الاحکام الشرعیه علی مذهب اهل البیت علیهم السلام

اشارة

سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301

عنوان و نام پديدآور : الاحکام الشرعیه علی مذهب اهل البیت علیهم السلام/ المنتظری

مشخصات نشر : تهران: نشر تفکر، 1413ق. = 1371.

مشخصات ظاهری : 590 ص.نمونه

شابک : بها:3000ریال

يادداشت : عربی

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/م 8الف 3 1371

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 71-3683

[صورة تقريظ المؤلف]

بسم اللّه الرحمن الرحيم لا بأس بالعمل بما فى هذه الرسالة المسمّاة ب «الاحكام الشرعية على مذهب اهل البيت عليهم السلام.» مع رعاية ما فيها من الاحتياطات.

و العمل بها فجر ان شاء اللّه تعالى محرّم الحرام 1413 حسينعلى منتظرى

[الخطبة]

بسم اللّه الرحمن الرحيم الْحَمدُ لِلّهِ ربِّ العالَمين، و الصَّلاةُ و السَّلامُ على خَيرِ خَلْقِهِ محمَّدٍ و آله الطّاهِرِين، وَ لعنةُ اللّهِ على أعدائِهم أجمعيِنَ إلى يوم الدِّين.

أحكام التقليد

مسألة 1: يجب على المسلم أن يحصل على اليقين في أصول الدين، و لا يصحّ منه أن يقلّد فيها. أمّا في فروع الدين، فيجب أن يكون إمّا مجتهداً، و هو الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها، أو يكون مقلِّداً لمجتهد جامع لشرائط التقليد، أو يعمل بالاحتياط بنحو يتيقّن بأنّه أدَّى تكليفه الشرعيّ- مثلًا- إذا أفتى عدّة من المجتهدين بحرمة عمل، و عدّة بعدم حرمته، يجتنب ذلك العمل. و إذا أفتى بعضهم بوجوب عمل، و البعض الآخر باستحبابه، يأتي به.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 6

و عليه، فمن لم يكن مجتهداً و لا يستطيع العمل بالاحتياط، يجب عليه أن يقلّد مجتهداً جامعاً لشرائط التقليد.

مسألة 2: التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد. و يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أن يكون رجلًا، بالغاً، عاقلًا إماميّاً اثني عشريّاً، طاهر المولد، حيّاً، عادلًا.

و العادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة و الأخلاق و العمل، بنحو يؤدّي الواجب و يترك الحرام، بحيث لو سئل عنه أهل محلّته أو جيرانه أو خلطاؤه أقرّوا بحسن حاله.

و يجب- على الأحوط أيضاً- أن لا يكون المقلَّد طالب جاهٍ و لا حريصاً على الدنيا.

و يجب أيضاً- عند ما يعلم المكلَّف باختلاف فتاوى المجتهدين في بعض المسائل التي هي محلّ الابتلاء- أن يكون المجتهد الذي يقلّده أعلم، أي أقدر من كلّ مجتهدي زمانه في فهم أحكام اللّه تعالى.

مسألة 3: يمكن معرفة المجتهد و الأعلم من ثلاث طرق:

الأولى: أن يحصل للإنسان اليقين بذلك،

كأن يكون من أهل العلم، و يستطيع معرفة المجتهد و الأعلم.

الثانية: أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميّته عالمان، عادلان، قادران على تشخيص الاجتهاد و الأعلميّة، بشرط أن لا يخالف قولهما عالمان عادلان آخران.

الثالثة: أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميّته عدّة من أهل العلم القادرين على تشخيص المجتهد و الأعلم، و يحصل الاطمئنان بقولهم.

مسألة 4: إذا كانت معرفة الأعلم أمراً مشكلًا، يجب تقليد من يَظُنّ بأعلميّته.

بل لو احتمل احتمالًا ضعيفاً أيضاً أنّ مجتهداً أعلم من الآخرين، و علم أنّه ليس أحد أعلم منه يجب عليه أن يقلّده. و إذا كان عدّة من المجتهدين في نظر المكلّف أعلم من غيرهم، و كانوا متساوين في العلم، وجب عليه أن يقلّد أحدهم، و إن كان الأحوط- استحباباً- أن يعمل في المسائل يُحْرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 7

القولين، أو بالاحتياط في المسألة.

مسألة 5: لمعرفة فتوى المجتهد أربع طرق:

الأولى: أن يسمع من المجتهد نفسه.

الثانية: أن يسمع نقل فتوى المجتهد من عادلَين.

الثالثة: أن يسمع من أحد يحصل له الاطمئنان بقوله.

الرابعة: أن يرى المسألة في رسالة المجتهد التي يطمئنّ بصحّتها.

مسألة 6: يمكن للمكلّف العمل بفتوى المجتهد المكتوبة في رسالته العمليّة، ما لم يحصل له اليقين بأنّها قد تغيّرت. و لا يجب عليه الفحص إذا احتمل أنها تغيّرت.

مسألة 7: إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة، لم يجز لمقلّده أن يعمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد آخر. أمّا إذا لم يُفْتِ، و قال: الأحوط، العمل بالنحو الكذائيّ- مثلًا- قال: الأحوط الإتيان في الركعة الثالثة و الرابعة بالتسبيحات الأربع، (سُبْحانَ اللّهِ، و الحَمْدُ لِلّهِ، و لا إلهَ إلّا اللّهُ، و اللّهُ أَكْبَر) ثلاث مرّات فيجب على

مقلّده إمّا أن يعمل باحتياطه الواجب، و يأتي بالتسبيحات ثلاث مرّات، أو يعمل بفتوى مجتهد آخر أقلّ منه علماً، و أعلم من المجتهدين الآخرين، فإن قال تكفي المرّة الواحدة جاز له أن يأتي بها مرّة واحدة. و كذلك إذا قال المجتهد الأعلم: المسألة محلّ تأمّل أو إشكال.

مسألة 8: إذا أفتى المجتهد في المسألة ثمّ احتاط فقال مثلًا: يطهر الإناء المتنجّس بغسله بالماء الكرّ مرّة واحدة، و إن كان الأحوط أن يغسل ثلاث مرّات، فلا يصحّ لمقلّده أن يعمل في هذه المسألة بفتوى مجتهد آخر، بل لا بدّ له إمّا أن يعمل بفتواه، أو يعمل بالاحتياط الذي بعدها، الذي يسمّى احتياطاً استحبابيّاً. إلّا أن تكون فتوى المجتهد الآخر أقرب إلى الاحتياط.

مسألة 9: إذا مات المجتهد الذي يقلّده، يجب عليه أن يقلّد المجتهد الحيّ، فإن كان المجتهد الحيّ يجيز البقاء على تقليد الميّت، جاز له البقاء على تقليد الميّت.

مسألة 10: إذا تعلّم فتوى مجتهد بقصد العمل بها، و لم ينسها، و مات ذلك المجتهد،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 8

و لم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد حيّ، جاز له العمل فيها بفتوى المجتهد الميّت، بل الأحوط وجوباً أن يبقى على فتوى المجتهد الميّت إذا كان أعلم أو كان مساوياً و كان عمل بفتواه، كما أن الأحوط وجوباً أن يرجع إلى المجتهد الحيّ إذا كان الحيّ أعلم، إلّا أن تكون فتوى المجتهد الميّت مطابقةً للاحتياط.

مسألة 11: إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد، و بعد وفاته عمل فيها نفسها بفتوى مجتهد حيّ، لم يصحّ منه العمل فيها ثانيةً بفتوى المجتهد الميّت. أمّا إذا لم يُفْتِ المجتهد الحيّ في المسألة و قال بالاحتياط، و

عمل المقلّد بهذا الاحتياط مدّةً من الزمن، فيجوز له العودة إلى فتوى المجتهد الميّت ثانية. مثلًا، إذا قال المجتهد: يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع (سُبْحانَ اللّهِ، و الحَمْدُ للّهِ، و لا إلهَ إلّا اللّهُ، و اللّهُ أَكْبَر) في الركعة الثالثة و الرابعة مرّةً واحدةً، و عمل المكلّف بذلك مدّةً من الزمن، و كان يقولها مرّة واحدة، فلو مات هذا المجتهد و احتاط المجتهد الحيّ بالإتيان بها ثلاث مرّات بالاحتياط الوجوبي فعمل المكلّف بهذا الاحتياط مدّة من الزمن، و كان يأتي بها ثلاث مرّات، فيجوز له الرجوع ثانياً إلى فتوى المجتهد الميّت، و الإتيان بها مرّة واحدة:

مسألة 12: يجب على المكلّف أن يتعلّم المسائل التي يحتاج إليها غالباً.

مسألة 13: إذا عرضت للمكلّف مسألة لا يعرف حكمها الشرعيّ، فإن كان الصبر ممكناً، وجب عليه أن يصبر حتّى يعرف فتوى المجتهد الأعلم، أو أن يعمل بالاحتياط، إن كان الاحتياط ممكناً. و إذا لم يكن الاحتياط ممكناً و لم يترتّب على العمل محذور، جاز له أداء العمل. و إذا تبيّن بعد ذلك أنّه كان مخالفاً للواقع أو لفتوى المجتهد، يجب عليه الإعادة.

مسألة 14: إذا نقل شخص فتوى مجتهد لشخص آخر، ثمّ تغيّرت فتوى ذلك المجتهد، لا يجب عليه إخباره بأنّها تغيّرت. و لكن إذا عرفت بعد نقله الفتوى أنّه أخطأ في نقلها، وجب عليه في صورة الإمكان رفع الاشتباه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 9

مسألة 15: إذ أَدَّى المكلّف أعماله مدّةً من الزمن بلا تقليد، فهي صحيحة إذا عرف أنّه أدّى تكليفه الواقعي، أو كانت أعماله مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا.

و إذا أدّاها بنحو أقرب إلى الاحتياط من فتوى من يجب عليه تقليده، فهي

في هذه الصورة أيضاً صحيحة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 10

أحكام الطهارة

الماء المطلق و المضاف

اشارة

مسألة 16: الماء إمّا مطلق أو مضاف. و الماء المضاف هو الماء المستخرج من شي ء كماء الورد و ماء البطّيخ، أو المخلوط بشي ء، كالماء المخلوط بشي ء من الطين و ما شابه، بحيث لا يقال له ماء. و ما سوى ذلك ماء مطلق. و هو على خمسة أقسام: الأوّل: الماء الكرّ.

الثاني: الماء القليل. الثالث: الماء الجاري. الرابع: ماء المطر. الخامس: ماء البئر.

1- الماء الكرّ

مسألة 17: الماء الكرّ على الأحوط وجوباً هو الماء الذي يبلغ مل ءَ حوض أو ظرف كلٌّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف شبر. و وزنه مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالًا بالمنِّ التبريزيّ (1) 1 و يساوى هذا تقريباً 384 كيلوغرام و بحسب الحجم 384 ليتر من الماء الخالص.

مسألة 18: إذا لاقى الماء الكرّ عين النجاسة كالبول و الدم، أو المتنجّس الذي فيه عين النجاسة، كالثوب الذي أصابه دم، فإن تغيّر برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فقد تنجّس، و إن لم يتغيّر فلا يتنجّس.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 11

مسألة 19: إذا تغيّرت رائحة الماء الكرّ بغير النجاسة لا يتنجّس، و إن كان الاولى أن يستعمل الماء الطاهر النقيّ ما أمكنه ذلك.

مسألة 20: إذا لاقت العين النجسة كالدم ماءً أكثر من كرّ، و تغيّر طعم قسم منه أو لونه أو رائحته، فإن كان الباقي أقلّ من كرّ، تنجّس تمام الماء، و إن كان كرّاً أو أكثر تنجّس المقدار الذي تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته فقط.

مسألة 21: يطهر الماء الكرّ المتنجّس إذا اتّصل بماء النافورة، بشرط أن يختلط به بنحو يغلب الماء الطاهر على الماء المتنجّس، و يعدّ المتنجّس جزءاً منه على

الأحوط وجوباً.

أمّا إذا كان ماء النافورة يتقاطر على الماء المتنجّس قطرة قطرة فلا يطهّره، إلّا إذا وضع شي ء على النافورة و اتّصل ماؤها بالماء المتنجّس و اختلط به قبل تقاطر مائها.

مسألة 22: إذا غسل المتنجّس بماء الأنبوب المتّصل بالكرّ، فالماء الذي يصبّ منه طاهر ما دام متّصلًا بالكرّ، و لم يتغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، و لم يكن فيه عين النجاسة.

مسألة 23: إذا تجمّد بعض الماء الكرّ، و لم يكن الباقي منه كرّاً، فإنّه يتنجّس بملاقاة النجس. و ما يذوب من المتجمّد يتنجّس أيضاً.

مسألة 24: الماء الذي كان مقداره كرّاً، إذا شكّ الإنسان في مقداره فعلًا و هل إنّه نقص عن الكرّ أم لا، و لم يطرأ عليه تفاوت فاحش، فحكمه حكم الكرّ، يعني أنه مطهّر و لا يتنجّس بمجرد ملاقاة النجس. و الماء الذي لم يكن كرّاً، إذا شكّ هل أنّه صار كرّاً أم لا، لا يجري عليه حكم الكرّ.

مسألة 25: تثبت كرِّيِّة الماء بثلاث طرق:

الأولى: أن يحصل للإنسان نفسه اليقين أو الاطمئنان.

الثانية: أن يخبر بذلك رجلان عادلان.

الثالثة: أن يخبر بذلك من كان الماء تحت يده، و لا يكون مُتَّهَماً، كأن يقول صاحب الحمّام مثلًا: ماء حوض الحمّام كرّ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 12

2- الماء القليل

مسألة 26: الماء القليل، هو الماء الذي لا ينبع من الأرض، و لا يبلغ كرّاً.

مسألة 27: يتنجّس الماء القليل إذا لاقى شيئاً متنجّساً أو لاقاه المتنجّس، أمّا إذا انصبّ من أعلى على شي ء متنجّس فيتنجّس منه المقدار الذي يلاقي المتنجّس، و ما كان فوقه فهو طاهر. و كذا الحال إذا صعد الماء الماء القليل بالضغط من الأسفل إلى الأعلى كالنافورة و لاقى أعلاه

النجاسة، فلا يتنجّس أسفله، و لكن إذا لاقى أسفله النجاسة يتنجّس أعلاه أيضاً.

مسألة 28: الماء القليل الذي يصبّ على الشي ء على الشي ء المتنجّس لإزالة عين النجاسة منه و ينفصل عنه- الغسالة-، نجس. كما يجب الاجتناب أيضاً عن الماء القليل الذي يصبّ على الشي ء المتنجس لتطهيره بعد إزالة عين النجاسة- الغسالة-. أمّا ماء الاستنجاء فلا يجب الاجتناب عنه إذا ترشَّح على شي ء إذا تحقّقت فيه خمسة شروط، و إن كانت طهارته و مطهِّريَّته محلّ إشكال:

الأوّل: أن يتأثّر برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها. الثاني: أن لا تصل إليه نجاسة خارجيّة. الثالث: أن لا تخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى كالدم. الرابع:

أن لا تلاحظ فيه ذرّات الغائط. الخامس: أن لا تتعدّى النجاسة إلى أطراف المخرج أكثر من المعتاد.

3- الماء الجاري

مسألة 29: الماء الجاري، هو الماء الذي ينبع من الأرض و يجري، كماء العين و القناة.

مسألة 30: لا يتنجّس الماء الجاري بملاقاة النجاسة- و إن كان أقلّ من كرّ- ما لم يتغيّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته.

مسألة 31: إذا لاقت النجاسة الماء الجاري، يتنجّس منه المقدار الذي يتغيّر لونه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 13

أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. و أمّا الجهة المتّصلة بالنبع منه فهي طاهرة، و إن كانت أقلّ من كرّ. و أمّا الجهة الأخرى فإن كانت كرّاً أو متّصلة بالماء من جهة النبع بواسطة ماء لم يتغيّر، فهي طاهرة، و إلّا فهي متنجّسة.

مسألة 32: إذا كانت العين لا يجري ماؤها و لكنّها تنبع ثانية حينما يؤخذ منها، تجري عليها أحكام الماء الجاري، فلا تتنجّس ما لم يتغيّر طعمها أو لونها أو رائحتها بالنجاسة.

مسألة 33: الماء الراكد في جنب النهر

المتصل بالماء الجاري، تجري عليه أحكام الماء الجاري في عدم التنجّس.

مسألة 34: العين التي تنبع في فصل الشتاء مثلًا و يتوقّف نبعها في فصل الصيف، يجري عليها حكم الماء الجاري في زمان نبعها فقط.

مسألة 35: ماء حوض الحمّام يجري عليه حكم الماء الجاري و إن كان أقلّ من كرّ إذا كان متّصلًا بماء خزّان يبلغ كرّاً. و كذا إذا كان مجموع ماء الحوض و الخزّان كرّاً، فلا يتنجّس بمجرد ملاقاة النجاسة أيضاً.

مسألة 36: مياه الأنابيت المتعارفة في المنازل و المباني و الحمّامات، لها حكم الماء الجاري إذا كانت متّصلة بالكرّ.

مسألة 37: الماء الجاري على سطح الأرض، الذي لا ينبع منها، إذا كان أقلّ من كرّ يتنجّس بملاقاة النجاسة. و لكن إذا انصبّ بالضغط من أعلى و لاقت النجاسة أسفله، فلا يتنجّس أعلاه.

4- ماء المطر

مسألة 38: إذا نزل ماء المطر دفعةً واحدةً على المتنجّس الخالي من عين النجاسة، يطهّر المكان الذي أصابه. و الأحوط وجوباً، في تطهير الملابس و السجّاد و أمثالها، أن يخرج منها أغلب الماء الذي امتصّته بالضغط، أو بتوالي نزول المطر، أو بأىِّ وسيلة أخرى.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 14

و لا يكفي في التطهير تساقط قطرتين أو ثلاث قطرات، بل لا بدّ أن يكون بنحو يقال: إنّ المطر قد نزل. و الأحوط أن يكون بنحو لو وقع على أرض صلبة لجرى.

مسألة 39: إذا نزل المطر على عين النجاسة، و ترشّح على محلّ آخر، فهو طاهر، ما دام خالياً من عين النجاسة، و لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. و عليه، فلو سقط المطر على دم و ترشّح منه و كان فيه ذرّة دم، أو تغيّر لونه أو

طعمه أو رائحته بالدم، يكون متنجّساً.

مسألة 40 إذا كان على سطح المنزل أو سقفه عين النجاسة، فماء المطر الذي يلاقيها و ينزل من السقف أو الميزاب طاهر، ما دام المطر نازلًا. أمّا بعد انقطاع المطر، فالماء النازل إذا علم أنّه لاقى النجاسة يكون متنجّساً.

مسألة 41: تطهر الأرض المتنجّسة إذا نزل عليها ماء المطر. و إذا جرى الماء على الأرض و وصل إلى مكان تحت السقف في حال نزول المطر، يطهر ذلك المكان أيضاً.

مسألة 42: يَطهر التراب المتنجّس الذي يصير طيناً بفعل المطر، إذا تيقّنّا أنّ الماء المطلق وصل بإطلاقه إلى جميع أجزائه، في حال نزول المطر. أمّا إذا وصلت إليه الرطوبة فقط أو الماء المضاف، فلا يطهر.

مسألة 43: إذا تجمّع ماء المطر في مكان- و لو كان أقلّ من الكرّ- فإنه يُطَهِّر الشي ء المتنجّس إذا غُسل فيه في حال نزوله، و لم تتغيّر رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة.

مسألة 44: إذا نزول ماء المطر على السجّاد الطاهر المفروش على أرض متنجّسة، و حرى عليها حال نزول المطر، تطهر الأرض و لا يتنجّس السجّاد.

5- ماء البئر

مسألة 45: ماء البئر النابع من الأرض، لا ينجس بملاقاة النجاسة و إن كان أقلّ من كرّ ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بها. و لكن يستحبّ نزح مقدار منه بعد ملاقاة بعض النجاسات، كما هو محرّر في الكتب الفقهيّة المفصّلة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 15

مسألة 46: إذا وقعت في البئر نجاسة، و تغيّر بها لون مائه أو طعمه أو رائحته، فإن زال تغيّره يطهر إذا اختلط ماؤه المتنجّس بمائه النابع و غلب الماء الطاهر على المتنجّس.

مسألة 47: إذا اجتمع ماء المطر أو ماء آخر

في بركة أو كان أقلّ من كرّ و لاقى النجاسة بعد انقطاع المطر عنه، يتنجّس.

أحكام المياه

مسألة 48: الماء المضاف- الذي تقدّم تعريفه- لا يطهّر الشي ء المتنجّس، و الوضوء و الغسل به باطلان أيضاً.

مسألة 49: يتنجّس الماء المضاف- و لو بلغ كرّاً- إذا لاقى ذرّةً من النجاسة. و لكن إذا كان ينصبّ من أعلى على شي ء متنجّس، يتنجّس أسفله الملاقي للمتنجّس، و الأعلى منه يبقى طاهراً. مثلًا إذا صبّ ماء الورد من إبريقة على يد متنجّسة، فما لاقى اليد يتنجّس و ما لم يلاقها طاهر. و كذا الحال إذا صعد بالضغط من الأسفل إلى الأعلى، فانّ الأعلى إذا لاقى النجاسة ينجّس، دون الأسفل منه.

مسألة 50: إذا اختلط الماء المضاف المتنجّس بماء مطلق كرّ أو جار، بحيث لا يقال له بعده: أنّه ماء مضاف بل يقال: ماء مطلق، فإنّه يطهر.

مسألة 51: الماء الذي كان مطلقاً و لم يعلم أنّه صار مضافاً أم لا، فهو بحكم الماء المطلق يُطَهّر الشي ء المتنجّس و يصحّ الوضوء و الغسل به. و الماء الذي كان مضافاً و لم يعلم أنّه صار مطلقاً أم لا، فهو بحكم الماء المضاف لا يُطهِّر الشي ء المتنجّس، و الوضوء و الغسل به باطلان.

مسألة 52: الماء الذي لا يعلم أنّه مطلق أو مضاف، و لا يعلم هل كان مطلقاً أو مضافاً، لا يُطهِّر النجاسة و لا يصحّ الوضوء و الغسل به. و لكن إذا كان كرّاً أو أكثر و لاقته النجاسة، لا يحكم بنجاسته، و إن كان الأحوط اجتنابه و لا يترك هذا الاحتياط.

مسألة 53: الماء الذي يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، بسبب عين النجاسة التي أصابته

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 16

مثل الدم، يتنجّس، و لو كان كرّاً أو جارياً. و لكن إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة التى تكون خارجة منه كما لو تغيّرت رائحته بسبب الميتة المجاورة له، فإنّه لا يتنجّس.

مسألة 54: الماء الذي أصابته عين النجاسة كالدم و البول، و تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بها، يطهر إذا زال تغيّره بأن اتّصل بالكرّ، أو الجاري، أو نزل عليه ماء المطر مباشرة، أو بواسطة الهواء، أو جرى عليه الميزاب في حال نزول المطر. و الأحوط وجوباً أن يختلط به الماء الكرّ أو الجاري أو المطر و يغلب عليه.

مسألة 55: إذا أدخل الشي ء المتنجّس في الماء الجاري أو الكرّ، و كان مما يطهر بغسله مرّة واحدة، فالماء الذي يتقاطر منه بعد إخراجه طاهر. أمّا إذا كان مما يطهر بغسله مرّتين، فالماء المتقاطر منه بعد إخراجه في الدفعة الثانية طاهر.

مسألة 56: الماء الذي كان طاهراً و لم يعلم أنّه تنجّس، طاهر. و الماء الذي كان متنجّساً و لم يعلم أنّه طَهُرَ، متنجّس.

مسألة 57: سؤر الكلب و الخنزير متنجّس، و شربه حرام. و سؤر الحيوانات التي يحرم أكل لحومها طاهر، و يكره شربه فيما عدا الطيور و الهرّة، و قيل في سؤر الهرّة بعدم الكراهة، و في كراهة سؤر الطيور تأمّل. و سؤر المؤمن شفاء.

أحكام التخلّي

مسألة 58: يجب على المكلّف ستر العورة حال التخلّي و في الأحوال الأخرى، عن كلّ ناظر مكلّف و إن كان من محارمه كالأخت و الأم. و كذا عن المجنون المميّز، و الطفل المميّز الذي يفهم الحسن و القبيح، و لكن لا يجب على الزوج و الزوجة ستر عورة أحدهما عن الآخر.

مسألة 59: لا يجب ستر العورة بساتر خاصّ، فلو

سترها مثلًا بتغطيتها باليد، كفى.

مسألة 60: يجب في حال التخلّي أن لا يستقبل القبلة بمقدّمة بدنه و لا يستدبرها،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 17

يعني أن لا يكون البطن و الصدر و العورة مواجهة للقبلة و لا معاكسة لها.

مسألة 61: لا يكفي حال التخلّي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدّمة البدن و يدبر عورته إلى جهة أخرى. كما أنّ الأحوط وجوباً إذا كان مقدّم البدن غير مستقبل القبلة و لا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها.

مسألة 62: لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول و الغائط، أمّا إذا كان البول يخرج بالاستبراء، فالأحوط وجوباً اجتناب الاستقبال و الاستدبار حينه.

مسألة 63: إذا كان تأخير التخلّي موجباً لضرر أو مشقّة، و كان مضطرّاً لاستقبال القبلة أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها، كما يجوز ذلك إذا اضطرّ لسبب آخر، و إذا كان كلّ من الاستقبال و الاستدبار ميسوراً، فالأحوط وجوباً الاستدبار.

مسألة 64: الأحوط وجوباً عدم إجلاس الطفل حال التخلّي مستقبل القبلة أو مستدبرها، أمّا إذا جلس هو بنفسه، فلا يجب منعه.

مسألة 65: يحرم التخلّي في أربعة مواضع:

الأوّل: في الأزقّة المغلقة، على الأحوط وجوباً، فيما إذا لم يُجِز أصحابها.

الثاني: في ملك شخص لم يُجِز ذلك.

الثالث: في الأماكن الموقوفة على أشخاص معيّنين، مثل بعض المدارس.

الرابع: على قبور المؤمنين، فيما إذا كان ذلك إهانةً لهم. و كذلك التخلّي في كلّ مكان يوجب إهانةً لإحدى مقدّسات الدّين.

مسألة 66: يطهّر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور:

الأولى: إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.

الثانية: إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج.

الثالثة: إذا

تلوّثت أطراف المخرج زائداً على المعتاد.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 18

و في غير هذه الصور الثلاثة يطهّر المخرج بالماء أو بالكيفيّة الآتية بالحجر و الخرق و أمثالها، و إن كان التطهير بالماء أفضل، و الجمع أكمل.

مسألة 67: لا يطهر مخرج البول إلّا بالماء، و يكفي بعد زوال البول غسل المخرج بالماء الكثير كالكرّ و الجاري مرّةً واحدةً. و يجب غسله بالماء القليل مرّتين، و الأفضل ثلاث مرّات.

مسألة 68: إذا طهّر مخرج الغائط بالماء يجب أن لا يبقى شي ء من عين النجاسة، و لا مانع من بقاء اللون أو الرائحة. و إذا غسله في المرّة الأولى فلم يبق عليه ذرّة من الغائط، لا يلزم غسله مرّة ثانية.

مسألة 69: يصحّ تطهير مخرج الغائط بالحَجَر، و المَدَر، و أمثالهما إذا كانا طاهرين جافّين. و إن كان فيهما رطوبة قليلة لا تسرى إلى المخرج فلا إشكال فيه، و لكنّ الأحوط وجوباً أن لا يكون المسح أقلّ من ثلاث مرّات حتّى لو زالت النجاسة في المرّة الأولى أو الثانية: و إذا لم يطهر المخرج بالمسح بثلاث قطع، وجب زيادتها حتّى يطهر بشكل كامل.

مسألة 70: لا يجب في تطهير المخرج استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق، بل يكفي استعمال أطراف حجر واحد أو خرقة واحدة ثلاث مرّات. و لكن يحرم تطهيره بالأشياء التي يجب احترامها، مثل الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة. و الأحوط وجوباً عدم التطهير بعظام الحيوانات و روثها. و إذا استعملها أحد، ففي طهارة المحلّ إشكال.

مسألة 71: إذ شكّ أنّه طهَّر المخرج أم لا، يجب أن يطهّره، و ان كانت عادته تطهيره بعد البول أو الغائط مباشرةً على الاحوط وجوباً.

مسألة 72: إذ شكّ بعد

الصلاة في أنّه طهّر المخرج قبل الصلاة أم لا، فمع احتمال التفاته إلى ذلك تكون صلاته التي صلّاها صحيحة، و لكن عليه التطهير للصلوات الآتية.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 19

الاستبراء

مسألة 73: يستحبّ الاستبراء للرجال بعد خروج البول. و هو على صور، أفضلها أن يطهّر- بعد انقطاع البول- مخرج الغائط إن كان متنجّساً، ثمّ بمسح بالإصبع الوسطى من اليد اليسرى ثلاث مرّات من مخرج الغائط إلى أصل الذكر، و يضغط على أصل الذكر، ثمّ يضع إبهامه فوق الذكر و سبّابته تحته و يمسحه ثلاث مرّات إلى رأسه، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً.

مسألة 74: الماء الذي يخرج أحياناً بعد الملاعبة و يسمّى «المَذي» طاهر. و كذا ما يخرج بعد المنيّ و يسمّى «الوَذي» و ما يخرج بعد البول أحياناً و يسمّى «الوَدي» طاهر ما لم يصل إليه البول. و إذا استبرأ بعد البول، ثمّ خرج منه ماء، و شكّ في أنّه بول أو أحد هذه المياه الثلاثة، فهو طاهر.

مسألة 75: إذا شكّ أنّه استبرأ أم لا، و خرجت منه رطوبة و لم يدر أنّها طاهرة أم نجسة، فهي نجسة. و إن كان متوضّئاً، فوضوؤه باطل. أمّا إذا شكّ أنّ استبراءه كان صحيحاً أم لا، و لم يدر أنّ الرطوبة التي خرجت منه طاهرة أم لا، فهي طاهرة، و لا يبطل وضوؤه أيضاً.

مسألة 76: من لم يستبرئ، إذا حصل له الاطمئنان أو اليقين بسبب مضيّ مدّة بعد البول بأنّه لم يبق بول في المجرى، و وجد رطوبة و شكّ أنّها طاهرة أم لا، فهي طاهرة و لا يبطل وضوؤه أيضاً.

مسألة 77: إذا استبرأ بعد البول و توضّأ، ثمّ وجد رطوبة يعلم أنّها بول

أو منّي: وجب عليه احتياطاً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً. أمّا إذا لم يكن توضّأ فيكفيه الوضوء فقط.

مسألة 78: ليس للمرأة استبراء من البول. و إذا وجدت رطوبة و شكّت في أنّها طاهرة أم لا، فهي طاهرة و لا يبطل وضوؤها أو غسلها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 20

مستحبّات التخلّي و مكروهاته

مسألة 79: يستحب أن يجلس المتخلّي في مكان لا يراه فيه أحد. و أن يقدّم رجله اليسرى حين الدخول إلى مكان التخلّي، و رجله اليمنى حين الخروج، و كذلك يستحبّ أن يغطّي رأسه حال التخلّي. و أن يلقي ثقل جسمه على رجله اليسرى.

مسألة 80: يكره مواجهة الشمس و القمر حال التخلّي، و ترتفع الكراهة إذا غطّى عورته. كما يكره حال التخلّي الجلوس في مواجهة الريح، و في الشوارع، و الطرق، و الأَزِقّة، و عند باب الدار، و تحت الشجرة المثمرة. و تكره إطالة التخلّي، و الأكل حينه، و يكره التطهير باليد اليمنى. كما يكره الكلام حال التخلّي، و لكن إذا اضطرّ إلى الكلام أو كان الكلام ذكراً للّه تعالى فلا إشكال فيه.

مسألة 81: يكره البول قائماً، و على الأرض الصلبة، و في جحور الحيوانات، و في الماء، خصوصاً الماء الراكد.

مسألة 82: يكره حبس البول و الغائط، و يحرم إذا أدّى إلى ضررٍ.

مسألة 83: يستحبّ للإنسان أن يبول قبل الصلاة، و النوم، و الجماع، و بعد خروج المنىّ.

و بعض المستحبّات و المكروهات المذكورة في هذا الباب ليس لها دليل محكم، لكنّ العمل بها بقصد رجاء المطلوبيّة حسن.

[عدد] النجاسات

اشارة

مسألة 84: النجاسات اثنتا عشرة:

1: البول 2: الغائط 3: المنيّ 4: الميتة 5: الدّم 6 و 7: الكلب و الخنزير 8:

الكافر 9: الخمر 10: الفقّاع 11 و 12: عرق الحيوان الجلّال، أي المعتاد على أكل النجاسة، و عرق الجنب من الحرام. على الأحوط وجوباً فيهما.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 21

1 و 2- البول و الغائط

مسألة 85: بول و غائط الإنسان و كلّ حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة (أي إذا ذبح يشخب دمه من أوداجه) نجسان. و الأحوط وجوباً أيضاً اجتناب بول الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، و ليس له نفس سائلة، كالحوت و السمك المحرّم.

و لكن لا يجب الاجتناب عن غائطه و إن كان أحوط. و فضلات الحشرات الصغيرة التي ليس لها لحم كالبرغش و الذباب، طاهرة.

مسألة 86: فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة، و إن كان الأحوط اجتنابها.

مسألة 87: الأحوط وجوباً اجتناب بول و غائط الحيوان الذي يعيش على أكل النجاسة. و كذلك اجتناب بول و غائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان، و كذا الشاة التي اشتدّ لحمها بالتغدّي على حليب الخنزير.

3- المنيّ

مسألة 88: منيّ الحيوان الذي له نفس سائلة نجس، و إن كان لا يخلو الحكم بنجاسة منيّ الحيوانات التي يحلّ أكل لحمها من إشكال.

4- الميتة

مسألة 89: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة، نجسة. سواء مات موتاً طبيعيّاً، أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ. و السمك طاهر، و لو مات داخل الماء، لأنّه لا نفس سائلة له.

مسألة 90: الأجزاء التي لا روح فيها من الميتة- مثل الصوف و الشعر و الوبر و العظم و السنّ- طاهرة إلّا أن تكون الميتة نجسة العين، كالكلب و الخنزير.

مسألة 91: إذا انفصلت الأجزاء التي فيها روح كاللحم و غيره من جسم الإنسان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 22

أو الحيوان ذي النفس السائلة و هو حيّ فهي نجسة.

مسألة 92: قشور الشفة البسيطة، و بقيّة أجزاء الجسم التي بلغت أوانَ سقوطها عن الجسم، و إن فصلها الإنسان فهي طاهرة، و لكنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عما يفصل عن الجسم و لم يبلغ أوانَ انفصاله.

مسألة 93: البيض الذي يستخرج من الدجاجة الميتة طاهر إذا تكوّنت قشرته الصلبة، و لكن يجب تطهير ظاهره.

مسألة 94: إذا ماتت النِّعاج أو السِّخال، قبل أن تتغذّى على العلف، فالأنفحة التي في جوفها طاهرة. و لكنّ الأحوط وجوباً تطهير ظاهرها.

مسألة 95: الأدوية المائعة، و العطور، و الأدهان، و الصابون المستورد من الخارج طاهرة ما لم يتيقّن الإنسان بنجاستها.

مسألة 96: اللحوم، و الشحوم، و الجلود، التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة، إلّا إذا كان البائع كافراً و لا نعرف أنّه أخذها من مسلم. و كذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم و كان يتعامل به معاملة الطاهر فهو طاهر. أمّا إذا عرفنا أن المسلم

قد أخذه من كافر، و لم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية، فهو نجس.

5- الدّم

مسألة 97: دم الإنسان، و كلّ حيوان له نفس سائلة (أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه) نجس. و دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- كالسمك و البقّ- طاهر.

مسألة 98: إذا ذبح الحيوان- الذي أَكْلُ لحمِه حلال- بالطريقة الشرعيّة و خرج دمه بالمقدار المعتاد، فالدّم الذي يبقى في داخل أجزاء بدنه طاهر، و إن كان أكل ذلك الدّم حراماً ما لم يستهلك. و إذا رجع الدّم إلى بدن الحيوان بسبب تنفّسه أو علوّ رأسه على بدنه فهو نجس. و الأحوط وجوباً اجتناب الدّم المتبقّي في الأجزاء بالمحرّمة، كالطحال و البيضتين، بل الدّم الكثير الذي يبقى في القلب أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 23

مسألة 99: الأحوط وجوباً اجتناب الدّم الذي يوجد في بيضة الدجاجة، و يحرم أكله.

و لكن إذا كان الدّم في العرق أو في الصفار و لم يتمزّقا فبقيّة البيضة طاهر و حلال.

مسألة 100: الدّم الذي قد يرى في الحليب عند حلبه نجس، و يُنجِّس الحليب.

مسألة 101: الدّم الذي يخرج من بين الأسنان إذا كان قليلًا، بحيث يستهلك باختلاطه في لعاب الفم لا يجب اجتنابه، و لا إشكال في ابتلاع لعاب الفم في هذه الصورة.

مسألة 102: الدّم الّذي يموت بسبب الضربة و يبقى تحت الظفر أو الجلد طاهر إذا صار بنحو لا يسمّى دماً، و إن كان هذا الفرض بعيداً. أمّا إذا كان يطلق عليه أنّه دم و صار الظفر أو الجلد مثقوباً، فيجب إخراجه من أجل الوضوء و الغسل ما لم يستلزم مشقّة.

و إذا استلزم إخراجه مشقّة يجب تطهير أطراف الثقب لئلا تزيد النجاسة،

ثمّ تلفّ عليه قطعة قماش، و يمسح باليد الرطبة على قطعة القماش. الأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه.

مسألة 103: إذا شكّ الإنسان فيما تحت الجلد هل هو دم ميّت متجمع أم لحم صار على هذه الحالة بسبب الرضّة، فهو طاهر.

مسألة 104: إذا وقعت ذرّة دم في قِدر الطعام أثناء الغليان يتنجّس الطعام بأكمله، و القدر. و الأحوط وجوباً أنّ الغليان و الحرارة و النار غير مطهّرة.

مسألة 105: الماء الأصفر الذي يوجد في أطراف الجرح عند التئامه طاهر، ما لم يعلم اختلاطه بالدّم.

6 و 7- الكلب و الخنزير

مسألة 106: الكلب و الخنزير البَرِّيان نجسان، حتّى شعرهما و عظمهما و أظافرهما و رطوبتهما. و لكن البحريِّين منهما طاهران.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 24

8- الكافر

مسألة 107: الكافر و هو من أنكر اللّه- تعالى- أو أشرك به، أو أنكر نبوّة خاتم الأنبياء محمّد بن عبد اللّه «ص» أو أنكر المعاد، يحكم بالنجاسة على الاحوط وجوباً. و كذلك الشاكّ في أحد هذه الأمور إن بقي على شكه. و من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين- كالصلاة و الصوم و نحوهما مما يعتبره المسلمون جزءاً من دين الإسلام- فإن كان عالماً بضرورته و رجع إنكاره إلى إنكار اللّه- تعالى-، أو إنكار توحيده، أو إنكار النبوّة، فهو نجس أيضاً، و إن لم يعلم بذلك و لم يرجع إنكاره إلى إنكار اللّه أو التوحيد أو النبوّة، فلا يجب اجتنابه، و إن كان أحوط.

مسألة 108: يجب اجتناب جسد الكافر بأجمعه، حتّى شعره و أظافره و رطوباته.

مسألة 109: إذا كان الأبوان كافرين، يجب الاجتناب عن طفلهما غير البالغ أيضاً.

و إذا كان أحدهما مسلماً فالطفل طاهر، و كذلك إذا اختار الطفل الكافر المميّز الإسلام بنفسه.

مسألة 110: من يشكّ أنّه مسلم أم لا طاهر، و لكن لا تجري عليه أحكام المسلمين الأخرى. مثلًا لا يستطيع الزواج من مسلمة، و لا يدفن في مقابر المسلمين، إلّا أن يحرز إسلامه، أو يكون في بلاد المسلمين.

مسألة 111: إذا سبّ المسلم أحد الأئمّة الثني عشر (ع) أو كان عدوّاً لأحدهم، فهو بحكم الكافر.

مسألة 112: بعض مسائل و فروع نجاسة الكافر فيها جنبةٌ احتياطيّة. بل لا تبعد طهارة أهل الكتاب إذا اجتنبوا النجاسات مثل الخمر و الخنزير و أمثالهما. و تختلف فلسفة و حكمة

نجاسة الكافر عن سائر النجاسات، فهي في الحقيقة تعليم سياسى أراد الإسلام من أتباعه رعايته، و الهدف منه إيجاد حالة ابتعاد و نفرة عامّة عن الخارجين عن مجتمع المسلمين، لكي لا يبتلى المسلمون بعقائدهم و أفكارهم الفاسدة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 25

9- الخمر

مسألة 113: الخمر و كلّ مسكر للإنسان، نجس إذا كان مائعاً بطبعه. أمّا إذا كان غير مائع مثل الحشيش، فهو طاهر و إن صار مائعاً بالعرض بخلطه بالماء، و لكن يحرم تناوله.

مسألة 114: الإسبيرتو الاصطناعيّ المستخدم لطلاء الأبواب و المناضد و الكراسي و أمثالها، طاهر إذا لم يعلم الإنسان أنّه مستخرج من المسكرات المائعة.

مسألة 115: العنب و ماء العنب إذا غلى بنفسه، فهو حرام و نجس. و إذا غلى بواسطة طبخه فأكله حرام، و الأحوط وجوباً اجتنابه.

مسألة 116: إذا غلى التمر و الزبيب و الكشمش و ماؤها، فالأحوط وجوباً اجتنابها.

و إذا شككنا في غليانها فلا يجب اجتنابها. و عليه، فالكشمش- الذي يوضع في بعض الأغذية في الطبخ- حلال و طاهر إذا شككنا في أنّ الغليان وصل إلى لُبّه.

10- الفقّاع

مسألة 117: الفقّاع هو ماء خاص يستخرج من الشعير و يسمّى البيرة، نجس. و أمّا الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب و يقال له «ماء الشعير» فهو طاهر.

11- عرق الجنب من الحرام

مسألة 118: يلزم اجتناب عرق الجنب من الحرام على الأحوط وجوباً، و أن لا يصلّى بالملابس و البدن التي أصابها، سواء خرج هذا العرق حال المقاربة أو بعدها، من الرجل أو المرأة، و سواء كان من زنا أو لواط أو استمناء أو مقاربة حيوان.

مسألة 119: إذا قارب زوجته في وقت تحرم فيه مقاربتها، مثلًا في حال حيضها أو صوم شهر رمضان، فالأحوط وجوباً أن يجتنب عن عرقه و أن لا يصلّى فيه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 26

مسألة 120: إذا تيمّم الجنب من الحرام بدلًا عن الغسل فالأحوط وجوباً اجتناب العرق الذي يخرج منه بعد التيمّم، و أن لا يصلّى فيه.

مسألة 121: إذا اجنب من حرام بعد مقاربة زوجته أو قبل ذلك، فالأحوط وجوباً أن يجتنب عن عرقه.

12- عرق الحيوان المعتاد على أكل النجاسة

مسألة 122: يلزم على الأحوط وجوباً اجتناب عرق البعير المعتاد على أكل نجاسة الإنسان، بل عرق كلّ حيوان اعتاد على أكل نجاسة الإنسان.

طريق ثبوت النجاسة

مسألة 123: تثبت نجاسة الشي ء بطرق ثلاث:

الأولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بالنجاسة. أمّا إذا ظنّ بنجاسة شي ء فلا يجب اجتنابه. و عليه، فلا إشكال في تناول الغذاء في المقاهي و الفنادق التي يأكل فيها من لا يبالي و لا يراعي الطهارة و النجاسة إذا لم يتيقّن الإنسان أنّ الطعام الذي قدم له نجس.

الثانية: إخبار صاحب اليد الذي لا يكون متّهماً بالكذب، بالنجاسة. كأن تخبر زوجته أو العامل أو الخادم بنجاسة الإناء أو الشي ء الآخر الذي تحت يدهم.

الثالثة: إخبار رجلين عادلين بالنجاسة. بل الأحوط وجوباً الاجتناب إذا أخبر بالنجاسة رجل واحد عادل.

مسألة 124: إذا لم يعرف المكلّف نجاسة شي ء أو طهارته بسبب جهله بأحكام النجاسة و الطهارة- كما لو جهل طهارة عرق الجنب من حرام أو عدمها- وجب عليه السؤال. أمّا إذا كان عارفاً بالحكم، و شكّ في طهارة شي ء، و لم يَدْرِ حالته السابقة من الطهارة أو النجاسة- كما إذا لم يعرف أنّ هذا الشي ء دم أم لا، أو شكّ في أنّه دم بقّ أم دم إنسان- فهو طاهر.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 27

مسألة 125: إذا كان الشي ء نجساً و شكّ في أنّه طهّر أم لا، فهو نجس. و إذا كان طاهراً و شكّ في أنّه تنجّس أم لا، فهو طاهر. و لا يجب عليه الفحص، و إن كان يستطيع أن يعرف طهارته أو نجاسته.

مسألة 126: إذا علم بنجاسة أحد لباسيه، أو أحد إناءيه اللّذين يستعملهما، و لم يميّز الطاهر منهما وجب عليه اجتنابهما معاً، بل إذا

علم بنجاسة لباسه، أو لباس آخر لا يستعمله أصلًا، و يملكه شخص آخر فالأحوط وجوباً اجتناب لباسه أيضاً.

كيفيّة التنجّس

مسألة 127: إذا لاقى الشي ء الطاهر شيئاً نجساً، و كان أحدهما أو كلاهما رطباً بنحو تسري الرطوبة من أحدهما إلى الآخر، يتنجّس الطاهر. أمّا إذا كانت الرطوبة بمقدار قليل، بحيث لا تسري بينهما، فالطاهر منهما لا يتنجّس.

مسألة 128: إذا لاقى الشي ء الطاهر شيئاً نجساً، و شكّ المكلّف في رطوبة أحدهما أو كليهما، فالطاهر لا يتنجّس. إلّا إذا كان أحدهما أو كلاهما رطباً سابقاً، و شكّ بزوال الرطوبة حين الملاقاة؛ فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب.

مسألة 129: إذا علم المكلّف بنجاسة أحد شيئين، و لاقى أحدهما شي ء طاهر رطب، و سرت الرطوبة فلا يتنجّس. إلّا إذا كان الملاقى نجساً سابقاً، و شكّ المكلّف في طهارته فعلًا، فانّه إن لاقاه الطاهر يتنجّس. و إذا لاقى الشي ء الطاهر أحد شيئين ثمّ تيقّنّا بعد ذلك أن أحدهما كان نجساً، فالأحوط في هذه الصورة اجتناب الأشياء الثلاثة جميعاً.

مسألة 130: الأرض و القماش و نظائرهما إذا كانت رطبة، ينجس منهما ما يلاقي النجاسة، و الباقي طاهر. و كذلك الخيار و البطّيخ و نظائرهما إلّا أن تكون رطوبتها متحرّكة من مكان إلى آخر، أو كثر الماء على سطحها و اتّصلت اجزائه المائيّة.

مسألة 131: إذا كان الدّبس أو السّمن و نظائره سائلًا و تنجّست نقطة منه، يتنجّس

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 28

جميعه. أمّا إذا لم يكن سائلًا، فلا يتنجّس جميعه.

مسألة 132: إذا وقع الذباب و أمثاله من الحشرات على شي ء نجس رطب، ثمّ وقع بعد ذلك على شي ء طاهر رطب، يتنجّس الشي ء الطاهر إذا علم أنّه حمل معه نجاسة، أمّا

إذا لم يعلم، فهو طاهر، إلّا أن يعلم أنّه كان سابقاً رطباً رطوبة مسرية، و شك في ارتفاعها؛ فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب.

مسألة 133: إذا عرق موضع من بدن الإنسان و تنجّس، يتنجّس كل جزء يسري إليه هذا العرق. أمّا إذا لم يسر إلى مكان آخر من البدن، فهو طاهر، إلّا إذا كثر العرق على سطح البدن و اتّصلت اجزائه و إن لم يسر.

مسألة 134: إذا كانت الأخلاط الخارجة من الأنف أو الحنجرة غليظة و فيها شي ء من الدّم، فالجزء الذي فيه الدّم نجس، و بقيّة أجزاء الأخلاط طاهرة. و عليه، فلو خرجت من الفم أو الأنف و أصابت محلًا، فالمقدار الذي يتيقّن انّ الجزء المتنجّس منه لاقاه نجس، و المحلّ الذي يشكّ أنّه لاقاه، طاهر.

مسألة 135: إذا وضع الإبريق المثقوب من أسفله على الأرض المتنجّسة، و تجمّع الماء أسفله، بحيث يعدّ مع ماء الإبريق واحداً، يتنجّس ماء الإبريق. بل إذا جرى الماء على الأرض أو نفذ فيها، و كان الثقب متّصلًا بالأرض المتنجّسة، فالأحوط وجوباً اجتناب ماء الإبريق. و لكن إذا لم يكن ثقب الإبريق متّصلًا بالأرض المتنجّسة، و لم يعدّ الماء أسفل الإبريق و ماء الإبريق شيئاً واحداً، فلا يتنجّس ماء الإبريق.

مسألة 136: إذا دخل شي ء في جسم الإنسان، و وصل إلى نجاسة، فلا يجب اجتنابه إذا خرج من الجسم خالياً من النجاسة. و عليه، فوسائل الحقنة و ماؤها إذا دخل في الشرج، أو الإبرة و السكين و أمثالها إذا دخلت في البدن، ثمّ خرجت و لم تكن ملوّثة بالنجاسة، لا تكون متنجّسة. و كذا لعاب الفم و ماء الأنف، إذا لاقى الدّم في الداخل و خرج، و هو غير ملوّث بالدم.

الأحكام الشرعية

على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 29

أحكام النجاسات

مسألة 137: يحرم تنجيس خطّ القرآن الكريم، و إذا تنجّس، يجب تطهيره فوراً.

مسألة 138: إذا تنجّس جلد المصحف أو ورقه بنحو يكون إهانة للقرآن، يجب تطهيره.

مسألة 139: وضع القرآن على عين النجاسة- كالدم و الميتة- و إن كانت جافّة، بنحو يكون إهانة للقرآن، حرام. و يجب رفع القرآن عنها.

مسألة 140: يحرم كتابة آيات القرآن بالحبر النجس و لو كان حرفاً واحداً منها.

و إذا كتب به، يجب تطهيره أو محوه بالحكّ و أمثاله.

مسألة 141: لا يجوز إعطاء القرآن للكافر إذا كان موجباً لتنجيسه أو هتكه أو سبباً للتّشكيك فيه، و أمّا إذا كان موجباً لرشاده أو يرجى منه ذلك فلا دليل على حرمته.

مسألة 142: إذا سقطت ورقة من القرآن أو مما يجب احترامه- كالورقة المكتوب عليها اسم اللّه، أو الرسول (ص) أو الإمام (ع)- في الكنيف، يجب إخراجها و تطهيرها و كلّف إخراجها مالا. و إذا تعذّر إخراجها، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتّى يحصل اليقين بتلف الورقة و انعدامها. و كذلك إذا سقطت التربة الحسينيّة في الكنيف، و لم يمكن إخراجها، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتّى يحصل اليقين بتلف التربة و انعدامها.

مسألة 143: يحرم أكل النجس و شربه، و كذا تقديم عين النجاسة ليأكلها الآخرون.

بل يحرم إطعامها الأطفال في حالة ترتّب الضرر عليه، بل على الأحوط وجوباً في حالة عدم الضرر أيضاً. و لكن لا مانع من إطعام الطفل الطعام الذي نجّسه بنفسه.

و إذا أكل الطفل نفسه الشي ء المتنجّس أو نجّسه بيده و أكله، فلا يجب منعه منه.

مسألة 144: لا إشكال في بيع و إعارة الشي ء المتنجّس الذي يمكن تطهيره إذا أخبر المشتري أو المستعير

بنجاسته. و إذا لم يخبره فمحلّ إشكال.

مسألة 145: إذا شاهد المكلّف أحدا يأكل الشي ء المتنجّس أو يصلّي باللّباس المتنجّس،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 30

لا يجب إخباره. إلّا أن يكون جاهلًا بأصل الحكم الشرعيّ؛ ففي هذه الصورة يجب عليه أن يعلّمه حكم اللّه- تعالى-.

مسألة 146: إذا كان فرش البيت أو موضع منه نجساً و كان يرى أن الدّاخلين إلى بيته يلامسون النجاسة ببدنهم أو ثيابهم أو شي ء آخر منهم برطوبة، لا يجب عليه أن يخبرهم إلّا أن يكون هو دعاهم و وضع الشي ء النجس تحت تصرّفهم، أو أراد مشاركتهم في تناول الطعام أو كان مضطرّاً إليها و يعلم أنّه سوف يتنجّس بسبب تنجّسهم.

مسألة 147: إذا علم صاحب المنزل أثناء تناول الطعام أنّ طعامه نجس، يجب عليه إخبار ضيوفه. أمّا إذا عرف أحد الضّيوف، فلا يجب عليه إخبار الآخرين. و لكن إذا كانت علاقته بالآخرين بنحو يؤدّي كتمانه إلى تنجّسه هو أيضاً، يجب عليه إخبارهم بعد تناول الطعام.

مسألة 148: إذا استعمار شيئاً و تنجّس عنده، فإن علم أنّ صاحبه يستعمله في الأكل أو الشرب يجب عليه أن يخبره. بل الأحوط وجوباً أن يخبره في غير هذه الصورة أيضاً.

مسألة 149: الطفل المميّز الذي يعرف الحَسَن و القبيح، و يقرب سنّه من سنّ التكليف إذا قال مثلًا: طهّرتُ الإناء، يقبل قوله إذا حصل منه الوثوق و الاطمئنان. و إذا أخبر بتنجّس شي ء في يده، فالأحوط وجوباً اجتنابه.

[عدد] المطهّرات

اشارة

مسألة 150: تطهر المتنجّسات بأحد عشر شيئاً. و تسمّى المطهّرات. و هي:

الأوّل: الماء. الثاني: الأرض. الثالث: الشمس. الرابع: الاستحالة. الخامس:

ذهاب ثلثي العصير العنبي. السادس: الانتقال. السابع: الإسلام. الثامن: التبعيّة.

التاسع: زوال عين النجاسة. العاشر: استبراء الحيوان الجلّال. الحادي

عشر:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 31

غيبة المسلم.

و ستأتي أحكامها مفصّلة في المسائل الآتية.

1- الماء

مسألة 151: الماء يطهّر الشي ء المتنجّس بشروط أربعة:

الأوّل: ان يكون الماء مطلقاً و عليه فالماء المضاف- كماء الورد و ماء البيدمشك- لا يطهّر الشي ء النّجس على الاحوط وجوباً.

الثاني: ان يكون الماء طاهراً.

الثّالث: ان لا يتحوّل الماء حين التّطهير الى ماءٍ مضاف، و انْ لا تتأثّر رائحته او لونه او طعمه بالنّجاسة.

الرّابع: ان لا تبقى عين النّجاسة في الشّي ء بعد تطهيره.

و هناك شروط أُخرى للتّطهير بالماء القليل- اي الأقلّ من الكر- ستاتي لاحقاً.

مسألة 152: يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات. بل إذا كان الماء كرّاً أو جارياً، فالأحوط أيضاً غسله ثلاث مرّات و إن كان الأقوى حينئذ جواز الاكتفاء بالمرّة الواحدة. أمّا الإناء الذي ولغ فيه الكلب و شرب منه ماءً أو مائعاً آخر، فيجب تعفيره بالتّراب الطاهر أوّلًا، ثمّ بالتراب الممزوج بشي ء من الماء على الأحوط وجوباً، و بعد ذلك غسله ثلاث مرّات على الأحوط بالماء. و كذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الذي لطعه الكلب، أو سال لعابه فيه، فالأحوط وجوباً أن يعفّر بالتراب قبل غسله بالماء.

مسألة 153: إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقةً و لا يمكن تعفيره مباشرة بالتّراب، فإن أمكن تعفيره بواسطة خرقة ملفوفة على خشبة و ما شابهها وجب ذلك، و إلّا ففي طهارته إشكال.

مسألة 154: يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرّات بالماء القليل، و بالكرّ و الجاري أيضاً سبع مرّات على الأحوط. و لا يجب تعفيره بالتراب، و إن كان أحوط

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 32

استحباباً. و كذلك الإناء

الذي لطعه الخنزير على الأحوط وجوباً.

مسألة 155: يطهر الإناء المتنجّس بالخمر بالماء القليل بغسله ثلاث مرّات، و الأفضل سبع مرّات. و كذلك بالماء الكرّ و الجاري على الأحوط.

مسألة 156: إذا وضع الكوز المصنوع من الطين المتنجّس، أو الكوز الذي نفذ إلى داخله الماء المتنجّس، في الماء الكرّ أو الجاري يطهر منه كلّ محلّ يصل إليه الماء. و إذا أريد تطهير باطنه أيضاً، يترك في الكرّ أو الجاري مدّة بحيث ينفذ الماء إلى تمام أجزائه.

و لا يكفي نفوذ الرطوبة فقط.

مسألة 157: يطهر الإناء المتنجّس بالماء القليل بنحوين:

أحدهما: أن يملأ بالماء و يفرغ ثلاث مرّات. الآخر، أن يصبّ فيه مقدار من الماء ثلاث مرّات و يدار في داخله كلّ مرّة بحيث يصل إلى تمام أجزائه المتنجسة ثمّ يفرغ.

مسألة 158: تطهر الأواني الكبيرة- مثل براميل الصبغ، و قدور الطبخ الكبيرة- بملئها بالماء و تفريغها ثلاث مرّات. و كذلك بصبّ الماء فيها من أعلى ثلاث مرّات بحيث يصل إلى تمام جوانبها في كلّ مرّة، ثمّ يخرج منها الماء المجتمع. و الأحوط وجوباً تطهير الإناء الذي يخرج به الماء منها بعد كلّ مرة.

مسألة 159: إذا ذاب النحاس المتنجّس و نظائره ثمّ طُهِّر، يطهر ظاهره.

مسألة 160: يطهر التنوّر الذي يتنجّس بالبول و لا ينفذ إلى داخله، بصبّ الماء عليه مرّتين من أعلى بحيث يستوعب كلّ جوانبه. و إذا تنجّس بغير البول، يطهر بعد زوال النجاسة بصبّ الماء على جوانبه مرّة واحدة بالنحو الذي تقدّم. و الأفضل حفر حفيرة ليجتمع فيها ماء التطهير ثمّ يخرج منها ثمّ تملأ الحفيرة بالتراب الطاهر.

مسألة 161: يطهر الشي ء المتنجّس إذا غمر بعد زوال عين النجاسة عنه في الماء الكر أو الجاري مرة واحدة بحيث يصل الماء

إلى جميع جوانبه المتنجّسة. و الأحوط وجوباً في الأفرشة و الألبسة و نظائرها أن تعصر أو تحرّك في الماء بحيث يخرج معظم الماء الذي في داخلها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 33

مسألة 162: إذا أريد تطهير الشي ء المتنجّس بالبول، بالماء القليل، يُطَّهَر بأن يصبّ عليه الماء مرّة و ينفصل عنه، بحيث لا يبقى فيه شي ء من البول، و يستمرّ جريان الماء بعد زوال العين، ثمّ يصبّ عليه مرّة ثانية. و لا بدّ في الألبسة و الأفرشة و نظائرها من ضغطها بعد كلّ دفعة حتّى تنفصل الغسالة. و الغسالة: هي الماء الذي ينفصل عادةً عن الشي ء المغسول حين غسله و بعده، بنفسه أو بواسطة عصره.

مسألة 163: يطهر الشي ء المتنجّس ببول الطفل الرضيع الذي لم يتغذِّ على الطعام بعدُ، و لم يرضع حليب الخنزيرة أو المرأة الكافرة، يصبّ الماء عليه مرّة واحدة، بحيث يصل الماء إلى كل المواضع النجسة. و الأحوط أن تنفصل عنه الغسالة. و الأحوط استحباباً أن يصبّ عليه الماء مرّة أخرى. و الأحوط وجوباً عصر الألبسة و الأفرشة و نظائرها.

مسألة 164: يطهر ما يتنجّس بغير البول بعد زوال عين النجاسة عنه إذا صبّ الماء عليه مرّة واحدة و انفصلت غسالته. و إذا زالت عين النجاسة بصبّ الماء عليه في المرحلة الأولى و استمرّ صبّ الماء عليه بعد ذلك، فانّه يطهر. و لكن لا بد في الألبسة و الأفرشة و نظائرها في جميع الصور من ضغطها حتّى تخرج غسالتها.

مسألة 165: يطهر الحصير المتنجّس المنسوج بالخيوط، بعد زوال عين النجاسة برمسه في الماء الكرّ أو الجاري. أمّا طهارته بصبّ الماء القليل، فمحلّ إشكال.

مسألة 166: إذا تنجّس ظاهر الحنطة أو الرزّ أو الصابون

و نظائرها، فإنّها تطهر برمسها في الماء الكرّ أو الجاري. و لكن إذا تنجّس باطنها، فلا تطهر بذلك.

مسألة 167: إذا شكّ الإنسان في وصول الماء المتنجّس إلى داخل الصابون أم لا، فداخله محكوم بالطهارة.

مسألة 168: إذا تنجّس ظاهر الرزّ أو اللّحم و نظائرهما، فانّه يطهر بوضعه في إناء و صبّ الماء عليه و إفراغه ثلاث مرّات، بل يكفي في المتنجّس بالبول مرّتين و في غيره مرّة واحدة، كما يطهر الإناء الموضوع فيه أيضاً. نعم، إذا كان الإناء متنجّساً قبل ذلك فلا بدّ من غسله ثلاث مرات. و إذا أريد تطهير الألبسة أو ما يجب ضغطه في إناء،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 34

فلا بدّ من ضغطه في كلّ مرّة يصبّ عليه الماء، مع إمالة الإناء لكي تخرج منه الغسالة.

مسألة 169: الملابس المتنجّسة التي تغيّر لونها بالنِّيل و أمثاله، إذا رمست في الماء الكرّ أو الجاري و وصل الماء إلى كلّ أجزائها قبل أن يتلوّن بصبغ الملابس و يصير مضافاً، و حرّكت في الماء تطهر و إن صارت غسالتها عند عصرها ماء مضافاً أو ملوّناً.

مسألة 170: إذا طهّر اللباس في الماء الكرّ أو الجاري؛ ثمّ شوهد عليه طين من الماء، فإن لم يحتمل حيلولة الطين عن وصول الماء إليه، فهو طاهر.

مسألة 171: إذا شوهد على اللباس المتنجّس و أمثاله بعد تطهيره شي ء من الطين أو الأشنان و لم يكن مانعاً عن وصول الماء إلى جزء منه، فهو طاهر. و لكن إذا كان الماء المتنجّس نفذ إلى باطن الطين أو الأشنان، فظاهرهما طاهر و باطنهما نجس.

مسألة 172: لا يطهر الشي ء المتنجّس إلّا بعد زوال عين النجاسة عنه. و لكن إذا بقي عليه لون

النجاسة أو رائحتها، فلا إشكال. و عليه، فلو أزيل الدّم عن الثوب و طهر بالماء، و بقي فيه لون الدم، فانّه يطهر. أمّا إذا تيقّن أو احتمل بسبب اللون أو الرائحة بقاء شي ء من الدم، فيبقى الثوب نجساً. و المعيار في ذلك، الدقّة العرفية لا الدقّة العقليّة الفلسفيّة.

مسألة 173: إذا أزيلت عين النجاسة عن البدن داخل الماء الكرّ أو الجاري، فانّ البدن يطهر. و لا يجب إخراجه من الماء و إعادته فيه ثانية.

مسألة 174: تطهر بقايا الغذاء المتنجّس بين الأسنان بادخال الماء في الفم و إدارته حتّى يصل إلى أجزائها.

مسألة 175: في تطهير شعر الرأس و اللحية بالماء القليل، لا بدّ من الضغط على الشعر لتنفصل الغسالة.

مسألة 176: عند ما يطهّر موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل، فجوانبه المتّصلة به التي تتنجّس عادة بصبّ الماء عليه تطهر بطهارته عند ما يجري الماء الذي يصبّ عليه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 35

عليها أيضاً. و كذا إذا وضع شي ء طاهر إلى جانب المتنجّس، بحيث يعدّان شيئاً واحداً، و صبّ الماء عليهما. و عليه، فلو صببنا الماء على كلّ أصابع اليد من أجل تطهير إصبع واحد متنجّس، و وصل الماء إليها جميعاً، تطهر بقيّة الأصابع بتطهير الإصبع المتنجّس.

مسألة 177: يطهّر اللّحم و الشّحم المتنجّسان كسائر الأشياء. و كذلك إذا تنجّس البدن أو الثوب و كان عليه شي ء من الموادّ الدّهنية التي لا تمنع من وصول الماء.

مسألة 178: إذا كان البدن أو الإناء متنجّساً، ثم صارت عليه موادّ دهنيّة، بحيث تمنع وصول الماء إليه، فان أريد تطهيره وجب إزالة الموادّ الحائلة لكى يصل الماء إليه.

مسألة 179: يطهر المتنجّس الخالي من عين النجاسة إذا

وضع تحت ماء الحنفيّة المتّصلة بالكرّ مرّة واحدة. و كذلك إذا كانت فيه عين النجاسة، و أزيلت بصبّ ماء الحنفيّة عليه أو بواسطة أخرى، و كانت الغسالة المنفصلة عنه خالية من لون النجاسة و طعمها و رائحتها. أمّا إذا كان فيها لونها أو طعمها أو رائحتها، فيجب مواصلة صبّ ماء الحنفيّة عليه حتّى تخلو غسالته من ذلك.

مسألة 180: إذا طهّر المتنجّس و تيقّن من طهارته، ثمّ شكّ أنّه هل أزال عين النجاسة عنه أم لا، فان كان ملتفتاً حين التطهير إلى إزالة عين النجاسة، فهو طاهر، و إن لم يكن ملتفتاً حينه إلى إزالتها فالأحوط وجوباً إعادة التطهير.

مسألة 181: لا تطهر الأرض المتنجسة بالماء القليل إذا لم يجر على ظاهرها، إلا أن تكون بحيث لا ينفذ الماء أصلًا إلى داخلها، و امكن أن ترفع غسالتها فوراً بقطعة قماش و أمثالها. أما الأرض التي وجهها رمل أو حصى، فتطهر بصبّ الماء القليل عليها. لأنّه ينفصل عنها و ينفذ في الرمل و الحصى. أمّا ما تحت الحصى، فيبقى متنجّساً.

مسألة 182: الأرض المفروشة بالأحجار و الآجر، و الأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها الماء، إذا تنجّست تطهر بالماء القليل، و لكن يجب أن يصبّ الماء بمقدار يجري عليها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 36

و إذا صبّ عليها و خرج من فتحة المجرى، تطهر جميعها. أمّا إذا لم يخرج الماء، فالمحلّ الذي يتجمّع فيه يبقى متنجّساً. و لاجل تطهير مجمع الماء هذا إمّا أن تحفر حفرة ليجتمع فيها ثم يخرج منها ثمّ تردم بتراب طاهر، و إمّا أن يؤخذ ماؤه بقطعة قماش و أمثالها على الفور.

مسألة 183: إذا تنجس ظاهر حجر الملح و أمثاله، يطهر

بالماء القليل أيضاً إلّا أن تصير الغسالة التي تنفصل عنه ماءً مضافاً.

مسألة 184: إذا صنع القند (قطع السكر) من السكر المذاب المتنجّس ثمَّ وضع في الماء الكرّ أو الجاري لا يطهر.

2- الأرض

مسألة 185: تطهّر الأرض باطن القدم و باطن النعل المتنجّسين بخمسة شروط:

الأوّل و الثاني: أن تكون طاهرةً و جافّةً على الأحوط وجوباً.

الثالث: أن تكون نجاسة باطن القدم و النعل و أمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجّسة و ملاقاتها.

الرابع: أن تزول عين النجاسة أو المتنجّس- كالدم و البول و الطين- التي قد تكون على باطن القدم أو النعل، بالمشي على الأرض أو المسح بها.

الخامس: أن تكون الأرض تراباً أو حصى أو حجراً أو مفروشةً بالآجر. أمّا الأفرشة و السجّادة و الحصير و العشب، فلا يطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها.

مسألة 186: طهارة باطن القدم و النعل بالمشي على الأرض المزفّتة، و الأرض المفروشة بالأخشاب محلّ إشكال.

مسألة 187: الأفضل، المشي خمسة عشر ذراعاً، أو أكثر على الأرض ليطهر باطن القدم أو النعل، و إن زالت عين النجاسة بأقلّ من ذلك أو بالمسح بالأرض.

مسألة 188: لا يلزم أن يكون باطن القدم و النعل المتنجّس رطباً، بل يطهر بالمشي

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 37

و إن كان جافاً.

مسألة 189: المقدار الذي يتلوّث عادة بالطين بالمشي على الأرض من جوانب باطن القدم أو النعل، يطهر بطهارته إذا لامس التراب أو الأرض.

مسألة 190: الشخص الذي يمشي على يديه أو ركبتيه، تطهر باطن يديه أو ركبتاه بالمشي على الأرض. و كذلك حكم طرف العصا و الرجل الاصطناعيّة، و نعل الدّواب، و إطارات السيارات و العربات و أمثالها.

مسألة 191: إذا بقيت على باطن القدم أو

النعل بعد المشي على الأرض ذرّات صغيرة من النجاسة لا ترى عادة، يجب إزالتها و لكن لا إشكال في بقاء اللون و الرائحة.

مسألة 192: لا يطهر داخل الحذاء، و لا ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي على الأرض. و طهارة الجورب بالمشي، محلّ إشكال إلّا إذا كان أسفله مصنوعاً من الجلد، و كان يجري عليه حكم الحذاء عرفاً.

3- الشمس

مسألة 193: تطهّر الشمس، الأرض و الابنية و ما يدخل في بنائها مثل الأبواب و الشبابيك، و كذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعدّ جزءاً من البناء بستّة شروط:

الأوّل: أن يكون الشي ء المتنجّس رطباً، بحيث إذا لامسه شي ء آخر سرت رطوبته إليه.

و عليه، فلو كان جافّاً، يجب ترطيبه بوسيلة ما ليكون رطباً فتجفّفه الشمس.

الثاني: أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت، قبل أن تشرق عليه الشمس.

الثالث: أن لا يكون حائل بينه و بين الشمس. فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو غيم و جفّفته، لا يطهر. و لكن إذا كان الغيم خفيفاً بحيث لا يمنع أشعة الشمس، فلا إشكال فيه.

الرابع: أن تستقلّ الشمس بتجفيف الشي ء المتنجّس. فلو جفّ بسبب الريح و الشمس

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 38

معاً، لم يطهر. أمّا إذا كان الربح قليلًا بحيث لا يقال إنّه ساعَدَ في تجفيفه، فلا إشكال فيه.

الخامس: أن تجفّف الشمس المقدار المتنجّس من الأرض و البناء مرّة واحدة. فلو أشرقت الشمس عليه في المرّة الأولى و جفّفت ظاهره، ثمّ أشرقت مرّة أخرى و جفّفت باطنه، يطهر ظاهره و يبقى باطنه على نجاسته.

السادس: أن لا يكون بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس و بين باطنه فاصل من هواء

أو جسم طاهر آخر، و إلّا فإنّ الباطن لا يطهر و إن جفّ بسبب شروق الشمس.

مسألة 194: تطهير الشمس للحصير المتنجّس، محلّ إشكال. أمّا الأشجار و الأعشاب، فتطهر بواسطة الشمس و إن كان الاجتناب حسناً.

مسألة 195: إذا أشرقت الشمس على الأرض المتنجّسة، ثمّ شكّ أنّها هل كانت رطبة حين شروق الشمس عليها، أو شكّ في أنّ جفافها قد تمّ بسبب الشمس أو غيرها، تبقى متنجّسة. و كذا لو شكّ في زوال عين النجاسة عنها قبل تجفيف الشمس، أو شكّ في وجود مانع من إشراق الشمس عليها.

مسألة 196: إذا أشرقت الشمس على وجه من الجدار المتنجّس، لا يطهر وجهه الآخر الذي لم تشرق عليه، إلّا أن يكون الجدار رقيقاً، بحيث إذا أشرقت الشمس على وجهه يجفّ وجهه الآخر أيضاً، فيطهر حينئذ.

4- الاستحالة

مسألة 197: يطهر الشي ء النجس أو المتنجّس إذا تغيّر جنسه إلى شي ء طاهر، و يسمّى ذلك الاستحالة. كأن يحترق الخشب المتنجّس و يصير رماداً، أو يسقط الكلب في بحيرة أملاح و يستحيل إلى ملح. أمّا إذا لم يتحوّل جنسه، كما لو طحنت الحنطة المتنجّسة، أو صنعت خبزاً، فإنّها لا تطهر.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 39

مسألة 198: الأواني الفخارية و أمثالها المصنوعة من الطين المتنجّس، متنجّسة.

و الأحوط وجوباً اجتناب الفحم المصنوع من الأخشاب المتنجّسة.

مسألة 199: النجس أو المتنجّس الذي لم تعلم استحالته، يبقى على نجاسته.

مسألة 200: يطهر الخمر إذا تحوّل بنفسه، أو بسبب إضافة ملح أو خلّ إليه، إلى خلّ.

مسألة 201: لا يطهر الخمر المصنوع من العنب المتنجّس إذا استحال خلّاً، بل إذا أصابت الخمر نجاسة خارجية، فالأحوط وجوباً اجتنابه بعد استحالته خلًا.

مسألة 202: الخلّ المصنوع من العنب و الكشمش و

التّمر المتنجّس، متنجّس.

مسألة 203: لا مانع من تخليل التمر و العنب مع ما يتّصل به من بقايا العذق و العنقود و الأذناب الصغيرة. و لكنّ الأحوط وجوباً عدم وضع المخلّلات فيه، كالخيار و الباذنجان، ما لم يصر خلًا.

5- ذهاب ثلثي العصير العنبيّ

مسألة 204: إذا غلى عصير العنب بالنّار حتّى ذهب ثلثاه و بقي ثلثه، يصير طاهراً و حلالًا. أمّا إذا غلى بنفسه، فينجس و يحرم، و لا يطهر و لا يحلّ إلّا إذا صار خلّاً.

مسألة 205: إذا ذهب ثلثا عصير العنب بدون غليان، فإن غلى الثلث الباقي منه ينجس.

مسألة 206: ماء العنب الذي يشكّ في غليانه طاهر، و لكن إذا تيقّنا أنّه قد غلى بالنّار، فالأحوط وجوباً حرمته و نجاسته حتّى نتيقّن أنّه قد ذهب ثلثاه. و لو تيقّنّا أنّه غلى بنفسه، فلا يطهر و لا يحلّ ما لم يصر خلّاً.

مسألة 207: إذا كان في عنقود الحصرم حبّة عنب أو حبّتان، فما دام يقال للماء المستخرج منه ماء الحصرم، و لا أثر فيه لحلاوة العنب، فلو غلى كان طاهراً و حلالًا.

مسألة 208: ما لا يعلم أنّه حصرم أو عنب، إذا غلى لا ينجس.

مسألة 209: إذا وقعت حبّة عنب في شي ء يغلي، و غلى لبّ الحبّة، فالأحوط وجوباً اجتنابه و ترك أكله.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 40

مسألة 210: إذا طبخ عصير العنب في عدّة أواني، فالأحوط عدم استعمال مغرفة القدر الذي غلى عصيره في القدر الذي لم يغل. و إذا غلى الجميع، فالأحوط عدم استعمال مغرفة القدر الذي لم يذهب ثلثا عصيره في القدر الذي ذهب ثلثا عصيره.

6- الانتقال

مسألة 211: إذا دخل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة- أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه- إلى جسم حيوان ليس بذي نفس سائلة، و صار يعدّ من دمه، يصير طاهراً، و يسمّى ذلك: الانتقال. مثل دم البرغش و القمّل و البرغوث. و عليه، فالدّم الذي يسحب من بدن الإنسان بواسطة العلق، يبقى

نجساً، لأنّه لا يقال له: دم العلق، بل يقال له: دم الإنسان.

مسألة 212: إذا قتل الإنسان البرغش على بدنه، و لم يدر أنّ الدّم الذي خرج منه هل هو الدّم الذي امتصّه من بدنه أو أنّه دم نفس مالبرغش، فهو طاهر. و كذلك إذا علم أنّه امتصّه منه، و لكنّه صار يعدّ جزءاً من بدن مالبرغش. أمّا إذا كان الفاصل الزمنىّ بين امتصاص الدّم و قتل البرغش قليلًا جداً، بحيث يقال للدّم: إنّه دم الإنسان، أو يشكّ في انه دم الانسان أو صار دم البرغش، فهو نجس.

7- الإسلام

مسألة 213: إذا نطق الكافر بالشهادتين، يعني أن يقول: أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللّه، و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّه، أو قال الشهادتين بلغة أخرى، يصير مسلماً. و بعد صيرورته مسلماً يطهر بدنه و لعاب فمه و أنفه و عَرَقه. و لكن إذا كان على بدنه عين نجاسة عند ما أسلم، فلا بد من إزالتها و تطهير محلّها. بل إذا كان أزال عين نجاسة عن بدنه قبل إسلامه، فالأحوط وجوباً تطهير محلّها.

مسألة 214: إذا كان كافراً و لاقت ثيابه بدنه مع الرطوبة و هو كافر، و لم يكن يلبس تلك

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 41

الثياب حينما أسلم، فهي متنجّسة. بل الأحوط وجوباً اجتنابها، و إن كان يرتديها حال إسلامه.

مسألة 215: إذا نطق الكافر بالشّهادتين، و لم يُعلم هل إنّه أسلم قلباً أم لا، فهو طاهر.

و كذلك إذا علم أنّه لم يسلم قلباً و لكنه لا يظهر ما في قلبه و كان يعمل على وفق الموازين الإسلامية.

8- التبعيّة

مسألة 216: التبعيّة هي: طهارة الشي ء النجس تبعاً لطهارة شي ء نجس آخر.

مسألة 217: إذا استحال الخمر خلّاً، يطهر إناؤه الذي غلا فيه إلى المحلّ الذي وصل إليه غليانه عند ما كان خمراً. كما يطهر القماش و الشي ء الذي يوضع عليه عادةً إذا كان تنجّس برطوبته. بل إذا فار الخمر حال غليانه على جوانب القدر الخارجيّة، فإنّها تطهر أيضاً بعد استحالته خلّاً.

مسألة 218: إذا غلى عصير العنب بالنار و أصاب محلّاً قبل ذهاب ثلثيه، فالأحوط وجوباً تطهير ذلك المحلّ. لكنّ الإناء الذي يغلي فيه، و الأشياء الأخرى التي تستعمل في طبخه مثل المغارف، تطهر تبعاً له بعد ذهاب ثلثيه و صيرورته دبساً.

مسألة 219:

الطاولة أو الرخامة التي يغسل عليها الميّت، و القطعة التي تستر بها عورته، و اليد التي تغسله، تطهر بعد إتمام غسل الميت. أمّا الصابون و الليف اللّذان يغسل بهما، فالأحوط تطهيرهما.

مسألة 220: من طهّر شيئاً في يده إذا صبّ عليهما الماء معاً، تطهر يده بعد تطهير المتنجّس.

مسألة 221: إذا طهرت الألبسة و أمثالها بالماء القليل و ضغطت أو عصرت بالقدر العادي حتّى خرجت غسالتها، يطهر الماء المتبقّى فيها.

مسألة 222: إذا طهر الإناء بالماء القليل و انفصل عنه الماء الذي صبّ عليه لتطهيره

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 42

(الغسالة) فقطرات الماء الباقية فيه طاهرة.

9- زوال عين النجاسة

مسألة 223: إذا كان بدن الحيوان متنجّساً يطهر بزوال عين النجاسة عنه مثل الدّم، أو بزوال الشي ء المتنجس عنه كالماء المتنجّس. و كذلك بواطن الإنسان- مثل داخل الحلق و الأنف- مثلًا، إذا تلاشى الدّم الخارج من أسنان الإنسان في لعاب الفم، يطهر الفم و لا يجب تطهيره بالماء. أمّا إذا تنجّس السنّ الاصطناعيّ في فم الإنسان، فالأحوط وجوباً تطهيره بالماء.

مسألة 224: إذا خرج من بين الأسنان دم، و كان في الفم بقايا طعام، و لكن لم يعلم وصول الدّم إليها، فهي طاهرة. و إذا لاقاها الدّم، فالأحوط وجوباً تطهيرها.

مسألة 225: إذا تنجّس المحلّ الذي يشكّ في أنّه جزء من باطن البدن أو جزء من ظاهره، فالأحوط وجوباً تطهيره.

مسألة 226: لا تنجس الأفرشة و الألبسة إذا وقع عليها الغبار و التراب المتنجّس، و كان الطرفان جافّين. و إذا نفضت، بحيث حصل اليقين بذهاب كل الغبار و التراب، فلا حاجة إلى تطهيرها بالماء. أمّا إذا كان أحد الطرفين رطباً، فيجب تطهير ذلك المحلّ بالماء.

10- استبراء الحيوان الجلّال

مسألة 227: الأحوط وجوباً نجاسة بول و غائط الحيوان الجلّال المعتاد على أكل نجاسة الإنسان. و إذا أريد تطهيره، وجب أن يستبرأ. يعني يمنع من أكل النجاسات، و يعطى طعاماً طاهراً مدّةً يزول عنه اسم الجلّال فيها، و لا يقال له: آكل النجاسة. و الأحوط وجوباً أن تكون مدّة استبراء الإبل آكلة النجاسة أربعين يوماً، و البقر ثلاثين يوماً، و الأفضل أربعين يوماً، و الغنم عشرة أيام، و الأفضل أربعة عشر يوماً، و البطّ سبعة أو

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 43

خمسة أيام، و الدجاج ثلاثة أيام. و إذا كان يقال عرفاً للحيوان بعد هذه المدّة أيضاً إنّه

جلّال، و آكل النجاسة، فالأحوط وجوباً اجتناب بوله و غائطه، حتّى تزول عنه التّسمية.

11- غيبة المسلم

مسألة 228: إذا كان بدن المسلم أو ثيابه، أو الأواني التي يستعملها متنجّسة، ثمّ غاب ذلك المسلم و كان هناك احتمال في تطهير تلك الأشياء بالماء، أو طهارتها بنزول المطر عليها أو بالماء الكرّ أو الجاري، فلا يجب اجتنابها.

مسألة 229: إذا تيقّن المكلّف نفسه أن الشي ء المتنجّس قد طهر أو أخبره بطهارته عادلان، فهو طاهر. و كذا لو أخبر المسلم بطهارة ما تحت يده، فقال: هو طاهر، و لم يكن متّهماً. و كذا لو علمنا أنّ المسلم قد طهّره، و إن شككنا في صحّة تطهيره.

مسألة 230: الوكيل في تطهير الثوب إذا كان الثوب تحت يده، و كان غير متّهم يصدّق في إخباره بالطهارة.

مسألة 231: إذا كانت عنده حالة بحيث لا يحصل له اليقين بطهارة الشي ء المتنجّس، يجوز له الاكتفاء بالظنّ فيما إذا كان تطهيره بالنحو المتعارف.

أحكام الأواني

مسألة 232: يحرم الأكل و الشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة. و يجب أن لا تستعمل هذه الأواني في الوضوء و الغسل، و الأعمال التي يجب أن تعمل بالأواني الطاهرة. بل الأحوط استحباباً عدم استعمال جلد الكلب و الخنزير و الميتة، و إن لم يكن آنية أيّ نحو من أنحاء الاستعمال.

مسألة 233: يحرم الأكل و الشرب في أواني الذّهب و الفضّة و استعمالها، كما أن الأحوط وجوباً عدم استعمالها في تزيين المنازل. و لكن لا يحرم الاحتفاظ بها دون

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 44

استعمال و إن كان الأفضل اجتنابه.

مسألة 234: لا يحرم صنع أواني الذهب و الفضّة، و أخذ الأجرة على صنعها، و إن كان الأفضل تركه.

مسألة 235: لا يحرم شراء أواني الذهب و الفضّة و بيعها و

ثمنها.

مسألة 236: المقابض و القواعد الذهبيّة و الفضّيّة التي تصنع لكئوس الشّاي، إذا صدق عليها بدون الكأس أنّها آنية فاستعمالها حرام، سواء كان بمفردها أو مع آنية الشّاي.

و إذا لم يقل لها بمفردها أنّها آنية، فلا مانع من استعمالها.

مسألة 237: استعمال الأواني المطليّة بماء الذّهب أو الفضّة لا يخلو من إشكال.

مسألة 238: لا مانع من استعمال الأواني المصنوعة من فلزّات مخلوطة بالذهب أو الفضّة، إذا كانت نسبة الفلزّات كثيرة، بحيث لا يقال للإناء إنّه ذهب أو فضّة.

مسألة 239: إذا صبّ الغذاء الموجود في آنية الذهب أو الفضّة في إناء آخر بقصد تجنّب استعمالها، فلا إشكال فيه. أمّا إذا لم يكن بذلك القصد، فهو حرام. و على أىّ حال، فلا مانع من أكل الغذاء من الإناء الآخر.

مسألة 240: لا إشكال في استعمال رأس الغليان (النارگيلة) و غمد السيف و السكين و غلاف القرآن إذا كان مصنوعاً من الذهب أو الفضّة. لكنّ الأحوط وجوباً عدم استعمال المكحلة و المعطرة المصنوعتين من الذهب أو الفضّة.

مسألة 241: لا إشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضّة في حال الضرورة. و يجوز الوضوء أو الغسل منهما حال التقيّة، بل قد يجب احياناً. و اذا اضطرّ إلى استعمالها في الوضوء أو الغسل في غير حال التقيّة، فلا يجوز له استعمالها، بل يجب عليه التيمّم.

مسألة 242: لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعرف أنّه مصنوع من الذهب أو الفضّة أو من شي ء آخر.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 45

[الطهارات الثلاث]

الوضوء

[أعمال الوضوء]

مسألة 243: يجب في الوضوء غسل الوجه، و اليدين، و مسح مقدّم الرأس، و ظاهر القدمين.

مسألة 244: يجب غسل الوجه طولًا من منبت الشعر إلى نهاية الذقن، و عرضاً

بمقدار ما شملته الإبهام و الإصبع الوسطى. و إذا لم يغسل- و لو شيئاً قليلًا من هذه المساحة- فالوضوء باطل. و لأجل أن يحصل له اليقين بغسل تمام هذه المساحة، يجب أن يغسل شيئاً ممّا حولها.

مسألة 245: من كان وجهه أو يده أصغر أو أكبر من الحجم المتعارف في الناس، يجب عليه مراعاة المتعارف؛ فيغسل وجهه بالمقدار الذي يغسله الناس. و إذا كان وجهه و يده خلاف المتعارف لكنّهما متناسبان، فلا يراعى المتعارف، بل يعمل بحكم المسألة السابقة. و إذا كان أصلع أو نبت الشعر على جبهته فعليه أن يغسل وجهه بالمقدار المتعارف.

مسألة 246: إذا احتمل أن يكون على حاجبيه أو في أطراف عينيه أو فمه وسخ أو شي ء آخر يمنع من وصول الماء إلى هذه الأماكن، فإن كان احتماله في نظر العرف في محلّه، يجب عليه قبل الوضوء الفحص و إزالة المانع إن كان.

مسألة 247: إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فيها، يجب إيصال الماء إليها. و إذا لم تكن ظاهرة، يكفى غسل الشعر، و لا يجب إيصال الماء لما تحته.

مسألة 248: إذا شكّ المكلّف هل إنّ بشرة وجهه ظاهرة من تحت الشعر أم لا، فالأحوط وجوباً. ن يغسل الشعر و يوصل الماء إلى البشرة.

مسألة 249: لا يجب غسل داخل الأنف و لا مطبق الشفتين و العينين الذي لا يرى عند اغلاقها. و لكن يجب غسل مقدار من هذه الأماكن ليحصل له اليقين أنّه لم يبق شي ء مما يجب غسله.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 46

مسألة 250: يجب غسل الوجه و اليدين من الأعلى إلى الأسفل. و إذا غسلهما من الأسفل إلى الأعلى، يبطل الوضوء.

مسألة 251: إذا

رطب يده بالماء و مسح بها وجهه و يديه، فإن كانت رطوبتها بنحو يجري بواسطة مسح اليد شي ء من الماء على الوجه و اليدين و يصدق عليه أنّه غسل لها، يكفي مسألة 252: يجب غسل اليد اليمنى بعد الوجه، ثمّ غسل اليد اليسرى، و أن يكون غسل اليدين من المرفق إلى نهاية الأصابع.

مسألة 253: لأجل أن يحصل اليقين بغسل المرفق كاملًا، يجب غسل مقدار قليل أعلى من المرفق.

مسألة 254: من غسل يديه إلى المعصمين قبل غسل وجهه، يجب عليه في الوضوء أن يغسلهما إلى أطراف الأصابع. و إن غسل إلى المعصم فقط، فوضوؤه باطل.

مسألة 255: غسل الوجه و اليدين في الوضوء في المرّة الأولى واجب، و في المرّة الثانية مباح، و في المرّة الثالثة و ما فوقها حرام. و لو صبّ على أحد أعضائه كفّاً من الماء بنيّة الوضوء، و تيقّن أنّه غسل بذلك تمام العضو، يحسب ذلك مرّة. سواء قصد أنّها مرّة واحدة أو لم يقصد.

مسألة 256: بعد تمام غسل اليدين، يجب مسح مقدّم الرأس بالرطوبة الباقية على كفّ اليد. و الأحوط وجوباً مسح الرأس بكفّ اليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل.

مسألة 257: مقدّم الرأس الذي يجب مسحه هو ربع الرأس الواقع فوق الجبهة. و يكفي مسح أيّ مكان منه. و الأحوط وجوباً المسح بثلاثة أصابع.

مسألة 258: لا يجب أن يكون المسح على بشرة مقدّم الرأس، بل يكفي المسح على الشعر الذي عليها. و لكن إذا كان الشعر طويلًا، بحيث لو مشطه مثلًا يصل إلى وجهه أو سائر أجزاء الرأس، فيجب أن يمسح على أصوله أو يفرّقه و يمسح على البشرة. أمّا لو كان هذا الشعر الطويل مجموعاً في مقدّم رأسه، و مسح عليه

أو على

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 47

شعر نابت في غير مقدّم الرأس و منسدل عليه، فوضوؤه باطل.

مسألة 259: بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين برطوبة ماء الوضوء المتبقّية على الكفّين ابتداء من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم. و هي قبّة القدم المرتفعة في آخره تقريباً. و الأحوط استحباباً أن يكون المسح إلى مفصل القدم.

مسألة 260: الأحوط وجوباً مسح القدم بثلاث أصابع. و الأفضل منه بتمام الكفّ.

مسألة 261: الأحوط وجوباً في مسح القدم وضع اليد على رءوس الأصابع، ثمّ سحبها على ظهر القدم، لا أن توضع كلّ اليد على ظاهر القدم و تسحب قليلًا.

مسألة 262: يجب في مسح الرأس و القدمين سحب اليد عليها. أمّا إذا ثبّت اليد عليها ثمّ سحب الرأس أو القدمين، فالمسح محلّ إشكال. و لكن لا إشكال في حركة الرأس أو القدمين القليلة في حال سحب اليد عليها.

مسألة 263: يجب أن يكون محلّ المسح جافّاً. و إذا كان رطباً بمقدار لا تؤثّر فيه رطوبة الكفّ، فالمسح باطل. أمّا إذا كانت رطوبته قليلة، بحيث يقول من شاهدها بعد المسح: إنّها من رطوبة الكفّ فقط، فلا إشكال فيه.

مسألة 264: إذا لم تبق في الكفّ رطوبة للمسح، فلا يصح بلّ الكف بماء خارجي، بل يجب أن يرطب كفّه من بقيّة أعضاء الوضوء و يمسح بها. و الأحوط أخذ الرطوبة من اللحية أوّلًا، فان لم يمكن فمن الحاجبين و الجفنين.

مسألة 265: إذا كانت رطوبة الكفّ بمقدار مسح الرأس فقط، فالأحوط وجوباً مسح الرأس بها و أخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء لمسح القدمين.

مسألة 266: المسح عل الجورب و الحذاء باطل. أمّا إذا تعذّر خلع الحذاء أو الجورب لشدّة

البرد أو لخوف من سارق أو سبع و نظائرهما، فلا إشكال في المسح عليهما.

و إذا كان ظاهر الحذاء متنجّساً، يجب لفّ شي ء طاهر عليه و المسح عليه. و الأحوط وجوباً في هذه الصورة ضمّ التيمّم إلى الوضوء.

مسألة 267: إذا كان تمام ظاهر القدم متنجساً، و لم يتمكّن أن يطهّره، يتيمّم. و الأحوط أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 48

يتوضّأ مع ذلك وضوء الجبيرة أيضاً بأن يلفّ شيئاً طاهراً على ظاهر القدم و يمسح عليه.

الوضوء الارتماسيّ

مسألة 268: الوضوء الارتماسي، هو أن يدخل وجهه و يديه في الماء بنيّة الوضوء، أو يدخلها في الماء و بنيّة الوضوء يخرجها منه. و إذا نوى الوضوء عند إدخال يديه في الماء، و أدام النيّة حتّى أخرجهما من الماء و كمل تقاطر الماء منهما، فوضوؤه صحيح.

و كذلك إذا نوى الوضوء عند إخراجهما من الماء و أدام النيّة حتّى كمل تقاطر الماء منهما.

مسألة 269: يجب في الوضوء الارتماسيّ أيضاً غسل الوجه و اليدين من الأعلى إلى الأسفل. فحينما ينوي الوضوء بغمر الوجه و اليدين في الماء، يجب عليه أن يبتدئ بغمر الوجه من منابت الشعر، و بغمر اليدين من المرفق. و حينما ينوى الوضوء بإخراج الوجه و اليدين من الماء، يجب عليه أن يخرج الوجه بدءا من منابت الشعر و يخرج اليدين بدءا من المرفقين.

مسألة 270: لا إشكال في غسل بعض أعضاء الوضوء ارتماساً، و غسل البعض الآخر ترتيباً.

الأدعية المستحبّة أثناء الوضوء

مسألة 271: يستحبّ للمتوضّئ عند ما يقع نظره على الماء أن يقول:

بِسْمِ اللّهِ و بِاللّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ الماءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً.

و يستحبّ عند ما تمسّ يده الماء ان يقول:

بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ، اللَّهُمَّ اْجْعَلْنِي مِنَ التَّوابِينَ، وَ اْجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 49

و عند المضمضة:

اللّهُمَّ لَقِّنِي حُجَّتي يَوْمَ أَلقاك، وَ اطْلِقْ لِسانِي بِذِكْراك.

و عند الاستنشاق:

اللّهُمَّ لا تُحَرِّمْ عَلَيَّ ريحَ الجَنَّةِ، و اْجْعَلْنِي مِمّنْ يَشُمُّ ريحَها وَ رَوْحَها وَ طِيبَها.

و عند غسل الوجه:

اللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فيهِ الْوُجُوْهُ، وَ لا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الوُجُوهُ.

و عند غسل اليد اليمنى:

اللّهُمَّ اعْطِنِي كِتابِي بِيَمينِي، وَ الْخُلْدَ فِي الجِنانِ بِيَسارِي، وَ حاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً.

و عند غسل اليد

اليسرى:

اللّهُمَّ لا تُعْطِنِي كِتابِي بِشِمالي، وَ لا تَجْعَلْها مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِي، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَقَطَّعاتِ النِيْران.

و عند مسح الرأس:

اللّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ، وَ بَرَكاتِكَ، وَ عَفْوِك.

و عند مسح القدمين:

اللّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الأَقدامُ، وَ اْجْعَلْ سَعْيِي فِيما يُرْضِيْكَ عَنّي.

شروط الوضوء

لصحّة الوضوء ثلاثة عشر شرطاً:

الشرط الأوّل: أن يكون ماء الوضوء طاهراً.

الشرط الثاني: أن يكون مطلقاً.

مسألة 272: الوضوء بالماء المتنجّس و المضاف باطل، و إن لم يعلم الإنسان بالنجاسة او

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 50

الإضافة، أو كان ناسياً لها. و إذا صلّى بهذا الوضوء، يجب أن يعيد الصلاة بوضوء صحيح.

مسألة 273: إذا لم يكن عنده ماء للوضوء إلّا ماء مضاف عكر بالطين، فإن كان وقت الصلاة مضيّقاً وجب أن يتيمّم. و إن لم يكن مضيّقاً فالأحوط وجوباً أن يصبر حتّى يصفو الماء و يتوضّأ.

الشرط الثالث: أن يكون الماء مباحاً. و الأحوط وجوباً أن يكون الفضاء الذي يقع فيه الوضوء مباحاً أيضاً.

مسألة 274: الوضوء بالماء المغصوب، أو بالماء الذي لا يعلم أنّ صاحبه يرضى أم لا، حرام، و باطل. و لكن إذا كان صاحب الماء راضياً سابقاً، و شكّ أنّه رجع عن رضاه أم لا، فالوضوء صحيح. و إذا كان ماء الوضوء ينصبّ من الوجه و اليدين في محلّ مغصوب، فالوضوء باطل على الأحوط وجوباً.

مسألة 275: الوضوء بماء المدارس الموقوفة، التي لا يعلم أنّ وقفها عامٌّ لكلّ الناس أو خاصّ لطلّاب تلك المدارس، لا إشكال فيه فيما إذا كان الناس عادة يتوضّئون منه و حصل له بذلك الوثوق بكون وقفها عامّاً.

مسألة 276: من لا يريد أن يصلّي في مسجد و لا يعلم أنَّ ماءه موقوف لكلّ الناس أو لخصوص

المصلّين فيه، لا يجوز له الوضوء منه. و لكن إذا كان معتاداً أنّ الناس الذين لا يصلّون فيه أيضاً يتوضّئون منه و حصل له الوثوق من ذلك بأنّ وقفه عامّ، يجوز له أن يتوضّأ منه.

مسألة 277: يصحّ الوضوء بمياه الفنادق و المقاهي و أمثالها لغير نزّالها و روّادها في صورة ما إذا كان معتاداً أن يتوضّأ منها غيرهم من الناس أيضاً، و يحصل له بذلك الوثوق برضا أصحابها.

مسألة 278: الوضوء بمياه الأنهار المملوكة، صحيح و إن لم يعلم رضا أصحابها. أمّا إذا نهى أصحابها، فالأحوط وجوباً عدم الوضوء منها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 51

مسألة 279: إذا نسي أن الماء مغصوب و توضّأ به، فوضوؤه صحيح. و لكن وضوء الغاصب نفسه إذا نسي أن الماء مغصوب محلّ إشكال.

الشرط الرابع: أن يكون إناء ماء الوضوء مباحاً، و سيأتي تفصيله في المسألة القادمة.

الشرط الخامس: أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضّة.

مسألة 280: إذا كان ماء الوضوء في إناء مغصوب، أو إناء ذهب أو فضّة، و لم يكن عنده ماء آخر، فعليه أن يتيمّم. و إذا توضّأ منه ارتماساً، فوضوؤه باطل. أمّا إذا صبّ الماء منه على بدنه بنيّة الوضوء، أو اغترف منه غُرفةً غرفة و توضّأ، فقد ارتكب معصية، و لكن لا يبعد صحّة وضوئه و إن كان الأحوط البطلان. و أمّا إذا كان عنده ماء آخر و توضّأ ارتماساً بالإناء الغصبي، أو إناء الذهب و الفضّة، فقد عصى و وضوؤه باطل أيضاً. و في غير هذه الصورة، يعصي لكن وضوؤه صحيح.

مسألة 281: الأحوط وجوباً اجتناب الوضوء في الحوض الذي يكون فيه آجرة أو بلاطة واحدة مغصوبة.

مسألة 282: إذا أنشئ

في صحن أحد الأئمة «ع» أو أبنائهم «رض» الذي كان سابقاً مقبرة، حوض أو نهر، فلا إشكال في الوضوء منه، إذا كان لا يعلم أن أرض الصحن موقوفة مقبرة.

الشرط السادس: أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل و المسح طاهرة على الأحوط وجوباً.

مسألة 283- إذا تنجّس بعض أعضاء الوضوء التي تمّ غسلها أو مسحها قبل إتمام الوضوء، فالوضوء صحصح.

مسألة 284- إذا كان جزء من البدن من غير أعضاء الوضوء متنجّساً، فالوضوء صحيح.

أمّا إذا لم يكن طهّر مخرج البول أو الغائط، فالأحوط استحباباً أن يطهّره ثمّ يتوضّأ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 52

مسألة 285- إذا كان أحد أعضاء الوضوء متنجّساً، و شكّ بعد الوضوء هل إنّه طهّره قبل أن يتوضّأ أم لا، فإن لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى طهارة ذلك المكان أو نجاسته، فوضوؤه باطل على الأحوط وجوباً. و أمّا إذا علم أنّه كان ملتفتاً أو شكّ أنّه كان ملتفتاً أم لا، فوضوؤه صحيح. و لكن في جميع الصّور يجب تطهير الموضح النجس، و كذلك المواضع التي سرت إليها النجاسة.

مسألة 286: إذا كان في الوجه أو اليدين جرح لا ينقطع دمه، و لا ضرر عليه من الماء، يجب غمر العضو في الماء الكرّ أو الجاري و ضغطه بحيث ينقطع الدّم، ثمّ التوضّؤ ارتماساً بالنحو الذي مرّ.

الشرط السابع: أن يكون هناك وقت كاف للوضوء و الصلاة.

مسألة 287: إذا كان الوقت مضيّقاً، بحيث إذا توضّأ تقع كل صلاته خارج الوقت، يجب عليه أن يتيمّم. كما أنّ الأحوط وجوباً أن يتيمّم إذا كان مقدار من الصلاة يقع خارج الوقت. و لكن إذا تساوى وقت الوضوء و التيمّم، يجب أن يتوضّأ.

مسألة 288: من وجب عليه التيمّم

للصلاة لضيق الوقت، إذا توضّأ بقصد القربة أو لأداء عمل مستحبّ، كقراءة القرآن، فوضوؤه صحيح. و إذا توضّأ لأداء الصلاة المضيّق وقتها، فصحّة وضوئه محلّ إشكال. و على ايّ وجه فقد ارتكب معصية.

الشرط الثامن: أن يكون الوضوء بقصد القربة، يعني يتوضّأ لامتثال أمر اللّه- تبارك و تعالى- بذلك. فاذا توضّأ بقصد التبريد أو بقصد آخر، فوضوؤه باطل.

مسألة 289: لا يجب التلفّظ بنيّة الوضوء و لا استحضارها في القلب. و لكن يجب أن يكون المتوضّئ ملتفتاً في تمام وضوئه أنّه يتوضّأ، بحيث لو سئل ما ذا تعمل، لأجاب: أتوضّأ.

الشرط التاسع: أن يؤدّي أفعال الوضوء بالترتيب الذي ذكر، أي يغسل الوجه أوّلًا، و اليد اليمنى ثانياً، و بعدها يغسل اليد اليسرى، و بعدها يمسح رأسه، و بعده يمسح قدميه، و لا بد أن لا يقدّم مسح القدم اليسرى على اليمنى، بل الأحوط وجوباً مسح

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 53

اليمنى قبل اليسرى، و إذا لم يتوضأ بهذه الترتيب، فوضوؤه باطل.

الشرط العاشر: الموالاة و المتابعة في أفعال الوضوء.

مسألة 290: إذا فصّل بين أفعال الوضوء، بحيث تجفّ رطوبة الأعضاء السابقة عند ما يريد أن يغسل أو يسمح العضو اللاحق، فوضوؤه باطل. أمّا إذا جفّت رطوبة العضو السابق مباشرة فقط- كما لو جفّت رطوبة اليد اليمنى عند ما شرع في غسل اليسرى، و لكن بقي الوجه رطباً- فوضوؤه صحيح. لكنّ الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يستأنف الوضوء.

مسألة 291: إذا تابع أفعال الوضوء الواحد تلو الآخر، و لكن جفّت رطوبته بسبب حرارة الجوّ أو زيادة حرارة البدن، و ما شابه ذلك، فوضوؤه صحيح إذا بقي عنده رطوبة للمسح.

مسألة 292: لا مانع من المشي أثناء الوضوء.

فلو مشى بعد غسل وجهه و يديه عدة خطوات، ثمّ مسح رأسه و قدميه، فوضوؤه صحيح.

الشرط الحادي عشر: أن يباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و قدميه، فإذا وضّأه شخص آخر، أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه و يديه و في مسح رأسه و قدميه، فوضوؤه باطل.

مسألة 293: من لا يستطيع أن يتوضّأ هو، يجب عليه أن يستنيب غيره ليوضّئه. و إن أراد أجرة، يجب عليه أن يعطيه إن استطاع. و لكن يجب عليه أن ينوى الوضوء بنفسه، و أن يمسح بيده؛ فإن لم يستطع، أخذ نائبه يده و مسح بها مواضع المسح. و إن لم يمكن ذلك أيضاً، يجب أن تؤخذ رطوبة من كفّه و يمسح بها رأسه و قدماه.

و الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتيمّم أيضاً.

مسألة 294: كلّما أمكن أن يقوم به من أفعال الوضوء بنفسه، فلا يجوز أن يستعين عليه بآخر.

الشرط الثاني عشر: أن لا يكون له مانع من استعمال الماء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 54

مسألة 295: إذا خاف أن يمرض إذا توضّأ، أو خاف العطش على نفسه أو نفس محترمة إن صرف الماء للوضوء، فلا يجوز أن يتوضّأ. بل إذا توضّأ و هو لا يدري أن استعمال الماء يضرّ به، ثمّ عرف أنّه كان مضرّاً، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، و أن لا يصلّى بذلك الوضوء، و أن يعيد الصلاة التي صلّاها به.

مسألة 296: إذا كان استعمال الماء القليل الذي به الوضوء لا يضرّ بوجهه و يديه، و الأكثر منه يضرّ، يجب أن يتوضأ بذلك المقدار.

الشرط الثالث عشر: أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.

مسألة 297: إذا علم

أن شيئاً لصق على أعضاء الوضوء، و لم يعلم انّه يمنع من وصول الماء أم لا، يجب أن يزيله أو يوصل الماء إلى تحته.

مسألة 298: إذا كان تحت الأظافر- الذي هو من الباطن- وسخ فلا إشكال في الوضوء. أمّا إذا قصّ الظّفر، فيجب عليه إزالة الوسخ، و كذلك إذا كان الظّفر طويلًا أكثر من المتعارف، فالأحوط وجوباً إزالة الوسخ الموجود تحت الزيادة غير المتعارفة من الظّفر.

مسألة 299: إذا حدث على أحد أعضاء الوضوء بسبب الحرق أو غيره تغيّر و نتوءات، يكفي غسل ظاهره و مسحه. و إن حدثت فيه شقوق، يجب غسل الأجزاء الظاهرة منه و لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد. بل إذا انفصل بعض الجلد، لا يجب إيصال الماء إلى تحت الجلد الذي لم ينفصل. أمّا إذا كان الجلد يلصق مرّة على البدن و ينفصل عنه مرّة أخرى، فيجب قطعه أو إيصال الماء، إلى ما تحته.

مسألة 300: إذا شكّ الإنسان أنّ شيئاً لصق على أعضاء وضوئه أم لا، فإن كان احتماله في محلّه بنظر الناس، كما لو شكّ بعد استعمال الطين أو عجن الطحين أنّه لصق بيده طين أو عجين أم لا، يجب عليه أن يفحص أو يفرك يده بحيث يحصل له الاطمئنان بزوال المانع، إن كان، أو بوصول الماء إلى ما تحته.

مسألة 301: لا إشكال في صحّة الوضوء مهما كان على الأعضاء وسخ ما دام لا يمنع

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 55

من وصول الماء الى البدن. و كذلك إذا بقي على اليد بعد العمل في الجصّ و أمثاله بياض لا يمنع من وصول الماء الى الجلد أمّا إذا شكّ أن الماء يصل إلى البدن

مع وجوده أم لا، فعليه إزالته.

مسألة 302: إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على بعض أعضاء الوضوء، و بعد أن توضّأ شكّ في إيصال الماء إلى البدن في ذلك المحلّ، فوضوؤه صحيح إلّا إذا علم أنّه عند الوضوء لم يكن ملتفتاً إلى وجود المانع؛ فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يعيد وضوءه.

مسألة 303: إذا كان على بعض أعضاء الوضوء مانع يصل الماء إلى ما تحته بنفسه أحياناً و أحيانا لا يصل، و شكّ بعد الوضوء بوصول الماء، فان كان يعلم أنّه حين الوضوء لم يكن ملتفتاً إلى وصول الماء إلى تحت المانع، فالأحوط وجوباً أن يعيد وضوءه.

مسألة 304: إذا رأى بعد الوضوء مانعاً على أعضاء الوضوء، و لم يدر هل كان هذا المانع قبل الوضوء أو حدث بعده، فوضوؤه صحيح. أمّا إذا علم أنّه حين الوضوء لم يكن ملتفتاً إلى وجود ذلك المانع، فالأحوط وجوباً أن يعيد وضوءه.

مسألة 305: إذا شكّ بعد الوضوء بوجود مانع على أعضائه حال الوضوء أم لا، فوضوؤه صحيح، إذا علم أنه كان ملتفتاً حال الوضوء، أو احتمل أنّه كان ملتفتاً.

أحكام الوضوء

مسألة 306: الشخص الذي يكثر شكّه في أفعال الوضوء و شروطه، كطهارة الماء و إباحته، إذا بلغ شكّه حدّ الوسواس، يجب أن لا يعتني بشكّه.

مسألة 307: إذا كان متوضّئاً و شكّ هل إنّ وضوءه بطل أم لا، فوضوؤه باق. و لكن إذا لم يستبرئ من البول و توضّأ و خرجت منه رطوبة لا يعلم أنّها بول أو شي ء آخر، فوضوؤه باطل.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 56

مسألة 308: إذا شكّ في أنّه توضّأ أم لا، يجب أن يتوضّأ.

مسألة 309: إذا علم أنّه توضّأ و أحدث، و

لم يعلم أيّهما أسبق: الوضوء أم البول مثلًا، فإن كان ذلك قبل الصلاة يجب أن يتوضّأ. و إن كان أثناءها فالأحوط أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ و يعيدها. و إن كان شكّه بعد الصلاة و كان يحتمل أنّه كان ملتفتاً إلى ذلك قبلها، فصلاته صحيحة، و عليه الوضوء للصلوات الآتية. أمّا إذا لم يكن ملتفتاً، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 310: إذا تيقّن الإنسان بعد الوضوء، أو في أثنائه أنّه لم يغسل بعض الأجزاء أو لم يمسحها، فإن كانت الأعضاء السابقة لهذا الجزء قد جفّت، يجب أن يعيد وضوءه. أمّا إذا لم تجفّ، فعليه أن يغسل أو يمسح الجزء المنسيّ ثمّ يغسل أو يمسح ما بعده. و كذا حكمه إذا شكّ أثناء الوضوء أنّه ترك بعض الأجزاء دون غسل أو مسح.

مسألة 311: إذا شكّ بعد الصلاة أنّه توضّأ لها أم لا، فصلاته صحيحة إذا علم أنه كان ملتفتاً إلى الوضوء في أوّل الصلاة أو احتمل أنّه كان ملتفتاً. و على أيّ حال يجب أن يتوضّأ للصلوات الآتية.

مسألة 312: إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه توضّأ لها أم لا، فالأحوط أن يتمّ صلاته، ثمّ يتوضّأ و يعيدها.

مسألة 313: إذا شكّ بعد الصلاة أنّ وضوءه بطل قبلها أم بعدها، فصلاته التي صلّاها صحيحة.

مسألة 314: إذا كان مريضاً بسلس البول، أى ينزل بوله قطرة قطرة، أو كان لا يستطيع إمساك نفسه عن التغوّط، فان كان متيقّناً أنّ له فرصة أثناء وقت الصلاة بمقدار الوضوء و أداء الصلاة، يجب عليه أن يتوضّأ و يصلّى في تلك الفرصة. و إن كانت فرصته بمقدار واجبات الصلاة فقط، وجب عليه أن يؤدّي فيها الواجبات فقط.

و الأحوط ترك مستحبّات الصلاة، مثل الأذان و الإقامة و

القنوت.

مسألة 315: إذا لم تكن له فرصة بمقدار الوضوء و أداء الصلاة، و كان يخرج منه البول أو

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 57

الغائط عدّة مرّات أثناء الصلاة، فان لم يكن الوضوء بعد كل مرة عسيراً عليه، يجب أن يضع إناء الى جانبه و يتوضّأ كلّما خرج منه بول أو غائط على الفور، و يتمّ بقيّة صلاته. و الأحوط إعادة هذه الصلاة مرّة أخرى بوضوء واحد. و إن خرج منه شي ء في أثنائها لا يعتن. و لا يترك هذا الاحتياط بالنسبة الى المسلوس.

مسألة 316: إذا كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع بنحو يكون الوضوء بعد كلّ مرّة عسيراً عليه، و كان يمكنه أن يصلّى مقداراً من الصّلاة و هو متوضّئ، يجب عليه أن يتوضّأ وضوء واحداً لكلّ صلاة.

مسألة 317: إذا كان يخرج منه البول بشكل متتابع، و لكن لم تخرج منه قطرة بول بين الصلاتين فالأحوط ان يتوضّأ لكل صلاة و إن كان جواز ان يصلّى الصّلاتين بوضوء واحد لا يخلو من وجه.

مسألة 318: من كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع، إذا لم يستطع أن يصلّى شيئاً من صلاته على وضوء، فالأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة و إن كان جواز أن يصلّى صلوات بوضوء واحد لا يخلو من وجه. إلّا أن يحدث بالبول أو الغائط اختياراً، أو يبطل وضوؤه بمبطل آخر.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 57

مسألة 319: المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خروج الريح، يجب عليه

العمل بما يعمل به المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خرج الغائط.

مسألة 320: المسلوس او المبطون الذي يتوضّأ لكلّ صلاة، لا يجب عليه أن يتوضّأ لقضاء السجدة و التشهد المنسيّين، و لا لصلاة الاحتياط، التي تجب عليه إذا أتى بها بعد الصلاة مباشرة.

مسألة 321: يجب على المسلوس أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع الأخرى بواسطة كيس فيه قطن أو شي ء آخر يحفظ به مخرج البول. و الأحوط وجوباً أن يطهّر مخرج البول المتنجّس قبل كل صلاة. و الأحوط استحباباً تبديل الكيس. و كذا المبطون، يجب عليه أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 58

الأُخرى إذا أمكن. و الأحوط وجوباً أن يطهّر مخرج الغائط لكلّ صلاة إذا لم يكن فيه مشقّة.

مسألة 322: يجب على المسلوس و المبطون إذا أمكنه، و لم يكن عليه عسر و مشقّة و خوف ضرر، أن يمنع خروج البول و الغائط أثناء الصلاة و إن كلّفه ذلك مالًا. بل إذا كان مرضه يعالج بسهولة، فالأحوط وجوباً أن يعالج نفسه.

مسألة 323: إذا شفي المريض بالسّلس أو البطن، فلا يجب عليه أن يقضي الصّلوات التي صلّاها أثناء المرض طبق تكليفه الشرعيّ. و لكن إذا شفي اثناء وقت الصلاة، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة التي صلّاها في هذا الوقت.

الأمور التي يجب الوضوء لها

مسألة 324: يجب الوضوء لستّة أمور:

الأوّل: الصّلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. كما أنّه شرط في صحّة الصّلوات المندوبة أيضاً.

الثاني: السجدة و التشهّد المنسيّان، إذا أحدث بينهما و بين الصلاة كأن يبول.

و الأحوط وجوباً في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً. كما أنّ الأحوط أيضاً الوضوء لسجدتي السهو.

الثالث: الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة.

الرابع:

إذا نذر أو عاهد أو أقسم أن يتوضّأ.

الخامس: إذا نذر أن يمسّ خط القرآن بشي ء من بدنه.

السادس: لأجل تطهير القرآن إذا كان متنجّساً، أو لإخراجه من الأماكن التي تستلزم هتك حرمته كمكان النجاسة و أمثاله إذا كان ذلك يؤدّي إجباراً إلى مسّ خطّ القرآن بيده او بمحلّ آخر من بدنه. أمّا إذا استلزم تأخير ذلك حتّى يتوضّأ إهانة للقرآن، فيجب حينئذ إخراجه من مكان النجاسة و أمثاله بدون أن يتوضّأ، أو تطهيره

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 59

إن كان متنجّساً، و يتجنّب مسّ خطّ القرآن ما امكن.

مسألة 325: يحرم على غير المتوضّئ مسّ كتابة القرآن، أي لمس خط القرآن بشي ء من بدنه. و الأحوط وجوباً أن لا يمسّ القرآن بشعره إذا كان قصيراً و كان يحسب تابعاً للبدن. و لكن لا إشكال في مسّ ترجمة القرآن بالفارسيّة أو غيرها من اللغات.

مسألة 326: لا يجب منع الطفل و المجنون عن مسّ كتابة القرآن. و لكن إذا كان مسّ هؤلاء للقرآن هتكاً لحرمته، فيجب منعهم.

مسألة 327: الأحوط وجوباً لغير المتوضّي أن لا يمسّ لفظ الجلالة بايّ لغة كتب.

و يحرم مسّ اسم النبيّ «ص» و الأئمّة و الزهراء «ع» أيضاً إذا كان هتكاً لحرمتهم.

مسألة 328: إذا توضّأ أو اغتسل قبل وقت الصلاة بنيّة الكون على الطهارة، فوضوؤه و غسله صحيح. و إذا توضّأ قرب وقت الصلاة بنيّة التهيّؤ لها، فلا إشكال فيه أيضاً.

مسألة 329: إذا تيقّن من دخول وقت الصلاة و توضّأ بنيّة الوضوء الواجب، ثمّ تبيّن أنّ الوقت لم يدخل، فوضوؤه صحيح.

مسألة 330: يستحبّ الوضوء لأجل صلاة الميّت، و زيارة أهل القبور، و الذهاب إلى المسجد و حرم الأئمة «ع». و كذلك

من أجل حمل القرآن، و قراءته، و كتابته، و مسّ حاشيته، و يستحبّ أيضاً للنوم. و إن كانت إقامة الدليل على بعض هذه الموارد محل إشكال. و يستحبّ أيضاً لمن كان متوضّئاً أن يجدّد وضوءه. و إذا توضّأ لأجل واحد من الأعمال المتقدّمة، فيجوز له ان يؤدّي بوضوئه أيّ فعل يتوقّف على الوضوء؛ فيجوز له أن يصلّي به مثلًا.

مبطلات الوضوء

مسألة 331: مبطلات الوضوء سبعة: الأوّل: البول. الثاني: الغائط. الثالث: ريح الأمعاء و المعدة الذي يخرج من مخرج الغائط. الرابع: النوم الذي لا ترى فيه العين، و لا تسمع الأذن. أمّا إذا لم تر العين و سمعت الأذن، فلا يبطل الوضوء. الخامس:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 60

الأشياء المذهبة للعقل مثل الجنون و السّكر و الإغماء. السادس: استحاضة النساء التي سيأتي بيانها. السابع: الأفعال التي توجب الغسل مثل الجنابة و الحيض و النفاس، بل مسّ الميّت على الأحوط.

أحكام وضوء الجبيرة

الجبيرة: هي ما يلفّ به الجرح و الكسر، و الدواء الذي يوضع على الجرح و أمثالها.

مسألة 332: إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر، و كان مكشوفاً غير ملفوف بجبيرة، و لم يكن يضرّه الماء، يجب أن يتوضّأ بنحو اعتياديّ.

مسألة 333: إذا كان الجرح أو الدمّل في الوجه أو اليدين مكشوفاً، و كان يضرّه صبّ الماء عليه فإن كان ظاهره طاهراً و لا يضرّه المسح باليد الرطبة، مسحه بها. و الأحوط استحباباً أن يلفّه أيضاً بقطعه قماش أو بلاستيك طاهرة و يمسحه باليد الرطبة. و إذا كان مسحه باليد الرطبة مضرّاً، يجب غسل أطرافه من أعلى إلى أسفل. كما مرّ في الوضوء. و الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يلفّه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة و يمسحه باليد الرطبة. و إذا كان لفّه بقطعة قماش غير ممكن، يقتصر على غسل أطرافه. و الأحوط استحباباً أن يتيمّم أيضاً. و إذا كان بدل الجرح أو الدمّل كسر في الوجه أو اليدين، عمل بما تقدّم. و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً. و إذا كان ظاهر الجرح متنجّساً و لا يمكنه تطهيره، فالأحوط وجوباً أن

يمسحه بيده الرطبة، ثم يطهّر يده ثمّ يلفّه بقطعة قماش، و يمسح عليها بيده الرطبة، و يتيمّم بعد ذلك أيضاً. و إذا لم يمكن مسحه باليد الرطبة، أو كان يوجب زيادة نجاسة البدن يمسح بيده الرطبة على القماش و يتيمّم أيضاً. و في كلّ الصور المتقدّمة إذا أمكن غسل ظاهر القماش أو البلاستيك، فالأحوط وجوباً الغسل، و المسح باليد الرطبة أيضاً.

مسألة 334: إذا كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في مقدّم الرأس أو على ظاهر القدمين، مكشوفاً، و لم يمكن مسحه، يجب لفّه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة و يمسح

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 61

عليها برطوبة الوضوء الباقية في يده. و إذا لم يمكن وضع قطعة قماش أو بلاستيك و لفّه بها، فلا يجب المسح، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً بعد الوضوء.

مسألة 335: إذا كان الجرح أو الدمّل أو الكسر ملفوفاً، و لم يكن في حلّ لفافته عسر و لا مشقّة، و لم يكن يضرّه الماء، يجب أن يكشفه و يتوضّأ. سواء كان الجرح و أمثاله في الوجه أو اليدين أو في مقدّم الرأس او ظهر القدمين.

مسألة 336: إذا كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين، و أمكن حلّ لفافته، و كان يضرّه صبّ الماء عليه، و لا يضرّه المسح عليه باليد الرطبة، فإن أمكن أن يمسح عليه بنحو يقال: إنّه غسل، يجب أن يفعل ذلك، و يكفى. أمّا إذا لم يصدق عليه الغسل، فالأحوط وجوباً أن يمسحه باليد الرطبة، ثمّ يلفّه بقطعة قماش طاهرة و يمسح عليها.

مسألة 337: إذا لم يمكن كشف الجرح، لكنّه هو و اللفاف الذي عليه طاهران، و يمكن إيصال

الماء إليه و لا ضرر، و لا عسر، و لا مشقّة فيه، يجب إيصال الماء إلى نفس الجرح.

و إذا كان الجرح أو اللفّاف متنجّساً، فإن كان تطهيره و إيصال الماء إليه ممكناً بلا عسر، و لا مشقّة، يجب تطهيره أوّلًا و إيصال الماء إلى الجرح حين الوضوء. و إذا كان الماء يضرّه، أو كان إيصال الماء إليه غير ممكن، يجب غسل أطرافه، و المسح على الجبيرة إذا كانت طاهرة. و إذا لم يمكن المسح باليد الرطبة على الجبيرة لوجود دواء عليها يلصق باليد مثلًا، يلفّ عليها قطعة قماش طاهرة بحيث تعدّ جزءاً منها و يمسح عليها بيده الرطبة. و إذا لم يمكن هذا أيضاً، فالأحوط وجوباً أن يتوضّأ و يتمّم أيضاً. و إذا كان ظاهر الجرح أو الجبيرة متنجّساً و لا يمكن تطهيره، فإن أمكن أن يمسح عليه برطوبة يده، فالأحوط وجوباً أن يمسحه ثمّ يطهّر يده، و يلفّ قطعة قماش أو بلاستيك طاهرة و يمسح عليها أيضاً، و يتيمّم أيضاً. و إن لم يمكن المسح عليه برطوبة اليد، يمسح بيده الرطبة على قطعة القماش و يتيمّم أيضاً.

مسألة 338: إذا كانت الجبيرة مستوعبةً للوجه أو اليد أو اليدين، يجب أن يتوضّأ

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 62

وضوء الجبيرة و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً.

مسألة 339: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام أعضاء الوضوء، يجب أن يتيمّم، و الأحوط استحباباً أن يتوضّأ وضوء الجبيرة أيضاً.

مسألة 340: من كانت على كفّ يده و أصابعه جبيرة و مسحها حين الوضوء بيده الرطبة، يجب أن يمسح رأسه و قدميه بنفس رطوبتها.

مسألة 341: إذا استوعبت الجبيرة تمام ظاهر القدم، إلّا مقداراً من الأصابع، و مقداراً من

أعلى ظاهر القدم، يجب أن يمسح على ظاهر الجزء المكشوف من القدم، و على ظاهر الجبيرة من الجزء المستوعب بها.

مسألة 342: إذا كان على الوجه أو اليدين أكثر من جبيرة، يجب أن يغسل ما بين الجبائر. و إذا كان على الرأس أو القدمين أكثر من جبيرة يجب أن يمسح ما بين الجبائر و يطبق حكم الجبيرة على موضعها.

مسألة 343: إذا استوعبت الجبيرة مقداراً من جوانب الجرح أكثر من المعتاد، و لم يمكن رفعها، يجب أن يعاملها معاملة الجبيرة، و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً. و إن أمكنه رفعها يرفعها فإن كان الجرح على الوجه أو اليدين يغسل جوانبه، و إن كان على الرأس أو القدمين يمسحها، و يطبق على الجرح أحكام الجبيرة.

مسألة 344: إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح أو كسر، لكن استعمال الماء يضرّها جميعاً لجهة أخرى، يجب أن يتيمّم، و الأحوط استحباباً أن يتوضّأ وضوء الجبيرة أيضاً و إذا كان استعمال الماء يضرّ بجزء من الوجه و اليد، يجب غسل جوانب هذا الجزء و لفّه بقطعة قماش و مسحه باليد الرطبة. و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً.

مسألة 345: إذا فصد موضعاً من أعضاء الوضوء، و كان يضرّه الماء، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة. و إذا كان متنجّساً و لا يمكن تطهيره، يعمل فيه على وفق آخر المسألة 333.

مسألة 346: إذا لصق على محلّ من أعضاء الوضوء أو الغسل شي ء لا يمكن رفعه، أو

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 63

كان في رفعه مشقّة لا تطاق، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة. و الأحوط استحباباً أن يتيمّم أيضاً.

مسألة 347: أحكام غسل الجبيرة مثل أحكام وضوء الجبيرة، لكن يجب

أن يكون ترتيبيّاً. و إذا اغتسل ارتماساً، فهو باطل على الأحوط وجوباً.

مسألة 348: من كان تكليفه الشرعيّ التيمّم، إذا كان في بعض أعضاء تيمّمه جرح أو دمّل أو كسر، يجب عليه أن يتيمّم تيمّم الجبيرة وفقاً الأحكام وضوء الجبيرة.

مسألة 349: من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها، إذا كان يعلم أنّ عذره لا يرتفع إلى آخر الوقت، جاز له أن يصلّي أول الوقت. أمّا إذا كان يأمل أن يرتفع عذره إلى آخر الوقت، فالأحوط وجوباً أن يصبر؛ فإن لم يرتفع عذره صلّى في آخر الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها.

مسألة 350: إذا ألصق جبيرة على ظاهر عينه لمرضها، يجب أن يتوضّأ وضوء الجبيرة و غسلها، و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً.

مسألة 351: من لا يعرف أنّ تكليفه الشرعيّ التيمّم أو وضوء الجبيرة، فالأحوط وجوباً أن يجمع بينهما.

مسألة 352: الصلوات التي صلّاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع العذر في الوقت أعادها احتياطاً و إن ارتفع بعد الوقت فصلاته التي صلّاها صحيحة و الأحوط وجوباً أن يتوضّأ للصلوات الآتية.

[الغسل]

الأغسال الواجبة

اشارة

الأغسال الواجبة سبعة: الاوّل: غسل الجنابة. الثاني: غسل الحيض. الثالث:

غسل النفاس. الرابع: غسل الاستحاضة. الخامس: غسل مسّ الميّت. السادس:

تغسيل الميّت. السابع: الغسل الذي يجب بالنذر و اليمين و أمثالهما.

مسألة 353: إذا ترك المكلّف عامداً صلاة الخسوف أو الكسوف الكليّ الشامل لتمام

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 64

القرص، فالأحوط أن يغتسل و يقضيها.

[غسل الجنابة]
أحكام الجنابة

مسألة 354: يصير الإنسان جنباً بأمرين: الأول: الجماع. الثاني: خروج المنيّ. سواء في اليقظة أو النوم، و سواء كان قليلًا أو كثيراً، بشهوة أو بدون شهوة، اختياراً أو بلا اختيار.

مسألة 355: إذا خرجت منه رطوبة، و لم يعلم أنّها منيّ أو بول أو غير ذلك، فإن خرجت بشهوة و تدفّق، أو خرجت بشهوة و حصل بعدها فتور الجسد، فهي بحكم المنيّ. و إن لم يكن فيها شي ء من هذه العلامات أو بعضها، فليس لها حكم المنيّ. و إذا خرجت من المريض بشهوة، فهي بحكم المنيّ.

مسألة 356: يستحبّ البول بعد خروج المنيّ. و إذا لم يبل و اغتسل، ثمّ خرجت منه رطوبة، و لم يعلم أنّها منىّ أو رطوبة أخرى، فهي بحكم المنيّ، و الأحوط وجوباً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً إن لم يكن على وضوء.

مسألة 357: إذا جامع الإنسان و دخل العضو الى الحشفة أو أكثر، يصير الاثنان جنبين.

سواء كان في أنثى أو ذكر- نعوذ باللّه- في قُبل أو دبر، بالغين كانا أو غير بالغين.، خرج المنيّ أو لم يخرج. و حكم الوطي في الدبر مع عدم خروج المنيّ مبنيّ على الاحتياط. و حكمه حكم المسألة 359.

مسألة 358: إذا شكّ المكلّف في أنّ العضو دخل بمقدار الحشفة أم لا، لا يجب عليه الغسل مسألة 359: إذا وطأ حيواناً-

نعوذ بالله- و خرج منه المنيّ، يكفيه أن يغتسل. و كذا إذا لم يخرج منه منيّ، و كان قبل الوطء متوضّئاً. و إن لم يكن متوضّئاً، فالأحوط وجوباً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً. و كذا إذا كان شاكّاً أنّه متوضّئ، و لم يعلم حالته السابقة.

مسألة 360: إذا تحرّك المنيّ من محلّه، و لم يخرج، أو شكّ أنه خرج أم لا، لا يجب

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 65

عليه الغسل.

مسألة 361: من لا يقدر على الغسل، و لكن يمكنه التيمّم، يجوز له مقاربة زوجته و إن كانت بعد دخول وقت الصلاة.

مسألة 362: إذا وجد على ثيابه منيّاً، و علم أنّه منه، و أنّه لم يغتسل منه، يجب أن يغتسل و يقضي الصلوات التي يتيقّن أنّه صلّاها بعد خروج المنيّ. أمّا الصلوات الّتي يحتمل أنّه صلّاها قبل خروجه، قلا يجب عليه قضاؤها.

ما يحرم على الجنب

مسألة 363: تحرم على الجنب خمسة أشياء:

الأوّل: مسّ كتابة القرآن، بأيّ جزء من أجزاء البدن و كذا لفظ الجلالة على الأحوط وجوباً. و كذلك مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة و الزهراء- عليهم الصلاة و السلام- إذا استلزم مسّها هتكاً و إهانة كما تقدّم ذكره في الوضوء.

الثاني: الدخول إلى المسجد الحرام و مسجد النبيّ «ص»، و إن دخل عابراً من باب و خرج من آخر.

الثالث: المكث في المساجد الأخرى. و كذلك على الأحوط وجوباً حرم مشاهد الأئمّة «ع». أمّا إذا دخل من باب و خرج من آخر، أو دخل المسجد لأخذ شي ء منه فلا حرمة عليه.

الرابع: وضع شي ء في المسجد.

الخامس: قراءة سور العزائم الّتي فيها آيات السّجدة الواجبة. و هي أربع سور:

1- السورة الثانية و الثلاثون (الم تنزيل). 2- السورة الواحدة

و الأربعون (حم السّجدة). 3- السورة الثالثة و الخمسون (و النّجم). 4- السورة السادسة و التسعون (اقرأ). فإذا قرأ الجنب حرفاً من هذه السور و لو غير آية السجدة، فهو حرام على الأحوط و امّا من آية السجدة فحرام بدون شكّ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 66

ما يكره للجنب

مسألة 364: يكره للجنب تسعة أشياء: الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب. و لكن إذا توضّأ فلا كراهة. الثالث: قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن من غير السور الأربع الّتي فيها آيات السجدة الواجبة. الرابع: مسّ جلد القرآن و حواشيه، و ما بين أسطر كتابته، بأيّ جزء من أجزاء البدن. الخامس: حمل القرآن. السادس: النوم. و لكن إذا توضّأ أو تيمّم قربة إلى الله لعدم وجدان الماء، فلا كراهة. السابع: الخضاب بالحِنّاء و أمثاله. الثامن: تدهين البدن. التّاسع: الجماع بعد الجنابة الناشئة من الاحتلام.

غسل الجنابة

مسألة 365: يستحبّ غسل الجنابة لرفع الجنابة، و يجب لأداء الصلاة الواجبة و أمثالها.

و لا يجب لأداء صلاة الميّت، و سجدة الشكر، و السجدة الواجبة لسماع آيات السجدة أو قراءتها. كما أنّه شرط لصحّة الصلوات المستحبّة.

مسألة 366: لا يجب أن ينوي عند الغسل أنّي أغتسل وجوباً أو استحباباً. فلو نوى:

أغتسل قربةً إلى اللّه فقط، أي امتثالًا لأمره تعالى، لكفى.

مسألة 367: إذا تيقّن من دخول وقت الصلاة و اغتسل بنيّة الغسل الواجب، ثمّ تبيّن أنّه اغتسل قبل دخول الوقت، فغسله صحيح.

مسألة 368: الغسل- سواء كان واجباً أو مستحبّاً- على نحوين: ترتيبيّ، و ارتماسيّ، إلّا أنّ الأحوط في غسل الميّت أن يكون ترتيبيّاً.

الغسل الترتيبيّ

مسألة 369: في الغسل الترتيبيّ يجب- مقارناً بالنيّة- غسل الرأس و الرّقبة أولًا، ثمّ

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 67

على الأحوط وجوباً غسل الجانب الأيمن من البدن، ثمّ غسل الجانب الأيسر. و إذا أخلّ بهذا الترتيب، عمداً أو سهواً أو جهلًا بالحكم الشرعيّ، فغسله باطل على الأحوط وجوباً.

مسألة 370: يجب غسل نصف السرّة و العورة مع الجانب الأيمن، و نصفهما الآخر مع الجانب الأيسر. و الأفضل غسل تمام السرّة و العورة مع الجانبين.

مسألة 371: لكي يحصل له اليقين بغسل أقسام البدن الثلاثة- أي الرأس و الرقبة، و الجانب الأيمن، و الجانب الأيسر- يجب غسل شي ء من الأقسام الأخرى مع كلّ قسم. بل الأحوط استحباباً غسل كلّ الجانب الأيمن من الرقبة مع الجانب الأيمن من البدن و كلّ الجانب الأيسر منها مع الجانب الأيسر من البدن.

مسألة 372: إذا علم بعد الغسل أنّ موضعاً من البدن لم يغسل، و لم يعلم مكانه، يجب ان يعيد الغسل.

مسألة 373: إذا علم بعد الغسل

أنّ موضعاً معيناً من البدن لم يغسل، فإن كان هذا الموضع من الجانب الأيسر، يكفي غسله. و إن كان من الجانب الأيمن، يجب غسل الموضع ثمّ غسل الجانب الأيسر. و ان كان من الرأس و الرقبة، يجب غسله، ثمّ غسل الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر.

مسألة 374: إذا شكّ قبل تمام الغسل في غسل موضع من الجانب الأيسر، يكفي أن يغسله. و إذا شكّ بعد الشروع بغسل الجانب الأيسر في غسل الجانب الأيمن، أو في غسل موضع منه، أو شكّ بعد الشروع بغسل الجانب الأيمن في غسل الرأس و الرقبة، أو غسل موضع منهما يجوز له المضيّ و عدم الاعتناء بشكّه و لكنّ الأحوط استحباباً غسل الموضع المشكوك، ثمّ غسل ما بعده من الجانب اللّاحق، أو الجانبين اللّاحقين.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 68

الغسل الارتماسيّ

مسألة 375: إذا نوى الغسل الارتماسيّ و رمس تمام بدنه في الماء بالتدريج و حرّك فيه رجليه، فغسله صحيح. و الأحوط استحباباً أن يرمس بدنه في الماء دفعة واحدة.

مسألة 376: إذا كان تمام البدن تحت الماء، و نوى الغسل الارتماسيّ، ثمّ حرّك بدنه، فغسله صحيح.

مسألة 377: إذا علم بعد الغسل الارتماسيّ أنّ موضعاً من بدنه لم يصله الماء، فعليه إعادة الغسل. سواء علم مكانه أو لم يعلمه.

مسألة 378: إذا كان الوقت لا يسع الغسل الترتيبيّ، و يسع الغسل الارتماسيّ، يجب أن يغتسل غسلًا ارتماسيّاً.

مسألة 379: لا يجوز للصائم صوماً واجباً معيّناً، أو المحرم في حجّ أو عمرة، أن يغتسل غسلًا ارتماسيّاً، و لكن إذا اغتسل نسياناً، فغسله صحيح.

أحكام الغسل

مسألة 380: يشترط على الأحوط وجوباً في صحة الغسل الارتماسيّ أن يكون جميع البدن طاهراً. و لا يجب ذلك في الغسل الترتيبيّ، بل يكفي فيه تطهير كلّ قسم قبل غسله.

مسألة 381: إذا أجنب من حرام، و كان يعرق إذا اغتسل بماء حارّ، يجب أن يغتسل بماء بارد بحيث لا يعرق أثنائه، لأن عرق الجنب من حرام نجس على الأحوط وجوباً.

مسألة 382: إذا لم يغسل من البدن حتّى مقدار رأس إبرة، فغسله باطل. و لكن لا يجب غسل الأجزاء الّتي لا ترى من البدن، كباطن الأذن و الأنف.

مسألة 383: الأحوط وجوباً غسل الموضع المشكوك أنّه من ظاهر البدن أو من باطنه.

مسألة 384: إذا كان ثقب القُرْط في الأذن و أمثاله كبيراً، بحيث يرى داخله، يجب

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 69

غسل داخله، و إلّا فلا يجب غسله.

مسألة 385: يجب إزالة ما يمنع وصول الماء الى البدن. فإن اغتسل قبل حصول اليقين بزواله، فغسله

باطل.

مسألة 386: إذا شكّ عند الغسل في وجود مانع من وصول الماء إلى البدن، يجب أن يفحص عنه حتّى يطمئن بعدم وجوده. إلّا أن يكون احتماله ضعيفاً و غير عقلائيّ.

مسألة 387: يجب غسل الشعر القصير الذي يعدّ جزءاً من البدن. و يلزم على الأحوط وجوباً غسل الشعر الطويل أيضاً. و لا بدّ من غسل البدن نفسه على أيّ حال.

مسألة 388: كلّ الشروط التي ذكرت لصحّة الوضوء- مثل طهارة الماء و عدم كونه غصبيّاً- شروط في صحّة الغسل أيضاً. و لكن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى الى الأسفل. و لا تجب الموالاة و المتابعة في الغسل الترتيبيّ أيضاً، بل إذا غَسَل الرأس و الرقبة، ثمّ بعد مدّةٍ غَسَل الجانب الأيمن، ثمّ بعد مدّة الجانب الأيسر، فلا إشكال فيه. و لكن من لا يستطيع أن يمسك خروج البول و الغائط، إذا كان يستطيع إمساك نفسه بمقدار الغسل و الصلاة، فالأحوط وجوباً أن يتابع غَسْل أقسام بدنه فوراً، و أن يؤدّي الصلاة بعد الغُسل فوراً أيضاً. و كذا حكم المرأة المستحاضة، كما سيأتي.

مسألة 389: من ينوي أن لا يعطي أجرة الحمّام، أو ينوي جعلها ديناً بدون أن يحرز رضا صاحب الحمّام، فغسله باطل و لو أرضى صاحب الحمّام فيما بعد.

مسألة 390: إذا كان صاحب الحمّام راضياً أن تكون أجرته ديناً، لكن المغتسل نوى أن لا يدفعها، أو قصد دفعها من حرام، فغسله محلّ إشكال.

مسألة 391: إذا نوى أن يعطي صاحب الحمّام أجرته من مال حرام، أو مال لم يخمّسه، فغسله باطل.

مسألة 392: إذا شكّ انّه هل اغتسل أم لا، يجب أن يغتسل. أمّا إذا شكّ بعد الغسل بمدّة، أنّ غسله كان صحيحاً أم لا، فلا

يجب أن يعيد غسله.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 70

مسألة 393: اذا حدث أثناء الغسل حدث أصغر، كالبول، فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل و أن يتوضّأ أيضاً.

مسألة 394: إذا تخيّل أنّ الوقت يكفي للغسل و الصلاة، فاغتسل بقصد الصلاة أداء، ثمّ عرف بعد الغسل أنّه لم يكن عنده وقت للغسل و أنّ صلاته صارت قضاءً، فغسله محلّ إشكال، و لكن إذا كان اغتسل بقصد القربة المطلقة، فغسله صحيح.

مسألة 395: من شكّ أنه هل اغتسل بعد الجنابة أم لا، إذا احتمل أنّه كان ملتفتاً إلى ذلك عند الصلاة، فصلواته التي صلّاها، صحيحة. و لكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.

مسألة 396: من وجبت عليه عدّة أغسال، يمكنه أن ينويها جميعاً في غُسل واحد أو يؤدّيها منفصلة غُسلًا غُسلًا.

مسألة 397: إذا نقشت على عضو من جسم المكلّف آية من القرآن أو لفظة الجلالة، فالأحوط وجوباً ازالتها إن أمكن، و إن لم يمكن يجب أن يغتسل و يتوضّأ ارتماساً.

و إذا أتى بهما ترتيباً، يجب أن يوصل الماء إلى المحلّ المنقوش بنحو لا تمسّه يده.

مسألة 398: من اغتسل من الجنابة، فلا يتوضّأ للصلاة. و لكن لا يصحّ أن يصلّي بالأغسال الأخرى، و الأحوط وجوباً أن يتوضّأ معها.

مسألة 399: إذا وجب على المكلّف غسل مسّ الميّت، أو غسل آخر، و لم يغتسل، ثمّ أجنب و اغتسل من الجنابة، يكفيه غسل الجنابة عن الأغسال الأخرى و إن لم يلتفت إليها عند ما اغتسل.

الاستحاضة
دم الاستحاضة: أحد الدماء التي تراها المرأة.

و يقال للمرأة عند ما تراه مستحاضة.

مسألة 400: دم الاستحاضة في أغلب الحالات: أصفر اللون، بارد، غير متدفّق، و ليس فيه حرقة، و ليس غليظاً، و لكن يمكن أن يكون أحياناً أسود، أو أحمر، و

حارّاً،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 71

و غليظاً، و بتدفّق، و حرقة.

مسألة 401: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسّطة، و كثيرة. و الاستحاضة القليلة هي أن لا ينفذ الدّم في جميع القطنة التي تضعها المرأة داخل الفرج. و المتوسطة، فيما اذا نفذ الدّم في القطنة و لم يتسرّب منها الى الخرقة التي توضع عادة ليمنع بها الدّم و الاستحاضة الكثيرة، فيما اذا وصل الدّم من القطنة الى الخرقة.

أحكام الاستحاضة

مسألة 402: يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضّأ لكلّ صلاة. و الأحوط وجوباً أن تبدّل القطنة او تطهّرها. و أن تطهّر ظاهر الفرج أيضاً إذا وصل إليه الدم.

مسألة 403: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسّطة أن تغتسل لأداء صلاة الصبح و تتوضّأ لها أيضاً على الأحوط وجوباً قبل الغسل، و تعمل لصلواتها إلى صبح اليوم التالي بحكم الاستحاضة القليلة، الّذي تقدّم في المسألة السابقة. و إذا تركت الغسل لصلاة الصبح عمداً او نسياناً، يجب عليها الغسل لصلاة الظهر و العصر. و إذا لم تغتسل لصلاة الظهر و العصر، يجب عليها الغسل قبل صلاة المغرب و العشاء. سواء استمرّ الدّم أو انقطع.

مسألة 404: في الاستحاضة الكثيرة- مضافاً إلى عمل الاستحاضة المتوسّطة، الذي تقدّم في المسألة السابقة- يلزم على الأحوط وجوباً أن تبدّل الخرقة أو تطهّرها لكلّ صلاة، و تطهّر أيضاً ظاهر الفرج، و تغتسل غسلًا لصلاة الظهر و العصر، و غسلًا لصلاة الغرب و العشاء، و أن لا تفصل بين صلاة الظهر و العصر. و إن فصلت، تعيد الغسل لصلاة العصر، و لا بين صلاة المغرب و العشاء. و إن فصلت، تعيد الغسل لصلاة العشاء. و الأحوط وجوباً أيضاً أن تتوضّأ لكلّ

صلاة، و أن تقدّم الوضوء على الغسل. مسألة 405: اذا رأت دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة و توضّأت و اغتسلت منه قبل الوقت ثم استمرّ خروجه، فالأحوط وجوباً أن تتوضّأ و تغتسل عند أداء الصّلاة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 72

مسألة 406: عند ما يجب على المستحاضة بالمتوسّطة او الكثيرة احتياطاً الجمع بين الوضوء و الغسل، فالأحوط لها أن تقدّم الوضوء و لا سيّما في الكثيرة.

مسألة 407: إذا صارت استحاضة المرأة القليلة بعد صلاة الصبح متوسّطة، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر و العصر. و إذا صارت بعد صلاة الظهر و العصر متوسّطة، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب و العشاء.

مسألة 408: إذا صارت استحاضة المرأة القليلة أو المتوسّطة بعد صلاة الصبح كثيرةً، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر و العصر، ثمّ تغتسل لصلاة المغرب و العشاء. و إذا صارت بعد صلاة الظهر و العصر كثيرة، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب و العشاء.

مسألة 409: إذا اغتسلت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسّطة للصّلاة قبل دخول وقتها، فغسلها باطل. بل إذا اغتسلت قُبيل أذان الفجر لصلاة الليل و صلّت صلاة الليل و كان الدّم مستمرّاً، فالأحوط وجوباً أن تعيد الغسل و الوضوء بعد دخول الفجر.

مسألة 410: على المستحاضة أن تتوضّأ لكلّ صلاة واجبة أو مستحبّة، و إن كان وضوء المستحاضة بالكثيرة احتياطيّاً كما مرّ. و كذا إذا أرادت أن تعيد صلاتها احتياطاً، أو تعيد صلاتها الفرادى جماعة، فيجب عليها أن تعمل كلّما تقدّم في المستحاضة و لكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط و التشهّد و السجدة المنسيّين و سجدتي السهو، إذا أتت بها بعد صلاتها مباشرة.

مسألة 411: إذا انقطع دم المستحاضة، يجب أن تعمل عمل المستحاضة لصلاتها

الأولى فقط، و لا يجب للصّلوات التي بعدها.

مسألة 412: الأحوط وجوباً لمن لا تعرف أن حالتها من أيّ أقسام الاستحاضة، أن تفحص عند ما تريد أن تصلّي، فتدخل قطنة داخل فرجها و تصبر قليلًا ثمّ تخرجها و عند ما تعرف من أيّ الاقسام هي، تطبق أحكامها. و يجوز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة إذا كانت تعلم أن حالتها إلى وقت أدائها للصلاة لا تتغيّر.

مسألة 413: اذا صلّت المستحاضة بدون أن تفحص حالتها، فان تحقّق منها قصد القربة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 73

و عملت بتكليفها، كأن تكون استحاضتها قليلة و عملت بحكمها فصلاتها صحيحة.

أمّا إذا لم يتحقّق منها قصد القربة، أو لم يكن عملها مطابقاً لتكليفها، كأن تكون استحاضتها كثيرة أو متوسّطة و قد عملت بحكم القليلة، فصلاتها باطلة.

مسألة 414: من لا يمكنها الفحص، يجب أن تعمل بالقدر المتيقّن من تكليفها، مثلًا، إذا لم تدرِ أنّ استحاضتها قليلة أو متوسطة، تعمل بتكليف القليلة. و إذا لم تدرِ أنّها متوسّطة أو كثيرة، تعمل بتكليف المتوسّطة. و إن كان الأحوط استحباباً في الصورتين أن تعمل بالقدر الأكثر من تكليفها حتّى تتيقّن أنّها أدّت تكليفها. أمّا اذا كانت تعلم نوع استحاضتها سابقاً، فيجب أن تعمل بحكم ذلك النوع.

مسألة 415: إذا بقي دم الاستحاضة داخل الفرج و لم يخرج، فلا يبطل الوضوء و الغسل.

و إذا خرج و لو قليلًا، فإنّه يبطل الوضوء و الغسل بالتفصيل الذي تقدّم.

مسألة 416: إذا فحصت المستحاضة بعد صلاتها فلم تَرَ دماً، يجوز لها أن تصلّى بنفس وضوئها، و إن علمت أنّ الدّم يعود عليها مرّة أخرى.

مسألة 417: يجوز للمستحاضة أن تؤخّر صلاتها إذا علمت أنّ الدّم لم

يخرج من حين شروعها بوضوئها أو غسلها و أنّه سوف لا يكون داخل الفرج و لا يخرج إلى أن تتمّ الصلاة.

مسألة 418: إذا علمت المستحاضة أنّها تطهر كلّيّاً قبل فوات وقت الصلاة، أو أنّ الدّم ينقطع بمقدار أداء الصلاة، فالاحوط وجوباً أن تصبر و تؤدّي الصلاة حال الطهر او انقطاع الدم.

مسألة 419: إذا انقطع الدّم ظاهراً عن المستحاضة بعد الوضوء و الغسل، و كانت تعلم أنّها إذا أخّرت صلاتها تطهر كليّاً و يبقى من الوقت ما يسع الغسل و الوضوء و الصلاة، فالأحوط وجوباً أن تؤخّر صلاتها، و عند ما تطهر، تعيد الوضوء و الغسل و تصلّي.

مسألة 420: يجب الغسل على المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة، عند ما تطهر كلّيّاً.

و لكن إذا علمت أنّ الدّم لم يخرج منذ شروعها بالغسل لصلاته السابقة، فلا يجب

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 74

أن تعيده.

مسألة 421: يجب على المستحاضة القليلة بعد الوضوء مباشرة، و على المستحاضة الكثيرة و المتوسطة بعد الغسل و الوضوء مباشرةً، أن تبدأ بالصلاة. و لكن لا إشكال في أداء الأذان و الإقامة، و قراءة الأدعية قبل الصلاة. و في الصلاة يجوز لها أيضاً أن تأتي بالأعمال المستحبّة، كالقنوت و غيره.

مسألة 422: إذا لم تصلّ المستحاضة بعد الغسل مباشرةً، يجب أن تعيد الغسل و تبدأ بصلاتها بلا فاصلة. و لكن إذا لم يخرج الدّم بعد الغسل، فلا يجب أن تعيد الغسل.

مسألة 423: إذا كان دم الاستحاضة يجري باستمرار، يجب أن تحول دون خروجه إلى الخارج بواسطة قطنة من قبل الغسل و بعده حتّى إكمال الصلاة إذا لم يكن ذلك مضرّاً بها. و إذا قصّرت في منعه و خرج، يجب أن تعيد غسلها

و تتوضّأ، و تعيد صلاتها أيضاً إن كانت صلّت.

مسألة 424: إذا لم ينقطع الدّم حين الغسل، فالغسل صحيح. و لكن إذا تحوّلت الاستحاضة المتوسّطة إلى كثيرة أثناء الغسل. فالأحوط وجوباً أن تستأنف غسلها الذي شرعت فيه سواء كان ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً.

مسألة 425: الأحوط وجوباً أن تحول المستحاضة دون خروج الدّم في حال صومها بقدر ما يمكنها و لا يضرّ بها.

مسألة 426: انّما يصحّ الصوم من المستحاضة التي يجب عليها الغسل على الأحوط وجوباً، إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء للّيلة الماضية و ادّت الأغسال النهاريّة الواجبة لِصَلَواتها في يوم صومها. و لكن إذا لم تغتسل لصلاة المغرب و العشاء، و اغتسلت لصلاة الليل قبل أذان الصبح، ثمّ أدّت الأغسال الواجبة لصلوات يومها، فصومها صحيح أيضاً.

مسألة 427: إذا صارت مستحاضةً بعد صلاة العصر و لم تغتسل حتّى الغروب، فصومها صحيح

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 75

مسألة 428: إذا تغيّرت الاستحاضة القليلة الى كثيرة أو متوسّطة قبل الصلاة، يجب عليها أن تعمل اعمال الكثيرة أو المتوسّطة. و اذا تغيّرت المتوسّطة إلى كثيرة، يجب أن تعمل أعمال الكثيرة، و لا فائدة في غسلها للمتوسّطة إن كانت اغتسلت، بل يجب أن تغتسل للكثيرة.

مسألة 429: إذا تغيّرت الاستحاضة المتوسّطة الى كثيرة أثناء الصلاة، يجب أن تقطع صلاته و تغتسل و تتوضّأ للكثيرة، و الأحوط أن تقدّم الوضوء على الغسل. و أن تعمل أعمال الكثيرة الأخرى ثم تأتي بصلاتها. و إذا لم يسع وقتها أيّاً من الوضوء و الغسل، يجب عليها تيمّمان، أحدهما بدل الغسل، و الآخر بدل الوضوء. و إذا لم يسع وقتها واحداً منهما، يجب أن تتيمّم بدله و تأتي بالآخر. و لكن إذا

لم يكن وقتها يسع التيمّم أيضاً فالأحوط وجوباً أن تتمّ الصلاة و لا تقطعها، و الأحوط وجوباً أن تقضيها أيضاً. و كذا الحكم إذا تغيّرت استحاضتها القليلة أثناء الصلاة إلى متوسّطة أو كثيرة.

مسألة 430: إذا انقطع الدّم أثناء الصلاة، و لم تعرف هل انقطع في داخل الفرج أم لا، فإن عرفت بعد الصلاة أنّه كان انقطع، يجب أن تعيد الوضوء و الغسل و الصلاة.

مسألة 431: إذا تغيّرت استحاضتها الكثيرة الى متوسّطة، يجب أن تعمل عمل الكثيرة للصلاة الأُولى، و عمل المتوسّطة للصّلوات اللّاحقة. مثلًا، إذا تغيّرت الكثيرة إلى متوسّطة قبل صلاة الظهر، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر بنيّة الكثيرة و المتوسّطة أيضاً، و الأحوط أن تتوضّأ أيضاً، ثمّ تتوضّأ فقط لصلاة العصر و المغرب و العشاء.

و لكن إذا لم تغتسل للظّهر، و كان عندها وقت لصلاة العصر فقط، يجب أن تغتسل لصلاة العصر. و إذا لم تغتسل للعصر أيضاً، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب. و إذا لم تغتسل للمغرب، و كان عندها وقت لصلاة العشاء فقط، يجب أن تغتسل لصلاة العشاء.

مسألة 432: إذا كان دم الاستحاضة الكثيرة ينقطع قبل كلّ صلاة ثمّ يعود، يجب أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 76

تغتسل لكلّ صلاة.

مسألة 433: إذا تغيّرت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة، يجب أن تعمل عمل الكثيرة للصلاة الأولى، و عمل القليلة للصّلوات اللّاحقة. و كذا لو تغيّرت الاستحاضة المتوسّطة إلى قليلة، يجب أن تعمل عمل المتوسّطة للصلاة الاولى، و عمل القليلة للصّلوات اللّاحقة.

مسألة 434: إذا تركت المستحاضة أحد أعمالها الواجبة حتّى لو تركت تبديل القطنة على الأحوط، تبطل صلاتها.

مسألة 435: إذا أرادت المستحاضة القليلة أن تقوم بعمل يتوقف على الوضوء غير

الصلاة، كأن تريد ان تمسّ كتابة القرآن مثلًا، يجب أن تتوضّأ لذلك، و لا يكفي على الأحوط وجوباً و ضوؤها للصلاة، إلّا إذا قامت بذلك العمل أثناء الصلاة.

مسألة 436: لا إشكال في ذهاب المستحاضة إلى المسجد الحرام، و مسجد النبيّ «ص» و المكث في سائر المساجد، و قراءة سور العزائم. أمّا مقاربة الزوج لها، فإنّما تجوز إذا اغتسلت على الأحوط وجوباً و إنْ لم تقم ببقيّة الأعمال الواجبة للصلاة مثل الوضوء و تبديل القطنة و الخرقة.

مسألة 437: إذا أرادت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسّطة أن تمسّ كتابة القرآن قبل الصلاة، يجب أن تغتسل و تتوضّأ أيضاً.

مسألة 438: تجب صلاة الآيات على المستحاضة، و يجب أن تأتي لها أيضاً بنفس الأعمال المتقدّمة للصّلاة اليوميّة.

مسألة 439: إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت اليوميّة، يجب أن تقوم لها بالأعمال التي تقوم بها للصّلاة اليوميّة و لو أرادت أن تصلّيهما تباعاً. و الأحوط وجوباً أن لا تكتفي لهما بغسل واحد و وضوء واحد.

مسألة 440: الأحوط وجوباً أن لا تقضي صلواتها الفائتة في حال الاستحاضة، إلّا أن يكون وقت قضائها مضيّقاً. و في هذه الصورة، يجب أن تقوم لكلّ صلاة تقضيها

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 77

بالأعمال الواجبة للصلاة اداء.

مسألة 441: إذا علمت المرأة أنّ الدّم الخارج منها ليس دم جرح، و ليس له شرعاً حكم دم الحيض و النفاس، فالأحوط وجوباً أن تعمل بأحكام الاستحاضة. بل إذا شكّت أنّ الدّم دم استحاضة أو أحد الدماء الأخرى، و لم توجد فيه علامات تشخّصه، فالأحوط وجوباً أن تعمل بأحكام الاستحاضة.

الحيض
الحيض: دمٌ يخرج من رحم المرأة أيّاماً معدودة

في كلّ شهر غالباً، و المرأة الّتي ترى هذا الدّم تسمّى حائضاً.

مسألة 442: دم الحيض

في أكثر الأوقات، غليظ، حارّ، أحمر يميل إلى السّواد، أو أحمر يخرج بتدفّق و شي ء من الحرقة.

مسألة 443: تصير المرأة القرشيّة يائساً (أي لا ترى دم الحيض) بعد إكمال ستّين سنة، و تصير غير القرشيّة يائساً بعد إكمال خمسين سنةً.

مسألة 444: الدّم الذي تراه البنت قبل إكمال تسع سنين، و المرأة بعد سنّ اليأس، ليس حيضاً.

مسألة 445: المرأة الحامل و المرضع يمكن أن تحيضا.

مسألة 446: اذا رأت الصبيّة الدّم و لم تدر هل بلغت تسع سنين أم لا، فإن لم توجد فيه علامات دم الحيض، فليس حيضاً. و إن وجدت فيه، و اطمأنت أنّه دم حيض، فهو حيض و يعلم بذلك أنّها أكملت تسع سنين.

مسألة 447: المرأة التي تشكّ أنّها يائس أم لا، إذا رأت دماً و لم تعرف أنه حيض أم لا، يجب أن تبني على انّها لم تيأس.

مسألة 448: لا تكون مدّة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام، و لا أكثر من عشرة أيام. و إذا كانت أقلّ من ثلاثة بقليل، فليس حيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 78

مسألة 449: المشهور أنّ دم الحيض في الثلاثة أيّام الأولى يجب أن يكون متوالي الخروج. و لكن لو فرض أنّ المرأة رأت الدّم- خلال عشرة أيّام- ثلاثة أيام أو أكثر، و لم يكن الدّم متوالياً ثلاثة أيام، فالأحوط وجوباً أن تترك أيّام الدّم ما تتركه الحائض، و تعمل ما تعمله المستحاضة، و تصلّى و تصوم و تقضي الصوم أيضاً. و في أيّام الطّهر المتخلّلة أن تترك ما تتركه الحائض، و تعمل ما تعمله الطاهرة، و تقضى الصوم أيضاً.

مسألة 450: لا يلزم أن يخرج دم الحيض في تمام الأيام الثلاثة. بل يكفي في

تحقّق الحيض أن يخرج قدر منه ثم يبقى في الفرج. كما أنّها إذا طهرت خلال الأيّام الثلاثة مدّة قليلة جدّاً، بحيث يصدق معها أنّ الدّم كان في الفرج في تمام الأيّام الثلاثة، فهو حيض أيضاً.

مسألة 451: المشهور أنّه لا يلزم أن ترى الدّم في الليلة الأولى و الليلة الرابعة، و لكن لا بدّ أن لا ينقطع في الليلة الثانية و الثالثة. و عليه، فلو رأت الدّم متوالياً من أذان صبح اليوم الأوّل إلى غروب اليوم الثالث، أو رأته وسط اليوم الأوّل و انقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع، و لم ينقطع أبداً في الليلة الثانية و الثالثة، فهو حيض. و لكن لا يبعد أن يكون المراد من الأيّام الثلاثة في باب الحيض ثلاثة ايّام و ليالٍ، يعني اثنتين و سبعين ساعة. فإذا لم يخرج الدّم متوالياً ثلاثة أيّام و ليالٍ، يجب أن تعمل بالاحتياط المتقدِّم في المسألة 449.

مسألة 452: إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام متوالية و طهرت، فإن رأته مرّة أخرى، و كان مجموع الأيّام التي رأت فيها الدّم و أيّام الطهر بينها لا تتجاوز العشرة، فأيّام الطهر في الوسط حيض أيضاً.

مسألة 453: إذا رأت الدّم أكثر من ثلاثة أيّام و اقلّ من عشرة، و لم تعرف أنّه دم حيض أو جرح أو دمل، فإن كانت قبله حائضاً، فهو حيض، و إن كانت طاهرة، تبني على الطهر. و ان كانت لا تعرف حالتها السّابقة، يجب أن تترك كلّ ما يحرم على الحائض، و تؤدّي العبادات التي تؤدّيها غير الحائض، و تقضى الصوم أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 79

مسألة 454: إذا رأت الدّم و شكّت أنّه دم حيض أم استحاضة،

فإن كانت فيه شرائط الحيض، تبني على أنّه حيض.

مسألة 455: إذا رأت الدّم و لم تدر أنّه دم حيض أو دم بكارة، يجب أن تفحص بأن تدخل قطنة داخل الفرج و تصبر قليلًا، ثمّ تخرجها؛ فإذا تلوّثت جوانبها فقط، فهو دم بكارة، و إذا وصل إليها جميعاً و نفذ فيها، فهو حيض.

مسألة 456: إذا رأت الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام، ثمّ طهرت، ثم رأته ثلاثة أيّام، فالثاني حيض، و الأوّل ليس حيضاً و إن كان في أيّام عادتها، إلّا إذا كان جميع مدّة الدّم الأوّل و الثاني، و الطهر الفاصل بينهما عشرة أيّام أو أقلّ؛ فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن ترتّب على الدّم الأوّل و الطهر الفاصل أيضاً أحكام الحيض، و تؤدّي العبادات، و تقضي الصوم أيضاً.

أحكام الحائض

مسألة 457: يحرم على الحائض عدّة أمور:

الأوّل: العبادات التي يجب أن تؤدّى بوضوء أو غسل أو تيمّم مثل الصلاة. و لكن لا مانع أن تؤدّى العبادات التي لا يجب فيها ذلك مثل صلاة الميّت.

الثاني: كلّ ما يحرم على الجنب. و قد تقدّم في أحكام الجنابة.

الثالث: الجماع في الفرج. فهو حرام على المرأة و الرّجل معاً، و لو كان الإدخال بمقدار الحشفة، و لم يخرج مع منيّ. بل الأحوط وجوباً أيضاً عدم إدخال أقلّ من الحشفة.

و في وطء الحائض من الدّبر كراهة شديدة.

مسألة 458: يحرم الجماع في الأيّام التي لم يثبت أنّها حيض بنحو قطعيّ، و لكن لها حكم الحيض شرعاً. و عليه، فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيّام و عليها أن تعمل وفق الحكم الذي سنذكره من أنّها تتحيّض بأيّام عادة أقاربها، لا يجوز لزوجها أن يقاربها في تلك الأيّام.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت

عليهم السلام، ص: 80

مسألة 459: إذا قسّمت أيّام حيض المرأة ثلاثة أقسام متساوية، و جامعها الزوج في القبل في القسم الأوّل، يستحبّ أن يعطي كفّارة إلى فقير ديناراً أي ثماني عشرة حمّصة من الذهب. «1» و إذا جامعها في القسم الثاني، مقدار تسع حمّصات. و إذا جامعها في القسم الثالث، أربع حمّصات و نصف. مثلًا، المرأة التي ترى الدم ستّة أيّام، إذا جامعها زوجها في الليلة أو اليوم الاول او الثاني، يدفع 18 حمّصة، و إذا جامعها في الليلة أو اليوم الثالث او الرابع، تسع حمّصات. و إذا جامعها في الليلة أو اليوم الخامس او السادس، يدفع أربع حمّصات و نصفاً.

مسألة 460: لا كفّارة في وطء المرأة الحائض في دبرها.

مسألة 461: الأحوط أن يعطي الثماني عشرة حمّصة ذهباً مسكوكاً. و إذا لم يمكنه ذلك، جاز أن يعطي قيمتها.

مسألة 462: إذا تفاوتت قيمة الذهب وقت الجماع مع قيمته عند ما يريد أن يعطي، يحسب قيمته عند ما يريد أن يعطيه إلى الفقير.

مسألة 463: إذا جامع زوجته في الأقسام الثلاثة جميعاً، يستحبّ أن يعطي الكفّارات الثلاث التي يبلغ مجموعها واحدة و ثلاثين حمّصةً و نصفاً.

مسألة 464: إذا جامع أثناء الحيض و أعطى الكفّارة، ثمّ كرّر الجماع أثناءه، يستحبّ أن يكرّر الكفّارة.

مسألة 465: إذا كرّر مجامعة الحائض عدّة مرّات و لم يعط بينها كفّارة، فالأحوط استحباباً أن يعطي لكلّ جماع كفّارة.

مسألة 466: المرأة حائض، يجب أن ينفصل فوراً. اذا عرف الرجل حال الجماع أنّ لم يفعل، يستحبّ أن يعطي الكفّارة.

مسألة 467: إذا زنى بامرأة حائض، أو جامع حائضاً أجنبيّة ظنّاً أنّها زوجته، يستحبّ أن يعطي الكفّارة.

مسألة 468: من لا يستطيع أن يعطي الكفّارة، يستغفر. و الأفضل أن

يتصدّق على فقير

______________________________

(1) كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة و يساوي 456/ 3 غرامات و كل حمصة يساوي 192/. من غرام.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 81

أيضاً. و إذا لم يستطيع التصدّق، يستغفر. و الأحوط استحباباً أن يعطي الكفّارة في أيّ وقت استطاع.

مسألة 469: طلاق المرأة حال الحيض باطل، بالنحو الذي سيأتي في كتاب الطلاق.

مسألة 470: إذا قالت المرأة أنا حائض، أو أنا طاهرة، و لم تكن متّهمة، يجب قبول قولها.

مسألة 471: إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة، تبطل صلاتها.

مسألة 472: إذا شكّت المرأة أثناء الصلاة أنّها حاضت أم لا، فالأحوط، أن تفحص إذا أمكنها. و إن لم يمكنها الفحص، تكمل صلاتها و تقع صحيحة. و لكن إذا عرفت بعد الصلاة أنّها حاضت في أثنائها، تكون صلاتها باطلة.

مسألة 473: يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة و العبادات الأخرى التي يجب أن تؤدّي بوضوء أو غسل أو تيمّم. و كيفيّة غسل الحيض كغسل الجنابة. و الأحوط وجوباً أن تتوضأ أيضاً للصلاة. و الأحوط أن يكون قبل الغسل فإن تركته فبعده.

مسألة 474: إذا طهرت المرأة من الحيض و لو لم تغتسل، يصحّ طلاقها، و يجوز لزوجها أن يقاربها. و لكنَّ الأحوط استحباباً عدم مقاربتها قبل الغسل. أمّا الأعمال الأخرى التي كانت حراماً عليها حال الحيض، مثل المكث في المساجد و مسّ كتابة القرآن، فلا تحلّ لها ما لم تغتسل.

مسألة 475: إذا لم يكفها الماء للوضوء و الغسل معاً، و كان يكفي لأحدهما فقط، فالأحوط وجوباً أن تغتسل به و تتيمّم بدل الوضوء. و إن كان يكفي للوضوء دون الغسل، تتوضّأ به و تتيمّم بدل الغسل. و إن

لم يكن يكفي لايّ منهما، فالأحوط وجوباً أن تتيمّم مرّتين، مرّة بدل الغسل، و مرّة بدل الوضوء.

مسألة 476: لا قضاء للصلوات اليوميّة التي لم تصلّها المرأة حال الحيض. و لكن يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 82

مسألة 477: إذا دخل وقت الصلاة، و علمت أنّها إذا أخّرت صلاتها فسيدركها الحيض، يجب عليها أن تصلّي فوراً.

مسألة 478: إذا أخّرت صلاتها، و مضى من أوّل الوقت مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت، يجب عليها قضاء تلك الصلاة. و لكن يجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة و بطئها و غيرها من الأمور. مثلًا، إذا كانت المرأة غير مسافرة، و لم تصلّ أوّل الظهر، فأنّما يجب عليها القضاء، إذا مضى من أوّل الظهر مقدار أربع ركعات مع الوضوء بالنحو الذي ذكر، ثمّ حاضت. و لكن بالنسبة إلى المسافرة يكفي مضيّ مقدار الركعتين معه.

مسألة 479: إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة، و كان الوقت يكفي للغسل و الوضوء، و أداء ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر، يجب عليها أن تصلّي. و إن لم تصلّ، يجب عليها القضاء.

مسألة 480: إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل و الوضوء، و لكن يمكنها أداء الصلاة بتيمّم، لا تجب عليها تلك الصلاة. أمّا إذا كان تكليفها التيمّم، لسببٍ، غير ضيق الوقت، كأن يكون الماء مضرّاً بها، فيجب عليها حينئذ التيمّم و أداء الصلاة.

مسألة 481: إذا شكّت الحائض بعد طهرها أنّ الوقت يكفي لصلاتها أم لا، يجب أن تؤدّي صلاتها.

مسألة 482: إذا تركت الصلاة، لتخيّلها أنّ الوقت لا يكفي لتهيئة مقدّماتها و أداء ركعة واحدة منها، ثمّ عرفت أنّه كان

يكفي، يجب عليها قضاء تلك الصلاة.

مسألة 483: يستحبّ للحائض في وقت الصلاة أن تتطهّر من الدم، و تبدّل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ أو تتيمّم رجاءً إذا لم تستطع الوضوء، و تجلس مستقبلة القبلة، و تشتغل بالذكر و الدعاء و الصلاة على النبيّ و آله «ص».

مسألة 484: يكره للحائض قراءة القرآن، و حمله، و لمس هامشه، و ما بين سطوره. كما يكره لها الخضاب بالحِنّاء و أمثاله.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 83

أقسام الحائض
اشارة

مسألة 485: المرأة الحائض على ستّة أقسام:

الأوّل: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة. و هي التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معيّن، و يكون عدد أيّامه في كلا الشهرين واحداً. مثلًا، ترى الدم في شهرين متتابعين من اليوم الأوّل للشهر حتّى السابع منه.

الثاني: ذات العادة الوقتيّة فقطّ. و هي التي ترى الدم في شهرين متتابعين في وقت معيّن، و لكن يختلف عدد أيّامه في الشهر الأوّل عن الثاني. مثلًا، ترى الدم شهرين متتابعين في أوّل الشهر، لكنّها تطهر في الشهر الأوّل في اليوم السابع، و في الشهر الثاني في اليوم الثامن.

الثالث: ذات العادة العدديّة فقطّ، و هي التي يكون عدد أيّام حيضها في شهرين متتابعين متطابقاً، و لكن تختلف وقت رؤية الدّمين. مثلًا، ترى الدم في الشهر الأوّل من اليوم الخامس حتّى العاشر، و تراه في الثاني من اليوم الثاني عشر حتّى السابع عشر.

الرابع: المضطربة: و هي التي رأت الدم مرّات في عدّة أشهر، و لكن لم تنتظم لها عادة معيّنة، أو اختلّت عادتها و لم تنتظم لها عادة جديدة.

الخامس: المبتدئة: و هي التي ترى الدم لأوّل مرّة.

السادس: النّاسية: و هي التي نسيت عادتها. و لكلّ واحد

من هذه الأقسام أحكام، نذكرها في المسائل التالية.

1- ذات العادة الوقتيّة و العدديّة

مسألة 486: ذوات العادة الوقتيّة و العدديّة، على ثلاثة أصناف:

الأوّل: المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معيّن، و تطهر في

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 84

وقت معيّن أيضاً. مثلًا، ترى الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأوّل من الشهر، و تطهر في اليوم السابع. فتكون عادة هذه من اليوم الأوّل من الشهر حتّى السابع منه.

الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، و لكنّها ترى عدّة أشهر متتابعة في وقت معيّن أيّاماً معيّنة متماثلة. مثلًا، ترى من أوّل الشهر حتّى الثامن، دماً تكون فيه علامات الحيض. يعني، يكون غليظاً أسود خارّاً، يخرج بتدفّق و حرقة، و تكون فيه في بقيّة الأيّام علامات الاستحاضة. فتكون عادة هذه من أوّل الشهر حتّى الثامن منه.

الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في وقت معيّن شهرين متتابعين، و بعد ثلاثة أيّام أو أكثر تطهر يوماً أو أكثر ثمّ ترى الدم مرّة أخرى، و لا يتجاوز مجموع أيّام الدم مع أيّام الطهر في الوسط عشرة أيّام، و يكون مجموع أيّام الدم و أيّام الطهر في الوسط في كلا الشهرين واحداً. فتكون عادة هذه بعدد مجموع أيّام دمها و ايام طهرها التي تخلّلتها. و لا يلزم أن تكون أيّام الطهر المتخلّلة متطابقة في العدد. مثلًا، إذا رأت الدم في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل إلى الثالث، ثمّ طهرت ثلاثة أيّام، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام، و في الشهر الثاني رأت الدم ثلاثة أيّام، ثمّ طهرت ثلاثة أيّام أو أقلّ أو أكثر، ثمّ رأت الدم مرّة أخرى، و كان المجموع تسعة أيّام، فمجموعها حيض و تكون عادتها تسعة

أيّام.

مسألة 487: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، إذا رأت الدم وقت عادتها، أو قبله بيومين، بحيث يقال انّ الحيض تقدّم، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض، و إن كان ذلك الدّم فاقداً لعلامات الحيض. و إن عرفت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً، كأن يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، يجب أن تقضي ما فاتها من العبادات.

مسألة 488: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، إذا رأت الدم أيّاماً قبل عادتها و كلّ أيّام عادتها و أيّاماً بعدها، و لم يتجاور المجموع عشرة ايام، فكلّه حيض. و إذا تجاور العشرة، يكون الحيض ايام عادتها فقط، و يكون دم ما قبل العادة و ما بعدها دم استحاضة،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 85

و عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات قبل العادة و بعدها. و إذا رأت الدم في كلّ أيّام عادتها و قبلها، و لم يتجاور المجموع عشرة أيّام، فكلّه حيض. و إذا تجاوز العشرة، يكون الحيض أيّام عادتها فقط، و يكون الدم الذي قبلها استحاضة، و عليها أن تقضي عباداتها إن لم تأت بها في تلك الأيّام. و إذا رأت الدم في كلّ أيّام عادتها و عدّة أيّام بعدها، و لم يتجاوز العشرة، فكلّه حيض. و إذا تجاوز العشرة، فالحيض أيّام عادتها فقط و الباقي استحاضة.

مسألة 489: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، إذا رأت الدم في بعض أيّام عادتها و قبلها، و لم يتجاوز المجموع عشرة أيّام، فكلّه حيض. و اذا تجاور العشرة، تجعل الدم الذي رأته في أيّام عادتها و بعض أيّام الدم الذي قبلها حيضاً، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها. و تجعل الأيّام الأولى استحاضة. و إذا رأت الدم في بعض

أيّام عادتها و أيّاماً بعدها، و لم يتجاوز العشرة، فكلّه حيض. و إذا تجاوز العشرة، تجعل حيضها الدم الذي رأته في أيّام عادتها و بعض أيّام الدم بعدها، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها.

و تجعل الباقي استحاضة.

مسألة 490: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر، ثمّ طهرت، ثمّ رأت الدم مرّة أخرى ثلاثة أيّام أو أكثر، و كان الفاصل بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام، و تجاور مجموع أيّامهما و أيّام الطهر بينهما عشر أيّام- كأن ترى الدم خمسة أيّام، و تطهر خمسة أيّام، ثمّ تراه مرّة أخرى خمسة أيّام- فهاهنا عدّة صور:

1- أن يكون كلّ الدم الذي رأته في المرّة الأولى أو مقدار منه، واقعاً في أيّام عادتها، و الدّم الثاني الذي رأته بعد الطهر خارج أيّام عادتها. فيجب أن تجعل كلّ الدم الأوّل حيضاً و لو كان أقلّ من عدد العادة تتمّه بالدم الثاني و النقاء المتخلّل إن أمكن و تجعل البقيّة من الدم الثاني استحاضة.

2- أن يكون الدم الأوّل خارج أيّام عادتها، و يكون كلّ الدم الثانى أو مقدار منه في أيّام عادتها. فيجب أن تجعل كلّ الدم الثاني حيضاً، و تتمّ عدد العادة بالدم الأوّل

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 86

و النقاء المتخلّل إن أمكن و يجعل الباقي من الدم الأوّل استحاضة.

3- أن يكون مقدار من الدم الأوّل و الثاني في أيّام عادتها، و لا يكون المقدار الذي في أيّام العادة من الدم الأوّل أقلّ من ثلاثة أيّام، و لا يكون مقدار الدم الأوّل الذي وقع في أيّام العادة مع الطهر المتوسّط و المقدار الذي وقع من الدم الثاني في أيّام العادة

أكثر من عشرة أيّام. ففي هذه الصورة، يكون المقدار الذي وقع في أيّام العادة من الدم الأوّل حيضاً. أمّا الدم الثاني، فإن لم ينقطع على رأس عشرة أيّام من أوّل العادة، يكون ما بعد العادة منه استحاضة، و تعمل فيما بقي من الدّمين و الطهر المتوسّط بالاحتياط الذي يأتي في الصورة الرابعة. مثلًا، إذا كانت عادتها من ثالث الشهر حتّى العاشر، فإن رأت الدم في شهر ما من اليوم الأوّل حتّى السادس، ثمّ طهرت يومين، ثمّ رأت الدم حتّى اليوم الخامس عشر، ففي هذا المثال، يكون الدم من اليوم الثالث حتى السادس حيضاً، و من اليوم الحادي عشر حتّى الخامس عشر استحاضة، و في الباقي من الدّمين و الطهر المتوسّط، تعمل بالاحتياط.

4- أن يكون مقدار من الدم الأوّل و الثاني في أيّام عادتها، لكن ما وقع في عادتها من الدم الأوّل أقلّ من ثلاثة أيّام، فالأحوط وجوباً أن تجتنب في كلّ أيّام الدّمين ما يحرم على الحائض، و قد تقدّم، و تعمل ما تعمله المستحاضة، أى تعمل بحكم المستحاضة الذي تقدّم و تؤدّي عباداتها. و في الطهر المتوسّط تعمل ما تعمله الطاهرة، و تترك ما تتركه الحائض.

مسألة 491: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، اذا لم تر الدم في أيّام عادتها أو يوم او يومين قبلها، لكنّها رأته في وقت آخر بعدد أيّام عادتها، فإن كان بصفات الحيض، يجب أن تجعل هذا الدم حيضاً، سواء رأته قبل وقت عادتها أو بعدها. و إن لم يكن بصفات الحيض فتحتاط بأن تعمل ما تعمله المستحاضة و تجتنب ما يحرم على الحائض.

مسألة 492: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، إذا رأت الدم وقت عادتها، و لكن أيّامه كانت أقلّ من

أيّام عادتها أو أكثر، و بعد أن طهرت رأت الدم مرّة أخرى بعدد أيّام

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 87

عادتها، فالأحوط ان تجتنب في أيّام الدّمين ما يحرم على الحائض، و تعمل ما تعمله المستحاضة إلّا إذا لم يكن الدم الأوّل أقلّ من ثلاثة أيّام و لم يكن مجموع الدّمين و الطهر المتوسّط، أكثر من عشرة أيّام ففي هذه الصورة يكون المجموع حيضاً واحداً. و إن كان الطهر المتوسّط عشرة أيّام، و كان الدم الثاني بصفات الحيض كان كلّ من الدّمين حيضاً برأسه.

مسألة 493: ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، إذا رأت الدم اكثر من عشرة أيّام، فالدّم الذي تراه في أيّام عادتها حيض و إن لم توجد فيه علامات الحيض. و الدم الذي تراه بعد أيّام عادتها استحاضة، و إن وجدت فيه علامات الحيض. مثلًا، من كانت عادتها من أوّل الشهر حتّى السابع منه، إذا رأت الدم من أوّله حتّى الثاني عشر منه، فالسبعة الأولى منه حيض، و الخمسة الأخير استحاضة.

2- ذات العادة الوقتيّة

مسألة 494: ذات العادة الوقتيّة على ثلاثة أصناف:

الأول المرأة التي رأت دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، و تطهر بعد عدة أيّام، لكن لا يكون عدد الأيّام في الشهرين واحداً. مثلًا، رأت الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأوّل من الشهر لكن طهرت في الشهر الأوّل في السابع منه، و في الشهر الثاني في الثامن منه. فهذه يجب أن تجعل أوّل الشهر عادة حيضها.

الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، و لكن يكون دمها في وقت معيّن عدّة أشهر متوالية بعلامات الحيض، يعني غليظاً، أسود، حارّاً، و يخرج بتدفّق و حرقة، و بقيّة دمائها بعلامات الاستحاضة، و

لم يكن عدد أيّام الواجد لعلامات الحيض في هذه الشهور متساوياً. مثلًا، كان في الدم علامات الحيض في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل حتّى السابع، و في الشهر الثاني من الأوّل حتّى الثامن، و في الشهر الثالث من الأوّل حتّى التاسع، و كانت البقيّة بعلامات الاستحاضة. فهذه أيضاً يجب أن تجعل

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 88

أوّل الشهر أوّل أيّام عادتها.

الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معيّن، لمدّة ثلاثة أيّام أو أكثر، ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة ثانية، و لا يتجاوز مجموع الدّمين و الطهر المتوسّط بينهما عشرة أيّام، لكن عدد الأيّام في الشهر الثاني أكثر أو أقلّ من الشهر الأوّل.

مثلًا، يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيّام، و في الشهر الثاني تسعة أيّام. فهذه أيضاً يجب أن تجعل أوّل الشهر أوّل عادتها.

مسألة 495: إذا رأت ذات العادة الوقتيّة الدم في وقت عادتها أو قبله بيومين بحيث يقال إنّ حيضها تقدّم، يجب أن تعمل بأحكام الحائض و إن لم يوجد في الدم علامات الحيض. و إذا عرفت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً، كأن يكون أقلّ من ثلاثة أيّام مثلًا، يجب ان تقضى ما فاتها من العبادة.

مسألة 496: ذات العادة الوقتيّة، اذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، و لم تستطع تمييز الحيض بعلاماته، يجب أن تجعل حيضها بعدد أيّام حيض أقاربها، سواء كنّ أقاربها من أبيها أو أمّها و سواء كنّ أحياءً أو أمواتاً. و لكن هذا إذا كان عدد أيّام عادة أقاربها متطابقاً. و أمّا إذا اختلف و كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام مثلًا، و عادة البعض الآخر سبعة، فلا يصحّ أن تجعل

عادتهنّ حيضاً إلّا أن يكون عدد اللّواتي تخالف عادتهنّ قليلًا جدّاً بحيث لا يحسب في مقابل أولئك. ففي هذه الصورة، يجب أن تجعل عدد عادة الأكثريّة حيضاً.

مسألة 497: ذات العادة الوقتيّة الّتي تجعل عدد عادة أقاربها حيضاً، يجب أن تحسب أوّل حيضها من اليوم الذي هو أوّل عادتها في كلّ شهر. مثلًا، الّتي ترى الدم في اليوم الأوّل من كلّ شهر، و تطهر أحياناً في السابع، و أحياناً في الثامن، فإن رأت الدم اثنى عشر يوماً في أحد الشهور، و كانت عادة أقاربها سبعة أيّام، يجب أن تجعل السبعة الأولى حيضاً، و الباقي استحاضة.

مسألة 498: ذات العادة الوقتيّة، التي يجب أن تجعل عدد عادة أقاربها حيضاً، إن لم

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 89

يكن لها أقارب، أو اختلف عدد أيّام عادتهنّ، فالأحوط أن تجعل حيضها في كلّ شهر من اليوم الأوّل الذي ترى فيه الدم حتّى السابع، و تجعل الباقي استحاضة.

3- ذات العادة العدديّة

مسألة 499: ذوات العادة العدديّة ثلاثة أصناف:

الأوّل: المرأة التي يكون عدد أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوياً، لكن وقت رؤيتها للدّم ليس واحداً. فهذه تكون عادتها نفس الأيّام التي ترى فيها الدم. مثلًا، إذا رأت الدم في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل حتّى الخامس، و في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتّى الخامس عشر، تكون عادتها خمسة أيّام.

الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، لكنّها ترى الدم في عدّة أشهر متتابعة، لعدّة أيّام بعلامات الحيض و الباقي بعلامات الاستحاضة، و يكون عدد الأيّام التي فيها علامات الحيض في عدّة أشهر، متساوياً، و لكن وقتها ليس واحداً، فهذه تكون عادتها نفس الأيّام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض. مثلًا

إذا كان الدم واجداً لعلامات الحيض في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل حتّى الخامس، و في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتّى الخامس عشر، و في الشهر الثالث من اليوم الحادي و العشرين حتّى الخامس و العشرين، و كان في باقي الأيّام واجداً لعلامات الاستحاضة، تكون عادتها خمسة أيّام.

الثالث: المرأة التي ترى الدم في شهرين متتابعين، ثلاثة أيّام أو أكثر، و تطهر يوماً أو أكثر، ثمّ ترى الدم مرّة أخرى و يكون عدد مجموع الدّمين و الطهر المتخلل في الشهرين متساوياً. و لكن وقت رؤية الدم في الشهرين ليست واحدة، فإن لم يتجاوز مجموع أيّام الدم في المرّتين و أيّام الطهر المتخلّل بينهما عشرة أيّام، يكون هذا المجموع مع الطهر المتخلّل عادة حيضها. و لا يلزم أن يكون عدد أيّام الطهر المتخلّل في الشهرين واحداً. مثلًا: إذا رأت الدم في الشهر الأوّل من اليوم الأوّل حتّى الثالث،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 90

ثمّ طهرت يومين، ثمّ رأته مرّة أخرى ثلاثة أيّام، و رأته في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتّى الثالث عشر، ثمّ طهرت يومين أو أكثر أو أقلّ، ثمّ رأته مرّة أخرى، و كان المجموع ثمانية أيّام، فهذه تكون عادتها ثمانية أيّام.

مسألة 500: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و لم يكن بصفات الحيض فالأحوط أن تترك ما يحرم على الحائض، و تأتي بما يجب على المستحاضة، و تقضي أيضاً صومها. و إن كان بصفات الحيض فإن كان بمقدار العادة أو أكثر و لم يتجاوز عن عشرة أيّام، تجعل الجميع حيضاً. و إن تجاوز العشرة، فالأحوط أن تجعل بعدد أيّام عادتها من أوّل رؤية

الدم حيضاً، و تجعل الباقي استحاضة. و إن لم يكن الدم في كلّ الأيّام واحداً، بل كان في بعضها بعلامات الحيض، و في البعض الآخر بعلامات الاستحاضة، فإن تطابق عدد أيّام عادتها مع عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض، تجعل تلك الأيّام حيضاً، و الباقي استحاضة. و إن كانت الأيّام التي فيها علامات الحيض أكثر من أيّام عادتها، تجعل منها بعدد أيّام عادتها حيضاً، و الباقي استحاضة. و إن كانت أقلّ من أيّام عادتها و كانت ثلاثة أو أكثر، تجعلها كلّها حيضاً و تكملها بأيّام أخرى، بحيث يكون المجموع بعدد أيّام عادتها، و تجعل الباقي استحاضة.

4- المضطربة

مسألة 501: المضطربة: هي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر، و لم تحصل لها عادة معيّنة. أو التي اضطربت عادتها، و لم تحصل لها عادة أخرى. فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، و كان نوعاً واحداً و لم يكن بصفات الحيض فلتحتط في مقدار عادة أقاربها بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة و تجعل الباقي استحاضة. و إن كان بصفات الحيض فلتجعل عادة أقاربها، بالنحو الذي تقدّم في الوقتيّة، حيضاً و تجعل الباقي استحاضة. و لكنّ الأحوط استحباباً إن كانت عادة أقاربها سبعة، أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 91

تجعل عادتها سبعة، و الباقي استحاضة، و إن كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة كالخمسة مثلًا، تجعل الخمسة حيضاً و تترك فيما به التفاوت بين أيّام عادتهنّ و سبعة أيّام و هو اليومان، ما يحرم على الحائض و تعمل ما تعمله المستحاضة. و إن كانت عادة أقاربها أكثر من سبعة، كالتسعة مثلًا، تجعل السبعة حيضاً، و تترك فيما به التفاوت بين

سبعة أيّام و أيّام عادتهنّ و هو اليومان، ما تتركه الحائض، و تعمل ما تعمله المستحاضة أيضاً.

مسألة 502: إذا رأت المضطربة دماً أكثر من عشرة أيّام، و كان في بعضها بعلامات الحيض، و في البعض الآخر بعلامات الاستحاضة، فإن لم يكن ما فيه علامات الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام و أكثر من عشرة، فكلّه حيض. و إن كان ما فيه علامات الحيض أقلّ من ثلاثة، فالأحوط وجوباً أن تحتاط في مقدار عادة أقاربها و تجعل الباقي استحاضة. و إذا رأت الدم بعلامات الحيض مرّة أخرى قبل أن تمضي عشرة أيّام على الدم الواجد علامات الحيض الذي كانت مدّته أكثر من ثلاثة أيّام، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيّام ثمّ ترى الدم الأصفر تسعة أيّام ثم ترى الأسود ثانية خمسة أيّام، فالأحوط وجوباً أن تعمل في الدّمين ما تعمله المستحاضة و تترك ما يحرم على الحائض.

5- المبتدئة

مسألة 503: المبتدئة: هي المرأة التي ترى الدم للمرة الأولى. فإن رأته أكثر من عشرة أيّام، و كان نوعاً واحداً و بصفات الحيض، يجب أن تجعل عادة أقاربها بالنحو الذي تقدم في الوقتيّة حيضاً، و تجعل الباقي استحاضة.

مسألة 504: إذا رأت المبتدئة الدّم أكثر من عشرة أيّام، و كان في بعضها بعلامات الحيض، و في بعضها الآخر بعلامات الاستحاضة، فإذا لم يكن ما فيه علامات الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام و أكثر من عشرة، فكلّه حيض. و لكن إذا رأت الدم

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 92

بعلامات الحيض مرّة أخرى قبل مضيّ عشرة أيّام على نهاية الدم الأوّل الذي فيه علامات الحيض، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيّام، ثمّ ترى الأصفر تسعة أيّام، ثمّ ترى

الأسود ثانية خمسة أيّام، فالأحوط وجوباً أن تعمل في الدّمين ما تعمله المستحاضة، و تترك ما يحرم على الحائض.

مسألة 505: إذا رأت المبتدئة الدّم أكثر من عشرة أيّام، و كان في بعضها بعلامات الحيض، و في البعض الآخر بعلامات الاستحاضة، فإن كان ما فيه علامات الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام فالأحوط أن تحتاط في مقدار دعاة الأقارب و تجعل الباقي استحاضة. و إن كان أكثر من عشرة، يجب أن تجعل من أوّل الدم الذي فيه علامات الحيض حيضاً، و ترجع في العدد إلى عادة أقاربها، و تجعل الباقي استحاضة. و إذا لم تكن لأقاربها عادة مستقرّة، فالأحوط أن تجعل حيضها سبعة أيّام، و الباقي استحاضة.

6- الناسية

مسألة 506: الناسية: هي المرأة التي نسيت عادتها. فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، يجب أن تجعل عادتها الأيّام التي تراه فيها بعلامات الحيض بشرط أن لا تتجاوز العشرة، و تجعل الباقي استحاضة. و إذا لم تستطع أن تميّز الحيض بعلاماته فإن كان الدم بصفات الحيض، فالأحوط وجوباً أن تجعل السبعة أيّام الأولى حيضاً، و الباقي استحاضة. إلّا أن تتيقّن أن عادتها كانت إجمالًا أقلّ أو أكثر من سبعة، فالأحوط وجوباً في هاتين الصورتين، أن تعمل في مدّة التفاوت ما تعمله المستحاضة، و تترك ما يحرم على الحائض. و إن لم يكن الدم بصفات الحيض فلتحتط في السبعة الأولى و تجعل الباقي استحاضة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 93

مسائل الحيض المتفرّقة

مسألة 507: المبتدئة، و المضطربة، و الناسية، و ذات العادة العددية، إذا رأت الدم بعلامات الحيض، يجب أن تترك العبادة من اليوم الأول و إذا عرفت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة. أمّا إذا لم تكن فيه علامات الحيض، فالأحوط وجوباً أن تعمل ما تعمله المستحاضة، و تترك ما يحرم على الحائض.

مسألة 508: من كانت لها عادة في حيضها، في وقته أو عدده أو كليهما، إذا رأت الدم في شهرين متتابعين على خلاف عادتها، و كان الوقت فيهما أو العدد أو الوقت و العدد واحداً، تتغيّر عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين. مثلًا، إذا كانت عادتها أنّها ترى الدم من اليوم الأوّل من الشهر حتّى السابع ثمّ تطهر، فإن رأت الدم شهرين متتابعين من اليوم العاشر حتّى السابع عشر ثمّ طهرت، تصير عادتها من العاشر حتى السابع عشر.

مسألة 509: المقصود من الشهر هنا

من بداية رؤية الدم حتّى مضيّ ثلاثين يوماً. و ليس المقصود من أوّل الشهر الهلالي إلى آخر.

مسألة 510: المرأة التي ترى الدم عادة في الشهر مرّة واحدة، إذا رأته في شهر مرّتين، و كان فيهما بعلامات الحيض، و لم يكن الطهر الفاصل بينهما أقلّ من عشرة أيّام، يجب أن تجعلهما كليهما حيضاً.

مسألة 511: إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر، بعلامات الحيض، ثم رأته عشرة أيّام أو أكثر بعلامات الاستحاضة، ثمّ رأته ثلاثة أيّام بعلامات الحيض، يجب أن تجعل الدم الأوّل و الدم الأخير اللّذين بعلامات الحيض حيضاً، و الدم الوسط استحاضة.

مسألة 512: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام، و علمت أنّه ليس في داخل الفرج دم، يجب أن تغتسل لأداء عباداتها و إن كانت تظنّ أنّها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيّام. و لكن إذا كانت متيقّنة أو مطمئنّة بأنّها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيّام،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 94

فلا تغتسل، و لا يصحّ أن تصلّي، و يجب أن تعمل بأحكام الحائض.

مسألة 513: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام، و كانت تحتمل أنّ في داخل الفرج دماً، فعليها أن تفحص، فتقف و تلصق بطنها على الحائط، و ترفع إحدى رجليها، و تضع قطنة داخل الفرج، و تصبر قليلًا ثمّ تُخرجها، فإن خرجت طاهرة، تغتسل و تؤدّي عبادتها. و إن لم تكن طاهرة حتّى لو كانت ملوّثة بماء أصفر، فإن لم تكن ذات عادة عدديّة في الحيض، أو كانت عادتها عشرة أيّام، يجب أن تصبر؛ فإن طهرت قبل العشرة أو في نهايتها، تغتسل. و إن تجاوزت عشرة أيّام، تغتسل في نهاية اليوم العاشر. فالّتي ليست لها عادة،

تجعل مقدار حيضها طبقاً للأحكام التي تقدّم ذكرها للمضطربة و المبتدئة و النّاسية. و إن كانت عادتها أقل من عشرة أيّام، و كانت تعلم أنّها تطهر قبل تمام العشرة أو في نهايتها، فلا يجوز لها أن تغتسل. و أن كانت تحتمل أنّ الدم يتجاوز العشرة، فالأحوط وجوباً أن تترك عبادتها يومين و تعمل بعدهما إلى العاشر ما تعمله المستحاضة، و تترك ما يحرم على الحائض، فإن طهرت قبل تمام العشرة أو في نهايتها، فتمام المدة حيض. و إن تجاوزت العشرة، يجب ان تجعل عادتها حيضاً، و الباقي استحاضة، و تقضي ما فاتها من العبادة بعد أيّام عادتها.

مسألة 514: إذا اعتبرت عدّة أيّام حيضاً، و لم تؤدّ العبادة فيها، ثمّ عرفت أنّها لم تكن حيضاً، يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة و الصوم في تلك الأيّام، و إذا ادّت العبادة عدّة أيّام بظنّ أنّها ليست حيضاً، ثمّ عرفت أنّه حيض، فإن كانت العبادة صوماً، يجب أن تقضيه.

النّفاس

مسألة 515: دم النفاس: هو كلّ دم تراه المرأة من أوّل خروج جزء من الطفل من بطنها، إذا انقطع قبل عشرة أيّام أو في نهاية العشرة. و تسمّى المرأة في هذه الحالة: نُفَساء.

مسألة 516: الدّم الذي تراه قبل أن يخرج أوّل جزء من الطفل إلى الخارج، ليس

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 95

دم نفاس.

مسألة 517: لا يلزم في صدق النفاس أن يكون خلق الطفل قد اكتمل، بل يكفي فيه مجرّد صدق وضع الحمل. بل إذا سقطت قطعة دم، و عرفت هي، أو شهدت أربع قوابل أنّها لو بقيت في الرّحم لصارت إنساناً، فالأحوط وجوباً أن تترك المرأة ما تتركه النُفَساء، و تعمل ما

تعمله المستحاضة.

مسألة 518: لا حدّ لأقلّ النفاس، فيمكن أن تكون مدّته لحظة واحدة. لكنّه لا يكون أكثر من عشرة أيّام.

مسألة 519: إذا شكّت أنّها أسقطت شيئاً أم لا، أو أنّ ما أسقطته لو بقي يصير إنساناً أم لا، فالأحوط وجوباً أن تفحص لكي يتّضح تكليفها.

مسألة 520: يحرم على النفاس الأعمال التي تحرم على الحائض، مثل المكث في المساجد، و مسّ كتابة القرآن. و يجب عليها و يستحبّ لها و يكره، ما يجب على الحائض أو يستحبّ لها أو يكره، و ان كانت حرمة بعض المحرّمات مبنيّة على الاحتياط، و كراهة بعض المكروهات محلّ إشكال، مثل الخضاب.

مسألة 521: طلاق المرأة النفساء باطل، و مقاربتها حرام، فإن قاربها زوجها، فالأحوط استحباباً أن يكفّر بما تقدّم في احكام الحيض.

مسألة 522: إذا طهرت المرأة من دم النفاس، يجب أن تغتسل و تؤدّي عباداتها. و إذا رأت الدم مرّة ثانية، فإن كان مجموع أيّام رؤية الدم و الطهر في الوسط عشرة أيّام أو أقلّ، تجعلها كلّها نفاساً. و إن كانت صامت أيّام طهرها، يجب أن تقضي الصوم.

مسألة 523: إذا طهرت من دم النفاس، و احتملت وجوده في باطن الفرج، يجب أن تعمل بحكم الحائض المتقدّم. فتضع قطنة في الفرج و تصبر؛ فإن كانت نظيفة من الدم، اغتسلت لعباداتها.

مسألة 524: اذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام، فإن كانت من ذوات العادة في الحيض، كان نفاسها بعدد أيّام عادتها، و ما زاد استحاضة. و إن لم تكن ذات عادة، فإن اختلف لون

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 96

الدم و صفاته، و كانت مدّة الأسود منه عشرة أيّام، أو أقلّ، تجعل الأسود نفاساً. و إن كان لون الدم

و صفاته نوعاً واحداً، تجعل نفاسها بمقدار عادة أقاربها. و إن تفاوتت عاداتهنّ، فالأحوط وجوباً أن تجعل نفاسها سبعة أيّام. و الأحوط وجوباً في الصّور الثلاثة الأخيرة، أن تعمل بعد المدّة المذكورة إلى اليوم العاشر أعمال المستحاضة، و تترك ما يحرم على الحائض. و الأحوط استحباباً لذات العادة بعد نهاية عادتها، و لغيرها بعد نهاية اليوم العاشر، أن تعملا إلى اليوم الثامن عشر للولادة ما تعمله المستحاضة، و تتركا ما يحرم على النُفَساء.

مسألة 525: من كانت عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام، إذا رأت دم النفاس اكثر من أيّام عادتها، يجب أن تجعله بعدد أيّام عادتها، ثمّ تترك عبادتها على الأحوط وجوباً بعده بيومين، ثمّ تعمل إلى اليوم العاشر عمل المستحاضة، و تترك ما يحرم على النُفَساء. و إذا تجاوز الدم عشرة أيّام، فهو دم استحاضة، و يجب أن تجعل الأيّام الّتي بعد عادتها إلى العاشر أيضاً استحاضة، و تقضي ما فاتها من العبادات.

مسألة 526: من كانت لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم متتابعاً من بعد الولادة إلى شهر أو أكثر، تجعل النفاس بمقدار أيّام عادتها، و تجعل الأيّام العشرة بعد النفاس استحاضة، و لو وقعت في أيّام عادتها. مثلًا، لو كانت عادتها في الحيض من العشرين حتّى السابع و العشرين من كلّ شهر فوضعت في اليوم العاشر من الشهر و استمرّت رؤيتها الدم شهراً أو أكثر، فنفاسها من اليوم العاشر إلى السابع عشر.

و من السابع عشر الى عشرة أيّام، حتّى الدم الذي كان في أيّام عادتها و هي من اليوم العشرين حتّى السابع و العشرين يكون استحاضة و الدم الذي تراه بعد العشرة، إذا صادف أيّام عادتها، فهو حيض. سواء كان بعلامات

الحيض أم لا. و كذلك إذا كان بعلامات الحيض و لو لم يكن في أيّام عادتها. و إن كان الاحتياط في هذه الصورة حسناً. و لكن إذا لم يكن في أيّام عادتها، و لا هو بعلامات الحيض، فتجعله دم استحاضة.

مسألة 527: من ليست لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم متتابعاً من بعد الولادة إلى

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 97

شهر أو أكثر، يجب أن تعمل في العشرة الأولى بحكم المسألة 524، و يكون دم العشرة الثانية استحاضة. و الدم الذي تراه بعدها، إن كان بعلامات الحيض، فهو حيض، و إلا فهو استحاضة أيضاً.

غسل مسّ الميّت
[وجوب غسل مسّ الميت]

مسألة 528: إذا مسّ ميّتاً بعد أن يبرد بدنه و قبل أن يُغَسّل، أي لامس بدن الميّت بجزء من بدنه، يجب أن يغتسل غسل مسّ الميّت. سواء مسّه باختياره أم بدون اختياره، حال النوم أم حال اليقظة، و سواء مسّ ظاهر بدن الميّت أم باطنه على الأحوط. بل الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ بدن الشهيد أيضاً. و إذا مسّ بظفره أو عظمه ظفر الميّت أو عظمه، فعليه الغسل أيضاً. و لا يجب الغسل لمسّ الحيوان الميّت.

مسألة 529: لا يجب غسل مسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه، و إن مسّ المحلّ الذي صار بارداً.

مسألة 530: إذا مسّ بدن الميّت بشعره، أو مسّ شعر الميّت ببدنه، أو مسّ شعر الميّت بشعره، فالأحوط وجوباً الغسل إذا كان الشعر قصيراً، و الأحوط استحباباً إذا كان الشعر طويلًا.

مسألة 531: يجب الغسل إذا مسّ بدن الطفل الميّت، حتّى السقط الذي أتمّ أربعة أشهر.

بل الأحوط استحباباً الغسل و إن كان أقلّ من أربعة أشهر. و عليه، يجب على الأمّ أن تغتسل اذا

أسقطت طفلًا ميّتاً أتمّ أربعة أشهر و مسّه بظاهر بدنها بل مطلقاً على الأحوط بل الأفضل أن تغتسل إذا كان أقلّ من أربعة أيضاً.

مسألة 532: الطفل الذي يخرج من بطن أمّه بعد أن تتوفّى و يبرد جسدها، يجب عليه غسل مسّ الميت بعد بلوغه إذا مسّ ظاهر بدنها بل مطلقاً على الأحوط.

مسألة 533: إذا مسّ الميّت الذي تمّت أغساله الثلاثة، لا يجب عليه الغسل. و لكن إذا مسّ موضعاً منه قبل تمام الغسل الثالث، يجب عليه الغسل، و إن كان تمّ غسل ذلك

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 98

الموضع ثلاثاً.

مسألة 534: إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً، يجب عليهما الغسل بعد الإفاقة و البلوغ.

مسألة 535: إذا انفصلت قطعة من جسم الإنسان الحيّ، أو الميّت الذي لم يُغَسّل، فإن كان فيها عظم، فمسّ القطعة قبل أن يغسّلها يوجب غسل مسّ الميت و إن لم يكن فيها عظم، فإن كانت من الحيّ، فلا يجب. و إن كانت من الميّت، فالأحوط وجوباً الغسل لمسّها.

مسألة 536: الأحوط وجوباً الغسل لمسّ العظم أو السنّ المنفصل من الميّت الذي لم يُغَسّل. و لكن لا يجب الغسل لمسّ السنّ و العظم المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم.

مسألة 537: كيفيّة غسل مسّ الميّت نفس كيفيّة غسل الجنابة، لكنّ الأحوط وجوباً أن يتوضّأ معه للصلاة.

مسألة 538: إذا مسّ عدّة موتى، أو مسّ الميّت عدّة مرّات، يكفيه غسل واحد.

مسألة 539: يجوز لمن عليه غسل مسّ الميّت، اللبث في المسجد، و قراءة سُور العزائم، و الجماع. لكن عليه الغسل للصلاة و أمثالها، و الأحوط وجوباً أن يتوضّأ معه.

أحكام الاحتضار

مسألة 540: يلزم على الأحوط وجوباً توجيه المسلم المختصر،

أي الذي يظهر عليه أمارات الموت، إلى القبلة، بأن يمدّه على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة.

سواء كان صغيراً أو كبيراً، رجلًا أو امرأة. و إذا لم يمكن تمديده بهذا النحو كاملًا، فالاحوط وجوباً أن يعمل ما يمكن منه. و إن لم يمكن تمديده بأيّ وجه، يُجلَس باتّجاه القبلة بنيّة الاحتياط. و إن لم يمكن ذلك أيضاً، يمدّد بنيّة الاحتياط على جنبه الأيمن او الأيسر باتّجاه القبلة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 99

مسألة 541: الأحوط وجوباً أن يمدّد الميّت الى القبلة مثل المختصر ما لم يتمّ غسله، و أن يمدّد بعد ذلك على الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه.

مسألة 542: توجيه المختصر إلى القبلة واجب على كلّ مسلم على الأحوط وجوباً.

و لكن يستأذن المحتضر نفسه إذا أمكن، و إلّا فيستأذن وليّه.

مسألة 543: يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين، و الإقرار بالأئمّة الاثنى عشر «ع» و سائر المعتقدات الحقّة، بحيث يفهمها. و يستحبّ أيضاً تكرار هذا التلقين حتّى يتوفّى.

مسألة 544: يستحبّ تلقين المحتضر الأدعية التالية، بنحو يفهمها:

اللّهُمَّ اغْفِرْ ليَ الْكَثِيْرَ مِنْ مَعاصيكَ، وَ اقْبَلْ منِّي اليَسيرَ مِنْ طاعَتِكَ، يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثيرِ، اقْبَلْ مِنِّي الْيَسيرَ، وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثيرَ، إنَّكَ انْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ، اللّهُمَّ ارْحَمْني فَإنَّكَ رَحيمٌ.

مسألة 545: يستحبّ نقل المحتضر الذي اشتدّ نزعه- إذا لم يؤذه ذلك- إلى مصلّاه، أي المكان الذي كان يصلّي فيه.

مسألة 546: يستحبّ لراحة المحتضر أن يقرأ فوق رأسه سورة يس، و الصافّات، و الأحزاب، و آية الكرسيّ، و الآية 54 من سورة الأعراف، و الآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة. بل يستحبّ أن يقرأ كلّ ما أمكن من القرآن.

مسألة 547:

يكره أن يترك المحتضر وحده، و أن يوضع شي ء ثقيل على بطنه، و أن يحضر الجنب و الحائض عنده، و كذلك البكاء عنده، و إكثار الحديث. كما يكره أن تترك النساء وحدها عنده.

أحكام ما بعد الوفاة

مسألة 548: يستحبّ بعد الموت أن يطبق فم الميّت، و تغمض عيناه و يشدّ فكّاه، و تمدّ

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 100

يداه و رجلاه، و أن يغطّى بثوب، و أن يضاء المكان الذي مات فيه إذا مات ليلًا. كما يستحبّ إعلام المؤمنين بموته، ليحضروا تشييع جنازته، و أن يعجّل بدفنه، و لكن إذا لم يتيقّن موته، يجب الصبر حتّى يعلم. و كذلك إذا كان الميّت امرأة حاملًا، و كان الطفل حياً، يجب تأخير دفنها حتّى يشقّ جنبها الأيسر، و يخرج الطفل، ثمّ يخاط جنبها.

أحكام تغسيل الميّت و تحنيطه و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه

مسألة 549: تغسيل كلّ ميّت مسلم، و تحنيطه، و تكفينه، و الصلاة عليه، و دفنه- ما عدا الفرق المحكوم بكفرهم، كالخوارج و النواصب و الغلاة- واجب على كلّ المكلّفين.

فإذا قام به البعض، سقط عن الباقين، و إن لم يقم به أحد، عصى الجميع.

مسألة 550: إذا شرع مسلم غير متّهم بعدم المبالاة بأعمال الميّت، فلا يجب على الآخرين الإقدام عليها. أمّا إذا ترك عمله ناقصاً، فيجب أن يكلمه الآخرون.

مسألة 551: إذا تيقّن المكلَّف بشروع غيره بأعمال الميّت، فلا يجب عليه الإقدام عليها.

أمّا إذا شكَّ أو ظنّ، فيجب عليه الإقدام.

مسألة 552: إذا علم ببطلان غسل الميّت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه، يجب عليه إعادته. أمّا إذا شكّ في صحّته، فلا يجب عليه الإقدام. و كذلك لا تجب إعادة غسل الميّت غير الاثنى عشريّ، إذا غسله مسلم من مذهبه على طبق مذهبه.

مسألة 553: يجب استئذان وليّ الميّت في تغسيله و تحنيطه و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه.

مسألة 554: وليّ المرأة في غسلها و تكفينها و دفنها، زوجها. أما في غيره، فالأحوط وجوباً الاستئذان من جميع

من هو مقدّم في الإرث، أو أن يحصل الاطمئنان برضاهم.

مسألة 555: إذا قال شخص أنا وصيّ الميّت أو وليّه، أو أجازني وليّ الميّت في تغسيله

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 101

و تكفينه و دفنه، و حصل الاطمئنان بقوله، و لم يقل شخص آخر: انا وصيّ الميّت أو وليّه أو أجازني وليّ الميّت، فأعمال الميّت تكون بيده. أمّا إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، أو كان يدّعى آخر، فيقبل قول الأوّل فيما إذا شهد بقوله عدلان.

مسألة 556: إذا عيّن الميّت لتغسيله و تحنيطه و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه أحداً غير الوليّ، فالأحوط وجوباً استئذان الوليّ و الشخص المعيّن معاً، و لا يجب على الشخص المعيّن قبول وصيّة الميّت، إذا أمكنه إبلاغ الموصي عدم قبوله. أمّا إذا قبل الوصيّة، فعليه العمل بها.

أحكام غسل الميّت

مسألة 557: يجب غسل الميّت بثلاثة أغسال: الأوّل بالماء المخلوط بالسّدر. الثاني:

بالماء المخلوط بالكافور. الثالث: بالماء الخالص القراح.

مسألة 558: يجب أن لا يكون السّدر أو الكافور كثيراً بحيث يصير الماء مضافاً، و لا قليلًا بحيث لا يقال إنّ الماء مخلوط بالسّدر أو الكافور.

مسألة 559: إذا لم يوجد المقدار اللازم من السّدر و الكافور، فالأحوط وجوباً خلط الماء بما يتيسّر منهما.

مسألة 560: إذا مات المحرم للحجّ قبل أن يتمّ السعي بين الصفا و المروة، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور، بل يجب تغسيله بدله بالماء الخالص. و كذلك إذا مات المحرم للعمرة قبل التقصير.

مسألة 561: إذا لم يوجد السّدر و الكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب، يجب تغسيله بدل ما لا يمكن منهما بالماء الخالص.

مسألة 562: يجب في من يغسّل المسلم الإماميّ الاثني عشريّ أن

يكون مسلماً إماميّاً اثني عشريّاً، عاقلًا، عارفاً بأحكام الغسل. و يجب على الأحوط أن يكون بالغاً.

مسألة 563: الأحوط وجوباً لمغسِّل الميّت أن ينوى القربة، أي يغسّل الميّت امتثالًا

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 102

لأمر اللّه- تعالى-، و أن يجدّد النيّة في أوّل الغسل الثاني و الثالث.

مسألة 564: يجب تغسيل أطفال المسلمين و إن كانوا من زنا. و لا يجوز تغسيل و تكفين و دفن الكفار و اولادهم. و يجب تغسيل الطفل المجنون إذا بلغ مجنوناً، إذا كان كلا ابويه أو أحدهما مسلماً، أمّا إذا لم يكن أيّ منهما مسلماً، فلا يجوز تغسيله.

مسألة 565: يجب تغسيل السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر أو أكثر. و إذا لم يتمّ له أربعة أشهر، فالأحوط وجوباً أن يلفّ بقطعه قماش و يدفن بدون غسل.

مسألة 566: إذا غسّل الرجل المرأة، أو غسّلت المرأة الرجل، فالغسل باطل، لكن يصح تغسيل أحد الزوجين للآخر، و إن كان الأحوط استحباباً ان لا يغسّل أحدهما الآخر.

مسألة 567: يجوز للرجل أن يغسّل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين، و لم توجد امرأة تغسّلها. و يجوز للمرأة ان تغسل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين مطلقاً.

مسألة 568: إذا لم يوجد رجل يغسّل الرجل الميّت، يجوز لمحارمه بالنسب من النساء، كالأم و الأخت و العمّة و الخالة، أو محارمه بالرضاعة، أن يغسّلنه من تحت ثوب أو ما يستر البدن. و إذا لم توجد امرأة تغسّل المرأة الميّتة، يجوز لمحارمها بالنسب من الرجال، أو المحارم بالرضاعة أن يغسّلوها من تحت ثوب.

مسألة 569: إذا تماثل المغسّل و الميّت في الذكورة و الأنوثة، يجوز أن يكشف منه ما عدا العورة، و كذا إذا كان محرماً.

مسألة

570: النظر إلي عورة الميّت حرام، فلو نظر المغسّل، فقد ارتكب معصية، و لكن لا يبطل الغسل. و لا إشكال في النظر في الزوج و الزوجة.

مسألة 571: الأحوط وجوباً تطهير الموضع المتنجّس من بدن الميّت قبل تغسيله.

و الأحوط استحباباً أن يكون كلّ البدن طاهراً قبل الشروع بالغسل.

مسألة 572: كيفيّة غسل الميّت مثل غسل الجنابة. و الأحوط وجوباً أن لا يغسّل الميت ارتماسا ما دام الترتيبي ممكنا. و الاحوط استحباباً في الترتيبيّ ان لا يرمس كلّ واحد من اقسام البدن الثلاثة في الماء، بل يصبّ الماء عليها صبّاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 103

مسألة 573: من مات جنباً أو حائضاً، يكفي تغسيله غسل الميّت، و لا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.

مسألة 574: الأحوط وجوباً عدم أخذ الاجرة علي تغسيل الميّت. و لكن أخذ الأجرة على الأعمال التي هي مقدّمات الغسل ليس حراماً.

مسألة 575: إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله، فالأحوط وجوباً تيميم الميّت ثلاثاً بدل الأغسال الثلاثة، و تيميمه رابعاً بدل الثلاثة. و إذا نوى تيميمه عمّا في الذمّة في واحد من التيممات الثلاثة، فلا حاجة إلى الرابع.

مسألة 576: يجب على من يُيَمّم الميّت أن يضرب يديه على الارض و يمسح بهما وجه الميّت و ظاهر كفّيه. و الأحوط وجوباً، إن أمكن أن يضرب يدي الميّت على الأرض أيضاً و يمسح بهما وجهه و ظاهر كفّيه.

مسألة 577: لا غسل و لا كفن على الشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال في المعركة و يتوفّى قبل أن يَصِلوا إليه. بل يدفن بثيابه بدون تغسيل، سواء كانت الحرب في حضور الإمام «ع» و بإذنه، أو كانت دفاعاً عن الإسلام و البلد

الإسلاميّ.

أحكام الحنوط

مسألة 578: يجب تحنيط الميّت بعد تغسيله، أي مسح جبهته و كفّيه و ركبتيه و رأس إبهامي قدميه بالكفور. و يستحبّ أيضاً مسح أرنبة أنفه بالكافور، بل لا يترك ذلك قدر الإمكان. و الأحوط أن يوضع مقدار من الكافور علي هذه المواضع مضافا إلى مسحها به. و يجب أن يكون الكافور ناعماً جديداً. و إذا ذهب عطره بسبب قدمه، لم يكفِ المسح به.

مسألة 579: الأحوط وجوباً البدء بالكافور بمسح الجبهة. و لا يجب الترتيب في باقي المواضع.

مسألة 580: الأحوط وجوباً تحنيط الميّت قبل تكفينه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 104

مسألة 581: لا يجوز تحنيط المحرم للحج إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا و المروة.

و كذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير.

مسألة 582: يجب تحنيط المرأة التي تتوفّى في عدّة وفاة زوجها، و إن حرم عليها استعمال العطر.

مسألة 583: الأحوط وجوباً عدم تعطير الميّت بالمسك و العنبر و العود و غيرها من العطور، و أن لا تخلط بالكافور أيضاً عند التحنيط.

مسألة 584: يستحبّ أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيد الشهداء «ع»، و لكن يجب أن لا يوضع الكافور الممزوج بها في الأماكن التي تنافي الاحترام. كما يجب أن لا تكون التربة كثيرة بحيث لا يقال للخليط كافوراً.

مسألة 585: إذا لم يكفِ الكافور للغسل و التحنيط معاً، يقدّم الغسل على الأحوط وجوباً. و إذا لم يكفِ للأعضاء السبعة، يقدّم مسح الجبهة.

مسألة 586: يستحب وضع عودين طريّين جديدين في القبر مع الميّت.

أحكام تكفين الميّت

مسألة 587: يجب تكفين الميّت المسلم بثلاث قطع قماش تسمّى المئزر، و القميص، و الإزار.

مسألة 588: يحب أن يغطّي المئزر جوانب البدن من السرّة إلى الركبة. و الأفضل أن يكون

من الصدر حتّى ظاهر القدم. و لا يترك ذلك قدر الإمكان. و يجب أن يغطّي القميص كلّ البدن من الإمام و الخلف من أعلى الكتفين إلى نصف الساق.

و الأفضل أن يصل إلى ظاهر القدم. و يجب أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط طرفيه بعد تغطية تمام بدن الميّت به، و عرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر.

مسألة 589: إذا كان الورثة بالغين، و أجازوا أن يدفع ما زاد عن ثمن الكفن الواجب من سهامهم، فلا إشكال فيه. و الأحوط وجوباً أن لا يؤخذ ما زاد عن ثمن الكفن الواجب

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 105

و ما يلزم احتياطا، من سهم الوارث غير البالغ.

مسألة 590: إذا كان اوصى أن يؤخذ ثمن ما يستحبّ لكفنه من ثلث ماله، أو أوصى أن يصرف ثلث ماله لنفسه، و لم يعيّن نوع المصرف، أو حدّد مصرف قسم منه فقط، يجوز أن يؤخذ ثمن الكفن المستحبّ من ثلث ماله.

مسألة 591: إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله، و أرادوا شراء الكفن من أصل تركته، فالأحوط وجوباً شراء المقدار الواجب من الكفن بأقلّ قيمة ممكنة.

و لكن إذا أجاز بعض الورثة البالغين من سهامهم، يجوز أن يؤخذ ما أجازوه.

مسألة 592: كفن الزوجة على زوجها. و إن كان للزوجة مال و كذلك على الزوج كفن زوجته المتوفّاة في عدّة طلاقه الرجعي الذي يأتي تفصيله في كتاب الطلاق. و إذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل، فعلى وليّه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله.

مسألة 593: لا يجب كفن الميّت على أقاربه، و إن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته.

مسألة 594: الأحوط وجوباً أن لا

تكون أيّ واحد من القطع الثلاث رقيقة، بحيث يبدو جسد الميت من تحتها.

مسألة 595: لا يجوز التكفين بالمغصوب و إن لم يوجد المباح. و إذا كان كفن الميّت مغصوباً و لم يرض صاحبه، يجب نزعه عن الميّت و إن كان قد دفن.

مسألة 596: لا يجوز تكفين الميّت بالشي ء النجس و جلد الميتة النجسة أو الحرير الخالص.

و لكن لا إشكال فيه حال الاضطرار. و الأحوط وجوباً عدم تكفينه بالقماش المطرّز بالذهب أيضاً، إلّا في حال الاضطرار.

مسألة 597: الأحوط وجوباً أن لا يكفّن الميّت في غير حال الضرورة بالقماش المصنوع من صوف الحيوان المحرّم أكله أو شعره. و لكن لا إشكال في تكفينه بجلد الحيوان المحلّل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب. و كذلك بما صنع من صوفه أو شعره، و إن كان الأحوط استحباباً ترك تكفينه بالأخيرين أيضاً.

مسألة 598: إذا تنجّس كفن الميّت بنجاسة الميّت أو بنجاسة أخرى، يجب تطهير

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 106

الموضع المتنجّس أو قرضه إذا لم يوجب تلف الكفن، و الأفضل قرضه إذا كان الميّت قد أنزل في قبره. بل إذا كان اخراجه من القبر إهانة له، يجب حينئذ القرض، و إذا لم يمكن تطهير الكفن و لا قرضه و أمكن تبديله، وجب تبديله.

مسألة 599: إذا مات المحرم لحجّ أو عمرة، يجب أن يكفّن كما يكفّن الآخرون. و لا إشكال في تغطية رأسه و وجهه.

مسألة 600: يستحبّ أن يهيّئ الإنسان في حال سلامته، كفنه و سدره و كافوره.

أحكام صلاة الميت

مسألة 601: تجب الصلاة على الميّت المسلم و إن كان طفلًا، بشرط أن يكون أَبَوا الطّفل أو أحدهما مسلماً، و يكون أكمل ستّ سنين. و إذا لم

يكمل الستّ و لكن كان بنحو يدرك الصلاة و يميّزها، فالأحوط وجوباً الصلاة عليه أيضاً.

مسألة 602: يجب الصلاة على الميّت بعد تغسيله و تحنيطه و تكفينه. و لا تكفي إذا صُلّيتْ قبل ذلك أو خلاله، و لو نسياناً أو جهلًا بالحكم الشرعيّ.

مسألة 603: لا يجب أن يكون المصلّي على الميت مغتسلًا أو متوضّئأَ أو متيمّماً أو طاهر البدن و اللباس. كما لا إشكال في صلاته إذا كان لباسه غصبيّاً، و إن كان الأحوط استحباباً مراعاة كلّ ما يجب مراعاته في الصلوات الأخرى. و الأحوط وجوباً، اجتناب مبطلات الصلوات الأخرى أثناء الصلاة على الميّت و أن يستر المصلّي عورته أيضاً.

مسألة 604: يجب أن يستقبل المصلّي على الميّت، القبلة. و يجب أن يمدّد الميّت على ظهره مقابل المصلّي، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجلاه إلى يساره.

مسألة 605: الأحوط وجوباً أن يكون موقف المصلّي مباحاً، و أن لا يكون أسفل أو أعلى من مكان الميّت. و لكن لا إشكال في الانخفاض و العلوّ القليلين.

مسألة 606: يجب أن لا يكون المصلّي بعيداً عن الميّت، و لكن لا إشكال في بُعد من

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 107

يصلّي عليه جماعة إذا كانت صفوف المصلّين متّصلة.

مسألة 607: يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت، و لكن إذا أُقيمت الصلاة على الميّت جماعةً و تجاوزت الصفوف جانبيه، فلا إشكال في صلاة المأمومين الذين ليسوا في مقابله.

مسألة 608: يجب أن لا يكون بين المصلّين و الميّت حائل من ستار أو جدار أو مثالهما، و لكن لا إشكال في أن يكون الميّت في تابوت و أمثاله.

مسألة 609: يجب ستر عورة الميّت حال الصلاة عليه، و إذا لم يمكن

تكفينه، يجب ستر عورته حتّى بالخشب و الحجر و أمثالهما.

مسألة 610: تجب الصلاة على الميّت قياماً و بنيّة القربة، و أن يعيّن الميّت حين النيّة، كأن يقول مثلًا: أصلّي على هذا الميّت قربةً إلى اللّه.

مسألة 611: إذا لم يوجد أحد يستطيع أن يصلّي على الميّت من قيام جاز أن يصلّى عليه من جلوس.

مسألة 612: إذا أوصى الميّت أن يصلّي عليه شخص معيّن، فالأحوط وجوباً أن يستجيز ذلك الشخص من وليّ الميّت، و يجب على الوليّ إجازته أيضاً.

مسألة 613: يجوز تكرار الصلاة على الميّت، خصوصاً إذا كان من أهل العلم و التقوى.

مسألة 614: إذا دفن الميّت بدون أن يصلّى عليه عمداً أو نسياناً أو لعذر، أو علم بعد دفنه أنّ الصلاة التي صُلّيت عليه كانت باطلة، تجب الصلاة على قبره ما دام جسده لم يتلاش، بالشروط التي ذكرت لصلاة الميّت.

كيفيّة الصلاة على الميّت

مسألة 615: لصلاة الميّت خمس تكبيرات. و إذا أتى بها المصلّي بالترتيب التالي كفاه ذلك:

ينوي فيكبّر التكبيرة الأولى و يقول:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 108

أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللّه،، و أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه.

و يكبّر الثانية ثمَّ يقول:

اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد.

و يكبّر الثالثة ثمّ يقول:

اللّهُمّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَ المُؤْمِنات.

و يكبّر الرابعة ثمّ يقول إذا كان الميّت رجلًا:

اللّهُمّ اغْفر لِهذَا الْميّت، و إذا كان امرأة: اللّهُمّ اغْفِرْ لِهذِهِ الميّت، ثم يكبّر التكبيرة الخامسة.

و الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى:

أَشْهَدُ انْ لا الهَ الّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه، وَ اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه. أَرْسَلَهُ بالحَقِّ بَشيراً وَ نذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السّاعَة.

و بعد التكبيرة الثانية:

اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد، وَ بارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ

مُحَمَّدٍ، وَ اْرْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ، كَأَفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وَ بارَكْتَ وَ تَرَحَّمتَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ آلِ إِبْراهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَ صَلِّ عَلى جَمِيْعِ الْأَنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلِينَ. وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّديقِيْنَ، وَ جَمِيعِ عِبادِ اللّهِ الصّالِحينَ.

و بعد التكبيرة الثالثة:

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ، وَ الْمُسلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ، الأَحياءِ مِنهم و الأَمواتِ، تابِعْ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ بِالْخَيراتِ. إنّكَ مُجِيبُ الدَّعَواتِ. إنّكَ عَلى كُلِّ شَي ءٍ قَدِيْرٌ.

و أن يقول بعد التكبيرة الرابعة، إذا كان الميّت رجلًا:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 109

اللّهم إنَّ هذا عَبْدُكَ وَ اْبْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ. نَزَلَ بِكَ وَ انْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ به، اللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلّا خَيْراً، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّا. اللّهُمَّ انْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسانِه، وَ انْ كانَ مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أعْلى عِلِّيِّينَ وَ اخُلُفْ عَلى أَهْلِه فِي الغابِرين. وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِيْن.

و بعدها يكبّر التكبيرة الخامسة.

أمّا إذا كان الميّت امرأة فيقول بعد التكبيرة الرابعة:

اللّهُمَّ إنَّ هذِهِ أَمَتُكَ وَ ابْنَةُ عَبْدِكَ وَ ابْنَةُ أَمَتِك، نَزَلَتْ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِه، اللّهُمَّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَيْراً، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا. اللّهُمَّ إنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إِحْسانِها، وَ إِنْ كانَتْ مُسِيئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَ اغْفِرْ لها. اللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ فِي أَعْلى عِلِّيِّينَ وَ اخلُفْ عَلى أَهْلِها في الغابِرِيْنَ، وَ ارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

و إذا كان الميّت من المنافقين يقول بعد التكبيرة الرابعة بدل الدعاء له:

اللّهُمَّ اخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبادِكَ و بلادِكَ. اللّهُمَّ اصْلِهِ اشَدَّ نارِك. اللّهُمَّ اذِقْهُ حَرَّ عَذابِك، فإِنَّهُ كانَ يُوالِي أَعداءَكَ وَ يُعادِي أَوْلِياءَكَ وَ

يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ. و يجوز له أن يكتفي بالتكبيرات الأربع في الصلاة على المنافق، ثمّ يترك الصلاة و ينصرف بعد التكبيرة الرابعة.

و إذا كان الميّت مستضعفاً فكريّاً يقول بعد التكبيرة الرابعة:

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ.

و إذا لم يعرف المصلّي مذهب الميّت يقول:

اللّهُمَّ إنَّ هذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَها وَ أَنْتَ أَمَتَّها، اللّهُمَّ وَلِّها ما تَوَلَّتْ وَ احْشُرْها مَعَ مَنْ أحَبَّتْ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 110

و إذا كان الميّت طفلًا يقول بعد التكبيرة الرابعة:

اللّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنا سَلَفاً و فَرَطاً وَ أَجْراً.

و الأحوط ان يقصد المعنى في جميع هذه الأدعية، و لا يكون مجرّد حكاية الألفاظ.

و يستحبّ بعد التّكبيرة الخامسة أن يقول:

رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ.

مسألة 616: تجب الموالاة بين التكبيرات و الأدعية بحيث لا تفقد الصلاة صورتها.

مسألة 617: تجب قراءة التكبيرات و الأدعية على من يصلّي على الميّت جماعة.

مسألة 618: إذا لم يكن المصلّي يحفظ الأدعية يصحّ أن يقرأها من كتاب.

مسألة 619: إذا وجدت جنازتان أو عدّة جنائز، يجوز الصلاة على كلّ ميّت بمفرده، و يجوز الصلاة عليهم جميعاً مرّةً واحدةً. و يثنّى الضمائر أو يجمعها بعد التكبيرة الرابعة. و يجب أن توضع الجنائز كلّها أمام المصلّي مصفوفة إلى جنب بعضها.

مستحبّات صلاة الميّت

مسألة 620: تستحبّ في صلاة الميّت أمور:

الأوّل: أن يكون المصلّي متوضّئاً أو مغتسلًا أو متيمّماً. و الأحوط استحباباً أن يتيمّم إذا لم يمكنه الوضوء أو الغسل أو خاف أن لا يدرك الصلاة عليه إن هو توضّأ أو اغتسل.

الثاني: أن يقف إمام الجماعة أو المصلّي فرادى مقابل وسط قامة الميّت إذا كان رجلًا، و مقابل

صدره إذا كان امرأةً.

الثالث: أن يصلّى عليه حافياً.

الرابع: أن يرفع اليدين في كلّ تكبيرة.

الخامس: أن تكون الفاصلة بينه و بين الميّت قليلة بحيث إذا حرّكت الريح ثيابه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 111

لامست جنازته.

السادس: أن تقام الصلاة على الميّت جماعةً.

السابع: أن يجهر الإمام بالتكبيرة و الدعاء، و يخفت المأمومون.

الثامن: أن يقف المأموم خلف إمام الجماعة، و إن كان شخصاً واحداً.

التاسع: أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت و للمؤمنين.

العاشر: أن يقول قبل الصلاة برجاء المطلوبيّة: الصلاة، ثلاث مرّات.

الحادي عشر: أن يصلّي عليه في مكان يكثر مجي ء الناس إليه للصلاة على الميّت.

الثاني عشر: أن تقف المرأة الحائض إذا صلّت على الميّت جماعة في صفّ وحدها.

مسألة 621: تكره الصلاة على الميّت في المساجد، إلا في المسجد الحرام.

أحكام الدفن

مسألة 622: يجب دفن الميّت في الأرض بنحو لا تخرج رائحته، و لا تتمكّن الوحوش من إخراج جثمانه. و إذا خيف أن يخرج جثمانه حيوان، يجب أن يحكم قبره بالأحجار و الآجر و ما شابه.

مسألة 623: إذا تعذّر دفن الميّت في الأرض، يجب وضعه بدل الدفن في بناء أو تابوت.

مسألة 624: يجب أن يمدّد الميّت في القبر على جانبه الأيمن، بحيث يكون مقدّم بدنه مواجها للقبلة.

مسألة 625: اذا مات إنسان في السفينة فإن لم يفسد بدنه و لم يكن مانع من إبقائه في السفينة، يجب الصبر حتّى الوصول إلى البرّ و دفنه في الأرض. و إلّا فيجب أن يغسل و يحنط و يكفن و يصلّى عليه في السفينة ثمّ يربط برجليه شي ء ثقيل و يلقى في البحر، أو يوضع في خابية و يغلق بابها و تلقى في البحر، بل الأحوط اختيار الصورة الثانية مع الإمكان. و

يجب مع الإمكان إن يلقى في مكان لا يكون فيه طعمة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 112

للحيوانات على الفور.

مسألة 626: إذا خيف من عدوّ أن ينبش قبر الميّت، و يخرج جثمانه و يقطع أذنه أو أنفه أو بعض أعضائه الأخرى، يجب إذا أمكن أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدّم في المسألة السابقة.

مسألة 627: يجب إخراج مصارف إحكام قبر الميّت أو إلقائه في البحر، عند ما يلزم ذلك، من أصل تركته.

مسألة 628: إذا ماتت المرأة الكافرة، و مات الطفل الذي في بطنها، و كان أبوه مسلماً فالأحوط وجوباً وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون مقدّم الطفل مستقبل القبلة. بل إذا لم تحلّ الروح في بدن الطفل بعدُ، فالأحوط وجوباً أيضاً العمل بهذا الحكم.

مسألة 629: الأحوط وجوباً حرمة دفن المسلم في مقابر الكفّار، و حرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين.

مسألة 630: يحرم دفن المسلم في المكان الذي يكون إهانةً له، مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفايات و الأوساخ.

مسألة 631: يحرم دفن الميّت في المكان المغصوب. و كذلك على الأحوط وجوباً دفنه في الأرض الموقوفة لغير الدفن مثل المسجد.

مسألة 632: يحرم دفن الميّت في قبر ميّت آخر إذا استلزم نبشه، إلّا إذا كان القبر قديماً دارساً، و تلاشى الميّت الأوّل و صار تراباً.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 112

مسألة 633: يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميّت معه و إن كانت شعره أو أظافره أو أسنانه. و إن كان ذلك يستلزم نبش

قبره، فالأحوط أن تدفن مستقلةً عنه، أمّا الأظافر و الأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته، فيستحبّ دفنها.

مسألة 634: إذا مات شخص في بئر و تعذّر إخراجه، يجب أن يغلق ذلك البئر و يجعل قبراً له. و إذا كان البئر ملكاً لشخص آخر، يجب إرضاؤه بنحو من الأنحاء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 113

مسألة 635: إذا مات الطفل في رحم أمّه و كان في بقائه خطر على الأمّ، يجب إخراجه بأيسر الطرق. و إذا اضطرّوا إلى تقطيعه، فلا إشكال. و لكن يجب أن يخرجه الزوج إذا كان مختصّاً و إلّا فامرأة مختصّة. و إذا لم يمكن ذلك، فرجل مختصّ من محارم المرأة. و إذا لم يمكن ذلك أيضاً، فرجل مختصّ من غير المحارم. و إذا لم يوجد ذلك أيضاً، يمكن أن يخرجه غير المختصّ.

مسألة 636: إذا ماتت الأمّ و بقي الطفل في بطنها حيّاً، يجب إخراجه سالماً من قِبَل الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة، و إن كان لا يرجى بقاؤه حيّاً. و إذا توقف إخراجه سالماً على شقّ الجانب الأيمن أو الأيسر، يشقّ ذلك الجانب ثمّ يخاط. و إذا تساوى الأمر بين الأيمن و الأيسر، فالأحوط وجوباً شقّ الجانب الأيسر.

مستحبّات الدفن

مسألة 637: يحسن حفر القبر بمقدار قامة الإنسان المتوسّط بنيّة رجاء المطلوبيّة، أى بأمل أن يكون العمل مطلوباً من اللّه- تعالى-، و أن يدفن الميّت في أقرب مقبرة، إلّا أن تكون المقبرة الأبعد أفضل من جهة اخرى. كأن تكون دفن فيها الصالحون، أو يتردّد إليها الناس أكثر لقراءة الفاتحة على أهلها. و يستحبّ أن توضع الجنازة على الأرض على بُعد عدّة أذرع من القبر، و تقرب إليه شيئاً فشيئاً ثلاث مرّات، و

في كلّ مرّة توضع على الأرض، و في المرّة الرابعة تنزل في القبر. و إذا كان الميّت رجلًا توضع جنازته في المرّة الثالثة على الأرض، بحيث يكون رأسه عند أسفل القبر، ثمّ ينزل في الرابعة في القبر من جهة رأسه. و إذا كانت امرأة توضع الجنازة في المرّة الثالثة إلى جانب القبر من جهة قبلته، و تنزل إلى القبر عرضاً، و يغطّى القبر عند تنزيل جثمانها بقطعة قماش. و يستحبّ أخذ الجنازة من التابوت و وضعها في القبر بهدوء. و قراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن و أثناءه. و ان تحلّ عقدة كفنه بعد وضعه في اللّحد. و أن يوضع وجهه على التراب، و يعمل له و سادة من تراب تحت رأسه،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 114

و يوضع خلف ظهره لبنة أو مدرة لئلا يستلقي. و يستحبّ قبل تغطية اللّحد أن يضع الملقّن يده اليمنى على كتفه الأيمن، و يضع يده اليسرى بقوّة على كتفه الأيسر، و يقرب فمه من أذن الميّت، و يحرّكه تحريكاً شديداً، ثمّ يقول له ثلاث مرّات:

اسمَعْ، افهَمْ، يا فُلانَ بنَ فُلان، و يذكر اسم الميّت و اسم أبيه بدل فلان. مثلًا، لو كان اسم الميّت محمداً و اسم أبيه علياً، يقول:

اسمَعْ، افهَمْ يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ، ثمّ يقول:

هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذي فارَقْتَنا عَلَيهِ مِنْ شَهادَةِ أَنْ لا إِلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً «ص» عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَيِّدُ النَبِيِّينَ وَ خاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، وَ أنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّيْنَ وَ إِمامٌ افْتَرضَ اللّهُ طاعَتَهُ عَلَى العالَمِينَ، وَ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَينَ، وَ عَلِىَّ بْنَ الحُسَيْنِ، وَ مُحَمّدَ بْنَ عَلِىٍّ،

وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرَ وَ عَلِىَّ بْنَ مُوسَى، وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ، وَ عَلىَّ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ، وَ القائِمَ الْحُجَّةَ الْمَهْدِيَّ- صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِم- أَئِمَّةُ الْمُؤمِنينَ وَ حُجَجُ اللّه عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعيِنَ وَ أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدىً أَبرارٌ. يا فُلانَ بْنَ فُلان، وَ يذكر بدل فُلانَ بنَ فُلان، اسم الميّت و اسم أبيه، ثمَّ يقول: إذا أَتاكَ الْمَلَكانِ الْمُقَربّانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ- تَبارَكَ وَ تَعالى- وَ سَأَلاكَ عَنْ رَبِّكَ، وَ عَنْ نَبِيِّكَ، وَ عَنْ دِيْنِكَ، وَ عَنْ كِتابِكَ، وَ عَنْ قِبْلَتِكَ، وَ عَنْ أَئِمَّتَكَ، فَلا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ وَ قُلْ فِي جَوابِهِما: اللّهُ رَبِّي، وَ مُحَمَّدٌ- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ- نَبِيّي، وَ الْإِسْلامُ دِيْنِي، وَ القُرآنُ كِتابِي، وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِي، وَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ إِمامِي، وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُجْتَبى إِمامِي، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّهِيدُ بِكَرْبَلاء إِمامِي، وَ عَلِيٌّ زَيْنُ الْعابِدِيْنَ إِمامِي، وَ مُحَمَّدٌ الْباقِرُ إِمامِي، وَ جَعْفَرٌ الصّادِقُ إِمامِي، وَ موسى الْكَاظِمُ إِمامِي،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 115

وَ عَلِيٌّ الرِّضا إِمامِي، وَ مُحَمَّدٌ الْجَوادُ إِمامِي، وَ عَلِي الْهادِيُ إمامِي، وَ الْحَسَنُ الْعَسْكَرِيُّ إمامِي، وَ الْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ إِمامِي، هؤلاءِ- صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِم أَجْمَعِينَ- أَئِمَّتِي وَ سادَتِي وَ قادَتِي وَ شُفَعائِي، بِهِمْ اتَوَلّى و مِنْ أَعْدائِهِمْ أَتَبَرَّأُ فِي الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ. ثُمَّ اعْلَمْ يا فُلانَ بْنَ فُلان؛ و يذكر بدل فُلانَ بْنَ فُلان، اسم الميّت و أبيه، و يقول: إِنَّ اللّهَ- تَبَارَكَ وَ تَعالى- نِعْمَ الرَّبُّ، وَ انَّ مُحَمَّداً- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ- نِعْمَ الرَّسُولُ، وَ انَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ وَ أَوْلادَهُ الْمَعصُومِيْنَ الْأَئمَّةَ الانثي عَشَرَ

نِعْمَ الْأَئمَّةُ، وَ انَّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ- حَقٌّ، وَ انَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، وَ سُؤالَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، وَ الْبَعْثَ حَقٌّ، و النُّشُورَ حَقٌّ، وَ الصِّراطَ حَقٌّ، وَ الْمِيْزانَ حَقٌّ، وَ تَطايُرَ الْكُتبِ حَقٌّ، و انَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَ النّارَ حَقٌّ، و انَّ الساعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها، وَ انَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. ثمّ يقول: أَ فَهِمْتَ يا فُلان- و يذكر اسم الميّت بدل فلان- ثمّ يقول: ثَبَّتَكَ اللّهُ بِالْقَولِ الثّابِتِ، و هَداكَ اللّهُ إلى صِراطٍ مُستَقِيمٍ عَرَّفَ اللّهُ بَينَكَ وَ بَيْنَ أَوْلِيائَكَ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ.

ثمَّ يقول: اللّهُمَّ جافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إلَيْكَ، وَ لَقِّهِ مِنْكَ بُرْهاناً، اللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ.

مسألة 638: يحسن بنيّة رجاء المطلوبيّة، أي بأمل أن يكون الفعل مطلوباً للّه- تعالى- ان يكون الشخص الذي يضع الميّت في القبر على طهارة، حافي القدمين، مكشوف الرأس، و أن يخرج من القبر من ناحية رجلي الميّت، و ان يحثو الحاضرون غير أقارب الميّت بظهر الأكفّ، التراب على قبره، و يقولوا: إنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُون. و إذا كان الميّت امرأة، يضعها أحد محارمها في القبر، و إذا لم يوجد، يضعها غير المحرم من أقاربها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 116

مسألة 639: يحسن بنيّة رجاء المطلوبيّة،. ي بأمل أن يكون الفعل مطلوباً للّه- تعالى- ان يبنى القبر على هيئة مربّعة أو مستطيلة، و أن يرفع على الأرض أربعة أصابع، و أن توضع عليه علامة لئلّا يشتبه به، و أن يرشّ بالماء، و أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر بعد رشّه بالماء مفتوحة الأصابع حتّى تغرز في التراب،

و يقرءوا سورة: «إنّا أَنْزَلْناه» سبع مرّات، و يطلبوا المغفرة للميّت، و يدعوا بهذا الدعاء:

اللّهُمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ اصْعَدْ إِلَيْكَ رُوْحَهُ، وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْواناً، وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ.

مسألة 640: يستحبّ لوليّ الميّت أو لشخص مجاز من قبله، أن يلقّن الميّت الأدعية المأثورة بعد انصراف المشيّعين.

مسألة 641: يستحبّ بعد الدفن، تعزية ذوي الميّت. و لكن إذا مضت مدّة على الدفن، بحيث تكون تعزيتهم تذكّرهم بالمصيبة، فالتّرك أفضل. كما يستحبّ إرسال الطّعام إلى بيت ذوي الميّت ثلاثة أيّام. و يكره تناول الطّعام معهم، و في منزلهم.

مسألة 642: يستحبّ للإنسان، الصبر على موت أقاربه و خصوصاً ولده، و أن يقول كلّما تذكّر الميّت: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُون، و أن يقرأ القرآن للميّت، و أن يطلب الحاجة من اللّه- تعالى- عند قبر الأب و الأمّ، و أن يُحكم القبر حتّى لا يخرب بسرعة.

مسألة 643: لا يجوز للإنسان أن يخدش وجهه، أو بدنه، أو يلطم نفسه في موت أحد.

مسألة 644: لا مانع من شقّ الثوب لموت الأب و الأخ، بل سائر الأقارب. لكنّه لا يجوز لموت الولد و الزوجة.

مسألة 645: كفّارة شقّ الثوب لموت الولد أو الزوجة، و خدش المرأة وجهها حتّى يخرج الدم، أو نتف شعرها في عزاء ميّت، هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. و من لم يستطع، فصيام ثلاثة أيّام. و إذا جزّت المرأة شعرها في عزاء الميّت، فكفّارة ذلك: عتق رقبة، أو صيام ستّين يوماً، أو إطعام ستّين فقيراً. و الأحوط وجوباً

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 117

إعطاء هذه الكفّارات.

مسألة 646: الأحوط وجوباً عدم الصراخ

الخارج عن الاعتدال في البكاء على الميّت.

صلاة الوحشة

مسألة 647: تستحبّ صلاة الوحشة لأجل الميّت في اللّيلة الأولى من الدّفن. و هي:

ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسيّ، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ابْعَثْ ثَوابَها إِلى قَبْرِ فُلان، و يذكر اسم الميّت بدل فلان.

مسألة 648: يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أيّ وقت من اللّيلة الأولى. و الأفضل الإتيان بها في أوّل الليل بعد صلاة العشاء.

مسألة 649: إذا تأخّر دفن الميّت من أجل نقله إلى بلد بعيد، أو لسبب آخر، فلا بدّ من تأخير صلاة الوحشة الى اللّيلة الاولى من دفنه.

نبش القبر

مسألة 650: يحرم نبش قبر المسلم، أي حفر قبره و كشف جثمانه، و لو كان طفلًا أو مجنوناً. أمّا إذا تلاشى بدنه و صار تراباً، فلا إشكال فيه.

مسألة 651: يحرم نبش قبور أولاد الائمة «ع»، و الشهداء، و العلماء، و الصلحاء و إن تمادى عليها الزمن، فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس، بل الأحوط وجوباً عدم نبشها و إن لم تصر مزارات.

مسألة 652: لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية:

الأوّل إذا دفن الميت في أرض مغصوبة، و لم يرض صاحبها ببقائه فيها.

الثاني: إذا كان كفن الميّت مغصوباً أو دفن معه شي ء مغصوب، و لم يرض صاحبه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 118

ببقائه. و كذلك إذا دفن معه شي ء من تركته مما هو للورثة و كان مما يعتنى به و لم يرضوا ببقائه في القبر. و لكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم، و لم تزد وصيته على ثلث ماله، فلا يجوز نبش القبر لإخراجها.

الثالث: إذا دفن الميّت

بلا غسل أو بلا كفن، أو علم أنّ غسله كان باطلًا، أو أنّه لم يكفّن بالطريقة الشرعية، أو أنّه لم يوضع في مستقبل القبلة.

الرابع: إذا اريد إثبات حقّ بمشاهدة بدن الميّت.

الخامس: إذا دفن الميّت في مكان ينافي احترامه، مثل مقابر الكفّار و مرمى النفايات.

السادس: من أجل أمر شرعيّ تفوق اهميّته نبش القبر، مثلًا من أجل استخراج الطفل الحيّ الذي دفنت أمّه و هو في بطنها.

السابع: إذا خيف على بدن الميّت أن يمزّقه وحش، أو يجرفه سيل، أو يخرجه عدوّ.

الثامن: إذا أريد دفن جزء من بدن الميّت لم يدفن معه. و لكنّ الأحوط وجوباً أن يدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه.

الأغسال المستحبّة

مسألة 653: الأغسال المستحبّة في الشريعة الإسلامية المقدّسة كثيرة و من جملتها:

1- غسل الجمعة. و وقته من اذان الصبح الى الظهر. و الأفضل الإتيان به قريب الظهر. و إذا لم يأت به إلى الظهر، فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نيّة الأداء و القضاء. و إذا لم يغتسل يوم الجمعة، يستحبّ أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه. و من علم إنّه لا يجد الماء يوم الجمعة، يجوز له أن يغتسل يوم الخميس. بل إذا أتى به ليلة الجمعة برجاء مطلوبيّته لِلّه- تعالى- فهو صحيح.

و يستحبّ أن يقول عند غسل الجمعة:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 119

أَشْهَدُ أنْ لا الهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، و انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اجْعَلْنِي مِنَ التّوابِينَ، وَ اجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرين.

2- غسل اللّيلة الأولى من شهر رمضان، و كلّ ليلة مفردة منه، بقصد رجاء المطلوبيّة مثل الثالثة و الخامسة و

السّابعة. و لكن يستحبّ الغسل كلّ ليلة ابتداء من ليلة إحدى و عشرين. و قد ورد التأكيد أكثر على غسل الليلة الأولى، و الخامسة عشرة، و السّابعة عشرة، و التّاسعة عشرة، و الحادية و العشرين، و الثّالثة و العشرين، و الخامسة و العشرين، و السّابعة و العشرين، و التّاسعة و العشرين. و وقت غسل ليالي شهر رمضان، كلّ الليل، و الأفضل الإتيان به مقارناً للغروب. و الأفضل الإتيان بغسل العشر الأواخر بين صلاة المغرب و العشاء. و يستحبّ في الليلة الثالثة و العشرين، مضافاً إلى الغسل في أوّل الليل، الغسل في آخر الليل أيضاً.

3- غسل يوم عيد الفطر، و عيد الأضحى، و وقته من أذان الصبح إلى الغروب، و الأفضل الإتيان به قبل صلاة العيد. و إذا أتى به من الظهر إلى الغروب، نواه برجاء المطلوبيّة.

4- غسل ليلة عيد الفطر، و وقته من أوّل الغروب إلى أذان الصبح. و الأفضل الإتيان به أوّل الليل. و إذا أتى به بعد ذلك، نواه برجاء المطلوبيّة.

5- غسل اليوم الثامن و التاسع من ذي الحجّة، و الأفضل في اليوم التاسع الإتيان به قريب الظهر.

6- غسل اليوم الأوّل، و الخامس عشر، و السّابع و العشرين، و الأخير من شهر رجب.

7- غسل يوم عيد الغدير. و الأفضل الإتيان به قبل الظهر.

8- غسل اليوم الرّابع و العشرين من ذي الحجّة.

9- غسل يوم عيد النّيروز، و الخامس عشر من شعبان، و التّاسع و السّابع عشر من ربيع الأول، و اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة، و إن كان الأحوط الإتيان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 120

بالأغسال الثلاثة الأخيرة برجاء المطلوبيّة.

10- تغسيل المولود الجديد.

11- غسل المرأة التي تطيّبت

لغير زوجها.

12- غسل الشخص الذي نام و هو سكران.

13- غسل من مسّ شي ءٌ من بدنه ميّتاً بعد غسله.

14- غسل من ذهب لمشاهدة المصلوب و شاهده، و لكن إذا شاهده صدفة أو اضطراراً أو ذهب لأداء الشهادة مثلًا، فلا يستحبّ له الغسل.

مسألة 654: يستحبّ أن يغتسل قبل دخول حرم مكّة المكرّمة، و مدينة مكّة، و المسجد الحرام للطّواف، و الكعبة المشرّفة، و حرم المدينة، و المدينة المنوّرة، و مسجد النبيّ «ص»، و حرم الأئمة «ع» للزّيارة. و إذا تعدّد دخوله خلال يوم واحد يكفيه غسل واحد. كما يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم مكّة، و المسجد الحرام، و الكعبة في يوم واحد إذا أتى به بنيّة الجميع. و كذا من أراد دخول حرم المدينة، و المدينة، و مسجد النبيّ «ص»، يكفيه غسل واحد للجميع. و يستحبّ للإنسان أن يغتسل لأجل زيارة النيّ و الائمة عن قرب أو بعد، و لأجل طلب الحاجة من اللّه- تعالى-، و لأجل التوبة و النشاط للعبادة، و لأجل السّفر و خصوصاً السّفر لزيارة سيّد الشّهداء «ع». و إذا أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم، يبطل غسله، و يستحبّ له إعادته.

مسألة 655: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالغسل المستحبّ لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء، كالصلاة. بل يجب أن يتوضّأ لها إذا كان محدثاً.

مسألة 656: إذا كانت عدّة أغسال مستحبّة له، و أتى بغسل واحد بنيّة الجميع، كفاه.

التيمّم

يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد:

اشارة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 121

الأوّل: إذا لم يمكن تهيئة الماء

الكافي للوضوء أو الغسل.

مسألة 657: إذا كان في أرض معمورة، يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء و الغسل حتّى ييأس من الحصول عليه. و إذا كان في فلاة، و كان البحث فيها صعباً لِوعورتها أو لكثرة أشجارها و أمثال ذلك، فعليه الفحص في كلّ جهة من الجهات الأربع بمقدار رمية سهم «1». و إذا لم تكن أرضها صعبة، فعليه الفحص من كلّ جهة بمقدار رميتي سهم. و لكنّ الأحوط وجوباً أن يشتمل الفحص مساحة دائرة يكون هو مركزها، و يكون شعاعها رمية سهم أو سهمين، بل الأحوط وجوباً في زماننا لمن عنده وسيلة نقل و لا يكون البحث عليه صعباً أن يبحث حتّى ييأس.

مسألة 658: إذا كان بعض الجهات الأربع صعباً و بعضها الآخر سهلًا، يجب أن يبحث في الجهة السهلة بمقدار رميتي سهم، و في الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم.

مسألة 659: لا يجب الفحص في أيّ جهة يتيقّن بعدم وجود الماء فيها.

مسألة 660: من كان وقت صلاته موسّعاً و عنده وقت لتهية الماء، و علم بوجوده في مكان أبعد مما يجب عليه الفحص فيه، يجب أن يذهب إليه فيما إذا لم يكن مانع و لم يكن عليه مشقّة، و كذا لو حصل له الاطمئنان بوجوده. أمّا إذا ظنّ بوجوده، فلا يجب عليه الذّهاب.

مسألة 661: لا يجب أن يذهب بنفسه للفحص عن الماء، بل يجوز له إرسال من يطمئنّ بقوله. و يكفي ذهاب واحد من قبل عدّة أشخاص يطمئنون بقوله.

مسألة 662: إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو القافلة، يجب أن يفحص حتّى يتيقّن بعدم وجوده، أو ييأس من الحصول

عليه.

مسألة 663: إذا فحص قبل وقت الصلاة و لم يجد ماءً و بقي في ذلك المكان حتى دخل الوقت، فلا يجب ان يعيد الفحص، إلا إذا ظنّ أو احتمل انه قد وجد ماء؛ فالاحوط وجوباً ان يعيد الفحص.

______________________________

(1) حدّد المجلسي «قدّس سرّه» في شرحه لكتاب من لا يحضره الفقيه، رمية السهم ب 200 خطوة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 122

مسألة 664: إذا فحص بعد دخول وقت الصلاة، و لم يجد الماء، و بقي في المكان حتى دخل وقت الصلاة اللّاحقة، فلا يجب ان يعيد الفحص، إلا إذا ظنّ أو احتمل انّه قد وجد ماء؛ فالأحوط وجوباً ان يُعيدَ الفحص.

مسألة 665: لا يجب عليه الفحص إذا خاف من حيوان مفترس، أو كان في الفحص مشقّة لا تطاق، أو كان وقت الصلاة مضيّقاً بحيث لا يستطيع الفحص مطلقاً. أما إذا امكنه الفحص مقداراً فيجب عليه الفحص بذلك المقدار. و إذا خاف على نفسه أو ماله من سارق، لم يجز له الفحص، إلا إذا كان المال الذي يحتمل ضياعه لا يعتني به بالنسبة إلى حالته، و كان لا يخاف على شي ء آخر، فيجب عليه الفحص.

مسألة 666: إذا لم يفحص عن الماء حتى صار وقت الصلاة مضيّقاً، فقد ارتكب معصية، و لكن صلاته بالتيمّم صحيحة.

مسألة 667: من تيقّن انه لا يجد ماءً و لم يفحص و صلّى بالتيمّم، ثم عرف بعد الصلاة انه لو فحص لوجده، فصلاته باطلة.

مسألة 668: إذا فحص و لم يجد ماءً، و صلّى بالتيمّم، و علم بعد الصلاة انه كان موجوداً في المكان الذي فحص فيه، فصلاته صحيحة، و ان كان الاحوط الاعادة و لا سيّما في الوقت.

مسألة 669: من اعتقد

ان وقت الصلاة ضيق، فتيمّم و صلّى بلا فحص، ثم عرف بعد الصلاة ان وقته كان يسع الفحص و الصلاة، فالاحوط وجوباً ان يعيد صلاته، و ان يقضيها اذا مضى وقتها، إلا ان يعلم انه حتى لو كان فحص لم يجد ماءً.

مسألة 670: إذا كان متوضّئاً بعد دخول وقت الصلاة، و كان يعلم انه إذا ابطل وضوءه فلا يمكنه الوضوء، فان امكنه حفظ وضوئه بلا ضرر و مشقة، لا يجوز له ابطاله. و كذا لو علم أو اخبره شاهدان عدلان بانه لا يمكنه تهيئة الماء. بل لو احتمل ذلك احتمالًا عقلائياً، فالاحوط وجوباً ان يحفظ وضوءه.

مسألة 671: إذا كان متوضّئاً قبل دخول وقت الصلاة، و علم أو اخبره شاهدان عدلان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 123

انه إذا ابطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء، فان امكنه حفظ وضوئه بلا ضرر و مشقّة، لا يجوز له ابطاله. بل إذا احتمل احتمالًا عقلائيّاً انه إذا ابطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء، فالاحوط وجوباً ان يحفظ وضوءه.

مسألة 672: من كان عنده ماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل فقط، و علم أو اخبره عدلان انه اذا اراقه لا يجد ماء آخر، يحرم عليه اراقته ان كان دخل وقت الصلاة، بل لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضاً، بل إذا احتمل احتمالًا عقلائيّاً انه إذا اراقه لا يجد غيره، فالاحوط وجوباً اجتناب اراقته قبل وقت الصلاة أيضاً.

مسألة 673: من علم أو اخبره عدلان انه إذا ابطل وضوءه أو اراق ما عنده من الماء لا يجد ماءً، فان ابطل وضوءه أو اراق الماء بعد دخول وقت الصلاة، فقد ارتكب معصية، و لكن صلاته بالتيمّم صحيحة، و ان

كان الاحوط استحباباً قضاؤها.

الثاني من موارد التيمّم

مسألة 674: إذا لم يتمكن من الحصول على الماء بسبب شيخوخته أو خوفه من سارق أو سبع و أمثالهما، أو لعدم وجود وسيلة يستخرج بها الماء من البئر، يجب عليه ان يتيمّم. و كذلك إذا كان عليه في تهيئة الماء أو استعماله مشقّة لا يتحمّلها الناس.

مسألة 675: إذا استوجب الحصول على الماء صرف مال لشراء وسيلة استخراجه أو استئجارها مثلًا، يجب ان ينفقه و ان كانت قيمته مضاعفة، و كذلك اذا كانت قيمة شراء الماء اضعافاً مضاعفة. و لكن اذا استوجبت تهيئة الماء صرف مال بحيث يضرّ بحاله ضرراً لا يتحمّل، فلا يجب عليه التهيئة.

مسألة 676: إذا اضطرّ الى الاقتراض لاجل تهيئة الماء، يجب عليه الاقتراض، إلا إذا علم أو ظنّ انه لا يستطيع وفاءه فلا يجب عليه.

مسألة 677: إذا استوجب الحصول على الماء حفر بئر، و لم يكن في حفره مشقّة، يجب ذلك.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 124

مسألة 678: إذا وهبه شخص مقداراً من الماء بِلا منّة، يجب عليه القبول.

الثالث من موارد التيمّم

مسألة 679: إذا خاف على حياته من استعمال الماء، أو خاف ان يسبّب له مرضاً أو عيباً، أو ان يطول مرضه، أو يشتدّ أو تصعب بذلك معالجته، يجب عليه ان يتيمّم.

و لكن إذا كان الماء الحارّ لا يضرّ به، يجب ان يتوضأ أو يغتسل بالماء الحارّ.

مسألة 680: لا يشترط ان يحصل له اليقين بان استعمال الماء مُضرّ به، بل إذا احتمل الضّرر و كان احتماله في نظر الناس في محلّه، و حصل له من ذلك الاحتمال خوف، يجب عليه التيمّم.

مسألة 681: من كان مبتلى بمرض العينين و كان يضرّه الماء، يجب ان يتيمّم. و لكن إذا كان تضرّره محصوراً

بوصول الماء الى عينيه دون غسل وجهه، فالاحوط له إذا لم يكن عليه مشقّة مضافاً الى التيمّم ان يغسل وجهه و يشدّ على عينيه قطعة قماش أو بلاستيك و يمسح عليها.

مسألة 682: إذا تيمّم ليقينه بالضّرر أو خوفه منه، و علم قبل الصلاة ان الماء لم يكن يضرّه، فتيمّمه باطل. و إذا علم بعد الصلاة، فالاحوط وجوباً اعادتها.

مسألة 683: من يعلم ان الماء لا يضرّه، إذا عرف بعد الغسل أو الوضوء ان الماء كان مضرّاً به، فلا يخلو غسله و وضوؤه من اشكال.

الرابع من موارد التيمّم

مسألة 684: إذا خاف من صرف الماء في الوضوء أ الغسل، على نفسه، أو زوجته و اولاده، أو رفقائه و من يرتبط به كالخادم و الاجير، الموت عطشاً أو المرض أو العطش الّذي يشقّ تحمّله، يجب عليه ان يتيمّم بدل الغسل أو الوضوء. و كذلك اذا خاف على حيوان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 125

لا يذبح عادة لاكل لحمه كالفرس و البغل، يجب عليه أن يسقيه الماء و يتيمّم بدل الوضوء أو الغسل و ان لم يكن ملكاً له. و كذلك النفوس المحترمة التي يجب حفظها عن التّلف لو عطشت بحيث يخاف عليها التّلف.

مسألة 685: إذا كان عنده غير الماء الطاهر للوضوء أو الغسل ماء نجس بمقدار شربه و شرب من يرتبط به، يجب عليه ان يحتفظ بالماء الطاهر للشّرب و يتيمّم للصلاة.

و لكن إذا اراد ان يسقي حيوانه، يجب ان يسقيه من الماء النجس و يتوضأ أو يغتسل بالماء الطاهر.

الخامس من موارد التيمّم

مسألة 686: إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً، و كان الماء قليلًا لا يكفي لوضوئه أو غسله و تطهير بدنه أو لباسه معاً، يجب عليه صرف الماء في تطهير بدنه أو لباسه و التيمّم للصلاة. إلّا إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به، فيجب عليه صرف الماء في الوضوء أو الغسل، و الصلاة باللباس أو البدن المتنجّس.

السادس من موارد التيمّم

مسألة 687: إذا لم يكن عنده ماء أو إناء غير ما يحرم استعماله، كالماء أو الإناء الغصبيّين، يجب عليه أن يتيمّم بدل الوضوء أو الغسل.

السابع من موارد التيمّم

مسألة 688: إذا كان الوقت مضيّقاً، بحيث إذا توضّأ أو اغتسل تقع صلاته أو جزء منها خارج الوقت، يجب عليه التيمّم.

مسألة 689: إذا أخّر صلاته عمداً، بحيث لم يبق لديه وقت للوضوء أو الغسل، فقد ارتكب معصية، لكن صلاته بالتيمّم صحيحة، و إن كان الأحوط استحباباً قضاءها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 126

مسألة 690: إذا شكّ أنّه إذا توضّأ أو اغتسل يبقى لديه وقت للصلاة أم لا، يجب عليه التيمّم.

مسألة 691: من تيمّم لضيق الوقت، و بعد أداء الصلاة و مضيّ وقت كاف للوضوء فَقَدَ ما عنده من الماء، فإن كان تكليفه التيمّم، يجب عليه أن يعيده، و إن لم يبطل تيمّمه الأوّل.

مسألة 692: من تيمّم لضيق الوقت و شرع في الصلاة، و في أثنائها فَقَدَ ما عنده من الماء، يجوز له أن يصلّى الصلوات اللاحقة بنفس تيمّمه. و كذا اذا فَقَدَ الماء بعد إتمام الصلاة بلا فصل.

مسألة 693: إذا كان الوقت يتّسع فقط للوضوء أو الغسل و أداء الصلاة بدون مستحبّاتها، مثل الإقامة و القنوت، يجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل و يصلّى بدون المستحبّات. بل إذا يتّسع الوقت للسّورة، يجب أن يتوضّأ أو يغتسل و يصلّى بدون سورة.

ما يصحّ به التيمّم

مسألة 694: يصحّ التيمّم بالتراب و الحصى و الحجر و المدر، إذا كان طاهراً، و يصحّ أيضاً بالطّين المطبوخ، كالآجر و الخزف. و لا يترك الاحتياط مهما أمكن بتقديم التراب على الباقي خصوصاً الحجر.

مسألة 695: يصحّ التيمّم على أحجار الجصّ و النّورة و أحجار الرّخام كالمرمر و الأسود و سائر أقسام الحجر. و لكنّ التيمّم على المعادن، مثل حجر العقيق و الفيروزج، باطل.

و الأحوط استحباباً عدم التيمّم بالجصّ و النورة المطبوخين.

مسألة

696: إذا لم يوجد التّراب و الحصى و الحجر و المدر، يجب التيمّم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس و السجّاد و أمثالها. و إذا كان الغبار في ثنايا الثياب و المفروشات، لا يصحّ به التيمّم إلّا أن تنفض حتّى يغبر ظاهرها. و إذا لم يوجد الغبار، يجب التيمّم

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 127

بالطّين. و إذا لم يوجد الطّين أيضاً، فالأحوط وجوباً الصلاة بلا تيمّم، ثمّ قضاؤها فيما بعد.

مسألة 697: إذا استطاع الحصول على التّراب بنفض السجّاد و شبهه، لا يصحّ أن يتيمّم بالغبار. و إذا أمكنه أن يجفّف الطّين ليكون تراباً، لا يصحّ أن يتيمّم بالطّين.

مسألة 698: من لم يكن عنده ماء و كان عنده ثلج أو وفر، فإن أمكنه أن يصيّرهما ماءً و يتوضّأ أو يغتسل به، يجب عليه ذلك، و إن لم يمكن و لم يكن عنده ما يصحّ التيمّم به، فالأحوط وجوباً مع عدم المشقّة التمسّح بالتلج أو الوفر على بدنه بحيث تصير اعضاء وضوئه أو غسله رطبة، و يصلّى بذلك ثمّ يقضيها فيما بعد.

مسألة 699: إذا اختلط بالتّراب أو الحصى ما لا يصحّ التيمّم به، كالتبن، فلا يجوز التيمّم بذلك و لكن إذا كان الخليط قليلًا، بحيث يحسب مستهلكاً فيهما، يصحّ التيمّم بهما.

مسألة 700: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به، فإن أمكنه، يجب عليه أن يحصل عليه بالشّراء و أمثاله.

مسألة 701: يصحّ التيمّم على الحائط المطيّن. و الأحوط استحباباً أن لا يتيمّم على الأرض أو التراب الرّطبين، مع وجود الأرض أو التّراب الجافّين.

مسألة 702: يجب أن يكون ما يتيمّم به طاهراً. و إذا لم يوجد شي ء طاهر يصحّ التيمّم به، فالأحوط وجوباً أن يصلّي

بلا تيمّم و يقضيها فيما بعد.

مسألة 703: إذا تيقّن أن التيمّم بهذا الشي ء صحيح و تيمّم به، ثمّ علم أنّ التيمّم به باطل، يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها بذلك التيمّم.

مسألة 704: يجب ان يكون ما يتيمّم به غير مغصوب.

مسألة 705: التيمّم في الفضاء المغصوب باطل، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له ثمّ دخل في ملك الغير بدون رضاه و مسح جبهته، كان تيمّمه باطلًا.

مسألة 706: إذا لم يعلم أنّ مكان التيمّم مغصوب أو نسي أنّه مغصوب، فتيمّمه صحيح

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 128

إلّا إذا كان الناسي نفسه الغاصب؛ فتيمّمه محلّ إشكال.

مسألة 707: المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء و التراب اللّذين عنده أيضاً مغصوبين، فعليه أن لا يتوضّأ، و تيمّمه أيضاً محلّ إشكال؛ فيصلّي ثمّ يقضي صلاته.

مسألة 708: الأحوط أن يكون في الشّي ء الذي يتيمّم به غبار يعلّق باليد. و يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علّق بهما. و إذا لم يوجد شي ء فيه غبار، فلا بأس بالتيمّم بغيره.

مسألة 709: يكره التيمّم بمهابط الأرض، و تراب الطريق، و الأرض السبخة، إذا لم يغطّها الملح، أمّا إذا غطّى وجهها الملح، فالتيمّم بها باطل.

كيفيّة التيمّم

مسألة 710: يجب في التيمّم أربعة أمور:

أوّلًا: النيّة.

ثانياً: ضرب كفّي اليدين معاً على الأحوط، على ما يصح التيمّم به.

ثالثاً: مسح تمام الجبهة و طرفيها بكفّي اليدين معاً، من منبت الشعر إلى الحاجبين و أعلى الأنف. و الأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً.

رابعاً: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن اليد اليمنى، و الأحوط أن يضرب كفّي اليدين على الأرض مرّتين،

ثمّ يمسح الجبهة و ظاهر الكفين بهما، ثمّ يضرب الكفّين مرّة أخرى على الأرض و يمسح ظاهر الكفين بهما.

مسألة 711: لا فرق بين التيمّم بدل الغسل و بدل الوضوء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 129

أحكام التيمّم

مسألة 712: إذا لم يمسح جزءاً من الجبهة و ظاهر الكفّين عمداً أو جهلًا بالحكم الشرعيّ أو نسياناً، فتيمّمه باطل. و لكن لا يجب التّدقيق الكثير؛ فيكفي أن يقال إنّ كلّ الجبهة و ظاهر الكفّين قد مسحت.

مسألة 713: لكي يتيقّن بأنّه مسح تمام ظاهر الكفّ، يجب أن يمسح مقداراً فوق الزّند، و لكن لا يجب مسح ما بين الأصابع.

مسألة 714: الأحوط وجوباً مسح الجبهة و ظاهر الكفّين من الأعلى إلى الأسفل. كما تجب المولاة بين أفعال التيمّم. فلو فصل بينها إلى حدّ لا يقال إنّه يتيمّم، كان تيمّمه باطلًا.

مسألة 715: يجب أن يعيّن حين النيّة أنّ تيمّمه بدل الغسل أو الوضوء، و إذا كان بدل الغسل، يجب أن يعيّن ذلك الغسل. و إذا اشتبه فنوى التيمّم بدل الغسل مكان التيمّم بدل الوضوء أو العكس، أو نوى التيمّم بدل غسل مسّ الميّت مكان التيمّم بدل غسل الجنابة مثلًا، يكون تيمّمه باطلًا.

مسألة 716: يجب في التيمّم على الأحوط طهارة الجبهة و باطن الكفّين و ظاهرهما. و إذا كان باطن الكفّ متنجّساً و لم يمكنه تطهيره، يجب أن يتيمّم به. و الأحوط وجوباً أن يتيمّم بظاهر الكفّ الطاهر أيضاً.

مسألة 717: يجب أن يخلع الخاتم عند التيمّم، و أن يزيل المانع، إذا وجد، عن جبهته أو باطن كفّيه أو ظاهرهما، كما إذا لصق بها شي ء.

مسألة 718: إذا كان في الجبهة أو ظاهر الكفّين جرح لا يمكن رفع لفافته، يجب المسح

على ظاهرها. و كذا الحال إذا كان الجرح في باطن الكفّ، و لا يمكن حلّ لفافته؛ فيجب أن يضرب بيده و هي ملفوفة على ما يصحّ التيمّم به و يمسح بها جبهته و ظاهر كفّيه.

مسألة 719: إذا كان على الجبهة و ظاهر الكفّين شعر، فلا إشكال في التيمّم عليه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 130

و لكن إذا كان شعر الرأس مسدولًا على الجبهة، يجب رفعه.

مسألة 720: إذا احتمل وجود مانع على الجبهة أو ظاهر الكفّين أو باطنهما، فإن كان احتماله في محلّه في نظر العرف، يجب أن يفحص حتّى يتيقّن أو يطمئنّ بأنّه لا مانع.

مسألة 721: إذا وجب عليه التيمّم و لم يستطع مباشرته، يجب عليه أن ينيب شخصاً فيمسك النّائب بيد المنوب عنه و يُيَمِّمه. و ان لم يمكن ذلك، يضرب النائب بكفّيه على ما يتيمّم به و يمسح بهما جبهة المنوب عنه و ظاهر كفّيه.

مسألة 722: إذا شكّ أثناء التيمّم أنّه نسي جزءاً منه، يجب مسح ذلك الجزء و مسح ما بعده. و إذا شكّ بعد الإتيان بجزء من أجزاء التيمّم أنّه أتى به صحيحاً أم لا، فالأحوط أن يعيده.

مسألة 723: إذا شكّ بعد مسح اليد اليسرى في صحّة تيمّمه، فتيمّمه صحيح. إلّا إذا كان شكّه في صحّة مسح اليد اليسرى بعد مسحها بلا فاصل؛ فالأحوط في هذه الصورة أن يمسحها.

مسألة 724: الأحوط استحباباً لمن وجب عليه التيمّم، أن لا يتيمّم للصلاة قبل الوقت.

و لكن إذا تيمّم لواجب آخر أو لمستحبّ و بقي عذره إلى وقت الصلاة و يئس من تحصيل الماء، فله أن يصلّي بذلك التيمّم. أمّا إذا علم أنّه لا يستطيع التيمّم وقت الصلاة، فيجب عليه التيمّم

قبل الوقت.

مسألة 725: من وجب عليه التيمّم إذا علم أنّ عذره مستمرّ إلى آخر الوقت، يجوز له أن يتيمّم و يصلّي في سعة الوقت. أمّا إذا علم أنّ عذره سيرتفع قبل آخر الوقت فالأحوط وجوباً أن يصبر و يصلّي بالوضوء أو الغسل، أو بالتيمّم عند ضيق الوقت.

و إذا كان يأمل ارتفاع عذره، فالأحوط وجوباً أن يصبر أيضاً.

مسألة 726: من لا يستطيع الوضوء أو الغسل إذا خاف أن لا يرتفع عذره و يبقى في ذمّته ما عليه من قضاء الصلوات، يجوز له أن يقضي صلواته بالتيمّم.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 131

مسألة 727: من لا يستطيع الوضوء أو الغسل، يجوز له أن يصلّي بالتيمّم الصلوات المستحبّة التي لها وقت معيّن كنوافل الليل و النهار. و لكن إذا احتمل أن يرتفع عذره حتّى آخر الوقت، فالأحوط أن يصبر.

مسألة 728: من عليه غسل جبيرة و تيمّمٍ احتياطاً- كأن يكون في ظهره جراحة- إذا صلّى بعد الغسل و التيمّم ثمّ احدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة، كالبول مثلًا، يجب عليه أن يتوضّأ للصّلوات اللّاحقة. و الأحوط ان يتيمّم بدل الغسل أيضاً.

مسألة 729: إذا تيمّم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر، ثمّ ارتفع عذره، يبطل تيمّمه.

مسألة 730: مبطلات الوضوء، تبطل التيمّم الذي يكون بدل الوضوء. و مبطلات الغسل، تبطل التيمم الذي يكون بدل الغسل.

مسألة 731: الأحوط وجوباً، لمن لا يستطيع الغسل و عليه عدّة أغسال، أن يتيمّم بدل كلّ واحد منها تيمّماً.

مسألة 732: من لا يستطيع الغسل إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الغسل، عليه أن يتيمّم بدل الغسل. و من لا يستطيع الوضوء، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الوضوء، عليه أن يتيمّم بدل

الوضوء.

مسألة 733: إذا تيمّم بدل غسل الجنابة لا يجب أن يتوضّأ للصلاة، بل لا يكون الوضوء في هذه الصورة مشروعاً. و لكن إذا تيمّم بدل الاغسال الأخرى، فالأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه، و إذا لم يتمكّن من الوضوء، يتيمّم تيمّماً آخر بدل الوضوء.

مسألة 734: إذا تيمّم بدل الغسل ثمّ وقع منه ما يبطل الوضوء، و لم يستطع أن يغتسل للصّلاة اللّاحقة، يجب أن يتوضّأ. و الأحوط وجوباً أن يتيمّم بدل الغسل أيضاً. و إذا تعذّر عليه الوضوء، يتيمّم مرّتين، مرّة بدل الغسل، و أخرى بدل الوضوء. و لكن إذا كان تيمّمه بدل غسل الجنابة، و أتى بتيمّم واحد بنيّة ما في الذمّة، كفاه ذلك.

مسألة 735: من وجب عليه التيمّم بدل الوضوء و بدل الغسل، يكفيه هذان التيمّمان و لا يلزمه تيمّم آخر.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 132

مسألة 736: من وجب عليه التيمّم و تيمّم لعمل ما، يجوز له أداء الأعمال الأخرى التي يجب لها الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقياً. أمّا إذا كان عذره ضيق الوقت، أو تيمّم مع وجود الماء لأداء صلاة الميّت أو للنّوم، فيجوز له أداء ما تيمّم له فقط.

مسألة 737: يستحبّ في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلّاها بالتيمّم:

الأول: إذا خاف من استعمال الماء، و تعمّد الجنابة و صلّى بالتيمّم.

الثاني: إذا علم أو ظنّ أنّه لا يجد ماءً و تعمّد الجنابة و صلّى بالتيمّم.

الثالث: إذا لم يفحص عن الماء عامداً إلى آخر الوقت و صلّى بالتيمّم، ثمّ عرف أنّه لو كان فحص عن الماء لوجده.

الرابع: إذا أخّر صلاته عامداً، و صلّى في آخر الوقت بالتيمّم.

الخامس: إذا علم أو ظنّ أنّه لا يوجد ماء، و

أراق ما عنده من ماء و صلّى بالتيمّم.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 133

أحكام الصلاة

الصلاة، أهم الأعمال الدينية.

اشارة

إذا قُبلت من قِبَل اللّه- تعالى- قُبل ما سواها من العبادات. و إذا رُدّت رُدّ ما سواها من الأعمال أيضاً. و كما أنّ الإنسان إذا اغتسل بماء النهر خمس مرّات يوميّاً، لا تبقى على بدنه أيّة وساخة، فإنّ الصلوات الخمس أيضاً تطهّر الإنسان من الذنوب.

و ينبغي للمسلم أن يؤدّي الصلاة في أوّل وقتها. قال رسول اللّه «ص» ليس منّي من استخفّ بصلاته ...، لا يرد عليّ الحوض، لا و اللّه.

و عن أبي جعفر «ع» قال: بينا رسول اللّه جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي، فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال «ص»: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني. فينبغي للإنسان أن لا يستعجل في صلاته، و أن يكون حال الصلاة ذاكراً للّه- تعالى- و أن يؤدّيها بخضوع و خشوع و وقار، و ينتبه مع من يتكلّم، و يرى نفسه أمام عظمة خالق العالم- عز و جلّ- صغيراً ضعيفاً لا يكاد يكون شيئاً يذكر. و إذا التفت الإنسان إلى هذا الأمر بشكل كامل اثناء صلاته، فإنّه ينسى نفسه. كما روى أنّهم أخرجوا السهم من رِجْل

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 134

أمير المؤمنين «ع» في صلاته و لم يشعر بذلك.

كما ينبغي للمصلّي: أن يتوب و يستغفر، و يترك المعاصي الّتي تمنع قبول الصلاة، كالحسد، و التكبّر، و الغيبة، و أكل الحرام، و شرب المسكرات، و الامتناع من أداء الخمس و الزكاة، بل كلّ معصية.

و يحسن للمصلّي أن يترك الأفعال التي تقلّل ثواب الصلاة، كالصلاة حال

النّعاس، و الصلاة مع حبس البول، و النظر الى السماء حين الصلاة و أن يأتي بالأعمال التي تضاعف أجر الصلاة، كلبس خاتم العقيق، و لبس الملابس النظيفة، و الامتشاط، و السّواك، استعمال الطيب.

الصلوات الواجبة

الصلوات الواجبة ستّ:

الأولى: الصلوات اليوميّة، و الجمعة منها.

الثانية: صلاة الآيات.

الثالثة: صلاة الميّت.

الرابعة: صلاة الطواف الواجب حول الكعبة.

الخامسة: قضاء ما فات الأبوين من الصلاة حيث يجب على الابن الأكبر.

السادسة: ما يجب من الصلاة بالإجارة، و النذر، و القسم، و العهد.

الصلوات اليوميّة الواجبة

اشارة

الصلوات اليوميّة الواجبة، خمس: الظهر و العصر. و كلّ منهما أربع ركعات. و المغرب، ثلاث ركعات، و العشاء، أربع ركعات، و الصبح، ركعتان.

مسألة 738: يجب في حال السفر- بشروطه التي ستأتي- أن تقصّر الصلاة، أي تصلّي الصلاة الرباعيّة ركعتين.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 135

[وقت الصلوات]

وقت صلاة الظهر و العصر

اشارة

مسألة 739: إذا غرزنا شيئاً مثل العودة و غيرها بشكل عموديّ في الأرض السهلة، فحينما تشرق الشمس يكون ظلّه باتّجاه المغرب، و كلّما ارتفعت يقلّ ظلّه، و في مدن إيران يصل الظلّ وقت الظهر إلى اقلّ قدر «1» و بعد الظهر يأخذ ظلّه بالظهور من جهة المشرق، و كلّما سارت الشمس باتّجاه الغروب ازداد طول ظلّه. و على هذا الأساس، فإنّ وقت الظهر الشرعيّ يعلم حينما يصل الظلّ إلى أدنى حدّ له ثمّ يأخذ بالزّيادة.

و لكن في بعض البلدان، مثل مكّة أحياناً ينعدم تمام الظلّ وقت الظهر، فيعلم دخول وقت الظهر الشرعي فيها أوّل ما يظهر الظلّ من جهة المشرق.

مسألة 740: يسمّى العمود و أمثاله الذي يغرز في الأرض لتعيين وقت الظهر، الشّاخص.

مسألة 741: لكلّ من صلاة الظهر و العصر وقت خاصّ و وقت مشترك. فالوقت الخاصّ بصلاة الظهر يبدأ من أوّل الظهر حتّى يمضي الوقت الكافي لأدائها. و الوقت الخاصّ بصلاة العصر، هو الوقت الباقي قبل المغرب بمقدار أدائها. فلو لم يصلّ الظهر إلى هذا الوقت، تصير قضاءً، و يجب أن يصلّي فيه العصر. و ما بين الوقت الخاصّ لكلّ منهما هو الوقت المشترك لهما معاً. و لو صلّى في الوقت المشترك صلاة العصر كاملةً قبل أن يصلّي الظهر سهواً تكون صلاته صحيحة، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يصلّي بعدها أربع ركعات مردّدة بين الظهر

و العصر، بنيّة ما في الذمّة.

مسألة 742: إذا شرع بصلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً، ثمّ التفت أثناء الصلاة فإن كان ذلك في الوقت المشترك، يجب عليه ان يعدل بنيّته إلى صلاة الظهر، أي ينوي أنّ ما صلّاه حتّى الآن، و ما هو فيه، و ما سيصلّيه هو صلاة الظهر، و بعد إكمالها يصلّي

______________________________

(1) يقع الظهر الشرعىّ في بعض أيّام السنّة، قبل السّاعة الثانية عشرة (المتعارفة) بعدّة دقائق، و أحياناً بعد الثانية عشرة بعدّة دقائق.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 136

العصر. و إن كان ذلك في الوقت المختصّ بالظهر، فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيّته إلى الظهر و يكملها، ثمّ يعيد الصّلاتين على التّرتيب.

مسألة 743: يمكن للإنسان أن يصلّي يوم الجمعة ركعتي صلاة الجمعة بدل الظهر، و إذا صلّاها، فالأحوط استحباباً إن يصلّي صلاة الظهر أيضاً. و سيأتي تفصيل صلاة الجمعة في المسائل القادمة.

وقت صلاة المغرب و العشاء

مسألة 744: المغرب، هو الوقت الذي تذهب و تضمحلّ فيه الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس من جهة المشرق.

مسألة 745: لكلّ من صلاة المغرب و العشاء وقت خاصّ، و وقت مشترك. فالوقت الخاصّ بصلاة المغرب، من أوّل المغرب حتّى يمضي مقدار من الوقت يكفي لأداء ثلاث ركعات، فلو كان الإنسان مسافراً مثلًا و صلّى كلّ صلاة العشاء سهواً في هذا الوقت، يجب عليه أن يعيدها مرّة أخرى بعد أن يصلّي المغرب. و الوقت الخاصّ بصلاة العشاء، هو ما قبل منتصف الليل بمقدار يكفي لأدائها. فإذا لم يصلّ المغرب إلى هذا الوقت، يجب عليه أن يصلّي العشاء أوّلًا ثمّ يصلّي المغرب. و الوقت المشترك لهما معاً هو ما بين الوقتين المختصّين بهما. فلو صلّى العشاء سهواً في هذا

الوقت المشترك قبل صلاة المغرب و التفت بعد إكمالها، فهي صحيحة، و يجب عليه بعدها أن يصلّي المغرب.

مسألة 746: يتفاوت الوقت الخاصّ، و الوقت المشترك اللّذين تقدّم معناهما في المسائل السابقة. بحسب الأشخاص، فالوقت المختصّ بالظهر للمسافر المقصّر مثلًا هو مقدار أداء ركعتين من أوّل وقت الظهر، ثم يدخل بعده الوقت المشترك. و لكنّ الوقت المختصّ بها لغير المسافر بمقدار صلاة أربع ركعات.

مسألة 747: إذا صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب سهواً و التفت أثناء الصلاة، فإن كان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 137

تمام ما صلّاه في الوقت المشترك و لم يصل إلى الركوع الرابع، يجب عليه أن يعدل بنيّته الى صلاة المغرب و يكملها، ثمّ يصلّي العشاء بعد ذلك. و إن بلغ الرّكوع الرابع، يجب أن يتمّها عشاءً، و يصلّي بعدها المغرب. و إن كان تمام ما صلّاه في الوقت الخاصّ بصلاة المغرب و التفت قبل الركوع الرابع، يجب أن يعدل بالنية الى المغرب و يكملها. و الأحوط وجوباً أن يصلّي المغرب ثانية و يصلّي بعدها العشاء.

مسألة 748: آخر وقت صلاة العشاء منتصف الليل. و الأحوط أن يحسب الليل لصلاة المغرب و العشاء و أمثالهما من أوّل المغرب إلى اذان الصبح، و يحسبه لصلاة الليل و أمثالها من أوّل المغرب إلى طلوع الشمس «1».

مسألة 749: إذا أخّر صلاة المغرب أو العشاء لعذر عن نصف الليل، يجب أن يصلّيها قبل أذان الصبح، بل إذا أخّرها إلى نصف الليل عصياناً، فالأحوط وجوباً أن يصلّيها قبل أذان الصبح، بدون نيّة الأداء أو القضاء.

وقت صلاة الصبح

مسألة 750: يظهر في أفق المشرق قريب أذان الفجر بياض يصعد في الأفق إلى أعلى، و يسمّى ذلك الفجر

الأوّل، ثمّ ينتشر البياض في الأفق، و يسمّى الفجر الثاني، و هو أوّل وقت صلاة الصبح. و آخر وقتها طلوع الشمس.

مسألة 751: الأحوط استحباباً في اللّيالي المقمرة، الصبر في أداء صلاة الصبح حتّى يظهر بياض الفجر في الأفق و يغلب على ضوء القمر. و لكن في الصّوم يقدّم الإمساك على هذا الوقت، و يعمل طبقاً للسّاعة و التّقويم. و لا يلزم رعاية هذا الاحتياط في اللّيالي الغائمة، و في انتشار الضوء بسبب الكهرباء و أمثاله.

______________________________

(1) فعلى هذا الحساب إذا مضى من أوّل الظهر الشرعىّ إحدى عشر ساعة و ربع ساعة تقريباً يكون آخر وقت صلاة المغرب و العشاء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 138

أحكام وقت الصلاة

مسألة 752: إنّما يجوز للإنسان أن يصلّي فيما إذا تيقّن أو اطمأنّ بدخول الوقت، أو أخبره رجلان عادلان بذلك.

مسألة 753: الأحوط وجوباً للأعمى و المحبوس و أمثالهما أن لا يصلّوا ما لم يتيقّنوا بدخول الوقت. و لكن إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة أوّل الوقت لمانع يمنع كلّ الناس من اليقين بدخول الوقت من غبار أو غيم و أمثالهما، فإن حصل له الظنّ بدخوله يجوز له أن يصلّي، و إن كان الأحوط التأخير و لا يترك هذا الاحتياط مهما أمكن.

مسألة 754: إذا أخبره عادلان بدخول الوقت أو تيقّن أو اطمأنّ بدخوله و شرع بالصلاة، ثمّ علم أثناءها أنّ الوقت لم يدخل، فصلاته باطلة. و كذا لو علم بعد الصلاة أنّ صلاته وقعت كلها قبل الوقت. و لكن لو علم أثناء الصلاة أنّ الوقت قد دخل، أو علم بعد أدائها أنّ الوقت كان دخل في أثنائها، فصلاته صحيحة.

مسألة 755: إذا لم يكن ملتفتاً إلى أنّه يجب أن يحرز

دخول الوقت لكي يشرع بالصلاة، ثمّ علم بعد صلاتها أنّها وقعت كلها داخل الوقت، فصلاته صحيحة. و لو علم أنّها كلّها وقعت قبل الوقت، أو علم أنّ الوقت دخل أثناءها، أو لم يعلم أنّها وقعت داخل الوقت أو قبله، فصلاته باطلة.

مسألة 756: إذا تيقّن بدخول الوقت و شرع بالصلاة ثمّ شكّ أثناءها بدخوله، فصلاته باطلة. أمّا لو كان متيقّناً أثناءها بدخول الوقت و لكن شكّ أنّ ما صلّاه منها إلى الآن كان داخل الوقت أم لا، فمع احتمال الالتفات إلى الوقت في أوّل الصلاة فصلاته صحيحة.

مسألة 757: إذا كان وقت الصلاة مضيّقاً، بحيث لو أدّى بعض مستحبّاتها يقع بعضها خارج الوقت، يجب عليه ترك المستحبّات. مثلًا، لو علم أنّه إذا أتى بالقنوت فيها يقع

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 139

جزء منها خارج الوقت، يجب أن يترك القنوت.

مسألة 758: إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة من الصلاة، يجب عليه أن يصلّي بنيّة الأداء. و لكن يحرم أن يؤخّر صلاته عمداً إلى هذا الوقت.

مسألة 759: إذا بقي من الوقت إلى المغرب لغير المسافر ما يسع خمس ركعات، يجب عليه أن يصلّي الظهر و العصر. أمّا إذا كان الباقي أقلّ من ذلك، فيجب عليه أن يصلّي العصر فقط، و يقضي الظهر بعد ذلك. و إذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع خمس ركعات، يجب عليه أن يصلّي المغرب و العشاء. اما إذا كان اقل من ذلك، فيجب ان يصلّي العشاء فقط، و يصلّي بعدها المعرب. و الأحوط أن لا ينوي المغرب أداءً أو قضاءً.

مسألة 760: إذا بقي للمسافر من الوقت إلى المغرب ما يسع ثلاث ركعات، يجب أن

يصلّي الظهر و العصر. و إن كان الباقي أقلّ من ذلك، يجب أن يصلّي العصر فقطّ، ثمّ يقضي الظهر فيما بعد. و إذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع أربع ركعات، يجب أن يصلّي المغرب و العشاء. و إن كان الباقي أقلّ من ذلك، يجب أن يصلّي العشاء فقط، و يصلّي المغرب بعدها دون أن ينويها أداءً أو قضاءً. و إذا علم بعد أن صلّى العشاء أنّه بقي من الوقت الى نصف اللّيل مقدار ركعة أو أكثر، فالأحوط أن يصلّي المغرب فوراً و لا ينويها أداءً أو قضاءً.

مسألة 761: يستحبّ للإنسان أن يؤدّي الصلاة في أوّل الوقت، فقد وردت التّوصيات الكثيرة بذلك. و كلّما كانت أقرب إلى أوّل الوقت، كانت أفضل، إلّا أن يكون التأخير لجهة أهمّ، كأن يؤخّرها عن أوّل الوقت ليصلّيها جماعة.

مسألة 762: إذا كان له عذر بحيث لو أراد أداء الصلاة في أوّل الوقت يضطرّ إلى أدائها بالتيمّم أو باللّباس النّجس، و كان يعلم أن عذره يبقى إلى آخر الوقت، يجوز له أن يصلّيها في أوّل الوقت. و لكن إذا كان له عذر كنجاسة ثيابه و أمثالها و يحتمل ارتفاعه، فالأحوط وجوباً أن يصبر حتّى يرتفع عذره؛ فإن لم يرتفع يصلّى آخر

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 140

الوقت. و لا يجب عليه أن يصبر إلى أن يبقى ما يسع واجبات الصلاة فقط، بل إذا كان الوقت يسع المستحبّات أيضاً، كالأذان و الإقامة و القنوت، يجوز له ان يصلّي صلاته مع مستحبّاتها بثيابه المتنجّسة مثلًا.

مسألة 763: الجاهل بأحكام الصلاة و شكوكها و أحكام سهوها، إن كان يحتمل أنّه سوف يبتلى في صلاته ببعض تلك الأحكام،

يجب عليه تأخير صلاته عن أوّل الوقت لأجل تعلّم تلك الأحكام، أو يصلّي ناوياً أن يسأل بعدها عن الحكم الذي قد يبتلى به؛ فإن كانت صلاته باطلة، أعادها. و ان كان مطمئنّاً بأنّه يستطيع أن يصلّي بشكل صحيح، يجوز أن يصلّي أوّل الوقت، فإن لم يبتل أثناءها بحكم يجهله، فصلاته صحيحة، و إن ابتلى بحكم بجهله، يجوز له أن يعمل بأحد الاحتمالين اللّذين يحتملهما و يتمّ صلاته. و لكن يجب عليه بعد الصلاة أن يسأل؛ فإن كانت صلاته باطلة أعادها.

مسألة 764: إذا كان وقت الصلاة موسّعاً، و كان الدائن يطالبه بدينه، يجب عليه أن يوفّيه قرضه أوّلًا إن كان ذلك ممكناً له ثمّ يصلّي. و كذلك الحال إذا اتّفق واجب آخر يجب أداؤه فوراً، كأن يرى المسجد متنجّساً، فيجب أن يطهّره أوّلًا ثمّ يصلّي. فإذا صلّى قبل ذلك، فقد ارتكب معصية و لكن صلاته صحيحة.

الصلوات التي يجب أداؤها بالترتيب

مسألة 765: يجب على الإنسان أن يصلّي صلاة العصر بعد صلاة الظهر، و صلاة العشاء بعد صلاة المغرب. فإذا صلّى العصر قبل الظهر، أو العشاء قبل المغرب عمداً، فصلاته باطلة.

مسألة 766: إذا شرع بالصلاة بنيّة الظهر، و تذكّر أثناءها أنّه صلّى الظهر، يجب أن يقطعها و يصلّي العصر، و لا يجوز أن يعدل بنيّته من الظهر إلى العصر. و كذا الحكم في صلاتي المغرب و العشاء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 141

مسألة 767: إذا تيقّن أثناء صلاة العصر أنّه لم يصلِّ الظهر، و عدل من نيّة العصر الى الظهر، و بعد أن دخل في ركن منها تذكّر أنه صلّى الظهر، فصلاته باطلة، و يجب أن يصلّي العصر. لكن لو تذكّر قبل أن يدخل في ركن، يجب

أن يعدل بنيّته إلى العصر، و يعيد ما صلّاه منها بنيّة الظهر، بنيّة العصر. و الأحوط أن يعيد صلاة العصر مرّة أخرى.

مسألة 768: إذا شكّ أثناء صلاة العصر في أنّه هل صلّى الظهر أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعدل بالنيّة إلى الظهر. و لكن إذا كان الوقت الباقي قليلًا، بحيث إذا أتمّ صلاته يدخل المغرب، يجب عليه أن يتمّها بنيّة العصر، و لا قضاء عليه لصلاة الظهر.

مسألة 769: إذا شكّ أثناء صلاة العشاء قبل الدّخول في الرّكوع الرابع في أنّه صلّى المغرب أم لا، و كان الوقت الباقي قليلًا، بحيث لو أتمّ صلاته يحلّ نصف الليل، يجب أن يتمّها بنيّة العشاء. و إن كان الوقت الباقي أكثر من ذلك، فالأحوط وجوباً أن يعدل بالنيّة إلى المغرب و يكملها ثلاث ركعات و يصلّي بعدها العشاء.

مسألة 770: إذا شكّ اثناء صلاة العشاء بعد الدخول في الركوع الرابع في أنّه صلّى المغرب أم لا، يجب أن يكملها عشاءً، ثمّ يصلّي المغرب على الأحوط وجوباً. و لكن إذا كان شكّه في الوقت الخاصّ بصلاة العشاء، فلا تجب عليه صلاة المغرب.

مسألة 771: إذا كان يعيد صلاته احتياطاً و تذكّر أثناءها أنّه لم يصلّ الصلاة التي قبلها، لا يجوز له العدول بالنيّة. مثلًا، حينما يصلّي العصر احتياطاً إذا تذكّر أثناءَها أنّه لم يصلّ الظهر، فلا يجوز أن يعدل بنيّته إلى الظهر.

مسألة 772: لا يجوز العدول من نيّة صلاة القضاء إلى صلاة الأداء، و لا العدول من نيّة الصلاة المستحبّة إلى الصلاة الواجبة.

مسألة 773: إذا كان وقت صلاة الأداء موسّعاً، يجوز له العدول بالنيّة اثناءها إلى صلاة القضاء إن كان ذلك ممكناً. مثلًا، إذا كان يصلّي الظهر، يجوز له العدول من نيّة

صلاة الظهر إلى قضاء الصبح، ما لم يدخل في الركعة الثالثة. بل إذا كان عليه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 142

قضاء صلاة واحدة فالأحوط أن يعدل بالنيّة إليها.

الصلوات المستحبّة

[الصلوات المستحبّة، كثيرة]

مسألة 774: الصلوات المستحبّة، كثيرة. و يقال لها النوافل. و قد ورد التأكيد من بينها على النوافل اليوميّة أكثر من غيرها. و هي في غير يوم الجمعة، أربع و ثلاثون ركعة:

ثمان نافلة الظهر، و ثمان نافلة العصر، و أربع نافلة المغرب، و ركعتان، نافلة العشاء، و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل، و ركعتان نافلة الصبح. و حيث إنّ الأحوط وجوباً أن تصلّى ركعتا نافلة العشاء من جلوس، فهي تحسب ركعة واحدةً. و يضاف في يوم الجمعة إلى نوافل الظهر و العصر أربع ركعات.

مسألة 775: يجب أن تصلّى ثماني ركعات من نافلة الليل،- و هي إحدى عشر ركعة- بنيّة صلاة الليل، ثمّ ركعتان بنيّة صلاة الشّفع، ثمّ ركعة بنيّة صلاة الوتر.

و تفصيل نافلة الليل محرّر في كتب الأدعية.

مسألة 776: يجوز أداء النوافل جلوساً، و لكن الأفضل حساب ركعتي الجلوس بركعة واحدة. مثلًا، إذا أراد أن يصلّي نافلة الظهر من جلوس، فالأفضل ان يصلّي بدل ثماني ركعات ستّ عشرةً ركعة، و إذا أراد أن يصلّي الوتر من جلوس فيصلّي بدل ركعة الوتر التي هي واحدة من قيام صلاتين كلّ صلاة ركعة من جلوس، و إن لا يخلو هذا من إشكال.

مسألة 777: لا يجوز للمسافر أن يصلّي نافلتي الظهر و العصر. و لكن يمكنه أن يصلّي نافلة العشاء و الأفضل أن يصلّيها برجاء المطلوبيّة.

أوقات النوافل اليوميّة

مسألة 778: تصلّى نافلة الظهر، قبل صلاة الظهر. و وقتها، كما هو المشهور، من أوّل الظهر إلى بلوغ ظلّ الشّاخص الذي يحدث بعد الزوال مقدار سبعيه. مثلًا إن كان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 143

طول الشاخص سبعة أشبار، يكون آخر وقتها عند ما يبلغ طول ظلّه الذي يحدث بعد

الزوال مقدار شبرين.

مسألة 779: تصلّى نافلة العصر، قبل صلاة العصر. و وقتها، كما هو المشهور، حتّى يبلغ ظلّ الشّاخص الذي يحدث بعد الزّوال مقدار أربعة اسباعه. و لكن إذا أراد أن يصلّي نافلة الظهر أو العصر بعد وقتيهما المذكورين، فالأفضل أن يصلّي نافلة الظهر بعد صلاة الظهر، و نافلة العصر بعد صلاة العصر، و الأحوط وجوباً أن لا ينويهما أداءً أو قضاءً.

مسألة 780: وقت نافلة المغرب، على ما هو المشهور، من بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربيّة. و هي حمرة تظهر في السماء بعد غروب الشمس في جهة المغرب.

و لكن لا دليل على ذلك، و لا يبعد أن يكون وقتها إلى آخر وقت صلاة المغرب.

مسألة 781: وقت نافلة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل، و الأفضل أن تصلّى بعد صلاة العشاء بلا فصل.

مسألة 782: تصلّى نافلة الصبح قبل صلاة الصبح. و وقتها من بعد نصف الليل بمقدار أداء إحدى عشر ركعةً التي هي صلاة الليل. و لكنّ الأحوط أن لا تصلّى قبل الفجر الأوّل، إلّا أن تصلّى بعد صلاة الليل بلا فاصلة، فلا مانع حينئذ.

مسألة 783: وقت صلاة الليل من نصف الليل إلى أذان الصبح. و الأفضل أن تصلّى قريب أذان الصبح.

مسألة 784: يجوز للمسافر و لمن يصعب عليه صلاة نافلة الليل بعد نصف الليل، أن يصلّوها في أوّل الليل.

صلاة الغفيلة

مسألة 785: صلاة الغفيلة، هي إحدى النّوافل المستحبّة، و تصلّى بين صلاة المغرب و العشاء. و وقتها على الأحوط، من بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 144

و كيفيّتها أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد بدل السورة الآية التالية:

وَ ذَا النُّونِ إِذْ

ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ.

سُبْحٰانَكَ. إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.

و يقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد بدل السورة الآية التالية:

وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ. وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا. وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ.

و يقول في القنوت:

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِمفاتِحِ الغَيبِ الَّتي لا يَعْلَمُها إلّا أنتَ أن تُصَلِّي عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أن تَفْعَلَ بِي كذا و كذا، و يذكر بدل كذا و كذا، حاجاته.

و بعد ذلك يقول:

اللَّهُمَّ أنتَ وليُّ نِعْمَتِي، و القادِرُ عَلى طَلِبَتي، تَعلَمُ حاجَتي. فَأسألُكَ بِحقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ الْسَّلامُ- لَمّا قَضَيْتَها لِي.

أحكام القبلة

مسألة 786: القبلة: هي الكعبة المشرّفة التي في مكّة المكرّمة. و يجب استقبالها حال الصلاة. و لكنّ الشخص الذي يؤدّي الصلاة و هو بعيد عن الكعبة، يكفي في صحّة صلاته أن يقال عرفاً إنّه يصلّي مستقبل القبلة. و كذا الحكم في الأعمال الأخرى التي يجب فيها استقبال القبلة، كتذكية الحيوانات.

مسألة 787: من يصلّي الصلاة الواجبة قائماً، يجب أن يقف بحيث يقال إنّه مستقبل القبلة. و لا يجب أن تكون ركبتاه و رأسا قدميه أيضاً في مقابل القبلة.

مسألة 788: من تجب عليه الصلاة جالساً، إذا لم يمكنه أن يجلس بالشّكل المتعارف

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 145

و يكون يضع حين الجلوس كفّي قدميه على الأرض، يجب عليه أن يستقبل القبلة بوجهه و صدره و بطنه. و لا

يجب أن يكون ساقا قدميه باتّجاه القبلة.

مسألة 789: من لا يستطيع أن يصلّي جالساً، يجب عليه أن يصلّي مضطجعاً على جنبه الأيمن، بحيث يكون مقدّم بدنه مستقبل القبلة. و إن لم يمكنه ذلك، يجب أن يضطجع على جنبه الأيسر، بحيث يكون مقدّم بدنه مستقبل القبلة. و إن لم يمكنه ذلك أيضاً، يصلّي مستلقياً، بحيث يكون كفّا قدميه مقابل القبلة.

مسألة 790: يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط و التشهّد و السّجدة المنسيّين و الأحوط وجوباً الاستقبال في سجدتي السّهو أيضاً.

مسألة 791: يجوز ان تُصَلّى النوافل حال المشي و حال الرّكوب. و في هذين الحالين لا يلزم فيها استقبال القبلة.

مسألة 792: يجب أن يفحص عن القبلة للصلاة حتّى يتيقّن بجهتها. و يجوز له العمل بقول الشاهدين العدلين إذا أدّيا الشهادة اعتماداً على العلامات الحسّية، أو العمل بقول من يطمئنّ به و يعرف القبلة على أساس القواعد العلمية. و إذا لم تتيسّر له إحدى هذه الطرق، يجب أن يعمل بالظنّ الذي يحصل من محراب مسجد المسلمين، أو قبورهم، أو من طرق أخرى. بل لو حصل له الظنّ من قول فاسق أو كافر يعرف القبلة على أساس القواعد العلميّة، يكفيه ذلك.

مسألة 793: من كان عند ظنّ بجهة القبلة و يمكنه تحصيل ظنّ أقوى منه، لا يجوز له العمل بظنه. مثلًا، إذا حصل للضيف من قول مضيفه ظنّ، و لكن يمكنه أن يحصل على ظنّ أقوى من طريق آخر، لا يجوز له أن يعمل بقول مضيفه.

مسألة 794: إذا لم يكن له طريق للعلم بالقبلة، أو سعى و لم يحصل له ظنّ، فإن كان وقت الصلاة موسّعاً، فالأحوط وجوباً أن يصلّي أربع مرّات لأربع جهات. و إذا لم يكن عنده وقت

لأربع صلوات، يصلّي بمقدار ما يسع وقته. مثلًا، إذا كان عنده وقت لصلاة واحدة فقط، يجب أن يصلّيها إلى أيّ جهة شاء. و الأحوط حينئذ أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 146

يقتضي صلاته أيضاً. و يجب أن يصلّي الصّلوات، بحيث يتيقّن أنّ إحداها كانت إلى القبلة، أو أنّه لم ينحرف عن القبلة بحيث تكون القبلة إلى جهة يده اليمنى أو جهة يده اليسرى.

مسألة 795: إذا تيقّن أو ظنّ بأنّ القبلة في إحدى جهتين، يجب أن يصلّي إلى كلتيهما.

و الأحوط استحباباً في صورة الظنّ أن يصلّي الى أربع جهات.

مسألة 796: الأفضل لمن تجب عليه الصلاة إلى عدّة جهات، إذا أراد أن يصلّي الظهر و العصر أو المغرب و العشاء، أن يصلّي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات، ثمّ يصلّي الثانية بعدها كذلك.

مسألة 797: من لم يتيقّن بجهة القبلة، لو أراد عملًا غير الصلاة يجب فيه استقبال القبلة كتذكية الحيوان، يجب أن يعمل بالظنّ، و إذا لم يمكنه الظنّ، يصحّ منه أن يعمله إلى أيّ جهة. و لكن في الذبح الأحوط ترك الذبح، ما لم تكن هناك حاجة شديدة.

ستر البدن في الصلاة

مسألة 798: يجب على الرجل حال الصلاة ان يستر عورتيه و إن لم يره أحد.

و الأفضل أن يستر من سرّته إلى ركبتيه أيضاً.

مسألة 799: يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر تمام بدنها حتّى رأسها و شعرها.

و لا يجب أن تستر من وجهها ما يجب أن تغسله في الوضوء. و كذلك يديها إلى الزّندين، و قدميها إلى المفصلين. و لكي يحصل لها اليقين بستر المقدار الواجب، يجب أن تستر مقداراً من جوانب وجهها و مقداراً من أسفل الزند و مفصل القدم.

مسألة 800: يجب أن

يستر في قضاء السجدة أو التشهّد المنسيّين، ما يجب ستره أثناء الصلاة. بل هو الأحوط وجوباً في حال سجدتي السهو أيضاً.

مسألة 801: إذا لم يستر عورته حال الصلاة عمداً بطلت صلاته. بل إذا لم يسترها

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 147

جهلًا بالحكم الشرعيّ و كان جهله عن تقصير، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته.

مسألة 802: إذا التفت أثناء الصلاة إلى أنّ عورته مكشوفة، فالأحوط وجوباً أن يسترها فوراً و يكمل الصلاة ثمّ يعيدها. و لكن إذا عرف بعد الصلاة أنّ عورته لم تكن مستورة أثناءها فصلاته صحيحة.

مسألة 803: إذا كانت ثيابه تستر عورته حال القيام و لكن يمكن أن لا تسترها في الحالات الأخرى كالركوع و السجود، فإن كان يسترها في تلك الحالات بوسيلة أخرى، فصلاته صحيحة و لكن الأحوط استحباباً عدم لبس مثل تلك الثياب في الصلاة.

مسألة 804: يجوز له أن يستر عورته بالحشيش و ورق الشّجر، و لكنَّ الأحوط استحباباً أن يفعل ذلك فيما إذا لم يكن عنده ساتر آخر.

مسألة 805: إذا لم يكن عنده شي ء يستر به عورته حال الصلاة غير الطين، فالأحوط أن يستر عورته به، إلّا أن يكون فيه مشقّة عليه؛ فيصلّي حينئذ عارياً.

مسألة 806: إذا لم يكن عنده شي ء يستر به عورته أثناء الصلاة و احتمل أن يجده، فالأحوط وجوباً تأخير الصلاة، فإن لم يجد ساتراً، يصلّي آخر الوقت حسب تكليفه الشرعيّ.

مسألة 807: إذا لم يوجد عنده ساتر حتّى ورق الشجر و الحشيش، و لم يحتمل الحصول على ساتر حتّى آخر الوقت، فإن كان يراه من يحرم عليه النظر إليه، يصلّي جالساً و يستر عورته بفخذيه. و إن لم يكن يراه، يصلّي قائماً و يستر

عورته الإماميّة بيده. و في كلتا الحالتين يركع و يسجد بالإشارة، و يخفض رأسه أكثر للسجود.

و الأحوط- إذا أمكنه ذلك- أن يرفع ما يصحّ السجود عليه، و يضع جبهته عليه حين السجود. و الأحوط أن يعيد الصلاة مع الركوع و السجود التّامّين أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 148

لباس المصلّي

اشارة

مسألة 808: يشترط في لباس المصلّي، أي ثيابه، ستّة شروط:

الأول: أن يكون طاهراً.

الثاني: أن يكون مباحاً على الأحوط وجوباً.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة.

الرابع: أن لا يكون من الحيوان المحرّم أكله.

الخامس و السادس: ان لا يكون لباسه- إذا كان المصلّي رجلًا- منسوجاً من الحرير الخالص أو الذهب، و سيأتي تفصيل هذه الشروط في المسائل التالية.

الشرط الأوّل:

مسألة 809: يجب أن تكون ثياب المصلّي طاهرة. فلو صلّى عمداً مع تنجّس بدنه أو ثيابه، فصلاته باطلة.

مسألة 810: من لا يعلم أنّ الصلاة مع تنجس البدن و الثياب باطلة، فإن كان جهله ناشئاً عن تقصير و صلّى بهما فصلاته باطلة. و كذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوباً.

مسألة 811: إذا لم يعرف نجاسة الشي ء لعدم علمه بالحكم الشرعيّ، مثلًا لا يعرف أنّ عرق الإبل الجلّال نجس و صلّى فيه، فصلاته باطلة إن كان جهله عن تقصير، اى عن تهاون في تعلّم المسائل. و كذا الحكم في غير هذه الصورة على الاحوط وجوباً.

مسألة 812: إذا لم يعرف أنّ بدنه أو ثيابه متنجّس، و عرف بعد الصلاة أنّه كان متنجّساً، فصلاته صحيحة، و الأحوط استحباباً أن يعيد الصلاة إذا لم يمض وقتها.

مسألة 813: إذا نسي أن بدنه أو ثيابه متنجّس و تذكّر أثناء الصلاة أو بعدها، يجب عليه اعادتها في وقتها بل و قضاؤها إن مضى وقتها على الأحوط وجوباً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 149

مسألة 814: إذا شرع بالصلاة في سعة الوقت، و تنجّس ثوبه أو بدنه أثناءها، و التفت إلى تنجّسه قبل أن يؤدّي شيئاً منها بالنجاسة، أو عرف ذلك أثناءها و شكّ في تنجّسه في هذا الوقت أو قبله، فإن كان

تطهيره أو تبديل الثّوب أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة، يجب عليه تطهيره بالماء أو تبديل الثّوب أو نزعه إن كانت عورته مستورة بشي ء آخر. و لكن إذا كان التطهير أو التبديل أو النزع يوجب أن يقطع الصلاة، أو أن يصير عارياً، يجب عليه قطعها، ثمّ يصلّيها مع طهارة بدنه و ثيابه.

مسألة 815: إذا كان الوقت مضيّقاً، و تنجّس ثوبه أثناء الصلاة، و عرف بنجاسته قبل أن يؤدّي شيئاً منها بالنجاسة، أو عرف بنجاسته اثناء الصلاة، و شكّ في تنجّسه في هذا الوقت أو قبله، فإن كان تطهيره أو تبديله أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة و يمكنه نزعه، يجب أن يطهّره أو يبدّله أو ينزعه إن كانت عورته مستورةٍ بشي ء آخر و يكمل صلاته. أمّا إذا لم يستر عورته بشي ء آخر، و لم يمكنه تطهيره أو تبديله، فإن لم يمكنه نزعه لبرد أو لوجود انسان أو لمانع آخر، يجب عليه ان يكمل الصلاة بهذه الحال و هي صحيحة. و أمّا إذا كان يمكنه نزعه، فيصلّي فيه، و الأحوط أن يقضي صلاته أيضاً.

مسألة 816: إذا شرع بالصلاة في ضيق الوقت و تنجّس بدنه أثناءها و التفت إلى ذلك قبل أن يؤدّي شيئاً منها بالنجاسة. أو عرف أثناء صلاته بتنجّس بدنه و شكّ أنّه تنجّس في هذا الوقت أو قبله، و لم يكن تطهير بدنه يستوجب قطع الصلاة، يجب عليه تطهيره. و إن كان يستوجب التطهير قعطها، يجب أن يكملها بهذه الحال و هي صحيحة.

مسألة 817: من يشكّ في طهارة بدنه أو ثوبه، و لم يكن على يقين سابق بنجاسته، لو صلّى بدون فحص و عرف بعد الصلاة أنّ بدنه أو ثوبه كان متنجساً قبلها فالأحوط

أن يعيد صلاته و إن صلّى بعد الفحص و عرف بعد الصلاة أنّ بدنه أو ثوبه كان متنجّساً، فصلاته صحيحة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 150

مسألة 818: إذا طهّر ثوبه بنفسه و تيقّن أنّه قد طهر، و صلّى به، و عرف بعد الصلاة أنّه لم يطهر، فصلاته صحيحة.

مسألة 819: إذا رأى على بدنه أو ثوبه دماً و تيقّن أنّه من الدماء غير النجسة- مثلًا تيقّن أنّه دم بعوضة- و صلّى، ثمّ عرف بعد الصلاة أنّه من الدماء التي لا يصحّ الصلاة فيها فالأحوط أن يعيد صلاته.

مسألة 820: إذا تيقّن أنّ الدم الذي على ثوبه أو بدنه دم نجس لكن تصحّ الصلاة فيه- مثلًا تيقّن أنّه دم جرح أو قرح- و صلّى فيه، ثمّ علم بعد الصلاة أنّه مما تبطل الصلاة فيه، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة، و أن يقضيها إن مضى وقتها.

مسألة 821: إذا نسي نجاسة شي ء و لاقاه بدنه أو ثيابه برطوبة و في حال النسيان صلّى بذلك، و تذكّر بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. و لكن إذا كان بدنه لاقى ذلك الشي ء برطوبة، ثم اغتسل و صلّى من دون أن يطهّر بدنه المتنجّس بملاقاته، فغسله و صلاته باطلان. و كذا لو كان موضع من أعضاء وضوئه لاقى ذلك الشي ء برطوبة، ثمّ توضّأ و صلّى قبل أن يطهّره، فوضوؤه و صلاته باطلان.

مسألة 822: إذا تنجّس بدنه و ثوبه معاً، و لم يكن عنده غير هذا الثوب، و عنده ماءٌ يكفي لتطهير أحدهما فقطّ، يجب عليه تطهير بدنه و الصلاة بالثوب المتنجّس إذا لم يستطع نزعه لبرد أو غيره، و إن أمكنه نزعه و كان الوقت واسعاً، فالأحوط ان يصلّي صلاتين: صلاة

بالثوب المتنجس، و أخرى بدونه. و إن كان الوقت ضيّقاً، يصلي بذلك الثوب، و الأحوط ان يقضيها أيضاً.

مسألة 823: من ليس عنده إلّا ثوب متنجّس، و كان وقته ضيّقاً أو كان لا يحتمل الحصول على ثوب طاهر، يجب أن يصلّي بثوبه المتنجّس بالتفصيل الذي تقدّم في المسألة السابقة.

مسألة 824: من كان عنده ثوبان فقطّ و هو يعلم بنجاسة أحدهما غير المعيّن، و لا يستطيع أن يطهّرهما فإن كان الوقت موسّعاً يجب أن يصلّي بكلّ منهما. مثلًا، إذا أراد أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 151

يصلّي الظهر و العصر، يصلّي الظهر بالثوب الأوّل ثمّ يصلّيها بالثاني، و كذلك العصر. و إن كان الوقت ضيّقاً، يجب أن يصلّي بأحدهما حسب ما تقدّم في المسألة 822.

الشرط الثاني:

مسألة 825: الأحوط وجوباً أن تكون ثياب المصلّي مباحة. فلو صلّى بثوب مغصوب عامداً، و هو يعلم حرمة لبس المغصوب، أو بثوب بعضه مغصوب كالأزرار و الخيوط، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته بثوب غير مغصوب.

مسألة 826: إذا كان يعرف أنّ لبس المغصوب حرام و لكن لا يعرف أنّ لبسه يبطل الصلاة، إذا صلّى فيه عامداً، فالأحوط وجوباً أن يصلّي تلك الصلاة بلباس غير مغصوب.

مسألة 827: إذا لم يعرف أنّ ثوبه مغصوب أو نسي ذلك و صلّى به، فصلاته صحيحة، و لكن إذا كان هو الغاصب و نسي، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته.

مسألة 828: إذا لم يعرف أنّ ثوبه مغصوب أو نسي ذلك و عرف أثناء الصلاة، فإن كانت عورته مستورةً بشي ء آخر، و أمكنه نزع المغصوب فوراً أو بنحو لا يخلّ بالموالاة، أي بتتابع أجزاء صلاته، يجب عليه ذلك، و تكون صلاته صحيحةً. أمّا إذا لم تكن

مستورةً بشي ء آخر، أو كان نزع الثّوب المغصوب يستوجب الخلل في الموالاة، فان كان عنده وقت و لو بمقدار ركعة واحدة، يجب أن يقطع صلاته و يصلّي بالثوب المباح. و إن لم يكن عنده وقت بمقدار ركعة يجب ان ينزعه أثناء الصلاة و يكمل صلاته حسب حكم العاري.

مسألة 829: إذا صلّى بالثوب المغصوب لحفظ حياته، أو للمحافظة على الثّوب المغصوب من السرقة، فصلاته صحيحة.

مسألة 830: إذا اشترى ثياباً بعين المال الذي لم يؤدّ خمسه أو زكاته، فالأحوط وجوباً

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 152

بطلان الصلاة بتلك الثياب. و كذلك الحال إذا اشتراها ديناً و كان حين الاشتراء ناوياً وفاء ثمنها من المال الذي لم يؤدّ خمسه أو زكاته.

الشرط الثالث:

مسألة 831: يجب أن لا تكون ثياب المصلّي من الأجزاء التي تحلّها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه. بل إذا كان الثّوب من الأجزاء التي تحلّها الحياة من ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة كالسمك و الحيّة، فالأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه أيضاً.

مسألة 832: الأحوط وجوباً أن لا يحمل المصلّي شيئاً من الأجزاء التي تحلّها الحياة من الميتة، كاللحم و الجلد، و إن لم تكن ثوبه.

مسألة 833: إذا حمل المصلّي بعض أجزاء الميتة التي يحلّ أكل لحمها، من الشعر و الصوف اللّذين ليس فيهما روح، أو كان ثوبه مصنوعاً منها، فصلاته صحيحة.

الشرط الرابع:

مسألة 834: يجب أن لا تكون ثياب المصلّي من حيوان يحرم أكله، بل إذا كانت عليه منه شعرة عالقة ببدنه أو ثيابه، فصلاته باطلة.

مسألة 835: إذا كان على بدن المصلّي أو ثيابه بصاق أو مخاط أو رطوبة أخرى لحيوان يحرم أكله كالهرّة، و كان رطباً، فصلاته باطلة. و إن كانت يابسة و قد زالت عينها، فصلاته صحيحة.

مسألة 836: إذا كان على بدن المصلّي أو ثيابه شعر إنسان أو عرقه أو بصاقه، فلا إشكال فيه. و كذا لا إشكال في أن يحمل المصلّي اللّؤلؤ و شمع النّحل و العسل.

مسألة 837: إذا شكّ في أنّ الثّوب من حيوان يحلّ أكله أو من حيوان يحرم أكله، فلا مانع من الصلاة فيه، سواء صنع في داخل بلاد المسلمين أو في خارجها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 153

مسألة 838: إذا احتمل أنّ الزرّ الصدفيّ و أمثاله من حيوان، فلا مانع من الصلاة فيه.

و إذا علم أنّ الزرّ صدف، و احتمل أن لا يكون الصدف ذا لحم،

فلا مانع من الصلاة فيه أيضاً.

مسألة 839: لا إشكال في الصلاة بجلد الخزّ و وبره، و لكنّ الصلاة بجلد السنجاب محلّ إشكال.

مسألة 840: إذا صلّى في ثوب لا يعلم أنّه من حيوان يحرم أكله، فصلاته صحيحة.

و لكن إذا صلّى فيه نسياناً، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة.

الشرط الخامس:

مسألة 841: يحرم على الرجل لبس الثّوب المنسوج من الذّهب، و صلاته فيه باطلة.

و لكن لا إشكال فيه للمرأة في الصلاة و غيرها.

مسألة 842: يحرم على الرجل التّزيّن بالذهب، كلبس قلادة الذهب، و خاتم الذهب، و سوار الساعة الذهبي، و صلاتها بها باطلة. و الأحوط وجوباً عدم استعمال النظّارة الذهبيّة. لكن التّزيّن بالذهب للمرأة في الصلاة و في غيرها لا إشكال فيه. كما لا إشكال في تزيّن الرجل و المرأة بما يسمّى الذهب الأبيض (البلاتين) و كذلك الصلاة فيه.

مسألة 843: إذا كان الرجل لا يعلم أنّ خاتمه أو ثوبه من الذهب أو نسي ذلك و صلّى فيه، فصلاته صحيحة.

الشرط السادس:

مسألة 844: يجب أن لا تكون ثياب الرّجل المصلّي من الحرير الخالص، بل حتّى التكّة و القلنسوة على الأحوط وجوباً، و يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 154

مسألة 845: إذا كانت بطانة كلّ الثّوب أو قسم منه من الحرير الخالص، فالأحوط وجوباً حرمة لبسه للرجل. و بطلان صلاته فيه.

مسألة 846: لا إشكال في لبس الثّوب الذي لا يعلم أنّه من الحرير الخالص أو من شي ء آخر، و الصلاة فيه صحيحة.

مسألة 847: لا إشكال في المنديل المصنوع من الحرير، و أمثاله، إذا كان في جيب الرجل، و لا يبطل الصلاة.

مسألة 848: لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في غير الصلاة، و الأحوط أن لا تلبسه في الصلاة.

مسألة 849: لا مانع في حال الاضطرار من لبس الثّوب المغصوب، و المصنوع من الحرير الخالص، و المنسوج بالذّهب، و المصنوع من الميتة. و كذا من اضطرّ إلى لبسها و لم يكن عنده ثياب أخرى غيرها و

لم يرتفع اضطراره إلى آخر الوقت، يجوز له أن يصلّي فيها.

مسألة 850: إذا لم يكن عنده ثوب آخر غير الثّوب المغصوب، و لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، يجب أن يصلّي بحسب حكم العريان.

مسألة 851: إذا لم يكن عنده ثوب غير الثّوب المصنوع من الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، أو الميتة، فإن كان مضطرّاً الى لبسه، يجوز له أن يصلّي فيه، و ان لم يكن مضطرّاً يجب أن يصلّي بحسب حكم العريان. و الأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة أخرى بذلك الثّوب أيضاً.

مسألة 852: إذا لم يكن عنده ثوب غير الثّوب المصنوع من الحرير الخالص أو من الذهب، و لم يكن مضطراً الى لبسه، يجب ان يصلّي بحسب حكم العريان.

مسألة 853: إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة، يجب عليه تهيئته و لو بالإجارة أو الشّراء. أمّا إذا كانت تهيئته تستلزم مالًا يعتبر كثيراً بالنسبة لحالته الماليّة، أو كان صرف المال في تهيئته يضرّ بحاله، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العريان.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 155

مسألة 854: من ليس عنده ثياب و وهبه شخص آخر، أو أعاره إيّاها، يجب عليه القبول إذا لم يكن عليه في القبول مشقّة. بل إذا لم يكن في الاستعارة و الاستيهاب مشقّة عليه، يجب عليه أن يستعير أو يستوهب ممّن عنده.

مسألة 855: الأحوط وجوباً أن يجتنب من لبس ثوب الشّهرة. و هو الثّوب الذي يكون قماشه، أو لونه، أو خياطته غير متعارفة بالنسبة الى الشخص الذي يريد أن يلبسه، و موجبة لهتك حرمته و لكن إذا صلّى بذلك الثوب، فلا إشكال في صلاته.

مسألة 856: الأحوط وجوباً أن لا يلبس الرجل ثياب المرأة، و المرأة

ثياب الرجل. و لكن لا إشكال في صحّة الصلاة بهذه الثياب. أمّا إذا كان لبسها مؤقتاً لغرض عقلائيّ، فلا مانع منه.

مسألة 857: من تجب عليه الصلاة مستلقياً أو مضطجعاً، إن كان عارياً و لحافه أو فراشه متنجّساً، أو مصنوعاً من الحرير الخالص، أو من أجزاء الحيوان المحرّم أكل لحمه، فالأحوط وجوباً أن لا يتغطّى بهذه الأشياء حال الصلاة.

الحالات التي لا يجب فيها أن تكون ثياب المصلّي و بدنه طاهرة

مسألة 858: تصحّ الصلاة إذا كان بدن المصلّي أو ثيابه متنجّسة في ثلاث صور:

الأولى: إذا تنجّس بدنه أو ثيابه بدم الجروح أو القروح (الدمامل) التي في بدنه.

الثانية: إذا كان مقدار الدم الذي تنجّس به بدنه أو ثيابه أقلّ من الدرهم.

الثالثة: إذا كان مضطرّاً للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجّس.

و هناك صورتان تصحّ فيهما الصلاة إذا كان ثوب المصلّي فقط متنجّساً.

الأولى: أن يكون الثّوب المتنجّس صغيراً لا يستر العورة، كالقلنسوة و الجورب.

الثانية: أن يكون ثوب المرأة المربّية للطفل متنجّساً. و ستأتي أحكام هذه الصور الخمس في المسائل القادمة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 156

مسألة 859: إذا كان على بدن المصلّي أو ثيابه دم جرح أو قرح، و كان تطهيرهما أو تبديل الثّوب شاقّاً على أكثر الناس أو عليه بالخصوص، يجوز له الصلاة بذلك الدم حتى يشفى جرحه أو قرحه. و كذا حكم من كان على بدنه أو ثيابه القيح الذي يخرج مع الدّم، أو الدّواء الذي يوضع عليه و يتنجّس.

مسألة 860: إذا كان على بدنه أو ثيابه دم جرح يشفى بسرعة و كان تطهيره سهلًا، فالصلاة فيه باطلة إذا كان بمقدار درهم أو أكثر.

مسألة 861: إذا تنجّس برطوبة الجرح موضع من بدنه أو ثيابه بعيد عن الجرح، فلا تجوز الصلاة فيه. و لكن إذا تنجّس

منهما المحلّ الذي يتعارف تنجّسه برطوبة الجرح، فلا مانع من الصلاة فيه.

مسألة 862: إذا تنجّس بدنه أو ثيابه بدم جرح داخلي كجرح الفم و الأنف و أمثالهما، و كان الدّم بمقدار الدّرهم أو أكثر، فالأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه. و لكن تصحّ الصلاة بدم البواسير و إن كانت البواسير داخلية.

مسألة 863: إذا كان في بدنه جرح و رأى دماً على بدنه أو ثوبه، و لم يعلم أنّه دم جرحه أو دم آخر، فالأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إلّا إذا كان أقلّ من الدرهم.

مسألة 864: إذا كان في بدنه عدّة جروح، و كانت متقاربة بنحو تعدّ جرحاً واحداً، فلا اشكال في الصلاة بدمها حتّى تشفى جميعاً. و لكن إذا كانت متباعدة، بحيث يعدّ كلّ واحد منها جرحاً مستقلّاً، فكلما شفي واحد منها و كان دمه أكثر من درهم يجب للصلاة تطهير البدن و الثوب من دمه.

مسألة 865: تبطل الصلاة إذا كان على البدن أو الثّوب دم حيض و لو بمقدار رأس إبرة.

و كذا حكم دم الكلب و الخنزير و الحيوان المحرَّم اللحم. و الأحوط وجوباً أن لا يكون على بدن المصلّي أو ثيابه دم نفاس أو استحاضة أو دم كافر أو ميتة أو دم إنسان آخر.

و لكن لا اشكال في الصلاة بالدماء الأخرى، مثل دم بدن الإنسان نفسه أو دم الحيوان المحلّل اللحم، و إن كانت في عدّة مواضع من بدنه أو ثيابه ما دام مجموعها

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 157

أقلّ من سعة الدرهم.

مسألة 866: إذا أصاب الدّم ظاهر الثّوب غير المبطّن، و سرى إلى داخله، فهو دم واحد.

و لكن إذا أصاب الدّم ظاهر الثّوب و باطنه كلّاً على حدة

و اتّصل الدّمان بحيث صارا دماً واحداً، فالأحوط وجوباً أن يَعدّ كلّا منهما دماً مستقلّاً؛ فإن كان مجموعهما أقلّ من درهم، فالصلاة فيهما صحيحة. و ان كان أكثر من درهم، فالصلاة فيهما باطلة.

و إذا لم يتّصلا، فلا ريب في أنّ كلّاً منهما دم مستقل؛ فإن كان مجموعهما أقلّ من درهم، فالصلاة فيهما صحيحة. و إن كان أكثر، فالصلاة فيهما باطلة.

مسألة 867: إذا أصاب الدّم الثّوب المبطّن و وصل إلى بطانته، أو أصاب بطانته و سرى إلى ظاهره، يجب أن يَعدّ كلّاً منهما دماً مستقلّاً؛ فإن كان مجموعهما أقلّ من درهم، فالصلاة فيه صحيحة. و إن كان أكثر من درهم، فالصلاة فيه باطلة.

مسألة 868: إذا كان الدّم الذي على البدن أو الثّوب أقلّ من درهم و وصلت إليه رطوبة، فإن كان مجموع الدّم و الرّطوبة درهماً او أكثر و انتشرت إلى الجوانب، فالصلاة فيه باطلة. بل إن كان الدّم و الرّطوبة أقلّ من درهم، و لم تتنجّس الجوانب بالرّطوبة، فالصلاة فيه أيضاً محلّ اشكال، إلّا أن تيبس الرّطوبة و تزول عينها.

مسألة 869: إذا لم يكن على البدن أو الثّوب دم، و لكنّه تنجّس بسبب ملاقاته الدم، فلا تجوز الصلاة فيه و لو كان المحلّ المتنجّس أقلّ من درهم.

مسألة 870: إذا كان الدّم الّذي على البدن أو الثّوب أقلّ من درهم، و لكن وقعت عليه نجاسة أخرى، كأن وقعت عليه قطرة بول مثلًا، فلا تجوز الصلاة فيه.

مسألة 871: تصح الصلاة باثياب الصغيرة المتنجّسة التي لا يمكن ستر العورة بها كالقلنسوة و الجورب، إذا لم تكن مصنوعة من الميتة أو الحيوان المحرّم اللحم بالنسبة للرجل و المرأة، و لم تكن من الحرير و الذّهب بالنسبة للرجل. و كذا

لا إشكال في الصلاة بالخاتم المتنجّس.

مسألة 872: الأحوط أن لا يحمل المصلّي الشي ء المتنجّس الذي يمكن ستر العورة به.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 158

و لا مانع من حمله إذا لم يمكن ستر العورة به، كالمنديل الصغير و المفتاح و السكّين.

مسألة 873: الأمّ المربّية لابنها و ليس عندها أكثر من ثوب واحد، يجوز لها أن تصلّي فيه إذا طهّرته مرّة واحدة في اليوم و اللّيلة و لو تنجّس ببول الطفل إلى اليوم الثاني.

و لكنّ الأحوط وجوباً أن تغسله في اليوم و اللّيلة مرّة واحدة لأوّل صلاة يتنجّس قبلها. و كذلك إذا كان عندها أكثر من ثوب و كانت مضطرّة إلى لبسها جميعاً، فإن طهّرتها مرّة واحدة في اليوم و اللّيلة بالنحو المتقدّم، كفاها ذلك.

مستحبّات ثياب المصلّي

مسألة 874: يستحبّ في لباس المصلّي عدّة امور. من جملتها أن يلبس العمامة مع الحنك، و العباءة، و اللباس الأبيض، و أنظف الثياب، و أن يتطيّب، و أن يلبس خاتم عقيق.

مكروهات ثياب المصلّي

مسألة 875: يكره في لباس المصلّي عدّة. أمور. من جملتها: لبس الثّوب الأسود، و الوسخ، و الضيّق، و لبس ثوب شارب الخمر، و ثوب الشخص الذي لا يجتنب من النجاسة، و لبس الثّوب الذي عليه صور، و ابقاء أزرار الثّوب مفتوحة، و لبس الخاتم الذي نقشت عليه صورة.

مكان المصلّي

لمكان المصلّي عدّة شروط:

الأوّل: أن يكون مباحاً.

مسألة 876: من صلّى في ملك مغصوب و لو على سجّادة أو سرير و أمثالهما، فصلاته باطلة. و لكن إذا كان المغصوب هو السقف أو الخيمة فقط، فلا مانع من الصلاة تحتهما.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 159

مسألة 877: تبطل الصلاة في ملك تكون منفعته لشخص آخر بدون إجازة مالك المنفعة، كصلاة صاحب الدّار أو غيره بدون إجازة مستأجرها. و كذلك حكم الملك الذي فيه حق لشخص آخر. كما إذا أوصى الميّت أن يصرف ثلث ماله في مصرف ما، فالأحوط عدم الصلاة في تركته قبل أن يفرز ثلثها.

مسألة 878: من جلس في المسجد إذا غصب شخص آخر مكانه و صلّى فيه فعليه أن يعيد صلاته في محلّ آخر.

مسألة 879: إذا صلّى في مكان لا يعلم أنّه مغصوب ثمّ عرف بعد الصلاة، أو صلّى في مكان نسي أنّه مغصوب ثمّ تذكّر بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. و لكن إذا كان المصلّي نفسه الغاصب، فالأحوط أن يعيد الصلاة.

مسألة 880: إذا كان يعلم أنّ المكان مغصوب، و لكن لا يعلم أنّ الصلاة في المكان المغصوب باطلة، و صلّى فيه، فصلاته باطلة.

مسألة 881: من اضطرّ لأداء الصلاة الواجبة راكباً، و كان الحيوان الذي يركبه أو سرجه مغصوباً فالأحوط وجوباً بطلان صلاته. و كذا إذا صلّى الصلاة المستحبّة راكباً.

مسألة 882: من كان شريكاً في مِلك فما لم يفرز سهمه

لا يجوز له أن يتصرّف و يصلّي فيه بدون إذن شريكه.

مسألة 883: يحرم التصرّف في الملك الذي اشتراه بعين المال الذي لم يخرج خمسه و زكاته. و صلاته فيه باطلة أيضاً. و كذا الحكم على الأحوط وجوباً إذا اشتراه في الذمّة، و كانت نيّته عند الشراء أن يوفي ثمنه من مال لم يخرج خمسه أو زكاته.

مسألة 884: إذا أجاز له المالك الصلاة بلسانه، و كان يعلم أنّه ليس راضياً في قلبه، فصلاته في ملكه باطلة. و إذا لم يجز له، و لكنّه يتيقّن برضاه قلبيّاً، فصلاته صحيحة.

مسألة 885: يحرم التصرّف في ملك الميّت الذي فيه خمس أو زكاة. و الصلاة فيه باطلة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 160

إلّا يوفوا ما عليه.

مسألة 886: إذا كان الميّت مديناً للنّاس أو مديناً خمساً أو زكاة، و كان دينه بمقدار كلّ ملكه، فيحرم التصرّف فيه. و الصلاة فيه باطلة ما عدا التصرّفات الجزئيّة المتعارفة لنقل الميّت. أمّا إذا كان دينه أقلّ من ماله، و كان الورثة ناوين دفع دينه، فلا إشكال في التصرّف فيه ما عدا البيع و الإتلاف.

مسألة 887: يحرم التصرّف في ملك الميّت و إن لم يكن عليه دين، إذا كان بعض الورثة صغاراً أو مجانين أو غائبين. و الصلاة فيه باطلة. و لكن لا إشكال في التصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت.

مسألة 888: لا إشكال في صحّة الصلاة في الفنادق و الحمّامات العامّة و أمثالها المعدّة للواردين إليها. أمّا إذا لم يحصل الوثوق برضا أصحابها، فالصلاة فيها محلّ إشكال.

و أمّا فى غير أمثال هذه الأماكن، فتصحّ الصلاة إذا أجازَ المالك أو تكلّم بكلام يُفهم منه الإذن بالصّلاة. كأن يأذن بالجلوس و النّوم

في ملكه، حيث يفهم منه الإذن بالصلاة أيضاً.

مسألة 889: لا إشكال في جواز الصلاة و الجلوس و النوم في الأرض الواسعة جدّاً، البعيدة عن القرى، التي تكون مرتعاً للحيوانات، و إن لم يرض أصحابها. كما لا إشكال في جواز الصلاة و العبور و التصرّفات الجزئيّة غير المضرّة بمحصول الأرض في الأراضي الزراعيّة القريبة من القرى إن لم تكن مسوّرة و لو كان بعض ملّاكها صغاراً أو مجانين و لكن إذا كان أحد ملّاكها غير راض، فالتصرّف فيها حرام، و الصلاة باطلة.

الشرط الثاني:

مسألة 890: يجب أن يكون مكان المصلّي غير متحرّك. و إذا اضطرّ بسبب ضيق الوقت أو غيره إلى الصلاة في مكان متحرّك مثل السفينة و القطار و السيّارة، يجب عليه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 161

ما أمكن أن لا يقرأ شيئاً حال الحركة، كما يجب أن يتوجّه إلى القبلة عند ما تتحرك هذه الوسائل إلى جهة أخرى.

مسألة 891: لا بأس بالصلاة في السيّارة و السفينة و القطار و أمثالها في حال توقّفها.

مسألة 892: تبطل الصلاة على بيادر الحنطة و الشعير و أمثالها، مما لا يمكن الاستقرار عليها.

مسألة 893: من لا يطمئنّ بإمكان إكمال الصلاة في مكان بسبب احتمال هبوب الرّيح و نزول المطر و ازدحام الناس و امثال ذلك، فان شرع في الصلاة على أمل أن يتمكن من إكمالها و لم يقع له مانع، فصلاته صحيحة.

الشرط الثالث:

مسألة 894: لا تجوز الصلاة في المكان الذي يكون المكث فيه حراماً. مثل المكان الذي يشرف سقفه على السقوط. و إن صلّى فيه، فالأحوط أن يعيدها. كما لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم الوقوف و الجلوس عليه، مثل السجّاد الذي كتب عليه اسم اللّه- تعالى. فإن صلّى عليه، فالأحوط أن يعيدها.

الشرط الرابع:

مسألة 895: لا تجوز الصلاة في المكان الذي يكون سقفه منخفضاً بنحو لا يمكنه الوقوف فيه بشكل صحيح، أو المكان الذي يكون ضيّقاً بنحو لا يمكنه فيه الركوع و السجود.

و إن اضطرّ الى الصلاة في مثل هذا المكان، يجب عليه القيام و الركوع و السجود بقدر الإمكان.

مسألة 896: تجب مراعاة الأدب و عدم الصلاة قدّام قبر النبيّ «ص» و الأئمة «ع»، بل بمحاذاة قبورهم أيضاً إن كان هتكاً لهم. و إذا كان في صلاته هناك هتك لحرمتهم «ع»، فهو حرام، و الأحوط إن يعيد الصلاة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 162

مسألة 897: إذا كان بينه و بين القبر المطهّر في حال الصلاة حائل، كالجدار، بحيث لا تكون الصلاة قدّامه أو بمحاذاته منافية للاحترام، فلا إشكال. و لا يكفي في الحائل الصندوق الشريف و الضريح و السّتائر التي توضع عليه.

الشرط الخامس:

مسألة 898: إذا كان مكان المصلّي متنجّساً، يجب أن لا يكون رطباً بحيث تسري رطوبته إلى بدنه أو ثوبه إلّا في النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة، لكن تبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة متنجّساً و لو كان جافّاً. و الأحوط استحباباً أن لا يكون مكان المصلّي متنجّساً أصلًا.

مسألة 899: الأحوط استحباباً ان تقف المرأة مؤخّرة عن الرجل حال الصلاة، و أن يكون محلّ سجودها مؤخّرة عن محلّ وقوفه بقليل.

مسألة 900: إذا وقفت المرأة مساويةً للرجل أو مقدّمة عليه، و شرَعا معاً في الصلاة، فصلاتهما صحيحة، و لكن يكره ذلك. و الأفضل أن يعيدا الصلاة.

مسألة 901: إذا وجد حائل بين الرجل و المرأة، كالجدار أو الساتر، بحيث لا يرى كلّ منهما الآخر، أو كان بينهما فاصل بمقدار عشرة أذرع أو اكثر، فصلاتهما

صحيحة و لا كراهة فيها.

الشرط السادس:

مسألة 902: يجب أن لا يكون موضع جبهة المصلّي أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بأكثر من مقدار سُمك لبنة. و الأحوط وجوباً أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ذلك بالنسبة الى موضع أطراف أصابع القدمين أيضاً. و سيأتي تفصيل ذلك في أحكام السجود.

مسألة 903: وجود رجل و امرأة غير المحارم في مكان خلوة محلّ إشكال. و الاحتياط

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 163

المؤكّد في تركه. و الأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان، و لكن إذا اشتغل أحدهما بالصلاة و ورد الآخر، فلا إشكال في صلاة الشخص الأوّل.

مسألة 904: الصلاة في مكان تضرب فيه موسيقى الغناء و أمثالها محلّ إشكال، كما يحرم الاستماع إليها.

مسألة 905: يكره أداء الصلاة الواجبة في الكعبة الشريفة، و لا مانع منها عند الاضطرار.

و الأحوط ترك الصلاة الواجبة على سطح الكعبة. فإن كان مضطرّاً، فالأحوط أن يصلي صلاتين إحداهما قائماً و الأخرى مستلقياً.

مسألة 906: لا إشكال في الصلاة المستحبّة في الكعبة الشريفة، و على سطحها، بل يستحبّ أن يصلّي داخلها ركعتين مقابل كلّ ركن من أركانها.

الأماكن التي تستحبّ فيها الصلاة

مسألة 907: ورد التأكيد في الشريعة الاسلاميّة المقدّسة كثيراً على أداء الصلاة في المسجد. و أفضل المساجد المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- ثمّ مسجد الكوفة، و مسجد بينت المقدس، ثمّ المسجد الجامع في كلّ مدينة، ثمّ مسجد المحلّة، ثم مسجد السّوق.

مسألة 908: الأفضل للمرأة أن تؤدّي صلاتها في بيتها، بل في الغرفة التي في مؤخّرة بيتها. و لكن إذا استطاعت أن تحفظ نفسها من غير المحارم بشكل كامل، فالأفضل لها أن تصلّي في المسجد.

مسألة 909: تستحبّ الصلاة في حرم الأئمّة- عليهم السلام-

بل هي أفضل من المسجد، و الصلاة في الحرم الشريف لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب- عليه السلام- تعادل مائتي ألف صلاة.

مسألة 910: يستحب اكثار الذّهاب الى المسجد. و يستحب الذّهاب الى المسجد الذي ليس له مصلّون. و يكره لجار المسجد من دون عذر ان يصلّي في غير المسجد.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 164

مسألة 911: يستحبّ للإنسان أن لا يأكل طعاماً مع من لا يحضر المسجد، و أن لا يشاوره في الأمور، و أن لا يجاوره في السكن، و أن لا يتزوّج منه، و أن لا يزوّجه.

الأماكن التي تُكرَه فيها الصلاة

مسألة 912: تكره الصلاة في عدّة أماكن، و من جملتها: الحمّام، و الأرض السبخة، و مقابل الإنسان، و مقابل الباب المفتوح، و في الطرق العامة و الشوارع و الأزقّة إن لم تزاحم المارّين. و إن زاحمتهم تحرم. كما تكره مقابل النار، و المصباح، و في المطبخ، و كلّ مكان يكون محلًا لإشعال النار، و مقابل أماكن البول، و مقابل الصور و التماثيل لذوات الأرواح إلّا أن تغطّى بغطاء، و في غرفة يكون فيها جنب، و في مكان تكون فيه صورة و إن لم يكن المصلّي مقابلًا لها، و مقابل القبر، و على القبر، و بين القبرين، و في المقابر.

مسألة 913: يستحبّ لمن يصلّي في محلّ عبور الناس، أو يكون في مقابله شخص، أن يضع قدّامه شيئاً و يكفي العصا و الحبل.

أحكام المسجد

مسألة 914: يحرم تنجيس أرض المسجد و سقفه و سطحه و جداره الداخليّ. و إذا علم تنجّسه، يجب تطهيره فوراً. و الأحوط وجوباً عدم تنجيس الجدار الخارجيّ للمسجد، و تطهيره إذا تنجس، إلا ان يكون الواقف لم يجعله جزءاً من المسجد.

مسألة 915: إذا لم يستطع تطهير المسجد،. و كان تطهيره مستلزماً لمساعدة شخص آخر و لم تحصل، لا يجب عليه التطهير. و لكن إذا كان عدم التطهير مستلزماً لهتك حرمة المسجد، فالأحوط وجوباً إخبار من يمكنه تطهيره.

مسألة 916: إذا تنجّس مكان من المسجد، و كان لا يمكن تطهيره إلّا بحفره أو تخريبه، يجب ذلك إذا لم يستلزم خراباً كثيراً. و لا يجب مل ء المكان الذي حفره، أو بناء

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 165

المكان الذي خربه. و لكن إذا كان الّذي حفره أو خربه هو الذي نجّسه، يجب عليه

في صورة الامكان ان يملأ المكان أو يعمره.

مسألة 917: إذا غصب غاصب مسجداً، و بنى مكانه بيتاً و ما شابه، و صار بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط وجوباً عدم تنجيسه، و تطهيره إذا تنجّس.

مسألة 918: لا بأس بوضع جثمان الميّت في المسجد قبل تغسيله إذا لم يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد و لا هتك حرمة المسجد. و لكنّ الأحوط اجتناب ذلك. أمّا وضعه بعد الغسل، فلا إشكال فيه.

مسألة 919: يحرم تنجيس حرم الأئمّة- عليهم السلام-. و إذا تنجّس و كان بقاؤه متنجّساً، منافياً لاحترامه، يجب تطهيره. بل الأحوط استحباباً تطهيره و إن لم يكن بقاؤه متنجّساً منافياً للاحترام.

مسألة 920: إذا تنجّس حصير المسجد، فالأحوط وجوباً تطهيره. و لكن إذا كان تطهيره مستلزماً لخرابه، و كان قرض المكان المتنجّس أحسن، يجب قرضه. فإذا قرضه الذي نجّسه، يجب عليه إصلاحه.

مسألة 921: يحرم إدخال عين النجاسة مثل الدّم إلى المسجد إذا استلزم هتك حرمته.

و كذا إدخال الشي ء المتنجّس إليه إذا استلزم هتك حرمته.

مسألة 922: لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد، و فرشه، و نصب الستائر السوداء فيه، و وضع أدوات الشاي فيه، إذا كانت لقراءة التّعزية و لم تكن مضرّة بالمسجد، أو مانعة من أداء الصلاة فيه.

مسألة 923: الأحوط وجوباً عدم تزيين المسجد بالذّهب. و عدم رسم صور ذوات الأرواح فيه مثل صور الإنسان و الحيوان. و يكره رسم صور غير ذوات الأرواح كالورود و المزهريات.

مسألة 924: لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق، و إن خرب.

مسألة 925: يحرم بيع باب المسجد و شباكه و أشيائه الأخرى. و إذا خرب المسجد، يجب

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 166

صرفها

لتعميره نفسه. و إذا كانت لا تنفع المسجد، يجب صرفها لمسجد آخر. أمّا إذا لم تنفع المساجد الأخرى أيضاً، فيجوز بيعها و صرف ثمنها في تعمير نفس المسجد إن أمكن، و إلّا تصرف لتعمير مسجد آخر.

مسألة 926: يستحبّ بناء المسجد، و إصلاح المسجد المشرف على الخرب. و إذا خرب المسجد، بحيث لا يمكن تعميره، يجوز تخريبه و تجديد بناءه. بل يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب، و بناؤه بشكل أكبر لحاجة الناس إليه.

مسألة 927: يستحبّ تنظيف المسجد و إضاءته. و يستحبّ لمن يريد الذّهاب إلى المسجد أن يتطيّب، و أن يلبس ثياباً نظيفة ثمينة، و أن يفحص باطن نعله لئلا تكون عليه نجاسة، و ان يقدّم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجد و يقدّم رجله اليسرى عند الخروج منه. و يستحبّ أيضاً المجي ء إلى المسجد قبل كلّ الناس، و الخروج منه بعد كلّ الناس.

مسألة 928: يستحبّ لمن يدخل المسجد أن يصلّي ركعتين بنيّة تحيّة المسجد. و يكفي أن يصلّي الصلاة الواجبة، أو صلاة مستحبّة أخرى.

مسألة 929: يكره النوم في المسجد ما لم يكن مضطرّاً إلى ذلك. كما يكره التكلّم بأمور الدنيا في المسجد. و يكره الاشتغال بحرفة في المسجد، و إنشاد الشعر الخالي من النصح و أمثاله. و يكره أيضاً القاء البصاق و المخاط و البلغم فيه، و نشدان المفقود.

و يكره أن يرفع صوته فيه، إلّا بالأذان، فلا مانع منه.

مسألة 930: يكره تمكين الأطفال الصّغار و المجانين من الدخول إلى المسجد. و يكره لمن أكل البصل و الثوم و أمثالهما، و كانت رائحة فمه تؤذي الناس، أن يذهب إلى المسجد.

الأذان و الإقامة

[يستحبّ للرّجل و المرأة، الأذان و الإقامة]

مسألة 931: يستحبّ للرّجل و المرأة، الأذان و الإقامة قبل الصّلوات الواجبة اليوميّة.

و يستحبّ أن

يقول قبل صلاة عيد الفطر و الأضحى ثلاث مرّات: الصلاة، و يقولها

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 167

ثلاثاً في الصلوات الواجبة الأخرى بنيّة رجاء المطلوبيّة.

مسألة 932: يستحبّ في اليوم الأوّل من ولادة الطفل أو قبل أن تسقط سرّته، أن يؤذّن في أذنه اليمنى، و يقام في أذنه اليسرى.

مسألة 933: الأذان ثماني عشرة جملةً: اللهُ أَكْبَرْ، أربع مرّات. أَشْهَدُ ان لا إله إلهَ إلّا اللّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه. حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حيَّ عَلَى الْفَلاحِ. حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلْ اللهُ أَكْبَرُ. لا إلهَ إلّا اللّهُ. كلّ واحدة من هذه الجمل مرّتان.

و الإقامة سبع عشرة جملةً حيث ينقص من جمل الأذان مرّتان اللهُ أَكْبَرُ من أوّلها، و مرّةً واحدةً لا إلهَ إلّا اللّه من آخرها، و يضاف بعد حيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَل، قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ، مرّتان.

مسألة 934: أشْهَدُ انَّ عَليّاً وَلِيُّ اللّهِ، ليست جزءاً من الأذان و الإقامة، و لكن يحسن الإتيان بها بعد أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، بقصد القربة المطلقة.

أحكام الأذان و الإقامة

مسألة 935: يجب أن لا يفصل بين جمل الأذان و الإقامة بفاصل كثير. و إذا فصل بينها باكثر من المتعارف، يجب الاستئناف من الأوّل.

مسألة 936: يحرم التغني بالأذان و الإقامة، أي أداؤهما بالطريقة المتعارفة للغناء في مجالس اللهو و اللعب.

مسألة 937: يسقط الأذان في خمس صلوات:

الأولى: صلاة العصر من يوم الجمعة.

الثانية: صلاة العصر يوم عرفة، أي التاسع من ذي الحجّة.

الثالثة: صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى، لمن كان في المشعر الحرام.

الرابعة: صلاة العصر و العشاء للمرأة المستحاضة على الأحوط.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 168

الخامسة: صلاة العصر و العشاء لمن لا يستطيع التحفّظ من خروج البول

و الغائط. و إنّما يسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس فيما إذا لم يفصل بينها و بين الصلاة السابقة فاصل، أو كان الفاصل قليلًا. بل الأحوط ترك الأذان للصلاة الثانية كلّما جمع بين صلاتين. و الظاهر أنّ الفاصل يتحقّق بصلاة النافلة أيضاً.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 168

مسألة 938: إذا أذّن و أقيم لصلاة الجماعة، فلا يؤذّن و لا يقيم من يصلّي في تلك الجماعة.

مسألة 939: إذا ذهب إلى المسجد للصلاة جماعة، و وجد الجماعة قد انتهت، فإن لم تخرب الصفوف و لم يتفرّق المصلّون، فالأحوط وجوباً ان لا يؤذّن و لا يقيم لصلاته.

هذا إذا كانت الجماعة قد صلّت بأذان و إقامة.

مسألة 940: إذا كانت الجماعة قائمة، أو انتهت الآن و لم تخرب صفوفها، و أراد الإنسان ان يصلّي فرادى أو مع جماعة أخرى تقام، فمع وجود الشروط التالية إن أراد أن يأتي بالأذان و الإقامة يأتي بهما برجاء المطلوبيّة:

الأوّل: أن تكون الجماعة أقيمت بأذان و إقامة.

الثاني: أن لا تكون صلاة الجماعة باطلة.

الثالث: أن تكون صلاته و صلاة الجماعة في مكان واحد، فإن كانت الجماعة داخل المسجد و أراد أن يصلّي على سطح المسجد مثلًا، فيستحب له أن يؤذّن و يقيم.

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة في مسجد.

الخامس: أن تكون صلاته و صلاة الجماعة كلتاهما أداءً.

السادس: أن يكون وقت صلاته و صلاة الجماعة مشتركاً، بأن تكون كلتا الصلاتين ظهراً مثلًا، أو كلتاهما عصراً، أو إحداهما ظهراً و الأخرى عصراً.

مسألة 941: من سمع أذان شخص آخر و إقامته، يستحب له

أن يردّد ما يسمعه منهما و لكنّ الأفضل أن يأتي بالحيّعلات (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ الى حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل) برجاء ثوابها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 169

مسألة 942: يمكن لمن سمع أذان شخص آخر و إقامته، سواء ردّدهما معه أم لا، أن يصلّي صلاته بلا أذان و إقامة إذا لم يكن بينهما و بين صلاته التي يريد أن يصلّيها فاصل كثير.

مسألة 943: إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة بنيّة التلذّذ، لا يسقط عنه الأذان. بل إذا لم يكن بنيّة التلذّذ أيضاً، فسقوط الأذان محلّ إشكال.

مسألة 944: الأحوط أن يؤذّن و يقيم لصلاة الجماعة رجل. و لكن في جماعة النساء يكفي أن تؤذّن امرأة و تقيم.

مسألة 945: يجب أن تكون الإقامة بعد الأذان، و إذا أتى بها قبل الأذان، لا تصحّ.

مسألة 946: إذا أتى بكلمات الأذان و الإقامة بلا ترتيب، كأن يقول مثلًا حَيَّ عَلى الْفَلاحِ قبل حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، يجب ان يعيد من المحل الذي أخلَّ فيه بالترتيب.

مسألة 947: يجب أن لا يفصل بين الأذان و الإقامة. و إذا فصل بينهما بفاصل، بحيث لا يعدّ ذلك الأذان لهذه الإقامة، يستحبّ له إعادتهما. و كذا الحكم إذا فصل بين الأذان و الإقامة و الصلاة، بحيث لا يعدّ الأذان و الإقامة لهذه الصلاة، فيستحبّ ان يعيدهما للصلاة.

مسألة 948: يجب أن يكون الأذان و الإقامة باللغة العربيّة الصحيحة، فإذا قرأهما بالعربيّة غير الصحيحة. أو استبدل حرفاً بحرف، أو قرأ ترجمتهما مثلًا بلغة أخرى، لا يصحّان.

مسألة 949: يجب أن يكون الاتيان بالأذان و الإقامة بعد دخول وقت الصلاة، فلو أتى بهما قبل الوقت عمداً أو نسياناً، لا يصحّان.

مسألة 950: إذا شكّ قبل الإقامة أنّه أتى

بالأذان أم لا، فعليه ان يأتي به، أمّا إذا شكّ في الإتيان به بعد أن شرع بالإقامة فلا يلزمه أن يأتي به.

مسألة 951: إذا شكّ أثناء الأذان أو الإقامة قبل الشروع في جملة أنّه أتى بالجملة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 170

السابقة أم لا، يلزمه الإتيان بها. و لكن إذا شكّ أثناء أداء الجملة أنّه هل أتى بالجملة السابقة أم لا، فلا يلزم الإتيان بها.

مسألة 952: يستحبّ للإنسان حال الأذان أن يقف مقابل القبلة، و أن يكون على وضوء أو غسل، و أن يضع يديه على اذنيه، و يرفع صوته و يمدّه، و أن يفصل قليلًا بين جمل الأذان، و أن لا يتكلّم أثناءه.

مسألة 953: الأقوى لزوم الوقوف في الإقامة و أن يكون متوضّئاً. و الأحوط وجوباً الإتيان بها مستقبل القبلة، مستقرّ البدن. و يستحبّ أداؤها بأخفض من صوت الأذان، و عدم وصل جملها، و لكن لا يفصل بينها بمقدار ما يفصل بين جمل الأذان.

مسألة 954: يستحبّ أن يخطو المصلّي بين الأذان و الإقامة خطوة، أو يجلس مقداراً، أو يسجد، أو يأتي بذكر أو دعاء، أو يسكت قليلًا، أو يتكلّم بكلام، أو يصلّي ركعتين.

و لكن لا يستحبّ الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الصبح. و إذا صلّى بين الأذان و الإقامة في صلاة المغرب، فيأتي بها برجاء الثواب.

مسألة 955: يستحبّ أن يكون الشخص المعيّن للأذان عادلًا، عارفاً بالوقت، جَهْوَريّ الصوت، و أن يؤذّن من مكان مرتفع.

واجبات الصلاة

اشارة

مسألة 956: واجبات الصلاة أحدَ عشر:

1- النيّة. 2- القيام. 3- تكبيرة الإحرام، أي قول اللهُ أَكْبَر في أوّل الصلاة.

4- الركوع. 5- السجود. 6- القراءة. 7- الذِّكر. 8- التشهّد. 9- التسليم.

10- التّرتيب. 11- الموالاة

بين أجزاء الصلاة.

مسألة 957: بعض واجبات الصلاة ركن، أي إذا زاده أو نقصه عمداً أو سهواً تبطل صلاته. و البعض الآخر ليس ركناً، أي اذا زاده أو نقصه عمداً تبطل صلاته، و إذا نقصه أو زاده سهواً لا تبطل. و أركان الصلاة خمسة: 1- النيّة. 2- تكبيرة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 171

الإحرام. 3- القيام حال تكبيرة الإحرام، و القيام المتّصل بالركوع، أي القيام الذي عنه يركع. 4- الركوع. 5- السجدتان. و إن كانت الزيادة في النيّة غير متصوّرة. كما أنّ زيادة القيام بدون زيادة تكبيرة الإحرام، أو زيادة الركوع، غير ممكنة. و كذا بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً محلّ اشكال.

النيّة

مسألة 958: يجب على الإنسان ان يؤدّي الصلاة بنية القربة، أي أن يصلّيها إطاعة لأمر اللّه- تعالى-. و لا يجب أن يستحضر النيّة في ذهنه، و لا أن يتلفّظ بها كأن يقول بلسانه: أصلّي صلاة الظهر اربع ركعات قربةً إلى اللّه. بل لا يجوز في صلاة الاحتياط ذكر النيّة باللّسان.

مسألة 959: إذا نوى في صلاة الظهر أو العصر أن يصلّي أربع ركعات دون أن يعيّنها ظهراً أو عصراً، فصلاته باطلة. و كذا إذا كان عليه قضاء صلاة ظهر مثلًا و أراد أن يصلّي الظهر قضاءً أو أداءً وقت صلاة الظهر، يجب أن يعيّن بالنيّة ما يصلّيه منهما.

مسألة 960: يجب أن يستمرّ على نيّته من أوّل الصلاة إلى آخرها، فإذا ذهل أثناء الصلاة عن نيّته، بحيث إذا سئل: ما ذا تفعل؟ لا يعرف ما ذا يجيب، فصلاته باطلة.

مسألة 961: يجب على الإنسان أن يصلّي لأجل إطاعة أمر ربّ العالمين- سبحانه- فقط، فإذا صلى رياءً، أي لكي يرى الناس أنّه

يصلّي، فصلاته باطلة. سواء كانت من أجل الناس فقط، أو كان منظوره اللّه- تعالى- و الناس معاً.

مسألة 962: إذا أدّى جزءاً من صلاته لغير اللّه- تعالى-، تبطل صلاته أيضاً، سواء كان هذا الجزء واجباً كالحمد و السورة، أو مستحبّاً كالقنوت. بل إذا كانت كلّ الصلاة للّه- تعالى- و لكنّه صلّى في مكان معيّن كالمسجد من أجل أن يراه الناس، أو في وقت معيّن كأوّل الوقت، أو بطريقة معيّنة كأن يصلي جماعة مثلًا رياءً، فصلاته أيضاً باطلة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 172

تكبيرة الإحرام

مسألة 963: قول «أَللهُ أَكْبَر» في أوّل كلّ صلاة، واجب و ركن. و يجب التّتابع بين حروف و كلمتي «اللّه و أكبر»، و أن يؤدّيهما بالعربيّة الصحيحة، و لا يصحّ أداؤهما بالعربية المغلوطة، او بترجمتهما بالفارسيّة مثلًا.

مسألة 964: الأحوط وجوباً أن لا يَصِلَ تكبيرة الإحرام بما يقرأ قبلها مثل الإقامة او الدعاء.

مسألة 965: إذا أراد أن يَصِلَ «اللهُ أَكْبَر» بما بعدها، مثل «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِم»، يجب عليه التلفظ ب راء اكبر مضمومةً.

مسألة 966: الأحوط وجوباً أن يكون البدن مستقرّاً حال تكبيرة الإحرام. و إذا تعمّد أداءها حال عدم استقراره، تبطل على الأحوط فيتمّ الصلاة و يعيدها. و إذا تحرّك سهواً، فالأحوط أن يتمّ الصلاة و يعيدها و إن كان صحّة التكبيرة و الصلاة لا تخلوا من قوّة إلّا إذا لم يصدق القيام.

مسألة 967: يجب أن يقرأ تكبيرة الإحرام و الحمد و السورة و الأذكار و الأدعية بحيث يسمع ما يتلفّظ به. و إذا لم يكن يسمع لثقل في سمعه أو صمم، أو لارتفاع الأصوات من حوله، يجب أن يقرأها بنحو لو لم يكن مانع من سمعها لسمعها.

مسألة 968:

الأخرس أو المصاب بمرض في لسانه الذي لا يستطيع أن يلفظ تكبيرة الإحرام بشكل صحيح، يجب عليه ان يأتي بها بأيّ نحو يستطيعه. و إذا لم يمكنه ذلك بأيّ نحو، يجب أن يخطرها في قلبه و يشير إلى التكبير بإصبعه و يحرّك لسانه أيضاً إذا استطاع.

مسألة 969: يستحبّ أن يقول المصلّي قبل تكبيرة الإحرام: يا مُحسِنُ قد أتاكَ المُسي ء، وَ قَد امَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجاوَزَ عَن الْمُسِي ءُ، انْتَ اْلْمُحْسِنُ وَ انا اْلْمُسِي ء، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 173

آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، و تجاوَزْ عَنْ قَبيحِ ما تَعْلَمُ مِني.

مسألة 970: يستحبّ حال تكبيرة الإحرام و التكبيرات التي تتخلّل الصلاة أن يرفع يديه إلى مقابل أذنيه.

مسألة 971: إذا شكّ في أنّه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان شرع بقراءة شي ء، فلا يعتن بشكّه. و إن لم يكن قرأ شيئاً بعدُ، يجب عليه أن يأتي بها.

مسألة 972: إذا شكّ بعد تكبيرة الاحرام في صحّتها، فإن كان شرع بقراءة شي ء فلا يعتن بشكّة. و إن لم يكن قرأ شيئاً بعدها، فالأحوط وجوباً أن يقوم بعمل يبطل الصلاة، ثمّ يعيد التكبيرة، و إن أتمّ الصلاة بالتكبيرة الأولى، ثمّ أعاد صلاته ثانية، كان أفضل.

القيام

مسألة 793: القيام حال تكبيرة الإحرام، و القيام الذي عنه يركع، الذي يعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، ركنان. و لكنّ القيام أثناء قراءة الحمد و السورة، و القيام بعد الركوع ليسا بركنين. فإذا تركهما نسياناً فصلاته صحيحة.

مسألة 974: يجب أن يقف قليلًا قبل أداء تكبيرة الاحرام و بعدها حتّى يتيقّن أنّه أدّى التكبير حال القيام.

مسألة 975: إذا نسي الركوع و جلس بعد- قراءة الحمد

و السورة- ثمّ تذكّر أنّه لم يركع، يجب عليه أن يقوم ثمّ يركع. و لو قام منحنياً حتّى وصل إلى الركوع و لم يقف قبله، فصلاته باطلة لأنّه لم يأت بالقيام المتّصل بالركوع.

مسألة 976: الأحوط وجوباً في حال القيام أن يكون بدنه مستقرّاً و مستقيماً غير منحن إلى جهة، و أن لا يتّكئ على شي ء إلّا إذا كان مضطرّاً. و لا إشكال في تحريك الرّجلين أثناء الانحناء للرّكوع.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 174

مسألة 977: إذا حرّك بدنه حال القيام نسياناً، أو انحنى إلى جانب، أو اتّكأ على شي ء، فلا إشكال في ذلك. و لكن إذا فعل ذلك نسياناً في القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع، فالأحوط أن يكمل صلاته و يعيدها. و إن كانت صحة صلاته في حال الحركة نسياناً لا تخلو من قوّة. إلّا إذا لم يصدق القيام.

مسألة 978: الأحوط وجوباً أن تكون القدمان معاً على الأرض حال القيام، و لكن لا يلزم أن يكون ثقل البدن على كلتيهما، بل لا إشكال إذا جعل ثقله على قدم واحدة أيضاً.

مسألة 979: من كان يستطيع القيام بشكل صحيح، لو وقف منفرج الرجلين بصورة غير متعارفة، فصلاته باطلة.

مسألة 980: إذا أراد المصلّي أن يتقدّم قليلًا إلى الأمام، أو يتأخّر إلى الوراء، أو يحرّك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال فالأحوط وجوباً أن لا يقرأ شيئاً أثناء ذلك. و لكن إذا اراد أن يقول: «بِحَوْلِ اللّهِ و قُوَّتِهِ اقُومُ وَ اقْعُدُ»، فعليه أن يقولها حال النهوض للوقوف.

و كذا الأحوط وجوباً أن يكون البدن مستقرّاً حال الأذكار الواجبة أيضاً. بل الأحوط وجوباً أن يكون مستقراً حال الأذكار المستحبّة أيضاً.

مسألة 981: إذا أتى

بالذّكر في حال حركة البدن، مثلًا كبّر حال الانحناء إلى الركوع أو حال الهويّ إلى السجود، فإذا أتى به بنيّة كونه ذكراً من الأذكار المستحبّة الواردة في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته احتياطاً. أمّا إذا لم يأتِ به بهذه النيّة، بل لكونه ذكراً مطلقاً، فصلاته صحيحة.

مسألة 982: لا إشكال في حركة اليد و الأصابع حال قراءة الحمد، و إن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك أيضاً.

مسألة 983: إذا تحرّك بلا اختيار، و خرج بدنه عن الاستقرار أثناء قراءة الحمد و السورة أو أثناء التسبيحات، فالأحوط أن يعيد بعد استقرار بدنه ما قرأه في حال عدم استقراره.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 175

مسألة 984: إذا عجز أثناء الصلاة عن الوقوف بأيّ نحو، يجب أن يجلس. و إذا عجز عن الجلوس أيضاً، يجب عليه أن يضطجع، و لكن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.

مسألة 985: كلّما كان الإنسان قادراً على الوقوف، لا يجوز له أن يجلس. فالذي يرتجف بدنه اثناء الوقوف مثلًا، أو يضطرّ للاتكاء أو الوقوف بشكل أعوج أو بشكل منحن، أو يضطرّ لفتح قدميه بشكل غير متعارف، يجب عليه أن يصلّي واقفاً بأيّ نحو يقدر عليه. أمّا إذا لم يقدر على القيام و لو مثل حال الركوع، فيجب عليه أن يجلس بالنحو المستقيم المتعارف و يصلّي جالساً.

مسألة 986: كلّما كان الإنسان قادراً على الجلوس، لا تصحّ منه الصلاة نائماً. و إذا لم يستطع الجلوس بنحو متعارف، تجب عليه الصلاة جالساً بأيّ نحو كان. و إذا لم يستطع ذلك، يجب عليه ان يصلّي نائماً وفقاً لما مضى في أحكام القبلة، فيصلّي مضطجعاً على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر، و

إن لم يستطع يصلّي مستلقياً على ظهره، بحيث يكون كفّا قدميه مقابل القبلة.

مسألة 987: إذا قدر من يصلّي جالساً بعد قراءة الحمد و السورة على الوقوف و أن يركع واقفاً، يجب أن يقف و يركع عن قيام. و إذا لم يستطع، يجب أن يركع جالساً أيضاً.

مسألة 988: إذا قدر من يصلّي نائماً أثناء الصلاة أن يجلس، يجب أن يصلّي جالساً بمقدار ما يمكنه. و كذلك لو استطاع الوقوف، يجب أن يصلّي واقفاً بالمقدار الذي يمكنه، و لكن يجب أن لا يقرأ شيئاً ما دام بدنه لم يستقرّ.

مسألة 989: إذا قدر من يصلّي جالساً أثناء الصلاة أن يقف، يجب أن يصلّي واقفاً بمقدار ما يمكنه، و لا يقرأ شيئاً ما دام بدنه لم يستقرّ.

مسألة 990: من يقدر على الوقوف، إذا خاف أن يمرض أو يتضرّر بسبب القيام، يجوز له أن يصلّي جالساً. و إذا خاف ذلك بسبب الجلوس، يجوز أن يصلّي نائماً.

مسألة 991: إذا كان يحتمل أنّه يستطيع الوقوف في الصلاة حتّى آخر الوقت،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 176

فالأحوط أن يؤخّر صلاته، فإن لم يستطع الوقوف، صلّى في آخر الوقت حسب تكليفه الشرعيّ. و كذا الحكم إذا احتمل أن يتمكّن من الجلوس في الصلاة حتّى آخر الوقت، فلا يصلّ نائماً في أوّل الوقت. و إذا صلّى الإنسان جميع صلاته أو بعضها قاعداً أو مضطجعاً ثمّ ارتفع عذره في الوقت فالأحوط أن يعيد صلاته كاملة.

مسألة 992: يستحبّ حال القيام أن ينصب المصلّي بدنه مستقيماً، و يرسل منكبيه، و يضع يديه على فخذيه، و ضمّ أصابعه، و ينظر إلى موضع سجوده، و يجعل ثقل بدنه عل قدميه بالتساوي، و أن يكون خاضعاً خاشعاً،

و أن لا يقدّم رِجلًا و يؤخّر أخرى. و إذا كان المصلّي رَجلًا أن يفصل بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع مفتوحةً، إلى شبر، و إذا كانت امرأةً أن تضمّ قدميها.

القراءة

مسألة 993: يجب في الركعة الأولى و الثانية من الصلوات الواجبة اليوميّة أن يقرأ الإنسان سورة الحمد أوّلًا، و أن يقرأ بعدها، على الأحوط وجوباً، سورةً كاملة.

مسألة 994: لا يجوز له أن يقرأ السورة إذا كان وقت الصلاة ضيقاً، أو كان مضطرّاً لترك قراءتها، كأن يخاف لو قرأها أن يدهمه سارق أو حيوان مفترس أو غيرهما. كما يجوز له ترك قراءتها إذا كان مستعجلًا في عمل.

مسألة 995: إذا قدّم قراءة السورة على قراءة الحمد عمداً، تبطل صلاته، و إذا قدّمها سهواً و تذكّر أثناءها، يجب أن يتركها و يقرأ الحمد أوّلًا ثمّ يقرأ السورة من أوّلها.

مسألة 996: إذا نسي قراءة الحمد و السورة أو نسي إحداهما، و تذكّر بعد أن وصل إلى الركوع، فصلاته صحيحة. و الأحوط وجوباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو مرّةً واحدةً إذا نسي إحداهما، و مرّةً لكلّ منهما إذا نسيهما معاً.

مسألة 997: إذا التفت قبل الانحناء للركوع أنّه لم يقرأ الحمد و السورة، يجب أن يقرأهما. و إذا التفت إلى أنّه لم يقرأ السورة، يجب أن يقرأها فقط. و لكن اذا التفت

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 177

إلى أنّه لم يقرأ الحمد فقط، يجب أن يقرأها أوّلًا ثمّ يعيد السورة. و كذلك إذا انحنى و تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع أنّه لم يقرأ الحمد و السورة، أو لم يقرأ السورة وحدها، أو لم يقرأ الحمد وحدها، فيجب أن يرجع إلى الوقوف و يعمل

حسب ما تقدّم.

مسألة 998: الأحوط وجوباً بطلان الصلاة إذا قرأ عمداً في الصلاة الواجبة إحدى سور العزائم الأربع التي تتضمّن آية السجدة الواجبة، و قد مرّ ذكرها في المسألة 363. و لو قرأها سجد ثمّ قرأ الحمد و أتمّ الصلاة ثمّ أعادها.

مسألة 999: إذا قرأ إحدى سور العزائم الأربع سهواً، و التفت قبل الوصول إلى آية السجدة، يجب أن يتركها و يقرأ سورة أخرى. أمّا إذا التفت بعد قراءة آية السجدة، فالأحوط وجوباً أن يسجد أثناء الصلاة، و يتمّ السورة، و يقرأ سورةً أخرى أيضاً بقصد القربة المطلقة و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.

مسألة 1000: إذا سمع آية السجدة الواجبة أثناء الصلاة، يسجد بالإشارة، و صلاته صحيحة، ثمّ يسجدها أيضاً بعد الصلاة احتياطاً.

مسألة 1001: لا تجب قراءة السورة في الصلاة المستحبّة و إن وجبت هذه الصلاة بنذر، إلّا أن يكون نذر أن يصلّي الصلاة المتعارفة بين الناس. أمّا بعض الصلوات المستحبّة التي لها سورة خاصّة، كصلاة الوحشة، فإذا أراد أن يأتي بها بأحكامها يجب أن يقرأ سورتها الخاصّة.

مسألة 1002: يستحبّ في صلاة الجمعة، و في صلاة ظهر يوم الجمعة بعد الحمد قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، و سورة المنافقين في الركعة الثانية. و إذا شرع بقراءة إحداهما، فالأحوط وجوباً أن لا يعدل عنها إلى سورة أخرى.

مسألة 1003: إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة التوحيد (قُلْ هُوَ الْلّهُ أَحدٌ) أو سورة الجحد (قُلْ يا أيُّهَا اْلْكافِرُونَ) فلا يجوز له تركهما و قراءة سورة أخرى. و لكن إذا شرع بقراءة إحداهما في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة نسياناً بدل سورة الجمعة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 178

و المنافقين و لم يصل إلى

نصفهما يجوز له العدول عنهما إلى قراءة سورة الجمعة و المنافقين.

مسألة 1004: إذا شرع بقراءة التوحيد أو الجحد في صلاة الجمعة أو في صلاة ظهر الجمعة عمداً، فالأحوط وجوباً أن لا يعدل عنهما إلى سورة الجمعة و المنافقين، و إن لم يصل الى نصفهما.

مسألة 1005: إذا شرع في الصلاة بقراءة سورة غير سورة التوحيد و سورة الجحد، يجوز له أن يعدل عنها إلى سورة أخرى ما لم يصل إلى نصفها.

مسألة 1006: إذا نسي مقداراً من السورة، أو لم يمكنه إتمامها اضطراراً بسبب ضيق الوقت مثلًا أو غيره من الأمور، يجوز أن يتركها و يقرأ سورة أخرى، و لو كان تجاوز نصفها،. و كانت سورة التوحيد أو الجحد.

مسألة 1007: يجب على الرجل أن يقرأ الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء جهراً، أي بإظهار الصوت. و يجب على الرجل و المرأة أن يقرءا الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر إخفاتاً، أي باخفاء الصوت.

مسألة 1008: يجب على الرجل في صلاة الصبح و المغرب و العشاء أن ينتبه إلى قراءة كلمات الحمد و السورة كلّها جهراً حتّى الحرف الأخير منهما.

مسألة 1009: تتخيّر المرأة في قراءة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء بين الجهر و الإخفات. لكن إذا كان يسمع صوتها رجل غير محرم، فالأحوط أن تقرأ إخفاتاً.

مسألة 1010: إذا تعمّد الإخفات في المحلّ الذي يجب فيه الجهر، أو تعمّد الجهر في المحلّ الذي يجب فيه الإخفات، تبطل صلاته. و لكن إذا كان ذلك نسياناً أو جهلًا بالحكم الشرعيّ، فصلاته صحيحة. و إذا التفت أثناء قراءة الحمد و السورة أنّه اشتبه في الجهر و الإخفات، فلا يلزمه إعادة ما قراءة

اشتباهاً و إن كانت أحوط.

مسألة 1011: إذا جهر في قراءة الحمد و السورة أكثر من المتعارف، كأن يقرأ صراخاً

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 179

مثلًا، تبطل صلاته.

مسألة 1012: يجب على الإنسان أن يتعلّم القراءة، بحيث لا يخطئ فيها. و من لا يستطيع أن يتعلّم أيّ قسم منها بنحو صحيح، يجب أن يقرأ بالنحو الذي يقدر عليه. و الأحوط استحباباً أن يصلّي صلاته جماعة إلّا أن يكون في ذلك مشقّة.

مسألة 1013: من لا يعرف قراءة الحمد و السورة و غيرهما من أذكار الصلاة بشكل صحيح و يمكنه أن يتعلّمها، فإن كان وقت الصلاة موسّعاً، يجب أن يتعلّم. و إن كان مضيّقاً فالأقوى في صورة الإمكان و عدم المشقّة أن يصلّي جماعة.

مسألة 1014: الأحوط وجوباً عدم أخذ الأجرة على تعليم واجبات الصلاة. و لا إشكال في أخذها على تعليم مستحبّاتها.

مسألة 1015: إذا لم يعرف المصلّي إحدى كلمات الحمد أو السورة، أو تعمّد ترك كلمة، أو أبدل حرفاً بحرف آخر، مثلًا أبدل «الضاد» ب «الظاء»، أو قرأ ما هو بدون حركة بحركة، أو لم يشدّد الحرف المشدّد، فصلاته باطلة.

مسألة 1016: إذا اعتقد صحّة كلمة، و قرأها في الصلاة كما علمها، ثمّ عرف بعد ذلك أنّه قرأها خطأً، فإن كان مقصّراً في تعلّمها بالنحو الصحيح، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته، و أن يقضيها إذا كان مضى وقتها. و إن لم يكن مقصّراً و لكنّه تعلّمها اشتباهاً، فصلاته صحيحة.

مسألة 1017: إذا لم يعرف حركات الكلمة، يجب أن يتعلّمها. و لكن إذا كانت من الكلمات التي يجوز الوقف في آخرها و كان يقف دائماً على آخرها، فلا يجب تعلّم حركاتها. و كذلك إذا لم يعلم مثلًا

أنّ الكلمة ب «السين» أو ب «الصاد»، فيجب عليه أن يتعلّمها. و إذا قرأها على نحوين أو أكثر، كما لو قرأ «الْمُستَقِيم» في آية «اهْدِنا اْلصِّراطَ اْلْمُستَقِيمَ» مرّةً بالسين و مرة بالصاد، تبطل صلاته.

مسألة 1018: الأحوط وجوباً قراءة الألف بالمدّ إذا كان ما قبلها في الكلمة مفتوحاً، و ما بعدها فى تلك الكلمة همزة، مثل كلمة جاء. و كذا مدّ الواو إذا كان ما قبلها في

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 180

الكلمة مضموما، و ما بعدها في تلك الكلمة همزة، مثل كلمة سوء. و كذا مدّ الياء إذا كان ما قبلها في الكلمة مكسوراً، و ما بعدها في تلك الكلمة همزة، مثل كلمة جي ء.

و الأحوط وجوباً قراءة الأحرف الثلاثة- الألف و الواو و الياء- بالمدّ أيضاً إذا كان ما بعدها في الكلمة حرف ساكن بدل الهمزة مثل كلمة «الضالّين» حيث إنّ لامها المشدّدة أوّلها ساكن.

مسألة 1019: الأحوط في القراءة، ترك الوقف على الحركة، و ترك الوصل بالسكون.

و معنى الوقف على الحركة أن يلفظ الحركة في آخر الكلمة و يقف عليها و يفصلها عمّا بعدها، كأن يقول: «الرَّحْمنِ اْلرَّحيمِ»، بالكسرة في آخرها، ثمّ يفصل ثمّ يقول:

«مالِكِ يَوْمِ اْلدِّينِ». و معنى الوصل بالسكون أن يسكن آخر الكلمة و يصلها بالكلمة التي بعدها، كأن يقول: «الرَّحْمنِ اْلرَّحيمِ»، بسكون الميم، و يقرأ بعدها فوراً «مالِكِ يَوْمِ اْلدِّينِ» و إن كان الأقوى جواز الوصل بالسكون في آخر الآيات و الجمل.

مسألة 1020: يجوز للمصلّي أن يقرأ في الركعة الثالثة و الرابعة الحمد فقط، أو التسبيحات الأربع ثلاث مرّات على الأحوط وجوباً، أي يقول: «سُبْحانَ اللّهِ، وَ اْلْحَمْدُ لِلّهِ، وَ لا إلهَ إلّا اللّهُ، وَ اْللهُ اكْبَرُ»

ثلاث مرّات. و يجوز أن يقرأ الحمد في ركعة و التسبيحات في ركعة أخرى. و الأفضل قراءة التسبيحات في الركعتين.

مسألة 1021: يجب قراءة التسبيحات الأربع في ضيق الوقت مرّةً واحدة و إن لا يخلو من إشكال.

مسألة 1022: الأحوط وجوباً للرجل و المرأة أن يقرءا الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة و الرابعة إخفاتاً.

مسألة 1023: إذا قرأ الحمد في الركعة الثالثة و الرابعة، فالأحوط وجوباً أن يقرأ البسملة إخفاتاً أيضاً.

مسألة 1024: يتخيّر المصلّي في تلاوات جميع الصلوات بين الجهر و الإخفات في غير الحمد و السورة و التسبيحات الأربع، من الأذكار الواجبة و المستحبّة كتكبيرة الإحرام،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 181

و ذكر الركوع، و السجود، و القنوت، و التشهّد، و التسليم. و لكن يستحبّ لإمام الجماعة أن يقرأها جهراً.

مسألة 1025: من لا يستطيع تعلّم التسبيحات أو لا يستطيع قراءتها بشكل صحيح، يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة و الرابعة.

مسألة 1026: إذا قرأ التسبيحات في الركعتين الأوليين من الصلاة متخيّلًا أنّه في الركعتين ال. خيرتين، و تذكّر قبل الركوع، يجب أن يقرأ الحمد و السورة. و لو تذكّر أثناء الركوع أو بعده، فصلاته صحيحة. و الأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو لترك كلّ واحد من الحمد و السورة و زيادة التسبيحات.

مسألة 1027: إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين الحمد، متخيلا أنهما الركعتان الأوليان، أو قرأ في الركعتين الأوليين الحمد، ظنّاً منه أنّه في الركعتين الأخيرتين، فصلاته صحيحة، سواء التفت قبل الركوع أو بعده.

مسألة 1028: إذا أراد في الركعة الثالثة أو الرابعة أن يقرأ الحمد فسبقت إلى لسانه التسبيحات، أو أراد أن يقرأ التسبيحات فسبقت إلى لسانه الحمد، يجب عليه أن يترك

ما سبق إليه لسانه، و يقرأ الحمد أو التسبيحات. و لكن إذا كانت عادته أن يقرأ ما سبق إليه لسانه، و كان قاصداً له في ضميره، فله أن يتمّه و صلاته صحيحة.

مسألة 1029: من كانت عادته ان يقرأ التسبيحات في الركعة الثالثة و الرابعة، إذا قرأ الحمد بدون قصد، يجب أن يتركها، ثمّ يقرأها من الأوّل أو يقرأ التسبيحات.

مسألة 1030: يستحبّ للمصلّي أن يستغفر بعد التسبيحات في الركعة الثالثة و الرابعة، كأن يقول: «أستَغفِرُ اللّهَ رَبِّي وَ أتُوبُ إلَيْهِ» أو يقول: «اللّهُمَّ اغفر لي». و إذا شرع بالاستغفار، ظانّاً أنّه قرأ الحمد أو التسبيحات، ثمّ شكّ أنّه قرأ أحدهما أم لا، فالأحوط وجوباً أن يقرأ احدهما و إذا شكّ قبل ان ينحني للركوع أنّه هل قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا، و لم يكن شرع في الاستغفار، يجب أن يقرأ الحمد أو التّسبيحات.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 182

مسألة 1031: إذا شكّ أثناء ركوع الركعة الثالثة أو الرابعة أنّه قرأ الحمد أو التسبيحات أو لم يقرأهما، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1032: إذا شكّ المصلّي في صحّة قراءة آية أو كلمة، و لم يكن شرع فيما بعدها، فالأحوط وجوباً أن يعيد قراءتها بشكل صحيح. و إذا كان شرع فيما بعدها و كان ركناً، كما لو شكّ أثناء الركوع في صحّة قراءة كلمة من السورة، فلا يعتن بشكّه. و إذا لم يكن ركناً، كأن شكّ أثناء قوله «اللهُ الصَّمَدُ» مثلًا في صحّة قراءة «قُلْ هُوَ اْللهُ احَدٌ»، يجوز له أيضاً أن لا يعتني بشكّه. و لكن إذا أعاد الآية أو الكلمة بشكل صحيح احتياطاً، فلا إشكال فيه. و إذا شكّ عدّة مرّات، يجوز له

أن يعيدها عدّة مرّات. أمّا إذا وصل شكّه إلى حدّ الوسواس و استمرّ في الإعادة فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته.

مسألة 1033: يستحبّ أن يقول في الركعة الأولى قبل قراءة الحمد: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ». و أن يجهر بالبسملة في الركعة الأولى و الثانية من صلاة الظهر و العصر. و أن يقرأ الحمد و السورة ترتيلًا. و أن يقف في آخر كلّ آية. و أن يفصل قليلًا بين كلّ آية و أخرى. و أن يتنبّه إلى معاني الحمد و السورة حين القراءة. و أن يقول:

«الْحَمْدُ للّهِ ربِّ الْعالَمِيْنَ»، بعد أن يتمّ الإمام سورة الحمد إن كان يصلّي جماعة، أو بعد أن يتمّها هو إن كان يصلّي فرادى. و أن يقول بعد سورة التوحيد مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات: «كَذلِكَ اللّهُ رَبِّي»، أو يقول ثلاث مرّات: «كَذلِكَ اْللهُ رَبُّنا»، و أن يصبر قليلًا بعد قراءة السورة، ثمّ يكبّر تكبيراً قبل الركوع، أو يقنت.

مسألة 1034: يكره للإنسان أن يترك قراءة سورة التوحيد في كلّ صلواته اليوميّة.

مسألة 1035: يكره أن يقرأ سورة التوحيد بنَفَس واحد.

مسألة 1036: يكره أن يكرّر السورة التي قرأها في الركعة الأولى في الركعة الثانية و لكن لا كراهة في قراءة التوحيد فيهما.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 183

الركوع

مسألة 1037: يجب الركوع بعد القراءة في كلّ ركعة. و هو الانحناء إلى الأمام بحيث يمكنه أن يضع يديه على ركبتيه.

مسألة 1038: الأحوط وضع اليدين على الركبتين حال الركوع.

مسألة 1039: اذا ركع بشكل غير متعارف، كأن ينحني إلى يساره أو يمينه، فركوعه غير صحيح و إن وصلت يداه إلى ركبتيه.

مسألة 1040: يجب أن يكون الانحناء بنيّة الركوع، فلو انحنى بقصد عمل

آخر، كقتل حشرة مثلًا، فلا يمكنه أن يعدّه ركوعاً، بل يجب أن يقوم، ثمّ ينحني مرّة أخرى للركوع. و لا تبطل صلاته لأنّه بذلك لم يزد ركناً.

مسألة 1041: من تختلف يداه أو ركبتاه عن المتعارف بين الناس، كأن تكون يداه طويلتين جدّاً، بحيث إذا انحنى قليلًا تصلان إلى ركبتيه، أو تكون ركبتاه أخفض من المتعارف بين الناس بحيث يجب أن ينحني كثيراً حتّى تصل إليهما يداه، يجب عليه الانحناء للركوع بالمقدار المتعارف.

مسألة 1042: من يركع جالساً، يجب أن ينحني بحيث لو ركع قائماً لاحنى ظهره.

و الأفضل أن ينحني بحيث يقارب وجهه موضع السجود.

مسألة 1043: يكفي في الركوع و السجود كلّ ذكر. و الأحوط وجوباً أن لا يقلّ عن قول: «سُبْحَانَ اْللهِ» ثلاث مرّات، أو قول: «سُبْحَانَ ربِّيَ اْلْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ» مرّةً واحدةً.

و الأحوط اختيار التسبيح من بين الأذكار، فيقول: «سُبْحَانَ ربِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ»، أو يقول ثلاث مرّات: «سُبْحَانَ اللّهِ». و يكفي حال المرض، أن يقول: «سُبْحَانَ اللّهِ» مرّةً واحدةً.

مسألة 1044: تجب الموالاة في ذكر الركوع، و أداؤه باللّغة العربيّة الصحيحة. و يستحبّ قراءة ذكر: «سُبْحَانَ ربِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بحَمْدِهِ» ثلاث مرّات، أو خمس مرّات، أو سبع، بل

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 184

أكثر من ذلك.

مسألة 1045: يجب استقرار البدن حال الركوع بمقدار الذكر الواجب، و الأحوط وجوباً لزوم استقراره حال الذكر المستحبّ أيضاً، إذا قاله بنيّة الذكر الذي ورد للركوع.

مسألة 1046: إذا تحرّك بلا اختيار أثناء الذكر الواجب للركوع، بحيث خرج عن حالة استقرار البدن، فالأحوط وجوباً أن يعيد الذكر بعد استقرار بدنه بقصد القربة المطلقة. أمّا إذا كانت الحركة قليلة لا يخرج بها البدن عن حالة الاستقرار، أو

حرّك أصابعه، فلا إشكال في ذلك.

مسألة 1047: إذا شرع في ذكر الركوع قبل أن يتمّ انحناءه و يستقرّ بدنه عمداً، فإن اكتفى بهذا الذكر تبطل صلاته. أمّا إذا أعاد الذكر بعد استقرار بدنه، فإن كان عالماً بالحكم الشرعيّ فصلاته باطلة، و إن كان جاهلًا مقصّراً، فالأحوط وجوباً أن يتمها ثمّ يعيدها. و إن كان جاهلًا قاصراً، فصلاته صحيحة.

مسألة 1048: إذا رفع رأسه من الركوع عمداً قبل إتمام الذكر الواجب فصلاته باطلة، و أمّا إذا رفع رأسه سهواً، فإن تذكّر قبل الخروج عن حالة الركوع أنّه لم يتمّ ذكر الركوع، يجب عليه أن يأتي بالذكر حال استقرار البدن، و إن تذكّر بعد الخروج عن حالة الركوع، فصلاته صحيحة، و الأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو.

مسألة 1049: من لا يستطيع البقاء في الركوع بمقدار الذكر، إن كان يمكنه أداء الذكر قبل الخروج من حدّ الركوع، يجب أن يكمله في هذه الحالة، و إن لم يستطع، يأتِ به في حال القيام من الركوع بنيّة رجاء المطلوبيّة.

مسألة 1050: من لا يستطيع الاستقرار حال الركوع لمرض أو غيره، فصلاته صحيحة و لكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع، أي: «سُبْحَانَ ربِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بحَمْدِهِ» مرّة، أو: «سُبْحَانَ اللّهِ» ثلاث مرّات.

مسألة 1051: من لا يستطيع الانحناء بمقدار الركوع، يتّكئ عل شي ء و يركع، و إذا لم يستطع الركوع المتعارف حتّى مع الاتّكاء أيضاً، يجب أن ينحني بالمقدار الممكن،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 185

و يشير برأسه للركوع أيضاً، و إذا لم يستطع الانحناء مطلقاً، يجب أن يجلس و يركع جالساً. و الأحوط استحباباً أن يصلّي صلاةً أخرى يشير لركوعها برأسه و هو واقف.

مسألة

1052: من يستطيع أن يصلّي قائماً إذا لم يمكنه الركوع قائماً أو جالساً، يجب أن يصلّي قائماً و يشير للركوع برأسه. و إن لم يستطع الإشارة، يجب أن يغمض عينيه بنيّة الركوع و يأتي بذكر الركوع، ثمّ يفتحهما بنيّة القيام من الركوع. و إن عجز عن ذلك أيضاً، ينوي الركوع في قلبه، و يأتي بذكر الركوع.

مسألة 1053: من لا يستطيع الركوع واقفاً أو جالساً، و يمكنه الانحناء للركوع قليلًا حال الجلوس فقط، أو الإشارة برأسه حال القيام، تجب عليه الصلاة قائماً، و الإشارة للركوع برأسه. و الأحوط وجوباً أن يصلّي صلاةً أخرى أيضاً يجلس فيها للركوع و يؤدّيه بالمقدار الذي يستطيع.

مسألة 1054: إذا رفع رأسه بعد الوصول إلى حدّ الركوع و استقرار البدن، ثمّ انحنى بنيّة الركوع بالمقدار اللازم للركوع، تبطل صلاته. و كذلك إذا انحنى للركوع و استقرّ بدنه ثمّ انحنى أكثر من ذلك، بحيث تجاوز حدّ الركوع، ثمّ رجع إلى الركوع بنيّة الركوع، فالأحوط وجوباً بطلان صلاته. و الأفضل في هذه الصورة أن يكمل صلاته و يعيدها.

مسألة 1055: يجب أن يقف المصلّي مستقيماً بعد إكمال ذكر الركوع، و يستقرّ بدنه ثمّ يهوي إلى السجود. و لو هوى إلى السجود عمداً قبل الوقوف أو قبل الاستقرار، تبطل صلاته.

مسألة 1056: إذا نسي الركوع، و تذكّره قبل الوصول إلى السجود، يجب عليه الوقوف ثمّ الركوع. و تبطل صلاته إذا رجع إلى الركوع في حالة الانحناء.

مسألة 1057: إذا تذكّر ترك الركوع بعد أن وضع جبهته على الأرض للسجود، فالأحوط وجوباً أن يقف و يأتي بالركوع ثمّ يكمل الصلاة، و يأتي بسجدتي السهو للسجدة الزائدة و يعيد الصلاة أيضاً.

مسألة 1058: يستحبّ التكبير قبل الهوىّ للركوع، حال القيام الكامل

و استقرار البدن.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 186

و لا يترك هذا مهما أمكن. و يستحبّ في الركوع دفع الركبتين إلى الخلف، و استقامة الظَّهر، و مدّ الرقبة بامتداد الظَّهر، و النظر إلى ما بين القدمين، و الصلاة على النبيّ و آله قبل الذكر أو بعده، و أن يقول بعد الوقوف الكامل من الركوع و الاستقرار:

«سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

مسألة 1059: يستحبّ للنساء وضع أيديهنّ حال الركوع أعلى من الرَّكبتين و عدم دفع الرَّكبتين إلى الخلف.

السجود

اشارة

مسألة 1060: يجب على المصلّي في كلّ ركعة من الصلوات الواجبة و المستحبّة بعد الركوع أن يسجد سجدتين، و السجود هو أن يضع جبهته، و كفّي يديه، و رأس ركبتيه، و رأس إبهامي قدميه على الأرض.

مسألة 1061: السجدتان معاً من الركعة ركن. و تبطل الصلاة إذا تركهما أو زاد عليهما سجدتين عمداً أو نسياناً.

مسألة 1062: إذا زاد أو نقص سجدة واحدة عمداً، تبطل صلاته. و إذا نقص سجدةً واحدةً سهواً فإن تذكّر قبل ركوع الركعة التالية، يجب أن يرجع و يأتي بالسجدة، ثمّ يعيد ما قرأه، و يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو لكلّ واحد من القيام و الذكر الزائدين على الأحوط. و إن تذكّر بعد الوصول إلى الركوع، يجب عليه بعد الصلاة قضاء السجدة. و الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً.

مسألة 1063: إذا لم يضع جبهته عمداً أو سهواً على الأرض، فهو لم يسجد. و إن وضع الأعضاء الأخرى. و لكن إذا وضع جبهته على الأرض، و لم يضع بعض الأعضاء الأخرى سهواً، أو لم يأت بذكر السجود سهواً، فسجوده صحيح.

مسألة 1064: يكفي في السجود كلّ ذكر. و الأحوط وجوباً أن لا يكون الذكر أقلّ

من ثلاث مرّات: «سُبْحانَ اللّه»، أو مرّة واحدة: «سُبْحانَ رَبِّيَ الأَعْلى وَ بِحَمْدِهِ». و الأحوط

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 187

أن يأتي بالتسبيح، أي ثلاث مرّات: «سُبْحانَ اللّهِ» أو مرّة «سُبْحانَ رَبِّيَ الأَعْلى وَ بِحَمْدِهِ». و يستحبّ تكرار: «سُبْحانَ رَبِّيَ الأَعْلى وَ بِحَمْدِهِ» ثلاث مرّات، أو خمس مرّات، أو سبعاً.

مسألة 1065: يجب أن يستقرّ البدن في السجود بمقدار الذكر الواجب. و الأحوط وجوباً لزوم استقرار البدن حال الذكر المستحبّ أيضاً إذا أتى به بنيّة الذكر المستحبّ الوارد في السجود.

مسألة 1066: إذا أتى بذكر السجود عمداً قبل أن يضع جبهته على الأرض و يستقرّ بدنه، أو رفع رأسه من السجود عمداً قبل أن يتمّ الذكر، فصلاته باطلة.

مسألة 1067: إذا أتى بذكر السجود سهواً قبل أن يضع جبهته على الأرض و يستقرّ بدنه، و التفت قبل أن يرفع رأسه من السجود، يجب أن يعيد الذكر في حال استقرار البدن.

مسألة 1068: إذا عرف بعد رفع رأسه من السجود أنّه أتى بالذكر قبل استقرار بدنه، أو أنّه رفع رأسه من السجود قبل إتمامه، فصلاته صحيحة.

مسألة 1069: إذا رفع أحد الأعضاء السبعة عن الأرض عمداً حال ذكر السجود، تبطل صلاته. و لكن إذا رفع بعضها ما عدا الجبهة حال عدم الاتيان بالذكر ثمّ وضعها مرّةً أخرى، فلا إشكال فيه.

مسألة 1070: إذا رفع جبهته عن الأرض سهواً قبل إتمام ذكر السجود، فلا يجوز له وضعها على الأرض مرّةً أخرى. و يجب عليه أن يحسبها سجدةً واحدةً. و لكن إذا رفع ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة سهواً عن الأرض، يجب ان يرجعها على الأرض مرّةً أخرى و يأتي بالذكر.

مسألة 1071: يجب على المصلّي بعد تمام ذكر

السجدة الأولى أن يجلس حتّى يستقرّ بدنه، ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية.

مسألة 1072: يجب أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلى أو أدني من موضع

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 188

ركبتيه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة، أي ما يقارب أربعة أصابع مضمومات. بل الأحوط وجوباً أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ارتفاع لبنة بالنسبة إلى موضع الإبهامين أيضاً.

مسألة 1073: الأحوط وجوباً في الأرض المنحدرة التي لا يعلم مقدار انحدارها دقيقاً أن لا يكون موضع جبهة المصلّي أعلى من موضع ركبتيه و إبهاميه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة.

مسألة 1074: إذا وضع جبهته سهواً على موضع أعلى من موضع إبهاميه و ركبتيه بأكثر من ارتفاع لبنة واحدة، و كان هذا الارتفاع بحيث لا يصدق مع أنّه ساجد، يجب أن يرفع رأسه منه و يضعه على موضع بمقدار ارتفاع لبنة أو أقلّ. أمّا إذا كان الارتفاع بمقدار يصدق معه أنّه فى حال السجود، فالأحوط وجوباً أن يسحب جبهته منه إلى موضع بمقدار ارتفاع لبنة واحدة أو أقلّ. و إذا تعذّر سحب الجبهة، فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه و يضعه عليه و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.

مسألة 1075: يجب ان لا يكون حائل بين الجبهة و بين ما يسجد عليه، فإذا كانت التربة وسخة بمقدار لا تمسّ الجبهة التربة نفسها، فسجدته باطلة. أمّا إذا تغيّر لون التربة فقط، فلا إشكال فيه.

مسألة 1076: يجب حال السجود أن يضع باطن كفّيه على الأرض، و يجوز وضع ظاهرهما في حال الاضطرار. و إذا تعذّر وضع ظاهرهما أيضاً، يضع زنده، و إذا تعذّر ذلك أيضاً يجب أن يضع على الأرض ما يمكن من ساعديه حتّى المرفق، و

إذا تعذّر ذلك أيضاً، يكفي وضع العضدين على الأرض.

مسألة 1077: يجب حال السجود أن يضع رأس إبهامي قدميه على الأرض. و إذا وضع غير الإبهامين من الأصابع، أو وضع ظاهر القدمين على الأرض، أو لم يصل رأس إبهاميه إلى الأرض لطول الظفر، فصلاته باطلة. و من أدّى صلواته بهذه الصورة جاهلًا بالحكم، فإذا كان مقصّراً في تعلّم الحكم الشرعيّ، فالأحوط وجوباً أن يعيد

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 189

الصلوات. و إذا كان جاهلًا قاصراً، لا تجب عليه الإعادة.

مسألة 1078: إذا قطع مقدار من إبهام قدمه، يجب أن يضع الباقي منه على الأرض، و إذا لم يبق منه شي ء، أو كان الباقي قصيراً جدّاً بحيث لا يمكن أن يضعه على الأرض، يجب أن يضع الباقي من أصابعه. و إذا لم يكن له أصابع أصلًا، يجب أن يضع المقدار الباقي من قدمه على الأرض.

مسألة 1079: إذا سجد بشكل غير متعارف، كأن يلصق صدره و بطنه على الأرض مثلًا أو يمدّ رجليه كثيراً، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة و إن وضع الأعضاء السبعة على الأرض.

مسألة 1080: يجب أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهراً، و لكن إذا وضع التربة مثلًا على الفرش النجس، أو كان أحد أطراف التربة نجساً و وضع الجبهة على طرفها الطاهر، فلا إشكال في صحّة سجوده.

مسألة 1081: إذا كان في الجبهة دمّل و أمثاله، يجب السجود على الموضع السالم من الجبهة إن أمكن. و إذا تعذّر ذلك، يجب أن يحفر في الأرض حفرةً، و يجعل الدمّل فيها، و يضع الموضع السالم على الأرض بالمقدار الكافي للسجود.

مسألة 1082: إذا استوعب الدمّل أو الجرح تمام الجبهة، بحيث لا يمكن له أن

يضعها على الأرض، يجب أن يسجد على أحد طرفيها، و الأحوط وجوباً أن يضع الحاجب أيضاً على الأرض و أن يقدّم اليمين على اليسار، و إذا تعذّر ذلك، يسجد على الذقن و الأنف، و إذا تعذّر ذلك أيضاً، يجب أن يسجد على أيّ مكان من وجهه، و إذا تعذّر ذلك أيضاً، يجب أن يسجد على مقدّم رأسه.

مسألة 1083: من لا يستطيع خفض جبهته إلى الأرض، يجب عليه أن ينحنى بالمقدار الممكن، و يضع ما يصحّ السجود عليه من التربة أو غيرها على مكان مرتفع، و يضع جبهته عليه بحيث يصدق عليه أنّه يسجد. و لكن يجب أن يضع كفّي يديه و ركبتيه و إبهاميه على الأرض بنحو متعارف.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 190

مسألة 1084: من لا يستطيع أن ينحني بأيّ وجه، يجب عليه أن يجلس للسجود و يشير برأسه له. و إذا لم يستطع ذلك، يجب أن يشير للسجود بعينيه. و الأحوط وجوباً في كلتا الصورتين إذا أمكنه أن يرفع التربة بمقدار يستطيع مع أن يضع جبهته عليها، و إذا لم يستطع ذلك يرفع التربة و يضعها على الجبهة، و إذا لم يستطع الإشارة برأسه أو عينيه أيضاً، يجب أن ينوي السجود في قلبه، و الأحوط وجوباً أن يشير له بيده و ما شابه.

مسألة 1085: من لا يستطيع الجلوس للسجود، يجب أن ينوي السجود قائماً و يشير له برأسه إذا أمكنه ذلك. و ان لم يستطع، يشير بعينيه. و إن لم يستطع ذلك أيضاً، ينوى السجود في قلبه. و الأحوط وجوباً الإشارة إليه بيده و ما شابه.

مسألة 1086: إذا ارتفعت جبهته عن موضع السجود بدون اختياره، يجب أن لا يعيد

وضعها على محلّ السجود إن أمكنه ذلك، و يحسبها سجدة واحدة، سواء أتى بذكر السجود أو لم يأت به. و إن لم يستطع ذلك و عادت جبهته إلى محلّ السجود بدون اختياره، يحسبهما سجدةً واحدةً، و إن لم يكن أتى بالذكر يأت به بقصد القربة المطلقة.

مسألة 1087: يجوز في حال الاضطرار للتقيّة السجود على الفرش و أمثاله، و لا يجب عليه الذهاب إلى موضع آخر لأداء الصلاة. و لكن إذا أمكنه السجود على الحصير أو غيره، مما يصح السجود عليه بنحو لا يوقعه في مشقّة، فلا يجوز أن يسجد على الفرش و أمثاله.

مسألة 1088: إذا سجد على ما لا يستقرّ عليه البدن فسجوده باطل. و لكن لا إشكال في السجود على الأشياء التي يستقرّ عليها البدن بعد أن يضع رأسه و تنخفض تحته قليلًا، كالفرش المصنوع من الريش و أمثاله.

مسألة 1089: إذا اضطرّ إلى الصلاة في الأرض الوحلة، و لم تكن عليه مشقّة في تلوّث بدنه و ثيابه بالطين، فالأحوط وجوباً أن يسجد و يتشهّد بالنحو المتعارف. و إن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 191

كان فيه مشقّة، يجوز له أن يشير برأسه إلى السجود و هو واقف و يتشهّد واقفاً أيضاً، و إذا سجد و تشهّد في هذه الصورة بالنحو المتعارف، فصلاته صحيحة.

مسألة 1090: الأحوط وجوباً لزوم جلسة الاستراحة في الركعة الأولى و الثالثة التي لا تشهّد فيها، كالثالثة من صلاة الظهر و العصر و العشاء، فيجلس مقداراً بدون حركة بعد السجدة الثانية ثمّ ينهض إلى الركعة التالية.

ما يصحّ السجود عليه

مسألة 1091: يجب السجود على الأرض، أو ما أنبتت، مما لا يؤكل و لا يلبس كالخشب و أوراق الأشجار. و لا يصحّ

السجود على ما يؤكل أو يلبس. كما يبطل السجود على المعادن، مثل الذهب و الفضّة و كذا العقيق و الفيروزج على الأحوط وجوباً. أمّا السجود على الأحجار المعدنيّة، كحجر المرمر و الأحجار السود، فلا إشكال فيه.

مسألة 1092: الأحوط وجوباً عدم السجود على ورق شجر العنب إذا كان طازجاً.

مسألة 1093: يصحّ السجود على نبات الأرض مأكول الحيوان، كالعلف و التبن.

مسألة 1094: يصحّ السجود على الورد غير المأكول، و لكن لا يصحّ السجود على النبات الذي يستعمل دواءً مأكولًا، مثل ورد البنفسج و ورد لسان الثور.

مسألة 1095: لا يصحّ السجود على النباتات التي يتعارف أكلها في بعض البلدان و لا يتعارف في البعض الآخر، و كذلك السجود على الفواكه التي لم تنضج.

مسألة 1096: يصحّ السجود على حجر الجصّ و حجر النورة. بل يصحّ السجود أيضاً على الجصّ و النورة المطبوخين، و على الآجر و الكوز الطينيّ، و أمثالها و إن كان الأحوط تركه.

مسألة 1097: يصحّ السجود على الورق المصنوع مما يصحّ السجود عليه، كالورق المصنوع من التبن و الخشب. أمّا السجود على الورق المصنوع من القطن و أمثاله، فمحلّ إشكال.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 192

مسألة 1098: الأفضل أن يسجد المصلّي على تربة سيّد الشهداء الحسين بن عليّ- عليهما السلام-. و يليها في الفضل، التراب، ثمّ الحجر، ثمّ النبات.

مسألة 1099: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان عنده و لم يستطع السجود عليه لحرّ أو برد شديدين، يسجد على القطن و الكتّان غير المنسوجين. و إذا لم يوجدا، يسجد على القير (الزفت) و على المعادن. و إذا لم يوجد، يسجد على لباسه إذا كان مصنوعاً من القطن أو الكتّان، و

إذا كان من شي ء آخر، سجد عليه. و إذا لم يوجد ذلك، يجب أن يسجد على ظهر كفّه.

مسألة 1100: لا إشكال في السجود على الطين و التراب الناعم الذي لا تستقرّ عليه الجبهة إذا استقرّت بعد أن تنغمس فيه قليلًا.

مسألة 1101: إذا لصقت التربة على الجبهة في السجدة الأولى و عاد المصلّي إلى السجدة الثانية دون أن يرفعها عن جبهته، ففي سجوده إشكال. و إذا علّق بالجبهة تراب من السجدة، يجب إزالته عنها للسّجدة اللّاحقة.

مسألة 1102: إذا فقد أثناء صلاته ما يسجد عليه، و لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، و كان الوقت موسّعاً فالأحوط أن يتمّ صلاته و يعيدها و إذا كان الوقت مضيّقاً، يسجد على القطن أو الكتّان غير المنسوجين. و إذا لم يوجدا يسجد على القير (الزفت) و على المعادن. و إذا لم يوجد، يسجد على لباسه إذا كان من القطن أو الكتّان. و إذا كان من شي ء آخر، يسجد عليه أيضاً. و إذا لم يمكن ذلك أيضاً، يسجد على ظاهر كفّه.

مسألة 1103: إذا عرف حال السجود أنّه وضع جبهته على ما يبطل السجود عليه، يجب أن يسحبها إلى محلّ يصحّ السجود عليه إن أمكنه ذلك، و إن لم يستطع، يعمل بالحكم المتقدّم في المسألة السابقة.

مسألة 1104: إذا عرف نبعد رفع رأسه من السجود أنّ جبهته كانت على ما لا يصحّ السجود عليه، فالأحوط وجوباً أن يسجد على ما يصح السجود عليه، و يعيد

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 193

الصلاة أيضاً.

مسألة 1105: يحرم السجود لغير اللّه- تعالى-. و ما يفعله بعض العوامّ من وضع الجبهة على الأرض، مقابل قبول الأئمّة- عليهم السلام- إذا كان شكراً لله-

تعالى- فلا إشكال فيه، و إلّا فهو حرام.

مستحبّات السجود و مكروهاته

مسألة 1106: يستحبّ في السجود أمور:

1- التكبير للنّزول إلى السجود بعد الركوع حال القيام الكامل لمن يصلّي قائماً، و حال الجلوس الكامل لمن يصلّي جالساً.

2- أن يبدأ الرَّجل بوضع يديه على الأرض عند ما يهوي إلى السجود، و تبدأ المرأة بوضع ركبتيها.

3- الإرغام، أي وضع الأنف على التربة، أو ما يصحّ السجود عليه.

4- أن تكون أصابع اليدين حال السجود متلاصقةً، و أن توضع مقابل الوجه، بحيث يكون رأسها باتّجاه القبلة.

5- الدّعاء أثناء السّجود، و طلب الحاجة من اللّه- تعالى-، و قراءة هذا الدعاء: يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِيْنَ، وَ يا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ، ارْزُقْنِيْ وَ ارْزُقْ عِيالِي مِنْ فَضْلِكَ، فَإنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

6- ان يجلس المصلّي بعد السجود على الفخذ الأيسر، و يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى.

7- التكبير بعد كلّ سجدة إذا جلس و استقرّ بدنه.

8- قول: «أسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّي وَ اتُوبُ إلَيْهِ» بعد السجدة الأولى و استقرار البدن.

9- إطالة السجدة، و وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 194

10- قول: «اللهُ اكبَرُ» حال استقرار البدن قبل الهويّ إلى السجدة الثانية.

11- الصلاة على النبيّ و آله «ص» في كلّ سجدة.

12- رفع اليدين عن الأرض بعد الركبتين عند النهوض من السجود.

13- أن لا يلصق الرجل بطنه و مرفقيه بالأرض، و أن يبقى عضديه منفصلين عن جنبيه، و أن تلصق المرأة مرفقيها و بطنها بالأرض، و تجمع أعضاء بدنها بعضها إلى البعض الآخر. و قد ذكرت مستحبّات أخرى للسجود في كتب الفقه المفصّلة.

مسألة 1107- تكره قراءة القرآن في السجود، و يكره أيضاً نفخ موضع السجود لإزالة الغبار منه، و تبطل الصلاة

إذا خرج بالنفخ حرفان من الفم. و هناك مكروهات أخرى أيضاً مذكورة في كتب الفقه المفصّلة.

السجدة الواجبة للقرآن

مسألة 1108: في كلّ واحدة من السور الأربع: (الم تنزيل و حم سجدة و النّجم و اقرأ- العلق-) آية سجدة إذا قرأها الإنسان أو استمع إليها، يجب عليه بعد تمامها السجود فوراً. و إذا نسي السجود، يجب أن يأتي به في أيّ وقت تذكّر.

مسألة 1109: إذا كان يقرأ آية السجدة و سمعها من شخص آخر أيضاً، فالأحوط وجوباً أن يسجد سجدتين.

مسألة 1110: إذا كان ساجداً في غير الصلاة و قرأ آية السجدة أو استمع إليها أو سمعها، يجب أن يرفع رأسه من السجود، و يسجد مرّةً أخرى لآية السجدة.

مسألة 1111: إذا سمع آية السجدة من طفل غير مميّز، أو من شخص لا يقصد قراءة القرآن، أو من الرّاديو و المكبّر مثلًا، فالأحوط وجوباً أن يسجد لذلك. و كذا الحال إذا سمعها من آلة توصل صوت الإنسان بشكل مباشر. و لكن إذا استمع إليها، فيجب عليه السجدة بلا إشكال.

مسألة 1112: يجب أن يكون مكان الإنسان في سجدة القرآن الواجبة مباحاً، و أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 195

لا يرتفع موضع جبهته على الأحوط وجوباً عن موضع ركبتيه و أصابعه بأكثر من مقدار لبنة واحدة. و لكن لا يجب فيها الوضوء أو الغسل، و لا استقبال القبلة و لا طهارة البدن. و لكنّ الأحوط ستر العورة، و طهارة ما يسجد عليه. كما لا يشترط فيها ما يشترط في ثياب المصلّي. و لكن إذا كان ثوب الساجد مغصوباً و كان السجود يستلزم تصرّفاً فيه، فسجدته باطلة.

مسألة 1113: الأحوط وجوباً أن يضع المواضع السبعة على الأرض في سجدة

القرآن الواجبة، و أن يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه، و أن لا يضعها على ما يؤكل أو يلبس.

مسألة 1114: يجب أن يكون السجود في سجدة القرآن الواجبة بنحو يقال أنّه سجد.

مسألة 1115: الأحوط وجوباً في سجدة القرآن الواجبة أن يأتي بالذكر. و لا يعتبر فيه ذكر خاصّ، و لكنّ الأفضل ان يقول: «لا إلهَ إلّا اللّهُ حقّاً حقّاً، لا إلهَ إلّا اللّهُ إيْماناً وَ تَصْدِيْقاً، لا إلهَ إلَّا اللّهَ عُبُودِيَّةً وَ رقّاً، سَجَدْتُ لَكَ يا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لا مُسْتَنْكِفَاً وَ لا مُسْتَكْبِراً، بَلْ انَا عَبْدٌ ذَلِيْلٌ ضَعِيْفٌ خائِفٌ مُسْتَجِيرٌ».

التشهّد

مسألة 1116: يجب على المصلّي في الركعة الثانية من كلّ الصلوات الواجبة، و الركعة الثالثة من صلاة المغرب، و الرابعة من صلاة الظهر و العصر و العشاء، أن يجلس بعد السجدة الثانية و يأتي بالتشهّد و هو مستقرّ البدن، فيقول: «اشْهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَ اشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».

مسألة 1117: يجب أداء كلمات التشهّد باللغة العربيّة الصحيحة، و الموالاة بينها بالنّحو المتعارف.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 196

مسألة 1118: إذا نسي التشهّد و وقف، ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه لم يتشهّد، يجب أن يجلس و يتشهّد، ثمّ يقوم ثانيةً و يقرأ ما يجب عليه قراءته في تلك الركعة و يتمّ الصلاة. و الأحوط أن يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو للقيام في غير محلّه، و أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً لما قرأه إذا كان قرأ شيئاً. و إذا تذكّر أثناء الركوع أو بعده، يجب أن يتمّ الصلاة و يقضي التشهّد بعد التسليم، و يأتي

بسجدتي السهو للتشهّد المنسيّ.

مسألة 1119: يستحبّ حال التشهّد، الجلوس على الفخذ الأيسر، و وضع ظاهر الرجل اليمنى على باطن الرجل اليسرى، و ان يقول قبل التشهّد: «الْحَمْدُ لِلّهِ» أو يقول: «بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَ خَيْرُ الأسْماءِ لِلّهِ». و يستحبّ أيضاً أن يضع يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، و ينظر إلى حجره، و يقول بعد تمام التشهّد الأوّل: «وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ».

مسألة 1120: يستحبّ للمرأة في حال التشهّد أن تضمّ فخذيها.

السلام

مسألة 1121: يستحبّ بعد التشهّد في الركعة الأخيرة من الصلاة أن يقول و هو جالس، مستقرّ البدن: «السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النِّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ». و يجب عليه أن يقول بعده: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ»، أو يقول: «السَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحينَ». و لكن إذا أتى بهذا السلام الأخير يحسن أن يتبعه بقوله:

«السَّلامُ عَلَيْكُم وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ».

مسألة 1122: إذا نسي السلام و تذكّر قبل زوال صورة الصلاة و لم يأت بما يبطل الصلاة عمده و سهوه- مثل استدبار القبلة- يجب عليه الإتيان بالسّلام و تكون صلاته صحيحة.

مسألة 1123: إذا نسي السّلام و تذكّر بعد زوال صورة الصلاة و لم يكن أتى قبل زوال

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 197

صورتها بما يبطل الصلاة عمده و سهوه- مثل استدبار القبلة- فصلاته صحيحة. أمّا إذا كان أتى قبل زوال صورة الصلاة بما يبطلها سهوه و عمده، فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.

الترتيب

مسألة 1124: إذا أخلّ بالتّرتيب بين أجزاء الصلاة عامداً، كأن قرأ السورة قبل الحمد، أو سجد قبل الركوع، فصلاته باطلة.

مسألة 1125: إذا نسي ركناً من أركان الصلاة و أتى بالركن اللاحق له- مثلًا أتى بالسجدتين قبل الركوع- فصلاته باطلة.

مسألة 1126: إذا نسي ركناً و أتى بالفعل اللاحق له الذي ليس بركن- مثلًا تشهّد قبل السجدتين- وجب أن يأتي بالرّكن، و أن يعيد ما أتى به قبله اشتباهاً، و الأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة.

مسألة 1127: إذا نسي واجباً غير ركن و أتى بالرّكن الذي بعده- مثلًا نسي الحمد و دخل في الركوع- فصلاته صحيحة. و الأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو لنسيان الحمد.

مسألة 1128:

إذا نسي واجباً غير ركن و أتى بالواجب غير الرّكن الذي بعده، مثلًا نسي الحمد و أتى بالسورة، فإذا تذكّر بعد دخوله في الرّكن، كما لو تذكّر في الركوع أنّه لم يقرأ الحمد، وجب عليه المضيّ، و صلاته صحيحة، و الأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو لك واجب نسيه. أمّا إذا لم يدخل في الرّكن، فيجب عليه أن يأتي بما نسيه، و يعيد ما قرأه قبله اشتباهاً، و الأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو للزّيادة.

مسألة 1129: إذا أتى بالسجدة الأولى بتوهّم أنّها السجدة الثانية، أو أتى بالثانية بتوهّم أنّها الأولى، فصلاته صحيحة، و تحسب سجدته الأولى سجدة أولى، و سجدته

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 198

الثانية سجدة ثانية.

الموالاة

مسألة 1130: يجب أن يأتي بالصلاة بنحو الموالاة، يعني أن يتابع بين افعالها كالركوع و السجود و التشهّد، و يتابع بين تلاواتها بالنحو المتعارف. فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له: أنّه يصلّي، و خرج بذلك عن هيئة المصلّي، فصلاته باطلة.

مسألة 1131: إذا فصل في صلاته بين الحروف أو الكلمات سهواً، و لم يكن الفاصل بالمقدار الذي يمحو صورة الصلاة، و لكنه يمحو صورة الكلمة أو القراءة أو الذكر؛ فإن لم يدخل في الرّكن اللّاحق، يجب عليه أن يأتي بالحروف أو الكلمات بالنحو المتعارف، أمّا إذا دخل في الرّكن اللّاحق، فصلاته صحيحة، إلّا في تكبيرة الإحرام.

مسألة 1132: لا تخلّ بالموالاة، إطالة الركوع و السجود و قراءة السور الطّوال.

القنوت

مسألة 1133: يستحبّ في جميع الصلوات الواجبة و المستحبّة القنوت قبل ركوع الركعة الثانية. و لكن يؤتى به في صلاة الشفع بنيّة رجاء المطلوبيّة و يستحبّ القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر مع أنّها ركعة واحدة. و لصلاة الجمعة قنوتان:

قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و قنوت في الركعة الثانية بعد الركوع. و لصلاة الآيات خمسة قنوتات. و لصلاة العيدين- عيد الاضحى و عيد الفطر- خمسة قنوتات في الركعة الأولى، و أربعة قنوتات في الركعة الثانية. و الأحوط وجوباً الإتيان بالقنوتات في صلاة العيدين.

مسألة 1134: إذا أراد أن يقنت، يرفع يديه مقابل وجهه، و يجعل باطنهما مقابل السماء، و يضمّهما، و يضمّ أصابعهما بعضها إلى بعضٍ عدا الإبهامين، و ينظر إلى كفّيه.

مسألة 1135: يكفي في القنوت كلّ ذكر و كلّ دعاء، و ان كان «سبحان الله» مرة واحدة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 199

و الافضل ان يقول: «لا إلهَ إلّا اللّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ،

لا إلهَ إلّا اللّهُ العَلِيُّ الْعَظِيْمُ، سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْسَّمواتِ السَّبْعُ، وَ رَبِّ الأَرَضِيْنَ السَّبْعِ، وَ ما فِيهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ».

مسألة 1136: يستحبّ الجهر بالقنوت. و لكن لا يستحبّ للمأموم أن يجهر به إذا كان إمام الجماعة يسمع صوته.

مسألة 1137: لا قضاء للقنوت إذا تركه عمداً، و إذا نسيه و تذكّر قبل الانحناء بمقدار الركوع، يستحبّ أن ينتصب و يأتي به، و إذا تذكّره أثناء الركوع، يستحبّ له قضاؤه بعد الركوع، و إذا تذكّره أثناء السجدة، يستحبّ قضاؤه بعد التسليم.

التعقيب

مسألة 1138: يستحبّ للمصلّي مقدار من التعقيب بعد الصلاة، يعني أن يقرأ الذكر و الدعاء و القرآن. و الأفضل أن يأتي بالتعقيب قبل أن يتحرّك من مكانه و هو على طهارته، مستقبل القبلة. و لا يجب أن يكون التعقيب باللغة العربيّة، و لكنّ الأفضل الإتيان بالمسنون الوارد في كتب الأدعية. و من التعقيبات التي وردت تأكيدات كثيرة عليها تسبيح الزهراء- عليها السلام- و هو بالترتيب التالي: 34 مرّة «اللهُ اكْبَرُ» و بعدها 33 مرّة «الْحَمْدُ لِلّهِ»، و بعدها 33 مرّة «سُبْحانَ اللّهِ»، و يصحّ الإتيان ب «سُبْحانَ اللّه» قبل «الْحَمْدُ لِلّه» و لكنّ الأفضل الإتيان بها بعدها.

مسألة 1139: تستحبّ بعد الصلاة سجدة الشكر. و يكفي فيها وضع الجبهة على الأرض بقصد الشكر. و لكنَّ الأفضل أن يقول مائة مرّة، أو ثلاث مرّات، أو مرّةً واحدةً: «شُكْراً لِلّهِ»، أو «شُكْراً»، أو «عَفْواً». كما تستحبّ أيضاً سجدة الشكر كلّما حدثت للإنسان نعمة، أو ارتفع عنه بلاء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 200

الصلاة على النّبيّ «ص»

مسألة 1140: تستحبّ الصّلاة على النبيّ «ص» كلّما ذكره الانسان بلسانه أو سمع اسمه المبارك- صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ-، مثل «محمّد» و «أحمد». أو ذكر أو سمع لقبه و كنيته، مثل «المصطفى» و «أبي القاسم» و لو كان ذلك أثناء الصلاة.

مسألة 1141: إذا كتب اسم الرسول «ص»، يستحبّ أن يكتب الصّلاة عليه. كما أنّ الأفضل أنّ يصلي عليه كلما تذكره «ص».

مبطلات الصلاة

مسألة 1142: مبطلات الصلاة اثنا عشر:

الأوّل: إذا انتفى أثناء الصّلاة أحد شروطها، كما لو عرف المصلّي أثناء الصّلاة مثلًا أنّ مكان مغصوب.

الثاني: إذا حدث أثناءها، سهواً أو عمداً أو اضطراراً، ما يبطل الوضوء أو الغسل، كخروج البول مثلًا. و لكن من لا يستطيع منع خروج البول أو الغائط، إذا خرج منه شي ء منهما أثناء الصّلاة لا تبطل صلاته، إذا عمل بأحكام الوضوء المتقدّمة «1». كما ان المستحاضة إذا رأت الدّم اثناء الصّلاة و عملت بأحكام الاستحاضة، فصلاتها صحيحة.

مسألة 1143: من يغلبه النّوم بدون إرادته، إذا شكّ أنّه نام أثناء الصّلاة أو بعدها، يجب عليه إعادة الصلاة. أمّا إذا علم أن صلاته قد تمّت و لكن شكّ أن نومه كان أثناءها أو بعدها، فصلاته صحيحة.

مسألة 1144: إذا علم أنّه نام باختياره، و شكّ أنّ نومه كان بعد الصّلاة أو أنّه نام أثنائها ناسياً أنّه يصلّي، فالأحوط استحباباً أن يعيد صلاته.

______________________________

(1) من مسألة 314 إلى 323.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 201

مسألة 1145: إذا استيقظ من النّوم و هو ساجد، و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصّلاة أو أنّها سجدة الشكر، يجب إعادة الصلاة.

الثّالث من المبطلات: وضع إحدى اليدين على الأخرى (التكفير) على نحو ما يصنعه بعض السّنّة، و هو

مبطل على الأحوط وجوباً.

مسألة 1146: إذا وضع المصلّي إحدى يديه على الأخرى تأدّباً، و إن لم يكن مطابقاً لما يفعله بعض السّنّة فالاحوط وجوباً ان يعيد صلاته. و لكن إذا وضع إحداهما على الأخرى نسياناً أو اضطراراً أو لعمل آخر، مثل حكّ اليد أو غيره، فلا إشكال فيه.

الرابع من المبطلات: أن يقول: «آمين» بعد الحمد، و لكنّه لا يبطل الصّلاة إذا وقع اشتباهاً او تقيّة.

الخامس من المبطلات: استدبار القبلة عمداً، أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو الشمال بل إذا انحرف عنها بمقدار لا يصدق أنّه مستقبل القبلة عامداً و إن لم يبلغ الانحراف جهة اليمين أو الشمال، تبطل صلاته. أمّا لو كان ذلك اشتباهاً في تشخيص القبلة، فيجب عليه إعادة الصّلاة إذا كان استدبر القبلة، و الأحوط وجوباً أن يقضيها إذا كان مضى الوقت. و إذا كان انحرفَ إلى جهة اليمين أو الشّمال؛ فإن علم أثناء الوقت، تجب عليه الإعادة، و إذا مضى الوقت لا يجب عليه القضاء. و إذا لم يبلغ انحرافه إلى جهة يمينه أو شماله، فصلاته صحيحة. و لا يبعد إن يكون المقصود من كلّ من الاستدبار وجهة اليمين وجهة الشمال، ربع الدّائرة.

مسألة 1147: إذا التفت المصلّي عامداً بكامل وجهه إلى جهة اليمين، أو الشمال.

بحيث يمكنه أن يرى ما خلفه، تبطل صلاته. بل اذا كان ذلك سهواً، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة. و لكن إذا لفت وجهه قليلًا لا تبطل صلاته، سواء كان ذلك عمداً أو سهواً، إلّا أنّ يخرج عن حدّ استقبال القبلة بوجهه.

السّادس من المبطلات: تعمّد التّلفظ بكلمة يقصد معناها. و إن لم يكن لها معنى و كانت حرفاً واحداً، بل حتى إذا لم يقصد معناها، فالأحوط وجوباً أن يعيد

الصلاة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 202

و لكن لا تبطل الصّلاة إذا تلفّظ سهواً.

مسألة 1148: إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد، و كان لها معنى، مثل «قِ» فإن علم معناه و قصده، تبطل صلاته. بل إذا لم يقصد معناها و لكن كان ملتفتاً إليه، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة.

مسألة 1149: لا إشكال في السعال، أو التجشّؤ، أو التأوّه أثناء الصلاة، إلّا أنّ قول «آخ» و «آه» و نظائرهما مِمّا يتكّون من حرفين فصاعداً يبطل الصّلاة إذا كان عمداً.

مسألة 1150: لا إشكال في أن يقول كلمة بنيّة الذّكر كأن يقول: «اللهُ اكْبَر» و يرفع صوته بها ليفهم شخصاً آخر أمراً. و لكن إذا قالها بنيّة الإفهام تبطل صلاته و إن نوى بها الذّكر أيضاً.

مسألة 1151: لا إشكال في قراءة القرآن ما عدا سور العزائم الأربع التي فيها سجدة واجبة. و قد تقدّمت في أحكام الجنابة و السجود «1». و كذلك لا إشكال في الدعاء أثناء الصلاة. و لكنَّ الأحوط وجوباً أن يكون ذلك باللغة العربيّة.

مسألة 1152: لا إشكال في تكرار الحمد و السورة و الأذكار عمداً، أو احتياطاً، بشرط أن لا يبلغ حدّ الوسواس.

مسألة 1153: لا يجوز في أثناء صلاته أن يسلّم على أحد، و إذا سلّم عليه أحد، يجب أن يردّ السلام بتقديم كلمة السلام، فيقول مثلًا: «السّلام عليكم»، أو «سلام عليكم». و لا يقول: «عليكم السّلام».

مسألة 1154: يجب على الإنسان ردّ السلام فوراً سواء كان في الصّلاة أم لا، فإذا أخّر جوابه عمداً أو نسياناً، بحيث لو أجاب لما صدق عليه أنّه ردّ ذلك السلام، فإن كان في الصلاة، فلا يجوز أن يجيب و إن لم يكن في الصلاة،

فلا يجب عليه.

مسألة 1155: يجب أن يردّ السّلام بنحو يسمعه المسلِّم، أمّا إذا كان المسلِّم أصمّ (أطرش) فيكفي للمجيب أن يردّ عليه بما هو متعارف، و إذا أمكنه أن يفهمه بتحريك

______________________________

(1) مسألة 363 و 1108.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 203

شفتيه، فالأحوط وجوباً أن يفهمه بذلك.

مسألة 1156: يجوز للمصلّي أن يردّ السّلام بنيّة الجواب، و لا مانع أيضاً أن ينوى به الدعاء.

مسألة 1157: إذا سلّمت المرأة أو الرجل غير المحارم أو الطفل المميّز- أي الطفل الذي يفهم الحسن و القبيح- على المصلّي، يجب عليه أن يردّ، و لكن يقول في جواب المرأة: «سلام عليك» و يقف على الكاف بدون الحركة.

مسألة 1158: إذا لم يردّ المصلّي السّلام، يرتكب معصية، لكن صلاته صحيحة.

مسألة 1159: إذا سلّم أحد على المصلّي بنحو مغلوط بحيث لا يعدّ سلاماً، فلا يجب عليه الردّ و إن عدّ سلاماً وجب عليه الردّ.

مسألة 1160: لا يجب ردّ السّلام على من يسلّم استهزاءً أو مزاحا، و الأحوط وجوباً أن يقول في سلام المرأة و الرجل غيرَ المسلِمَين: «سلام»، أو «عليك» فقط.

مسألة 1161: إذا سلّم شخص على جماعة، يجب على الجميع الجواب، و لكن إذا أجاب أحدهم كفى.

مسألة 1162: إذا سلّم شخص على جماعة و ردّ من لم يكن مقصوداً بالسّلام، يبقى الردّ واجباً على تلك الجماعة أيضاً.

مسألة 1163: إذا سلّم شخص على جماعة بينهم مصلّ، و شكّ المصلّي في أنّه مقصود بالسلام أيضاً أم لا؟ فلا يجوز أن يردّ السلام. و كذلك إذا علم أنّه علم أنّه مقصود بالسلام أيضاً و لكن ردّ غيره. أمّا إذا علم أنّه مقصود ضمنهم و لم يردّ غيره، فيجب عليه أن يردّ.

مسألة 1164: يستحبّ

إلقاء السلام، و قد وردت التأكيدات الكثيرة أن يسلّم الرّاكب على الماشي، و القائم على الجالس، و الصغير على الكبير.

مسألة 1165: إذا سلّم شخصان كلّ منهما على الآخر، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 204

مسألة 1166: يستحبّ في غير الصّلاة ردّ السلام باحسن منه، فإذا قال شخص:

«سَلامٌ عَلَيْكُم» يقول في الجواب مثلًا: «سَلامٌ عَلَيْكُم و رَحْمَةُ اللّه».

السابع من مبطلات الصّلاة: تعمّد الضحك المشتمل على صوت. و إذا ضحك سهواً بصوت و خرج بذلك عن هيئة المصلّي فصلاته باطلة. و لكن التّبسّم لا يبطل الصلاة.

مسألة 1167: إذا تغيّر حاله لحبسه صوت الضّحك، كأن احمرّ وجهه مثلًا، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته.

الثامن من مبطلات الصّلاة: تعمّد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيويّ، و لكن إذا بكى بلا صوت لأمر دنيويّ، فلا إشكال في ذلك. و لا إشكال في البكاء من خشية اللّه- تعالى- أو لأجل الآخرة، سواء كان بصوت أو بدون صوت، بل هو من أفضل الأعمال.

التّاسع من مبطلات الصّلاة: الفعل الماحي لصورة الصلاة، مثل التصفيق، و القفز في الهواء، و أمثال ذلك. سواء كان هذا الفعل كثيراً أو قليلًا، عمداً أو نسياناً، و لكن لا إشكال في الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد مثلًا.

مسألة 1168: إذا سكت أثناء الصّلاة بمقدار لا يقال معه: إنّه يصلّي، فصلاته باطلة.

مسألة 1169: إذا أتى في أثناء صلاته بعمل، أو سكت مدّة، و شكّ في أنّ صورة صلاته انمحت بذلك أم لا، فصلاته صحيحة.

العاشر من مبطلات الصّلاة: الأكل و الشرب، إذا كانا بنحو لا يصدق عليه معهما أنّه يصلّي.

مسألة 1170: الأحوط وجوباً أن لا يأكل أو يشرب أيّ شي ء

في الصلاة. سواء أضرّ بالموالاة في صلاته أم لا، و سواء صدق عليه معه أنّه يصلّي أم لم يصدق.

مسألة 1171: لا تبطل الصّلاة إذا ابتلع أثناءها بقايا الطعام الباقية بين أسنانه و لكن إذا كان في فمه سكّر، أو قند، و اخذ يذوب أثناء الصّلاة شيئاً فشيئاً و ينزل إلى الجوف، فصلاته محلّ إشكال.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 205

الحادي عشر من مبطلات الصّلاة: الشكّ في عدد ركعات الصّلاة الثنائيّة، أو الثلاثيّة، أو في الركعتين الأوليين من الرباعيّة.

الثّاني عشر من مبطلات الصّلاة: زيادة الرّكن أو نقصانه عمداً أو سهواً أو زيادة غير الرّكن من واجبات الصّلاة أو نقصانه عمداً.

مسألة 1172: إذا شكّ بعد الصّلاة أنّه هل أتى بفعل مبطل في أثنائها أم لا، فصلاته صحيحة.

مكروهات الصلاة

مسألة 1173: يكره أثناء الصّلاة أن يميل وجهه قليلًا إلى اليمين أو الشمال، بحيث لا ينحرف عن القبلة. و يكره أن يغمض عينيه أو يحرّكهما إلى اليمين و الشمال. و أن يعبث بلحيته و يده و أن يشبّك أصابعه و أن يبصق. و أن ينظر إلى خطّ المصحف أو الكتاب أو الكتابة التي على الخاتم. و يكره أيضاً أن يسكت لسماع كلام شخص أثناء قراءة الحمد و السورة و الذّكر. بل يكره كلّ عمل يؤدّي إل ذهاب الخضوع و الخشوع اثناء الصلاة.

مسألة 1174: تكره الصّلاة حال النّعاس، و حال مدافعه البول أو الغائط. كما يكره أيضاً لبس الجورب الضيّق الذي يضغط على القدم حال الصلاة، و قد ذكرت مكروهات أخرى غير هذه أيضاً في الكتب الفقهيّة المفصّلة.

الموارد التي يجوز فيها قطع الصّلاة الواجبة

مسألة 1175: يحرم قطع الصّلاة الواجبة اختياراً، و لا مانع من قطعها لحفظ مال أو لمنع ضرر ماليّ، أو بدنيّ.

مسألة 1176: إذا لم يمكن بدون قطع الصلاة، حفظ حياة المصلّي، أو حياة شخص يجب حفظ حياته، أو حفظ مال يجب حفظه، يجب قطعها. و لكن يكره قطعها

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 206

لحفظ مال لا أهمّيّة له.

مسألة 1177: إذا شرع في الصّلاة في وقتها الموسّع و طالبه الدائن بدينه و أمكنه أن يعطيه أثناء الصلاة، يجب عليه ذلك، و إن لم يمكنه إعطاؤه إلّا بقطع الصّلاة يجب أن يقطعها و يعطيه ثمّ يستأنفها.

مسألة 1178: إذا علم أثناء الصّلاة أنّ المسجد متنجّس و كان الوقت مضيّقاً، يجب عليه أن يتمّ الصلاة، فإن كان الوقت موسّعاً و كان تطهير المسجد لا يبطل الصلاة، يجب تطهيره أثناء الصّلاة ثمّ يتمّ بقيّتها، و إن كان تطهيره يبطلها

يجب أن يقطعها و يطهّر المسجد. إلّا أن يكون في أواخر صلاته بحيث لا يضرّ إتمامها بفوريّة التطهير فيتمّها و يطهّر المسجد بعدها فوراً.

مسألة 1179: من وجب عليه قطع الصلاة، إذا أتمّها ارتكب معصية، و لكن صلاته صحيحة، و إن كان الأحوط استحباباً أن يعيدها.

مسألة 1180: إذا تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، أنّه نسي الأذان و الإقامة و كان وقت الصّلاة موسّعاً، يستحبّ له أن يقطعها ليأتي بهما.

شكوك الصلاة

اشارة

مسألة 1181: شكوك الصّلاة على ثلاثة و عشرين قسماً: ثمانية منها تبطل الصلاة، و ستّة منها لا يعتنى بها، و تسعة منها صحيحة.

الشكوك المبطلة للصلاة

مسألة 1182: الشكوك التي تبطل الصّلاة هي:

الأوّل: الشكّ في عدد الركعات في الثنائيّة كصلاة الصبح و صلاة الجمعة و صلاة المسافر. و لكنّ الشكّ في عدد ركعات الثنائيّة المستحبّة لا يبطل الصلاة.

الثاني: الشكّ في عدد ركعات الثلاثيّة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 207

الثالث: الشكّ في الصّلاة الرباعيّة بين الركعة الواحدة و الأكثر.

الرابع: الشكّ في الصّلاة الرباعيّة قبل إتمام السجدة الثانية بين الركعتين و الأكثر.

و يأتي تفصيل هذا القسم في الصورة الرابعة من الشكوك الصحيحة.

الخامس: الشكّ بين الركعتين و الخمس، أو الركعتين و أكثر من خمس.

السادس: الشكّ بين الثّلاث و السّتّ، أو الثّلاث و أكثر من ستّ.

السابع: الشكّ في عدد الركعات، بحيث لا يدري كم ركعة صلّى.

الثامن: الشكّ بين الأربع و السّتّ، أو بين الأربع و أكثر من ستّ قبل إتمام السجدة الثانية. و لكن إذا شكّ بين الأربع و السّتّ بعد السّجدة الثانية، أو شكّ بين الأربع و أكثر من ستّ، فالأحوط وجوباً البناء على الأربع، و إتمام الصلاة، و الإتيان بسجدتي السّهو بعد الصلاة، و إعادة الصّلاة أيضاً.

مسألة 1183: إذا حدث له أحد الشّكوك المبطلة للصلاة، فلا يجوز أن يقطع صلاته فوراً، و لكن إذا تأمّل حتّى استقرّ الشكّ، فلا مانع من قطعها.

الشكوك التي لا يعتنى بها

اشارة

مسألة 1184: الشكوك التي لا يعتنى بها هي:

الأول: الشكّ في شي ء بعد تجاوز محلّه، كما إذا شكّ الركوع أنّه قرأ الحمد أم لا.

الثاني: الشكّ بعد السلام.

الثالث: الشكّ بعد مضيّ وقت الصلاة.

الرابع: شكّ كثير الشّكّ.

الخامس: شكّ الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها، و كذلك شكّ المأموم فيما إذا علم الإمام عددها.

السادس: الشكّ في الصّلاة المستحبّة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 208

1- الشكّ بعد تجاوز المحلّ

مسألة 1185: إذا شكّ أثناء الصّلاة أنّه هل أتى بأحد أفعالها الواجبة، مثلًا شك أنّه قرأ الحمد أم لا، فإن لم يكن دخل في الفعل الذي بعده، يجب أن يأتى بما شكّ فيه، و إن كان دخل في الفعل اللّاحق فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1186: إذا شكّ أثناء قراءة آية أنّه قرأ الآية السابقة أم لا، أو شكّ أثناء قراءة آخر آية أنّه قرأ أوّلها أم لا، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1187: إذا شكّ بعد القيام من الركوع أو السجود أنّه أتى بواجباتهما مثل الذكر و استقرار البدن، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1188: إذا شكّ في حال الهويّ إلى السجدة أنّه أتى بالركوع أم لا، أو شكّ أنّه قام بعد الركوع أم لا، فلا يعتن بشكّه، و لكنَّ الأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة.

مسألة 1189: إذا شكّ حال النهوض أنّه أتى بالسجدة أو التشهّد أم لا، يجب عليه العود و الإتيان بما شكّ فيه. و الأحوط الإتيان بالتشهّد بنيّة القربة المطلقة.

مسألة 1190: من يصلّي جالساً أو نائماً، إذا شكّ أثناء قراءة الحمد، أو التسبيحات، أنّه أتى بالسجدة أو التشهّد أم لا، يجب أن لا يعتني بشكّه. و إذا شك أنّه أتى بالسجدة أو التشهّد قبل أن يبدأ بقراءة الحمد أو التسبيحات، وجب

عليه أن يأتي بما شكّ فيه. و لكن إذا كان جلس أو نام ملتفتاً إلى أنّ ذلك بدل القيام، ثمّ شكّ، فإن شكّ في التشهّد أتى به بنيّة القربة المطلقة و صلاته صحيحة. و إن شكّ في السجدة، أتى بها و أتمّ صلاته، و الأحوط وجوباً أن يعيدها.

مسألة 1191: إذا شكّ أنّه أتى بركن من أركان الصّلاة أم لا، و لم يكن دخل في الفعل الذي بعده يجب أن يأتي بالرّكن. مثلًا إذا شكّ قبل التشهّد أنّه أتى بالسّجدتين يجب أن يأتي بهما. لكن لو تذكّر بعد إتيانه بالرّكن المشكوك أنّه كان أتى به، تبطل صلاته لزيادة الرّكن.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 209

مسألة 1192: إذا شكّ أنّه أتى بغير الركن من أفعال الصّلاة أم لا، و لم يكن دخل في الفعل الذي بعده، يجب عليه الإتيان بما شكّ فيه. مثلًا إذا شكّ قبل قراءة السورة في قراءة الحمد، يجب عليه الإتيان بالحمد. و لو تذكّر بعد الإتيان بالفعل المشكوك أنّه كان أتى به، لا تبطل صلاته، لأنّ الزيادة ليست ركناً.

مسألة 1193: إذا شكّ أنّه أتى بالركن أم لا، و كان قد دخل في الفعل الذي بعده، مثلًا شكّ أثناء التشهّد هل إنّه أتى بالسجدتين، يجب أن لا يعتني بشكّه. و لو تذكّر أنّه لم يأت بالركن فإن لم يدخل في الركن اللاحق له، يجب أن يأتي به. و إن كان دخل في الركن اللاحق، تبطل صلاته. مثلًا إذا تذكّر قبل الركوع أنّه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة، يجب الإتيان بهما، أمّا إذا تذكّر أثناء الركوع أو بعده أنّه لم يأت بهما، تبطل صلاته.

مسألة 1194: إذا شك أنّه أتى بغير الركن

من أفعال الصّلاة أم لا، و كان دخل في الفعل الذي بعده، يجب أن لا يعتني بشكّه. مثلًا إذا شكّ أثناء قراءة السورة أنّه هل قرأ الحمد أم لا، يجب أن لا يعتني بشكّه. و إذا تذكّر بعد ذلك أنّه لم يأت بالفعل، فإن لم يكن دخل في الركن اللاحق يجب عليه الإتيان بالفعل. و إن كان دخل في الركن اللاحق، فصلاته صحيحة. و عليه، فلو تذكّر مثلًا أثناء القنوت أنّه لم يقرأ الحمد، يجب أن يقرأها و إذا تذكّر لك أثناء الركوع فصلاته صحيحة، و لكنَّ الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة.

مسألة 1195: إذا شكّ أنّه هل سلّم أم لا، أو شكّ في صحّة تسليمه، فإن كان شكّه أثناء التعقيب، أو أثناء إقامة صلاة أخرى، أو بعد خروجه من هيئة المصلّي، لا يعتني بشكّه. و أمّا إذا كان الشكّ قبل هذه الأمور، فإن كان الشكّ في أصل التسليم فعليه أن يأتي به، و إن كان شكّه في صحّة أداء التسليم، فالأحوط وجوباً أن يعيده.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 210

2- الشكّ بعد السلام

مسألة 1196: إذا شكّ بعد التسليم في صحّة صلاته، مثلًا شك أنّه أتى بالركوع أم لا، أو شكّ بعد تسليم الرباعيّة أنّه صلّى أربع ركعات أو خمساً، فلا يعتن بشكّه. أمّا إذا كان طرفا شكّه كلاهما باطلين، كما لو شكّ بعد تسليم الرباعيّة أنّه صلّى ثلاث ركعات أو خمساً، فصلاته باطلة.

3 الشكّ بعد مضيّ الوقت

مسألة 1197: إذا شكّ بعد مضيّ وقت الصّلاة أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ أنّه لم يصلّ، فلا يجب عليه أن يصلّيها أمّا إذا شكّ قبل مضيّ وقتها أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ أنّه لم يصلّ، فيجب عليه أن يصلّيها بل يجب عليه أن يصلّيها حتّى لو ظنّ أنّه صلّاها.

مسألة 1198: إذا شكّ بعد مضيّ الوقت في صحّة صلاته التي أتى بها، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1199: إذا علم بعد مضيّ وقت صلاة الظهر و العصر أنّه صلّى أربع ركعات، و لكن لم يدر هل صلّاها بنيّة الظهر، أو بنيّة العصر، يجب أن يقضي أربع ركعات بنيّة الصّلاة الواجبة عليه.

مسألة 1200: إذا علم بعد مضيّ وقت صلاة المغرب و العشاء أنّه صلّى صلاة، و لكن لم يدر أنّها ثلاثيّة أو رباعيّة، يجب عليه قضاء المغرب و العشاء معاً.

4- شكّ كثير الشكّ

مسألة 1201: إذا كثر شكّه في الصّلاة بحيث لا تمرّ عليه ثلاث صلوات بدون شكّ، يسمّى كثير الشكّ. و يجب عليه أن لا يعتني بشكّه. و لكن إذا كانت كثرة شكّه مؤقّتة و ناشئة عن الغضب أو الخوف أو اختلال الحواسّ، فليس كثير الشّكّ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 211

مسألة 1202: إذا شكّ كثير الشكّ أنّه أتى بفعل، فإن كان الإتيان به لا يبطل الصلاة، يجب أن يبني على أنّه أتى به. مثلًا إذا شكّ في أنّه ركع أم لا، يبني على أنّه ركع.

أمّا إذا كان الإتيان به مبطلًا للصلاة، يجب أن يبني على أنّه لم يأت به. مثلًا إذا شكّ أنّه ركع ركوعاً واحداً أو أكثر يبني على أنّه لم يركع أكثر من ركوع، لأنّ زيادة الركوع تبطل الصلاة.

مسألة 1203: كثير الشكّ

في فعل خاصّ من أفعال الصلاة، إذا شكّ في أفعالها الأخرى، يجب أن يعمل فيها بأحكام الشكّ. كأن يكون كثير الشك في السجود مثلًا، فلو شكّ أنّه أتى بالركوع يجب أن يعمل بحكمه لا بحكمه كثير الشكّ فيأتي به إن كان ما زال قائماً، و لا يعتني إن كان دخل في السجود.

مسألة 1204: كثير الشكّ في صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلًا، إذا شكّ في صلاة أخرى مثل صلاة العصر يجب أن يعمل فيها بحكم الشكّ.

مسألة 1205: من يكثر شكّه إذا صلّى في محلّ خاصّ، فإن صلّى في غيره و حدث له الشكّ، يجب أن يعمل فيه بحكم الشكّ.

مسألة 1206: إذا شكّ أنّه صار كثير الشكّ أم لا، يجب أن يعمل بأحكام الشكّ. كما أنّ كثير الشكّ يجب أن لا يعتني بشكّه ما لم يتيقّن أنّه رجع إلى الحالة العاديّة في الناس.

مسألة 1207: إذا شكّ كثير الشكّ أنّه أتى بركن أم لا، و لم يعتن بشكّه، ثمّ تذكّر أنّه لم يأت به، يجب أن يأتي به ما لم يدخل في الركن اللاحق. أمّا إذا دخل في الركن الاحق فتبطل صلاته. مثلًا، إذا شكّ أنّه ركع أم لا، و لم يعتن بشكّه، ثمّ تذكّر قبل أن يأتي بالسجود أنّه لم يركع، يجب أن يركع. و إن تذكّر في السجدة الثانية، تبطل صلاته. و إن تذكّر في السجدة الأولى أو بين السجدتى، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالركوع و يتمّ الصلاة، و يأتي بسجدتي السهو للسجدة الزائدة، و يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1208: إذا شكّ كثير الشكّ أنّه أتي بغير الركن من أفعال الصّلاة أم لا،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 212

و لم يعتن بشكّه، ثمّ

تذكّر أنّه لم يأت بذلك الفعل، فإن لم يتجاوز محله، يجب أن يأتي به. و إن تجاوز محلّه، تصح صلاته. مثلًا إذا شكّ في أنّه قرأ الحمد أم لا و لم يعتن، فإذا تذكّر أثناء القنوت أنّه لم يقرأ الحمد، يجب أن يقرأها. أمّا إذا تذكّر أثناء الركوع، فصلاته صحيحة. و الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو.

5- شكّ الإمام و المأموم

مسألة 1209: إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات، كما لو شكّ في أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً، فإن كان المأموم متيقّناً أو ظانّاً أنّه صلّى أربع ركعات، و أفهم الإمام بذلك، يجب على الإمام أن يتمّ الصلاة، و لا يجب أن يصلّي صلاة الاحتياط.

و كذلك إذا كان الإمام متيقّناً أو ظانّاً بعدد الركعات و شكّ المأموم في عددها، يجب عليه عدم الاعتناء بشكّه.

6- الشكّ في الصلاة المستحبّة

مسألة 1210: إذا شكّ في عدد ركعات الصّلاة المستحبّة، و كان احتمال الأكثر يبطل الصلاة، يجب أن يبني على الأقلّ. مثلًا، إذا شكّ في نافلة الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً، يجب أن يبني على الركعتين. و إن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة، كما لو شكّ أنّه صلّى ركعتين أو ركعة واحدة فبأيّ الاحتمالين عمل صحّت صلاته.

و الأفضل، البناء على الأقلّ.

مسألة 1211: نقصان الركن في النافلة يبطلها على الأحوط وجوباً. و في زيادة الركن أيضاً يعمل بالاحتياط فلو نسي فعلًا من أفعال النافلة، و تذكّره أثناء الركن اللاحق، فعليه أن يأتي بالفعل المنسيّ و يعيد الركن ثمّ يعيد الصّلاة أيضاً أو يترك ما بيده و يعيدها من رأس. مثلًا، إذا تذكّر أثناء الركوع أنّه لم يقرأ السورة، فعليه أن يقوم و يأتي بالسورة و يعيد الركوع ثمّ يعيد الصّلاة أو يترك الصّلاة حين الشكّ و يعيدها

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 213

من رأس.

مسألة 1212: إذا شكّ في فعل من أفعال النافلة، سواء كان ركناً أو غير ركن، و لم يتجاوز محلّه، يجب أن يأتي به. و إن تجاوز محلّه، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1213: إذا ظنّ في الصّلاة المستحبّة الثنائيّة أنّه صلّى ثلاث ركعات أو

أكثر، أو ظنّ أنّه صلّى ركعتين أو أقلّ، فعليه أن يعمل بظنّه. فلو ظنّ مثلًا أنّه صلّى ركعة واحدة فالأحوط أن يأتي بالركعة الثانية.

مسألة 1214: إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو أن نسي سجدة أو تشهّداً فيها، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود أو التشهّد المنسيّين، و لكن يجوز له الإتيان به بقصد رجاء المطلوبيّة.

مسألة 1215: إذا شكّ في أنّه صلّى الصّلاة المستحبّة أم لا، فإن لم يكن لها وقت معيّن مثل صلاة جعفر الطيّار، يبني على أنّه لم يصلّها. و كذلك إن كان لها وقت معيّن كالنافلة اليوميّة لو شكّ قبل مضيّ وقتها. أمّا لو شكّ بعد مضيّ وقتها، أنّه صلّاها فلا يعتن بشكّه.

الشكوك الصحيحة

مسألة 1216: إذا شكّ في عدد ركعات الصّلاة الرباعيّة في الصُّور التسع الآتية، فيجب عليه فوراً أن يفكّر؛ فإن حصل له اليقين أو الظنّ بأحد أطراف الشكّ، يجب أن يعمل بهذا الطرف و يتمّ صلاته بحسبه. و إلّا فيعمل بالأحكام الآتية. و الصُّور التسع هي:

الأولى: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً، يبني على الثلاث و يأتي بالركعة الرابعة، و يتمّ صلاته، ثمّ يأتي بعد الصّلاة بركعة صلاة الاحتياط من قيام على الأحوط وجوباً بالنحو الذي سيأتي.

الثانية: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو أربعاً، يبني

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 214

على الأربع، و يتمّ صلاته، و يأتي بعدها بركعتي الاحتياط من قيام.

الثالثة: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً، يبني على الأربع، و يتمّ صلاته ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط

من قيام، ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من جلوس. أمّا إذا حصل له أحد هذه الشكوك الثلاثة بعد إتمام ذكر السجدة الثانية، و قبل رفع رأسه من السجود، فالأحوط وجوباً أن يعمل بحكم الشكّ فيها، و يعيد الصّلاة أيضاً.

الرابعة: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى أربع ركعات أو خمساً، يبني على الأربع، و يتمّ صلاته، ثمّ يأتي بسجدتي السهو. و لكن إذا حدث له هذا الشكّ بعد السجدة الأولى أو قبل رفع الرأس من السجدة الثانية، فالأحوط وجوباً أن يعمل بحكم هذا الشكّ، و يعيد صلاته أيضاً.

الخامسة: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع من مواضع الصلاة، يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام، أو بركعتين من جلوس.

و الأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس.

السادسة: إذا شكّ حال القيام بين الأربع و الخمس، يجب عليه الجلوس و التشهّد و التسليم، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

و الأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس.

السابعة: إذا شكّ حال القيام بين الثلاث و الخمس، يجب أن يجلس و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام.

الثامنة: إذا شكّ حال القيام بين الثلاث و الأربع و الخمس، يجب أن يجلس و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام، ثمّ بركعتين من جلوس.

التاسعة: إذا شكّ حال القيام بين الخمس و الستّ يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يأتي بسجدتي السهو. و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد في هذه الشكّ و الشكّ السادس و السابع و الثامن. و الأحوط أيضاً أن يأتي بسجدتي السهو لكلّ ذكر زائد.

الأحكام الشرعية على مذهب

أهل البيت عليهم السلام، ص: 215

مسألة 1217: إذا اتّفق للإنسان أحد الشكوك الصحيحة، فلا يجوز له أن يقطع صلاته.

و إذا قطعها يرتكب معصية، فإن استأنف الصّلاة من جديد قبل أن يقوم بفعل يبطلها، مثل استدبار القبلة، فإنّ صلاته الثانية تكون باطلة أيضاً و إن استأنفها بعد الإتيان بفعل يبطل الصّلاة تكون صحيحة.

مسألة 1218: إذا اتّفق له أحد الشكوك التي تجب لها صلاة الاحتياط، فأكمل صلاته ثمّ استأنفها من جديد بدون أن يصلّي صلاة الاحتياط، فإنّه يعصي. فإن لم يكن أتى بما يبطل الصّلاة فالأحوط وجوباً بطلان صلاته الثانية أيضاً. و إن كان أتى بما يبطل الصّلاة فالثّانية صحيحة.

مسألة 1219: عند ما يحدث له أحد الشكوك الصحيحة، يجب عليه كما ذكر أن يفكّر فوراً و لكن لا إشكال في تأخير التّفكير قليلًا إذا لم ترتفع الأمارات التي يمكن بواسطتها أن يحصل على اليقين أو الظنّ بأحد الاحتمالات. مثلًا، إذا حصل له الشكّ أثناء السجدة، يجوز له تأخير التفكير إلى ما بعد السجود.

مسألة 1220: إذا حصل له الظنّ بأحد الطرفين أوّل الأمر، ثمّ تساوى الطّرفان في نظره، يجب عليه العمل بحكم الشكّ. و إذا كانا متساويين أوّل الأمر و بنى على أحدهما حسب تكليفه ثمّ حصل له ظنّ بطرف آخر، يجب عليه أن يأخذ بطرف الظنّ و أن يتمّ صلاته على أساسه.

مسألة 1221: من لا يعلم هل إنّ ظنّه بأحد الطرفين أكثر أو إنّهما متساويان عنده، فإن علم حالته السابقة عمل على طبقها. و إن لم يعلمها عمل بحكم الشكّ.

مسألة 1222: إذا علم بعد الصّلاة أنّه كان شاكّا حال الصّلاة في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً مثلًا، و أمضاها بالبناء على الثلاث، و لكن لم يدر

هل كان لديه ظنّ بثلاث ركعات، أو أنّ كلا الاحتمالين كان عنده متساويين، يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 216

مسألة 1223: إذا شكّ أثناء التشهّد أو بعد القيام أنّه أتى بالسجدتين أم لا، و شكّ معه أيضاً بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن حصلت بعد تمام السجدتين، كما لو شكّ في أنّه صلى ركعتين أو ثلاثاً، يجب عليه العمل بحكم هذا الشكّ. و الأحوط استحباباً إعادة الصّلاة أيضاً.

مسألة 1224: إذا شكّ قبل التشهّد أو قبل القيام في الركعات التي ليس فيها تشهّد، في أداء السجدتين، و شكّ في نفس الوقت أيضاً بأحد الشكوك التي تكون صحيحةً إن حصلت بعد تمام السجدتين، فصلاته باطلة.

مسألة 1225: إذا شكّ أثناء القيام بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس، و تذكّر أنّه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة، فصلاته باطلة.

مسألة 1226: إذا ارتفع شكّه و حصل له شكّ آخر، كما لو شكّ أوّلًا في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً و بعد ذلك شكّ في أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً، يجب عليه العمل بحكم الشكّ الثاني.

مسألة 1227: إذا شكّ بعد إكمال الصّلاة في أنّه شكّ أثناءها بين الركعتين و الأربع أو بين الثلاث و الأربع، فالأحوط وجوباً أن يعمل بحكم كلا الشكّين، و أن يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1228: إذا عرف بعد الصّلاة أنّه شكّ أثناءها، و لكنّه لم يدر هل كان شكّه من الشكوك الباطلة أو من الشكوك الصحيحة، و إذا كان من الشكوك الصحيحة فلا يدري من أيّ قسم هو، فالأحوط وجوباً أن يعمل بحكم الشكوك الصحيحة التي يحتملها، و أن يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1229: من

يصلّي جالساً إذا حصل له شكّ يستوجب صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس. و كذلك إذا حصل له شكّ يستوجب صلاة الاحتياط ركعتين من قيام، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 217

مسألة 1230: من يصلّي قائماً إذا عجز عن صلاة الاحتياط قائماً، يجب أن يصلّيها من جلوس. و يكو حكمه في صلاة الاحتياط كحكم الذي يصلّي من جلوس، الذي تقدّم في المسألة السابقة.

مسألة 1231: من يصلّي من جلوس إذا استطاع أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام، يجب عليه أن يعمل بحكم من يصلّي من قيام.

صلاة الاحتياط

مسألة 1232: من عليه صلاة احتياط يجب أن ينويها بعد تسليم الصّلاة فوراً، فيكبّر و يقرأ الحمد و يركع و يسجد سجدتين؛ فإن كان عليه ركعة واحدة يتشهّد بعد السجدتين و يسلّم، و إن كان عليه ركعتان يأتي بركعة ثانية بعد السجدتين، مثل الركعة الأولى ثمّ يتشهّد و يسلّم.

مسألة 1233: ليس في صلاة الاحتياط سورة بعد الحمد و لا قنوت. و الأحوط وجوباً أداؤها إخفاتاً، و قراءة البسملة إخفاتاً أيضاً، و عدم التلفّظ بالنيّة.

مسألة 1234: إذا عرف قبل أن يصلّي صلاة الاحتياط أنّ صلاته التي صلّاها كانت صحيحة، فلا يجب عليه صلاة الاحتياط. و إذا عرف ذلك أثناء صلاة الاحتياط، فلا يجب عليه إتمامها.

مسألة 1235: إذا عرف قبل أن يصلّي صلاة الاحتياط أنّ ركعات صلاته كانت ناقصة و لم يأت بفعل يبطل الصلاة، يجب عليه إكمال ما نقص منها و الإتيان بسجدتي السّهو للتّسليم الزائد. أمّا إذا أتى بفعل يبطلها، كأن استدبر القبلة مثلًا، فيجب عليه أن يعيد الصلاة.

مسألة 1236: إذا عرف

بعد صلاة الاحتياط أنّ نقصان صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط، مثلًا صلّى ركعة احتياط للشكّ بين الثلاث و الأربع، و عرف بعدها أنّ ما صلّاه كان ثلاث ركعات، فصلاته صحيحة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 218

مسألة 1237: إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أنّ نقصان صلاته كان اقلّ من صلاة الاحتياط، مثلًا صلّى ركعتي الاحتياط للشك بين الاثنين و الأربع، و عرف بعدها أنّه كان صلّى ثلاثاً، فإن لم يكن أتى بفعل مبطل للصلاة فالأحوط وجوباً أن يكمل نقص صلاته بلا فاصلة، و يأتي بسجدتي السهو للتّسليم الزائد، و يعيد الصّلاة أيضاً.

و إن كان أتى بفعل يبطل الصلاة، يجب أن يعيدها فقط.

مسألة 1238: إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أنّ نقصان صلاته كان أكثر منها، مثلًا صلّى ركعة الاحتياط للشكّ بين الثلاث و الأربع، و عرف بعدها أنّه كان صلّى ركعتين، فإن كان أتى بفعل مبطل للصلاة، مثل استدبار القبلة، وجب أن يعيد صلاته. أمّا إذا لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالركعتين الناقصتين و يأتي بسجدتي السهو للتّسليم الزائد، و يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1239: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و بعد أن صلّى ركعتى الاحتياط قائماً تذكّر أنّه صلّى ركعتين، فلا يجب عليه أن يأتي بركعتي الاحتياط جالساً.

مسألة 1240: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، و عند ما كان يصلّي الاحتياط من جلوس أو ركعة من قيام، تذكّر أنّه صلّى ثلاث ركعات، فالاحوط وجوباً أن يترك صلاة الاحتياط، و يكمل نقص صلاته بلا فاصلة، و يأتي بسجدتي السهو للتّسليم الزائد، و يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1241: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و تذكّر

أثناء ركعتي الاحتياط قائماً، قبل الركوع الثاني، أنّه صلّى ثلاث ركعات، فالأحوط وجوباً أن يترك صلاة الاحتياط، و يكمل نقص صلاته بلا فاصلة، و يأتي بسجدتي السهو للتّسليم الزائد، و يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1242: إذا عرف أثناء صلاة الاحتياط أنّ نقصان صلاته كان أكثر أو أقلّ من صلاة الاحتياط، فالأحوط وجوباً أن يترك صلاة الاحتياط، و يكمّل نقص صلاته، و يأتي بسجدتى السهو للتّسليم الزائد، و يعيد الصّلاة أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 219

مسألة 1243: إذا شكّ في أنّه صلّى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا؛ فإن كان مضى وقت الصلاة، لا يعتن بشكّه. و إن كان باقياً، و لم يشرع في عمل آخر، و لم يقم من محلّ صلاته، و لم يفعل فعلًا يبطلها، كاستدبار القبلة، فيجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط. و إن كان شرع في عمل آخر، أو قام بعمل يبطل الصلاة، أو فصّل فاصل كثير بين صلاته و شكّه، فالأحوط وجوباً أن يأتي بصلاة الاحتياط، و يعيد الصلاة أيضاً.

مسألة 1244: إذا زاد ركناً في صلاة الاحتياط، أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة، تبطل صلاة الاحتياط و تجب إعادتها، و إعادة صلاة أيضاً.

مسألة 1245: إذا شكّ أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها؛ فإن لم يتجاوز محلّه، يجب الإتيان به. و إن تجاوز محلّه، فلا يعتن بشكّه. مثلًا، إذا شكّ في قراءة الحمد فإن لم يصل إلى حدّ الركوع، يجب أن يقرأها، و إن وصل إلى الركوع، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1246: إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط يبني على الأكثر، و إذا كان الأكثر يبطل الصلاة، يبني على الأقلّ و يتمّها. و في كلتا الصورتين الأحوط

استحباباً أن يعيد صلاة الاحتياط و يعيد الصّلاة أيضاً.

مسألة 1247: إذا نقص أو زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهواً، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو.

مسألة 1248: إذا شكّ بعد تسليم صلاة الاحتياط في الإتيان بجزء أو شرط منها، فلا يعتن بشكّه.

مسألة 1249: إذا نسي في صلاة الاحتياط تشهّداً أو سجدة، فالأحوط وجوباً أن يقضيه بعد التسليم، و يأتي بسجدتي السهو أيضاً.

مسألة 1250: إذا وجب عليه صلاة الاحتياط، و قضاء سجدة أو تشهّد، أو سجدتا سهو، يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أوّلًا.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 220

مسألة 1251: حكم الظنّ في أيّ مكان من الصّلاة هو حكم اليقين. مثلًا، إذا ظنّ في الصّلاة الرباعيّة انّه صلّى أربعاً، فلا تلزمه صلاة الاحتياط. و إذا ظنّ أنّه أتى بالركوع، فلا يأتي به. و إذا ظنّ أنّه لم يقرأ الحمد؛ فإن لم يصل إلى الركوع يجب أن يقرأها، و إن وصل إلى الركوع تصحّ صلاته، و يأتي بعدها بسجدتي السهو على الأحوط.

مسألة 1252: لا يختلف حكم الشكّ و السهو و الظنّ في الصلوات الواجبة اليوميّة عن الصلوات الواجبة غير اليوميّة. مثلًا، إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه صلّى ركعة واحدة او ركعتين، فصلاته باطلة. لأنّ شكّه في الصّلاة الثنائيّة.

سجود السهو

[تجب سجدتا السهو لأمرين]

مسألة 1253: تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصّلاة بالكيفيّة الآتية، لأمرين:

الأمر الأوّل: إذا شكّ في الصّلاة الرباعيّة بعد السجود الثاني أنّ صلّى أربعاً أو خمساً.

الأمر الثاني: إذا نسي التشهّد.

و يلزم على الأحوط سجدتا السهو بعد تسليم الصّلاة في خمسة موارد:

الأوّل: إذا تكلّم أثناء الصّلاة بكلام سهواً.

الثاني: إذا سلّم في غير محلّ التسليم. كما لو سلّم في الركعة الأولى سهواً.

الثالث: إذا نسي سجدة واحدة.

الرابع:

إذا جلس اشتباهاً في الموضع الذي يجب فيه القيام، أو قام اشتباهاً في الموضع الذي يجب فيها الجلوس.

الخامس: إذا نقص شيئاً أو زاده سهواً، في أيّ موضع من الصلاة. و ستأتي أحكام هذه الموارد في المسائل القادمة.

مسألة 1254: إذا تلفّظ بكلام سهواً أو بتخيّل أنّ صلاته انتهت، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 221

مسألة 1255: لا تجب سجدتا السهو للفظ المتولّد من التأوّه أو السّعال. و لكن إذا قال سهواً: آه أو آخ، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو.

مسألة 1256: لا تجب سجدتا السهو لإعادة ما قرأه خطأً إذا أعاده بشكل صحيح.

مسألة 1257: إذا تكلّم أثناء الصّلاة سهواً مدّة من الزّمن، و كانت كلّها تحسب مرّةً واحدةً من الكلام، يكفي أن يأتي بعد التسليم بسجدتي السهو مرة واحدة.

مسألة 1258: إذا لم يأت بالتسبيحات الأربع سهواً، فالأحوط وجوباً أن يأتي بعد الصّلاة بسجدتي السهو.

مسألة 1259: إذا قال سهواً في المحلّ الذي لا يجوز فيه التسليم: «السَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلَى عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِينَ»، أو قال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ»، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو، و كذا لو أتى بمقدار من هذين السّلامين سهواً، أو قال:

«السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبُيُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ».

مسألة 1260: إذا أتى بالتّسليمات الثلاث سهواً في موضع لا يجوز فيه التسليم، يكفي أن يأتي بسجدتي السهو مرّة واحدة.

مسألة 1261: إذا نسي سجدةً أو تشهّداً و تذكّر قبل ركوع الركعة اللاحقة، يجب أن يرجع و يأتي بالسجدة أو التشهّد، و يأتي بعد الصّلاة لزيادة القيام بسجدتي السهو على الأحوط، و يأتي كذلك بسجدتي السهو لزيادة الذكر أيضاً إن كانت.

مسألة 1262: إذا

تذكّر أثناء الركوع أو بعده أنّه نسي السجدة أو التشهّد من الركعة السابقة، يجب عليه بعد التسليم أن يقضي السجدة أو التشهّد، ثمّ يأتي بسجدتي السهو.

مسألة 1263: إذا ترك سجدتي السهو بعد التسليم عمداً، فإنّه يعصي، و يجب عليه الإتيان بهما بأسرع وقت، و إذا لم يأت بهما سهواً، يجب أن يأتي بهما فوراً عند ما يتذكّر. و لا يجب أن يعيد الصلاة.

مسألة 1264: إذا شكّ أنّ سجدتي السهو وجبتا عليه أم لا، لا يجب عليه أن يأتي بهما.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 222

مسألة 1265: إذا شكّ هل وجب عليه سجدتا سهو أو أربع، فلو أتى بسجدتين كفاه ذلك.

مسألة 1266: إذا علم بنقصان سجدة من سجدتي السهو أو زيادتها سهواً، فالأحوط وجوباً اعادة سجدتي السهو.

كيفيّة سجدتي السهو

مسألة 1267: كيفيّة سجدتي السهو هي: أن ينوي سجدتي السهو بعد التسليم مباشرةً، و الأحوط وجوباً أن يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه، و يقول: «بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ، وَ صَلّى اللّهُ عَلى مُحَمدٍ وَ آلِهِ»، أو يقول: «بِسْمِ اللهِ وَ باللهِ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ». و لكنّ الأفضل، بل الأحوط أن يقول: «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ، الْسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها الْنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُهُ»، ثمّ يجلس ثمّ يسجد مرّةً أخرى و يقول واحداً من الأذكار المذكورة، ثمّ يجلس و يتشهّد و يسلّم. و الأحوط وجوباً أن يراعى فيهما ما يعتبر في سجود الصلاة، مثل الوضوء، و طهارة البدن، و اللباس، و ستر البدن، و استقبال القبلة، و وضع المساجد السبعة على الأرض، و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، و الجلوس بين السجدتين.

مسألة 1268: إذا نسي سجدتي السهو،

و تذكّرهما أثناء الصّلاة الواجبة اللّاحقة، فعليه أن يتمّ صلاته و يأتي بهما بعدها فوراً.

قضاء السجدة و التشهّد المنسيّين

مسألة 1269: إذا نسي السجدة أو التشهّد و تذكّر قبل ركوع الركعة اللاحقة، فعليه أن يرجع و يأتي بهما. و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد، و بسجدتي السهو أيضاً للذّكر الزائد. و إذا تذكّر بعد الوصول إلى الركوع اللّاحق، فعليه أن يقضي السجدة أو التشهّد بعد الصلاة، و يجب في قضائهما رعاية جميع شروط الصلاة،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 223

كطهارة البدن، و اللباس، و استقبال القبلة، و غيرها من الشروط.

مسألة 1270: إذا نسي التشهّد أو السجود أكثر من مرّة- مثلًا نسي سجدةً من الركعة الأولى و سجدةً من الركعة الثانية- يجب أن يقضي بعد الصّلاة كلتا السجدتين، و يأتي بسجدات السهو اللازمة لهما. و الأحوط الابتداء بقضاء السجدة الأولى، ثمّ قضاء السجدة الثانية، و يأتي بعدهما بسجدات السهو اللازمة لهما.

مسألة 1271: إذا نسي سجدةً واحدةً و تشهّداً واحداً، فالأحوط وجوباً الابتداء بقضاء ما نسيه أوّلًا منهما. و إذا لم يعرف المنسيّ أوّلًا، فالأحوط أن يأتي بسجدة ثمّ يتشهّد، ثمّ يأتي بعده بسجدة أخرى، أو يأتي بتشهّد ثمّ سجدة، ثمّ يأتي بعدها بتشهّد آخر لكي يحصل له اليقين أنّه قضاهما بالترتيب.

مسألة 1272: إذا قضى السجدة أوّلًا بتخيّل أنّه كان نسيها أوّلًا، ثمّ تذكّر بعد التشهّد أنّه كان نسي التشهّد أوّلًا، فالأحوط وجوباً أن يعيد قضاء السجدة. و كذا إذا قضى التشهّد أوّلًا بتخيّل أنّه المنسيّ أوّلًا و تذكّر بعد السجدة أنّها هي المنسيّة أوّلًا، فالأحوط وجوباً إعادة التشهد.

مسألة 1273: إذا أتى المصلّي بين سلام الصّلاة و قضاء السجدة أو التشهّد بفعل، بحيث لو وقع

هذا الفعل في الصّلاة عمداً أو سهواً لبطلت، كأن يستدبر القبلة مثلًا، يجب عليه قضاء السجدة و التشهّد و تقع صلاته صحيحةً. و الأحوط استحباباً إعادة الصّلاة أيضاً.

مسألة 1274: إذا تذكّر بعد التسليم أنّه نسي سجدةً من الرّكعة الأخيرة و لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة، عمده و سهوه، مثل استدبار القبلة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالسجدة المنسيّة بنيّة امتثال تكليفه الشرعيّ، دون تعيين الأداء أو القضاء، ثمّ يأتي بعدها بالتّشهّد و التسليم، و يأتي بسجدتي السهو للتّسليم الزائد، و سجدتي السهو للتّشهّد الزائد. و كذا لو تذكّر أنّه نسي التشهّد الأخير، فالأحوط أن يأتي به بنيّة أداء تكليفه الشرعيّ، و بعده يسلّم و يأتي بسجدتي السهو للتّسليم الزائد.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 224

مسألة 1275: إذا أتى بين تسليم الصّلاة و قضاء السجدة أو التشهّد المنسيّين بعمل تجب له سجدتا السهو، كأن يتكلّم سهواً، يجب أن يقضي السجدة أو التشهّد، و يأتي بسجدتي السهو لما نسي. و الأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي سهو أخريين أيضاً.

مسألة 1276: إذا لم يدر أنّه نسي السجدة أم التشهّد، يجب أن يقضيهما معاً. و لا إشكال في أن يأتي بأيّ منهما أوّلًا.

مسألة 1277: إذا شكّ في أنّه هل نسي السجدة أم التشهّد أم لا، فلا يجب عليه القضاء.

مسألة 1278: إذا علم أنّه نسي السجدة أو التشهّد، و شكّ أنّه أتى بهما قبل ركوع الركعة اللاحقة أم لا، فالأحوط وجوباً أن يقضي ما نسيه منهما.

مسألة 1279: من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهّد، و وجبت عليه سجدتا السهو لعمل آخر، فالأحوط وجوباً أن يقضي السجدة أو التشهّد بعد الصّلاة أوّلًا، ثمّ يأتي بسجدات السهو.

مسألة 1280: إذا

شكّ بعد الصّلاة في أنّه قضى السجدة أو التشهّد المنسيّين أم لا، فإن لم يمض وقت الصّلاة يجب عليه قضاء المنسيّ منهما، و إن كان مضى وقتها يقضيه أيضاً على الأحوط وجوباً.

النقصان و الزيادة فى أجزاء الصلاة و شروطها

مسألة 1281: تبطل الصّلاة إذا زاد أو نقص شيئاً من واجباتها عمداً، و إن كان حرفاً واحداً.

مسألة 1282: إذا زاد أو نقص شيئاً من أجزاء الصّلاة لجهله بالحكم، فإن كان ذلك الجزء ركناً تبطل صلاته. و إن لم يكن ركناً؛ فإن كان جاهلًا قاصراً، فصلاته صحيحة، و إلّا فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.

مسألة 1283: إذا عرف أثناء الصّلاة أن وضوءه أو غسله كان باطلًا، أو أنّه شرع في

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 225

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 225

الصّلاة بلا وضوء أو غسل، يجب عليه أن يقطع صلاته و يصلّي بوضوء أو غسل.

و إذا علم ذلك بعد الصّلاة يجب أن يعيد صلاته بوضوء أو غسل. و إذا كان مضى وقتها يجب عليه القضاء.

مسألة 1284: إذا تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع أنّه نسي سجدتي الركعة السابقة، فصلاته باطلة. و إذا تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، يجب عليه أن يرجع و يأتي بالسجدتين، و يقوم و يقرأ الحمد و السورة أو التسبيحات و يتمّ صلاته، و يأتي بعدها بسجدتي السهو على الأحوط للقيام الزائد، و يأتي كذلك بسجدتي سهو لكل ذكر زائد.

مسألة 1285: إذا تذكّر قبل قول: «السَّلامُ عَلَينا»، و «السَّلامُ عَلَيكُم» أنّه لم يأت بسجدتي الركعة الأخيرة، يجب عليه أن

يأتي بهما و يعيد التشهّد و يسلّم. و الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو للتشهّد الزائد.

مسألة 1286: إذا تذكّر قبل التسليم بأنّه لم يصلِّ ركعة أو أكثر من آخر صلاته، وجب أن يأتي بما نسيه.

مسألة 1287: إذا تذكّر بعد التسليم أنّه لم يصلِّ ركعة أو أكثر من آخر صلاته، فإن كان أتى بما يبطل الصّلاة عمده و سهوه، كما لو استدبر القبلة، فصلاته باطلة. و إن كان لم يأت بما يبطل الصّلاة عمده و سهوه، وجب عليه أن يأتي وجب عليه أن يأتي فوراً بما كان نسيه، و أن يأتي على الأحوط وجوباً بسجدتي السهو لكل واحد من التشهّد، و التسليم، و الكلام في غير محلّه.

مسألة 1288: إذا أتى بعد التسليم بعمل يبطل الصّلاة عمده و سهوه، كاستدبار القبلة، و تذكّر أنّه لم يأت بالسجدتين الأخيرتين، فصلاته، باطلة. و إذا تذكّرهما قبل الإتيان بفعل يبطل الصّلاة كذلك، وجب عليه أن يأتي بهما و يعيد التشهّد و التسليم.

و الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو لكلّ من التشهّد و التسليم اللّذين أتى بهما أوّلًا و الأحوط وجوباً أن يعيد الصّلاة أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 226

مسألة 1289: إذا عرف أنّه صلّى صلاته كلّها قبل الوقت، تجب عليه إعادتها، كما يجب أن يقضيها إذا كان مضى وقتها. و إذا عرف أنّه صلّى مستدبراً أو منحرفاً إلى جهة اليمين أو اليسار يجب أن يعيد الصلاة. و إذا مضى وقت الصّلاة و عرف أنّه كان مستدبراً، فالأحوط وجوباً القضاء. و لا يلزم القضاء إذا عرف أنّه كان صلّى منحرفاً إلى جهة اليمين أو اليسار، إلّا أن يكون عمله ناشئاً عن الجهل بالحكم الشرعيّ.

صلاة المسافر

[شروط قصر الصلاة]

اشارة

مسألة 1290:

يجب على المسافر أن يصلّي صلاة الظهر و العصر و العشاء قصراً بثمانية شروط، أي يصلّيها ركعتين:

الشرط الأوّل: أن لا يكون سفره أقلّ من ثمانية فراسخ شرعيّة.

مسألة 1291: من كان ذهابه و إيابه ثمانية فراسخ و لم يكن ذهابه أقلّ من أربعة يجب أن يصلّي قصراً. و عليه فلو كان ذهابه ثلاثة فراسخ مثلًا و إيابه خمسة، يجب أن يتمّ الصلاة.

مسألة 1292: إذا كان الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ، يجب أن يصلّي قصراً، سواء أراد الرجوع في نفس اليوم و الليلة أو في غيرهما.

مسألة 1293: إذا كان سفره أقلّ من ثمانية فراسخ بقليل، أو لم يعلم أنّ سفره قد بلغ ثمانية فراسخ أم لا، لا يجوز أن يصلّي قصراً. و إذا شكّ ان سفره ثمانية فراسخ أم لا، و كان عليه في الفحص مشقّة، يجب أن يتمّ صلاته. و إذا لم يكن فيه مشقّة، فالأحوط وجوباً أن يفحص، فإذا أخبره عادلان أو كان شائعاً بين الناس أنّ سفره ثمانية فراسخ بحيث حصل له الوثوق بذلك، يصلّي قصراً.

مسألة 1294: إذا أخبره عادل واحد بأنّ سفره ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوباً أن يقصّر و يتمّ، و يصوم و يقضي صومه أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 227

مسألة 1295: من تيقّن أنّ سفره ثمانية فراسخ إذا صلّى قصراً ثمّ عرف أنّه لم يكن ثمانية فراسخ، يجب أن يعيدها تامّة. و إذا مضى وقتها أن يقضيها تامّة.

مسألة 1296: من تيقّن أنّ سفره ليس بثمانية فراسخ، أو كان شاكّاً بأنّه ثمانية فراسخ أم لا، و عرف أثناء الطريق أنّ سفره كان ثمانية فراسخ، و لم يكن الباقي بمقدار المسافة الشرعيّة، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر و التمام. و أمّا إذا كان الباقي بمقدار المسافة الشرعيّة،

فيبدأ تكليفه بالقصر بعد حركته من هناك.

مسألة 1297: إذا كانت المسافة بين محلّين أقلّ من أربعة فراسخ و تردّد بينهما عدّة مرّات، يجب أن يتمّ، و لو كان مجموع ذهابه و إيابه ثمانية فراسخ.

مسألة 1298: إذا كان لمحلّ طريقان، أحدهما أقلّ من ثمانية فراسخ و الآخر ثمانية فراسخ أو أكثر، يقصّر صلاته إذا ذهب إليه من طريق الثمانية فراسخ. و يتمّها إذا ذهب من الطريق الأقلّ من ثمانية فراسخ.

مسألة 1299: إذا كان للمدينة سور، تحسب بداية المسافة الشرعيّة من سور المدينة. و إذا لم يكن لها سورٌ تحسب البداية من أخر بيوت المدينة. و لا فرق في هذه الجهة بين المدن الكبيرة أو الصغيرة، إلّا ان تكون أحياء المدينة الكبيرة بعيدةً و منفصلةً، بحيث تحسب بلاد متعدّدة و يقال للشخص الذي يذهب من حيّ إلى آخر أنّه قد سافر.

الشرط الثاني: أن ينوي من الأوّل قطع ثمانية فراسخ.

فلو سافر إلى محلّ أقلّ من ثمانية فراسخ، و بعد وصوله إليه قصد محلًا آخر أقلّ أيضاً و لكن يبعد عن المحلّ الذي جاء منه ثمانية فراسخ، وجب أن يتمّ صلاته، لأنّه لم يكن نوى من الأوّل قطع ثمانية فراسخ. و لكن إذا قصد من المحلّ الذي وصل إليه ثمانية فراسخ، أو قصد أربعة فراسخ و العودة إلى وطنه أو محلّ يريد أن يقيم فيه عشرة أيام، فيجب أن يصلّي قصراً.

مسألة 1300: من لا يعلم مقدار مسافة سفره، كالّذي يسافر بحثاً عن ضالّة و لا يدري

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 228

المسافة التي يلزم أن يقطعها حتّى يجدها، يجب أن يتمّ صلاته. و لكن يجب عليه أن يقصّر في الرجوع إذا كانت المسافة بين المحلّ الذي وصل إليه و بين وطنه،

أو المكان الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيّام، ثمانية فراسخ أو أكثر. و كذلك إذا قصد أثناء سفره الذهاب إلى أربعة فراسخ ثمّ العودة فإن بلغ مجموع الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ، يجب عليه أن يقصّر صلاته.

مسألة 1301: أنّما يقصّر المسافر الصّلاة إذا نوى قطع ثمانية فراسخ. فلو خرج من بلده و كان قصده مثلًا قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقاً، فإن كان مطمئنّاً بأنّه يجد رفيقاً، يجب أن يقصّر صلاته. و إن لم يكن مطمئنّاً، يجب أن يتمّها.

مسألة 1302: من نوى ثمانية فراسخ، يجب أن يقصّر صلاته عند ما يصل إلى مكان لا يرى فيه سور البلد و لا يسمع أذانه، و أن كانت المسافة التي يقطعها كلّ يوم، قليلة.

و لكن إذا كان يقطع كلّ يوم مسافة قليلة جدّاً، بحيث لا يقال له مسافر، يجب أن يتمّ صلاته. و الأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1303: من كان اختياره في السفر بيد غيره، مثل العامل مع صاحب العمل، و المتّهم المسافر مع مأمور، إذا علم أنّ سفره ثمانية فراسخ، قصّر صلاته. و إن لم يعلم، فالأحوط أن يسأل عن المسافة، فإن كانت ثمانية فراسخ، قصّر صلاته. و إن لم يستطع السؤال، صلّى تماماً.

مسألة 1304: من كان اختياره في السفر بيد غيره، إذا علم أو ظنّ أنّه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ينفصل عنه و لا يسافر، يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1305: من كان اختياره في السفر بيد غيره، و هو يعلم أنّ سفره ثمانية فراسخ، إذا شكّ أنّه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا، يجب أن يتمّ صلاته. و لكن إذا كان شكّه من جهة احتمال حصول مانع من

سفره، و لم يكن هذا الاحتمال عقلائيّاً، يجب أن يقصّر صلاته.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 229

الشرط الثالث: أن لا يرجع عن نيّته أثناء الطريق.

فلو رجع عنها أو تردّد فيها قبل بلوغ أربعة فراسخ، يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1306: إذا انصرف عن السفر بعد الوصول إلى أربعة فراسخ، و كان عازماً على البقاء هناك أو العودة بعد عشرة أيام، أو كان مردّداً بين البقاء و العودة، يجب ان يتمّ صلاته.

مسألة 1307: إذا انصرف عن السفر بعد الوصول إلى أربعة فراسخ، و كان عازماً على العودة قبل عشرة أيام، يجب أن يقصّر صلاته.

مسألة 1308: إذا شرع في السفر إلى محلّ يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر، و بعد قطع مقدار من الطريق أراد أن يذهب إلى محلّ آخر، فإن كانت المسافة من حركته من المحلّ الأوّل إلى المحلّ الذي يريده ثمانية فراسخ، يجب أن يصلّي قصراً.

مسألة 1309: إذا تردّد قبل بلوغ ثمانية فراسخ في أنّه هل يقطع بقيّة المسافة أم لا، و لم يسر في حال تردّده، ثمّ عزم على قطعها، يجب أن يصلّي قصراً إلى آخر سفره.

مسألة 1310: إذا تردّد في قطع بقيّة المسافة قبل بلوغ ثمانية فراسخ، و قطع في حالة تردّده مقداراً من الطريق، ثمّ عزم أن يقطع ثمانية فراسخ أخرى، أو يقطع أربعة و يعود، وجب عليه قصر صلاته إلى آخر سفره.

مسألة 1311: إذا تردّد في قطع بقيّة المسافة قبل بلوغ ثمانية فراسخ، و قطع في حالة تردّده مقداراً من الطريق، ثمّ عزم على إكمال سفره، فإن كان مجموع ما قطعه قبل تردّده، و ما عزم مجدّداً على قطعه ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر و التمام.

الشرط الرابع: أن لا ينوي قبل بلوغ ثمانية فراسخ المرور على وطنه،

أو الإقامة في محلِّ عشرة أيام. فالذي يريد قبل إكمال المسافة المرور على وطنه، أو البقاء في محلِّ

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 230

عشرة أيام، يجب أنّ يتمّ صلاته.

مسألة 1312: من لا يدري هل أنّه يمرّ على وطنه قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا، أو هل يبقي في محلٍّ عشرة أيام أم لا، يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1313: من نوى قبل إكمال ثمانية فراسخ أن يمرّ على وطنه أو يقيم في محلٍّ عشرة أيّام، و من كان مردّداً في أنّه يمرّ على وطنه أو يقيم في محلٍّ عشراً، إذا عدل عن نيّة الإقامة أو المرور، يجب أن يتمّ صلاته أيضاً. إلّا أن يكون الباقي من الطريق ثمانية فراسخ. أو أربعة فراسخ و أراد ذهاباً و إياباً، فيجب أن يقصّر صلاته بعد حركته الجديدة.

الشرط الخامس: أن لا يسافر لعمل محرّم.

فلو سافر لعمل محرّم؛ مثل السرفة وجب أن يتمّ صلاته. و كذا إذا كان السفر نفسه حراماً؛ كما لو كان فيه ضرر له، أو سافرت الزّوجة بدون إذن زوجها، أو سافر الولد مع نهي الأب أو الأمّ، سفراً غير واجب عليهم. أمّا إذا كان واجباً؛ كسفر الحج الواجب فيجب أن يقصّروا صلاتهم.

مسألة 1314: السفر الموجب لأذيّة الأب و الأمّ حرام، و يجب عليه في هذا السفر أن يتمّ صلاته و يصوم الا ان يكون السفر واجباً.

مسألة 1315: من لم يكن سفره حراماً أو لعمل حرام، يجب عليه أن يقصّر صلاته، و لو ارتكب في سفره معصية مثل الغيبة و شرب الخمر.

مسألة 1316: إذا سافر خصوصاً لأجل ترك واجب، يتمّ صلاته. فالمدين إذا كان قادراً على أداء دينه و كان الدائن مطالباً؛ فإن لم يستطع أداءه في حال سفره، و سافر خاصّةً للفرار من أدائه، يجب أن يتمّ صلاته. و لكن إذا لم يكن سفره خصوصاً لترك واجب، يجب أن يقصّر صلاته، و الأحوط استحباباً أن

يجمع بين القصر و التّمام.

مسألة 1317: إذا لم يكن سفره حراماً و لكن كان الحيوان أو المركب الآخر الذي يستقلّه مغضوباً، أو سافر في أرض مغصوبة، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 231

القصر و التمام.

مسألة 1318: من يسافر مع الظّالم إذا لم يكن مضطرّاً و كان سفره معونة للظّالم أو تقوية له، يجب أن يتمّ صلاته. و إذا كان مضطرّاً أو سافر معه مثلًا لأجل إنقاذ مظلوم، فصلاته قصر.

مسألة 1319: إذا سافر بقصد النّزهة و السّياحة فسفره ليس حراماً، و يجب أن يقصّر صلاته.

مسألة 1320: إذا سافر للصّيد من أجل اللّهو و التّرف، فصلاته تامّة. و إذا كان ذهابه للصّيد من أجل مصرف معيشته، فصلاته قصر. و إذا كان من أجل الكسب، و زيادة المال، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر و التمام، بل و أن يصوم و يقضي أيضاً.

مسألة 1321: من سافر لأجل معصية، إذا تاب في عودته من سفره و كان طريق عودته ثمانية فراسخ، يجب أن يقصّر صلاته، و إذا لم يتب، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1322: من سافر لأجل معصية، إذا رجع عن قصد المعصية أثناء الطريق، و كان الباقي منها ثمانية فراسخ، أو أربعة و يريد ذهاباً و إياباً، يجب أن يقصّر صلاته.

مسألة 1323: من لم يسافر لأجل معصية، و نوى أثناء الطريق أن يكمل بقيّة سفره، لأجل معصية، يجب أن يتمّ الصلاة. و لكن الصلوات التي صلّاها قصراً تكون صحيحة، فيما إذا كان المقدار الذي قطعه ثمانية فراسخ. و إذا لم يكن ثمانية فراسخ فالأحوط وجوباً إعادتها.

الشرط السادس: أن لا يكون من أهل البوادي الّذين يسعون في البراري

و ينزلون أينما وجدوا ماءً و كلأ لهم و

لأنعامهم، ثمّ ينتقلون بعد مدّة إلى محلّ آخر، لأنّ أمثال هؤلاء يجب عليهم أن يتمّوا صلاتهم في هذه الأسفار، و يصوموا.

مسألة 1324: إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل البحث عن منزل و مرعى لحيواناته،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 232

دون أن يصطحب معه مأواه و وسائله، و كان سفره ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1325: إذا سافر أحد من أهل البوادي، دون أن يصطحب معه مأواه و وسائله إلى الزّيارة أو الحجّ أو التّجارة و أمثالها، يجب أن يصلّي قصراً.

الشرط السابع: أن لا يكون عمله السفر.

و عليه، فالجمّال و السائق و الراعي و البحّار و أمثال هؤلاء، يجب عليهم أن يتمّوا الصّلاة في غير سفرهم الأوّل، و لو كان سفرهم لاجل نقل أثاث منازلهم. اما في سفرهم الأول، فيجب أن يقصّروا الصّلاة و إن طال، إلّا أن يكون طويلًا جدّاً، بحيث يصدق عليهم عرفاً أنّ عملهم السفر؛ مثل الحملداريّة قديماً، أو يكون سفرهم متواصلًا بعد وصولهم إلى مقصدهم الأوّل إلى أمكنة أخرى دون أن يرجعوا إلى وطنهم، ففى هذه الصورة يصلّون تماماً.

مسألة 1326: إذا سافر من عمله السفر لعمل آخر. كالزيارة أو الحجّ مثلًا، يجب أن يصلّي قصراً. و لكن إذا آجر سائق سيّارته مثلًا لنقل الزوّار، و أدّى هو الزيارة ضمن ذلك، يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1327: الحملدار، أي الشخص الذي يسافر لإيصال الحجّاج إلى مكّة، يجب أن يتمّ صلاته. إذا كان عمله السفر كالسائق و البحّار، أمّا إذا لم يكن عمله السفر، و إنّما يعمل ذلك وقت الحجّ فقط، فيجب أن يصلّي قصراً.

مسألة 1328: من كان عمله الحملداريّة، و كان ينقل الحجّاج من أماكن بعيدة عن مكّة، إذا

كان يمضي تمام السنة أو أكثرها في الطريق، يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1329: من كان عمله السفر في بعض السّنة؛ مثل السّائق الذي يؤجر سيّارته في الشّتاء فقط أو في الصيف فقط، يجب أن يتمّ صلاته في سفره لهذا العمل.

و الأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1330: التّاجر و الكاسب الدّوّار، و المعلم و الآمر و المأمور السيّار، و الأشخاص

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 233

الذين يكون محلّ عملهم في أكثر من بلد و يسافرون دائماً بين البلاد، صلاتهم تامّة و يصومون أيضاً. بل الأقوى وجوب التمام على الأشخاص الّذين يسافرون من مسكنهم إلى محلّ عملهم في كلّ يوم أو في أكثر الأيّام، و يكون حالهم هذا دائماً و ليس مؤقّتاً. و كذلك حكم الأشخاص الذين عندهم دكّان أو محلّ عمل و لكنّهم يسافرون كلّ يوم أو أكثر الأيام لأجل بيع أو شراء بضاعة لدكّانهم أو معملهم.

مسألة 1331: الرعاة السيّارون الذين لا يختارون مكاناً معيّناً لرعي أغنامهم، و يتحرّكون بأغنامهم في تمام السّنة أو أكثرها، صلاتهم تامّة.

مسألة 1332: العمّال و المضيفون في القطارات و السّفن و الطّائرات، الذين هم نوعاً على سفر و أحياناً يقيمون في محلٍّ عشرة أيّام، يتمّون صلاتهم. إلّا عند ما يقيمون في محلٍّ عشرة أيّام، ففي هذه الصورة يقصّرون صلاتهم في سفرهم الأوّل.

مسألة 1333: المسئولون عن إصلاح الطرقات خارج البلاد، أو إصلاح خطوط التلغرافات، الذين يدورون في البراري، و يقطعون في أكثر الأيام المسافة الشرعيّة، يكون عملهم السفر و صلاتهم تامّة و يجب عليهم الصوم أيضاً.

مسألة 1334: من كان عادةً يمضي عدّة أيام من الأسبوع في بلده معلّماً أو له شغل آخر، و يعمل

عدّة أيّام خارج البلد سائقاً، و يقطع المسافة الشّرعية، فصلاته تامّة و يجب عليه الصوم، إذا لم يكن عمله في السّياقة موقّتاً، بل كانت تعتبر عمله.

مسألة 1335: إذا كان السائق أو الجمّال يسافر من طريق معيّن، فلو غيّر طريقه في عمله صدفة، و لو لمرّة واحدة، يتمّ صلاته.

مسألة 1336: السائق و الجمّال و أمثالهما من الذين يتمّون صلاتهم في السفر، إذا قطعوا المسافة صدفة بسرعة، بحيث جعلوا المنزلين منزلًا واحداً، فالأقوى أن يقصّروا الصّلاة في الطريق و يتمّوها في المنزل و إن كان الأفضل أن يجمعوا في الطريق بين القصر و التمام. و لا يترك هذا الاحتياط حدّ المقدور.

مسألة 1337: السائق و الكاسب الدوّار اللّذان يذهبان و يجيئان فرسخين أو ثلاثة عن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 234

البلد، إذا صادف أن سافرا ثمانية فراسخ، وجب أن يصلّيا قصراً.

مسألة 1338: من لا يكون عمله السفر، إذا كان عنده بضاعة مثلًا في مدينة أو قرية، و تتابعت سفراته لنقلها، وجب أن يصلّي قصراً.

مسألة 1339: من كان سائحاً في البلدان و لم يتخذ لنفسه وطناً، يجب ان يتمّ صلاته.

مسألة 1340: من اعرض عن وطنه و كان يريد ان يتّخذ وطناً آخر، يجب عليه أن يقصّر الصّلاة في السفر إذا لم يكن عمله السفر.

مسألة 1341: من كان عمله السفر، إذا بقي في وطنه عشرة أيّام أو أكثر، يقصّر صلاته في السفرة الأولى بعد بقائه عشرا، سواء بقي العشرة بنيّتها من الأول، أم بدون نيّة.

مسألة 1342: من كان عمله السفر و بقي في وطنه خمسة أيّام أو أكثر، و لكن لم تبلغ عشرة أيّام، فالاقوى انه يتم الصّلاة و ان كان الاحوط استحباباً أن يجمع

في سفره الأوّل بين القصر و التمام في صلاة الظهر و العصر، و لكن يصلّي العشاء تماما. و يصوم أيضاً بلا اشكال.

مسألة 1343: من كان عمله السفر، إذا بقي في غير وطنه عشرة أيّام، يجب عليه في السفر الأوّل بعد بقائه العشرة أن يصلّي قصراً. سواء كان نوى بقاءها من الأوّل أو لم ينو. و ان كان الأحوط استحباباً فيما لو بقي فيه عشرة أيّام بدون نيّة، أن يجمع في سفره الأوّل بين القصر و التمام.

مسألة 1344: من كان عمله السفر، إذا شكّ هل إنّه بقي في وطنه أو في محلّ آخر عشرة أيّام أو خمسة أيّام، أم لا، يجب أن يتمّ صلاته.

الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص؛ يعني أن يبتعد عن وطنه، بحيث لا يرى جدران بيوت البلد و لا يسمع صوت أذانه. و يشترط في انعدام الرؤية و الصوت أن لا يكون في الجوّ مانع من الرؤية و السماع؛ كالغبار و غيره. و لا يلزم الابتعاد بحيث لا يرى المنائر و القبب و العمارت العالية جداً. أو لا يرى الجدران أصلًا. بل يكفي

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 235

الابتعاد بمقدار لا يشخص معه الجدران بشكل كامل. و المقياس في الأذان، الصوت المتعارف. و اعتبار حدّ الترخص في المحلّ الذي أقام فيه عشرة أيّام محلّ إشكال. فإذا سافر من ذلك المحلّ، فالأحوط أن يؤخّر الصّلاة عن حدّ الترخص. و إذا أراد الصّلاة قبله، فعليه ان يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1345: إذا وصل المسافر إلى مكان لا يسمع فيه أذان البلد و لكن يرى جدرانه، أو لا يرى جدران البلد و لكن يسمع أذانه، و أراد أن يصلّي في

ذلك المكان، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر و التمام. و لكن إذا حصل له العلم بإحدى العلامتين و جهل الثّانية، يكفيه أن يصلّي قصراً مسألة 1346: المسافر الذي يعود إلى وطنه، يجب أن يتمّ الصّلاة عند ما يرى جدران بلده و يسمع أذانه. و لكنّ الأحوط وجوباً للمسافر الذي يريد الإقامة في محلّ عشرة أيّام أن يؤخر صلاته عند ما يرى جدران ذلك المحلّ و يسمع أذانه، حتّى يصل إلى منزله. أو يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1347: المقياس في ارتفاع و انخفاض البلدان و البيوت هو الحدّ العاديّ المتعارف.

فلو كان بلد على مرتفع، بحيث يرى من بعيد، أو في منخفض، بحيث إذا ابتعد عنه قليلًا لا يرى جدرانه، يحسب المسافر ابتعاده عنه بحيث لو كان البلد في أرض منبسطة لم ير جدرانه و يقصّر و كذا إذا كان ارتفاع البيوت أو انخفاضها أكثر من الحدّ العاديّ، يحسب بالحدّ العاديّ.

مسألة 1348: إذا سافر من محلّ ليس له بيوت أو سور، يجب أن يقصّر صلاته إذا وصل إلى محلّ لا يرى منه سور البلد على فرض وجوده.

مسألة 1349: إذا ابتعد بمقدار لا يميّز معه ما يسمعه هل هو صوت الأذان أم غيره، يجب أن يتمّ صلاته. و كذا إذا عرف أنّه أذان و لم يميّز كلماته، و إن كان الجمع في هاتين الصورتين أحوط.

مسألة 1350: إذا ابتعد بمقدار لا يسمع معه أذان البيوت، و لكنّه يسمع أذان البلد الذي

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 236

يؤدّي عادة من الأماكن المرتفعة، فلا يجوز منه قصر الصلاة.

مسألة 1351: إذا وصل إلى محلّ لا يسمع معه أذان البلد الذي يؤذّن عادة من مكان مرتفع،

و لكنّه يسمع الأذان الذي يؤذّن من مكان مرتفع جدّاً خارج عن حدّ المتعارف أو يؤذّن بواسطة مكبّرات الصوت، يجب عليه قصر الصلاة.

مسألة 1352: إذا كانت عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير متعارف، يجب عليه قصر الصّلاة في المحلّ الذي لا ترى منه العيون المتعارفة جدران البيوت، و لا تسمع الأذان المتعارفة صوت الأذان المتعارف.

مسألة 1353: إذا أراد أن يصلّي في مكان، و شكّ في أنّه وصل إلى حدّ الترخّص الذي تخفى منه الجدران و صوت الأذان أم لا، يجب أن يتمّ صلاته. و إذا شكّ في رجوعه أنّه وصل إلى حدّ الترخص أم لا، يجب أن يصلّي قصراً. و حيث أنّ بعض الموارد يحصل فيها الإشكال، فيجب أن لا يصلّي فيها أو يجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1354: المسافر الذي يمرّ على وطنه، يجب عليه أن يتمّ الصّلاة عند ما يصل إلى محلّ يرى فيه جدرانه و يسمع أذانه. و إذا كان يمرّ إلى جانبه، بحيث يدخل حدّ الترخص و لا يدخل وطنه، فالأحوط وجوباً أن يجمع في ذلك المكان بين القصر و التمام.

مسألة 1355: المسافر الذي يصل إلى وطنه في طريق سفره، يجب أن يتمّ صلاته ما دام في وطنه، و لكن إذا أراد السفر منه إلى ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ ذهاباً و إياباً، يجب أن يقصّر الصّلاة عند ما يصل إلى حدّ الترخّص.

مسألة 1356: المحلّ الذي يختاره الإنسان لإقامته و حياته، يكون وطناً له، سواء كان ولد فيه و كان وطن أبيه و أمّه، أو اختاره هو لمعيشته و حياته.

مسألة 1357: إذا كان قصده أن يبقى مدّة في محلّ ليس وطنه الأصليّ، ثمّ ينتقل إلى مكان آخر، فلا يعتبر ذلك

المحلّ وطناً له.

مسألة 1358: المكان الذي اتّخذه الإنسان محلّاً لحياته فهو يعيش فيه مثل أهله الذين

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 237

هو وطن لهم، و إذا اتّفق له سفر منه يعود إليه بعد ما قضى وطره، يعتبر وطنه بشرط أن لا يكون عازماً على أن يغادره بعد مدّة، و لا يلزم أن يقصد الإقامة الدائمة فيه. بل المكان الذي يقصد تركه بعد مدّة إذا كانت المدّة طويلة، و كانت أوضاعه هناك بحيث إذا ورد إلى ذلك المكان فإنّه يأتي الى بيته و محلّ حياته و لا يقال له مسافر، فذلك المكان له حكم الوطن.

مسألة 1359: الشخص الذي يعيش في مكانين؛ مثلًا ستّة أشهر في بلد و ستّة أشهر في بلد آخر، فكلا المكانين وطن له. و كذلك إذا اختار أكثر من مكانين لحياته، فكلّها تعتبر وطنه.

مسألة 1360: إذا لم ينو الإقامة في الأمكنة الأخرى غير وطنه الأصليّ، و وطنه غير الأصليّ الذي ذكر، فصلاته قصر. سواء كان له في ذلك المكان ملك أم لم يكن، و سواء بقي فيه ستّة أشهر أم لم يبق.

مسألة 1361: إذا وصل إلى وطنه الذي أعرض عنه، فلا يصحّ أن يتمّ صلاته فيه، و إن كان له فيه ملك و لم يختر وطناً آخر. إلّا إذا أراد السياحة بين البلدان بشكل دائم، و أن لا يختار لنفسه وطناً أصلًا، ففي هذه الصورة يتمّ صلاته في كلّ مكان؛ كما تقدّم في المسألة 1339.

مسألة 1362: المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام متواليةً في مكان، أو يعلم أنّه يبقى في محلّ عشرة أيّام بدون إرادته، يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1363: المسافر الذي ينوى الاقامة عشرة أيّام في مكان،

لا يلزمه نيّة إقامة الليلة الأولى أو الليلة الحادية عشرة، بل يجب أن يتمّ صلاته إذا نوى الإقامة من أذان فجر اليوم الأوّل حتّى غروب اليوم العاشر. و كذلك إذا كان قصده مثلًا البقاء من ظهر اليوم الأوّل حتّى ظهر اليوم الحادي عشر، فيجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1364: المسافر الذي ينوي إقامة عشرة أيّام في مكان إنّما يجب أن يتمّ الصّلاة فيما إذا أراد أن يقيم الأيام العشرة في محلّ واحد. فإذا أراد أن يقيم العشرة مثلًا في

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 238

النجف و الكوفة، أو في طهران و الريّ، يجب أن يقصّر الصلاة. و المقياس في وحدة المحلّ و تعدّده حكم العرف. و عليه فلو نوى الإقامة عشرة أيّام في مدينة، فلا مانع من التجوّل في أحيائها مهما كانت تلك المدينة كبيرة، إلّا أن تكون أحياؤها منفصلة و بعيدة عن بعضها، بحيث تعدّ أمكنة متعدّدة و يقال للشخص الذي يذهب من محلّةٍ إلى محلّة أخرى منها إنّه قد سافر.

مسألة 1365: إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في محلّ، و نوى من البدء أن يذهب في أثنائها إلى أطرافه، فإن كان المكان الذي أراد إن يذهب إليه من توابع ذلك المحلّ، بنحو يعدّ وجوده فيه عرفاً وجوداً في ذلك المحلّ، من قبيل حدائق المدينة و مقابر أغلب المدن و مثالها، فلا يضرّ ذلك بنيّة إقامته، و لو تجاوز حدّ الترخّص قليلًا. و في غير هذه الصورة يضرّ بنيّة إقامته، و لو ذهب و عاد إلى محلّ إقامته بسرعة. و عليه، فالّذين يتّخذون محلّ إقامتهم مركزاً لهم، و ينوون ضمن العشرة ايام الذهاب إلى القرى المجاورة، يجب أن يصلّوا قصراً.

مسألة 1366:

المسافر الذي لم ينو الإقامة عشرة أيّام في مكان، بل كان قصده الإقامة مثلًا ان جاء رفيقه أو حصل على منزل جيّد، يجب أن يصلّي قصراً.

مسألة 1367: من نوى إقامة عشرة أيّام في مكان، يتمّ صلاته و إن كان يحتمل حصول مانع من بقائه، فيما إذا كان الناس لا يعتنون بمثل احتماله.

مسألة 1368: إذا علم أنّه بقي إلى آخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر، و نوى الإقامة في مكان إلى آخر الشهر، يجب أن يتمّ صلاته. و لكن إذا لم يعلم كم بقي إلى آخر الشهر و نوى البقاء إلى آخره، وجب أن يصلّي قصراً و إن فرض انه كان من حين نيّته إلى آخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر.

مسألة 1369: إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيّام في مكان، ثمّ رجع عن نيّته قبل أن يصلّي صلاة رباعيّة، أو تردّد في البقاء هناك أو الذهاب إلى مكان آخر، يجب أن يصلّي قصراً. و إذا عدل عن نيّة الإقامة أو تردّد فيها بعد أن صلّى صلاة رباعيّة،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 239

يجب أن يتمّ صلاته ما دام في ذلك المكان.

مسألة 1370: من نوى إقامة عشرة أيّام في مكان، إذا صام ثم صرف النظر بعد الظهر عن البقاء في ذلك المكان، فإن كان صلّى صلاة رباعيّة، كان صومه صحيحاً و يتمّ صلاته ما دام هناك. أمّا اذا لم يكن صلّى صلاة رباعيّة، فصومه في ذلك اليوم صحيح. أمّا صلاته فيجب أن يصلّيها قصراً، و لا يصحّ منه الصوم أيضاً في الأيّام اللاحقة.

مسألة 1371: من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، إذا رجع عن نيّته و شكّ في أنّ رجوعه عنها كان قبل

أداء صلاة رباعيّة أو بعدها، يجب أن يقصّر في صلواته. إلّا أن يكون شكّه بعد الوقت، ففي هذه الصورة يجب عليه إتمام صلواته.

مسألة 1372: إذا شرع المسافر في صلاته قصراً و نوى في أثنائها إقامة عشرة أيّام أو أكثر، يجب أن يتمّها رباعيّة.

مسألة 1373: من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، إذا رجع عن نيّتها أثناء الصّلاة الرباعيّة، فإن لم يدخل في الركعة الثالثة، يجب أن يصلّيها ركعتين و يصلّي بقيّة الصلوات قصراً. و إن كان دخل في الركعة الثالثة و لم يدخل في الركوع فيجب أن يجلس و يسلّم لركعتين و يأتي بسجدتي سهو على الأحوط للقيام الزائد و سجدتي سهو للذّكر الزائد الذي أتى به، و أن يقصّر في صلواته ما دام باقياً هناك. أمّا إذا كان دخل في ركوع الثالثة، فالأحوط وجوباً إتمام الصّلاة و إعادتها قصراً، و الجمع بين القصر و التمام ما دام باقياً هناك.

مسألة 1374: من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، إذا بقي فيه أكثر من عشرة، يجب أن يتمّ صلاته ما دام لم يسافر. و لا يجب عليه أن ينوي الإقامة عشرة أيّام مرّة أخرى.

مسألة 1375: من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، يجب عليه أن يصوم الصّوم الواجب، كما يجوز له أن يصوم الصّوم المستحبّ، و أن يصلّي الجمعة، و نافلة الظهر و العصر أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 240

مسألة 1376: من نوى الإقامة في مكان عشرة أيّام، إذا أراد، بعد أن صلّى صلاة رباعيّة، أن يذهب مرّةً واحدةً أو أكثر إلى مكان يبعد عن محلّ إقامته أقلّ من أربعة فراسخ و يرجع إلى محلّ إقامته، و يبقى فيه عشرة أيّام،

يجب أن يتمّ صلاته في حال الذهاب و الإياب و محلّ إقامته. أمّا إذا أراد الذهاب إلى أكثر من محلّ يبعد كلّ منها أقلّ من أربعة فراسخ و الرجوع، ففي المسألة تفصيل، و في بعض صورها تكون صلاته قصراً.

مسألة 1377: من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان إن أراد بعد أن صلّى صلاة رباعيّة أن يذهب إلى مكان يبعد أقلّ من أربعة فراسخ ثم يرجع إلى محل اقامته الأوّل قبل عشرة أيّام، ثمّ يذهب منه أيضاً قبل عشرة أيّام إلى وطنه، أو إلى محلّ يبعد ثمانية فراسخ، فهنا صورتان:

الأولى: أن يجمع ما لديه من أسباب وخيمة من محلّ إقامته، و يكون رجوعه إلى محلّ إقامته لمجرّد العبور فقط. ففي هذه الصورة يحتاط وجوباً في طريق ذهابه إلى المكان الذي يبعد أقلّ من أربعة فراسخ و في نفس المكان بأن يجمع بين القصر و التمام، و يجب عليه أن يصلّي قصراً في طريق رجوعه إلى محلّ إقامته و نفس محلّ إقامته و بعده.

الثانية: أن لا يجمع ما لديه من أسباب و خيمة من محلّ إقامته، بل يريد الاقامة فيه بعد رجوعه عدّة أيّام ثمّ الذهاب إلى وطنه أو محلّ يبعد ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يجمع بين القصر و التمام في ذهابه إلى ذلك المكان و فيه و في رجوعه إلى محلّ إقامته و فيه. و يجب عليه قصر الصلاة بعد الحركة إلى وطنه، أو إلى محلّ آخر يبعد ثمانية فراسخ.

مسألة 1378: من نوى الاقامة في مكان عشرة أيّام إذا أراد، بعد أن صلّى صلاةً رباعيّةً، أن يذهب إلى مكان آخر يبعد أقلّ من ثمانية فراسخ و ينوي الإقامة فيه عشرة أيّام، يجب

عليه أن يتمّ صلواته في طريق ذهابه، و في المكان الذي يقصد

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 241

الإقامة فيه عشراً. لكن إذا كان المكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر، يجب أن يقصّر صلاته في طريق الذهاب إليه، و يتمّها فيه إذا نوى الإقامة فيه عشراً.

مسألة 1379: من نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان و أراد، بعد أن صلّى صلاة رباعيّة، أن يذهب إلى مكان يبعد أقلّ من أربعة فراسخ و الرجوع إلى محلّ إقامته، و لكنه كان متردّداً في البقاء في محلّ إقامته عشرة أيّام، أو كان غافلًا عن البقاء فيه و السفر، يجب عليه من وقت ذهابه إلى وقت رجوعه و بعد رجوعه، أن يتمّ صلاته.

مسألة 1380: إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان، بتخيّل أنّ رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيّام في ذلك المحلّ، و بعد أن صلّى صلاة رباعيّة عرف أنّهم لم يقصدوا ذلك، يجب أن يتمّ صلاته ما دام هناك، و لو رجع هو أيضاً عن نيّة الإقامة.

مسألة 1381: إذا بقي المسافر بعد وصوله إلى ثمانية فراسخ ثلاثين يوماً في محلٍّ، مردّداً في تلك الأيام بين البقاء و السفر، يجب عليه أن يقصّر صلاته في مدّة الثلاثين يوماً،. و بعد مضيّها يجب أن يتمّ صلاته و إن بقي هناك وقتاً قليلًا. و إذا تردّد في إكمال الطريق قبل بلوغ ثمانية فراسخ، يجب أن يتمّ صلاته من حين تردّده. أمّا إذا بلغ أربعة فراسخ و عزم على الرجوع إلى محلّ إقامته قبل عشرة أيّام، فيجب أن يقصّر صلاته.

مسألة 1382: المسافر الذي نوى البقاء تسعة أيّام أو أقلّ في مكان، و بعد أن أمضاها فيه نوى البقاء تسعة أيّام

أخرى أو أقلّ و هكذا إلى ثلاثين يوماً أو أكثر، يجب أن يقصّر في صلاته حتّى إكمال ثلاثين يوماً، و من اليوم الواحد و الثلاثين يجب أن يتمّ صلاته.

مسألة 1383: إنّما يجب إتمام الصلاة على المتردّد ثلاثين يوماً بعد انقضائها، إذا بقيها في محلّ واحد. أمّا إذا أمضى بعضها في محلّ و بعضها الآخر في محلّ آخر، فيجب أن يقصّر في صلاته بعد الثلاثين يوماً أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 242

مسائل متفرّقة

مسألة 1384: يجوز للمسافر أداء الصلاة تامّة في المسجد الحرام، و مسجد النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- و مسجد الكوفة. و لكن إذا أراد الصلاة في الأجزاء الجديدة التي لم تكن سابقاً من هذه المساجد و أضيفت إليها لاحقاً، فالأحوط وجوباً القصر في الصلاة. كما يجوز للمسافر إتمام الصلاة عند قبر سيّد الشهداء- عليه السلام-.

مسألة 1385: الشخص الذي يعرف أنّه مسافر و يجب عليه قصر الصلاة، إذا ادّى صلاته تامّة عمداً.- في غير الأماكن الأربعة التي تقدّمت في المسألة السابقة- فصلاته باطلة. و إذا نسي أنّ صلاة المسافر تقصّر و صلّى صلاته تامّة، يجب عليه إعادتها قصراً. و إذ مضى وقتها، فالأحوط وجوباً أن يقضيها.

مسألة 1386: الشخص الذي يعلم أنّه مسافر و يجب عليه قصر الصلاة، إذا صلّى تماماً لعدم الالتفات جرياً على العادة، فصلاه باطلة. و كذا إذا نسي حكم المسافر و نسي سفره معاً، فيجب أن يعيد الصلاة ما دام وقتها باقياً. بل الأحوط وجوباً أن يقضيها أيضاً إذا مضى وقتها.

مسألة 1387: المسافر الذي لا يعلم ان المسافر، يجب عليه ان يصلّي قصراً، إذا صلّى تماماً فصلاته صحيحة.

مسألة 1388: المسافر الذي يعرف أنّ المسافر يجب أن

يقصّر صلاته، إذا لم يعرف بعض خصوصيّات ذلك؛ مثلًا لا يعرف أنّه يجب التقصير في ثمانية فراسخ. فإذا صلّى تماماً و كان الوقت باقياً يجب أن يعيدها قصراً، و إذا مضى وقتها فالأحوط وجوباً أن يقضيها قصراً.

مسألة 1389: المسافر الذي يعلم الحكم الشرعيّ للمسافر، و صلّى صلاته تامّة ظنّاً منه بأنّ سفره أقلّ من ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته قصراً إذا عرف ان سفره كان ثمانية فراسخ. و أن يقضيها إذا عرف ذلك بعد مضيّ وقتها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 243

مسألة 1390: إذا اتمّ صلاته ناسياً أنّه مسافر، فإن تذكّر في الوقت، وجب أن يصلّيها قصراً و إن تذكّر بعده، فلا يجب أن يقضيها.

مسألة 1391: من وجب عليه إتمام الصلاة، إذا صلّى قصراً فصلاته باطلة في كلّ صورة، حتّى على الأحوط وجوباً فيما إذا كان نوى إقامة عشرة أيّام في مكان و لم يدر أنّه يجب عليه الإتمام حينئذٍ فصلّى قصراً.

مسألة 1392: إذا دخل في الصلاة الرباعيّة و تذكّر في أثنائها انّه مسافر، فإن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، يجب أن يصلّيها ركعتين، و إذا دخل في ركوع الثالثة، تبطل صلاته. و إذا بقي عنده من الوقت مقدار ركعة أيضاً يجب أن يصلّيها قصراً.

مسألة 1393: إذا جهل المسافر بعض خصوصيّات صلاة المسافر؛ كأن لم يعلم مثلًا وجوب القصر إذا قطع أربعة فراسخ و رجع قبل عشرة أيام، فإن دخل في الصلاة بنيّة الرباعيّة و عرف الحكم الشرعيّ قبل ركوع الثالثة، يجب أن يكمل صلاته ركعتين. و إن التفت إلى الحكم الشرعيّ أثناء الركوع، فصلاته، باطلة. و إن بقي عنده من الوقت بمقدار ركعة أيضاً، يجب أن يصلّيها

قصراً.

مسألة 1394: المسافر الذي يجب عليه إتمام الصلاة، إذا دخل في الصلاة بنيّة الثنائيّة جهلًا بالحكم الشرعيّ، و عرف المسألة أثناء الصلاة، يجب أن يتمّها رباعيّة. و الأحوط استحباباً أن يعيدها رباعيّة بعد إتمامها.

مسألة 1395: إذا لم يصلّ المسافر حتّى وصل إلى وطنه قبل مضيّ وقتها، أو وصل إلى المحلّ الّذي نوى الإقامة فيه عشرة أيّام، يجب أن يصلّيها تامّةً. و إذا لم يصلّ غير المسافر في أوّل الوقت ثمّ سافر، يجب أن يصلّيها قصراً في السفر.

مسألة 1396: إذا صارت الصلاة التي يجب القصر فيها قضاء، يجب عليه أن يقضيها قصراً حتى لو أراد أن يقضيها في غير السفر، و إذا صارت الصلاة التي يجب الإتمام فيها قضاء يجب عليه أن يقضيها تامّةً، حتّى لو أراد أن يقضيها في السفر.

مسألة 1397: يستحبّ للمسافر بعد كلّ صلاة يصلّيها قصراً أن يقول ثلاثين مرّةً:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 244

سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ اكْبر.

صلاة الخوف

مسألة 1398: تصير الصلاة في حال الخوف من عدوّ أو سارق أو حيوان مفترس و أمثالها، قصراً مثل صلاة المسافر، فيما إذا كان الخوف متناسباً مع قصر الصلاة، بمعنى أن يكون القصر عوناً له على الدفاع أو الفرار من العدوّ.

مسألة 1399: إذا أراد الجيش في جبهة القتال أن يصلّي صلاة الخوف جماعة مع أمام واحد، يصير قسمين: قسم يقفون في مواجهة العدوّ، و قسم يقتدون بالإمام في ركعته الأولى و هُم مسلّحون بسلاحهم، و يكملون هُم الركعة الثانية فرادى، و يذهبون فوراً إلى الجبهة. و يأتي القسم الآخر من الجبهة و يقتدون بالإمام في ركعته الثانية، و يكملون ركعتهم الثانية فرادى

بسرعة، و يسلّم الإمام معهم تسليم الصلاة.

و تفصيلها مذكور في الكتب الفقهيّة.

مسألة 1400: لا تسقط الصلاة في أيّ حال عن الإنسان البالغ العاقل، حتّى في حال القتال المسلّح، أو هجوم سارق، أو حيوان مفترس. فيجب عليه أن يصلّي بأيّ نحو ممكن، قائماً إن أمكنه ذلك، و إلّا فجالسا أو في حال حركته ماشياً أو راكباً، أو نائماً. و يحرص على أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، و بالقدر المتيسّر في بقيّة الصلاة. و إذا لم يتيسّر له الركوع و السجود بنحو كامل يؤدّيهما بالإشارة. و إذا لم يتمكّن أن يصلّي بهذا النحو، فالأحوط وجوباً أن يكبّر تكبيرة الإحرام بنيّة ما في الذمّة، و يقرأ بدل كلّ ركعة: «سُبْحانَ اللّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ، و لا إلهَ إلّا اللّهُ، وَ اللّهُ اكْبَر» مرّةً واحدةً، و يلحقها بدعاء ما، و أخيراً يتشهّد و يسلّم. و إذا صلّى بالنّحو الممكن طبق تكليفه، فلا إعادة عليه و لا قضاء.

مسألة 1401: من كان في البحر في معرض الغرق، يجب عليه ان يصلّي صلاته باي نحو أمكنه. و ان كان مسافراً أو خائفاً، قصّر في صلاته.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 245

مسألة 1402: إذا صلّى بعض صلاته بنحو اضطراريّ في حال الحركة أو الركوب مثلًا، و ارتفعت الضّرورة أثناء الصلاة، وجب أن يأتي ببقيّتها حسب تكليفه الفعليّ تامّةً كاملةً. و إن كان الوقت باقياً فالأحوط أن يعيد الصلاة أيضاً كاملةً و إذا صلّى بعضها كاملًا و طرأ في أثنائها خوف أو ضرورة، صلّى بقيّتها طبق الضرورة.

مسألة 1403: إذا رأى شيئاً من بعيد و تيقّن بعد إمعان النظر أنّه عدوّ أو حيوان مفترس، و صلّى قصراً أو صلّى في

حال ذهابه مثلًا، ثمّ تبيّن له أنّه كان مشتبهاً، فصلاته صحيحة و إن كان الوقت باقياً فالأحوط أن يعيدها و إن مضى الوقت فلا قضاء.

صلاة القضاء

مسألة 1404: من لم يصل صلاته الواجبة في وقتها، يجب عليه قضاؤها، و لو كان نائماً في تمام الوقت أو كان سكراناً. و لكن لا يجب قضاء الصلوات التي لم تصلّها المرأة في حال الحيض و النفاس. و كذلك لا قضاء لما فات الإنسان حال كفره أو جنونه أو إغمائه غير الاختياريّ، إذا كان الكفر و الجنون و الإغماء مستغرقاً تمام وقت الصلاة.

و لكن على المرتدّ أن يقضي ما فاته بسبب ارتداده. و كذا على الاحوط وجوباً ما فاته الإنسان بسبب إغمائه الاختيارىّ. و يستحبّ له قضاء ما فاته بسبب إغمائه غير الاختياريّ.

مسألة 1405: إذا علم بعد مضيّ وقت الصلاة أنّ ما صلّاه كان باطلًا، يجب أن يقضيه.

مسألة 1406: من عليه قضاء صلاة، يجب أن لا يتسامح في قضائها، و لكن لا يجب أن يقضيها فوراً.

مسألة 1407: يجوز لمن عليه قضاء صلاة، أن يصلّي الصلوات المستحبة.

مسألة 1408: من يحتمل أنّ عليه قضاء صلاة أو أنّ صلواته التي صلّاها لم تكن صحيحة، يستحبّ له احتياطاً قضاء ذلك.

مسألة 1409: يجب في قضاء الصلوات اليوميّة مراعاة الترتيب الذي كان يشترط

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 246

شرعاً مراعاته في أدائها، مثل الترتيب بين الظهر و العصر ليوم واحد، و المغرب و العشاء لليلة واحدة. و في هذه الصورة الأحوط أن يراعي الترتيب أيضاً، كمن فاتته صلاة عصر من يوم و صلاة ظهر من يوم بعده، فيقضي صلاة العصر أوّلًا ثمّ صلاة الظهر.

مسألة 1410: من أراد قضاء عدّة صلوات غير

يوميّة، كصلاة الآيات، أو أراد مثلًا قضاء صلاة يوميّة و أخرى غير يوميّة، لا يجب عليه الترتيب بينها.

مسألة 1411: إذا لم يعرف أنّها المتقدّم من صلوات القضاء التي عليه، فالأحوط استحباباً أن يصلّيها بنحو يحصل معه الترتيب. و لكن لا يجب مراعاة هذا الاحتياط.

مسألة 1412: إذا عرف من عليه صلوات فائتة ما فاته منها أوّلًا، وجب عليه مراعاة الترتيب فيما كان واجباً في أدائها؛ مثل الظهر و العصر ليوم واحد، و المغرب و العشاء لليلة واحدة. و في غير هذه الصورة، الأحوط أن يراعي الترتيب في قضائها أيضاً.

مسألة 1413: إذا أرادوا الاستئجار لقضاء الصلوات عن الميّت، فإن علموا أنّ الميّت كان يعرف ترتيب قضائها، فالأحوط أن يقضوها عنه بنحو يحصل معه الترتيب.

مسألة 1414: إذا أرادوا استئجار عدّة أشخاص للقضاء عن الميّت المذكور في المسألة المتقدّمة، فالأحوط أن يعيّنوا لكل منهم وقتاً خاصاً، بحيث لا يبتدئ الجميع في القضاء معاً.

مسألة 1415: إذا علموا أنّ الميّت لم يكن يعرف ترتيب قضاء الصلوات، أو لم يعلموا أنّه كان يعرف أم لا؟ فالأحوط استحباباً أن يقضوا عنه بشكل يحصل معه الترتيب.

مسألة 1416: إذا أريد استئجار عدّة أشخاص للقضاء عن الميّت المذكور في المسألة المتقدّمة، فالأحوط استحباباً تعيين وقت خاصّ لكلّ منهم.

مسألة 1417: من كان عليه قضاء عدّة صلوات صبح، أو عدّة صلوات ظهر، و لا يعلم عددها- كأن لا يدري مثلًا أنّها كانت أربعاً أو خمساً- فالأحوط أن يصلّي بمقدار يحصل الظنّ بفراغ الذمّة و إذا كان يعلم عددها و نسيه، فالأحوط استحباباً القضاء

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 247

بمقدار يتيقّن معه بقضائها جميعاً.

مسألة 1418: من وجب عليه قضاء صلاة ليومه أو لأيام سابقة،

فإن كانت صلاةً واحدةً و كان الوقت موسّعاً، فالأحوط أن يقضيها أوّلًا. و إن كانت أكثر من صلاة، فلا يجب قضاؤها أوّلًا، و إن كان أفضل.

مسألة 1419: من كان يعلم أنّ صلاةً رباعيّةً فاتته، و لم يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء، فإن أتى بصلاة رباعيّة بنيّة قضاء الصلاة الّتي عليه، يكفيه. و يتخيّر في الحمد و السّورة بين الجهر و الإخفات. و من كان يعلم أنّه فاتته إحدى الصلوات الخمس، و لم يعلم أيّها، يكفيه صلاة صبح و صلاة مغرب و صلاة رباعيّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، بنيّة ما في الذمّة.

مسألة 1420: إذا كان عليه قضاء صلوات من الأيام السابقة، و فاتته صلاة واحدة أو أكثر ليومه، و لم يكن عنده وقت لقضائها جميعاً، أو لم يدر قضاءها جميعاً في ذلك اليوم، فالأفضل أن يقضي ما فاته في ذلك اليوم قبل أداء صلاته، و الأحوط أن يعيد قضاءه أيضاً بعد قضاء الصلوات الأخرى.

مسألة 1421: لا يصحّ لآخر أن يقضي الصلاة عن حيّ ما دام حيّاً، و إن كان عاجزاً عن القضاء.

مسألة 1422: يصحّ قضاء الصلاة جماعةً، سواء كانت صلاة الإمام أداءً أو قضاءً، و لا يجب وحدة صلاتيهما. فلو قضى صلاة الصبح مثلًا مع إمام يصلّي الظهر أو العصر، فلا إشكال فيه.

مسألة 1423: يستحبّ تعويد الطفل المميّز، أي الذي يعرف الحسن و القبيح، على أداء الصلاة و العبادات الأخرى. بل يستحبّ إلزامه أيضاً بقضاء الصلوات الفائتة.

قضاء صلاة الأب و الأم الواجب على الابن الأكبر

مسألة 1424: إذا لم يؤدّ الأب صلاته و صيامه، و لم يكن عدم أدائه لعصيان و كان قادراً

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 248

على القضاء، يجب على الابن الأكبر

بعد وفاته قضاؤهما، أو استئجار شخص لقضائهما. بل إذا كان عدم أدائه عصياناً، فالأحوط وجوباً أيضاً القضاء أو الاستئجار و كذلك الصّوم الذي لم يؤدّه في السفر، و إن لم يكن قادراً على قضائه، فالأحوط وجوباً أن يقضيه الابن الأكبر، أو يستأجر أحداً لقضائه. و الأحوط وجوباً اذا كان أبو الميّت حيّاً أن يتعاون مع الابن الأكبر في هذا الواجب. و إذا كان الوارث غير الأب و الابن، يقوم أكبر الذكور من الورثة بهذا الواجب. و كذا الحكم في جميع هذه الأمور بالنسبة لصلاة الأم و صيامها أيضاً على الأحوط.

مسألة 1425: إذا شكّ الابن الأكبر انّ على ابيه أو أمّه قضاء صلاة أو صيام أم لا، فلا شي ء عليه.

مسألة 1426: إذا علم الابن الاكبر أنّ على أبيه أو أمّه قضاء صلاة، و شكّ أنّهما قضياها أم لا، فالأحوط وجوباً أن يقضيها.

مسألة 1427: إذا لم يُعلم الابن الأكبر، فلا يجب قضاء صلاة الأب على أيّ من أبنائه.

و لكنّ الأحوط استحباباً أن يقسّموا الصلاة و الصوم بينهم، أو يجرّوا القرعة لتعيين من يقوم به.

مسألة 1438: إذا أوصى الميّت باستئجار أحد لقضاء صلاته و صومه و أدّى الأجير ذلك بنحو صحيح، فلا شي ء على الابن الأكبر.

مسألة 1429: إذا أراد الابن الأكبر أن يقضي صلاة أبيه أو أمّه، وجب أن يعمل حسب تكليف نفسه. مثلًا يجب أن يجهر في قضاء صلاة الصبح و المغرب و العشاء.

مسألة 1430: من كان عليه قضاء صلاة و صوم، إذا وجب عليه صلاة و صوم عن أبيه أيضاً، فأيّهما أتى أوّلًا صحّ.

مسألة 1431: إذا كان الابن الأكبر في حال وفاة أبيه صغيراً أو مجنوناً، يجب عليه على الاحوط قضاء صلاة أبيه و صومه عند

ما يبلغ أو يعقل. و إذا توفّي الابن قبل البلوغ أو العقل، فالأحوط وجوباً أن يؤدّي ذلك الابن الثاني.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 249

مسألة 1432: إذا مات الابن الأكبر قبل قضاء صلاة أبيه و صومه، و كان بين موته و موت أبيه وقت طويل يمكنه قضاء صلاة أبيه و صومه، فلا يجب على الابن الثاني شي ء. و إذا لم يكن الوقت طويلًا كذلك، فالأحوط وجوباً أن يقضي الابن الثاني و حكم قضاء صلاة و صوم الأمّ أيضاً في جميع هذه المسائل حكم قضاء صلاة و صوم الأب، على الأحوط وجوباً.

الاستئجار للصلاة

مسألة 1433: يصحّ بعد موت الانسان استئجار أحد لقضاء صلاته و عباداته الأخرى التي لم يؤدّها في حياته؛ بمعنى أن تعطي له أجرة ليؤديها نيابةً عن الميّت. كما يصحّ أن يؤدّيها أحد عنه بدون أجرة.

مسألة 1434: يجوز للانسان أن يؤجر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة نيابةً عن الأحياء، مثل زيارة قبر النبيّ «ص» و الأئمّة «ع». كما يجوز له القيام بالعمل المستحبّ و إهداء ثوابه للأموات أو للأحياء.

مسألة 1435: المستأجر لقضاء الصلاة عن الميّت يجب إمّا أن يكون مجتهداً، أو عارفاً بمورد ابتلائه من أحكام الصلاة عن تقليد صحيح، أو عاملًا بالاحتياط.

مسألة 1436: يجب أن يعيّن الأجير الميّت حين النيّة، و لا يجب أن يعرف اسمه. فلو نوى أنّي أصلّي نيابةً عن الشخص الذي استؤجرت عنه أجزأه ذلك.

مسألة 1437: يجب أن يفترض الأجير نفسه مكان الميّت و يقضي عباداته. فلو قام هو بالعمل و أهدى ثوابه إلى الميّت لم يجزئه ذلك.

مسألة 1438: يجب على المستأجر أن يستأجر من يطمئنّ بأنّه يؤدّي العمل بنحو صحيح.

مسألة 1439: من استأجر شخصاً لصلوات الميّت، إذا

عرف أنّه لم يقمّ بالعمل أو قام به بنحو باطل، وجب أن يستأجر له مرّةً أخرى.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 250

مسألة 1440: إذا شكّ في أنّ الأجير قام بالعمل أم لا، ففي صورة كونه متّهماً يجب أن يُستأجر أجير آخر، و إن قال الأوّل: إنّي قمت به. و لكن إذا علم أنّه أتى به و شكّ في انّ عمله كان صحيحة أم لا، فلا يجب عليه الاستئجار.

مسألة 1441: لا يصحّ استئجار من كان ذا عذر، كأن يصلّي جالساً، للصلاة عن الميّت.

بل الأحوط وجوباً أن لا يستأجر عن الميّت من يصلّي بتيمّم أو بوضوء الجبيرة، و لو فاتت الصلاة عن الميّت بهذا النحو.

مسألة 1442: يصحّ أن يستأجر الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل. و يجب أن يعملا في الجهر و الإخفات حسب تكليف نفسهما.

مسألة 1443: يجب في قضاء الصلوات عن الميّت مراعاة الترتيب فيما كان الترتيب معتبراً في أدائها. مثل ترتيب الظهر و العصر ليوم واحد. و الأحوط رعاية الترتيب في غير ذلك أيضاً إن كان الميّت عالماً بترتيبها.

مسألة 1444: إذا اشترط على الأجير أداء العمل بنحو خاصّ، وجب أداؤه بذلك النحو. و اذا لم يشترط عليه، يجب أن يؤدّيه وفقاً لتكليفه هو. و الأحوط استحباباً أداء العمل بما هو أقرب إلى الاحتياط من تكليفه و تكليف الميّت. فإذا كان تكليف الميّت أداء التسبيحات الأربع مثلًا ثلاث مرّات، و كان تكليف الأجير أداؤها مرّةً واحدةً، أتى بها ثلاث مرّات.

مسألة 1445: إذا لم يشترط على الأجير حدّاً من المستحبّات في أداء الصلاة، يجب عليه أن يأتي بالمقدار المتعارف من مستحبّات الصلاة.

مسألة 1446: إذا أراد استئجار عدّة أشخاص للصلوات عن الميّت، فإن

كان الميّت، عالماً بترتيبها فالأحوط أن يعيّن لكلّ واحد منهم وقتاً. مثلًا إذا اتّفق مع واحد أن يصلّي عنه من الصبح إلى الظهر، يتّفق مع الآخر أن يصلّي عنه من الظهر إلى الليل.

و كذلك يعيّن الصلاة التي يبدأ منها كلّ مرّة. مثلًا يتّفق معهم أن يبدءوا بصلاة الصبح أو الظهر أو العصر. و كذلك يتّفق معهم أن يكملوا في كلّ مرّة صلاة يوم

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 251

و ليلة. و إذا لم يكملوها لم يحسبوها، و يشرعون في المرّة التالية في صلاة يوم و ليلة من أوّلها.

مسألة 1447: إذا استأجر شخصاً لقضاء الصلاة عن الميّت لمدّة سنة مثلًا، و توفّي الأجير قبل إتمامها، يجب استئجار شخص آخر لقضاء الصلوات التي يعلم أنّ الأجير لم يؤدّها. بل الأحوط وجوباً الاستئجار للصلوات التي يحتمل أنّه لم يؤدّها.

مسألة 1448: إذا مات الأجير للصلاة عن الميّت قبل أن يتمّ ما استؤجر عليه، و كان قد أخذ أجرة الجميع؛ فإن كان اشترط عليه أن يصلّيها كلّها بنفسه، وجب أن يعطي أجرة ما لم يصلّه منها من ماله الى وليّ الميّت. مثلًا إذا لم يصلّ نصفها يعطي من ماله نصف ما أخذ الى وليّ الميّت. و كذلك إذا لم يكن اشترط عليه، و لكن وجدت قرينة على أنّ مقصود المستأجر أن يصلّيها بنفسه. و إذا لم يشترط عليه و لم تكن قرينة، يجب على ورثته أن يستأجروا من ماله أحداً يصلّيها. و أمّا إذا لم يكن له مال، فلا يجب على الورثة شي ء.

مسألة 1449: إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من صلوات الميّت، و كان عليه هو قضاء صلوات عن نفسه أيضاً، ففي صورة

عدم الاشتراط عليه أن يصلّيها بنفسه، يجب أن يعطي من ماله إلى أجير آخر ليصلّي بقيّة ما استؤجر عليه. فإن زاد شي ء من الأجرة و كان أوصى، و أجاز الورثة، استأجروا عنه أحداً لقضاء جميع ما عليه من صلواته. و إن لم يجيزوا، صرف ثلث الزائد لصلوات نفسه. و إذا لم يوص و لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يتحمّل عهدتها، فالأحوط أن يستأجر كبار الورثة أجيراً من سهامهم لصلواته.

صلاة الجماعة

[فضل صلاة الجماعة و شرائطها]

مسألة 1450 يستحبّ أداء الصّلوات اليوميّة، و الصلاة على الميّت، و صلاة الآيات جماعةً. و قد ورد التأكيد أكثر في الصلوات اليوميّة، و خاصّةً صلاة الصبح و المغرب

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 252

و العشاء، و خصوصاً لجار المسجد، و من يسمع أذان المسجد. و الجماعة شرط في صحّة صلاة الجمعة، كما هي شرط في صحّة صلاة العيدين عند ما تجبان.

مسألة 1451: ورد في رواية أنّ رسول «ص» قال: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر ... قلت يا جبرئيل ما لأمتى في الجماعة؟ قال: يا محمّد إذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة و خمسين صلاة. و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة ... ثمّ بيّن «ص» ثواب صلاتهم حتّى يبلغوا العشرة، و قال: فإن زادوا على العشرة، فلو صارت السموات كلّها قرطاساً و البحار مداداً، و الأشجار أقلاماً، و الثّقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

مسألة 1452: لا يجوز ترك حضور صلاة الجماعة بسبب عدم الاعتناء بها. و لا ينبغي للانسان أن يترك صلاة الجماعة بدون عذر.

مسألة 1453: يستحبّ للانسان أن يصبر

لكي يؤدّي الصلاة جماعةً. و الصلاة جماعةً أفضل من الصلاة فرادى في أوّل الوقت. و صلاة الجماعة المختصرة أيضاً أفضل من صلاة الفرادى المطوّلة.

مسألة 1454: إذا أقيمت الجماعة، يستحبّ لمن صلّى فرادى أن يعيدها جماعةً. و إذا عرف بعد ذلك أنّ صلاته الأُولى كانت باطلةً، تكفيه الصلاة الثانية.

مسألة 1455: إذا أراد الإمام أو المأموم أن يعيد صلاته التي صلّاها جماعة، مرّةً أخرى جماعة فهو محلّ إشكال، و إن كان جواز إعادتها لمرّة واحدة فيما إذا كانت الجماعة الثانية و أشخاصها غير الأولى، لا يخلو من وجه.

مسألة 1456: المصاب بالوسوسة في صلاته إلى حدّ يوجب بطلانها، و لا يتخلّص من الوسوسة إلّا إذا صلّى جماعةً، يجب عليه أن يصلّي صلاته جماعةً.

مسألة 1457: إذا أمر الأب أو الأمّ ولدهما بالصلاة جماعةً، فبما أنّ إطاعتهما واجبة، فالأحوط وجوباً أن يصلّي جماعةً، و أن ينوي بذلك الاستحباب.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 253

مسألة 1458: لا يجوز الجماعة في الصلوات المستحبّة ما عدا صلاة الاستسقاء لاستنزال المطر. و كذا يجوز صلاة عيدي الفطر و الأضحى جماعةً في زمن غيبة الإمام- عليه السلام- و إن فرض عدم وجوبها.

مسألة 1459: إذا كان الإمام يصلّي صلاةً يوميّةً، يجوز الاقتداء به بأيّ صلاة يوميّة.

و لكن إذا كان يعيد صلاته اليوميّة احتياطاً، فيجوز للمأموم أن يعيدها معه، فيما إذا كان احتياطه مطابقاً لاحتياطه فقط.

مسألة 1460: إذا كان الإمام يقضي صلاته اليوميّة، يصحّ الاقتداء به. و لكن إذا كان يقضيها احتياطاً، أو يقضي لشخص آخر و إن لم يأخذ عليه أجرةً، ففي الاقتداء به إشكال.

مسألة 1461: إذا لم يعلم أنّ الصلاة التي يصلّيها الإمام هي اليوميّة الواجبة أو أنّها صلاة مستحبّة، فلا

يجوز له الاقتداء به.

مسألة 1462: إذا كان الإمام يصلّي في المحراب و لم يقف أحد خلفه مباشرةً، فلا يصحّ اقتداء الّذين يقفون في جهتي المحراب و لا يرون الإمام بسبب جدار المحراب. بل حتّى إذا وقف أحد خلف الإمام مباشرةً فاقتداء من يقف على جانبي هذا الشخص و لا يرى الإمام بسبب جدار المحراب لا يخلو أيضاً من إشكال و ان كان الاقوى الصحة مسألة 1463: إذا كان الصفّ الأوّل طويلًا، و كان الّذين على طرفيه لا يرون الإمام لطول الصفّ فاقتداؤهم صحيح. و كذا يصح اقتداء الّذين يقفون في طرف أحد الصفوف الأخرى، و لا يرى الصفّ الذي أمامهم لطول صفّهم.

مسألة 1464: إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد، فالذي يقف خلف الصف مقابل باب المسجد صلاته صحيحة. و كذلك صلاة الّذين يقفون خلفه. و لكن في صلاة الّذين يقفون عن طرفيه و لا يرون الصف الذي أمامهم لا يخلو من إشكال و ان كان الاقوى الصحة.

مسألة 1465: لا يصحّ اقتداء من يقف خلف أعمدة المسجد إذا لم يتّصل بالإمام بواسطة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 254

مأموم يقف إلى طرفه الأيسر أو الأيمن. بل حتّى لو اتّصل بمأمومين عن طرفيه و لم يتّصل بأحدٍ أمامه، فجماعته لا تخلو أيضاً من إشكال و ان كان الاقوى الصحة.

مسألة 1466: يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. و لكن إذا كانت الأرض منحدرةً، و وقف الإمام في الجهة المرتفعة منها، فلا مانع من ذلك، إذا لم يكن انحدارها شديداً و كانت بحيث يصدق عليها أنّها أرض مسطّحة.

مسألة 1467: إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، فلا إشكال في

ذلك إذا كان الارتفاع بمقدار المتعارف في الزمان القديم بحيث يعدّ الجميع عرفاً جمعاً واحداً.

و لكن إذا كان مثل الأبنية ذات الطوابق المتعارفة في زماننا ففي الجماعة إشكال.

مسألة 1468: إذا فصل بين الّذين في صفّ واحد طفل مميّز، أي طفل يعرف الحسن و القبيح، فإن لم يُعلَم بطلان صلاته يجوز لهم الاقتداء. بل لا مانع من الفصل بغير المميّز إذا كانت الفاصلة قليلةً.

مسألة 1469: إذا كبّر الإمام و استعدّ الصفّ الأوّل للصلاة و قرب وقت تكبيرهم جاز لمن في الصفّ الذي خلفهم أن يكبّروا، و إن كان الأحوط استحباباً أن يصبروا حتّى يتمّ تكبير الصفّ الأوّل.

مسألة 1470: إذا علم ان صلاة احد الصفوف المتقدمة باطلة، فلا يجوز له ان يقتدي إذا كان في الصفوف التي بعدها. و لكن إذا شكّ ان صلاتهم صحيحة أم لا، جاز له الاقتداء.

مسألة 1471: إذا علم أنّ صلاة الإمام باطلة، مثلًا علم أنّه غير متوضّئ، فلا يجوز له الاقتداء، و لو كان الإمام نفسه غافلًا عن ذلك.

مسألة 1472: إذا علم المأموم بعد الصلاة أنّ الإمام لم يكن عادلًا، أو كان كافراً، أو كانت صلاته لِجهة ما باطلةً، كأن صلّاها بلا وضوء مثلًا، فصلاة المأموم صحيحة.

مسألة 1473: إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه نوى الاقتداء أم لا، فإن كان في حالة هي من تكليف المأموم، كأن كان يصغي إلى قراءة الحمد و السورة، مثلًا، و حصل من ذلك

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 255

على الاطمئنان بأنّه نوى الاقتداء، فيجوز له أن يكمل صلاته جماعةً. أمّا إذا كان مشغولًا بعمل هو من تكليف الإمام و المأموم معاً، مثل الركوع و السجود، فيجب أن يكمل صلاته بنيّة الفرادى.

مسألة 1474:

يجوز للمأموم أثناء صلاة الجماعة، لضرورة و عذر أن يتقدّم على الإمام و يكمل صلاته قبله، و لكن نيّة الانفراد أثناء الصلاة محلّ إشكال، خصوصاً إذا كان ناوياً الانفراد من أوّل الصلاة.

مسألة 1475: إذا انفرد المأموم لعذر بعد إتمام الإمام الحمد و السورة، فالأحوط أن يقرأهما.

و إذا انفرد قبل أن يتمّ الإمام الحمد و السورة، فالأحوط وجوباً أن يقرأهما من الأوّل.

مسألة 1476: إذا انفرد أثناء صلاة الجماعة لعذر، فالأحوط وجوباً أن لا ينوي الجماعة مرّةً أخرى. و لكن إذا تردّد أثناء الجماعة بين أن ينفرد أم لا، ثمّ عزم بلا فاصلة أن يكملها جماعةً، فصلاته صحيحة.

مسألة 1477: إذا شكّ أنّه نوى الانفراد عن الجماعة أم لا؟ يجب أن يبني على أنّه لم ينو الانفراد.

مسألة 1478: تصحّ الصلاة جماعةً و تحسب لَه ركعةً إذا نوى الاقتداء و الإمام راكع و أدركه في حال ركوعه، حتّى لو كان الإمام قد أتمّ ذكر الركوع. أمّا إذا انحنى بمقدار الركوع و لم يدرك الإمام راكعاً فجماعته باطلة. و الأحوط وجوباً أن يتمّ ركوعه و يرفع رأسه و يسجد، و يتمّ صلاته فرادى ثمّ يعيدها. أو أن ينويها نافلةً، و يتمّها. أو يقطعها و يقتدي بالإمام في الركعات التالية.

مسألة 1479: إذا نوى الائتمام في حال ركوع الامام، و انحنى بمقدار الركوع، و شكّ في انه ادرك الامام حال ركوعه أم لا؟ فالاحوط وجوباً ان يعمل بحكم المسألة السابقة.

مسألة 1480: إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام و رفع الإمام رأسه قبل أن ينحني المأموم بالمقدار الواجب للركوع، فالأحوط وجوباً أن يصبر حتّى يقوم الإمام للرّكعة اللّاحقة و يحسبها ركعته الأولى، و لكن إذا كان قيام الإمام للركعة اللاحقة يطول

الأحكام

الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 256

بمقدار لا يقال لهذا الشخص: إنّه يصلّي جماعةً، فيجب أن ينوي الانفراد.

مسألة 1481: إذا نوى الائتمام من أوّل الصلاة، أو بين الحمد و السورة، و لكن قبل ان ينحني للركوع رفع الإمام رأسه من الركوع، فجماعته صحيحة، و يجب عليه الركوع و الالتحاق بالإمام.

مسألة 1482: إذا وصل، و الإمام يتشهّد التشهّد الأخير، فإن أراد ان يدرك ثواب الجماعة يجلس بعد النيّة و تكبيرة الإحرام و يتشهّد مع الإمام، و لكن لا يسلّم و يصبر حتّى يسلّم الإمام، ثمّ يقوم، بدون أن يعيد النيّة و تكبيرة الإحرام و يقرأ الحمد و السّورة و يحسب ذلك الركعة الأولى من صلاته.

مسألة 1483: لا يجوز أن يتقدّم المأموم في موقفه على الإمام. و الأحوط وجوباً أن لا يساويه، بل يتأخّر عنه في كلّ حالات الصلاة.

مسألة 1484: يجب أن لا يفصل بين المأموم و الإمام ساتر من بردة و أمثالها مما يمنع الرؤية، بل حتّى لو لم يمنع الرؤية على الأحوط وجوباً. و كذلك بين المأموم و المأموم الآخر الذي يتّصل بواسطته بالإمام. و لكن إذا كان الإمام رجلًا و المأموم امرأةً، فلا إشكال في وجود البردة و أمثالها بينها و بين الإمام، أو بينها و بين المأموم الرجل الذي تتّصل بواسطته بالإمام.

مسألة 1485: إذا حدث فاصل، كالبردة و نحوها أثناء الصلاة بين المأموم و الإمام، أو بين المأموم و المأموم الآخر الذي يتّصل بواسطته بالإمام، فالأحوط أن ينوي الانفراد بصلاته، و تكون صحيحةً.

مسألة 1486: الأحوط وجوباً أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم و موقف الإمام أكثر من خطوة متعارفة. و الأحوط وجوباً أيضاً أن لا يكون الفاصل بين مسجد

المأموم و موقف المأموم الآخر الذي يتّصل بواسطته بالإمام أكثر من خطوة متعارفة.

و الأحوط استحباباً أن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف المأموم الذي أمامه أيّ فاصل.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 257

مسألة 1487: إذا كان المأموم متّصلًا بالإمام بواسطة من يقتدي إلى جانبه الأيمن أو الأيسر، و لم يكن متّصلًا بالإمام من قدّامه، فالأحوط وجوباً أن لا يكون الفاصل بينه و بين ذلك المأموم أكثر من خطوة متعارفة.

مسألة 1488: إذا صار الفاصل بين المأموم و الإمام، أو بين المأموم و المأموم الآخر الذي يتّصل بواسطته بالإمام أثناء الصلاة أكثر من خطوة، فالأحوط أن ينوي الانفراد بصلاته، و تقع صحيحة.

مسألة 1489: إذا تمّت صلاة جميع المأمومين الّذين يقفون في الصفّ المتقدّم أو نووا جميعاً الانفراد، فإن لم يكن الفاصل بمقدار خطوة صحّت جماعة الصفّ المتأخّرة.

و إن كان أكثر من ذلك، فالأحوط أن ينووا الانفراد بصلاتهم و تكون صحيحةً.

مسألة 1490: إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية، فلا يجب أن يقرأ الحمد و السورة، و لكن يقنت و يتشهّد مع الإمام. و الأحوط أن يضع أصابع يديه و راحتي قدميه على الأرض و يرفع ركبتيه عند قراءة التشهّد، و يجب أن ينهض مع الإمام و يقرأ الحمد و السورة. و إذا لم يكفه الوقت لقراءة السّورة يقرأ الحمد فقط. و إذا لم يكفه الوقت للحمد أيضاً، يتمّها و يلتحق بالإمام في الركوع أو السجود، و تكون صلاته صحيحةً.

و لكن إذا لحق بالإمام في السجود، فالأفضل احتياطاً أن يعيد الصلاة.

مسألة 1491: إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من صلاة رباعيّة، يجب عليه في ركعته الثانية، التي هي الثالثة للإمام، أن يجلس بعد السجدتين

و يتشهّد بالقدر الواجب ثمّ ينهض. و يقرأ الحمد او التسبيحات، و يلتحق بالإمام في الركوع أو السجود.

مسألة 1492: إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، و علم المأموم أنّه إذا ائتمّ و قرأ الحمد لم يدرك الركوع مع الإمام، فالأحوط وجوباً أن ينتظر حتّى يدخل الإمام في الركوع ثمّ يقتدي به.

مسألة 1493: إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، يجب أن يقرأ الحمد و السورة، فإن لم يكفه الوقت للسورة، يجب أن يتمّ الحمد و يلتحق بالإمام في الركوع

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 258

أو السجود، و لكن إذا لحق بالإمام في السجود، فالأفضل احتياطاً إعادة الصلاة.

مسألة 1494: من يعلم أنّه إذا قرأ السّورة أو القنوت لم يدرك الإمام في الركوع، يجب أن لا يقرأ السّورة أو القنوت. و إذا فعل، فمحلّ إشكال.

مسألة 1495: من يطمئنّ أنّه إذا شرع في السّورة أو أتمّها يدرك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوباً أن يشرع بها، أو إذا كان شرع بها ان يتمّها.

مسألة 1496: من تيقّن أنّه إذا قرأ السّورة يدرك الإمام في ركوعه، فلو قرأها و لم يدرك ركوع الإمام، صحّت صلاته.

مسألة 1497: إذا كان الإمام واقفاً و لم يدر المأموم أنّه في أيّ ركعة، يجوز أن يقتدي، و لكن يجب أن يقرأ الحمد و السّورة بنيّة القربة، و تكون صلاته صحيحةً. حتّى لو عرف بعدها أنّ الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية.

مسألة 1498: إذا لم يقرأ المأموم الحمد و السّورة بتخيّل أنّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، و عرف بعد الركوع أنّه في الركعة الثالثة أو الرابعة، تقع صلاته صحيحةً.

و لكن إذا عرف قبل الركوع، يجب أن

يقرأ الحمد و السورة. و إذا لم يكفه الوقت للسورة، يقرأ الحمد فقط و يلتحق بالإمام في ركوعه أو سجوده.

مسألة 1499: إذا قرأ المأموم الحمد و السّورة بتخيّل أنّ الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، و عرف قبل الركوع أو بعده أنّه كان في الركعة الأولى أو الثانية، تقع صلاته صحيحةً.

مسألة 1500: إذا أقيمت الجماعة و هو يصلّي النّافلة، فإن لم يكن مطمئنّاً بأنّه إذا أكملها يدرك الجماعة، يستحبّ أن يتركها و يدخل في صلاة الجماعة. بل إذا لم يطمئنّ بأنّه يدرك الركعة الأولى من الجماعة، يستحبّ له أن يعمل بهذا الحكم.

مسألة 1501: إذا أقيمت الجماعة و هو يصلّي صلاة ثلاثيّةً أو رباعيّةً، فإن لم يكن دخل في ركوع الركعة الثالثة، و لم يكن مطمئنّاً إلى أنّه إذا أكملها يدرك الجماعة، يستحبّ أن ينويها صلاةً مستحبّةً و يتمّها ركعتين، و يلتحق بالجماعة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 259

مسألة 1502: إذا كملت صلاة الإمام، و كان المأموم في التشهّد أو التسليم الأوّل، فلا يجب أن ينوي الانفراد.

مسألة 1503: الأحوط وجوباً لمن تأخّر عن الإمام بركعة- عند ما يتشهّد الإمام في الركعة الأخيرة- ان يضع أصابع يديه و راحتي قدميه على الأرض و يرفع ركبتيه، و ينتظر حتّى يسلّم الإمام، ثمّ ينهض. و يجوز له أن يتشهّد أو يسبّح حال تشهّد الإمام، و لكن لا يسلّم.

شروط إمام الجماعة

مسألة 1504: يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلًا، إماميّا اثني عشرياً، عادلًا، طاهر المولد، و أن يؤدّي الصلاة بنحو صحيح، و إذا كان المأموم رجلًا أن يكون إمامه رجلًا أيضاً، بل إمامة المرأة للنساء في غير صلاة الميّت لا تخلو من إشكال، و إن كان الأقوى الجواز

على كراهة. و الأحوط وجوباً أن يكون إمام الجماعة بالغاً أيضاً. بل اقتداء الطفل المميّز- الذي يعرف الحسن من القبيح- بطفل مميّز آخر لا يخلو من إشكال أيضاً.

مسألة 1505: إذا كان يعرف ان الإمام عادل، و شكّ في بقاء عدالته و عدمها، يجوز له الاقتداء به.

مسألة 1506: لا يصحّ ائتمام من يصلّي قائماً بمن يصلّي جالساً أو مضطجعاً، و لا ائتمام من يصلّي جالساً بمن يصلّي مضطجعاً.

مسألة 1507: يصحّ ائتمام من يصلّي جالساً بمن يصلّي جالساً، و الأحوط وجوباً أن لا يأتمّ من يصلّي مضطجعاً بمن يصلّي جالساً أو مضطجعاً.

مسألة 1508: يصحّ الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان يصلّي لعذر بتيمّم أو بوضوء جبيرة.

أمّا إذا كان يصلّي بالثوب المتنجّس لعذر، فالأحوط وجوباً عدم الاقتداء به.

مسألة 1509: إذا كان الإمام مريضاً بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول و الغائط، فالأحوط وجوباً عدم الاقتداء به.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 260

مسألة 1510: الأحوط وجوباً أن لا يكون إمام الجماعة قد أقيم عليه حدّ شرعيّ.

و الأحوط استحباباً أن لا يكون مريضاً بالجذام أو البرص، خصوصاً إذا كان ظاهراً واضحاً، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

أحكام الجماعة

مسألة 1511: يجب أن يعيّن المأموم الإمام عند النيّة، و لا يجب معرفة اسمه. مثلًا، إذا نوى أني أقتدي بالإمام الحاضر، فصلاته صحيحة.

مسألة 1512: يجب على المأموم أن يقرأ كلّ أذكار الصلاة ما عدا الحمد و السورة، و لكن إذا كان في ركعته الأولى أو الثانية و كان الإمام في ركعته الثالثة أو الرابعة، فيجب أن يقرأ الحمد و السّورة أيضاً. و الأحوط وجوباً أن يقرأهما بإخفات.

مسألة 1513: لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد و السّورة إذا سمع

صوت قراءة الإمام لهما في الركعة الأولى و الثانية من الصبح و المغرب و العشاء، و إن لم يميّز كلماتهما. و إن لم يسمع صوت قراءته، فيستحبّ أن يقرأهما و لكن يجب الإخفات فيهما. و إن قرأ جهراً سهواً، فلا إشكال.

مسألة 1514: إذا سمع المأموم صوت الإمام في بعض كلمات الحمد و السورة، فالأحوط وجوباً أن لا يقرأهما.

مسألة 1515: إذا قرأ المأموم الحمد و السّورة سهواً، أو تخيّل أنّ الصوت الذي يسمعه ليس صوت الامام فقرأهما، ثمّ عرف أنّه صوت الإمام، فصلاته صحيحة.

مسألة 1516: إذا شكّ أنّه يسمع صوت الإمام أم لا، أو كان يسمع صوتاً و لا يدري انه صوت الإمام أم صوت غيره، فيجوز له أن يقرأ الحمد و السّورة بنيّة القربة المطلقة.

مسألة 1517: الأحوط استحباباً أن لا يقرأ المأموم الحمد و السّورة في الركعة الأولى و الثانية من صلاتي الظهر و العصر، و يستحبّ أن يقرأ الذّكر بدلهما.

مسألة 1518: يجب أن لا يكبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوباً أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 261

لا يكبّر حتّى يتمّ الإمام تكبيرته.

مسألة 1519: إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام في تسليمه، أو يعرف وقت تسليمه، فالأحوط وجوباً أن لا يسلّم قبله إلّا أن يكون له عذر. فإذا سلّم قبله عمداً بدون عذر، ففي صلاته إشكال. و إذا سلّم قبله سهواً أو لعذر، فصلاته صحيحة. و لا يجب أن يعيد التسليم مع الإمام.

مسألة 1520: إذا تقدّم المأموم على الامام في غير تكبيرة الإحرام و التسليم من أذكار الصلاة، فلا إشكال فيه. و لكن إذا كان يسمع صوت الإمام في الأذكار أو يعرف الوقت الذي يقولها فيه، فالأحوط

استحباباً أن لا يقرأها قبله.

مسألة 1521: يجب على المأموم في غير قراءات الصلاة من أفعالها- مثل الركوع و السجود- أن يأتي بها مع الإمام أو بعده بقليل. و إذا أتى بها عمداً قبل الإمام، أو أتى بها بعده بمدّة طويلة، فصحّة صلاته محلّ إشكال.

مسألة 1522: إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، فإن كان الإمام ما زال في الركوع، وجب عليه أن يعود إلى الركوع و يرفع رأسه مع الإمام، و لا تبطل الصلاة في هذه الصورة بزيادة الركوع الذي هو ركن. و لكن إذا رجع إلى الركوع، و رفع الإمام رأسه منه قبل أن يصل إليه، فالأحوط وجوباً أن يكمل صلاته ثمّ يعيدها.

مسألة 1523: إذا رفع رأسه من السجود سهواً فرأى الإمام ساجداً، وجب أن يعود إلى السجود. و إذا اتّفق ذلك في السجدتين جميعاً اللّتين هما ركن، فلا تبطل الصلاة بزيادتهما.

مسألة 1524: من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، إذا عاد إلى السجود و قبل وصوله إليه رفع الإمام رأسه منه، فصلاته صحيحة. و لكن إذا اتّفق ذلك في سجدتي الركعة الواحدة اللّتين هما ركن، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته و يعيدها.

مسألة 1525: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً و لم يعد سهواً، أو بتخيّل أنّه إن فعل لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود، فصلاته صحيحة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 262

مسألة 1526: إذا رفع رأسه من السجود و رأى الإمام ساجداً فرجع إلى السجود متخيّلًا أنّ الإمام في السجدة الأولى بنيّة أن يسجدها معه، ثمّ عرف أنّه كان في الثانية، فالأحوط أن يحسبها سجدةً ثانيةً و يتمّ صلاته و يعيدها. أمّا إذا رجع

إلى السجود متخيّلًا أنّ الإمام فى السجدة الثانية ثمّ عرف أنّه كان في الأولى، فالأحوط أن يتمّ سجدته بنيّة متابعة الإمام ثمّ يسجد ثانيةً، و يتمّ صلاته، و يعيدها.

مسألة 1527: إذا ركع قبل الإمام سهواً، و كان بحيث لو رفع رأسه لأدرك مقداراً من قراءة الإمام، فإن رفع رأسه ثمّ ركع مع الإمام ثانيةً، فصلاته صحيحة. و إن لم يعد إلى القيام عمداً فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته جماعةً، ثمّ يعيدها.

مسألة 1528: إذا ركع قبل الإمام سهواً، و كان بحيث لو رفع رأسه لم يدرك شيئاً من قراءة الإمام، فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه و يكمل صلاته مع الإمام، و تكون صحيحةً. و إذا لم يرفع رأسه عمداً حتّى وصل الإمام إلى الركوع، فصلاته محلّ اشكال. أمّا إذا لم يرفع رأسه سهواً، فصلاته صحيحة.

مسألة 1529: إذا سجد قبل الإمام سهواً، فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه ثمّ يسجد مع الإمام. و إن لم يرفع رأسه سهواً، فصلاته صحيحة.

مسألة 1530: إذا قنت الإمام سهواً في الركعة التي لا قنوت فيها، أو شرع في التشهّد سهواً في الركعة التي لا تشهّد فيها، فلا يجوز للمأموم أن يقنت و يتشهّد. و لكن لا يجوز له أن يركع قبل الإمام، أو يقوم قبله. بل يجب أن يصبر حتّى يكمل الإمام قنوته و تشهّده، و يتمّ بقيّة صلاته معه.

مستحبّات صلاة الجماعة

مسألة 1531: يستحبّ مؤكّداً إذا كان المأموم رجلًا واحداً أن يقف إلى يمين الإمام.

و إن كانت امرأةً واحدةً، يستحبّ أن تقف إلى يمين الإمام، بحيث يكون موضع سجودها مساوياً لموضع ركبتيه أو قدميه. و إن كانا رجلًا و امرأة، أو رجلًا و عدّة نساء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص:

263

يستحبّ أن يقف الرجل إلى يمين الإمام، و الباقي خلف الإمام. و إن كانوا عدّة رجال أو عدّة نساء، يستحبّ أن يقفوا خلف الإمام. و إن كانوا عدّة رجال و عدّة نساء يستحبّ أن يقف الرجال خلف الإمام و تقف النساء خلف الرجال.

مسألة 1532: إذا كان كلّ من المأموم و الإمام امرأةً، فالأحوط أن يتقدّم الإمام قليلًا.

مسألة 1533: يستحبّ أن يقف الإمام وسط الصفّ، و أن يقف أهل العلم و الكمال و التقوى في الصفّ الأول.

مسألة 1534: يستحبّ أن تكون صفوف الجماعة منتظمةً، و أن لا يكون فاصل بين أهل الصفّ الواحد، و أن تكون أكتافهم متحاذيةً.

مسألة 1535: يستحبّ للمأمومين القيام بعد قول «قَد قامَتِ الصلاة».

مسألة 1536: يستحبّ للإمام أن يراعي حال أضعف المأمومين، و أن لا يستعجل بصلاته لكي يتابعه الضعفاء منهم. و يستحبّ له أيضاً أن لا يطيل القنوت و الركوع و السجود إلّا إذا علم أن جميع المأمومين يرغبون بذلك.

مسألة 1537: يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته في الحمد و السّورة و أذكار الصلاة التي يقرأها جهراً، بحيث يسمعه الآخرون. و لكن يجب أن لا يرفعه أكثر من المتعارف.

مسألة 1538: إذا عرف الإمام أثناء ركوعه أنّ شخصاً وصل الآن و يريد الائتمام، يستحبّ أن يطيل ركوعه ضِعفَ ركوعه المعتاد، ثمّ ينهض. حتّى لو عرف أنّ شخصاً آخر أيضاً وصل و يريد الائتمام.

مكروهات صلاة الجماعة

مسألة 1539: إذا وجد مكان في صفوف الجماعة يكره للإنسان أن يقف في صفّ وحده.

مسألة 1540: يكره للمأموم أن يقرأ أذكار الصلاة بنحو يسمعه الإمام.

مسألة 1541: يكره للمسافر أن يأتمّ في صلاة الظهر و العصر و العشاء التي يصلّيها قصراً

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص:

264

بغير المسافر، و يكره لغير المسافر أن يأتمّ في هذه الصلوات بالمسافر.

صلاة الجمعة

مسألة 1542: صلاة الجمعة إحدى الصلوات الواجبة. و هي إحدى الصلوات اليوميّة التي تصلّى يوم الجمعة بدل صلاة الظهر. و قد ورد في القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة التأكيد الكثير عليها. و في أعصارنا إذا أمكن تحصيل شروطها فالأحوط وجوباً إقامتها. و إذا انعقدت، فالأحوط وجوباً لواجدي الشرائط أن يحضروها و لا يتركوها بدون عذر شرعيّ.

مسألة 1543: صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح. و الأحوط قراءة الحمد و السّورة فيها جهراً. و يستحبّ مؤكداً قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، و سورة المنافقين في الركعة الثانية. و يستحبّ فيها قنوتان، الأوّل في الركعة الأولى قبل الركوع، و الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع. و يجب الانتباه بعد القنوت في الركعة الثانية بأن لا يركع ثانياً، فلو ركع بطلت صلاته. و إذا حدث الشكّ في عدد ركعات صلاة الجمعة، فهو يبطلها، كما في صلاة الصبح.

مسألة 1544: يشترط في صلاة الجمعة- مضافاً إلى الشّروط العامّة للصلاة- عدّة أمور:

الأوّل: أن تصلّى جماعةً.

الثانى: أن لا يقلّ مجموع الإمام و المأمومين عن سبعة رجال بالغين، و الأحوط وجوباً أن لا يكونوا مسافرين. و إذا كان عدد الإمام و المأمومين خمسة، فالجمعة صحيحة، و لكنّها غير واجبة.

الثالث: أن يخطب الإمام قبل الصلاة خطبتين، بالتفصيل الذي سيذكر.

الرابع: أن لا يكون الفاصل بين الجمعتين أقلّ من فرسخ شرعيّ، و هو يساوي ثلاثة أميال. و يساوي مجموعها خمسة كيلومترات و سبعمائة متر تقريباً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 265

مسألة 1545: إذا تفرّق المأمومون أثناء الخطبة، أو قبل الدخول في الصلاة، بحيث أصبح عددهم أقلّ من أربعة أشخاص واجدي

الشروط، فلا تصحّ الجمعة و يجب أن تصلّى الظهر. و إذا قطعوا الصلاة بعد الدخول فيها و تفرّقوا، فالأحوط أن يتمّ الإمام صلاة الجمعة، و يصلّي الظهر أيضاً.

مسألة 1546: الأحوط وجوباً أن تشتمل كلّ واحدة من الخطبتين على الثناء على اللّه تعالى و حمده، و الصلاة على النبيّ «ص»، و دعوة الناس إلى التقوى، و قراءة سورة كاملة. و يلزم على الأحوط أن تشتمل الخطبة الثانية على الصلاة على ائمّة المسلمين «ع» مع ذكر أسمائهم، و أن يكون فيها استغفار للمؤمنين أيضاً.

مسألة 1547: الأحوط وجوباً أن يكون الثناء على اللّه- تعالى- و حمده و الصلاة على النبيّ و آله «ص» بالعربيّة، و لا مانع من ان تكون دعوة الناس إلى التقوى و الموعظة و التذكّرات و بيان المسائل الاجتماعيّة و السياسيّة بلغة المستمعين. و إذا اختلفت لغات المستمعين يحسن أن يخطب الإمام ما استطاع بكلّ لغاتهم.

مسألة 1548: يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين و لا يجوز أن يخطبهما شخص آخر. و يجب أن يخطب الإمام قائماً، و أن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة، و أن يجهر في الخطبتين بنحو يسمعه على الأقلّ أربعة مأمومين واجدي الشروط. و يحسن أن يجهر فيهما بحيث يسمعه جميع الحاضرين، أو ينقل صوته إلى الجميع بواسطة مكبّر الصوت.

مسألة 1549: الأحوط وجوباً أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء.

مسألة 1550: يستحب أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة متعمماً، و أن يتّكئ على عصا أو سلاح. و أن يجلس حال الأذان على المنبر. و أن يسلّم على المستمعين قبل الشروع في الخطبة، و يجب كفائياً على المستمعين ردّ السلام.

مسألة 1551: الأحوط وجوباً أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين و يسكتوا و

لا يتكلّموا.

بل أن لا يصلّوا صلاة النافلة أيضاً. و الأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب، و أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 266

يكونوا مثل حال الصلاة، و أن لا ينظروا إلى اليمين و اليسار. و أن لا يتنقّلوا من مكان إلى مكان. و لكن لا مانع من التكلّم بعد إكمال الخطبتين و قبل الصلاة. و كذلك النظر إلى اليمين و اليسار، و الانتقال من مكان إلى مكان.

مسألة 1552: إذا لم يصغ المأمومون إلى الخطبتين، أو نظروا أثناء الخطبة إلى اليمين و اليسار، أو تنقّلوا من مكان إلى مكان، أو تكلّموا، فقد خالفوا الاحتياط، و لكن تصحّ جمعتهم.

مسألة 1553: يجب أن يكون إمام الجمعة بالغاً، عاقلًا، رجلًا، مؤمناً، طاهر المولد، عادلًا، قادراً على الخطبة من قيام. و الأحوط وجوباً أن لا يكون مريضاً بالجذام و البرص الظّاهرين. و أن لا يكون ممّن أقيم عليه حدّ شرعيّ أيضاً. كما أنّ الأحوط وجوباً أن يكون منصوباً من قبل المجتهد الجامع للشرائط. و إذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط، فيجب أن يكون منصوباً من قبل المجتهد المتصدّي لإدارة شئون المسلمين الاجتماعيّة و السياسيّة. و إذا لم تكن إدارة هذه الشئون بيد المجتهد العادل، فالأحوط وجوبا أن يكون إمام الجمعة مجتهداً لائقاً بهذا المقام، أو منصوباً من قبل مثل هذا المجتهد.

مسألة 1554: يحسن أن يكون إمام الجمعة رجلًا مخلصاً، شجاعاً، صريحاً، حاسماً، وقوراً، خطيباً، ذا فصاحة و بلاغة، و معرفة بأوضاع العالم الإسلالميّ، بصيراً بمصالح الإسلام و المسلمين. و أن يطرح في الخطب المسائل الاجتماعيّة و السياسيّة، و مصالح المسلمين و حاجاتهم الماديّة و المعنويّة. و أن يحرص في الخطبة على رفع مستوى وعي المسلمين و

رشدهم السياسيّ و المعنويّ. و أن ينبّه المسلمين إلى كيفيّة تعاملهم مع بعضهم، و تعاملهم مع سائر الأمم. و أن يعلّمهم طرق المقاومة ضدّ المستعمرين و الظالمين. و كذلك أن يذكّر الناس بأحكام صلاة الجمعة إجمالًا. و الخاصة أن صلاة الجمعة- كصلاة العيدين، و الحجّ- عبادة ممتزجة بالسياسة فيلزم الاستفادة من هذه الفرائض لمصلحة استقلال و عزّة الإسلام و المسلمين، لأنّ الإسلام أخذ بعين

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 267

الاعتبار جميع شئون المسلمين و أبعاد حياتهم، و من جملتها قضاياهم السياسيّة و الاقتصاديّة. و الّذين يرفضون طرح قضايا الإسلام السياسيّة و الاقتصاديّة لم يعرفوا الإسلام كما يليق به. و هذا بنفسه أحد أساليب الاستعمار الذي سعى و يسعى باستمرار لأن يسلب المسلمين توجّههم إلى مصالحهم الاجتماعيّة و السياسيّة، و يوجد فيهم روحيّة عدم الثقة بالنفس، و الارتباط بالآخرين. نعوذ باللّه من شرورهم.

مسألة 1555: لا تجب صلاة الجمعة على الأطفال، و المجانين، و الطّاعنين في السنّ، و المرضى، و العميان، و المسافرين، و النساء، و الّذين يبعدون عن محلّ إقامة الجمعة أكثر من فرسخين، و الّذين يكون حضورهم في الجمعة سبباً لاختلال النظام الاجتماعيّ، أو يكون موجباً لمشقّة و شدّة. و كذلك عند نزول المطر. و لكن إذا حضر الجمعة مثل هؤلاء- عدا المجانين، و الأطفال غير المميّزين- فصلاتهم صحيحة و تجزي عن الظهر.

مسألة 1556: الأحوط أن يشرع في الأذان ثمّ في خطبتي الجمعة عند أوّل الظهر الشرعيّ بلا فاصلة. و أداؤهما قبل الظهر خلاف الاحتياط، إلّا إذا كرّر الخطيب المقدار الواجب من الخطبة بعد دخول الوقت. و الأحوط وجوباً أن يكون قد فرغ من صلاة الجمعة عند بلوغ ظلّ الشاخص-

الذي يحدث بعد الظهر الشرعي- مقدار سبعيه. و إذا تأخّر الفراغ منها عن هذا الوقت إلى بلوغ ظلّ الشاخص مثله فالأحوط أن يصلّي الظهر أيضاً. أمّا بعد أن يبلغ ظلّ الشاخص مثله فيصلّي الظهر فقط.

مسألة 1557: إذا شكّ في بقاء وقت الجمعة و عدمه، فصلاة الجمعة صحيحة. و إذا انتهى وقتها في أثناء أدائها و وقعت ركعة منها في الوقت، فهي صحيحة. و إلّا فالأحوط إتمامها و الإتيان بصلاة الظهر أيضاً.

مسألة 1558: إذا انعقدت صلاة الجمعة بخطبتيها و العدد اللازم، يمكن لمن لم يدرك الخطبتين أن يشترك فيها. بل يكفيه أن يدرك ركوع الركعة الثانية و يصلّي ركعته

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 268

الثانية بعد تسليم الإمام، و جمعته صحيحة.

صلاة العيدين

مسألة 1559: تجب صلاة عيد الفطر و الأضحى في زمان حضور الإمام- عليه السلام- و بسط يده. و يجب أن تصلّى جماعةً. و كذلك في زماننا إذا كان تحصيل شروطها ميسّراً فالأحوط وجوباً أن تقام، و أن يحضرها الأشخاص الواجدون للشّروط، إذا لم يكن لهم عذر شرعيّ.

مسألة 1560: يجب في صلاة العيد أيضاً، مثل صلاة الجمعة، مضافاً إلى الشّروط العامّة للصلاة، أربعة أمور:

الأوّل: أن تصلّى جماعةً.

الثاني: أن يكون مجموع الإمام و المأمومين على الأقلّ سبعة رجال، بالغين، عاقلين.

و الأحوط وجوباً أن لا يكونوا مسافرين.

الثالث: أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين.

الرابع: الأحوط وجوباً أن يفصل بين صلاتي العيد الواجبتين فرسخ شرعيّ، أي خمسة كيلومترات و سبعمائة متر تقريباً.

مسألة 1561: خطبتا صلاة العيد مثل خطبتي صلاة الجمعة، إلّا أنّهما تخطبان بعد الصلاة. و الأشخاص الّذين لا يجب عليهم حضور الجمعة- طبق المسألة 1555- لا يجب عليهم حضور صلاة العيد أيضاً. و ما

تقدّم اعتباره في إمام الجمعة في المسألة 1553، يعتبر في إمام صلاة العيد الواجبة أيضاً.

مسألة 1562: إذا لم تنعقد صلاة العيد الواجبة بشروطها، أو انعقدت و لم يستطع بعض الأشخاص حضورها لعذر، يستحب لهم صلاتها فرادى، بل تصحّ منهم جماعةً على الأقوى. و لا يجب في هذه الصورة أن يكونوا سبعة أشخاص، و لا أن يكون الفاصل بين الصلاتين فرسخ شرعيّ كما لا يلزم الخطبة أيضاً، و لكن لا مانع من إيرادها في

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 269

الجماعة بنيّة رجاء المطلوبيّة. و يحسن أن تبيّن أحكام زكاة الفطر في خطبة عيد الفطر، و أحكام الأضحية في خطبة عيد الأضحى.

مسألة 1563: وقت صلاة عيد الفطر و الأضحى من أوّل طلوع الشمس يوم العيد حتّى الظهر.

مسألة 1564: الأفضل الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس. و في عيد الفطر يستحبّ بعد ارتفاع الشمس أن يفطروا، و يؤدّوا زكاة الفطرة أيضاً، ثمّ يصلّوا صلاة العيد.

مسألة 1565: صلاة عيد الفطر و الأضحى ركعتان. و الأحوط وجوباً أن يكبّر بعد قراءة الحمد و السّورة في الركعة الأولى خمس تكبيرات، و يقنت بعد كلّ تكبيرة، ثمّ يكبّر بعد القنوت الخامس تكبيراً آخر، و يهوي إلى الركوع، ثمّ يأتي سجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية، و يكبّر بعد قراءة الحمد و السّورة أربع تكبيرات، و يقنت بعد كلّ تكبيرة، ثمّ يكبّر الخامسة و يهوي إلى الركوع، و يأتي بعده سجدتين ثمّ يتشهّد و يسلّم.

مسألة 1566: يكفيه في قنوت صلاة العيدين أن يقرأ أيّ دعاء أو ذكر. و لكنّ الأفضل أن يقرأ الدّعاء التّالي بنيّة رجاء الثّواب: «اللَّهُمَّ أَهلَ الكِبرياءِ و العَظَمَةِ و أهلَ الجودِ و الجبَروتِ

وَ أهلَ العَفوِ وَ الرَّحمَةِ وَ أهلَ التقوى و المَغفِرَةِ أسألُكَ بِحَقِّ هذا اليَومِ الّذي جَعَلْتَهُ لِلمُسلِمينَ عِيداً، وَ لِمُحَمّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ كَرامَةً وَ مَزيداً أن تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أن تُدخِلَني فِي كُلِّ خَيرٍ أَدخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ، و أن تُخرِجَني مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنهُ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ، صَلَواتُكَ عَليهِ وَ عَليهِم.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ خَيرَ مَا سَألَكَ بِهِ عِبادُكَ الصّالِحُونَ، و أعُوذُ بِكَ مِمّا استَعاذَ مِنهُ عِبادُكَ المُخلَصُونَ».

مسألة 1567: ليس لصلاة العيد سورة مخصوصة. و لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 270

الأولى سورة الشّمس (سورة 91) و في الركعة الثّانية سورة الغاشية (سورة 88). أو يقرأ في الركعة الأولى سورة: سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلى (سورة 87) و في الركعة الثانية سورة الشّمس.

مسألة 1568: تستحبّ صلاة العيد في الصّحراء، و لكن في مكّة يستحبّ صلاتها في المسجد الحرام.

مسألة 1569: يستحبّ أن يذهب إلى صلاة العيد ماشياً، حافياً، عل سكينةٍ و وقارٍ، و التعمّم بعمامةٍ بيضاء.

مسألة 1570: يستحبّ يوم عيد الفطر أن يفطر قبل صلاة العيد على التّمر. و يستحبّ في عيد الأضحى أن يأكل بعد الصلاة مقداراً من لحم الأضحيّة.

مسألة 1571: لا أذان و لا إقامة لصلاة العيد، بل يستحبّ إذا صلّيت جماعةً أن يقال قبلها- ثلاث مرّات-: «الصَّلاة» و يستحبّ قبلها الغسل، و يستحبّ الدعاء قبلها و بعدها بالأدعية المذكورة في كتب الدعاء بقصد رجاء الثواب.

مسألة 1572: يستحبّ في صلاة العيد أن يسجد على الأرض. و أن يرفع يديه حال التكبيرات. و يستحبّ لإمام الجماعة أن يجهر بصلاة العيد، و

كذا من يصلّيها فرادى.

مسألة 1573: يستحبّ الاتيان بالتكبيرات التالية بعد صلاة المغرب و العشاء ليلة عيد الفطر، و بعد صلاة العيد و صلاة الصبح و الظهر و العصر يوم العيد: «اللهُ أَكبَرُ، أَللهُ أَكبَرُ، لا إلهَ إلّا اللّهُ أكبر، اللهُ أَكبَرُ وَ لِلّهِ الحَمدُ، اللهُ أَكبَرُ عَلى ما هَدانا».

مسألة 1574: يستحبّ أن يأتي بالتكبيرات المذكورة في المسألة السابقة في عيد الأضحى بعد عشر صلوات: أوّلها صلاة ظهر يوم العيد، و آخرها صلاة صبح اليوم الثاني عشر، و أن يقول بعدها: «اللهُ أَكبرُ عَلى مَا رَزَقَنا مِن بَهيمَةِ الأنعَامِ، و الحَمدُ للّهِ عَلى مَا أبلانا». و لكن إذا عيّد الاضحى في منى يستحبّ له أن يكبّر التكبيرات المتقدّمة بعد خمس عشرة صلاة، أوّلها صلاة ظهر يوم العيد، و آخرها صلاة صبح الثالث

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 271

عشر من ذي الحجّة.

مسألة 1575: في صلاة العيد- كما في غيرها من الصلوات- يجب على المأموم أن يقرأ ما عدا الحمد و السّورة بنفسه.

مسألة 1576: إذا وصل المأموم، و قد قرأ الإمام بعض التكبيرات، فعليه بعد هويّ الإمام إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات و القنوتات التي لم يدركها مع الإمام. و إذا قال في كلّ قنوت مرّةً واحدَةً: «سُبحانَ اللّهِ»، أو «الحَمدُ لِلّهِ»، يكفيه ذلك، ثمّ يلتحق بالإمام.

مسألة 1577: إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع الركعة الأولى يقتدي به، و يأتي بما يستطيع من التكبيرات مع قنوت مختصر، و يلتحق بالإمام في ركوعه. و إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يقتدى به و يأتي هو بالتكبيرة و القنوت الخامس، و يقوم بعد تسليم الإمام و يأتي هو بالركعة الثانية.

مسألة 1578: يكره أداء صلاة العيد

تحت السقف.

مسألة 1579: إذا شكّ في تكبيراتها و قنوتاتها، فإن كان تجاوز محلّها فلا يعتني بشكّه.

و إن لم يتجاوز محلّها يبني على الأقل. و إذا انكشف له فيما بعد أنّه كان أتى بها، فلا إشكال فيه.

مسألة 1580: إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات و لم يأت بها، فصلاته صحيحة.

مسألة 1581: إذا نسي الركوع أو السّجدتين. و تكبيرة الإحرام، فصلاته باطلة.

مسألة 1582: إذا نسي في صلاة العيد سجدةً واحدةً أو تشهّداً، فالأحوط الإتيان بذلك بعد الصلاة. و إذا أتى بفعل تجب له سجدتا السّهو في الصّلوات اليوميّة، فالأحوط أن يأتي له بسجدتي السّهو بعد الصلاة.

صلاة الآيات

[وجوب صلاة الآيات]

مسألة 1583: تجب صلاة الآيات التي سيأتي كيفيتها لاحقاً بسبب أمور أربعة:

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 272

الأوّل و الثاني: كسوف الشمس و خسوف القمر، و إن كانا جزئيّاً، و لم يخَفْ منها أحد.

الثالث: الزّلزلة، و إن لم يَخَفْ منها أحد.

الرابع: الرعد و البرق، و الريح السّوداء و الحمراء، و أمثالها، فيها إذا خاف منها أغلب الناس، بل الأحوط الصلاة لكلّ آية سماوية مهمّة خارجة عن المتعارف و إن لم يخف منها الأغلب.

مسألة 1584: إذا حدث أكثر من أمر من الأمور التي تجب لها صلاة الآيات، يجب أن يأتي لكلّ منها بصلاة آيات، مثلًا إذا كسفت الشمس، و حدثت زلزلة فيجب أن يصلّي صلاتي آيات.

مسألة 1585: من وجبت عليه عدّة صلوات آيات، فإن كانت وجبت عليه من أجل شي ء واحد- كأن كسفت الشمس ثلاث مرّات و لم يصلّ صلاتها- فالأحوط عند القضاء أن يعيّن الصلاة لأيّ مرّة منها، و لو على نحو الإجمال. مثل أن ينوي قضاء الصلاة الأولى التي فاتته أو الثانية. و كذلك إذا

كان وجب عليه عدّة صلوات لاجل الرعد و البرق و الريح السوداء و الحمراء و امثالها. و إن كانت لأجل كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزّلزلة، أو لاثنين منها، فالأحوط وجوباً أن يعيّن عند النيّة أنّ صلاة الآيات التي يصلّيها لأيّ واحد منها، و لو بنحو الإجمال.

مسألة 1586: إذا حدث ما تجب له صلاة الآيات في بلد، فيجب على أهل ذلك البلد فقط أن يصلّوا صلاة الآيات، و لا يجب على أهل الأمكنة الأخرى.

مسألة 1587: يجوز أن يصلّي صلاة الآيات عند ما يبدأ الكسوف، أو الخسوف، في الشمس و القمر. و الأقوى بقاء وقتها ما دام جميع القرص لم ينجل بشكل كامل.

و لكنّ الأحوط استحباباً أن لا يؤخّرها إلى حين الشروع بالانجلاء.

مسألة 1588: إذا أخّر صلاة الآيات حتّى بدأ انجلاء الشمس و القمر، فالأحوط استحباباً أن لا ينوي الأداء و القضاء. و لكن إذا صلّاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 273

ينوي القضاء. و إذا كان الكسوف أو الخسوف كلّيّاً لتمام القرص، و لم يصلّ صلاة الآيات عمداً، فالأحوط وجوباً أن يغتسل ثمّ يقضيها.

مسألة 1589: إذا كانت مدّة الكسوف أو الخسوف أكثر من مقدار ركعة واحدة، و لكن لم يصلّ حتّى بقي من الوقت مقدار ركعة، يجب أن ينوي الاداء. بل إذا كانت مدّة أحدهما بمقدار ركعة أو أقلّ، فالأحوط وجوباً أن يصلّي الآيات و ينويها أداءً.

مسألة 1590: إذا حدثت زلزلة او رعد او برق و أمثالها، يجب أن يصلّي صلاة الآيات فوراً. و إذا لم يصلّها يرتكب معصيةً، و تبقى واجبةً عليه حتّى آخر العمر. و في أيّ وقت صلّاها فهي أداء.

مسألة 1591: إذا

عرف بعد انجلاء الشمس و القمر أنّ الكسوف أو الخسوف وقع و كان كلّيّاً لتمام القرص، يجب عليه قضاء صلاة الآيات. و إذا عرف أنّه كان جزئيّاً، لم يجب عليه القضاء.

مسألة 1592: إذا قال عدّة من الناس: إنّ الشمس انكسفت، أو إنّ القمر انخسف، و لم يحصل له اليقين من قولهم، و لم يصلّ الآيات، ثمّ انكشف بعد ذلك أن قولهم كان صحيحاً، فان كان الكسوف أو الخسوف كلّيّاً تجب عليه صلاة الآيات. بل إذا كان جزئيّاً، فالأحوط وجوباً أن يصلّيها أيضاً. و كذا الحكم لو أخبره شخصان بالكسوف أو الخسوف، و لم يعلم عدالتهما، ثمّ علم أنّهما كانا عادلين.

مسألة 1593: إذا حصل له الاطمئنان بحدوث الخسوف أو الكسوف من قول الّذين يعرفون وقتهما على أساس القواعد العلميّة، يجب أن يصلّي صلاة الآيات. و كذلك إذا قالوا: في الوقت الفلانيّ يحدث كسوف الشمس أو خسوف القمر، و يستمرّ مدّة كذا، و حصل له الاطمئنان بقولهم.

مسألة 1594: إذا عرف أنّ صلاة الآيات التي صلّاها كانت باطلةً، تجب عليه إعادتها.

و إذا كان مضى وقتها يجب عليه قضاؤها.

مسألة 1595: إذا وجبت عليه في وقت الصلاة اليوميّة صلاة الآيات أيضاً، فإن كان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 274

الوقت يسع كلتيهما، فلا إشكال في تقديم أيّ منهما، و إن كان وقت إحداهما مضيّقاً، وجب أن يصلّيها أوّلًا. و إن كان وقت كلّ منهما مضيّقاً، وجب أن يصلّي اليوميّة أوّلًا.

مسألة 1596: إذا عرف أثناء الصلاة اليوميّة أنّ وقت صلاة الآيات مضيّق، فإن كان وقت اليوميّة مضيّقاً أيضاً، يجب أن يتمّها ثمّ يصلّي صلاة الآيات. و إن لم يكن وقت اليوميّة مضيّقاً، يجب أن يقطعها و يصلّي

الآيات و بعدها اليوميّة.

مسألة 1597: إذا عرف أثناء صلاة الآيات أنّ وقت الصلاة اليوميّة مضيّق، يجب عليه أن يترك صلاة الآيات و يصلّي اليوميّة، و يكمل بعدها مباشرةً و قبل أن يقوم بفعل مبطل للصّلاة، صلاة الآيات من حيث تركها.

مسألة 1598: إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر فى حال حيض المرأة أو نفاسها، و استمرّ حيضها أو نفاسها إلى آخر انجلاء الكسوف أو الخسوف، فلا تجب عليها صلاة الآيات، و لكنّ الأحوط وجوباً أن تقضيها. و كذا إذا حدثت زلزلة أو سائر الآيات الأخرى، فالأحوط وجوباً أن تصلّي صلاة الآيات بعد طُهرها.

كيفيّة صلاة الآيات

مسألة 1599: صلاة الآيات ركعتان، في كلّ ركعة خمسة ركوعات. و كيفيّتها: أن ينوى و يكبّر، و يقرأ الحمد و سورةً كاملةً، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه من الركوع، و يقرأ مرّةً ثانيةً الحمد و سورةً، ثمّ يركع، إلى خمس مرّات. و بعد القيام من الركوع الخامس يسجد سجدتين، ثمّ يقوم و يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، و يتشهّد و يسلّم.

مسألة 1600: يجوز في صلاة الآيات- بعد النيّة و التكبير و قراءة الحمد- أن يقسّم السّورة الواحدة خمسة أقسام، و يقرأ مضافاً إلى البسملة على الأحوط آية أو أكثر أو أقلّ بشرط أن تكون جملةً مستقلّةً و يركع، ثمّ يرفع رأسه من الركوع و يقرأ القسم

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 275

الثاني منها دون أن يقرأ الحمد، ثمّ يركع، و هكذا حتّى يتمّ السّورة قبل الركوع الخامس. مثلًا، بعد قراءة الحمد يقرأ بنيّة سورة القدر: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمْ إنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدرِ» ثمّ يركع، ثمّ يقوم و يقول: «وَ ما أدْريكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ» ثمّ

يركع، ثمّ يقوم و يقول: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» ثمّ يركع، ثمّ يقوم و يقول: «تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» ثمّ يركع، ثمّ يقوم و يقول: «سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» و بعد ذلك يركع الركوع الخامس، و بعد رفع رأسه يسجد السجدتين. و يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، و بعد سجدتيها يتشهّد و يسلّم.

مسألة 1601: لا مانع من أن يقرأ الحمد و السّورة خمس مرّات في ركعة من صلاة الآيات، و في ركعة أخرى يقرأ الحمد مرّةً واحدةً، و يقسّم السّورة خمسة أقسام.

كذلك يمكنه أن يقرأ سورتين أو ثلاثاً أو أربعاً في ركعة واحدة. غاية الأمر أنه إذا ركع في وسط السّورة فلا يقرأ الحمد بعد ركوعه حتّى يتمّ السّورة من حيث تركها، و كلّما أتمّ السّورة يقرأ بعد الركوع الحمد، و يشرع في سورة أخرى. و الأحوط وجوباً إتمام السّورة قبل الركوع الخامس، و قراءة الحمد في أوّل الركعة الثانية.

مسألة 1602: يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية، و يستحبّ فيها ما يستحبّ فيها. إلّا أنّه يستحبّ في صلاة الآيات بدل الأذان و الإقامة: قول «الصَّلاة» ثلاث مرّات بقصد رجاء الثواب.

مسألة 1603: يستحبّ بعد الركوع الخامس و العاشر أن يقول المصلّي: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه» كما يستحبّ التكبير قبل كلّ ركوع و بعده، و لكنّه بعد الركوع الخامس و العاشر غير مستحبّ، و إن كان مستحبّاً لأجل الهويّ إلى السجود.

مسألة 1604: يستحبّ قبل الركوع الثاني و الرابع و السادس و الثامن و العاشر القنوت.

و يكفي أن يأتي بقنوت واحد فقط قبل الركوع العاشر.

مسألة 1605: إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه كم ركعةً صلّى،

و لم يصل فكره إلى نتيجة، فصلاته باطلة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 276

مسألة 1606: إذا شكّ أنّه في الركوع الأخير من الركعة الأولى، أو الركوع الأوّل من الركعة الثانية، و لم ينته فكره إلى نتيجة، تبطل صلاته. و لكن إذا شكّ في ركعة أنّه أتى بأربعة ركوعات أو أنّه أتى بخمسة، و لم يكن هَوى الى السجود، وجب أن يأتي بالركوع المشكوك فيه. و إن كان هَوى إلى السجود، لم يعتن بشكّه. و لكنّ الأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة.

مسألة 1607: كلّ واحد من ركوعات صلاة الآيات ركن، تبطل الصلاة بزيادته عمداً أو سهواً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 277

أحكام الصوم

اشارة

الصوم هو: أن يمسك الإنسان امتثالًا لأمر اللّه- تعالى- من طلوع الفجر إلى المغرب عن الأمور التي تبطل الصّوم، و يأتي شرحها.

النيّة

مسألة 1608: لا يجب استحضار النيّة في القلب، و لا التلفّظ بها باللّسان كأن يقول مثلًا: أصوم غداً، بل يكفي أن يمسك من طلوع الفجر إلى المغرب عمّا يبطل الصّوم عن التفات من أجل امتثال أمر اللّه- تعالى- و لكي يحصل له اليقين بأنّه صائم تمام هذه المدّة يجب أن يمسك من قبل طلوع الفجر بقليل، و بعد المغرب بقليل أيضاً.

مسألة 1609: لا يجب أن ينوي في اللّيلة الأولى من شهر رمضان صيام الشّهر كلّه، بل يمكنه أن ينوي في كلّ ليلة، صوم الغد. و لكنّ الأفضل أن يضيف إلى ذلك نيّة صيام الشّهر كلّه في اللّيلة الأولى.

مسألة 1610: لا إشكال في أن ينوي صوم يوم غد من شهر رمضان في أيّ وقت من اللّيل من أوّله إلى طلوع الفجر، بشرط أن تبقي نيّته و لا يرجع عنها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 278

مسألة 1611: يمتدّ وقت نيّة الصّوم المستحبّ من أوّل الليل إلى أن يبقى إلى المغرب مقدار من الوقت بقدر النيّة و الإمساك القليل، فإن لم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصّوم و نوى الصّوم المستحبّ، صحّ صومه.

مسألة 1612: من نام قبل طلوع الفجر بدون نية الصّوم، إذا استيقظ قبل الظهر و نوى صحّ صومه، سواء كان صومه واجباً أم مستحبّاً، نعم الأحوط وجوباً في الصّوم الواجب المعيّن، كصوم شهر رمضان و النذر المعيّن، أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه أيضاً أمّا إذا استيقظ بعد الظهر، فلا يصحّ منه الصّوم الواجب. و لكن يجب

عليه الإمساك إذا كان في شهر رمضان.

مسألة 1613: إذا أراد أن يصوم غير رمضان و غير الأيّام الخاصّة المعيّن صومها- كاليوم الأوّل من الشّهر و الأيّام البيض- يجب عليه أن يعيّن الصّوم، كأن ينوى مثلًا القضاء أو النذر. و لكن لا يجب في رمضان أن ينوي صوم رمضان، بل إذا جهل أنّه رمضان، أو نسي ذلك، و نوى صوماً آخر، يحتسب صومه من رمضان. و كذا الحكم في الأيّام الخاصّة المعيّن صومها.

مسألة 1614: إذا علم أنّ الشّهر رمضان و نوى عمداً صوماً آخر غير صوم رمضان لا يحسب صومه من رمضان و لا الصّوم الذي نواه.

مسألة 1615: إذا صام بنيّة اليوم الأوّل من الشّهر مثلًا، ثمّ عرف أنّه كان اليوم الثاني أو الثالث من الشّهر، صحّ صومه.

مسألة 1616: إذا نوى قبل طلوع الفجر ثمّ أغمي عليه و أفاق أثناء النهار، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صيام ذلك اليوم، و إذا لم يتمّه فعليه قضاؤه. و إذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر بدون أن ينوي و أفاق قبل الظهر، فالأحوط وجوباً أن ينوي و يصوم، و إذا لم يصم فعليه قضاؤه.

مسألة 1617: إذا نوى قبل طلوع الفجر و سكر و افاق اثناء النهار، فالاحوط وجوباً ان يتمّ صيام ذلك اليوم و يقضيه أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 279

مسألة 1618: اذا نوى الصّوم قبل طلوع الفجر و نام، و استيقظ بعد المغرب، صحّ صومه.

مسألة 1619: إذا جهل أو نسي أنّ الشّهر شهر رمضان و التفت إلى ذلك قبل الظهر، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصّوم يجب عليه أن ينوي و يصحّ صومه، و إن كان صدر منه ما يبطل الصّوم، أو

التفت بعد الظهر إلى أنّ الشّهر شهر رمضان، فصومه باطل. و لكن يجب عليه أن يمسك عمّا يبطل الصّوم إلى المغرب، و يقضيه بعد رمضان أيضاً.

مسألة 1620: إذا بلغ الصّبي قبل طلوع الفجر من شهر رمضان وجب أن يصوم، و إذا بلغ بعد طلوع الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم، إلّا أن يبلغ قبل الظهر و لم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصّوم؛ فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يصوم، خصوصاً إذا كان نوى الصّوم من طلوع الفجر و لم يكن أفطر إلى ذلك الوقت، بل يتمّ صومه في هذا الفرض الأخير حتّى إذا بلغ بعد الظهر أيضاً.

مسألة 1621: يجوز لمن استؤجر للصّيام عن ميّت أن يصوم صوماً مستحبّاً، و إن كان الأحوط الترك. و لكن من كان عليه قضاء رمضان لا يجوز له أن يصوم صوماً مستحبّاً. و كذا الحكم على الأحوط وجوباً لمن كان عليه صوم واجب آخر. و إذا نسي و صام صوماً مستحبّاً، فإن تذكّر قبل الظهر بطل صومه المستحبّ و يجوز أن يعدل بنيّته إلى الصّوم الواجب، و إن التفت بعد الظهر فصومه باطل، و إن تذكّر بعد المغرب فصومه صحيح، و إن كان لا يخلو من إشكال.

مسألة 1622: من كان عليه قضاء صوم عن نفسه، فإن كان وقته موسّعاً جاز له أن يصوم صوماً استيجارياً.

مسألة 1623: إذا كان يجب عليه صوم معيّن غير صوم شهر رمضان، كما لو نذر أن يصوم في يوم معيّن مثلًا، فإن لم ينو الصّوم عمداً إلى طلوع الفجر فصومه باطل، و إن جهل وجوب صوم ذلك اليوم عليه أو نسي ذلك و تذكّر قبل الظهر، فإن لم يكن أتى بما

يبطل الصّوم و نوى فوراً، فصومه صحيح، و إلّا فهو باطل.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 280

مسألة 1624: إذا أخّر عمداً إلى قريب الظهر نيّة صوم واجب غير معيّن كصوم القضاء او الكفّارة، فلا إشكال فيه، بل إذا كان عازماً قبل النيّة على عدم الصّوم أو متردّداً بين أن يصوم أم لا، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصّوم، و نوى قبل الظهر، فصومه صحيح.

مسألة 1625: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الظهر و لم يكن صدر منه من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصّوم، فالأحوط وجوباً أن ينوي الصّوم و يتمّه، و إذا لم يصم ذلك اليوم يجب أن يقضيه، و إن كان صدر منه إلى ذلك الحين ما يبطل الصّوم يجب أن يمسك بقيّة اليوم.

مسألة 1626: إذا شفي المريض قبل الظهر من شهر رمضان و لم يكن صدر منه من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصّوم، فالأحوط وجوباً أن ينوي الصّوم و يصوم ذلك اليوم. و إذا شفي بعد الظهر، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم، و لا يجب عليه الإمساك أيضاً.

مسألة 1627: لا يجب صوم اليوم الذي يشكّ الإنسان أنّه آخر شعبان أم أوّل رمضان.

و إذا أراد أن يصومه فلا يجوز أن ينويه صوم رمضان، و لكن إذا نواه صوم قضاء و ما شابه ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان من رمضان، يحتسب صومه من رمضان.

مسألة 1628: إذا صام اليوم المشكوك أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان بنيّة صوم القضاء أو الصّوم المستحبّ و ما شابهه و علم أثناء النهار أنّه شهر رمضان، يجب أن ينوي صوم رمضان.

مسألة 1629: إذا عدل عن

نيّة الصّوم الواجب المعيّن كصوم رمضان، فصومه باطل على الأحوط وجوباً، و لكن إذا نوى فعل ما يبطل الصّوم، فلا يبطل صومه إذا لم يفعله.

مسألة 1630: إذا نوى فعل ما يبطل الصّوم أو تردّد في فعله في الصّوم المستحبّ و الصوم الواجب الذي لم يعيّن وقته كصوم الكفّارة، فإن لم يفعله و جدّد نيّة الصّوم قبل الظهر، فصومه صحيح، بل إذا نوى في الصّوم المستحبّ بعد الظهر أيضاً صحّ.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 281

مُبطلات الصوم

اشارة

مسألة 1631: الأمور التي تبطل الصوم تسعة:

الأوّل: الأكل و الشرب. الثاني: الجماع. الثالث: الاستمناء. و هو أن يقوم الإنسان بعمل غير الجماع يؤدّي إلى نزول منيّه. الرابع: الكذب على اللّه- تعالى- و على النبي «ص» و أوصيائه «ع». الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. السادس: غمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً. السابع: البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر. الثامن: الحقنة بالمائعات. التاسع: التقيّؤ و ستأتي أحكامها في المسائل التالية:

1- الأكل و الشرب

مسألة 1632: إذا أكل الصّائم أو شرب شيئاً عمداً يبطل صومه. سواء كان أكل ذلك الشي ء و شربه متعارفاً كالخبر و الماء، أو غير متعارف كالتراب و عصارة الشجر، و سواء كان قليلًا أو كثيراً، حتّى لو أخرج المسواك من فمه و أعاده إليه ثانيةً و ابتلع رطوبته، يبطل صومه.

مسألة 1633: إذا عرف أثناء تناوله الطّعام أنّ الفجر قد طلع، وجب أن يخرجه من فمه، و إذا ابتلعه عمداً فصومه باطل و تجب عليه الكفّارة أيضاً حسب أحكامها الآتية.

مسألة 1634: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً، فلا يبطل صومه.

مسألة 1635: الأحوط وجوباً أن لا يستعمل الصائم الإبر المغذّية و لا إبر الدّواء، و لكن زرق الإبرة التي تخدّر العضو، لا إشكال فيه، فإذا كان الصائم مريضاً، بحيث لا يضرّه الصوم و لكنّه بحاجة إلى زرق إبرة الدواء في النهار و مضطرّاً إليها، يجب عليه بعد زرقها أن يصوم ذلك اليوم، و الأحوط وجوباً أن يقضيه أيضاً.

مسألة 1636: إذا ابتلع الصائم عمداً ما بقي بين أسنانه، يبطل صومه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 282

مسألة 1637: لا يجب على من يريد أن يصوم أن يخلّل أسنانه قبل

طلوع الفجر، و لكن إذا علم أنّ الطعام المتخلّف بينها سوف ينزل إلى جوفه فى النهار، فإذا لم يخلّلها و نزل شي ء منه إلى جوفه بطل صومه، بل حتّى إذا لم ينزل فإنّ الأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة 1638: لا يبطل الصوم بابتلاع الرّيق، حتّى لو تجمّع في الفم بسبب تصوّر الحوامض و شبهها.

مسألة 1639: لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس و الصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم، و لكن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوباً أن لا يبتلعها.

مسألة 1640: إذا عطش الصائم إلى درجة يخاف معها أن يموت من العطش، أو يلحق به ضرر لا يتحمّل، يجب أن يشرب الماء بمقدار ينجو به من الموت و لكن يبطل صومه، و اذا كان في شهر رمضان، يجب أن يمسك بقيّة نهاره عن المفطرات، و يقضيه أيضاً.

مسألة 1641: لا يبطل الصوم بمضغ الطّعام للطّفل أو الطّير، و لا بذوق الطّعام، و أمثال ذلك، ممّا لا يصل به الطعام عادةً إلى الحلق و إن وصل إليه صدفةً. و لكن إذا علم الإنسان من الأوّل أنّه ينزل إلى جوفه، فيبطل صومه إذا نزل، و يجب أن يقضي صومه و تجب عليه الكفّارة أيضاً. بل إذا لم ينزل أيضاً يجب أن يصوم ذلك اليوم، و الأحوط استحباباً أن يقضيه أيضاً.

مسألة 1642: لا يجوز أن يفطر الإنسان بسبب الضعف، و لكن إذا كان ضعفه بمقدار لا يتحمّل عادةً، فلا إشكال في إفطاره.

2- الجماع

مسألة 1643: يبطل الصوم بالجماع و إن دخل بمقدار الحشفة فقط و لم يخرج المنيّ.

مسألة 1644: إذا دخل أقلّ من مقدار الحشفة و لم يخرج المنيّ فلا يبطل الصوم، و لكن من قطعت آلته و لا حشفة

له يبطل صومه حتّى إذا دخل أقلّ من الحشفة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 283

مسألة 1645: إذا شكّ أنّه هل دخل بمقدار الحشفة أم لا فصومه صحيح. و كذلك من قطعت آلته إذا شكّ أنّه هل تحقّق الدخول أم لا، فصومه صحيح.

مسألة 1646: إذا نسي أنّه صائم و جامع أو أجبر على الجماع، بحيث صدر منه العمل بدون إرادة، فلا يبطل صومه. و لكن إذا تذكّر أثناء الجماع أو ارتفع عنه الإجبار، يجب أن يخرج من حالة الجماع فوراً، و إذا لم يخرج فصومه باطل.

3- الاستمناء

مسألة 1647: إذا استمنى الصّائم، أي قام بعمل أدّى إلى خروج المنيّ منه، يبطل صومه.

مسألة 1648: إذا خرج منه المنيّ بدون اختياره فلا يبطل صومه و لكن إذا قام عمداً بعمل أدّى الى خروج المني منه بدون اختيار ففي المسألة تفصيل. لأنّه إمّا أن يكون قاصداً إخراج المنيّ، أو معتاداً على خروجه، أو قاصداً و معتاداً معاً، أو غير قاصد و لا معتاد، و في الصورة الأخيرة إمّا أن يكون واثقاً من عدم خروج المنيّ أو غير واثق، و في كلّ الصور إمّا أن يكون عمله من قبيل النظر و المكالمة، أو من قبيل القبلة و وضع اليد. و في كلّ الأقسام يبطل صومه على الأحوط وجوباً. و إن كان عدم البطلان في بعض الصور لا يخلو من وجه.

مسألة 1649: إذا علم الصائم أنّه إذا نام أثناء النهار فسوف يحتلم، أي يخرج منه المنيّ أثناء النوم، فالأحوط وجوباً أن لا ينام إلّا إذا وقع في مشقّة، ففي هذه الصورة يمكنه أن ينام، و لكن إذا نام و احتلم يتمّ صومه، و الأحوط وجوباً أن يقضيه أيضاً.

مسألة

1650: إذا استيقظ الصائم من النوم في حالة خروج المنيّ، فلا يجب أن يمنع خروجه.

مسألة 1651: الصائم الذي احتلم يمكنه ان يبول و يستبرئ وفقاً لما تقدّم في المسألة 73، و لكن إذا علم أنّه سوف يخرج من المجرى بسبب البول أو الاستبراء

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 284

ما بقي من المنيّ، فلا يجوز له أن يستبرئ إذا كان قد اغتسل.

مسألة 1652: إذا علم الصائم الذي احتلم ببقاء المنيّ في المجرى، و أنّه إذا ترك البول قبل الغسل فسوف يخرج بعد الغسل، فالأحوط وجوباً أن يبول قبل الغسل.

مسألة 1653: إذا قام بعمل بقصد خروج المنيّ، فلا يبطل صومه إذا لم يخرج.

4- الكذب على اللّه و الرسول

مسألة 1654: إذا نسب الصائم عمداً الكذب إلى اللّه- تعالى- و الرسول «ص» و أوصيائه «ع» بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة و شبه ذلك فصومه باطل، حتّى و إن قال فوراً: إنّي كذبت، أو تاب. و الأحوط اشتراك سائر الأنبياء و أوصيائهم و الصدّيقة الزهراء- سلام اللّه عليهم أجمعين- في هذا الحكم أيضاً.

مسألة 1655: إذا أراد أن ينقل حديثاً لا يعلم أنّه صدق أو كذب، فلا بدّ من أن ينقله عن الشخص الذي قاله، أو عن الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث، أو يقول بنحو الإجمال: إنّ خبراً بهذا المضمون قد ورد. و لا يجوز أن يخبر به من نفسه بشكل جدّيّ. و لكن حتّى لو أخبر من نفسه بشكل جدّيّ، فبطلان صومه محلّ إشكال.

بل إذا علم أنّ الخبر كان صادقاً فصومه غير باطل.

مسألة 1656: إذا نقل أمراً عن اللّه- تعالى- أو النبيّ «ص» باعتقاد أنّه صدق، ثمّ علم أنّه كذب فلا يبطل صومه.

مسألة 1657: إذا كان يعلم أنّ

الكذب على اللّه- تعالى- أو النبي «ص» يبطل الصوم، و نسب إليهما أمراً يعلم أنّه كذب، ثمّ علم أنّ ما قاله كان صدقاً، فصومه صحيح.

مسألة 1658: إذا نسب عمداً الكذب الذي اصطنعه شخص آخر إلى اللّه- تعالى- و الرسول «ص» و الأئمّة «ع» يبطل صومه. و لكن إذا نقل عن الشخص الذي اصطنع الكذب، فلا إشكال فيه.

مسألة 1659: إذا سئل الصائم هل انّ النبي- صلى اللّه عليه و آله و سلّم- قال كذا؟

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 285

و كان المورد ممّا يجب ان يقول فيه: لا، فقال عمداً. نعم، أو كان المورد ممّا يجب أن يقول فيه: نعم، فقال عمداً: لا، يبطل صومه.

مسألة 1660: إذا نقل عن اللّه- تعالى- أو الرسول «ص» كلاماً صادقاً ثمّ قال: إنّي كذبت، أو نسب إليهما كذباً في الليل ثمّ قال في نهار الغد الذي هو صائم فيه: إنّ ما قلته البارحة صدق، يبطل صومه.

مسألة 1661: نسبة الكذب إلى اللّه- تعالى- و الرسول «ص» و الأئمّة «ع» مزاحاً و إن كان منافياً للأدب، و لكنّه لا يبطل الصوم.

5- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

مسألة 1662: يبطل الصوم بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوباً. سواء كان غبار ما يحلّ أكله كالطحين، أو غبار ما يحرم أكله. أمّا وصول الغبار غير الغليظ الذي يعدّ عرفاً جزءاً من الهواء إلى حلق الإنسان، فلا يضرّ بالصوم.

مسألة 1663: إذا حدث بسبب الريح غبار غليظ و كان ملتفتاً و لم يحتط منه و وصل إلى الحلق، يبطل صومه على الأحوط وجوباً.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 285

مسألة 1664: الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ و دخان السيجار و التنباك و أمثالها الى الجوف.

مسألة 1665: إذا لم يحتط و دخل البخار أو الغبار أو الدخان و أمثالها إلى داخل حلقه، فإن كان قبله متيقّناً من أنّه لا يصل إلى الحلق، فصومه صحيح. و إِن كان يظنّ أنّه لا يصل إلى الحلق، فالأحوط وجوباً أن يصوم و يقضيه أيضاً.

مسألة 1666: اذا نسي أنّه صائم فلم يحتط، أو وصل الغبار و شبهه إلى حلقه بدون اختياره، فلا يبطل صومه، و يجب أن يخرجه إذا أمكنه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 286

6- غمس الرأس في الماء

مسألة 1667: إذا غمس الصائم عمداً تمام رأسه في الماء، فالأحوط وجوباً أن يقضي صومه و إن كان باقي بدنه خارج الماء. و لكن إذا استوعب الماء تمام البدن و كان مقدار من الرأس خارجه، فلا يبطل صومه. و الأحوط أن لا تجلس المرأة الصائمة في الماء.

مسألة 1668: إذا غمس نصف رأسه في الماء مرّةً و نصفه الآخر مرّةً أخرى، بحيث لم يكن جميع الرأس تحت الماء في آن واحد، فلا يبطل صومه.

مسألة 1669: إذا شكّ في أنّ رأسه كلّه انغمس تحت الماء أم لا، فصومه صحيح.

مسألة 1670: إذا انغمس كلّ رأسه تحت الماء و لكن بقي مقدار من شعره خارج الماء فالأحوط وجوباً بطلان صومه.

مسألة 1671: الأحوط وجوباً عدم غمس الرأس في ماء الورد، و كذلك في المياه المضافة الأخرى. و لكن في ما عدا ذلك من المائعات، لا إشكال فيه.

مسألة 1672: إذا وقع الصائم في الماء بدون اختياره و استوعب الماء كلّ رأسه، أو نسي أنّه

صائم و غمس رأسه في الماء، لا يبطل صومه.

مسألة 1673: إذا كان رأسه ينغمس في الماء عادةً عند ما يرمي نفسه في الماء، و رمى بنفسه فيه ملتفتاً إلى ذلك و انغمس رأسه في الماء، فالأحوط وجوباً بطلان صومه فيتمّ صومه و يقضيه أيضاً.

مسألة 1674: إذا نسي أنّه صائم و غمس رأسه في الماء، أو غمس رأسه شخص آخر في الماء جبراً، فإن تذكّر تحت الماء أنّه صائم، أو رفع ذلك الشخص يده عنه، يجب أن يخرج رأسه فوراً، و إذا لم يخرجه فالأحوط وجوباً بطلان صومه فيتمّ صومه و يقبضيه أيضاً.

مسألة 1675: إذا نسي أنّه صائم و غمس رأسه في الماء بنيّة الغسل، فصومه و غسله صحيحان.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 287

مسألة 1676: إذا علم أنّه صائم و غمس رأسه في الماء عمداً للغسل، فإن كان صومه واجباً معيّناً كصوم رمضان فالأحوط وجوباً أن يغتسل مرّة ثانيةً، و يقضي صومه أيضاً. و إن كان صوماً مستحبّاً أو واجباً ليس له وقت معيّن و لا يجب إتمامه أيضاً- كصوم الكفّارة- فغسله صحيح. و الأحوط وجوباً بطلان صومه فان كان واجباً فاتمه فليقضه أيضاً.

مسألة 1677: إذا غمس رأسه في الماء لأجل أن ينقذ شخصاً من الغرق، فالأحوط وجوباً بطلان صومه فان كان ممّا يجب اتمامه يتمّه و يقضيه أيضاً و إن كان إنقاذ ذلك الشخص واجباً.

7- البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر

مسألة 1678: إذا لم يغتسل الجنب عمداً إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان و قضائه أو لم يتيمّم عمداً عند ما يكون واجبه التيمّم، فصومه باطل. و كذا الحكم على الأحوط وجوباً في سائر أنواع الصوم الواجب.

مسألة 1679: إذا لم يغتسل و لم يتيمّم

إلى طلوع الفجر في صوم رمضان أو في صوم واجب آخر له وقت معيّن كالنذر المعين و لكن عن غير عمد، كما إذا لم يعلم أنّه أجنب، أو منعه شخص من الغسل و التيمّم، فصومه صحيح. و لكن لا يصحّ في صوم قضاء رمضان. و كذا على الأحوط وجوباً في سائر انواع الصوم الواجب الموسّع وقته كصوم الكفّارة و النذر غير المعيّن.

مسألة 1680: من كان على جنابة و أراد أن يصوم صوماً واجباً معيّن الوقت كصوم رمضان، إذا لم يغتسل عمداً إلى أن ضاق الوقت، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم و يصوم و يقضيه أيضاً.

مسألة 1681: إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان و تذكّر بعد يوم، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم. و إذا تذكّر بعد عدّة أيّام وجب أن يقضي صوم الأيّام التي يتيقّن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 288

أنّه كان جنباً فيها. مثلًا إذا لم يدر أنّه كان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، يجب أن يقضي صوم ثلاثة أيّام.

مسألة 1682: من ليس عنده وقت للغسل و لا للتيمّم في ليلة شهر رمضان، إذا تعمّد الجنابة فصومه باطل و يجب عليه القضاء و الكفّارة. و لكن إذا كان عنده وقت للتيمّم و تعمّد الجنابة، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم و يصوم و يقضيه أيضاً.

مسألة 1683: إذا اطمأنّ بأنّ عنده وقتاً بمقدار الغسل و تعمّد الجنابة، و علم بعد ذلك أنّ الوقت كان مضيّقاً، فلو تيمّم صحّ صومه.

مسألة 1684: من كان جنباً في ليلة شهر رمضان و كان يعلم أنّه إذا نام لا يستيقظ إلى الفجر، لا يجوز له أن ينام. و إذا نام و لم يستيقظ إلى الفجر، فصومه

باطل و يجب عليه القضاء و الكفّارة.

مسألة 1685: إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان و استيقظ، فالأحوط وجوباً أن لا ينام ثانياً قبل أن يغتسل، و إن احتمل أنّه إذا نام ثانيةً فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر.

مسألة 1686: من كان جنباً في ليلة شهر رمضان و كان يعلم، أو كان من عادته أنّه إذا نام فهو يستيقظ قبل طلوع الفجر، إذا كان عازماً على أن يغتسل بعد أن يستيقظ و نام على هذا العزم و بقي على نومه إلى الفجر، فصومه صحيح.

مسألة 1687: من كان ملتفتاً في ليلة شهر رمضان إلى أنّه جنب و كان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، إذا كان غافلًا عن أنّه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يستيقظ، و نام و بقي على نومه إلى طلوع الفجر، فالأحوط وجوباً أن يقضي بل تجب عليه الكفّارة أيضاً.

مسألة 1688: من كان ملتفتاً في ليلة شهر رمضان إلى أنّه جنب، و كان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، إذا لم يرد أن يغتسل بعد الاستيقاظ أو كان متردّداً في أنّ يغتسل أم لا و نام و لم يستيقظ، فصومه باطل و يجب عليه القضاء و الكفّارة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 289

مسألة 1689: إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان و استيقظ، و علم أو احتمل أنّه إذا نام ثانيةً فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، و كان عازماً على أن يغتسل بعد الاستيقاظ، فإن نام ثانيةً و لم يستيقظ إلى طلوع الفجر، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم، و الأحوط أن يأتي بالكفّارة أيضاً. و كذا الحكم إذا

استيقظ من النوم الثاني و نام للمرّة الثالثة و لم يستيقظ إلى طلوع الفجر.

مسألة 1690: الأحوط وجوباً أن يحسب النوم الذي احتلم فيه، نوماً أوّلًا.

مسألة 1691: إذا احتلم الصائم في النهار، لا يجب أن يغتسل فوراً، و إن كان ذلك أحسن.

مسألة 1692: إذا استيقظ بعد طلوع الفجر في شهر رمضان و وجد نفسه محتلماً، فصومه صحيح، و لو علم بوقوع الاحتلام قبل الفجر.

مسألة 1693: من كان يرد أن يقضي صوم رمضان، إذا بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر و إن لم يكن عن عمد، فصومه باطل إذا كان وقت القضاء موسّعاً. أمّا إذا كان مضيّقاً، فالأحوط أن يصوم و يعيده أيضاً بعد رمضان.

مسألة 1694: من كان يريد أن يقضي صوم رمضان، إذا استيقظ بعد طلوع الفجر و وجد نفسه محتلماً، و علم أنّه احتلم قبل الفجر، فإن كان وقت قضاء صومه مضيّقاً كما إذا كان عليه قضاء خمسة أيّام من رمضان و لم يكن بقي إلى رمضان سوى خمسة أيّام، فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم و يصوم بدله أيضاً بعد رمضان. و إذا لم يكن وقت قضاء صومه مضيّقاً، فصومه باطل.

مسألة 1695: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، و لم تغتسل عمداً، أو لم تتيمّم عمداً عند ما يكون واجبها التيمم، فصومها باطل.

و كذا الحكم على الأحوط وجوباً في غير شهر رمضان.

مسألة 1696: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر، و لم يكن عندها وقت للغسل، فإن أرادت أن تصوم صوماً واجباً له وقت معيّن كصوم رمضان،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 290

فالأحوط وجوباً أن تتيمّم و تبقى مستيقظةً إلى

طلوع الفجر، و يصحّ صومها مع التيمّم. و إن ارادت أن تصوم صوماً مستحبّاً أو صوماً واجباً ليس له وقت معيّن، كصوم الكفّارة، فالأحوط وجوباً عدم صحّة صومها بالتيمّم.

مسألة 1697: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قريب طلوع الفجر، و لم يكن عندها وقت للغسل و لا للتيمّم، أو علمت بعد الفجر أنّها قد طهرت قبل الفجر، فإن كان الصوم الذي تصومه واجباً معيّناً كصوم رمضان، فهو صحيح. و إن كان صوماً مستحبّاً أو صوماً ليس له وقت معين كصوم الكفّارة، ففي صحّته إشكال.

مسألة 1698: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر، أو رأت دم الحيض أو النفاس أثناء النهار و لو قريب المغرب، فصومها باطل.

مسألة 1699: إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس و تذكّرت بعد يوم أو عدّة أيّام، فما صامته صحيح.

مسألة 1700: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، و قصّرت في الاغتسال، و لم تغتسل إلى الفجر، و لم تتيمّم أيضاً عند ضيق الوقت، فصومها باطل. و لكن إذا لم تقصّر- كما إذا كانت تنتظر الفترة التي يختصّ فيها الحمّام العامّ بالنساء- حتّى لو نامت ثلاث مرّات و لم تغتسل إلى الفجر، فصومها صحيح فيما إذا تيمّمت. و إذا لم يمكنها التيمّم، فصومها صحيح بدون التيمّم أيضاً.

مسألة 1701: إذا أدّت المرأة المستحاضة الأغسال الواجبة عليها بالتفصيل المذكور في أحكام الاستحاضة في المسألة 403 فما بعدها، فصومها صحيح.

مسألة 1702: من مسّ الميّت، أي وصل جزء من بدنه بدن الميّت، يمكنه أن يصوم بدون غسل مسّ الميّت. و إذا مسّ الميّت حال الصوم أيضاً، فلا يبطل صومه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت

عليهم السلام، ص: 291

8- الحقنة

مسألة 1703: يبطل الصوم بالحقنة بالمائع، و إن كانت عن اضطرار و لأجل العلاج.

و لكن استعمال التّحاميل المعدّة للعلاج، لا إشكال فيه. و الأحوط وجوباً عدم استعمال التّحاميل المعدّة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون)، أو المعدّة للتّغذية عن طريق هذا المجرى.

9- التقيّؤ

مسألة 1704: إذا تقيّأ الصائم عمداً يبطل صومه، و إن اضطرّ إلى ذلك لمرض و شبهه.

و لكن إذا تقيّأ سهواً أو بدون اختيار، فلا إشكال فيه.

مسألة 1705: إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنّه سوف يتقيّأ بسببه في النهار بلا اختيار، فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم ذلك اليوم.

مسألة 1706: إذا تمكّن الصائم أن يمسك نفسه عن التقيّؤ، وجب عليه ذلك إن لم يكن فيه ضرر و مشقّة عليه.

مسألة 1707: إذا دخل الذباب إلى حلق الصائم في شهر رمضان أو في صوم النذر المعيّن، فإن لم يصل إلى جوفه و كان إخراجه ممكناً، وجب أن يخرجه و لا يبطل صومه. و لكن إذا علم أنّه سوف يتقيّأ بسبب إخراجه، فلا يجب أن يخرجه و صومه صحيح.

مسألة 1708: إذا ابتلع شيئاً سهواً و تذكّر قبل وصوله إلى جوفه أنّه صائم، فإن لم يكن وصل إلى جوفه و كان اخراجه ممكناً، وجب أن يخرجه و صومه صحيح.

مسألة 1709: إذا تيقّن أنّه إذا تجشّأ فسوف يخرج شي ء من جوفه، لا يجوز أن يتجشّأ عمداً. و لكن إذا لم يكن متيقّناً، فلا إشكال فيه.

مسألة 1710: إذا تجشّأ و خرج شي ء إلى حلقه أو فمه بدون اختياره، وجب أن يلفظه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 292

خارجاً. و إذا رجع إلى جوفه بدون اختياره، فصومه صحيح.

أحكام مُبطلات الصوم

مسألة 1711: إذا قام الصائم عن عمد و اختيار بعمل يبطل الصوم، فصومه باطل. و إذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه. و لكن إذا نام الجنب و لم يغتسل إلى طلوع الفجر بالتفصيل المذكور في المسألة 1689، فصومه باطل.

مسألة 1712: إذا قام الصائم سهواً بعمل يبطل الصوم، و بتخيّل

أن صومه بطل، قام مرّةً ثانيةً عمداً بعمل يبطل الصوم، فالأحوط وجوباً بطلان صومه.

مسألة 1713: إذا صُبّ شي ء في حلق الصائم بالقوّة، أو غمس رأسه في الماء بالقوّة، لا يبطل صومه. و لكن إذا أجبر على أن يبطل صومه، كأن قيل له: إذا لم تأكل الطعام فسوف نضرّك في المال أو النفس، فأكل بنفسه شيئاً من أجل أن يمنع الضرر، يبطل صومه.

مسألة 1714: لا يجوز للطائم الذهاب إلى المكان الذي يعلم أو يطمئنّ بأنّه إذا ذهب إليه فسوف يصبّ في حلقه شي ء بالقوّة، أو يجبر على أن يبطل صومه بنفسه. و لكن اذا قصد الذهاب و لم يذهب، أو ذهب و لم يجبروه على شي ء يبطل صومه، فصومه صحيح. و إذا قام اضطراراً بعمل يبطل الصوم، فصومه يبطل. و لكن اذا صبّ في حلقه شي ء، فبطلان صومه محلّ إشكال.

ما يكره للصائم

مسألة 1715: يكره للصائم عدّة أمور، منها ما يلي:

صبّ الدواء في العين و الاكتحال، إذا كان يصل طعمها أو رائحتها إلى الحلق.

القيام بعمل يوجب ضعفه كإخراج الدم و الاستحمام. شمّ السعوط، إذا لم يعلم أنّه يصل الى الجوف، و إذا علم أنّه يصل الى الجوف، فلا يجوز. شمّ النباتات العطرة. بَلُّ

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 293

الثّوب الذي هو على البدن. قلع الضّرس، و كلّ عمل يخرج به الدم من الفم. السّواك بالعود الرّطب. و يكره أيضاً أن يقبّل الإنسان زوجته بدون قصد إخراج المنيّ، أو يعمل عملًا يحرّك شهوته. و إذا كان بقصد خروج المنيّ، فيبطل صومه إذا خرج.

الموارد التي يجب فيها القضاء و الكفّارة

مسألة 1716: إذا تقيّأ في صوم رمضان عمداً، يجب أن يقضي ذلك اليوم فقط، و إن كان يحسن دفع الكفّارة أيضاً على الأحوط استحباباً. و إذا تعمّد الحقنة أو غمس رأسه في الماء، فالأحوط وجوباً أن يدفع الكفّارة أيضاً. و لكن إذا قام بعمل آخر من الأعمال التي تبطل الصوم عمداً، يجب عليه القضاء و الكفّارة فيما إذا كان يعلم أنّ ذلك العمل يبطل الصوم.

مسألة 1717: إذا قام بما يبطل الصوم جهلًا بالحكم، فإن كان يقدر على تعلّم الحكم فالأحوط وجوباً القضاء و الكفّارة. و إن لم يكن يقدر على تعلّم الحكم، أو لم يكن ملتفتاً له أصلًا، أو كان على يقين بأنّ العمل الفلانيّ لا يبطل الصوم، فلا تجب عليه الكفّارة و لكن يقضي الصوم على الأحوط وجوباً.

كفّارة الإفطار

مسألة 1718: من وجبت عليه كفّارة إفطار صوم رمضان، يجب أن يعتق رقبةً، أو يصوم شهرين حسب ما يأتي في المسألة اللاحقة، أو يشبع ستّين فقيراً، أو يدفع إلى كلّ واحد منهم مُدّاً (و هو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) من طعام أي من الغذاء المتعارف من قبيل الحنطة أو الطّحين أو الخبز أو الرزّ. و إذا لم يتمكّن من هذه الأمور، دفع ما يمكنه من أمداد من الطعام إلى الفقراء. و إذا لم يتمكّن من إعطاء الطعام، يجب أن يستغفر و لو بأن يقول مثلًا: أسْتَغْفِرُ اللّهَ مرّةً واحدةً. و الأحوط وجوباً أن يدفع الكفّارة في أيّ وقت استطاع.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 294

مسألة 1719: من أراد أن يصوم شهرين كفّارةً عن الإفطار في رمضان، يجب أن يصوم واحداً و ثلاثين يوماً منها على التّوالي. و لو لم يصم الباقي على

التّوالي، فلا إشكال فيه.

مسألة 1720: من أراد أن يصوم الشهرين كفّارةً عن الإفطار في رمضان يجب أن لا يبدأه في وقت يكون بين الواحد و الثلاثين يوماً، يومٌ يحرم فيه الصوم، كعيد الأضحى مثلًا.

مسألة 1721: من وجب عليه صوم أيّام متتابعة إذا افطر في أثناءها يوماً بدون عذر، أو بدأها في وقت يكون بينها يوم يجب فيه الصوم، كأن يكون فيها مثلًا يوم نذر أن يصومه، وجب أن يستأنف صومها من الأوّل.

مسألة 1722: إذا حدث له عذر أثناء الأيّام التي يجب أن يصومها متتابعةً، كالحيض أو النفاس أو السّفر الذي أجبر عليه بدون اختياره، لا يجب أن يستأنف صومها من الأوّل بعد ارتفاع عذره، بل يكمل بقيّتها بعد ارتفاع العذر.

مسألة 1723: إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان محرّماً أصلًا كشرب الخمر و الزنا، أو محرّم لجهة كمقاربة زوجته أثناء حيضها، تجب عليه كفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، أي أن يعتق رقبة و يصوم شهرين و يشبع ستّين فقيراً، أو يدفع إلى كلّ واحد منهم مُدّاً (و هو ثلاث أرباع الكيلو تقريباً) من الحنطة أو الطّحين أو الخبز و شبهها. و إذا لم يستطع الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، يجب أن يعطي ما يستطيع منها.

مسألة 1724: إذا نسب الصائم كذباً إلى اللّه- تعالى- و النبيّ «ص»، تجب عليه كفّارة الجمع المتقدّمة في المسألة السابقة، على الأحوط.

مسألة 1725: إذا جامع الصائم أكثر من مرّة في يوم واحد من شهر رمضان، فالأحوط وجوب الكفّارة عليه لكلّ مرّة. و إذا كان جماعه حراماً، فالأحوط وجوب كفّارة الجمع لكلّ مرّة. و الأحوط جريان حكم الجماع على الاستمناء أيضاً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 295

مسألة 1726:

إذا ارتكب الصائم في يوم واحد من شهر رمضان عملًا آخر غير الجماع و الاستمناء من الأعمال المبطلة للصوم أكثر من مرّة، تكفيه كفّارة واحدة للجميع.

مسألة 1727: إذا جامع الصائم جماعاً حراماً ثمّ جامع زوجته في حال طهرها، فالأحوط وجوباً أن يدفع كفّارة جمع، و كفّارةً أخرى بدون جمع.

مسألة 1728: إذا ارتكب عملًا يبطل الصوم غير الجماع و الاستمناء ثمّ جامع زوجته حال طهرها، فالأحوط وجوب الكفّارة لكلّ منهما.

مسألة 1729: إذا قام الصائم بفعل حلال يبطل الصوم غير الجماع و الاستمناء، كشرب الماء مثلًا، ثمّ قام بفعل حرام يبطل الصوم غير الجماع و الاستمناء، كأكل الطعام الحرام، تكفيه كفّارة واحدة. و الأحوط استحباباً أن يعطي كفّارة الجمع.

مسألة 1730: إذا تجشّأ الصائم فخرج شي ء إلى فمه ثمّ ابتلعه عمداً، يبطل صومه و يجب عليه القضاء و الكفّارة أيضاً. و إذا كان أكل ذلك الشي ء حراماً، كما لو خرج إلى فمه دم بالتجشّؤ، أو خرج غذاء قد تغيّر عن صورة الغذاء، و ابتلعه عمداً، يجب عليه القضاء. و الأحوط وجوباً دفع كفارة الجمع أيضاً.

مسألة 1731: إذا نذر صوم يوم معيّن، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمداً، فالأحوط وجوباً أن يعتق رقبةً أو يطعم ستّين فقيراً.

مسألة 1732: إذا أفطر من يستطيع معرفة الوقت، اعتماداً على قول من لا يعتمد على قوله شرعاً، ثمّ عرف أنّ وقت المغرب لم يكن حلّ، يجب عليه القضاء و الكفّارة. أمّا إذا أفطر اعتماداً على شهادة عادلين أو على قول من يعتمد على قوله، ثمّ عرف بعد ذلك أنّ المغرب لم يكن حلّ، يجب عليه القضاء فقط.

مسألة 1733: من أبطل صومه عمداً، إذا سافر بعد الظهر لا تسقط عنه الكفّارة. و كذا

على الأحوط وجوباً إذا سافر قبل الظهر فراراً من الكفّارة. بل إذا طرأ له السفر قبل الظهر، فالأحوط دفع الكفّارة أيضاً.

مسألة 1734: إذا أبطل صومه عمداً ثمّ حدث له عذر كالحيض أو النفاس أو المرض،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 296

لا تجب عليه الكفارة.

مسألة 1735: إذا تيقّن أنّه في أوّل يوم من شهر رمضان و أبطل صومه عمداً، ثمّ عرف أنّه كان في آخر يوم من شعبان، لا تجب عليه الكفّارة.

مسألة 1736: إذا شكّ أنه في آخر رمضان أو في أوّل شوّال و أبطل صومه عمداً، ثمّ عرف أنّه كان في أوّل شوال، لا تجب عليه الكفّارة.

مسألة 1737: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن كان أجبرها يجب أن يدفع كفّارته و كفّارتها. و إن كانت الزوجة راضيةً بذلك، تجب على كلّ منهما كفّارته.

مسألة 1738: إذا أجبرت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على فعل آخر يبطل الصوم، لا يجب عليها أن تدفع كفّارته مسألة 1739: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن كان أجبرها بحيث فقدت اختيارها، و لكن رضيت بالجماع في أثنائه، يجب عليه كفّارتان و عليها كفّارة واحدة. و إن قامت هي بالعمل بإرادتها و لكنّه كان أجبرها، يجب عليه كفّارته و كفّارتها، و لا يجب عليها الكفّارة.

مسألة 1740: إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة النائمة، تجب عليه كفّارة واحدة. و يقع صوم الزوجة صحيحاً و لا تجب عليها الكفّارة.

مسألة 1741: إذا أجبر الزوج زوجته على فعل يبطل الصيام غير الجماع، فلا تجب كفّارتها عليه و لا عليها أيضاً.

مسألة 1742: من أفطر لسفر أو مرض، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على

الجماع.

أمّا إذا أجبرها، فلا تجب الكفّارة عليه هو. و الأحوط استحباباً أن يدفع كفّارة زوجته.

مسألة 1743: لا يجوز للإنسان أن يقصّر في دفع الكفّارة، و لكن لا يجب أن يدفعها على الفور، و إن كان ذلك أفضل.

مسألة 1744: إذا وجبت الكفّارة على الإنسان و لم يدفعها لعدّة سنين، فلا يجب عليه

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 297

شي ء إضافيّ عليها.

مسألة 1745: من وجب عليه لكفّارة إفطار يوم، إطعامُ ستّين مسكيناً و كان متيسّراً له إطعام ستّين مسكيناً، فلا يكفي أن يعطي للواحد منهم أكثر من مُدّ طعام (و هو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) أو أن يشبع الواحد منهم أكثر من مرّة. و لكن إذا اطمأنّ أنّ الفقير يعطي الطعام إلى عياله أو يطعمهم حتّى يشبعوا، يجوز أن يعطيه لكلّ واحد من عياله مدّاً و لو كانوا صغاراً.

مسألة 1746: من صام قضاء شهر رمضان، إذا أتى عمداً بعد الظهر بعمل يبطل صومه، يجب أن يعطي لعشرة فقراء لكلّ واحد منهم مدّاً (و هو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) فإن لم يستطع يجب أن يصوم ثلاثة أيّام. و الأحوط وجوباً أن تكون الثلاثة متتابعةً. و الأحوط استحباباً أن يطعم بدل العشرة فقراء، ستّين فقيراً.

ما يجب فيه القضاء فقط

مسألة 1747: يجب قضاء الصوم فقط بدون الكفّارة في عدّة صور:

الأولى: إذا تعمّد الصائم القي ء في صوم شهر رمضان.

الثانية: إذا لم يأت بعمل يبطل الصوم و لكن لم ينو الصوم، أو كان مرائياً في صومه،. و نوى أن لا يصوم.

الثالثة: إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، و صام و هو جنب يوماً أو عدّة أيّام.

الرابعة: أن يأتي بما يبطل الصوم في شهر رمضان بدون أن يفحص عن طلوع الفجر،

ثمّ تبيّن أنّه كان طلع. و كذلك إذا فحص و ظنّ بطلوع الفجر و أتى بما يبطل الصوم، ثمّ تبيّن له أنّه كان طلع، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. بل إذا شكّ بعد الفحص أنّ الفجر طلع أم لا، و أتى بما يبطل الصوم، ثمّ تبيّن أنّه كان طلع، فالأحوط وجوباً أيضاً أن يقضي صوم ذلك اليوم. و لكن إذا تيقّن بعد الفحص أو ظنّ بعدم طلوع الفجر و أكل شيئاً، ثم تبيّن أنّه كان طلع، فلا يجب عليه القضاء.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 298

الخامسة: إذا قال أحد: لم يطلع الفجر، و أتى بما يبطل الصوم اعتماداً على كلامه، ثمّ تبيّن أنّه كان طلع.

السادس: إذا قال أحد: طلع الفجر و لم يتيقّن بقوله أو تخيّل أنّه يقول مزاحاً، و أتى بما يبطل الصوم، ثمّ تبيّن أنّه كان طلع.

السابعة: إذا أفطر الأعمى و من هو مثله بعد أن حصل له الاطمئنان بقول آخر، ثمّ تبيّن أنّ المغرب لم يكن حلّ.

الثامنة: اذا تيقّن في الجوّ الصّافي بسبب الظّلام بحلول المغرب و أفطر، ثمّ تبيّن أنّه لم يكن حلّ، فالأحوط وجوب قضاء ذلك اليوم عليه. و لكن إذا اطمأنّ بحلول المغرب في الجوّ الغائم و أفطر، ثمّ تبيّن أنّه لم يكن حلّ، فلا يجب عليه القضاء.

التاسعة: إذا تمضمض من أجل التّبريد أو عبثاً، فبلع الماء بلا اختيار. و لكن إذا نسي أنّه صائم فابتلع الماء، أو كان يتمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فبلعه بلا اختيار، فلا يجب عليه القضاء. أمّا إذا بلع الماء بلا اختياره في الوضوء لغير الصلاة الواجبة، فالأحوط وجوب القضاء عليه.

مسألة 1748: إذا وضع شيئاً غير الماء في فمه و بلعه

بلا اختياره، أو أدخل الماء في أنفه و نزل إلى جوفه بلا اختياره، فالأحوط القضاء.

مسألة 1749: يكره للصائم الإكثار من المضمضة. و إذا أراد بعدها ابتلاع لعاب فمه، فليتفل ثلاث مرّات لكي يتيقّن بعدم بقاء شي ء من الماء الخارجيّ في فمه.

مسألة 1750: إذا علم أنّه إذا تمضمض فسوف ينزل الماء إلى جوفه بلا اختياره أو ينزل نسياناً، يجب أن لا يتمضمض.

مسألة 1751: إذا تيقّن في شهر رمضان بعد التحقيق أنّ الفجر لم يطلع و فعل ما يبطل الصوم، ثمّ انكشف له أنّ الفجر كان طالعاً، فلا يجب عليه القضاء.

مسألة 1752: لا يجوز للصائم أن يفطر إِذا شكّ في دخول المغرب. و إذا أفطر في هذه الحالة، يجب عليه القضاء، بل تجب عليه الكفّارة. أمّا إذا شكّ في طلوع الفجر،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 299

فيجوز له فعل ما يبطل الصوم، و لكنّ الأحوط وجوباً عدم فعل ذلك قبل التحقيق.

أحكام صوم القضاء

مسألة 1753: إذا صار المجنون عاقلًا، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم أيّام جنونه.

مسألة 1754: إِذا أسلم الكافر، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم أيّام كفره. أمّا إذا أسلم قبل الظهر و لم يأت بفعل يبطل الصوم، فالأحوط أن يصوم ذلك اليوم. و إذا لم يصمه، فعليه القضاء. و إذا كفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام، يجب أن يقضي ما فاته من الصوم أيّام كفره.

مسألة 1755: يجب أن يقضي الصوم الذي فاته بسبب السّكر، و لو كان سكره بسبب أنّه تناول شيئاً للمعالجة. بل الأحوط وجوباً أن يقضي أيضاً إذا نوى الصوم ثمّ سكر و أكمل صومه و هو سكران.

مسألة 1756: إذا أفطر لعذر عدّة أيّام، ثمّ شكّ

في وقت ارتفاع عذره، فالأحوط وجوباً أن يبني في القضاء على الاحتمال الأكثر، كما لو سافر مثلًا قبل حلول شهر رمضان و عاد أثناءه، و شكّ أنّه عاد في اليوم الخامس أو السادس منه، فالأحوط أن يصوم ستّة أيّام. و لكنّ الذي لا يعلم وقت حدوث عذره، يجوز له أن يبني على الأقلّ، كما إذا سافر في الأيّام الأخيرة من شهر رمضان و عاد بعد شهر رمضان و شكّ أنّه سافر في اليوم الخامس و العشرين أو السادس و العشرين منه، فيجوز له أن يقضي المقدار الأقلّ أي خمسة أيّام، إلّا إذا كان عالماً بعدد ما فاته من أيّام ثمّ نسيه، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يبني على الاحتمال الأكثر و يقضي أيّامه.

مسألة 1757: إذا كان عليه قضاء الصوم من عدّة شهور رمضان، فلا مانع أن يقضي أيّام أيّ شهر أوّلًا. و لكن إذا كانت أيّام آخر رمضان منها مضيّقة، كما لو كان عليه منه خمسة أيّام و بقي إلى رمضان التالي خمسة أيّام، فالأحوط وجوباً تقديمها.

مسألة 1758: إذا كان عليه قضاء من عدّة شهور رمضان، فالأحوط أن يعيّن و لو إجمالًا

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 300

أنّ ما يقضيه من أيّ رمضان منها و ان كان الاقوى عدم وجوب التعيين.

مسألة 1759: إذا صام قضاء رمضان، و لم يكن وقت قضائه مضيّقاً، يجوز له أن يبطل صومه قبل الظهر، و لكن لا يجوز له أن يبطله بعد الظهر، بل تجب عليه في هذه الصورة الكفّارة أيضاً كما تقدّم.

مسألة 1760: إذا صام قضاءً عن الميّت، فالأحوط وجوباً أن لا يبطل صومه بعد الظهر.

مسألة 1761: إذا لم يصم في شهر رمضان

لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل انتهائه، فلا يجب أن يقضوا عنه ما فاته منه. أمّا إذا لم يصم أيّام رمضان بسبب السفر و مات قبل انتهاء الشهر، فالأحوط وجوبا أن يقضوا عنه ما فاته.

مسألة 1762: إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض، و استمرّ مرضه إلى رمضان العام التالي، لا يجب عليه قضاء ما فاته، و إن كان القضاء أحوط. و يجب عليه أن يعطي عن كلّ يوم مدّاً من طعام، يعني من الحنطة و الطحين و أمثالهما، إلى فقير. أمّا إذا لم يصم لعذر آخر، كأن يكون مسافراً و لم يرتفع عذره إلى رمضان العام التالي، فيجب عليه قضاء ما فاته. و الأحوط وجوباً أيضاً أن يعطي فدية إلى فقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام.

مسألة 1763: إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض و شفي مرضه بعده، و لكن حدث له عذر آخر و لم يستطع أن يصوم حتّى جاء رمضان الثاني، يجب أن يقضي ما فاته.

و كذا يجب عليه القضاء إذا لم يصم لعذر غير المرض و بعد رمضان ارتفع ذلك العذر و لكن حدث له مرض لم يستطع معه أن يصوم إلى رمضان الثانى. و الأحوط وجوباً أيضاً أن يعطي فديةً إلى فقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام.

مسألة 1764: إذا لم يصم في شهر رمضان لعذر و ارتفع عذره بعده و لم يقض ما فاته عمداً حتّى جاء رمضان الثاني، يجب عليه القضاء، و أن يعطي فديةً إلى فقير عن كلّ يوم مُدّاً من طعام حنطةً أو طحيناً و أمثالهما.

مسألة 1765: إذا تسامح في قضاء ما عليه من الصوم حتّى ضاق وقته، و حدث له عذر

الأحكام

الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 301

في الوقت المضيّق، يجب أن يقضيه و يعطي فديةً إِلى فقير عن كلّ يوم مُداً من طعام. بل إذا كان في وقت العذر عازماً على القضاء إذا ارتفع عذره، و حدث له عذر في الوقت المضيّق قبل أن يقضي، يجب عليه القضاء. و الأحوط وجوباً أن يعطي أيضاً فديةً إلى فقير عن كلّ يوم مُدّاً من طعام.

مسألة 1766: إذا استمرّ مرضه سنين عديدة، فإن كان عنده بعد شفائه وقت للقضاء قبل مجي ء رمضان، يجب أن يقضي ما فاته من آخر رمضان منها، و يعطي فدية إلى فقير عن كلّ يوم فاته من السّنين الماضية مُدّاً من طعام حنطةً أو طحيناً و أمثالهما.

مسألة 1767: من وجب عليه أن يعطي عن كلّ يوم مُدّاً إلى فقير، يجوز له أن يدفع إلى فقير واحد فدية أيّام عديدة.

مسألة 1768: إذا أخّر صوم قضاء رمضان لعدّة سنين، يجب عليه القضاء، و أن يدفع فدية إلى فقير عن كلّ يوم مُدّاً من طعام.

مسألة 1769: إذا أفطر في شهر رمضان عمداً، يجب عليه قضاؤه و الكفّارة عن كلّ يوم فاته: صيام شهرين أو إطعام ستّين فقيراً أو عتق رقبة. و إذا لم يقض ما أفطره منه إلى أن جاء رمضان الثاني، فالأحوط وجوباً أن يعطي أيضاً فديةً إلى فقير عن كلّ يوم مُدّاً من طعام.

مسألة 1770: إذا أفطر في رمضان عمداً و كرّر الجماع أو الاستمناء أثناء النهار، فالأحوط وجوباً تكرار الكفّارة عليه أيضاً. أمّا إذا كرّر غير ذلك من مبطلات الصوم، مثلًا أكل أكثر من مرّة، فتكفي كفّارة واحدة.

مسألة 1771: يجب على الابن الأكبر أو الوارث الآخر بعد وفاة الأب أو الأم

قضاء ما فاتهما من الصلاة و الصوم، بالتفصيل الذي تقدّم في المسألة 1424.

مسألة 1772: إذا كان على الأب أو الأم قضاء صوم واجب غير رمضان كصوم النذر، فالأحوط وجوباً أن يقضي عنهما الابن الأكبر أو الوارث الآخر، بالتفصيل الذي تقدّم في المسألة 1424.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 302

أحكام صوم المسافر

مسألة 1773: إذا وجب عليه التقصير في صلاته، فلا يجوز له أن يصوم. أمّا المسافر الذي يتمّ في صلاته، كمن كان عمله السفر أو كان سفره سفر معصية، فيجب عليه الصوم في السفر.

مسألة 1774: لا إشكال في السفر في شهر رمضان و إن كان لأجل الفرار من الصوم.

و لكن يكره السفر قبل اليوم الرابع و العشرين، إلّا أن يكون سفر حجّ أو عمرة أو لعمل ضروريّ.

مسألة 1775: إذا وجب عليه صوم معيّن غير صوم شهر رمضان، فلا يجوز له السفر في يومه. و إذا كان مسافراً، يجب أن ينوي الاقامة في مكان عشرة أيّام و يصوم ذلك اليوم مثلًا. و لكن إذا نذر صوم يوم معيّن، يجوز له السفر في ذلك اليوم. و لا يصوم في السفر. و الأحوط وجوباً أن يقضي ذلك اليوم.

مسألة 1776: إذا نذر الصوم و لم يعيّن يومه، لا يجوز له أن يصومه في السفر. أمّا إذا نذر صوم يوم معيّن في السفر، فيجب أن يصومه في السفر. و كذا إِذا نذر صوم يوم معيّن، سواء كان مسافراً أو غير مسافر، يجب عليه أن يصومه و إِن كان مسافراً.

مسألة 1777: للمسافر أن يصوم ثلاثة أيّام استحباباً في المدينة المنوّرة لطلب الحاجة.

و الأحوط أن تكون الأربعاء و الخميس و الجمعة، كما ورد في الحديث الشريف.

مسألة 1778: من لا يعلم

أن صوم المسافر باطل، و صام في السفر، ثمّ عرف الحكم الشرعيّ أثناء النهار، يبطل صومه. أمّا إذا لم يعرف الحكم الشرعيّ إلى المغرب، فيصحّ منه الصوم.

مسألة 1779: إذا نسي أنّه مسافر، أو نسي أن الصوم في السفر باطل، و صام في السفر، فصومه باطل.

مسألة 1780: إذا سافر الصائم في رمضان بعد الظهر، يجب أن يكمل صومه. و إذا

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 303

سافر قبل الظهر، فعند ما يصل إلى حدّ الترخّص، أي إلى مكان لا يرى فيه جدران البلد و لا يسمع أذانه بالتفصيل الذي تقدّم في صلاة المسافر، يبطل صومه على الأقوى و يجب عليه قضاؤه، و إن كان الأحوط إذا لم يكن ناوياً السفر من الليل أن يتمّ صوم يومه و يقضيه. و إذا أفطر المسافر قبل وصوله إلى حدّ الترخص، فالأحوط وجوب الكفّارة عليه.

مسألة 1781: إذا وصل المسافر في رمضان قبل الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيّام، و لم يكن قام بفعل يبطل الصوم، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم. أمّا إذا كان قام بفعل يبطل الصوم، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم، بل لا يصحّ منه.

مسألة 1782: إذا وصل المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيّام بعد الظهر، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم.

مسألة 1783: المسافر و المفطر لعذر يكره لهما الجماع في نهار شهر رمضان، كما يكره لهما التملّي من الطعام و الشراب.

من لا يجب عليهم الصوم

مسألة 1784: من لا يستطيع الصوم أو كان شاقّاً عليه بسبب شيخوخته، لا يجب عليه الصوم. و لكن يجب عليه في صورة المشقة أن يعطي فديةً إلى فقير

عن كلّ يوم مُدّاً من طعام: حنطةً أو طحيناً و أمثالهما. و كذا الحكم على الأحوط وجوباً في صورة عدم الاستطاعة.

مسألة 1785: من لم يصم لشيخوخته، إذا استطاع أن يصوم بعد شهر رمضان بلا مشقّة، فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته منه.

مسألة 1786: إذا كان مريضاً بمرض العطاش، و لا يستطيع تحمّل العطش أو كان تحمّله شاقّاً عليه، لا يجب عليه الصوم، و لكن يجب في صورة المشقّة أن يعطي فديةً إلى

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 304

فقير عن كلّ يوم مُدّاً من طعام: حنطةً أو طحيناً و أمثالهما. و كذا الحكم في صورة عدم الاستطاعة على الأحوط وجوباً. كما أنّ الأحوط وجوباً أن لا يشرب أكثر من مقدار الضرورة. و إذا تمكّن بعد ذلك من الصوم، فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته.

مسألة 1787: لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان فيه ضرر أو مشقّة على حملها، و يجب أن تعطي عن كلّ يوم فديةً إلى فقير مدّاً من طعام: حنطةً أو طحيناً و أمثالهما. و كذا إذا كان الصوم يضرّها هي، فلا يجب عليها. و الأحوط وجوباً أن تعطي عن كلّ يوم مُدّ طعام إلى فقير. و في كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها.

مسألة 1788: لا يجب الصوم على المرضعة قليلة اللبن إذا كان مضرّاً بالطفل، سواء كانت أُمّاً أو مستأجرةً أو متبرّعةً. و عليها أن تعطي إلى فقير فدية عن كلّ يوم مُدّاً من طعام: حنطةً أو طحيناً و أمثالهما. و كذا إذا كان الصوم مضرّاً بها هي، فلا يجب عليها الصوم. و الأحوط وجوباً أن تعطي إلى فقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام. و

في كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها. و لكن إذا وجدت من ترضع الطفل بدون أجرة، أو وجدت من ترضعه بأجرة من أبيه أو أمّه أو شخص آخر يعطي الأجرة، فالأقوى أنّها تعطيها الطفل و تصوم.

طريق ثبوت أوّل الشهر

مسألة 1789: يثبت أوّل الشهر بخمسة طريق:

الأوّل: أن يرى الإنسان نفسه الهلال.

الثاني: أن يقول عدّة أشخاص يحصل بقولهم اليقين أو الاطمئنان: رأينا الهلال.

و كذلك حكم أيّ شي ء يحصل بواسطته اليقين أو الاطمئنان.

الثالث: أن يشهد عادلان بانّهما رأيا الهلال في الليل. و لكن إِذا تعارضت شهادتاهما في وصف الهلال، أو خالفت شهادتاهما الواقع، كأن يقولا إنّ فتحة دائرة الهلال كانت إِلى جهة الأفق، فلا يثبت بشهادتيهما أوّل الشهر. أمّا إذا اختلفت شهادتاهما

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 305

في تحديد بعض خصوصيّاته، كأن يقول أحدهما: إنّه كان مرتفعاً و يقول الآخر:

لم يكن مرتفعاً، فيثبت أوّل الشهر بشهادتيهما.

الرابع: أن يمضي ثلاثون يوماً من أوّل شهر شعبان، حيث يثبت بذلك أوّل شهر رمضان. أو يمضي ثلاثون يوماً من أوّل شهر رمضان، حيث يثبت به أوّل شهر شوّال.

الخامس: حكم الحاكم الشرعيّ بأوّل الشهر.

مسألة 1790: إذا حكم الحاكم الشرعيّ بأوّل الشهر، يجب على الجميع أن يعملوا بحكمه، حتّى من لم يكن مقلّداً له. و لكن من يعلم أنّ الحاكم الشرعيّ قد اشتبه في حكمه، لا يجوز له العمل بحكمه.

مسألة 1791: لا يثبت أوّل الشهر بقول المنجّمين. و لكن من يحصل له اليقين أو الاطمئنان بقولهم، يجب أن يعمل به.

مسألة 1792: لا عبرة بارتفاع الهلال و لا بتأخّر غيابه، و لا يكونان دليلًا على أنّ الليلة السابقة كانت ليلة أوّل الشهر.

مسألة 1793: إذا لم يثبت أوّل شهر رمضان لشخص و

لم يصم، فإن أخبره بعد ذلك عادلان بأنّهما رأيا الهلال في الليلة الماضية، يجب عليه قضاء ذلك اليوم. و إذا أخبراه في ذلك اليوم، يجب عليه الإمساك في بقيّته أيضاً.

مسألة 1794: إذا ثبت أوّل الشهر في بلد، فلا ينفع ثبوته في ذلك البلد لأهل بلد آخر، إلّا أن يكون البلدان قريبين، أو يعلم الإنسان أنّ أُفُقهما واحد، أو يعلم أنّ الشمس تغيب في البلد الذي رؤيَ فيه الهلال قبل أن تغيب في بلده.

مسألة 1795: لا يثبت أوّل الشهر بالبرقية الهاتفيّة، إلّا أن يكون البلد الذي اتّصل منه قريباً أو متّحد الأفق مع البلد الآخر، أو كانت الشمس تغيب في البلد الذي رؤيَ فيه قبل البلد الأخرى، و كان يعلم الإنسان بأنّ البرقيّة بثبوت أوّل الشهر كانت على أساس حكم الحاكم الشرعيّ، أو شهادة رجلين عادلين.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 306

مسألة 1796: اليوم الذي لا يعلم الإنسان أنّه آخر يوم من رمضان أو أوّل شوّال، يجب عليه أن يصومه. و لكن إذا علم قبل الغروب أنّه أوّل شوّال، يجب عليه الإفطار.

مسألة 1797: إذا لم يستطع المسجون أن يتيقّن بشهر رمضان، يجب أن يعمل بظنّه. و إذا لم يكن الظنّ ممكناً، يصحّ منه الصوم في أيّ شهر. و الأحوط وجوباً أن يصوم شهراً مرّةً ثانيةً بعد مضيّ أحد عشر شهراً من الشهر الذي صام فيه، و لكن إذا حصل له الظنّ بعده فيعمل بظنّه.

الصوم الحرام و المكروه

مسألة 1798: يحرم صوم العيدين: الفطر و الأضحى. كما يحرم صوم اليوم الذي لا يعلم أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان، إذا صامه بنيّة أوّل رمضان.

مسألة 1799: إذا كانت الزوجة بسبب صومها المستحبّ تضيّع حقّ زوجها، فلا يجوز

لها أن تصوم. بل الأحوط وجوباً إذا منعها زوجها عن الصوم المستحبّ أن لا تصوم و أن لم تضيّع حقّه.

مسألة 1800: إذا كان صوم الأولاد المستحبّ سبباً لتأذّي الأب أو الأمّ أو الجدّ، فلا يجوز لهم أن يصوموا. بل الأحوط وجوباً أن لا يصوموا إذا منعوهم و إن لم يكن صومهم سبباً لتأذّيهم.

مسألة 1801: إذا صام الابن أو البنت صوماً مستحبّاً بدون إجازة الأب، و نهاهما الأب أثناء الصوم، فالأحوط وجوباً أن يفطرا.

مسألة 1802: من كان يعلم أنّ الصوم لا يضرّه، يجب أن يصوم الصّوم الواجب و إن قال له الطّبيب: إنّه يضرّه. و من يعلم أو يظنّ بأنّ الصوم يضرّه، يجب أن لا يصوم و إن قال له الطّبيب: أنّه لا يضرّه. و إذا صام فصومه غير صحيح، إلّا أن يصوم بنيّة القربة ثمّ يتبيّن فيما بعد أنّه لم يكن مضرّاً.

مسألة 1803: إذا احتمل أنّ الصوم يضرّه، و حصل له من هذا الاحتمال خوف، و كان

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 307

احتماله بنظر الناس في محلّه، لا يجوز له أن يصوم. و إذا صام فصومه غير صحيح، إلّا أن يصوم بنيّة القربة ثمّ يتبيّن له فيما بعد أنّه لم يكن مضرّاً.

مسألة 1804: من كان معتقداً بانّ الصوم لا يضرّه، إذا صام و عرف بعد المغرب أنّه كان مضرّاً به، يجب عليه أن يقضيه.

مسألة 1805: توجد غير الأيّام التي مرّ ذكرها أيّام أخرى يحرم فيها الصوم مذكورة في الكتب الفقهيّة المفصّلة.

مسألة 1806: يكره صوم يوم عاشوراء- العاشر من محرّم- و صوم اليوم المشكوك أنّه يوم عرفه أو يوم عيد الأضحى.

الصوم المستحبّ

مسألة 1807: يستحبّ الصوم في كلّ أيّام السنة ما عدا

الأيّام المذكورة التي يحرم أو يكره فيها الصوم. و قد جاء التأكيد على بعض الأيام أكثر من غيرها، و من جملتها:

1- أوّل خميس و آخر خميس من كلّ شهر. و أوّل أربعاء بعد العاشر من الشهر.

و إذا لم يصم في هذه الأيّام، يستحبّ له قضاؤها. و إذا لم يستطع الصوم أصلًا، يستحبّ له أن يعطي إلى فقير عن كلّ يوم مُداً من طعام أو 6/ 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة.

2- الأيّام البيض. و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر.

3- كلّ شهر رجب و شعبان. و بعض هذين الشهرين و إن كان يوماً واحداً.

4- يوم عيد النّوروز، و اليوم الخامس و العشرين و التاسع و العشرين من ذي القعدة.

و اليوم الأوّل إلى التاسع من ذي الحجّة. و لكن يكره صوم يوم عرفة إذا كان يسبّب له الضعف فلا يستطيع قراءة أدعية يوم عرفة. و يوم عيد الغدير الثامن عشر من ذي الحجّة. و اليوم الأوّل و الثالث من محرّم. و يوم ولادة الرّسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله): السابع عشر من ربيع الأوّل. و يوم المبعث النبويّ: السابع و العشرين

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 308

من رجب.

و إذا صام الإنسان صوماً مستحبّاً، فلا يجب عليه أن يكمله. بل إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، يستحبّ له أن يقبل دعوته، و أن يفطر أثناء النهار.

الحالات التي يستحبّ فيها الإمساك عن مبطلات الصوم

مسألة 1808: يستحبّ لستّة أشخاص في شهر رمضان اجتناب مُبطلات الصوم و إن لم يكونوا صائمين:

الأوّل: المسافر الذي يأتي بما يبطل الصوم في سفره و يصل قبل الظهر الى وطنه أو الى المكان الذي يريد الاقامة فيه عشرة أيّام.

الثاني: المسافر

الذي يصل بعد الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيّام.

الثالث: المريض الذي يشفي قبل الظهر و يكون أتى بما يبطل الصوم.

الرابع: المريض الذي يشفي بعد الظهر.

الخامس: المرأة التي تطهر من الحيض أو النفاس أثناء النهار.

السادس: الكافر الذي يسلم أثناء نهار شهر رمضان. بل إذا أسلم قبل الظهر، فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم، و أن يقضيه إذا لم يصمه.

مسألة 1809: يستحب للصائم أن يصلّي صلاة المغرب و العشاء قبل أن يفطر. أمّا إذا كان أحد ينتظره للإفطار، أو كانت شهيّته للطعام شديدةً، بحيث لا يستطيع الصلاة بحضور القلب، فالأفضل أن يقدّم الإفطار. و لكن يستحبّ مهما أمكن أن يصلّي الصلاة في وقت فضيلتها.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 309

أحكام الخمس

اشارة

مسألة 1810:

يجب الخمس في سبعة أشياء:

اشارة

الأوّل: أرباح المكاسب. الثاني: المعدن. الثالث: الكنز. الرابع: المال الحلال المختلط بالحرام. الخامس: الجواهر التي تستخرج بالغوص. السادس: غنائم الحرب. السابع: الأرض التي يشتريها الكافر الذّمّي من المسلم. و سيأتى تفصيل أحكامها.

1- أرباح المكاسب

مسألة 1811: كلّ ما ربحه الإنسان من مال، من تجارة أو صنعة أو كسب آخر، و إن كان ربحه مثلًا من أجرة صلاة و صوم عن الميّت، فما زاد منه عن مقدار مئونته و مئونة عياله السنويّة (مصارفهم السنويّة) يجب عليه أن يدفع خمسه وفق الأحكام التي ستذكر.

مسألة 1812: إذا ربح مالًا من غير اكتساب، مثل الشي ء الذي يهدى إليه، وجب على الأقوى أن يعطي خمس ما زاد منه عن مئونة سنتة.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 310

مسألة 1813: لا خمس على المهر الذي تأخذه المرأة، و لا على الإرث الذي يصل إلى الإنسان. أمّا إذا كان له أقارب، و لم يكن يعلم أنّ له مثل هؤلاء الأقارب، فالأحوط وجوباً أن يعطي خمس الإرث الذي يصل إليه منهم، و لا يخرج منه مئونة سنته.

مسألة 1814: إذا ورث مالًا، و علم أنّ مورّثه الذي وصل إليه منه لم يخمّسه، يجب عليه أن يعطي خمسه. و كذا إذا لم يكن في هذا المال الموروث خمس. و لكن علم أنّ مورّثه الذي وصل إليه منه المال في ذمّته خمس، فيجب أن يدفع ذلك الخمس من ماله.

مسألة 1815: إذا زاد شي ء عن مئونة سنته بسبب قناعته و اقتصاده، يجب أن يعطي خمسه.

مسألة 1816: من يعطيه شخص آخر مصارفه، يجب أن يعطي خمس كلّ ما يحصل عليه من مال. أمّا إذا صرف مقداراً منه للزّيارة و أمثالها، فيجب أن يعطي خمس الباقي فقط.

مسألة 1817:

إذا أنفق مقداراً من ربحه السّنويّ تدريجاً على إصلاح دكّان، أو على إحياء أرض موات، أو إنشاء بستان، يجب أن يعطي خمس ذلك في آخر السنة.

كما أنّه إذا صارت الأرض بإحيائها ذات قيمة، يجب في آخر السّنة أن يعطي خمسها.

مسألة 1818: اذا أوقف ملكاً على أشخاص معيّنين- مثلًا على أولاده- و زرعوه و شجّروه، و ربحوا منه شيئاً، و زاد عن مئونة سنتهم، يجب عليه ان يعطوا خمس ذلك. و كذلك إذا ربحوا منه بنحو آخر، كأن أخذوا أجرته، يجب أن يعطوا خمس ما زاد منه عن مئونة سنتهم.

مسألة 1819: إذا زاد المال الذي يأخذه الفقير من باب الخمس عن مصارف سنته، فلا يجب عليه إخراج خمسه. و لكن ما يأخذه الفقير من باب الزكاة، فالأحوط أن يعطي خمس ما زاد منه. و كذا الصدقة المستحبّة إذا زادت عن مئونة سنته. و إذا ربح

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 311

مالًا ممّا أعطوه من باب الخمس، مثلًا استفاد ثماراً من الأشجار التي أعطوه إيّاها خمساً، يجب أن يعطي خمس ما زاد من ذلك عن مئونة سنته.

مسألة 1820: إذا اشترى بعين المال الّذي تعلق به الخمس و لم يخمّسه شيئاً- يعني أن يقول للبائع: اشترى منك هذا الشي ء بهذا المال- أو كان قصده عند الشراء أن يعطي ثمن هذا الشي ء من المال غير المخمّس، فإن دفع الخمس من مال آخر، أو أجاز الحاكم معاملة خمسه، تكون المعاملة في هذا المقدار أيضاً صحيحة، و في الصورة الثانية يجب أن يدفع للحاكم الشرعيّ، خمس الشي ء الذي اشتراه. أمّا إذا لم يدفع الخمس من مال آخر، و لم يجز الحاكم الشرعيّ، فالظاهر بطلان المعاملة في

ذلك المقدار، فإذا لم يتلف المال الذي أخذه البائع فالحاكم الشرعيّ يأخذ خمسه، و إذا تلف فله أن يطالب البائع أو المشتري ببدله.

مسألة 1821: إذا اشترى شيئاً، و بعد المعاملة دفع قيمته من مال تعلق به الخمس و لم يخمّسه، و لم يكن قاصداً وقت الشراء أن يدفع الثمن من مال غير مُخمّس، فالمعاملة التي أوقعها صحيحة، و لكن بما أنّه دفع للبائع مالًا فيه الخمس يبقى مديناً له بمقدار خمس ذلك المال، و إذا لم يتلف المال الذي أعطاه للبائع يأخذ الحاكم الشرعيّ خمسه، و إذا تلف يطالب البائع أو المشتري ببدله.

مسألة 1822: إذا اشترى مالًا تعلق به الخمس و لم يخمّس، و لم يجز الحاكم الشرعيّ المعاملة بخمسه، تقع المعاملة بذلك المقدار باطلة، و يمكن للحاكم الشرعيّ أن يأخذ خمس ذلك المال. أمّا إذا أجاز، فالمعاملة صحيحة، و يجب على المشتري أن يعطي خمس الثمن إلى الحاكم الشرعيّ، و إذا دفعه إلى البائع، يجوز له أن يسترجعه منه.

مسألة 1823: إذا وهب شيئاً تعلق به الخمس و لم يخمّس إلى شخص، فلا يصير خمس ذلك الشي ء ملكه.

مسألة 1824: إذا حصل على مال تعلق به الخمس من كافر أو من شخص لا يعتقد بوجوب الخمس، فلا يجب أن يعطي خمسه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 312

مسألة 1825: التّاجر و الكاسب و صاحب الصّنعة و أمثال هؤلاء، يجب عليهم أن يدفعوا خمس ما زاد عن مئونة سنتهم، بعد مضيّ سنة من شروعهم بالكسب. و الذي لا يعمل في الكسب و التجارة، إذا صادف أن أجرى معاملة و استفاد ربحاً، فيجب أن يعطي خمس ما زاد عن مئونة سنته بعد مضيّ سنة من

حصول ربحه.

مسألة 1826: يمكن للإنسان كلّما استفاد ربحاً أثناء السنة أن يعطي خمسه، فيما لو علم أنّه يزيد على مصارف سنته. و يجوز- بل هو الأولى- أن يؤخّر إعطاء الخمس إلى آخر السنة. و إذا عيّن السنة الهجريّة الشمسيّة لإعطاء خمسه، فلا مانع منه.

مسألة 1827: إذا أراد تغيير رأسه سنة خمسه فلا مانع منه، بشرط أن يعطي فعلًا خمس ما لديه.

مسألة 1828: من كان مثل التّاجر و الكاسب ممّن يجب عليهم أن يعيّنوا رأس سنة لإعطاء الخمس، إذا استفاد ربحاً و مات أثناء السنة، يجب أن يستثنوا من ربحه مصارفه إلى حين موته، و يعطوا خمس الباقي.

مسألة 1829: من أعطى الناس من ربح سنته قرضاً، فإن كان قرضه يحصل بالمطالبة و يعتبر مثل النقد، يجب أن يعطي خمسه آخر السنة، و لكن إذا لم يجي ء وقته، أو كان لا يحصل بالمطالبة، و يحتمل عدم حصوله أصلًا يجب أن يعطي خمسه عند حصوله فوراً.

مسألة 1830: إذا باع الكاسب للناس نسيئةً في أثناء السنة، فإن كان أجله يحلّ في آخر السنة و يكون قابلًا للوصول، و يعتبر مثل النقد، يجب أن يعطي خمسه، و إلّا فالأقوى أن يحسب ربحه من ربح السنة التي يستوفيه فيها.

مسألة 1831: الذين يعملون في دوائر الدولة، أو في مؤسّسات، و يقتطعون من رواتبهم الشهريّة مقداراً لكي يعطوه لهم تدريجيّاً بعد التقاعد، فالمقدار الذي يدفعونه لهم بعد التقاعد في كلّ سنة، يحسب من ربح تلك السنة، و لا يجب أن يعطوا خمسه فوراً.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 313

مسألة 1832: إذا اشترى من ربح سنته أشياء أو أملاكاً ليتّجر بها و يهئً رأس مال، فإن كان بيعها في آخر

السنة ممكناً، يجب في آخر السنة الأولى أن يعطي خمس أصلها و زيادة قيمتها، و في السنوات اللاحقة خمس زيادة قيمة ما بقي منها و إن لم يبعها. و إذا لم يحسب ذلك لعدّة سنين، فلا يكفي أن يعطي خمس الجميع، بل يجب أن يحسب الخمس سنةً فسنةً، و يعطي خمس ربح كلّ سنة مع مجموع ربح خمس السنة التي قبلها. مثلًا إذا كانت قيمة مجموع المال في آخر السنة الأولى مائة ألف، و في آخر السنة الثانية مأتي ألف، ففي ذمّته عشرون ألفاً خمس السنة الأولى، و عشرون ألفاً ربح خمس السنة الأولى في السنة الثانية، و ستّة عشر ألفاً خمس الثمانين ألفاً التي هي ربح السنة الثانية، فيكون في ذمّته في آخر السنة الثانية ستّ و خمسون ألفاً. و على هذا الحساب في السنوات التالية. و إذا لم يستطع أن يحسب يجري المصالحة مع الحاكم الشرعيّ.

مسألة 1833: إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة و لم يبعها، ثمّ انخفضت قيمتها أثناء السنة، فلا يجب عليه خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها.

مسألة 1834: إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة، و لم يبعها على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر إلى ما بعد نهاية السنة، ثمّ انخفضت قيمتها في العام التالي، يجب عليه أن يعطي خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها، بل إذا ادّخرها بالمقدار الذي يدّخر النجّار البضاعة عادةً لكي يرتفع سعرها، و قد أمكن بيعها فلم يبعها ثمّ انخفضت في العام التالى، فالأحوط أيضاً أن يعطي خمس الارتفاع الذي حصل في قيمتها.

مسألة 1835: إذا اشترى أشجاراً مثلًا، و دفع خمسها، أو ورثها، فما زاد عن مئونة سنته من ثمارها،

فيه الخمس. و إذا نمت الأشجار أو سمنت الأغنام، يحسب نموّها و سمنها من ربح السنة التي يبيعها فيها، أو السنة التي تعتبر عرفاً وقت بيعها؛ فلا يلزمه أن

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 314

يحسب ذلك كلّ سنة.

مسألة 1836: إذا أنشأ بمال مخمّس أو بمال ليس عليه خمس- كالإرث و أمثاله- بستاناً أو اشترى به غنماً لأجل بيعه بعد ارتفاع قيمته، يجب أن يعطي خمس ثمار البستان و كذا نموّ أشجاره، و زيادة قيمته. و كذا خمس نماء الغنم و زيادة قيمته أمّا إذا كان قصده الاستفادة من ثمار البستان أو لبن الغنم و صوفه فقط، فيجب أن يعطي خمس الثمار و اللبن و الصوف التي تزيد عن مئونة سنته فقط.

مسألة 1837: كلّ ما اشتراه من منزل أو ملك بمال مخمّس، أو مال لا خمس فيه مثل الإرث، و لم يكن غرضه التجارة به، بل غرضه أن يبقيه و يستفيد من وارده، فلا خمس على زيادة قيمته. و إذا صادف أن استبدله بملك آخر، فلا خمس عليه أيضاً.

و لكن إذا صادف أن باعه بأكثر ممّا اشتراه به. فالمال الزائد يحسب من ربح سنة البيع فله أن يصرفه في مئونة سنته، و إذا زاد منه شي ء، يعطي خمسه.

مسألة 1838: البستان أو الملك الذي وصل إليه بطريق الارث، اذا صادف أن استبدله بعد سنوات أو باعه، و كانت قيمته حينذاك أكثر من قيمته عند ما ورثه، فلا خمس على زيادة قيمته.

مسألة 1839: إذا غرس أشجار الصفصاف و الحور و أمثالها، و كان أعطى خمس شتولها، فإن حلّ عرفاً وقت بيعها، يجب أن يعطي خمسها بعد إخراج مئونة سنته و إن لم يبعها.

و لكن إذا كان مثلًا يستفيد من فروعها التي يقطعونها كلّ سنة، و يحصل منها وحدها أو مع أرباح أخرى زائداً على مصارف سنته يجب أن يعطي خمس ذلك في أخر كلّ سنة.

مسألة 1840: الأشجار التي يقطعها الإنسان، إذا قطعها في موعد قطعها أو قبله، تحسب من ربح سنة قطعها، فما ينفقه فى تلك السنة في مئونة سنته، فلا خمس فيه، و ما يبقى إلى آخر السنة، ففيه الخمس.

مسألة 1841: من كان عنده عدّة فروع من الكسب، مثلًا يؤجر ملكه،، و يبيع،

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 315

و يشتري، و يزرع، فإن كان لكلّ فرع من كسبه رأس مال و حساب و صندوق مستقل للداخل و الخارج، يجب أن يحسب ربح ذلك الفرع و يعطي خمسه، و إذا خسر في ذلك الفرع، لا يجبر خسارته من فرع آخر على الأحوط، و إن كان الأقوى أن لا مانع من الجبران. و إن كانت الفروع المختلفة في حساب و صندوق و دخل و خرج واحد، يحسبها في آخر السنة بحساب واحد، فإن كان عنده ربح، يعطي خمسه، و يجبر خسارة كلّ فرع بربح الآخر.

مسألة 1842: ما يصرفه من أجل تحصيل الربح من قبيل الدِّلالة و الحمالة، يجوز له أن يحسبه من تكاليف كسبه.

مسألة 1843: إذا حصل استهلاك بسبب العمل في المكائن و أدوات العمل التي هي جزء رأس المال، و كان أعطى خمسها، يجوز له في آخر السنة أن يستثني مقدار استهلاكها من أرباحه. ثمّ يعطي خمس بقيّة الأرباح.

مسألة 1844: لا خمس على ما يصرفه من الأرباح أثناء السنة على الطعام، و اللباس، و الأثاث، و شراء المنزل، و الزواج، و جهاز البنت

الذي تحتاج إليه في زواجها، و الزيارة، و النذر، و الخيرات، و أمثالها، فيما إذا لم يكن زائداً على ما يناسب شأنه و لا إسرافاً.

مسألة 1845: المال الذي ينفقه للنذر و الكفّارة، يحسب من مئونة السنة، و كذا المال الذي يهبه لأحد، أو يعطيه جائزة، فيما إذا لم يكن زائداً على ما يناسب شأنه.

مسألة 1846: إذا نذر رأس غنم معيّن لينفقه في وقت معيّن في سبيل خير، و حلّت رأس سنته قبل أن يحلّ وقت انفاقه، فلا يتعلّق فيه الخمس.

مسألة 1847: إذا كان الإنسان غير قادر على تهيئة جهاز بنته مرّةً واحدةً، و كان لا بدّ من تهيئته بالتّدريج على مدى عدّة سنين، أو كان في بلد عادة أهله على أن يهيّئوا مقداراً من جهاز البنت كلّ سنة، بحيث يعدّ عدم تهيئته عيباً، فما يشتريه من جهازها من ربح تلك السنة، لا خمس عليه.

الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 316

مسألة 1848: إذا لم يكن عنده منزل، و كان لا بدّ له أن يجمع من ربح عدّة سنين حتّى يستطيع شراء منزل، يجب عليه أن يعطي خمس ما ادّخره لشراء المنزل في السنوات السابقة، و ما يدفعه من ثمنه من ربح سنة شرائه لا خمس فيه. و لكن إذا اشترى في سنة من ربح تلك السنة أرض المنزل، ثمّ بنى من ربح سنة تالية قسماً منه، و هكذا بناه بهذا التدريج حتّى تمّ، فلا يجب عليه الخمس. و كذا إذا اشترى بيتاً نسيئة (ديناً) و أعطى كلّ سنة قسماً من ثمنه.

مسألة 1849: ما ينفقه في سفر الحجّ و الزيارات الأخرى، إن كان مثل وسيلة الركوب عيناً تبقى و يستفيد من منفعتها، تحسب

من مئونة السنة التي بدأ سفره فيها و إن طال سفره إلى قسم من السنة التالية. و إن كان مثل المأكولات التي تستهلك أعيانها، يجب أن يعطي خمس ما يبقى منها إلى السنة اللاحقة.

مسألة 1850: من كان يربح من كسبه و تجارته، إذا كان له مال آخر لا خمس فيه، يجوز له أن يستثني مئونة سنته من ربح كسبه و تجارته فقط مع صرف فيها.

مسألة 1851: إذا اشترى من ربح سنته مئونة السنة لمصرف بيت