رسالة توضيح المسائل (لمكارم)

اشارة

سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، - 1305

عنوان و نام پديدآور : رساله توضيح المسائل/ مطابق فتاوي و استفتاآات جديد مكارم شيرازي

وضعيت ويراست : [ويرايش ؟]

مشخصات نشر : تهران: نشر مرسا، [1376؟].

مشخصات ظاهري : ص 536

شابك : 8000ريال ؛ 8000ريال

يادداشت : عنوان عطف: توضيح المسائل.

عنوان عطف : توضيح المسائل.

عنوان ديگر : توضيح المسائل

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

رده بندي كنگره : BP183/9/م 7ر5 1376

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : م 76-3834

مقدّمة النّاشر

1- إنّ رسالة توضيح المسائل التي تمّ تدوينها علي يد عدّة من فضلاء الحوزة العلمية في قم المقدسة في عصر آية اللّه العظميٰ السيد البروجردي قدس سره وفقاً لفتاواه، تعدّ خطوة هامّة علي طريق توضيح الاحكام الفقهية لعامّة الناس و لأوّل مرّة، حيث أنّها لا تشتمل علي المصطلحات المغلقة الخاصّة بالفقه و التي كانت سائدة في الرسائل العلمية الاخريٰ، مضافاً إلي أن عباراتها سهلة و واضحة و في نفس الوقت دقيقة و منسجمة، و لهذا كان لها أثر عميق في اقبال المؤمنين لفهم أحكامهم الدينية.

و بعد سماحة السيد قدس سره استفاد المراجع العظام- كثر اللّه أمثالهم- من متن هذه الرسالة أيضاً بعد تضمينها فتاواهم، و التزموا بهذه السنة الحميدة.

و لكن بما أنّ عبارات المرحوم آية اللّه العظميٰ السيد البروجردي قدس سره في كتابه الفتوائي اندمجت مع فتاوي علماء آخرين أدّي ذلك بمرور الزمان إلي بعض التعقيد و فقدت العبارات سلاستها و انسجامها الاولي إلي درجة أنّه في الفترة الأخيرة نلاحظ أنّ بعض أقسام من توضيح المسائل عادت إلي التعقيد مرّة اخري و صعب فهمها و حتي أنّ بعض الموارد أصبحت متناقضة أحياناً.

2- و من جانب آخر فإنّ مشاغل المراجع الكبار الكثيرة لا تسمح لهم

غالباً أن يعملوا علي تطبيق فتاواهم علي مسائل «التوضيح» بأنفسهم و اجراء تغييرات لازمة، فيتمّ هذا العمل أحياناً تحت نظر شخص أو أشخاص من الفضلاء المعتمدين لديهم و من الواضح أنّ نمط عمل هؤلاء و دقّتهم تختلف كثيراً عن عمل

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 6

المراجع أنفسهم رغم أنهما يتمتعان كليهما بالحجّة الشرعية.

3- و مضافاً إلي ما سبق فإنّ المتغيرات الشريعة في المجتمع ادّت إلي أن تخرج بعض المسائل عن محل الابتلاء، فتمّ اخراجها من هذه الرسالة و استبدالها بمسائل مهمّة مبتلي بها كيما تلبي احتياجات المسلمين في المسائل الفقهية.

و قد تمّ في هذه الرسالة التغلب علي هذه المشكلات بحمد اللّه و عرض الرسالة «توضيح المسائل» بشكل أفضل لأنّه:

أوّلًا: تمّت اعادة سلاسة العبارة و الانسجام الكامل بين المسائل بعد المراجعة الدقيقة و اصلاح الخلل.

ثانياً: لقد كانت لسماحة آية اللّه العظميٰ مكارم الشيرازي (دام ظلّه) نظارة شخصية علي جميع المسائل و تطبيقها علي فتاواه المذكورة في «تعليقات العروة الوثقي» و اضافة المسائل التي لم تكن موجودة في العروة و اصلاح جميع العبارات.

ثالثاً: تمّ حذف المسائل الغير مبتلي بها و إضافة المسائل المبتلي بها بحيث خرجت هذه الرسالة بصورة نافعة للعموم إن شاء اللّه و تيسّرت الاستفادة منها لجميع الناس.

نسأل اللّه سبحانه و تعالي أن يوفق الجميع العمل بأحكام الاسلام و القرآن و سنة الرسول الأكرم صلي الله عليه و آله و سلم و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام و أن يخلص نياتنا في مسار مرضاته.

النّاشر رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 7

«مسائل التقليد»

أحكام التقليد:

(المسألة 1): لا يجوز لأي مسلم أن يقلّد في اصول الدين، بل عليه أن يعلم بها و يعتقدها عن دليل و برهان حسب فهمه و قدرته.

و أمّا

في فروع الدين (أي الأحكام و التعاليم العملية) فإن كان مجتهداً (أي قادراً علي استنباط الأحكام الإلهيّة و تحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه و استنباطه.

و إن لم يكن مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً و يعمل وفق رأيه و اجتهاده، كما يفعل الناس إذ يرجعون في جميع امورهم التي لا اختصاص لهم فيها إلي ذوي المعرفة و الاختصاص و يتّبعون آراءهم فيها.

و يجوز له أيضاً أن يعمل بالاحتياط، أي أن يعمل في جميع شئونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتكليفه.

مثلًا إذا ذهب بعض المجتهدين إلي حرمة فعل معيّن و ذهب بعض آخر إلي حلّيته فعليه تركه أو إذا أفتي بعض باستحبابه و بعض بوجوبه فعليه الإتيان به و لكن بما أنّ العمل بالاحتياط مشكل و يحتاج إلي اطّلاع واسع علي المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب هو مراجعة المجتهدين و تقليدهم.

(المسألة 2): إنّ حقيقة التقليد في الأحكام الشرعية هي الاستناد العملي لفتوي المجتهد، يعني أن يؤدّي أعماله طبقاً لفتوي المجتهد.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 8

(المسألة 3): يشترط أن يكون المجتهد الذي يقلّد رجلًا بالغاً، عاقلًا، شيعياً اثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يكون ولد زنا) و كذا يشترط أن يكون عادلًا و حيّاً (علي الاحتياط الوجوبي).

و العادل هو الذي يتحلّي بحالة باطنية من الخوف من اللّٰه تمنعه من ارتكاب الذنوب الكبيرة و من الإصرار علي الذنوب الصغيرة.

(المسألة 4): يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين.

(المسألة 5): يمكن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:

الأوّل: أن يكون الشخص بنفسه من أهل العلم و بإمكانه معرفة المجتهد و الأعلم.

الثاني: أن يخبر بذلك عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين

عالمين يشهدان بخلاف نظرهما.

الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم و المحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.

(المسألة 6): إذا كانت معرفة «الأعلم» غير ممكنة بشكل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، و في حال الشكّ بين عدّة مجتهدين و عدم ترجيح أحد منهم يمكنه اختيار أحدهم و تقليده.

(المسألة 7): هناك أربع طرق للوقوف علي رأي المجتهد و فتواه:

الاولي: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.

الثانية: المشاهدة في رسالته العملية التي يمكن الوثوق بها.

الثالثة: السماع ممّن يوثق بقوله و نقله.

الرابعة: الاشتهار بين الناس بصورة توجب الاعتماد و الوثوق.

(المسألة 8): إذا احتمل تبدّل فتوي المجتهد فيمكنه العمل بالفتوي السابقة و لا يجب عليه التحقيق.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 9

(المسألة 9): إذا لم تكن للمجتهد فتوي صريحة في مسألة بل قال بأنّ الاحتياط أن يعمل المكلّف بهذه الصورة الفلانية، فهذا الاحتياط يسمّي «الاحتياط الواجب» و علي المقلّد امّا العمل به أو مراجعة مجتهد آخر. و لكن لو أفتي بصراحة كأن قال مثلًا أنّ الإقامة للصلاة أمر مستحبّ، ثمّ قال: الاحتياط أن لا تترك الإقامة، فهذا الاحتياط يسمّي «الاحتياط المستحبّ» و المقلّد يمكنه العمل به و تركه، و في الموارد التي يقول فيها «محلّ تأمّل» أو «محل إشكال» فالمقلّد يمكنه هنا العمل بالاحتياط أو مراجعة مجتهد آخر، و أمّا لو قال: الظاهر كذا، أو الأقوي كذا، فمثل هذه التعبيرات تحسب من الفتوي و المقلّد يجب عليه العمل بها.

(المسألة 10): إذا توفّي المجتهد الذي يقلّده الإنسان جاز له البقاء علي تقليده بل يجب البقاء لو كان أعلم، شريطة أن يكون قد عمل بفتواه أيّام حياته، أو أخذ فتواه لأجل العمل علي الأقل.

(المسألة 11): لا

يجوز العمل بفتوي المجتهد الميّت ابتداءً و إن كان أعلم، علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 12): يجب علي المكلّف تعلّم المسائل التي يحتاج إليها، أو التي تقع له عادةً، أو يعلم بطريقة الاحتياط فيها.

(المسألة 13): لو لم يعلم المكلّف بالحكم الشرعي لمسألة فيمكنه العمل بالاحتياط أو أن يصبر في ما لو لم يكن مضيّقاً و أمكنه تحصيل فتوي المجتهد، و لو لم يتسنّ له الاتّصال بالمجتهد عمل بأحد الأطراف التي يقوي فيها احتمال الصحّة و بعد ذلك يسأل عن الفتوي، فإذا كان عمله مطابقاً لفتوي المجتهد و يقع صحيحاً و إلّا وجبت عليه الإعادة.

(المسألة 14): إذا أتي الإنسان بأعماله من دون تقليد مدّة من الزمن، ثمّ قلّد مجتهداً، فإن كانت أعماله السابقة مطابقة لفتوي هذا المجتهد، صحّت، و إلّا وجبت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 10

عليه الإعادة، و هكذا إذا كان قد قلّد مجتهداً من دون التحقيق الكافي.

(المسألة 15): إذا أخطأ في نقل فتوي المجتهد وجب عليه بعد اطّلاعه علي الفتوي الإخبار بذلك، و لو ذكرها علي المنبر أو في محاضرة وجب عليه الإخبار بالصحيح في جلسات مختلفة حتّي يعلم من وقع في الخطأ، و لكن لو تغيّرت فتوي المجتهد فلا يجب الإعلام عن هذا التغيير.

(المسألة 16): العدول يعني «تغيير التقليد من مجتهد لآخر» غير جائز علي الأحوط وجوباً إلّا إذا كان المجتهد الثاني أعلم، و لو عدل بدون تحقيق وجب عليه الرجوع إلي الأوّل.

(المسألة 17): إذا تغيّرت فتوي المجتهد وجب العمل بالفتوي الجديدة و لكن الأعمال التي أتي بها وفق الفتوي السابقة صحيحة مثل العبادات أو المعاملات و لا تحتاج إلي الإعادة.

و هكذا إذا عدل من مجتهد إلي مجتهد آخر لم تجب إعادة الأعمال السابقة إذا خالف

رأي الجديد.

(المسألة 18): إذا قلّد مجتهداً مدّة و لكن لم يعلم أنّ تقليده هذا كان صحيحاً أم لا، فلا إشكال بالنسبة إلي الأعمال السابقة، و لكن عليه التثبّت من صحّة التقليد للأعمال الفعلية و المستقبلية.

(المسألة 19): إذا تساوي مجتهدان كان مخيّراً بينهما و جاز تقليد أحدهما في بعض المسائل، و تقليد الآخر في المسائل الاخري.

(المسألة 20): يحرم الإفتاء و إظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين «يعني غير القادرين علي استنباط الأحكام الشرعية من مداركها و أدلّتها» فلو أفتي بدون علم فانّه سيكون مسئولًا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 11

أحكام الطهارة

أقسام المياه

اشارة

(المسألة 21): الماء إمّا مطلق أو مضاف و المضاف هو الذي لا يمكن إطلاق لفظ الماء عليه مجرّداً و إنّما يقال مثلًا ماء الفاكهة، ماء الصابون، ماء الورد.

و أمّا المطلق فهو الذي يمكن إطلاق لفظ الماء عليه دون قيد أو شرط كالمياه المتعارفة.

(المسألة 22): للماء المطلق أقسام، و لكلّ قسم منها حكم خاص، و هذه الأقسام هي:

الأوّل: ماء الكرّ.

الثاني: الماء القليل.

الثالث: الماء الجاري و مياه الأنابيب.

الرابع: ماء المطر.

الخامس: ماء البئر.

و لكنّ جميع هذه المياه تشترك في أنّها طاهرة و مطهّرة.

و لكن الماء المضاف لا يطهّر شيئاً بل ينجس بملاقاة النجاسة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 12

1- ماء الكرّ

(المسألة 23): ماء الكرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاءٍ كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف لملأ الوعاء أو الذي يكون وزنه 384 كيلوغراماً- 384 ليتراً- (علي الأحوط وجوباً) و المعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.

(المسألة 24): إذا وقعت عين النجاسة (كالبول و الدم) في ماء الكرّ لم ينجّس ماء الكرّ إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.

(المسألة 25): إذا غسل المتنجّس «من قبيل اللباس و الإناء»، في ماء الكرّ فانّه يطهر.

(المسألة 26): إذا تغيّر ماء الكرّ في لونه و رائحته و طعمه بغير النجاسة فانّه لا ينجّس و لكن من الأفضل تجنّب كلّ ماء ملوّث.

(المسألة 27): إذا لاقت عين النجاسة «مثل الدم» ماءً أكثر من الكرّ و غيّرت بعضه فإن كان ما تبقي بمقدار الكرّ أو أكثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب، و إلّا فينجّس جميعه.

(المسألة 28): إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من انبوب متّصل بالكرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشي ء النجس طاهر، إلّا أن يكون قد

اكتسب من الشي ء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها.

(المسألة 29): إذا شككنا في ماءٍ كان كرّاً أو أكثر من الكرّ هل أنّه نقص عن الكرّ أو لا أجرينا عليه حكم الكرّ. و كذا العكس إذا شككنا في ماءٍ كان أقل من الكرّ هل أنّه صار كراً أو لا، أجرينا عليه حكم الماء القليل.

(المسألة 30): يمكن معرفة الكرّ من طريقين: الأوّل: أن يتيقّن الإنسان من ذلك بنفسه. و الآخر: أن يشهد بذلك شخص عادل علي الأقل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 13

2- الماء القليل

(المسألة 31): يراد من الماء القليل ما يكون أقلّ من مقدار الكرّ و لا ينبع من الأرض.

(المسألة 32): إذا لاقت النجاسة الماء القليل تنجّس كلّه (علي الأحوط وجوباً) أمّا إذا صبّ الماء القليل علي النجاسة من فوق تنجّس القسم الملاقي للنجاسة من الماء القليل فقط. و إذا كان من قبيل النافورة يصعد من الأسفل إلي الأعلي و يلاقي الأعلي النجاسة تنجّس القسم الملاقي لها دون القسم السفلي من النافورة.

(المسألة 33): إذا غسل شي ء متنجّس بالماء القليل صار طاهراً (بالشروط التي سنذكرها فيما بعد). و لكن الماء المنفصل عنه و الذي يقال له «غسالة» فهو نجس إلّا الماء المستعمل في تطهير مخرج البول و الغائط فهو طاهر بخمسة شروط:

1- أن لا تتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجاسة.

2- أن لا تلاقيه نجاسة من الخارج.

3- عدم خروج نجاسة اخري مثل الدم أو البول معه.

4- الأحوط وجوباً أن لا تكون في الماء أجزاء من الغائط.

5- عدم وصول النجاسة حول المخرج أكثر من المقدار المتعارف، و طهارة هذا الماء تعني انّه لو لاقي البدن و اللباس فليس من الواجب تطهيره و لكن لا يصحّ استعماله في سائر الموارد لاستعمالات

الماء الطاهر.

3- الماء الجاري

(المسألة 34): المياه الجارية هي المياه التي تنبع من الأرض و تجري (مثل مياه القنوات و العيون) أو التي تجري نتيجة ذوبان الثلوج المتراكمة علي الجبال مستمراً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 14

(المسألة 35): لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة و إن كان أقل من الكرّ إلّا إذا اكتسب طعم النجس أو رائحته أو لونه.

(المسألة 36): إذا لاقت النجاسة الماء الجاري و تغيّر بعضه برائحة أو لون أو طعم النجس فانّ ذلك المقدار سينجّس، و أمّا الطرف المتّصل بالعين فانّه طاهر و ان كان أقلّ من الكرّ، و أمّا بالنسبة إلي الطرف الآخر فلو كان أقل من الكرّ فانّه ينجس إلّا أن يكون متّصلًا بالعين بواسطة الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة.

(المسألة 37): المياه الراكدة إذا أُخذ منها مقدار من الماء و نبع بدله ماء آخر فحكمه حكم الماء الجاري و لا ينجس بملاقاة النجاسة حتّي لو كان أقل من الكرّ، و هكذا حكم المياه الراكدة إلي جانب الأنهار المتّصلة بالنهر.

(المسألة 38): العيون و القنوات التي تنبع تارةً و تجفّ تارةً اخري فانّ حكمها حكم الماء الجاري عند ما تكون نابعة فقط.

(المسألة 39): مياه الأنابيب و كذا مياه الحمامات المتّصلة بالخزان حكمها حكم الماء الجاري، بشرط أن لا يكون مقدار ماء الخزان لوحده بالإضافة إلي ما في الأنابيب أقل من الكرّ.

(المسألة 40): إذا وضع الإناء تحت ماء الحنفية فانّ للماء الذي في الإناء حكم الماء الجاري بشرط أن يكون متّصلًا مع ماء الحنفية.

4- ماء المطر

(المسألة 41): حكم ماء المطر حكم الماء الجاري فهو يطهّر كلّ شي ء متنجّس يلاقيه، سواء كان المتنجّس من قبيل الأرض أو البدن أو الثوب أو غير ذلك بشرط أن لا يكون في المتنجّس عين

النجاسة، و بشرط أن تنفصل عنه الغسالة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 15

(المسألة 42): لا يكفي نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه «مطر».

(المسألة 43): إذا نزل المطر علي عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلي مكاناً آخر فالاحتياط الواجب اجتنابه.

(المسألة 44): إذا كانت هناك عين النجسة علي الأرض أو علي سطح الدار و نزل عليها المطر فالاحتياط الواجب اجتنابه، و لكنّ المقدار الذي لم ينزل علي تلك العين النجسة فانّه طاهر، و لو اختلط ببعضه و نزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.

(المسألة 45): إذا جري ماء المطر علي الأرض و وصل إلي مكان تحت السقف أو مكان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلك المكان بشرط أن لا ينقطع المطر.

(المسألة 46): إذا اجتمع ماء المطر في مكان معيّن فانّ حكمه حكم ماء المطر ما دام متّصلًا بماء المطر المنهمر، و يطهّر الأشياء النجسة حتّي إذا كان أقلّ من الكرّ.

(المسألة 47): إذا كان البساط مفروشاً علي أرض نجسة و هطل عليه المطر و جري من تحته لم يتنجّس ذلك البساط بل و تطهر الأرض التي تحته.

(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر علي حوض فيه ماء نجس و اختلط معه فانّه يطهر.

5- ماء البئر

(المسألة 49): ماء البئر طاهر و مطهّر و إن كان أقلّ من الكرّ و إذا غسل به شي ء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلّا إذا لاقي عين نجس و تغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة اتّصاله بالعين النجسة.

(المسألة 50): ماء البئر و إن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، و لكنّه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 16

يستحبّ أن ينزح من البئر لكلّ واحدة من النجاسات مقداراً من

الماء يلقي خارجاً، و هذه المقادير مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة.

(المسألة 51): الآبار العميقة، و نصف العميقة، و غيرها التي يسحب منها الماء بواسطة المضخّة، إن كان المقدار المسحوب منها بمقدار الكرّ كان مطهّراً.

و أمّا إذا كان أقلّ من الكرّ فهو ما دام الماء مستمرّاً في السحب و الجريان حكمه حكم ماء البئر و لا يتنجّس بملاقاة النجاسة.

(المسألة 52): إذا اكتسب ماء البئر طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها بواسطة وقوع عين النجاسة فيه، ثمّ زال هذا التغيّر بنفسه فيما بعد، لم يطهر ماء البئر إلّا أن تنبع مياه جديدة منه و تختلط به.

أحكام المياه

(المسألة 53): الماء المضاف- كما ذكرنا في أوّل بحثنا- مثل ماء الورد و عصير الفاكهة و ما شابه ذلك لا يطهّر الشي ء النجس و كذا لا يصحّ الوضوء و الاغتسال به.

(المسألة 54): إذا لاقت النجاسة الماء المضاف تنجس إلّا في ثلاث صور:

الاولي: أن يكون المضاف منصباً من الأعلي إلي الأسفل.

الثانية: أن يصعد الماء المضاف من الأسفل إلي الأعلي بقوّة مثل النافورة، ففي هذه الحالة ينجس القسم الملاقي للنجاسة في الأعلي فقط.

الثالثة: أن يكون الماء المضاف كثيراً جدّاً بحيث لا تسري النجاسة إليه مثل أن يكون مسبح كبير مليئاً بالماء المضاف و تقع النجاسة في طرف منه أو يكون هناك انبوب طويل ملي ء بالنفط و تلاقي النجاسة جانباً منه، ففي هذه الموارد لا يتنجّس المضاف.

(المسألة 55): إذا اختلط الماء المضاف المتنجّس بالكرّ أو بالماء الجاري

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 17

بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهراً.

(المسألة 56): إذا شككنا في ماء كان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا؟

فإنّ حكمه حكم الماء المطلق، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة و يصحّ التوضّؤ و الاغتسال به.

أمّا إذا شككنا في ماء كان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا؟ فإنّ حكمه حكم المضاف.

(المسألة 57): الماء الذي لا يعلم كونه مطلقاً أو مضافاً و لم يعلم حالته السابقة فانّه لا يطهّر الأشياء النجسة و لا يصحّ الوضوء و الغسل به، و لكن إذا لاقي شيئاً نجساً لا يتنجّس.

(المسألة 58): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له و القريبة منه فانّه طاهر إلّا إذا لاقي عين النجاسة، و مع ذلك فالأفضل اجتنابه.

(المسألة 59): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة و لكن زال التغيير بنفسه بعد ذلك فانّه لا يطهر إلّا أن يختلط بماء الكرّ أو ماء المطر أو الجاري.

(المسألة 60): إذا كان الماء طاهراً و شككنا في أنّه تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، و ان كان نجساً و شككنا في طهارته بعد ذلك فانّه نجس.

(المسألة 61): سؤر الحيوانات النجسة (كالكلب و الخنزير) نجس، و لكن سؤر الحيوانات المحرّمة اللحوم (مثل الهرّة و الحيوانات المفترسة) طاهر و إن كان شربه مكروهاً.

(المسألة 62): يستحبّ أن يكون ماء الشرب نظيفاً تماماً، و شرب المياه الملوّثة التي تسبّب الأمراض و الأوبئة حرام.

و كذلك المياه التي تستخدم في الغسل و التنظيف ينبغي أن تكون نظيفة، و يجب اجتناب عن المياه المتعفّنة و الملوّثة مهما أمكن.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 18

أحكام التخلّي

اشارة

(المسألة 63): يجب علي الإنسان أن يستر عورته سواءً في حالة التخلّي (التبوّل و التغوّط) أو في الأوقات الاخري و سواء كان الناظر من محارمه (كالأُخت و الامّ) أو من غير محارمه، و

سواء كان الناظر بالغاً أو غير بالغ بل حتّي الصبيان المميزين الذين يميّزون بين الخير و الشرّ. و لكن لا يجب علي الزوجين أن يستر أحدهما عورته عن الآخر.

(المسألة 64): يجوز الاستفادة من كلّ شي ء ممكن لستر العورة حتّي اليد أو الماء الكدر.

(المسألة 65): يجب عند التخلّي أن لا يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها و لا يكفي تحريف العورة وحدها عن جهة القبلة ان كان مستقبلًا القبلة أو مستدبرها ببدنه و الاحوط أن لا يستقبل بعورته القبلة و إن كان بدنه منحرفاً عنها.

(المسألة 66): لا إشكال في استقبال أو استدبار القبلة حال تطهير مخرج البول و الغائط و لكن ينبغي في حال الاستبراء ترك ذلك علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 67): الأحوط وجوباً علي الكبار عدم وضع الطفل حين التخلّي مستقبلًا للقبلة أو مستدبراً لها، أمّا إذا جلس الطفل كذلك بنفسه فلا يجب منعه من ذلك و ان كان أفضل.

(المسألة 68): في المنازل التي تكون فيها المرافق الصحيّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة «سواءً بنيت بهذا الشكل عمداً أو سهواً أو جهلًا بالمسألة» فيجب علي المكلّف أن يجلس بشكل لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و إلّا فهو حرام.

(المسألة 69): لو لم يعلم اتّجاه القبلة وجب عليه البحث، و إن عدم الوسيلة إلي ذلك فإن أمكنه التأخير وجب و لكن في صورة الاضطرار يجوز له الجلوس بأي اتّجاه و يجب مراعاة هذا المطلب في الطائرة و القطارات أيضاً.

(المسألة 70): يحرم التخلّي في عدّة مواضع «سواءً كان بولًا أم غائطاً»:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 19

الأوّل: في الأزقّة و الطرق السالكة و التي يتردّد فيها الناس.

الثاني: في الأماكن الموقوفة علي مجموعة خاصّة من الناس، مثل المدارس الخاصّة بالطلّاب أو

المساجد التي كانت مرافقها الصحيّة موقوفة علي المصلّين فقط.

و الثالث: علي قبر المؤمن أو أي محل آخر يؤدّي إلي إهانة المؤمن أو أحد المقدّسات.

(المسألة 71): يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلك إلّا إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد و لوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اخري (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلّا بالماء.

(المسألة 72): في الموارد التي يمكن فيها تطهير المخرج بغير الماء فانّ تطهيرها بالماء أفضل.

(المسألة 73): لا يطهر مخرج البول إلّا بالماء، و لو كان الماء قليلًا وجب غسله به مرّتين، أمّا إذا كان التطهير بالأنابيب المطاطية (الصوندة) المتّصلة بشبكة الأنابيب التي يكون حكمها حكم الماء الجاري كفي غسله مرّة واحدة.

(المسألة 74): لا فرق في غسل مخرج البول و الغائط بين المخرج الطبيعي و غير طبيعي و لكن بالنسبة إلي المخرج غير الطبيعي لا يكفي غير الماء.

(المسألة 75): لو طهّر مخرج الغائط بثلاثة أحجار أو بالورق و أمثال ذلك و بقيت ذرّات صغيرة لا تزول عادةً إلّا بالماء فلا بأس بذلك و يمكنه الصلاة في هذا الحال.

(المسألة 76): إذا أراد تنظيف و تطهير مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز و كفي، و كذا يكفي بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق و ما شابه ذلك و لا يشترط تعدّد القطع.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 20

(المسألة 77): لو شكّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب عليه تطهيره، و لكن لو شكّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة و لكن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية.

الاستبراء

(المسألة 78): الاستبراء

فعل مستحبّ للرجال، و يعني أنّ الرجل بعد أن يفرغ من التبوّل يقوم بالعمل التالي: يمسح من أصل الذكر إلي الأعلي عدّة مرّات، ثمّ يعصر رأس الذكر عدّة مرّات ليخرج ما تبقي من البول في المجري.

أمّا الاستبراء من المني فيكون بالتبوّل بعد خروج المني لتخرج الذرّات المتبقّية من المني في المجري.

(المسألة 79): الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول و المني علي عدّة أقسام:

الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول و يكون أبيضاً لزجاً و يقال له «الودي».

الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، و يقال له «المذي».

الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني و يقال له «الوذي» فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يكون هناك بول أو مني في المجري، و لا يبطل معها الوضوء أو الغسل.

(المسألة 80): فائدة الاستبراء من البول هي أنّه يطهّر المجري من البول، فإذا خرجت رطوبة مشكوكة من الرجل بعده كانت طاهرة، كما أنّها لا تبطل وضوءه، أمّا إذا لم يكن مستبرئاً وجب عليه إعادة الوضوء و غسل الموضع.

(المسألة 81): فائدة الاستبراء من المني هي أنّه إذا خرجت منه رطوبة مشكوكة و لا يعلم أ هي مني أو إحدي الرطوبات الطاهرة؟ لم يجب عليه غسل، و إذا لم يستبري ء و احتمل أنّ الخارج هو ذرّات المني المتبقّية في المجري و أنّها

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 21

خرجت مصحوبة بالبول أو رطوبة اخري وجب عليه الغسل مرّة ثانية.

(المسألة 82): إذا شكّ في أنّه هل استبرأ أم لا؟ وجب عليه اجتناب الرطوبة المشكوكة، و لكن لو استبرأ و لم يعلم أنّ استبراءه كان صحيحاً أم لا؟ لم يعتنِ بشكّه.

(المسألة 83): لا استبراء للمرأة، و إذا خرجت منها رطوبة

مشكوكة كانت طاهرة و لا يجب عليها وضوء أو غسل.

مستحبّات و مكروهات التخلّي

(المسألة 84): يستحبّ حين التخلّي الجلوس في الأماكن التي لا يراه فيها أحد و يستحبّ أيضاً حين التخلّي تغطية الرأس.

(المسألة 85): يكره عند التخلّي امور: 1- الجلوس تحت الأشجار المثمرة.

2- الجلوس في الأماكن التي يتردّد فيها الناس حتّي لو لم يره أحد. 3- الجلوس أمام البيوت. 4- الجلوس مستقبل الشمس أو القمر و ترتفع الكراهة إذا غطّي عورته. 5- التوقّف الكثير. 6- الكلام إلّا في حال الضرورة و لكنّ ذكر اللّٰه مستحبّ علي أيّ حال. 7- التبوّل وقوفاً. 8- التبوّل في الماء و خصوصاً الماء الراكد. 9-

التبوّل في جحور الحيوانات. 10- التبوّل في الأرض الصلبة التي يترشّح منها البول و كذلك في مقابل الريح.

(المسألة 86): يكره إمساك البول و الغائط، و لو كان فيه ضرراً علي البدن ففيه إشكال.

(المسألة 87): يستحبّ التبوّل قبل النوم و قبل الصلاة و بعد خروج المني.

النجاسات

اشارة

(المسألة 88): النجاسات علي الأحوط وجوباً إحدي عشر:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 22

1- البول. 2- الغائط. 3- المني. 4- الميتة. 5- الدم. 6- الكلب. 7- الخنزير. 8-

الكافر. 9- كلّ مائع مسكر. 10- الفقاع. 11- عرق الحيوان الجلّال.

1 و 2- البول و الغائط

(المسألة 89): البول و الغائط من الإنسان و كلّ حيوان حرام اللحم، ذي نفس سائلة (يعني ما له دم دافق عند الذبح) نجس و الأحوط وجوباً الاجتناب حتّي عن بول الحيوان الحرام اللحم الذي ليس له دم دافق عند الذبح، و لكن فضلات الحيوانات الصغيرة مثل البعوضة و الذباب و ما شابهها طاهرة.

و بناءً علي هذا يجب الاجتناب عن فضلات القطط و الفئران و الحيوانات المفترسة و ما شابهها.

(المسألة 90): بول و غائط الحيوان الجلّال نجس علي الأحوط وجوباً و كذلك بول و غائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان.

(المسألة 91): يجب اجتناب بول و غائط الغنم التي تغذّت من لبن الخنزير.

(المسألة 92): فضلات و أبوال الطيور المحلّلة اللحوم و المحرّمة اللحوم ليست نجسة، و لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن الحرام اللحم و خاصّة عن بول الخفّاش.

3- المني

(المسألة 93): مني الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح نجس سواء كان محلّل اللحم أو محرّم اللحم، و الأحوط وجوباً الاجتناب عن مني الحيوان الذي ليس له دم دافق أيضاً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 23

4- الميتة

(المسألة 94): ميتة الحيوان الذي له دم دافق نجسة، إذا مات من تلقاء نفسه، أمّا إذا ذبح بطريقة غير شرعية فطاهرة، و لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن ذلك، بناءً علي هذا فانّ اللحوم و الجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية طاهرة، و لكن أكل هذه اللحوم حرام، إلّا أن يتيقّن بأنّها ذبحت علي الطريقة الشرعية الإسلامية أو أنّ جالبها من المسلمين من تلك البلاد يخبر بأنّها ذبحت ذبحاً شرعياً.

(المسألة 95): الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة كالصوف و الشعر و الظفر طاهرة، و لكن العظم و القسم الذي تحلّه الحياة من الأسنان و القرون (أي تلك الأجزاء التي يتألّم الحيوان لو أصابها شي ء) ففيها إشكال.

(المسألة 96): الأجزاء الحيّة لو انفصلت من بدن الإنسان أو الحيوان الحي نجسة حتّي لو كانت قليلة.

(المسألة 97): القشور من الجلد و البثور الموجودة علي الشفاه أو مواضع اخري من البدن إذا انفصلت فهي طاهرة، و لكن إذا أزالها الإنسان بقوّة فالاحتياط الواجب اجتنابها.

(المسألة 98): البيض الذي يخرج من بطن الدجاج الميّت طاهر بشرط أن تكون قشرته الخارجية صلبة و لكن يجب تطهير ظاهره.

(المسألة 99): وليد الغنم و المعز ان مات قبل أن يأكل العلف فانّ الأنفحة «المجبنة» الموجودة في كرشها طاهرة، و لكن يجب تطهير ظاهرها علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 100): اللحوم و الجلود و الشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو التي يهديها مسلم إلي شخص، طاهرة، و لكن إذا علم أنّه أخذها

من كافر دون أن يفحص عن حالها يستحبّ الاجتناب عنها و يحرم أكلها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 24

(المسألة 101): جميع المواد الغذائية و غير الغذائية المستوردة من البلاد غير الإسلامية مثل الزبدة و السمن و الجبن و أنواع الأدوية و الصابون و العطر و الالبسة و الأصباغ و ما شابه ذلك طاهرة إن لم يقطع الإنسان بنجاستها.

5- الدم

(المسألة 102): دم الإنسان و كلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، و لكن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمك و الحيّة و كذا البعوض، طاهر.

(المسألة 103): إذا ذبح الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية، و خرج منه المقدار المتعارف من الدم، كان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً، إلّا أن يوضع رأس الحيوان في مكان مرتفع عند الذبح، و يرجع الدم إلي جوف الحيوان، و أمّا إذا عاد الدم إلي جوفه بسبب التنفّس (الشهيق) فإنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

(المسألة 104): الدم الذي يكون في بيض الدجاج نجس علي الاحوط و يحرم أكله.

(المسألة 105): الدم الذي يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس و ينجس معه اللبن.

(المسألة 106): الدم الخارج من اللثّة أو مكان آخر من الفمّ إذا لاقي الريق و انحلّ و استهلك فيه فانّه طاهر و لا إشكال في بلع ذلك الريق في هذه الصورة و لكن لا يتعمّد ذلك.

(المسألة 107): الدم المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا كان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم كان طاهراً، و إذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد و الظفر لم يكن فيه إشكال بالنسبة للوضوء و الغسل و الصلاة.

امّا إذا انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه و تطهير مكانه إن لم

يكن فيه ضرر و حرج شديد، و إذا كان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء و الغسل ثمّ

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 25

وضع عليه خرقة طاهرة و مسح بيد مبلّلة عليها و تيمّم احتياطاً.

(المسألة 108): لو لم يعلم المكلّف أنّ اسوداد الجلد هل هو دم جامد أو لحم صار بهذا الشكل بسبب الرضّ؟ فهو طاهر.

(المسألة 109): السائل الأصفر الذي يظهر عند خدش الجلد أو في أطراف الجرح إذا لم يعلم كونه دماً أو مخلوطاً بالدم فانّه طاهر.

(المسألة 110): الجلد الأحمر الذي يظهر بعد تطهير الجرح أو عند النقاهة علي الجرح طاهر إلّا أن يحصل له يقين أنّه يحتوي علي الدم.

6 و 7- الكلب و الخنزير

(المسألة 111): الكلب و الخنزير المتعارفان نجسان، بل حتّي شعرهما و مخلبهما و ظفرهما، و رطوباتهما نجسة، و لكن الكلب و الخنزير البحريين طاهران.

(المسألة 112): الحيوان المتولّد من هذين الحيوانين- أي الكلب و الخنزير- أو المتولّد من أحدهما إذا جامع حيواناً آخراً و لم يطلق عليه اسم الكلب أو الخنزير فهو طاهر.

8- الكافر و من في حكمه

(المسألة 113): الكافر (و هو الذي ينكر وجود اللّٰه أو ينكر نبوّة رسول الإسلام محمّد صلي الله عليه و آله أو يتّخذ شريكاً للّٰه سبحانه) نجس احتياطاً، و ان كان مؤمناً بأحد الأديان السماوية مثل اليهودية أو النصرانية.

(المسألة 114): الأشخاص الذين يؤمنون باللّٰه و برسول الإسلام و لكن تطرأ في نفوسهم وساوس و شكوك و يتوجّهون إلي التحقيق و البحث فهم طاهرون و هذه الوسوسة غير مضرّة لهم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 26

(المسألة 115): الذي ينكر ضرورياً من ضروريات الدين الإسلامي (يعني ما يعلمه جميع المسلمين كالمعاد في يوم القيامة و وجوب الصلاة و الصيام و ما شابه ذلك) ان كان يعلم بكونه ضرورياً فكافر، و ان كان يشكّ في كونه ضرورياً فليس بكافر و لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

(المسألة 116): ما ذكر أعلاه من نجاسة الكافر يشمل جميع أجزاء بدنه و حتّي شعره و أظافره.

(المسألة 117): الشخص الذي يعيش في المجتمع الإسلامي و لا نعلم عن اعتقاداته فهو طاهر، و لا يلزم التحقيق و البحث، و كذلك الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات غير الإسلامية و لا يعلم كونهم مسلمين أو كفّاراً فهم طاهرون أيضاً.

(المسألة 118): حكم أطفال الكفّار حكم الكفّار، و أطفال المسلمين حتّي الطفل الذي كان أبوه مسلماً فقط فانّه طاهر و لكن لو كانت امّه مسلمة فقط فالأحوط الاجتناب.

(المسألة 119):

من سبّ اللّٰه تعالي- و العياذ باللّٰه- أو سبّ النبي صلي الله عليه و آله أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام اللّٰه عليها أو عاداهم فهو كافر.

(المسألة 120): الأشخاص الذين يغالون في الإمام علي و سائر الأئمّة، يعني أنّهم يحسبونهم إله أو يرون فيهم الصفات الخاصّة باللّٰه تعالي فهم كفّار.

(المسألة 121): الأشخاص الذين يعتقدون بوحدة الوجود و يقولون بأنّ عالم الوجود واحد و لا أكثر و هو اللّٰه تعالي، و جميع الموجودات هي عين اللّٰه تعالي، و الأشخاص الذين يعتقدون بأنّ اللّٰه يحلّ في الإنسان أو في موجود آخر و يتّحد معه، أو أنّ اللّٰه جسم فالاحتياط الواجب اجتنابهم.

(المسألة 122): جميع الفرق الإسلامية طاهرون إلّا النصّاب الذين يعادون الأئمّة المعصومين عليهم السلام و الخوارج و الغلاة الذين يغالون في شأن الأئمّة عليهم السلام فانّهم بحكم الكفّار.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 27

9- المسكر المائع

(المسألة 123): الخمر و كلّ مائع يسكر الإنسان نجس علي الأحوط وجوباً، أمّا إذا كان من قبيل البنج و الحشيش الذي يخدّر و يسكّر و لكنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، و ان خلط بالماء و صار مائعاً، امّا استعماله فحرام علي كلّ حال.

(المسألة 124): السبيرتو الطبي و الاصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسكر مائع بالأصالة طاهر، و كذا العطور و الأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الاصطناعي.

(المسألة 125): أنواع الكحول الغير قابلة للشرب أو التي تكون سامّة فليست بنجسة، و لكن لو أصبحت رقيقة و صالحة للشرب و مسكرة أيضاً فإن تناولها حرام، و الأحوط أنّ حكمها حكم النجس.

(المسألة 126): إذا غلي عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلك الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً و حرم

شربه، و لكن إذا غلي بواسطة النار أو بغيرها لم يكن نجساً و لكن يحرم شربه، إلّا بعد ذهاب الثلثين، و هكذا عصير التمر و الزبيب و الكشمش علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 127): إذا وضع التمر و الزبيب و الكشمش في الطعام فغلي فيه لم يكن في أكله إشكال.

10- ماء الشعير (الفقّاع)

(المسألة 128): الشراب المتّخذ من الشعير و الذي يدعي الفقاع حرام و هو من حيث النجاسة مثل الخمر، و لكن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية و يطلق عليه «ماء الشعير» و لا يكون مسكراً أبداً فهو طاهر و حلال.

(المسألة 129): ماء الشعير المخمّر الذي يقال له «لُردُ بير» أيضاً و يكون علي شكل دائري و له مصارف طبّية و غير مائع فهو طاهر و حلال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 28

11- عرق الحيوان الجلّال

(المسألة 130): عرق الإبل الجلّالة (أي التي اعتادت علي أكل عذرة الإنسان) بل، و غيرها من الحيوانات الجلّالة نجس علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 131): عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالاستمناء و لكن لا تجوز الصلاة ما دام ذلك العرق علي بدنه أو لباسه علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 132): الأحوط استحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، و رعاية لهذا الاحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ، حتّي لا يعرق عند الغسل، و هذا في صورة الاغتسال بالماء القليل، و لا إشكال إذا اغتسل بالماء الكرّ و ما شابهه و لكن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الانتهاء من الغسل علي الأحوط استحباباً.

(المسألة 133): يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارك، فلو تعرّق حينها فالاحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.

(المسألة 134): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلك الحال أو بعده و قبل الغسل.

(المسألة 135): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج

من بدنه بعد ذلك طاهر و لا بأس في الصلاة به.

طرق ثبوت النجاسة

(المسألة 136): تثبت نجاسة شي ء بإحدي الطرق الثلاث التالية:

الاولي: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته و لا يكفي الظنّ و لو كان قويّاً و بناءً

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 29

علي هذا يجوز الأكل من المطاعم و الأماكن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلّا أن يتيقّن ذلك.

الثانية: أن يخبر بذلك ذو اليد (أي من يكون الشي ء النجس في حيازته و تحت تصرّفه مثل صاحب البيت و البائع، و الخادم).

الثالثة: أن يشهد بذلك شخصان عادلان بل و حتّي شخص عادل واحد.

(المسألة 137): إذا شكّ في شي ء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، و لو كان نجساً في السابق و شكّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.

(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما و لم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه اجتنابهما، و لكن لو لم يعلم مثلًا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الاجتناب.

(المسألة 139): يجب أن لا يلتفت المبتلي بداء الوسواس إلي علمه و يقينه في الطهارة و النجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متي يحصل لهم اليقين بالطهارة و النجاسة، فيعمل علي ذلك النحو، و أفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الالتفات و عدم الاعتناء.

(المسألة 140): الاحتياط الكثير في مسألة النجاسة و الطهارة غير مرضيّ شرعاً بل إذا سبّب الوسواس ففيه إشكال.

(المسألة 141): إذا احتمل نجاسة شي ء فلا يجب عليه التفحّص و البحث و السؤال، و لو كان البحث و السؤال موجباً للوسواس ففيه إشكال أيضاً.

(المسألة 142): يستحبّ مضافاً إلي مراعاة مسائل الطهارة و النجاسة

مراعاة النظافة في البدن و الثوب و البيت و المسكن و وسيلة النقل و البيئة كما كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و أئمّة الهدي يفعلون ذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 30

أسباب سراية النجاسة

(المسألة 143): إذا لاقي شي ء طاهر شيئاً نجساً و كان في أحدهما رطوبة تنجّس، امّا إذا كان كلاهما جافين أو كانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري لم يتنجّس (إلّا إذا لاقي شي ء ميتة الإنسان قبل أن يغسّل فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه و ان كان جافّاً).

(المسألة 144): إذا شكّ في الملاقاة أو في وجود الرطوبة فلا ينجّس ذلك الشي ء.

(المسألة 145): إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس و لكنّه لا يعرف ذلك الموضع بعينه، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده، و هكذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين و لكن لا يعلم المتنجّس منهما، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس.

(المسألة 146): إذا كانت الأرض أو القماش و أمثالها رطبة و لاقت الشي ء النجس تنجّس ذلك القسم الملاقي للنجاسة و تبقي سائر الأجزاء طاهرة إلّا إذا كانت الرطوبة بمقدار كثير بحيث تسري من مكان لآخر، و كذلك في مثل الخيار و البطيخ و اللبن و أمثالها لو لم تكن فيها رطوبة كثيرة مسرية فانّ محلّ الملاقاة ينجّس فقط.

(المسألة 147): الدهن و الدبس الذائبان إذا لاقي موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً، أمّا إذا لم يكونا ذائبين بشكل يسري من مكان إلي مكان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط و يجوز أخذه و طرحه.

(المسألة 148): إذا حطّ الذباب أو ما شابهه علي شي ء نجس و مرطوب ثمّ حطّ بعد ذلك علي شي ء طاهر أيضاً فانّه لا ينجّس لأنّه يحتمل أنّ أرجل هذه الحشرات

لا تحمل شيئاً من الرطوبة معها و لكن إذا علمنا بأنّها حملت معها شيئاً من النجاسة و كانت مسرية فانّ ذلك الشي ء سوف ينجس.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 31

(المسألة 149): إذا تنجّس موضع من البدن و كان عليه العرق و سال العرق من المكان النجس إلي مكان آخر فكلّ موضع يصل إليه العرق يتنجّس.

(المسألة 150): المخاط و «البلغم» الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا كان غليظاً و كان يحتوي علي الدم فانّ ذلك الجزء منه الذي يحتوي علي الدم نجس و لو كان مائعاً فانّه ينجس جميعه.

(المسألة 151): إذا كان قعر الإناء مثقوباً و وضع علي مكان متنجّس فإن كان خروج الماء منه بقوّة فانّ داخل الإناء لا يتنجّس.

(المسألة 152): لو دخلت ابرة و أمثالها إلي داخل البدن و لاقت نجاسة مثل الدم فانّها سوف تتنجّس علي الأحوط وجوباً حتّي لو كانت غير ملوّثة لدي خروجها، و كذلك الريق و مخاط الأنف إذا لاقت الدم في داخل الفمّ أو الأنف فالاحتياط الواجب اجتنابها.

(المسألة 153): إذا تنجّس شي ء، مثلًا لاقت اليد البول، ثمّ لاقت شيئاً طاهراً مع الرطوبة فذلك الشي ء ينجس أيضاً.

أحكام النجاسات

(المسألة 154): الأوّل- أكل النجس و شربه حرام، و كذا يحرم إطعام عين النجس مثل المسكرات للأطفال، و يجب (علي الأحوط وجوباً) الاجتناب عن إطعام الطعام المتنجّس للأطفال أيضاً، و لكن لا إشكال في ما يتنجّس بسبب نجاسة أيديهم أنفسهم.

(المسألة 155): لا إشكال في بيع و إعارة الشي ء المتنجّس و لا يجب الإخبار أيضاً إلّا إذا كان المشتري أو الآخذ يريد أكله أو استعماله في الصلاة و ما شابه ذلك، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار، و هكذا علي المستعير إذا

تنجّس الشي ء عنده أن يخبر صاحبه عند الإعادة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 32

(المسألة 156): إذا رأي الإنسان شخصاً يأكل شيئاً متنجّساً، أو يصلّي في ثوب نجس، من دون علم بذلك، لا يجب عليه إخباره، و أمّا إذا رأي صاحب البيت ضيفه يجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب علي فراش نجس فالأحوط أن يخبره بذلك.

(المسألة 157): إذا علم صاحب البيت أثناء الأكل بأنّ الطعام متنجّس فالأحوط وجوباً إخبار الضيوف، و لكن لو علم أحد الضيوف بذلك لا يجب عليه إخبار البقيّة امّا لو علم أنّه إذا لم يخبرهم فسوف يتنجّس هو أيضاً بسبب معاشرته لهم و اختلاطه معهم وجب إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الأكل لتطهير أيديهم و أفواههم.

(المسألة 158): الثّاني- يحرم تنجيس خطّ القرآن الكريم و ورقه، و لو تنجّس وجب تطهيره فوراً، و لو استوجب تنجيس غلاف القرآن هتك حرمة القرآن حرم ذلك أيضاً.

(المسألة 159): لا يجوز وضع القرآن علي العين النجسة فيما لو أدّي ذلك إلي الهتك و يجب عليه دفعه عنها.

(المسألة 160): تحرم كتابة القرآن الكريم بالحبر النجس و لو كتبه عمداً أو سهواً بذلك وجب عليه محوه أو تطهيره.

(المسألة 161): يحرم إعطاء القرآن بيد الكافر إذا استوجب هتك حرمة الكتاب العزيز، و أمّا إذا كان يؤمل في هدايته، أو كان ذلك لتبليغ الإسلام جاز، بل ربّما وجب.

(المسألة 162): إذا سقطت ورقة من القرآن الكريم أو ورقة الدعاء أو الورقة التي كتب فيها اسم اللّٰه أو الرسول أو الأئمّة عليهم السلام في مكان ملوّث بالنجاسة وجب إخراجها فوراً و تطهيرها و ان كلّفه ذلك مبلغاً من المال و ان كان إخراجها غير ممكن فالأحوط وجوباً فيما لو كان محلّ الخلاء أن يتجنّب

استعمالها حتّي يتيقّن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 33

من تحلّل تلك الورقة و انعدامها أو زوال خطوطها و كتابتها.

(المسألة 163): إنّ وجوب تطهير ورق القرآن ليست بعهدة الشخص الذي أدّي إلي تنجّسها فحسب بل علي الآخرين أيضاً لو حصل لهم العلم بذلك و لو طهّرها أحد الأشخاص سقط عن الباقين و لكن لو كان القرآن ملكاً لشخصٍ آخر و علم أنّ تطهيره سوف يؤدّي إلي تلفه أو نقصانه وجب علي ذلك الشخص الذي نجّسه دفع الخسارة و التعويض.

(المسألة 164): الثّالث- يحرم تنجيس تربة الإمام الحسين عليه السلام و يجب تطهيرها، و إذا سقطت في مكان فيه نجاسة وجب إخراجها و تطهيرها.

(المسألة 165): الرّابع- يحرم تنجيس المسجد و يجب تطهيره، و سيأتي شرح هذه المسألة في مبحث أحكام المسجد في مكان المصلّي بإذن اللّٰه تعالي.

(المسألة 166): الخامس- يجب أن يكون بدن المصلّي و لباسه و محلّ سجوده طاهراً، و سيأتي شرح هذه المسائل أيضاً في مبحث لباس المصلّي و مكانه.

(المسألة 167): إذا أخبر «ذو اليد» يعني الشخص الذي يتصرّف في الشي ء عن نجاسة ذلك الشي ء أو طهارته وجب القبول سواءً كان عادلًا أو غير عادل بشرط أن يكون بالغاً، فعلي هذا، إخبار غير البالغ لا يقبل منه إلّا إذا حصل الاطمئنان بقوله.

المطهّرات

اشارة

(المسألة 168): تطلق المطهّرات علي الأشياء التي تطهّر الأشياء المتنجّسة و هي اثني عشر:

1- الماء 2- الأرض 3- الشمس 4- الاستحالة 5- الانقلاب 6- ذهاب الثلثين 7- الانتقال 8- الإسلام 9- التبعية 10- زوال عين النجاسة 11- استبراء الحيوان الجلّال 12- غيبة المسلم، و سيأتي أحكام هذه علي نحو التفصيل في المسائل التالية.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 34

1- الماء

(المسألة 169): الماء الطاهر المطلق يطهّر كلّ شي ء متنجّس بشرط أن لا يصير مضافاً عند غسل الشي ء المتنجّس فيه، و أن لا يكتسب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها، و بشرط أن تزول عين النجاسة بالغسل و التطهير، مثلًا إذا كان في الشي ء دم، غسل الدم في الماء جيّداً بحيث زال الدم كان طاهراً.

هذا و للماء القليل شرائط اخري سنشير إليها فيما بعد.

(المسألة 170): يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات و لكن يكفي تطهيره في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة، و ان كان ثلاث مرّات أفضل، و مياه الأنابيب في حكم الجاري.

(المسألة 171): إذا ولغ كلب في إناء أو شرب منه ماءٍ أو مائعاً آخراً وجب أوّلًا تعفيره بالتراب المخلوط بشي ء من الماء، ثمّ تطهيره في الماء القليل مرّتين، أو مرّة في الكرّ أو الجاري.

و إذا سقط شي ء من بزاق الكلب في إناء فالأحوط استحباباً أن يقوم بهذا العمل أيضاً، امّا إذا لاقي موضع آخر مرطوب من جسد الكلب إناء لم يجب تعفيره بالتراب، بل يجب غسله في القليل ثلاث مرّات و في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة.

(المسألة 172): إذا كانت فوهة الاناء التي لطعها الكلب ضيقة و لم يمكن تعفيرها بالتراب، وجب مع الامكان لفّ خرقة علي عصا و تعفيرها بالتراب المبلل بالماء و

تطهير الفوهة بهذه الخرقة، و إن لم يستطع ذلك في الاناء مقداراً من التراب و الماء و حرّكه ثمّ سحب منه الماء بالكيفية المذكورة أعلاه.

(المسألة 173): الإناء الذي شرب منه الخنزير مائعاً وجب غسله بالماء سبع مرّات، و لا يجب تعفيره بالتراب، و يلزم غسله بالماء سبع مرّات أيضاً للطع الخنزير و موت الجرذ الصحراوي فيه علي الأحوط.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 35

(المسألة 174): الإناء المتنجّس بالخمر إذا اريد تطهيره بالماء القليل وجب غسله ثلاث مرّات مع مسح اليد عليه و يستحبّ أن غسله سبع مرّات.

(المسألة 175): الأواني الخزفية المصنوعة من الطين المتنجّس أو التي نفذ فيها ماءٌ متنجّس إذا وضعت في الكرّ أو الماء الجاري فكلّ ما يصل إليه الماء و يخرج منه فانّه يطهر و ان لم ينفذ الماء فيه فانّ ظاهره يطهر و يمكن تطهير ظاهره أيضاً بالماء القليل.

(المسألة 176): يمكن تطهير الآنية بالماء القليل بأن تملأ بالماء ثلاث مرّات و تفرغ أو يصبّ فيها مقدار من الماء و يدار الماء في أطرافها حتّي يصل إلي الأجواء المتنجّسة ثمّ يلقيه خارجاً.

(المسألة 177): إذا تنجّست الآنية الكبيرة كالقدور الضخمة فيمكن تطهيرها بملئها ثلاث مرّات بالماء و تفريغها، و الطريقة الأسهل هي أن يصبّ فيه الماء من الأعلي بحيث يصل إلي تمام أطرافها و في كلّ مرّة يفرغ الماء المتجمّع في قعرها، و الواجب تطهير الإناء الذي يفرغ به الماء في كلّ مرّة.

(المسألة 178): إذا تنجّس الفلزّ فانّ ظاهره يطهر بصبّ الماء عليه حتّي لو بقي باطنه نجساً.

(المسألة 179): التنور المتنجّس يكفي في تطهيره صبّ الماء عليه من الأعلي إلي الأسفل مرّة واحدة بحيث يلاقي الماء جميع أطرافه، و لكن إذا تنجّس بالبول وجب

تطهيره كذلك مرّتين، و الأفضل حفر حفيرة في قعر التنور ليجتمع فيها الماء ثمّ تخرج الغسالة و تطمّ الحفيرة بالتراب الطاهر.

(المسألة 180): إذا غسل الشي ء المتنجّس في الكرّ أو الماء الجاري أو بماء الأنابيب حتّي زوال النجاسة، أو غمس في الكرّ أو الجاري بعد إزالة عين النجاسة مرّة واحدة طهر، و لكن يجب عصر الفراش و اللباس و ما شابه ذلك حتّي ينفصل عنه الماء.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 36

(المسألة 181): لتطهير الشي ء المتنجّس بالبول يكفي غسله مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة في الكرّ أو الجاري أو بماء الأنابيب، و لكن المتنجّس بغير البول يكفي غسله مرّة واحدة بالقليل أو في الكرّ.

(المسألة 182): لتطهير اللباس و الفراش و ما شابه ذلك يجب عصره قليلًا لتخرج منه الغسالة.

(المسألة 183): إذا تنجّس شي ء ببول الصبي الرضيع أو الصبية المرضعة إذا لم يتغذّي علي غير اللبن فانّه يطهر إذا صبّ عليه الماء مرّة واحدة و لا يجب العصر في مثل اللباس أو الفراش و أمثالها، و لكن الأحوط استحباباً هو صبّ الماء عليه مرّتين.

(المسألة 184): الحصير المتنجّس المحاك بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الكرّ بعد إزالة عين النجاسة.

(المسألة 185): إذا تنجّس ظاهر الحنطة و الرز و الصابون و أمثال ذلك فانّه يطهر بوضعه بالماء الكرّ أو الجاري أو وضعه تحت ماء الحنفية، و ان تنجّس باطنه فيجب وضعه في الماء و الانتظار حتّي يحصل اليقين بأنّ الماء نفذ إلي باطنه و خرج منه.

(المسألة 186): إذا شكّ في وصول النجاسة لباطن الشي ء فانّ باطنه طاهر.

(المسألة 187): إذا تنجّس شي ء فانّه يطهر إذا وضع في الإناء و صبّ عليه الماء ثلاث مرّات و أفرغ منه، و كذلك

يطهر الإناء أيضاً معه، و إذا كان من قبيل اللباس أو شي ء يحتاج إلي العصر فيجب عصره في كلّ مرّة و يمال الإناء لإخراج الماء منه.

(المسألة 188): إذا كان اللباس المتنجّس مصبوغاً بلون و غمس في الكرّ أو الجاري أو وضع تحت ماء الأنابيب و وصل الماء إلي جميع أجزائه قبل أن يصير مضافاً بسبب الصبغ طهر ذلك اللباس، و ان خرجت الغسالة ملوّنة عند العصر.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 37

امّا إذا صار الماء مضافاً قبل الوصول إلي جميع أجزاء الثوب المذكور وجب مواصلة غسله إلي أن يصل إليه الماء المطلق.

(المسألة 189): إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون و الأشياء الاخري في الفرش و اللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة و إذا كانت هذه الأشياء أكبر فانّ ظاهرها يطهر، و إذا نفذ الماء النجس إلي باطنها و أردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلي داخلها و خروجه منها.

(المسألة 190): إذا تمّ تطهير الشي ء النجس و زالت عين النجاسة و لكن بقيت رائحتها أو لونها فلا إشكال، و إذا شكّ في بقاء عين النجاسة يجب تطهيرها حتّي يتيقّن من زوالها.

(المسألة 191): لتطهير البدن في الكرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يكفي مجرّد زوال عين النجاسة، و لا يلزم الخروج من الماء و الدخول فيه مرّة اخري.

(المسألة 192): الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا ادير الماء في الفمّ بحيث يصل إلي جميع الأجزاء.

(المسألة 193): إذا غسل شعر رأسه و وجهه بالماء القليل لتطهيره فإذا نفذ الماء فيه و خرج منه لوحده فلا يحتاج إلي العصر و إلّا وجب عصره.

(المسألة 194): اللحم أو الشحم المتنجّس يتمّ تطهيره بالماء كتطهير بقيّة الأشياء الاخري، و كذلك

يطهر البدن أو الثوب الذي يحتوي علي بعض الدسومة القليلة، و لكن إذا كانت الدسومة كثيرة بحيث تمنع من وصول الماء وجب أوّلًا إزالة الدسومة عن البدن.

(المسألة 195): حكم ماء الحنفية المتّصلة بالكرّ حكم الكرّ و الجاري، و علي ذلك إذا غسل به شي ء متنجّس صار طاهراً بمجرّد زوال عين النجاسة عنه.

(المسألة 196): إذا صبّ الماء علي شي ء متنجّس و تيقّن من طهارته ثمّ شكّ في أنّه طهّره كما ينبغي أم لا؟ فذلك الشي ء طاهر إلّا إذا كان يعلم انّه كان غافلًا حين تطهيره.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 38

(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن كانت من الرمل أو الحصي و نفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، و لكن الحصي الموجود في باطنها يبقي نجساً و كذلك لو كانت الأرض مائلة و جري الماء عليها فانّها تطهر أيضاً و لكن لو بقيت الغسالة علي الأرض فانّها نجسة إلّا إذا استطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.

(المسألة 198): إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية و أمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً كان الماء قليلًا أو كرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.

(المسألة 199): إذا تنجّس السكر أو سكّر المكعبات فانّه لا يطهر بغسلها.

2- الأرض

(المسألة 200): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي علي الأرض النجسة طهر بواسطة المشي علي أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تكون الأرض طاهرة و يابسة، و ان تزول عين النجاسة، و كذا يجب أن تكون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلك، و لا يطهر باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بالمشي علي الفراش و الحصير و الخضرة.

(المسألة 201): إذا مشي علي

أرض مفروشة بالخشب فانّ الحكم بطهارة باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بذلك مشكل، و لكن يطهران بالمشي علي الأسفلت.

(المسألة 202): يكفي لتطهير باطن القدم و أسفل الحذاء أن يمشي علي الأرض قليلًا أو يمسح بهما الأرض، و لكن الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً (أي سبعة أمتار و نصف تقريباً) علي الأقل.

(المسألة 203): لا يلزم أن يكون باطن القدم و أسفل النعل رطباً بل حتّي لو

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 39

كان جافاً فانّه يطهر بالمشي و لا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.

(المسألة 204): إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشي علي الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً بالمشي علي الأرض الطاهرة، و لكن في طهارة باطن اليد أو الركبة لشخص الذي يمشي علي يده و رجله إشكال، و كذلك الإشكال في القدم الصناعية و نهاية العصا و نعل الدواب و دواليب السيارات و العربات و أمثال ذلك.

(المسألة 205): لا بأس بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلّا بالماء في باطن القدم أو أسفل الحذاء و كذلك لو بقيت الرائحة و اللون.

(المسألة 206): لا يطهر داخل الحذاء و ما لا يصل إلي الأرض من باطن القدم بالمشي أمّا طهارة الجوراب بالمشي فمحلّ إشكال إلّا أن يكون أسفله من الجلد و أمثاله الذي يستعمل بدل الحذاء فانّه يطهر بالمشي.

3- الشمس

(المسألة 207): أشعّة الشمس تطهّر الأرض و سطح المنزل، و لكن تطهير الأبنية و النوافذ و الشبابيك و ما شابهها بذلك محلّ إشكال.

(المسألة 208): لطهارة الأرض و سطح المنزل بواسطة أشعّة الشمس شروط:

الأوّل- أن يكون في الموضع النجس رطوبة مسرية، و بناءً علي هذا إذا كان جافّاً وجب تبليله قبل ذلك لتجفّ بواسطة

الشمس.

الثاني- أن يزيل عين النجاسة قبل ذلك.

الثالث- أن تشرق عليه الشمس بصورة مباشرة، لا أن تشرق عليه من وراء السحاب و ما شابه ذلك، إلّا أن يكون السحاب رقيقاً جدّاً بحيث لا يمنع من إشراق الشمس و لكن لا مانع من إشراق الشمس عليه من وراء الزجاج.

الرابع- أن يجفّ الشي ء المتنجّس بواسطة إشراق الشمس عليه و لا يكفي إذا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 40

جفّ بمعونة الريح أو بواسطة آلة حرارية اخري، إلّا أن يكون تأثير ذلك قليلًا جدّاً بحيث يقال: جفّ هذا بواسطة الشمس.

(المسألة 209): الشمس لا تطهّر الحصير النجس و الأشجار و النباتات علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 210): إذا شكّ في الأرض النجسة هل جفّت بالشمس أم لا؟ و هل كان هناك مانع من الشمس أم لا؟ أو أنّ عين النجاسة زالت قبل ذلك أم لا؟ فتلك الأرض نجسة.

(المسألة 211): إذا أشرقت الشمس علي جانب معيّن من الأرض النجسة و جفّفتها فانّ ذلك الجانب هو الذي يطهر فقط.

4- الاستحالة

(المسألة 212): إذا تغيّرت عين النجاسة بحيث أصبح لا يطلق عليها اسم تلك النجاسة بل اتّخذت اسماً آخر صارت طاهرة، و يطلق علي هذا النوع من التغيّر عنوان «الاستحالة» مثل أن يقع كلب في أرض الملح و يستحيل إلي ملح، و هكذا إذا تغيّر شي ء متنجّس تغييراً كاملًا مثل أن يحرق الخشبة المتنجّسة فتصير رماداً أو يتبخّر الماء المتنجّس، امّا إذا تغيّرت صفة الشي ء فقط مثل أن يطحن القمح المتنجّس فيصير دقيقاً فلا يطهر.

(المسألة 213): الفحم المصنوع من الخشب النجس نجس أيضاً و كذلك الأواني الفخارية أو الآجر المصنوع من الطين النجس.

(المسألة 214): المتنجّس المشكوك في استحالته نجس.

5- الانقلاب

(المسألة 215): الخَمرة التي تتحوّل بنفسها أو بواسطة شي ء يلقي فيها إلي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 41

خلّ، طاهرة و يسمّي ذلك «انقلاباً».

(المسألة 216): الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بانقلابه إلي الخلّ حتّي إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب اجتنابه بعد انقلابه إلي الخلّ، و كذلك الخلّ المصنوع من العنب و الكشمش و التمر النجس فهو نجس أيضاً.

(المسألة 217): إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ و نعلم أنّه يتحوّل إلي خمر قبل أن يصبح خلّاً فانّه بعد أن يتبدّل إلي خلّ يكون طاهراً، و لكن إذا القي الخيار و البادمجان و أمثالها فيه فالأحوط وجوباً الاجتناب.

(المسألة 218): الكشمش و التمر المصنوع مع الغذاء حلال أكله حتّي لو غليا.

6- ذهاب الثلثين

(المسألة 219): إذا غلي العصير العنبي بالنار لم ينجّس، و لكن يحرم أكله، امّا إذا غلي كثيراً إلي أن تبخّر ثلثاه و بقي الثلث صار أكله حلالًا، و إذا غلي بنفسه و صار مسكراً كان حراماً و نجساً و يطهّر و يحلّ أكله بانقلابه خلًا.

(المسألة 220): إذا كانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب و استولي الماء عليها فإن قيل لعصير ذلك العنقود «ماء الحصرم» و غلي بعد ذلك فانّه لا ينجّس و لا يحرم.

(المسألة 221): ما لم يعلم كونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلي.

(المسألة 222): إذا اشتري شيئاً من دبس العنب من السوق و كان يعلم انّ البائع مطّلع علي هذه المسائل فانّه طاهر و حلال و لا يجب الفحص.

7- الانتقال

(المسألة 223): إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلي بدن حيوان ليس له دم دافق و اعتبر جزءاً من دم ذلك الحيوان صار طاهراً، و يسمّي هذا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 42

بالانتقال، و بناءً علي هذا دم البعوضة الذي يكون جزءاً من بدنها يكون طاهراً، و ان كان مأخوذاً في الأصل من الإنسان، و لكن الدم الذي تمتصّه العلقة من الإنسان لا يكون طاهراً لأنّه لا يعتبر جزءاً من بدنها.

(المسألة 224): إذا خرج دم من البعوضة و لم يكن يعلم أنّ هذا الدم هل هو ممّن تمتصّه البعوضة جديداً من البدن أو هو دم البعوضة فهو طاهر و لكن إذا علم أنّ هذا الدم لم يتحوّل إلي جزء من بدن البعوضة فهو نجس.

8- الإسلام

(المسألة 225): قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن الكافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال: «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» صار مسلماً و طهر بدنه، و ان كان علي بدنه شي ء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، و لكن إذا كانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه.

(المسألة 226): الثوب الذي يلبسه الكافر لا يطهر عند إسلامه علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 227): إذا لم ينطق الكافر بالشهادتين و لكنّه كان معتقداً أو مؤمناً بهما في قلبه فهو مسلم، و لكن إذا نطق بالشهادتين و نعلم يقيناً أنّه لم يؤمن بهما في قلبه فالاحتياط الواجب اجتنابه.

9- التبعية

(المسألة 228): التبعية هي أن يطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر كما سوف يأتي شرحه في المسائل التالية.

(المسألة 229): إذا انقلب الخمر إلي الخلّ طهر إناؤه إلي الحدّ الذي بلغه الخمر

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 43

أو العنب حين غليانه، و كذا يطهر القماش أو الغطاء الذي يوضع عليه و تصل إليه الرطوبة النجسة عادةً.

أمّا إذا رفع الغطاء عند الغليان و تلوّث ظاهر الإناء به لا يطهر ظاهر الإناء بعد صيرورتها خلًا.

(المسألة 230): إذا أسلم الكافر طهر بدن أولاده و أحفاده غير البالغين التابعين له.

(المسألة 231): الصخرة التي يغسّل عليه الميّت و كذلك الخرقة التي يستر بها عورته و يد الغاسل فانّها تطهر جميعاً بعد إتمام الغسل.

(المسألة 232): إذا طهر الثوب و أمثاله بالماء القليل و عصره بالمقدار المتعارف حتّي انفصل عند ذلك الماء المستعمل فالماء المتبقّي في الثوب طاهر.

(المسألة 233): إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فالقطرات المتبقّية فيه بعد انفصال غسالته

عنه طاهرة.

10- زوال عين النجاسة

(المسألة 234): إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، مثلًا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان علي أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة (الدم أو غيره) عنه.

(المسألة 235): إذا تنجّس باطن جسم الإنسان (مثل داخل الفمّ و الأنف) طهر ذلك الموضع بمجرّد زوال عين النجاسة، مثلًا إذا خرج الدم من اللثّة ثمّ اضمحلّ في لعاب الفمّ و زال، أو لَفَظَ الدم من فمه لم يلزم تطهير باطن الفمّ.

و لكن إذا كانت الأسنان في داخل الفمّ اصطناعية فالأحوط وجوباً إخراجها في هذه الحالة و تطهيرها بالماء.

(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه و خرج دم من

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 44

فمه فإن لم يعلم بملاقاة ذلك الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة و إن علم بالملاقاة تنجّست و يحرم أكل ذلك الطعام.

(المسألة 237): المكان الذي لا يعلم أنّه ظاهر البدن أو باطنه إذا تنجّس وجب تطهيره.

(المسألة 238): إذا أصاب الفراش و اللباس و أمثال ذلك غبار نجس فإن كان كلّ منهما جافّاً فانّه لا يتنجّس و يكفي تحريكه لإزالة الغبار عنه و كذلك إذا كانت فيه رطوبة غير مسرية و أمّا إذا كان أحدهما مرطوباً فانّه يتنجّس و لكن إذا شكّ في نجاسة الغبار أو رطوبة المحلّ فهو طاهر.

11- استبراء الحيوان الجلّال

(المسألة 239): إذا اعتاد حيوان علي أكل عذرة الإنسان صار بوله و غائطه نجسين و حرم أكل لحمه أيضاً و إذا اريد تطهيره وجب أن يطعم طعاماً طاهراً حتّي ينتفي عنه عنوان الحيوان الجلّال و يجب ذلك في الإبل أربعين يوماً و في البقر ثلاثين يوماً و في الغنم عشرة أيّام و في

البطّ خمسة أيّام و في الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام و يكفي في الحيوانات الاخري بقدر ما ينتفي عنها عنوان الحيوان الجلّال.

(المسألة 240): أحياناً يعطي إلي الحيوانات في مصانع الدواجن طحين الدم المجفّف المخلوط مع الغذاء بحيث ينبت لحم الدواجن من ذلك الغذاء، فلحمها و بيضها حلال و رطوبة تلك الدواجن طاهرة أيضاً و لكن الأفضل اجتناب مثل هذا الدجاج و البيض.

(المسألة 241): إذا أكل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلي نجاسة بول الحيوان و مدفوعه و لا يحرم لحمه أيضاً إلّا إذا تغذّي الحيوان علي لبن الخنزير و نما لحمه منه فانّ لحمه حرام كذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 45

12- غيبة المسلم

(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شي ء آخر ممّا بحوزته، و عرف هو بذلك، ثمّ غاب ذلك المسلم فإذا احتمل الإنسان أنّه طهّره، كان طاهراً، بشرط أن يكون ذلك الشي ء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في استعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، و مثل الطعام و الآنية التي يؤكل فيها الطعام.

(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشي ء النجس فانّ شهادتهم مقبولة و كذلك إذا أخبر «ذو اليد» بذلك يعني الشخص الذي يستعمل ذلك الشي ء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره و لكن لم نعلم أنّه طهره علي الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.

(المسألة 244): إذا أعطي الإنسان لباسه المتنجّس لمغسّلة يديرها مسلم ليغسله و يطهّره، يقبل قوله.

(المسألة 245): إذا كانت للمكلّف حالة معيّنة من الوسوسة فكان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشي ء أو لا يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلك الشي ء المتنجّس فانّ يقينه لا اعتبار به و يمكنه أن يكتفي

بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.

أحكام الأواني

(المسألة 246): لا يجوز استعمال الأواني و القِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين، كالكلب و الخنزير، في الأكل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء و الغسل و ما شابه ذلك، و لا مانع من استعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع و الحيوانات) و ان كان الأحوط استحباباً عدم الاستفادة منها مطلقاً.

(المسألة 247): يحرم الأكل و الشرب في إناء «الذهب» و «الفضّة» و استعماله،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 46

بل لا يجوز علي الأحوط وجوباً استخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.

(المسألة 248): يجب اجتناب صنع أواني الذهب و الفضّة و الاجرة المأخوذة علي ذلك علي الأحوط وجوباً، و كذا بيعها و شراؤها و في المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشكال.

(المسألة 249): الشي ء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسكة لقدح الشاي و ما يوضع علي رأس الغليون و غلاف السيف و أمثال ذلك لا إشكال فيها لو كانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة و لكن الاحتياط الواجب اجتناب ما يوضع فيه العطر و الكحل إذا كان مصنوعة من الذهب و الفضّة.

(المسألة 250): لا بأس في استعمال الإناء المطلي بماء الذهب و الفضّة.

(المسألة 251): إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر و صنع منه إناء فإن كان ذلك الفلزّ كثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في استعماله و لكن إذا خلط الذهب و الفضّة معاً فهو حرام.

(المسألة 252): إذا أفرغ الطعام الموجود في إناء الذهب و الفضّة في آنية اخري بقصد اجتناب الحرام فهذا الاستعمال جائز

و لكن لو لم يكن بهذا القصد فهو حرام و لكن تناول ذلك الغذاء من الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشكال فيه علي كلّ حال.

(المسألة 253): لا بأس في استعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة و يجوز استعمال تلك الأواني بالوضوء و الغسل أيضاً في حال التقيّة.

(المسألة 254): إذا شكّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشكال في استعماله و لا يلزم عليه الفحص.

(المسألة 255): ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحكمه حكم الذهب الأحمر و الأصفر علي الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه «ذهب».

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 47

مسائل الوضوء و الغسل

كيفية الوضوء

(المسألة 256): الوضوء عبارة عن غسل الوجه و اليدين، و مسح مقدّم الرأس و ظهر القدمين علي النحو الذي سيأتي في المسائل التالية.

(المسألة 257): يجب غسل الوجه من أعلي الجبين، أي من قصاص شعر الرأس، إلي آخر الذقن طولًا، و بمقدار ما اشتملت الإبهام و الوسطي عرضاً، و لو لم يغسل حتّي شيئاً يسيراً من هذا المقدار كان الوضوء باطلًا، و لهذا لأجل أن يتيقّن من غسل هذا المقدار كلّه يجب إدخال شي ء من أطرافه في الغسل أيضاً.

(المسألة 258): إذا كانت أصابعه أكبر من الحدّ المتعارف أو أصغر فلا اعتبار بذلك بل يجب عليه غسل المقدار المتعارف لدي الأشخاص الاعتياديين و هكذا لو كان قصاص شعره مرتفعاً جدّاً أو متدنّياً علي جبهته فانّ عليه غسل المقدار المتعارف للأشخاص الاعتياديين.

(المسألة 259): يجب عليه غسل الوجه و اليدين بحيث يصل الماء إلي الجلد فإن كانت هناك موانع يجب عليه إزالتها و لو احتمل وجود المانع وجب عليه التحقيق و الفحص أيضاً.

(المسألة 260): صاحب اللحية الذي تظهر بشرة

وجهه من وراء شعر لحيته يجب إيصال الماء إلي بشرة وجهه عند الوضوء امّا إذا لم تظهر يكفي غسل الشعر

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 48

وحده، و لا يلزم إيصال الماء إلي البشرة.

(المسألة 261): إذا شكّ في أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحيث يظهر من خلاله الجلد أم لا؟ فالأحوط وجوباً غسله لكليهما.

(المسألة 262): لا يجب غسل داخل الأنف و المقدار من الشفتين و العينين الذي لا يري عند غلقهما.

(المسألة 263): يجب غسل اليد اليمني بعد غسل الوجه من المرفق إلي رءوس الأصابع، ثمّ يجب غسل اليد اليسري بعد ذلك علي هذا النحو.

(المسألة 264): يجب غسل الوجه و اليدين من الأعلي إلي الأسفل، و لو غسل من الأسفل إلي الأعلي بطل وضوءه.

(المسألة 265): إذا بلّل يده و مسح علي وجهه و يده فإن كانت الرطوبة بمقدار يقال عنه أنّه غسلهما كفي ذلك.

(المسألة 266): يجب غسل مقدار من أعلي المرفق ليحصل له اليقين بأنّه غسل المرفق كاملًا.

(المسألة 267): إذا غسل كفّيه إلي المعصم قبل غسل الوجه كما هو المعتاد ثمّ توضّأ وجب أن يغسل يده حين الوضوء إلي أطراف الأصابع فلو غسلها إلي المعصم بطل وضوءه.

(المسألة 268): في الوضوء، الغسلة الاولي للوجه و اليدين واجبة و الأحوط وجوباً ترك الغسلة الثانية، و أمّا الغسلة الثالثة فصاعداً فحرام.

و المراد من الغسلة الاولي هو ما يغسل تمام العضو سواء بقبضة واحدة من الماء أو عدّة قبضات، فانّه عند غسل تمام العضو بذلك تعدّ غسلة واحدة

(المسألة 269): بعد غسل اليدين يجب مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّي في اليد من الوضوء، و يجب علي الأحوط وجوباً أن يكون المسح باليد اليمني، و الأفضل أن يكون من الأعلي إلي الأسفل

و لكن لا إشكال لو عكس، أي مسح من الأسفل إلي الأعلي.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 49

(المسألة 270): مقدّم الرأس فوق الجبين هو مكان المسح، فلو مسح بيده أي مقدار من هذا القسم كفي، و لكن الأحوط استحباباً أن يمسح بمقدار إصبع طولًا و عرض ثلاث أصابع عرضاً.

(المسألة 271): يجوز المسح علي جلدة الرأس أو الشعر النابت عليه، امّا من كان شعره كثيفاً و طويلًا بحيث إذا مشطه انسدل علي وجهه، أو علي مواضع اخري من رأسه، وجب أن يمسح علي منبت الشعر، و الأحسن أن يكشف عن مفرق شعره قبل الوضوء حتّي يمسح بعد الفراغ من غسل اليد اليسري منبت شعر الرأس أو جلدة الرأس بسهولة و يسر.

(المسألة 272): بعد مسح الرأس يمسح بنفس البلل المتبقّي في اليدين ظهر القدمين من رءوس الأصابع إلي قبّة القدمين، و علي الأحوط استحباباً المسح حتّي مفصل القدمين (أي ما يقابلهما).

(المسألة 273): من حيث العرض يكفي المسح بمقدار اصبع، و لكن الأفضل أن يكون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، و الأفضل مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الكفّ، و لو وضع كلّ كفّه علي ظهر القدم ثمّ جرّها عليه قليلًا لكفي.

(المسألة 274): يجب في مسح الرأس و ظاهر القدم أن يمسح يده عليها فلو كانت يده ثابتة و حرّك رأسه أو قدمه من تحتها فانّ وضوءه باطل علي الأحوط وجوباً و لكن إذا تحرّك الرأس أو القدم قليلًا فلا إشكال.

(المسألة 275): يجب أن يكون محلّ المسح جافّاً، و لا يضرّ إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.

(المسألة 276): إذا لم تبق رطوبة في يده ليمسح بها أمكنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الاخري و يمسح

بها، و لكن لا يجوز له أن يأخذ الرطوبة من الخارج فإن كان في يده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها و أخذ

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 50

الرطوبة لمسح القدمين من أعضاء الوضوء الاخري.

(المسألة 277): يجب أن يكون المسح علي جلد القدمين فلا يكفي المسح علي الجوراب و الحذاء إلّا في حال التقيّة و إذا لم يستطع خلع الحذاء أو الجورب لشدّة البرد مثلًا أو الخوف من اللص و الوحش و أمثال ذلك فلا إشكال في المسح عليها فإن كان ظاهر الحذاء نجساً وجب وضع شي ء طاهر عليه و المسح علي ذلك الشي ء.

(المسألة 278): إذا كان ظاهر قدمه متنجّساً و لم يستطع تطهيره بالماء فالأحوط وجوباً وضع شي ء طاهر علي قدمه و المسح عليه ثمّ يتيمّم بعد ذلك.

الوضوء الارتماسي

(المسألة 279): يجوز غمس الوجه و اليدين في الماء بنيّة الوضوء و إخراجها من الماء بنيّة الوضوء بعد غمسها فيه، و يسمّي ذلك بالوضوء الارتماسي.

(المسألة 280): يجب غسل اليدين و الوجه في الوضوء الارتماسي من الأعلي إلي الأسفل أيضاً فعند ما يغمس وجهه و يديه في الماء و يقصد الوضوء يجب أن يغمس وجهه من جهة الجبهة و اليدين من المرفق و إنّ نوي الوضوء عند الإخراج وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة و اليدين من جهة المرفق.

(المسألة 281): في الوضوء الارتماسي لكي لا يكون مسح الرأس و القدمين برطوبة خارجية وجب عند غمس يده اليمني و اليسري أن يقصد أنّ الماء الجاري علي يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء الوضوء، و في غير هذه الصورة يكون في مسح الرأس و القدمين إشكال.

(المسألة 282): لا بأس إذا كان الوضوء ارتماسياً لبعض الأعضاء و غير ارتماسي

للبعض الآخر، و الأفضل أن يغسل يده اليسري للوضوء غسلًا ترتيبياً لكي لا يتعرّض لمشكل عند مسح الرأس و القدمين.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 51

الأدعية المستحبّة حال الوضوء

(المسألة 283): الجدير لمن أراد الوضوء أن يقول عند رؤيته الماء: «بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً» و يقول عند غسل يده قبل الوضوء «اللهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين» و يقول عند المضمضة أي عند ما يدير الماء في فمه: «اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذكرك» و يقول عند الاستنشاق أي عند ما يضع الماء في أنفه:

«اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها» و يقول عند غسل الوجه: «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه و لا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه» و يقول عند غسل يده اليمني: «اللهمّ اعطني كتابي بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حساباً يسيراً» و يقول عند غسل اليد اليسري «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي و لا من وراء ظهري و لا تجعلها مغلولة إلي عنقي و أعوذ بك من مقطّعات النيران».

و يقول عند مسح الرأس: «اللهمّ غشّني برحمتك و بركاتك و عفوك» و يقول عند مسح القدم: «اللهم ثبّتني علي الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام و اجعل سعيي في ما يرضيك عنّي يا ذا الجلال و الإكرام».

شرائط الوضوء:

(المسألة 284): شرائط الوضوء اثنا عشر:

الأوّل- طهارة ماء الوضوء.

الثاني- أن يكون الماء مطلقاً.

و علي هذا يكون الوضوء بالماء المتنجّس أو المضاف باطلًا و ان لم يعلم المتوضّئ بذلك أو نسي، و لو صلّي مع ذلك الوضوء وجب إعادتها.

(المسألة 285): إذا لم يكن عنده ماء غير الماء المضاف وجب عليه التيمّم،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 52

و لو كان الماء المضاف هو المخلوط بالطين فإن كان في سعة

من الوقت وجب أن يصبر حتّي يصفو الماء و يترسّب الطين علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 286): الثالث- أن يكون ماء الوضوء و الفضاء الذي يتوضّأ فيه و المكان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء و الإناء الذي يتوضّأ منه (علي الأحوط وجوباً) مباحة.

و علي هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشكال.

(المسألة 287): إذا سمح صاحب الماء باستعماله في السابق و لم يعلم المكلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح.

(المسألة 288): لا يجوز التوضّؤ من مياه المدارس العلوم الدينيّة التي لا يعلم هل أنّ هذا الماء وقف علي جميع الناس أو علي طلّاب تلك المدرسة خاصّة إلّا أن يكون المتعارف لدي الأشخاص المتديّنين التوضّؤ من ذلك الماء بحيث يكون علامةً علي الوقف العامّ.

(المسألة 289): الذي لا يريد أن يصلّي في مسجد أو حسينية ان كان لا يعلم بأنّ الماء الذي فيه هل هو وقف عام، أو انّه وقف فقط علي من يريد أن يصلّي في ذلك المكان؟ لا يجوز له الوضوء من ذلك المكان.

و كذا لا يجوز الوضوء من ماء الأسواق و الفنادق لمن لم يكن من أهلها و ساكنها إلّا أن يفهم من تصرّف المتدينين عمومية الوقف فيها.

(المسألة 290): إذا لم يكن محصّلًا في تلك المدرسة و لكن كان ضيفاً لدي أحد المحصّلين فيها فلا إشكال في وضوئه من ماء تلك المدرسة بشرط أن لا يكون استضافة الضيف في تلك المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف، و هكذا في مورد أن يكون ضيفاً عند المسافرين النازلين في الفنادق و أمثالها.

(المسألة 291): يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة و الصغيرة و ان لم يعلم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 53

الإنسان برضي أصحابها،

امّا إذا نهي أصحابها عن التوضّؤ منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترك، و لو غير أحد مجري النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه.

(المسألة 292): إذا نسي أنّ الماء مغصوب و توضّأ منه فوضوؤه صحيح إلّا أن يكون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة فيه إشكال.

(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح و يجب دفع قيمته لصاحبه.

(المسألة 294): الشرط الرابع- أن لا يكون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب و الفضّة علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 295): إذا كان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة و لم يكن لديه ماء غير ذلك وجب عليه التيمّم و إن توضّأ بذلك الماء ففيه إشكال سواءً كان وضوؤه ارتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها علي وجهه و يديه و لكن إذا كان الماء في إناءٍ من ذهب أو فضّة فيمكنه إفراغ الماء في آنية اخري و الوضوء منه.

(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض و كانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن كان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشكال، و كذلك إذا كانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.

(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة عليهم السلام أو أبناء الأئمّة و كان في السابق مقبرة فإن كان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشكال في وضوئه من ذلك الحوض أو النهر.

(المسألة 298): الشرط الخامس- أن تكون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجّس عضو بعد إتمام وضوء ذلك العضو صحّ وضوؤه.

(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء

الوضوء جاز

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 54

الوضوء مع تلك الحال، و لكن الأحوط استحباباً غسل مخرج البول و الغائط أوّلًا ثمّ الإتيان بالوضوء.

(المسألة 300): إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً و شكّ بعد الوضوء هل طهّر ذلك العضو قبل الوضوء أم لا فوضوؤه صحيح، و لكن يجب تطهيره للصلاة و لو لاقي شيئاً وجب تطهيره.

(المسألة 301): إذا كان في وجهه أو يديه جرح لا ينقطع نزف الدم منه، و لكن لا يضرّه الماء وجب غمسه في الماء الجاري أو الكرّ أو يضعه تحت الحنفية و يضغط عليه قليلًا لينقطع منه الدم ثمّ يتوضأ ارتماسياً بالكيفية المذكورة و لكن إذا أضرّه الماء وجب أن يعمل بوضوء الجبيرة الذي سوف يذكر لاحقاً.

(المسألة 302): الشرط السادس- أن يكون الوقت كافياً للوضوء و الصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.

(المسألة 303): من كانت وظيفته التيمّم في ضيق الوقت و لكنّه توضّأ للصلاة بطل و ضوؤه، امّا لو توضّأ لغير الصلاة مثل قراءة القرآن صحّ وضوؤه.

(المسألة 304): الشرط السابع- أن يتوضّأ بنيّة القربة، يعني أن يتوضّأ للّٰه تعالي، فلو توضّأ للرياء و السمعة، أو للتبريد و ما شابه ذلك، بطل وضوءه، و لكن إذا نوي قطعاً أن يتوضّأ امتثالًا لأمر اللّٰه، و علم انّه يتبرّد في الأثناء أيضاً لم يضرّ ذلك.

(المسألة 305): لا يجب تلفّظ النيّة باللسان أو اخطارها في القلب بل يكفي أن يكون في حالة إذا سئل: ما ذا تصنع؟ فانّه يعلم أنّه يتوضّأ.

(المسألة 306): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي فوضوؤها صحيح بالرغم من أنّها ارتكبت اثماً.

(المسألة 307):

الشرط الثامن- أن يراعي الترتيب في الوضوء، يعني أن يغسل

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 55

الوجه أوّلًا، ثمّ اليد اليمني، ثمّ اليد اليسري، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح القدمين، و الأحوط أن لا يمسح الرجل اليسري قبل اليمني.

(المسألة 308): الشرط التاسع- أن يأتي بهذه الأفعال علي التوالي بحيث يقال انّه يأتي بها شيئاً وراء شي ء من دون فاصلة، فلو فعل هكذا صحّ وضوءه و ان جفّت أعضاؤه السابقة علي أثر حرارة الجو أو هبوب الرياح، و لكن إذا لم يراع الموالاة بطل وضوؤه و ان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة علي أثر برودة الجوّ.

(المسألة 309): لا إشكال في المشي أثناء الوضوء، فعلي هذا إذا خطي عدّة خطوات بعد غسل الوجه و اليدين ثمّ مسح رأسه و قدميه فوضوؤه صحيح.

(المسألة 310): الشرط العاشر- المباشرة، يعني أن يقوم الإنسان بغسل وجهه و يديه و مسح رأسه و قدميه بنفسه، فلو وضّأه غيره، أو ساعده علي إيصال الماء إلي وجهه و يديه أو مسح رأسه و قدميه بطل وضوؤه، و لكن لا إشكال في مساعدته في إعداد مقدّمات الوضوء.

(المسألة 311): الشخص الذي لا يستطيع الوضوء بنفسه يجب أن يستعين بغيره ليتوضّأ، فإن طلب منه أجراً و أمكنه ذلك وجب إعطاؤه، و لكن يجب أن ينوي للوضوء بنفسه و يمسح بيده، فإن لم يستطع وجب علي الآخر أن يأخذ بيده و يمسح بها علي محلّ المسح، فإن لم يمكن ذلك أيضاً وجب أن يؤخذ من يده البلل و يمسح الآخر بهذا البلل علي رأسه و قدمه و الأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه.

(المسألة 312): إذا استطاع أن يؤدّي أيّ فعل من أفعال الوضوء بنفسه فلا ينبغي له أن يستعين بغيره.

(المسألة 313):

الشرط الحادي عشر- أن لا يمنعه مانع من استعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو استعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 56

(المسألة 314): إذا توضّأ ثمّ علم أنّ الماء مضر له فوضوؤه صحيح.

(المسألة 315): إذا كان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلك المقدار القليل، أو مثلًا إذا كان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ.

(المسألة 316): الشرط الثاني عشر- أن لا يكون مانع من وصول الماء إلي بشرة جسمه، فلو علم أنّ شيئاً لصق بعضو من أعضاء الوضوء و لكن شكّ في انّه يمنع من وصول الماء إلي البشرة أم لا وجب إزالته أوّلًا ثمّ يتوضّأ.

(المسألة 317): لا إشكال في الوضوء مع وجود أوساخ قليلة تحت الاظفر و لكن الأفضل إزالتها، أمّا لو قصّ الأظفر وجب إزالة الأوساخ المانعة من وصول الماء إلي البدن، و كذلك لو كان الاظفر طويلًا أكثر من المعتاد و كانت تحتوي علي الأوساخ المانعة من وصول الماء إلي البشرة وجب إزالتها.

(المسألة 318): إذا حدث بسبب الاحتراق انتفاخ علي أعضاء الوضوء يكفي غسله و المسح عليه في الوضوء، فإن حدث فيه ثقب لا يجب إيصال الماء إلي ما تحت الجلد، و لكن لو انقلع قسم منه بحيث تارةً يلصق بالبدن و اخري ينفصل عنه وجب إيصال الماء إلي تحته بشرط أن لا يكون مضرّاً.

(المسألة 319): إذا احتمل وجود مانع علي أعضاء الوضوء، فإن كان الاحتمال عقلائياً وجب الفحص، كأن يكون قد عمل بالطين أو الأصباغ و شكّ بأنّه هل التصق شي ء من الطين أو الصبغ علي يده أم لا.

(المسألة 320): الأصباغ و الألوان التي لا تمنع من وصول الماء

إلي البدن لا تضرّ بالوضوء و لكن إذا منعت، أو شكّ في كونها مانعة، وجب إزالتها.

(المسألة 321): وجود الخاتم و السوار و ما شابه ذلك في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلي البدن لم يضرّ بالوضوء و أمكنه أن يغيّر مكانه أو يحرّكه ليصل الماء إلي ما تحته و يغسل، و إذا رأي خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر علي يده بعد الوضوء و لم يعلم هل كان هذا علي يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضوؤه بشرط أن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 57

يحتمل انّه كان ملتفتاً إلي هذا الأمر أثناء الوضوء.

(المسألة 322): إذا شكّ بعد الفراغ من الوضوء في الإتيان بجميع أعمال الوضوء أم لا، أو هل أنّ شرائط الوضوء كانت متوفّرة فيه أم لا؟ لا يعتني بشكّه، و لكن لو شكّ في حال الوضوء وجب عليه الإتيان بالمشكوك.

أحكام الوضوء

(المسألة 323): لو شكّ من كان علي وضوء هل بطل وضوءه أم لا؟ بني علي بقاء وضوئه، و إذا لم يكن علي وضوء ثمّ شكّ هل توضّأ أم لا؟ بني علي عدم الوضوء.

(المسألة 324): إذا علم انّه توضّأ و علم انّه أحدث أيضاً كأن يكون قد بال مثلًا فإن يعلم أيّهما المتقدّم وجب عليه الوضوء.

(المسألة 325): من يشكّ كثيراً في أفعال الوضوء أو شرائطه مثل طهارة الماء أو وجود المانع علي أعضاء الوضوء وجب أن لا يعتني بشكّه كما يعمل سائر الناس.

(المسألة 326): إذا شكّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فصلاته صحيحة و لكن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية.

(المسألة 327): إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة و الوضوء ثمّ إعادتها.

(المسألة 328): إذا كان مريضاً بالسلس بحيث يتقاطر

منه البول، أو لا يستطيع التحفّظ من الغائط «المبطون» فإن علم حدود فترة معيّنة في وقت الصلاة من أوّل الوقت إلي آخره بمقدار الوضوء و الصلاة وجب تأخير الصلاة إلي ذلك الوقت، و ان كانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط وجب عليه الإتيان بالواجبات في تلك الفترة و ترك الأذان و الإقامة و القنوت.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 58

(المسألة 329): إذا لم يحصل علي فترة من الوقت بمقدار الوضوء و الصلاة و لكن كان البول أو الغائط يخرج منه عدّة مرّات فقط أثناء الصلاة بحيث لا يصعب عليه تجديد الوضوء بعد كلّ مرّة، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة وضع إناء الماء إلي جانبه و بعد كلّ مرّة يخرج منه شي ء يتوضّأ و يكمل بقيّة الصلاة، و لكن لو كان خروج الحدث منه متوالياً بحيث كان هذا العمل شاقّاً له فيكفي وضوء واحد.

(المسألة 330): إذا كان البول أو الغائط يخرج من دون وقفة بحيث يصعب جدّاً علي المبتلي بهذا الداء (و يسمّي مسلوساً و مبطوناً) أن يتوضّأ بعد كلّ مرّة يخرج منه بول أو غائط كفاه الوضوء مرّةً واحدة بل يجوز له أن يصلّي الظهر و العصر و المغرب و العشاء بوضوء واحد و ان كان الأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة علي حدة.

(المسألة 331): المسلوس أو المبطون إذا بال أو تغوّط في أثناء الصلاة بإرادته وجب أن يتوضّأ و لا تعتبر هذه الصورة جزء من حالته.

(المسألة 332): إذا كان مصاباً بمرض بحيث لا يستطيع التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المسلوس و المبطون المتقدّمة.

(المسألة 333): الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار يجب عليه الصلاة بعد الوضوء فوراً و لا يجب عليه

وضوء آخر لصلاة الاحتياط و السجود و التشهّد المنسيين بشرط أن لا يفصل بين الصلاة و هذه الأعمال.

(المسألة 334): يجب علي المسلوس و المبطون أن يمنع من تعدّي النجاسة إلي مواضع اخري من بدنه باستخدام كيس أو ما شابه ذلك، و الأحوط وجوباً أن يطهّر المخرج قبل كلّ صلاة.

(المسألة 335): الشخص المبتلي بهذا المرض إذا استطاع العلاج بيسرٍ وجب عليه ذلك و إلّا ففيه إشكال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 59

(المسألة 336): الشخص المبتلي بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلّاها بالشكل المفروض حين المرض، و لكن لو شفي من المرض قبل انتهاء وقت الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة التي صلّاها في ذلك الوقت «علي الأحوط وجوباً».

الامور التي يجب لها الوضوء

(المسألة 337): يجب الوضوء لستّة امور:

1- الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).

2- السجدة المنسية و التشهّد المنسي.

3- الطواف الواجب (لا بدّ من الانتباه إلي انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً و ان كان العمرة و الحجّ مستحبّاً أصلًا).

4- إذا نذر أو حلف أو عاهد اللّٰه سبحانه أن يتوضّأ و يكون علي الطهارة.

5- إذا نذر أن يمسّ بشي ء من بدنه خطّ القرآن الكريم (إذا كان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الكريم احتراماً).

6- لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلك إذا اضطرّ إلي أن يمسّ خطّ القرآن الكريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.

(المسألة 338): لا يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم لمن لم يكن علي وضوء و لكن لا إشكال في مسّه لو كان مترجماً إلي لغةٍ اخري.

(المسألة 339): لا يجب منع الطفل و المجنون من مسّ

كتابة القرآن الكريم و لكن إذا كان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الكريم وجب منعهما من ذلك.

(المسألة 340): يحرم علي من لا يكون علي وضوء، مسّ اسم اللّٰه تعالي بأيّة لغة كان (علي الأحوط وجوباً) و كذا مسّ اسم رسول اللّٰه و أئمّة الهدي و فاطمة الزهراء صلوات اللّٰه عليهم أجمعين إذا كان في ذلك هتك للحرمة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 60

(المسألة 341): يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للكون علي طهارة سواء اقترب وقت الصلاة أم لا، فيمكنه أن يصلّي صلاته بذلك الوضوء.

(المسألة 342): إذا علم بدخول الوقت و نوي الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضوؤه صحيح.

(المسألة 343): يستحبّ الوضوء لعدّة امور:

قراءة القرآن، و الصلاة علي الميّت، و الدعاء، و ما شابه ذلك، و كذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن كان علي وضوء إذا أراد الصلاة، و لو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بكلّ الامور التي يشترط فيها الوضوء.

نواقض الوضوء و مبطلاته

(المسألة 344): ثمانية أشياء تبطل الوضوء و تنقضه:

1- خروج البول.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1424 ه ق رسالة توضيح المسائل (لمكارم)؛ ص: 60

2- خروج الغائط.

3- خروج الريح من مخرج الغائط.

4- النوم الغالب علي العقل و السمع و البصر معاً، أمّا إذا لم تبصر العين و سمعت الاذن لم يبطل الوضوء.

5- كلّ ما يزيل العقل مثل السكر و الإغماء و الجنون (علي الأحوط وجوباً).

6- الاستحاضة (كما سيأتي في محلّها).

7- كلّ ما يجب الغسل بسببه مثل الجنابة.

8- مسّ الميّت الإنساني.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 61

أحكام الوضوء الجبيرة

الجبيرة هي ما يشدّ به الجرح أو الكسر و ما يوضع عليهما من دواء و ضماد.

(المسألة 345): إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر و كان مكشوفاً و لم يكن فيه دم و لم يضرّ استعمال الماء به وجب الوضوء حسب المتعارف.

(المسألة 346): إذا كان علي الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو كسر و كان مكشوفاً و لكن كان يضرّ به صبّ الماء عليه، كفي أن يغسل أطرافه و جوانبه، و لكن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلك أيضاً، و أمّا إذا كان يضرّه أو كان نجساً لا يمكن تطهيره، استحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه.

(المسألة 347): إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في موضع المسح، فإن لم يمكن المسح عليه وجب أن يضع عليه قماشاً طاهراً أو شبهه و يمسح علي القماش برطوبة وضوئه، و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً و إذا لم يمكن وضع قماش

عليه وجب الوضوء من دون مسح، و الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتيمّم أيضاً.

(المسألة 348): إذا كان علي الجرح أو الدمل أو الكسر جبيرة، أي كان مغطّي بقماش أو جصّ أو ما شابه ذلك، فإن لم يكن فتحه و الكشف عن الجرح و ما شابه ذلك مضرّاً، و لم يكن فيه مشقّة كثيرة، و لم يكن استعمال الماء مضرّاً به، وجب فتحه و الوضوء، و في غير هذه الصورة يجب غسل أطراف الجرح أو الكسر و الأحوط استحباباً أن يمسح فوق الجبيرة أيضاً، و إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها بيد مبلّلة وضع عليها قماشاً طاهراً و مسح بيده المبلّلة عليه.

(المسألة 349): إذا استغرقت الجبيرة جميع الوجه أو أحد اليدين وجب علي الأحوط أن يتوضّأ وضوء الجبيرة و يتيمّم أيضاً و كذلك لو استغرقت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 62

(المسألة 350): من كانت في كفّه و أصابعه جبيرة و مسح عليها حين الوضوء يده المبلّلة فيمكنه مسح الرأس و القدمين بتلك الرطوبة و البلل فلو لم يكن كافياً أخذ البلل من أعضاء الوضوء الاخري.

(المسألة 351): إذا كانت الجبيرة أكثر من المتعارف و قد استغرقت أطراف الجرح و لم يمكن إزالتها وجب العمل بحكم الجبيرة و الأحوط استحباباً التيمّم أيضاً و لو تمكّن من إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالتها.

(المسألة 352): إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح و كسر و أمثال ذلك و لكن كان إيصال الماء مضرّاً لسبب آخر وجب عليه التيمّم، و لكن إذا كان مضرّاً لبعض الوجه و اليدين كفي غسل ما حوله، و الأحوط ضمّ التيمّم إليه.

(المسألة 353): إذا التصق شي ء بمحلّ

الوضوء أو الغسل و لم يمكن إزالته أو أمكن ذلك بمشقّة شديدة وجب العمل بحكم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله و يمسح عليه.

(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة و لكن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمكن علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 355): من كانت وظيفته التيمّم ان كان علي أعضاء تيمّمه جرح أو كسر أو دمل وجب أن يتيمّم تيمّماً جبيرياً علي نحو الوضوء الجبيري.

(المسألة 356): إذا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن كان يعلم أنّ عذره سوف لا يرتفع في آخر الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت، و أمّا لو كان يرجو ارتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر.

(المسألة 357): إذا كان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمكّن من غسل ما حول العين و ما تبقي من الوجه كفي ذلك.

(المسألة 358): لا إعادة للصلوات التي صلّاها مع وضوء أو غسل جبيري إلّا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 63

أن يرتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الصورة يجب إعادة الصلاة علي الأحوط وجوباً.

الأغسال الواجبة

(المسألة 359): الأغسال الواجبة سبعة:

1- غسل الجنابة.

2- غسل الحيض.

3- غسل النفاس.

4- غسل الاستحاضة.

5- غسل مسّ الميّت.

6- غسل الميّت.

7- الغسل المندوب (المستحبّ) الذي يصير واجباً بسبب النذر و اليمين و ما شابه ذلك.

أحكام الجنابة

(المسألة 360): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طريقين:

الأوّل- الجماع (المقاربة الجنسية).

الثاني- خروج المني سواء في النوم أو اليقظة، قليلًا أو كثيراً، بشهوة أو بدون شهوة.

(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة و لم يعلم هل هي مني أم رطوبة اخري، فإن كان خروجه مقروناً بالدفق و الشهوة كان حكمها حكم المني، و إذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّي من أحديهما لم يجر عليها حكم المني، و لكن لا تشترط في المرأة و المريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 64

خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جري عليها حكم المني.

(المسألة 362): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً و لكن هذا الأمر ليس من الشروط و العلامات القطعية إلّا أن يحصل اليقين منه.

(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لكي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل و خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اخري، فهي بحكم المني و يجب عليه إعادة الغسل.

(المسألة 364): لو جامع المكلّف و دخل منه بمقدار الحشفة أو أكثر أجنب كلّ من الرجل و المرأة، سواء كانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، و هذا في صورة الجماع في القبل و أمّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل و الوضوء.

(المسألة 365): إذا شكّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل.

(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ باللّٰه» و خرج منه المني فانّه يكون جنباً،

فيكفي الغسل، و لكن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً للصلاة و أمثالها إلّا أن يكون قبل هذا الفعل علي وضوء، ففي هذه الصورة يكفي الغسل.

(المسألة 367): إذا تحرّك المني من مكانه و لكنّه حبسه عن النزول و الخروج، أو لم يخرج بنفسه لعلّة اخري، لم يجب عليه الغسل، و هكذا إذا شكّ في خروج المني.

(المسألة 368): لو لم يكن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته و يكفي التيمّم بعد ذلك سواءً كان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلك.

(المسألة 369): لو رأي في ثوبه منيّاً و علم بأنّه منه وجب عليه الغسل، و أمّا الصلوات التي يعلم بأنّه صلّاها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها و لكن لا يجب عليه قضاء ما يشكّ فيها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 65

الأعمال التي تحرم علي الجنب

(المسألة 370): يحرم علي الجنب خمسة امور:

1- مسّ خطّ القرآن الكريم أو اسم اللّٰه و أسماء الأنبياء و الأئمّة علي الأحوط وجوباً كما ذكر في الوضوء.

2- الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و آله و ان دخل من باب و خرج من باب آخر.

3- التوقّف و اللبث في المساجد الاخري، امّا لو دخل من باب و خرج من باب آخر أو دخل فيها لأخذ شي ء منها فلا إشكال و لا مانع.

و الأحوط وجوباً أن لا يتوقّف في حرم الأئمّة أيضاً.

4- دخول المسجد من أجل وضع شي ء فيه.

5- قراءة أحد آيات السجدة و لكن لا بأس بقراءة غير آيات السجدة الواجبة من سورة السجدة.

(المسألة 371): سور التي فيها آيات السجدة الواجبة أربع هي:

1- سورة السجدة و مطلع آية السجدة فيها هو: «إنّما يؤمن بآياتنا …

» (15).

2- سورة فصلت (حم السجدة) و مطلع آية السجدة فيها هو « … و من آياته الليل و النهار … » (37).

3- سورة و النجم و مطلع آية السجدة فيها هو: «فاسجدوا … » (62).

4- سورة العلق و مطلع آية السجدة فيها هو: «كلّا لا تطعه … » (19).

ما يكره للجنب

(المسألة 372): يكره للجنب عدّة امور:

1 و 2- الأكل و الشرب و لكن ترتفع الكراهة إذا توضّأ أو غسل يديه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 66

3- قراءة أكثر من سبعة آيات من القرآن حتّي من السور التي ليست فيها سجدة واجبة

4- مسّ جلد القرآن الكريم و حاشيته أو ما بين الأسطر ببعض البدن، و هكذا كون القرآن معه.

5- النوم بدون وضوء.

6- الخضاب بالحنّاء و ما أشبه ذلك.

7- تدهين البدن.

8- الجماع بعد الاحتلام.

غسل الجنابة

(المسألة 373): إذا أتي بغسل الجنابة لرفع الجنابة و التطهير كان هذا الغسل مستحبّاً، و أمّا إذا كان للإتيان بالصلاة الواجبة و ما شابه ذلك فواجب.

و لا يجب الغسل لصلاة الميّت و سجود الشكر و السجدات القرآنية الواجبة (إذا سمع آية السجدة من شخص آخر) بل يجوز الإتيان بهذه الأعمال في نفس هذه الحال أيضاً و ان كان الأفضل الاغتسال من الجنابة لصلاة الميّت و سجود الشكر و أمثاله.

(المسألة 374): لا يجب في نيّة الغسل أن ينوي الوجوب أو الاستحباب بل يكفي أن ينوي قصد القربة، أي أنّه يغتسل امتثالًا لأمر اللّٰه سبحانه و تعالي.

(المسألة 375): إذا علم بدخول وقت الصلاة و نوي الغسل وجوباً ثمّ اتّضح بأنّه اغتسل قبل الوقت فغسله صحيح، و كذلك إذا اغتسل بنيّة الغسل للصلاة الواجبة ثمّ اتّضح أنّ وقتها قد انقضي، فغسله صحيح.

(المسألة 376): يمكن الإتيان بغسل الجنابة سواءً كان واجباً أو مستحبّاً علي نحوين: ترتيبي و ارتماسي.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 67

(المسألة 377): الغسل الترتيبي هو أن يغسل بعد النيّة الرأس و الرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن، ثمّ الطرف الأيسر (علي الأحوط وجوباً) و لو لم يعمل بهذا الترتيب عمداً أو نسياناً أو جهلًا بالحكم أعاد الغسل.

(المسألة

378): يجب غسل النصف الأيمن من السرة و العورة مع غسل الجانب الأيمن، و كذلك النصف الأيسر مع الجانب الأيسر، و الأفضل غسلهما جميعاً مع غسل الجانبين.

(المسألة 379): لا بدّ من غسل مقدار قليل من الجانب الآخر مع كلّ جانب يغسله حتّي يحصل له اليقين بغسل كلّ واحد من الأقسام الثلاث، يعني الرأس و الرقبة، و الجانب الأيمن و الجانب الأيسر، بل الأحوط استحباباً غسل الجانب الأيمن من الرقبة مع الطرف الأيمن و الجانب الأيسر مع الطرف الأيسر.

(المسألة 380): إذا علم بعد الغسل بعدم غسل جزء من البدن فإذا كان من الطرف الأيسر فيكفي غسل ذلك الجزء، فإذا كان من الطرف الأيمن فالأحوط بعد غسله يعيد غسل الطرف الأيسر، و إذا كان من الرأس و الرقبة وجب بعد غسله غسل الجانب الأيمن و الأيسر.

(المسألة 381): إذا شكّ بعد انتهاء الغسل أنّه هل كان غسله صحيحاً أم لا؟ فلا يعتني بشكّه.

(المسألة 382): الغسل الارتماسي هو أن يقوم المكلّف بعد النيّة بغمس جميع بدنه في الماء دفعةً واحدة أو بالتدريج سواءً كان في مثل الحوض و المسبح أو تحت الشلال الذي يستوعب الماء بدنه بالكامل، أمّا الغسل الارتماسي تحت دوش الحمام فغير ممكن.

(المسألة 383): إذا خرج مقدار من البدن من الماء و نوي الغسل الارتماسي فيكفي غماسه في الماء، و لكن إذا كان جميع البدن في الماء و نوي الغسل و حرّك بدنه فكفاية ذلك مشكل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 68

(المسألة 384): إذا علم بعد الغسل الارتماسي انّ الماء لم يصل إلي بعض البدن وجب إعادة الغسل.

(المسألة 385): يجب في الغسل الارتماسي رفع القدمين عن الأرض لكي يصل الماء إلي تحتهما.

(المسألة 386): إذا لم يكن لديه الوقت

الكافي للغسل الترتيبي و لكن الوقت يسع للغسل الارتماسي وجب الغسل الارتماسي فحسب.

(المسألة 387): الأحوط وجوباً علي الصائم في الصوم الوجوبي أو المحرم للحجّ أو العمرة أن لا يغتسل ارتماسياً و لا يغمس رأسه في الماء و لكن إذا اغتسل ارتماسياً نسياناً فغسله صحيح و لا يضرّ بصومه و إحرامه.

(المسألة 388): يجوز في الغسل الترتيبي- أن يدخل تحت الماء ثلاث مرّات، مرّة بنيّة الرأس و الرقبة، و مرّة ثانية بنيّة الجانب الأيمن و مرّة ثالثة بنيّة الجانب الأيسر.

أحكام الغسل

(المسألة 389): في الغسل الارتماسي يجب أن يكون البدن كلّه طاهراً (علي الأحوط وجوباً) و لكن في الغسل الترتيبي لا يجب أن يكون تمام البدن طاهراً بل يكفي أن يكون كلّ عضو طاهراً قبل غسله.

(المسألة 390): تقدّم أنّ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً و يمكن لهذا الشخص أن يغتسل بالماء الحارّ، و لكن الأفضل أن يغتسل بماء ملائم لكي لا يتعرّق.

(المسألة 391): إذا بقي شي ء من البدن و لو قليلًا لم يصبه ماء الغسل فغسله باطله، و أمّا غسل الباطن مثل داخل الاذن و الأنف و داخل العين فغير واجب.

(المسألة 392): عند الغسل يجب إزالة كلّ ما يمنع من وصول الماء إلي بشرة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 69

البدن، و لو احتمل احتمالًا عقلائياً أن يوجد هناك مانع وجب الفحص حتّي يطمئن من عدم وجود مانع.

(المسألة 393): الشعر القصير الذي يعدّ جزءاً من البدن يجب غسله عند الاغتسال و يلزم علي الأحوط وجوباً أن يغسل الشعر الطويل و ما تحته من البشرة.

(المسألة 394): يشترط في صحّة الغسل جميع الشروط المذكورة في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء و إباحته و غيرهما، و لكن لا يجب في الغسل غسل

البدن من الأعلي إلي أسفل، و لا يجب في الغسل الترتيبي غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلّا لمن لا يتمكّن من حبس البول و الغائط فيجب عليه التوالي في غسل الأعضاء فور انتهاء ما قبله، ثمّ يصلّي بعد الغسل فوراً، و كذلك حكم المرأة المستحاضة.

(المسألة 395): إذا نوي عدم دفع اجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضي صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، و كذلك إذا قصد أن يدفع إلي صاحب الحمام مالًا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس.

(المسألة 396): الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أكثر من المتعارف ففي غسله إشكال إلّا أن يكون قد نوي إرضاء صاحب الحمّام بمالٍ إضافي.

(المسألة 397): إذا شكّ في أنّه اغتسل أم لا وجب الغسل، و لكن لو شكّ بعد الغسل بأنّ غسله وقع صحيحاً أم لا، فلا يجب عليه إعادة الغسل.

(المسألة 398): إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل «كالبول مثلًا» فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل ثمّ يتوضّأ للصلاة و أمثالها.

(المسألة 399): إذا أجنب و صلّي بعض الصلوات ثمّ شكّ في أنّه اغتسل أم لا، فتلك الصلوات صحيحة و لكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.

(المسألة 400): يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة و مستحبّة في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 70

غسل واحد، و بنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة و الحيض و مسّ الميّت و غسل الجمعة و ما شابه ذلك، و يكفي هذا الغسل عن الجميع.

(المسألة 401): يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال، و لا يجب الوضوء سواء كان ذلك الغسل غسل الجنابة أو غير ذلك، و سواء كان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، و لكن

الأحوط استحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة.

غسل الاستحاضة

(المسألة 402): دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، و تسمّي في هذه الحالة «مستحاضة»، و علي العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض و النفاس و الجرح و الدمل فهو دم الاستحاضة.

(المسألة 403): دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون و بارد و رقيق، و يخرج من دون قوّة و حرقة، و يمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمر و حارّاً و غليظاً و يخرج بقوّة و حرقة.

(المسألة 404): الاستحاضة علي قسمين فقط «قليلة» و «كثيرة».

و الاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة و لكن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم ينفذ.

و الاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة و يخرج من الطرف الآخر.

(المسألة 405): في الاستحاضة القليلة يجب علي المرأة أن تتوضّأ لكلّ صلاة علي الأحوط وجوباً، و يجب أن تمنع من سراية الدم إلي سائر الأعضاء و لكن لا يجب تبديل القطنة و المنديل الذي تشدّ به الموضع، و ان كان الأحوط ذلك، و يجب في الاستحاضة الكثيرة أن تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 71

و غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل لصلاة المغرب و العشاء، و يجب أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر و العصر، و كلّ من المغرب و العشاء، بعد كلّ غسل، و الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.

(المسألة 406): إذا توضّأت أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة علي الأحوط

وجوباً.

(المسألة 407): إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر و العصر، و إذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر و العصر وجب عليها الغسل لصلاة المغرب و العشاء.

(المسألة 408): في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحالها، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.

(المسألة 409): في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.

(المسألة 410): في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و السجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.

(المسألة 411): بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الاولي التي تريد إقامتها فقط.

(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة و القليلة أيضاً، و أمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 72

قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة.

(المسألة 413): إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة و لم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء و إن رأت الدم بعد مدّة.

(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر

علي الأحوط وجوباً و الغسل أو الوضوء و الصلاة في وقت الطهر.

(المسألة 415): يجب علي المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، و لكن لا إشكال في الإتيان بالأذان و الإقامة و قراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت و ما شابه ذلك.

(المسألة 416): إذا سال الدم إلي الخارج وجب عليها حبس الدم و منعه من الخروج قبل الغسل، و بعده، بواسطة قطنة نظيفة و ما شابه ذلك ان لم يكن في ذلك ضرر عليها و مشقّة، و أمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.

(المسألة 417): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.

(المسألة 418): يجب علي المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم الذي تصومه (علي الأحوط وجوباً).

(المسألة 419): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.

(المسألة 420): إذا تبدّلت المستحاضة القليلة إلي كثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة و الاغتسال و الصلاة من جديد و في ما لو لم يكن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 73

الصلاة و قضاؤها علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 421): إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلي قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاولي و الوضوء للصلوات القادمة.

(المسألة 422): المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاخري كالطواف و صلاة القضاء و صلاة الآيات

و صلاة الليل و إنّما يجب عليها الوضوء فقط.

(المسألة 423): المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء و لكن يجب عليها علي الأحوط لكلّ صلاة وضوء و لكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.

(المسألة 424): كلّ ما تري المرأة من الدم و لم يكن فيه صفات دم الحيض و النفاس و لم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة.

(المسألة 425): إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ و كان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم استحاضة، و أمّا لو كان حالها مشكوكاً و لم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة.

أحكام الحيض

(المسألة 426): الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في كلّ شهر غالباً عدّة أيّام، و هذا الدم يتحوّل إلي غذاء للجنين عند انعقاد النطفة و يقال للمرأة في حال الحيض «حائض» و للحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحكام سيأتي ذكرها في المسائل التالية.

(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ و حار و لونه غامض أو أحمر، و يخرج بقوّة، و بشي ء من الحرقة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 74

(المسألة 428): النساء السيّدات و غير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ، من دون فرق، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلّا إذا عُدّت المرأة من قبيلة «قريش» فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين.

(المسألة 429): الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة و المرأة اليائسة ليس له حكم الحيض،

و هو دم الاستحاضة إذا لم يكن دم جرح أو بكارة كما ذكر في المسائل السابقة.

(المسألة 430): المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض.

(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض و ان كانت فيه علامات الحيض و حصل لها الاطمئنان بذلك فهو دليل علي أنّها بلغت التاسعة و بلغت سنّ التكليف، و لكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً و لم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني علي أنّه حيض و أنّها ليست بيائسة.

(المسألة 432): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام و لا تزيد علي عشرة حتّي لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً.

(المسألة 433): يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولي من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين و طهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اخري فهو ليس بحيض، و ما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معني ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج.

(المسألة 434): لا يلزم أن تري الدم في ليلة اليوم الأوّل و ليلة الرابع و لكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية و الثالثة.

(المسألة 435): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار و طهرت، فإن رأت الدم مرّة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 75

اخري و لم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، و لكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر.

(المسألة 436): إذا

رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام و طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر بالعلامات المذكورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.

(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، و شخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح و ما شابه ذلك، فإن اطمأنت إلي قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة و إلّا فسيأتي حكمها.

أحكام الحائض

(المسألة 438): يحرم علي المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:

1- جميع العبادات التي تتوقّف علي الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة و الصوم و الطواف بالكعبة المعظّمة، و لكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.

2- جميع الأعمال التي تحرم علي الجنب و التي ذكرت في أحكام الجنابة.

3- الجماع للرجل و المرأة.

4- الطلاق في هذه الحالة باطل و لا أثر له.

(المسألة 439): إذا جامع زوجته و هي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، و الكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (و المثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة).

و إذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، و إذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.

و بناءً علي ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 76

الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، و في اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، و في اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.

(المسألة 440): إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع.

(المسألة 441): لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض و لا كفّارة فيه.

(المسألة 442): إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً

تكرار الكفّارة.

(المسألة 443): إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.

(المسألة 444): إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض علي أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.

(المسألة 445): من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلي الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه.

(المسألة 446): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها، إلّا أن تكون موضع تهمة و سوء ظنّ.

(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة و لا يجب عليها إدامتها، و لكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.

(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة و عبادات الاخري فلو لم تحصل علي الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».

(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها حتّي قبل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل و لكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد و مسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّي تغتسل علي الأحوط وجوباً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 77

(المسألة 450): لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، و لكن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.

(المسألة 451): إذا دخل وقت الصلاة و علمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً.

(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل

الوقت حتّي انقضي مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك، و أمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين و الحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات، و لو لم تكن علي وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً، و كذلك تطهير اللباس و البدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.

(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل و الصلاة حتّي إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي و إلّا فعليها القضاء.

(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة و لم يكن لها من الوقت للغسل و يمكنها التيمّم و أداء ركعة واحدة في الوقت و البقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، و لكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت، مثلًا كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم و الصلاة.

(المسألة 455): إذا طهرت المرأة و شكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.

(المسألة 456): يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و تغيّر القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللّٰه و الدعاء و الصلوات، و لكن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 78

لا ينبغي لها قراءة القرآن و استصحابه و مسّ حواشيه و الفواصل التي بين خطوطه و أسطره، و كذا الخضاب بالحنّاء.

أصناف الحائض

اشارة

(المسألة 457): الحوائض علي ستّة أصناف:

1- ذات العادة الوقتية و العددية و هي التي تري

دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن و يكون عدد الأيّام التي تري فيها الدم في كلا الشهرين متساوياً، مثل أن تري الدم في كلا الشهرين من أوّل الشهر إلي اليوم السابع منه.

2- ذات العادة الوقتية و هي التي تري دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد و لكن عدد الأيّام يختلف في الشهرين، مثلًا تري في شهر خمسة أيّام و في الشهر الآخر سبعة أيّام.

3- ذات العادة العددية و هي التي تكون الأيّام التي تري فيها دم الحيض في كلا الشهرين متساوية الكميّة مثلًا تري في كلا الشهرين سبعة أيّام و لكن في وقت مختلف، مثلًا أن تري مرّة في أوّل الشهر فصاعداً و مرّة في العاشر فصاعداً.

4- المضطربة- و هي التي حاضت في عدّة أشهر و لكن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو كان لها فيما سبق عادة مستقرّة و لكنّها اضطربت و لم تستقرّ لها عادة جديدة.

5- المبتدئة- و هي التي تحيض لأوّل مرّة.

6- الناسية- و هي التي نسيت عادتها.

و لكلّ واحدة من هذه الحوائض أحكام خاصّة ستذكر في المسائل القادمة.

1- ذات العادة الوقتية و العددية

(المسألة 458): ذات العادة الوقتية و العددية تحيض بمجرّد أن تري الدم في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 79

أيّام عادتها و تجري عليها أحكام الحائض إلي آخر أيّام عادتها، سواء كان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.

(المسألة 459): المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر و لكن كانت تري الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلًا من أوّل الشهر إلي اليوم السابع» و أمّا سائر الأيّام فلا تراها كذلك، وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام عادتها.

(المسألة 460): ذات العادة الوقتية و العددية إذا

رأت الدم يومين أو ثلاث قبل زمان عادتها أو بعده بحيث يقال انّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلك الدم بصفات الحيض أم لا.

(المسألة 461): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها و أيّام بعدها (كما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) و لا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يكون كلّها حيض، و إذا زاد عن عشرة أيّام كان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً و ما قبلها و ما بعدها استحاضة.

و هكذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلي تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلي تمام أيّام عادتها و كان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام كان كلّه حيضاً.

و أمّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيضاً.

(المسألة 462): المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و طهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية و كانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام و لم تكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «و لكن الأيّام التي لم تري الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، و إن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يكون حيضاً و ما بقي استحاضة، فإن لم يكن جميع الدم في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 80

أيّام العادة فالدم الذي كان بصفات الحيض فهو حيض و ما بقي استحاضة فإن كان الدمين بصفات الحيض فتكون العشرة أيّام الاولي حيضاً و ما بقي استحاضة.

(المسألة 463): ذات العادة العددية و الوقتية إذا لم تر دماً في وقت

العادة و رأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يكون له صفات دم الحيض.

(المسألة 464): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم في وقت عادتها و لكن كانت عدد أيّامه أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اخري بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.

(المسألة 465): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً كانت فيه صفات الحيض أم لا» و ما رأته بعد أيّام العادة فهو استحاضة «سواءً كانت فيه علامات الحيض أم لا».

2- ذات العادة الوقتية

(المسألة 466): ذات العادة الوقتية أي التي تري دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهّر و لكن عدد الأيّام في الشهرين لا يكون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلك الأيّام حيضاً بشرط أن لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام.

(المسألة 467): المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكن كان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض و لكن عدد الأيّام التي تري فيها الدم بأوصاف الحيض لم تكن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيضاً.

(المسألة 468): المرأة التي تري دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 81

معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر، ثمّ تري الدم مرّة اخري ثلاثة أيّام أو أكثر، و لم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «و

لكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، و لكن في الأيّام التي انقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة.

(المسألة 469): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاث بحيث يقال انّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام المرأة الحائض، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا.

(المسألة 470): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام و لم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه و أوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ، أمواتاً كنّ أم علي قيد الحياة، و هذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا كان بينهن إختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام و عادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها.

3- ذات العادة العددية

(المسألة 471): ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية و لكن وقته يتغيّر، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض.

(المسألة 472): المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكنّها تري في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض و البقيّة بأوصاف الاستحاضة و عدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين و لكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض.

(المسألة 473): ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 82

و تجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف

الدم واحدة في الجميع و يجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً و البقية استحاضة، و ان كانت تري الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك أيّام، و إن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع عدّة أيّام اخري بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً و البقيّة استحاضة.

4- المضطربة:

(المسألة 474): «المضطربة» و هي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن تجاوز العشرة فإن كان بعضه بصفات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض و ان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل واحد» فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.

5- المبتدئة

(المسألة 475): المبتدئة هي التي تري الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان كلّه حيضاً، و إذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام و كان كلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة و الباقي استحاضة.

(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام و كان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة و أكثر من عشرة فهذا الدم حيض و البقيّة استحاضة، و إن كان أقلّ من

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 83

ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض و ما بقي تعمل بعادة أقربائها، و كذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها و تجعلها حيضاً و ما بقي استحاضة.

6- الناسية

(المسألة 477): «الناسية» يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام» فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الاولي حيضاً و ما بقي استحاضة.

مسائل تتعلّق بالحيض

(المسألة 478): إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.

(المسألة 479): المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.

(المسألة 480): المرأة التي تري الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 84

مرّتين في شهر واحد و كان في أوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً.

(المسألة 481): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و كان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الاستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة اخري دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء

التي بأوصاف الحيض حيضاً.

(المسألة 482): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام و علمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّي لو كانت علي يقين من أنّها سوف تري الدم لأقل من عشرة أيّام.

(المسألة 483): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام و لكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج و تمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت و أدّت ما عليها من العبادات، و ان خرجت ملوّثة و لو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً.

أحكام النفاس

(المسألة 484): كلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يكون دم النفاس و تكون المرأة في هذه الحالة نفساء، و علي هذا فانّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.

(المسألة 485): يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد و لكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام.

(المسألة 486): الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل، فعلي هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة و علمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيكون

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 85

إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة و تترك ما يجب علي الحائض تركه.

(المسألة 487): إذا شكّت بأنّه سقط منها شي ء أم لا، أو شكّت في الشي ء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس و لا يجب عليها التثبّت.

(المسألة 488): جميع الأعمال المحرّمة علي الحائض محرّمة علي النفساء و ما يجب عليها أو يستحبّ أو يكره يجب علي النفساء و يستحبّ و يكره.

(المسألة 489): يحرم الجماع مع المرأة

في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط استحباباً أن يعمل بالحكم الوارد للحائض في دفع الكفّارة، و طلاقها في ذلك الحال باطل أيضاً.

(المسألة 490): إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل و الإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية فإذا كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس و الأيّام التي في الوسط و التي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.

(المسألة 491): إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس و احتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و أدّت العبادات.

(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة و البقيّة استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام و ما بقي استحاضة.

(المسألة 493): المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها و بعد ذلك تترك العبادة إلي اليوم العاشر علي الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم العشرة أيّام

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 86

جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة و ما بقي استحاضة و يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام.

(المسألة 494): الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلي مدّة شهر أو أكثر، مثل هذه النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، و بعدها إلي عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة، و بعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن

يعملن وفق أحكام الحائض (سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) و إذا لم ترافق أيّام عادتها جري عليه حكم الاستحاضة إلّا أن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.

(المسألة 495): النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاولي نفاس و العشرة الثانية استحاضة و ما بعد ذلك ان كان بأوصاف الحيض كان حيضاً و إلّا هو استحاضة.

غسل مسّ الميّت

(المسألة 496): إذا مسّ أحد بدن إنسان ميّت بعد برودته و قبل غسله وجب علي الماسّ، أن يغتسل غسل مسّ الميّت، سواء كان المسّ عن اختيار أو عن غير اختيار، بل لو مسّ ظفره ظفر الميّت وجب عليه الغسل، و غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة.

(المسألة 497): لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتي لو مسّ الجزء البارد منه، و كذلك لا غسل علي من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له.

(المسألة 498): إذا مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت بيده، فالأحوط وجوباً الغسل.

(المسألة 499): إذا مسّ سقطاً أتمّ شهره الرّابع وجب عليه الغسل، و إذا كان

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 87

أقلّ من أربعة أشهر اغتسل علي الأحوط استحباباً.

(المسألة 500): إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أكثر ميّتاً وجب علي امّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 501): إذا ولد الطفل بعد وفاة امّه، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه.

(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، و إذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.

(المسألة 503): إذا انفصل جزء من بدن الحي أو

الميّت الذي لم يغسل بعد و كان فيه عظم (مثلًا لو كان المنفصل يداً أو حتّي إصبعاً) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت.

امّا إذا لم يكن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل، و هكذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي.

(المسألة 504): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة و يكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً.

(المسألة 505): إذا مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات كفي غسل واحد.

(المسألة 506): من وجب عليه غسل مسّ الميّت يجوز له أن يدخل المسجد و أن يقرأ السور التي فيها السجدات الواجبة و أن يجامع زوجته، و لكن يجب عليه أن يغتسل للصلاة و ما شابهها، يعني أنّ من يجب عليه غسل مسّ الميّت يشبه الشخص الذي لا وضوء له.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 89

أحكام الأموات

1- أحكام المحتضر

(المسألة 507): المحتضر و هو الذي يكون في حالة نزع الروح يجب (علي الأحوط وجوباً) أن يسجّي علي قفاه، و يجعل باطن قدميه نحو القبلة رجلًا كان أو امرأة، كبيراً كان أو صغيراً، و إذا لم يمكن تسجيته علي هذه الصورة كاملًا فالأحوط وجوباً أن يعمل بهذه الوظيفة بالقدر الممكن، و إذا لم يمكن أبداً اجلس صوب القبلة و إذا لم يمكن ذلك أيضاً سجّي علي جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر صوب القبلة

(المسألة 508): الأحوط استحباباً أن يبقي الميّت موجّهاً إلي القبلة إلي وقت انتقاله من محلّ موته.

(المسألة 509): يجب علي كلّ مسلم توجيه المحتضر إلي القبلة و لا يجب كسب الإذن من وليّه.

(المسألة 510): يستحبّ تلقين الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و سائر العقائد الإسلامية للمحتضر علي

نحو يفهمه المحتضر و يستحبّ تكرار هذا التلقين إلي لحظة الموت.

(المسألة 511): يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلك منه:

«اللّهُمّ اغفِر لِي الكَثير مِن معاصيك و اقبل منّي اليسير مِن طاعتكَ يا من يقبلُ

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 90

اليسير و يعفو عَن الكثيرِ اقبل منّي اليسيرَ و اعفُ عنّي الكثيرَ إنّك أنت العفو الغفور اللّهمّ ارحم فانّك رحيم» و الافضل أن يقرأ المحتضر هذا الدعاء أيضاً.

(المسألة 512): يستحبّ لمن اشتدّ عليه الاحتضار أن ينقل إلي مصلّاه.

(المسألة 513): الأفضل من أجل التخفيف علي المحتضر قراءة سورة يس و الصافات و الأحزاب و آية الكرسي و كلّما تيسّر من القرآن الكريم.

(المسألة 514): يكره ترك المحتضر وحيداً أو وضع شيئاً ثقيلًا علي بطنه و حضور الجنب و الحائض عنده، و كذلك البكاء و الكلام، و ترك النساء لوحدهنّ عنده.

2- احكام، بعد الموت

(المسألة 515): يستحبّ بعد الموت أن يطبق فم الميّت، لكي لا يبقي مفتوحاً، و أن تغمض عيناه، و يسدّ ذقنه، و تمدّ يداه و رجلاه، و يغطّي بقماش، و يخبر المؤمنون لتشييع جنازته، و يستعجل في دفنه، و لكن إذا لم يتيقّن بموته وجب أن يصبر حتّي يعرف ذلك كاملًا.

(المسألة 516): إذا كان الميّت امرأة حامل و كان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو احتملت حياته وجب أن يشقّ جانبها الأيسر و يخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلك فإن تيسّر من له معرفة بذلك تمّ هذا العمل وفقاً لنظره.

(المسألة 517): غسل الميّت المسلم و كفنه و الصلاة عليه و دفنه واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، و إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، و لا فرق في هذه المسألة بين فرق

المسلمين المختلفة.

(المسألة 518): إذا قام أحد بأعمال الميّت المذكورة أعلاه سقط عن الباقين القيام بذلك، و لكن إذا ترك عمله دون إتمامه وجب علي الآخرين إتمامه، و إذا شكّ في إقدام الآخرين علي الإتيان بواجبات الميّت أم لا، وجب عليه الإقدام.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 91

(المسألة 519): إذا أقدم شخص علي تغسيل أو تكفين الميّت و الصلاة عليه و دفنه و لم نعلم أنّ هذه الأعمال وقعت صحيحة أم باطلة، فعلينا القول بالصحّة، و لكن إذا علمنا ببطلانها يجب الإتيان بها مرّة ثانية.

(المسألة 520): يجب الاستئذان من أولياء الميّت لغسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و الزوج أولي بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت علي الترتيب المذكور في مبحث الإرث، و لو كان في طبقة واحدة ذكور و إناث فالأحوط أن يستأذن من القسمين.

(المسألة 521): إذا ادّعي شخص بأنّه وصي الميّت أو وليّه أو أنّ وليّ الميّت أذن له بأداء ما عليه من الأعمال و تجهيزه و كان بدن الميّت تحت اختياره فلا بدّ في تجهيز الميّت أن تكون الأعمال بإذن منه.

(المسألة 522): إذا عيّن الميّت لتجهيزه شخصاً آخر غير وليّه الشرعي، مثلًا لو أوصي بأن يصلّي فلان علي جنازته وجب العمل طبق وصيّته، و الأحوط استحباباً الاستئذان أيضاً من وليّه، و لكن لا يجب علي من عيّنه الميّت للقيام بهذه الأعمال أن يقوم بها، و ان كان الأفضل القبول بذلك، و لو قبل وجب العمل بوصيّة الميّت و القيام بما عيّنه له من الأعمال المذكورة.

(المسألة 523): إذا علم برضي الولي و لكنّه لم يصرّح بالإذن بلسانه، فيكفي مجرّد كسب الإجازة و الإذن من ظاهر حاله.

3- أحكام غسل الميّت

(المسألة 524): يجب أن يغسل

الميّت المسلم بثلاثة أغسال علي النحو التالي:

الأوّل- بالماء المخلوط بالسدر.

الثاني- بالماء المخلوط بالكافور.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 92

الثالث- بالماء القراح (الخالص).

و لكن لا غسل للشهيد و لغيره ممّن سيأتي شرحه و تفصيله مستقبلًا.

(المسألة 525): لا مانع من أن يكون السدر و الكافور بمقدار يجعل الماء مضافاً، و لكن يجب أن لا يكون قليلًا جدّاً بحيث لا يصدق عليه انّه ماء مخلوط بالسدر و الكافور. و إذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن يغسل الميّت به أوّلًا ثمّ يصبّ الماء عليه إلي أن يصير مطلقاً.

(المسألة 526): إذا لم يكن السدر و الكافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً استعمال ذلك المقدار المتوفّر و خلطه بالماء، فإن لم يتحصّل ذلك المقدار أيضاً وجب غسله بالماء القراح.

(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة و مات قبل إتمام الطواف و قبل أن يحلّ له استعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الكافور.

(المسألة 528): غاسل الميّت يجب أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا و عارفاً بمسائل الغسل، و الأحوط أن يكون إماميّاً اثني عشرياً.

(المسألة 529): يجب غسل الميّت بقصد القربة.

(المسألة 530): يجب غسل الطفل الميّت و إن كان من الزنا و كذلك يجب الغسل و ان كان مجنوناً منذ الطفولة و بلغ و هو مجنون، فإن كان أبوه أو امّه مسلمين وجب تغسيله و كذلك الشخص الذي كان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلك.

(المسألة 531): السقط إذا كان له أكثر من أربعة أشهر وجب غسله، و إذا كان له أقلّ من ذلك فالأحوط وجوباً أن يلفّ و يدفن من دون غسل.

(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة و كذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّا الزوجين فانّه يجوز لكلّ واحد منهما أن

يغسل الآخر، و ان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة.

(المسألة 533): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 93

و كذلك يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.

(المسألة 534): إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء، و هكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال، و الأفضل أن يكون التغسيل من تحت الثياب.

(المسألة 535): إذا غسّل الرجل الميّت الرجل أو غسلت الميّتة امرأة فيجوز لهما تعرية بدن الميّت سوي العورة.

(المسألة 536): يحرم النظر إلي عورة الميّت و لكن لا يبطل معه الغسل.

(المسألة 537): إذا لاقي جزء من بدن الميّت نجساً وجب تطهيره قبل تغسيله و الأحوط استحباباً تطهير بدن الميّت بأجمعه قبل تغسيله.

(المسألة 538): غسل الميّت مثل غسل الجنابة و الأحوط أن لا يكون غسله ارتماسياً إذا أمكن غسل الترتيبي، و لكن يجوز في الغسل الترتيبي غمس كلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتيب في الماء، و إذا مات في حال الجنابة أو الحيض فيكفي غسل الميّت له و لا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.

(المسألة 539): يحرم أخذ الاجرة علي تغسيل الميّت، و لكن يجوز أخذ الاجرة علي الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل كتنظيفه و ما شاكل ذلك.

(المسألة 540): إذا لم يوجد ماء أو كان بدن الميّت بحيث لا يمكن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بكفّيه علي الأرض (أو التراب) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت و ظهر كفّيه.

4- أحكام التكفين

(المسألة 541): يجب أن يكفّن

الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش:

أحدهما يكون مئزراً و الآخر قميصاً و الثالث إزاراً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 94

(المسألة 542): يجب أن يغطّي المئزر أطراف البدن من السرّة إلي الركبة، و الأفضل أن يكون من الصدر إلي ظهر القدم.

و الأحوط وجوباً أن يغطّي القميص أطراف البدن من الكتف إلي نصف الساق، و لا بدّ أن يكون «الإزار» طويلًا بحيث يمكن شدّه من طرفيه (علي الأحوط وجوباً) و أن يكون عريضاً بحيث يمكن وضع أحد جانبيه علي الآخر.

(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الكفن بالشكل المتعارف من واجب و مستحبّ من أموال الميّت حتّي لو كان له وارث صغير، و أمّا الزائد عن المتعارف فلا يمكن أخذه من حقّ الصغير إلّا إذا أوصي الميّت بذلك، ففي هذه الصورة يمكن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.

(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الكفن و النفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل و الحنوط و الدفن من أصل المال، و لا حاجة إلي الوصيّة، و إذا لم يكن للميّت مال أعطي من بيت المال.

(المسألة 545): كفن الزوجة علي زوجها و إن كان لها مال، و كذلك إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً و ماتت قبل انتهاء العدّة وجب علي زوجها نفقة كفنها.

(المسألة 546): إذا لم يكن للميّت مال لم يجب علي أقربائه دفع ثمن الكفن حتّي لو كان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً علي الشخص الذي كان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الكفن له.

(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تكون قطع القماش الثلاثة في الكفن شفّافة بحيث تحكي عن بدن الميّت.

(المسألة 548): لا يجوز التكفين بالقماش المغصوب حتّي لو لم يكن هناك شي ء آخر، فإن

كان كفن الميّت مغصوباً و لم يرضي صاحبه وجب تجريده منه حتّي لو كان بعد الدفن، و هذا التكليف يكون بعهدة من كفّنه بذلك الكفن، و كذلك

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 95

لا يجوز التكفين بجلد الميتة و الشي ء النجس و الأحوط وجوباً أن لا يكفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب و بقماش مصنوع من صوف و شعر حيوان حرام اللحم إلّا في حال الضرورة.

(المسألة 549): التكفين بجلد الحيوانات حتّي لو كانت حلال اللحم فيه إشكال إلّا في حالة الضرورة، و لكن التكفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشكال فيه و إن كان الأحوط استحباباً تركه.

(المسألة 550): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله و تطهيره أو قصّ و قطع القسم المتنجّس من الكفن إن لم يؤدّ ذلك إلي تلفه، و إذا لم يمكن ذلك فإن أمكن تغييره وجب.

(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كالآخرين و لا إشكال في تغطية رأسه و وجهه.

5- أحكام الحنوط

(المسألة 552): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن اليدين، ركبتيه و رأس إبهامي رجليه) بالكافور و الأحوط أن يوضع مقدار من الكافور علي هذه الأعضاء و يجب أن يكون الكافور طاهراً مباحاً و جديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف.

(المسألة 553): الأحوط أن يمسح بالكافور علي جبهة الميّت أوّلًا، ثمّ يمسح به علي الأعضاء الاخري و ان يكون هذا العمل قبل التكفين أو في أثنائه.

(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه و لا استعمال أي عطر آخر في تجهيزه.

(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة،

فيحرم عليها العطر في العدّة و لكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 96

(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسك و العنبر و العطور الاخري حتّي للحنوط فلا ينبغي خلطها بالكافور.

(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الكافور بمقدار الغسل و الحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يكف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.

(المسألة 558): الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام و خلطها مع الكافور و لكن لا تكون بمقدار كثير بحيث لا يصدق عليه الكافور.

(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين و رطبتين مع الميّت في قبره سواءً كانتا داخل الكفن أو خارجه.

6- صلاة الميّت

(المسألة 560): تجب الصلاة علي كلّ ميّت مسلم بالغ، و الأحوط وجوباً الصلاة علي الصبي الذي لا يكون له أقل من ستّة أعوام أيضاً.

(المسألة 561): تجب صلاة الميّت بعد الغسل و الحنوط و الكفن، فلو كانت قبل ذلك أو في الأثناء بطلت حتّي لو كان ذلك سهواً أو جهلًا بالمسألة.

(المسألة 562): لا يشترط في الصلاة علي الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و لا طهارة البدن و اللباس، و لكن الأحوط استحباباً مراعاة جميع الامور المعتبرة في الصلوات الاخري.

(المسألة 563): يجب استقبال القبلة في الصلاة علي الميّت و الأحوط وجوباً أن يسجّي الميّت أمام المصلّي بحيث يكون رأس الميّت عن يمين المصلّي و رجلاه عن يسار المصلّي.

(المسألة 564): يجب أن يكون مكان المصلّي مساوياً لمكان الميّت لا أعلي منه و لا أخفض إلّا أن يكون الارتفاع و الانخفاض طفيفاً فلا إشكال و كذلك لا ينبغي أن يكون المصلّي بعيداً عن الميّت و لكن من كان يصلّي صلاة الميّت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 97

جماعةً و ابتعد عن مكان

الميّت مع اتّصال صفوف صلاة الجماعة فلا اشكال.

(المسألة 565): يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت و إن لا يكون هناك حائل من ستار أو حائط بينهما، و لكن وضع الميّت في التابوت و ما شابه ذلك لا إشكال فيه.

(المسألة 566): يجب أن تكون صلاة الميّت من قيام و بقصد القربة في النيّة و يجب أن يعيّن الميّت عند النيّة مثلًا ينوي أن يصلّي علي هذا الميّت قربة إلي اللّٰه تعالي، فلو لم يكن أحد يصلّي علي الميّت من قيام وجبت الصلاة عليه من جلوس.

(المسألة 567): إذا أوصي الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن وجب العمل بوصيّته و لا يجب أخذ الإذن من وليّه رغم أنّ الأحوط استحباباً أخذ الإذن منه.

(المسألة 568): يكره أن يصلّي علي الميّت عدّة مرّات بل إذا صلّي شخص واحد عدّة مرّات عليه ففيها إشكال، و لكن إذا كان الميّت من أهل العلم و التقوي فلا كراهة.

(المسألة 569): إذا دفن الميّت عمداً أو نسياناً أو لعذر من دون الصلاة عليه أو علم ببطلان الصلاة بعد دفن الميّت وجب الصلاة علي قبره بالطريقة التي مرّت.

7- كيفيّة صلاة الميت

اشارة

(المسألة 570): الصلاة علي الميّت عبارة عن خمسة تكبيرات، و لو أنّ المصلّي أتي بخمس تكبيرات فقط علي الترتيب التالي لكفي:

1- بعد أن ينوي و يكبّر يقول: «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللّٰهُ و أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ».

2- و يقول بعد التكبير الثاني: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ».

3- و يقول بعد التكبير الثالث: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ».

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 98

4- و يقول بعد التكبير الرابع:

- إن كان الميّت رجلًا- «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذا المَيِّتِ».

- و إن كان الميّت امرأة- «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذهِ المَيِّتة»

5- ثمّ

يكبّر التكبير الخامس.

و الأفضل أن يقول بعد التكبير الأوّل:

«أشْهَدُ أنْ لا إلهَ الّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أرْسَلَهُ بالحَقِّ بَشيراً وَ نَذيرَاً بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ».

و يقول بعد التّكبير الثّاني:

«اللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بارِك عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَأفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلي ابْراهِيمَ وَ آلِ ابْراهِيمَ انَّكَ حميدٌ مَجيدٌ وَ صَلِّ عَلي جَميعِ الأنْبياءِ وَ المُرسَلين وَ الشُّهدَاءِ وَ الصِّدِّيقينَ وَ جَميعِ عِبادِ اللّٰهِ الصَّالِحينَ».

و يقول بعد التّكبير الثّالث:

«اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ و المُسلِمينَ وَ المُسلِماتِ الأحْياءِ مِنْهُم وَ الأمْواتِ تابِعْ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُم بِالخَيراتِ انَّكَ مُجيبُ الدَّعَواتِ انَّكَ عَليٰ كلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ».

و يقول بعد التّكبير الرّابع إذا كان الميت رجلًا:

«اللّهُمَّ انَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ امَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ انْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِهِ اللّهُمَّ انّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلّا خَيْراً وَ انْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنّا اللّهُمَّ انْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي احسانِهِ وَ انْ كانَ مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أعْليٰ عِلِّيينَ و اخْلُفْ عَلي اهْلِهِ فِي الغابِرِيْن وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا ارْحَمَ الرَّاحِمينَ» ثمّ يكبّر تكبيرة خامسة.

و أن يقول بعد التّكبير الرابع إذا كانت الميت مرأة قال:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 99

«اللّهُمَّ انَّ هَذِهِ امَتُكَ وَ ابْنَةُ عَبْدِكَ وَ ابْنَةُ امَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَ انْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِهِ اللّهُمَّ انّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَيْراً وَ انْتَ اعْلَمُ بِها مِنّا اللّهُمَّ انْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي احسانِها و انْ كانت مُسِيْئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْها و اغْفِرْ لَها اللّهُمَّ اجْعَلهَا عِنْدَكَ فِي أعْليٰ عِلِّيينَ

و اخْلُفْ عَلي اهْلِها فِي الغابِرِيْنَ وَ ارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يا ارْحَمَ الرّاحِمينَ». و إذا كانت الصلاة علي عدّة موتيٰ من الرجال يقول: «اللّهُمّ إن هؤلاءِ عَبِيدُكَ و أبنَاءُ عَبِيدِكَ و أبنَاءُ إمَائِكَ نَزَلُوا بِكَ و أنْتَ خَيرُ منزُولٍ بِه..». و يأتي ببقية الضمائر للجمع المذكر، و إن كانت الصلاة لعدّة نسوة موتي أتي الضمائر و اسماء الاشارة بصورة الجمع المؤنث، و إن كان اثنان فمثنيٰ.

(المسألة 571): تجب الموالاة في التكبيرات بأن يأتي بها متتالية في الصلاة، و الاحوط وجوباً أن لا يتحدث أثناء الصلاة مع أحد.

(المسألة 572): يستحبّ أن يؤتي بالصلاة علي الميّت جماعة و لكن يلزم علي الذي يأتمّ في الصلاة علي الميّت أن يأتي بالتكبيرات و الأدعية و قراءة هذه الأدعية- كما أسلفنا- مستحبّة، و يجوز قراءتها علي الكتاب إذا لم يكن يحفظها.

مستحبّات صلاة الميّت

(المسألة 573): يستحبّ لمن يصلّي صلاة الميّت أن يكون مع وضوء أو غسل أو تيمّم، و الأحوط في صورة التيمّم أن يكون في صورة عدم إمكان الغسل و الوضوء أو يخاف إذا توضّأ أو اغتسل أن لا يصل إلي صلاة الميّت، و مضافاً إلي ذلك يستحبّ امور اخري يؤتي بها بأمل تحصيل الأجر و الثواب:

الأوّل: إذا كان الميّت رجلًا وقف إمام الجماعة أو من يصلّي عليه فرادي مقابل وسطه و إن كان الميّت امرأة وقف مقابل صدرها.

الثاني: أن يصلّي حافياً.

الثالث: أن يرفع يديه لكلّ تكبيرة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 100

الرابع: أن تكون الفاصلة بينه و بين الميّت قصيرة إلي درجة أنّ الريح إذا حركت ثوبه لامس النعش.

الخامس: إذا صلّي صلاة الميّت جماعةً رفع امام الجماعة صوته بالتكبير و الدعاء، و أمّا المأمومين فيقرءون ذلك بإخفات.

السادس: أن يدعو المصلّي كثيراً للميّت

و للمؤمنين.

السابع: أن يقول ثلاث مرّات قبل الصلاة «الصلاة».

الثامن: أن يصلّي في مكان يحضر فيه كثير من الناس لصلاة الميّت.

التاسع: الأفضل أن لا تكون صلاة الميّت في المسجد إلّا في المسجد الحرام.

العاشر: إذا حضرت المرأة الحائض صلاة الميّت جماعةً وقفت في صفّ لوحدها.

8- أحكام الدفن

(المسألة 574): يجب أن يدفن الميّت بحيث لا تفوح رائحته و لا تصل إليه الحيوانات المفترسة و لو خيف أن يصل إليه حيوان وجب أن يبني قبره بالآجر و ما شابه.

(المسألة 575): إذا لم يمكن دفن الميّت في الأرض وجب جعله في بناءٍ أو تابوت و تغلق عليه أطرافه.

(المسألة 576): يجب أن يسجّي الميّت عند دفنه علي جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه صوب القبلة.

(المسألة 577): إذا مات شخص في السفينة فإن لم يخش من فساد بدنه و لم يكن هناك مانع من بقائه في السفينة جاز الصبر حتّي الوصول إلي البرّ، و دفنه في اليابسة، امّا إذا لم يمكن كذلك غسل و حنّط و كفّن و صلّي عليه، ثمّ وضع في شي ء لا تقدر الحيوانات علي الوصول إليه، ثمّ يحكم إغلاقه، ثمّ يلقي في البحر، و إذا لم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 101

يمكن حتّي هذا شدّوا في رجله شيئاً ثقيلًا و ألقوه في البحر، و يجب- قدر الإمكان- القاؤه في مكان لا يصبح فريسة للحيوانات البحرية فوراً.

(المسألة 578): إذا خيف علي قبر الميّت من عدو ينبش قبره و يخرج جسده أو يمثّل به فإن أمكن القائه في البحر بالشكل المذكور في المسألة السابقة وجب ذلك.

(المسألة 579): مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم و كذلك نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت.

(المسألة 580): إذا ماتت الكافرة و مات الطفل

الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية علي يسارها مستدبرةً القبلة حتّي يكون الطفل مستقبلًا القبلة، بل حتّي لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ و يتحرك» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.

(المسألة 581): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، و لا دفن الكافر في مقبرة المسلمين (علي الأحوط وجوباً) كما و يحرم دفن المسلم في المكان الذي يوجب هتك حرمته و إهانته مثل الدفن في المزبلة.

(المسألة 582): لا يجوز دفن الميّت في مكان مغصوب أو في المكان الموقوف لغير الدفن «كالمساجد و المدارس الدينية» إلّا إذا خصّص مكان معيّن للدفن و استثني من الوقف.

(المسألة 583): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) و ان تكون الأرض مباحة أو وقفاً عاماً.

(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو انفصل جزء من الميّت حتّي الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، و أمّا دفن الاظفر و السنّ إذا انفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب و ان كان أفضل.

(المسألة 585): إذا مات في البئر و لم يمكن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 102

و جعل ذلك البئر قبراً له، فإن كان البئر ملكاً للغير وجب تحصيل رضاه.

(المسألة 586): إذا مات الطفل في رحم الامّ و كان بقاؤه في الرحم خطراً علي الامّ وجب إخراجه بأسهل الطرق، فلو استلزم تقطيعه فلا إشكال، و هذا العمل يجب بالدرجة الاولي علي الزوج إذا كان من أهل الخبرة، و في المرتبة الثانية بواسطة امرأة من أهل الخبرة، فإن لم يمكن

ذلك فبرجل محرم من أهل الخبرة، و إن لم يمكن أخرج الطفل رجل أجنبي من أهل الخبرة أيضاً.

(المسألة 587): إذا ماتت الامّ و كان الطفل في بطنها حيّاً وجب إخراجه فوراً بواسطة الأشخاص الذين اشير إليهم في المسألة السابقة و ذلك من كلّ جانب يمكن إخراجه سالماً، ثمّ يخاط الموضع مرّة اخريٰ، و يجب مع الإمكان أن يكون هذا العمل تحت نظر أهل الخبرة، فإن لم يكن هناك من أهل الخبرة يشقّ الجانب الأيسر و يخرج الطفل فوراً.

9- مستحبّات الدفن

(المسألة 588): يستحب برجاء المطلوبية عدّة امور في دفن الميّت:

1- أن يكون عمق القبر بطول الإنسان متوسّط القامة.

2- أن يدفن الميّت في أقرب مقبرة إلّا أن تكون المقبرة البعيدة أفضل من ناحية معيّنة كأن يكون قد دفن فيها أشخاص أخيار أو أنّ الناس تذهب لتقرأ الفاتحة أكثر من تلك المقبرة.

3- وضع الجنازة علي الأرض قبل الوصول إلي القبر بعدّة أقدام، ثمّ يقتربون بها إلي القبر تدريجياً علي ثلاث نقلات و في المرتبة الرابعة ينزلوه القبر.

4- إذا كان الميّت رجلًا يتمّ إنزاله إلي القبر من رأسه، و إن كان امرأةً ادخلت من جهة العرض و عند إدخالها القبر توضع لفافة علي القبر.

5- تخرج الجنازة من التابوت برفق و تدخل في القبر بهدوء و يقرأ عليه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 103

الأدعية الواردة قبل الدفن و حين الدفن.

6- أن يكون للقبر لحد، أي أن يكون بحيث لا يهال التراب علي بدن الميّت و ذلك بأن تحفر في أرض القبر مكان ضيّق و بعد وضع الميّت في القبر وضع عليه مقدار من الطين اليابس أو الآجر أو يتمّ تعميق جهة القبلة من القبر بمقدار وضع الميّت في داخلها.

7- أن يوضع خلف

الميّت مقدار من التراب أو الطين الجافّ حتّي لا يرجع الميّت علي ظهره.

8- بعد وضع الميّت في القبر تحلّ عقد الكفن و يوضع وجه الميّت علي التراب و تصنع له الوسادة من التراب تحت رأسه.

9- الشخص الذي يضع الميّت في القبر يستحبّ أن يكون علي طهارة و أن يكون مكشوف الرأس و حافياً و من غير أقرباء الميّت و أن يهيل التراب بظهر كفّه و يقول «إنّا للّٰه و إنّا إليه راجعون» و ان كان الميّت امرأة وضعها في قبرها من كان محرماً لها فإن لم يكن المحرم وضعها أقرباؤها في القبر.

10- منها أن يضع يده علي كتف الميّت اليمني قبل أن يضع اللحد و يحرّكه و يقول له ثلاث مرّات:

اسمع، افهم، يا فلان بن فلان! (و يذكر مكان فلان بن فلان اسم الميّت و اسم أبيه) «مثلًا» يقول ثلاث مرّات: اسمع افهم يا محمّد بن علي!

ثمّ يلقّنه العقائد الإسلامية الحقّة علي النحو التالي:

«هَلْ انْتَ عَلي العَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنا عَلَيهِ مِنْ شَهادَةِ انْ لا الهَ إلّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له و أنَّ مُحَمَّداً صَلّي اللّٰهُ عَلَيهِ و آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ و سيِّد النَّبِيّين وَ خاتَمُ المُرْسَلِينِ و أنَّ عَلِيّاً أميرُ المُؤمِنينَ وَ سَيِّدُ الوَصِيِّينَ و امامٌ افْتَرَضَ اللّٰهُ طاعَتَهُ عَليٰ العالَمِينَ و أنَّ الحَسَنَ وَ الحُسَينَ وَ عَلِيَّ بْنَ الحُسَينِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَّ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ مُوسيٰ بْنَ جَعْفَرٍ وَ عَلِي بْنَ مُوسيٰ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَليّ وَ عَلِي بْنَ

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 104

مُحَمَّدٍ وَ الحَسَنَ بْنَ عَليّ وَ القائِمَ الحُجَّةَ المَهدِي صَلَواتُ اللّٰهِ عَليْهِمْ أئِمَّةُ المُؤمِنينَ و حُجَجُ اللّٰهِ عَلي الخَلْقِ أجْمَعِينَ وَ أئمَّتُكَ أئمّةُ هُدي أبْرارٌ يا

فُلانَ بْنَ فُلانٍ و يذكر بدل فلان بن فلان اسم الميت و اسم أبيه ثُمّ يقول: اذا أتاكَ المَلَكانِ المُقَرَّبان رَسُولَيْن مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَبارَكَ وَ تَعاليٰ وَ سَألاكَ عَنْ رَبِّكَ وَ عَنْ نَبِيِّكَ وَ عَنْ دِينٖكَ وَ عَنْ كِتابِكَ وَ عَنْ قِبْلَتِكَ وَ عَنْ أئمَّتِكَ فَلا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ وَ قُلْ فِي جَوابِهما اللّٰهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ «صلي الله عليه و آله» نَبِيِّي وَ الإسلامُ دِينِي وَ القُرآنُ كِتابِي وَ الكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَ أمِيرُ المُؤمِنينَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ إمامي وَ الحَسَنُ بْنُ عَلِي المجتَبي إمامي وَ الحُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ الشهيدُ بِكَربَلاء إمامي وَ عَلَيٌّ زَيْنَ العابِدِينُ إمامي وَ مُحَمَّدٌ الباقِرُ إمامي وَ جَعْفَرٌ الصّادِقُ إمامي وَ مُوسيٰ الكاظِمُ إمامي وَ عَلِيٌّ الرّضا إمامي وَ مُحَمَّدٌ الجَوادُ إمامي و عَلِيٌّ الهادِي إمامي وَ الحَسَنُ العَسكَريُّ إمامي وَ الحُجَّةُ المُنْتَظَرُ إمامي هؤُلاءِ صَلواتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ أئمَّتي وَ سادَتِي وَ قادَتِي وَ شُفَعَائِي بِهِمْ أتَولّيٰ وَ مِنْ أعْدَائِهِمْ أتَبَرّأُ فِي الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ، ثُمّ اعْلَمْ يا فلان بن فلان و يذكر بدل فلان بن فلان اسم الميت و اسم أبيه ثمّ يقول: أنَّ اللّٰهَ تَبارَكَ وَ تَعاليٰ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أنَّ مُحَمَّداً صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ و آلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ وَ أوْلادَهُ المَعْصُومِينَ الأئمَّةَ الاثْنَي عَشَرَ نِعْمَ الأئمَّةُ وَ أنَّ ما جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَقٌّ وَ أنَّ المَوْتَ حَقٌّ وَ سُؤالَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ فِي القَبْرِ حَقٌّ وَ البَعْثَ حَقٌّ وَ النّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّراطَ حَقٌّ وَ المِيْزَانَ حَقٌّ وَ تَطايُرَ الكُتُبِ حَقٌّ وَ أنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ وَ النّارَ حَقٌّ وَ أنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ

لا رَيْبَ فِيْها وَ أنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ ثُمّ يقول: أ فَهِمْتَ يا فلان و يذكر اسم الميت بدل كلمة فلان ثُمّ يقول: ثَبَّتَكَ اللّٰهُ بِالقَولِ الثّابِثِ وَ هَداكَ اللّٰهُ اليٰ صِراطٍ مُسْتَقِيم عَرّفَ اللّٰهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أوْلِيائِكَ فِي مُسْتَقَرِّ مِنْ رَحْمَتهِ ثُمّ يقول: اللّهُمَّ جافِ الارْضَ عَنْ جَنْبَيهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ الَيكَ وَ لَقِّهِ مِنْكَ بُرهاناً اللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ».

11- و منها أن يجعل القبر مربّعاً مستطيلًا و أن يرتفع عن الأرض بمقدار أربع

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 105

أصابع و يعلم بعلامة لكيلا يشتبه بغيره، و أن يصبّ الماء فوق القبر، و أن يضع الحاضرون أيديهم علي القبر بعد صبّ الماء عليه، و أن يفرجوا بين أصابعهم و يغمسوها في التراب و يقرءوا سبع مرّات سورة «انّا أنزلناه» و يستغفروا للميّت.

12- و أن يقرأ الحاضرون هذا الدعاء «اللّهُمّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيهِ وَ اصْعِدْ اليْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ اسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ» (كلّ ذلك بقصد الرجاء).

(المسألة 589): يستحبّ أن يعزّي ذوي الميّت و لكن إذا مضت مدّة و نسيت المصيبة و كانت التعزية سبباً لتذكّرها فالأفضل تركها، و كذا ينبغي إرسال الطعام إلي أهل الميّت المصابين به إلي ثلاثة أيّام.

(المسألة 590): الأفضل أن لا يفقد الشخص الصبر عند موت أقربائه و خاصّةً في موت ولده و يقول كلّما ذكر الميّت «إنّا للّٰه و إنّا إليه راجعون» و يقرأ القرآن للميّت و يستغفر له.

(المسألة 591): لا يجوز للإنسان- في مصيبة شخص- أن يخمش وجهه و بدنه و أن يلطم نفسه، و كذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلّا في موت الوالد و الأخ.

(المسألة

592): إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو ابنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب علي الأحوط دفع كفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم و حتّي لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحكم.

(المسألة 593): الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت كثيراً في حال البكاء علي الميّت و أن لا يصرخ عليه.

10- صلاة الوحشة

(المسألة 594): يستحبّ رجاءً للمطلوبية أن يصلّي في الليلة الاولي من دفن الميّت ركعتين للميّت تسمّيان صلاة الوحشة و كيفيّتها هي:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 106

أن يقرأ في الركعة الاولي بعد الحمد «آية الكرسي» مرّة واحدة و في الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات و يقول بعد الصلاة:

اللهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد و أبعث ثوابها إلي قبر فلان (و يذكر بدل فلان، اسم الميّت).

(المسألة 595): يمكن أداء صلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الاولي من الدفن و الأفضل أدائها أوّل الليل بعد صلاة العشاء.

(المسألة 596): إذا تمّ تأخير الدفن لسبب من الأسباب وجب تأخير صلاة الوحشة إلي الليلة الاولي من الدفن.

11- أحكام نبش القبر

(المسألة 597): نبش قبر المسلم حرام و ان كان طفلًا أو مجنوناً، و المقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت، و أمّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشكال إلّا أن يكون ذلك هتكاً لحرمة الميّت و إهانة له.

(المسألة 598): لا إشكال في نبش القبر إذا تيقّن أنّ بدن الميّت قد بلي و صار تراباً بالمرّة، إلّا قبور أولياء اللّٰه و الشهداء و العلماء و الصلحاء فانّه لا يجوز نبشها كذلك و ان مضي عليها أعوام و أعوام.

(المسألة 599): يستثني من حرمة النبش عدّة موارد:

1- إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة و لم يأذن مالكها في بقائه في ذلك المكان، و كذلك إذا كان الكفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلي الورثة و لم يرض الورثة بذلك «من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة» و حتّي إذا أجازوا ذلك و لكن كان في بقائها في القبر

إسرافاً و تبذيراً وجب إخراجها، و لكن إذا أوصي الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تكن الوصيّة أكثر من الثلث و لم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 107

2- إذا اريد الكشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق.

3- إذا كان الميّت قد دفن في مكان يوجب هتكاً لحرمته كأن يكون قد دفن في مقبرة الكفّار أو مزبلة.

4- أن يكون النبش بسبب شرعي يكون أهمّ من نبش القبر، مثلًا اريد إخراج الطفل الحي من بطن امّه الحاملة «و معلوم أنّ الطفل لا يبقي بعد موت امّه في بطنها سوي مدّة قليلة».

5- إذا خيف علي الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره.

6- إذا اريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يكن قد دفن قبلًا و لكن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلك الجزء من البدن في القبر بشكل لا يظهر فيه بدن الميّت.

(المسألة 600): إذا أوصي بدفن بدنه في مكان معيّن و لم يتمّ العمل بوصيّته و دفن في مكان آخر فلا يجوز نبش القبر و نقل الميّت إلي ذلك المكان الموصي.

(المسألة 601): إذا أوصي نبش قبره بعد دفنه و نقل جثمانه إلي المشاهد المشرّفة أو إلي مكان آخر ففي العمل بهذه الوصيّة إشكال.

(المسألة 602): لا يجوز تأخير دفن الميّت في ما لو استلزم هتكاً له.

أحكام الشهيد

(المسألة 603): غسل الميّت المسلم و تكفينه- كما أسلفنا- واجب و لكن استثني من هذا الحكم طائفتان:

الاولي- الشهداء في سبيل اللّٰه، و هم الذين قتلوا في سبيل الإسلام في ميادين الجهاد مع النبي صلي الله عليه و آله أو الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ.

و هكذا من يقتل في عصر

الغيبة (غيبة إمام العصر أرواحنا فداه) للدفاع ضدّ أعداء الإسلام، رجلًا كان أو امرأة، كبيراً كان أو صغيراً، ففي هذه الحالات و الصور لا يجب الغسل و التكفين و التحنيط بل يجب دفنهم في ثيابهم بعد الصلاة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 108

عليهم.

(المسألة 604): حكم المسألة السابقة يكون للأشخاص الذين قتلوا في ميدان المعركة، يعني أن يسلّم روحه قبل أن يصل إليه المسلمين، و أمّا لو وصلوا إليه و كان حيّاً أو أنّهم أخرجوه من ميدان الحرب و هو مجروح و توفّي في المستشفي أو غيرها من الأماكن فلا يشمله الحكم أعلاه بالرغم من أنّ له ثواب الشهداء.

(المسألة 605): في الحروب الراهنة التي تتسع فيها دوائر و ميادين القتال، و ربّما شملت الكيلومترات و الفراسخ و التي تطال فيها رصاصات العدو و قذائفه مسافات بعيدة، و مساحات كبيرة، تعدّ جميع هذه المساحات التي تتمركز فيها الجنود ميادين للقتال و الحرب.

و لكن إذا قُتِلَ بقصف العدو أشخاص بعيدون عن جبهات القتال لم تجر في حقّهم الأحكام المذكورة في المسألة المتقدّمة.

(المسألة 606): إذا اصبح الشهيد عرياناً لسبب من الاسباب وجب تكفينه و دفنه بدون غسل.

(المسألة 607): الثانية: الذين يجب قتلهم قصاصاً أو بالحدّ الشرعي، فانّ الحاكم الشرعي يأمرهم بأن يغتسلوا بأنفسهم غسل الميّت في حال حياتهم و يأتون بالأغسال الثلاثة وفقاً للكيفية التي مرّ ذكرها، ثمّ يلبسون قطعتين من الأكفان الثلاثة، يعني المئزر و القميص، و تبقي القطعة الثالثة إلي ما بعد الموت و يتحنّطون مثل تحنيط الموتي، و بعد القتل يصلّي عليهم و يدفنون علي تلك الحال، و لا يلزم غسل الدم عن أجسادهم و أكفانهم، بل حتّي و لو خرج منهم بول أو غائط علي أثر

الخوف و الوحشة لم يجب تكرار الغسل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 109

الأغسال المندوبة (المستحبّة)

(المسألة 608): الأغسال المندوبة في الشريعة الإسلامية كثيرة جدّاً و منها:

1- غسل الجمعة الذي يعدّ من أهمّ الأغسال المندوبة و آكدها، و الأفضل أن لا يترك حدّ الإمكان، و وقته من أذان الفجر من يوم الجمعة إلي الظهر منه، و إذا لم يأت به إلي الظهر فالأحوط الإتيان به من دون نيّة الأداء و القضاء، بل بنيّة ما في الذمّة إلي عصر الجمعة، و إذا لم يأت به في يوم الجمعة فالمستحبّ أن يقضيه من صبح السبت إلي غروبه، و من خاف أن لا يحصل علي ماء في يوم الجمعة جاز له أن يغتسل يوم الخميس بنيّة تقديمه.

2- غسل ليالي شهر رمضان، و هو عبارة عن غسل الليلة الاولي و جميع الليالي الفرد من ليالي شهر رمضان (مثل الليلة الثالثة و الخامسة و … ) و من ليلة الاحدي و العشرين يستحبّ الغسل كلّ ليلة إلي آخر ليالي شهر رمضان.

و وقت هذه الأغسال هو تمام الليل و إن كان الأفضل الإتيان بها مع غروب الشمس و لكن الغسل من الليلة الحادية و العشرين إلي آخر الشهر يستحبّ الإتيان به بين صلاة المغرب و العشاء، و الأحوط أن يؤتي بجميع أغسال شهر رمضان و الأغسال التي سيأتي ذكرها بقصد رجاء المطلوبية.

3- غسل يوم الفطر وعيد الأضحي و وقته من أذان صبح العيد إلي الغروب و الأفضل أن يؤتي به قبل صلاة العيد.

4- غسل ليلة عيد الفطر و وقته من أوّل المغرب إلي أذان الصبح و الأفضل اداءه في أوّل الليل.

5- غسل اليوم الثامن و التاسع من شهر ذي الحجّة و يسمّي يوم التروية و

يوم عرفة.

6- غسل اليوم الأوّل و منتصف رجب و السابع و العشرين يوم المبعث النبوي صلي الله عليه و آله و آخر رجب.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 110

7- غسل اليوم الثامن عشر ذي الحجّة (عيد الغدير).

8- غسل اليوم الخامس عشر من شهر شعبان (يوم ميلاد الإمام المهدي صاحب الزمان عجّل اللّٰه فرجه الشريف) و السابع عشر من شهر ربيع الأوّل (يوم ميلاد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله) و غسل يوم عيد النيروز.

9- غسل المولود جديداً.

10- غسل المرأة التي تعطّرت لغير زوجها، و غسل من نام سكراناً.

11- غسل من مشي لرؤية المصلوب و رآه، امّا لو رآه صدفة أو ذهب لأمر مهم كأداء الشهادة فلا غسل عليه.

12- غسل التوبة، يعني كلّما أذنب فتاب اغتسل.

(المسألة 609): يستحبّ الغسل للورود في الأماكن المقدّسة رجاءً للثواب و منها قبل الدخول إلي مكّة أو بعد الدخول إليها من أجل الدخول إلي المسجد الحرام و كذلك للدخول إلي المدينة المنوّرة ثمّ للدخول إلي مسجد النبي الأكرم و كذلك مشاهد الأئمّة عليهم السلام فإن أراد الدخول إليها عدّة مرّات في اليوم كفي غسل واحد للجميع و إذا أراد الشخص الدخول إلي مكّة ثمّ الدخول إلي المسجد الحرام أو أراد الدخول إلي المدينة ثمّ الدخول إلي المسجد النبي كفي غسل واحد بنيّة الجميع، و كذلك يستحبّ الغسل لزيارة النبي الأكرم أو زيارة الأئمّة من قريب أو بعيد و من أجل كسب النشاط في العبادة و الذهاب إلي السفر بقصد الرجاء.

(المسألة 610): العبادات التي تحتاج إلي الوضوء لا يصحّ إتيانها بالغسل الذي أتي به برجاء المطلوبية، بل يجب علي الأحوط أن يتوضّأ و لكن تصحّ الصلاة بالأغسال المستحبّة قطعاً مثل غسل الجمعة.

(المسألة

611): لو كان علي شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب و بعضها الآخر واجب، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن يأتي بغسل واحد بنيّة الجميع.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 111

أحكام التيمّم

1- موارد التيمّم

(المسألة 612): يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة مواضع:

المورد الأوّل: إذا لم يكن تحصيل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل ممكناً.

(المسألة 613): إذا كان في قرية لا يجد فيها ماء وجب عليه الفحص إلي أن ييأس من تحصيله.

امّا إذا كان في الصحراء فإن كان في أرض جبلية، أو أرض غير مستوية، أو كان العبور فيها صعباً لوجود الأشجار الكثيرة و ما شابه ذلك، وجب أن يذهب في كلّ جهة من الجهات الأربعة بمقدار رمية سهم بحثاً عن الماء، و ان كان في أرض مستوية لا مانع فيها ذهب في كلّ جهة بمقدار رمية سهمين «1».

(المسألة 614): إذا اطمأن بوجود الماء في محلّ أبعد من هذا المقدار و كان وقت الصلاة متّسعاً وجب طلبه إلّا أن يشقّ ذلك عليه مشقّة شديدة، و لكن إذا احتمل أو ظنّ أنّ الماء موجود بفاصلة أبعد من ذلك فلا يجب البحث عنه.

(المسألة 615): يجوز للمكلّف أن ينيب عنه شخصاً آخر يطمئن إليه للبحث عن الماء، و كذلك يصحّ أن ينوب شخص واحد عن عدّة أشخاص.

______________________________

(1) حدّد المرحوم العلّامة المجلسي في شرحه علي كتاب من لا يحضره الفقيه مقدار رمية سهم ب 200 قدماً و الظاهر انّ الرمي المتعارف لا يتجاوز هذا المقدار.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 112

(المسألة 616): إذا بحث قبل وقت الصلاة و لم يعثر علي الماء و بقي في ذلك المكان إلي وقت الصلاة فلا يجب البحث عنه مرّة ثانية إلّا أن تحدث تغييرات

في ذلك المحلّ، و كذلك إذا بحث عن الماء لصلاة واحدة فلا يجب عليه البحث للصلوات الآتية إلّا أن يحدث تغيير.

(المسألة 617): إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً و كان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، و لكن إذا استطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلك المقدار فقط.

(المسألة 618): إذا لم يخرج للبحث عن الماء حتّي ضاق وقت الصلاة أثم و صحّت صلاته مع التيمّم.

(المسألة 619): لو تيقّن أنّه لا يعثر علي الماء فإن لم يبحث و صلّي مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته، و كذلك إذا تيمّم و صلّي بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا انقضي وقتها قضاها.

(المسألة 620): إذا كان علي وضوء و علم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلك فإن أمكنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّي لو احتمل احتمالًا معتداً به أنّه سوف لا يعثر علي الماء أو يكون علي وضوء قبل وقت الصلاة و يعلم بأنّه سوف لا يحصل علي الماء بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.

(المسألة 621): إذا كان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل و علم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته و الأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، و كذلك إذا احتمل احتمالًا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، و في جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي و لكن صلاته مع التيمّم صحيحة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)،

ص: 113

المورد الثاني:

(المسألة 622): إذا كان الماء في البئر، و لم يمكنه الوصول إلي ذلك الماء، امّا لعدم القدرة، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، و هكذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً.

(المسألة 623): إذا احتاج لاستخراج الماء من البئر إلي وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّي لو كانت بأضعاف قيمتها المتعارفة و لكن إذا كانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تكلّفه مبلغاً كثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.

(المسألة 624): لو اضطرّ للاقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلك و لكن إذا علم أو احتمل عدم التمكّن من تسديد دينه لم يجب عليه الاقتراض و لو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ كبيرة وجب عليه القبول.

المورد الثالث:

(المسألة 625): إذا كان لديه ماء و لكنّه يخشي إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، و لكن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلًا وجب أن يسخّن الماء و يتوضّأ أو يغتسل، و لا يجب أن يتيقّن بالضرر، بل يكفي الخوف من الضرر لكي يسقط الوضوء و تتحوّل وظيفته إلي التيمّم.

(المسألة 626): المصاب بالرمد في عينيه الذي يضرّه استعمال الماء إذا أمكنه أن يغسل أطراف العين وجب أن يتوضّأ و إلّا تيمّم.

(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به و تيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّي به فالأحوط وجوباً إعادتها، و بعكس ذلك إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله و توضّأ به أو اغتسل ثمّ علم بعد ذلك أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، و لو كان قد صلّي أعادها.

رسالة توضيح المسائل

(لمكارم)، ص: 114

المورد الرابع:

(المسألة 628): إذا كان لديه مقدار كافٍ من الماء و لكن إذا استعمله في الوضوء أو الغسل يخشي أن يهلك نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم و يحتفظ بالماء.

و هكذا إذا كانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه، و التيمّم، و هكذا يجري نفس هذا الحكم في حقّ الحيوان.

(المسألة 629): إذا كان لديه مضافاً إلي الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له الاستفادة من الماء النجس، و يجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب و يتيمّم للصلاة و لكن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشكال فيه.

المورد الخامس:

(المسألة 630): من كان لديه قليل من الماء بحيث لو توضّأ به أو اغتسل لم يبق عنده شي ء لتطهير بدنه أو ثوبه المتنجّس، وجب تطهير البدن و الثوب أوّلًا ثمّ يتيمّم و يصلّي.

المورد السادس:

(المسألة 631): إذا كان الماء أو اناؤه غصبياً أو كان من الذهب أو الفضّة و لم يكن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.

المورد السابع:

(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته كلّها

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 115

أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.

(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّي لم يبقي لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم و صحّت صلاته مع التيمّم و ان كان الأحوط استحباباً قضاءها.

(المسألة 634): من كان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة و لكن إذا علم أنّ لديه وقت قليلًا و لكنّه خاف أنّه إذا

توضّأ أو اغتسل لم يصل إلي الصلاة وجب عليه التيمّم.

(المسألة 635): من كان لديه ماء و لكن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلك الماء أثناء الصلاة كفاه ذلك التيمّم للصلوات الآتية.

(المسألة 636): إذا كان لديه من الوقت ما يكفيه للوضوء أو الغسل و أداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة كالإقامة و القنوت وجب عليه ذلك، بل لو لم يكن لديه وقت للسورة أيضاً أمكنه تركها و الصلاة مع الوضوء.

2- علي ما ذا يجوز التيمّم؟

(المسألة 637): يجوز التيمّم علي عدّة أشياء: التراب، الرمل، الحصي، المدر، (التراب المتلاصق) و الحجر، بشرط أن تكون طاهرة، و يكون عليها شي ء من الغبار.

(المسألة 638): يجوز التيمّم علي حجر الكلس و حجر الجصّ، و المرمر، و الحجر الأسود و ما شابه ذلك.

و لكن التيمّم علي الأحجار الكريمة، مثل حجر العقيق و الفيروزج باطل، و الأحوط وجوباً أن لا يتيمّم علي الجصّ، و الكلس المطبوخين و كذا علي الآجر و الخزف.

(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذكورة في المسألة السابقة وجب التيمّم علي الغبار الموجود علي الثوب و الفراش و ما شاكل ذلك، و إذا لم يوجد

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1424 ه ق رسالة توضيح المسائل (لمكارم)؛ ص: 116

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 116

الغبار وجب التيمّم علي الطين، و إذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد و يسمّي مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».

(المسألة 640): من فقد الماء فإن كان لديه ثلج أو جليد فإن أمكنه إذابته وجب ذلك و توضّأ به أو اغتسل.

(المسألة 641): إذا اختلط التراب بالتبن

أو أشياء اخري مثلًا فلا يمكنه التيمّم به و لكن إذا كان المزيج قليلًا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.

(المسألة 642): إذا فقد ما يصحّ التيمّم به كالتراب و أمثاله و لكنّه يتمكّن من شرائه وجب عليه شراؤه.

(المسألة 643): يصحّ التيمّم بحائط الطين و الأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض و التراب الجافّ لا يتيمّم علي الأرض الرطبة أو التراب الرطب.

(المسألة 644): الأحوط وجوباً أن لا يكون ما يتيمّم عليه مغصوباً، و لكن إذا لم يعلم بالغصب أو نسي ذلك فتيمّمه صحيح إلّا أن يكون هو الذي غصبه.

(المسألة 645): يجوز للمسجون في مكان غصبي أن يتيمّم علي تراب أو حجر ذلك المكان و يصلّي.

(المسألة 646): يجب مع الإمكان كما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم، و بعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّك كفّيه لإزالة الغبار عنهما.

(المسألة 647): الأفضل أن يتجنّب التيمّم علي الأراضي الملوّثة و المنخفضة و حواشي الشوارع و الأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح، و أمّا إذا غطّاها الملح فالتيمّم بها باطل.

و إذا كان التراب ملوّثاً بحيث يخشي الإصابة بمرض بسبب التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون التيمّم ثمّ يقضيها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 117

3- كيفية التيمّم و أحكامه

(المسألة 648): عند التيمّم تجب النيّة أوّلًا ثمّ يضرب الكفّين معاً علي الشي ء الذي يصحّ التيمّم به، ثمّ يمسح تمام الجبين و طرفيهما من منبت الشعر إلي الحاجبين و أعلي الأنف بهما معاً، علي الأحوط وجوباً.

و الأحوط وجوباً أن يمسح بهما الحاجبين أيضاً، ثمّ يمسح بباطن الكفّ اليسري تمام ظهر الكفّ اليمني، ثمّ بباطن الكفّ اليمني تمام ظهر الكفّ اليسري.

(المسألة 649): لا فرق بين التيمّم بدل الوضوء و

التيمّم بدل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن يضرب بكفّيه الأرض مرّة اخري عند التيمّم بدل الغسل و يمسح بباطن اليسري ظهر اليمني و بباطن اليمني ظهر اليسري.

(المسألة 650): يجب مسح تمام الجبهة و ظاهر الكفّين و لو بقي جزء قليل لم يمسح عليه فتيمّمه باطل سواءً كان عن عمدٍ أو سهو، و لكن لا ينبغي الدقّة في هذا الأمر فيكفي أن يقال عنه أنّه مسح جبهته و ظاهر كفّيه.

(المسألة 651): يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة و فوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة و ظاهر الكفّين، و لكن لا يجب مسح ما بين الأصابع و الأحوط وجوباً أن يمسح جبهته و ظاهر كفّيه من الأعلي إلي الأسفل و أن يأتي بالموالاة في التيمّم، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل.

(المسألة 652): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يكفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّي إذا نوي أحدهما بدل الآخر و لكنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.

(المسألة 653): الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التيمّم و الكفّين، و لكن لو كان باطن الكفّين نجساً و لم يستطع تطهيرها وجب عليه التيمّم بتلك الحالة.

(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن كان في يده خاتماً أخرجه، و إن كان شعر رأسه قد غطّي بعض الجبهة وجب إزاحته حتّي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 118

لو احتمل احتمالًا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.

(المسألة 655): إذا كان علي جبينه أو ظهر كفّه أو بطنها جراحة و شدّ عليها قماشاً أو شيئاً آخر لا يمكنه إزاحته و رفعه أو كان في ذلك

ضرر وجب التيمّم علي تلك الحال.

(المسألة 656): إذا لم يستطع المكلّف التيمّم وجب أن يستنيب و يجب علي النائب أن ييمّمه بيد المكلّف نفسه، فإن تعسّر ضرب كفّيه علي الأرض ثمّ يمّمه بيديه، فإن لم يستطع ذلك أيضاً وجب علي النائب أن يضرب يديه علي شي ء يصحّ التيمّم عليه ثمّ يمسح بهما علي جبهة ذلك المكلّف و ظاهر كفّيه.

(المسألة 657): إذا شكّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل كان صحيحاً أم لا؟

فلا يهتمّ لشكّه، و إذا شكّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشكوك مرّة ثانية.

(المسألة 658): من كانت وظيفته التيمّم فلا ينبغي عليه التيمّم قبل وقت الصلاة، و لكن لو تيمّم لشي ء آخر واجباً أو مستحبّاً و بقي عذره إلي وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي بذلك التيمّم.

(المسألة 659): من كانت وظيفته التيمّم إذا علم أو احتمل أنّ عذره باقٍ إلي آخر الوقت أمكنه التيمّم و الصلاة في أوّل وقت، و لكن إذا كان علي يقين أنّ عذره سوف يزول في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر و الانتظار.

(المسألة 660): من كان يصلّي بتيمّم أمكنه أن يصلّي صلاة القضاء أيضاً مع التيمّم في ذلك الحال، و لكن إذا علم أنّ عذره سوف يرتفع في العاجل وجب عليه الانتظار و كذلك الأحوط وجوباً إذا كان يأمل ارتفاع العذر سريعاً أن يؤخّر صلاته.

(المسألة 661): يجوز لمن لا يمكنه الوضوء أو الغسل أن يأتي بالصلوات المندوبة بالتيمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة الليل مثلًا جاز له أن يتيمّم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 119

(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور علي الماء.

(المسألة 663): مبطلات الوضوء تبطل التيمّم

الذي هو بدل الوضوء، و كذلك جميع مبطلات الغسل تبطل التيمّم بدل الغسل.

(المسألة 664): وجبت علي المكلّف أغسال متعدّدة و لم يستطع الغسل كفي تيمّم واحد عنها جميعاً.

(المسألة 665): لو تيمّم بدلًا من الغسل لم يجب عليه الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عن الوضوء سواءً كان غسل الجنابة أو أغسال اخري، و لكن الاحتياط المستحبّ في الأغسال الاخري أن يتوضّأ، فإن لم يتمكّن تيمّم بدلًا عن الوضوء.

(المسألة 666): لو تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ حدث له ما ينقض به الوضوء وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية فقط فإن لم يستطع الوضوء تيمّم بدل عنه.

(المسألة 667): من كانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلك التيمّم و عذره باقيين، و حتّي لو كان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ كتابة القرآن الكريم و ما شابه ذلك.

(المسألة 668): الصلوات التي صلّاها مع التيمّم لا يجب إعادتها و قضاؤها و لكن يستحبّ علي الأحوط إعادة الصلاة في عدّة موارد:

1- إذا أجنب نفسه عمداً في مكان عدم فيه الماء أو كان لديه مانع من استعمال الماء فصلّي مع التيمّم.

2- أن لا يخرج للبحث عن الماء عمداً فلمّا ضاق الوقت تيمّم و صلّي ثمّ علم أنّه إذا كان قد بحث عن الماء حصل عليه.

3- أن يعلم أو يظنّ بعدم العثور علي الماء ثمّ يريق الماء الذي عنده.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 121

أحكام الصلاة

الاهتمام بشأن الصلاة

الصلاة ارتباط الإنسان باللّٰه و هي توجب صفاء النفس و طهارة القلب و حصول روح التقوي و تربّي الإنسان، و تقيه من الذنوب و المعاصي.

انّ الصلاة أهمّ عبادة و هي حسب

ما جاء في الروايات ان قبلت عند اللّٰه قبل ما سواها من العبادات الاخري أيضاً، و إذا ردّت ردّ ما سواها من العبادات، و تنصّ الروايات علي انّ من صلّي الصلوات الخمس تطهّر من الذنوب، كما لو استحمّ أحد في نهر كل يوم و ليلة خمس مرّات فيذهب عنه الدرن و لا يبقيٰ عليه شي ء من الوسخ، و لهذا وردت تأكيدات كثيرة عليها في آيات القرآن الكريم و الأحاديث الإسلامية و وصايا النبي الأكرم صلي الله عليه و آله و الأئمّة الهداة عليهم السلام، كواحدة من أهمّ واجبات المسلم و وظائفه و لهذا اعتبر ترك الصلاة من أكبر الكبائر.

و ينبغي للإنسان أن يأتي بالصلاة في أوّل الوقت و يهتمّ بها، و أن يتجنّب التسرّع و العجلة في الصلاة و التي قد توجب خراب الصلاة و فسادها.

و لقد جاء في الحديث الشريف انّ النبي صلي الله عليه و آله رأي ذات يوم رجلًا في مسجده يصلّي، دون أن يتمّ ركوعه و سجوده، فقال: لو مات هذا علي هذه الصلاة لن يموت علي ديني!.

انّ حضور القلب هو روح الصلاة و ينبغي أن يتجنّب المصلّي كلّ ما من شأنه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 122

أن يشتّت البال و يشغل الحواس و أن يفهم معاني كلمات الصلاة و أن يكون ملتفتاً إليها حال الصلاة، و يقوم بالصلاة في خضوع و خشوع، و يعلم مع من يتحدّث و أن يعتبر نفسه عبداً صغيراً جدّاً أمام الربّ في غاية العظمة و الجلال.

و قد جاء في حالات المعصومين عليهم السلام انّهم كانوا يستغرقون في ذكر اللّٰه حال الصلاة حتّي انّهم كانوا يغفلون عن أنفسهم بحيث عند ما أصاب ساق الإمام أمير المؤمنين عليه

السلام سهم، فأخرجوه من ساقه حال الصلاة لم يحسّ عليه السلام بذلك لشدّة استغراقه في الذكر و الصلاة!.

انّ لقبول الصلاة و كمالها و فضيلتها شروطاً يجب مراعاتها، مضافاً إلي الشرائط الواجبة:

منها أن يتوب الإنسان من ذنوبه و يستغفر اللّٰه قبل الصلاة.

و منها أن يتجنّب جميع المعاصي و الآثام التي تمنع من قبول الصلاة مثل «الحسد» و «التكبّر» و «الغيبة» و «أكل المال المحرم» و «شرب المسكرات» و «عدم إعطاء الخمس و الزكاة» بل كلّ معصية و ذنب.

كما ينبغي أن يترك الأعمال التي تقلّل من قيمة الصلاة و تضرّ بحضور القلب، فلا يأتي بالصلاة في حال الكسل، و احتباس البول، و الصلاة في الضجيج و عليه أن لا يقف أمام المناظر التي تستلفت نظره، و أن يقوم بالأعمال التي تزيد من ثواب الصلاة فيلبس ثوباً نظيفاً و يمشّط شعره، و يستاك و يطيّب نفسه و يلبس خاتم عقيق.

الصلوات الواجبة

(المسألة 669): الصلوات الواجبة ستّ:

1- الصلوات اليومية.

2- صلاة الطواف الواجب.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 123

3- صلاة الآيات.

4- صلاة الميّت.

5- فوائت الأب و الامّ التي يجب قضاؤها علي الولد الأكبر علي النحو الذي سيأتي.

6- النوافل التي وجبت بسبب النذر و العهد و القسم.

الصلوات اليومية الواجبة

(المسألة 670): الصلوات اليومية الواجبة خمس هي: صلاة الظهر و العصر و هما رباعيتان و صلاة المغرب و هي ثلاثية و صلاة العشاء و هي رباعية و صلاة الصبح و هي ثنائية، فيكون المجموع سبع عشرة ركعة. هذا في الحضر و أمّا في السفر فيصلّي الرباعيات ركعتين بالشروط التي سيأتي ذكرها فيما بعد بإذن اللّٰه.

(المسألة 671): صلاة الجمعة ركعتان و هي تنوب صلاة الظهر يوم الجمعة، و هي واجبة عيناً في زمان حضور النبي صلي الله عليه و آله و الإمام المعصوم عليه السلام و نائبه الخاص، و أمّا في زمن الغيبة الكبري فهي واجبة تخييراً، يعني أنّ الإنسان مخيّر بين صلاة الجمعة و صلاة الظهر، و لكن الأحوط أن لا تترك في زمن الحكومة الإسلامية العادلة.

أوقات الصلوات اليومية الخمس

وقت صلاة الظهر و العصر

(المسألة 672): وقت صلاة الظهر و العصر من أوّل الظهر الشرعي، و هو زوال الشمس من وسط السماء نحو المغرب، إلي حين غروب الشمس، و أفضل طريقة لمعرفة دخول وقت الظهر هي الاستفادة من الشاخص و هو عبارة عن قطعة عود مستقيمة أو شيش حديد يغرسها في الأرض بصورة عمودية، فإذا أشرقت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 124

الشمس عند الصباح وقع ظلّ هذا الشاخص علي الأرض نحو المغرب، و كلّما صعدت الشمس و ارتفعت نحو وسط السماء تقلّص الظلّ، و عند ما يصل الظلّ إلي آخر درجة من القلّة يكون وقت الظهر، و عند ما يبدأ بالتزايد مرّة اخري صوب المشرق يكون أوّل وقت صلاة الظهر و العصر، طبعاً في مثل مكّة المكرّمة و ما شابهها من المدن يزول الظلّ في بعض الأيّام- وقت الظهر- نهائياً، و تشرق الشمس علي الأرض بصورة عمودية، في مثل هذه المناطق عند ما

يبدأ الظلّ بالازدياد و الانتشار صوب المشرق يكون وقت صلاة الظهر و العصر. «1»

(المسألة 673): لكلّ من صلاة الظهر و العصر وقت مخصوص و وقت مشترك:

امّا الوقت المخصوص للظهر فمن أوّل الظهر إلي أن يمضي من الظهر بمقدار أداء صلاة الظهر و الوقت المخصوص لصلاة العصر قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر، فلو أنّ أحداً لم يصلّ الظهر إلي هذا الوقت وجب عليه الإتيان بصلاة العصر و قضاء صلاة الظهر بعد ذلك و الوقت المشترك لصلاة الظهر و العصر هو ما بينهما.

(المسألة 674): إذا اشتغل بصلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً و أدرك خطأه في أثناء الصلاة، فإن كان الوقت مشتركاً وجب العدول أي أن ينوي صلاة الظهر بدل صلاة العصر و يقصد أنّ هذه الصلاة هي صلاة الظهر ثمّ يتمّها و بعد ذلك يأتي بصلاة العصر، فإن كان الوقت هو المخصوص للظهر فصلاته باطلة و يجب أن يستأنف الصلاة بنيّة صلاة الظهر.

وقت صلاتي المغرب و العشاء

(المسألة 675): المغرب يتحقّق باختفاء قرص الشمس في الافق، و الأحوط

______________________________

(1) ينبغي الالتفات إلي أنّ الساعة (12) ظهراً لا تكون هي الظهر الشرعي دائماً، فقد يتفق في بعض أيّام السنة أن تكون الظهر الشرعي قبل الساعة (12) و قد تكون بعدها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 125

أن ينتظر حتّي تزول الحمرة المشرقية التي تحصل بعد غروب الشمس من فوق رأسه و تتجه نحو المغرب، ففي هذا الوقت يحين موعد صلاة المغرب و العشاء و يستمرّ هذا الوقت إلي منتصف الليل.

(المسألة 676): لكلّ من صلاتي المغرب و العشاء وقت مختص و وقت مشترك فالوقت المخصوص لصلاة المغرب هو من أوّل المغرب إلي مدّة بمقدار أداء ثلاث ركعات، فلو كان مسافراً و صلّي العشاء بتمامها

في هذا الوقت بطلت صلاته حتّي لو كانت عن سهو، و الوقت المختصّ لصلاة العشاء هو قبل منتصف الليل بمقدار أداء صلاة العشاء، فلو أنّ أحداً لم يصلّ صلاة المغرب إلي هذا الوقت عمداً وجب عليه أن يصلّي العشاء أوّلًا ثمّ يقضي صلاة المغرب، و فيما بينهما هو الوقت المشترك، فلو أنّ شخصاً صلّي العشاء سهواً قبل صلاة المغرب في هذا الوقت المشترك، ثمّ علم بعد الصلاة بذلك فصلاته صحيحة، و يجب عليه الإتيان بالمغرب بعد ذلك.

(المسألة 677): الوقت المخصوص و المشترك المذكور معناه في المسألة السابقة يتفاوت بالنسبة للأشخاص، مثلًا بالنسبة للمسافر فصلاة الظهر و العصر و العشاء تكون بمقدار ركعتين و بالنسبة للحاضر بمقدار أربع ركعات.

(المسألة 678): إذا دخل في صلاة العشاء قبل صلاة المغرب سهواً أو غفلةً ثمّ علم في الأثناء أنّه لم يصلّ المغرب وجب عليه العدول بالنيّة إلي صلاة المغرب إلّا إذا كان قد دخل في الركعة الرابعة فلا يجوز له العدول حينئذ، و يجب عليه إتمامها ثمّ الإتيان بصلاة المغرب.

(المسألة 679): آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل (و الأحوط وجوباً أن يحسب منتصف الليل من أوّل غروب الشمس إلي أذان الصبح و يكون منتصف الليل هو منتصف هذه المدّة) و أمّا بالنسبة لصلاة الليل فيحسب من أوّل الغروب إلي أوّل طلوع الشمس من غد.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 126

(المسألة 680): إذا لم يأت بصلاتي المغرب و العشاء إلي نصف الليل عمداً يكون الوقت قد فات، و عليه أن يقضيهما، أمّا إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتيٰ بهما إلي ما قبل حلول الفجر و كانتا أداءً.

وقت صلاة الصبح

(المسألة 681): وقت صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر الصادق إلي طلوع الشمس

و الفجر الصادق هو بياض الصبح الذي يعترض في الافق (ينتشر عرضاً) و الأفضل الإتيان بصلاة الصبح في ظلمة الفجر و قبل انتشار النور في جميع السماء.

أحكام أوقات الصلاة

اشارة

(المسألة 682): يصحّ للمكلّف الإتيان بالصلاة عند ما يكون علي يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد علي الأقل بدخول الوقت و يكفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه و يكفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اخري سواءً كان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلك.

(المسألة 683): إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء كالسحاب و الغبار أو لكونه مسجوناً أو أعمي فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة.

(المسألة 684): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذكرنا أعلاه و علم أثناء الصلاة انّ الوقت لم يدخل بعد فصلاته باطلة، و كذلك إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت فيجب عليه إعادتها، و لكن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحيحة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 127

(المسألة 685): إذا دخل في الصلاة عن غفلة و نسيان من دون أن يكون له علم بدخول الوقت فإن وقعت جميع الصلاة في الوقت فصلاته صحيحة، و إذا وقعت كلّها أو بعضها قبل الوقت فصلاته باطلة.

(المسألة 686): إذا شكّ بعد الصلاة أنّه صلّي في الوقت أم لا، فصلاته صحيحة بشرط أن لا يكون غافلًا عن الوقت حين الشروع في الصلاة، و لكن إذا شكّ في أثناء الصلاة فصلاته باطلة و يجب عليه إعادتها بعد دخول الوقت.

(المسألة 687): إذا ضاق وقت الصلاة بحيث أنّه لو أتي ببعض المستحبّات وقع مقدار من

الصلاة بعد الوقت وجب ترك ذلك المستحبّ «كالقنوت و الإقامة».

(المسألة 688): من لم يبق لديه من الوقت إلّا لركعة من الصلاة وجب أن يأتي بتمام الصلاة بنيّة الأداء، و لكن يحرم تأخير الصلاة إلي هذا الحدّ، و علي هذا إذا كان لديه من الوقت إلي المغرب بمقدار خمس ركعات صلّي الظهر و العصر بنيّة الأداء و هكذا الحال بالنسبة إلي سائر الصلوات.

(المسألة 689): يستحبّ أكيداً المبادرة إلي الصلاة في أوّل الوقت و قد ورد التأكيد علي ذلك كثيراً في الروايات و كلّما كان أقرب إلي أوّل الوقت كان أفضل.

(المسألة 690): يجب علي المعذور الذي يعلم يقيناً بأنّ عذره سيزول إلي آخر الوقت أن ينتظر، و إذا أيقن ببقاء عذره لا يجب عليه الانتظار و الصبر.

امّا إذا احتمل زوال عذره فالأحوط وجوباً أن ينتظر و يصبر إلّا في مورد التيمّم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلّي في أوّل الوقت.

(المسألة 691): من لم يكن يعرف مسائل الصلاة و أحكام الشكوك و السهو و كان يحتمل الابتلاء بها في الصلاة وجب عليه تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ليتعلّم تلك المسائل، و أمّا لو كان مطمئناً بصحّة صلاته جاز له المبادرة إلي الصلاة في أوّل الوقت.

(المسألة 692): إذا طرأت مشكلة أثناء الصلاة لم يعرف حكمها أمكنه العمل

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 128

بأحد طرفي الاحتمال و يتمّ صلاته و يجب بعد إتمام الصلاة السؤال، فإن كان ما أتي به باطلًا أعادها (و الأحوط أن يأتي بالطرف الأقوي في الاحتمال).

(المسألة 693): إذا رأي في المسجد نجاسة فالأفضل تطهير المسجد أوّلًا ثمّ الصلاة، و كذلك لو كان الدائن يطالبه بالمال و لكن إذا كان الإتيان بالصلاة و مقدّماتها يستغرق وقتاً طويلًا،

فيجب عليه أوّلًا تطهير المسجد و أداء الدين ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحكم أثم و لكن صحّت صلاته و في حال ضيق الوقت تقدّم الصلاة.

(المسألة 694): يستحبّ أن يأتي بالفرائض اليومية الخمس في خمسة أوقات، يعني أن يأتي بكلّ صلاة في وقت فضيلتها، و لا يكفي الفصل بينها بمقدار النافلة أو التعقيبات فقط، بل المعيار هو وقت الفضيلة فقط.

(المسألة 695): وقت فضيلة صلاة الظهر إلي أن يكون ظلّ الشاخص بمقداره «المراد من الظلّ هو الظلّ الذي يظهر للشاخص من الظهر فصاعداً» و وقت فضيلة العصر عند ما يكون ظلّ الشاخص بمقداره إلي أن يصير ضعفي الشاخص و وقت فضيلة الصلاة المغرب من الغروب إلي اختفاء الحمرة المغربية «يعني اللون الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس في جهة المغرب» و وقت فضيلة صلاة العشاء من زوال الحمرة المغربية المذكورة حتّي يحصل ثلث الليل و وقت فضيلة صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر حتّي ينكشف الهواء و الجوّ.

الترتيب بين الصلوات

(المسألة 696): يجب الإتيان بصلاتي الظهر و العصر علي الترتيب، يعني أن يصلّي الظهر أوّلًا ثمّ يصلّي العصر، و هكذا يجب رعاية الترتيب في صلاتي المغرب و العشاء، فإذا تعمّد الإتيان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر، أو العشاء قبل صلاة المغرب بطلت صلاته.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 129

(المسألة 697): إذا شرع في الصلاة بنيّة صلاة الظهر و في الأثناء تذكر بأنّه قد صلّي صلاة الظهر قبل ذلك لم يجز له العدول بنيّته إلي صلاة العصر و بطلت صلاته و هكذا بالنسبة إلي صلاتي المغرب و العشاء. امّا لو نوي صلاة العصر ثمّ التفت إلي أنّه لم يصلّ الظهر أمكنه العدول إلي نيّة الظهر أينما التفت، و كذلك

لو شرع في صلاة العشاء و التفت إلي أنّه لم يصلِّ المغرب، فإن التفت قبل ركوع الركعة الرابعة فعليه العدول بالنيّة إلي المغرب، و لكنّه إذا التفت بعد ركوع الركعة الرابعة فيتمّ صلاته بنيّة صلاة العشاء ثمّ يأتي بصلاة المغرب و الأحوط إعادة صلاة العشاء.

(المسألة 698): إذا شكّ في أثناء صلاة العصر أنّه هل صلّي الظهر أم لا؟ وجب العدول بالنيّة إلي الظهر كما ذكرنا في المسألة السابقة، و كذلك إذا شكّ في أثناء صلاة العشاء أنّه هل صلّي المغرب أم لا؟ وجب عليه العمل بالحكم المذكور بالمسألة السابقة.

(المسألة 699): لا يجوز العدول بالنيّة من صلاة القضاء إلي الأداء و من الصلاة المستحبّة إلي الواجبة و لكن يجوز العدول من صلاة الأداء إلي القضاء، فإذا كانت صلاة القضاء قضاءً لذلك اليوم فالأحوط وجوباً العدول ثمّ بعد الفراغ من صلاة القضاء يصلّي أداءً، و طبعاً هذا في صورة ما إذا كان محلّ العدول باقياً، مثلًا في صورة يمكنه أن يعدل بالنيّة إلي قضاء الصبح أن لا يكون في الركعة الثالثة من صلاة الظهر.

النوافل (الصلوات المستحبّة)

(المسألة 700): الصلوات المستحبّة (المندوبة) كثيرة و تسمّي «النوافل» و منها «النوافل اليومية» التي ورد التأكيد الأكيد عليها.

(المسألة 701): النوافل اليومية علي الترتيب التالي:

نافلة الظهر ثمان ركعات، و نافلة العصر كذلك ثمان ركعات، نافلة المغرب

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 130

أربع ركعات، و نافلة العشاء ركعتان يؤتي بهما جلوساً، نافلة الليل إحدي عشر ركعة، و نافلة الصبح ركعتان.

و حيث أنّ ركعتي نافلة العشاء تعدّان ركعة واحدة لذلك يكون مجموع هذه النوافل أربعاً و ثلاثين ركعة، و لكن تصبح في يوم الجمعة ثماني و ثلاثين ركعة لأنّه تضاف أربع ركعات إلي نوافل الظهر و العصر

(و يؤتي بجميع النوافل ركعتين ركعتين).

(المسألة 702): يؤتي بثمان ركعات من صلاة الليل بنيّة «نافلة الليل» و بركعتين بنيّة «نافلة الشفع» و بركعة واحدة منها بنيّة «نافلة الوتر».

(المسألة 703): نافلة الليل من أهمّ النوافل و قد وردت تأكيدات كثيرة عليها في الأحاديث الإسلامية و الكتاب العزيز، و لهذه النافلة تأثير عميق في صفاء الروح و طهارة القلب، و تربية النفس الإنسانية، و حلّ المشاكل المادية و المعنوية و قد ذكرت لها في كتب الأدعية المعروفة آداب خاصّة و بالأخصّ لقنوت نافلة الوتر.

إنّ رعاية هذه الآداب أمر جيّد و شي ء حسن، و لكن يمكن الإتيان بصلاة الليل من دون هذه الآداب مثل الصلوات العادية أيضاً، و من لم يمكنه الاستيقاظ في آخر الليل للإتيان بهذه النافلة (أي صلاة الليل) جاز له أن يأتي بها قبل نومه.

(المسألة 704): يجوز له أن يأتي بصلاة النافلة من جلوس و لكن في هذه الصورة الأحوط أن يحسب كلّ ركعتين من النافلة ركعة واحدة، مثلًا إذا أراد أن يصلّي ثمان ركعات نافلة الظهر من جلوس فعليه أن يأتي بستّة عشر ركعة.

(المسألة 705): تسقط نافلة الظهر و العصر في السفر فلا ينبغي الإتيان بها و الأحوط أن يترك نافلة العشاء أيضاً، و أمّا بقيّة النوافل اليومية يعني نافلة الصبح و المغرب و صلاة الليل فلا تسقط في السفر.

(المسألة 706): كما قلنا أنّ صلوات النوافل يؤتي بها ركعتين إلّا نافلة الوتر

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 131

التي تعدّ ركعة واحدة، فإذا أراد الإتيان بصلاة الوتر من جلوس فعليه أن يصلّي صلاتين كلّ منهما ركعة واحدة منفصلة.

أوقات النوافل اليومية

(المسألة 707): وقت نافلة الظهر قبل صلاة الظهر من أوّل الظهر إلي أن يصير طول ظلّ الشاخص الذي

يظهر بعد الظهر أكثر من سُبعَي طول الشاخص، مثلًا إذا كان طول الشاخص سبعة أشبار فإذا صار طول الظلّ الذي يظهر بعد الظهر أكثر من شبرين ينتهي وقت نافلة الظهر.

(المسألة 708): وقت نافلة العصر التي يؤتي بها قبل صلاة العصر يكون إلي أن يصل طول ظلّ الشاخص إلي أربع أسباع طول الشاخص علي النحو الذي مرّ في المسألة السابقة.

(المسألة 709): وقت نافلة المغرب من بعد صلاة المغرب إلي أن تزول الحمرة المغربية التي تظهر بعد غروب الشمس.

(المسألة 710): وقت نافلة العشاء من بعد تمام صلاة العشاء إلي منتصف الليل و الأفضل أن يؤتي بها بعد صلاة العشاء مباشرة و من دون تأخير.

(المسألة 711): وقت نافلة الصبح قبل صلاة الصبح من طلوع الفجر إلي ظهور الحمرة المشرقية و يمكن الإتيان بها بعد صلاة الليل مباشرةً.

(المسألة 712): وقت نافلة الليل (علي الأحوط) من منتصف الليل إلي أذان الصبح و لكن الأفضل أن يؤتي بها في موقع السحر يعني في الثلث الأخير من الليل.

صلاة الغفيلة

(المسألة 713): صلاة الغفيلة هي أحد الصلوات المستحبّة التي يؤتي بها

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 132

بقصد الثواب و التقرّب إلي اللّٰه تعالي و تقع بين صلاة المغرب و العشاء و وقتها بعد صلاة المغرب إلي زوال الحمرة المغربية، و يقرأ في الركعة الاولي بعد الحمد هذه الآية بدل السورة:

«و ذا النُّونِ إذْ ذَهبَ مُغاضباً فَظنَّ أنْ لَن نَقدِرَ عَليه فَناديٰ في الظّلماتِ أنْ لا إله إلّا أنتَ سُبحانَك إنِّي كُنتُ مِنَ الظالِمين فاسْتَجبْنا لهُ و نجَّيناهُ مِنَ الغمِّ و كذلك نُنجي المؤمِنينَ» و يقرأ في الركعة الثّانية بعد الحمد بدل السّورة هذه الآية:

«وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها الّا هُو وَ يَعلَمُ ما في

البَرِّ و البَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِن وَرَقةٍ الّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في ظُلماتِ الأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابسٍ الّا في كِتابٍ مُبين». و يقرأ في القنوت: «اللّهُمَّ انّي أسألُكَ بِمفاتحِ الغَيْبِ الّتي لا يَعْلَمُها الّا انْتَ انْ تُصلّيٰ عليٰ مُحَمّدٍ و آل مُحَمدٍ وَ انْ تَفْعَل بي كَذا و كَذا» و يقول حاجته بدل كلمة كذا و كذا، ثُمّ يقول: «اللَّهمّ انْتَ وَليُّ نِعْمَتي وَ القادِرُ عليٰ طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي، فَأَسْألُكَ بِحقِّ مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمد عَلَيه وَ عليهِم السَّلام لَمّا قَضَيتَها لي».

أحكام القبلة

(المسألة 714): يجب الإتيان بجميع الصلوات في حال استقبال القبلة.

(المسألة 715): الكعبة المعظّمة في مكّة المكرّمة هي قبلة المسلمين جميعاً، و علي كلّ مسلم أينما كان أن يستقبل القبلة عند الصلاة، و أمّا من كان ساكناً في البلاد البعيدة فلو وقف بحيث يقال: انّه يصلّي نحو القبلة كفي، و لهذا فانّ الصفوف الطويلة في صلاة الجماعة و التي يتجاوز طولها طول الكعبة المعظّمة تعتبر مستقبلة للقبلة.

(المسألة 716): لا يجب في حال القيام أن تكون أصابع قدميه باتّجاه القبلة أو

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 133

تكون ركبتيه في حال الجلوس باتّجاه القبلة تماماً و مجرّد أن يقال أنّه متّجه إلي القبلة يكفي.

(المسألة 717): يجب علي من لم يستطع الصلاة من قيام أن يصلّي من جلوس مستقبل القبلة و من لم يستطع الصلاة من جلوس أن ينام علي جانبه الأيمن، بحيث يكون مقدّم بدنه صوب القبلة، و إذا لم يتمكن من النوم علي الجانب الأيمن نام علي جانبه الأيسر، بحيث يكون مقدّم بدنه صوب القبلة، و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً نام علي قفاه بحيث يكون باطن قدميه صوب القبلة.

(المسألة 718):

يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط و السجود و التشهّد المنسيين أيضاً و كذلك في سجود السهو علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 719): يجوز الإتيان بالصلاة المستحبّة في حال المشي و الركوب و لا يجب في هذه الحالة أن يستقبل القبلة.

(المسألة 720): لمعرفة القبلة و تعيينها طرق كثيرة و يجب علي الإنسان نفسه أوّلًا الاجتهاد و السعي لكي يحصل له يقين بذلك، و كذلك يمكن أن يعمل بقول شاهدين عادلين أو شخص واحد يثق به يشهد بالقبلة بواسطة العلائم الحسّية، أو يعمل بقول من عرف القبلة بواسطة قاعدة علمية و كان موضع ثقة، و إذا لم يمكن كلّ هذا وجب العمل حسب الظنّ الذي يحصل له من محراب مسجد المسلمين أو قبورهم أو طرق اخري.

(المسألة 721): البوصلة التي تستخدم عادةً في تعيين القبلة إذا كانت سليمة لا عطب فيها تعتبر من الوسائل المفيدة لتعيين القبلة، و الظنّ الحاصل منها ليس بأقلّ من الظنّ الحاصل من الطرق الاخري بل هي أدقّ غالباً.

(المسألة 722): يمكن الاعتماد علي إخبار صاحب المنزل أو المسئول عن الفندق و ما شابه ذلك إذا لم يكن ممّن لا يبالي.

(المسألة 723): إذا لم يكن هناك طريق لتحصيل جهة القبلة و تعيينها و كان

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 134

اتّجاه القبلة مردّداً بين أربع جهات يكفيه أن يصلّي نحو جهة واحدة، و لكن الأحوط استحباباً أن يصلّي نحو الجهات الأربع، و لو احتمل أن تكون القبلة في ثلاث جهات أو جهتين صلّي نحو تلك الجهات فقط.

(المسألة 724): من أراد الصلاة إلي عدّة جهات و أراد أن يصلّي الظهر و العصر أو المغرب و العشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاولي إلي عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.

(المسألة 725):

يجب أن يكون ذبح الحيوان صوب القبلة و إذا لم يمكنه تعيين القبلة عمل بظنّه، و إذا لم يمكنه تحصيل الظنّ و كان مضطراً إلي ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات.

و بالنسبة إلي دفن المسلم الذي يجب أن يكون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً.

ستر البدن في الصلاة

(المسألة 726): يجب علي الرجل أن يستر عورتيه حال الصلاة و ان لم يكن هناك ناظر يراه، و الأفضل أن يستر من السرّة إلي الركبة و أفضل منه أن يلبس ما يلبسه عادةً أمام المحترمين من الناس.

(المسألة 727): علي المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّي رأسها و شعرها لكن لا يجب ستر قرص الوجه و اليدين إلي الرسغ، و القدمين إلي الكعبين، و لكن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه و شيئاً ممّا دون الرسغ.

(المسألة 728): يجب علي المصلّي رعاية الستر في صلاة الاحتياط و قضاء السجدة و التشهّد المنسيين، بل الأحوط وجوباً ذلك في سجدتي السهو و السجود الواجب لآيات القرآن.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 135

(المسألة 729): يلزم علي النساء ستر الشعر الاصطناعي و الحلي المستورة (مثل السوار و القلادة) أيضاً.

(المسألة 730): لو علم أثناء الصلاة بانكشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلي هدم صورة الصلاة، فإذا كان سترها يستغرق وقتاً طويلًا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه و يتمّ الصلاة و يعيدها.

(المسألة 731): لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة.

(المسألة 732): يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب و لكن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلّا في صورة عدم وجود ساتر آخر.

(المسألة

733): لو لم يكن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به و الصلاة معه.

(المسألة 734): إذا كان عرياناً و لم يكن لديه ما يستتر به للصلاة، فإذا احتمل تحصيل الساتر في آخر الوقت فالأحوط تأخير الصلاة، فإن لم يعثر علي ذلك فإن كان هناك من يراه وجب أن يصلّي من جلوس و يغطّي عورته بهذه الطريقة، و ان لم يكن هناك من يراه صلّي من قيام، و الأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بيده و يركع و يسجد بالإشارة و يخفض رأسه للسجود أكثر.

شرائط لباس المصلّي

اشارة

(المسألة 735): يشترط في لباس المصلّي امور:

1- أن يكون طاهراً.

2- أن لا يكون مغصوباً علي الأحوط وجوباً.

3- أن لا يكون من أجزاء الميتة.

4- أن لا يكون من الحيوان المحرّم اللحم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 136

5 و 6- أن لا يكون من الحرير الخالص أو مصنوعاً من الذهب إذا كان المصلّي رجلًا.

و سيأتي شرح و تفصيل هذه الامور في المسائل التالية.

الشرط الأوّل:

(المسألة 736): إذا صلّي في لباس نجس أو كان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّي إذا كان ذلك بسبب عدم تعلّم المسألة.

(المسألة 737): إذا لم يكن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه و علم بذلك بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا كان عنده علم بذلك من قبل ثمّ نسي و صلّي علي تلك الحال وجب عليه إعادة صلاته، سواء تذكّر ذلك أثناء الصلاة أو بعدها، و إذا كان بعد الوقت قضاها.

(المسألة 738): إذا اشتغل بالصلاة و تنجّس لباسه أو بدنه أثناء الصلاة أو علم بنجاسة لباسه أو بدنه أثناء الصلاة و لكن لم يعلم أنّه تنجّس في ذلك الوقت أو قبله فإن كان تطهير بدنه أو ثوبه أو استبدال ثوبه أو نزعه

لا يخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو استبداله أثناء الصلاة ثمّ يستمرّ في صلاته، فإن لم يستطع ذلك وجب هدم الصلاة ثمّ الصلاة مرّة ثانية ببدن و لباس طاهرين، هذا في صورة ما إذا كان هناك متّسع من الوقت و إلّا صلّي بذلك الحال و صلاته صحيحة.

(المسألة 739): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّ بدنه أو لباسه كان نجساً صحّت صلاته سواء حصل له هذا العلم في الوقت أو بعد الوقت.

(المسألة 740): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما و علم بطهارتهما و صلّي بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة، و يجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة.

(المسألة 741): إذا رأي علي لباسه أو بدنه دماً و تيقّن أنّه أقلّ من مقدار

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 137

الدرهم أو أنّه دم جرح و دمل و الذي تصحّ فيه الصلاة و صلّي بذلك الحال، ثمّ علم أنّه أكثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح و الدمل فصلاته صحيحة.

(المسألة 742): إذا نسي نجاسة شي ء و لاقي بدنه أو لباسه الرطب ذلك الشي ء و صلّي ثمّ تذكّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، و أمّا لو لاقي بدنه الرطب شيئاً قد نسي نجاسته و اغتسل من دون أن يطهّره، فغسله و صلاته باطلين.

(المسألة 743): من كان له لباس واحد و تنجّس بدنه و لباسه كليهما، و كان لديه من الماء ما يكفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه و الصلاة بذلك اللباس النجس، و لكن إذا كانت نجاسة اللباس أشدّ «كأن يكون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل و كانت نجاسة البدن مثلًا بالدم التي يكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير

اللباس و الصلاة ببدن النجس.

(المسألة 744): من لم يكن لديه لباس سوي اللباس المتنجّس و لم يكن يحتمل وجود لباس طاهر إلي آخر الوقت صلّي بذلك اللباس.

(المسألة 745): من كان لديه ثوبان و علم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمكنه الصلاة بأي منهما و يجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلك وجب عليه الصلاة مرّتين في كلّ واحد منهما.

(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يكون لباس المصلّي مباحاً علي الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة و لو كان يحتوي علي خيطاً أو زراً مغصوبة، و لكن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، و كذلك إذا كان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلّا إذا كان هو الغاصب أي أن يكون قد غصب ذلك الثوب ثمّ نسي و صلّي به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.

(المسألة 747): إذا التفت أثناء الصلاة بأنّ لباسه مغصوب فيجب عليه نزعه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 138

إذا كان لديه ما يستر به عورته و يتمّ الصلاة فإن فقد الساتر فعليه هدم الصلاة و إعادتها بلباس مباح.

(المسألة 748): من صلّي بالثوب المغصوب من أجل المحافظة علي حياته فصلاته صحيحة و كذلك لو خاف علي الثوب المغصوب أن يسرقه اللص و أمثال ذلك و صلّي به فصلاته صحيحة.

(المسألة 749): إذا اشتري بمال غير مخمّس أو غير مزكّي كان في صلاته في ذلك اللباس إشكال، و هكذا إذا اشتري لباساً نسيئة و لكنّه نوي حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزكّي أو لا يسدّد ثمنه أصلًا، كان في صلاته فيه إشكال.

(المسألة 750): الشرط الثالث: يجب أن لا

يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمك و الحيّة.

(المسألة 751): تبطل الصلاة بحمل المصلّي لبعض أجزاء الميّتة حتّي لو لم تكن من اللباس، و لكن لا إشكال في الأجزاء التي لا تحلّها الحيّات كالشعر و الصوف، مثلًا يمكنه أن يلبس ثوباً من شعر و صوف الحيوان الميّت الحلال اللحم و يصلّي به.

(المسألة 752): تجوز الصلاة في الألبسة الجلدية التي تقتني من أسواق المسلمين و ان شكّ في انّها هل هي من الحيوان المذبوح بطريقة شرعية أم لا؟

امّا إذا تيقّن أنّ الجلد مجلوب من البلاد غير الإسلامية و أنّ بائعه إنسان غير مبال و لم يتحقّق في أمر تلك الجلود فلا تجوز الصلاة فيها، و إذا لم يعلم انّ الجلد من بلد إسلامي أو غير إسلامي فلا إشكال فيه.

(المسألة 753): الشرط الرابع: يجب أن لا يكون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا كان مع المصلّي شعرة منه كان فيه إشكال أيضاً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 139

(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤكل لحمه كالقطّة أو نخامته أو رطوبة اخري علي بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشكال و لكن إذا جفّت و زالت عينه فصلاته صحيحة.

(المسألة 755): إذا كان علي لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشكال في صلاته.

(المسألة 756): إذا كان مع المصلّي لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشكال في صلاته، و لكن الصلاة بلباس فيه ازرار من الصدف الذي هو حرام اللحم فيها إشكال.

(المسألة 757): إذا شكّ في أنّ هذا اللباس هل

هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيرها.

(المسألة 758): في هذه الأيّام تصنع ألبسة من جلود صناعية من مواد بلاستيكية و أمثال ذلك فلا إشكال في الصلاة بها، فإذا شكّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعي أو جلد واقعي من حيوان حرام اللحم أو حيوان ميتة فلا إشكال أيضاً.

(المسألة 759): الأحوط وجوباً اجتناب الصلاة في جلد الخزّ و السنجاب.

(المسألة 760): الشرط الخامس: لا تجوز الصلاة في اللباس المزركش بالذهب للرجال و الصلاة فيه باطلة، و لكن لا إشكال في ذلك للنساء إذا لم يكن في ذلك إسراف و يحرم علي الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً.

(المسألة 761): يحرم علي الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب كالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب و ما شابه ذلك، و الصلاة فيها باطلة و الأحوط وجوباً الاجتناب عن استعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً و لكن يجوز استعمال كلّ ذلك للمرأة في الصلاة و في غير الصلاة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 140

(المسألة 762): إذا كان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الإمامية، و كان لها صفة الزينة كان فيها إشكال بالنسبة إلي الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلّا أن يكون وضعه للاضطرار.

(المسألة 763): الشرط السادس: يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّي القلنسوة و التكّة و أمثالها و الصلاة باطلة بها و حتّي بطانة الثوب لا ينبغي أن تكون من الحرير الخالص، و يجوز ذلك للنساء سواءً في حال الصلاة و في غيرها.

(المسألة 764): إذا لم يعلم انّ هذا الثوب

من الحرير الخالص أو من شي ء آخر فلا إشكال في لبسه و الصلاة به صحيحة.

(المسألة 765): إذا كان في جيب الرجل منديل أو شي ء من حرير فلا إشكال فيه و لا تبطل معه الصلاة.

(المسألة 766): لا إشكال في لبس اللباس المخلوط من الحرير و غيره و لكن إذا كان غير الحرير قليلًا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه.

(المسألة 767): يجوز عند الضرورة لبس الثوب المصنوع من الحرير الخالص و المخيط بالذهب و اللباس المغصوب و اللباس المصنوع من الميتة و يمكنه الصلاة بذلك أيضاً.

(المسألة 768): لو لم يكن لديه سوي الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحرير أو المخيط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حيوان ميتة أو حيوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلك اللباس، و لكن إذا لم يكن لديه سوي اللباس المغصوب و أمكنه خلعه و الصلاة بدونه وجب عليه أن يصلّي عرياناً بالكيفية المذكورة سابقاً.

(المسألة 769): لو لم يكن لديه لباساً تجوز فيه الصلاة فإن أمكنه شراؤه أو إجارته وجب ذلك، و إن أعطاه شخص آخر لباساً هديةً أو عاريةً فإن لم يكن في قبوله حرج أو منّة وجب القبول.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 141

(المسألة 770): الأحوط وجوباً أن لا يرتدي الشخص لباس الشهرة، و المراد من لباس الشهرة هو اللباس الذي فيه جهة الرياء و كأن يريد الإنسان بذلك مثلًا أن يظهر زهده و أن يشتهر بالزهد و ترك الدنيا سواءً كان بسبب القماش أو لونه أو خياطته، و لكن إذا قصد من ذلك واقعاً أن يلبس لباساً بسيطاً و لم يقصد الرياء فعمله هذا مضافاً إلي كونه جائزاً فهو عمل جيّد و إذا صلّي المكلّف بلباس الشهرة فصلاته صحيحة.

(المسألة

771): لبس اللباس الذي يوجب هتك حرمة الإنسان و يضرّ بشأنه أو يكون منشأ للفساد فيه إشكال.

(المسألة 772): الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء و لا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، و لكن الصلاة فيه صحيحة.

(المسألة 773): من حكمه الصلاة مستلقياً فإن كان عارياً فالأحوط وجوباً أن لا يكون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص و أمثال ذلك الذي قيل في المسائل السابقة إلّا أن يكون في حال الاضطرار.

«الموارد التي تجوز فيها الصلاة بلباس أو بدن نجس»

(المسألة 774): تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية:

1- إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.

2- إذا كان الدم الذي علي اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).

3- إذا كان الملبوس صغيراً مثل الجورب و القلنسوة ممّا لا يمكن ستر العورة به.

4- المحمول المتنجّس.

5- لباس المرأة المربية للطفل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 142

6- إذا كان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس.

و سيأتي تفصيل هذه المسائل لاحقاً.

(المسألة 775): الاولي: إذا كان علي بدن أو لباس المصلّي دم جرح أو قرح أو قيح، فإن كان تطهير البدن أو اللباس عسيراً أمكنه أن يصلّي بذلك ما دام الجرح أو القرح لم يندمل، و كذلك لو كان ملوّثاً بالقيح مع الدم أو دواء وضع علي الجرح و تنجّس بالدم، و لكن لو علم أنّ جرحه سوف يندمل سريعاً و كان تطهير اللباس أو البدن ميسوراً وجب تطهيره.

(المسألة 776): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلّا أن يكون سراية الدم من الجرح إلي ذلك المكان طبيعياً.

(المسألة 777): إذا تيسّر تضميد الجرح و تمّ منع سراية الدم

إلي سائر البدن أو لباس المصلّي وجب ذلك.

(المسألة 778): إذا وقع دم جرح داخل الأنف أو الفمّ علي البدن أو اللباس فالأحوط وجوباً عدم الصلاة به، و هكذا الحكم في دم البواسير أيضاً إذا سري من داخل البدن.

(المسألة 779): إذا كان بدنه مجروحاً فرأي دماً علي بدنه أو لباسه و لم يعلم أنّه من الجرح أو من دم آخر ففي الصلاة فيه إشكال.

(المسألة 780): إذا كانت له عدّة جراح و كانت متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جميعاً، و لكن لو كانت متباعدة بحيث يعدّ كلّ واحد جرحاً مستقلًا فعند شفاء كلّ واحد منها يجب تطهير البدن أو اللباس من دمه للصلاة.

(المسألة 781): الثانية: من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم علي لباس المصلّي فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 143

الاستحاضة أو دم الكلب و الخنزير و الميتة و دم الحيوان الحرام اللحم و كذلك لا يكون من دم الكافر «علي الأحوط وجوباً».

(المسألة 782): إذا تناثر الدم علي لباسه و كان بحيث يشكّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشكال في الصلاة به، و لكن إذا كان الدم علي البدن بأي مقدار كان فالأحوط استحباباً تطهيره.

(المسألة 783): إذا سري الدم من ظاهر اللباس إلي البطانة فانّه يحسب كلّ منها دماً مستقلًا، و لكن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سري الدم من طرف إلي طرف آخر و لم يكن القماش سميكاً.

(المسألة 784): إذا كان الدم أقلّ من مقدار الدرهم و زال من دون غسل فانّ محلّه يبقي نجساً و لكن لا

بأس في الصلاة فيه.

(المسألة 785): إذا كان مقدار الدم علي اللباس أقلّ من الدرهم و لاقته نجاسة اخري كالبول فلا تصحّ الصلاة فيه.

(المسألة 786): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة و الجوراب التي لا يمكن ستر العورة بها، فلو كانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة و كذلك الخاتم و النظارات النجسة.

(المسألة 787): الرابع: إذا كان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمكن ستر العورة به فصلاته صحيحة و كذلك سائر الأشياء النجسة و لكن الأحوط المستحبّ اجتنابه.

(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم و الليلة مرّة واحدة حتّي لو تنجّس الثوب ببول الصبي و لكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.

(المسألة 789): إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلك و كذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 144

مستحبّات و مكروهات لباس المصلّي

(المسألة 790): هناك عدّة امور الأفضل أن تكون في لباس المصلّي رجاءً للثواب منها لبس الثياب البيض و إرتداء أطهر و أنظف الثياب و استعمال العطر و التختّم بالعقيق.

(المسألة 791): الأفضل للمصلّي ترك عدّة امور في لباسه رجاءً للثواب منها:

لبس السواد و الثياب القذرة و الضيّقة و لبس ثوب من لا يتجنّب النجاسة و خاصّة ثياب شارب الخمر و كذلك فتح أزرار الثوب و لبس الثوب المنقوش بالصور و كذلك الخاتم المزيّن بصورة إنسان أو حيوان.

مكان المصلّي

اشارة

(المسألة 792): يشترط توفّر الامور التالية في مكان المصلّي:

الأوّل- أن يكون مباحاً علي الأحوط وجوباً، و علي هذا لو صلّي أحد في أرض مغصوبة أو علي فراش أو سرير مغصوب كان في صلاته إشكال، و هكذا إذا صلّي في مكان تعود منفعته إلي الغير (كما لو كان ذلك المكان مستأجراً لأحد) فانّ الصلاة فيه من دون إذن المستأجر فيها إشكال.

و هكذا في مكان تعلّق به حقّ الغير كما لو أوصي ميّت بأن يصرف ثلث ماله في أمر فانّه ما لم يفرز الثلث لا تجوز الصلاة في المكان الذي هو ملك للميّت.

(المسألة 793): من سبق إلي الجلوس في مكان من المسجد فغصبه شخص آخر و صلّي فيه وجب عليه إعادة صلاته علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 794): إذا صلّي في مكان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المكان مغصوب فصلاته صحيحة، و كذلك إذا كان يعلم بالغصب و لكنّه نسي ذلك ثمّ تذكّر بعد الصلاة و لكن إذا كان هو الغاصب و نسي و صلّي في ذلك المكان ففي صلاته إشكال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 145

(المسألة 795): إذا علم أنّ المكان مغصوب و لكن لم يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب، فلو صلّي

في ذلك المكان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

(المسألة 796): من كان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راكباً فإن كان الحيوان أو سرجه مغصوباً و لم يكن مضطرّاً للصلاة علي ذلك الحيوان ففي صلاته إشكال، و كذلك الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راكباً في حال الاختيار.

(المسألة 797): من كان شريكاً مع شخص آخر في ملك فإن لم تكن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلك الملك بدون إذن شريكه و لا تصحّ الصلاة في هذا الحال.

(المسألة 798): إذا اشتري ملكاً بمال غير مخمّس أو غير مزكّي حرم تصرّفه في ذلك الملك و كان في صلاته فيه إشكال أيضاً، و كذا لو اشتراه نسيئة و قصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزكّيٰ، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.

(المسألة 799): إذا أحرز رضي صاحب الملك من قرائن واضحة و قطعية فالصلاة في ذلك الملك لا إشكال فيها حتّي لو لم يذكر ذلك بلسانه، و علي العكس فيما لو أذن بلسانه و لكنّ المصلّي كان يعلم بأنّه غير راضٍ بقلبه فلا تصحّ صلاته.

(المسألة 800): يحرم التصرّف و الصلاة في ملك الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زكاته إلّا أن يؤدّوا ما عليه.

(المسألة 801): يحرم التصرّف في ملك الميّت المديون للناس و لا بأس بذلك مع إذن الورثة إلّا أن يكون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين.

(المسألة 802): إذا كان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملكهم و الصلاة فيه حرام، و لكن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشكال فيها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 146

(المسألة 803): لا إشكال في الصلاة في الفنادق و الحمام و ما أشبه ذلك من الأماكن المعدّة

للدخول إليها عرفاً، و لكن إذا دخلها المسافر و المشتري، و لكن لا يجوز ذلك في الأماكن الخاصّة من دون إجازة المالك إلّا أن يجيز التصرّف الذي يفهم منه جواز الصلاة فيه و رضاه بذلك، مثلًا أن يدعوه المالك إلي طعام الغداء أو العشاء أو الاستراحة فمن الواضح أنّه يأذن في الصلاة فيه أيضاً.

(المسألة 804): تجوز الصلاة و الجلوس و النوم و سائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية و غير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور و حائط و لا زراعة فيها فعلًا، سواءً أ كانت قريبة من المدن و القري أو بعيدة عنها، و سواء أ كان ملاكها صغاراً أو كباراً، و لكن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها و كان في الصلاة فيها إشكال.

(المسألة 805): الشرط الثاني في مكان المصلّي- هو «الاستقرار»، يعني إذا كان مكان المصلّي متحرّكاً بنحو لا يمكنه الإتيان بأفعال الصلاة بصورة عادية بطلت صلاته، و علي هذا لا إشكال في الصلاة في السفينة أو القطار و ما شابه ذلك إذا أتي بأفعال الصلاة بصورة صحيحة مستقبل القبلة.

و إذا اضطرّ للصلاة في السفينة أو السيارة أو ما شابه ذلك بسبب ضيق الوقت أو لضرورة اخري و كانت جهة القبلة في تغيير مستمر وجب أن يلازم اتّجاه القبلة قدر الإمكان و أن لا يقرأ حال الرجوع صوب القبلة.

(المسألة 806): تجوز الصلاة فوق بيادر الحنطة و الشعير و ما أشبه ذلك من الأماكن التي تتحرّك قليلًا عند الصلاة عليها بشرط أن يتمكّن المصلّي من أداء واجبات الصلاة.

(المسألة 807): في الأماكن التي لا يطمئن فيها المصلّي بإتمام الصلاة بسبب احتمال هبوب الرياح و هطول الأمطار و

شدّة الزحام و أمثال ذلك إذا شرع في الصلاة بأمل إتمامها و لم يمنعه مانع فصلاته صحيحة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 147

(المسألة 808): لا يجوز للمكلّف أن يصلّي في مكان يحرم البقاء فيه «مثلًا تحت سقف يوشك علي السقوط أو في وادٍ يحتمل مجي ء السيل منه أو سقوط الصخور من الجبل» فلو صلّي فالأحوط وجوباً إعادتها و كذلك لا تجوز الصلاة علي الأشياء التي يحرم الوقوف و الجلوس عليها مثل فراش كتب عليه اسم اللّٰه.

(المسألة 809): الشرط الثالث- أن يصلّي في مكان يمكنه الإتيان بواجبات الصلاة فيه و علي هذا لا تصحّ الصلاة في المكان الذي فيه سقف قريب بحيث لا يستطيع القيام فيه، أو لا يوجد فيه مكان للركوع أو السجود.

(المسألة 810): ينبغي أن يراعي الإنسان الأدب مع النبي صلي الله عليه و آله و الإمام عليه السلام فلا يتقدّم علي قبرهما في الصلاة و لو استوجبت الصلاة كذلك الهتك و الإهانة حرمت و بطلت صلاته و لا تبطل في غير هذه الصورة.

(المسألة 811): الشرط الرابع- يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا و أن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (علي الأحوط) و إلّا بطلت الصلاة و لا فرق في هذه المسألة بين المحارم و غير المحارم.

و لكن لا إشكال إذا كان بين الرجل و المرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً.

(المسألة 812): إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه و شرعا في صلاة سويةً فصلاتهما باطلة، و أمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة و صلاة

الثاني باطلة.

(المسألة 813): الشرط الخامس- يجب أن لا يكون محل سجود المصلّي أعلي من مكان وقوفه بحيث يخرج عن صورة السجود، و الأحوط وجوباً أن لا يكون محلّ السجود أعلي و لا أحطّ من ذلك بأربع أصابع مضمومة.

(المسألة 814): بقاء الرجل و المرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 148

عليهما أحد مشكلٌ، و الأحوط وجوباً ترك ذلك المكان و في الصلاة فيه إشكال، و كذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية مثلًا في الأماكن المعدّة لشرب الخمر و القمار أو الغيبة.

(المسألة 815): الاحتياط الواجب أن لا يصلّي الصلاة الواجبة في داخل الكعبة، و لكن لا إشكال في الصلاة المستحبّة بل المستحبّ أن يصلّي في داخل الكعبة في مقابل كلّ زاوية من زواياها ركعتين، و لكن في الصلاة علي سطح الكعبة إشكال سواءً كانت واجبة أو مستحبّة.

«الأماكن التي يستحبّ أو يكره فيها الصلاة»

(المسألة 816): يستحبّ للمكلّف أن يؤدّي الصلاة في المسجد، و قد ورد التأكيد علي ذلك كثيراً و أفضل المساجد المسجد الحرام ثمّ مسجد النبي ثمّ مسجد الكوفة ثمّ المسجد الأقصي و بعده المسجد الجامع في كلّ مدينة و بعده مسجد المحلّة و مسجد السوق.

(المسألة 817): الأفضل للنساء الصلاة في البيت و لكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية علي الذهاب إلي المسجد وجب ذلك.

(المسألة 818): تستحبّ الصلاة في مراقد الأئمّة عليهم السلام بل ورد في الحديث أنّ الصلاة في حرم أمير المؤمنين عليه السلام تعادل مائتي ألف صلاة.

(المسألة 819): يستحبّ الذهاب إلي المسجد الذي لا يصلّي فيه أحد و لا ينبغي لجار المسجد ترك الصلاة في المسجد إلّا لعذر.

(المسألة

820): ينبغي للمكلّف أن لا يرتبط بالأشخاص الذين لا يهتّمون للحضور في المساجد مع المسلمين برابطة صداقة و لا يأكل معهم و لا يستشيرهم و لا يتزوّج منهم و لا يزوّجهم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 149

(المسألة 821): ينبغي ترك الصلاة في عدّة أماكن: الحمام و الأرض السبخة و مقابل الإنسان و مقابل الباب المفتوحة و في الشارع و في الزقاق إذا لم يكن مضايقاً للمارّة و إلّا حرمت تلك الصلاة، و كذلك الصلاة في مقابل النار و السراج و في المطبخ و في كلّ مكان فيه موقد للنار و مقابل البئر و البالوعة التي يبال فيها و مقابل صورة أو تمثال ذوات الأرواح إلّا أن يسدل عليه ستار و في مكان فيه صورة و إن لم تكن أمام المصلّي و في الغرفة التي فيها شخص جنب و مقابل القبر و علي المقبرة و في المقبرة.

(المسألة 822): من كان يصلّي في المعابر و كان الناس يتردّدون أمامه يستحبّ له أن يضع شيئاً أمامه و يفصل بينه و بينهم و لو كان عصاً أو مسبحة أو حبلًا و أمثال ذلك.

آداب المسجد و أحكامه

(المسألة 823): تنجيس المسجد حرام سواء أرض المسجد أو سقفه أو سطحه أو الجانب الداخلي من جدرانه، و الأحوط وجوباً أن لا ينجّس حتّي الطرف الخارجي من جدار المسجد أيضاً إلّا إذا لم يكن الواقف قد جعله جزءاً من المسجد.

(المسألة 824): إذا تنجّس المسجد وجب علي الجميع- علي نحو الكفاية- إزالة النجاسة عنه و تطهيره، يعني إذا قدم فرد أو عدّة أفراد علي تطهيره سقط عن الآخرين و إلّا عصي الجميع و أثموا، و لا فرق في هذا الحكم بين من نجّس المسجد و بين غيره.

(المسألة 825):

إذا لم يتمكّن من تطهير المسجد كأن يكون مسافراً أو مارّاً عليه أو احتاج إلي مساعدة و لم يحصل عليها فالأحوط وجوباً إخبار من يتمكّن تطهيره.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 150

(المسألة 826): إذا تنجّس مكان من المسجد بحيث لا يمكن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً كثيراً و الأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره و يعيده كحالته الاولي، و الأفضل أن يتكفّل ذلك الشخص الذي نجّسه فلو كلّفه ذلك نفقات ضمنها علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 827): إذا غصب مسجداً و غيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شكل المسجد و أصبح بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط حرمة تنجيسه، و كذلك وجوب تطهيره.

(المسألة 828): يحرم تنجيس حرم النبي و الأئمّة عليهم السلام و تلويثها فيما لو كان موجباً للهتك و في هذه الصورة يجب تطهيرها أيضاً، بل الأحوط فيما لو لم يؤدّ إلي الهتك تطهيرها أيضاً.

(المسألة 829): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً و لو تنجّس وجب تطهيره و لو استلزم ذلك خسارة كان من نجّسه ضامناً لذلك (علي الأحوط).

(المسألة 830): يحرم إدخال عين النجاسة كالدم و البول إلي المسجد حتّي لو لم يوجب هتكاً علي الأحوط وجوباً إلّا أن يكون شيئاً جزئياً علي لباس و بدن الشخص الداخل أو علي لباس الأطفال الصغار، و أمّا إدخال المتنجّس «الشي ء الذي لاقي النجس كاللباس و الحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلي هتك المسجد و لم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.

(المسألة 831): لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد لإقامة العزاء و المأتم أو إقامة احتفال ديني و نصب السواد و إدخال أدوات الشاي و الطعام فيه إذا لم يلحق

ذلك ضرراً بالمسجد و لم يمنع من الصلاة و لم يناف مكانة المسجد.

(المسألة 832): لا يجوز تزيين المسجد بالذهب و كذلك الأحوط أن لا ينقش فيه الصور لذوات الأرواح كالإنسان و الحيوان.

(المسألة 833): إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملك أو

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 151

شارع، بل يحرم حتّي بيع أبوابه و نوافذه و غير ذلك ممّا يتعلّق به، و لو خرب المسجد وجب صرف هذه الأشياء في تعمير نفس ذلك المسجد، و إذا لم تنفع لذلك المسجد وجب صرفها في المساجد الاخري، و إذا لم تنفع للمساجد الاخري أيضاً وجب بيعها و صرف ثمنها في تعمير ذلك المسجد نفسه، و إلّا فيصرف في تعمير مسجد آخر.

(المسألة 834): يستحبّ بناء المسجد و كلّما كان في مكان أفضل و كان المسلمون يستفيدون منه أكثر فهو أفضل، و كذلك يستحبّ تعمير المسجد و هو من أفضل الأعمال، و إذا خرب مسجد بحيث لا يمكن تعميره يجوز تخريبه كليّاً و إعادة بنائه من جديد.

(المسألة 835): يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب و لكنّه يحتاج إلي توسعة و بنائه بصورة أفضل و أوسع وفقاً لحاجات المسلمين.

(المسألة 836): يستحبّ تنظيف المسجد و إضاءته و السعي في قضاء حوائجه و تأمينها، و كذلك يستحبّ لمن يريد الذهاب إلي المسجد استعمال العطر و لبس الثياب النظيفة و يتعاهد نعليه عند دخوله المسجد بأن لا تكون ملوّثة، و الأفضل عند الدخول تقديم القدم اليمني و عند الخروج تقديم القدم اليسري، و كذلك يستحبّ أن يتعجّل الذهاب إلي المسجد و يتأخّر في الخروج منه.

(المسألة 837): عند ما يدخل الإنسان إلي المسجد يستحبّ أن يصلّي ركعتين بنيّة تحيّة المسجد و احترامه،

فلو صلّي صلاة واجبة أو مستحبّة اخري كفي ذلك.

(المسألة 838): يكره النوم في المسجد و التحدّث بامور الدنيا و قراءة الأشعار التي لا يكون فيها نصيحة أو مثلها، و كذلك يكره أن يبصق أو يتمخّط في المسجد و أن يرفع صوته فيه و كلّ شي ء يتنافي مع شأن المسجد.

(المسألة 839): يكره السماح لطفل و المجنون بدخول المسجد، و لكن في صورة ما إذا لم يؤدّ إدخال الطفل إلي مضايقة الآخرين و كذلك إذا ترتّب عليه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 152

زيادة ارتباطهم بالمسجد و الصلاة فيستحبّ ذلك بل قد يجب أحياناً.

(المسألة 840): يكره الذهاب إلي المسجد لمن أكل بصلًا و ثوماً و ما أشبه ذلك بحيث يؤذي الناس برائحة فمه.

الأذان و الإقامة

(المسألة 841): يستحبّ أن يؤذّن الإنسان و يأتي بالإقامة قبل الدخول في الفرائض اليومية، و الأفضل أن لا يترك ذلك قدر الإمكان و خاصّة الإقامة، و لكن لا أذان و لا إقامة لصلاة عيد الفطر وعيد الأضحي و الصلوات الواجبة اللأخري، بل يقول: «الصلاة» ثلاث مرّات بقصد رجاء المطلوبية.

و كذا يستحبّ أن يؤذّن الإنسان في اذن الوليد اليمني و يقيم في اذنه اليسري في اليوم الأوّل من ولادته أو قبل أن تقع سرّته، و ذلك بقصد التبرّك و أملًا في ثواب اللّٰه.

(المسألة 842): الأذان عبارة عن 18 جملة، هي كالتالي:

اللّٰه أكبر (أربع مرّات)

أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه (مرّتان)

أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه (مرّتان)

حي علي الصلاة (مرّتان)

حي علي الفلاح (مرّتان)

حي علي خير العمل (مرّتان)

اللّٰه أكبر (مرّتان)

لا إله إلّا اللّٰه (مرّتان)

و الإقامة عبارة عن 17 جملة، هي كالتالي:

اللّٰه أكبر (مرّتان)

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 153

أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه (مرّتان)

أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه (مرّتان)

حي علي

الصلاة (مرّتان)

حي علي الفلاح (مرّتان)

حي علي خير العمل (مرّتان)

قد قامت الصلاة (مرّتان)

اللّٰه أكبر (مرّة واحدة)

لا إله إلّا اللّٰه (مرّتان)

(المسألة 843): جملة «أشهد أنّ عليّاً ولي اللّٰه» ليست من أجزاء الأذان و الإقامة و لكن يستحسن الإتيان بها بعد جملة «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» بقصد التبرّك، بنحو يفهم أنّها ليست جزءاً.

(المسألة 844): يسقط الأذان في خمسة موارد: و الأحوط وجوباً تركه:

1- أذان صلاة العصر في يوم الجمعة إذا اتي بها مع صلاة الجمعة.

2- صلاة العصر من يوم عرفة (و هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة) إذا أتي بها مع صلاة الظهر.

3- قبل صلاة العشاء من يوم عيد الأضحي لمن يكون في المشعر الحرام (المزدلفة) و يصلّيها مع المغرب.

4- قبل صلاة العصر و العشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر و بصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً.

5- قبل صلاة العصر و العشاء لمن لا يمكنه أن يمسك بوله أو غائطه (أي المسلوس و المبطون).

و بصورة عامّة يسقط الأذان قبل كلّ صلاة يؤتي بها بعد الصلاة السابقة مباشرةً، و لا يكفي لصدق الفصل الإتيان بالنافلة و التعقيب.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 154

و لكن في الصلوات التي يؤتي بها بصورة منفصلة أي كلّ في وقت فضيلته يستحبّ الإتيان بالأذان و الإقامة بهما معاً.

(المسألة 845): يكفي أن يقيم الأذان و الإقامة لصلاة الجماعة شخص واحد و ينبغي علي الأحوط وجوباً علي الآخرين ترك الأذان و الإقامة.

(المسألة 846): إذا ذهب للمسجد ليصلّي جماعةً فرأي أنّ الجماعة قد انتهت فما لم يتفرّق الناس و تنهدم الصفوف فالأحوط أن لا يأتِ بالأذان و الإقامة إذا كانوا قد أذّنوا و أقاموا لصلاة الجماعة.

(المسألة 847): إذا كانت مجموعة تصلّي

جماعة أو كانت صلاتهم قد تمّت و لم تنهدم الصفوف و أراد شخص أن يصلّي فرادي أو مع جماعة اخري تريد الشروع في الصلاة يسقط عنه الأذان و الإقامة بشرط أن يكون قد أذّن و اقيم لتلك الصلاة و كانت الصلاة جماعة صحيحة و الصلاتين في مكان واحد و كليهما صلاة أداء و متعلّقة بوقت واحد و في المسجد.

(المسألة 848): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد كلّ جملة يسمعها و كذلك حكاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.

(المسألة 849): إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه و لكن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان.

(المسألة 850): في صلاة الجماعة التي يشترك فيها الرجال و النساء يجب أن يؤذّن و يقيم لصلاة الجماعة رجل، و لكن في صلاة الجماعة للنساء يكفي أن تؤذّن و تقيم امرأة.

(المسألة 851): إذا أتي بجمل الأذان و الإقامة من دون ترتيب مثلًا قال:

«أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه»، قبل: «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه» وجب عليه الإعادة و مراعاة الترتيب.

(المسألة 852): يجب أن لا يفصل بين الأذان و الإقامة بفاصلة كبيرة فلو فصل

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 155

بينهما بمقدار بحيث لا يعدّ الأذان الذي أتي به أذاناً لهذه الإقامة فعليه الإعادة و كذلك الفاصلة بين الأذان و الإقامة و بين الصلاة لا ينبغي أن تكون فاصلة كبيرة و إلّا أعاد الأذان و الإقامة.

(المسألة 853): يجب أن يؤتي بالأذان و الإقامة بالعربية الصحيحة، و علي هذا لو أتي بهما بصورة مغلوطة أو أتي بترجمتهما باللغات الاخري لم يصحّا.

(المسألة 854): لا يصحّ الإتيان بالأذان و الإقامة قبل دخول وقت الصلاة فلو أتي بها قبل ذلك بطلتا.

(المسألة 855): إذا شكّ قبل الإتيان

بالإقامة أنّه أذّن أم لا، وجب عليه أن يؤذّن و لكن إذا شكّ في أثناء الإقامة أنّه أذّن أم لا، لم يعتنِ بشكّه و لكن إذا شكّ في جمل الأذان و الإقامة فالأحوط أن يعود و يأتي بها من جديد.

(المسألة 856): يستحبّ استقبال القبلة عند الأذان و أن يكون علي وضوء و يرفع صوته و يمدّه و يفصل بين جمل الأذان و لا يتكلّم فيما بينها.

(المسألة 857): يستحبّ عند الإقامة أن يكون بدن الشخص ساكناً و يقولها بصوت أخفض من الأذان و أن تكون الفاصلة بين جملها أقل و أن يخطو خطوة بين الأذان و الإقامة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يدعو أو يصلّي ركعتين.

(المسألة 858): الأفضل لمن كان معيّناً للأذان أن يكون عادلًا و عارفاً بالوقت و رفيع الصوت و أن يؤذّن علي مكان مرتفع و فيما لو استفاد من مكبّرات الصوت فلا مانع من أن يكون المؤذّن في محلّ منخفض.

(المسألة 859): لا يكفي للصلاة سماع الأذان من الإذاعة و ما شابهها، بل علي المصلّين أنفسهم أن يؤذّنوا علي ما مر.

(المسألة 860): يحرم الأذان بنحو الغناء و هو اللحن المناسب لمجالس اللهو و اللعب و الفساد كما أنّه باطل إذا تمّ كذلك.

(المسألة 861): الأحوط وجوباً أن يؤتي بالأذان دائماً بقصد الصلاة و الإتيان بالأذان للإعلام بدخول الوقت بدون قصد الصلاة بعده مشكل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 156

واجبات الصلاة

اشارة

(المسألة 862): واجبات الصلاة أحد عشر شيئاً:

1- النيّة 2- القيام 3- تكبيرة الإحرام يعني قول «اللّٰه أكبر» في أوّل الصلاة 4- القراءة 5- الركوع 6- السجود 7- ذكر الركوع و السجود 8- التشهّد 9- السلام 10- الترتيب 11- الموالاة (و تعني الإتيان بأجزاء الصلاة تباعاً).

(المسألة 863):

واجبات الصلاة علي نوعين:

واجبات ركنية و واجبات غير ركنية.

و الركن هو ما يبطل الصلاة تركه أو إضافته عمداً أو سهواً أو خطأً.

و لكن الواجبات غير الركنية لا تبطل الزيادة و النقصان فيها الصلاة إلّا إذا حدث ذلك عمداً و تصحّ الصلاة إذا زاد و نقص فيها سهواً أو خطأً.

(المسألة 864): أركان الصلاة خمسة:

الأوّل- النيّة.

الثاني- تكبيرة الإحرام.

الثالث- القيام حال الإتيان بتكبيرة الإحرام و المتّصل بالركوع (أي الذي يكون قبل الركوع).

الرابع- الركوع.

الخامس- السجدتان معاً.

طبعاً لا يمكن تصوّر الزيادة في النيّة كما أنّ الزيادة في تكبيرة الإحرام ان كانت عن سهو لا تبطل الصلاة و ان كان الأحوط استحباباً إعادتها.

1- النيّة

(المسألة 865): يجب الإتيان بالصلاة بنيّة القربة أي بقصد امتثال الأمر الإلهي، و لا يجب التلفّظ بالنيّة أو إمرارها بقلبه و خاطره في أوّل الصلاة بل يكفي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 157

إذا ما سئل ما ذا تفعل؟ أن يمكنه الإجابة بأنّي اصلّي للّٰه تعالي.

(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاخري و لو نوي فقط انّه يصلّي أربع ركعات لم يكف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته و الأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.

(المسألة 867): يجب إدامة النيّة إليٰ آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ما ذا يصنع بطلت الصّلاة.

(المسألة 868): من صلّي أو أتي بعبادة اخري رياءً، أي لأجل أن يري الناس صلاته و عبادته، فانّه مضافاً إلي بطلان عبادته و صلاته يكون قد ارتكب معصية كبيرة أيضاً و لو أتي بعمله للّٰه و للناس معاً بطلت صلاته أيضاً و يكون قد ارتكب معصية أيضاً.

(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء

بطلت صلاته، سواءً كان ذلك البعض من الواجب مثل حمد و السورة أو المستحبّ مثل القنوت علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 870): إذا أتي بأصل الصلاة قربة إلي اللّٰه تعالي و لكن جاء بها في المسجد أو صلّاها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، و لكن لو لم يكن بقصد الرياء بل كانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشكال.

2- تكبيرة الإحرام

(المسألة 871): أوّل جزء من الصلاة هو «اللّٰه أكبر» و تسمّي بتكبيرة الإحرام و تركها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعني تكرارها مرّتين مثلًا) إن كانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة.

(المسألة 872): يجب الإتيان ب «اللّٰه أكبر» مثل سائر أذكار الصلاة و كالحمد

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 158

و السورة بالعربية الصحيحة و لا تكفي لو أتي بها بالعربية المغلوطة أو أتي بترجمتها.

(المسألة 873): يجب أن يكون بدنه مطمئناً عند تكبيرة الإحرام، فلو حرّكه كأن يتقدّم خطوة حين قوله اللّٰه أكبر بطلت، و لو أتي بها سهواً فالأحوط وجوباً أن يبطل صلاته بفعل من الأفعال «مثلًا يدير وجهه إلي خلف القبلة» ثمّ يكبّر مرّة اخري.

(المسألة 874): يجب أن يأتي بالتكبيرة و الحمد و السورة و سائر أذكار الصلاة بنحو يسمعه هو نفسه لو لم يكن هناك مانع من السماع.

(المسألة 875): من كان أخرس أو في لسانه لكنة أو بسبب المرض لم يمكنه أن يؤدّي التكبير بصورة صحيحة وجب أن يقولها بأي صورة ممكنة فإن لم يستطع أن يقولها أبداً فالأحوط وجوباً أن يشير إليها و يقولها بالشكل الذي هو متعارف لدي الأشخاص الخرس و كذلك يخطرها في قلبه.

(المسألة 876): يستحبّ أن يقول بعد تكبيرة الإحرام بقصد رجاء الثواب هذا

الدعاء: «يا مُحسنُ قَد أتاكَ المُسي ء و قَد أمَرتَ المُحسنَ أن يَتجاوزَ عَنِ المُسي ءِ أنتَ المُحسن و أنا المُسي ء بِحقّ مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ صَلِّ عَلي مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ و تَجاوزَ عَن قَبيحِ مَا تَعلمُ مِنِّي».

(المسألة 877): يستحبّ أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام و سائر تكبيرات الصلاة إلي مستوي اذنيه.

(المسألة 878): إذا شكّ أنّه أتي بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان مشغولًا بقراءة سورة الحمد فلا يعتني بشكّه، و إن لم يقرأ شيئاً وجب أن يكبّر، و إذا علم أنّه أدّي تكبيرة الإحرام و لكن شكّ في أنّه هل أتي بها صحيحة أم لا؟ فإن كان شكّه بعد التكبير فلا يعتني بشكّه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 159

3- القيام

(المسألة 879): القيام واجب و ركن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتكبيرة الإحرام و القيام الذي يكون قبل الركوع و هو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالركوع، و لكن القيام عند قراءة الحمد و السورة و كذا بعد الركوع واجب و لكنّه ليس بركن.

(المسألة 880): إذا نسي الركوع و جلس بعد الحمد و السورة ثمّ تذكّر أنّه لم يركع وجب أن يقوم ثمّ يركع، فإن رجع إلي الركوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالركوع.

(المسألة 881): يجب أن لا يحرّك بدنه عند القيام و لا قدميه و لا ينحني أو يتّكئ علي شي ء و لكن لو اضطرّ إلي ذلك فلا إشكال.

(المسألة 882): لو نسي و حرّك بدنه عند القيام أو انحني إلي جانب معيّن فصلاته صحيحة، و لكن لو نسي ذلك عند تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة و إعادتها.

(المسألة 883): إذا اتّكأ عند القيام علي

قدم واحدة ففي صلاته إشكال، و لكن لا يجب أن يكون ثقل بدنه علي كلا قدميه بشكل مساوي.

(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشكل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلّا أن يكون مضطرّاً إلي ذلك.

(المسألة 885): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّك بدنه إلي جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، و لكن إذا نهض للقيام يقول «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد».

(المسألة 886): عند الإتيان بالأذكار الواجبة للصلاة يجب أن يكون البدن مستقرّاً، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّي عند الإتيان بالأذكار المستحبّة (كما في القنوت).

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 160

(المسألة 887): إذا أتي بالأذكار في حالة حركة البدن، مثلًا كبّر و هو في حالة الذهاب للركوع أو الذهاب للسجود فالأحوط أن يعيد الصلاة إلّا أن يكون قصده مطلق الذكر، يعني أن لا يكون قصده التكبير الخاصّ الذي يقال مثلًا قبل السجود و في حال القيام و لكن بما أنّ ذكر اللّٰه حسن في أي موقع من الصلاة فانّه يكبّر.

(المسألة 888): إذا تحرّك من دون اختيار أثناء قراءة الحمد و السورة أو قراءة التسبيحات بحيث خرج جسمه عن حالة الاطمئنان أو كان مثلًا في وسط الزحام و يتحرّك من دون اختيار، فالأحوط وجوباً أن يعيد ما قرأه في حال الحركة بعد أن يطمئن بدنه.

(المسألة 889): إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة وجب أن يجلس، و إذا عجز عن الجلوس أيضاً وجب أن ينام، و لكن عليه أن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.

(المسألة 890): يجب علي من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، و لكن لو استطاع

أن يقف و يتوكّأ علي عصا أو يستند إلي الجدار و ما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلّا أن يكون في ذلك مشقّة زائدة عليه، و هكذا لا يجوز له الصلاة و هو نائم ما دام قادراً علي الصلاة جلوساً. و لو أن يعتمد علي شي ء و إذا لم يمكنه ذلك نام علي جنبه الايمن و إلّا علي الايسر، و إذا لم يمكن ذلك أيضاً نام علي قفاه بحيث يكون باطن قدميه صوب القبلة.

(المسألة 891): من كان قادراً علي أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلك المقدار و يأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتي به مستلقياً.

(المسألة 892): من كان يصلّي مستلقياً إذا تمكّن من الجلوس أثناء الصلاة وجب أن يصلّي و هو جالس بمقدار الامكان، و كذلك لو تمكّن من القيام وجب أن يصلّي من قيام بمقدار الامكان، و كذلك من كان يصلّي من جلوس و استطاع القيام في الأثناء وجب القيام، و لكن يجب أن لا يقرأ شيئاً قبل أن يطمئن بدنه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 161

(المسألة 893): من كان يحتمل أنّه يستطيع القيام في آخر الوقت و يصلّي من قيام فالأحوط وجوباً أن لا يصلّي في أوّل الوقت.

(المسألة 894): إذا تمكّن من القيام و لكنّه كان يعلم أو يحتمل احتمالًا عقلائياً أنّ القيام يضرّه أو أنّ مرضه سوف يطول أو أنّ جرحه أو كسر عظمه سوف يتأخّر بالالتئام وجب أن يصلّي من جلوس، فإن كان الجلوس يضرّه أيضاً صلّي مستلقياً.

(المسألة 895): الأفضل حال القيام نصب البدن و إسدال المنكبين و وضع الكفّين علي الفخذين و يضمّ أصابعه و ينظر إلي مكان السجود و يجعل ثقل

بدنه علي كلا قدميه بالتساوي و يكون خاضعاً خاشعاً، و إن كان رجلًا فصل بين قدميه، و ان كان امرأة لاصقت قدميها.

4- القراءة

(المسألة 896): يجب بعد التكبيرة الإحرام قراءة سورة الحمد في الركعتين الأوّليين من الصلوات اليومية الواجبة، و قراءة سورة كاملة من سور القرآن الكريم بعدها علي الأحوط وجوباً، فلا تكفي قراءة آية واحدة أو بضع آيات، و يجب الانتباه إلي أنّ سورة «الفيل» و «لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ» تعدّان سورة واحدة، و كذلك سورة «الضحيٰ» و «أَ لَمْ نَشْرَحْ».

(المسألة 897): يجوز عند ضيق الوقت، أو في مكان يخشي فيه من السارق، أو من حيوان مفترس، أن يترك قراءة السورة (بعد الحمد) و هكذا إذا كان مستعجلًا لأمر مهمّ.

(المسألة 898): تجب قراءة سورة الفاتحة قبل السورة الثانية، فلو تعمد خلاف ذلك بطلت صلاته، و لو كان سهواً فإن تذكّر قبل الإتيان بالركوع وجبت عليه الإعادة بالشكل الصحيح، و إن تذكّر و قد وصل إلي حدّ الركوع فصلاته

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 162

صحيحة، و كذلك الحال لو نسي الحمد أو السورة أو كليهما.

(المسألة 899): إذا تعمّد قراءة إحدي السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة في الصلاة الواجبة وجب علي الأحوط أن يأتي بالسجدة ثمّ يقوم و يقرأ الحمد و سورة اخري من جديد و يتمّ صلاته ثمّ يعيدها.

و لو اشتغل بالسورة التي فيها آية السجدة سهواً فإن التفت إلي ذلك قبل الوصول إلي آية السجدة وجب ترك السورة و قراءة سورة اخري و إذا تجاوز نصف آية السجدة فالأحوط أن يعيد الصلاة، و لو التفت بعد قراءة آية السجدة عمل علي النحو الذي مرّ أعلاه.

(المسألة 900): لا مانع من قراءة سور السجدة في الصلاة المستحبّة و

يجب عليه بعد ذكر آية السجدة السجود لها ثمّ القيام و إتمام الصلاة.

(المسألة 901): يجوز في الصلاة المندوبة ترك قراءة السورة (بعد الحمد) بل حتّي في الصلوات المندوبة التي صارت واجبة بسبب النذر، و لكن في الصلوات المندوبة المخصوصة التي فيها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطريقة المذكورة.

(المسألة 902): يستحبّ أن يقرأ في الركعة الاولي من صلاة الجمعة و كذلك صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد سورة الجمعة و يقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين فإذا اشتغل بأحدهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل إلي سورة اخري.

(المسألة 903): لا يجوز العدول من سورة «قل هو اللّٰه أحد» أو سورة «قل يا أيّها الكافرون» إلي سورة اخري في كلّ صلاة إلّا صلاة الجمعة، فلو بدأ بإحدي هاتين السورتين بدل سورة الجمعة و المنافقين و لم يصل إلي نصفها أمكنه تركها و قراءة سورة الجمعة و المنافقين.

(المسألة 904): إذا قرأ في صلاة سورة اخري غير سورة «قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» أمكنه تركها و قراءة سورة اخري ما لم يصل إلي النصف منها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 163

(المسألة 905): إذا نسي مقدار من السورة أو اضطرّ إلي عدم إتمامها لضيق الوقت مثلًا أمكنه ترك تلك السورة و قراءة سورة اخري حتّي لو تجاوز نصفها سواء كانت سورة «قل هو اللّٰه أحد» أو سورة «قل يا أيّها الكافرون» أم لا.

(المسألة 906): يجب علي الرجال: أن يقرءوا الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء جهاراً، و يجب عليهم الإخفات عند قراءة الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر، و هكذا يجب علي النساء الإخفات في الظهر و العصر، امّا في قراءة الحمد

و السورة في صلاة المغرب و العشاء و الصبح فيجوز للنساء الإجهار أو الإخفات و لكن إذا سمع صوتهنّ أجنبي (أي من غير المحارم) فالأحوط استحباباً أن يخفتن.

(المسألة 907): إذا تعمّد قراءة الحمد و السورة إخفاتاً في موضع يجب فيه الجهر بهما فصلاته باطلة حتّي و لو كلمة واحدة، و كذلك إذا تعمّد الجهر بهما و لو كلمة واحدة في موضع يجب الإخفات فصلاته باطلة أيضاً.

(المسألة 908): إذا أخفت عمداً في محل يجب فيه الجهر في الصلاة أو جهر عمداً في موضع يجب فيه الإخفات بطلت صلاته، و لكن لو كان ذلك عن سهو أو جهل بالمسألة صحّت صلاته إلّا أن يكون قد قصّر في تعلّم المسألة فالأحوط وجوباً حينئذ الإعادة.

(المسألة 909): إذا التفت في أثناء قراءة الحمد و السورة أنّه قرأها بخلاف الحكم المذكور أعلاه سهواً كأن قرأها جهراً أو نسياناً فلا يجب عليه الإعادة و ان كان الأفضل أن يعود و يقرأها من جديد.

(المسألة 910): إذا رفع صوته في القراءة و الذكر أكثر من الحدّ المتعارف و قرأ بصراخ بطلت صلاته.

(المسألة 911): يجب علي المكلّف أن يؤدّي القراءة و الذكر في الصلاة بصورة صحيحة، فإن لم يكن يعلم بذلك تعلّم، و أمّا الأشخاص الذين لا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 164

يستطيعون تعلّم التلفّظ الصحيح وجبت عليهم القراءة و الذكر بالكيفية المستطاعة و الأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص مع الإمكان الصلاة مع الجماعة.

(المسألة 912): لو قصّر في تعلم القراءة و أذكار الصلاة بطلت صلاته، و إذا ضاق الوقت فعليه أن يصليها مع الجماعة علي الأحوط وجوباً، و إن لم يتمكن من الجماعة، فصلاته مع ضيق الوقت صحيحة.

(المسألة 913): لا يجوز لأحد أن يأخذ الاجرة علي تعليم

واجبات الصلاة للآخرين (علي الأحوط وجوباً) و لا مانع من أخذ الاجرة علي المستحبّات إلّا أن تكون هذه المستحبّات من شعائر الدين أو توقّف علي تعليمها حفظ الأحكام الإلهية.

(المسألة 914): إذا لم يكن يعلم إحدي كلمات الحمد و السورة أو الأذكار الاخري في الصلاة أو كان يتلفّظها بصورة خاطئة أو يبدّل حرفاً مكان حرف مثلًا يقول بدل «ظ» «ز» بحيث يعدّ في لغة العرب خطأً فصلاته باطلة.

(المسألة 915): إذا كان يعتقد صحّة أحد الكلمات و كان يقرأها في الصلاة بتلك الصورة مدّة ثمّ علم أنّه قرأ خطأ فلا يجب عليه إعادة الصلاة و ان كان الأحوط استحباباً إعادتها أو قضاؤها.

(المسألة 916): لا تجب مراعاة ما يذكره علماء التجويد لتحسين قراءة القرآن، بل يجب أن يقرأ بنحو يقال: انّه يقرأ بالعربية الصحيحة و ان كان رعاية قواعد التجويد أفضل.

(المسألة 917): الأحوط وجوباً في الصلاة أن لا يقف عند الحركة و معني الوقوف عند الحركة هو أن يأتي بالفتحة أو الكسرة أو الضمّة في آخر الكلمة و يفصل بين تلك الكلمة و الكلمة التي بعدها مثلًا يقول: «اللّٰه أكبر» و يضمّ آخرها و هو «ر» ثمّ يسكت مدّة و يقرأ بعدها «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» و لكن لا مانع من الوصل بالسكون و ان كان الأفضل تركه و معني الوصل بالسكون هو أن يسكّن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 165

آخر الكلمة ثمّ يأتي بالآية التالية بعدها مباشرةً بدون فاصلة.

(المسألة 918): المصلّي مخيّر في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلوات الثلاثية و الرباعية بين أن يقرأ الحمد (من دون سورة) أو يقرأ التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات و هذه التسبيحات هي: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا

اللّٰه و اللّٰه أكبر بل يكفي قراءة هذه التسبيحات مرّة واحدة أيضاً و ان كان الثلاث أفضل و لا مانع من أن يقرأ في إحدي الركعتين الحمد و في الاخري التسبيحات الأربعة.

(المسألة 919): يجب الإخفات بالحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلاة بل و حتّي في «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» (علي الأحوط وجوباً).

(المسألة 920): إذا أتي بالتسبيحات في الركعتين الأوّليتين من الصلاة و هو يتصوّر أنّهما الركعتان الأخيرتان فإن علم قبل الركوع وجب أن يقرأ الحمد و السورة و ان علم في الركوع أو بعده صحّت صلاته و الأحوط المستحبّ أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

(المسألة 921): إذا أراد أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة و الرابعة فسبقت التسبيحات إلي لسانه أو كان يريد قراءة التسبيحات فجاءت الحمد علي لسانه فلا يكفي ذلك و يجب عليه الرجوع و قراءة الحمد أو التسبيحات من جديد، و لكن إذا كان في نيّته قراءة كليهما فقراءته أي واحد منهما يكفي.

(المسألة 922): يستحبّ في الركعة الثالثة و الرابعة بعد التسبيحات الاستغفار فيقول مثلًا «استغفر اللّٰه ربّي و أتوب إليه» أو يقول «اللهمّ اغفر لي».

(المسألة 923): إذا شكّ في الركوع أو بعده أنّه هل أتي بالتسبيحات أم لا؟ فلا يعتني بشكّه و لكن لو شكّ قبل انحنائه للركوع بالمقدار المتعارف للركوع فالأحوط وجوباً أن يرجع و يقرأها.

(المسألة 924): كلّما يشكّ المصلّي في آية أو كلمة هل قالها بالصورة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 166

الصحيحة أم لا؟ فإن لم يشتغل بما بعدها وجب أن يأتي بتلك الكلمة أو الآية بشكل صحيح، و لكن إذا وصل إلي درجة الوسواس فلا ينبغي عليه الاعتناء بذلك، و لو اعتني به و

أعاد ففي صلاته إشكال و الأحوط وجوباً إعادتها.

(المسألة 925): يستحبّ أن يقرأ في الركعة الاولي من الصلاة قبل قراءة سورة الحمد «أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم» و أيضاً يستحبّ لإمام الجماعة أن يجهر بقراءة «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» في الركعة الاولي و الثانية من صلاة الظهر و العصر و كذلك يستحبّ أن يقرأ الحمد و السورة و أذكار الصلاة ببطء و لا يلصق الآيات ببعضها و خاصةً ينبغي أن يلتفت إلي معانيها فإن كان يصلّي جماعةً يقول بعد إتمام الإمام لسورة الحمد رجاءً للثواب «الحمد للّٰه ربّ العالمين» و بعد قراءة سورة «قل هو اللّٰه أحد» مرّة أو مرّتان أو ثلاث مرّات «كذلك اللّٰه ربّي» أو «كذلك اللّٰه ربّنا».

(المسألة 926): ينبغي أن يقرأ في الركعة الاولي من الصلوات سورة «إنّا أنزلناه» و في الركعة الثانية سورة «قل هو اللّٰه أحد» و أن لا يكرّر سورة واحدة في كلتا الركعتين إلّا سورة قل هو اللّٰه، و لا ينبغي أن يترك سورة قل هو اللّٰه أحد في جميع الصلوات اليومية، و الأفضل أن يختار للصلاة سوراً تلفت نظر الناس إلي الامور التي يحتاجون إليها و تدفعهم إلي ترك الذنوب و المعاصي التي تورّطوا فيها.

5- الركوع

(المسألة 927): يجب الإتيان بركوع واحد في كلّ ركعة بعد القراءة، و الركوع يعني أن ينحني المصلّي إلي أن تصل باطن كفّيه إلي ركبتيه بل الأحوط وجوباً أن يجعل باطن كفّيه علي ركبتيه.

(المسألة 928): من كانت يده أو ركبته تختلف عن الآخرين، مثلًا كانت يده

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 167

طويلة جدّاً بحيث لو انحني مقداراً قليلًا وصلت إلي ركبته أو كانت ركبته أخفض من الآخرين، فيجب علي هذا الشخص أن ينحني بالمقدار المتعارف.

(المسألة

929): يجب علي من يصلّي جالساً أن ينحني بمقدار يصدق عليه انّه ركع.

(المسألة 930): يجب أن يكون الانحناء بنيّة الركوع فإن انحني لشي ء آخر بدون هذا القصد لا يحسب من الركوع، بل يجب عليه أن يقف و يركع مرّة اخري يقصد الركوع.

(المسألة 931): يجب أن يأتي بالذكر في الركوع، و ذكر الركوع علي الأحوط وجوباً هو أن يقول ثلاث مرّات: «سبحان اللّٰه» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و يجب أن يأتي به بالعربية الصحيحة و يستحبّ أن يكرّرها ثلاث أو خمس أو سبع مرّات.

(المسألة 932): يجب أن يكون البدن في الركوع مطمئناً بمقدار الذكر الواجب و كذلك في الذكر المستحبّ إذا أتي به بقصد الذكر الذي يؤتي به في الركوع.

(المسألة 933): إذا تحرّك من دون اختيار أثناء ذكر الواجب في الركوع كأن يدفعه أحد أو بسبب آخر وجب بعد الاطمئنان إعادة الذكر و لكن لا إشكال بالحركة القليلة.

(المسألة 934): لو قرأ ذكر الركوع قبل الوصول إلي حدّ الركوع و اطمئنان البدن وجب إعادة الذكر بعد الاطمئنان و حتّي ان تعمّد ذلك فالأحوط أن يعيد الصلاة بعد إتمامها.

(المسألة 935): إذا رفع رأسه من الركوع عمداً قبل الانتهاء من الذكر الواجب بطلت صلاته فإن كان سهواً و التفت إلي ذلك قبل خروجه عن حال الركوع وجب بعد اطمئنان البدن أن يعيد الذكر و ان تذكّر بعد أن خرج عن حال الركوع فصلاته صحيحة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 168

(المسألة 936): من لا يمكنه الانحناء بمقدار الركوع يجب أن يتكئ علي شي ء و يركع إن استطاع، و إذا لم يمكنه ذلك وجب أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، و إذا لم يمكنه الانحناء أصلًا وجب أن يركع

جلوساً، و إذا تعذّر ذلك أيضاً أشار برأسه بقصد الركوع في حال القيام، و إذا تعذّر هذا أيضاً أطبق جفنيه بنيّة الركوع، و أتي بالذكر و يفتح عينيه بنيّة القيام من الركوع.

(المسألة 937): إذا تمكّن من الركوع و لكن لم يتمكّن من البقاء في الركوع بمقدار الذكر الواجب وجب أن يأتي بالذكر قبل الخروج من حدّ الركوع و إتمامه في ذلك الوقت حتّي مع عدم اطمئنان البدن و إن لم يستطع ذلك أتي به حال القيام.

(المسألة 938): إذا كانت قامته منحنية بسبب الشيخوخة أو لمرض أو علّة اخري و كان حاله أشبه للركوع وجب عند الصلاة أن يرفع قامته بالمقدار الممكن في قراءة الحمد و السورة، فإن لم يستطع فلا أقل أن يرفع قامته قليلًا لأجل الركوع ثمّ يركع، فإن لم يستطع ذلك أيضاً وجب أن ينحني أكثر قليلًا للركوع بشرط أن لا يخرج عن حالة الركوع، فإن لم يستطع ذلك أيضاً فالأحوط أن يركع بالإشارة و ينوي أنّ حالته هذه الركوع.

(المسألة 939): الركوع من أركان الصلاة فلو ترك أو أتي به المكلّف مرّتين في الركعة الواحدة أو أكثر بطلت صلاته سواءً كان عمداً أو سهواً.

(المسألة 940): يجب بعد الانتهاء من الركوع أن يقف منتصباً و بعد أن يستقرّ بدنه يسجد، و لو ترك هذا العمل بطلت صلاته، امّا إذا تركه عن سهو لم يكن في صلاته إشكال.

(المسألة 941): إذا نسي الركوع و التفت قبل السجدة الاولي أو بين السجدتين أو قبل أن يضع جبهته علي الأرض للسجدة الثانية، وجب أن يرجع و يقوم ثمّ يركع.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 169

(المسألة 942): يستحبّ قبل الركوع أن يكبّر و هو قائم منتصب و ردّ الركبتين إلي

الخلف حال الركوع و تسوية الظهر و مدّ العنق و تسويته مع الظهر و ينظر ما بين قدميه و يقول بعد القيام من الركوع و وقوفه منتصباً مطمئن البدن «سمع اللّٰه لمن حمده».

(المسألة 943): لا فرق في أحكام الركوع بين الصلاة الواجبة و المستحبّة حتّي في زيادة الركوع علي الأحوط وجوباً.

6- السجود

اشارة

(المسألة 944): يجب في كلّ ركعة من ركعات الصلاة الواجبة و المندوبة سجدتان، و محلّهما بعد الركوع، و إذا تركهما عمداً أو نسياناً أو أتي بأربع سجدات بدل سجدتين بطلت صلاته.

امّا الزيادة أو النقيصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة.

(المسألة 945): يجب وضع سبعة مواضع من البدن علي الأرض في حال السجود الجبهة، الكفّين، الركبتين، مقدم إبهامي القدمين فإذا رفع أحد هذه الأعضاء عن الأرض بطل سجوده، فإن لم يضع جبهته علي الأرض سهواً فسجوده باطل أيضاً و لكن لو وضع جبهته علي الأرض و لم يضع البعض الآخر سهواً علي الأرض فسجوده صحيح.

(المسألة 946): ذكر السجدة واجب أيضاً و الأحوط أن يقول علي الأقل ثلاث مرّات «سبحان اللّٰه» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي الأعلي و بحمده» و كلّما كرّر هذا الذكر أكثر كان أفضل.

(المسألة 947): يجب أن يكون البدن مطمئناً حال السجود بمقدار الذكر الواجب، و كذلك في الذكر المستحبّ إذا أتي به بقصد الذكر الذي يؤتي به في السجود، و أمّا لو أتي به بقصد الذكر المطلق الذي يؤتي به في كلّ مكان من

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 170

الصلاة فلا مانع من التحرّك و عدم الاطمئنان.

(المسألة 948): إذا أتي بذكر السجود قبل أن يطمئن بدنه بطل السجود، و كذلك إذا أتي ببعضه به عند ما رفع رأسه من السجود، و أمّا إذا

أتي بذلك سهواً فلا إشكال، و لو التفت قبل رفع رأسه من السجود وجب إعادة الذكر.

(المسألة 949): يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مكانها إذا لم يشتغل بالذكر و لا يجوز له ذلك عند اشتغاله بالذكر.

(المسألة 950): يجب الجلوس بعد السجدة الاولي إلي أن يستقرّ البدن ثمّ يذهب إلي السجود ثانية.

(المسألة 951): يجب أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلي و لا أنزل من موضع الركبتين بأربع أصابع مضمومة، علي الأحوط وجوباً، و هكذا موضع الجبهة بالنسبة إلي موضع رءوس الأصابع سواء أ كان الأرض منحدرة أم لا.

(المسألة 952): إذا وضع جبهته سهواً إلي مكان أعلي من محلّ ركبتيه أو أصابع قدميه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلك المقدار فإن كان الارتفاع بمقدار لا يقال معه أنّه ساجد وجب أن يرفع رأسه و يضعه علي مكان يكون ارتفاعه أقلّ من أربعة أصابع، و إن كان بمقدار يقال معه أنّه ساجد وجب عليه أن يسحب جبهته من ذلك المكان إلي مكان آخر يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل، فإن لم يتمكّن من سحب جبهته فالأحوط أن يتمّ صلاته و يعيدها.

(المسألة 953): يجب أن توضع الجبهة- في السجود- علي شي ء يصحّ السجود عليه و سيأتي تفصيل ذلك في المسائل التالية بإذن اللّٰه تعالي، فإذا حال بين الجبهة و تلك الأشياء حائل كالشعر أو الوسخ الذي يكون علي التربة بحيث يحول دون وصول البشرة إلي التربة بطلت السجدة و لكن لا بأس في تغيّر لون التربة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 171

(المسألة 954): إذا لم يتمكّن من وضع باطن كفّيه علي الأرض وجب وضع ظاهرها فإن

لم يستطع ذلك وجب وضع معصم اليد علي الأرض، فلو تعسّر ذلك أيضاً فالأحوط وجوباً وضع أي مكان يستطيع وضعه علي الأرض إلي المرفق، فإن تعسّر ذلك أيضاً كفي وضع العضد.

(المسألة 955): يجب علي الأحوط وجوباً وضع مقدم إبهامي القدمين علي الأرض حال السجود و لا يكفي وضع بقيّة الأصابع فلو كان اظفر إبهامه طويلًا بحيث انّ إبهام قدمه لا يصل إلي الأرض ففي ذلك إشكال.

(المسألة 956): من قطع مقدار من إبهام قدمه وجب وضع ما تبقي منه علي الأرض فإن لم يبق شي ء منه وضع بقيّة الأصابع فإن لم يكن له إصبع وجب وضع ما تبقي من القدم علي الأرض.

(المسألة 957): إذا سجد بشكل غير متعارف مثل أن ينام و يضع الأعضاء السبعة من البدن علي الأرض فسجوده باطل.

(المسألة 958): إذا كان في جبهته دمل و ما أشبه ذلك و لم يستطع وضعها علي التربة و أمثالها جاز له وضع التربة إلي جانب الجبهة أو وضع تربتين علي جانبي الجبهة بحيث يكون الدمّل في الوسط بشرط أن لا يكون أعلي من أربعة أصابع مضمومة، و إذا كان الدمّل أو الجرح استوعب جميع الجبهة وجب أن يسجد علي أحد جنبيه أطراف الجبهة فإن عجز عن ذلك أيضاً وضع ذقنه علي الأرض، فإن تعسّر ذلك أيضاً وجب السجود بأي موضع من الوجه، فإن لم يستطع السجود بأي موضع من الوجه وجب الانحناء لسجود بالمقدار الممكن.

(المسألة 959): يجب علي من لا يمكنه وضع جبهته علي الأرض للسجود أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، و يضع التربة أو الشي ء الذي يصحّ السجود عليه علي مكان أكثر ارتفاعاً تصل إليه جبهته، و يضع باطن كفّيه و ركبتيه و رأس إبهامي

قدميه علي الأرض كالمتعارف ثمّ يسجد.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 172

و إذا لم يمكنه الانحناء يجب أن يشير برأسه و إلّا أشار بعينيه، يعني أن يغمضهما بنيّة السجود و يفتحهما بنيّة النهوض منه.

و علي كلّ حال الأحوط وجوباً أن يرفع التربة و يضعها علي جبهته و إذا تعذّر كلّ ذلك فالأحوط أن ينوي السجود في قلبه.

(المسألة 960): إذا ارتفعت جبهته من مكان السجود و رجعت بدون اختيار عدّ سجدة واحدة سواءً قرأ الذكر في السجود أم لا، و لكن إذا رفعها عمداً فإن كان قبل الذكر فصلاته باطلة و إلّا فلا إشكال.

(المسألة 961): يجوز حين التقيّة أن يسجد علي الفراش و ما شابهه و لا يلزم أن يذهب إلي مكان آخر للصلاة حتّي يسجد علي التربة، و لكن إذا استطاع حينها أن يسجد علي الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلك.

(المسألة 962): لا يصحّ السجود علي مكان لا يستقرّ معه البدن، و لكن كما قلنا سابقاً أنّ الصلاة في السفينة و القطار صحيحة إذا تمكّن من الإتيان بواجبات الصلاة في حال حركة هذه الوسائل، و إذا سجد الإنسان علي الفراش أو شي ء آخر بحيث أنّ البدن لا يستقرّ في أوّل الأمر ثمّ يستقرّ فلا بأس.

(المسألة 963): إذا كانت الأرض طينية فإذا أراد السجود تلوّث بدنه و لباسه أمكنه الصلاة من قيام و يشير إلي السجود برأسه.

(المسألة 964): بعد السجدة الثانية، و حيث لا يكون موضع التشهّد الواجب، الأفضل أن يجلس هنيئة ثمّ يقوم بعد ذلك للركعة اللاحقة.

الأشياء التي يصحّ السجود عليها

(المسألة 965): يجب عند السجود أن يضع جبهته علي الأرض أو ما ينبت من الأرض مثل الخشب و ورق الشجر و لا يجوز السجود علي المأكول و

الملبوس و ان كان من نبات الأرض.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 173

و هكذا يكون السجود علي الفلزات مثل الذهب و الفضّة باطلًا و لكن السجود علي الصخور المعدنية كالمرمر و الصخور البيضاء أو السوداء و حتّي العقيق لا إشكال فيه.

(المسألة 966): لا يصحّ السجود علي أوراق الأشجار التي تؤكل في بعض البلدان علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 967): لا إشكال في السجود علي العلف و التبن و ما شابههما ممّا ينبت من الأرض و يكون طعاما للحيوان، و هكذا السجود علي الزهور التي لا تكون من طعام الإنسان، امّا الزهور و الورود التي تكون من قبيل العقاقير الطبيّة المستخدمة بصورة الطعام مثل ورد البنفسج و ورد لسان الثور فالأحوط أن لا يسجد عليها، و هكذا السجود علي بعض النباتات التي تكون من الغذاء في بلد دون بلد.

(المسألة 968): يصحّ السجود علي حجر الجصّ و حجر الكلس سواء قبل الطبخ أو بعده، و هكذا يجوز علي الآجر و الصلصال (الخزف) و الاسمنت.

(المسألة 969): يجوز السجود علي الورق (الكاغذ) إلّا أن نتيقّن انّه مصنوع من القطن أو ممّا لا يصحّ السجود عليه شرعاً، و حيث انّ أغلب الورق مصنوع في عصرنا الحاضر من الخشب أو انّنا نشكّ- علي الأقل- في انّه مصنوع ممّا ذا؟ جاز السجود عليه.

(المسألة 970): أفضل شي ء للسجود عليه هو التراب و خصوصاً تربة سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي يذكّر بدماء الشهداء و تضحياتهم في سبيل اللّٰه و حفظ الدين و الشرف.

(المسألة 971): إذا فقد ما يصحّ السجود عليه أو وجد عنده و لكن لم يتمكّن من السجود عليه بسبب البرد و الحرّ الشديدين و أمثال ذلك وجب السجود علي ثوبه إذا كان من

القطن أو الكتّان، و إن كان من شي ء آخر (من الصوف مثلًا) سجد عليه أيضاً أو سجد علي الفُرش، و إذا لم يمكنه ذلك سجد علي الأشياء المعدنية،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 174

فإن لم يعثر علي شي ء من ذلك يمكنه السجود عليه سجد علي ظاهر كفّه، فعلي هذا يكون ظاهر الكفّ آخر شي ء يمكنه السجود عليه.

(المسألة 972): إذا لصقت التربة علي الجبهة في السجدة الاولي وجب إزاحتها للسجدة الثانية، فإن سجد ثانياً بهذا الحال ففيها إشكال.

(المسألة 973): إذا فقد ما يسجد عليه أثناء الصلاة كأن أخذه طفل فإن كان قد بقي وقت للصلاة أتمّ صلاته و أعادها علي الأحوط، و إن كان الوقت ضيّقاً لم يكن عليه القضاء و في كلا الصورتين يعمل بما ذكر في المسألتين السابقتين.

(المسألة 974): إذا علم أثناء السجود أنّه سجد علي شي ء لم يصحّ السجود عليه فإن أمكنه أن يسحب جبهته عن ذلك الشي ء إلي شي ء آخر يصحّ السجود عليه وجب ذلك، و إن لم يمكن ذلك و كان الوقت ضيّقاً عمل بالحكم المذكور في المسألة السابقة.

(المسألة 975): إذا علم بعد السجود أو بعد الصلاة أنّه سجد علي شي ء لا يصحّ السجود عليه فصلاته صحيحة.

(المسألة 976): السجود لغير اللّٰه تعالي حرام، و ما يفعله بعض العوام أمام مقابر الأئمّة عليهم السلام من وضع الجبهة علي الأرض ان كان بقصد السجود للإمام عليه السلام فهو فعل حرام، و إذا كان شكراً للّٰه تعالي فلا إشكال فيه، و لكن لو كان هذا العمل يظهر في صورة السجود للإمام عليه السلام أو صار ذريعة بيد الأعداء و المشنّعين علي الطائفة ففيه إشكال.

مستحبّات و مكروهات السجود

(المسألة 977): من الراجح أن يأتي في السجود بعدّة أشياء رجاءً

للثواب:

1- إذا رفع رأسه بعد الركوع بشكل كامل و باطمئنان يكبّر للسجود و كذلك الحال بعد السجدة الاولي و قبل الهوي للسجدة الثانية.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 175

2- يضع الرجل يديه علي الأرض أوّلًا و المرأة ركبتيها.

3- أن يضع أنفه أيضاً علي التربة أو ما يصحّ السجود عليه.

4- أن يضمّ أصابع يديه حال السجود و يضعها مقابل اذنيه بحيث يكون مقدّمهما إلي القبلة.

5- أن يدعو عند السجود و يطلب حاجته من اللّٰه و يقرأ الأدعية المناسبة و منها هذا الدعاء (يا خير المسئولين و أوسع المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم).

6- أن يجلس بعد السجود علي فخذه الأيسر و يضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري (و هذا يسمّي بالتورّك).

7- أن يقول بين السجدتين حينما يطمئنّ بدنه (أستغفر اللّٰه و أتوب إليه).

8- أن يطيل السجود و يسبّح اللّٰه تعالي و يحمده و يذكره و يصلّي علي محمّد و آل محمّد.

9- أن يضع يديه عند الجلوس علي فخذيه.

10- أن يرفع ركبتيه عند القيام من الأرض أوّلًا ثمّ يديه.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1424 ه ق رسالة توضيح المسائل (لمكارم)؛ ص: 175

(المسألة 978): يكره قراءة القرآن في السجود و كذلك يكره نفخ موضع السجود لإزالة الغبار و التراب عنه، فلو صدر من فمه كلمة ذات حرفين بسبب النفخ ففي صلاته إشكال.

السجدات الواجبة في القرآن الكريم

(المسألة 979): توجد آية السجدة في القرآن الكريم كما أسلفنا في أربع سور هي: (سورة الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ) و إذا قرأ الإنسان آية السجدة أو استمع

إليها وجب عليه أن يسجد فوراً، و لو نسي وجب عليه أن يسجد أينما تذكر، و إذا لم يستمع إليها بل سمعها من غير اختيارٍ فالأحوط وجوباً أيضاً أن يسجد.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 176

(المسألة 980): إذا قرأ آية السجدة في الصلاة و سمعها أيضاً من شخص آخر كفت سجدة واحدة.

(المسألة 981): إذا قرأ آية السجدة أو سمعها و هو في حالة السجود في غير الصلاة وجب أن يرفع رأسه من السجود و يسجد مرّة ثانية.

(المسألة 982): إذا استمع إلي آية السجدة من جهاز كالمسجلة أو الراديو فالأحوط أن يسجد.

(المسألة 983): الأحوط وجوباً أن يضع جبهته علي شي ء يصحّ السجود عليه في الصلاة لدي السجود الواجب في القرآن، و كذلك يجب ستر العورة و عدم غصبيّة اللباس و لكن لا تجب سائر الشروط المذكورة للصلاة في هذا السجود الواجب.

(المسألة 984): يكفي لسجدة القرآن الواجبة أن يسجد فقط و لا يجب الإتيان بذكر و لكن الأفضل أن يأتي بذكر اللّٰه، و الأفضل أن يختار هذا الذكر:

«لا إله إلّا اللّٰه حقّاً حقّاً، لا إله إلّا اللّٰه إيماناً و تصديقاً، لا إله إلّا اللّٰه عبوديةً و رقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً، لا مستنكفاً و لا مستكبراً بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير».

(المسألة 985): لا يلزم في السجود الواجب للقرآن استقبال القبلة فيمكنه أن يسجد إلي أي جهة شاء و لكن الأفضل استقبال القبلة.

7- ذكر الركوع و السجود الذي مرّ ذكره في مسائل الركوع و السجود

8- التشهّد

(المسألة 986): التشهّد في الركعة الثانية من جميع الصلوات واجبة، و هكذا في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب و العشاء و الظهر و العصر، و طريقة التشهّد هي: أن يجلس بعد السجدة الثانية في حال استقرار البدن و يكفي أن يقول:

رسالة

توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 177

«أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد».

و عليه أن يأتي بذلك بالعربية الصحيحة و يراعي فيها الترتيب و الموالاة.

(المسألة 987): إذا نسي التشهّد فإن تذكّر قبل الركوع من الركعة اللاحقة وجب أن يجلس فوراً و يتشهّد ثمّ يقوم ثانياً و يقرأ التسبيحات من جديد.

امّا إذا تذكّر في أثناء الركوع أو بعده صحّت صلاته و لم يجب عليه الرجوع و لكن الأحوط وجوباً أن يقضي التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو أيضاً.

(المسألة 988): إذا شكّ أنّه تشهّد أم لا، فإذا دخل في الركعة التالية فلا يلتفت إلي شكّه و إن لم يقم بعد وجب الإتيان به.

(المسألة 989): يستحبّ في حال التشهّد أن يجلس علي فخذه الأيسر و يضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري و أيضاً يستحبّ أن يقول قبل التشهّد (الحمد للّٰه) أو (بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه و خير الأسماء للّٰه) و يستحبّ أيضاً في حال التشهّد أن يضع كفّيه علي فخذيه و يضمّ أصابعه و ينظر إلي حجره و يقول بعد إتمام التشهّد الأوّل (و تقبّل شفاعته و ارفع درجته).

9- السلام

(المسألة 990): يجب الإتيان بالسلام بعد التشهّد في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات و للسلام ثلاث صيغ:

«السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته».

«السلام علينا و علي عباد اللّٰه الصالحين».

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 178

«السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».

و السلام الواجب هو السلام الثالث و يجوز أن يقنع به و لكن الاكتفاء بالسلام الثاني لوحده مشكل، و أمّا السلام الأوّل فهو من المستحبّات.

(المسألة 991): إذا

نسي التسليم في الصلاة و تذكّر قبل أن تزول هيئة الصلاة و لم يأت بشي ء مبطل للصلاة عمداً أو سهواً (مثل استدبار القبلة) وجب أن يسلّم و صحّت صلاته، و لكن لو تذكّر بعد أن زالت هيئة الصلاة و لكن لم يأت بعمل مبطل للصلاة عمداً أو سهواً فلا يجب عليه التسليم و صلاته صحيحة، و إذا ارتكب ما يبطل الصلاة قبل ذلك فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

10- الترتيب

(المسألة 992): يجب علي المصلّي أن يأتي بأفعال الصلاة علي الترتيب الذي ذكر في المسائل السابقة، و لو تعمّد الإتيان بها بخلاف ذلك مثل أن يأتي بالسجود قبل الركوع أو التشهّد قبل السجود بطلت صلاته.

و لو فعل ذلك عن نسيان وجب أن يأتي به ما لم يدخل في الركن اللاحق، بحيث يحصل الترتيب، و إذا كان قد ورد في الركن اللاحق صحّت صلاته إلّا أن يكون الجزء المنسي من أركان الصلاة، مثل أن ينسي الركوع و يدخل في السجدة الثانية ففي هذه الصورة تبطل الصلاة.

11- الموالاة

(المسألة 993): يجب علي المصلّي أن يراعي الموالاة و تعني أن لا يفصل بين أفعال الصلاة، مثل الركوع و السجود و التشهّد كثيراً، بحيث يخرج عن الهيئة الصلاتية و إلّا بطلت صلاته سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً.

(المسألة 994): إذا فصل بين الحروف و الكلمات في الصلاة سهواً بحيث

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 179

زالت هيئة القراءة و الكلمات و لكن بقيت هيئة الصلاة وجب أن يأتي بتلك الحروف أو الكلمات بالشكل الصحيح إلّا أن يكون قد اشتغل بركن بعدها فحينئذ صلاته صحيحة و لا تجب الإعادة.

(المسألة 995): إطالة الركوع و السجود و القنوت و قراءة السور الطوال في موضع القراءة لا تهدم الموالاة بل هي أفضل.

القنوت

(المسألة 996): يستحبّ القنوت في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة قبل الركوع من الركعة الثانية، و لكن الأحوط ترك القنوت في صلاة الشفع، و يستحبّ القنوت في صلاة الوتر مع انّها ركعة واحدة و يكون قبل الركوع.

(المسألة 997): لصلاة الجمعة قنوتان أحدهما في الركعة الاولي قبل الركوع و الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، و لصلاة الآيات خمسة قنوتات و لصلاة عيد الفطر و الأضحي خمسة قنوتات في الركعة الاولي و أربعة قنوتات في الركعة الثانية.

(المسألة 998): لا يشترط في القنوت ذكر أو دعاء خاص و هكذا رفع الكفّين، و لكن الأفضل أن يرفع يديه إلي ما يحاذي وجهه بحيث يكون باطن كفّيه نحو السماء و أن يلصق إحدي اليدين بالآخر و يذكر اللّٰه أو يدعوه، و يجوز أن يقرأ أي ذكر يريد في القنوت حتّي قول «سبحان اللّٰه» مرّة واحدة، و لكن أفضل الأدعية الدعاء التالي:

«لا إله إلّا اللّٰه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّٰه العلي العظيم، سبحان

اللّٰه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و الحمد للّٰه ربّ العالمين» ثمّ يطلب حوائجه للدنيا و الآخرة من اللّه عزّ و جلّ.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 180

(المسألة 999): يستحبّ أن يجهر بالقنوت و لكن من كان يصلّي جماعة لا ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمعه إمام الجماعة.

(المسألة 1000): إذا تعمّد ترك القنوت فلا قضاء له، و لو نسي و تذكّر قبل أن ينحني بمقدار الركوع يستحبّ أن يقف و يقنت و إن تذكّر في الركوع يستحبّ قضاؤه بعد الركوع و إن تذكّر في السجود يستحبّ قضاؤه بعد التسليم للصلاة.

تعقيبات الصلاة

(المسألة 1001): يستحبّ أن يشتغل المصلّي بعد الصلاة بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن و يسمّي هذا بالتعقيب، و الأفضل قبل أن يتحرّك من مكانه و يفعل ما يبطل الوضوء أن يستقبل القبلة و يأتي بالتعقيبات و قد نقلت في كتب الأدعية تعقيبات كثيرة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، و من أهمّها تسبيح فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه عليها) و هو علي النحو التالي:

اللّٰه أكبر 34 مرتبة.

الحمد للّٰه 33 مرتبة.

سبحان اللّٰه 33 مرتبة.

و لهذا التسبيح فضيلة كبيرة و ثواب عظيم.

(المسألة 1002): يستحبّ بعد الصلاة أن يأتي بسجدة الشكر بأن يضع جبهته بنيّة الشكر علي الأرض و الأفضل أن يأتي بكلمة الشكر علي لسانه و يقول بقصد رجاء الثواب (شكراً للّٰه) مرّة واحدة أو ثلاث مرّات أو مائة مرّة، و يستحبّ أيضاً أن يأتي بسجدة الشكر عند كلّ نعمة تصل إليه أو كلّ بلاء يدفع عنه.

(المسألة 1003): تستحبّ الصلاة علي محمّد و آل محمّد بعد الصلاة أو في حال و أثناء الصلاة و كذلك في سائر

الحالات، فهي من المستحبّات الأكيدة، و كذلك يستحبّ أن يصلّي علي محمّد و آل محمّد عند ما يسمع الاسم المبارك

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 181

لرسول اللّٰه سواءً كان محمّد أو أحمد و كذلك لقبه و كنيته مثل المصطفي و أبو القاسم و حتّي لو كان في أثناء الصلاة أيضاً و كذلك إذا تلفّظ هو بهذه الأسماء المباركة.

(المسألة 1004): يستحبّ كتابة الصلاة علي محمّد و آل محمّد عند كتابة الاسم المبارك لرسول اللّٰه و الأفضل أيضاً أن يصلّي عليه كلّما تذكّره حتّي و إن لم يتلفّظ باسمه، و الصلوات من الأذكار الكثيرة الفضل و الثواب.

مبطلٰات الصلاة

(المسألة 1005): مبطلٰات الصلاة اثني عشر شيئاً هي:

الأوّل- زوال أحد شروط الصلاة في أثنائها.

(المسألة 1006): الثاني- أن يأتي بما يبطل الوضوء و الصلاة عمداً كان أو سهواً أو عن اضطرار، و لكن المسلوس أو المبطون يجب أن يعمل حسب الوظيفة و الطريقة التي مرّ ذكرها في أحكام الوضوء، و هكذا لا يبطل خروج الدم من المرأة المستحاضة الصلاة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.

(المسألة 1007): من غلبه النوم من دون اختيار (كأن غلبه النوم في حالة السجود) و لكن لم يعلم أنّ هذا السجود كان سجود الصلاة أم بعدها في سجدة الشكر يجب عليه إعادة الصلاة.

(المسألة 1008): الثالث- من مبطلات الصلاة التكفير أو القبض، و هو وضع اليد علي اليد حال الصلاة كما يفعله بعض الفرق الإسلامية، بل حتّي إذا كان وضع اليدين إحداهما علي الاخري أو وضع اليد علي الصدر حال الصلاة بقصد الاحترام و ان لم يكن شبيهاً بالمذكور فالأحوط إعادة الصلاة.

امّا إذا فعل ذلك نسياناً و اضطراراً أو لأمر آخر مثل حكّ يده الاخري و ما شابهه فلا

إشكال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 182

(المسألة 1009): الرابع- من المبطلات أن يقول بعد الانتهاء من سورة الحمد آمين و الأحوط في هذه الصورة أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ثانية، و لكن إذا قال هذه اللفظة خطأً أو عن تقيّة فلا إشكال.

(المسألة 1010): الخامس- من مبطلات الصلاة استدبار القبلة أو يجعلها علي يمينه أو شماله كاملًا، عمداً كان ذلك أو نسياناً، و هكذا تبطل صلاته إذا انحرف بمقدار لا يصدق عليه انّه يصلّي صوب القبلة.

(المسألة 1011): لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلي جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشكل كامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، و لكن إذا أدار وجهه قليلًا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة.

(المسألة 1012): السادس- من مبطلات الصلاة أن يتكلّم المصلّي عمداً و لو بجملة أو كلمة واحدة بل و لو كلمة ذات حرفين فقط مثل «من» و «ما» بل و الأحوط بطلان صلاته حتّي لو تكلّم بحرفين لا معني لهما (و المقصود من الأحوط في مبطلات الصلاة هو أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها من جديد).

(المسألة 1013): التكلّم عن سهو أو نسيان لا يبطل الصلاة.

(المسألة 1014): إذا نطق بكلمة تكون حرفاً واحداً فإن كان لتلك الكلمة معني (مثل ق بمعني احفظ) و كان يعلم معناها و قصده بطلت صلاته بل لو لم يقصد المعني و لكنّه كان ملتفتاً إليه فالأحوط إعادة الصلاة.

(المسألة 1015): لا إشكال في السعال و التجشّؤ و التأوّه في الصلاة و إن كان متعمّداً و لكن قول (آخ) و (آه) و أمثال ذلك من الكلمات التي تحتوي علي حرفين و كان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

(المسألة 1016): لا إشكال في ذكر اللّٰه و قراءة القرآن و

الدعاء في أيّ مكان من الصلاة فإن قال مثلًا بنيّة الذكر (اللّٰه أكبر) و لكن رفع صوته عند التلفّظ بها ليفهم شخصاً آخر بشي ء فلا إشكال، و لكنّ الدعاء و الذكر بغير العربية فيه إشكال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 183

(المسألة 1017): لا إشكال في تكرار بعض الحمد و السورة و أذكار الصلاة في الركوع و السجود و التسبيحات لتحصيل الثواب أو للاحتياط، و لكن لو كان بسبب الوسوسة ففيه إشكال.

(المسألة 1018): يجب أن لا يسلّم المصلّي علي أحد في حال الصلاة، و لكن إذا سلّم عليه أحد وجب ردّه، و لكن الردّ يجب أن يكون مثل السلام مثلًا لو قال أحد: «السلام عليك» أجابه بقوله: «السلام عليك» و إذا قال «سلام عليكم» أجابه بقوله: «سلام عليكم» حتّي لو قال «سلام» أجابه بقوله «سلام».

(المسألة 1019): ردّ السلام في غير الصلاة واجب أيضاً، أمّا إلقاء السلام و الابتداء به فمستحبّ، و يجب أن يكون الردّ (أي الجواب) بنحو يعدّ ردّاً للسلام يعني لو تأخّر في الردّ مدّة من الزمان بحيث لا يعدّ معها جواباً و ردّاً أثم و لم يجب عليه ردّ آخر.

(المسألة 1020): لو لم يردّ جواب السلام في الصلاة فقد أثم و صحّت صلاته.

(المسألة 1021): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بحيث يسمعه المسلّم، و أمّا لو كان المسلّم أصمّاً أو كان في مكان شديد الضوضاء كفي الردّ بالشكل المتعارف و الأحوط أن يشير أيضاً إلي ذلك ليفهم الطرف المقابل.

(المسألة 1022): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بنيّة جواب السلام لا بقصد قراءة بعض آيات القرآن و أمثال ذلك.

(المسألة 1023): إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية و حتّي الطفل المميّز الذي يمكنه تشخيص الحسن من

القبيح علي المصلّي و علي غيره وجب ردّ السلام.

(المسألة 1024): لا يجب الردّ علي من سلّم مازحاً أو مستهزئاً أو من سلّم بشكل خاطئ بحيث لا يعدّ سلاماً، و الأحوط وجوباً ردّ سلام غير المسلم بأن يقول (سلام) فقط أو يكتفي بالقول (عليك).

(المسألة 1025): إذا دخل شخص علي جماعة و سلّم عليهم وجب ردّه علي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 184

الجميع، و لو ردّ واحد منهم كفي عن الجميع.

(المسألة 1026): إذا سلّم علي جماعة و كان فيهم من يصلّي و شكّ المصلّي أنّه قصده في سلامه أم لا فلا ينبغي عليه الردّ، و كذلك لو علم أنّه قصده أيضاً و ردّ عليه شخص آخر، و أمّا لو علم أنّه يقصده و لم يردّ عليه شخص آخر وجب عليه الردّ.

(المسألة 1027): الابتداء بالسلام من المستحبّات المؤكّدة، و قد وردت تأكيدات كثيرة عليه في القرآن الكريم، و الأحاديث الإسلامية، و ينبغي أن يسلّم الراكب علي الراجل و الواقف علي القاعد و الأصغر علي الأكبر.

(المسألة 1028): إذا سلّم شخصان علي بعضهما سويّة وجب عليهما جواب سلام الآخر علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1029): لا يكفي أن يقول في جواب السلام (سلام منّي) بل يعتبر هذا القول سلام آخر من ناحيته تجاه الشخص المقابل و يجب عليهما علي الأحوط ردّ السلام.

(المسألة 1030): يستحبّ في ردّ السلام أن يكون أفضل من السلام (فطبعاً هذا في غير الصلاة ففي الصلاة يجب الردّ بالمثل) مثلًا إذا قال في غير الصلاة (سلام عليكم) يقول في الجواب (سلام عليكم و رحمة اللّٰه).

(المسألة 1031): السابع- من مبطلات الصلاة الضحك مع الصوت عمداً، و هكذا الضحك الذي يكون عن غير اختيار.

امّا التبسّم فلا يبطل و ان كان عمداً، و

كذا الضحك سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة.

(المسألة 1032): إذا كتم ضحكه و تغيّر حاله بسبب ذلك بأن احمرّ وجهه و تحرّك بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلي هذا الحدّ فلا إشكال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 185

(المسألة 1033): الثامن- من مبطلات الصلاة البكاء مع الصوت و إن لم يكن عن اختيار، بل البكاء من دون صوت يبطل الصلاة أيضاً (علي الأحوط وجوباً) هذا إذا لم يكن البكاء من خشية اللّٰه و للآخرة، و إلّا فلا يكون موجباً لبطلان الصلاة، بل هو من أفضل الأعمال و من سيرة أولياء اللّٰه.

(المسألة 1034): التاسع- من مبطلات الصلاة الأعمال التي توجب هدم الصورة الصلاتية، مثل التصفيق و القفز و ما شابه ذلك عمداً كان أو سهواً و نسياناً.

امّا الأعمال التي لا تهدم الصورة الصلاتية كالإشارة مثلًا فلا تبطل الصلاة.

(المسألة 1035): إذا بقي ساكتاً في أثناء الصلاة بحيث لا يقال أنّه يصلّي بطلت صلاته، و لكن إذا سكت بمقدار معيّن و شكّ هل أنّ هذا المقدار من السكوت يبطل الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة و كذلك إذا فعل شيئاً و شكّ بأنّه يهدم هيئة الصلاة أم لا.

(المسألة 1036): العاشر- من مبطلات الصلاة الأكل و الشرب بنحو يهدم الصورة الصلاتية، و أمّا ابتلاع الذرّات المتبقّية من الطعام و ما شابهه بين الأسنان في أثناء الصلاة فلا يبطل الصلاة.

(المسألة 1037): الحادي عشر- من مبطلات الصلاة الشكّ في الثنائية و الثلاثية من الصلاة، و كذا الشكّ في الركعة الاولي و الثانية من الرباعية.

(المسألة 1038): الثاني عشر- من مبطلات الصلاة الزيادة و النقصان في ركن من أركان الصلاة عمداً أو سهواً، مثل

الزيادة و النقصان في الركوع، أو السجدتين معاً، امّا الزيادة و النقصان في ما لا يكون ركناً فإن كان عن غير عمد فلا يكون مبطلًا و ان كان عن عمد أبطل الصلاة، مثل الزيادة و النقصان في سجدة واحدة.

(المسألة 1039): إذا شكّ بعد الصلاة أنّه أتي بما يبطل الصلاة في أثنائها أم لا، فلا يعتني بشكّه و صلاته صحيحة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 186

ما يكره في الصلاة

(المسألة 1040): يكره في الصلاة كلّ شي ء يزيل الخضوع و الخشوع للمصلّي و منها النظر يمينا و شمالًا (طبعاً إذا لم يكن التفاته بمقدار كثير و إلّا ففي صلاته إشكال) و أن يعبث بلحيته و يديه و يدخل أصابعه ببعضها و يبصق و كذلك النظر إلي خطوط الخاتم، و أيضاً يكره السكوت لسماع كلام الآخر عند قراءة الحمد و السورة و الأذكار، و يكره أيضاً أن يصلّي في حالة النعاس و في حال مدافعة البول و الغائط أو لبس اللباس الضيّق.

المواضع التي يجوز فيها قطع الصلاة

(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة و هدمها عمداً علي الأحوط، و لكن لا مانع من ذلك لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلًا إذا كانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، و لم يمكن دفع الخطر إلّا بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة.

و هكذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، و أمّا المال الذي لا ليس بخطير فيكره قطع الصلاة لأجله.

(المسألة 1042): إذا اشتغل بالصلاة و طالبه الدائن بدينه فإن أمكنه تسديد دينه حالة الصلاة و لم تنهدم بذلك هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، و إن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّي يتمّ صلاته و لا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلّا إذا كان في حال الضرورة مثلًا أن يكون الدائن في عجلة و كان رفاقه و أصحابه علي و شك السفر.

(المسألة 1043): إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن كان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب تطهيره و إلّا وجب تطهيره بعد الصلاة، و الأحوط أن لا يطيل في صلاته.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)،

ص: 187

(المسألة 1044): من وجب عليه قطع الصلاة فإن استمرّ في صلاته أثم و في صلاته إشكال.

(المسألة 1045): إذا تذكّر قبل الركوع بأنّه لم يأت بالأذان و الإقامة فإن كان الوقت متّسعاً فالأفضل قطع الصلاة و الإتيان بالأذان و الإقامة و يصلّي ثانياً.

الشكوك في الصلاة

اشارة

(المسألة 1046): شكوك الصلاة 23 قسماً:

1- الشكوك التي تبطل الصلاة و هي (8) أقسام.

2- الشكوك التي لا يعتني بها و هي (6) أقسام.

3- الشكوك الصحيحة و هي (9) أقسام سيأتي شرحها بتمامها في المسائل القادمة بإذن اللّٰه تعالي.

1- الشكوك الباطلة (المبطلة)

(المسألة 1047): الشكوك الثمانية التي تبطل الصلاة هي كالتالي:

1- الشكّ في الثنائيات من الصلاة الصبح و صلاة المسافر، و لكن الشكّ في الصلوات الثنائية المندوبة فلا يبطل الصلاة.

2- الشكّ في الثلاثيات من الصلاة (المغرب).

3- الشكّ في الرباعية إذا كان أحد طرفي الشكّ ركعة واحدة مثل أن يشكّ هل صلّي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات.

4- الشكّ في الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية إذا كان أحد طرفي الشكّ ركعتان (مثل أن يشكّ قبل إتمام السجدتين هل صلّي ركعتين أو ثلاثاً).

5- الشكّ بين الاثنين و الخمس أو أكثر من خمس.

6- الشكّ بين الثلاث و الستّ أو أكثر (طبعاً لا يتّفق وقوع هذه الشكوك إلّا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 188

نادراً، و لكن ينبغي توضيح حكمها في نفس الوقت).

7- الشكّ بين الأربع و الستّ أو أكثر و لكن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشكّ بين الأربع و الخمس، يعني أن يبني علي الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية.

8- الشكّ في عدد الركعات بأن لا يدري أصلًا كم ركعة صلّي.

(المسألة 1048): إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة للإنسان في أثناء الصلاة، لا يجوز له أن يقطع الصلاة فوراً بل يجب أن يفكّر أوّلًا قليلًا فإذا استقرّ شكّه و لم يزل، ترك الصلاة.

2- الشكوك التي لا يعتني بها

اشارة

(المسألة 1049): الشكوك التي لا يعتني بها هي كالتالي:

1- الشكّ بعد المحلّ.

2- الشكّ بعد السلام.

3- الشكّ بعد انقضاء وقت الصلاة.

4- شكّ كثير الشكّ.

5- شكّ الإمام و المأموم (يعني شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر فيرجع الشاكّ منهما إلي الآخر).

6- الشكّ في الصلوات المندوبة و سيأتي شرح كلّ واحد من هذه الشكوك في المسائل القادمة.

الأوّل: الشك بعد تجاوز المحل:

(المسألة 1050): إذا شكّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتي بواجب معيّن أم لا مثلًا شكّ بعد الدخول بالركوع أنّه أتي بالحمد و السورة أم لا، أو شكّ بعد

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 189

الدخول في السجود أنّه أتي بالركوع أم لا، ففي جميع هذه الموارد لا يجب عليه بالإتيان بما شكّ به و لا يعتني بشكّه سواءً كان الجزء التالي ركناً أو غير ركن.

(المسألة 1051): إذا شكّ في آيات الحمد أو السورة مثلًا عند ما دخل في الآية الثانية شكّ بأنّه قرأ الآية الاولي أم لا، أو أنّه نطق بكلمة من الآية و شكّ بأنّه هل تلفّظ بالكلمة التي قبلها أم لا؟ وجب عليه علي الأحوط أن يعود و يأتي بها بقصد القربة ثمّ يستمرّ في صلاته.

(المسألة 1052): إذا علم بعد الركوع و السجود أنّه أتي بالذكر الواجب و لكنّه لم يعلم أنّه هل أتي به بشكل صحيح أم لا؟ فلا يعتني بشكّه.

(المسألة 1053): إذا شكّ حين القيام إلي الركعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا، أو شكّ حين الذهاب إلي السجود أنّه أتي بالركوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعود و يأتي به.

(المسألة 1054): من كان يصلّي جالساً أو مستلقياً و شكّ في أثناء قراءته الحمد أو التسبيحات أنّه أتي بالسجود أو التشهّد أم لا

وجب أن لا يعتني بشكّه، و أمّا لو شكّ قبل أن يقرأ الحمد أو التسبيحات أنّه سجد أو تشهّد أم لا، وجب الإتيان بهما.

(المسألة 1055): إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه و رجع و أتي به ثمّ علم أنّه قد أتي به، فإن كان ركناً فصلاته باطلة، و إلّا فصلاته صحيحة.

(المسألة 1056): إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ و عمل بوظيفته أي لم يعتنِ بشكّه ثمّ التفت أنّه لم يأت بالعمل المشكوك فإن لم يدخل إلي الركن التالي وجب عليه العودة و الإتيان و إن كان قد دخل إلي ركن بعده صحّت صلاته إلّا إذا كان ذلك الجزء المشكوك الذي تركه ركناً.

(المسألة 1057): إذا شكّ في التسليم أنّه أتي به أم لا، أو شكّ بأنّه أتي به صحيحاً أم لا فإن كان قد دخل في صلاة اخري أو اشتغل بعمل يهدم الصلاة و قد

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 190

زالت عنه صورة الصلاة وجب أن لا يعتني بشكّه، و إن كان قبل ذلك وجب العودة و التسليم.

الثاني: الشكّ بعد السلام

(المسألة 1058): إذا شكّ بعد التسليم للصلاة أنّ صلاته وقعت صحيحة أم لا، سواء كان شكّه متعلّقاً بعدد ركعات الصلاة أو بشرائط الصلاة من قبيل القبلة و الطهارة أو أجزاء الصلاة مثل الركوع و السجود، فلا يعتني بشكّه.

الثالث: الشكّ بعد انقضاء الوقت

(المسألة 1059): إذا شكّ بعد انقضاء وقت الصلاة أنّه صلّي أم لا، أو ظنّ أنّه لم يصلّ فلا ينبغي عليه الاعتناء بشكّه، و أمّا لو شكّ قبل انتهاء الوقت أنّه صلّي أم لا، وجب عليه أن يصلّي، بل لو ظنّ أنّه صلّاها وجب عليه الإتيان به.

(المسألة 1060): لو علم بعد انتهاء وقت صلاة الظهر و العصر أنّه صلّي أربع ركعات و لكن لم يعلم أنّها كانت بنيّة الظهر أو بنيّة العصر وجب أن يقضي أربع ركعات بنيّة ما في الذمّة (يعني بنيّة الصلاة الواجبة عليه) سواءً كان ما أتي به الظهر أو العصر و لكن إذا علم بعد انتهاء وقت صلاة المغرب و العشاء أنّه صلّي صلاة واحدة من هاتين الصلاة و لكن لم يعلم أنّه صلّي المغرب أو العشاء وجب عليه الإتيان بقضاء صلاة المغرب و العشاء أيضاً.

الرابع: كثير الشكّ

(المسألة 1061): (كثير الشكّ) يعني الشخص الذي يُكثر من الشكّ في الصلاة لا ينبغي الاعتناء بشكّه، سواءً كان في عدد ركعات الصلاة أو في أجزائها أو في شرائطها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 191

(المسألة 1062): كثير الشكّ هو من يقال عنه كثير الشكّ، فلو شكّ شخص في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو شكّ في ثلاث صلوات متتالية فهو (كثير الشكّ).

(المسألة 1063): إذا ابتلي شخص بكثرة الشكّ لسبب طارئ كالمرض أو الغضب أو أصابته مصيبة فينبغي عليه الاعتناء بشكّه و يعمل طبقاً لأحكامه.

(المسألة 1064): المقصود من عدم الاعتناء بالشكّ هو أن يأتي بالطرف الذي فيه نفعه، مثلًا إذا شكّ أنّه أتي بالسجود أو الركوع فيبني علي أنّه أتي به حتّي لو لم يتجاوز محلّه، أو إذا شكّ في صلاة الصبح أنّه صلّاها ركعتين أو ثلاث فيبني علي أنّه

صلّي ركعتين.

(المسألة 1065): من يكثر شكّه في مورد خاص من الصلاة (مثلًا في الحمد و السورة) فإن شكّ في أشياء اخري وجب العمل بوظيفة الشكّ المذكورة و في المورد الذي يكثر شكّه فيه لا يعتني به فقط، و كذلك إذا كان يشكّ في صلاة خاصّة كصلاة الصبح مثلًا فعليه أن لا يعتني بشكّه فيها فقط، و كذلك إذا كان يشكّ في مكان مخصوص منها (مثلًا عند ما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشكّه في ذلك المكان.

(المسألة 1066): إذا شكّ أنّه صار كثير الشكّ أم لا وجب عليه العمل بأحكام الشكّ و يبني علي أنّه ليس كثير الشكّ و بالعكس إذا كان كثير الشكّ فما لم يتيقّن بأنّه قد عاد إلي ما هو المتعارف بين الناس يجب عليه أن لا يعتني بشكّه.

(المسألة 1067): إذا كان كثير الشكّ و شكّ في ركن أتي به أم لا (كالركوع مثلًا) و لم يعتنِ به، ثمّ تذكّر أنّه لم يأت به، فإن كان لم يدخل بركن بعده أتي به و إن كان قد دخل في الركن التالي فصلاته باطلة، و إذا كان ليس بركن ثمّ تذكّر أنّه لم يأت به فإن لم يكن أتي بركن بعده أتي به، و إن كان قد دخل بالركن التالي لم يرجع و صحّت صلاته.

(المسألة 1068): الشخص الوسواسي لا ينبغي عليه العمل بيقينه و شكّه بل

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 192

يعمل وفقاً يتعارف به لدي الأشخاص العاديين سواءً حصل له اليقين بذلك أم لا، و إلّا فصلاته باطلة في كثير من الموارد.

الخامس: شكّ الإمام و المأموم

(المسألة 1069): إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شكّ هل صلّي ثلاث ركعات أو أربع فإن كان المأموم

حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلك بعلامة معيّنة و علي الإمام العمل طبقاً لذلك، و كذا لو كان الإمام حافظاً و شكّ المأموم فيجب عليه اتّباع الإمام و لا يعتني بشكّه.

(المسألة 1070): يجوز للمأموم من أجل إفهام الإمام بعدد ركعات الصلاة أن يضرب علي فخذيه أو يقول (اللّٰه أكبر) أو بأي شكل آخر لا يخلّ بالصلاة و لكن لا ينبغي له القيام قبل الإمام و الاستمرار في الصلاة.

السادس: الشكّ في الصلاة المستحبّة

(المسألة 1071): إذا شكّ في عدد الركعات في الصلاة المستحبّة فهو مخيّر بين أن يبني علي الأقل أو علي الأكثر إلّا أن يكون الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة ففي هذه الصورة يبني علي الأقل، مثلًا إذا شكّ بين الاولي و الثانية فهو مخيّر بين أن يبني علي الاولي أو علي الثانية، و لكن إذا كان شكّه بين الثانية و الثالثة فيجب عليه البناء علي الثانية حتماً.

(المسألة 1072): تبطل النافلة بنقيصة الركن أو زيادته.

(المسألة 1073): لا فرق في الشكّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلًا إذا شكّ في الحمد أو الركوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به و إن تجاوزه لم يعتنِ بشكّه.

(المسألة 1074): الأحوط وجوباً في الصلوات المستحبّة العمل بظنّه ما دام لم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 193

يؤدّ إلي بطلان الصلاة، مثلًا إذا ظنّ أنّه صلّي ركعتين فيبني علي ظنّه هذا، و إذا ظنّ أنّه صلّي ثلاث ركعات وجب أن يبني علي الاثنين.

(المسألة 1075): ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا ارتكب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو، و كذلك إذا نسي السجود و التشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهما.

(المسألة 1076): إذا شكّ بعد انتهاء وقت صلاة

النافلة أنّه أتي بها أم لا لم يعتنِ بشكّه فإن كان الوقت باقياً أتي بها.

3- الشكوك الصحيحة

(المسألة 1077): كما ذكرنا إذا شكّ في عدد الركعات في الصلوات الرباعية صحّ شكّه في (9) صور هي:

الاولي- الشكّ بين «الاثنين و الثلاث» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه في هذه الصورة يبني علي انّه صلّي ثلاث ركعات، ثمّ يأتي بركعة اخري، و يتمّ صلاته، و يأتي بعد الصلاة بركعة احتياطاً من قيام، و سيأتي بيان طريقة هذه الركعة.

و إذا شكّ في السجدة الثانية بعد الذكر الواجب عمل بهذه الطريقة أيضاً علي الأحوط وجوباً، ثمّ يعيد الصلاة بعد ذلك (هذا الحكم جارٍ في جميع الموارد التي يقع الشكّ فيها بعد تمام السجدة الثانية و قبل رفع الرأس عنها).

الثانية- الشكّ بين «الثلاث و الأربع» في أي موضع من الصلاة كان، فانّه يبني علي الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعة احتياطاً من قيام أو بركعتين من جلوس.

الثالثة- الشكّ بين «الاثنين و الأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه يبني علي الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين احتياطاً من قيام.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 194

الرابعة- الشكّ بين «الاثنين و الثلاث و الأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني علي الأربع و يأتي بعد الصلاة بركعتين احتياطاً من قيام ثمّ بركعتين احتياطاً من جلوس.

الخامسة- الشكّ بين «الأربع و الخمس» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني علي الأربع و يتمّ الصلاة و يأتي بعدها بسجدتي السهو.

السادسة- الشكّ بين «الأربع و الخمس» في حال القيام فانّه يجلس حتّي يتبدّل شكّه إلي الشكّ بين الثلاث و الأربع و يبني علي الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يأتي بركعة احتياط من

قيام، أو ركعتين من جلوس و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة أيضاً.

السابعة- الشكّ بين «الثلاث و الخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شكّه إلي الشكّ بين الاثنين و الأربع، ثمّ يبني علي الأربع و يتمّ الصلاة، ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام، و الأحوط وجوباً إعادة أصل الصلاة أيضاً.

الثامنة- الشكّ بين «الثلاث و الأربع و الخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس فيرجع شكّه إلي الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع، ثمّ يبني علي الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام و ركعتي احتياط من جلوس و الأحوط أن يعيد أصل الصلاة أيضاً.

التاسعة- الشكّ بين «الخمس و الستّ» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شكّه إلي الشكّ بين الأربع و الخمس، فيتمّ الصلاة و يأتي بعدها بسجدتي السهو، و الأحوط إعادة أصل الصلاة أيضاً.

(المسألة 1078): إذا طرأ للإنسان أحد الشكوك الصحيحة لا يجوز له أن يقطع الصلاة بل يجب عليه أن يعمل وفق الوظائف المذكورة في المسائل المتقدّمة، و يجب عند طروء الشكوك مهما كان نوعها أن يفكّر قليلًا أوّلًا، فإذا لم يتيقّن بطرف من طرفي الشكّ، أو لم يحصل له ظنّ في الموارد التي يعتبر فيها الظنّ بأي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 195

طرف، فإن كان شكّه من الشكوك الباطلة ترك الصلاة (أي قطعها) و استأنف من جديد، و إذا كانت من الشكوك الصحيحة عمل وفق الوظائف المذكورة في المسائل المتقدّمة.

(المسألة 1079): حكم الظنّ في ركعات الصلاة حكم اليقين، يعني انّه يجب أن يبني علي ما يظنّه و يستمرّ في الصلاة و لكن إذا كان ذلك في الركعة الاولي و الثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة

بعد ذلك أيضاً.

(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلي أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده و حصلت له حالة الشكّ وجب عليه بعمل وظيفة الشكّ و بعكس ذلك إذا كانت حالته الاولي هي الشكّ ثمّ غلب علي ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، و لكن إذا كان شكّه من الشكوك المبطلة للصلاة و استحكم عنده وجب عليه إعادة الصلاة و لا أثر لتبدّله بالظنّ.

(المسألة 1081): من لم يعلم أنّ الحالة التي فيها هل هي شكّ أم ظنّ؟ عمل طبقاً لأحكام الشكّ.

(المسألة 1082): إذا شكّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للركعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ و في هذه الحال عرضت له إحدي الشكوك التي تكون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (كما لو شكّ بين الركعتين و الثلاث) فيجب عليه أن يبني علي أنّه أتي بالسجدتين و يعمل بحكم الشكّ و صلاته صحيحة، و لكن إذا شكّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.

(المسألة 1083): إذا زال شكّه و عرض له شكّ أخر يجب عليه العمل بالشكّ الثاني مثلًا إذا شكّ بين الثانية و الثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّي ثلاث ركعات و شكّ بين الثلاث و الأربعة يجب عليه العمل بحكم الشكّ بين الثلاث و الأربع.

(المسألة 1084): إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له شكّ أثنائها لكن لم يعلم هل هو شكّ بين الثانية و الثلاث أو بين الثانية و الأربع؟ فالأحوط وجوباً العمل طبقا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 196

لحكم كلّ منهما ثمّ يعيد الصلاة أيضاً.

(المسألة 1085): إذا شكّ من كانت صلاته من جلوس شكّاً يستدعي صلاة الاحتياط من قيام أو ركعتين من جلوس وجب عليه الإتيان بركعة واحدة من جلوس و إذا شكّ

بحيث وجب عليه الإتيان بركعتي احتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس و كذلك في سائر الشكوك.

(المسألة 1086): من كان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس و قد تقدّم حكمه في المسألة السابقة، و علي العكس من ذلك إذا كان الشخص يصلّي من جلوس و عند صلاة الاحتياط تمكّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الاحتياط.

طريقة صلاة الاحتياط

(المسألة 1087): صلاة الاحتياط التي يؤتي بها عند الشكّ في ركعات الصلاة تكون علي النحو التالي:

بعد السلام يجب فوراً أن ينوي المصلّي نيّة صلاة الاحتياط ثمّ يقول: اللّٰه أكبر و يقرأ الحمد (و يترك السورة) ثمّ يركع ثمّ يسجد سجدتين مثل الصلوات المتعارفة.

فإن كان وظيفته الإتيان بركعة احتياط واحدة يتشهّد بعد السجدتين و يسلّم، و إذا كانت وظيفته الإتيان بركعتي احتياط قام بعد السجدة الثانية، و أتي بركعة ثانية، مثل الركعة الاولي (أي يأتي بالحمد فقط ثمّ الركوع و السجدتين) ثمّ يتشهّد بعد السجدة الثانية و يسلّم.

(المسألة 1088): ليس لصلاة الاحتياط أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب الإخفات في قراءة سورة الحمد، بل و الأحوط وجوباً أن يخفت في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 197

البسملة أيضاً، و أن لا يأتي بفعل مبطل للصلاة بين أصل الصلاة و بين صلاة الاحتياط.

(المسألة 1089): إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أنّ صلاته التي صلّاها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الاحتياط، فلو تذكّر أثناء صلاة الاحتياط أمكنه تركها.

(المسألة 1090): إذا التفت قبل صلاة الاحتياط بنقصان ركعات صلاته مثلًا صلّي ثلاث ركعات بدل أربع ركعات، فإن لم يكن

قد أتي بما يبطل الصلاة وجب عليه الإتيان بذلك المقدار الناقص، و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو بسبب تسليمه في غير محلّه، و إن كان قد أتي بما يبطل الصلاة عليه أن يعيدها.

(المسألة 1091): إذا علم بعد صلاة الاحتياط بأنّ النقصان الذي كان في صلاته مطابقاً لصلاة الاحتياط (مثلًا في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا صلّي صلاة احتياط ركعة واحدة ثمّ علم بعد ذلك أنّه صلّي ثلاث ركعات) فصلاته صحيحة، و إذا علم بأنّ نقصان صلاته أقلّ من صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد ذلك بلا فصل ثمّ يعيد الصلاة، و إذا علم بأنّ نقصان الصلاة كان أكثر من صلاة الاحتياط فإن لم يكن قد أتي بما يبطل الصلاة بعد صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي بالنقصان المذكور و يعيد الصلاة أيضاً.

(المسألة 1092): إذا شكّ أنّه هل صلّي صلاة الاحتياط التي وجبت عليه أم لا؟

فإن كان ذلك بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يعتني بشكّه، و إن كان الوقت لا يزال باقياً وجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط في ما إذا لم يأت بعمل مخلّ بالصلاة، فإذا كان قد ارتكب ما يبطل الصلاة فالأحوط وجوباً أن يأتي بالصلاة ثمّ يعيد الصلاة.

(المسألة 1093): حكم صلاة الاحتياط من حيث الزيادة و النقيصة للرّكن و غير الركن من الأجزاء و الشكّ في الإتيان بها حكم سائر الصلوات الواجبة.

(المسألة 1094): إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط فيجب أن يبني علي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 198

الأكثر، فلو كان الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة تعيّن عليه البناء علي الأقل و صلاته صحيحة.

(المسألة 1095): لا تجب سجدتي السهو لزيادة و نقيصة في صلاة الاحتياط سهواً.

(المسألة 1096): إذا نسي في صلاة الاحتياط

التشهّد أو السجود فالأحوط وجوباً قضاؤهما بعد التسليم.

(المسألة 1097): إذا وجبت عليه صلاة الاحتياط و قضاء سجدة أو قضاء تشهّد أو وجبت عليه سجدتا السهو وجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء السجود أو التشهّد ثمّ سجدتي السهو.

(المسألة 1098): الأحكام التي قيلت للشكّ و السهو و الظنّ في الصلوات الواجبة اليومية تأتي بنفسها في سائر الصلوات الواجبة، مثلًا إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه صلّي ركعة واحدة أو ركعتين، فبما أنّ شكّه كان في الصلاة ذات الركعتين فصلاته باطلة، و كذلك سائر أحكام الشكّ و السهو و الظنّ.

الموارد التي يجب فيها سجود السهو

(المسألة 1099): يجب الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة علي النحو الذي سيأتي ذكره لعدّة امور علي الأحوط وجوباً:

1- للكلام سهواً (يعني أن يتكلّم ظنّاً بأنّه قد فرغ من صلاته).

2- للسلام في غير موضعه سهواً (يعني أن يسلّم علي رأس ركعتين في الصلاة الرباعية مثلًا).

3- للسجدة المنسية.

4- للتشهّد المنسي.

5- إذا جلس بدل أن يقف سهواً أو قام بدل أن يجلس.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 199

6- يجب عند الشكّ بين «الأربع و الخمس» بعد السجدة الثانية أن يتمّ الصلاة، يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو.

كما يستحبّ الإتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة.

(المسألة 1100): إذا أعاد ما قرأه خطأً بشكل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو.

(المسألة 1101): إذا تلفّظ بكلمة أو عدّة كلمات في الصلاة بحيث لم يخرج عن هيئة الصلاة فإنّها تحسب جميعاً واحدة و يكفي لها سجدتا سهو.

(المسألة 1102): إذا قال سهواً (السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته) لا تجب عليه سجدتا السهو بل يستحبّ ذلك، و لكن إذا أتي بمقدار من التسليمتين الاخريين فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو، فإذا أتي بالتسليمات الثلاثة في

محلٍّ لا ينبغي الإتيان بها سهواً كفي لذلك سجدتا سهو فقط.

(المسألة 1103): إذا تعمّد ترك سجدتي السهو بعد الصلاة أثم و يجب عليه المبادرة بالإتيان بهما و لكن صلاته صحيحة.

(المسألة 1104): إذا شكّ أنّه أتي بما يوجب سجدتي السهو أم لا، فلا شي ء عليه و إذا شكّ هل وجبت عليه سجدتان أم أربع؟ يكفيه الاثنتان.

طريقة سجود السهو

(المسألة 1105): سجود السهو يكون علي النحو التالي:

بعد الصلاة مباشرةً ينوي لسجود السهو ثمّ يسجد و يقول في السجود: «بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته».

ثمّ يرفع رأسه من السجود و يجلس ثمّ يسجد ثانية و يكرّر نفس الذكر، و بعد أن يرفع رأسه من السجدة يتشهّد و يسلّم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 200

و الأحوط أن يكتفي في التشهّد بالمقدار الواجب و يقنع بالسلام الأخير فقط.

(المسألة 1106): يجب أن يأتي بسجدتي السهو مستقبلًا للقبلة و أن يكون علي الوضوء و الطهارة و يضع جبهته علي ما يصحّ السجود عليه في الصلاة.

قضاء السجدة المنسية و التشهّد المنسي

(المسألة 1107): إذا نسي سجدة واحدة أو عدّة سجدات من ركعات متعدّدة وجب أن يقضيها بعد الصلاة (طبعاً نسيان السجدتين معاً من ركعة واحدة مبطل للصلاة).

و هكذا إذا نسي التشهّد وجب أن يقضيه بعد الصلاة فوراً و بلا تأخير و يأتي مضافاً إلي قضاء السجدة و التشهد المنسيين بسجدتي السهو علي الأحوط وجوباً (و تقدم أن التشهّد في سجدتي السهو يكفي عن التشهّد المنسي).

(المسألة 1108): يشترط في قضاء التشهّد المنسي و السجدة المنسية كلّ ما يشترط في الصلاة من الطهارة و القبلة و الشروط الاخري، و يجب أن يأتي بهما بعد الصلاة مباشرة.

(المسألة 1109): إذا نسي سجدة و تشهّداً فالأحوط وجوباً أن يبدأ بقضاء ما نسيه أوّلًا، فإن لم يدر أيّهما نسي أوّلًا فالأحوط أن يسجد ثمّ يتشهّد ثمّ يسجد حتّي يحصل له اليقين بالإتيان بالسجدة و التشهّد بالترتيب المنسي.

(المسألة 1110): إذا أتي بعد الصلاة بما يهدم معه صورة الصلاة أو يبطل الصلاة (كأن يستدبر القبلة) وجب عليه الإتيان بقضاء السجدة و التشهّد و إعادة الصلاة علي الأحوط

وجوباً، فإذا أتي بما يوجب سجدتي السهو فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء السجدة أو التشهّد.

(المسألة 1111): إذا شكّ أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد؟ لم يجب عليه القضاء

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 201

و إذا علم أنّه نسي أحدهما و لا يعلم أيّهما، فعليه قضاء كليهما و هو مخيّر في البدء بأيّ منهما.

(المسألة 1112): من وجب عليه سجدتي السهو مضافاً إلي قضاء السجدة أو التشهّد وجب عليه بعد إتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهّد ثمّ الإتيان بسجدتي السهو.

(المسألة 1113): إذا شكّ هل قضي السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي بعد الصلاة أم لا؟ فإن لم يكن قد انقضي وقت الصلاة وجب عليه قضاؤهما و إلّا فالأحوط وجوباً قضاؤهما و صلاته صحيحة.

(المسألة 1114): تجب النيّة لقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بالسجدة أو التشهّد بدون تكبير و شي ءٍ آخرٍ ثمّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو.

الخلل في أجزاء الصلاة و شرائطها

(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شي ء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلك جهلًا بالمسألة فإن كان ذلك الجزء ركناً بطلت الصلاة، و إذا كان من الأجزاء غير الركنية صحّت صلاته، بشرط أن يكون جاهلًا قاصراً أي لم يمكنه تعلّم المسائل الشرعية.

(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن كان ذلك الجزء من أركان الصلاة بطلت صلاته، و إذا لم يكن من الأركان صحّت صلاته، و إذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.

(المسألة 1117): إذا تذكّر قبل التسليم أنّه لم يأت بركعة أو أكثر من آخر الصلاة وجب عليه الإتيان بها و صلاته صحيحة، و لكن لو التفت إلي ذلك بعد التسليم فإن كان قد

أتي بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً (كاستدبار القبلة) بطلت صلاته، و إن لم يكن أتي بذلك قام و أتي بالركعات المنسيّة مباشرة و صلاته صحيحة،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 202

و الأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم للتسليم في غير موضعه.

(المسألة 1118): إذا علم بعد الصلاة أنّه صلّي قبل دخول الوقت، أو صلّي مستدبراً القبلة وجب عليه إعادتها في الوقت، أو قضاؤها إذا كان الوقت قد انقضي، و لكن إذا صلّي صلاته علي يمين القبلة أو يسارها سهواً لم تبطل صلاته.

صلاة المسافر

اشارة

(المسألة 1119): يجب علي المسافر أن يقصر في صلاته (أي يأتي بالصلوات الرباعية ركعتين بدل أربع ركعات) و ذلك بثمانية شروط:

الشرط الأوّل- أن لا تكون المسافة التي يقطعها في سفره أقلّ من ثمانية فراسخ شرعية (أي حدود 43 كيلومتراً).

(المسألة 1120): يجب علي من يكون مجموع ذهابه و إيابه ثمانية فراسخ أن يقصر صلاته سواء كان ذهابه أربعة فراسخ (أي 5/ 21 كيلومتراً تقريباً) أو أكثر أو أقل، بل يكفي أن يكون مقدار ذهابه و إيابه ثمانية فراسخ ليقصر في صلاته، و سواء عاد في نفس تلك اليوم أو الليلة أو لم يعد، إلّا أن يقيم في وسط هذه المسافة في مكان عشرة أيّام.

(المسألة 1121): إذا شكّ في سفره أنّ سفره ثمانية فراسخ أم لا، فلا ينبغي عليه القصر في الصلاة و لكن في صورة الشكّ هذه يجب عليه التحقيق و السؤال ممّن يعرف الطريق إلّا أن يكون في ذلك مشقّة شديدة.

(المسألة 1122): يمكن معرفة مقدار المسافة بطرق مختلفة:

أحدها: أن يقيس المسافة بنفسه و يحصل له اليقين بذلك.

الثّانية: أن يكون المقدار معروفاً لدي الناس.

الثّالثة: أن يعتمد علي خبر من يوثق بخبره.

(المسألة 1123): إذا علم

بأنّ سفره ثمانية فراسخ و صلّي قصراً، ثمّ علم أنّه لم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 203

يكن ثمانية فراسخ فصلاته باطلة، و يجب عليه إعادتها أربعة ركعات، فإذا كان الوقت قد انتهي فعليه قضائها، و لكن إذا كان علي يقين بأنّ المسافة ليست ثمانية فراسخ و علم في الأثناء بأنّها ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة، فلو كان قد صلاها تماماً أعادها.

(المسألة 1124): إذا تردّد بين منطقتين تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته لا تكون قصراً حتّي إذا كان مجموع ذهابه و إيابه أكثر من ثمانية فراسخ إلّا أن يقال له عرفاً أنّه مسافر، ففي هذه الصورة الأحوط أن يقصّر في صلاته و يتمّ.

(المسألة 1125): إذا كان هناك طريقان لبلد واحد لكنّ أحدهما كان أقلّ من ثمانية فراسخ و الآخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سلك الطريق الأوّل وجب عليه التمام و إن سلك الطريق الثاني وجب عليه القصر في صلاته.

(المسألة 1126): عند محاسبة المسافة الشرعية يجب الابتداء من آخر بيوت البلد.

(المسألة 1127): الشرط الثاني: أن يقصد المسافة من أوّل الأمر، فعلي هذا إذا أراد من البداية أن يسافر من مكان أقلّ من ثمانية فراسخ و بعد وصوله إلي ذلك المكان بدا له الذهاب إلي مكان آخر بحيث يصير مجموع المسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإتمام لأنّه لم يكن قاصداً هذه المسافة من أوّل الأمر، و لكن إذا قصد في الأثناء أو بعد وصوله إلي المقصد أن يسافر ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته.

(المسألة 1128): لو سافر للعثور علي ضالّة و لم يدر كم المسافة التي سيسلكها حتّي يعثر عليها وجب عليه إتمام الصلاة، و لكن إذا أراد الرجوع إلي وطنه أو

محلّ إقامته و كانت المسافة حينذاك ثمان فراسخ أو أكثر وجب عليه التقصير.

(المسألة 1129): من قصد ثمانية فراسخ في سفره وجب عليه القصر في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 204

الصلاة حتّي لو قطع في كلّ يوم مقداراً قليلًا من المسافة و لكن ينبغي أن يكون بحيث يقال عنه أنّه مسافر.

(المسألة 1130): من كان اختياره في السفر إلي غيره، كالولد الذي يجب أن يسافر مع والده، إن علم أنّ والده يسافر ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر في صلاته، و هكذا لو أُخذ قسراً إلي مكان (كالسجن) و علم انّه يقطع ثمانية فراسخ أو أكثر يجب عليه القصر إلّا أن يحتمل احتمالًا عقلائياً أنّه سينفصل عنهم قبل أربعة فراسخ و يرجع.

(المسألة 1131): الشرط الثالث- أن لا ينصرف عن قصده في أثناء الطريق، و علي هذا إذا انصرف عن قصده قبل أن يصل إلي أربعة فراسخ أو تردّد وجب أن يتمّ صلاته، امّا إذا انصرف عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ وجب أن يقصر في صلاته، إلّا أن يكون متردّداً في البقاء و العودة، أو يريد أن يقيم هناك عشرة أيّام.

(المسألة 1132): إذا أراد السفر إلي مكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر و قبل أن يصل إلي مقدار ثمانية فراسخ تردّد في النيّة و أنّه هل يتمّ السفر أم لا؟ و توقّف بعد الوقت ثمّ صمّم علي إدامة السفر وجب عليه القصر في الصلاة، فلو أنّه قطع بعض المسافة و هو في حال الشكّ و التردّد ثمّ عزم علي إدامة السفر، فإن كان ما تبقي من الطريق مع ما قطعه سابقاً مع القصد ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته.

(المسألة 1133): الشرط الرابع- هو أن لا يمرّ علي وطنه

قبل بلوغ ثمانية فراسخ، و أن لا يريد الإقامة و التوقّف عشرة أيّام أو أكثر في مكان في أثناء الطريق، فإذا مرّ علي وطنه انقطع سفره، و هكذا إذا وصل إلي محلّ إقامته.

بل و حتّي إذا تردّد هل يمرّ علي وطنه أو هل يقيم في مكان عشرة أيّام أو لا فانّه يجب عليه الإتمام في صلاته.

(المسألة 1134): الشرط الخامس- أن لا يكون السفر لارتكاب معصية، فإذا سافر لغرض السرقة أو الخيانة أو فعل محرّم آخر وجب أن يتمّ صلاته، و هكذا إذا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 205

كان نفس السفر محرّماً مثل أن يكون في السفر ضرر معتدّ به علي بدنه، أو إذا سافرت المرأة من دون إذن زوجها (علي الأحوط وجوباً) أو سافر الولد رغم نهي والديه بحيث يوجب أذاهما فانّه يجب علي هؤلاء أن يتمّوا الصلاة، و لا يحقّ لهم القصر، و لكن إذا كان السفر واجباً مثل الحجّ الواجب فلا يشترط رضا الزوج و الوالدين و وجب القصر في الصلاة.

(المسألة 1135): إذا لم يكن السفر سفر حرام و لم يكن هدفه من السفر ارتكاب الحرام و لكن ارتكب المعصية في أثناء الطريق كأن شرب الخمر في الطريق أو اغتاب مسلماً أو ظلم الناس قصّر في صلاته.

(المسألة 1136): إذا سافر و كان السبب الفرار من واجب كما لو كان مديوناً و قادراً علي أداء الدين و الدائن يطالبه و سافر و كان سفره للفرار من أداء الدين وجب عليه الإتمام في الصلاة، و لكن لو لم يكن ذلك قصده من السفر وجب عليه القصر.

(المسألة 1137): إن لم يكن السفر سفر حرام و لكنّه سافر علي مركب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في

سفره، فالأحوط الجمع بين القصر و التمام، أي أنّه يصلّي ركعتين و أربع ركعات.

(المسألة 1138): إذا سافر مع الظالم و كان سفره هذا يعدّ إعانة للظالم، فسفره سفر معصية و يجب عليه الإتمام إلّا أن يكون مجبوراً علي ذلك أو كان لأجل أداء وظيفة أهمّ من قبيل إنقاذ مظلوم ففي هذه الصورة يقصّر في الصلاة.

(المسألة 1139): يجوز السفر بقصد التنزّه و ما شابهه، ما لم يؤدّ إلي الإسراف و الأعمال المحرّمة الاخري و يجب فيه القصر.

(المسألة 1140): من سافر للصيد لمعاشه فسفره حلال و صلاته قصر، و هكذا إذا سافر أحد للمزيد من الربح و الكسب، أمّا من سافر للصيد من أجل النزهة و اللهو فسفره حرام و عليه أن يتمّ الصلاة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 206

(المسألة 1141): من سافر لمعصية فإن تاب حال الرجوع وجب التقصير إذا كانت المسافة إلي المحلّ الذي يقصده ثمانية فراسخ أو أكثر، و كذلك لو لم يتب و لكنّه لم يرتكب معصية أثناء العودة.

(المسألة 1142): من كان سفره سفر معصية إذا عدل عن المعصية أثناء الطريق و كان الباقي من المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر أو كان المجموع في الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ وجب عليه القصر في الصلاة، و علي العكس من ذلك لو لم يقصد المعصية في سفره و لكنّه عدل عن ذلك في أثناء الطريق و استمرّ في سفره بنيّة المعصية وجب عليه الإتمام، و لا إشكال في الصلاة التي صلّاها قصراً قبل ذلك.

(المسألة 1143): الشرط السادس- هو أن لا يكون من البدو الرحل الذين لا وطن خاص لهم بل يتوقّفون و يحلّون حيثما وجدوا الماء و العشب، لهم و لأنعامهم، فهؤلاء يتمّون الصلاة و يصومون

في جميع أسفارهم هذه.

(المسألة 1144): إذا سافر أحد البدو لزيارة بيت اللّٰه الحرام أو التجارة و نحو ذلك مثل بقيّة الناس و ليست كما هو حالهم من الترحّل الدائم قصّروا في صلاتهم.

(المسألة 1145): الشرط السابع- أن لا يكون شغله السفر مثل السائق و الملاح و الطيار و الجمّال و من شابههم ممّن يكون شغله السفر، فانّه يجب علي هؤلاء أن يتمّوا في الصلاة و ان كان سفرهم الأوّل.

(المسألة 1146): من لم يكن شغله السفر و لكن السفر يكون مقدّمة لشغله مثل المعلّم، و العامل و الموظف الذي يسكن في بلد و لكنّه مضطرّ للسفر إلي منطقة اخري معيّنة لعمله، و كانت المسافة بين المكانين ثمانية فراسخ ذهاباً و إياباً أو أكثر يجب عليه أن يتمّ في صلاته و يصوم.

(المسألة 1147): من كان شغله السفر إذا سافر لغير عمله (مثل أن يسافر للحجّ أو الزيارة أو لمقصود آخر) وجب عليه مثل سائر المسافرين أن يقصّر في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 207

الصلاة، و لكن إذا أجّر سائق سيارته للزيارة و زار هو ضمن ركابها وجب أن يتمّ في صلاته.

(المسألة 1148): الحملداريّة (و هم الذين يسافرون مع الحجّاج لإيصالهم إلي مكّة) و أمثالهم إن كان السفر يعدّ جزءاً أو مقدّمة لعملهم و عملوا ذلك مدّة معتبرة (عدّة أشهر تقريباً) وجب عليهم الإتمام في الصلاة.

(المسألة 1149): من كان السفر عمله في بعض السنة كالسائق الذي يشتغل بسيارته خلال فصل الصيف أو الشتاء فقط فعليه التمام في السفر الذي يُعدّ جزءاً من عمله.

(المسألة 1150): السائق الذي يشتغل داخل المدينة إذا اتّفق له السفر خارج المدينة و كانت المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر فصلاته قصر و لكنّ السائق الذي يشتغل بسيّارته

داخل المدينة و خارجها أيضاً فعند ما يخرج خارج المدينة يجب عليه التمام في الصلاة.

(المسألة 1151): من كان شغله السفر إذا مكث في محلّ عشرة أيّام أو أكثر سواء أ كان ذلك المحلّ وطنه أم لا، و سواء قصد من البداية أن يقيم عشرة أيّام هناك أو لا، يجب عليه أن يقصّر و يتمّ في صلاته في أوّل سفرة يسافرها بعد عشرة أيّام قضاها في ذلك المكان علي الأحوط، و لو شكّ هل مكث في ذلك المحلّ عشرة أيّام أو لا؟ وجب أن يتمّ في صلاته.

(المسألة 1152): السائح في البلاد الذي لم يتّخذ لنفسه وطناً يجب عليه الإتمام.

(المسألة 1153): من لم يكن عمله السفر و لكن يحتاج إلي عدّة أسفار متوالية من أجل حمل أمتعة له مثلًا في مدينة أو قرية يجب عليه التقصير.

(المسألة 1154): من أعرض عن وطنه و أراد التوطّن في بلد آخر وجب عليه القصر في سفره إلّا أن يكون سفره يستغرق مدّة طويلة و كان يعدّ من الذين لا منزل ثابت لهم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 208

(المسألة 1155): الشرط الثامن- أن يصل إلي حدّ الترخّص يعني أن يبتعد عن وطنه أو محلّ إقامته بمقدار لا يسمع معه صوت أذان البلد، و لا يراه أهله، و لا عبرة برؤية جدران المدينة و عدم رؤيتها، و لكن يجب أن لا يكون في الجوّ غبار أو ضباب أو شي ء آخر يحول دون الرؤية أو يحول دون السماع.

و يكفي أن يتحقّق إحدي هاتين العلامتين بشرط أن لا يتيقّن بعدم وجود الآخر و إلّا فانّ الأحوط الجمع بين القصر و التمام.

(المسألة 1156): المدن المقصودة في المعيار المذكور هي المدن الاعتيادية فلو كان البلد علي مرتفع أو

منخفض عميق وجب اعتماد المعيار المطابق للمدن الاعتيادية، يعني أن نري مقدار المسافة في المدن الاعتيادية التي تسبّب أن لا يسمع الشخص صوت الأذان و لا يراه أهل البلد.

(المسألة 1157): إذا شكّ في أنّه هل وصل إلي حدّ الترخّص أم لا؟ أو لم يكن يعلم أنّ الصوت الذي يسمعه هو صوت أذان أو صوت آخر، وجب عليه الإتمام، و لكنّه إذا علم أنّه صوت الأذان و لم تكن كلماته واضحة فالأحوط الجمع.

(المسألة 1158): إذا وصل المسافر إلي مكان لم يسمع فيه أذان البلد الذي يقال علي مكان مرتفع عادةً قصّر في صلاته حتّي لو كان يسمع الأذان بمكبّرات صوت قويّة و إذا كان سمعه و بصره أضعف من المعتاد أو أقوي فلا اعتبار بذلك بل الاعتبار بالسمع و البصر الاعتياديين.

(المسألة 1159): إذا مرّ المسافر بوطنه فعليه الإتمام ما دام في وطنه، و لكن إذا أراد الاستمرار في سفره و كانت المسافة من ذلك المكان إلي المكان المقصود ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته عند وصوله حدّ الترخّص.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 209

قواطع السفر

(المسألة 1160): هناك عدّة امور تقطع السفر و يجب علي الإنسان أن يتمّ في صلاته و هذه الامور هي:

الأوّل- الوصول إلي «الوطن» و المقصود من الوطن هو المحلّ الذي اختاره الإنسان للسكني و العيش فيه سواء ولد فيه أم لا، و سواء كان وطناً لأبيه و امّه أم اختاره هو دونهما.

(المسألة 1161): إذا اختار الإنسان للإقامة محلًا بحيث عند ما يكون هناك لا يقال عنه انّه مسافر، سواء قصد الإقامة الدائمة أو الموقتة (مثلًا لو أراد أن يبقي هناك سنتين أو أكثر) كان في حكم وطنه.

و هكذا موظفو الدوائر الحكومية الذين يمكن

أن يبقوا في مكان عدّة سنوات فانّ ذلك المكان يجري عليه حكم الوطن لهم.

(المسألة 1162): قد يسكن شخص في مكانين (أي أن يتّخذ وطنين) مثلًا يعيش في بلد ستّة أشهر و في بلد آخر ستّة أشهر اخري، و في هذه الحالة يعتبر كلا المكانين وطناً له بل و يمكن أن يتّخذ الإنسان ثلاثة أوطان لنفسه.

(المسألة 1163): إذا عاش الإنسان في مكان و اتّخذه وطناً لنفسه فإن أعرض عن ذلك المكان (يعني ترك نيّة أن يعيش هناك) فكلّما سافر إلي ذلك المكان ليزور أقرباءه و أصدقاءه وجب أن يقصّر في صلاته سواء أ كان له ملك و عقار هناك أم لا؟ و سواء كان أقرباؤه يعيشون هناك أم لا، إلّا أن يكون قد قصد الإقامة عشرة أيّام في ذلك المكان.

و هكذا إذا اتّخذ الإنسان للعيش مكاناً آخر غير وطنه الأصلي و بقي هناك ستّة أشهر أو أكثر ثمّ أعرض عنه قصّر في صلاته هناك، سواء أ كان له ملك و عقار في ذلك المحلّ أو لا.

(المسألة 1164): الثاني- قصد الإقامة عشرة أيّام إذا أراد مسافر أن يقيم في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 210

مكان عشرة أيّام متوالية، أم يعلم انّه سيجبر علي التوقّف هناك عشرة أيّام وجب عليه التمام.

(المسألة 1165): ما ذكر في المسألة السابقة من قصد الإقامة وجوب البقاء عشرة أيّام و لكن لا لزوم لليلة الاولي و لا لليلة الأخيرة، فعلي هذا إذا بقي منذ أذان الصبح من اليوم الأوّل إلي الغروب من اليوم العاشر (يعني عشرة أيّام و تسع ليالي) وجب عليه الإتمام في الصلاة، و كذلك إذا قصد البقاء من ظهر اليوم الأوّل إلي ظهر اليوم الحادي عشر.

(المسألة 1166): المسافر الذي يقصد الإقامة

في مكان عشرة أيّام يجوز له أن يقصد التوقّف في عدّة أماكن بشرط أن تكون الأماكن متقاربة جدّاً (مثلًا تكون الفاصلة بينها كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر بقليل) بحيث إذا انتقل بينها لا يقال عنه انّه مسافر.

و هكذا لا فرق بين المدن الصغار و المدن الكبار فلا تختلف البلاد الكبيرة عن البلاد الصغيرة في أحكام المسافر.

(المسألة 1167): المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ان قصد من أوّل الأمر أن يذهب إلي ضواحي تلك المنطقة خلال العشرة فإن لم تكن تلك الضواحي بعيدة جدّاً بحيث يعدّ الذهاب إليها سفراً وجب أن يتمّ في صلاته.

و أمّا إذا كان بحيث يعدّ سفراً أو جزء سفره وجب أن يقصّر في صلاته في كلّ تلك العشرة.

(المسألة 1168): إذا قصد شخص أن يقيم في مكان عشرة أيّام و لكن يحتمل أن يطرأ له مانع من مواصلة العشرة فإن لم يعتدّ الناس بذلك الاحتمال (أي لم يكن احتمالًا عقلائياً) وجب عليه التمام في الصلاة.

و أمّا إذا كان هناك احتمال قوي صلّي قصراً.

(المسألة 1169): لو لم يكن قصده البقاء عشرة أيّام و لكن كان قصده، مثلًا أنّه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 211

لو وجد رفيقه أو عثر علي منزل جيّد بقي عشرة أيّام وجب عليه القصر في الصلاة.

(المسألة 1170): إذا علم المسافر أنّه قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر و قصد البقاء في محلّ واحد إلي آخر الشهر وجب عليه الإتمام في الصلاة و كذلك لو لم يعلم اليوم الذي هو فيه كم هو من الشهر و كم يوماً بقي لآخر الشهر و لكن قصد علي كلّ حال البقاء إلي آخر الشهر فإن كان في الواقع قد بقي لآخر الشهر

عشرة أيّام أو أكثر وجب عليه الإتمام.

(المسألة 1171): إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ثمّ انصرف عن قصده أو تردّد فيه فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة رباعية واحدة قصّر صلاته، و إن كان بعد أن أتي بصلاة رباعية واحدة وجب أن يتمّ في صلاته ما دام في ذلك المكان.

(المسألة 1172): من قصد عشرة أيّام و صام و بعد الظهر عدل عن البقاء، فلو كان قد صلّي صلاة رباعية واحدة فصومه صحيح، و يجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام باقياً في ذلك المكان و يصوم شهر رمضان، و لكن إذا لم يكن قد صلّي صلاة رباعية فصومه باطل و صلاته قصر.

(المسألة 1173): إذا شكّ هل أنّه صلّي صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.

(المسألة 1174): إذا دخل المسافر في الصلاة بنيّة صلاة القصر، و في الأثناء عزم علي البقاء عشرة أيّام أو أكثر في ذلك المكان، وجب عليه أن يتمّ صلاته أربع ركعات، و لو انعكس الأمر بأن كان قد قصد عشرة أيّام و دخل في صلاة رباعية و لكن في الأثناء عدل عن قصده، فإن كان لم يدخل في الركعة الثالثة وجب عليه إتمام الصلاة ركعتين و يصلّي بقيّة صلواته قصراً، و إن كان قد دخل في الركعة الثالثة فصلاته باطلة، و يجب عليه ما دام في ذلك المكان أن يقصّر في الصلاة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 212

(المسألة 1175): إذا بقي أكثر من عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام لم يسافر من ذلك المكان و لا يجب عليه أن يجدّد النيّة و قصد العشرة.

(المسألة 1176): من قصد البقاء

عشرة أيّام وجب عليه أن يصوم الصوم الواجب و يمكنه أن يصوم للاستحباب و الإتيان بنوافل الظهر و العصر و العشاء.

(المسألة 1177): من قصد البقاء عشرة أيّام إذا ذهب إلي مكان أقلّ من أربعة فراسخ بعد انقضاء عشرة أيّام أو بعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة ثمّ رجع إلي محلّ إقامته وجب عليه إتمام الصلاة، و لو أراد الذهاب من محلّ إقامته إلي مكان آخر علي مسافة أقلّ من ثمانية فراسخ و قصد البقاء في المحلّ الثاني عشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة في مسيره و في المكان الثاني، و لكن إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ و أكثر قصّر في صلاته في أثناء الطريق و أتمّ صلاته في المحلّ الثاني إذا قصد الإقامة.

(المسألة 1178): إذا نوي الإقامة عشرة أيّام باعتقاد أنّ رفقاءه سيبقون عشرة أيّام ثمّ بعد أن صلّي صلاة رباعية علم أنّهم لا يريدون ذلك وجب عليه الإتمام ما دام في ذلك المكان.

(المسألة 1179): الثالث- التوقّف في مكان مدّة شهر بدون قصد، إذا توقّف مسافر في مكان واحد و لا يدري كم هي المدّة التي سيتوقّف فيها، يجب عليه القصر في الصلاة، فإذا مضي علي هذا الشكل شهر واحد وجب عليه التمام، و لو بقي بعد ذلك مدّة قليلة (و لو كان شهراً من الأشهر القمرية التي ربّما تكون أقلّ من ثلاثين يوماً كفي أيضاً مثلًا من العاشر من هذا الشهر إلي العاشر من الشهر القادم).

(المسألة 1180): إذا نوي المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة و نوي الإقامة تسعة أيّام أو أقل و هكذا حتّي ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته و عليه الإتمام منذ اليوم الواحد و

الثلاثين.

(المسألة 1181): لا يكفي التوقّف أقل من ثلاثين يوماً في محلّ واحد، فعلي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 213

هذا لو بقي في مكان واحد عشرين يوماً مثلًا، ثمّ ذهب إلي مكان آخر علي بُعد عدّة فراسخ و بقي هناك عشرين يوماً آخر، فحكمه القصر في الصلاة.

مسائل السفر المتفرّقة

(المسألة 1182): يتخيّر المسافر بين الصلاة قصراً أو تماماً في أربعة أماكن هي: «المسجد الحرام»، «مسجد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله»، «مسجد الكوفة» و «حرم سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام» و الأفضل في هذه الأماكن التمام و لا فرق بين المسجد الحرام في زمن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و زمن الأئمّة الطاهرين، بل التوسعة التي حصلت فيما بعد أو التي تحصل في المستقبل.

و هكذا بالنسبة إلي المسجد النبوي و الحرم الحسيني و مسجد الكوفة.

(المسألة 1183): من كان يعرف انّه مسافر و أنّ وظيفته الصلاة قصراً فأتمّ عمداً بطلت صلاته، و هكذا إذا نسي أنّ علي المسافر أن يقصّر في الصلاة فأتمّ وجب عليه إعادتها.

و هكذا إذا كان يعلم حكم صلاة المسافر و لم يكن ملتفتاً إلي انّه في حال السفر و أتمّ الصلاة امّا إذا لم يكن يعلم أصلًا بأنّ وظيفة المسافر هي القصر في الصلاة و لم يسمع بهذه المسألة قطّ فإن أتمّ في مكان القصر صحّت صلاته.

(المسألة 1184): المسافر الذي يعلم إجمالًا أنّ وظيفته القصر في الصلاة إذا لم يعلم بعض جزئيات ذلك (مثلًا لا يعلم أنّ شرط القصر هو أن يقطع ثمانية فراسخ) إن أتمّ صلاته الأحوط أن يعيدها قصراً.

(المسألة 1185): إذا نسي انّه مسافر و أتمّ فإن تذكّر في الوقت وجب أن يعيدها قصراً و ان تذكّر بعد

الوقت لم يقضها.

(المسألة 1186): من كانت وظيفته الإتمام في الصلاة و لكنّه صلّي قصراً متعمّداً أو سهواً أو نسياناً فصلاته باطلة حتّي لو قصد الإقامة عشرة أيّام و لم يعلم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 214

أنّه يجب عليه الإتمام في هذا الحال و صلّي قصراً، فالأحوط وجوباً أن يعيدها تماماً.

(المسألة 1187): إذا نسي أنّه مسافر و صلّي تماماً فإن تذكّر في أثناء الصلاة أنّه مسافر أو التفت إلي أنّ سفره ثمانية فراسخ فإن لم يركع للركعة الثالثة وجب عليه إتمامها ركعتين، و إن كان قد ركع للركعة الثالثة فصلاته باطلة و عليه إعادتها قصراً.

(المسألة 1188): إذا دخل في الصلاة قصراً و في الأثناء تذكّر أنّه ليس بمسافر أو أنّ سفره لا يحتّم عليه القصر في الصلاة وجب عليه أن يتمّها أربع ركعات و صلاته صحيحة.

(المسألة 1189): إذا كان في أوّل الوقت مسافراً و لم يصلّ صلاته ثمّ وصل إلي وطنه أو المكان الذي يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة، و علي العكس من ذلك إذا كان في أوّل الوقت في وطنه أو المحلّ الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام و لم يصلّ في أوّل الوقت ثمّ سافر وجب عليه القصر في الصلاة.

(المسألة 1190): إذا فاتت الصلاة في السفر يجب أن يقضيها قصراً (سواء أراد قضاءها حال السفر أو حال كونه في وطنها).

و بالعكس من ذلك إذا فاتته الصلاة في الوطن يجب أن يقضيها تامّة (أي متمّاً) سواء قضاها حال السفر أو حال كونه في الوطن.

(المسألة 1191): يستحبّ للمسافر برجاء الثواب الإلهي بعد كلّ صلاة قصر أن يقول ثلاثين مرّة (سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر).

(المسألة

1192): لا يرتبط حكم صلاة المسافر بالسهولة و الصعوبة في السفر بل يجب القصر في الصلاة حتّي في الأسفار و الرحلات المريحة في هذا العصر إذا توفّرت الشرائط المذكورة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 215

صلاة القضاء

اشارة

(المسألة 1193): إذا ترك الإنسان الصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه أن يقضيها و ان كان في تمام وقت الصلاة نائماً أو فاتته الصلاة لمرض أو سكر.

امّا إذا كان فاقد الوعي في تمام الوقت، فلا يجب عليه القضاء، و كذا لا يجب القضاء علي الكافر إذا أسلم، و لا علي المرأة التي فاتتها الصلاة في حال الحيض و النفاس.

(المسألة 1194): إذا علم بعد انقضاء وقت الصلاة أنّ صلاته كانت باطلة وجب عليه قضاؤها.

(المسألة 1195): من وجب عليه قضاء فوائت يجب عليه أن لا يتساهل و لا يقصّر في الإتيان بها، و لكن لا يجب عليه القضاء فوراً إلّا أن تكون الصلاة التي يريد أن يصلّيها قد فاتت قبلها صلاة أو صلاتان، فالأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يقضي فوائت ذلك اليوم ثمّ يصلّي الصلاة الحاضرة.

(المسألة 1196): من كان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة و لا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعدها.

(المسألة 1197): إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التي صلّاها في السابق لم تكن صحيحة أو كان قد نسيها فالأحوط استحباباً قضائها.

(المسألة 1198): لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة إلّا بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء من يوم واحد.

(المسألة 1199): من فاتته عدّة صلوات و لا يعلم عددها، مثلًا لا يعلم هل كانت صلاتين أم ثلاث صلوات، يكفي أن يأتي بالمقدار الأقل، أمّا إذا كان يعلم بذلك فيما مضي و

لكنّه نسي بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن يأتي بالأكثر.

(المسألة 1200): يجوز لمن كان في ذمّته قضاء فوائت من أيّام سابقة أن يأتي بصلاته اليومية الحاضرة قبل أن يأتي بقضاء تلك الفوائت إلّا أن تكون الفوائت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 216

عبارة عن صلاة أو صلاتين قبل الصلاة الحاضرة فانّه يجب علي الأحوط وجوباً أن يأتي بالفائتة قبل الحاضرة كما عرفت.

(المسألة 1201): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة و لكنّه لم يكن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيكفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة (ما في الذمّة) و هو مخيّر في الجهر و الإخفات في الحمد و السورة.

(المسألة 1202): لا يستطيع أحد أن يقضي عن الحي ما فاته من الصلوات ما دام حيّاً و إن كان عاجزاً عن القضاء و لا بأس إذا كان بعد موته.

(المسألة 1203): يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة سواءً كانت صلاة الإمام أداءً أم قضاءً، و لكنّ الأحوط أن يصلّي الإمام و المأموم صلاة واحدة، مثلًا يقضي صلاة الظهر مع صلاة الظهر للإمام و يقضي صلاة العصر مع صلاة العصر.

(المسألة 1204): يستحبّ تعويد الصبي المميّز (بين الحسن و القبيح و الخير و الشرّ) علي الصلاة و سائر العبادات بل يستحبّ تشجيعه علي قضاء فوائته (علي أنّه ينبغي أن لا يتمّ ذلك بصورة توجب الضغط عليه و تؤدّي إلي نفوره من العبادات).

وجوب قضاء ما فات من الوالدين علي أكبر الأولاد

(المسألة 1205): يجب علي الولد الأكبر (يعني أكبر أولاد الميّت بعد مماته) أن يقضي الصلوات أو الصوم الذي فات عن أبيه و امّه و لم يكن فواته عن عصيان منهما و كانا قادرين علي قضائها و ذلك بعد موتهما، بل يقضي عنهما حتّي إذا فاتهما عن عصيان علي الأحوط

استحباباً، و هكذا يقضي الولد الأكبر الصوم الذي فاتهما بسبب السفر ان لم يقدرا علي قضائه علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1206): إذا قضي شخص آخر (غير الولد الأكبر) تلك الصلوات و ذلك الصوم سقط عن الولد الأكبر.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 217

(المسألة 1207): إذا كان الولد الأكبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو امّه شي ء من الصلاة و الصيام أم لا؟ لا يجب عليه شي ء، و لا يجب الفحص و البحث عن ذلك عليه.

(المسألة 1208): إذا مات الولد الأكبر لم يجب شي ء علي بقيّة الأولاد.

(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأكبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء علي أيّ ولد من الأولاد و لكنّ الأحوط استحباباً أن يقسّموا الصلاة و الصيام بينهم.

(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأكبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتكليفه أي أن يأتي بالصلاة و الصوم طبقاً لفتوي المرجع الذي يقلّده هو.

(المسألة 1211): من كان عليه قضاء صلاة و صيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضاءين عن الآخر.

(المسألة 1212): إذا كان الولد الأكبر حال موت الأب أو الامّ غير بالغ أو كان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.

الصلاة الاستيجارية

(المسألة 1213): لا يخلو الاستئجار لقضاء الصلاة و العبادات الاخري الفائتة نيابةً عن الأموات عن إشكال إلّا الحجّ، و ينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن يقصد الرجاء، و تعطي الاجور بعنوان الهدية.

و أمّا الإتيان بالصلاة و الصوم قضاءً، و هكذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد القربة و بدون اجرة فلا إشكال فيه.

(المسألة 1214): يجوز للإنسان أن يؤجّر نفسه لبعض

الأعمال المستحبّة مثل زيارة قبر رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام نيابةً عن الأحياء، و لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ المال و الاجرة علي مقدّمات هذا العمل، و كذلك يجوز له أن يقوم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 218

ببعض الأعمال المستحبّة و يهدي ثوابها إلي الأموات أو الأحياء.

(المسألة 1215): يجب أن يكون الشخص الذي يتصدّي لقضاء الفوائت عن الميّت، عارفاً بمسائل الصلاة جيّداً و ان تكون قراءته صحيحة.

(المسألة 1216): يجب علي من يريد قضاء الصلاة أو الصيام أو غيرهما عن ميّت أن يعيّن الميّت عند نيّته و لا يجب أن يعلم اسمه، بل يكفي مجرّد الاشارة إليه بأيّ عنوان كان.

(المسألة 1217): يجب علي الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلًا عن الميّت و يقضي عباداته التي في ذمّته فلو عمل عملًا و أهدي ثوابه إلي الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه.

(المسألة 1218): لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلّا في صورة الاطمئنان إلي أنّ النائب قد صلّي عنه، فلو شكّ في ذلك لم يكفِ، و لكن إذا علم أنّه صلّي و لكنّه لم يعلم هل صلّي صلاة صحيحة أم لا؟ فلا إشكال.

(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمكن الاكتفاء بقوله إلّا أن يكون شخصاً موثوقاً.

(المسألة 1220): يجب أن لا يكون الشخص النائب عن الميّت معذوراً في أجزاء و شرائط الصلاة مثلًا لا يصحّ لمن يصلّي من جلوس الاستنابة في الصلاة و الأحوط وجوباً أيضاً أن لا ينيب في الصلاة من يصلّي بتيمّم أو مع الجبيرة.

(المسألة 1221): يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و يعمل كلّ واحد بالنسبة للإخفات و الجهر في الصلاة بوظيفته هو،

لا حسب وظيفة الميّت، و لا يجب قضاء فوائت الميّت (المنوب عنه) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلّا في ترتيب الظهر و العصر و المغرب و العشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها، كما عرفت.

(المسألة 1222): من استأجر لقضاء الصلاة و الصوم إذا اشترط معه شرطاً

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 219

خاصّاً (مثلًا يقال له أنّ الصلاة يجب أن تكون في المسجد أو في الوقت الفلاني) يجب عليه العمل بالشرط و لكن إذا لم يُشترط له شرطاً عمل وفقاً لتكليفه و بالشكل الطبيعي و يأتي بالمستحبّات ما يؤتيٰ به في العادة، و لا يجب عليه أكثر من ذلك إلّا أن يُشترط عليه، و كذلك لا يجب عليه قضاء صلاة الآيات إلّا أن يُشترط عليه ذلك.

(المسألة 1223): إذا استأجر أشخاصاً متعدّدين للقضاء عن الميّت فلا يجب أن يعيّن لكلّ واحد منهم وقتاً معيّناً بل يمكنهم الإتيان بالصلاة في أي وقت شاءوا، و لكن من أجل رعاية الترتيب في صلوات القضاء فالأحوط المستحبّ أن يعيّن لكلّ واحد منهم وقتاً، مثلًا أن يعيّن لأحدهم أن يأتي بالصلاة من الصبح إلي الظهر و للآخر من الظهر إلي الليل، و كذلك من الأفضل أن يعيّن لكلّ واحد منهم مقداراً محدّداً من الصلاة يساوي ما حدّده للآخر، مثلًا إذا كان الشروع من صلاة الظهر و النهاية إلي صلاة الصبح (سواءً كانت ليوم واحد أو و لعدّة أيّام بلياليها) فيعيّن للآخر أيضاً الصلاة من الظهر و ينتهي بصلاة الصبح.

(المسألة 1224): إذا مات الأجير قبل إتمام قضاء الصلوات، فإن كان قد قبض جميع الاجرة و كان قد اشترط عليه أن يصلّي جميع الصلوات بنفسه وجب ردّ اجرة ما لم يصله

من ماله إلي وليّ الميّت، و إن لم يشترط عليه ذلك وجب علي ورثة الأجير أن يستأجروا من يقوم العمل من ماله فإن لم يكن لديه مال لا يجب علي الورثة شي ء، و الأفضل أداء دين الميّت.

(المسألة 1225): إذا مات الأجير قبل الإتيان بجميع الصلوات و كان عليه قضاء صلوات فيجب أن يستأجر شخص آخر من ماله لقضاء الصلوات التي استؤجر لها، و إن كانوا قد شرطوا أن يؤدّيها هو بنفسه فيجب إعادة باقي المال إلي أصحابه و أمّا قضاء صلاته هو فلا يصحّ الأخذ من ماله إلّا برضا الورثة أو في صورة ما إذا أوصي بأن يقضي عنه صلاته من ثلث ماله.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 220

صلاة الجماعة

اشارة

(المسألة 1226): صلاة الجماعة من أهمّ المستحبّات، و من أكبر الشعائر الإسلامية، و قد ورد التأكيد الكبير عليها في الأحاديث و الروايات، و بخاصّة لمن هو جار للمسجد أو يسمع أذان المسجد.

و ينبغي للإنسان أن يصلّي مع الجماعة ما استطاع.

و قد ورد في حديث شريف أنّه لو اقتدي شخص واحد بإمام الجماعة كان لكلّ ركعة من صلاته ثواب 150 صلاة و إذا اقتدي به اثنان كان لكلّ ركعة ثواب 600 صلاة و كلّما تزايد عدد المأمومين ازداد مقدار ثوابهم.

و إذا تجاوز عددهم عشرة أشخاص فلو كانت السماوات ورقاً و البحور مداداً و الأشجار أقلاماً و الملائكة و الإنس و الجنّ كتاباً، لم يمكن إحصاء ما لركعة واحدة من صلاتهم من ثواب و أجر.

(المسألة 1227): يحرم عدم الحضور و المشاركة في الجماعة إذا كان ذلك عن استهانة أو عدم اعتناء بها.

(المسألة 1228): يستحبّ للإنسان أن يتريّث حتّي يأتي بصلاته مع الجماعة و صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادي

في أوّل الوقت، و كذا صلاة الجماعة المختصرة أفضل من الصلاة فرادي و ان طالت.

(المسألة 1229): إذا قامت الجماعة استحبّ لمن صلّي صلاته فرادي أن يعيدها مع الجماعة ثانية و لو علم فيما بعد انّ صلاته الاولي كانت باطلة كفته الصلاة الثانية.

(المسألة 1230): يجوز لإمام الجماعة إعادة صلاته التي صلّاها جماعة مع جماعة اخري و في الأكثر من المرّتين إشكال، فعلي هذا يستطيع إمام الجماعة أن يقيم صلاة الجماعة في مسجدين بإعادة صلاته مرّة ثانية.

(المسألة 1231): إذا كان الشخص وسواسيّاً في الصلاة و كان وسواسه يؤدّي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 221

إلي إشكال في صلاته، فإن كان يعلم أنّه إذا صلّي جماعة تخلّص من الوسواس وجبت عليه الصلاة الجماعة.

(المسألة 1232): لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلًا، إلّا صلاة الاستسقاء، و صلاة عيد الفطر و الأضحي المستحبّة في زمان غيبة الإمام عليه السلام.

(المسألة 1233): إذا كان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الاقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية مثلًا إذا كان الإمام يصلّي صلاة الظهر و كان المأموم صلّي الظهر قبل ذلك يجوز له الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام، و لكن إذا كان الإمام يعيد صلاته احتياطاً فلا يستطيع المكلّف الصلاة معه جماعة إلّا لمن كان احتياطه موافقاً لاحتياط الإمام.

(المسألة 1234): إذا كان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الاقتداء به لكنّه إن كان يقضي احتياطاً صلاته اليومية ففي الاقتداء به إشكال.

(المسألة 1235): إذا لم يعلم المكلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة؟ فلا يجوز الاقتداء به.

شرائط صلاة الجماعة

(المسألة 1236): يجب في الجماعة مراعاة امور:

الأوّل- عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم و الإمام و كذا بين المأمومين أنفسهم

حائل يمنع الرؤية، بل يشكل حتّي الحائل الزجاجي.

و أمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها و بين الرجال.

(المسألة 1237): إذا كان الإمام داخل المحراب و لم يكن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمكان الشخصين الواقفين علي يمين و يسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام، بل لو كان الذي يقف خلف الإمام

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 222

مباشرةً مقتدياً به و الشخصان اللذان يصلّيان علي طرفي المحراب و لم يتمكّنا من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشكال، و لكن الصفوف التي تقع خلفهم صلاتهم صحيحة، و كذلك إذا وصلت الصفوف إلي باب المسجد و خرجت خارجه.

(المسألة 1238): إذا لم يتمكّن الموجودون في طرفي الصفّ الأوّل من رؤية إمام الجماعة بسبب طول الصفّ فلا إشكال في الاقتداء بالإمام، و كذا إذا لم يتمكّن الموجود في أطراف الصفوف الاخري من رؤية الصفّ المتقدّم عليه بسبب طول صفّه.

(المسألة 1239): إذا وقف شخص في صلاة الجماعة خلف أسطوانة المسجد، فلو كان متّصلًا مع إمام الجماعة بواسطة مأموم عن يمينه أو عن شماله صحّت صلاته.

(المسألة 1240): الشرط الثاني- أن لا يكون مكان وقوف الإمام أعلي من مكان وقوف المأموم إلّا قليلًا، و لو كانت الأرض منحدرة و كان الإمام يقف في المكان الأعلي فلا مانع في ذلك إذا لم يكن الانحدار كثيراً و قيل عنها انّها أرض مسطّحة.

(المسألة 1241): لا إشكال إذا كان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلًا إذا كان الإمام واقفاً في ساحة المسجد و وقف جماعة من المصلّين علي شرفة أو علي السطح، و لكن إذا كان بحيث لا يطلق علي ذلك انّه

جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن يكون الإمام في الطابق الأوّل و المأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة.

(المسألة 1242): الشرط الثالث- أن لا تكون بين الإمام و المأموم، و بين المأمومين أنفسهم فاصلة كبيرة، امّا إذا كانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام، بحيث يصدق عليها عنوان الجماعة فلا مانع من ذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 223

و علي هذا فانّ وجود فراغ بمقدار شخص أو شخصين لا يصلّيان بين المأمومين لا يضرّ بالجماعة و لكن يستحبّ أن تكون الصفوف متراصّة و متّصلة.

(المسألة 1243): إذا كبّر إمام الجماعة للصلاة و تهيّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التكبير و الدخول في الصلاة و لا يجب عليهم الانتظار حتّي يكبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الانتظار خلاف الاحتياط.

(المسألة 1244): إذا علم المأموم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة و كان الصفّ المتقدّم حائل لما بعده فلا يمكن لأهل الصفوف المتأخّرة الاقتداء.

(المسألة 1245): الشرط الرابع- أن لا يكون المأموم متقدّماً علي الإمام في الموقف، و علي هذا إذا تقدّم المأموم علي الإمام في ابتداء الجماعة أو في الأثناء بطلت جماعته، و الأحوط أن لا يكونا متساويين أيضاً، بل يتأخّر المأموم قليلًا، و يجب أن يراعي هذا التأخّر في جميع حالات الصلاة حتّي في الركوع و السجود.

أحكام صلاة الجماعة

(المسألة 1246): إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً (مثل أن يعلم بأنّ الإمام علي غير وضوء مثلًا) لم يجز له الاقتداء به و ان لم يلتفت الإمام نفسه.

أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم يكن عادلًا أو كان كافراً، لا سمح اللّٰه، أو كانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم.

(المسألة 1247): إذا شكّ في أثناء الصلاة أنّه هل نوي الجماعة

أم لا؟ فإن كان في حال يطمئن إلي أنّه مشغول بصلاة الجماعة أتمّ صلاته مع الإمام، و لكن لو لم يكن مطمئن من ذلك وجب أن يأتي بصلاته فرادي.

(المسألة 1248): لا يجوز الانفصال عن الجماعة في الأثناء (و الصلاة فرادي) بدون عذر، سواء كان عازماً علي هذا الفعل من البداية أو عزم عليه أثناء الصلاة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 224

(المسألة 1249): إذا عدل المأموم عن الجماعة و نوي الانفراد لعذر من الأعذار بعد أن انتهي إمام الجمعة من الحمد و السورة لم يجب علي المأموم الذي عدل أن يقرأ الحمد و السورة، لكن لو كان العدول قبل أن ينتهي إمام الجماعة من قراءة السورتين وجب عليه إتمام ما قرأه الإمام.

(المسألة 1250): إذا عدل عن صلاة الجماعة إلي الانفراد لعذر فلا يمكنه مرّة ثانية الالتحاق بصلاة الجماعة بالنيّة، و كذلك لو تردّد في العدول إلي الانفراد و عدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففي صلاته جماعة إشكال، و لكن و لو شكّ في أنّه هل نوي الانفراد أم لا؟ بني علي عدم نيّة الانفراد.

(المسألة 1251): إذا اقتدي بالجماعة و الإمام في حال الركوع، و ركع هو و أدرك الإمام في الركوع، صحّت صلاته، سواء كان الإمام قد أتي بذكر الركوع أم لا، و حسبت له ركعة اولي، أمّا إذا لم يدرك الإمام في الركوع كمل صلاته فرادي، و الأحوط وجوباً إعادة صلاته و هكذا إذا شكّ هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟

(المسألة 1252): في الركعات الاخري (غير الاولي) يجب أيضاً أن يدرك الإمام في الركوع و إلّا كان في جماعته إشكال.

(المسألة 1253): إذا اقتدي بالجماعة و الإمام في الركوع و قبل أن ينحني بمقدار الركوع نهض

الإمام من ركوعه وجب أن ينوي الإفراد و صحّت صلاته و لا حاجة للإعادة.

(المسألة 1254): إذا دخل في الجماعة من أوّلها أو في أثناء قراءة الحمد و السورة و لم يدرك الركوع مع الإمام فلا تصحّ منه صلاة الجماعة إلّا أن يكون ذلك لعذر.

(المسألة 1255): إذا دخل في الجماعة و كان الإمام في حال التشهّد في آخر ركعة من الصلاة، فإذا أراد إدراك ثواب صلاة الجماعة يجب عليه أن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس و يتشهّد مع الإمام و لكن لا يسلّم، بل يمكث قليلًا حتّي يتمّ الإمام

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 225

سلامه ثمّ يقوم و يكمّل صلاته، أي يقرأ الحمد و السورة و يعدّها ركعة اولي لصلاته.

(المسألة 1256): إذا اقتدي بالإمام في الركعة الثانية قنت و تشهّد مع الإمام و الأحوط أن يتّخذ حالة الإقعاء عند التشهّد (أي يرفع ركبتيه عن الأرض و يضع أصابع يديه و صدر قدميه علي الأرض فقط).

و بعد أن يتشهّد الإمام يقوم و يقرأ الحمد و السورة، و إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة يكتفي بقراءة الحمد، ليدرك الإمام في الركوع.

(المسألة 1257): إذا اقتدي بالإمام و هو في الركعة الثانية يجب- في ركعته الثانية التي هي الركعة الثالثة للإمام- أن يجلس بعد السجدتين و يتشهّد بالمقدار الواجب و يقوم فوراً و يلحق نفسه بالإمام، فإن لم يتّسع الوقت لقراءة التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات يقرؤها مرّة واحدة، و يلحق نفسه بالإمام في الركوع.

(المسألة 1258): إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة و كان المأموم يعلم أنّه إذا اقتدي بالجماعة و قرأ الحمد فإنّه لا يدرك ركوع الإمام فالأحوط وجوباً أن يمكث حتّي يركع الإمام ثمّ يقتدي به.

(المسألة 1259): إذا

اقتدي بالإمام في الركعة الثالثة و الرابعة يجب أن يقرأ الحمد و السورة و إذا لم يتّسع الوقت للسورة قرأ الحمد فقط، و يلحق نفسه بالإمام في الركوع.

(المسألة 1260): إذا اطمأنّ أنّه لو قرأ السورة فإنّه يدرك ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يقرأ السورة، و في هذا الحال إذا قرأ السورة و اتّفق أن لم يدرك ركوع الإمام فصلاته الجماعة صحيحة.

(المسألة 1261): إذا كان الإمام واقفاً و لم يعلم المأموم أنّه في أيّ ركعة هو؟

يجوز له الاقتداء به و يقرأ الحمد و السورة بنيّة القربة و صلاته صحيحة سواء كان الإمام في الركعة الثالثة و الرابعة أو في الركعة الاولي و الثانية بشرط أن يكون

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 226

الإمام في صلاة الظهر و العصر حيث يخفت بقراءة الحمد و السورة.

(المسألة 1262): إذا تصوّر أنّ الإمام في الركعة الاولي أو الثانية و لم يقرأ الحمد و السورة ثمّ بعد الركوع علم أنّه كان في الركعة الثالثة و الرابعة فصلاته صحيحة و لكن إذا علم قبل الركوع بذلك وجب عليه أن يأتي بالحمد و السورة فإن لم يتّسع الوقت أتي بالحمد فقط و أدرك الركوع مع الإمام.

(المسألة 1263): إذا كان مشتغلًا بصلاة النافلة فانعقدت صلاة الجماعة فإن لم يكن مطمئناً من إدراك الجماعة لو أكمل النافلة استحبّ له ترك النافلة و الالتحاق بالجماعة.

(المسألة 1264): إذا كان مشتغلًا بالصلاة الواجبة و قامت جماعة فإن لم يدخل في الركعة الثالثة بعد، و خاف- لو أكمل صلاته- أن لا يلحق بالجماعة، أرجع نيّته إلي الصلاة المندوبة و أكملها في ركعتين ثمّ ألحق نفسه بالجماعة.

(المسألة 1265): إذا تمّت صلاة الإمام و كان المأموم في التشهّد أو التسليم لم يجب عليه

نيّة الانفراد.

(المسألة 1266): إذا كان متأخّراً عن الإمام بركعة واحدة، فعند ما يجلس الإمام للتشهّد فالأحوط أن يرفع ركبتيه من الأرض واضعاً أصابع يديه و صفحتي قدميه علي الأرض و يقرأ التشهّد معه أو يذكر اللّٰه تعالي، فإن كان هذا التشهّد هو الأخير مكث حتّي يسلّم الإمام ثمّ يقوم و يكمل صلاته.

شرائط إمام الجماعة

(المسألة 1267): يجب أن يكون إمام الجماعة: «بالغاً» «عاقلًا» «عادلًا» «طيّب الولادة» «شيعيّاً اثني عشرياً» و أن تكون قراءته صحيحة و إذا كان المأمومون رجالًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً و لكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة، و كلّ إنسان طيّب المولد سواء كان مسلماً أو غير مسلم إلّا أن يثبت خلاف ذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 227

(المسألة 1268): «العدالة» هي حالة من الخوف الداخلي من اللّٰه، و ملكة نفسانية تمنع الإنسان من ارتكاب الكبائر، و تكرار الصغائر، و يكفي لثبوت العدالة في شخص أن نعاشره و لا نري منه معصية و هذا هو ما يسمّي بحسن الظاهر الكاشف عن الملكة الباطنية.

(المسألة 1269): إذا كان إمام الجماعة عادلًا في السابق فلو شكّ المكلّف ببقائه علي عدالته أم لا، فينبغي القول بأنّه عادل إلّا إذا تيقّن بخلافه.

(المسألة 1270): لا يجوز لمن كانت صلاته من قيام الاقتداء بمن صلاته من جلوس أو اضطجاع و كذا من كانت صلاته من جلوس لا يجوز له الاقتداء بمن صلاته من اضطجاع.

(المسألة 1271): إذا كان إمام الجماعة يصلّي مع التيمّم أو الوضوء الجبيري يجوز الاقتداء به، و لكن إذا كان يصلّي في لباس نجس لعذر اضطراراً لا يقتدي به علي الأحوط وجوباً.

و هكذا المسلوس و المبطون و كذا المرأة المستحاضة، و بصورة عامّة كلّ من يصلّي صلاة

ناقصة لعذر لا يحقّ له أن يؤمّ الآخرين علي الأحوط وجوباً إلّا في صورة الصلاة مع التيمّم أو الجبيرة، و كذلك يجوز لمن كان له نقص في بعض أعضائه الذي يسجد عليها أن يؤمّ الجماعة.

(المسألة 1272): من كان مريضاً بمرض الجذام أو البرص فالأحوط وجوباً عدم تصدّيه لإمام الجماعة حتّي لأمثاله.

أحكام الجماعة

(المسألة 1273): يجب علي المأموم أن يعيّن الإمام في نيّته، و لكن لا يجب أن يعرّف باسمه، بل يكفي أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر بشرط أن تتوفّر فيه العدالة و سائر الجهات.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 228

(المسألة 1274): يجب علي المأموم أن يأتي بجميع أذكار الصلاة و أفعاله ما عدا الحمد و السورة، و الحمد و السورة تسقطان عنه إذا صلّي مع الإمام الركعة الاولي و الثانية، و أمّا إذا اقتدي بالإمام في الركعة الثالثة و الرابعة في حال قيام الإمام فيجب علي المأموم أن يقرأ بنفسه الحمد و السورة.

(المسألة 1275): إذا سمع المأموم صوت قراءة الإمام في صلاة الصبح و المغرب و العشاء وجب أن يترك قراءة الحمد و السورة، و إذا لم يسمع صوت الإمام جاز له قراءة الحمد و السورة و لكن عليه الإخفات بهما.

امّا في صلاة الظهر و العصر فالأحوط وجوباً أن يترك قراءة الحمد و السورة دائماً و لكن يجوز الذكر بصوت خافت بل يستحبّ.

(المسألة 1276): إذا سمع المأموم بعض كلمات الحمد و السورة من الإمام أو صوت الهمهمة منه فالأحوط وجوباً عدم قراءتهما.

(المسألة 1277): إذا قرأ المأموم الحمد و السورة سهواً أو تصوّر أنّ الصوت الذي يسمعه ليس صوت إمام الجماعة و قرأ الحمد و السورة ثمّ علم بأنّه كان صوت إمام الجماعة فصلاته صحيحة، و لو شكّ

في أنّه صوت الإمام أو صوت شخص آخر فالأحوط عدم قراءة الحمد و السورة.

(المسألة 1278): لا يجوز للمأموم أن يكبّر تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام و لكن لا مانع من ذلك في الأذكار الاخري مع أنّ الاحتياط المستحبّ أنّه لو سمع صوت الإمام أن لا يتقدّم عليه.

(المسألة 1279): يجب علي المأموم أن لا يسبق الإمام في أفعال الصلاة مثل الركوع و السجود، بل يتابع الإمام فيها أو يتأخّر عنه قليلًا، و إذا سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع سهواً وجب عليه أن يعود إلي الركوع، و يرفع رأسه مع الإمام، و لا تبطل زيادة الركن هنا الصلاة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 229

و لكن إذا عاد إلي الركوع و قبل أن يصل إلي الركوع رفع الإمام رأسه بطلت صلاته.

(المسألة 1280): إذا رفع المأموم رأسه من السجود بظنّ انّ الإمام قد رفع رأسه من السجود وجب أن يسجد ثانية، و إذا وقع مثل هذا العمل في كلتا السجدتين لم تبطل هذه الزيادة في الركن الصلاة.

(المسألة 1281): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو أنّه لم يلتحق بركوع و سجود الإمام بتصوّر أنّه لا يستطيع إدراكه فصلاته صحيحة.

(المسألة 1282): إذا ركع قبل الإمام سهواً فلو تمكّن حين العود إلي القيام من إدراك بعض قراءة الإمام وجب عليه أن يرفع رأسه و يدرك قراءة الإمام و يركع معه، فإذا علم أنّه لا يدرك قراءة الإمام فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه و يصلّي مع الإمام جماعة ثمّ يعيد الصلاة مرّة اخري.

(المسألة 1283): في جميع الموارد التي تجب علي المأموم أن يعود في صلاته مع الإمام فلو لم يعد عمداً ففي صلاته إشكال.

(المسألة 1284): إذا كان

الإمام في ركعة لا تشهّد فيها و تشهّد سهواً أو كان في ركعة ليس فيها قنوتاً و قنت سهواً فلا ينبغي علي المأموم التشهّد و القنوت معه و لكنّه لا يتمكّن من القيام قبل الإمام أو الركوع قبل الإمام بل يجب عليه إفهام الإمام بعلامة أو إشارة، فلو لم يستطع ذلك صبر حتّي يتمّ الإمام تشهّده و قنوته و يتمّ الصلاة معه.

مستحبّات صلاة الجماعة

(المسألة 1285): يستحبّ رعاية الامور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:

1- إذا كان المأموم رجلًا واحداً وقف علي يمين الإمام و تخلّف عنه قليلًا، و إذا كان المأموم امرأة واحدة وقفت عن يمين الإمام بحيث يكون محلّ السجود

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 230

مساوياً لركبة أو قدم الإمام، و إذا كان هناك مأمومان رجل و امرأة أو رجل و عدّة نساء وقف الرجل إلي يمين الإمام و وقفت النسوة خلف الإمام، و إن كانوا عدّة رجال و عدّة نساء وقفوا خلف الإمام، و إن كانوا رجال و نساء وقف الرجال خلف الإمام و النسوة خلف الرجال.

2- إذا كان الإمام و المأموم كليهما من النساء وقفن في صفّ واحد و لكن يتقدّم الإمام قليلًا.

3- يستحبّ للإمام الوقوف في وسط الصفّ و أن يقف أهل العلم و التقوي و الفضيلة في الصفّ الأوّل.

4- يستحبّ تنظيم الصفوف في الجماعة و أن يكون اتّصالهم بالأكتاف و عدم الفصل بين أهل الصفّ الأوّل.

5- يستحبّ للمأمومين القيام للصلاة عند قول (قد قامت الصلاة).

6- يستحبّ لإمام الجماعة رعاية حال المأمومين و أن يلاحظ حال أضعفهم فلا يعجّل لكي يلحق به الأفراد الضعفاء، و كذلك يستحبّ عدم الإطالة في القنوت و الركوع و السجود إلّا إذا علم أنّ جميع المأمومين مستعدّون لذلك.

7-

يستحبّ لإمام الجماعة الجهر بقراءة الحمد و السورة لكي يسمع المأمومين و لكن لا ينبغي الزيادة عن الحدّ.

8- إذا علم الإمام أنّ شخصاً التحق بالجماعة من جديد استحبّ له إطالة الركوع قليلًا حتّي يدركه و لكن لا ينبغي إطالة الركوع أكثر من ضعفي المعتاد حتّي لو علم أنّ هناك شخصاً أو أشخاصاً آخرين يريدون الاقتداء به.

ما يكره في صلاة الجماعة

(المسألة 1286): الأفضل ترك بعض الامور في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:

1- يكره الانفراد في صفّ واحد مع وجود مكان في الصفوف الاخري.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 231

2- يكره للمأموم الجهر بالأذكار بحيث يسمع الإمام.

3- يكره للمسافر الذي يقصّر في الصلاة الرباعية أن يؤمّ صلاة الجماعة لغير المسافرين، و كذلك يكره للشخص المسافر أن يقتدي بالشخص الحاضر (و طبعاً المراد من الكراهة هنا هو قلّة الثواب و إلّا فصلاة الجماعة فيها ثواب علي كلّ حال).

صلاة الآيات

اشارة

(المسألة 1287): تجب صلاة الآيات في أربعة موارد:

الأوّل و الثاني- كسوف الشمس و خسوف القمر و لو قليلًا سواء خاف أحد أم لا.

الثالث- الزلزال سواء خاف أحد أم لا.

الرابع- الصاعقة و الرياح السوداء و الحمراء و كلّ حادثة سماوية مخيفة إذا خاف أكثر الناس بل لجميع الحوادث الأرضية المخيفة أيضاً إذا أوجبت استيحاش و خوف أكثر الناس علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1288): إذا وقعت الحوادث التي توجب صلاة الآيات مكرّراً وجب الإتيان بهذه الصلاة لكلّ واحدة منها مثل ما إذا وقع الزلزال عدّة مرّات أو انكسفت الشمس و حدث الزلزال في وقت واحد، وجب لكلّ واحد من هذه الحوادث صلاة، و لكن إذا وقع مثل هذه الحوادث مرّة اخري في أثناء صلاة الآيات كفاه صلاة آية واحدة.

(المسألة 1289): إذا وجبت عليه عدّة صلوات آيات فلا يجب عليه تعيين الصلاة لأي واحدة من هذه الأسباب و الحوادث، و يكفي أن ينوي أداء ما يجب عليه.

(المسألة 1290): تجب صلاة الآيات في صورة ما إذا حدثت تلك الحوادث في

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 232

ذلك المحل، فلو حدثت في مدن اخري لم يجب عليه.

(المسألة 1291): يبدأ وقت وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف من حين شروع الشمس

و القمر في الخسوف و الكسوف و تستمرّ ما دام الخسوف و الكسوف باقيين و لو في مقدارٍ منهما، و لكنّ الأحوط المستحبّ أن يؤدّي الصلاة قبل أن يشرع الخسوف و الكسوف في الانجلاء.

(المسألة 1292): إذا زلزلت الأرض أو نزلت الصاعقة و أمثال ذلك وجبت المبادرة إلي صلاة الآيات فوراً، فإن أخّر أثم، و الأحوط المستحبّ أن يأتي بها في أيّ وقت أمكنه ذلك حتّي آخر العمر.

(المسألة 1293): إذا علم بعد انقضاء الوقت انّ الخسوف أو الكسوف كان كاملًا وجب عليه قضاء الآيات، امّا إذا لم يكن كاملًا فلا يجب القضاء.

(المسألة 1294): إذا أخبر أنّ الشمس أو القمر انكسفا و لكن لم يحصل له يقين بذلك و لم يصلّ، ثمّ تبيّن بعد ذلك صحّة الخبر، فإن كان الخسوف أو الكسوف كاملًا وجب عليه قضاء صلاة الآيات، و إذا لم يكن كاملًا فلا يجب عليه شي ء.

(المسألة 1295): إذا اطمأن المكلّف بحصول الكسوف أو الخسوف ممّن هو عالم بهذه الامور وجب عليه أن يصلّي صلاة الآيات، و كذلك إذا قيل أنّ الكسوف و الخسوف سوف يقع في الوقت الفلاني و سوف يستغرق مدّة معيّنة و اطمأنّ بذلك وجب عليه مراعاة الوقت.

(المسألة 1296): إذا وجبت صلاة الآيات في وقت وجوب صلاة اليومية فإن كان الوقت يتّسع لكلا الصلاتين جاز له تقديم أيّتهما شاء، و إن ضاق وقت أحدهما وجب عليه تقديمه و إن ضاق وقتهما معاً وجب عليه تقديم اليومية.

(المسألة 1297): إذا علم أثناء الصلاة اليومية ضيق وقت صلاة الآيات فإن كان وقت اليومية ضيّقاً أيضاً وجب عليه إتمامها ثمّ يصلّي صلاة الآيات بعدها، و إن كان وقت اليومية واسعاً وجب عليه قطعها و الإتيان بصلاة الآيات ثمّ

اليومية، و إذا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 233

علم أثناء صلاة الآيات أنّ وقت صلاة اليومية ضيّق وجب عليه قطع صلاة الآيات و الإتيان بالصلاة اليومية و بعد إتمامها يجب عليه قبل الإتيان بعمل مخلٍّ بالصلاة أن يقوم و يستأنف ما تبقي من صلاة الآيات من حيث تركها.

(المسألة 1298): إذا كانت المرأة في حال حيض أو النفاس و حدث الكسوف و الخسوف و بقيت علي تلك الحال إلي آخر وقت الانجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات و لا قضاؤها.

طريقة صلاة الآيات

(المسألة 1299): صلاة الآيات عبارة عن ركعتين و لكلّ ركعة خمسة ركوعات و يمكن الإتيان بها بنحوين:

1- أن يكبّر بعد النيّة و يقرأ الحمد و السورة كاملةً، ثمّ يركع ثمّ يقوم من الركوع و يقرأ الحمد و السورة كاملة، ثمّ يركع ثمّ يقوم من الركوع و يقرأ الحمد و السورة كاملة، إلي خمس مرّات، ثمّ بعد أن يرفع رأسه من الركوع الخامس يسجد سجدتين ثمّ يقوم و يأتي بالركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولي ثمّ يتشهّد و يسلّم.

2- بعد أن ينوي و يكبّر و يقرأ الحمد يقسّم آيات السورة إلي خمسة أقسام فيقرأ قسماً و يركع ثمّ يقوم. ثمّ يقرأ القسم الثاني، ثمّ يركع، ثمّ يقوم و هكذا حتّي تنتهي الأقسام الخمسة قبل الركوع الخامس من دون الحمد، و بعد الركوع الخامس يسجد سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية و يفعل نفس ما فعله في الركعة الاولي تماماً.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1424 ه ق رسالة توضيح المسائل (لمكارم)؛ ص: 233

فمثلًا يقسّم سورة «قل هو اللّٰه أحد» إلي

خمسة أقسام فيقرأ «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» قبل الركوع الأوّل ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ثمّ يقرأ «قل هو اللّٰه أحد» ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ثمّ يقرأ «اللّٰه الصمد» ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ثمّ يقرأ

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 234

«لم يلد و لم يولد» ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ثمّ يقرأ «و لم يكن له كفواً أحد».

و بعد أن يرفع رأسه من الركوع يسجد سجدتين ثمّ يقوم و يفعل في الركعة الثانية نفس ما فعله في الركعة الاولي و يتشهّد في الأخير و يسلّم.

(المسألة 1300): لا مانع من أن يأتي بالركعة الاولي من صلاة الآيات وفق الطريقة الاولي، و الثانية وفق الطريق الثانية.

(المسألة 1301): كلّ ما هو واجب أو مستحبّ في الصلاة اليومية واجب أو مستحبّ في صلاة الآيات، نعم ليس في صلاة الآيات أذان و لا إقامة و يقول مكانها رجاءً للثواب «الصلاة» ثلاث مرّات.

(المسألة 1302): يستحبّ في كلّ ركعة أن يقول قبل الهوي إلي السجود (سمع اللّٰه لمن حمده) و (اللّٰه أكبر) و كذلك يستحبّ له قبل كلّ ركوع و بعده أن يكبّر.

(المسألة 1303): يستحبّ القنوت قبل الركوع العاشر.

(المسألة 1304): إذا شكّ في عدد الركعات و لا يعلم كم صلّي و لم يتوصّل إلي شي ء بطلت صلاته، أمّا إذا شكّ في عدد الركوعات بني علي الأقل و لو تجاوز المحلّ يعني دخل في السجدة لا يعتني.

(المسألة 1305): كلّ ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمداً أو سهواً.

صلاة عيد الفطر و الأضحي

(المسألة 1306): تجب هذه الصلاة في زمان حضور الإمام عليه السلام و يجب الإتيان بها جماعة، و لكن في زماننا هذا حيث انّ الإمام عليه السلام غائب فتستحبّ، و

يجوز الإتيان بها جماعة أو فرادي.

(المسألة 1307): وقت صلاة عيد الفطر و الأضحي من أوّل طلوع الشمس من يوم العيد إلي الظهر، و لكن يستحبّ في عيد الأضحي أن تصلّي هذه الصلاة بعد أن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 235

ترتفع الشمس.

و يستحبّ في عيد الفطر الإفطار بعد ارتفاع الشمس أوّلًا، ثمّ دفع زكاة الفطرة ثمّ الإتيان بصلاة العيد.

(المسألة 1308): صلاة عيد الفطر و الأضحي ركعتان، في الركعة الاولي يجب بعد قراءة الحمد و السورة الإتيان بخمسة تكبيرات، و يقنت بعد كلّ تكبيرة و يكبّر بعد القنوت الخامس ثمّ يركع ثمّ يسجد سجدتين ثمّ يقوم، و في الركعة الثانية يأتي بأربعة تكبيرات و يقنت بعد كلّ تكبيرة و يكبّر التكبير الخامس، ثمّ يركع ثمّ بعد أن يرفع رأسه من الركوع يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم.

(المسألة 1309): يكفي في قنوتات هذه الصلاة أن يقرأ ما شاء من الدعاء، و لكن المناسب أن يقرأ هذا الدعاء، بقصد الثواب:

«اللّهُمّ أهْلَ الكِبْرِياءِ و العَظَمَةِ، وَ أهْلَ الجُودِ و الجَبَروتِ، وَ أهْلَ العَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ أهْلَ التَّقويٰ و المَغْفِرَةِ، أسألُكَ بِحَقِّ هَذا اليَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلمُسلِمِين عِيداً وَ لُمحَمَّدٍ (صلي الله عليه و آله) ذُخْراً وَ شَرَفَاً وَ كَرامَةً وَ مَزِيدَاً أنْ تُصلّي عَلي مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيهِ وَ عَلَيهِم، اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خيْرَ ما سَألَكَ بِهِ عِبادُكَ الصّالِحُونَ وَ أعُوذُ بِكَ مِمَّا استَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ المخلِصُونَ».

(المسألة 1310): يستحبّ في صلاة عيد الفطر و الأضحي رعاية الامور التالية بقصد الثواب:

1- قراءة صلاة العيد بصوت

مرتفع.

2- أن يقرأ بعد الصلاة خطبتين لا تختلفان عن خطبتي صلاة الجمعة إلّا أنّهما في الصلاة الجمعة يؤتي بهما قبل الصلاة، و في صلاة العيد يؤتي بهما بعد

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 236

الصلاة (و تكون هذه الخطبة في صورة ما إذا صلّي صلاة العيد جماعة).

3- ليس لصلاة العيد سورة خاصّة لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولي سورة (سبّح اسم ربّك الأعلي) و يقرأ في الركعة الثانية سورة (و الشمس).

4- يستحبّ الإفطار قبل صلاة عيد الفطر بالتمر و الأكل في عيد الأضحي من لحم القربان بعد الصلاة.

5- الغسل قبل صلاة العيد و قراءة الأدعية الواردة في كتب الدعاء.

6- يستحبّ في صلاة العيد السجود علي الأرض و رفع اليدين حالة التكبير.

7- أن يقول بعد صلاتي المغرب و العشاء من ليلة عيد الفطر و بعد صلاة الصبح و الظهر و العصر من يوم العيد و بعد صلاة عيد الفطر أيضاً هذه الأذكار و التكبيرات «اللّٰهُ أكْبَرُ اللّٰهُ أكْبَرُ لا إلهَ إلّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أكْبَرُ و للّٰهِ الحَمْدُ اللّٰهُ أكْبَرُ عَلي ما هَدانا».

8- أن يقرأ في يوم عيد الأضحي بعد عشر صلوات أوّلها صلاة الظهر من يوم العيد و آخرها صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر تلك التكبيرات المتقدّمة ثمّ يضيف إليها: (اللّٰه أكبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد للّٰه علي ما أبلانا).

و لكن إذا كان في يوم عيد الأضحي في مني استحبّ له ذكر هذه التكبيرات بعد خمس عشرة صلوات أوّلها صلاة الظهر من يوم العيد و آخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة.

9- أن تُقام صلاة العيد في مكان فسيح و مفتوح و ليس تحت سقف.

(المسألة 1311): إذا شكّ

في عدد التكبيرات أو القنوتات فإن لم يتجاوز المحلّ بني علي الأقل و إذا تبيّن له بعد ذلك أنّه كان قد أتي بها فلا إشكال.

(المسألة 1312): لو نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ثمّ تذكّر بعد ذهابه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 237

إلي الركوع فصلاته صحيحة.

(المسألة 1313): إذا نسي من صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهداً فالأحوط وجوباً الإتيان به بعد الصلاة، و إن أتي في صلاة العيد بما يوجب سجدتي السهو في الصلاة اليومية فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 239

مسائل الصوم

وجوب الصوم

(المسألة 1314): يجب علي كلّ مكلّف في كلّ سنة أن يصوم شهر رمضان بالتفصيل الذي سيأتي في المسائل التالية.

(المسألة 1315): الصوم هو أن يكفّ الإنسان عن فعل الأشياء التي تبطل الصوم من أذان الفجر إلي المغرب امتثالًا لأمر اللّٰه تعالي، و سيأتي تفصيل هذه المفطرات في المسائل القادمة.

نيّة الصوم

(المسألة 1316): الصوم من العبادات، و تجب النيّة فيه و لا يجب عند النيّة اجراؤها علي اللسان و التلفّظ بها، أو إمرارها بالقلب، بل يكفي أن يكون في نظره و ذهنه انّه يمسك عن المفطرات من أذان الصبح إلي المغرب امتثالًا لأمر اللّٰه سبحانه و طاعةً له.

(المسألة 1317): يجب احتياطاً الإمساك قبل طلوع الفجر بقليل و بعد المغرب بقليل حتّي يتيقّن حصول الصوم من طلوع الفجر إلي الغروب.

(المسألة 1318): يكفي النيّة في كلّ ليلة من شهر رمضان لصوم غد، و لكن الأفضل علاوة علي ذلك أن ينوي صوم جميع شهر رمضان أيضاً من أوّل ليلة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 240

منه.

(المسألة 1319): لا وقت معيّن و خاصّ للنيّة بل للإنسان أن ينوي في أي وقت شاء إلي ما قبل أذان الفجر، و يكفي استيقاظه لتناول طعام السحور، و إذا ما سئل مثلًا لما ذا تفعل هذا يقول: أقصد الصوم.

(المسألة 1320): وقت النيّة للصوم المندوب يمتدّ طوال اليوم أيضاً، فحتّي لو بقي قليل من الوقت إلي لحظة الغروب و لم يرتكب في ذلك اليوم ما ينافي الصوم يجوز له أن ينوي الصوم المندوب و صحّ صومه.

(المسألة 1321): لو نسي النيّة في شهر رمضان فإن تذكّر قبل أذان الظهر و نوي فوراً و لم يأت بما يبطل الصوم فصومه صحيح، و لكن إذا تذكّر بعد الظهر و نوي فصومه باطل.

(المسألة

1322): إذا أراد الصوم في غير شهر رمضان وجب عليه تعيين النيّة مثلًا أن ينوي صوم القضاء أو صوم النذر، و لكن في شهر رمضان المبارك تكفي نيّة الصوم غداً بل حتّي لو لم يعلم أنّه شهر رمضان أو علم و نسي ذلك و نوي صوماً آخر فإنّه يحسب من صوم رمضان، و لكن إذا تعمّد في شهر رمضان المبارك أن ينوي غير صوم رمضان (و كان يعلم أنّه لا يصحّ منه غير صوم رمضان في هذا الشهر) فصومه باطل، أي أنّه لا يحسب من رمضان و لا من غيره.

(المسألة 1323): لا يجب عند النيّة تعيين اليوم الأوّل من الشهر أو اليوم الثاني أو غير ذلك، فحتّي لو نوي أنّه يصوم غداً لليوم الثاني من الشهر ثمّ علم أنّه اليوم الثالث فصومه صحيح.

(المسألة 1324): إذا نوي قبل أذان الصبح ثمّ اغمي عليه أو سكر و في أثناء اليوم انتبه و لم يكن قد أتي بما يبطل الصوم، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صومه و يقضيه بعد ذلك.

(المسألة 1325): إذا لم يعلم أو نسي أنّه شهر رمضان و لم ينوِ الصوم ثمّ التفت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 241

بعد الظهر أو قبل الظهر و كان قد أتي بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساك إلي الغروب احتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان.

(المسألة 1326): لو بلغ الطفل قبل اذان الصبح عليه صوم ذاك اليوم و لو بلغ بعده و لم يأت بشي ءٍ يبطل الصيام فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه بعده.

(المسألة 1327): إذا كان عليه قضاء صوم رمضان أو صوم واجب آخر فلا يصحّ منه الصوم المستحبّ، فلو نسي و صام استحباباً ثمّ تذكّر

قبل الظهر أمكنه العدول بالنيّة إلي الصوم الواجب، و لكن إذا تذكّر بعد الظهر فصومه باطل.

(المسألة 1328): يجوز للأجير لقضاء الصوم الفائت عن ميّت أن يصوم صوماً مندوباً لنفسه.

(المسألة 1329): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان كما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معيّن، فإن تعمّد عدم النيّة حتّي طلع الفجر ذلك اليوم بطل صومه و لكن إذا نسي ثمّ تذكّر قبل الظهر جاز له أن ينوي و صومه صحيح.

(المسألة 1330): إذا كان في ذمّته صوم واجب غير معيّن (مثلًا قضاء صوم رمضان أو صوم الكفّارة) فانّ وقت النيّة له يمتدّ إلي الظهر، يعني إذا لم يرتكب ما يبطل الصوم و نوي قبل الظهر صحّ صومه.

(المسألة 1331): إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم و ليس عليه القضاء، و كذلك إذا كان مريضاً و شفي قبل الظهر من شهر رمضان و لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم و الأحوط قضاؤه بعد ذلك، و لكن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم بل يجب قضاؤه فقط.

(المسألة 1332): (يوم الشكّ) و هو اليوم المردّد بين كونه من آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان لا يجب صومه فإذا أراد صومه يجب أن ينوي أنّه من شعبان، أو إذا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 242

كان في ذمّته قضاء صوم نوي نيّة القضاء فإذا اتّضح بعد ذلك أنّه من شهر رمضان يحسب من رمضان، و لكن إذا علم في الأثناء بذلك وجب العدول بالنيّة فوراً إلي شهر رمضان.

(المسألة 1333): إذا رجع عن نيّته في

صوم شهر رمضان أو صوم واجب معيّن أو تردّد في النيّة هل يصوم أو لا؟ فصومه باطل و كذلك إذا نوي ارتكاب ما يبطل الصوم، مثلًا عزم علي أن يتناول الطعام فصومه باطل حتّي و إن لم يتناوله إلّا في صورة ما إذا كان غير ملتفت إلي أنّ هذا العمل يبطل الصوم.

(المسألة 1334): إذا قصد في صوم يوم مستحبّ أو واجب غير معيّن (مثل صوم القضاء) أن يتناول المفطر أو تردّد في تناوله فإن لم يفعل و جدّد النيّة قبل الظهر صحّ صومه.

مفطرات الصوم و مبطلاته

اشارة

(المسألة 1335): الأفعال التي تبطل الصوم عبارة عن تسعة أشياء علي الأحوط:

1- الأكل و الشرب.

2- الجماع.

3- الاستمناء.

4- الكذب علي اللّٰه و النبي صلي الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام.

5- إيصال الغبار الغليظ إلي الحلق.

6- غمس الرأس في الماء.

7- البقاء علي الجنابة أو الحيض أو النفاس إلي أذان الفجر.

8- الحقنة بالمائع.

9- تعمّد القي ء.

و سيأتي شرح هذه الامور بتفصيل في المسائل القادمة بإذن اللّٰه تعالي:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 243

1- الأكل و الشرب

(المسألة 1336): الأكل و الشرب عمداً يبطل الصوم سواء كان من الأشياء المتعارفة، مثل الخبز و الماء، أو من الأشياء غير المتعارفة مثل ورق الشجر، و سواء كان قليلًا أو كثيراً، بل و لو أخرج المسواك من فمه و أعاده مرّة اخري إلي فمه و ابتلع رطوبته بطل صومه إلّا أن تكون تلك الرطوبة قليلة و تضمحل في ماء الفم.

(المسألة 1337): إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام، فلو ابتلعه متعمّداً بطل صومه و عليه الكفّارة أيضاً.

(المسألة 1338): الأكل و الشرب عن سهو و نسيان لا يبطلان الصوم.

(المسألة 1339): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم استخدام الابر و الأمصال التي تستخدم بدل الغذاء أو الدواء و لكن لا إشكال في استخدام الابر التي تخدّر العضو (أي ابر البنج).

(المسألة 1340): من أراد الصوم فالأفضل تخليل الأسنان و غسلها قبل أذان الفجر و لو علم أنّه إن لم يفعل فسيؤدّي ذلك إلي أن يبتلع ما تبقي بين أسنانه في النهار فالأحوط وجوباً أن يغسل أسنانه قبل ذلك و يخلّلها، فإن لم يفعل و ابتلعه في النهار سهواً أتمّ صومه و عليه القضاء.

(المسألة 1341): لا بأس بابتلاع الريق و

إن تجمّع بسبب تذكّر الحامض و نحوه و لا يبطل معه الصوم، و لا إشكال في ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلي فضاء الفمّ، و لو وصل إلي فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعه.

(المسألة 1342): لا يضرّ علس الطعام للطفل و كذلك تذوّق الطعام و أمثال ذلك أو غسل فضاء الفمّ بالماء أو الدواء ما لم يدخل إلي الجوف، فلو دخل الجوف من دون اختيار فلا إشكال، و لكن إذا علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيدخل جوفه من دون اختيار بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 244

(المسألة 1343): إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمكّن من تحمّله أو خاف المرض و الموت جاز له شرب الماء بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و إن كان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساك بقيّة النهار.

(المسألة 1344): لا يجوز للإنسان أن يفطر (و يقطع صومه) بسبب الضعف و لكن إذا كان الضعف كبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر، و هكذا إذا خاف علي نفسه المرض.

2- الجماع

(المسألة 1345): «الجماع» (أي مقاربة المرأة) يبطل صوم الجانبين «الرجل و المرأة معاً» و ان كان بمجرّد إدخال الختان «الحشفة» و لم ينزل المني، و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك و لم ينزل فلا يبطل الصوم، و إذا شكّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه.

(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إكراه بحيث سلب منه الاختيار لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في أثناء الجماع أو ارتفع الإكراه وجب فوراً ترك الجماع و إلّا بطل صومه.

3- الاستمناء

(المسألة 1347): إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه، و أمّا إذا خرج منه المني في النوم أو اليقظة من دون اختيار فلا يبطل صومه.

(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام احتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام و لا إشكال في صومه إذا احتلم.

(المسألة 1349): إذا استيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 245

(المسألة 1350): يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل و أن يستبرئ نفسه من البول حتّي لو علم بخروج ما تبقي من المني و حتّي لو اغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه و إن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقي من المني.

(المسألة 1351): إذا علم الصائم المحتلم أنّ المني بقي في المجري، فإن كان ترك البول قبل الغسل يؤدّي إلي خروج المني بعد الغسل فالأفضل له البول قبل ذلك و لكن لا يجب.

(المسألة 1352): إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه و إن لم يخرج المني.

(المسألة 1353): إذا لاعب الصائم زوجته و داعبها من دون أن يقصد إخراج المني، فإن

لم يكن من عادته أن يخرج منه المني بهذا القدر من الملاعبة و المداعبة صحّ صومه، و لكن إذا خرج منه المني اتّفاقاً كان في صومه إشكال إلّا أن يكون مطمئناً قبل ذلك من انّه لن يخرج منه المني.

4- الكذب علي اللّٰه و النبي صلي الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام

(المسألة 1354): إذا افتري الصائم الكذب علي اللّٰه و النبي الأكرم صلي الله عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة و ما شابه ذلك بطل صومه (علي الأحوط وجوباً) و ان تاب فوراً، و يجري هذا الحكم علي الافتراء علي سائر الأنبياء و علي فاطمة الزهراء (صلوات اللّٰه عليها و عليهم) أيضاً.

(المسألة 1355): إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعرف صدقه أو كذبه وجب أن يسند ذلك الخبر إلي الشخص الذي رواه أو الكتاب الذي نقل عنه فيقول مثلًا: روي فلان كذا أو نقل في كتاب كذا انّ النبي صلي الله عليه و آله قال كذا.

(المسألة 1356): إذا نقل عن اللّٰه أو النبي ما يعتقد صحّته، ثمّ علم فيما بعد أنّه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 246

كذب فصومه صحيح و لكن إذا انعكس الأمر بأن نسب ما يعتقد بكذبه إلي اللّٰه و رسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشكال.

(المسألة 1357): إذا نسب إلي اللّٰه و رسوله عمداً كذباً افتراه آخر ففي صومه إشكال.

(المسألة 1358): إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبي هذا القول، فقال متعمّداً:

(نعم) في حين أنّ النبي لم يقله، أو قال في الجواب: (لا) في حين أنّ النبي قد قاله، ففي صومه إشكال.

(المسألة 1359): إذا نقل الأحكام الشرعية بصورة كاذبة عمداً مثلًا جعل من الواجب غير واجب و الحرام حلالًا فإن كان قصده أن ينسب ذلك الحكم إلي

اللّٰه أو رسوله فصومه باطل، و إن كان قصده أن ينسب ذلك إلي فتوي المجتهد فقد أثم و لكنّ صومه صحيح، و كذلك حكم من نقل حكماً مشكوكاً بدون اطّلاع.

5- إيصال الغبار الغليظ إلي الحلق

(المسألة 1360): إيصال الغبار الغليظ إلي الحلق، ان تبدّل في الحلق إلي الطين ثمّ نزل يبطل الصوم و في غير هذه الصورة لا يبطل الصوم، سواء كان الغبار ممّا يحلّ أكله مثل الطحين أو ممّا يحرم أكله كغبار التراب.

(المسألة 1361): إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو كنس الأرض و وصل- بسبب التساهل و المسامحة- إلي الحلق بطل الصوم (علي النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة).

(المسألة 1362): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين السجاير و التنباك (التبغ) و كلّ أنواع التدخين، و أن لا يوصل البخار الغليظ إلي الحلق أيضاً، و لكن لا إشكال في الذهاب إلي الحمام و ان كان فضاؤه مليئاً بالبخار.

(المسألة 1363): إذا نسي أنّه صائم و لم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلي الحلق

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 247

فدخل الغبار و أمثاله إلي الحلق أو أنّه دخل بدون اختيار و بدون إرادة لم يبطل صومه.

(المسألة 1364): إذا احتمل في مكان دخول الغبار أو الدخان إلي الحلق فيجب عليه الاحتياط و لكن إذا كان علي يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلي الحلق فصومه صحيح.

6- غمس الرأس في الماء (الارتماس)

(المسألة 1365): علي الصائم- بناءً علي الاحتياط الوجوبي- أن لا يغمس كلّ رأسه في الماء عمداً حتّي لو كان بقيّة بدنه خارج الماء، أمّا إذا غمس كلّ بدنه و شي ء من رأسه في الماء لم يبطل صومه، و الحكم في غمس الرأس في مائع آخر كماء الورد و المياه المضافة كالحكم في غمسه في الماء المطلق.

(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاولي ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، و لكن إذا رمس جميع رأسه في الماء و لكن بقي بعض شعره خارج

الماء فصومه باطل.

(المسألة 1367): من اضطرّ إلي غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق كان في صومه إشكال، و لكن مثل هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلك.

(المسألة 1368): الغواصون إذا أخفوا رءوسهم في خوذ عازلة و غاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم.

(المسألة 1369): إذا سقط الإنسان في الماء من دون اختياره و إرادته، أو ألقي في الماء فغاص رأسه فيه، أو نسي أنّه صائم و غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فوراً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 248

(المسألة 1370): إذا نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء بنيّة الغسل صحّ صومه و غسله، و لكن لو علم أنّه صائم صوماً معيّناً و تعمّد هذا العمل فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم و إعادة الغسل.

7- البقاء علي الجنابة إلي أذان الفجر

(المسألة 1371): إذا لم يغتسل الجنب إلي أذان الفجر عمداً بطل صومه علي الأحوط وجوباً، و إذا لم يتمكّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم، أمّا إذا بقي علي الجنابة لا عن عمدٍ فإنّه يصحّ صومه.

و المرأة التي برئت من الحيض أو النفاس و لم تغتسل إلي أذان الفجر حكمها حكم من بقي علي الجنابة إلي أذان الفجر.

(المسألة 1372): بطلان الصوم بسبب البقاء علي الجنابة خاص بصوم شهر رمضان و قضائه و لا يوجب ذلك بطلان الصوم في الأيّام الاخري.

(المسألة 1373): إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان ثمّ تذكّر بعد عدّة أيّام فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم كلّ يوم تيقّن انّه كان جنباً فيه، مثلًا إذا كان لا يعلم هل كان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، وجب أن يقضي ثلاثة أيّام، و

يقضي اليوم الرابع علي الأحوط استحباباً.

(المسألة 1374): إن لم يكن عنده وقت للاغتسال و التيمّم في إحدي ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة علي الأحوط و لكن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه و إن أثم.

(المسألة 1375): إذا ظنّ أنّ الوقت يتّسع للغسل فأجنب نفسه فتبيّن أنّ الوقت ضيّقاً تيمّم و صحّ صومه.

(المسألة 1376): من كان جنباً في ليلة شهر رمضان و علم انّه إذا نام لا يستيقظ إلي حين الفجر يجب أن لا ينام، و لو نام و لم يستيقظ كان في صومه إشكال و لزمه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 249

القضاء و الكفّارة معاً علي الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له أن ينام و لكن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّي يغتسل.

(المسألة 1377): إذا أجنب في الليل من شهر رمضان فعلم أو احتمل أنّه إن نام يستيقظ قبل طلوع الفجر فإن كان ناوياً للغسل حين يستيقظ فنام و هو علي هذه النيّة لكن استمرّ النوم حتّي طلع الفجر صحّ صومه، و لكن لو لم يكن ناوياً للغسل أو كان مردّداً في الاغتسال و عدمه و لم يستيقظ قبل طلوع الفجر لا يخلو صومه عن اشكال.

(المسألة 1378): إذا نام هذا الشخص و انتبه من نومه و علم و احتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم، و كذلك إذا نام للمرّة الثالثة و لم يستيقظ و لكن في جميع هذه الحالات لا تجب عليه الكفّارة.

(المسألة 1379): النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم

أوّل، بل إذا استيقظ من ذلك النوم ثمّ نام مرّة اخري يُحسب نوماً أوّلًا.

(المسألة 1380): إذا احتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلي الغسل و لكن لو لم يغتسل فوراً فلا يضرّ بصومه.

(المسألة 1381): إذا استيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان و وجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء علم انّه احتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شكّ في ذلك.

(المسألة 1382): إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً و علم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر، فإن كان لديه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط وجوباً أن يصوم يوماً آخر، و إن لم يكن لديه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلًا كان عليه قضاء خمسة أيّام و لم يبق حتّي يأتي شهر رمضان المقبل سوي خمسة أيّام، فعليه صوم ذلك اليوم و صومه صحيح.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 250

(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارك و لم يكن لها وقت للغسل تيمّمت و صومها صحيح، و لكن إذا لم يكن لديها وقت للغسل و التيمّم وجب الاغتسال بعد ذلك و صومها صحيح أيضاً.

(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلك اليوم و كذلك إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّي لو كان قريب الغروب.

(المسألة 1385): إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّي طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، و لكن إذا لم تتعمّد ذلك مثلًا كانت تنتظر افتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً و لم تغتسل حتّي طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلك فصومها

صحيح.

(المسألة 1386): يجب علي المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحكام الاستحاضة و صحّ صومها.

(المسألة 1387): من مسّ الميّت و وجب عليه غسل مسّ الميّت جاز له أن يصوم بدون غسل مسّ الميّت، و لو مسّ الميّت في حال الصوم لم يبطل صومه، و لكن يجب أن يغتسل للصلاة.

8- الحقنة بالمائع

(المسألة 1388): الحقنة بالمائع تبطل الصوم و إن اضطرّ إلي ذلك للعلاج من مرض و لكن لا إشكال في استعمال الحقن الجامدة (شياف) للمعالجة، و الأحوط وجوباً اجتناب الحقن الجامدة المستعملة لغرض غذائي.

9- تعمّد القي ء

(المسألة 1389): التقيؤ العمدي يبطل الصوم و ان كان بهدف النجاة من التسمّم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 251

و علاج المرض و ما شابه ذلك. و لكن التقيؤ من دون إرادة و اختيار أو الذي يحدث عن سهو لا يبطل الصوم.

(المسألة 1390): إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنّه سيتقيّؤه في النهار بدون اختياره لم يبطل صومه، و لكن الأحوط المستحبّ أن لا يفعل ذلك فإن فعله وجب عليه القضاء.

(المسألة 1391): لا يجب علي الصائم أن يمتنع من التقيّؤ بالضغط علي نفسه، و لكن إذا لم يكن في ذلك ضرر و لا مشقّة فالأفضل له الامتناع منه.

(المسألة 1392): لو دخلت حشرة كالذباب أو بقايا طعام إلي حلق الصائم من دون اختيار، فإن دخلت إلي الجوف بمقدار لا يمكن إخراجها فصومه صحيح، و إن أمكنه إخراجها وجب ذلك و صحّ صومه بل إذا ابتلعها في هذا الحال بطل صومه.

(المسألة 1393): إذا علم أنّه لو تجشّأ فسيخرج شي ء إلي الحلق يقال له القي ء، فلا ينبغي له التجشّؤ عمداً، و لكن إذا لم يعلم بذلك فلا إشكال و إذا تجشّأ و خرج شي ء إلي الحلق و إلي الفمّ بغير اختياره وجب عليه بصقه، فإن تعمّد ابتلاعه بطل صومه، و إذا بلعه بغير اختيار صحّ صومه.

(المسألة 1394): إذا ارتكب الصائم سهواً أو بدون اختيار أحد الامور التسعة التي تبطل الصوم و التي ذكرناها سابقاً صحّ صومه، و لكن إذا نام الجنب و لم يغتسل إلي أذان الفجر

كان في صومه إشكال علي ما مرّ شرحه سابقاً.

(المسألة 1395): إذا ارتكب الصائم سهواً أحد مبطلات الصوم ثمّ أنّه ظنّاً منه ببطلان صومه ارتكب أحد تلك المفطرات عمداً لم يبطل صومه، و لكن الأحوط استحباباً أن يقضي ذلك اليوم.

(المسألة 1396): إذا اوجر الطعام أو الشراب في حلق الصائم قسراً أو غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه. و لكن إذا اجبر علي أن يفطر بنفسه كما لو قيل له:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 252

إذا لم تأكل الطعام ألحقنا بمالك أو بنفسك ضرراً، فأكل الطعام تجنّباً من الضرر المذكور بطل صومه.

(المسألة 1397): الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلي مكان يعلم أنّه سوف يجبر علي الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه، و لكن إذا قصد الذهاب و لم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر علي ذلك فصومه صحيح.

مكروهات الصائم

(المسألة 1398): يكره للصائم امور منها:

1- استعمال قطرة العين.

2- الاكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلي الحلق.

3- الإتيان بما يضعف القوّة الجسدية مثل الفصد و الحجامة و الدخول في الحمام.

4- استعمال الأنفية إذا لم يعلم بأنّها تصل إلي الحلق امّا إذا علم بذلك فلا يجوز.

5- استشمام الأعشاب ذات الرائحة الطيّبة.

6- الجلوس في الماء- بالنسبة للمرأة- علي الأحوط.

7- استعمال الحقنة الجامدة علي الأحوط.

8- تبليل الثوب الذي يلبسه.

9- قلع السنّ و كلّ ما يوجب إدماء الفمّ و يوجب الضعف.

10- السواك بالمسواك الطري.

11- تقبيل الزوجة من دون قصد الإمناء و كلّ ما يثير الشهوة الجنسية، امّا إذا كان بقصد الإمناء فهو يبطل الصوم.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 253

الموارد التي يجب فيها القضاء و الكفّارة

(المسألة 1399): المفطرات إذا ارتكبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلي بطلان الصوم القضاء و الكفّارة، و لكن إذا ارتكبها جهلًا بالحكم لم تجب الكفّارة، و لكن الأحوط أن يقضي الصوم.

(المسألة 1400): إذا ارتكب ما يعلم انّه حرام و لكن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلًا بالمسألة وجبت عليه الكفّارة علي الأحوط.

كفّارة الصوم

(المسألة 1401): كفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:

عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً (و لو أعطي لكلّ واحد مدّاً و هو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك لكفي).

و حيث انّ عتق رقبة منتفٍ موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلك، يتخيّر بين الأمرين الآخرين، و يمكنه أن يعطي مكان القمح مقداراً من الخبز يكون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد.

(المسألة 1402): إذا لم يمكنه أي واحد من هذه الامور كفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً وجب أن يصوم (18) يوماً، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً صام ما قدر عليه من الأيّام، و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استغفر اللّٰه تعالي و يكفي في الاستغفار أن يقول في قلبه أستغفر اللّٰه، و لا تجب عليه الكفّارة بعد حصول القدرة و تجدّدها.

(المسألة 1403): من اختار ستّين يوماً للصوم كفّارة، عليه أن يصوم (31) يوماً متتابعة علي الأحوط وجوباً، و لكن لا تجب مراعاة التتابع إذا كانت وظيفته صوم (18) يوماً.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 254

(المسألة 1404): من كان عليه صيام أيّام متوالية فإن ترك الصوم في أحد الأيّام بدون عذر وجب عليه استئنافها من جديد، و لكن إذا منعه مانع من قبيل العادة الشهرية أو النفاس و السفر الذي

اضطرّ إليه جاز بعد زوال المانع تكملة ما تبقي من الصيام و لا يجب استئنافها من جديد.

(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشي ء حرام (سواء كان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض) وجبت عليه كفّارة الجمع علي الأحوط وجوباً، يعني عليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين و يطعم ستّين مسكيناً (أو يعطي لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً) و في العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط.

(المسألة 1406): إذا كذب الصائم علي اللّٰه و رسوله وجبت عليه كفّارة واحدة و لا تجب عليه كفّارة الجمع.

(المسألة 1407): إذا جامع الصائم عدّة مرّات نهار شهر رمضان وجبت عليه كفّارة واحدة، فإن كان الجماع حراماً وجبت عليه كفّارة الجمع واحدة، و كذلك إذا ارتكب في نهار واحد ما يبطل الصوم عدّة مرّات.

(المسألة 1408): إذا ارتكب الصائم عملًا مفطراً مباحاً ثمّ أتي بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الكفّارة لكلّ واحد منهما.

(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شي ء إلي الفمّ لا يجوز له ابتلاعه، و إلّا بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة و لكن لا تجب عليه كفّارة الجمع.

(المسألة 1410): إذا نذر أن يصوم للّٰه يوماً معيّناً فإن لم يصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت عليه الكفّارة (و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان).

(المسألة 1411): إذا أفطر بإخبار شخص لا يعتمد عليه بتحقّق المغرب، ثمّ علم فيما بعد أنّه لم يكن قد تحقّق المغرب وجب عليه القضاء و الكفّارة معاً.

(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الكفّارة عنه، و لكن من

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 255

تعمّد الإفطار و طرأ عليه عذر بعد ذلك كالحيض

أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الكفّارة.

(المسألة 1413): إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان لم تجب عليه الكفّارة.

(المسألة 1414): إذا شكّ هل اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال، فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه يوم العيد لم تجب عليه الكفّارة أيضاً.

(المسألة 1415): إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن أجبرها علي ذلك وجبت عليه كفّارته، و كفّارة زوجته، و لكن إذا كانت زوجته راضية بالعمل وجبت كفّارة كلّ واحد منهما علي نفسه، و أمّا إذا أجبرها علي المفطرات الاخري عصي و أثم و لكن لا تجب الكفّارة علي أي واحد منهما، نعم يجب علي الذي أفطر أن يقضي صومه، إلّا إذا اوجر في حلقه بغير اختيار.

(المسألة 1416): إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم علي الجماع وجبت عليها كفّارة واحدة فقط و لا يجب عليها دفع كفّارة زوجها.

(المسألة 1417): إذا أجبر زوجته علي الجماع في البداية و لكن رضيت أثناء الجماع، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل كفّارتين و لا يجب علي المرأة سوي القضاء.

(المسألة 1418): إذا لم يتمكّن من الصوم بسبب السفر أو المرض فلا يجوز له إجبار زوجته علي الجماع، فلو أجبرها كذلك أثم و لكن لا يجب عليه دفع كفّارتها.

(المسألة 1419): لا تجب الفورية في دفع الكفّارة و لكن لا ينبغي الإهمال في أدائها.

(المسألة 1420): إذا أخّر دفع الكفّارة عدّة سنين فلا يوجب ذلك إضافة شي ء عليه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 256

(المسألة 1421): من اختار في كفّارته إطعام ستّين مسكيناً وجب عليه إعطاء كلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقريباً) و لا

يصحّ له إعطاء كلّ فقير أكثر من مدّ من الطعام إلّا أن لا يجد ستّين فقيراً، و لكن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله و يطعمهم جاز له إعطاؤه لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام و إن كان فيهم صغير.

(المسألة 1422): من صام قضاء شهر رمضان فلا يجوز له إبطال صومه بعد الزوال، فلو تعمّد ذلك وجب عليه إطعام عشرة مساكين كلّ مسكين مدّ من الطعام، فإن لم يتمكّن فعليه صيام ثلاثة أيّام متتالية.

الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم فقط

(المسألة 1423): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

1- أن يجنب في ليل شهر رمضان ثمّ ينام و يستيقظ و ينام للمرّة الثانية أو الثالثة و لا يستيقظ حتّي طلوع الفجر، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً قضاء الصوم، و لكن إذا لم ينتبه من النوم الأوّل فلا قضاء عليه و صومه صحيح.

2- أن لا يعمل ما يبطل الصيام إلّا أنّه لا ينوي الصوم أو ينوي تناول المفطر أو أن يبطل صومه بالرياء.

3- أن ينسي غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أكثر و هو مجنب (علي الأحوط وجوباً).

4- أن يرتكب ما يبطل الصوم من دون فحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان ثمّ يتبيّن له أنّ الفجر قد طلع، و كذلك إذا شكّ أو ظنّ بعد التحقيق في طلوع الفجر، و لكن إذا علم و حصل له اليقين بعد التحقيق بأنّ الفجر لم يطلع بعد ثمّ تناول شيئاً و علم بعد ذلك بأنّ الفجر قد طلع فلا قضاء عليه.

5- أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتكب ما يبطل الصوم اعتماداً علي قوله ثمّ يتبيّن العكس فهنا يجب عليه القضاء.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 257

6- أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن

لا يتيقّن من خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة كلامه.

7- أن يفطر اعتماداً علي خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يكن قد حلّ.

8- أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يكن قد حلّ (و لم تغرب الشمس).

9- أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلي جوفه بدون اختياره، و لكن لو نسي أنّه صائم و ابتلع الماء فلا قضاء عليه، و كذلك إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلي جوفه بدون اختيار فلا قضاء عليه.

10- أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الاستمناء ثمّ خرج المني منه و لكن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني و اتّفق خروجه فصومه صحيح و لا قضاء عليه.

(المسألة 1424): إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار لم يجب عليه القضاء.

(المسألة 1425): يكره الإكثار من التمضمض للصائم، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه، و الأفضل أن يبصق ثلاثاً، و إذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلي جوفه بدون اختيار بسبب المضمضة وجب تركها.

(المسألة 1426): إذا شكّ هل حلّ المغرب أم لا؟ لم يجز له الإفطار، فلو أفطر فعليه القضاء و الكفّارة، لكن لو شكّ هل طلع الفجر أم لا؟ جاز له تناول المفطر و لا يجب عليه الفحص.

أحكام صوم القضاء

(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، و كذلك لو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 258

و لكن لو كفر المسلم

ثمّ عاد إلي الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده.

(المسألة 1428): إذا فاته الصوم لسكر وجب قضاؤه و إن كان تناول المسكر عن سهو أو للعلاج بل لو نوي الصيام ثمّ سكر و استمرّ علي الصيام فالأحوط وجوباً القضاء.

(المسألة 1429): إذا ترك الصوم لعدّة أيّام بسبب السفر أو المرض و أمثال ذلك وجب عليه قضائها، و لكن لو لم يعلم عدد الأيّام التي فاته صومها كفي قضاء ما يعلم يقيناً بفواته و لا يجب عليه الزيادة، و إن كان الصيام الإضافي هو الأحوط استحباباً.

(المسألة 1430): إذا كان عليه قضاء لعدّة أشهر من رمضان جاز له البدء بقضاء أي منها، لكن إذا ضاق الوقت و قرب مجي ء شهر رمضان التالي فالأحوط قضاء صيام رمضان الأخير.

(المسألة 1431): إذا شرع في صيام القضاء لشهر رمضان جاز له تناول المفطر قبل الزوال بشرط أن لا يكون وقت القضاء ضيّقاً و لكن لا يجوز له تناول المفطر بعد الزوال، و كذلك إذا شرع في صيام قضاء يوم غير معيّن (مثل قضاء النذر الفائت) فالأحوط وجوباً أن لا يتناول المفطر بعد الظهر.

(المسألة 1432): إذا ترك صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ مات قبل أن ينتهي شهر رمضان لم يجب أن تقضي عنه الأيّام المذكورة.

(المسألة 1433): إذا لم يصم شهر رمضان لمرض و استمرّ مرضه إلي شهر رمضان من السنة اللاحقة لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي، إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً (أي 750 غراماً تقريباً) من الطعام أي من القمح أو الشعير و ما شابههما للفقير.

و أمّا إذا لم يصم لعذر آخر (مثل السفر) و بقي عذره هذا

إلي شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 259

رمضان، و أن يعطي مضافاً إلي ذلك مدّاً من الطعام إلي الفقير عن كلّ يوم.

و هكذا إذا ترك الصوم لمرض ثمّ ارتفع مرضه و لكن طرأ له عذر آخر مثل السفر.

(المسألة 1434): إذا لم يصم شهر رمضان لعذر و لم يقضه إلي أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً و الحال انّ عذره قد ارتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد انقضاء شهر رمضان الثاني و أن يعطي مضافاً إلي ذلك للفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم، و هكذا إذا قصّر و تساهل في قضاء الصوم الفائت حتّي ضاق الوقت و طرأ له عذر في هذا الحال، وجب عليه القضاء و المدّ من الطعام معاً.

امّا إذا لم يقصّر، و اتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.

(المسألة 1435): إذا استمرّ المرض عدّة سنين ثمّ برأ من مرضه فإن كان هناك وقت يسع القضاء قبل أن يأتي شهر رمضان المقبل وجب عليه قضاء ما فاته في السنة الماضية و يدفع عن السنين السابقة الاخري مدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير.

(المسألة 1436): إذا أخّر القضاء عدّة سنين وجب القضاء و مدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير و لا تتعدّد الكفّارة بتعدّد السنين.

(المسألة 1437): لا يجب دفع كفّارة كلّ يوم لفقير واحد بل يمكنه دفع كفّارة أيّام متعدّدة لشخص واحد، فلو كان لديه مقدار من الخبز بحيث كانت حنطته بمقدار مدّ كفي ذلك و لكن لا يصحّ دفع ثمنه إلّا أن يطمئنّ بأنّ ذلك الفقير سوف يشتري به طعاماً.

(المسألة 1438):

يجب علي الولد الأكبر قضاء ما فات والده من صوم و صلاة بعد موته بالتفصيل المتقدّم في أحكام قضاء الصلاة، و الأحوط أن يقضي ما فات والدته من صوم و صلاة.

(المسألة 1439): إذا لم يعلم ولي الميّت باشتغال ذمّة الميّت بقضاء صيام أم لا،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 260

لم يجب عليه القضاء عنه، و لكن إذا علم إجمالًا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب في ذمّة الميّت فعليه الإتيان به بالمقدار المتيقّن و لا يجب عليه أكثر من ذلك.

أحكام صوم المسافر

(المسألة 1440): يجب علي المسافر أن لا يصوم (إذا توفّرت فيه الشروط التي اعتبرت في صلاة المسافر) و بصورة عامّة في كلّ مورد يجب قصر الصلاة فيه يجب ترك الصوم و في كلّ مورد يجب إتمام الصلاة فيه (مثل أن يكون شغله السفر أو قصد الإقامة في محلّ عشرة أيّام) يجب أن يصوم.

(المسألة 1441): لا إشكال في السفر في شهر رمضان، و لكن يكره إذا كان فراراً من الصوم.

(المسألة 1442): إذا وجب علي المكلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان (كأن نذر صوم يوم النصف من شعبان) فالاحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلك اليوم، و إذا كان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مكان و يصوم ذلك اليوم.

(المسألة 1443): إذا نذر صوم يوم و لم يعيّنه لم يجز له الصيام في السفر، و لكن لو نذر صوم يوم معين في السفر، أو نذر صوم يوم معيّن سواءً كان في السفر أم لا، فالأحوط وجوباً الإتيان بالصيام حتّي لو كان مسافراً.

(المسألة 1444): يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة استحباباً من أجل الحاجة (حتّي لو لم يقصد بقاء عشرة أيّام)

و لكنّ الأحوط أن يختار للصوم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة.

(المسألة 1445): إذا كان جاهلًا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح، و لكن لو علم أثناء اليوم بالحكم فصومه باطل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 261

(المسألة 1446): إذا نسي أنّه مسافر أو نسي صوم المسافر باطل فصام في السفر فالأحوط وجوباً القضاء.

(المسألة 1447): إذا سافر بعد الظهر وجب أن يتمّ صومه، امّا إذا سافر قبل الظهر بطل صومه، و لكن لا يجوز له أن يفطر قبل أن يصل إلي حدّ الترخّص، و إذا أفطر قبل ذلك وجبت عليه الكفّارة (و المقصود من حدّ الترخّص هو أن لا يسمع صوت الأذان أو أن يصل إلي مكان يختفي عن رؤية أهل البلد).

(المسألة 1448): إذا دخل المسافر إلي وطنه قبل الظهر، أو وصل إلي مكان يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فإن لم يكن قد أتي بمبطل للصوم وجب أن يصوم، و ان كان قد أتي بذلك وجب عليه القضاء فيما بعد، و يستحبّ مع ذلك أن يمسك إلي آخر النهار من ذلك اليوم، و إذا دخل المسافر إلي وطنه بعد الظهر فلا يجوز له أن يصوم.

(المسألة 1449): يكره للمسافر و لمن جاز له الإفطار في شهر رمضان الأكل و الشرب في النهار بحيث يشبع من الطعام و الشراب و كذلك يكره له الجماع.

من لا يجب عليه الصوم

(المسألة 1450): الشيخ و الشيخة اللذان لا يطيقان الصوم يجوز لهما ترك الصوم و لكن يجب إعطاء مدّ من الحنطة أو الشعير و ما شابههما إلي الفقير عن كلّ يوم، و لهما أن يختارا الخبز بدل القمح و الشعير، و في هذه الصورة الأحوط وجوباً أن يكون بمقدار يكون القمح الخالص فيه

بمقدار المدّ.

(المسألة 1451): الشخص الذي أفطر لكبر سنّه لو استطاع الصوم في فصل مناسب عند ما يكون الهواء ملائماً و النهار قصيراً و أمكنه قضاء تلك الأيّام فالأحوط قضاؤها.

(المسألة 1452): لا يجب الصوم علي المبتلي بمرض الاستسقاء أي الذي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 262

يعطش كثيراً و لا يقدر علي الصوم، أو يصعب عليه ذلك جدّاً، و لكن يجب عليه أن يدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة، و الأفضل أن لا يشرب الماء أكثر من الضرورة و إذا تمكّن بعد ذلك من القضاء، فالأحوط وجوباً أن يقضي.

(المسألة 1453): الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها و كان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب عليها الصوم، و لكن عليها أن تدفع الكفّارة علي النحو الذي مرّ في المسألة السابقة، امّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.

(المسألة 1454): المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها و إزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، و لكن يجب عليها دفع الكفّارة (أي مدّ من الطعام) عن كلّ يوم، و كذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.

(المسألة 1455): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.

الطريق إلي إثبات الهلال

(المسألة 1456): يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:

1- رؤية الهلال بالعين و لا تكفي الرؤية بالناظور و الوسائل

و الأدوات المستحدثة الاخري المشابهة.

2- شهادة جماعة يطمأن إلي خبرهم و شهادتهم (و ان لم يكونوا عدولًا) و هكذا كلّ ما يورث اليقين.

3- شهادة رجلين عادلين، و لكن إذا تخالف الشاهدان العادلان في بيان

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 263

وصف الهلال، أو ذكرا علائم تدلّ علي اشتباههم فلا يثبت أوّل الشهر.

4- مضي ثلاثين يوماً كاملة من أوّل شعبان حيث يثبت به أوّل شهر رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً كاملة من أوّل شهر رمضان حيث يثبت به أوّل شهر شوّال (طبعاً، هذا في صورة أن يكون أوّل الشهر الماضي قد ثبت بهذه الطرق).

5- حكم الحاكم الشرعي و ذلك بأن يثبت أوّل الشهر عند مجتهد عادل ثمّ يحكم بأنّ هذا اليوم هو أوّل الشهر، ففي هذه الصورة يجب علي الجميع اتّباعه، إلّا أن يتيقّن شخص انّه أخطأ.

(المسألة 1457): لا يثبت الشهر بقول المنجّمين و بوسيلة التقويم حتّي لو صدر من أهل الفنّ و القدرة إلّا أن يحصل له اليقين بقولهم، و كذلك ارتفاع الهلال و تأخّر أُهوله لا يكون دليلًا علي أنّ الليلة الفائتة كانت أوّل الشهر.

(المسألة 1458): إذا ثبت أوّل الشهر في بلد كفي ذلك في ثبوته للمدن القريبة، و كذلك يثبت للمدن البعيدة المتّحدة مع هذا البلد في الافق، و كذلك يثبت في البلاد الغربية إذا رؤي الهلال في البلاد الشرقية (مثل أن يثبت أوّل الشهر في مشهد فيكفي ذلك في إثبات أوّل الشهر لأهالي طهران و لكن لا يكفي العكس).

(المسألة 1459): إذا لم يثبت أوّل شهر رمضان لم يجب صومه و لكن إذا ثبت بعد ذلك أنّ ذلك اليوم الذي لم يصمه كان أوّل الشهر وجب عليه القضاء.

(المسألة 1460): اليوم الذي يشكّ فيه أنّه آخر

رمضان أو أوّل شوّال يجب صيامه و لكن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب عليه الإفطار حتّي لو كان قبيل المغرب.

(المسألة 1461): إذا كان مسجوناً و لا يتمكّن من تحصيل اليقين بدخول شهر رمضان وجب عليه العمل بالظنّ و يصوم الشهر الذي يظن أنّه شهر رمضان، فإن لم يمكن يصحّ منه صيام أي شهر و لكن الأحوط وجوباً في ما لو استمرّ سجنه أن يصوم في السنة القادمة تلك الأيّام الذي صامها قبل ذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 264

الصيام الحرام

(المسألة 1462): يحرم صوم يومين في السنة: عيد الفطر (أوّل شهر شوّال) وعيد الأضحي (عاشر شهر ذي الحجّة).

(المسألة 1463): لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلك حقّ زوجها بدون إجازته، و إذا لم يتعارض مع حقّه، فالأحوط وجوباً أن يكون بإذنه أيضاً، و هكذا لا يجوز للأولاد أن يصوموا الصوم المندوب إذا كان يوجب أذي الوالدين، و لكن لا يجب استئذانهم لذلك.

(المسألة 1464): من علم أنّ الصوم يضرّه، يجب أن يتركه، و إذا صام- في هذه الحال- كان صومه باطلًا، و هكذا إذا لم يكن متيقّناً و لكن يحتمل احتمالًا عقلائياً انّ الصوم يضرّه، سواء كان هذا الاحتمال حاصلًا من تجربة شخصية أو من قول طبيب.

(المسألة 1465): إذا قال له الطبيب أنّ الصيام مضرّ له و لكن قد ثبت له بالتجربة أنّ الصوم غير مضرّ لحاله وجب عليه الصوم، فإذا شكّ في لحوق الضرر أمكنه أن يصوم يوماً أو يومين ثمّ يعمل بالحكم المذكور آنفاً.

(المسألة 1466): إذا صام باعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.

(المسألة 1467): اليوم الذي يشكّ أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان إذا أراد

صيامه وجب أن يصومه بنيّة آخر شعبان فلو نوي أوّل رمضان حرم و بطل صومه.

(المسألة 1468): هناك أيّام اخري يحرم صومها ذكرت في الكتب المطوّلة.

الصيام المكروه و المستحبّ

(المسألة 1469): يكره صوم عاشوراء، و كذلك صوم اليوم الذي يشكّ فيه أنّه يوم عرفة أو عيد الأضحي، و كذلك صوم الضيف بدون إذن صاحب البيت.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 265

(المسألة 1470): يستحبّ صوم جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي حُرم أو كره صومها و التي تقدّم ذكرها آنفاً و يتأكّد الاستحباب في بعض الأيّام منها:

1- أوّل خميس كلّ شهر و آخر خميس منه و أوّل يوم أربعاء بعد العشر الاول من الشهر بل يستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته.

2- يوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر.

3- شهر رجب كلّه و شهر شعبان كلّه فإن لم يتمكّن صام بعضهما حتّي و إن كان يوماً واحداً.

4- يوم الرابع و العشرين من ذي الحجّة و التاسع و العشرين من ذي القعدة.

5- اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلي اليوم التاسع و لكن إذا كان الصوم يؤدّي أن يضعف عن الدعاء في يوم عرفة كره له صيامها.

6- صوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجّة).

7- صوم اليوم الأوّل و الثالث و السابع من محرّم.

8- يوم ميلاد الرسول الأكرم (17 ربيع الأوّل).

9- يوم المبعث (27 رجب).

10- يوم عيد النيروز.

(المسألة 1471): إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمكنه الإفطار متي شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام استحبّ له إجابته و الإفطار أثناء النهار.

(المسألة 1472): يستحبّ لستّة طوائف ترك ما يبطل الصوم و إن كانوا غير صائمين:

1- المسافر الذي عاد إلي وطنه قبل الظهر و كان

قد تناول المفطر في سفره أو وصل إلي مكان قصد الإقامة فيه عشرة أيّام.

2- المسافر الذي يعود إلي وطنه أو محلّ إقامته بعد الظهر.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 266

3- المريض الذي برئ من مرضه قبل الظهر و كان قد تناول المفطر.

4- المريض الذي برئ من مرضه بعد الظهر و إن كان لم يتناول شيئاً مفطراً.

5- المرأة التي طهرت من دم الحيض و النفاس أثناء النهار.

6- الكافر الذي أسلم بعد الظهر من شهر رمضان و لكن إذا أسلم قبل الظهر و لم يتناول المفطر فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم.

(المسألة 1473): يستحبّ للصائم الإتيان بصلاة المغرب و العشاء قبل الإفطار إلّا إذا لم يكن لديه حضور القلب أو هناك من ينتظره فالأفضل أن يفطر أوّلًا و لكن مع رعاية الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة بقدر الإمكان.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 267

مسائل الخمس

موارد الخمس السبعة

اشارة

(المسألة 1474): يجب الخمس في سبعة أشياء:

1- أرباح الكسب.

2- المعادن.

3- الكنوز.

4- المال الحلال المختلط بالحرام.

5- ما يحصل عليه بالغوص من المجوهرات.

6- غنائم الحرب.

7- الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم (علي الأحوط وجوباً).

و سيأتي توضيح أحكام هذه الامور في المسائل القادمة.

1- أرباح المكاسب

(المسألة 1475): إذا حصل الإنسان عن طريق الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو العمل أو الوظيفة في المؤسسات المختلفة علي ربح، ثمّ زاد ذلك عن نفقات سنة، نفسه و عياله و أولاده و من ينفق عليه، وجب إعطاء خمس تلك الزيادة علي

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 268

التفصيل الذي سيأتي فيما بعد.

(المسألة 1476): لا فرق أبداً بين أنواع المكاسب و أرباحها أبداً لكن إذا استدان أحد من شخص آخر مبلغاً من المال فلا خمس فيه، و هكذا لا خمس في الأموال التي يرثها إلّا إذا علم أنّ الميّت لم يخمّسها أو أنّ في ذمّته خمساً في غير ما ورث من أمواله.

(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالًا و زاد عن مئونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه و هكذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يكن له علم به و لم يكن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضاً.

(المسألة 1478): إذا وقف ملكاً علي أشخاص معينين، مثلًا لو وقف علي أولاده فإن كانت لذلك الملك منافع و زادت عن مئونة سنتهم وجب عليهم تخميسها.

(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزكاة و ان زاد عن مئونة سنته لأسباب معيّنة، و لكن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلًا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس علي ثمار

و زادت هذه الثمار عن مئونة سنته، وجب أن يخمّسها.

(المسألة 1480): إذا اشتري شيئاً بعين المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلّا أن يأذن في ذلك حاكم الشرع ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس البضاعة التي اشتراها إلي حاكم الشرع.

(المسألة 1481): إذا اشتري شيئاً في الذمّة و لكن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة و تجوز له سائر التصرّفات بذلك المبيع، و لكن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلك المقدار من الخمس و فيما لو كان ذلك المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاكم الشرع أخذه فإن كان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 269

(المسألة 1482): إذا اشتري عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلّا أن يأذن حاكم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو كان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه و دفعها لحاكم الشرع.

(المسألة 1483): إذا وهبه عيناً تعلّق فيها الخمس فلا يملك الموهوب مقدار الخمس من العين.

(المسألة 1484): إذا وصله مال من كافر و من شخص لا يعتقد بالخمس بواسطة التجارة أو غير ذلك لم يجب عليه تخميسه و لكن لو كان يعتقد بالخمس و لم يدفع خمسه وجب عليه دفع الخمس.

(المسألة 1485): إذا كنّا نعلم إجمالًا بأنّ هذا الشخص يعتقد بالخمس و لكن لم يخمّس و لا نعلم أنّ المال الذي وصلنا منه هل ثبت فيه الخمس أم لا؟ مثلًا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو اقترضه من شخص فلا إشكال في التصرّف في هذا المال و لا يجب

دفع الخمس منه، و كذلك يجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة في بيوتهم إلّا أن نعلم أنّ الطعام الذي قدّمه لنا أو بيته قد اشتراه من المال الذي لم يخمّس.

(المسألة 1486): رأس السنة الذي يعيّن للخمس لكلّ أحد يبدأ من أوّل ربح يناله الإنسان يعني: إذا شرع في التجارة و الكسب و الصناعة و الزراعة و غير ذلك، فانّ أوّل ربح يصل إليه من هذه المكاسب يكون أوّل سنته الخمسية و لا يمكن تقديمه أو تأخيره بالنيّة، و إذا أراد أن يقدّم أوّل سنته فطريقه هو أن يقوم بحسابه السنوي قبل الموعد المعيّن و يدفع خمسه فيكون ذلك الوقت رأس سنته الخمسية.

(المسألة 1487): يجوز للإنسان أن يدفع خمس الربح الذي يحصل عليه في أثناء السنة (أي عند ما يصل إليه الربح) و لكن يجوز أن يؤخّر التخميس إلي آخر السنة إلي أن يأخذ منه نفقاته الاحتمالية.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 270

(المسألة 1488): يجوز أن يجعل المعيار للخمس السنة الشمسية أو القمرية الهجرية.

(المسألة 1489): لا يجب علي من ليس عنده ما يزيد عن مئونة سنته تعيين رأس السنة للخمس.

(المسألة 1490): من كانت له رأس سنة للخمس و مات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه و نفقاته إلي حين موته من أرباحه ثمّ تخميس ما تبقي.

(المسألة 1491): إذا ارتفعت قيمة السلعة التي اشتراها للتجارة فلم يبعها لأسباب و ملاحظات تجارية، ثمّ هبطت قيمتها في أثناء السنة فلا يجب عليه دفع خمس المقدار الصاعد من القيمة، و لكن إذا كانت قيمتها مرتفعة إلي آخر السنة وجب عليه دفع خمسها حتّي لو هبطت قيمتها بعد ذلك أي بعد انتهاء السنة، هذا إذا كان وقت بيعها في آخر السنة و

قد أبقاها برغبته و ميله.

(المسألة 1492): إذا كانت عنده أعيان ليست للتجارة و كان قد دفع خمسها أو لم يكن لها خمس أصلًا (كالإرث) فزادت قيمتها، فإذا باعها وجب دفع خمس الزيادة و كذلك لو كانت له شاة قد دفع خمسها فسمنت وجب عليه دفع خمس الزيادة بعد بيعها.

(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّي يبيعه بعد ارتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه و لكن إذا كان قصده الاستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار و عند بيع البستان يدفع خمسه.

(المسألة 1494): لو زرع أشجاراً يستفاد من خشبها وجب عليه دفع الخمس عند ما يحين وقت بيع خشبها حتّي و إن لم يرد بيعها، و لكن لو لم يحن وقت بيعها فلا خمس عليها حتّي لو مرّت عليها عدّة سنوات.

(المسألة 1495): إذا كانت عنده عدّة تجارات و مكاسب، مثلًا كانت لديه زراعة و صناعة و يحصل علي المال من عمله الشخصي، وجب عليه في آخر

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 271

السنة حساب منافعها جميعاً في وقت واحد فإن زادت المنافع علي مخارجه السنوية دفع خمسها.

(المسألة 1496): المئونة التي يصرفها في سبيل تحصيل الفائدة ككلفة الحمل و اجرة الدلّال و غيرها تحسب جزءاً من مخارج الكسب.

(المسألة 1497): لا خمس في مئونة السنة و نفقاتها يعني: ما ينفقه الإنسان من أرباحه في أثناء السنة للأكل و الشرب و اقتناء اللباس و المسكن و أثاث المنزل و الزواج و جهاز العروس و الزيارة الواجبة أو المستحبّة و البذل و الإهداء و الضيافة و ما شابه ذلك، لا خمس فيه، بشرط أن لا يفرط في هذه الامور، و إنّما الخمس فيما يزيد عن ذلك.

(المسألة 1498): ما يصرفه

الإنسان في النذورات و الكفّارات و أمثالها يعتبر من مئونة السنة و كذلك الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها كجوائز إذا لم تكن أكثر من شأنه.

(المسألة 1499): الشخص الذي يحتاج إلي بيت يملكه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، و لكن لو لم يكفه ما يكسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلي توفير المال لعدّة سنوات حتّي يتمكّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، و أمّا لو اشتري أرض البيت مثلًا في أثناء السنة الاولي و اشتري مصالحها و أدوات بنائها في أثناء السنة التالية و دفع اجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميعاً.

(المسألة 1500): جرت العادة في الكثير من العوائل أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً، فإن مضي عليها سنة وجب فيها الخمس، إلّا أن يكون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يكون عيباً للعائلة أو أنّه لا يتهيأ إلّا بالتدرّج، فانّه لا خمس فيه في هذه الصورة.

(المسألة 1501): الأشخاص الذين يشترون قبراً أو كفناً لهم في حال حياتهم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 272

فلو مضي عليه سنة وجب دفع خمسه.

(المسألة 1502): كلّ مال خمّس مرّة واحدة لا يتعلّق به الخمس مرّة اخري إلّا أن ينمو أو ترتفع قيمته.

(المسألة 1503): لا خمس في نفقة الحجّ أو الزيارات المستحبّة إذا كانت من أرباح نفس السنة كما قلنا، و لو اضطرّ إلي أن يسجّل اسمه للحجّ و يدفع لذلك مالًا (و ينتظر حتّي يصل إليه الدور أو يخرج اسمه للحجّ بالقرعة) اعتبر ذلك المال من مئونة السنة و لا خمس فيه لا في تلك السنة و لا في السنوات القادمة.

(المسألة 1504): إذا كان يتكسّب

من التجارة و العمل، فلو كان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه يمكنه فصل هذين المالين و يخرج نفقات سنته من أرباح مال التكسّب و التجارة، و أمّا لو كان ينفق علي نفسه من الأموال التي ليس فيها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالاحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلك السنة.

(المسألة 1505): إذا اشتري مئونة حتّي يصرفها خلال السنة ففضل منها شي ء آخر السنة وجب دفع خمسها، و الأحوط أن يحسب جميع الأشياء حتّي القليلة الأهميّة كبقيّة المواد الغذائية الإضافية مهما كانت قليلة و يجب الالتفات إلي أنّه لو أراد دفع قيمتها وجب دفع قيمتها آخر السنة سواءً كانت أقلّ من قيمة الشراء أو أكثر.

(المسألة 1506): إذا اشتري ما يحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس عليها فإذا زالت الحاجة إليها بعد ذلك لا يجب عليه دفع خمسها، و كذا ما تتزيّن به المرأة بعد أن ينقضي وقت التزيين للنساء أي بعد أن تصل إلي سنّ الشيخوخة فلا تحتاج إليها فحينئذ لا خمس فيها، و لكن الأحوط المستحبّ دفع خمسها.

(المسألة 1507): الكتب التي يشتريها طلّاب العلوم الدينية أو غيرهم من أرباح المكاسب و العمل فإن كانت مورد الحاجة لهم فلا خمس عليها، و لكن لو لم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 273

يحتج إليها فعلًا و قصد الاستفادة منها في المستقبل تعلّق بها الخمس (المراد من الحاجة ليست بأن يستفيد منها في كلّ يوم أو كلّ شهر بل إذا لم يستفد منها طيلة السنة و لكن وجود هذا الكتاب ضروري في مكتبته لموقع الحاجة فتحسب ممّا يحتاج إليه) و كذلك الوسائل و الأدوات من قبيل أدوات إطفاء الحريق في

الأمكنة التي يحتمل فيها الحريق أو الأدوية الضرورية في البيت فتحسب جميعاً من النفقة فلا خمس عليها حتّي لو لم يستفد منها طيلة السنة.

(المسألة 1508): إذا لم يحصل علي ربح في أحد السنوات فالأحوط أنّه ليس بمقدوره احتساب مئونة تلك السنة و حسمها من أرباح السنة التالية.

(المسألة 1509): إذا لم يحصل علي ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل انتهاء السنة أمكنه جبران كسر المال من الربح المذكور.

(المسألة 1510): لا خمس في الرأسمال الذي يحتاج إليه و لا يمكنه أن يدير معيشته بصورة لائقة به بأقلّ منه، يعني أنّه يجوز أن يأخذ من أرباح هذه السنة و السنوات القادمة و يجعله ضمن رأسماله، و لكن إذا كان لا يتوجّه إليه و إلي عمله ضرر من أداء الخمس وجب أن يخمّسه سواء كان رأس المال هذا رأس مال التجارة، أو أرضاً زراعية أو ملكاً و عقاراً، أو أدوات عمل (كالسيارة).

(المسألة 1511): إذا تلف شي ء من رأس ماله بسبب الكسب و التجارة بحيث كان يُعدّ من ضرر المعاملة أمكنه حسم مقدار ذلك من ربح السنة، و لكن لو تلف ذلك بسبب حوادث اخري (من قبيل السرقة و أمثالها) فلا يستطيع أن يحسمه من الربح إلّا إذا لم يتمكّن من التجارة و الكسب بما تبقي من رأس ماله بحيث يكون مناسباً لشأنه.

(المسألة 1512): إذا تلف شي ء من غير رأس المال من أمواله الاخري بسبب تعرّضها للكسر أو الحريق أو السرقة و أمثال ذلك، فلو كان يحتاج إليها في نفس تلك السنة أمكنه شراؤها من أرباح تلك السنة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 274

(المسألة 1513): إذا اقترض في بداية السنة حتّي يصرف في مئونته ثمّ

ربح أثنائها أمكنه حسم مقدار الدين من الربح، و لو انقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمئونته جاز له أداء الدين من أرباح السنين اللاحقة.

(المسألة 1514): لو اقترض لمئونة سنته أو لدفع الخسارة أو الضمان و أمثال ذلك يمكنه أداء هذه الديون من أرباح سنتها، و لكن القرض الذي يسدّده علي شكل أقساط تحسب أقساط تلك السنة فقط جزء مخارج و مئونة تلك السنة.

(المسألة 1515): إذا اقترض بنيّة الربح أو شراء عقار لا يحتاجه فلا يمكنه أداء قرضه من أرباح تلك السنة و لكن لو تلف ما اقترضه أو تلف ما اشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسديد هذا القرض أمكنه تسديده من أرباح و منافع تلك السنة.

(المسألة 1516): لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه و لا تكفي نيّة دفع الخمس وحدها، و هكذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته و يتصرّف في المال، و لو تصرّف فعل حراماً، و لو تلف ذلك المال وجب دفع خمسه.

(المسألة 1517): من وجب عليه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاكم الشرعي و استأذنه في التصرّف في ذلك المال (طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّين) جاز له التصرّف في المال كلّه، و لو حصل بعد ذلك علي منافع و أرباح من ذلك المال كان له.

(المسألة 1518): إذا كان شريكاً مع آخر و كان يعلم أنّ شريكه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الاستمرار في هذه الشركة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشركة بعد تعلّق الخمس به.

(المسألة 1519): لا يجوز للمكلّف التصرّف في الأموال التي يعلم يقيناً أنّها لم تخمّس و لكن إذا شكّ في مال هل دفع خمسه أم لا؟ فيجوز له التصرّف فيه، و

لا إشكال في قبول هديّته و المعاملة معه أو الذهاب إلي ضيافته و لا يجب الفحص و التحقيق.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 275

(المسألة 1520): من لم يخمّس من بداية تكليفه و قد حصل علي أرباح و اشتري بها وسائل و أثاث ثمّ التفت إلي وجوب الخمس عليه و أراد أداء وظيفته تجاه الخمس و تطهير حياته و أمواله، فلو اشتري شيئاً من منافع و أرباح كسبه و لم يكن يحتاج إليه و قد مرّ عليه سنة كاملة وجب عليه دفع خمسه، و لو كان من أثاث البيت و الوسائل الاخري التي يحتاج إليها و كانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه اشتراها في تلك السنة التي استفاد منها فلا يجب عليه دفع خمسها، و إن لم يعلم أنّه اشتراها في أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلي حاكم الشرع أو نائبه و المصالحة معه، أي يحسب معه جميع أمواله المشكوكة فيخمّن حاكم الشرع ما يجب عليه من الخمس و يتصالح معه علي مقدار معيّن و يتمّ تطهير أمواله بدفعها.

(المسألة 1521): إذا كان للصبي ربح، و زاد عن مئونة سنته وجب عليه أن يدفع خمسه بعد أن يبلغ علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1522): الثياب المتعدّدة و كذلك الخاتم و أدوات الزينة و الوسائل المعيشيّة المختلفة إذا كانت جميعها ممّا يحتاج إليه الشخص و ممّا هو لائق بشأنه و قد اشتريت من أرباح تلك السنة فلا يجب عليها الخمس، و لكن إذا كانت زائدة عن حاجته و عن شأنه ففي الزائد خمس.

(المسألة 1523): المال الذي يُصرف في شراء الوسائل المحرّمة (كخاتم الذهب للرجال و وسائل اللهو و اللعب) فيها الخمس.

(المسألة 1524): راتب التقاعد أو المبلغ الذي

يعطي للشخص عند تصفية حسابه مع الشركة أو الإدارة بعنوان الضمان من أرباح تلك السنة، فلو لم يبق منه شي ء إلي آخر السنة فلا يجب عليه الخمس و لكن لو زاد فعليه الخمس.

(المسألة 1525): الجوائز التي تتعلّق بمال التوفير في البنوك إذا لم تكن عن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 276

قرار و عقد مسبق فهي حلال و الأحوط وجوباً دفع خمسها بعد نهاية السنة و هذا في ما لو كان صاحب المال لا يري لنفسه الحقّ في الجائزة و لكنّ البنك يعطي مثل هذه الجوائز لتشويق التوفير و الإيداع فيه.

2- المعادن

(المسألة 1526): يجب الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب و الفضّة و الرصاص و الحديد و الصفر و الفحم الحجري و النفط و الفيروزج و الملح و المعادن الاخري و أنواع الفلزات، و الأحوط وجوباً انّه ليس في كلّ ذلك نصاب معيّن يعني: انّ كلّ ما استخرج من هذه المعادن قليلًا كان أو كثيراً ففيه الخمس.

(المسألة 1527): الجصّ و الكلس و الطين الأحمر و ما شابه ذلك ممّا يطلق عليه عنوان المعدن يجب فيه الخمس و كذا أنواع الصخور المعدنية.

(المسألة 1528): المعدن سواء كان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوكة، أو في أرض لا مالك لها، استخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، و في صورة كون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.

(المسألة 1529): النفقات المصروفة علي استخراج المعدن و تصفيته (إذا كان بحاجة إلي تصفية) و كذا المبلغ المدفوع لاستيجار المعدن يؤخذ ممّا استخرج، و يخمّس الباقي، و لكن لا يطرح منه ما ينفقه علي مئونة السنة.

(المسألة 1530): إذا استخرج مجموعة من الناس شيئاً من المعدن يجب الخمس

فيه بعد استثناء المئونة التي صرفوها علي المعدن سواء كانت أقل أو أزيد (علي الأحوط وجوباً).

(المسألة 1531): إذا استخرج معدناً من الأرض التي يملكها الغير فهو ملك لصاحب الأرض و بما أنّ صاحب الأرض لم يصرف علي استخراجه شيئاً وجب

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 277

عليه تخميس جميع ما استُخرج من المعدن، و لكن إذا تمّ هذا العمل بأمره فحينئذ يجوز له دفع نفقات الاستخراج من أرباح المعدن.

(المسألة 1532): إذا كان المعدن من المعادن العظيمة و كانت في الأراضي المباحة أو المملوكة كان للحاكم الشرعي (أي المجتهد العادل) أن يشرف علي عملية إخراجها، و صرفها في مصالح المسلمين و مصارفهم، و في هذه الصورة يجب علي المستخرجين أن يراعوا نظر الحاكم الشرعي و رأيه.

(المسألة 1533): إذا استخرجت الحكومة الإسلامية معدناً لم يجب عليها فيه الخمس.

3- الكنز

(المسألة 1534): الكنز مال خبّئ تحت الأرض، أو في الجبل، أو في جدار، أو في باطن شجرة، و يقال له في العرف الكنز.

(المسألة 1535): لو عثر الإنسان في أرض غير مملوكة لأحد، علي كنز، و لم يكن صاحب ذلك الكنز معلوماً أبداً، كان الكنز له، و يجب عليه فيه الخمس.

و هكذا إذا اشتري أرضاً من أحد و عثر فيه علي كنز و علم انّه ليس للمالكين السابقين كان الكنز له و وجب فيه الخمس.

و لكن إذا احتمل انّه لأحد المالكين السابقين وجب- علي الأحوط وجوباً- اطلاعه و إخباره بذلك، فإن ثبت انّه ليس له، أخبر من كان قبله من المالكين السابقين لتلك الأرض و هكذا، فإذا ثبت انّه ليس لأي واحد منهم، كان الكنز له، و وجب عليه دفع خمسه.

(المسألة 1536): للكنز نصاب إذا بلغه وجب فيه الخمس، و نصابه هو

مائة و خمسة مثاقيل من الفضّة، أو خمسة عشر مثقالًا من الذهب، يعني: انّه إذا بلغت قيمة ما حصل عليه من الكنز هذا المقدار وجب فيه الخمس.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 278

و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك القدر فلا يجب فيه الخمس.

و إذا لم تبلغ قيمته خمسة عشر مثقالًا من الذهب و لكن بلغت مائة و خمس مثاقيل من الفضّة وجب تخميسه أيضاً و هكذا العكس.

(المسألة 1537): لو عثر علي مال من آنية متعدّدة دفنت في مكان واحد تعلّق فيه الخمس إن بلغ المجموع النصاب و لكن لو أخرج عدّة كنوز من أماكن متفرّقة يجب الخمس فيها إذا بلغ كلّ كنز منها حدّ النصاب و لا يجب حسابها جميعاً.

(المسألة 1538): إذا أنفق علي استخراج الكنز مقداراً من المال حسمه من قيمة الكنز و دفع خمس البقيّة.

(المسألة 1539): إذا اشترك شخصان في العثور علي كنز فهما شريكان فيه و يجب عليهما العمل وفق ما اتّفق عليه فلو بلغ سهم كلّ واحد منها النصاب تعلّق فيه الخمس.

(المسألة 1540): إذا اشتري حيواناً فعثر علي مالٍ في بطنه فإن احتمل أنّه ملك للبائع وجب تعريفه بذلك علي الأحوط وجوباً، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالكين السابقين، فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً لأي منهم فالمال له و الأحوط استحباباً دفع خمسه مثل خمس المعدن سواءً وصل إلي حدّ النصاب أم لا.

(المسألة 1541): إذا اشتري سمكة و عثر علي درّة في جوفها فهي ملكه لا ملك الصيّاد الذي صادها قبلًا و باعها إلي آخر و ليست ملكاً للبائع قبله و الأحوط المستحبّ دفع خمسها.

4- المال الحلال المختلط بالحرام

(المسألة 1542): إذا اختلط المال الحلال بالحرام علي وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر و

لم يعرف من هو صاحب المال الحرام و لا مقداره وجب فيه الخمس و بعد إخراج الخمس يصير المال حلالًا كلّه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 279

(المسألة 1543): إذا اختلط المال الحلال بالحرام و عرف مقدار الحرام فيه (مثلًا علم أنّ ثلثه حرام) و لكن جهل صاحبه فالأحوط وجوباً أن يصرفه في مصارف الخمس و الصدقة أيضاً (مثل السادة الفقراء).

(المسألة 1544): إذا اختلط المال الحلال بالحرام و لم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن كان من بيده المال المختلط علي يقين بمقدار محدّد بأنّه ملك الطرف الآخر (مثلًا ربع المال) و شكّ في الأكثر منه وجب عليه دفع المقدار المتيقّن، و أمّا الأكثر من ذلك الذي يحتمل أنّه ملكه فيتناصف معه.

(المسألة 1545): إذا دفع خمس المال المختلط بحرام ثمّ عرف بعد ذلك مقدار الحرام أنّه أكثر من الخمس فالأحوط وجوباً أن يصرف المقدار الذي يعلم أنّه أكثر من الخمس في مصارف الخمس و الصدقة أيضاً.

(المسألة 1546): إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ثمّ وجد صاحبه فالأحوط وجوباً أن يدفع له عوضه، و كذلك إذا عثر علي مال مجهول المالك و تصدّق به بنيّة صاحبه ثمّ وجد صاحبه و لم يرض بذلك.

(المسألة 1547): إذا علم أنّ أمواله قد اختلطت بأموال الآخرين و كان يعلم مقداره و يعلم بأنّ المالكين لا يتجاوزون عدّة نفرات و لكن لم يتمكّن من تشخيص المالك بالتفصيل وجب تقسيم المال بينهم بالتساوي.

5- ما يخرجه من الجواهر بالغوص

(المسألة 1548): إذا استخرج الإنسان بالغوص في البحر جواهر، مثل اللؤلؤ و المرجان و ما شابه ذلك وجب أن يخمّسه بشرط أن لا يكون قيمته- بعد طرح ما أنفقه علي استخراجه-

أقلّ من مثقال شرعي من الذهب المسكوك (و المثقال الشرعي هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادي) سواء كانت تلك الجواهر من

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 280

المعدنيات، أو من ما ينبت في البحر، و سواء استخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، و سواء كان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.

(المسألة 1549): إذا استخرج عدّة أشخاص شركاء في العمل جواهر من البحر لا يلزم- علي الأحوط- أن يبلغ سهم كلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فيه الخمس.

(المسألة 1550): إذا استخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.

(المسألة 1551): لا يجب الخمس في السمك و الحيوانات الاخري التي يصطادها الإنسان من البحر و لكن تحسب من أرباح المكاسب فإن زاد في آخر السنة شي ء منها أو من قيمتها فعليه الخمس.

(المسألة 1552): لا يجب أن يقصد الإنسان في الغوص استخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر و عثر علي مجوهرات وجب دفع خمسها.

(المسألة 1553): إذا غاص في البحر و استخرج حيواناً و عثر في بطنه علي جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن كان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه و إن اتّفق له أن بلع الدرّ و الجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.

(المسألة 1554): المجوهرات المستخرجة من الأنهار الكبيرة التي تتّخذ محلًا لتربية الصدف فيها الخمس.

(المسألة 1555): (العنبر) و هو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ استخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس و إن كان طافياً

فوق الماء أو علي الساحل و أخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 281

(المسألة 1556): إذا كان عمله الغوص أو استخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن و زاد منها شي ء عن مئونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة اخري.

6- غنائم الحرب

(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الكفّار بأمر الإمام المعصوم عليه السلام ثمّ حصلوا علي غنائم في الحرب، وجب عليهم دفع خمسه، و لكن بعد أن يحتسبوا و يقتطعوا منها أوّلًا كلّ ما أنفقوه لحفظ تلك الغنائم و حملها و نقلها.

(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الكفّار بإذن نائب الإمام عليه السلام الخاص أو نائبه العام، و حصلوا علي غنائم وجب أن يدفعوا خمسها علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1559): الأسلحة الكبيرة الضخمة التي يحصل عليها في الحروب الراهنة ضمن الغنائم، و لا يمكن استعمالها شخصياً مثل الدبابات و المدافع، يجوز للحاكم الشرعي و ولي أمر المسلمين أن يجعلها تحت تصرّف الجيش الإسلامي خاصّة.

(المسألة 1560): يحقّ للمسلمين أن يتملّكوا أموال الكفّار الحربيين، و يجب عليهم تخميسها أوّلًا إلّا إذا أوجب ذلك مفسدة للمسلمين و لو أن يذكروا بسوء.

(المسألة 1561): الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تكون ملكاً للمحاربين بعد دفع خمسها و أمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من الكفّار بالحرب فلا خمس عليها و هي ملك لجميع المسلمين.

(المسألة 1562): إذا اعتدي بعض المسلمين علي البعض الآخر وجب صدّ المعتدي إلي أن يفي ء إلي حكم اللّٰه، فلو غنم المسلمون من هذه المعركة غنائم لا يجوز لهم تملّكها بل يجب عليهم الاحتفاظ بها و إعادتها في الوقت المناسب إلّا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 282

تلك الأشياء التي تؤدّي إلي استمرار العدوان و

الفساد لو اعيدت إلي أصحابها فيجوز الاستفادة منها بالشكل الصحيح بإذن الحاكم الشرعي.

7- الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم

(المسألة 1563): إذا اشتري الكافر الذمّي (و هم، أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حماية الإسلام و يلتزمون بشرائط الذمّة) أرضاً من المسلم، وجب عليه دفع خمس منافعها بدل عشر الزكاة قيمة أو عيناً علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1564): إذا اشتري الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلي مسلم آخر. فلا يسقط الخمس بذلك و كذلك إذا مات و ورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الكافر الذمّي عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو اشترط علي البائع دفعه لم يصحّ الشرط و يجب عليه دفع الخمس و لكن لو اشترط علي البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط و وجب العمل به.

(المسألة 1565): إذا ملّك المسلم الكافر أرضاً بغير البيع و الشراء و أخذ عوضاً مقابلها كما لو كانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً علي الذمّي دفع خمسها.

مصرف الخمس

(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلي قسمين: فنصفه سهم الإمام عليه السلام و نصفه الآخر سهم السادة، و يجب إعطاء سهم السادة إلي السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، و صار محتاجاً) و ان لم يكن فقيراً في موطنه.

و يجب إعطاء سهم الإمام عليه السلام في عصرنا هذا إلي المجتهد العادل أو وكيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام عليه السلام من مصالح المسلمين، و خصوصاً إدارة و تسيير الحوزات العلمية الدينية و ما شابهها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 283

(المسألة 1567): إنّما يجوز صرف قسم من سهم الإمام عليه السلام في بناء المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات و المستوصفات و المدارس، إذا تمّ ذلك بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولوية، و لكن لا

يجوز صرف سهم السادة إلّا علي السادة الذين ذكرنا أصنافهم.

(المسألة 1568): من كان في ذمّته شي ء من الحقوق الشرعية (أي الخمس) يجوز له إذا رأي المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن يدفع مقدار الخمس إليه ثمّ يستقرضه منه و يتحمّل الخمس في ذمّته و يؤدّيه بالتقسيط.

(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلي من ذكرناهم من السادة بدون إذن الحاكم الشرعي (علي الأحوط وجوباً) و كذا سهم الإمام عليه السلام ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلّا إذا أمضاه المجتهد فيما بعد و رضي به.

(المسألة 1570): من كان عليه خمس كثير و لم يقدر علي أدائه جاز للمجتهد أن يهبه مقداراً من سهم الإمام إذا رأي المصلحة في ذلك.

(المسألة 1571): إذا أراد دفع سهم الإمام عليه السلام للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلك إذا علم بأنّ هذا المجتهد و المجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة.

(المسألة 1572): يجوز دفع الخمس للسيّد غير العادل و لكن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا يتجاهر بالفسق، فلو كان من أبناء السبيل جاز دفع الخمس له لو لم يكن سفره سفر معصية إلّا أن يتوب في حينه و لا يرتكب المعصية فيما تبقي من سفره.

(المسألة 1573): لا يجوز دفع الخمس للسيّد الذي ليس من الشيعة الاثني عشرية و كذلك للسيّد الواجب النفقة، مثلًا لا يجوز للشخص دفع الخمس لزوجته العلوية إلّا أن تكون تلك الزوجة مضطرّة لدفع مئونة أشخاص آخرين لا تجب نفقتهم علي الرجل.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 284

(المسألة 1574): يمكن إثبات السيادة بأحد الطرق التالية:

1- أن يشهد بذلك شخصان عادلان (و يكفي شخص واحد أيضاً).

2- أن يشتهر في مدينته و منطقته بالسيادة سواءً

أدّت هذه الشهرة إلي اليقين أو الظنّ.

(المسألة 1575): يجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذين يجب نفقتهم علي شخص آخر فيما لو لم يتمكّن بتحمّل نفقتهم، مثلًا يجوز للعلوية التي لا يتمكّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس.

(المسألة 1576): لا يجوز للسادة أن يأخذوا من الخمس أكثر من مئونة سنتهم علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1577): لا بأس بنقل الخمس من بلد إلي بلد آخر سواءً وجد المستحقّ في بلده أم لا، و لكن لو تلف في أثناء ذلك فالأحوط وجوباً دفع مقداره من أمواله الاخري، و كذلك عليه أن يتحمّل نفقات الحمل و النقل أيضاً، و لكن إذا دفع الخمس بالنيابة عن حاكم الشرع و نقل المال من بلد إلي آخر و تلف فلا ضمان عليه.

(المسألة 1578): إذا احتاج السادات الفقراء إلي رأس مال للتكسّب و التجارة أمكنه أن يدفع لهم الخمس (طبعاً بمقدار ما يؤمّن لهم معيشتهم).

(المسألة 1579): إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلي المجتهد العادل ليصرفه في مصارف اخري نافعة و لو نقص عن حاجتهم أمكن إعطاؤهم من سهم الإمام عليه السلام فعلي هذا لا توجد مشكلة في زيادة و نقيصة سهم السادات.

(المسألة 1580): الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلّا إذا باع الجنس الآخر إلي المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.

(المسألة 1581): من كان له دَين علي السيّد المحتاج، جاز له أن يحتسب دَينه

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 285

من باب الخمس.

و لكن لا بدّ في سهم الإمام عليه السلام من استئذان الحاكم الشرعي.

(المسألة 1582): ليس من الواجب أن يقول للسيّد المستحقّ: انّ هذا المال هو من الخمس بل يجوز أن

يعطيه بعنوان الهدية و ينوي الخمس، و هكذا في مورد سهم الإمام الذي يعطيه للأشخاص المستحقّين بإذن الحاكم الشرعي.

(المسألة 1583): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس ثمّ يهبه للمالك إلّا أن يكون ذلك من شأنه بأن لو كان له مال وهب ذلك المقدار لذلك الشخص.

(المسألة 1584): إذا اتّفق مع الحاكم الشرعي أو وكيله علي المصالحة علي الخمس و أراد دفع الخمس في السنة القادمة فلا يجوز له احتسابه من منافع تلك السنة، مثلًا إذا كان عليه ألفي درهم من الخمس و كان الزائد علي مئونته في السنة القادمة عشرون ألف درهم وجب دفع خمس العشرين ألفي درهم ثمّ دفع الألفي درهم التي في ذمّته من الخمس من الباقي.

(المسألة 1585): إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزكاة فعلي هذا لا يكون الحكم الشرعي تبعيضاً في الحقوق و أمّا سبب حرمانهم من الزكاة فله أسباب مذكورة في محلّها.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 287

مسائل الزكاة

اشارة

(المسألة 1586): تجب الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضّة، و الغنم، و البقر، و الإبل.

و لو أنّ أحداً ملك واحداً من هذه الأشياء و توفّرت الشروط التي سيأتي ذكرها فيما بعد، وجب أن يصرف مقداراً معيّناً (سيأتي ذكره) منه في مصارف سيأتي بيانها أيضاً.

و لكن يستحبّ إعطاء الزكاة عن رأس المال المستخدم في التجارة سنوياً أيضاً، و كذا يستحبّ إعطاء الزكاة عن سائر الغلّات (غير ما ذكر) أيضاً.

شروط وجوب الزكاة

(المسألة 1587): تجب الزكاة بعدّة شروط هي:

1- أن يبلغ المال حدّاً معيّناً سيأتي بيانه (و يسمّي بالنصاب).

2- أن يكون المالك بالغاً عاقلًا.

3- أن يكون قادراً علي التصرّف في ذلك المال.

4- في الغنم و البقر و الإبل، و الذهب و الفضّة، يشترط أن يمرّ عليها اثنا عشر شهراً، و لكن الأحوط وجوباً انّه تتعلّق الزكاة بهذه الأشياء من أوّل الشهر الثاني عشر، فلو فقد أحد الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر لا تسقط الزكاة الواجبة فيها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 288

(المسألة 1588): إذا بلغ مالك الغنم و البقر و الإبل و الذهب و الفضّة، في أثناء السنة لم تجب عليه الزكاة.

(المسألة 1589): تجب زكاة الحنطة و الشعير، عند انعقاد الحبّ في سنابلها و يطلق عليه اسم الحنطة و الشعير. و تجب زكاة العنب و الزبيب عند ما يطلق عليه هذا الاسم. و تجب زكاة التمر عند ما ينضح التمر و يصبح قابلًا للأكل.

و لكن وقت إعطاء زكاة الحنطة و الشعير هو وقت حصادهما، و تصفيتهما، و وقت إعطاء زكاة التمر و العنب، هو عند جفافهما إلّا إذا اريد أكلهما رطبين ففي هذه الصورة يجب إعطاء زكاتهما بشرط أن يبلغ

جافّهما حدّ النصاب.

(المسألة 1590): بالنسبة إلي القمح و الشعير و الزبيب و التمر تجب الزكاة فيها حينما يكون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزكاة.

(المسألة 1591): إذا غُصب مال شخص و لم يكن المالك قادراً علي التصرّف فيه لم تجب عليه الزكاة، و كذا لو غصب منه الزرع و كان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزكاة به فعند ما يرجع إلي صاحبه لا تجب الزكاة عليه.

(المسألة 1592): إذا اقترض من النقدين الذهب و الفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزكاة و بقي عنده سنة وجب عليه دفع زكاته و لا يجب علي المقرض شي ء.

زكاة الغلّات

(المسألة 1593): تجب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، إذا بلغت حدّ النصاب و نصابها هي (288 منّاً بالمنّ التبريزي إلّا 45 مثقالًا) أي ما يقارب 847 كيلوغراماً.

(المسألة 1594): إذا استهلك مقداراً من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، قبل أداء الزكاة أو أعطاه إلي شخص آخر وجب دفع زكاته.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 289

(المسألة 1595): إذا مات المالك بعد أن وجبت زكاة الغلّات عليه وجب إخراجها من مال الميّت و إذا مات قبل ذلك وجبت الزكاة علي الورثة إذا بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب.

(المسألة 1596): يجوز للحاكم الشرعي أن يعيّن شخصاً لجمع الزكاة ليجمع الحنطة و الشعير بعد تصفيتهما من السنابل أو بعد جفاف التمر و العنب فلو امتنع من دفع الزكاة التي هي حقّ المحرومين جاز أخذها منه بالقوّة.

(المسألة 1597): إذا اشتري الحقل أو البستان قبل وجوب زكاة الفطرة كانت الزكاة في ذمّة المالك الجديد، و إذا اشتراها بعد وجوب الزكاة عليها كانت الزكاة بذمّة البائع أي المالك القديمي.

(المسألة 1598): إذا اشتري القمح و الشعير

أو التمر و الزبيب و علم أنّ البائع دفع زكاتها لم يجب عليه شي ء، و إن شكّ في ذلك فلا يجب عليه شي ء أيضاً، و لكن إذا علم أنّه لم يدفع زكاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزكاة إلّا أن يأذن حاكم الشرع ففي هذه الصورة يأخذ مقدار الزكاة من البائع، و لو لم يأذن الحاكم كان له أخذها من المشتري، و يمكن للمشتري مطالبة البائع ذلك المقدار لو كان قد دفعه إليه.

(المسألة 1599): إذا بلغت الغلات الأربعة النصاب حالة رطوبتها و لكنّها أصبحت أقلّ من ذلك بعد الجفاف فلا تجب فيها الزكاة.

(المسألة 1600): إذا استهلك التمر و العنب قبل جفافهما أو باعهما، وجب فيهما الزكاة إذا بلغ جفافهما حدّ النصاب.

(المسألة 1601): لا زكاة في الغلّات التي أدّي زكاتها و إن بقيت عنده سنوات عديدة.

(المسألة 1602): مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الحنطة و الشعير و التمر و العنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر و ماء السدّ أو رطوبة الأرض،

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 290

العشر، و إذا سقيت بالآبار العميقة و نصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء و اليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات و بغيرها نصف العشر.

(المسألة 1603): إذا سقي الزرع بهما فإن كان أحدهما قليلًا جدّاً بحيث لا يعتدّ به (مثلًا لو كان يسقي في الأغلب بماء المطر و يسقي بماء البئر قليلًا) وجب أداء زكاته حسب ما يسقي غالباً، و إذا كان يسقي من كلّ واحد من الطريقين بمقدار معتدّ به (مثلًا يسقي بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه و يسقي بقيّة المدّة بماء البئر) وجب أداء زكاته علي نحو المناصفة، أي تكون زكاة نصفه العشر و

زكاة نصفه الآخر نصف العشر.

(المسألة 1604): إذا لم يعلم أنّ السقي كان بواسطة ماء المطر أو ماء البئر و أمثاله وجب عليه دفع نصف العشر فقط.

(المسألة 1605): إذا كان ماء المطر و ماء النهر كافياً للزراعة و لا يحتاج إلي سقايته بماء البئر و لكن مع ذلك سقي الزرع بماء البئر أيضاً و لم يكن لهذا السقي تأثير في المحصول و زيادته فزكاته العشر، و لو انعكس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر و لم يكن له تأثير في زيادة المحصول كانت زكاته نصف العشر.

(المسألة 1606): إذا زرع زرعاً و سقاه بماء البئر و زرع في أرض مجاورة زرعاً يستفيد من رطوبة تلك الأرض بالمجاورة و استغني عن السقاية فالزكاة في الزرع الأوّل نصف العشر و في الثاني العشر.

(المسألة 1607): الأحوط وجوباً عدم كسر النفقات المصروفة علي الزراعة من المحصول و هكذا بالنسبة لقيمة البذر الذي استعمل للزرع، و يؤدّي الزكاة عن جميع محصول الأرض.

(المسألة 1608): إذا اشتري شجر النخيل و العنب فلا يحسب الثمن من المئونة لكن لو اشتري التمر و العنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، و كذلك لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.

(المسألة 1609): إذا كان له زرعاً كالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 291

مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زكاته ثمّ دفع زكاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّي يحصل علي الباقي فلو كان

المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزكاة.

(المسألة 1610): إذا كان نتاج النخيل و أشجار العنب مرّتين في السنة فإذا بلغ مقدار المجموع النصاب فالأحوط وجوباً دفع زكاته.

(المسألة 1611): إذا وجب عليه زكاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زكاتها من الرطب أو العنب (و لكن يمكنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزكاة) و لكن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمكنه دفع زكاته من ماله.

(المسألة 1612): من مات و كان في ذمّته زكاة واجبة و كان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزكاة أوّلًا من المال الذي وجبت فيه الزكاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلك و هذا فيما لو كان المال الذي تعلّقت به الزكاة موجوداً.

(المسألة 1613): إذا كان مديوناً و كان عنده زراعة أيضاً و مات فإن أدّي الورثة الدين من الأموال الاخري قبل وجوب الزكاة علي ذلك الزرع ثمّ بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب وجب عليه إخراج الزكاة منه، و لكن إذا لم يؤدّوا دَينه قبل وجوب الزكاة فإن بلغ مال الميّت بمقدار الدين لم تجب عليه الزكاة.

(المسألة 1614): إذا كان يملك الجيّد و الردي ء من القمح و الشعير و التمر و الزبيب ممّا وجبت زكاته وجب أن يدفع زكاة كلّ واحد منها من نفسها أو دفع قيمتها و لا يصحّ دفع زكاة الجميع من الردي ء فقط، و إذا دفعها جميعاً من الجيّد فهو أفضل.

نصاب الذهب و الفضّة

(المسألة 1615): للذهب نصابان:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 292

النصاب الأوّل: عشرون مثقالًا شرعياً و هو ما يعادل 15 مثقالًا من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغ الذهب هذا الحدّ و توفّرت الشرائط الاخري، وجب إعطاء ربع العشر (أي اثنين و نصف بالمائة) منه

من باب الزكاة و إذا لم يبلغ هذا الحدّ لم تجب فيه الزكاة.

النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية أي (ما يعادل 3 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة) يعني إذا اضيفت 3 مثاقيل إلي 15 مثقالًا وجب أداء زكاة مجموع 18 مثقالًا و مقدارها ربع العشر أي (اثنين و نصف بالمائة). و إذا اضيف أقل من 3 مثاقيل إلي 15 مثقالًا وجب أداء زكاة 15 مثقالًا فقط و لا زكاة في الزائد.

و هكذا كلّما اضيفت إلي المجموع 3 مثاقيل، وجب أداء زكاة المجموع بالنسبة المذكورة، و أمّا إذا كانت الإضافة أقل من 3 مثاقيل لم تجب زكاة في الزيادة.

(المسألة 1616): للفضّة نصابان أيضاً:

النصاب الأوّل: 105 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغت كميّة الفضّة هذا المقدار، و توفّرت شرائط اخري، وجب دفع ربع عشرها زكاةً (اثنين و نصف بالمائة)، و إذا لم تبلغ هذا المقدار لم تجب فيها الزكاة.

النصاب الثاني: 21 مثقالًا يعني: إذا اضيف 21 مثقالًا إلي 105 مثاقيل، وجب أن يزكّي مجموع 126 مثقالًا و إذا كانت الإضافة أقل من 21 مثقالًا، وجبت زكاة 105 مثاقيل فقط و لا زكاة في الزيادة.

و هكذا كلّما زادت 21 مثقالًا … و لكن تسهيلًا للحساب إذا دفع الشخص ربع العشر من الذهب و الفضّة التي عنده يكون قد أدّي ما عليه من الزكاة، و ربّما يكون قد دفع أكثر ممّا يجب عليه.

(المسألة 1617): تجب زكاة الذهب و الفضّة في كلّ سنة، يعني إذا دفع الشخص الزكاة علي ما لديه من الذهب و الفضّة ثمّ تحقّقت شرائط الزكاة في السنة الاخري

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 293

وجب دفع الزكاة مرّة ثانية إلي أن يصبح مقدار ما لديه أقلّ من النصاب و ليس

كذلك في الخمس، أي أنّه لو كان لديه مال فدفع خمسه مرّة واحدة فلا يتعلّق به الخمس مرّة اخري إلّا أن يزداد و كذا الحال في زكاة القمح و الشعير و التمر و الزبيب إذا دفع زكاتها مرّة واحدة فلا تجب الزكاة عليه بعد ذلك.

(المسألة 1618): الشرط الآخر من شروط وجوب الزكاة في الذهب و الفضّة، هو أن يكونا مسكوكين، و أن يكونا من العملة الرائجة، و علي هذا لا تتعلّق الزكاة بهما إذا لم يكونا مسكوكين بالسكّة الرائجة.

(المسألة 1619): الأحوط استحباباً أن تزكّي بقيّة النقود الرائجة مثل الأوراق النقدية (كالدينار و ما شابه) إذا توفّرت فيها بقيّة الشروط.

(المسألة 1620): لا تجب الزكاة علي الذهب و الفضّة المسكوكين الذين تستعملهما المرأة للزينة حتّي لو كانت المعاملة بهما رائجة و لو كان لشخص مقدار الذهب و الفضّة و لكن لم يبلغ أحدهما حدّ النصاب فلا زكاة عليه حتّي و إن بلغ المجموع النصاب.

(المسألة 1621): الشرط الآخر هو أن يكون الإنسان مالكاً لمقدار النصاب من الذهب و الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة، مدّة سنة كاملة، و لو دخل في الشهر الثاني عشر فالأحوط أن يزكّيه، امّا إذا باعه قبل أن ينقضي الشهر الحادي عشر، أو صار دون النصاب، أو لم يكن تحت تصرّفه لم تتعلّق به الزكاة.

و هكذا إذا استبدل ذلك بشي ء آخر، أو ذوبه، أو صهره، فخرج عن صورة السكّة الرائجة، و أمّا إذا استبدل الذهب و الفضّة المسكوكين بسكّة ذهبية و فضيّة اخري، فالأحوط وجوباً أن يزكّيها.

(المسألة 1622): إذا بادل ما عنده من النقدين أو أذابهما بقصد الفرار من الزكاة فلا تتعلّق الزكاة في ذمّته و لكنّه حرم من الخير و السعادة و الأحوط استحباباً أن

يدفع زكاتها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 294

(المسألة 1623): إذا كان عنده الجيّد و الردي ء من الذهب و الفضّة أو كان لديه العيار الزائد و الناقص لهما دفع زكاة كلّ واحد منهم من ذات المال و من صنفه و لكنّ الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الجيّد.

(المسألة 1624): إذا كان الذهب و الفضّة مغشوشين بأن كان قد اختلط بهما معدن آخر أكثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب و فضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زكاته، و مع الشكّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزكاة، و لكن فيما لو أمكنه اختبار ذلك المال و معرفة مقدار الذهب و الفضّة فيه فالأحوط وجوباً اختباره.

زكاة الأنعام

(المسألة 1625): يشترط في زكاة الغنم و البقر و الإبل، مضافاً إلي الشروط المذكورة سابقاً، أن تكون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، و لو كانت تعمل أحياناً بشكل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزكاة.

(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زكاة الغنم و البقر و الإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً و معلوفة حيناً آخر.

(المسألة 1627): إذا اشتري أو استأجر لهذه الأنعام مرعي لم يزرعه أحد، أو تحمل لرعيها فيه نفقات معيّنة وجب أداء زكاتها.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1424 ه ق رسالة توضيح المسائل (لمكارم)؛ ص: 294

نصاب الغنم

(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:

1- (40) غنم و زكاتها شاة واحدة و أقلّ منها لا زكاة فيها.

2- (121) غنماً و زكاتها شاتان.

3- (201) غنماً و زكاتها ثلاث شياه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 295

4- (301) غنماً و زكاتها أربع شياه.

5- (400) غنماً و أكثر، عن كلّ مائة، شاة واحدة، و لا زكاة إذا كانت الزيادة أقل من المائة، كما ليس علي ما بين النصابين زكاة أيضاً يعني: إذا بلغ عدد الغنم 40 فزكاتها شاة واحدة، و لا تجب الزكاة علي ما زاد علي هذا العدد إلي أن يصل إلي 121 غنماً و إذا بلغ هذا العدد كان زكاتها شاتان.

(المسألة 1629): لا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم، بل لو كان له غنم آخر جاز له دفع الزكاة منه، و كذلك يجوز له دفع القيمة بدل الغنم و البقر و الإبل إلّا أن يكون دفع نفس الحيوان إلي المستحقّ أكثر فائدة له، ففي

هذه الصورة الأحوط دفع الحيوان نفسه إليه.

نصاب البقر

(المسألة 1630): للبقر نصابان:

النصاب الأوّل: 30 رأس بقر، يعني إذا بلغ عدد الأبقار 30 رأساً و توفّرت فيها الشروط المذكورة سابقاً وجب إعطاء تبيع أو تبيعة، و هو ما دخل في السنة الثانية من البقر علي الأقل.

النصاب الثاني: 40 رأس بقر، و زكاتها مسنّة أي الانثي من البقر التي دخلت في السنة الثالثة علي الأقل.

و لا زكاة فيما زاد عن 30 إلي أربعين، فمثلًا لو كان أحد يملك 35 رأساً فانّه يعطي زكاة 30 رأساً لا أكثر.

و هكذا إذا زاد عددها عن 40 رأساً إلي 59 رأساً، فانّ زكاتها هي فقط ما يجب في 40، فإذا بلغ العدد 60 رأساً وجب عليه تبيعان أو تبيعتان و هي ما دخل في السنة الثانية.

و هكذا كلّما زاد يحاسب 30، 30 أو 40، 40، يعد 30 و 40 و يعمل وفق

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 296

الطريقة المذكورة، و لكن يجب أن يعدّ بحيث لا يبقي شي ء، أو إذا بقي شي ء لا يكون أكثر من 9، مثلًا إذا كان عنده 70 رأس بقر وجب أن يعدّ 30 و 40 و يزكّي عن كلّ واحد من هذين وفق الطريقة المذكورة، و إذا كان عنده 80 رأس بقر عدّ أربعين، أربعين.

نصاب الإبل

(المسألة 1631): في الإبل اثني عشر نصاباً:

1- خمسة من الإبل و زكاتها شاة و لا زكاة في الأقل من ذلك.

2- في العشرة شاتان.

3- في الخمسة عشرة ثلاث شياه.

4- في العشرين أربع شياه.

5- في الخمسة و عشرين خمس شياه.

6- في الستّة و عشرين بعير دخل عامه الثاني.

7- في الستّة و ثلاثين بعير قد دخل عامه الثالث.

8- في الستّة و أربعين بعير دخل عامه الرابع.

9- في الواحد و ستّين بعير قد دخل

عامه الخامس.

10- في الستة و سبعين بعيران دخل كلّ منهما عامه الثالث.

11- في الواحد و تسعين بعيران قد دخل كلّ منهما عامه الرابع.

12- في المائة و واحد و عشرين فما زاد تحسب أربعين أربعين و لكلّ أربعين بعيراً، بعير قد دخل عامه الثالث أو خمسين خمسين و عن كلّ خمسين بعير قد دخل عامه الرابع أو أربعين و خمسين و علي هذا التقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقي شي ء أو إذا بقي شي ء لا يكون الباقي أكثر من تسعة و يجب أن يكون بعير الزكاة انثي.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 297

(المسألة 1632): لا زكاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل و هو (5) لا يجب في هذه الزيادة شي ء ما لم تصل إلي (10) شي ء إنّما تجب فقط زكاة (5) من الإبل، و كذا في الأنصبة الاخري.

(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم و البقر و الإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة، سواء كانت جميعها ذكوراً أو إناثاً أو بعضها ذكر و بعضها انثي.

(المسألة 1634): يجب الزكاة في أنواع الغنم سواء كانت من الضأن أو المعز، و كذا لا فرق في أنواع الإبل، و كذلك الحال في البقر و الجاموس فإنّها تُحسب في الزكاة جنس واحد.

(المسألة 1635): الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزكاة فيما لو كان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة و إذا كانت من المعز أن يكون عمرها سنتان تماماً.

(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زكاة إن كانت قيمتها أقلّ من غيرها و لكنّ المستحبّ أن يدفع ما كانت قيمتها أعلي أو أن تكون قيمتها وسطاً علي الأقل و كذلك الحال بالنسبة للبقر و الإبل.

(المسألة 1637): إذا

اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام تجب الزكاة علي من بلغ نصيبه حدّ النصاب.

(المسألة 1638): إذا كان لشخص واحد بقرٌ و إبل أو غنم في عدّة أماكن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزكاة، و كذلك تجب الزكاة علي البقر و الغنم و الإبل المريضة و المعيوبة أيضاً.

(المسألة 1639): إن كان جميع ما عنده من الأنعام سالماً و بلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيوب أو الهرم كزكاة عنها، و كذا لو كان بعضها سالماً و بعضها الآخر مريضاً أو بعضها معيوباً و الآخر غير معيوب أو بعضها هرماً و الآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزكاة عنها من السالم و الشاب و الخالي من العيب، و لكن إذا كان جميع ما عنده مرضي أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 298

(المسألة 1640): من وجبت عليه زكاة الأنعام و دفع زكاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزكاة عليه كلّ سنة، و إن دفع زكاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزكاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اخري قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزكاة عنه، و لكن إذا بادلها بأنعام اخري أي بالغنم و البقر و الإبل كأن كان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين اخري من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزكاة عنها.

مصرف الزكاة

(المسألة 1641): مصرف الزكاة الموارد الثمانية التالية:

1 و 2- (الفقراء و المساكين) و هم الأشخاص الذين لا يملكون مئونة سنتهم لهم و لعيالاتهم، و أمّا الفرق بين الفقير و المسكين فهو أنّ الفقير هو من كان محتاجاً إلّا أنّه يمنعه الحياء من السؤال، و المسكين هو المحتاج الذي يسأل الناس،

فمن كانت له حرفة أو أرض أو رأس مال و لا يمكنه تأمين مئونته فهو فقير فيمكنه جبران النقيصة في أمواله من أخذ الزكاة.

3- العاملون علي الزكاة، و هم من عيّنهم الإمام أو نائبه لجمع الزكاة و حفظها و حسابها و إيصالها إلي الإمام أو نائبه أو إلي المصارف المذكورة للزكاة فيمكنهم الاستفادة من الزكاة بمقدار عملهم.

4- المؤلّفة قلوبهم، و هم الأشخاص الضعفاء الإيمان الذين إذا اعطوا من الزكاة مالوا إلي دين الإسلام و قوي الإيمان في قلوبهم.

5- شراء العبيد و تحريرهم.

6- أداء الدين عن المديون المعسر الذي لا يستطيع أداء دَينه.

7- (في سبيل اللّٰه) أي صرفها في ما فيه منفعة عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدينية و مراكز التبليغ الديني و إرسال المبلّغين و نشر الكتب

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 299

المفيدة الإسلامية و الخلاصة كلّما كان له نفع للإسلام بأيّ نحو كان و خاصّة الجهاد في سبيل اللّٰه.

8- (ابن السبيل) و هو المسافر الذي نفدت نفقته في السفر و احتاج إلي النفقة فيمكنه الاستفادة من الزكاة حتّي لو كان في وطنه غنيّاً و غير محتاج.

(المسألة 1642): الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير و المسكين أكثر من مئونة سنته له و لعياله، فلو نقصت مئونته عن احتياجه أمكنه جبران النقص من الزكاة.

(المسألة 1643): إذا كان صاحب صنعة أو تاجر، و لم تكن أرباحه تكفي لمئونة سنته جاز له أن يجبر النقص من الزكاة و لا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله و أملاكه في مخارجه.

(المسألة 1644): الشخص الفقير يمكنه إذا كان محتاجاً للمركب أو البيت للسكني أو رأس المال للتكسّب و العمل أخذها من الزكاة، و ينبغي له أن يقنع بالمقدار الذي

يسدّ حاجته و يحفظ له ماء وجهه.

(المسألة 1645): إذا كان بإمكانه تعلّم الصنعة أو أعمال اخري يدير بها امور معاشه وجب عليه التعلّم حتّي لا يحتاج إلي الزكاة، لكن يجوز له أخذها ما دام مشغولًا بالتعلّم.

(المسألة 1646): الأشخاص الذين اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة يمكنهم الأخذ من الزكاة و كذلك القضاة و القائمين علي تنفيذ الحدود و أمثالهم.

(المسألة 1647): من وجبت في ذمّته الزكاة و كان صاحب دَين علي فقير أمكنه أن يحسب دَينه من الزكاة و حتّي لو مات الفقير المديون أمكنه حساب دَينه من الزكاة و لكن إذا ترك شيئاً و كان بمقدار الدين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزكاة.

(المسألة 1648): من لم يُعلم فقره لا يجوز إعطاءه من الزكاة، و لكن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه فقير جاز له دفع الزكاة له، و كذلك إذا أخبره من يُعتمد علي قوله بأنّ هذا الشخص فقير.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 300

(المسألة 1649): لا يجب إخبار الفقير بأنّ هذا المال من مال الزكاة بل يمكنه دفعه له بعنوان الهديّة (و طبعاً بشكل لا يكون كذباً) و لكن علي كلّ حال يجب قصد الزكاة.

(المسألة 1650): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يكن فقيراً، أو أنّه دفع الزكاة إليه لجهله بالمسألة و دفع الزكاة إلي غير الفقير، فإن بقي المال مع الشخص وجب استرداده و دفعه إلي المستحقّ، و إن تلف فإن كان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زكاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب علي المالك دفعه إلي المستحقّ، و لكن لو أعطاه بغير عنوان الزكاة فلا يمكن استرداد شي ء منه و علي كلّ حال إذا

لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزكاة ثانية.

(المسألة 1651): إذا كان عليه دَين غير قادر علي أدائه جاز له الأخذ من الزكاة لأداء دَينه، و إن كان مالكاً لمئونة سنته لكن يشترط أن لا يكون صرف المال الذي اقترضه في معصية حتّي لو تاب.

(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته و لم يكن سفره سفر معصية و لم يتمكّن من إكمال الطريق باقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزكاة و إن لم يكن فقيراً في وطنه و لا يجب عليه بعد وصوله إلي وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزكاة، و لكن إذا وصل إلي وطنه و بقي لديه مقدار من الزكاة وجب إعادته إلي الحاكم الشرعي و أن يخبره بأنّه زكاة.

المستحقّون للزكاة

(المسألة 1653): يشترط في المستحقّين للزكاة امور هي:

الأوّل- الإيمان باللّٰه و النبي الأكرم صلي الله عليه و آله و الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام و يجوز

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 301

إعطاء الزكاة للأطفال و المجانين إذا كانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم لا تعطي الزكاة إلّا لأوليائهم، سواء بنيّة تمليكها للصبي و المجنون أو بقصد صرفها في شئونهم، و إذا لم يتمكّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم و شئونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين.

(المسألة 1654): الثاني- أن لا يكون إعطاء الزكاة إعانة علي المعصية، و لهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، و الأحوط وجوباً أن لا تعطي الزكاة لشارب الخمر.

(المسألة 1655): لا تشترط العدالة في أخذ الزكاة، و كذا لا يشترط عدم ارتكاب الذنوب الكبيرة.

(المسألة 1656): الثالث- أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته علي المعطي للزكاة، يعني: لا يجوز

أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته و أبيه و امّه، و لكن إذا كان علي هؤلاء دَين، و لم يمكنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزكاة بمقدار تسديد ديونهم.

(المسألة 1657): إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت نفقتهم عليه، مثلًا لم يستطع تأمين نفقات زوجته و أطفاله أو أمكنه ذلك و لم يعطهم يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم.

(المسألة 1658): إذا احتاج الابن لكتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزكاة أو يدفع له من الزكاة ليشتريها.

(المسألة 1659): إذا لم ينفق الزوج علي زوجته و لكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.

(المسألة 1660): يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير و إن كان الزوج سيصرف عليها و علي أطفاله منها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 302

(المسألة 1661): الرابع- يجب أن لا يكون آخذ الزكاة من السادة إلّا أن يكون معطي الزكاة من السادة أيضاً، امّا إذا كان الخمس و سائر الوجوه الشرعية لا تكفي لنفقاته و مصارفه و كان مضطرّاً إلي أخذ الزكاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد، و لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط.

نيّة الزكاة

(المسألة 1662): يشترط في الزكاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزكاة امتثالًا لأمر اللّٰه تعالي و طاعة له، و يجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زكاة المال، أو زكاة الفطرة، و لكن إذا كان عليه زكاة الغلات و زكاة أموال اخري لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زكاة أي واحد من هذه الأموال.

(المسألة 1663): إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة و دفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين، فإن كان

ما دفعه من جنس أحد تلك الأموال فيحسب هذا المقدار من الزكاة ذلك المال، و لو لم يكن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزكاة علي الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زكاة حسبت زكاة الأغنام فقط، و لكن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة و كانت في ذمّته زكاة غنم و بقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.

(المسألة 1664): إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله كفي أن ينوي المالك نيّة الزكاة، سواءً نوي الوكيل أم لا، و لكن لو لم ينو المالك الزكاة و كان قد أعطي الوكالة العامّة للوكيل وجب علي الوكيل أن ينوي.

(المسألة 1665): إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة بدون قصد التقرّب إلي الفقير ثمّ نوي المالك الزكاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت.

(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزكاة بمحض رغبته جاز للحاكم الشرعي أخذها منه بالجبر، و عدّ ذلك من الزكاة، و تسقط نيّة القربة في هذا المورد، و لكن الأحوط أن يقصد الحاكم الشرعي القربة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 303

مسائل الزكاة المتفرّقة

(المسألة 1667): يجب عدم التأخير في أداء الزكاة، أي يجب دفع الزكاة إلي الفقير أو إلي الحاكم الشرعي حين وجوبها، و لكن إذا انتظر فقيراً معيّناً أو أراد أن يعطي الزكاة لفقير أفضل، جاز له انتظاره، و لكن الأحوط وجوباً أن يفرز الزكاة عن ماله في هذه الصورة.

(المسألة 1668): من استطاع أن يوصل الزكاة إلي مستحقّها إذا قصر و تلف المال ضمن، و يجب عليه دفع عوضها، و أمّا إذا لم يقصر و تلف، لم يجب عليه شي ء.

(المسألة 1669): إذا عزل الزكاة من مال تعلّقت به جاز له التصرّف في بقيّة المال و إن عزل من مال آخر جاز له

التصرّف من جميع المال.

(المسألة 1670): لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة و وضع شي ء عوضه.

(المسألة 1671): إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة كما لو عزل شاة فولدت يحسب هذا النماء من مال الزكاة أيضاً.

(المسألة 1672): إذا حضر المستحقّ حين عزل الزكاة، فالأفضل دفع الزكاة له إلّا أن يكون في نيّته دفعها لمن هو أولي من هذا الشخص.

(المسألة 1673): إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد، يعني يمكنه إجراء الأحكام الشرعية فالأحوط وجوباً دفع الزكاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص علي تقسيمها بدون إذن الحاكم الشرعي ففي ذلك إشكال.

(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزكاة و تصحّ مع إجازة الحاكم الشرعي و يكون نفعها لمال الزكاة.

(المسألة 1675): إذا أعطي للفقير شيئاً بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزكاة، و لكن يمكنه إقراضه و بعد أن تجب عليه الزكاة يحسب ذلك القرض منها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 304

(المسألة 1676): لا يجوز للفقير أخذ شي ء بعنوان الزكاة من شخص لم تجب عليه الزكاة فلو أخذها و تلفت عنده ضمنها، و لكن لو بقي الفقير علي فقره حين وجبت الزكاة علي ذلك الشخص جاز احتساب هذا المقدار عوض الزكاة.

(المسألة 1677): يستحبّ إعطاء زكاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين و كذلك يستحبّ تقديم الأقرباء و أهل العلم و الكمال و الذين لا يسألون الناس علي غيرهم في دفع الزكاة.

(المسألة 1678): الأفضل إعطاء الزكاة الواجبة علانية و الصدقة المندوبة خفية و سرّاً.

(المسألة 1679): إذا وجبت الزكاة علي المكلّف و لو يوجد المستحقّ في البلد فإن لم يكن لديه أمل في العثور علي المستحقّ في ذلك البلد في المستقبل وجب نقل الزكاة لبلد

آخر و دفعها إلي مصارفها، و الأحوط وجوباً أن يحسب تكاليف النقل من مال آخر، و لكن لو تلفت الزكاة فلا ضمان عليه.

(المسألة 1680): إذا وجد المستحقّ في بلده جاز له نقل الزكاة إلي بلد آخر أيضاً لكن تكون نفقات النقل علي حسابه، و يضمن لو تلفت علي الأحوط وجوباً حتّي لو كانت بإذن الحاكم الشرعي.

(المسألة 1681): اجرة وزن وكيل القمح و الشعير و التمر و الزبيب الذي يريد دفعه للزكاة علي حسابه هو.

(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلي الفقير أقلّ من مقدار زكاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و 15 حمّصة) فإذا أراد دفع شي ء آخر مثل القمح و الشعير فلا تكون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.

(المسألة 1683): يكره لمن دفع الزكاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، و لكن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزكاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزكاة أولي من غيره بشرائها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 305

(المسألة 1684): إذا شكّ في أنّه دفع الزكاة الواجبة أم لا، وجب عليه الدفع حتّي لو كان الشكّ بالنسبة للسنين الماضية.

(المسألة 1685): ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزكاة بأقلّ ممّا هي عليه أو يحسب ما هو أرخص من الزكاة بدلها أو أن يأخذها من المالك ثمّ يهبه إيّاها و حتّي لو كانت في ذمّة الشخص زكاة كثيرة ثمّ أصبح فقيراً و لم يمكنه دفع الزكاة فلا يصحّ حساب ما عليه من الزكاة كالقروض الاخري التي في ذمّته بحيث تؤخذ منه و تعطي إليه مرّة ثانية.

(المسألة 1686): يجوز للإنسان أن يشتري بالزكاة الكتب الدينية و العلمية و المصحف الشريف و كتب الدعاء و سائر الكتب المفيدة

و المؤثّرة في تقدّم الأهداف الإسلامية، و يقفها، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص علي أشخاص معينين بل يجوز أن يقفها علي أولاده و من تجب نفقتهم عليه، و لكن لا يجوز أن يشتري بالزكاة عقارات و يقفها علي أولاده.

(المسألة 1687): يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة للذهاب إلي الحجّ و الزيارة و ما شابه ذلك، و لكن إذا كان قد أخذ بمقدار مئونة سنته من الزكاة، كان في أخذه من الزكاة للزيارة و ما شابه ذلك إشكال.

(المسألة 1688): لو وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله، فإن كان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمكن للوكيل أن يأخذ شيئاً منها حتّي لو كان مستحقّاً، و لكن إذا كان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوكيل الأخذ منها.

(المسألة 1689): إذا أخذ المستحقّ من الغنم و البقر و الإبل أو الذهب و الفضّة التي اعطيت له بعنوان الزكاة بمقدار حاجته، فاجتمعت فيما أخذه شروط الزكاة بأن بلغت مقدار النصاب و مرّت عليها سنة كاملة وجب عليه دفع زكاتها.

(المسألة 1690): لو اشترك شخصان في مال تجب فيه الزكاة و دفع أحدهم مقدار زكاته، ثمّ قسّم المال بينهما جاز له التصرّف في نصيبه حتّي لو لم يدفع الآخر حصّته من الزكاة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 306

(المسألة 1691): إذا اجتمعت علي المكلّف خمس أو زكاة و كان عليه قرض أيضاً و في ذمّته كفّارة و نذر و أمثال ذلك، و لم يمكنه دفعها جميعاً، فإن لم يكن ما وجب فيه الخمس و الزكاة قد تلف وجب عليه تقديمهما، و إلّا فالأحوط أن يقدّم حقّ الناس، فلو مات هذا الشخص و لم يكف ماله لأداء جميع ما في ذمّته عمل بهذا الترتيب.

زكاة الفطرة

اشارة

(المسألة 1692): تجب

زكاة الفطرة علي جميع من كان قبل غروب ليلة عيد الفطر «بالغاً»، «عاقلًا»، «غنيّاً» يعني: انّه يجب عليه أن يدفع عن نفسه و عن كلّ واحد ممّن يعوله حين دخول ليلة الفطر صاعاً (أي ما يقرب من 3 كيلوغراماً) من القوت الغالب للناس في بلده، سواء كان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الرز أو الذرّة أو ما شابه ذلك و لو أعطي ثمن أحد هذه الأشياء كفي.

(المسألة 1693): الغني هو الذي يملك مئونة سنته لنفسه و لعياله، أو يمكنه تحصيلها بالكسب و العمل، و لو لم يكن أحد بهذا الوصف كان فقيراً، و لم تجب عليه زكاة الفطرة بل جاز له زكاة الفطرة.

(المسألة 1694): يجب علي الإنسان أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه و من يعدّ عيالًا له قبل غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أو كبيراً، مسلماً كان أو كافراً، تجب نفقته عليه أو لا تجب، عاش معه في مكان واحد أو عاش في مكان آخر.

(المسألة 1695): إذا وكّل من يكون من عياله و يعيش في بلد آخر، بأن يؤدّي فطرة نفسه من ماله، فإن اطمأنّ إلي أنّه يؤدّي فطرته كفي.

(المسألة 1696): الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة الفطر برضا صاحبه، و يعدّ من عيال صاحب البيت (يعني انّه ينوي البقاء عنده مدّة) تجب فطرته علي صاحب البيت أيضاً، أمّا إذا دعي لليلة عيد الفطر فقط لم تجب فطرته

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 307

علي صاحب البيت، و إذا دخل البيت من دون رضا صاحبه و عدّ عيالًا له وجب علي صاحب البيت دفع الفطرة عنه أيضاً علي الأحوط وجوباً. و هكذا تجب فطرة من أجبر الإنسان علي الإنفاق عليه.

(المسألة 1697): إذا

بلغ الطفل قبيل الغروب أو عقل المجنون أو استغني الفقير وجب عليه دفع زكاة الفطرة، و لكن إذا كان ذلك بعد الغروب لا تجب عليه زكاة الفطرة، و يستحبّ له دفع زكاة الفطرة إذا حصلت فيه الشروط قبل الظهر من يوم العيد.

(المسألة 1698): إذا كان الفقير يملك صاعاً فقط (ثلاث كيلوات تقريباً) من الحنطة و أمثالها استحبّ له دفع زكاة الفطرة، و إذا كان معيلًا فبإمكانه دفع ذلك الصاع بقصد الفطرة إلي أحد أفراد عائلته و يعطيه هذا إلي آخر و هكذا حتّي يصير الصاع بيد الأخير، و الأفضل أن يدفعها الأخير إلي شخص آخر من غيرهم، و لو كان أحدهم صغيراً أخذ وليّه بدلًا عنه و دفعها إلي شخص آخر.

(المسألة 1699): إذا ولد له ولد بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب استحبّ له دفع زكاة الفطرة عنه و لا تجب عليه.

(المسألة 1700): إذا كان الشخص في عيالة آخر و دخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته علي الأخير، كما لو تزوّجت ابنته و ذهبت إلي بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها علي زوجها.

(المسألة 1701): إذا وجبت فطرته علي غيره لم يجب عليه دفع الزكاة عن نفسه، و لكن لو لم يدفعها الشخص الآخر الذي وجبت عليه فالأحوط وجوباً أن يدفعها الأوّل عن نفسه مع الاستطاعة.

(المسألة 1702): إذا وجبت فطرته علي شخص آخر فلو دفعها عن نفسه لم تسقط إلّا أن يكون ذلك بإذن الآخر.

(المسألة 1703): إذا لم ينفق الزوج علي زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، و إن كانت غنيّة و كانت تنفق علي نفسها وجبت عليها فطرتها.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص:

308

(المسألة 1704): لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد.

(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من امّه أو من مرضعة علي من ينفق علي امّه أو مرضعته، و إذا أنفقوا علي الطفل من ماله، لم تجب فطرته علي أحد، لا علي نفسه و لا علي غيره.

(المسألة 1706): إذا كان ينفق علي عياله من المال الحرام يجب عليه دفع فطرتهم من المال الحلال.

(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، و شرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب علي المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، و لكن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم و اعتبر هذا الإنفاق جزءاً من اجورهم لا تجب فطرتهم علي صاحب العمل.

و هكذا بالنسبة إلي من يعملون من المطاعم و من أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم و غذاءهم و يعتبر هذا جزءاً من اجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا علي ربّ العمل و صاحب المطعم.

(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود في الثكنات أو في ميادين الحرب علي الدولة بالرغم من أنّها تتكفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زكاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم.

(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته و فطرة عياله من ماله، و إن مات قبل الغروب لم يجب ذلك، و فيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطرة يجب عليهم دفعها إلي المستحقّ.

مصرف زكاة الفطرة

(المسألة 1710): يجب إعطاء زكاة الفطرة علي الأحوط وجوباً للفقراء و المساكين بشرط أن يكونوا من المسلمين الشيعة الاثني عشرية، و يجوز أيضاً

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 309

اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليكها لهم عن طريق أوليائهم.

(المسألة 1711): لا يشترط في

الفقير الذي يعطي الفطرة أن يكون عادلًا و الأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الكبيرة، و كذلك لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية علي الأحوط وجوباً.

(المسألة 1712): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة كيلوات تقريباً) و لا أكثر من مئونة سنته.

(المسألة 1713): إذا كان للطعام صنفان جيّد و عادي بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يكف دفع نصف الصاع من الجيّد، و إذا قصد به القيمة و دفعها علي أنّها الفطرة ففي ذلك إشكال.

(المسألة 1714): ليس للمكلّف دفع نصف صاع من القمح و آخر من الشعير مثلًا إلّا أن يكون المختلط منهما يشكّل طعاماً متعارفاً في ذلك المحل.

(المسألة 1715): يستحبّ في زكاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين، و يستحبّ تقديم أهل العلم و الفضل المحتاجين علي غيرهم.

(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال و دفعه إلي المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن كان قد تلف و كان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه كان زكاة فطرة وجب عليه دفع العوض، و في غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، و إن لم يكن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شي ء.

(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلّا إذا اطمأنّ المكلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله علي الأقل أو كان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره و لم يثبت زوال الفقر بعد ذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 310

مسائل الفطرة المتفرّقة

(المسألة 1718): يجب في

زكاة الفطرة قصد القربة مثل زكاة المال، يعني: انّه يعطي الفطرة امتثالًا لأمر اللّٰه و طاعةً له و يشترط أن ينوي الفطرة أيضاً.

(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر، و كذلك الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، و لكن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له احتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلك من ذلك الدين.

(المسألة 1720): ليس المعيار في زكاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، و علي هذا إذا كان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.

(المسألة 1721): يجوز في زكاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام، مثلًا يحسب كم هو قيمة الصاع من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلي الفقير بعنوان الفطرة، و لكن يجب الانتباه إلي أنّ الملاك في القيمة هو قيمة الشي ء حسب السوق الحرّة، لا حسب قيمة الجملة و التسعير الرسمي، و بعبارة اخري، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلك البضاعة من السوق.

(المسألة 1722): يشترط أن لا يكون القمح أو غيره ممّا يدفع للفطرة مخلوطاً بنوع آخر أو بالتراب إلّا أن يكون بمقدار قليل بما لا يعتدّ به.

(المسألة 1723): لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب و لكن إذا كان في بلد يعتبر ذلك النوع من الطعام هو الغالب هناك فلا إشكال.

(المسألة 1724): إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع من جنس واحد، فيجزي (مثلًا) لو دفع القمح عن بعضهم و الشعير عن الآخر.

(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، و

علي هذا إذا صلّي أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، و إذا لم يصلّ صلاة العيد، جاز له أن يؤخّر أداءها إلي ظهر يوم العيد.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 311

(المسألة 1726): إذا لم يجد فقيراً جاز له أن يعزل الفطرة من ماله، حتّي يدفعها إلي المستحقّ الذي في نظره، أو إلي أي مستحقّ آخر، و يجب أن ينوي الفطرة كلّما أراد أن يدفعها إلي المستحقّ.

(المسألة 1727): إذا لم يؤدّ الفطرة و لم يعزلها عن ماله حين وجوب إعطاء الفطرة، فالأحوط أن ينوي- فيما بعد- إعطاء ما في الذمّة، يعني بدون أن ينوي الأداء أو القضاء.

(المسألة 1728): لا يجوز تبديل المال الذي عزله بقصد الفطرة بمال آخر، بل يجب إعطاؤه نفسه للفقراء.

(المسألة 1729): إذا تلفت زكاة الفطرة التي عزلها فإن كان قد قصّر في إيصالها إلي الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها، و إن لم يتمكّن من إيصالها إلي الفقير و لم يقصّر في حفظها فلا شي ء عليه.

(المسألة 1730): إذا كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة فإن نوي أنّ بعض ما معه هو فطرة ففي ذلك إشكال.

(المسألة 1731): الأحوط وجوباً أن يصرف الفطرة في نفس المحلّ أو البلد، مثلًا لا يجوز له أن يرسلها إلي أقربائه الموجودين في بلد أو مكان آخر، إلّا إذا لم يوجد مستحقّ في بلده، و إذا نقلها إلي بلد آخر مع وجود المستحقّ لها و تلفت ضمن، و لكن يجوز للحاكم الشرعي مع مراعاة مصالح المحتاجين أن يأذن بنقلها إلي بلد آخر.

(المسألة 1732): تقدّم سابقاً الإشارة إلي أنّ زكاة الفطرة لا ينبغي صرفها علي الأحوط وجوباً في غير مورد الفقراء و المساكين، و كذلك

لا يصحّ إنشاء المصانع من زكاة الفطرة و صرف أرباحها عليهم، و لكن يجوز جمع رأس مال من زكاة الفطرة للأشخاص المحتاجين بمقدار يمكنهم إدارة شئون حياتهم.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 313

أحكام الحجّ

(المسألة 1733): الحجّ يعني: زيارة بيت اللّٰه الحرام و أداء أعمال خاصّة تسمّي مناسك الحجّ، و يجب الحجّ في العمر مرّة واحدة علي كلّ من توفّرت فيه الشرائط التالية:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- أن لا يفوت بالحجّ واجب أهمّ من الحجّ، أو يرتكب حرام أكبر أهميّة في الشرع من ترك الحجّ.

4- الاستطاعة، تتحقّق بعدّة امور:

الف- أن يكون عنده الزاد و كلّ ما يحتاج إليه في السفر، و وسيلة النقل اللازمة للسفر أو مال يستطيع أن يهيّئ به هذا الأشياء.

ب- خلوّ الطريق من مانع و عدم الخوف من خطر أو ضرر علي نفسه أو عرضه أو ماله، فإذا كان الطريق مسدوداً، أو خاف من خطر، سقط عنه الحجّ، و لكن إذا كان هناك طريق آخر أبعد وجب أن يذهب منه إلي الحجّ، و لم يسقط عنه.

ج- أن يكون قادراً جسمانياً علي الحجّ.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 314

د- أن يكون الوقت كافياً للوصول إلي مكّة و أداء المناسك.

ه- أن يكون عنده ما ينفقه علي من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً.

و- أن يكون عنده مال أو كسب و عمل يستطيع به أن يدير معيشته بعد العودة من الحجّ.

(المسألة 1734): من لا ترتفع حاجته من دون امتلاك بيت مملوك، لا يجب عليه الحجّ إلّا عند ما يكون عنده ثمن البيت أيضاً، أمّا إذا كان يمكن أن يعيش في بيت مستأجر، أو بيت موقوف و ما شابه ذلك، كان مستطيعاً.

(المسألة 1735): إذا كانت المرأة تملك مالًا تستطيع به أن

تحجّ، و لكن لا يتمكّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة و لا هي تتمكّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ.

(المسألة 1736): إذا كان لا يملك نفقات الحجّ، و لكن بذلها أحد له، أو أعطاه مالًا ليحجّ به و تكفّل الإنفاق علي زوجته و أولاده طوال هذه المدّة، وجب عليه الحجّ، و إن كان عليه دَين، و لم يقدر بنفسه أن يدير معيشته بعد العودة، و قبول هذه الهدية أمر واجب إلّا أن تكون مقرونة بمنّة، أو ضرر، أو مشقّة غير قابلة للتحمّل، و هذه الحجّة تكفي عن الحجّة الواجبة.

(المسألة 1737): إذا كان مديناً و كان يملك مصارف الحجّ و لكن مع أداء دَينه لا يمكنه الحجّ فمثل هذا الشخص غير مستطيع إلّا أن يكون الدائن غير مستعجلًا لقبض دَينه و كان المدين مطمئناً لقدرته علي أداء الدين بعد ذلك.

(المسألة 1738): من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة في سفر الحجّ، و حجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مكان حجّته الواجبة، و لكن لا يجب قبول هذه الخدمة.

(المسألة 1739): من كان يستطيع الحجّ بالاقتراض فهو غير مستطيع شرعاً و لا

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 315

يجب عليه الحجّ، و لكن إذا بذل له عدّة أشخاص نفقات الحجّ و نفقة عياله وجب عليه الحجّ.

(المسألة 1740): يجوز لكلّ شخص أن يحجّ نيابة عن شخص آخر بالاجرة بشرط أن يكون عارفاً بأحكام الحجّ سواء كان قد حجّ قبل ذلك أم لا، و لكن لو لم يكن مستطيعاً للحجّ بنفسه لا يصحّ أن يوكل ذلك إلي غيره إلّا بإذن صاحب المال.

(المسألة 1741): لا تسقط ذمّة الميّت بمجرّد استئجار شخص ليحجّ عنه إلّا إذا حصل الاطمئنان أنّه أتي بالحجّ.

(المسألة 1742): يجوز

الأخذ من مال الزكاة أو سهم الإمام و الإتيان بالحجّ و يحسب هذا الحجّ من الحجّ الواجب.

(المسألة 1743): من كان محتاجاً إلي الزواج و لم يكن لديه من المال ما يزيد علي نفقات الزواج فهو غير مستطيع و لا يجب عليه الحجّ.

(المسألة 1744): إذا وجبت الحج علي شخص و لم يحج و زالت استطاعته بعد ذلك، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممكنة حتي لو استطاع أن يقترض أو يكون أجيراً وجب ذلك.

(المسألة 1745): إذا استطاع الحجّ فلم يذهب ثمّ افتقد القدرة الجسميّة بحيث لا أمل لديه علي أن يحجّ بنفسه في المستقبل وجب أن ينيب عنه شخص آخر للحجّ و لكن إذا استطاع للحجّ من الناحية المالية و لم تكن لديه القدرة الجسمية علي ذلك بسبب الشيخوخة أو المرض فلا يجب عليه الحجّ و لكن الأحوط المستحبّ أن ينيب شخصاً عن نفسه.

(المسألة 1746): من كان قد أتي بالحجّ الواجب استحبّ له الحجّ مرّة ثانية و لكن إذا كان ازدحام الحجّاج بحدٍّ يقع الذين عليهم حجّ واجب بالعسر و الحرج

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 316

من شدّة الزحام، فالأفضل موقتاً الانصراف عن الحجّ المستحبّ، و كذلك بالنسبة إلي النوبة، فالأفضل أن يقدّم الأشخاص الذين عليهم حجّ واجب في النوبة علي غيرهم، و لو فرض في أحد الأعوام ان أصبح بيت اللّٰه الحرام خالياً من الحجّاج فيجب علي الحاكم الشرعي أن يرسل عدد من الحجّاج إلي مكّة حتّي لو كانوا قد أدّوا الحجّ الواجب.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 317

أحكام البيع و الشراء

المعاملات الواجبة و المستحبّة

(المسألة 1747): يجب علي كلّ مسلم أن يتعلّم أحكام المعاملات بالمقدار الذي يحتاج إليه، و يجب علي العلماء أن يعلّموا هذه الأحكام للناس.

(المسألة 1748): الكسب و العمل و

الكدّ و السعي للمعيشة عن طريق التجارة و الزراعة و الصناعة و ما شابه ذلك واجب علي من لم يكن عنده مال للإنفاق علي زوجته و أولاده، و هكذا لحفظ نظام المجتمع الإسلامي و تأمين احتياجاته، و في غير هذه الصورة يستحبّ الكسب و العمل استحباباً مؤكّداً خاصّة لمساعدة الفقراء، و للتوسعة علي العيال.

(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، و لا يستصعب و لا يحلف، و إذا ندم المشتري و طلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.

(المسألة 1750): ما لم يعلم الإنسان بصحّة أو فساد المعاملة لا يجوز له التصرّف في المال الذي أخذه بواسطتها و لكن يجوز له الإتيان بالمعاملة ثمّ السؤال عن حكمها قبل التصرّف في المال و يعمل علي وفقها، و لكن لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ثمّ شكّ بعد المعاملة أنّها هل كانت صحيحة أم لا؟

فالمعاملة صحيحة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 318

المعاملات المكروهة

(المسألة 1751): يذهب الكثير من الفقهاء إلي كراهة المعاملات التالية و الأفضل اجتنابها.

1- الصرافة، و كلّ ما يمكن أن يجرّ الإنسان إلي أكل الربا، و تعاطيه، أو سائر الأعمال المحرّمة.

2- بيع الأكفان إذا كان في صورة شغل مستقلّ، و حرفة برأسها.

3- التعامل مع الأراذل من الناس و أصحاب الأموال المشكوك في أمرها، و ان كانت ظاهراً أموالًا حلالًا.

4- إجراء المعاملات بين الطلوعين (طلوع الفجر و طلوع الشمس).

5- إذا أقدم أحد علي شراء شي ء، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها، و هذا هو ما يسمّي «الدخول في سوم أحد».

المعاملات المحرّمة و الباطلة

(المسألة 1752): المعاملة في الموارد التالية باطلة:

1- بيع عين النجاسة و شراؤها- أي ما يكون نجساً ذاتاً- علي الأحوط وجوباً (مثل البول و الغائط و الدم) و علي هذا في بيع و شراء الأسمدة النجسة إشكال، و لكن لا مانع من الاستفادة منها.

أمّا بيع الدم و شراؤه في عصرنا الحاضر، و الذي يستخدم لإنقاذ المجروحين و المرضي فجائز، و هكذا بيع و شراء كلب الحراسة و الصيد.

2- بيع و شراء الأشياء المغصوبة إلّا إذا أمضي أصحابها المعاملة.

3- بيع و شراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار و أمثالها.

4- بيع و شراء الأشياء التي لا يكون لها مالية في نظر العرف، و ان كانت ذات

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 319

قيمة عند أشخاص معينين، مثل الكثير من الحشرات.

5- المعاملات الربوية.

6- بيع و شراء البضائع المزيّفة و المغشوشة إذا لم يعلم المشتري بحالها، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شي ء آخر، و هذا العمل يسمّي «غشّاً» و هو من الذنوب الكبيرة.

و قد روي عن رسول اللّٰه صلي

الله عليه و آله انّه قال: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره»

«و من غشّ مسلماً نزع اللّٰه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلي نفسه».

(المسألة 1753): لا إشكال في بيع المتنجّس، و هو ما لاقي النجاسة و يمكن تطهيره مثل الفاكهة و القماش و الفراش، و لكن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأكل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.

(المسألة 1754): إذا تنجّس شي ء طاهر ممّا لا يمكن تطهيره مثل الدهن، ان كان يستخدم فقط للأكل، فبيعه باطل و حرام، و أمّا إذا كان له استخدام و مصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه و شراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).

(المسألة 1755): المواد الغذائية و أمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يكن نجاستها قطعية و مسلمة، لم يكن في بيعها و شرائها إشكال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب و الجبن و الدهن تهيّأ و تصنّع بواسطة الآلات و المكائن الاوتوماتيكية، من دون دخالة اليد فيها.

(المسألة 1756): بيع و شراء اللحوم و الشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة من يد كافر باطل، و هكذا الجلود علي الأحوط استحباباً، و لكن لا إشكال فيها إذا علم انّها من الحيوان المذبوح علي الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 320

(المسألة 1757): لا إشكال في بيع و شراء اللحوم و الشحوم المأخوذة من يد المسلم، و لكن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد كافر، أو استوردها من بلاد الكفّار و لم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت علي الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها و شراؤها باطل و حرام (و حكم الجلود هكذا

علي الأحوط).

و إذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره علي تقيّده و التزامه بالشرع، و يحتمل أن يكون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.

(المسألة 1758): بيع و شراء جميع أنواع المسكرات حرام و باطل.

(المسألة 1759): بيع و شراء المال الغصبي حرام و باطل و يجب علي بائعه ان يردّ الثمن إلي المشتري، و لكن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلك الشي ء الغصبي إلي غير صاحبه و إذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاكم الشرعي و رأيه.

(المسألة 1760): إذا كان قصد المشتري من الابتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي اشتراها كان في معاملته إشكال، و هكذا إذا كان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، و لكن إذا لم يكن قصده هذا من البداية، إنّما أعطي- فيما بعد- ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، و لكن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.

(المسألة 1761): بيع و شراء آلات اللهو و اللعب و الفساد حرام و باطل إلّا أن تكون من الآلات المشتركة، أو كانت من آلات ألعاب الرياضية و شبهها فانّ بيعها جائز.

(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلًا باع العنب لمصنع الخمور) كانت المعاملة محرّمة.

(المسألة 1763): في صنع و بيع و شراء التماثيل إشكال، و الأحوط تركها و لكن لا إشكال في بيع و شراء الصابون و ما شابهه ممّا مصنوع علي هيئة التماثيل، أو الرسوم البارزة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 321

(المسألة 1764): بيع و شراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام و باطل، و لا يجوز التصرّف فيها، و إذا اشتراها أحد وجب عليه أن يعيدها

إلي صاحبها الأصلي ان كان يعرفه، و إذا كان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق ما يأمر به الحاكم الشرعي.

(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن كان قد عيّنه كأن يقول مثلًا بعتك هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متي علم بذلك، و لكن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعك المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلك فللمشتري إعادته و استبداله بالجنس السالم.

(المسألة 1766): تعاطي الربا حرام و هو علي قسمين:

الأوّل: الربا في القرض، و الذي سيأتي بحثه في فصل القرض بإذن اللّٰه تعالي.

الثاني: الربا في المعاملة و هو أن يبيع بضاعة من نوع خاص بوزن أو كيل معيّن لقاء مقدار أكثر من نفس النوع من البضاعة، مثل أن يبيع منّاً من الحنطة لقاء منٍّ و نصف من الحنطة و ان كان أحدهما أحسن نوعاً من الآخر و قد ورد ذمّ كثير في الأحاديث الإسلامية للربا و يعدّ من الذنوب الكبيرة جدّاً.

(المسألة 1767): إذا كان أحد الجنسين سالماً و الآخر معيوباً أو كان أحدهما مرغوباً و الآخر غير مرغوب أو اختلفا في القيمة بأسباب اخري كأن يعطيه عشرة كيلوات من القمح الجيّد و يأخذ منه خمسة عشر كيلو من الردي ء فهو ربا و حرام، فعلي هذا لو باع ذهباً مسكوكاً بذهب غير مسكوك أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أكثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ و أزيد منه فجميعه من الربا الحرام، و كذلك لو زاد عليه من غير جنسه، مثلًا يعطيه عشرة كيلوات من القمح المرغوب و يأخذ عشرة كيلوات من القمح الردي ء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا

و حرام، بل حتّي لو لم يأخذ أزيد منه و لكن شرط عليه بأن

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 322

يقدّم له عملًا و خدمة فهو ربا و حرام.

(المسألة 1768): إذا أضاف إلي الجنس الأقل شيئاً آخر مثلًا باعه عشرة كيلوات من القمح بالإضافة إلي متر واحد من القماش بخمسة عشر كيلو من القمح فلا إشكال فيه، و هكذا الحال إذا أضاف كلّ من الطرفين شيئاً آخر علي البضاعة.

(المسألة 1769): لا إشكال في الأجناس التي لا تباع بالوزن و الكيل بل بالعدد و المتر كالبيض و القماش و كثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة كالكثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أكثر فلا إشكال.

(المسألة 1770): الأجناس التي تباع في بعض المدن بالوزن أو الكيل و في مدن اخري بالعدد (مثل البيض الذي يباع في هذه الأيّام في بعض المناطق بالوزن و في بعضها الآخر بالعدد) فإن بيع في أحد المدن بالوزن أو الكيل اخذ في المقابل أكثر منه فهو ربا و حرام و لا إشكال في المدن الاخري.

(المسألة 1771): إذا لم يتّحد العوضان جنساً فلا إشكال في الزيادة و التفاضل، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ و نصف من الحنطة.

(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة علي الاحوط وجوباً علي ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترك في الأصل كأن يبيعه عشرة كيلوغرامات من الدهن بعشرين كيلوغراماً من الجبن أو خمسين كيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر كيلوغراماً من الزبد.

(المسألة 1773): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ و نصف من الشعير رباً و حراماً، و كذا لو اشتري عشرة كيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة كيلوغرامات من الحنطة علي أن يكون

قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اخذ نقداً و الحنطة نسيئة و هذا يعتبر كالزيادة في العوض.

(المسألة 1774): لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية:

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 323

1- أخذ المسلمين الربا (أي الزيادة) من الكفّار غير أهل الذمّة.

2- الربا بين الوالد و الولد.

3- الربا بين الزوج و الزوجة.

شروط المتبايعين (البائع و المشتري)

(المسألة 1775): يشترط في المتبايعين ما يلي:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- أن لا يكونا ممنوعين من التصرّف في المال (مثل المحجور بحكم الحاكم الشرعي عليه بسبب الفلس و ما شاكل ذلك).

4- أن يكونا جادّين في المعاملة، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالي.

5- أن لا يكونا مجبرين علي إجراء المعاملة.

6- أن يكون العوضان ملكاً لهما، أو يكونا وكيلين من جانب المالك الأصلي، أو يكونا أو أحدهما ولي الصغير.

(المسألة 1776): لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّي لو أذن له وليّه إلّا أن يكون الولي هو طرف المعاملة و الطفل وسيلة لإيصال المال إلي البائع أو الجنس إلي المشتري ففي هذه الصورة لا إشكال و لكن يجب أن يكون البائع أو المشتري علي يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلي صاحبه.

(المسألة 1777): إذا اشتري شيئاً من طفل أو باعه شيئاً فالمعاملة باطلة و يجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلي صاحبه، فلو لم يعلم صاحبه و لم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه إلي الفقير بإذن الحاكم الشرعي، و إذا كان المال للصبي وجب إعادته إلي وليّه و طبعاً يمكنه أخذ الجنس أو المال الذي أعطاه للصبي منه و لكن لو تلف لم يمكنه أخذ عوضه.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 324

(المسألة 1778): إذا كان البائع أو المشتري مجبراً علي المعاملة ثمّ

رضي بعد ذلك فالمعاملة صحيحة، و الأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية.

(المسألة 1779): إذا باع شخص مال شخص آخر بدون إذنه صحّت المعاملة إذا أجاز صاحب المال بعد ذلك.

(المسألة 1780): الأب و الجدّ للطفل من أبيه (علي الأحوط وجوباً) لهم الحقّ في التصرّف بأموال الطفل و إجراء المعاملات في أمواله فيما لو كانت لمصلحة الطفل و كذلك الحال في الوصي و الحاكم الشرعي.

(المسألة 1781): لو غصب مالًا و باعه ثمّ أجاز صاحب المال البيع لنفسه فالمعاملة صحيحة.

شرائط العوضين (الثمن و المثمن)

(المسألة 1782): يشترط في البضاعة التي تباع، و الشي ء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن امور:

1- يجب أن يكون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الكيل أو العدد.

2- أن يكون المتبايعان قادرين علي الإقباض، و علي هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّي إذا أضاف إليه شيئاً آخر (علي الاحوط).

3- أن يعيّنا الصفات و الخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين و رغبة الناس في التعامل بهما.

4- أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين، و علي هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، و هكذا يجوز للبائع أن يعطي بدل النقود منافع ملك من أملاكه، مثل أن يشتري أحد سجّادة، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلي البائع عوضاً عن السجّادة التي اشتراها.

(المسألة 1783): لا يصحّ بيع و شراء البضاعة التي تباع و تشتري بالمشاهدة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 325

مثل البيت و السيارة، و الكثير من أنواع السجاجيد و الفرش من دون مشاهدة.

(المسألة 1784): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل و في بلد آخر بالعدد أو المشاهدة يجب التعامل عليه طبقاً للعرف السائد في ذلك البلد.

(المسألة

1785): اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدّي إلي بطلان المعاملة و لكن إذا رضي البائع و المشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشكال فيه.

(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف و لكن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمكن الاستفادة منه في الوقف، مثلًا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمكن الاستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشكال في بيعه، و كذلك مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير و تجديد المسجد و لكن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلك المسجد فإن لم يمكن ذلك صرفت في جهة تكون أقرب إلي مقصود الواقف فإن لم يكن حاجة لذلك صرفت في مساجد اخري.

(المسألة 1787): في الوقف الخاص لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف علي وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف علي حاله جاز بيعه و صرف ثمنه في جهة تكون أقرب إلي مقصود الواقف.

(المسألة 1788): يجوز للمالك بيع ملكه الذي أجّره إلي آخر و لا تبطل الإجارة بالبيع، و يجوز للمستأجر الاستفادة من منفعته حتّي آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو كان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلك.

صيغة البيع

(المسألة 1789): يجوز للمتعاملين أن يجريا صيغة البيع بأيّة لغة يتقنانها، و علي هذا لو ترجم البائع الصيغة التالية: «أبيع هذه البضاعة بكذا مبلغ» و ترجم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 326

المشتري الصيغة التالية: «قبلت» بالفارسية أو غيرها مثلًا صحّت المعاملة.

و هكذا إذا أدّي هذا المعني بعبارات اخري، و إذا لم يجريا الصيغة، و إنّما أعطي المشتري البضاعة للغير، بقصد البيع، و أخذها ذلك الغير أيضاً بقصد الشراء كفي (بشرط

أن تتوفّر كلّ شروط المعاملة في ذلك).

(المسألة 1790): التوقيع علي وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلك يقوم مقام الصيغة اللفظية.

(المسألة 1791): يجب أن يقصد المتعاملان الإنشاء عند إجراء صيغة البيع، يعني أن يكون مقصودهم من التلفّظ بصيغة الإيجاب و القبول، هو البيع و الشراء و هكذا عند ما يكون الإعطاء و الأخذ العمليان يقومان مقام الصيغة اللفظية يجب أن يقصدا إنشاء الوجود (أي إنشاء وجود البيع و الشراء).

بيع الثمار

(المسألة 1792): يجوز بيع و شراء الثمار بعد ظهورها و انعقاد حبّها و هي علي الأشجار كالتمر الذي أصبح أصفر أو أحمراً أو الثمرة التي سقطت وردتها و انعقدت حبّتها بحيث تكون سليمة من المرض عادةً و يصحّ أيضاً بيع الحصرم قبل اقتطافه و طبعاً يجب معرفة مقدارها بواسطة تخمين الخبراء.

(المسألة 1793): إذا أراد بيع الثمار علي الشجر قبل أن تسقط وردتها فالأحوط أن يضمّ إليها شيئاً آخر من زراعة الأرض من قبيل الخضروات الموجودة فيها.

(المسألة 1794): لا إشكال في بيع الخيار و الباذنجان و الخضروات و أمثالها ممّا يثمر في سنة واحدة أكثر من مرّة بعد ظهورها بشرط تعيين مقدارها في المبيع بأن يعيّن كم مرّة يحقّ للمشتري اقتطافها في العام.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 327

(المسألة 1795): بيع و شراء سنابل الحنطة و الشعير بعد انعقاد حبّها لا إشكال فيه و لكن بيعها بشي ء من جنسها مشكل، و كذلك يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقي حتّي ينضج و يصل إلي أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط.

النقد و النسيئة

(المسألة 1796): إذا باع بضاعة نقداً جاز لكلّ من البائع و المشتري بعد المعاملة أن يطالب بالبضاعة أو الثمن، و أن يقبضه و إقباض البيت و الأرض و ما شابهها، هو بجعلها تحت تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها.

و إقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش و اللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري بحيث إذا أراد أن ينقلها إلي مكان آخر لاستطاع.

(المسألة 1797): يجب أن تكون المدّة معلومة عند البيع و الشراء بالنسيئة، و إلّا كانت المعاملة باطلة.

(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل و لكن لو مات

المشتري و ترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.

(المسألة 1799): من باع شيئاً نسيئة و لم يتمكّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.

(المسألة 1800): لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً و بثمن أغلي نسيئة مثلًا قال:

بعتك هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم و نسيئة بعشرة في المائة أغلي منه و قبل المشتري بذلك فلا إشكال فيه و لا يحسب من الربا.

(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة و بعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري و أخذ الباقي نقداً فلا بأس به.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 328

بيع السلف و شروطه

(المسألة 1802): البيع بالسلف و هو أن يدفع المشتري الثمن نقداً و يتسلّم البضاعة بعد مدّة، و يكفي في تحقّق هذا النوع من البيع أن يقول المشتري: أُعطي هذا المال و آخذ كذا مقدار من البضاعة بعد ستّة أشهر مثلًا، و يقول البائع: قبلت.

بل حتّي إذا لم تجر صيغة لفظية و إنّما يعطي المشتري المبلغ بهذا القصد و يأخذ البائع المبلغ صحّت المعاملة.

(المسألة 1803): لو باع فلوسه سلفاً و أخذ عوضه فلو سلف آخر فالمعاملة باطلة، و لكن إذا باع جنساً سلفاً و أخذ عوضه مالًا أو جنساً آخراً صحّت المعاملة، و لكنّ الاحتياط المستحبّ أن يأخذ في مقابل الجنس مالًا دائماً لا جنساً آخر.

(المسألة 1804): يشترط في البيع بالسلف ستّة امور:

1- أن تكون مواصفات و خصوصيات البضاعة التي لها أثر في قيمتها معيّنة، و لكن لا يجب التدقيق الكثير، إنّما يكفي أن تكون الخصوصيات معلومة، و لهذا فانّ البيع بالسلف في البضائع التي لا يمكن تعيين خصوصياتها و مواصفاتها (مثل بعض أنواع الجلد و الفرش) باطل.

2-

يجب دفع الثمن كلّه قبل افتراق المتبايعين، و إذا أعطي بعض المبلغ صحّت المعاملة بالمقدار المدفوع من الثمن، و لكن يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة.

3- يجب أن تعيّن المدّة كاملًا فإذا قال مثلًا اسلّمك البضاعة في أوّل الحصاد (و لم يكن أوّل الحصاد معلوماً علي وجه الدقّة) بطلت المعاملة.

4- أن يعيّنا لتسليم البضاعة الأجل و الوقت الذي توجد فيه البضاعة عادة.

5- أن يعيّنا مكان تسليم البضاعة في أي بلد أو منطقة يكون ذلك (علي الأحوط وجوباً) إلّا أن يفهم هذا من كلامهما.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 329

6- أن يعيّنا الوزن أو الكيل، امّا البضاعة التي يتعامل بها بالمشاهدة عادةً (كالكثير من أنواع الفرش و السجاجيد) فإذا بيعت للمشتري بعد ذكر و بيان الأوصاف لم يكن فيه إشكال و لكن يجب أن يكون التفاوت بين أفراد و مصاديق تلك البضاعة قليلًا بحيث لا يهتمّ به الناس.

أحكام بيع السلف

(المسألة 1805): لو اشتري شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل إلي شخص آخر و لكن بعد حلول الأجل يجوز بيعه حتّي و إن لم يقبضه.

(المسألة 1806): لو سلّم البائع في معاملة السلف جنساً أفضل ممّا قرّر في البيع (يعني أعطي جنساً يحتوي علي جميع الصفات المقرّرة مضافاً إليها صفات اخري) وجب علي المشتري القبول و لكن لو فقد المبيع بعض الصفات المقرّرة جاز للمشتري رفضه.

(المسألة 1807): لو دفع البائع إلي المشتري جنساً و مبيعاً آخر بدل الجنس المقرّر أو دفع إليه ذلك الجنس مع صفات أدني ممّا قرّر في العقد فلو رضي المشتري فلا إشكال فيه.

(المسألة 1808): إذا باع الشي ء سلفاً و عند ما حلّ الأجل لم يتمكّن البائع من إحضار المبيع و تهيئته لندرته جاز للمشتري أن

يصبر أو أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه إلي البائع.

بيع النقدين

(المسألة 1809): لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة (سواء كانا مسكوكين أم لا) فلو كان هناك إختلاف في الوزن بين العوضين فالمعاملة باطلة و محرّمة حتّي لو كان أحد العوضين من الذهب المصوغ و الآخر غير مصوغ أو كان هناك

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 330

إختلاف بينهما في جودة الصياغة و رداءتها أو اختلفا في عيار الذهب مثلًا دفع غراماً واحداً من ذهب عيار 18 بذهب آخر مقداره غرام و نصف من ذهب عيار 14 فجميع هذه الصور باطلة و محرّمة و لكن لا إشكال في بيع الذهب بالفضّة حتّي لو تساويا في الوزن أو لم يتساويا.

(المسألة 1810): يجب في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق و إلّا بطل البيع و إن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحيحة بذلك المقدار و يجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.

الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها

(المسألة 1811): يحقّ للمتبايعين فسخ المعاملة (و هو ما يسمّي بخيار الفسخ) في «إحدي عشرة صورة» هي:

1- ما لم يتفرّقا و يغادرا مجلس المعاملة (و يسمّي خيار المجلس).

2- إذا تبيّن أنّ أحد الجانبين غبن (و يسمّي خيار الغبن).

3- إذا اشترطا أن يكون لكليهما أو لأحدهما، الحقّ في فسخ المعاملة خلال مدّة معيّنة و يسمّي (خيار الشرط).

4- إذا ارتكب أحد المتبايعين الغشّ و التدليس فوصف بضاعته بغير ما هي عليه، و يسمّي (خيار التدليس).

5- إذا اشترط البائع أو المشتري أن يعمل الطرف الآخر له أو تكون البضاعة علي نمط خاص، ثمّ يتخلّف عن تحقيق هذا الشرط و في هذه الصورة يجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة و يسمّي (خيار تخلّف الشرط).

6- إذا كان أحد العوضين أو كلاهما معيباً و لم يكن الطرف الآخر علي علم بذلك و يسمّي

هذا (خيار العيب).

7- إذا تبيّن أنّ مقداراً من البضاعة التي باعها للمشتري ملك للغير، فإذا لم

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 331

يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة و يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع (الفضولي) و يسمّي هذا (خيار الشركة أو خيار تبعّض الصفقة).

8- إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تكن علي ذلك الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة.

و يجري هذا الحكم نفسه في مورد العوض أيضاً و يسمّي هذا (خيار الرؤية).

9- إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي اشتراها نقداً إلي ثلاثة أيّام و لم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلّا إذا كان المشتري قد اشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة).

و إذا كانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواكه و الثمار و الخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلي الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة و يسمّي هذا (خيار التأخير).

10- إذا كانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد و يسمّي (خيار الحيوان).

11- إذا لم يتمكّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة و يسمّي هذا (خيار تعذّر التسليم) و سيتّضح لك احكامها في المسائل الآتية.

(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع و اشتراه بأزيد من المعتاد فإن كان الفرق ممّا يعتني به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، و هذا الحكم يأتي في صورة ما لو كان البائع لا يعلم بقيمة الجنس

و كان مغبوناً أيضاً.

(المسألة 1813): في معاملة بيع الشرط كبيع الدار التي قيمتها ألف دينار

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 332

بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلي المشتري أمكنه فسخ المعاملة فلا إشكال فيها بشرط أن يكون المتبايعين قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر كان المبيع ملكاً للمشتري.

(المسألة 1814): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالردي ء مثلًا و باعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.

(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري علي عيب في المبيع مثلًا اشتري قماشاً أو فراشاً و وجد فيه بعض العيب، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع و لم يعلم بذلك المشتري أمكنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم و المعيب بعد تعيينها من البائع، مثلًا إذا اشتري جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب و كان تفاوت السالم و المعيب في السوق بنسبة الربع أمكنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلي البائع أي خمس و عشرين درهماً، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يتمّ هذا العمل برضا الطرفين، و هكذا الحال في صورة ما إذا كان العيب في ثمن أيضاً.

(المسألة 1816): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد و قبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ، و كذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد و قبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ.

(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة و لم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه و لكن لا بأس إذا كان التأخير بمقدار يفكّر فيه و لا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.

(المسألة 1818): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة و لا المطالبة بالأرش إذا ظهر له

وجود العيب في المبيع في أربع صور:

1- إذا علم بالعيب حين المعاملة.

2- إذا رضي بالعيب بعد ذلك.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 333

3- لو قال البائع حين العقد: بعتك هذا المال بكلّ عيب فيه و لكن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر كان للمشتري الفسخ.

4- أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال و لا اطالب بالأرش.

(المسألة 1819): لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً و لكن له المطالبة بالأرش:

1- أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلك المبيع لم يبق علي حاله.

2- أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع و قد أسقط حقّ الفسخ.

3- أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو كان المبيع حيواناً معيباً و حدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري الفسخ، و كذلك إذا كان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة و حدث في المبيع عيب آخر أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمكنه فسخ المعاملة أيضاً حتّي و إن قبض المبيع.

مسائل متفرّقة

(المسألة 1820): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع و تمّت المعاملة علي هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن و قلّته مثلًا يقول له أنّه قد اشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا اشتراه أو أكثر من ذلك).

(المسألة 1821): إذا أعطي شخص ماله إلي آخر و عيّن قيمته و قال له (بعه لي بتلك القيمة و إن بعته بأزيد منه فالزيادة لك) صحّت المعاملة و كانت الزيادة للدلّال و كذا لو قال له: بعتك

هذا بالثمن الفلاني و قبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته كانت الزيادة للعامل أو الدلّال.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 334

(المسألة 1822): لو باع القصّاب لحم حيوان ذكر و دفع إلي المشتري لحم حيوان انثي فإن كان قد عيّن ذلك اللحم و قال بعتك هذا اللحم للحيوان الذكر جاز للمشتري فسخ المعاملة، و إن لم يعيّن ذلك فللمشتري الحقّ في إعادته و المطالبة بلحم حيوان ذكر.

(المسألة 1823): لو قال المشتري لبائع القماش: اريد قماشاً لا يذهب لونه فباعه ثوباً يذهب لونه كان للمشتري حقّ الفسخ.

(المسألة 1824): يكره الحلف في المعاملة إن كان صادقاً و يحرم إن كان كاذباً.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 335

أحكام الشركة

(المسألة 1825): الشركة تعني اختلاط مالين بشكل لا يمكن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر و بذلك تحصل الشركة في المال سواء كان ذلك عن قصد أم غير قصد، و كذلك تصحّ الشركة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة اخري أو عمل عملًا يفهم منه أنّهما أرادا الشركة فتصحّ الشركة في الأموال التي قرأت صيغة الشركة لها و لا يحتاج إلي الاختلاط في المال.

(المسألة 1826): إذا تعاقد عدّة أشخاص علي أن تكون اجرة عمل كلّ منهم مشتركة بينهم كما لو قرّر عدّة دلّالين علي أن يقسّما بينهم كلّما حصلوا عليه من الاجرة و الربح كانت الشركة باطلة.

(المسألة 1827): لا يصحّ اشتراك شخصين مثلًا علي أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه و يكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما و يشتركان فيما يربحانه منه، نعم إذا وكّل كلّ منهما صاحبه بأن يشتري له نسيئة بشكل مشترك ففي هذه الصورة الشركة صحيحة.

(المسألة 1828): يشترط في عقد الشركة أن

يكون الشخص الذي يريد الشركة بالغاً و عاقلًا و قاصداً و مختاراً، و كذلك يجب أن لا يكون محجوراً و ممنوعاً من التصرّف في أمواله (مثل السفيه الذي لا يمكنه التصرّف في ماله بشكل سليم).

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 336

(المسألة 1829): لا مانع في اشتراط التفاوت في الربح في عقد الشركة بأن تزيد حصّة العامل منهما علي الآخر أو بالعكس بأن تزيد حصّة من لا يحمل منهما أو يعمل أقلّ من الآخر (من أجل الإرفاق أو لسبب آخر) و لكن لو كان الشرط في أن تكون جميع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشركة، أمّا لو اشترط في العقد أن يكون جميع الضرر أو القسم الأكبر منه علي ذمّة طرف واحد صحّت الشركة.

(المسألة 1830): الشريكان يتساويان في الربح و الخسارة بنسبة رأس مالهما إلّا أن يشترطا شرطاً خاصّاً في عقد الشركة فلو كان ما لأحدهما ضعف ما للآخر كان ربحه أو ضرره ضعف الآخر و لكن لو شرطا أن يكون سهمهما بالسويّة فلا بأس.

(المسألة 1831): لو شرط في عقد الشركة أن يكون البيع و الشراء سويّة أو يكون كلّ منهما مستقلًا أو يكون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط و إن لم يتمّ تعيين ذلك لم يجز لأيّ منهما بالتصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(المسألة 1832): الشريك المسئول عن إدارة الشركة يجب عليه الالتزام بعقد الشركة بدقّة، مثلًا لو شرط عليه أن لا يبيع نسيئة أو أن لا يشتري من المؤسسة الفلانية أو أن يأخذ وثيقة في مقابل النسيئة وجب عليه العمل وفقاً لهذا الشرط و في حال عدم الاشتراط يجب العمل بما هو المتعارف في البيع و الشراء.

(المسألة 1833): الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة

إذا تعدّي عمّا عيّن له في العقد يضمن الخسارة، و كذلك إذا لم يعيّن له في العقد و لكنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة.

(المسألة 1834): الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا لم يفرّط في معاملاته و لم يقصّر في حفظ الأموال و تلف رأس مال الشركة بأجمعه أو بعض منه فغير ضامن.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 337

(المسألة 1835): إذا ادّعي الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله و ادّعي شريكه أنّه خانه و لم يكن له دليل علي إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريك العامل عند حاكم الشرع وجب قبول كلامه.

(المسألة 1836): الشركة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمكنه فسخ الشركة قبل الوقت المحدّد و كذلك ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلّا أن يكون قد اشترط ذلك حين العقد.

(المسألة 1837): إذا مات أحد الشركاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمكن للشركاء الآخرين في تصرّف مال الشركة و لكن لا إشكال إذا كان الإغماء موقتاً.

(المسألة 1838): إذا اشتري أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح و عليه الضرر و إن كان شراؤه للشركة و كان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح و الخسارة عليهما.

(المسألة 1839): إذا تمّت معاملة برأس مال الشركة ثمّ اتّضح بطلان الشركة فإن رضي جميع الشركاء بهذه المعاملة كانت المعاملة صحيحة و يشترك الجميع في الربح، و يحقّ للعامل منهم الذي كان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشركاء بأُجرته بالمقدار المتعارف.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 339

أحكام الصلح

(المسألة 1840): الصلح هو التراضي و التسالم بين شخصين أو أكثر علي أمر مورد إختلاف أو يمكن أن يكون مورد

إختلاف و نزاع بأن يتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلي الآخر أو ينصرف عن طلبه و حقّه من الآخر و علي الآخر في مقابل ذلك أن يتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ينصرف عن طلبه أو حقّه، و يقال لهذا (الصلح المعوّض) فإن كان هذا التنازل بدون عوض سمّي ب (الصلح الغير المعوّض) و كلاهما صحيح.

(المسألة 1841): يشترط في المتصالحين البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم السفه، أي أنّه لا يبذّر أمواله اعتباطاً، و كذلك أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله.

(المسألة 1842): لا يشترط في صحّة عقد الصلح اللغة العربية و لا صيغة خاصّة له بل يقع الصلح بكلّ إقدام عملي يدلّ بوضوح علي أنّ الطرفين يقصدان بهذه الوسيلة التصالح.

(المسألة 1843): إذا أراد شخص التصالح مع آخر في مقابل شي ء أو بدون مقابل فتصحّ المعاملة فيما لو رضي الطرف الآخر، و لكن إذا أراد التنازل من طلبه و حقّه فلا يلزم قبول الطرف الآخر، و هذا نوع من أنواع الصلح.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 340

(المسألة 1844): إذا علم المديون بمقدار الدين الذي عليه و أظهر جهله بالأمر و لم يعلم الدائن بذلك المقدار و صالحه بأقلّ منه فالصلح باطل و لم تبرأ ذمّة المديون عن المقدار الزائد إلّا أن يعلم بأنّ الدائن راضٍ بالصلح حتّي لو كان يعلم بمقدار طلبه.

(المسألة 1845): إذا أرادا الصلح علي شيئين من جنس واحد و كان وزنهما معلوماً فيصحّ الصلح إذا لم يؤدّ ذلك إلي الربا، يعني أن لا يكون وزن أحدهما أكثر من الآخر فإن كان وزنهما غير معلوم و احتمل الزيادة و النقيصة ففي

الصلح إشكال.

(المسألة 1846): إذا كان له علي الآخر دَين لم يحن أجله فإن صالحه علي مقدار أقلّ من الدين و كان غرضه من ذلك إبراء ذمّة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي نقداً فلا إشكال، كما لو كان قد أقرضه عشرة آلاف درهم علي أن يسدّدها بعد ستّة أشهر فيتنازل عن ألف درهم و يأخذ الباقي نقداً برضي الطرف المقابل.

(المسألة 1847): يجوز للطرفين فسخ عقد الصلح و كذلك لو شرط ذلك أثناء العقد لأحدهما أو لكلاهما بأن يكون لكلّ منهما حقّ الفسخ.

(المسألة 1848): تقدّم في أحكام البيع و الشراء جواز فسخ المعاملة في أحد عشر مورداً، فكذلك في مورد الصلح يمكن فسخ الصلح في جميع هذه الموارد الأحد عشر إلّا في مورد خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير أي لو ندم أحد طرفي المصالحة في مجلس الصلح بعد انتهاء عقد الصلح فلا يحقّ له الفسخ، و كذلك في المصالحة علي الحيوان فلا يثبت حقّ الفسخ في الثلاثة أيّام الاولي، و كذلك إذا صالحا علي جنس نقداً فإن تأخّر دفع العوض يثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ اليوم الأوّل و لا يحتاج إلي مرور ثلاثة أيّام.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 341

(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشي ء المصالح عليه و لم يكن يعلم بذلك جاز له فسخ الصلح و لكن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب مشروط برضي الطرفين.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 343

أحكام الإجارة

اشارة

(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملكه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلي آخر يسمّي إجارة، و يشترط أن يكون الموجر و المستأجر بالغين، عاقلين، غير مكرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن اختيار و إرادة) و أن لا

يكونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، و علي هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يكون قادراً علي تدبير أمواله بصورة صحيحة.

(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وكيلًا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، و هكذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، و الأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلّا أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلك. و إذا لم يكن للصغير قيّم أو ولي يجب استئذان الحاكم الشرعي في شأنه، و إذا لم يتمكّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلًا يراعي مصلحة الصغير.

(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اخري، مثلًا: يقول الموجر لشخص: أجّرتك ملكي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة كذا» و يقول الطرف الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.

(المسألة 1853): إذا آجر شخص نفسه للقيام بعمل من دون إجراء صيغة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 344

الإجارة فبمجرّد أن اشتغل بالعمل بطلب من الطرف الآخر صحّت الإجارة.

(المسألة 1854): غير القادر علي التلفّظ إذا أفادت إشارته الإجارة و أفهم الطرف الآخر أنّه يؤجّر ملكه لأجل معيّن بمبلغ معيّن صحّت الإجارة.

(المسألة 1855): لو آجر داراً و دكاناً أو شيئاً آخر فلا يمكنه إجارته لشخص آخر إلّا أن يكون قد اشترط هذا الحقّ للمستأجر في العقد.

(المسألة 1856): من استأجر بيتاً أو دكّاناً أو غرفة و كان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأكثر من مبلغ الإجارة إلّا أن يكون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم و التبييض أو فرش البيت و أمثال ذلك)

فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلك.

(المسألة 1857): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلّا أن يكون ظاهر كلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأكثر من المبلغ المقرّر ففيه إشكال، و لكن في غير البيت و الدكّان و الأجير فلا إشكال.

شروط الإجارة

(المسألة 1858): يشترط في الشي ء الذي يؤجر عدّة شروط:

1- أن يكون معيّناً، مثلًا لو قال: «أجّرتك أحد هذه البيوت، أو إحدي هذه السيارات» لم يصحّ الإجارة.

2- يجب أن يراه المستأجر أو يذكر له مالكه أوصافه كاملًا.

3- أن يكون تسليمه للمستأجر ممكناً، فإذا آجر فرساً شارداً و لم يمكن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة.

4- أن لا يفني ذلك الشي ء باستعماله و لهذا لا تصحّ إجارة الخبز و الفاكهة.

5- أن تكون الاستفادة من ذلك و الانتفاع به ممكناً، فلا تصحّ إجارة الأرض

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 345

للزرع إذا كانت غير صالحة للزراعة، أو لم يكن فيها المقدار الكافي من الماء.

6- أن يكون الشي ء المستأجر ملكاً للمؤجر أو يكون وكيلًا أو وليّاً في إجارته.

(المسألة 1859): لو آجر شجرة أو بستاناً أو مرتعاً للاستفادة من ثمره أو علفه صحّت الإجارة.

(المسألة 1860): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلي استئذان زوجها، نعم لو أدّي ذلك إلي تضييع حقّ زوجها توقّفت صحّت الإجارة علي إذنه.

(المسألة 1861): يشترط في المنافع التي يؤجر الشي ء من أجلها امور:

1- أن تكون محلّلة، و لهذا لا يجوز تأجير الدكّان أو السيارة لأجل الانتفاع بها في صنع الخمر أو نقلها.

2- أن لا يكون بذل المال في مقابلها عبثاً في نظر العرف.

3- إذا

كانت منافع الشي ء متنوّعة، يجب تعيين ما حصلت الإجارة من أجله مثلًا إذا كان الحيوان يستخدم للحمل و النقل و للركوب و الامتطاء يجب تعيين أي واحد من الغرضين وقعت من أجله الإجارة.

4- يجب أن تعيّن مدّة الإجارة أيضاً.

(المسألة 1862): إذا لم يعين مبدأ الإجارة، كان المبدأ من بعد إجراء صيغة الإجارة أو تسلّم الشي ء مباشرةً.

(المسألة 1863): إذا آجر البيت أو الملك سنة مثلًا و جعلا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء صيغة الإجارة صحّت، و ان كان البيت أو الملك موجراً لشخص آخر حين إجراء صيغة الإجارة.

(المسألة 1864): إذا قال للمستأجر: «أجّرتك البيت لمدّة شهر بألف دينار و كلّما بقيت فيه أكثر من هذه المدّة كانت الإجارة بنفس هذا المبلغ» صحّت

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 346

الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، و لكن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط كلّ شهر بألف دينار كانت الإجارة باطلة أساساً.

(المسألة 1865): الفنادق التي لا يعرف الإنسان كم يبقي فيها، إذا تقرّر ان تكون كلّ ليلة بعشرة دنانير- مثلًا- و رضي الطرفان بذلك لم يكن فيه إشكال و لكن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، و لهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقي هناك و إلّا فلا يحقّ له ذلك، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقيٰ إلي آخر تلك المدّة.

مسائل متفرّقة للإجارة

(المسألة 1866): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة و الشعير و جعل الاجرة من حاصل تلك الأرض بطلت الإجارة، و كذلك لو كانت المحصولات الاخري للأرض في مقابل الاجرة.

(المسألة 1867): ليس للمؤجر المطالبة بالاجرة ما لم يسلّم المستأجر العين المستأجرة و كذلك ليس للأجير المطالبة

بالاجرة قبل إتمام العمل.

(المسألة 1868): يستحبّ دفع اجرة العامل قبل أن يجفّ عرقه إلّا أن لا يكون العامل راغباً في ذلك و كان يريد مثلًا اجرته في كلّ أوّل الشهر.

(المسألة 1869): إذا سلّم المؤجر العين إلي المستأجر و لكن امتنع المستأجر عن أخذها أو أخذها و لم ينتفع منها وجب عليه دفع الاجرة.

(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن و حضر في ذلك اليوم للعمل لكنّ صاحب العمل لم يعطه عملًا وجب عليه دفع اجرته، مثلًا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن و حضر البنّاء في ذلك اليوم و لكنّ صاحب العمل تشاغل عنه و أدّي ذلك إلي أن يكون البنّاء عاطلًا في ذلك اليوم وجب علي صاحب العمل دفع اجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاجرة

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 347

من صاحب العمل الأوّل (فيما إذا كانت اجرة الثاني أقلّ).

(المسألة 1871): لو تبيّن بعد انقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب علي المستأجر أداء اجرة المثل (سواء كانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أكثر) فلو كانت الاجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر و لكنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.

(المسألة 1872): إذا تلف الشي ء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يكن قد قصّر في حفظه، و لم يفرّط في الانتفاع به لم يضمن، مثلًا إذا أعطي قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو احترق بالنار فإن لم يكن عن تفريط من الخيّاط لم يكن مسئولًا، و أمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اخري ضمن، إلّا أن يكون العيب بسبب الشي ء نفسه أي أن يكون

القماش من نوع يفسد، و يصير معيباً إذا تعرّض للكوي، ففي هذه الصور لا يكون ضامناً إذا تلف.

(المسألة 1873): إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي فهو ضامن له و يجب عليه دفع قيمته إلي صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو كان في مقابل اجرة و لا اجرة له أيضاً.

(المسألة 1874): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للكسر فعثرت الدابة أو جمحت فانكسر المتاع لم يضمن صاحب الدابة، و لكن إذا حدث ذلك بسبب ضربها و أمثال ذلك أو قصّر في هداية الحيوان من طريق مطمئن و عثرت الدابة و انكسر المتاع فهو له ضامن، و كذا الحال في انقلاب السيارات و تلف المحمولات فيما لو كان ذلك بسبب تقصيره فهو لها ضامن، و لكن لو كانت السيارة سالمة ثمّ حدث الخلل في بعض أقسامها و انقلبت و تلفت الحمولة فهو غير ضامن.

(المسألة 1875): إذا لحق ضرر بالمريض أو بالطفل أو مات بسبب تساهل الطبيب عند إجراء عملية للمريض، أو عند ختان الطفل ضمن، و هكذا إذا أخطأ

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 348

و صار سبباً لأن يلحق الضرر به، و لكنّه إذا لم يقصّر و لم يرتكب خطأً، إنّما لحق عيب بالمريض أو مات علي أثر عوامل اخري لم يضمن بشرط أن يكون قد أقدم علي ما قام به في مجال الطفل بإذن وليّه.

(المسألة 1876): إذا وصف الطبيب للمريض دواء، أو أمره بشي ء، أو سقاه الدواء أو حقنه بابرة طبية بنفسه فإن أخطأ في المعالجة، و لحق ضرر بالمريض أو مات ضمن.

(المسألة 1877): لكي لا يضمن الطبيب أو الجرّاح إذا أخطأ في المعالجة و العملية الجراحية، يجوز أن يقول للمريض أو وليّه بأنّه لن يكون ضامناً

إذا لحق به ضرر من دون التفات (أي خطأً) و قبل المريض أو وليّه بذلك، ففي هذه الصورة إذا راعي الدقّة و الاحتياط اللازمين و مع ذلك لحق ضرر بالمريض، أو مات لم يضمن الطبيب أو الجرّاح.

(المسألة 1878): يجوز للمستأجر و المؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الآخر و كذا لو شرط أحدهما أو كلاهما حقّ الفسخ لنفسه.

(المسألة 1879): لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون في المعاملة و لم يلتفت لذلك أثناء العقد كان له فسخ المعاملة، و لكن لو شرط عدم الفسخ حتّي في صورة الغبن ففي هذه الصورة لا يمكنه فسخ الإجارة.

(المسألة 1880): لو آجر عيناً و غصبها شخص آخر قبل تسليمها إلي المستأجر كان المستأجر بالخيار بين فسخ المعاملة و الرجوع فيما بذله من المؤجر أو عدم فسخها و الصبر و الرجوع علي المؤجر بمقدار ما تكون العين في تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف، و لكن إذا تحقّق الغصب بعد تسليم العين فلا يمكنه فسخ الإجارة.

(المسألة 1881): لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل انتهاء مدّة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة و وجب علي المستأجر بذل الاجرة للبائع و كذا لو باعه لغير المستأجر.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 349

(المسألة 1882): لو تلفت العين المستأجرة قبل الشروع في مدّة الإجارة بحيث لا يمكن الانتفاع منها أولا يمكن الانتفاع منها بتلك الصورة المذكورة في العقد بطلت الإجارة و كان علي المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر، و لكن لو أمكن استيفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فيما تبقي من المدّة.

(المسألة 1883): لو آجر داراً لها غرفتان مثلًا فانهدمت إحدي الغرفتين فلو اعيد بناؤها فوراً و لم يذهب أي مقدار من استيفاء منفعتها لم

يبطل عقد الإجارة و ليس للمستأجر حقّ الفسخ، و لكن لو تأخّر بناؤها بحيث فات علي المستأجر مقدار من استيفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلي تلك الغرفة و كان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي.

(المسألة 1884): لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملك أو المستأجر، و بقي ذلك الحقّ لورثتهما إلي آخر مدّة الإجارة، و لكن إذا اشترط أن يكون المستأجر هو الذي ينتفع بذلك الملك لا غيره حقّ لصاحب الملك أن يفسخ الإجارة في المدّة الباقية.

(المسألة 1885): إذا وكّل ربّ العمل بنّاءً ليستخدم له عمّال بناء فإن أخذ من ربّ العمل أكثر ممّا يعطيه للعامل حرم، و لكن إذا رضي بأن يكمل بناء العمارة بمبلغ معيّن و كان المبلغ أكثر من ما أنفق في بناء العمارة جاز و لم يكن فيه إشكال و الاحوط أن يأتي هو ببعض العمل من أيّ قسمٍ كان.

(المسألة 1886): لو شرط علي الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الاجرة شيئاً بل لو أدّي ذلك إلي تلفها أو قلّة قيمتها ضمن و هكذا الحال بالنسبة إلي الخيّاط و صانع الأحذية و أمثالهم.

***

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 351

أحكام المزارعة

(المسألة 1887): المزارعة هي أن يضع صاحب الأرض أرضه في اختيار الزارع و الفلاح ليزرعها بإزاء حصّة معيّنة من حاصلها للمالك و يمكن أن تكون المزارعة بصيغة قوليّة مثلًا يقول: (سلّمت إليك هذه الأرض لتزرعها في مقابل ثلث الحاصل لمدّة سنتين فيقول الزارع: قبلت) أو يسلّم المالك الأرض إليه ليزرعها من دون لفظ و قول و يتقبّلها الزارع كذلك (و طبعاً يجب أن يكونا قد اتّفقا علي المدّة و مقدار الحصّة و أمثال ذلك قبل ذلك).

(المسألة 1888): يعتبر

في المزارعة عدّة شروط:

1- يجب أن يكون كلّ من المتعاقدين بالغاً، عاقلًا، قاصداً، مختاراً، و لم يكن الحاكم الشرعي قد منعهما من التصرّف في أموالهما و أن لا يكونا سفيهين.

2- أن لا يكون حاصل الأرض مختصّاً بأحدهما.

3- جعل الحاصل بينهما مشاعاً مع تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل و أمثال ذلك، فعلي هذا لو تعاقدا علي أن يكون محصول نوع معيّن خاصّاً بأحدهما و النوع الآخر للثاني، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانية من الأرض لأحدهما و محصول القسم الآخر من الأرض للثاني لم تصحّ المعاملة، و كذلك لو قال المالك، ازرع هذه الأرض و اجعل لي ما شئت منها لم تصحّ المزارعة.

رسالة توضيح المسائل (لمكارم)، ص: 352

4- تعيين مدّة المزارعة و لا بدّ أن تكون مدّة يدرك فيها الزرع عادة.

5- أن تكون الأرض قابلة للزراعة و لو بالعلاج و الإصلاح.

6- تعيين نوع الزراعة إلّا أن لا يختلف الحال في نظرهما و نظر عامّة الناس في نوع الزرع أو أن يكون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأي زراعة.

7- تعيين الأرض فلو كان مالكاً لقطعات مختلفة من الأرض و قال المالك:

زارعتك واحدة منها و كانت الأراضي متفاوتة في الجودة بطلت المزارعة و لكن إذا كانت متساوية و قال مثلًا: زارعتك خمسة هكتارات من هذه الأرض فلا بأس و كذلك يصحّ بيان أوصاف الأرض و لا لزوم لرؤية المزارع لها.

8- تعيين كون المصارف كالبذر و نحوه علي أي منهما و لكن إذا كانت النفقات معلومة علي أي منهما بين الناس كفي ذلك.

(المسألة 1889): لو اشترط المالك أو الزارع أن يكون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلًا) و يقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلك إشكال.

(المسألة

1890): لو انقضت مدّة المزارعة و لم يدرك الزرع فإن كان الزارع مقصّراً في ذلك جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع علي إزالة الزرع، و لكن لو كان ذلك بسبب عارض من العوارض الطبيعية كما هو المتعارف وجب علي المالك الصبر، و لو لم يكن أي منهما و كان في إزالة الزرع ضرر علي المزارع و لم يكن هناك ضرر علي المالك وجب عليه الصبر أيضاً، و أمّا في صورة ما إذا كان في إبقاءه ضرر علي المالك فيحقّ له إجبار الزارع علي إزالة زرعه.

(المسألة 1891): إذا أحدث عارض منع الزارع من زراعة الأرض كما لو جفّ ماء البئر فإن حصل منها علي زرع قليل و لو للحيوانات كان ملكاً لهما طبقاً للعقد و بطلت المزارعة في الباقي.