300 استفتاء في الحج والعمرة

اشارة

مطابقة لفتاوي

آية الله العظمي

الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي

(دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة (300 استفتاء في الحج والعمرة)

جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالي

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

الاستطاعة وأقسام الحج

الاستطاعة

س1: إذا أراد أحد السفر للحج وعندما توفرت لديه أسباب الاستطاعة كاملة طلب منه والده مبلغاً من المال فأخذ ما كان بحوزة الابن من المال والذي كان من المقرر أن يذهب به إلي الحج فبذلك استلزم عليه عدم الذهاب إلي الحج، والسؤال: ما هو فعل الابن تجاه والده بمعني هل كان علي الابن أن لا يعطي أباه ذلك المبلغ لانه كان عازماً علي الحج وتوفرت شروط الاستطاعة من باب (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أو انه من باب دوران الأمر بين الأهم والمهم؟ وفيما لو اعلم أباه بذلك (أمر الحج) والأب أمر من باب الولاية علي الابن واخذ المال فما حكم الابن، هل يستقر عليه الحج من قابل؟

ج: إذا كان الأب محتاجاً لضرورة معاشه لم يستقر الحج علي الابن، وإلا استقر عليه الحج، وكان يجب عليه تقديم الحج، ويجب عليه الحج من قابل.

س2: هل تجتمع الإستطاعة مع الإستحقاق للخمس والزكاة، أم أنهما لا يجتمعان؟

ج: الإستطاعة لا تجتمع مع الإستحقاق للخمس لكون الأحوط عدم إعطاء مستحقه أكثر من مؤنة سنته، كيما يستطيع للحج، بخلاف الزكاة حيث يجوز إعطاء مستحقها أكثر من مؤنة السنة بحيث تتحقق له الإستطاعة.

س3: الممتلكات المستثناة في تحقق الإستطاعة هل هي بمقدار الشأن، أم بمقدار الضرورة؟

ج: بمقدار الشأن اللائق بالمكلف.

س4: إذا كان المستطيع محتاجا إلي إمتلاك دار لنفسه، فأيهما يقدم، الحج أم شراء البيت؟

ج: لا يتوقف تحقق الإستطاعة علي إمتلاك البيت، فيجب تقديم الحج عليه.

س5: هل ينظر في تحقق الإستطاعة للمرأة ما

تملكها من المجوهرات والحلي، بحيث إذا بيعت تمكنت من الحج؟

ج: لا ينظر في تحقق الإستطاعة الي ما يناسب شأنها من المجوهرات والحلي.

بذل الحج من المدينة المنورة

س6: القادم من بلده إلي المدينة المنورة بالقرض، لو بذل له الحج من المدينة فصاعداً، فهل يكفيه عن حجة الإسلام؟

ج: يكفيه إن شاء الله تعالي.

المقيم في جدة

س7: المقيم في جدة ثلاث سنوات والآن يريد الحج فهل عليه حج التمتع أم الإفراد، علماً بأن المسافة بين حدود مكة وحدود جدة 80 كيلومترا؟ فمن أين إحرامه من نفس جدة أم من الميقات؟

ج: من كان لا يبعد منزله عن مكة المكرمة 16 فرسخا أي 88 كيلومتراً فعليه حج الإفراد أو القران، ويكون إحرامه من الميقات أو من منزله إذا كان منزله اقرب إلي مكة من الميقات فالعبرة إحتساب المسافة المذكورة بين منزله وحدود مكة لا بينها وبين حدود مدينته، نعم الاحوط إستحبابا لمن كان اوّل بلده أقل من 16 فرسخاً ومحل سكناه اكثر، الإتيان بحج التمتع.

الميقات

ميقات قرن المنازل

س8: وقع الخلاف بين المحققين في تشخيص ميقات قرن المنازل بين كونه السيل الكبير أو الهدا وكان ذلك منشأ لاحتياط بعض الفقهاء بالإحرام بين المكانين، مما يوجب شيئاً من المشقة، فهل يجوز الإحرام بالنذر من أحد الموضعين تخلصاً من تلك المشقة، أي هل يصح النذر بالإحرام من نفس الميقات؟

ج: نعم، في السابق منهما.

س9: علي فرض جواز النذر للإحرام من نفس الميقات هل يصح النذر من الهدا مع كونه اقرب إلي مكة من السيل الكبير؟

ج: يعرف من السؤال السابق.

س10: المتردد أو القاطع بأحد الميقاتين المذكورين، هل يكفيه الإحرام بالنذر من أحدهما اختياراً، أم لابد من الإحرام من الأبعد منهما نذراً؟

ج: يكفيه الإحرام بالنذر من أبعدهما عن

مكة.

س11: ما الحكم إذا لم يحرم الإنسان في الميقات جهلاً أو نسياناً، ولم يعرف أولم يتذكر إلا في مكة المكرمة أو المسجد الحرام، وهل يختلف الأمر بين العمرة الواجبة أو المندوبة؟

ج: يجب عليه الرجوع إلي الميقات، أو الإحرام خارج الحرم من التنعيم مثلاً، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا أحرم من موضعه.

س12: هل يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة؟

ج: نعم، يجوز.

س13: هل يختص الإحرام بمسجد الشجرة أم الوادي؟

ج: لا يختص بمسجد الشجرة علي الأظهر.

س14: توسيع مسجد الشجرة أدي إلي محو معالم المسجد القديم والآن ما هي كيفية عقد الإحرام والتلبية؟

ج: يجوز الإحرام فيما أضيف إلي المسجد، وكذلك بالنسبة إلي سائر المواقيت.

س15: المحرم من مسجد الشجرة، هل يجب عليه الإحرام من المسجد نفسه وفي كل توسعاته الحديثة، أم يجوز من خارجه بالمحاذاة؟

ج: يجوز الإحرام من خارج المسجد مع مراعاة المحاذاة الشرعية وهي بحيث إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير والاحوط استحبابا مع الإمكان أن يحرم من داخل المسجد.

الإحرام قبل الميقات بالنذر

س16: من كان يريد الدخول إلي مكة ليأتي بالعمرة المفردة فهل يمكنه أن يعقد الإحرام من مسجد التنعيم علماً بأنه قدم من جدة؟

ج: يحرم إما من أحد المواقيت كالجحفة أو ما يحاذيها أو يؤخرها إلي التنعيم اختيارا، أو ينذر الإحرام قبل الميقات من بلده أو من جدة مثلاً، فيحرم من هناك.

س17: هل ترون جواز الإحرام بالنذر من مدينة جدة لمن يريد العمرة المفردة؟

ج: نعم يجوز ذلك.

س18: أيهما افضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟

ج: من الميقات.

س19: من يأتي بالطائرة علي جدة، هل يعتبر ميقاته ميقات أهل جدة أم لا، وهل الأمر

كذلك لو مرَّ علي الكعبة بالطائرة؟

ج: يجوز الإحرام من الجحفة بل ومن أدني الحل علي الأظهر كما يجوز له أن يحرم من جدّة بالنذر وكذا يحرم مما ذكر لو مر علي الكعبة المشرفة بالطائرة علي الأقرب.

س20: إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف واحرم من الميقات هل يحكم بصحة إحرامه أم لابد له من الرجوع؟

ج: يحكم بصحة إحرامه.

س21: إذا احرم المكلف من غير الميقات ظناً منه انه الميقات واتي بأعمال العمرة كاملة وتحلل منه ورجع إلي بلده فهل عمرته صحيحة؟ وعلي فرض إنها كانت عمرة التمتع فهل يجزئه في الحج الواجب؟

ج: يكفي إن شاء الله.

س22: من احرم بالنذر قبل الميقات هل يستحب له تجديد النية إذا مر بالميقات؟

ج: نعم.

الإحرام من مكة

س23: نظراً للتوسع العمراني في مكة المكرمة أحدثت عدة مناطق فهل يجوز عقد نية إحرام الحج من منطقة العزيزية أو من حدود الحرم القديمة؟

ج: يجوز من مكة الحديثة أيضا.

الإحرام من جدة

س24: من كان يريد الدخول إلي مكة المكرمة لأداء حج التمتع، وكان قادماً من جدة فمن أين يحرم؟

ج: يحرم إما من إحدي المواقيت أو محاذاتها (حسب تشخيص ذوي الخبرة) أو من أدني الحل، أو ينذر الإحرام من جدة.

الإحرام من المناطق المستحدثة

س25: ما حكم الإحرام للحج من المناطق المستحدثة من مكة المكرمة، مثل العزيزية والمعابدة وغيرهما؟

ج: يجوز من كل مكة المكرمة.

الدخول إلي مكة من دون إحرام

س26: أحيانا لا يسمح للمقيم في السعودية أن يذهب للحج إلا بعد مضي خمس سنوات علي حجه السابق، فإذا أراد الشخص أن يحرم ويدخل مكة يمنع من الحج، فهل يجوز أن يدخل مكة من دون إحرام ويحرم من التنعيم مثلاً، هكذا الأمر في السيارة المكشوفة، حيث لا يمكنه أن يركبها؟

ج:

إذا اضطر لذلك فعليه أن يحرم من الميقات إذا مر عليه ثم يلبس ملابسه العادية، ويجوز حينئذ أن يركب السيارة المسقفة، لكن عليه أن يكفر للبس المخيط شاة وللتظليل شاة أما إذا مر علي طريق ليس فيه ميقات ولا محاذاة ميقات فيمكنه الإحرام من أدني الحل حتي لا يضطر إلي لبس المخيط والتظليل.

س27: اعمل سائق في إحدي الشركات الحكومية وقد اجبر لدخول مكة المكرمة بدون إحرام، والبعض الآخر من السائقين لم يحرم بسبب ضيق الوقت والظروف الصعبة بسبب القوانين المعقدة للشركة لخدمة الحجاج بمجرد دخولنا مكة المكرمة، حيث يطلب منا ارتداء الزي الرسمي حتي في مكة المكرمة، فهل نحن مخطئين بهذا التصرف، وفي حال الخطأ ماذا يتوجب علينا؟

ج: إذا كان دخولكم إلي مكة المكرمة طول السنة وفي مدة اقل من شهر كل مرة، لم يجب عليكم الإحرام، إلا المرة الأولي وإلا وجب الإحرام في كل مرة إذا جاوز الشهر أي ثلاثين يوماً ولم تدخلوا مكة المكرمة، وفي صورة الترك يكون الإنسان آثماً وعليه الاستغفار والتوبة، نعم لك أن تدخل مكة المكرمة بإحرام وتأتي بأعمال العمرة وتحلّ قبل أن تشتغل بنقل الحاج إلي مكة المكرمة، حتي يجوز لك الدخول بلا إحرام.

س28: الإنسان الذي دخل مكة ولم يحرم جهلاً أو نسياناً، هل يجب عليه الرجوع الي الميقات أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة؟

ج: يجب عليه الرجوع إلي الميقات ولا يبعد كفاية الإحرام من خارج الحرم من التنعيم مثلا، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب عليه الإحرام من موضعه.

س29: لو دخل مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟

ج: صحّت عمرته علي الأقرب.

الإحرام

نية ثوبي الإحرام

س30: هل يشترط علي

المرأة أن تنوي أن العباءة بمثابة الرداء والدشداشة بمثابة الإزار، أم يكفي أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين الإزار والرداء؟

ج: يكفيها أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين، ويستحب لها إضافة إلي ملابسها لبس رداء وإزار.

س31: ما حكم من نسي لبس الإزار عند عقد النية للإحرام؟

ج: يلبسه متي تذكر.

التلفظ بصيغة النذر

س32: صيغة النذر لمن يحرمون بالنذر، هل يجب التلفظ بها أم يكفي القصد، وهل يكفي فيها سماعها من المرشد دون ترديد معه؟

ج: يجب التلفظ بها ولا يكفي سماعها من المرشد دون ترديد معه.

إحرام عمرة التمتع

س33: لو أحرم للعمرة المفردة، فهل يحرم لعمرة التمتع من مكة أو من أدني الحل، أومن الميقات ?

ج: يحرم من الميقات مع الإمكان، أو من أدني الحل كمسجد التنعيم.

س34: لو خرج المتحلل من العمرة المتمتع بها من مكة محلاً عامداً ولكن لغرض ضروري يتعلق بأمور الحجاج، فماذا يترتب عليه؟

ج: لا شيء عليه، وإذا طالت مدة خروجه ثلاثون يوماً، فعليه أن يدخل بإحرام جديد ويعتمر للتمتع من جديد أيضا.

س35: إذا أحل الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل إحرام الحج إلي مني أو عرفات أو جدة بقصد النزهة أو حب الاستطلاع فما عليه إذا كان متعمدا أو جاهلاً أو ناسياً؟

ج: يجوز الخروج علي الأقرب مع علمه بان يدرك الحج.

س36: إذا احل الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل إحرام الحج إلي المزدلفة ليأخذ الجمرات فما عليه إذا كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً؟

ج: يعرف من السابق.

إحرام حج الأفراد

س37: لو أحرم للعمرة المفردة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحجة الإفراد، أم يرجع إلي الميقات، أم من أدني الحل؟

ج: عليه أن يحرم من الميقات أو من أدني الحل مثل التنعيم.

إحرام المرأة

س38:

جاء في بعض المناسك (الأحوط أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام أيضا) فهل هذا احتياط وجوبي أو استحبابي؟

ج: يجوز للمرأة أن تحرم في ثيابها، نعم الاحوط استحبابا أن تلبس ثوبي الإحرام فوق ثيابها أو تحتها، ولا يشترط استدامة لبسهما.

س39: هل تجب علي المرأة أن تبقي علي لبس الإزار والمئزر إلي التقصير أم يجوز لها خلعهما؟

ج: لا يجب استدامة لبسهما.

س40: هل يكفي غطاء الرأس (العباءة) التي تنزل إلي القدمين بالإضافة إلي الدشداشة والسروال بالنسبة إلي المرأة بدلاً عن الإزار والمئزر؟

ج: نعم، يكفي ذلك.

أحكام الحائض

س41: ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟

ج: تكون مخيرة بين أن تحرم بنية حج الإفراد والإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تحرم بنية عمرة التمتع فتأتي بالسعي والتقصير، ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة وصلاته بعده.

س42: إذا حاضت المرأة ولم تطهر قبل الموقف فهل تتخير بين التمتع والإفراد، وإذا كانت تعلم أنها لا تطهر حتي يوم عرفة فهل هي مخيرة ايضاً؟

ج: التخيير غير بعيد مطلقاً، وان كان اختيار الإفراد أحوط، خصوصاً إذا كان الحيض قبل الإحرام وأما إذا كانت تعلم عدم طهرها حتي يوم عرفة فالأحوط وجوبا لها إختيار الإفراد.

س43: فتاة مؤمنة اعتمرت استحباباً وقبل الإحرام حاضت فتناولت حبوب أوقفت الدورة الشهرية فقامت بأعمال العمرة المفردة وبعد العمرة بيوم عاد الدم إليها، فلا تدري هل هي استحاضة أم أن الدورة الشهرية لم تنقطع بل احتبست في باطن الرحم، فما هو تكليفها الآن وقد غادرت مكة إلي مقر إقامتها؟

ج: عمرتها صحيحة ولا شيء عليها.

س44: ما وظيفة الحائض إذا لم تستطع البقاء في مكة حتي تطهر بسبب

بدء عمل الزوج في وطنهما أو ذهاب الحملة؟ وإذا كان بإمكان الزوج مثلاً أن يبقي معها حتي تطهر فما الحكم؟

ج: إذا أمكنهما البقاء تأتي بنفسها بالأعمال بعد الطهر وإلا فتستنيب لاعمال الطواف وصلاته وتأتي بالباقي.

س45: لو كانت تعلم المرأة الحائض بأنه لا يسعها الوقت لتطهر وتقوم بأعمال عمرتها المفردة، لذهاب الرفقة عنها، فهل يجوز لها الإحرام حينها؟

ج: نعم وتستنيب للطواف وصلاته وتسعي بنفسها.

محرّمات الإحرام

التظليل

س46: هل يجوز الاستظلال للحاج المحرم كركوبه سيارة مسقوفة من غير عذر؟

ج: لا يجوز، وعليه شاة.

س47: إلي أي مقدار يجب الإضحاء حتي يقال أنه لم يتعرض للتظليل المحرم عليه؟

ج: ما لا يكون فوق رأسه والاحوط إستحبابا اجتناب التظليل عن أحد جانبيه.

س48: مشاكل وخطورة باصات الكشف:

• كثير العطل.

• تغطي الجزء الجانبي للحجاج حتي الرأس (تضليل جانبي).

• تعرض الحاج للدخان الكثيف والغبار من الباصات المتحركة الأخري والذي يؤثر علي الصحة.

• خطورة وضع ألواح خشب علي كراسي في الباصات المكشوفة ليكون الكشف كاملاً مما يسبب خطورة علي الحاج والأذي البليغ لهم.

فهل يجوز ركوب الباص المغطاة لأداء حج التمتع مع العلم بأن الخروج من المزدلفة والتوجه إلي مني للرجم في يوم العيد يكون نهاراً؟

ج: يجوز لذلك ولكن عليه الكفارة دم شاة علي الأظهر.

التظليل ليلاً

س49: ما هو حكم التظليل في الليل، مع أن أجرة السيارات المكشوفة أكثر، وهي غير متوفرة دائماً، مضافاً إلي أن الحجاج يتأذون بالحر والبرد والهواء أكثر من المقدار الطبيعي، وقد أفتي بعض الفقهاء اليوم بجواز التظليل ليلاً، فما هو رأيكم الشريف ?

ج: لا يجوز التظليل ليلاً، نعم لو كان الأذي أو زيادة الأجرة إجحافاً وضررياً ارتفعت الحرمة وبقيت الكفارة.

س50: عند من يجوز التظليل في الليل متي يبدأ الليل؟

ج: عند استتار قرص الشمس.

س51: ما

حكم التظليل ليلاً للمحرم؟ وكذا بين الطلوعين؟

ج: لا فرق في حرمة التظليل ليلاً أو نهارا.

س52: هل يجوز الإستظلال بسيارة مسقوفة ليلاً من المدينة إلي مكة إذا كان مضطراً أو غير مضطر؟

ج: إذا كان مضطراً جاز وكفّر بشاة.

التظليل بين الطلوعين

س53: تحديد الليل للمحرم، هل هو من غروب الشمس حتي شروقها، أم من غروب الشمس حتي طلوع الفجر، وذلك في مسألة التظليل?

ج: لا يجوز التظليل نهاراً، كذلك في الليل وأما تحديد الليل فهو من غروب الشمس الي طلوع الفجر.

س54: هل الليل عندكم يمتد إلي طلوع الفجر أم إلي طلوع الشمس؟ وما حكم التظليل بين الطلوعين؟

ج: إلي طلوع الفجر والتظليل حرام بين الطلوعين.

أدلة التظليل غير منصرفة

س55: هناك من يحتمل أن أدلة التظليل منصرفة عن الطيارات والسيارات والقطارات، وإنها خاصة بالمحمل، والشمسية وما أشبه، ما هو رأيكم الشريف ?

ج: لا انصراف في الأدلة.

لا عدول بعد العمل

س56: من يقلد سماحتكم وركب سيارة مسقفة في الليل، ولم يرجع في هذه المسألة لغيركم عند ذلك، فهل يجوز الآن أن لا يدفع الكفارة وهل ترون المسألة احتياطية، فيقلد غيركم في عدم تعلق الكفارة ?

ج: عليه الكفارة ولا يجوز التظليل علي الأظهر.

التظليل الاضطراري

س57: ذكرتم بأنه يلزم الكفارة في التظليل ليلاً، فإذا أصبح تحصيل السيارة المكشوفة عسراً علي عموم الحجاج فهل تبقي عليه كفارة، وذلك لعدم توفرها عادة أو لمنع الحكومة عنها?

ج: تجب الكفارة مطلقاً أما الحرمة فتنتفي مع العسر والإضطرار.

التظليل في المنزل بالشمسية

س58: بالنسبة إلي التظليل في المنزل بالظل المتحرك كالشمسية قلتم الأحوط تركه فهل الاحتياط استحبابي?

ج: نعم.

التظليل الجانبي

س59: هل يجوز التظليل الجانبي في الباصات؟

ج: الاحوط استحباباً اجتناب ذلك.

التظليل من مسجد التنعيم

س60: عند استكمال أعمال الحج كاملة هناك متسع من الوقت فيقوم بعض الأشخاص

بأداء عمرة مفردة فيقومون بعقد النية في مسجد التنعيم فهل يجوز بعد عقد النية الركوب بسيارة مسقوفة علماً بأن التوسع العمراني لمكة المكرمة إمتد إلي ما بعد مسجد التنعيم؟

ج: نعم يجوز مع صدق كونه في مكة المكرمة.

النظر في المرآة

س61: هل يختص حرمة نظر المحرم في المرآة بأن يري نفسه أو حتي بأن يري غيره ?

ج: لا يبعد الإختصاص وجواز النظر فيها الي غيره، والأحوط استحباباً تركه.

س62: هل الأجسام الصيقلية والعاكسة تلحق بالمرآة؟

ج: الاحوط اللحوق.

النظر في زجاج السيارة

س63: هل يجوز للمحرم أن ينظر في زجاج السيارة وهي تعكس صورته ?

ج: الأحوط ترك النظر إلي صورته.

إذا قصّر لغيره

س64: إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاًًًًًًً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه ?

ج: لا شيء عليه.

اللاصق في الإحرام

س65: هناك لاصق كالأزرار تستخدم في الملابس فهل يجوز استعمالها في لباس الإحرام ?

ج: لا بأس به في نفسه إذا لم يشتمل علي محذور آخر كالإدراع والخياط.

الجورب الطبي

س66: توجد جوارب طبية مفتوحة المقدم بحيث تظهر الأصابع وكذلك الكعب، ولكنها تغطي ظهر القدم فهل يجوز لبسها علماً بأنه يخفف ألم الرجل ? وإذا جاز فهل عليه كفارة?

ج: لو اضطر إلي لبسه جاز ولا كفارة عليه، هذا للرجل، أما المرأة فيجوز لها مطلقاً، وإن كان الأحوط لها أيضا مراعاة الاضطرار

س67: هل يجوز لبس الجورب الطبي (الضاغظ) علي اليد أو القدم لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة؟

ج: إذا كان الرجل مضطراً إلي لبسه جاز.

تغطية الرأس

س68: هل يجوز للمحرم تغطية الرأس حال النوم؟

ج: لا يجوز ذلك، إلا إذا كانت التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض والتوسد.

س69: هل يجوز تنشيف مقدم الرأس بالمنديل أو

بطرف إحرامه؟

ج: نعم يجوز.

تغطية الوجه

س70: إذا تعرضت المرأة للناظر الأجنبي، ما حكم تغطيتها للوجه؟و إذا غطته، هل توجبون إبعاد الغطاء عن الوجه؟

ج: يجوز ذلك ولكن تحافظ علي أبعاد الساتر عن وجهها كي لايلتصق به.

التغطية بالبطانية المخيطة

س71: عند البرد هل يجوز للمحرم التغطية بالبطانية التي عادة تكون حاشيتها مخيطة ?

ج: نعم، ولكن لا يغطي رأسه، ويجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها عند النوم.

لبس المخيط

س72: ما هو حكم من ارتدي لباس الإحرام فوق ثيابه الداخلية وأتمّ الأعمال؟

ج: للمرأة جائز، وللرجل يكفّر عن ذلك بشاة مع العمد ومع الجهل لا شيء عليه.

س73: المرشد الديني للحملة أو السائق أو الكادر أو الطباخ في بعض الأحيان لا يسمح لهم بدخول مكة المعظمة محرمين، فهل يستطيعون لبس المخيط قبل نقاط التفتيش الرسمية علي أن ينزعونه بعدها مباشرة؟

ج: يجوز وعليهم الكفارة.

لبس العباءة

س74: هل يجوز للمرأة لبس العباءة أثناء الإحرام ?

ج: جائز.

لبس الجورب للنساء

س75: ما حكم لبس الجوارب بالنسبة للنساء بحيث تغطي ظهر القدم ?

ج: لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره.

س76: هل يجب علي المرأة لبس الجورب عند الطواف؟

ج: يجب عليها لبس الجورب إذا لم تكن محرمة وهكذا إذا كانت محرمة مع وجود الناظر المحترم، واما في حال الإحرام فالأحوط إستحبابا لها ترك لبس الجورب مع عدم وجود الناظر المحترم.

غرز الإحرام بإبرة

س77: هل يجوز غرز الإحرام بإبرة وما أشبه?

ج: يجوز، والاحوط الأولي تركه.

س78: هل يجوز عقد الإحرام بعضه ببعض، وهل يجوز غرزه بإبرة ونحوه؟

ج: الاحوط الأولي ترك العقد، ويجوز الغرز بإبرة ونحوها.

س79: هل يجوز ربط الرداء (الإحرام) أو وضع الدبوس؟

ج: لا يبعد جواز عقد الإزار والرداء بعضه ببعض، وكذلك يجوز غرزه بإبره ونحوها، والأحوط ترك ذلك كله.

لبس الكمام

س80: هل

يجوز وضع الكمام علي الأنف؟

ج: لا يجوز مع عدم الإضطرار، والله العالم.

س81: هل يجوز لبس الكمام الذي يغطي الفم والأنف، بسبب تلوث الجو بالدخان، خاصة عند النفر إلي عرفات أو الخروج منها، وكذا من مزدلفة؟

ج: نعم في مفروض السؤال وان كان الاحوط استحبابا الترك.

الهميان (الكمر) من المستثنيات

س82: هل يجوز للمحرم لبس الكمر (الهميان) في وسطه لمنع الإزار من السقوط؟

ج: نعم.

ستر المرأة وجهها

س83: هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها حال النوم؟

ج: نعم، يجوز.

ستر ظاهر القدم للمرأة

س84: هل يجب ستر ظاهر القدم للمرأة المحرمة مع وجود الناظر المحترم؟

ج: نعم من جهة وجود الناظر المحترم.

عقد النكاح

س85: نقرأ في كتب الفقه ما معناه: (عدم جواز العقد للمحرم وان كان محلاً) ما المقصود ب محلاً وهو محرم؟

ج: المحل هو الذي خرج من الإحرام بإتيان مناسك عمرته أو حجه، ومعني هذه الجملة: هذا المحل لا يجوز له أن يعقد للمحرم أي: لمن لم يكمل مناسك عمرته أو حجه، كما لا يجوز للمحرم أن يعقد زوجة لنفسه ولا لغيره ايضاً.

الطيب

س86: هل يجب الاجتناب عن الهيل والقرنفل والدارسين والزنجبيل ونحوها؟

ج: نعم علي الأحوط.

سد الأنف

س87: ما حكم سد الأنف من الدخان والغازات التي تصدر من محركات السيارات أثناء لبس ثوبي الإحرام للحج وخاصة إن هذه الغازات تحمل في مكوناتها غازات سامة وتظهر تأثيراتها الصحية بعد حين أو قد تظهر في نفس الحال عند استنشاقها كالإصابة بألم في الرأس أو ما شابه؟

ج: في مفروض السؤال جائز.

إخراج الدم من البدن

س88: احرم من الميقات وفي بدنه جرح وغفلة منه حك ذاك الجرح وعند تمام الأعمال للعمرة رأي الدم ولا يعلم انه قد خرج عند الحك أو فيما بعد؟

ج: لا شيء عليه إلا إذا كان عن علم وعمد

وكان خروج الدم بسبب الحك فعليه شاة.

الكفارات

كفارة التظليل

س89: هل يجوز صرف كفارة التظليل للإطعام في مجالس الإمام الحسين عليه السلام ?

ج: نعم يجوز صرف الشاة بعد ذبحها، للإطعام في مجالس الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) إذا كان معظم الآكلين من الفقراء، والاحوط استحباباً صرفها كلاً علي الفقراء.

مصرف الكفارات

س90: هل يجوز صرف الكفارات في البلد ?

ج: كل الكفارات غير كفارات الصيد يجوز صرفها في البلد.

الكفارات وتعيينها

س91: الذي يستلم كفارات كثيرة ولا يكتب الأسماء، كيف يتم دفعها وبأي عنوان، مثلاً بعنوان من دفع أولاً ثم الثاني وهكذا، علماً بأن سعر الكفارة واحد ?

ج: يكفي التكفير بالنية عن صاحب الوجه.

دفع قيمة الكفارات

س92: هل يجوز دفع كفارة محرمات الإحرام نقداً إذا لم تتوفر العين كالبدنة مثلاً ?

ج: إذا اطمئن أن المدفوع اليه ينفذها بشروطها فلا بأس.

س93: الذي وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها عمداً أو لعدم الاستطاعة، ما حكم عمرته التي أداها؟

ج: عليه أداؤها وصحت عمرته.

التلبية

س94: ما هي التلبيات الواجبة عندكم ؟

ج: أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والأحوط إستحبابا أن يضيف الي آخرها قوله (لبيك).

قطع التلبية

س95: هل وجوب قطع التلبية للمحرم بإحرام عمرة التمتع يختص بمشاهدة بيوت مكة القديمة أم الجديدة؟

ج: حتي الجديدة ايضاً علي الأصح، وفي وجوب القطع تأمل وإن كان أحوط وينبغي الالتزام به.

تكرار النية والتلبية

س96: إذا جاء بنية الإحرام مع التلبية ثم كررها وسواساً؟ فما حكم عمرته؟ وما هي وظيفته؟ وهل يحرم عليه مثلاً إيقاع عقد الزواج بناءاً علي فساد عمرته؟

ج: لا تفسد العمرة بذلك.

الطواف

حد الطواف

س97: هل يجوز الطواف أبعد من مقدار ستة وعشرين ذراعاً حال الاختيار؟

ج: لا يجوز.

س98: هل للمريض اجر إذا لم يستطع الطواف الاّ علي الكرسي؟

ج:

نعم إنشاء الله تعالي.

الطواف والسعي والوقوف والرمي من الأعلي والأسفل

س99: هل يجوز الطواف والسعي والوقوف والرمي فوق وتحت الكعبة والمسعي والموقف والجمرة؟

ج: يجوز ذلك مع التحفظ علي الشروط المقررة في كل واحد منها.

أجزاء ما لا يؤكل

س100: من كانت عليه شعر هرة والتفت إليها أثناء الصلاة أو الطواف، فهل تكفيه إلقاء هذه الشعرة أم تبطل صلاته وطوافه ?

ج: تكفيه إلقاء الشعرة.

من نواقض الوضوء

س101: امرأة علي أثر المرض اتحد عندها مخرج البول والغائط، ثم بعد إجراء العملية بدء يخرج الريح منها، فهل هذا يعد نافصاً للوضوء أو الطواف ?

ج: نعم إذا اعتاد خروج الريح منه، إلا إذا كان ذلك سببا للسلس ففيه حكمه الخاص.

المصاب بسلس الريح

س102: المصاب بسلس الريح ماذا يصنع في الطواف ? هل عليه أن يستنيب، أو يتيمم بعد خروج الريح، أو أن يخرج من الطواف ويتوضأ وإن أخل بالموالاة ?

ج: يكفيه وضوء واحد إن لم يكن له فترة ينقطع فيها الريح، وان كان له فترة طاف في ذلك الوقت.

تقديم الطواف علي مناسك مني

س103: هل يجوز تقديم طواف الزيارة وبقية أعمال مكة علي بعض أعمال مني كالرمي أو الحلق ?

ج: يجوز التقديم في صورة الاضطرار فقط.

الطواف المتقدم

س104: المرأة التي تخاف الحيض فتقدم طواف الزيارة وطواف النساء علي الوقوف، هل يجب أن تؤديها مع الإحرام ? أو يجوز بلا إحرام ?

ج: يجب علي الاحوط مع الإحرام.

س105: هل يجب إعادة الطواف للحج الواجب وطواف النساء والسعي إذا طاف ليلة التاسع للضرورة وزالت هذه الضرورة؟

ج: يكفي ذلك، نعم الاحوط الأولي الإعادة.

تقديم الطواف لذوي الأعذار

س106: لو قدمت الطواف مخافة الحيض ولم يطرقها بعد ذلك فهل يجب عليها الإعادة؟

ج: لا يجب عليها الإعادة، نعم الاحوط الأولي ذلك.

س107: هل يجوز للمرأة الطواف ليلة

التاسع إختيارا، أم يختص بذوي الأعذار؟

ج: خاص بذوي الأعذار.

س108: امرأة ليس معها محرم ومعها أختها وزوج أختها، وأختها تقلد من يري جواز تقديم الطواف مطلقاً فهل يجوز لها أن تطوف معهما ويكفي عنها بلا إعادة؟

ج: إذا كانت بحيث تخاف الفوت بتأخير الطواف، أو كان حرجاً عليها الطواف في وقته بعد أعمال مني يوم العيد جاز لها التقديم بلا إعادة

س109: هل يجوز للشخص المريض الطواف ليلة التاسع او الثامن من ذي الحجة، طواف الحج وطواف النساء والسعي؟

ج: يجوز للمريض، وللمضطر تقديمها.

س110: وما هي الأمراض التي يطبق عليها الحكم في المسألة السابقة؟

ج: كل ما يعتبر من الأمراض عذرا وإضطرارا.

س111: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لتقديم بعض أعمال الحج (الطواف، الصلاة، السعي) للنساء ذوي المسائل الشرعية وكبار السن؟

ج: يجوز ذلك في الجملة، والتفصيل بالنسبة إلي الحائض مذكور في المناسك فليراجع.

س112: هل يجوز تقديم الطواف للمرأة خوفاً من الازدحام؟

ج: إذا كان الازدحام بدرجة يكون مصداقاً للاضطرار العرفي أو إذا كانت هي مضطرة جاز وإلا فلا.

تقديم الطواف علي الوقوف

س113: هل يجوز في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي وطواف النساء علي الموقفين (عرفات، والمشعر)؟

ج: يجوز ذلك إختياراً في غير طواف النساء، وأما فيه فلا يجوز تقديمه مطلقاً إلا إضطراراً.

س114: هل يجوز للمتمتع اختياراً تقديم أعمال مكة من طواف وصلاة وسعي وطواف النساء وركعتيه قبل ذهابه لعرفة؟

ج: لا يجوز اختياراً علي الأظهر.

إذا أتم العمرة بوضوء باطل

س115: من طاف بوضوء باطل جاهلاً، ثم سعي وقصر وتحلل، ثم التفت إلي بطلان وضوئه، فهل يكفيه قضاء الطواف والصلاة من دون إحرام، أم عليه الإحرام وإعادة العمرة بأجمعها ?

ج: يقضي الطواف وصلاته متطهراً من دون إحرام.

خط الحجر الأسود

س116: في المسجد الحرام يوجد خط يشير إلي الحجر

الأسود ومحل بداية الطواف ونهايته، فهل يجوز أن يعول عليه ?

ج: يمكن التعويل علي ذلك الخط.

الاختلاف في عدد الأشواط

س117: إذا كان يطوف الحاج مع اثنين من الطائفين، واختلفا في العدد، فأخذ بقول أحدهما واستمر بالطواف، هل يصح طوافه ?

ج: يصح طوافه إذا اطمئن إليه.

س118: هل يكفي الظن بعدد الأشواط أم لابد من اليقين وعليه يبطل طواف وسعي الحاج حتي لو ظن انه أتي بها سبعة أشواط؟

ج: الظن إذا وصل إلي حد الاطمئنان كفي، وإلا فيعيد الطواف والسعي، أما الشك بعد الطواف والسعي فلا اعتبار به.

الموالاة بين أشواط الطواف

س119: الموالاة بين أشواط الطواف هل يعتبر فيها مدة محددة أم لا؟

ج: لا يعتبر فيها مدّة معينة ولكن لابد في الطواف الواجب أن لا يكون الفاصل الزماني بينها كثيراً عرفاً وأن لا يعمل عملاً ينافي تلك الموالاة

س120: امرأة اضطرت لقطع طوافها ظهراً في الشوط الخامس، ثم ذهبت للسكن وبقت تنتظر زوجها الذي لم يأت إلا ليلاً، عند ذلك جائت معه وأكملت الطواف، فما حكم هذا الطواف سواء كان اضطراراً أو جهلاً أو اختياراً؟

ج: صحّ طوافها مطلقا علي الأظهر.

س121: اذا كان المكلف يطوف حول الكعبة المشرفة واقيمت الصلاة فانه يجبر الي قطع طوافه الي ان تنتهي الصلاة فما حكم طوافه؟

ج: يحفظ موضع القطع ثم يتم طوافه بعد الصلاة من ذلك الموضع سواء كان قد أكمل النصف من الطواف، أم لا.

الصلاة الي جنب او محاذاة المقام

س122: القادر علي الصلاة خلف المقام ولكنه صلي بجانبه أو في محاذاته بحيث لا يكون المقام بينه وبين الكعبة ما هو حكم صلاته؟

ج: الأظهر جواز الصلاة إلي جانبي المقام وهكذا في محاذاته مع القرب.

لمس الكعبة حين الطواف

س123: هل يضر لمس الكعبة قهراً أثناء الطواف بسبب

الزحام ?

ج: لا يضر ذلك.

س124: ما هو حكم لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة أثناء الطواف دون قصد أو تعمد؟

ج: لا إشكال فيه علي الأظهر.

س125: ما حكم انحراف المنكب الايسر عن جهة الكعبة بسبب الزحام؟

ج: الأحوط وجوب التدارك إلا إذا كان بمقدار يسير.

س126: ما حكم مس الطائف للكعبة المشرفة وحجر إسماعيل (ع) إختياراً؟

ج: يجوز ذلك من دون أن ينحرف.

الطواف بين الكعبة والمقام

س127: هل يجوز الطواف خارج دائرة مقام إبراهيم عليه السلام بحيث لا يراعي كون الطواف بين البيت والمقام الشريف ?

ج: نعم يجوز ذلك مع العسر والحرج

س128: هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم؟

ج: الاحوط وجوباً ان يكون الطواف بين البيت والمقام، الا اذا كان فيه عسر أو حرج.

س129: هل النجاسة المعفية عنها في الصلاة معفية عنها في الطواف؟

ج: الأظهر كونها معفية في الطواف أيضا.

الطواف من داخل الحجر

س130: رجل اختصر الطواف ودخل من الحجر وأنهي جميع الأعمال وبعد الانتهاء علم بالحكم فماذا يترتب عليه؟

ج: عليه إعادة الطواف بنفسه إن أمكن، وإلا استناب له، والله العالم.

الطواف في الطابق الثاني

س 131: هل يجوز الطواف في الطابق الثاني أو السطح اختياراً ومن دون اضطرار إلي ذلك ?

ج: لا يجوز إلا مع العسر أو الحرج، وصدق الطواف حول الكعبة، كما إذا امتلأ المسجد الحرام بالطائفين.

عمل طوق للطواف وصلاته

س132: هل يجوز عمل طوق وذلك لطواف الحجاج وعمل طوق لصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم مباشرة (مع العلم أن هناك مضايقة للحجاج)؟

ج: يجوز في نفسه، ولكن يتجنب إضرار الطائفين والمصلين.

الانحراف عن التياسر

س133: اثناء الطواف دخل عمال النظافة للغسيل مما أربك الطواف ما الحكم في ذلك؟

ج: إذا كان ذلك سبّب الانحراف عن التياسر في الطواف، تدارك التياسر من مكان الانحراف، وصح الطواف، وان

منعوه عن الاستمرار في الطواف أتي بالبقية بعد ذلك.

بطلان طواف النائب

س134: شخص جاء بالطواف عن امرأة في العمرة المفردة وبعد ان جاءت بالسعي والتقصير تبين بطلان طواف النائب فما هو الحكم في حال وجودها في مكة وفي حال خروجها منها؟

ج: تعيد الطواف بنفسها ان امكنها ذلك، والا استنابت له ثانياً.

الاختلاط بالرجال للوصول للحجر الأسود

س135: وصول المرأة إلي الحجر الأسود يستلزم الاختلاط بالرجال في بعض الأحيان هل يجوز ذلك؟

ج: لا بأس به مع مراعاة الحجاب والستر والحشمة.

أحكام المستحاضة

س136: ما هو حكم المرأة المستحاضة بجميع أقسامها في طواف الحج الواجب وطواف النساء والسعي بين الصفا والمروة؟

ج: تعمل للطواف ما تعمله للصلاة وأما السعي فلا يعتبر فيه شيء منها.

س137: امرأة ذهبت الي العمرة المفردة وكانت معها استحاضة قليلة وطافت وصلت صلاة الطواف بوضوء واحد فهل عمرتها صحيحة أم فيها إشكال؟

ج: صحيحة إن شاء الله تعالي.

الحدث أثناء الطواف

س138: ما حكم صدور الحدث أثناء الطواف الواجب؟

ج: إذا لم يكن بلغ النصف من الطواف يجب عليه الاستئناف بعد الطهارة (أي يتطهر ثم يطوف من جديد) وان كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثم يكمل الطواف مبتدءاً من الموضع الذي قطع الطواف ويصح منه أشواطه السابقه بضميمة أشواطه اللاحقة.

حمل النجاسة

س139: ما حكم حمل النجاسة في الطواف دون أن يتنجس بدنه أو لباسه بها؟

ج: إذا لم يكن هتكاً لبيت الله الحرام فلا بأس به.

س140: ما حكم الطفل أثناء الطواف به مع وجود النجاسة في ثيابه الداخلية كالبول؟

ج: إذا كانت بحيث لا تتعدي النجاسة فلا بأس بذلك.

صلاة الطواف

القراءة الصحيحة

س141: شخص يريد أن يصلي ركعتي الطواف لكنه لا يجيد القراءة تقصيراً لا قصوراً فما حكمه ?

ج: يصلي جماعة، أو يقف إلي جانبه من

يلقنه بالقراءة الصحيحة.

الصلاة أمام المقام

س142: من صلي ركعتي الطواف أمام مقام إبراهيم عليه السلام وأتم أعماله فما هو حكمه ?

ج: إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام أو في طرفيه صحت صلاته وتمت مناسكه، وإلا يجب عليه إعادة الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه، أو يستنيب لذلك، ولا يضر ذلك بسائر أعماله.

الصلاة خلف المقام

س143: كيف يمكن الصلاة خلف المقام؟

ج: تجب الصلاة خلف المقام او أحد جانبيه مباشرة أو قريبا إن أمكن والا اذا منعه الزحام او كان لا يمكنه الاستقرار او لا يأمن علي الإتمام من دفع الطائفين له فيراعي الأقرب فالأقرب بما لا يكون عسراً عليه.

النيابة في صلاة الطواف

س144: أنا من كادر الحملة ومعي مجموعة من الحجاج وبعد الانتهاء من الطواف ذهبنا لصلاة ركعتي الطواف. فهل يجوز لي أن أصلي ركعتي الطواف نيابة عن المجموعة التي معي ممن لا يجيدون القرائة قبل أن أقوم أنا بالصلاة لنفسي. علماً بأنني أخذت وكالة من الحجاج الذين معي، وعليه فسيكون هناك فارق زمني، فهل هذا يعتبر عدم موالاة، علماً بأنني أيضا محرم؟

ج: تصلي لنفسك، والجودة في القراءة ليست شرطاً، فيصلّون هم كيف ما تمكنوا.

الموالاة بين الطواف والصلاة

س145: ما هو الفصل المسموح به بين الطواف وصلاة ركعتي الطواف؟

ج: ما كان بحيث لا يراه العرف أنه قد أخرها عن الطواف.

أحكام المستحاضة

س146: امرأة ذهبت الي العمرة وطرقها الدم فاعتقدت انه دم حيض فإستنابت في الطوافين والركعتين وسعت وقصرت وبعد الانتهاء من العمل انكشف انه استحاضة فما هو الحكم؟

ج: تعيد الطواف بنفسها وتصلي لهما، وان لم يمكنها ذلك استنابت ثانياً.

الخروج من الطواف اضطرارا

س147: إذا طاف الإنسان ثلاثة أشواط حول الكعبة واضطر للخروج، ثم واصل بقية الأعمال (الصلاة، والسعي، التقصير) دون

إكمال أو إستئناف الطواف، فهل:

1. يعيد الطواف والصلاة مرة أخري؟ أم يعيد كل الأعمال، وهل يكتفي بإحرامه السابق أم لابد من إحرام جديد؟

2. هل يختلف ذلك بين من كان قاصد الحج أو العمرة؟

3. هل يختلف الوضع لو تم طواف النساء قبله أو بعده؟

ج: يعيد الطواف والصلاة وعلي الأحوط الأولي يعيد السعي أيضا، من غير فرق في ذلك بين الفروض المذكورة

السعي

انحراف مقاديم البدن

س148: لو انحراف مقاديم الإنسان في السعي وذلك في خطوات قليلة فما هو الحكم ?

ج: يتدارك تلك الخطوات علي الاحوط.

السعي في الطوابق الأخري

س149: هل يجوز السعي في الطابق الثاني والسطح اختياراً ?

ج: نعم يجوز ذلك.

السعي بالعربة

س150: هل يجوز اختياراً استخدام عربة السعي؟

ج: نعم، يجوز ذلك.

إذا نسي العدد

س151: في السعي نسي العدد وقطع مسافة قصيرة يسترجع فيها ذاكرته حتي تذكر العدد فهل يجب عليه إعادة ما قطعه من المسافة، حيث لم يتوقف عندما كان شاكاً ?

ج: إذا قصد في سيره السعي فلا بأس.

السعي اكثر من سبع

س152: ما حكم المرأة التي طافت بين الصفا والمروة لكنها بدل أن تطوف سبعاً طافت أربعة عشر مرة في الذهاب والإياب بين الصفا والمروة، هل في ذلك شيء وهل تعيد الطواف؟

ج: ان كان ذلك عن جهل، اعتدت بسبعة وطرحت السبعة الاخري، ولا شيء عليها علي الأظهر.

الحدث أثناء السعي

س153: ما حكم من خرج منه الريح أثناء السعي هل يواصل السعي بشكل اعتيادي؟

ج: يمكنه أن يواصل سعيه.

الإحلال قبل السعي

س154: حاج أحل بعد الصلاة (صلاة الطواف) في عمرة التمتع فما الذي عليه أن يعمل اذا كان جاهلاً أو ناسياً؟

ج: لا يخرج من إحرامه بذلك سواء كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، فحكمه حكم المحرم المرتكب لبعض التروك في العمد والجهل والنسيان وعليه

أن يكمل عمرته بالسعي ثم التقصير.

الموالاة في السعي

س155: هل يجوز القيام ببعض السعي والإكمال في اليوم التالي؟ وإذا كان الجواب نعم فهل يختلف المعذور عن غيره؟

ج: يجوز ذلك للمعذور، والاحوط تركه للمختار.

الوقوف بعرفات والمشعر

النية في المشعر الحرام

س156: النساء اللاتي يبتن في المشعر ويخرجن نفس الليلة إلي مني، كيف ينوين المبيت ?

ج: يجب عليهن أن ينوين الوقوف، ويقلن: أقف في المشعر الحرام قربة إلي الله تعالي.

س157: المرأة وكل من يجوز له الوقوف الاضطراري في المشعر والذهاب الي مني للرمي ليلا، هل يجب عليهم ان يعودوا لدرك الوقوف الاختياري في المشعر ?

ج: لا يجب.

كفاية مسمي الوقوف

س158: هل يكفي العبور من المزدلفة وعدم المبيت فيها للحملدار وعمال الحملة حتي يستطيعوا إعداد وجبة الإفطار للحجاج وغيرها من الحاجات الاخري المترتبة علي الحملدار؟

ج: نعم، الظاهر كفاية مسمي الوقوف لمثلهم.

الطهارة حال الرمي والوقوفين

س159: هل تشترط الطهارة في رمي الجمار والوقوف بعرفة والمشعر؟

ج: لا تشترط في شيء من ذلك، نعم هو أفضل.

الرجوع الي المشعر

س160: المضطر الذي يقف في المشعر ليلة العيد ثم يذهب إلي مني للرمي ليلاً، هل يجب عليه الرجوع إلي المشعر ليدرك الوقوف بين الطلوعين أم يكفيه ذلك الوقوف الاضطراري?

ج: إذا عرض له العذر فوقف ليلا ثم ارتفع العذر فعليه الرجوع لإدراك الوقوف الاختياري، فإن لم يمكنه أو تعسر عليه فلا شيء عليه، اما المرأة والشيخ الكبير والمريض والحملدار ومن يرافق هؤلاء فانهم يكتفون بالوقوف ليلا وإن أمكنهم العود.

الصلاة في مني وعرفات والمشعر

س161: من قصد الإقامة في مكة وأطرافها ثم خرج لعرفات ومن عرفات ذهب إلي المشعر ثم إلي مني ثم إلي مكة، والمجموع لا يكون ثمانية فراسخ كما يقولون فكيف يصلي في المشعر وعرفات ومني قصراً أم تماماً؟

ج: يصلي فيها

قصراً مطلقا إلا اذا نوي الاقامة في نفس مكة عشرة ايام ثم خرج بعد نية العشرة أو بعدماصلي رباعية الي ما دون المسافة واراد ان يرجع نفس اليوم بدون مبيت علي الاحوط الي مكة ويبقي فيها ولو يوما واحدا فانه يتم في خصوص ذلك.

كفاية المرور والوقوف خارج عرفات

س162: اذا كان الازدحام كثيراً في الحج بحث لم يتمكن الحاج من الوقوف في عرفات والمشعر، فهل يكفي المرور في بعض وقت الموقف، والسكن خارجها؟

ج: في مفروض السؤال يكفي ذلك، ويتحري الأقرب فالاقرب منها.

الخروج من عرفات قبل الغروب

س163: ما حكم من خرج من عرفات بعد زوال الشمس وقبل غروبها اذا كان متعمداً او ناسياً أو جاهلا؟

ج: يرجع اليها، أما العامد فان تاب ورجع فلا كفارة عليه واذا لم يتب ولم يرجع فعليه الكفارة وهي بدنة واذا لم يتمكن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكة او في الطريق او عند أهله ويصومها علي التوالي ولا يفصل بينها، واما الناسي والجاهل فلا شيء عليهما.

رمي الجمرات

الرمي ليلاً

س164: هل يجوز لمن يريد أن يذبح لمجموعة أو يكون مشرفاً علي الذبح أن يرمي ليلاً حتي يذهب أول الصبح إلي المذبح؟

ج: لمجرد ذلك لايجوز علي الاحوط.

س165: نخرج بالنساء من عرفات ونمر بهن مزدلفة مروراً فيعقدن نية الوقوف الاضظراري الأول منذ أول وصولنا حدود المشعر متوجهين لرمي جمرة العقبة في مني، حيث إننا لا نستطيع الوقوف في مواقف السيارات، إذ لا نقدر علي الخروج منها أصلاً، فهل هذا المقدار كاف في مسمي الوقوف الاضطراري؟ وما حكم المرافقين لهن مثل المرشد وكادر الحملة والسائق؟ وهل عليهم إذا وسعهم الوقت أن يرجعوا لمزدلفة للوقوف الاختياري؟ وهل لهم الرمي ليلاً معهن أم يجب عليهم الرمي صبح يوم

العاشر؟

ج: يكفي ذلك اذا صدق عليه مسمي الوقوف عرفا وأما المرافقون فحكمهم حكم النساء ولا يجب عليهم الرجوع لدرك الوقوف الاختياري ولهم الرمي ليلا كالنساء.

س166: هل يجوز للنساء الرمي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من دون خوف الزحام؟

ج: نعم يجوز وان كان الاحوط استحباباً مع عدم العسر الرمي نهاراً.

الازدحام عند الرمي

س167: هناك ازدحام كثير جداً في رمي الجمرات بحيث يصعب الدنو من الجمرات، ولذلك يصعب أن يري الحاج الحصيات التي يرميها أنها أصابت الجمرة أم لا، فعندئذ هل يكفي الرمي إلي جهة الجمرة أم لا؟

ج: لا يكفي الرمي إلي الجهة، نعم لا يلزم رؤية الإصابة بل الاطمئنان كاف، ولو شك في الإصابة أعاد، نعم لا يعتني بالشك الطارئ بعد إتمام الرمي سواء شك في الإصابة أم في العدد.

الرمي من الطابق الثاني

س168: ما حكم رمي الجمرات من الطابق الثاني؟

ج: يجوز مطلقا حتي اختياراً علي الاظهر.

وقت الرمي للمختار

س169: ما هو إبتداء الوقت الذي يمكن للمختار الرمي فيه؟

ج: وقت الرمي نهاراً من طلوع الشمس إلي غروبها، والأفضل عند الزوال.

لو أصابت الحصي شخصاً

س170: في رمي الجمرات قد أخطأ في الإصابة رغم اجتهادي في ذلك وربما أتيقن أنها أصابت فرداً وأوجعته ولكن لا أعرفه فما الحكم؟

ج: عليه أن يجتهد أكثر بحيث يطمئن إلي عدم إصابة الآخرين، ويستغفر الله لمن أصابه وعليه الدية لذلك.

س171: هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي الي أذية الغير؟

ج: إذا احتمل بذلك إصابة الآخرين فلا يجوز.

الشك في الرمي

س172: أرمي الجمرات وفي الجمرة الكبري أشك في رمي الجمرة الوسطي أو الصغري هل أصابت أم لا فهل يعول علي هذا الشك؟

ج: لا يعتني بشكه هذا.

الرمي باكثر من سبع

س173: شخص رمي الجمرة الوسطي

باكثر من سبعة حصيات واتم الاعمال الي اليوم الثالث عشر، فما هو حكمه؟

ج: ليس عليه شيء.

عدم كفاية مطلق الوصول

س174: هل يكفي في رمي الجمرة مطلق الوصول والوقوع؟

ج: لا يكفي مطلق ذلك بل لابد من تحقق عنوان الرمي مع الاصابة.

المباشرة باليد

س175: هل يجب رمي الجمار باليد او يجوز بأي ادوات اخري؟

ج: الاحوط الالتزام بالرمي باليد مباشرة.

النائب يرجع الي مرجعه

س176: لو اراد الزوج ان ينوب عن زوجته في رمي الجمار فهل يرجع الي مرجعه ام الي مرجع زوجته؟

ج: يرجع الي فتوي مرجعه.

حكم الكادر حكم النساء

س177: ما هو حكم الكادر عند تواجده في باص النساء، وذلك للرجم في ليلة العيد واحتمال عدم تمكنه من العودة الي مزدلفة لإدراك الوقوف بين الطلوعين؟

ج: حكم الكادر المذكور حكم النساء حتي مع تمكنه من العود.

س178: هل تجوز الاستراحة القليلة أثناء الرمي؟

ج: لا بأس بها.

الرمي من جميع الجهات

س179: هل يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الإتجاهات ومستقبلا القبلة علماً بأن عمود الجسر المبني عليجمرة العقبة نازل عليها؟

ج: نعم يجوز من جميع الجهات.

الرمي بالترتيب

س180: شخص رمي في الحادي عشر الجمرة الصغري ثم الكبري ثم الوسطي وفي اليوم الثاني عشر رمي بالترتيب الصحيح، وفي اليوم الثالث عشر تذكر بأن اليوم الحادي عشر كان رميه خطأ، فما هو حكمه؟

ج: ان كان عن جهل ونحوه فالاحوط استحباباً اعادة الرمي بالترتيب عندما علم بخطائه او يستنيب لذلك ان لم يقدر هو.

كسر الحصي

س181: هل يجوز كسر الحصية الكبيرة لأخذ حصيات منها للرجم؟

ج: الظاهر كراهة الرمي بالمكسورة، وكراهة أن تكسر للرمي.

إلتقاط الحصي من الحرم

س182: هل يجوز جمع الحصيات من خارج مزدلفة (مثال مكة او عرفات)؟

ج: يشترط ان يكون من الحرم فيكفي إلتقاطها من مكة المكرمة، دون عرفات.

المباشرة في جميع الحصيات

س183:

هل يجوز للكادر جمع الحصيات للحجاج؟

ج: نعم، يجوز.

لا يشترط وجود الحاج في المرجم

س184: هل يشترط حضور الحاج عند الجمرات في حال إعطائه نيابة للرجم عنه؟

ج: الاظهر انه مستحب، وكذا يستحب للنائب وضع الحصي في يد المنوب عنه ثم اخذه والرمي عنه.

س185: في رمي الجمرات للنساء او للمعذورين إذا دار الأمر بين الرمي ليلاً بسبب الزحام نهاراً، أو الاستنابة نهاراً فأيهما يقدم وفي حالة جواز الاستنابة هل يتعين علي المرأة مرافقة النائب للجمرات ومشاهدة الرمي بنفسها أم تجوز الإستنابة من دون ذلك؟

ج: رمي الليل بأنفسهم مع الإمكان مقدم علي الإستننابة ومع عدمه تستنيب، ولا تجب مرافقة النائب.

النفر الي مني عن طريق مكة

س186: عند النفر من المشعر الحرام إلي مني هل يجوز أن يسلك الحاج طريقاً آخر بمعني أنه يذهب من داخل مكة ومن ثم إلي مني لرمي الجمرات؟

ج: لا بأس به.

الحلق أو التقصير

التقصير في غير محله

س187: امرأة قصرت بعد الانتهاء من السعي لطواف الحج، بناء منها علي ان ذلك من اركان الحج فما هو حكمها؟

ج: ان كانت جاهلة فلا شيء عليها.

لا تجب المبادرة

س188: هل تجب المبادرة الي التقصير بعد الفراغ من السعي؟

ج: لا تجب المبادرة.

التخيير بين الحلق والتقصير للصرورة

س189: ما حكم الحلق للصرورة؟

ج: مخير بين الحلق والتقصير وان كان الافضل مطلقا الحلق وللصرورة احوط ايضاً.

س190: س: ما حكم من قرّض أظافره بالفم؟ هل التقليم أو التقريض مجز عن التقصير؟

ج: التقريض حكمه حكم التقليم علي الأظهر، ويتحقق به التقصير.

س191: ما حكم من حلق أو قصر يوم العيد خارج مني؟

ج: يجب عليه مع الإمكان أن يعود الي مني ليقصر هناك.

التقصير يكفي

س192: هل يجوز للصرورة ان يقصر بدل الحلق؟

ج: نعم، وبلا ضرورة علي الأقرب.

اذا نسي التقصير

س193: ما حكم الناسي الذي

لم يقصر في العمرة المفردة؟ وما حكم الجاهل كذلك؟

ج: اذا ترك التقصير في العمرة المفردة نسياناً او جهلاً، لم يكن عليه شيء، ووجب عليه التقصير حيث كان.

س194: ما حكم من نسي التقصير ورجع الي البلد وماذا يترتب عليه هل عليه ان يقصر؟

ج: ان امكنه الرجوع الي مني لتقصير الحج، والي مكة المكرمة لتقصير العمرة فعل، والا قصّر في مكانه ولا شيء عليه.

التقصير لآخر قبل الاحلال

س195: شخص قصر لآخر قبل ان يقصر لنفسه فعلي القول بحرمة هذا الفعل هل يتحلل بهذا التقصير؟

ج: نعم يتحلّل.

الترتيب في أعمال مني

س196: هل يجب عندكم الترتيب في أعمال مني يوم العيد (الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير) أم هو مستحب؟

ج: الاحوط وجوباً مراعاة الترتيب، وسقوطه مع العسر هو الأصح.

التقصير خارج مني

س197: ما حكم من قصر بعد الذبح علما بأن المذبح حالياً خارج حدود مني أي قصر خارج حدود مني سواء كان متعمداً او ناسياً او جاهلاً؟

ج: يجب عليه الرجوع إلي مني واعادة التقصير مع الامكان وإلا أجزأه ذلك التقصير.

الترتيب اللازم

س198: هل يلزم الترتيب في أعمال مني، وكيف يكون ذلك؟

ج: لا يجوز تقديم الهدي ولا الحلق أو التقصير علي الرمي علي الأقرب، نعم مع العسر يجوز فقط تقديم التقصير أو الحلق علي الهدي وبذلك يخرج من الإحرام، فتحل عليه محرماته إلا الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع الشجر.

التقصير في العيد ليلا

س199: لو تأخر ذبح الحاج في يوم العيد، فهل يجوز له الحلق أوالتقصير ليلاً إذا ذبح؟ وإذا لم يذبح حتي صباح يوم الحادي عشر، فهل يبدأ برمي الجمرات أم الذبح والحلق؟

ج: الاحوط وجوبا الحلق او التقصير في نهار الحادي عشر ويتخير فيه بين تقديم رمي الحادي عشر وبين الذبح والحلق

او التقصير الباقيان من مناسك يوم العيد.

التقصير ليلة العيد للنساء

س200: النساء ومن أشبه ممن يرمون ليلاً هل يجب عليهم الانتظار في مني حتي يطلع الشمس من يوم العيد ثم يقصرون أم يجوز لهم التقصير ليلاً والخروج إلي مكة لأداء الأعمال؟

ج: يجوز لهن ولمن يرافقهن التقصير ليلاً في مني بعد أن يوكلن من يذبح عنهن غداً ثم الذهاب إلي مكة المكرمة والإتيان بالطوافين والسعي ليلاً، ثم يذبح عنهن في يوم العيد.

إذا قصر ليلاً

س201: هل يجزي التقصير في مني ليلاً جهلاً أو نسياناً؟

ج: الرجل إذا قصر في ليلة العيد أعاده يوم العيد نهاراً علي الاحوط، وفي النساء والمعذورين يكفي ليلة العيد.

التقصير في العيد ليلاً

س202: من أتم ذبح الهدي ولكن منعه الزحام من وصول مني نهاراً فوصلها ليلاً، فهل يقصر فيها ليلاً، أم ينتظر؟

ج: يكفيه أن يقصّرأو يحلق يوم العيد نهاراً أو ليلاً، والأحوط التأخير إلي النهار التالي إذا فاته نهار العيد.

الذبح

التلفظ بالنية لكل ذبيحة

س203: هل يشترط التلفظ بالنية لكل ذبيحة عن الحجاج مع العلم بوجود وكالة مطلقة بالذبح والتصرف بثلث الحاج وثلث أخيه المؤمن؟

ج: يلزم في مفروض السؤال تجديد النية عن كل واحد من المنوب عنهم عند ذبح هديه ويستحب التلفظ بها.

المذابح الجديدة

س204: هناك مذبح في مكة ومسافته عن مني ربما تكون أقرب من المذابح الجديدة قليلا التي يقال بأنها خارج مني، أو نفس المسافة أو أبعد قليلاً، فهل يجوز الذبح في مذبح مكة بشكل اختياري وحسب الشروط؟

ج: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال.

س205: ما هو التكليف الشرعي في المسلخ إذا كان خارج حدود مني؟

ج: يجوز ذلك مع عدم التمكن من الذبح في مني أي: للعسر والحرج وما أشبه.

س206: ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للذبح في

المسالخ الجديدة؟ وفيما لو منعت الحكومة الذبح في مكة؟

ج: يجوز ذلك إن لم يتمكن من الاقرب بلا عسر.

س207: نظراً لوجود المذبح خارج حدود مني فهل يجوز الذبح فيه علماً بأننا لا نستطيع أن نخرج الهدي من المذبح إلاّ أن يكون مذبوحاً؟

ج: نعم يجوز.

الأقرب إلي مني

س 208: هل المناط الأقرب فالأقرب إلي مني أم أن يكون الذبح داخل حدود الحرم؟

ج: يراعي الأقرب فالأقرب عرفاً ولا إعتبار للحرم في الذبح.

س209: لا يوجد مكان للذبح في مني ولا بوادي محسر، ولقد لاقيالحجاج صعوبة في الذبح في مكة المكرمة، حيث إنه مخالف الأنظمة المتبعة، فهل ترون جواز الذبح في البلاد مؤجلاً، أم يجب في مني أو ما قرب منها؟

ج: لا يكفي الذبح في البلاد، بل يراعي الاقرب فالاقرب الي مني عرفاً.

من شروط الهدي

س210: الهدي الذي لا خصية له خلقة هل يكفي أم لا؟

ج: لا يكفي علي الاحوط.

س211: من شروط الهدي أن لا يكون مخصياً، فهل من هذا المورد مايفعل بالحيوان من ربط خصيته في صغره لكي يسمن فتضمر وتصبح صغيرة أقل من الحجم الطبيعي بكثير، أم أن المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين؟

ج: المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين ولا مرضوضهما، ولا إشكال في كونها صغيرة إذا كانت سالمة.

س212: ما هي أنواع الهدي للنحر في اول يوم العيد، وهل تعتبر النعجة من الهدي؟

ج: نعم، وانواعه: الابل، البقر، الغنم بقسميه: الكبش والنعجة، المعز.

س213: هل الذكورة شرط في الهدي (الاضحية) ام لا؟

ج: ليست الذكورة شرطاً للهدي.

س214: شخص اشترط علي صاحب الحملة ان تكون الاضحية ذكراً، فقام صاحب الحملة بذبح انثي فهل تكون الاضحية صحيحة؟

ج: صحيحة.

الشك في شروط الهدي

س215: ذبحت الهدي بعد تدقيقي في المواصفات ثم شككت في توفرها جميعاً لمعرفتي أنها

توجد صفات أخري لم أدققها فما الحكم.

ج: لايعتني بهذا الشك، بل يبني علي الصحة.

الإحلال قبل الذبح

س216: مع الإتيان بالرمي والحلق أو التقصير لمن يتوخي الذبح في نفس مني بعد العيد هل يحل من الإحرام، أم يبقي محرماً حتي يذبح؟

ج: الظاهر الإحلال في نفس يوم العيد بالرمي والحلق أو التقصير للمعذور، ولا يجب انتظار الذبح أو النحر وان كان أحوط نعم يحرم عليه الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع الشجر.

س217: لو تأخر الذبح حتي الغروب لظروف ما فهل يحل من احرامه ام يبقي عليه ومتي يكون الذبح؟

ج: يلزم مراعاة الترتيب علي الاحوط، والإحلال بالتقصير بعد الذبح ان لم يوجب العسر، ويكون الذبح في النهار لا في الليل الا لضرورة

الذهاب الي مكة قبل الذبح والتقصير

س218: ما حكم من رمي جمرة العقبة الكبري في اليوم الأول أي (العاشر) وبعدها ذهب الي مكة ليستريح ومن ثم عاد إلي مني قبل الغروب وأكمل باقي الأعمال وهي الذبح ثم التقصير؟

ج: لا شيء عليه.

بيع الهدي

س219: هل يجوز بيع الهدي بعد الذبح في مني الي بعض المطاعم في مكة واعطاء قيمته الي الفقراء علماً بان الهدي لا يستفاد منه بعد ذبحه في عصرنا الحاضر؟

ج: الظاهر جواز بيع حصتي الفقير والمؤمن وأخذ القيمة وتوزيعها علي الفقراء بعد الوكالة عنهما في ذلك كله، ويوكل الحجاج ثلث انفسهم الي صاحب المطعم ويصح ان يصالح صاحب المطعم بحمل الهدي اليه وتسليمه اياه في فرض السؤال مقابل ما يؤخذ منه للفقراء

توزيع الاضاحي علي المآتم

س220: هل يجوز استخدام اضاحي الحج التي وصلت الي المناطق في مأتم ابي عبد الله الحسين عليه السلام كما تعلمون ان المئاتم في كل سنة تطبخ وتوزع علي المستمعين بعد القراءة وتوزع علي الفقراء

ايضاً؟

ج: لا باس بذلك.

س221:

ج:

الذبح في البلد

س222: هل تجوزون الذبح في البلد مع عدم الاستفادة من الذبيحة في مكة؟

ج: لا يجوز.

المبيت بمني

س223: هل يجوز للانسان ان يقضي نهار العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة ويبيت في مني؟

ج: أما العاشر والحادي عشر فنعم، أما الثاني عشر فيجب أن يكون في مني قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال.

س224:

ج:

الخيام الجديدة في مني

س225: المذبح الذي كان نصفه في وادي محسر، نصبوا فيها الخيام للمبيت في مني، فهل يكفي المبيت فيها أم لا؟

ج: ما كان خارج حدود مني يراعي فيه الاضطرار العرفي.

توسعة مني

س226: هل يجوز توسعة مني وتغيير العلامات التي تحدد مني وذلك للازدحام الموجود ولكي تستوعب مني عدداً أكبر من الحجاج؟

ج: يلزم أن تكون التوسعة بإنشاء بنايات ذات طوابق في نفس محدودة مني ومع الضرورة يصح الكون والمبيت في اطراف مني علي الاظهر، ولكن لا يغيّرون العلامات.

س227: قد قامت الجهات المسؤولة بتخصيص ارض خارج حدود مني حسب التوسعة الجديدة والتي وصلت الي حدود مزدلفة وبناءاً علي ذلك اذا بقي الحجاج داخل مني (في الشارع) فسأكون أنا الحملدار مسئول قانونياً بسبب تواجد الحجاج في الشارع، فهل يجوز المبيت في التوسعة الجديدة بأراضي مني وفي حال عدم الجواز ما هو التكليف؟

ج: إذا كان تحصيل المكان المناسب داخل مني في مفروض السؤال متعذراً أو متعسراً فلا بأس بالمبيت في التوسعة الجديدة.

البيتوتة خارج العلائم

س228: هل يجوز البيتوتة قبل العلامات الموجودة بخطوات، أي خارج مني بقليل؟

ج: لو كان يزعم أنها من مني صح، وكذا لو كان مضطراً في البقاء قبل مني، وإلا فعليه كفارة شاة.

احتساب منتصف الليل

س229: كيف يمكن حساب منتصف الليل؟

ج: يحسب من اول غروب الشمس الي طلوع الفجر ويُنصّف.

البيتوتة نصف

الليل

س230: يكفي في بيتوتة مني النصف من الليل، فلو اختار النصف الأول، لكنه وصلها متأخراً عن المغرب بقليل كعشرة دقائق أو أقل، أو أكثر بقليل، هل يكفيه أم لا؟

ج: الأحوط عدم الكفاية، والاحوط التعويض لذلك بأن يبقي النصف الثاني، ولو خرج مكتفياً بالنصف الأول فعليه كفارة شاة علي الأحوط استحباباً في غير المقصر.

لو خرج من مني

س231: من عزم المبيت بمني في النصف الأول من الليل، ولكن اتفق له أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد فما حكمه، وكذا الكلام في النصف الثاني؟

ج: إذا خرج في النصف الثاني مضطراً ثم عاد فلا شيء عليه، ولكن في النصف الأول، عليه أن يبقي النصف الثاني إلي الفجر أيضاً علي الاحوط إلا إذا كان الخروج لمدة قصيرة ومضطراً.

س232: في ثالث أيام التشريق (ثالث ايام العيد) هل يجوز رمي الجمرات الثلاث بعد شروق الشمس والخروج من مني ثم العودة إليها قبل الزوال؟

ج: في اليوم الثاني عشر لا يبعد جواز الخروج من مني والرجوع اليها قبل الزوال ليتسني النفر بعد الزوال، وفي الثالث عشر يجوز ان يرمي ويخرج قبل الزوال.

س233: ما حكم من رمي جمرات اليوم الثاني عشر بعد طلوع الشمس ومن ثم خرج الي مكة وبعدها رجع الي مني قبل الزوال بفترة قصيرة؟

ج: الاقرب جواز ذلك.

لو فاتته البيتوتة

س234: لم أذهب إلي مني لعارض صحي وحاولت بكل الجهد أن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم؟

ج: لا شيء عليك إذا كان المانع الأصلي هو المرض.

لو تأخر عن المبيت

س235: من تأخرعن منتصف الليل في مني خمس دقائق أو أقل أو أزيد قليلاً لازدحام أو تساهل أو غير ذلك، فهل عليه الكفارة؟

ج: عليه كفارة شاة احتياطاً استحبابيا مع القصور، ووجوبياً مع التقصير.

س236:

اذا خرجت من مني صباحاً وأردت العودة الي مني قبل الغروب للمبيت وحصل طارئ أخرنا عن الدخول الي مني قبل الغروب كزحمة السيارات وما أشبه فما العمل؟ وما هي حدود مني؟

ج: عليك إختيار النصف الثاني إذا كان التأخير كثيرا، وحدود مني يرجع فيها الي العلامات المعروفة التي وضعها أهل الخبرة.

الاشتغال بالعبادة في مكة

س237: قد أفتيتم بجواز البقاء في مكة المكرمة ليلاً مشتغلاً بالعبادة بدلا عن المبيت بمني، فهل يجب الاشتغال بالعبادة تمام الليل أم يكفي نصفه

ج: يكفي نصفه علي الاقرب مشتغلاً بالعبادة في خصوص المسجد الحرام او المسعي دون غيرهما وان كان الأحوط التمام.

س238: من لا يريد المبيت في مني وأراد المبيت في الحرم، ما هو الوقت الشرعي؟ وهل يعتبر النوم في الحرم من العبادة؟ وهل يمكنه الخروج والعودة لقضاء الحاجة أو تناول الأكل؟

ج: يجوز الاشتغال في المسجد الحرام والمسعي بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمني، ولا يبعد كفاية نصف الليل، مخيّراً بين النصف الاول: من غروب الشمس الي منتصف الليل، وبين النصف الثاني: من منتصف الليل حتي الفجر، ولا يكفي النوم، وله ان يخرج ليتناول الاكل وقضاء الحاجة بمقدار الضرورة.

لو نام قليلاً

س239: لو اختار نصف الليل للاحياء بالعبادة في مكة بدل البيتوتة بمني فنام خلالها مدة قليلة فهل يجزيه أم لا؟

ج: إذا كان نومه قليلاً جداً بحيث لا يضر بصدق الإشتغال بالعبادة عرفاً صح علي الاظهر.

النظر إلي الكعبة

س240: هل النظر إلي الكعبة يعد من الإشتغال بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمني أم لا؟

ج: لا يعد منها علي الأحوط.

لو أخطأ المرشد

س241: إذا قال المرشد بجواز النوم في مكة بدلاً عن المبيت بمني باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطأه ماذا يجب عليه أو علي من عمل بقوله؟

ج:

يستغفرا الله كلاهما، وعلي الحاج الذي عمل بذلك كفارة شاة علي الاحوط وجوباً في الجاهل المقصر واستحباباً في القاصر.

الافاضة لكسب الوقت

س242: اذا تعمد الحاج الافاضة من المزدلفة ودخل مني قبل طلوع الشمس لا لعذر سوي كسب الوقت فهل يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز وعليه الرجوع.

النفر قبل الزوال

س243: ماذا علي من نفر من مني قبل الزوال ثالث أيام العيد عمداً؟

ج: لم يكن آثماً اذا عاد قبل الزوال لينفر بعده.

طواف النساء

س244: شخص أعزب اعتمر ولم يطف طواف النساء ثم اعتمر أخري وطاف طواف النساء مرة واحدة وهو يريد الزواج، فهل يحل له ذلك؟ أو لابد أن يقضي ما كان عليه من الطواف الأول المتروك؟

ج: عليه قضاء طواف النساء علي الاحوط وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب شخصاً آخر عنه 0

إذا ترك طواف النساء

س245: ولو أتي بطواف النساء للعمرة الاولي بنية العمترين، جهلاً فما حكمه؟

ج: كالسابق.

س246: من اعتمر عمرة مفردة وطاف طواف النساء عنها، لكنه لم يطف طواف النساء لعمرة سابقة وعاد لوطنه هل يظل تحريم النساء عليه حتي يطوف عن العمرة الأولي أو يبعث من يطوف عنه؟

ج: نعم علي الاحوط فيطوف النساء بنفسه، وان لم يتمكن استناب في ذلك.

س247: لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهلاً وجاء مرة أخري للعمرة، فهل يجب عليه قضاء طوافه السابق أيضاً أم يكفيه الطواف الجديد عنهما؟

ج: يقضيه مستقلاً علي الاحوط.

س248: النائب إذا ترك الإتيان بطواف النساء لسبب من الأسباب، فهل تتعلق حرمة النساء بالنسبة اليه، أم بالنسبة الي المنوب عنه؟

ج: تتعلق الحرمة بالنسبة اليه دون المنوب عنه.

جواز التأخير

س249: في العمرة المفردة هل يجب الإتيان بطواف النساء بعد التقصير فوراً ام لا؟ وما قدر جواز التأخير؟

ج: يجوز التأخير بقدر لا يسبب

فواتها.

من لا يقول بطواف النساء

س250: امرأة علي الولاية وهي متزوجة من رجل من اهل العامة وهو يريد الذهاب الي الحج فما هو حكم زواجها منه بعد الرجوع من الحج وخصوصاً انهم لا يقولون بطواف النساء؟

ج: إذا اتي بالحج مطابقاً لمذهبه فلا بأس، وكما أن طوافهم للوداع يحل محل طواف النساء.

العمرة المفردة

عمرة مفردة قبل عمرة التمتع

س251: هل يمكن أداء العمرة المفردة قبل شهر ذي الحجة وقبل عمرة التمتع في شهر ذي الحجة، إذا كان الوقت كاف لذلك؟

ج: نعم.

س252: هل يجوز عمل عمرة مفردة في شهر ذي الحجة ومن ثم عمل عمرة التمتع قبل الوقوف بعرفة؟ ومن أين يكون الميقات إن كنت موجودا داخل مكة؟

ج: يجوز ذلك، وينبغي له ان يخرج الي احدي المواقيت للاحرام وان كان جواز الاحرام من حدود الحرم كالتنعيم ليس بعيداً.

العدول إلي العمرة المفردة

س253: هل يصح قلب عمرة التمتع إلي العمرة المفردة من غير اضطرار؟

ج: لا يصح علي الاحوط.

العمرة المفردة وحج الإفراد

س254: هل يجوز تقديم العمرة المفردة علي حج الإفراد، فإذا جاز ذلك هل يجوز الإحرام لحج الإفراد من مكة أم يلزم من الميقات

ج: يجوز تقديمها، ويحرم للحج من أحدي المواقيت إن أمكن، أو من أدني الحل.

العمرة المفردة قبل إتمام أعمال مني

س255: الذي يحج تمتعاً وقد قصرأو حلق في اليوم العاشر ثم ذهب إلي مكة وأتي بأعمالها من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء وبقي عليه البيتوتة في مني ليلتي الحادي عشر والثاني عشر والرمي في نهارهما، فهل يجوز له حينئذ أن يحرم للعمرة المفردة؟

ج: الأحوط عدم الاعتمار قبل إتمام بقية أعمال مني.

العمرة الاولي في حياة الانسان

س256: العمرة الأولي في حياة الإنسان سواء كانت مع الحج الواجب أم لوحدها، وسواء كانت في أشهر الحج

أم في غيرها، هل يجوز للمعتمر بها أن ينويها عن:

1. غيره؟

2. نفسه وغيره؟

3. عدة أشخاص غير نفسه؟

ج: العمرة المفردة الاولي ان كان مستطيعاً لها، وجب ان يؤديها عن نفسه لا غير سواء كانت مع الحج الواجب إذا كان مستطيعا له أيضا، ام لوحدها علي الاحوط.

استحباب الفصل بعشرة أيام

س257: هل يجوز للشخص ان يعتمر ثلاث عمرات في يوم واحد؟

ج: نعم يجوز ذلك، وان كان الاحوط استحباباً فصل عشرة ايام بين كل عمرة ان كانت عن نفسه أو عن شخص واحد، واما عن أفراد فله ان يأتي بالعمرة قدر ما يمكن، نيابة عن الآخرين.

س258: هل توجبون فاصلة معينة بين العمرة والأخري؟

ج: المستفاد من الادلة ان العمرتين المفردتين لشخص واحد مباشرة او نيابة اذا كان الفصل بينهما عشرة ايام افضل منهما بفصل اقل، والكل فيه فضل عظيم. اما اذا كانا لشخصين فلا يعتبر الفصل.

العمرة الثانية اختيارية

س259: العمرة الثانية فما فوق هل يجوز للإنسان أن ينويها عن نفسه وغيره أم عن نفسه أو غيره؟

ج: كلها جائز وصحيح، الا اذا استوجر لاداء العمرة فيؤديها حسب عقد الاجارة.

العمرة عن الغير يكفي فيها الاجمال

س260: العمرة عن الغير هل يجب فيها تحديد (فلان وفلان و..الخ) أم يكفي فيها الإجمال (أهلي، أساتذتي، أولادي، و..الخ) وإن لم تذكر الأسماء؟

ج: كلها صحيح.

عمرة مفردة بعد عمرة اخري

س261: إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه، فهل يجوز له:

1. أن يعتمر عن نفسه مباشرة؟

2. أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة؟

3. أن يعتمر عن غيره مباشرة؟

ج: كلّه جائز، إذا لم تكن عمرته تلك عمرة التمتع، والا فلا يجوز الاعتمار بين عمرة التمتع وحج التمتع.

العمرة الواجبة

س262: العمرة الواجبة هل هي أول عمرة للإنسان أم أول عمرة مع الحج الواجب؟

ج: اوّل عمرة

مع الحج الواجب لو كان مستطيعاً له او اوّل عمرة مفردة علي فرض الاستطاعة لها دون الحج الواجب علي الاحوط.

س263: الذي يذهب للعمرة المفردة لأول مرة وهو غير مستطيع للحج، فهل تصبح عمرته واجبة؟

ج: نعم تجب عليه علي الاحوط.

س264:

ج:

النيابة في الحج وأفعالها

النيابة عن الغير

س265: هل النيابة عن الغير في العمرة أفضل أم إهداء ثواب العمرة له؟

ج: لا يبعد افضلية النيابة، والله العالم.

س266: في حالة النيابة عن شخص آخر، هل تنتهي النيابة قبل طواف النساء أم لابد أن يكون ضمنها؟ أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة أم فقط واجب علي النائب؟

ج: هو جزء من النيابة علي الاظهر، والله العالم.

س267: إذا ترك المكلف في العمرة المفردة عدد من طواف النساء، فهل عليه القضاء بعددها؟

ج: يقضي بعددها.

النيابة عن المتعددين

س268: هل يصح الحج النيابي المستحب عن مجموعة أشخاص كأن ينوي الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بأجمعهم، أو عن والديه معاً، أو عن أمواته جميعاً؟

ج: يمكنه أن ينوب في الحج المستحب عن أكثر من واحد، ويمكنه أن يحج لنفسه ويطلب من الله تعالي أن يجعل ثوابه للمجموع.

إذا استنيب للطواف

س269: من أستنيب لطواف الزيارة أو طواف النساء فهل يجب أن يؤدي ذلك بالإحرام، أم يصح أداءه وهو محل؟

ج: يصح الطواف وهو محل.

الطواف النيابي قبل طوافه

س270: شخص ينوب عن زوجته لطواف الزيارة والنساء، فهل له أن يأتي بطوافها قبل أن يأتي هو بالطواف عن نفسه؟

ج: لا بأس.

إذا عجز عن إكمال الطواف

س271: لو عجزت امرأة كبيرة في السن عن إكمال طوافها بنفسها فاستنابوا شخصاً ليكمل الطواف، فهل يكفي ذلك أم يجب أن يستأجروا من يحملها في الطواف؟

ج: إبتداءً يجب حملها، أو استيجار من يحملها، فإن لم يمكن استنابوا عنها.

استنابة ذوي الأعذار

س272: ذووا الأعذار

لايستنابون من أحد فيما يتعذر عليهم علي الأحوط لكن لو أصبح ذو العذر نائباً في العمرة أو الحج أو فيهما، فهل يصح له أن يستنيب فيما لا يقدر هو عليه كالرمي؟

ج: نعم.

س273: هل يكفي ان يحج الولد عن والده المريض المقعد دون ان يبذل الوالد المال لولده ودون أن يوكله للحج؟

ج: نعم يكفي.

النيابة عن الحي القادر

س274: لا تجوز النيابة عن الحي القادر في الحج الواجب، لكن لو استنيب شخص للحج عن الحي القادر جهلاً بالمسألة، ودفع له المبلغ وقام النائب بعمرة التمتع وأتمها، ثم جاء المنوب عنه واسترد أمواله وقال إني لم أكن أعرف أنه لا تصح النيابة عن الحي القادر، فما هو حكم هذا النائب الذي أتي بعمرة التمتع فقط؟

ج: يترك باقي الأعمال ويحتاط وجوباً بطواف النساء ويرجع في اجرة المثل في كل ما تضرره إلي من إستنابه.

متفرقات

صلاة المسافر في مكة والمدينة

س275: ما حكم صلاة المسافر في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟

ج: يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجدين الشريفين، بل يجوز له الإتمام في جميع مكة المكرمة والمدينة المنورة من دون فرق بين الجديد والقديم منهما وان كان الاحوط في غير المسجدين القصر.

ما هي حدود مكة

س276: ما هي حدود مكة؟

ج: حدود مكة: آخر بيوتها الجديدة، فان مكة تتسع باتساع مناطقها.

الصلاة علي السجاد

س277: بعض المؤمنين حينما رأي أن الآخرين يسجدون علي السجاد ظناً منهم بصحة ذلك، سجد هو أيضاً فما حكم صلاته؟

ج: لا تجب الإعادة مع القصور أو التقية.

لا يجب التريث

س278: هل تجوز إقامة صلاة الجماعة في سكن الحملة (المدينة أو مكة) مع أنه في نفس الوقت تقام صلاة الجماعة في الحرم؟ او يجب التريث حتي انتهاء الصلاة في الحرم ثم إقامة الصلاة

في السكن؟

ج: لا يجب التريث، بل الأفضل إقامة الصلاة في أول وقتها.

إقامة عشرة أيام

س279: نحن نعلم بأن مجموع بقائنا في مكة وعرفات والمشعر ومني عشرة ايام او اكثر ولكن لم ننو الاقامة في نفس مكة عشرة ايام، فهل نصلي قصراً ام تماماً؟

ج: تجب الصلاة قصراً باعتبار عدم الإقامة في مكة كل العشرة، بسبب خروجه إلي عرفات ومني خلال العشرة، نعم يجوزللمسافر أن يصلي تماماً ما دام هو في مكة المكرمة مطلقاً.

إذا قصد الإقامة وخرج إلي عرفات

س280: لو قصد الحاج الإقامة في مكة وخرج لعرفات ومن عرفات إلي المشعر الحرام ومنه إلي مني ثم إلي مكة، وعند رجوعه من عرفات تقل المسافة عن المسافة الشرعية فكيف تكون صلاته؟

ج: يكون بحكم المسافر في جميع المواطن ولا تتحقق الإقامة أبداً، إلا اذا قصد إقامة عشرة أيام في نفس مكة وصلي رباعية ثم خرج الي ما دون المسافة ومن دون أن يستغرق خروجه من مكة ليلاً كاملاً، أو نهاراً كاملاً وكان قاصداً الرجوع الي مكة والبقاء فيها ولو يوماً واحداً فإنه يتم في خصوص ذلك.

إذا خرج بعد عمرة التمتع

س281: لو خرج بعد عمرة التمتع إلي المدينة المنورة، فهل يحرم من مسجد الشجرة في الرجوع إلي مكة لعمرة تمتع جديدة، أم يحرم منها للحج؟

ج: إذا لم يستغرق خروجه ثلاثين يوماً، تخيّر عند العود بين الإحرام للحج من الميقات وبين الدخول إلي مكة محلاً ثم الإحرام للحج من داخل مكة، وإن رجع بعد ثلاثين يوماً في إحرامه الأول وجب عليه الإحرام من الميقات بعمرة أخري للتمتع علي الأحوط، ويدخل مكة بها ويأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يحرم من مكة للحج وتصبح العمرة التمتعية الأولي التي أتي بها قبل ثلاثين يوماً ملغية.

الخروج

إلي خارج مكة

س282: هل يجوز الخروج من مكة إلي أطرافها بعد العمرة وقبل الحج؟

ج: يجوز ذلك مع ثقته بأنه لا يفوته الحج.

س283: الذي يعمل في الحملة هل يجوز له بعد أداء عمرة مفردة ان يكرر الخروج من الحرم والدخول اليه دون احرام لأعمال الحملة؟

ج: نعم خلال شهر من العمرة.

س284: طالب يدرس في مكة المكرمة من المفترض أن تستمر دراسته ما يزيد علي اربع سنوات، وسكنه خارج منطقة الحرم، والجامعة التي يدرس فيها داخل منطقة الحرم، وهو يدخل الي منطقة الحرم كل يوم، فهل يحتاج في دخوله الي الاتيان بالعمرة أم إن حكمه يكون حكم الحطاب وجالب الميرة حيث لا عمرة عليهم حتي بعد مضي شهر علي دخولهم السابق؟

ج: حكمه حكم الحطاب وجالب الميرة.

س285: هل يجوز للحملدار أو طاقم الحملة من عمال وأفراد ممن أحرموا لعمرة التمتع، أن يخرجوا من مكة بعد إحلالهم من عمرة التمتع؟

ج: نعم يجوز مع علمهم بادراك الحج.

س286: هل يجوز للمحرم لعمرة التمتع مطلقا الخروج من مكة بعد إحلاله من عمرته؟

ج: نعم يجوز مع علمه بادراك الحج، ولا فرق فيما ذكر بين من يحج لأول مرة وغيره.

س287: بعد إحلال المتمتع من إحرام العمرة، هل يجوز له الخروج من مكة المعظمة؟ وإلي أي مقدار؟

ج: يجوز الخروج من مكة المكرمة إلي مسافة قريبة أو بعيدة علي كراهية، وبشرط علمه بانه يدرك الحج، من غير فرق بين مقدار مسافة الخروج.

س288: هل يجوز للكادر الخروج خارج حدود مكة وذلك لتجهيز مخيم عرفات ومني وكانت حجتهم نيابة واجبة أو مستحبة أو مما في الذمة؟

ج: يجوز ذلك في جميع ما ذكر.

س289: هل بإمكان كادر الحملة المكلف بتجهيز مخيم عرفات ومني الخروج من مكة مكررا حال الإحرام بعد ان

اتم عمرة التمتع؟

ج: نعم لا بأس مطلقا.

س290: هل يعتبر غار النور (غار الحراء) وجبل الثور خارج حدود مكة؟ والحرم وهل يمكن زيارتهما بعد الإنتهاء من أعمال عمرة التمتع؟

ج: الظاهر انها خارج بيوت مكة المكرمة، ولكنهما داخل الحرم وأما زيارتهما بعد العمرة فيجوز علي كل حال.

نذورات للمسجد النبوي

س291: ما حكم النذورات التي تنذر للمسجد النبوي الشريف، وماذا يصنع بها وما هو مورد صرفها؟

ج: إن أمكن صرفها في مصلحة المسجد النبوي الشريف بشكل عام طبقا للموازين الشرعية وجب ذلك والا تصرف علي الزائرين.

س292:

ج:

الصلاة جماعة في السكن أفضل

س293: هل الصلاة جماعة في السكن افضل من الصلاة في الحرم اذا كانت فردية؟

ج: الجماعة مع اجتماع شرائطها أفضل من الفرادي.

لو اختلفوا في لزوم الخمس

س295: من راجع شخصاً يثق بفقاهته فأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب، فما حكم حجه؟

ج: يراجع مرجع تقليده أو وكيله.

تقديم غسل يوم عرفه

س296: هل يصح تقديم غسل يوم عرفة إلي الليل بنية الرجاء؟

ج: لا يصح تقديم الغسل المذكور عن نهار عرفة.

تخميس أموال الحج

س297: كانت قيمة فيش الحج (26) ألف تومان، والآن أصبحت قيمته مليون ونصف تومان وربما أكثر، فهل يخمس مع حلول الحول حسب القيمة القديمة أم حسب القيمة الجديدة؟

ج: حسب قيمة اليوم.

إتيان اعمال الحج بثياب غير مخمسه

س298: من أتم مناسك العمرة والحج بأموال غير مخمسة، فما حكم أعماله في صورة العلم والعمد، أو الجهل والنسيان؟

ج: لا بأس بأعماله في صورتي الجهل القصوري والنسيان، وأما مع العلم والعمد فيبطل طوافه وصلاة الطواف، إلا إذا تمكن من تحصيل إجازة لاحقة لجميع تصرفاته الفضولية السابقة، ولتأخيره الخمس، من قبل المرجع، أو وكيله المخول في ذلك، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة حينئذ

العمرة والحج الندبي

بدون اذن الزوج

س299: إذا سافرت الزوجة دون إذن الزوج وكسب رضاه إلي مكة المكرمة، للقيام بأعمال العمرة والحج المستحبان، فما حكم سفرها هذا، وأعمالها التي تؤديها خلاله؟

ج: لا تصح عمرتها، ولا حجها، ويكون سفرها هذا سفر معصية تتم صلاتها فيه.

شراء قسائم للحج

س300: هل يجوز البيع وشراء قسائم الحج (فيش الحج)

ج: نعم لا بأس به.

الوضوء بماء الشرب

س301: هل يجوز الوضوء من ماء الشرب الموجود داخل الحرم؟

ج: لا يبعد الجواز.

اتمام العمرة بوضوء باطل

س302: لو اديت العمرة بوضوء غير صحيح ثم اديت اخري بوضوء صحيح ولم اكن اعلم ببطلان الوضوء هل اكون متحللاً ويبقي علي ان اقصر لأنني تذكرت انني لم اقصر في الثانية ذات الوضوء الصحيح؟

ج: عليك أن تقضي طواف الزيارة وطواف النساء وصلاتيهما للعمرة الاولي بنفسك او تستنيب ان لم تتمكن، مضافا إلي التقصير الذي عليك للعمرة الثانية، ولا تحل النساء عليك ما دمت لم تقض طواف النساء الفائت بنفسك أو بالإستنابة.

اذا خرج بعد عمرة التمتع

س303: لو جاء الإنسان في شهر شوال (من أشهر الحج) واعتمر ثم عاد الي بلاده ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج، فهل:

1. يمكن اعتبار العمرة عمرة تمتع؟

2. هل يحتاج إلي عمرة أخري مع الحج، وهل تعتبر تمتع أم مفردة؟

ج: في مفروض السؤال حيث يكون العود بعد مضي ثلاثين يوما تكون العمرة الاولي لاغية، وعليه أن يحرم لعمرة التمتع من جديد.

نيابة الزوج عن زوجته في الطواف

س304: هل يجوز للرجل ان يطوف بدلاً عن زوجته؟

ج: يجوز الطواف بدلاً عنها إذا كانت معذورة في ذلك، كما اذا ادركتها العادة قبل أو في اثناء الطواف ولا تستطيع البقاء حتي تطهر.

السر في عدد سبعة

س305: ما هو السبب في عدد الطواف سبعة اشواط، والرمي بسبع

حصيات، والسعي سبعة اشواط ايضاً؟

ج: يذكر من ضمن أسرار ذلك ما ورد في مضمون جملة من الروايات أن سبب الطواف سبعة اشواط: ان الملائكة طافت بالعرش سبع سنين وطاف آدم عليه السلام بالبيت سبعة اشواط، وسبب السعي سبع مرات: ان هاجر سعت طلباً للماء سبع مرات، وسبب الرمي بسبع حصيات ان جبرئيل امر آدم عليه السلام ان يرمي الشيطان لما اعترضه بسبع حصيات.

المصدود

س306: إذا صد عن الدخول إلي مكة بعد أن أحرم من الميقات لعمرة التمتع ولم يجد الهدي في محل الصد، فماذا يجب عليه؟

ج: إذا لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي، وعجز عن ثمنه فيتحلل تلقائيا مصدوداً كان أو محصوراً ولا شيء عليه.

استعمال المرأة أدوية لمنع العادة الشهرية

س307: ما حكم إستعمال المرأة الدواء لمنع العادة الشهرية حتي يتسني لها القيام بأعمال الحج كاملة؟

ج: جائز.

الاشتراط في الاحرام

س308: هل ثبت استحباب الاشتراط (بالتحلل مع الصد أو الحصر) في احرام العمرة المفردة؟ وماذا يترتب عليه؟ هل التحلل بمجرده؟ ام هو استحباب تعبدي فقط؟

ج: نعم، يستحب ذلك، ويتحلل تلقائيا بمجرده إن احصر او صدّ.

من لم يدفع الخمس

س309: من حج ولم يدفع الخمس إلا بعد أداء مناسك الحج فهل يصح حجه؟ واجبا كان أو ندبا؟

ج: الظاهر صحة الحج إذا كان إحرامه وهديه حلالاً، ولكن القبول متوقف علي الأداء قبلاً، أو إجازة ولي الخمس.

فصل في حج النيابة

من شروط حج النيابة

س310: هل يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب عن (حجة الإسلام)؟

ج: يشترط ذلك، نعم يجوز لغير المستطيع إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمة أن يصير نائبا.

المستطيع مالا

س311: هل تجب الاستنابة علي من استطاع مالا ولكن لايتمكن من الحج بنفسه لمرض؟

ج: ان كان مأيوساً من الشفاء والقدرة فيما بعد

تجب الاستنابة.

نيابة المرأة

س312: هل تجوز نيابة المرأة عن الرجل والعكس؟

ج: تجوز.

الاختلاف في الفتوي

س313: النائب هل يعمل علي طبق فتوي مقلده أم مقلد المنوب عنه؟

ج: النائب يعمل علي رأي مقلده.

الشرط في النيابة

س314: هل يجب علي النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه كتعيين الطريق مثلا؟

ج: يجب.

إذا مات الحاج أو النائب

س315: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟

ج: يجزئ ولا يحتاج إلي حج آخر.

س316: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، هل يكفيه هذا عن حجة الإسلام أو تجب النيابة عنه؟

ج: تكفيه ولا تجب النيابة عنه.

تسمية المنوب عنه

س317: هل يجب تسمية المنوب عنه عند القيام بالأعمال أم تكفي النية العامة؟

ج: يجب تعيينه ولو بالإشارة الذهنية، كأن ينوي عمن بذل عنه المال.

النائب من الميقات

س318: هل يجوز أخذ النائب من الميقات؟

ج: يجوز ذلك، إلا مع إشتراط كونه من البلد علي الاقرب.

النائب والعمرة المفردة

س319: هل يجوز للنائب بعد إتمام الأعمال أن يأتي بالعمرة المفردة لنفسه أو لغيره؟

ج: يجوز ذلك.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.