استفتاءات في الحج والعمرة

اشارة

مطابقة لفتاوي

المرجع الديني آية الله العظمي

الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي

دام ظله

الطبعة الأولي

1423 ه / 2003 م

مؤسسة المجتبي للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص.ب: 5955 / 13 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@alshirazi.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي محمد وآله الطيبين الطاهرين.

العمل بهذه الرسالة (استفتاءات في الحج والعمرة) جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالي.

الاستطاعة وأقسام الحج

بذل الحج من المدينة المنورة

س: القادم من بلده إلي المدينة المنورة بالقرض، لو بُذل له الحج من المدينة فصاعداً، فهل يكفيه عن حَجة الإسلام؟

ج: يكفيه إن شاء الله.

المقيم في جدة

س: المقيم في جدة ثلاث سنوات والآن يريد الحج فهل عليه حج التمتع أم الإفراد، علماً بأن المسافة بين حدود مكة وحدود جدة 80 كيلو مترا؟ فمن أين يكون إحرامه من نفس جدة أم من الميقات؟

ج: من كان لا يبعد منزله عن مكة المكرمة 16 فرسخا أي 88 كيلومتراً فعليه حج الإفراد أو القران، ويكون إحرامه من الميقات أو من منزله إذا كان منزله أقرب إلي مكة من الميقات، والأحوط لمن كان أول بلده أقل من 16 فرسخاً ومحل سكناه أكثر الإتيان بحج التمتع.

الحج عن طريق الادخار

س: الذي يعمل في شركة لها نظام يسمي بنظام الادخار، وهو عبارة عن قطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة إجبارية 5%، فلا يحق للموظف السحب من هذا المبلغ لمدة سنتين، ويحق له زيادة النسبة اختياريا إلي 15%، وبعد السنتين يحق له السحب كل ستة أشهر، ويمكنه استلام المبلغ كاملا خلال سنوات خدمته.

فهل يجوز له أن يسحب من هذا الادخار لأداء فريضة الحج، علما بأنه لا يوجد عنده أي دخل آخر لكي يحج به؟ وهل يدخل المال المدخر ضمن إطار الخمس؟

ج: يجب السحب للحج إذا وفي بمصارف الحج

والرجوع بكفاية وعدم ضيق وعسر، كما يجب تخميسه عند السحب أو عند رأس سنته الخمسية.

الإحرام والميقات

الإحرام قبل الميقات بالنذر

س: من كان يريد الدخول إلي مكة ليأتي بالعمرة المفردة فهل يمكنه أن يعقد الإحرام من مسجد التنعيم علماً بأنه قدم من جدة؟

ج: يُحرم إما من أحد المواقيت كالجحفة أو ما يحاذيها () ولايؤخرها إلي التنعيم اختيارا، أو ينذر الإحرام قبل الميقات من بلده أو من جدة مثلاً، فيحرم من هناك.

الإحرام من جدة

س: من كان يريد الدخول إلي مكة المكرمة لأداء حج التمتع، وكان قادماً من جدة فمن أين يحرم، وهل يجوز تأخير الإحرام إلي التنعيم؟

ج: يحرم إما من إحدي المواقيت أو محاذاتها (حسب تشخيص ذوي الخبرة) ولا يؤخرها إلي التنعيم اختيارا، أو ينذر الإحرام من جدة.

الدخول إلي مكة من دون إحرام

س: أحيانا لا يسمح للمقيم في السعودية أن يذهب للحج إلا بعد مضي خمس سنوات علي حجه السابق، فإذا أراد الشخص أن يحرم ويدخل مكة يمنع من الحج، فهل يجوز أن يدخل مكة من دون إحرام ويحرم من التنعيم مثلاً، وهكذا الأمر في السيارة المكشوفة، حيث لايمكنه أن يركبها؟

ج: إذا اضطر لذلك فعليه أن يحرم من الميقات ثم يلبس ملابسه العادية، ويجوز حينئذ أن يركب السيارة المسقفة، لكن عليه أن يكفر للبس المخيط شاة وللتظليل شاة.

إحرام السائق

س: أعمل سائقاً في إحدي الشركات الحكومية، وقد يجبر البعض منّا لدخول مكة بدون إحرام، والبعض الآخر لم يحرم بسبب ضيق الوقت والقوانين الصعبة من قبل الشركة، حيث بمجرد دخولنا مكة المكرمة، يطلب منّا ارتداء الزي الرسمي، ولا يسمح بأداء العمرة، فهل نحن مخطئون بهذا التصرف، وماذا يلزم علينا؟

ج: إذا كان الدخول إلي مكة المكرمة طول السنة وفي مدة أقل

من شهر كل مرة، لم يجب الإحرام إلا المرة الأولي، وإلا وجب الإحرام في كل مرة جاوز الشهر أي ثلاثين يوماً، وفي صورة الترك يكون الإنسان آثماً وعليه الاستغفار والتوبة. نعم يمكنه أن يدخل مكة المكرمة بالإحرام ثم يأتي بأعمال العمرة ويحلّ قبل أن يشتغل بنقل الحجاج إلي مكة المكرمة، حتي يجوز له الدخول بعدها بلا إحرام.

إحرام المرأة

س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في ثيابها أم يلزم عليها أن تلبس ثوبي الإحرام أيضا؟

ج: يجوز للمرأة أن تحرم في ثيابها، نعم الأحوط استحبابا أن تلبس ثوبي الإحرام فوق ثيابها أو تحتها، ولا يشترط استدامة لبسهما.

نية ثوبي الإحرام

س: هل يشترط علي المرأة أن تنوي أن العباءة بمثابة الرداء والدشداشة بمثابة الإزار، أم يكفي أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين الإزار والرداء؟

ج: يكفيها أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين، ويستحب لها إضافة إلي ملابسها لبس رداء وإزار.

ذات العادة المضطربة

س: ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟

ج: إذا ضاق وقت الحائض عن إتمام العمرة وإدراك الحج، تكون مخيرة بين أن تحرم بنية حج الإفراد والإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تحرم بنية عمرة التمتع فتأتي بالسعي والتقصير، ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة وصلاته بعده.

إحرام حج الإفراد

س: لو أحرم للعمرة المفردة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحجة الإفراد، أم يرجع إلي الميقات، أم من أدني الحل؟

ج: عليه أن يحرم من الميقات وإلا فمن التنعيم.

إحرام عمرة التمتع

س: لو أحرم للعمرة المفردة فهل يحرم لعمرة التمتع من مكة أو من أدني الحل أو من الميقات؟

ج: يحرم من

الميقات مع الإمكان، وإلا فمن مسجد التنعيم.

ميقات قرن المنازل

س: وقع الخلاف في تشخيص ميقات قرن المنازل بين كونه السيل الكبير أو الهدي وكان ذلك منشأ لاحتياط البعض بالإحرام في المكانين، مما يوجب شيئاً من المشقة، فهل يجوز الإحرام بالنذر من أحد الموضعين تخلصاً من تلك المشقة؟

ج: نعم في السابق منهما.

ميقات أهل الطائف

س: قرن المنازل (ميقات أهل الطائف)، هل هو السيل الكبير أم السيل الصغير (الهدي)؟

ج: قرن المنازل المعروف كونه ميقاتاً في هذا الزمان معتبر.

الإحرام من الأبعد بالنذر

س: المتردد أو القاطع بأحد الميقاتين المذكورين، هل يكفيه الإحرام بالنذر من أحدهما اختياراً، أم لابد من الإحرام من الأبعد منهما بالنذر؟

ج: يكفيه الإحرام بالنذر من أبعدهما عن مكة.

المرور بالطائرة من الميقات

س: من يأتي بالطائرة إلي جدة، هل يعتبر ميقاته ميقات أهل جدة أم لا؟

ج: يجوز له الإحرام من الجحفة، كما يجوز له أن يحرم من جدّة بالنذر.

صيغة النذر

س: هل يجب التلفظ بصيغة النذر لمن يحرم بالنذر، أم يكفي القصد، وهل يكفي فيها سماعها من المرشد دون ترديد معه؟

ج: يجب التلفظ بصيغة النذر ولا يكفي سماعها من المرشد دون ترديد معه.

من لم يحرم من الميقات

س: ما الحكم إذا لم يحرم الإنسان من الميقات جهلاً أو نسياناً، ولم يعرف أو يتذكر إلا في مكة المكرمة أو المسجد الحرام، وهل يختلف الأمر بين العمرة الواجبة أو المندوبة؟

ج: يجب عليه الرجوع إلي الميقات، وإذا لم يتمكن من ذلك وجب عليه الإحرام من خارج الحرم من التنعيم مثلاً، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب عليه الإحرام من موضعه.

إذا اعتمر من دون إحرام

س: لو دخل مكة المكرمة من دون أن يحرم من الميقات وقام بجميع أعمال العمرة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه،

ماذا عليه أن يفعل؟

ج: صحّت عمرته علي الأقرب.

محرمات الإحرام

التظليل بين الطلوعين

س: تحديد الليل للمحرم، هل هو من غروب الشمس حتي شروقها، أم من غروب الشمس حتي طلوع الفجر، وذلك في مسألة التظليل؟

ج: لا يجوز التظليل نهاراً، وكذلك في الليل علي الأظهر.

التظليل

س: عند من يجوز التظليل في الليل، متي يبدأ الليل؟

ج: عند استتار قرص الشمس.

التظليل ليلاً

س: ما هو حكم التظليل في الليل، مع أن أجرة السيارات المكشوفة أكثر وهي غير متوفرة دائماً، مضافاً إلي أن الحجاج يتأذون بالحر والبرد والهواء أكثر من الطبيعي، وقد أفتي بعض الفقهاء بجواز التظليل ليلاً، فما هو رأيكم الشريف؟

ج: لا يجوز التظليل ليلاً، نعم لو كان الأذي أو زيادة الأجرة إجحافاً وضررياً ارتفعت الحرمة وبقيت الكفارة.

أدلة التظليل غير منصرفة

س: هناك من يحتمل أن أدلة التظليل منصرفة عن الطيارات والسيارات والقطارات، فهي خاصة بالمحمل والشمسية وما أشبه، فما هو رأيكم الشريف؟

ج: لا انصراف في الأدلة.

التظليل الاضطراري

س: ذكرتم بأنه يلزم الكفارة في التظليل ليلاً، فإذا أصبح تحصيل السيارة المكشوفة عسراً علي عموم الحجاج فهل تبقي عليه كفارة، وذلك لعدم توفرها عادة أو لمنع الحكومة عنها؟

ج: تجب الكفارة مطلقاً.

التظليل في مني بالشمسية

س: هل يجوز التظليل في مني بالشمسية؟

ج: يجوز التظليل في عرفات ومني بعد النزول بهما، فمن كان في مني ويريد أن يذهب إلي المذبح أو الجمرات يجوز له التظليل.

لا عدول بعد العمل

س: من كان يقلد الإمام الشيرازي الراحل (أعلي الله درجاته) وركب سيارة مسقفة في الليل ولم يرجع في هذه المسألة لغيره، فهل يجوز الآن أن لا يدفع الكفارة حيث كان ? يري المسألة احتياطية، فيقلد غيره في عدم تعلق الكفارة؟

ج: عليه الكفارة.

النظر في المرآة

س: هل يختص حرمة نظر المحرم في المرآة بأن

يري نفسه أو حتي بأن يري غيره؟

ج: لا يبعد عدم الحرمة في رؤية الغير، والأحوط استحباباً

تركه.

النظر في زجاج السيارة

س: هل يجوز للمحرم أن ينظر في زجاج السيارة وهي تعكس صورته؟

ج: يجوز، وإن كان الأحوط تركه.

إذا قصّر لغيره

س: إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه.

اللاصق في الإحرام

س: هناك لاصق كالأزرار تستخدم في الملابس فهل يجوز استعمالها في لباس الإحرام؟

ج: يجوز.

الجورب الطبي

س: توجد جوارب طبية مفتوحة المقدم بحيث تظهر الأصابع وكذلك الكعب ولكنها تغطي ظهر القدم فهل يجوز لبسها علماً بأنه يخفف ألم الرجل؟ وإذا جاز فهل عليه كفارة؟

ج: لو اضطر إلي لبسه جاز ولا كفارة عليه، هذا للرجل، أما المرأة فيجوز لها مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الاضطرار.

التغطية بالبطانية المخيطة

س: عند البرد هل يجوز للمحرم التغطية بالبطانية التي عادة تكون حاشيتها مخيطة؟

ج: نعم، ولا يغطي رأسه، ويجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها عند النوم.

لبس العباءة

س: هل يجوز لبس العباءة بالنسبة للمرأة أثناء الإحرام؟

ج: جائز.

لبس الجورب للنساء

س: ما حكم لبس الجوارب بالنسبة للنساء بحيث تغطي ظهر القدم؟

ج: لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره.

تغطية المرأة وجهها

س: ما حكم تغطية المرأة وجهها في الحج أو العمرة المفردة؟

ج: لا تغطي الوجه في الإحرام، إلا بغطاء لا يلصق بالوجه، والله العالم.

غرز الإحرام بإبرة

س: هل يجوز غرز الإحرام بإبرة أو ما أشبه؟

ج: يجوز والأحوط الأولي تركه.

إذا أحرم علي ثيابه

س: ما هو حكم من ارتدي لباس الإحرام فوق ثيابه الداخلية وأتم الأعمال؟

ج: للمرأة جائز، وللرجل يكفّر عن ذلك بشاة مع العمد، ومع الجهل لا شيء عليه، والله العالم.

الكفارات

كفارة التظليل

س:

هل يجوز صرف كفارة التظليل للإطعام في مجالس الإمام الحسين عليه السلام؟

ج: نعم يجوز صرف الشاة بعد ذبحها، للإطعام في مجالس الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) إذا كان معظم الآكلين من الفقراء، والأحوط استحباباً صرفها كلاً علي الفقراء.

مصرف الكفارات

س: هل يجوز صرف الكفارات في البلد؟

ج: كل الكفارات غير كفارات الصيد، يجوز صرفها في البلد.

الكفارات وتعيينها

س: الذي يستلم كفارات كثيرة ولا يكتب الأسماء، كيف يتم دفعها وبأي عنوان، مثلاً بعنوان من دفع أولاً ثم الثاني وهكذا، علماً بأن سعر الكفارة واحد؟

ج: يكفي التكفير بالنية عن صاحب الوجه.

دفع قيمة الكفارات

س: هل يجوز دفع كفارة محرمات الإحرام نقداً إذا لم تتوفر العين كالبدنة مثلاً؟

ج: إذا اطمئن أن الفقير يشتريها فلا بأس.

من وجبت عليه الكفارة

س: الذي وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها عمداً أو لعدم الاستطاعة، ما حكم عمرته التي أداها؟

ج: عليه أداؤها وصحت عمرته.

الطواف

أجزاء ما لا يؤكل

س: من كانت عليه شعرة هرة والتفت إليها أثناء الصلاة أو الطواف، فهل تكفيه إلقاء هذه الشعرة أم تبطل صلاته وطوافه؟

ج: تكفيه إلقاء الشعرة.

من نواقض الوضوء

س: امرأة علي أثر المرض اتحد مخرج البول والغائط منها ثم بعد إجراء العملية بدء يخرج الريح منه، فهل هذا يعد ناقضاً للوضوء أو الطواف؟

ج: نعم إذا اعتاد خروج الريح منه.

المصاب بسلس الريح

س: المصاب بسلس الريح ماذا يصنع في الطواف؟ هل عليه أن يستنيب؟ أو يتيمم بعد خروج الريح؟ أو أن يخرج من الطواف ويتوضأ وإن أخل بالموالاة؟

ج: يكفيه وضوء واحد إن لم يكن له فترة ينقطع فيها الريح، وإن كان له فترة طاف في ذلك الوقت.

تقديم الطواف علي مناسك مني

س: هل يجوز تقديم طواف الزيارة وبقية أعمال مكة علي بعض أعمال مني كالرمي أو الحلق؟

ج: يجوز

التقديم في صورة الاضطرار فقط.

الطواف المتقدم

س: المرأة التي تخاف الحيض فتقدم طواف الزيارة والنساء علي الوقوف، هل يجب أن تؤديها مع الإحرام أو يجوز بلا إحرام؟

ج: يجب علي الأحوط مع الإحرام.

تقديم الطواف علي الوقوف

س: هل يجوز في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي وطواف النساء علي الموقفين (عرفات، والمشعر)؟

ج: يجوز ذلك.

إذا أتم العمرة بوضوء باطل

س: من طاف بوضوء باطل جاهلاً، ثم سعي وقصر وتحلل، ثم التفت إلي بطلان وضوئه، فهل يكفيه قضاء الطواف والصلاة من دون إحرام، أم عليه الإحرام وإعادة العمرة بأجمعها؟

ج: يقضي الطواف وصلاته من دون إحرام.

خط الحجر الأسود

س: في المسجد الحرام يوجد خط يشير إلي الحجر الأسود ومحل بداية الطواف ونهايته، فهل يجوز أن يعتمد عليه؟

ج: يمكن الاعتماد علي ذلك الخط.

الاختلاف في عدد الأشواط

س: إذا كان يطوف الحاج مع اثنين من الطائفين، واختلفا في العدد فأخذ بقول أحدهما واستمر بالطواف هل يصح طوافه؟

ج: يصح طوافه إذا اطمئن إليه.

لمس الكعبة حين الطواف

س: هل يضر لمس الكعبة قهراً أثناء الطواف بسبب الزحام؟

ج: لا يضر ذلك حتي اختياراً.

الطواف بعيداً عن الكعبة

س: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم? بحيث لا يراعي كون الطواف بين البيت والمقام الشريف؟

ج: يجوز ذلك مع العسر والحرج.

الطواف في الطابق الثاني

س: هل يجوز الطواف في الطابق الثاني أو السطح اختياراً ومن دون اضطرار إلي ذلك؟

ج: يجوز مع العسر والحرج.

الخروج من الطواف

س: إذا طاف الإنسان ثلاثة أشواط حول الكعبة واضطر للخروج، ثم واصل بقية الأعمال (الصلاة، والسعي، التقصير) دون أن يكمل الطواف، فهل:

أ/ يعيد الطواف والصلاة مرة أخري؟ أم يعيد كل الأعمال، وهل يكتفي بإحرامه السابق أم لابد من إحرام جديد؟

ب/ هل يختلف ذلك بين من كان في الحج ومن كان في العمرة؟

ج/ هل

يختلف الوضع لو تم طواف النساء قبله أو بعده؟

ج: ألف: يعيد الطواف والصلاة وأعماله صحيحة إن شاء الله تعالي، والأحوط الأولي أن يعيد السعي أيضاً.

ب: لا فرق في ذلك.

ج: لا يختلف.

الموالاة في الطواف

س: هل تعتبر في الموالاة بين أشواط الطواف مدة محددة أم لا؟

ج: ليس فيها مدّة محددة، ولكن لابد أن لا يكون الفاصل الزماني بينهما كثيراً عرفاً، ولا يعمل عملاً ينافي تلك الموالاة في الطواف الواجب.

إذا قطعت الطواف

س: امرأة اضطرت لقطع طوافها ظهراً وكانت في الشوط الخامس، فذهبت للسكن وبقت تنتظر زوجها الذي لم يأت إلا ليلاً، فبعد صلاتي المغرب والعشاء طافت مع زوجها، فما حكمها، سواء كان ذلك اضطراراً أو جهلاً أو اختياراً؟

ج: صحّ طوافها علي الأظهر.

صلاة الطواف

القراءة الصحيحة

س: إنسان طاف ويريد أن يصلي ركعتي الطواف لكنه لا يجيد القراءة تقصيراً، لا قصوراً، فما حكمه؟

ج: يصلي جماعة، أو يقف بجانبه من يلقنه بالقراءة الصحيحة.

الصلاة أمام المقام

س: من صلي ركعتي الطواف أمام مقام إبراهيم? وأتم أعماله فما هو حكمه؟

ج: إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه صحت صلاته وبقية مناسكه، وإلا يجب عليه إعادة الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه، أو يستنيب لذلك، أما سائر أعماله فصحيحة.

الصلاة بجانب المقام

س: القادر علي الصلاة خلف المقام ولكنه صلي بجانبه أو في محاذاته بحيث لا يكون المقام بينه وبين الكعبة المشرفة، ما هو حكم صلاته؟

ج: صحّت صلاته علي الأظهر.

السعي والتقصير

انحراف مقاديم البدن

س: لو انحرف مقاديم الإنسان في السعي وذلك في خطوات قليلة فما هو الحكم؟

ج: يتدارك تلك الخطوات علي الأحوط.

السعي في الطوابق الأخري

س: هل يجوز السعي في الطابق الثاني والسطح اختياراً؟

ج: نعم يجوز ذلك.

إذا نسي العدد

س: في السعي نسي العدد وقطع مسافة قصيرة يسترجع فيها ذاكرته حتي تذكر العدد فهل يجب عليه إعادة ما قطعه من المسافة، حيث لم يتوقف عند ما كان شاكاً؟

ج: إذا قصد في سيره السعي لا شيء عليه.

إذا أحدث أثناء السعي

س: ما حكم من خرجت منه الريح أثناء السعي هل يواصل السعي بشكل اعتيادي، أم عليه أن يتطهر؟

ج: يواصل سعيه.

الفصل الكثير في أشواط السعي

س: هل يجوز القيام ببعض السعي وإكمال الباقي في اليوم التالي؟ وإذا كان الجواب نعم فهل يختلف المعذور وغيره؟

ج: يجوز ذلك للمعذور، والأحوط تركه للمختار.

تقصير الشعر أو الظفر

س: هل يجب في (التقصير) الجمع بين قص الشعر والظفر، أم يكفي التقصير بأحدهما؟

ج: يكفي التقصير بأحدهما.

التقصير بعد السعي

س: امرأة قصرت بعد سعي الحج، وهي لا تعلم

بأنه لا تقصير في ذلك وإنما التقصير بعد سعي العمرة، وفي مني للحج، فما هو

حكمها؟

ج: لا شيء عليها.

الوقوف بعرفات والمشعر

النية في المشعر الحرام

س: النساء اللاتي يبتن في المشعر ويخرجن نفس الليلة إلي مني، كيف ينوين المبيت؟

ج: أقف في مشعر الحرام قربة إلي الله تعالي.

س: المرأة ومن أشبه ممن يجوز له الوقوف الاضطراري في المشعر والذهاب إلي مني للرمي ليلا، هل يجب أن تعود لدرك الوقوف الاختياري في المشعر؟

ج: لا يجب.

الرجوع إلي المشعر

س: المضطر الذي يقف في المشعر ليلة العيد ثم ذهب إلي مني للرمي ليلاً، هل يجب عليه الرجوع إلي المشعر ليدرك الوقوف بين الطلوعين أم يكفيه الوقوف الاضطراري؟

ج: إذا عرض له العذر فوقف ليلا ثم ارتفع العذر فعليه الرجوع لإدراك الوقوف الاختياري، فإن لم يمكنه فلا شيء عليه، أما المرأة والشيخ الكبير والمريض فإنهم يكتفون بالوقوف ليلا.

الصلاة في مني وعرفات والمشعر

س: لو قصد الإقامة في مكة وأطرافها ثم خرج لعرفات ومن عرفات يذهب إلي المشعر ثم إلي مني ثم إلي مكة، والمجموع لا يكون ثمانية فراسخ كما يقولون فكيف يصلي في المشعر وعرفات ومني قصراً أم تماماً؟

ج: يصلي فيها قصراً إلا إذا نوي الإقامة في نفس مكة عشرة أيام ثم خرج بعد العشرة أو بعد ما صلي رباعية إلي ما دون المسافة وأراد أن يرجع نفس اليوم بدون مبيت علي الأحوط إلي مكة ويبقي فيها ولو يوما واحدا فانه يتم في جميع ذلك.

رمي الجمرات

الرمي ليلاً

س: هل يجوز لمن يريد أن يذبح لمجموعة أو يكون مشرفاً علي الذبح أن يرمي ليلاً حتي يذهب أول الصبح إلي المذبح؟

ج: لا يجوز علي الأحوط.

الازدحام عند الرمي

س: هناك ازدحام كثير جداً في رمي الجمرات بحيث يصعب الدنو من الجمرات، ولذلك يصعب أن يري الحاج الحصيات التي يرميها أنها أصابت الجمرة أم لا، فعندئذ هل يكفي الرمي إلي جهة

الجمرة أم لا؟

ج: لا يكفي الرمي إلي الجهة، نعم لا يلزم رؤية الإصابة بل الاطمئنان كاف، ولو شك في الإصابة أعاد، نعم لا يعتني بالشك بعد إتمام الرمي سواء شك في الإصابة أم في العدد.

وقت الرمي للمختار

س: بناءً علي وجوب الرمي نهاراً للمختار فقط هل المقصود بالنهار من طلوع الشمس أم من أذان الفجر؟

ج: وقت الرمي نهاراً من طلوع الشمس إلي غروبها، والأفضل عند الزوال.

لو أصابت الحصي شخصاً

س: في رمي الجمرات قد أخطئ في الإصابة رغم اجتهادي في ذلك وربما أتيقن أنها أصابت فرداً وأوجعته ولكن لا أعرفه فما الحكم؟

ج: عليه أن يطمئن إلي إصابة الجمرة، ويستغفر الله لمن أصابه، وعليه الدية لذلك.

لا ترم بعنف

س: هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي إلي أذية الغير؟

ج: إذا احتمل بذلك إصابة الآخرين فلا يجوز.

الشك في الرمي

س: أرمي الجمرات وفي الجمرة الكبري أشك في رمي الجمرة الوسطي أو الصغري هل أصابت أم لا فهل يعول علي هذا الشك؟

ج: لا يعتني بشكه.

من أخلّ بالترتيب

س: إذا أخطأ بترتيب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر فرمي الجمرة الصغري ثم الكبري ثم الوسطي، ولكنه في اليوم الثاني عشر رمي بالترتيب الصحيح، وفي اليوم الثالث عشر تذكر بأن اليوم الحادي عشر كان رميه خطأ، فما هو حكمه؟

ج: إن كان عن جهل ونحوه فالأحوط استحباباً إعادة الرمي بما يحصل به الترتيب في اليوم الثالث عشر أو يستنيب لذلك إن لم يقدر هو، والله العالم.

الرمي الزائد

س: شخص رمي الجمرة الوسطي بأكثر من سبع حصيات وأتم الأعمال إلي اليوم الثالث عشر، فما هو حكمه؟

ج: ليس عليه شيء.

الحلق أو التقصير

التقصير يكفي

س: هل يجب الحلق علي الحاج أم يجوز التقصير؟

ج: يجوز التقصير مطلقاً،

حتي في السنة الأولي.

الترتيب في أعمال مني

س: هل يجب عندكم الترتيب في أعمال مني يوم العيد (الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير) أم هو مستحب؟

ج: الأحوط وجوباً مراعاة الترتيب مهما أمكن، وسقوطه مع العسر والحرج هو الأصح.

التقصير ليلة العيد للنساء

س: النساء ومن أشبه ممن يرمون ليلاً هل يجب عليهم الانتظار في مني حتي يطلع الشمس من يوم العيد ثم يقصرون أم يجوز لهم التقصير ليلاً والخروج إلي مكة لأداء الأعمال؟

ج: يجوز لهن ولمن يرافقهن التقصير ليلاً في مني، ثم يوكلن من يذبح عنهن غداً، ثم يذهبن إلي مكة المكرمة ويأتين بالطوافين والسعي، ثم يذبح عنهن في يوم العيد.

إذا قصر ليلاً

س: هل يجزي التقصير في مني ليلاً جهلاً أو نسياناً؟

ج: إن كان رجلاً وقصّر في ليلة العيد أعاده يوم العيد نهاراً علي الأحوط، وفي النساء والمعذورين يكفي ليلة العيد.

التقصير في العيد ليلاً

س: من ذبح الهدي بالوكالة ولكن منعه الزحام من وصول مني نهاراً ووصلها ليلاً، فهل يقصر فيها ليلاً أم ينتظر؟

ج: يكفيه أن يقصّر أو يحلق يوم العيد نهاراً أو ليلاً، والأحوط التأخير إلي النهار التالي إذا فاته نهار العيد.

الهدي

المذابح الجديدة

س: حسب القوانين الجديدة لا يمكن للحاج أن يذبح الهدي في مني بل عليه أن يذبحها في المذابح المستحدثة والتي يقال عنها بأنها خارج مني، علماً بأن هناك مذبحا في مكة ومسافته عن مني ربما تكون أقرب من المذابح الجديدة قليلا، أو نفس المسافة، فهل يجوز الذبح في هذا المذبح في مكة؟

ج: نعم يجوز في الفرض المذكور.

الأقرب إلي مني

س: هل الأقرب فالأقرب إلي مني هو المقدم أم أن يكون الذبح في داخل حدود الحرم؟

ج: يراعي الأقرب فالأقرب عرفاً.

من شروط الهدي

س: الهدي الذي من الطبيعة

لا خصية له هل يكفي أم لا؟

ج: لا يكفي علي الأحوط.

س: من شروط الهدي أن لا يكون مخصياً، فهل من هذا المورد ما يفعل بالحيوان من ربط خصيته في صغره لكي يسمن فتضمر وتصبح صغيرة أقل من الحجم الطبيعي بكثير، أم أن المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين؟

ج: المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين ولا مرضوضهما، ولا إشكال في كونها صغيرة إذا كانت سالمة.

الشك في شروط الهدي

س: ذبحت الهدي بعد تدقيقي في المواصفات ثم شككت

في توفرها جميعاً لمعرفتي أنها توجد صفات أخري لم أدققها فما

الحكم؟

ج: لا يعتني بشكّه ويبني علي الصحة.

الإحلال قبل الذبح

س: مع الإتيان بالرمي والحلق أو التقصير لمن يتوخي الذبح في نفس مني بعد يوم العيد هل يحل من الإحرام، أم يبقي محرماً حتي يذبح أو ينحر؟

ج: الظاهر الإحلال في نفس يوم العيد بالرمي والحلق أو التقصير، ولا يجب انتظار الذبح أو النحر، وإن كان أحوط، نعم يحرم عليه الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع شجره.

مصرف الهدي في المآتم

س: هل يجوز مصرف أضاحي الحج المذبوحة في مني والتي وصلت إلي المناطق الأخري في مآتم أبي عبد الله الحسين ?، علماً بأن المئاتم في كل سنه تطبخ و توزع الطعام علي المستمعين وعلي الفقراء أيضاً.

ج: لا بأس بذلك.

الذكورة في الهدي

س: هل الذكورة شرط في الهدي (الأضحية) أم لا؟

ج: ليست الذكورة شرطاً في الهدي.

إذا خالف الشرط

س: شخص اشترط علي صاحب الحملة أن تكون الأضحية ذكراً، فقام صاحب الحملة بذبح أنثي، فهل تكون الأضحية صحيحة؟

ج: صحيحة، ولكنه خالف الشرط فيضمن له الفرق.

المبيت بمني

الخيام الجديدة في مني

س: المذبح الذي كان نصفه في وادي محسر، نصبوا فيها الخيام للمبيت في مني، فهل يكفي المبيت فيها أم لا؟

ج:

ما كان خارج حدود مني يراعي فيه الاضطرار العرفي.

توسعة مني

س: هل يجوز توسعة مني وتغيير العلامات التي تحدد مني وذلك للازدحام الموجود ولكي تستوعب مني عدداً أكبر من الحجاج؟

ج: يلزم أن تكون التوسعة بإنشاء بنايات ذات طوابق في نفس محدودة مني، ومع الضرورة يصح الكون والمبيت في أطراف مني علي الأظهر.

البيتوتة خارج العلائم

س: هل يجوز البيتوتة قبل العلامات الموجودة بخطوات، أي خارج مني بقليل؟

ج: لو كان بزعم أنها من مني صح، وكذا لو كان مضطراً في البقاء قبل مني، وإلا فعليه كفارة شاة.

البيتوتة نصف الليل

س: يكفي في بيتوتة مني النصف من الليل، فلو اختار النصف الأول، لكنه وصلها متأخراً عن المغرب بقليل كعشرة دقائق أو أقل، أو أكثر بقليل، هل يكفيه أم لا؟

ج: الأحوط عدم الكفاية، والأحوط حينئذ أن يبقي النصف الثاني، ولو خرج مكتفياً بالنصف الأول فعليه كفارة شاة علي الأحوط استحباباً في غير المقصّر.

لو خرج من مني

س: من عزم المبيت بمني في النصف الأول من الليل، ولكن اتفق له أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد فما حكمه، وكذا الكلام في النصف الثاني؟

ج: إذا خرج في النصف الثاني مضطراً ثم عاد فلا شيء عليه، ولكن في النصف الأول، عليه أن يبقي النصف الثاني إلي الفجر أيضاً علي الأحوط.

لو فاتته البيتوتة

س: لم أذهب إلي مني لعارض صحي وحاولت الجهد أن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم؟

ج: لا شيء عليك إذا كان المانع الأصلي هو المرض.

لو تأخر عن المبيت

س: من تأخر عن منتصف الليل في مني خمس دقائق أو أقل أو أزيد قليلاً، لازدحام أو تساهل أو غير ذلك، فهل عليه الكفارة؟

ج: عليه كفارة شاة احتياطاً استحبابيا مع القصور، ووجوبياً مع التقصير.

الاشتغال بالعبادة

في مكة

س: قد أفتيتم بجواز البقاء في مكة المكرمة ليلاً مشتغلاً بالعبادة بدلاً عن المبيت بمني، فهل يجب الاشتغال بالعبادة تمام الليل أم يكفي نصفه؟

ج: يكفي نصفه علي الأقرب مشتغلاً بالعبادة في المسجد الحرام أو المسعي، وإن كان الأحوط التمام.

لو نام قليلاً

س: لو اختار نصف الليل للإحياء بالعبادة في مكة بدل البيتوتة بمني فنام خلالها مدة قليلة فهل يجزيه أم لا؟

ج: إذا كان نومه قليلاً جداً بحيث لا يضر بصدق العبادة عرفاً صح علي الأظهر.

النظر إلي الكعبة

س: هل النظر إلي الكعبة يعد من العبادات المعتبرة بدلاً عن البيتوتة بمني أم لا؟

ج: لا يعد منها علي الأحوط.

لو أخطأ المرشد

س: إذا قال المرشد بجواز النوم في مكة بدلاً من المبيت بمني باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطأه ماذا يجب عليه أو علي من عمل بقوله؟

ج: يستغفر الله كلاهما، وعلي الحاج الذي عمل بذلك كفارة شاة علي الأحوط وجوباً في الجاهل المقصّر، واستحباباً في الجاهل

القاصر.

النفر قبل الزوال

س: هل يجوز للنساء والأطفال والمرافقين لهم النفر من مني يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل الزوال؟

ج: نعم جائز لهم ذلك.

س: هل يجوز لكل من معه امرأة كالزوجة أو البنت أو الأم أن يخرج معها من مني قبل الزوال من يوم الثاني عشر، أو عليه أن يتركها مع رفقة الحملة وهو يجلس في مني إلي الزوال؟

ج: يجوز النفر معها إذا لم يكن لها رفقة مطمئنة يرسلها معهن.

طواف النساء

إذا ترك طواف النساء

س: شخص أعزب اعتمر ولم يطف طواف النساء ثم اعتمر عمرة أخري وطاف طواف النساء مرة واحدة وهو يريد الزواج، فهل يحل له ذلك؟ أو لابد أن يقضي ما كان عليه من الطواف الأول المتروك؟

ج: عليه قضاء طواف النساء علي

الأحوط وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب شخصاً آخر عنه.

المخالف وطواف النساء

س: امرأة علي الولاية وهي متزوجة من رجل من أهل العامة وهو يريد الحج، فما هو حكم زواجها منه بعد الرجوع من الحج وهم لايقولون بطواف النساء؟

ج: إذا أتي بالحج مطابقاً لمذهبه فلا بأس، وطوافهم للوداع يحل محل طواف النساء.

ترك طواف النساء جهلاً

س: لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهلاً وجاء مرة أخري للعمرة، هل يحتاج أن يقضي طواف النساء السابق أم يكفيه الطواف الجديد عنهما؟

ج: يقضيه مستقلاً علي الأحوط.

طواف النساء في العمرة النيابية

س: في حالة النيابة عن شخص آخر، هل تنتهي النيابة قبل طواف النساء أم لابد أن يكون ضمنها؟ أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة أم هو واجب علي النائب فقط؟

ج: هو جزء من النيابة علي الأظهر، والله العالم.

العمرة المفردة

عمرة مفردة قبل عمرة التمتع

س: هل يمكن أداء العمرة المفردة قبل شهر ذي الحجة وقبل عمرة التمتع وحجه، علماً بأن الوقت كاف لذلك؟

ج: نعم.

العدول إلي العمرة المفردة

س: هل يصح قلب عمرة التمتع إلي العمرة المفردة من غير اضطرار؟

ج: لا يصح علي الأحوط.

العمرة المفردة وحج الإفراد

س: هل يجوز تقديم العمرة المفردة علي حج الإفراد، فإذا جاز ذلك هل يجوز الإحرام لحج الإفراد من مكة أم يلزم من

الميقات؟

ج: يجوز تقديمها، ويحرم للحج من أحد المواقيت إن أمكن، وإلا فمن التنعيم.

العمرة الواجبة

س: العمرة الواجبة هل هي أول عمرة للإنسان، أم أول عمرة مع الحج الواجب؟

ج: أول عمرة مع الحج الواجب لو كان مستطيعاً للحج، أو أول عمرة مفردة علي فرض الاستطاعة لها دون الحج الواجب، علي الأحوط.

من اعتمر في أشهر الحج

س: لو جاء الإنسان في شهر شوال أو ذي القعدة (من

أشهر الحج) واعتمر ثم عاد إلي بلاده ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج، فهل: يمكن اعتبار العمرة التي أداها عمرة التمتع؟ أم يحتاج إلي عمرة أخري للحج؟

ج: نعم عمرته عمرة التمتع، وتكفي عن عمرة أخري إذا رجع قبل شهر، وإلا وجبت عليه عمرة أخري وكانت الثانية عمرة التمتع لحج التمتع.

أول عمرة

س: العمرة الأولي في حياة الإنسان سواء كانت مع الحج الواجب أم لوحدها، وسواء كانت في أشهر الحج أم في غيرها، هل يجوز للمعتمر بها أن ينويها عن: غيره، أو عن نفسه وغيره، أو عن عدة أشخاص غير نفسه أو مع نفسه؟

ج: العمرة الأولي إن كان مستطيعاً لها وجب أن يؤديها عن نفسه لا عن غيره، سواء كانت مع الحج، أم لوحدها علي الأحوط.

العمرة الثانية

س: العمرة الثانية فما فوق هل يجوز للإنسان أن ينويها عن نفسه وغيره، أم عن نفسه أو غيره فقط؟

ج: كلها جائز وصحيح، إلا إذا استؤجر لأداء العمرة فيؤديها حسب عقد الإجارة.

العمرة عن الغير

س: العمرة عن الغير هل يجب فيها ذكر الأسماء (فلان وفلان و..) أم يكفي فيها الإجمال كأن يقول: (عن أهلي، أولادي، أصدقائي و..) مع عدم ذكر الأسماء؟

ج: كلها صحيح.

إذا أدي العمرة

س: إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه، فهل يجوز له: أن يعتمر عن نفسه مباشرة؟ أو أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة؟ أو أن يعتمر عن غيره مباشرة؟

ج: كلّه جائز، إذا لم تكن عمرته عمرة التمتع، وإلا فلا يجوز الاعتمار بين عمرة التمتع وحج التمتع.

العمرة المفردة قبل إتمام أعمال مني

س: الذي يحج تمتعاً وقد قصر أو حلق في اليوم العاشر ثم ذهب إلي مكة وأتي بأعمالها من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء وبقي عليه البيتوتة في

مني والرمي في يومي الحادي عشر والثاني عشر، فهل يجوز له بعد إتمام أعمال مكة وقبل إتمام بقية أعمال مني أن يحرم للعمرة المفردة؟

ج: الأحوط عدم الاعتمار قبل إتمام بقية أعمال مني.

النيابة في الحج وأفعالها

النيابة عن المتعددين

س: هل يصح الحج النيابي المستحب عن مجموعة أشخاص كأن ينوي الأئمة المعصومين عليهم السلام بأجمعهم، أو عن والديه معاً، أو عن أمواته جميعاً؟

ج: يمكنه أن ينوب في الحج المستحب عن أكثر من واحد، ويمكنه أن يحج لنفسه ويطلب من الله تعالي أن يجعل ثوابه للمجموع.

إذا استنيب للطواف

س: من أستنيب لطواف الزيارة أو طواف النساء فهل يجب أن يؤدي ذلك بالإحرام، أم يصح أداؤه وهو محل؟

ج: يصح الطواف وهو محل.

الطواف النيابي قبل طوافه

س: شخص ينوب عن زوجته لطواف الزيارة والنساء، فهل له أن يأتي بطوافها قبل أن يأتي هو بالطواف عن نفسه؟

ج: لا فرق.

إذا عجز عن إكمال الطواف

س: لو عجزت امرأة كبيرة في السن عن إكمال طوافها بنفسها فاستنابوا شخصاً ليكمل الطواف، فهل يكفي ذلك أم يجب أن يستأجروا من يحملها في الطواف؟

ج: يجب حملها، أو استئجار من يحملها، فإن لم يمكن استنابوا عنها.

استنابة ذوي الأعذار

س: ذووا الأعذار لا يستنابون من أحد علي الأحوط، لكن لو أصبح ذو العذر نائباً، فهل يصح له أن يستنيب فيما لا يقدر هو عليه كالرمي؟

ج: نعم.

النيابة عن الحي القادر

س: لا تجوز النيابة عن الحي القادر في الحج الواجب، لكن لو استنيب شخص للحج عن الحي القادر جهلاً بالمسألة، ودفع له المبلغ وقام النائب بعمرة التمتع وأتمها، ثم جاء المنوب عنه واسترد أمواله وقال: إني لم أكن أعرف أنه لا تصح النيابة عن الحي القادر، فما هو حكم هذا النائب الذي أتي بعمرة التمتع فقط؟

ج: يترك العمل ويحتاط وجوباً بطواف النساء، وكل ما تضرره يأخذه من المنوب عنه.

متفرقات

صلاة المسافر في مكة والمدينة

س: ما حكم صلاة المسافر في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من حيث القصر والتمام؟

ج: يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجدين الشريفين، بل يجوز له الإتمام في جميع مكة المكرمة والمدينة المنورة من دون فرق بين الجديد والقديم منهما، وإن كان الأحوط في غير المسجدين القصر.

الصلاة علي السجاد

س: بعض المؤمنين حينما رأي أن الآخرين يسجدون علي السجاد ظناً منهم بصحة ذلك، سجد هو أيضاً فما حكم صلاته؟

ج: لا تجب الإعادة مع القصور.

إقامة عشرة أيام

س: نحن نعلم بأن مجموع بقائنا في مكة وعرفات والمشعر ومني عشرة أيام أو أكثر ولكن لم ننو الإقامة في نفس مكة عشرة أيام، فهل نصلي قصراً أم تماماً؟

ج: يصلي قصراً باعتبار عدم إقامته في مكة كل العشرة، لخروجه إلي عرفات ومني خلال العشرة، نعم يجوز للمسافر أن يصلي تماماً في مكة المكرمة مطلقاً.

إذا قصد الإقامة وخرج إلي عرفات

س: لو قصد الإقامة في مكة وخرج لعرفات ومن عرفات إلي مني ثم إلي مكة، وعند رجوعه تقل المسافة عن المسافة الشرعية فكيف تكون صلاته؟

ج: يكون بحكم المسافر، إلا إذا قصد إقامة عشرة أيام في نفس مكة وصلي رباعية ثم خرج إلي ما دون المسافة بدون البقاء خارج مكة ليلاً

علي الأحوط وأراد الرجوع إلي مكة والبقاء فيها ولو يوماً واحداً فإنه يتم في كل ذلك.

إذا خرج بعد عمرة التمتع

س: لو خرج بعد عمرة التمتع إلي المدينة المنورة، فهل يحرم من مسجد الشجرة في الرجوع إلي مكة لعمرة تمتع جديدة، أم يخرج منها للحج؟

ج: إذا خرج في شوال مثلاً ورجع في نفس الشهر (شوال) تخيّر بين الإحرام للحج من الميقات وبين الدخول إلي مكة محلاً ثم الإحرام للحج منها، وإن رجع بعد ثلاثين يوماً في شهر آخر كذي القعدة وجب عليه الإحرام من الميقات بعمرة أخري للتمتع علي الأحوط، ويدخل مكة بها ويأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يحرم من مكة للحج.

الخروج إلي أطراف مكة

س: هل يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بلا إحرام؟

ج: يجوز ذلك مع ثقته بأنه لا يفوته الحج.

نذورات للمسجد النبوي

س: ما حكم النذورات التي تنذر للمسجد النبوي الشريف، وماذا يصنع بها وما هو مورد صرفها؟

ج: إن أمكن صرفها في مصالح المسجد النبوي الشريف علي الطرق الشرعية وجب ذلك، وإلا صرفها علي الزائرين.

مع مرشدي الحملات

س: في بعض الحملات قد يختلف المرشدون في مسألة ما، والاختلاف راجع إما لتقليد مراجع مختلفين، أو للاختلاف في فهم المسألة، أو لاستفتاء جديد يعلم به أحدهم دون الآخر، فهل يحق لأحدهم الحكم علي الآخر والتكلم عليه بقلة الفهم، أو ما أشبه ذلك مع وجود هذه الاحتمالات؟

ج: كل يجيب حسب علمه، ولا يجوز التهكم واغتياب

الآخرين.

المسائل الخلافية

س: جرت عندنا عادة في حملات الخليج أن يكون في الحملة مرشد وهو يتولي عملية التنسيق الديني، ومعه بعض مساعديه، ويكون هو المرجع لهم في الاختلاف أو في المسائل التي تخفي عليهم، ولكن بعضهم قد يخالف المرشد في المسائل ويتهم المرشد

بالخطأ رغم تعدد المراجع للحجاج في الحملة، ويحتمل أن جواب المرشد للحاج علي رأي مرجع نفس الحاج والمعلم لا يعرف سوي رأي مرجع واحد فقط، فهل يحق له أن يخطأ المرشد في علميته رغم أن المسألة خلافية؟

ج: إذا اطمئن السائل بصحة مصدر الفتوي من قبل المرجع فيجوز له العمل وفقها، ومع احتمال صواب رأي مرجع واحد فقط لا يحق له أن يخطأ المرشد ولا الطعن في علميته.

لو اختلفوا في لزوم الخمس

س: من راجع شخصاً يثق بفقاهته فأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب، فما حكم حجه؟

ج: يراجع مرجع تقليده أو وكيله.

الحج بأموال مخمسة

س: كانت قيمة فيش الحج (26) ألف تومان، والآن أصبحت قيمته مليون ونصف تومان وربما أكثر، فهل يخمس حسب القيمة القديمة أم حسب القيمة الجديدة؟

ج: حسب قيمة اليوم.

الحج ودفع الخمس

س: سمعت أن الحج الذي أديته سابقا فيه إشكال حيث لم أكن أدفع الحقوق الشرعية، لأن فيه أموال الإمام ? فهل يجب علي إعادة الحج؟

ج: عليك أن تدفع خمس ما صرفته في الحج ويصح حجّك إن شاء الله تعالي.

من مات ولم يحج

س: ما حكم من لم يأت بالحج وقد استقر عليه حتي توفاه الله تعالي؟

ج: يجب إخراج الحج من أصل ما تركه الميت من مال، ثم بعد ذلك يقسّم الباقي بين الورثة.

تخميس المبلغ

س: كان لدي مبلغ من المال استدانه مني الأهل وقد اضطرني ذلك إلي استدانة مبلغ آخر لأذهب به إلي الحج من أحد الأصدقاء فكيف أخرج الخمس في هذه الحالة، علما بأني لا أستطيع أن أطالب أهلي باسترداد المبلغ فعلاً لأن ظروفهم الآن صعبة، ولكن يمكنني أن أرد مبلغ الحج من عملي الحالي؟

ج: متي استرد لك المبلغ فعليك

بتخميسه، وحجك صحيح إن شاء الله تعالي.

الأبنية المستحدثة

س: هل الصلاة في البناء المستحدث من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف يشمله الثواب الخاص؟

ج: نعم علي الأقرب.

الصلاة في الروضة

س: لو أمكنني الصلاة خارج الروضة الشريفة وخارج المسجد النبوي القديم علي ما يصح السجود عليه فهل يجب علي الصلاة خارجهما؟

ج: نعم، يلزم السجود علي ما يصح عليه.

المصدود

س: إذا صد عن الدخول إلي مكة بعد أن أحرم من الميقات لعمرة التمتع ولم يجد الهدي في محل الصد، فماذا يجب عليه؟

ج: إذا لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي، وعجز عن ثمنه فيتحلل مصدوداً كان أو محصوراً ولا شيء عليه.

فسخ الإحرام عند الإكراه

س: ما حكم فسخ الإحرام إكراها عند دخول مكة المكرمة؟

ج: فسخ الإحرام إكراهاً إن كان لصدّ أحد له عن ذلك، أو لمرض، فإن اشترط حين الإحرام أن يحلّه تعالي حيث حبسه، تحلّل ولاشيء عليه، وإن لم يشترط ذلك فإن كان معه هدي أرسله إلي مني (في الحج) وإلي مكة (في العمرة)، فإذا بلغ الهدي محله ومضي زمان بمقدار ذبحه، قصّر وحلّ، ولا يبعد جواز ذبح الهدي في محل الحصر، والله العالم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة

صادق الشيرازي

لجنة الاستفتاء في مكتب

المرجع الديني آية الله العظمي

السيد صادق الحسيني الشيرازي

(دام ظله)

تستقبل استفتاءاتكم الشرعية وتجيب عليها

لبنان، بيروت، ص ب: 5955 / 13

سورية، دمشق، فاكس: 6471119 / 0096311

البريد الإلكتروني: istftaa@alshirazi.com

للمزيد من المعلومات راجع:

www.alshirazi.com

پي نوشت

()تعرف المحاذات بالوقوف بجهة مكة المكرمة فتكون الميقات علي يمينه أو يساره مع عدم البعد الكثير.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.