مناسك الحج

اشارة

سرشناسه : شيرازي، صادق، - 1314

عنوان و نام پديدآور : مناسك الحج/ مطابق لفتاوي صادق الشيرازي

مشخصات نشر : قم: مكتب آيه الله العظمي الشيرازي، 1422 = 1380.

مشخصات ظاهري : ص 272

شابك : 964-6439-50-0

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : عربي

يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.

موضوع : حج -- رساله عمليه

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

موضوع : حج -- كتابهاي دعا

رده بندي كنگره : BP183/9/ش 84م 9 1380

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 80-26016

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام علي محمد و آله الطيبين الطاهرين، و اللعن علي أعدائهم أجمعين.

أما بعد: فهذه رسالة (مناسك الحج) في بيان مسائل الحج و أحكامه و آدابه.

و لا بأس بأن نذكر بعض الأحاديث الواردة في أهمية الحج:

قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «الحجة ثوابها الجنة، و العمرة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 5

كفارة لكل ذنب» «1».

و قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: «حجّوا و اعتمروا، تصح أبدانكم، و تتسع أرزاقكم، و تكفون مئونات عيالكم» «2».

و قال عليه السلام: «الحاج مغفور له، و موجوب له الجنة، و مستأنف له العمل، و محفوظ في أهله و ماله» «3».

و قال الإمام الباقر عليه السلام: «بني الإسلام علي خمس: علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد بشي ء كما نودي بالولاية» «4».

و قال الإمام الصادق عليه السلام: «الحاج لا يزال عليه نور

______________________________

(1) الكافي: ج 4 ص 253 باب فضل الحج و العمرة و ثوابهما، ح 4.

(2) الكافي: ج 4 ص 252 باب فضل الحج و العمرة و ثوابهما، ح 1.

(3) وسائل الشيعة: ج 11 ص 9 ب 1 ح 14113.

(4) الكافي: ج 2

ص 18 باب دعائم الإسلام ح 1.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 6

الله ما لم يلم بذنب» «1».

و قال عليه السلام: «درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق» «2».

و قال عليه السلام: «من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق منه الحج، أو سلطان يمنعه منه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» «3».

هذا بالإضافة إلي أن الحج ركن من أركان الإسلام، و وجوبه مع توفر شروطه من ضروريات الدين، و تركه معصية كبيرة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: ج 11 ص 98 ب 38 ح 14339.

(2) الكافي: ج 4 ص 255 باب فضل الحج و العمرة و ثوابهما، ح 15.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 447 باب تسويف الحج، ح 2935.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 7

أقسام الحج

المسألة 1: الحج إما واجب أو مستحب، و الواجب منه علي ثلاثة أقسام:

الأول: (حجة الإسلام)، و هي واجبة علي من توفرت فيه الشروط التي ستذكر قريباً إن شاء الله تعالي، و لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة.

الثاني: ما يجب بالنذر و ما في معناه من العهد و اليمين.

الثالث: ما يجب بالاستيجار للنيابة.

و المستحب من الحج ما كان غير ذلك.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 8

شروط وجوب حجة الإسلام

اشارة

المسألة 2: شروط وجوب حجة الإسلام خمسة:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الحرية.

الرابع: الاستطاعة من الزاد و الراحلة، و ما يبقيه لعياله، و الرجوع إلي الكفاية من مال أو صنعة يمكن الإعاشة بها.

الخامس: تخلية السرب، أي: عدم وجود المانع في الطريق.

المسألة 3: وجوب الحج مع توفر شرائطه فوري، يعني: يجب علي المستطيع الحج في أول سنة استطاعته، فلا يجوز له التأخير، و إذا أخر الحج عن السنة الأولي لغير عذر شرعي فانه قد عصي، و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 9

المسألة 4: علي المستطيع توفير كل مقدمات سفر الحج في أول سنة استطاعته و لو كانت المقدمات كثيرة و طويلة.

المسألة 5: يجب علي من أراد الحج أن يتعلم مسائل الحج.

المسألة 6: علي المستطيع- إن لم يمكنه السفر بمفرده- انتخاب حملة يطمئن إليها لو كانت هناك حملات متعددة، و لو كان الجميع مورد اطمينانه لا يلزم السفر مع أول حملة منها، فلو سافر مع غيرها و اتفق عدم وصوله إلي الحج، فلو لم يحصل بعدها علي استطاعة جديدة لم يكن عاصياً و لم يستقر الحج في ذمته.

المسألة 7: إذا سافر مع حملة لا يطمئن إليها، فإن اتفق عدم وصوله إلي

الحج، أثم و استقر الحج في ذمته، و عليه أن يحج من قابل، الأقرب فالأقرب.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 10

[البلوغ]

حج الصبي

المسألة 8: يستحب الحج للصبي المميز، و تشترط صحته بإذن وليه- كالأب مثلًا- فإذا كان حجه مستجمعاً لبقية شرائط الصحة ما عدا البلوغ صح حجه، لكنه لا يكون مجزياً عن حجة الإسلام.

المسألة 9: لو حج الصبي المميز و بلغ قبل الإحرام و كان مستطيعاً، صح حجه و أجزأه عن حجة الإسلام.

المسألة 10: لو حج معتقداً عدم بلوغه فنوي الاستحباب، ثمّ انكشف له بلوغه، صح حجه و أجزأه عن حجة الإسلام، إلا إذا كان حجه بقيد الاستحباب بحيث لو انكشف له وجوب الحج عليه لم يحج، و هذا فرض نادر جداً.

المسألة 11: يستحب لولي الطفل غير المميز- ذكرا كان الطفل أو أنثي- أن يلبسه ثوبي الإحرام بعد نزع ملابسه، و ان يلقّنه التلبية كلمة كلمة، فإذا لم يكن الطفل قابلًا للتلقين، نوي الولي النيابة عنه و لبّي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 11

مكانه، و جنّبه محرمات الإحرام، و أعانه علي أداء ما يقدر عليه من أعمال الحج، و ناب عنه فيما لا يقدر عليه، و أطاف به حول البيت، و سعي به في المسعي، و وقف به في عرفات و المشعر الحرام، و ذهب به إلي مني، و أمره برمي الجمرات و الحلق أو التقصير، و بسائر أعمال الحج مثل صلاة الطواف و غير ذلك.

المسألة 12: نفقة حج الطفل- حتي في الزائد عن نفقاته العادية إن كانت عادلة- من مال الطفل، إلا إذا كان موجباً لفقره فيكون حينئذ علي الولي.

المسألة 13: ثمن الهدي يكون من مال الطفل، و إذا لم يكن له مال، فمن مال

وليه، فيتولّي الهدي نيابة عنه.

المسألة 14: كفارة صيد الطفل من مال وليه إذا كان الولي هو الأب، و من مال الطفل إذا كان الولي غير الأب، لكن كفارة غير الصيد فمن مال الطفل سواء كان الولي هو الأب أم غير الأب.

المسألة 15: إذا كان إخراج الكفارات من مال الطفل، فإن أخرجها الولي من مال الطفل كفي، و إلا وجب علي الطفل إخراجها من ماله بعد بلوغه.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 12

العقل

المسألة 16: المجنون و لو كان أدوارياً- بأن يعرض له الجنون أحياناً- لا يجب عليه الحج، إلا إذا كان مستطيعاً و قادراً علي أكثر أعمال الحج- بما فيها أركان الحج- في حال إفاقته، فيجب عليه حينئذ، و كذلك حكم المغمي عليه.

الحرية

المسألة 17: العبد و الأمة لا يجب عليهما الحج و إن كانا مستطيعين و مأذونين من قبل المولي، نعم مع إذن المولي يصح حجهما مستحباً، لكن لا يكفيهما عن حجة الإسلام، فلو تحررا و كانا مستطيعين وجب عليهما الحج.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 13

تخلية السرب

المسألة 18: من شرائط وجوب الحج، تخلية السرب و عدم وجود مانع في الطريق، فإذا كان هناك خطر يهدد حياة الإنسان أو عرضه أو ماله لم يجب عليه الحج، و كذا إذا كان هناك مانع شرعي، فإذا أدي الحج إلي ترك واجب أهم مثل الجهاد العيني، أو إلي ارتكاب معصية مفسدتها أكثر من مصلحة الحج، لم يجب عليه الحج حينئذ.

المسألة 19: من شرائط وجوب الحج، سعة الوقت لأداء مناسك الحج، فإذا حصل علي الاستطاعة في وقت لم يصل معه إلي أداء مناسك الحج، أو استطاع الوصول لكن بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة، لم يجب عليه الحج.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 14

[الاستطاعة]

الاستطاعة الجسمية

المسألة 20: الاستطاعة الجسمية من شرائط وجوب الحج، فمن كان مريضاً، أو ناقص العضو، أو كبير السن بحيث لا يستطيع الحج بنفسه، وجب عليه الاستنابة، أي إرسال من يحج عنه نيابة، إن توفرت فيه بقية شروط الاستطاعة.

المسألة 21: المستطيع مالًا إذا كان له استطاعة جسمية يجب عليه أن يحج بنفسه و لا يكفيه لو حج عنه غيره، تبرعاً أو بأجرة، نعم في الحج الندبي لو حج عنه غيره صح.

الزاد و الراحلة

المسألة 22: من شروط وجوب الحج: الزاد و الراحلة، يعني وجود ما يبلغه إلي مكة المكرمة و يرجعه إلي بلده، من الرزق و وسيلة السفر، و ذلك بقدر ما يناسب مكانته الاجتماعية و لو بأقل مراتبها، فإذا لم يوجد أحدهما لم يجب عليه الحج.

المسألة 23: المعيار في القدرة علي الزاد

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 15

و الراحلة: وجودهما من المكان الذي يريد الحج منه و ان لم يكن بلده، فلو سافر إنسان للتجارة مثلًا إلي المدينة المنورة، أو إلي جدة و صادف موسم الحج، و كان قادراً علي تهيئة الزاد و الراحلة من هناك وجب عليه الحج و إن لم يكن قادراً عليها لو كان في بلده.

المسألة 24: لو توقفت تهيئة الزاد و الراحلة علي بيع ملك له بأقل من قيمته المتعارفة، و لم يكن بيعه حرجاً عليه، وجب بيعه و الحج به، و لكن إن كان بيعه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج.

المسألة 25: لو تصاعدت مصارف الحج في إحدي السنوات موقتاً بحيث تعود إلي حالتها الطبيعية بعدها، فإن كان المستطيع قادراً علي دفع الزيادة غير المجحفة لم يجز له التأخير و وجب عليه الحج في نفس السنة.

المسألة 26: تشترط الاستطاعة من حيث الزاد و

الراحلة ذهاباً و إياباً و في مدة بقائه في مكة المكرمة، أما من كان يريد البقاء في مكة و السكني فيها فلا يشترط له توفرها إياباً.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 16

الرجوع إلي كفاف

المسألة 27: يشترط في وجوب الحج: الرجوع إلي كفاف، يعني إلي ما يستطيع به إدارة نفسه و أهله بالفعل أو بالقوة، فإذا لم يكن له إلا رأس مال يدير به شئون نفسه و عائلته بحيث لو صرفه في الحج، لرجع إلي غير كفاية، لم يجب عليه الحج.

المسألة 28: لا يجب بيع ضروريات الحياة الأولية، مثل البيت و أثاث البيت و الملابس المناسبة لشأنه، و حتي مثل الكتب بالنسبة لطلاب العلم، فلا يجب بيعها للذهاب إلي الحج، نعم لو كان شي ء من ذلك زائداً علي مقدار حاجته بأن كان له بيتان مثلًا، أحدهما لا حاجة له به، وجب بيعه و الحج به، و هكذا غير البيت لو كان زائداً.

المسألة 29: لو خرج شي ء من ضرورياته عن مورد احتياجه، كالحلي مثلًا بالنسبة إلي المرأة إذا كبرت و لم يكن متعارفاً التزين بها، أو هي لم تتزين

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 17

بها و لم يكن من شأنها أن تملكها، فإذا كانت بمقدار يفي للحج وجب بيعها و الحج بها.

المسألة 30: لو كان له بيت يملكه، و بيت تحت تصرفه يمكنه أن يسكن هو و أهله فيه بلا مشقة و منّة، لم يجب عليه بيع بيته الملكي ليحج به، و لكن لو كان يسكن هو و أهله في البيت الذي تحت تصرفه بحيث لم ير العرف بعد ذلك احتياجه إلي بيته الملكي وجب عليه بيع بيته و الحج به، و هكذا حكم غير البيت مما يفي

مبلغه للحج.

المسألة 31: لو كان يملك مبلغاً يفي للحج، لكنه لم يكن متزوجاً بعد، أو لم يكن له بيت للسكني، أو لم يكن له أثاث البيت، كان وجوب الحج مقدماً، إلا إذا كان بقاؤه عزباً، أو بدون بيت للسكني، أو بلا أثاث، حرجاً له و شاقاً بحيث لم يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب عليه الحج.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 18

القرض

المسألة 32: من لا يملك الاستطاعة و لكن يمكنه الاستقراض، يستحب له أن يحج بالقرض.

المسألة 33: لو استطاع أن يستقرض مالًا يفي للحج به، لا يجب عليه الاستقراض، كما أنه لو استقرض لم يجب عليه الحج أيضاً حتي و إن تمكن من تسديد القرض إلي صاحبه بعد ذلك.

المسألة 34: لو لم يكن في يده مبلغ يفي للحج، لكنه يطلب أحداً بمقدار ذلك و قد حل وقت أدائه، وجب عليه مطالبته إن كان حسن الأداء، و صرفه في الحج، و كذا لو لم يحل وقت أدائه لكن المديون لو علم بأنه يريد الحج به أعطاه طلبه، وجب مطالبته و صرفه في الحج، و إن لم يكن المديون حسن الأداء و كان يستطيع مراجعة من يأخذ له بطلبه وجب عليه مراجعته و أخذ طلبه و صرفه في الحج.

المسألة 35: لو أنكر المديون طلبه، وجب علي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 19

الدائن مراجعة الحاكم- و لو غير الشرعي- لإثبات طلبه و أخذه منه و صرفه في الحج، لكن لو كان المديون معسراً، أو كان منكراً لطلبه و لم يستطع الدائن إجباره علي الأداء، أو كان في إجباره حرج له، أو لم يكن الطلب حل وقت أدائه و لم يكن المديون ليدفع الطلب بالمطالبة، لم يجب عليه الحج.

المسألة

36: لو كان في يد الإنسان مال يفي للحج به، لكنه كان مديوناً في قباله، بحيث لو حج لم يستطع من أداء طلبه، فإنه لم يجب عليه الحج، سواء كان طلبه حالًا أم مؤجلًا، سابقاً علي حصول ذلك المال أم بعد حصوله، و أما إذا كان قادراً علي أداء الدين حين الأجل فالأقوي وجوب الحج عليه.

المسألة 37: لو كان عنده من المال ما يفي للحج، لكنه كان مديوناً للحقوق الشرعية من الخمس و الزكاة و الكفّارات بمقدار لو دفعها إلي أصحابها لم يقدر علي الحج، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق الشرعية دون الحج.

المسألة 38: كل صاحب فنّ و حرفة ممن يرتزق بسبب فنه و حرفته، إذا حصل علي إرث يفي لحجه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 20

و لمصرف نفسه و أهله مدة ذهابه و إيابه، وجب عليه الحج.

المسألة 39: من يعيش لأجل فقره علي الوجوهات الشرعية مثل الخمس و الزكاة، إذا حصل علي إرث يكفيه وجب عليه الامتناع من أخذ الوجوهات الشرعية، و لم يجب عليه الحج بمال الإرث، إلا إذا كان مال الإرث بقدر يغنيه عن أخذ الوجوهات و يفي له مع ذلك بالحج أيضاً، فيجب عليه الحج حينئذ.

المسألة 40: لا يجب الحج علي من لو أراد الحج لزم صرف كل ما يملكه بحيث يصبح فقيراً لا مال له، و إن كان يمكنه التعيّش بعدها بالخيريات الموقوفة علي الفقراء مثلًا.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 21

عدة مسائل

المسألة 41: المستطيع إن حج متسكعاً، أو بمال غيره أجزأه، نعم لو حج بالمال المغصوب بطل حجه و عصي، لكن إن هيأ ثوبي إحرامه و ملابسه عند الطواف و السعي، و ثمن هديه من المال الحلال،

صح حجه و إن كان آثماً في تصرفه في المغصوب و لا يقبل منه هذا الحج.

المسألة 42: لا يجب تحصيل الاستطاعة بسبب الاتجار أو الادخار، كما لا يجب عليه قبول الهبة ممن يهبه مالًا يفي للحج به، و كذا لا يجب عليه قبول خدمة أو عمل يتقاضي بسببه أجرة تفي للحج، و إن كانت تلك الخدمة أو العمل مما يليق بشأنه، نعم لو فعل شيئاً من ذلك فحصل علي مال يفي للحج وجب عليه الحج.

المسألة 43: لو قبل العمل في الحملة بأجرة تفي للحج بحيث يصير مستطيعاً، فإن كان عمله في الحملة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 22

لا يتنافي مع أعمال حجه، وجب عليه الحج في تلك السنة، و إن كان يتنافي مع أعمال حجه و لا يستطيع الوقوف بعرفات و المشعر- مثلًا- لم يجب عليه الحج تلك السنة، كما لا يجب عليه حفظ هذا المال ليحج به في السنة الثانية، نعم لو بقي في يديه إلي السنة الثانية و كان يفي للحج وجب عليه الحج.

المسألة 44: لو قبل الحج النيابي بأجرة استطاع بها هو أيضاً، بأن كانت الأجرة تفي لحجّين- مثلًا- فإن لم تكن النيابة مقيدة بالحج في هذه السنة أو منصرفة إليها، وجب عليه الحج عن نفسه أولًا، و حج في السنة الثانية الحج النيابي، و إن كانت النيابة مقيّدة بهذه السنة أو منصرفة إليها وجب عليه الحج النيابي أولًا، و سقط عنه وجوب الحج إلا إذا بقي المال في يديه إلي السنة الثانية و كان يفي بالحج.

المسألة 45: لو كان له من المال مقدار لا يعلم بأنه يفي للحج أم لا، و ذلك لأنه لا يعلم مقدار كلفة الحج، أو يعلم مقدار

كلفة الحج لكن لا يعلم مقدار ما عنده، وجب عليه الفحص في الصورتين.

المسألة 46: لو كان له مال يفي للحج لكنه لم

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 23

يكن في متناوله، فإن استطاع تناوله- بغير ضرر معتد به أو حرج- و لو بتوكيل الغير و ما أشبه، وجب عليه الحج، و أما إذا لم يستطع من تناوله بكل صورة، لم يجب عليه الحج ما دام تناوله متعذراً.

المسألة 47: لو حصل علي مال يفي للحج، لكن لم يكن في وقت الحج، لم يجب عليه حفظ استطاعته إلي وقت الحج، بل يجوز له صرف ذلك المال في ما يحتاج إليه، أو ينفقه علي الآخرين، أو يهبه لمن يشاء، نعم لو بقي في يديه إلي وقت الحج وجب الحج عليه.

المسألة 48: لو تلف المال الذي كان يفي للحج، سواء تلف قبل السفر إلي الحج، أم في الأثناء، أم بعده، فإنه يكشف عن عدم استطاعته و عدم وجوب الحج عليه، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 49: لو غفل عن انه يملك مبلغاً يفي للحج، أو غفل عن وجوب الحج عليه، و لم يحصل له الالتفات إلا بعد تلف المال، أو انقضاء وقت الحج، لم يستقر عليه الحج، إذا لم يكن مقصّرا في غفلته، نعم لو بقي المال في يديه إلي السنة الثانية وجب عليه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 24

الحج.

المسألة 50: لو حج من لم يكن مستطيعاً، عن نفسه، أو عن غيره، لم يكفه عن حجة الإسلام، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 51: المعتقد لعدم استطاعته لو حج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلًا، ثمّ انكشف انه كان مستطيعاً، أجزأه حجه هذا عن (حجة الإسلام)،

لكن لو كان الندب قيداً بحيث لو كان واجباً عليه لم يحج، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام) و وجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.

المسألة 52: يستحب لمن حج حجة الإسلام أن يحج مرة ثانية و ثالثة و هكذا، كما يستحب له أن يحج عن الآخرين تبرعاً، أو يطوف عنهم و يصلي صلاة الطواف عنهم، احياءً كانوا أم أمواتاً، كما يستحب ذلك أيضاً عن المعصومين عليهم السلام و هو آكد و أشد استحباباً.

المسألة 53: لو حج المخالف ثمّ استبصر، فإن كان قد حج طبق مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، أو حج صحيحاً وفق مذهبنا و إن لم يكن طبق مذهبه، كفاه و لم تجب عليه الإعادة، لكن لو حج باطلًا

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 25

في مذهبه و في مذهبنا لم يكفه و وجبت عليه الإعادة.

الحج البذلي

المسألة 54: كما تتحقق الاستطاعة بملك الإنسان ما يفي للحج، كذلك تتحقق الاستطاعة ببذل شخص له ما يفي بالحج، سواء كان الباذل واحداً أم متعدداً، بذل الزاد و الراحلة أم بذل ما يعادلهما، تكفّل الباذل هو بنفسه أم أوصي به مدير الحملة مثلًا، أم غير ذلك، فإن المبذول له يكون مستطيعاً و يجب عليه الحج في نفس السنة و يجزيه عن (حجة الإسلام).

المسألة 55: المبذول له لو لم يؤثر الحج علي معيشته بعد الرجوع من الحج، وجب الحج عليه، لكن لو كان للحج تأثير عليه بعد رجوعه بأن كان مثلًا ممن يحصل علي رزقه لطول السنة بسبب عمله في موسم الحج، فإذا حج فاته ذلك، فالرجوع إلي الكفاية شرط في وجوب الحج عليه.

المسألة 56: لو وهبه مالًا يفي للحج و لم يشترط له أن

يحج به، لم يجب علي الموهوب له قبول الهبة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 26

كما لم يجب عليه الحج، نعم لو قبله وجب عليه الحج لأنه قد صار مستطيعاً بذلك.

المسألة 57: لو بذله مالًا يفي للحج و اشترط عليه الحج به، أو خيّره بين الحج و غيره، وجب عليه القبول و الحج لأنه صار مستطيعا بذلك، إلا أن يكون في قبوله حرج أو منة- مثلًا- فلا يجب عليه القبول.

المسألة 58: لو استطاع الإنسان بالبذل، و كان مديوناً أيضاً، فإن كان ذهابه إلي الحج لا يمنع من أداء طلبه، أو كان مانعاً الآن لكن الدائن يصبر عليه، وجب عليه القبول و الحج، لكن إن كان ذهابه إلي الحج يمنع من أداء طلبه، أو الدائن لا يصبر علي التأخير، لا يجب عليه القبول و الحج.

المسألة 59: لو بذل شخص مالًا لجماعة علي أن يحج أحدهم، فإن سبق إليه أحدهم وجب عليه الحج و سقط التكليف عن الباقين، و إن لم يسبق إليه أحدهم، و كان الجميع قادرين علي الحج، استقر الوجوب في ذمتهم جميعاً علي نحو الوجوب الكفائي.

المسألة 60: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفة المبذول له، فلو بذل لمن وظيفته حج التمتع،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 27

حج القِران أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، و كذا لو بذل لمن قد حج (حجة الإسلام)، فإنه لا يجب عليه القبول و الحج.

المسألة 61: لو بذل لمن كان قد استقر عليه الحج بنذر و شبهه و لم يقدر علي الحج، أو لمن كان مستطيعاً و لم يحج حتي أصبح معدماً، وجب عليه القبول و الحج، و بذلك يسقط ما في ذمته.

المسألة 62: لو تلف المال الذي بذل

له ليحج به، سقط الوجوب، سواء كان التلف قبل السفر، أم في الأثناء، أم بعده، إلا أن يكون له مال يفي بإكمال سفره، مشروطاً بالرجوع إلي كفاية، فإنه حينئذ يجب عليه الحج و يجزيه عن (حجة الإسلام).

المسألة 63: ثمن الهدي في الحج البذلي علي الباذل، فإذا لم يبذل ثمن الهدي لم يجب عليه الحج إلا أن يكون هو قادراً علي الثمن، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج.

المسألة 64: يجوز للباذل الرجوع في بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام، لكن يتحمل عنه ما صرفه المبذول له إلي أن يرجع إلي وطنه، و أما إذا

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 28

دخل المبذول له في الإحرام فالأحوط وجوباً عدم رجوع الباذل في بذله.

المسألة 65: لو رجع الباذل في بذله، فإن كان للمبذول له ما يفي بإتمام الحج، كان مستطيعاً و وجب عليه الحج و أجزأه عن (حجة الإسلام)، و إن لم يكن له مال يفي بإتمام الحج، سقط عنه وجوب الحج.

المسألة 66: لو حج المبذول له ثمّ تبيّن أن المال المبذول كان مغصوباً، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، و كان لصاحب المال أن يرجع لأخذ ماله علي الباذل أو علي المبذول له، فإن رجع علي المبذول له، كان من حق المبذول له الرجوع علي الباذل، إلا أن يكون المبذول له عالماً بالغصب فليس له حق الرجوع علي الباذل.

المسألة 67: لو ارتكب المبذول له إحدي محرمات الإحرام الموجبة للكفارة، كانت الكفارة عليه في ماله.

المسألة 68: لو أوصي أحد لآخر بمبلغ يفي للحج، أو وقف، أو نذر، أو ما أشبه ذلك، و اشترط عليه أن يحج به، فإذا أعطي المال للطرف الآخر،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص:

29

وجب عليه القبول و الحج، أما إذا لم يشترط عليه أن يحج به، فلا يجب عليه القبول و لا الحج.

المسألة 69: يستحب للإنسان أن يبذل نفقة الحج للذين لم يحجوا، حتي يحجوا عن أنفسهم فيحسب لهم (حجة الإسلام).

إذن الزوج

المسألة 70: إذن الزوج ليس شرطاً في ذهاب الزوجة للحج الواجب، فإذا حصل لها الاستطاعة وجب عليها الحج و إن لم يأذن لها الزوج، لأنه لا حق للزوج في منعها عن (حجة الإسلام)، نعم إذن الزوج في الحج الندبي شرط و له أن يمنعها عنه مع منافاته لحق الاستماع، أما مع عدم المنافاة فكذلك علي الأحوط.

المسألة 71: المرأة التي في عدة طلاقها إن كانت مطلّقة بالطلاق الرجعي حكمها بالنسبة إلي الحج الواجب و المستحب حكم الزوجة مع زوجها، و ذلك لأنها في حكم الزوجة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 30

المسألة 72: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 31

الحج النذري

المسألة 73: يشترط في وجوب حج النذر و العهد و اليمين: البلوغ و العقل و الحرية و غيرها من الشروط المذكورة في باب النذر و ما في معناه.

المسألة 74: لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة من كل سنة، ثمّ صار بعد ذلك مستطيعاً، انحل نذره في تلك السنة و وجب عليه الحج، و كذلك كل نذر نذره قبل استطاعته ثمّ استطاع و كان لا يمكنه الجمع بين النذر و الحج، فإنه ينحل النذر و يجب عليه الحج.

المسألة 75: لو استطاع ثمّ نذر ما يتنافي مع حجه، لم ينعقد نذره و وجب عليه الحج.

المسألة 76: لو نذر (حجة الإسلام) في سنته، ثمّ استطاع في تلك السنة أيضاً، أو استطاع ثمّ نذره أيضاً، أجزأه حج واحد في تلك السنة، ناوياً: (حجة الإسلام الذي نذره).

الحج النيابي

اشارة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 32

المسألة 77: يشترط في حج النيابة: الإسلام و الإيمان، و العقل، و البلوغ علي الأحوط، و فراغ ذمة النائب عن (حجة الإسلام)، فلا تصح نيابة الكافر، و لا نيابة المسلم عن الكافر، و لا نيابة المجنون، و لا تصح نيابة الصبي، و لا من وجبت عليه (حجة الإسلام) و استقرّت في ذمّته.

المسألة 78: لا بد أن يعرف النائب أفعال الحج و أحكامه و إن كان بإرشاد معلم، كما لا بد من عدالة النائب أو الوثوق بصحّة عمله علي الأحوط، و إن كان للاعتماد علي (أصل الصحة) وجه.

المسألة 79: تصح النيابة بالتبرع و الإجارة و الجعالة و نحوها.

المسألة 80: لو كان المستطيع لا يتمكن من إتيان الحج بنفسه وجب عليه الاستنابة، و إن لم يتمكن من الاستنابة أيضاً، سقط عنه وجوب الحج، لكن لو

كان الحج مستقراً في ذمته و مات، وجب القضاء عنه بعد موته.

المسألة 81: لو قصر المستطيع الذي لا يمكنه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 33

الحج بنفسه في الاستنابة حتي مات، فإن كان الحج مستقراً في ذمته و كان له مال وجب عنه القضاء من ماله.

المسألة 82: لو وجب عليه الاستنابة للحج، فلم يستنب، فتبرّع أحد بالحج عنه، كفاه ذلك، و إن كان الأحوط استحباباً الاستنابة أيضاً.

المسألة 83: من وجب عليه الحج فحج و أحرم و دخل الحرم ثمّ مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، كفاه ذلك عن (حجة الإسلام) سواء كان فرضه التمتّع، أو القِران، أو الإفراد، لكن إن مات قبل ذلك لم يكفه و وجب القضاء عنه، و إن كان للكفاية وجه إذا مات بعد الإحرام مطلقاً سواء دخل الحرم أم لم يدخل.

المسألة 84: لو استطاع الحج، فأهمل و لم يحج حتي فقد استطاعته، وجب عليه الحج و لو متسكعاً، و إذا مات قبل أن يحج وجب القضاء عنه من تركته، نعم لو تبرّع بالحج عنه أحد أجزأ عنه.

المسألة 85: لو استقر الحج في ذمة الميت و شككنا في أنه حج أم لا؟ يحمل فعله علي الصحيح و أنه قد حج.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 34

المسألة 86: مجرد الاستيجار للحج عن الميت لا تبرئ ذمة الميت و لا الوارث، بل يلزم إتيان الحج، فإذا تبين عدم اتيان الأجير بالحج سواء كان لعذر أم لغير عذر، لزم الاستيجار ثانياً، و أخذت الأجرة من أصل التركة إن لم يمكن استرجاع الأجرة من الأجير الأول، و إذا كان الوصي أو الوارث في هذا المجال مقصّراً ضمن الأجرة.

المسألة 87: تصح النيابة عن الطفل و الصبي المميز،

و عن المجنون، بل المجنون الادواري الذي يفيق أحياناً من جنونه و كان قد وجب عليه الحج و لم يحج مع تمكنه ثمّ مات، يلزم الاستنابة عنه بعد موته.

المسألة 88: لا يجوز في الحج الواجب استنابة شخص واحد عن شخصين أو أكثر، و انما يلزم أن ينوب عن شخص واحد فقط، إلا أن يكون الحج الواجب قد وجب علي شخصين أو أكثر علي نحو الشركة، و ذلك كما لو نذر شخصان أو أكثر أن يستأجروا شخصا للحج، أو كان الحج مستحباً فإنه يجوز فيه أن ينوب شخص واحد عن شخصين أو أكثر.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 35

المسألة 89: يجوز لشخصين أو أكثر أن يحجوا نيابة عن شخص واحد في عام واحد، سواء كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً، و النائب متبرعاً أم أجيراً، هذا فيما إذا كان الحج مستحباً، و كذا إذا كان الحج واجباً متعدداً، و المنوب عنه فاقداً للاستطاعة الجسمية، أو ميتاً، و ذلك كما إذا كان قد نذر حجين، أو حج واحد و استقرّ (حجة الإسلام) في ذمته أيضا، و كذا لو كان أحد الحجين واجباً و الآخر مستحباً.

المسألة 90: النائب بعد اكمال مناسك الحج عن المنوب عنه، يحق له أن يأتي عن نفسه أو عن غيره بالعمرة المفردة، و الطواف حول البيت.

المسألة 91: لا يلزم أن يكون النائب رجلًا إن كان المنوب عنه رجلًا، بل يجوز أن ينوب كل من الرجل و المرأة عن الآخر، فيؤدّي الحج نيابة عن المنوب عنه طبق وظيفة النائب نفسه من حيث كونه رجلًا أو امرأة لا المنوب عنه.

المسألة 92: الصَّرورة- و هو من لم يحج بعدُ و يريد الحج لأول مرة- لا بأس باستنابته

رجلًا كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، نعم الأحوط الأولي المنع

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 36

في صورة واحدة، و هي: استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

المسألة 93: إذا لم يوص الميت بالحج البلدي فيجزي الميقاتي عنه، و المراد من (البلد) في الحج هو بلد الميت لا بلد الاستطاعة و لا بلد الموت.

المسألة 94: لو أوصي الميت بالحج مطلقاً من غير تعيين أجرة، ينصرف إلي أجرة المثل، و أما إذا عين مقداراً من المال ليحج به عنه، وجب العمل علي طبق الوصية إن لم يزد علي الثلث في المستحب، و إذا زاد علي الثلث فيتوقف علي إجازة الورثة فيما زاد علي ذلك، و أما إذا عين الموصي مقداراً معيناً من المال ليحج به عنه (حجة الإسلام) وجب ذلك، و يخرج من أصل المال إذا لم يكن زائداً عن أقل ما يمكن أداء الواجب به، و إذا كان زائداً علي ذلك فتكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.

المسألة 95: إذا أوصي شخص بأن ينوب عنه شخص معين لحجة الإسلام بأجرة معينة، لا يجب علي ذلك الشخص قبول الوصية و له أن يطلب الزيادة، و عند ذلك يستناب غيره للحج، و الأجرة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 37

المعينة لو كانت زائدة عن أقل ما يمكن أداء الواجب به تكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.

المسألة 96: لو أفسد النائب حجه وجب عليه القضاء في العام القابل.

المسألة 97: ليس للنائب استنابة شخص آخر إلا مع تفويض أمر الحج إليه في الإتيان به بنفسه أو بغيره، أو الإذن له صريحاً ممن يجوز له ذلك.

المسألة 98: إذا وقع عقد الإجارة علي نحو الإطلاق- بمعني أنه لم يذكر

فيه لنفسه أو لغيره- كان مقتضي ذلك المباشرة، فلا يجوز للنائب أن يستنيب غيره في ذلك.

المسألة 99: النائب يعمل علي طبق فتوي مقلده إن كان مقلِّداً، و باجتهاده إن كان مجتهداً، لا المنوب عنه.

المسألة 100: إذا اشترط علي النائب أن يعمل بفتوي مقلَّد المنوب عنه يجب العمل عليه، إلا إذا كان باطلًا عنده بحسب اجتهاده أو تقليده، ففي هذه الصورة لا بد له إما من عدم قبول الإجارة أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحاً عندهما.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 38

المسألة 101: لا تجوز استنابة من لا يحسن التلبية و القراءة و نحوهما حتي بالتلقين، إلا في الحج المستحب برجاء المطلوبية.

المسألة 102: يجوز لمن دخل في أشهر الحج بعمرة مفردة أن ينوب عن شخص لحج التمتع بعد انتهاء عمرته، و يحرم له من ميقات بلده.

المسألة 103: لا تجوز النيابة بعمرة مفردة بعد اتيان عمرة التمتع و قبل الحج، كما لا يجوز الإتيان بها لنفسه اختياراً، و أما إذا أتي بها جهلًا أو عصياناً فلا يضر بحجه إذا لم يخل بالوقوفين، و يعد الثاني عمرة التمتع.

المسألة 104: إذا أحرم بعمرة التمتع مستحباً و بعد إتمام أعمال العمرة حصلت له النيابة لا يجوز له الخروج من مكة و قبول النيابة.

المسألة 105: يلزم علي النائب إتيان العمل بقصد المنوب عنه حتي في طواف النساء، و لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بعد إتيان العمل صحيحاً بقصد المنوب عنه.

المسألة 106: يلزم علي النائب الإتيان بما شرط

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 39

عليه من نوع الحج و وصفه حتي في تعيين الطريق.

المسألة 107: إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه و لا يحتاج إلي

حج آخر.

المسألة 108: لو مات النائب بعد خروجه عن الحرم بعد ما كان داخلًا مع الإحرام، أجزأ عنه و عن المنوب عنه، و كذلك لو مات النائب بين إحرام العمرة و إحرام الحج أجزأ عنه و عن المنوب عنه.

المسألة 109: لو مات النائب قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم مع الإحرام لم يصح الحج عنهما، علي تأمّل في بعض فروع المسألة، و إن كان للصحة وجه إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم.

المسألة 110: إن حصلت للشخص الاستطاعة المالية دون البدنية و يئس عن البرء يجب عليه الاستنابة فوراً.

المسألة 111: لو زال عذر المنوب عنه أثناء عمل النائب أو قبل شروعه في الإحرام، فإن ضاق الوقت فالإجارة صحيحة و تجزي عمل النائب عن المنوب عنه، أما مع سعة الوقت فيلزم علي المنوب

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 40

عنه أن يأتي بالأعمال بنفسه.

رالنيابة في بعض الأعمال

المسألة 112: تجوز الاستنابة في الطواف و السعي لغيبة أو مرض إذا لم يمكن أن يُطاف و يسعي به، و كذلك ركعتي الطواف و الرمي، أما الإحرام و الوقوف و الحلق و المبيت بمني فلا تقبل النيابة.

المسألة 113: إذا لم تطهر المرأة و لم يمكنها التخلف عن الرفقة يجوز لها أن تستنيب لطواف الزيارة و طواف النساء و صلاتيهما، و تسعي بنفسها.

أنواع الحج

اشارة

المسألة 114: الحج علي ثلاثة أنواع:

1: حج التمتع.

2: حج القِران.

3: حج الإفراد.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 41

المسألة 115: حج التمتع، واجب علي كل مكلف مستطيع يبعد وطنه عن مكة المكرمة ستة عشر فرسخاً، أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً تقريباً، من أي جانب كان.

المسألة 116: حج القران أو حج الإفراد، واجب علي كل مكلف مستطيع لم يبعد ذلك

المقدار أي (88) كيلومتراً تقريباً عن مكة المكرمة.

المسألة 117: لا يكفي لمن فرضه التمتع- أي للبعيد عن مكة المكرمة ذلك المقدار- أن يأتي بحج القِران أو الإفراد، هذا بالنسبة إلي (حجة الإسلام) أي الحجة الأولي الواجبة.

المسألة 118: يتخيّر المكلف بين هذه الأقسام الثلاث المذكورة، في الحج المستحب، أو المنذور مطلقاً من دون تعيين، أو الموصي به كذلك من دون تعيين، و إن كان الأفضل التمتع.

المسألة 119: إذا كان للمكلف وطنان، أحدهما داخل الحد، أي دون المسافة المذكورة، و الآخر خارجها، يلزم عليه العمل علي الأغلب، فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة، يتعين عليه حج

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 42

التمتع، و إلا فواجبه القران أو الإفراد، و مع التساوي يتخير بين ذلك و إن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر، و الأفضل التمتع.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 43

كيفية حج التمتع إجمالًا

اشارة

المسألة 120: حج التمتع يشتمل علي العمرة و الحج، و كيفيته علي الإجمال هكذا:

أن يحرم المكلف من الميقات بالعمرة إلي الحج، ثمّ يأتي إلي مكة المكرمة، فيطوف بالكعبة المعظمة سبعة أشواط، ثمّ يصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام أو خلفه، ثمّ يسعي بين الصفا و المروة سبعاً، (و لا يجب عليه طواف النساء في عمرة التمتع) ثمّ يقصر، و ذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو يقلم شيئاً من أظفاره، فإذا قصر حل من إحرامه وحل له كل شي ء حرم عليه بالإحرام.

ثمّ يحرم من مكة للحج، و الأفضل بل الأحوط الاستحبابي أن يكون ذلك يوم التروية- و هو يوم الثامن من ذي الحجة-، و إن كان يمكنه تأخير الإحرام إلي وقت يدرك فيه الوقوف بعرفات حين زوال يوم التاسع من ذي الحجة.

مناسك الحج

(للشيرازي، السيد صادق)، ص: 44

فيذهب إلي عرفات و يقف فيها من الزوال إلي الغروب، ثمّ يفيض منها إلي المشعر الحرام، فيقف فيه من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ثمّ يتوجه إلي مني فيؤدي مناسكها الثلاث، و هي الرمي ثمّ النحر أو الذبح، ثمّ الحلق أو التقصير، فإذا فرغ من هذه المناسك المذكورة، فالأفضل للمكلف أن يرجع إلي مكة في يومه، و إذا لم يتمكن ففي اليوم التالي، فإذا جاء إلي مكة يطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثمّ يسعي بين الصفا و المروة كما سبق، ثمّ يطوف طواف النساء سبعاً حول الكعبة الشريفة و يصلي ركعتيه، و يجب عليه الرجوع إلي مني قبل الغروب أو متي فرغ من نسكه و لو بعد ثلث الليل لقضاء بقية المناسك فيها، و هي المبيت بمني ليالي التشريق و رمي الجمرات في أيام التشريق، فإذا فرغ من ذلك كمل حجّه حينئذ و فرغت ذمته عن حج التمتع.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 45

شروط حج التمتع

المسألة 121: يشترط في حج التمتع أمور:

1: النية عند إحرامه من الميقات، فينوي الحج قربة إلي الله تعالي.

2: وقوع الحج و العمرة في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.

3: وقوع الحج و العمرة في عام واحد.

4: إنشاء إحرام الحج- لا العمرة- من مكة المكرمة، و الأفضل أن يكون من المسجد الحرام، فإن لم يمكنه ذلك و تعذر الإحرام من مكة المكرمة أحرم أينما ارتفع عذره مما بين مكة و عرفات، و إذا أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً ثمّ التفت بعد ذلك وجب عليه الرجوع إلي مكة و تجديد الإحرام منها، و إن لم يمكنه ذلك أحرم

من مكانه، أما إذا تعمد الإحرام من غيرها بطل إحرامه، و وجب عليه الرجوع إلي مكة و تجديد إحرامه منها، و إلا بطل حجه.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 46

5: أن تكون العمرة و الحج من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يُستأجر اثنان عن واحد أحدهما لعمرته و الآخر لحجه، كما انه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بالعمرة عن أحد شخصين و بالحج عن الآخر.

كيفية حج الإفراد

المسألة 122: الثاني من أنواع الحج هو حج الإفراد، و كيفيته: أن يحرم المكلف للحج من الميقات أو من منزله إذا كان دون الميقات إلي مكة، ثمّ يمضي إلي عرفات رأساً فيقف فيها من زوال يوم التاسع إلي الغروب، ثمّ يفيض- أي يذهب- بعد الغروب إلي المشعر الحرام فيقف فيه من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ثمّ يمضي بعد ذلك إلي مني يوم العيد فيقضي مناسكه، و هي رمي الجمرات ثمّ الحلق أو التقصير و لا هدي فيه، ثمّ يأتي إلي مكة في ذلك اليوم أو فيما بعده، طيلة أيام ذي الحجة فيطوف بالبيت سبعاً، و يصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثمّ يسعي بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 47

ركعتيه، ثمّ يأتي ببقية أعمال مني من المبيت و رمي الجمار فينتهي حجه و عليه بعد ذلك عمرة مفردة، يحرم بها من أدني الحل، و يجوز الإتيان بها في تمام السنة، و إن كان الأحوط المبادرة إليها.

المسألة 123: إذا كان حجه الافرادي مستحباً أو منذوراً وحده، أي لا مع عمرة يكفيه الإتيان بالحج وحده، و لم تلزمه العمرة المفردة.

المسألة 124: شروط صحة حج الإفراد ثلاثة:

1: النية عند الإحرام.

2:

وقوعه تماماً في أشهر الحج.

3: عقد الإحرام من الميقات أو من منزله.

المسألة 125: لو أحرم شخص بحج الإفراد استحباباً فلا يصح له العدول منه إلي العمرة المفردة للاستنابة عن غيره لحج التمتع.

كيفية حج القِران

المسألة 126: الثالث من أنواع الحج هو حج القِران، و كيفيته: ككيفية حج الإفراد تماماً في جميع

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 48

الأعمال، و لكن الفرق بينهما هو أن القارن يسوق الهدي (أي الذبيحة) عند إحرامه، و ليس علي المفرد هدي أصلًا.

و يتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 49

كيفية حج التمتع تفصيلًا

اشارة

المسألة 127: حج التمتع يتكون من عبادتين:

1: عمرة التمتع.

2: حج التمتع.

أفعال عمرة التمتع

اشارة

المسألة 128: أعمال عمرة التمتع خمسة:

1: الإحرام.

2: الطواف حول الكعبة.

3: صلاة الطواف.

4: السعي بين الصفا و المروة.

5: التقصير.

المسألة 129: يجب في عمرة التمتع النية، كما يجب الإتيان بالعمرة و بالحج معاً في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة في عام واحد علي ما

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 50

سبق.

المسألة 130: نية عمرة التمتع هي (القصد) و هي أن يقصد الحاج بقلبه: «أحج حج التمتع و أفعل أولًا عمرة التمتع قربة إلي الله تعالي»، و يستحب التلفّظ بالنية في جميع أفعال الحج و العمرة.

1: الإحرام

اشارة

المسألة 131: الأول من أعمال عمرة التمتع: الإحرام، و يجب في الإحرام أن يكون من الميقات:

المواقيت

المسألة 132: يجب الإحرام في المواقيت المعينة، و هي التي حددها الرسول الأعظم صلي الله عليه و آله لأهل الآفاق و الأقطار و الأمصار، و لا يجوز للحاج أن يتعداها إلا بإحرام منها أو مما يحاذيها و هي:

1: مسجد الشجرة.

2: وادي العقيق.

3: الجحفة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 51

4: قرن المنازل.

5: يلملم.

6: أدني الحل.

7: منزل الحاج إذا كان أقرب من سائر المواقيت إلي مكة.

المسألة 133: مسجد الشجرة، و هو أول المواقيت، و يسمي (ذو الحليفة)، ميقات لأهل المدينة المنورة و لمن كان طريقه علي المدينة من أهل الآفاق و الأقطار.

المسألة 134: مسجد الشجرة هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، و يبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات تقريباً، فلا يجوز لمن مر علي مسجد الشجرة أن يعبر منه بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الإحرام إلي الجحفة- و هو الميقات الثالث- إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما. نعم إذا سلك طريقاً آخر، لا يمر بمسجد الشجرة و لا يحاذيه أبداً جاز له تأخير الإحرام إلي الجحفة، أو غيرها من المواقيت، أما إذا حاذي مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدي موضع المحاذاة إلا بالإحرام.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 52

المسألة 135: المحاذاة الشرعية هي: إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير.

المسألة 136: الجنب و الحائض لا يجوز لهما الدخول إلي مسجد الشجرة و الإحرام منه إلا إذا كانا مجتازين، بأن يكون الدخول من باب و الخروج من باب آخر، فيحرمان في طريقهما و ينويان و يلبيان، فإذا لم يمكن

الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد محاذيان، أي يجعلان المسجد عن يمينهما أو عن يسارهما احتياطاً.

المسألة 137: الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة لا يكون تظليلا.

المسألة 138: يجوز الإحرام في ما أضيف إلي مسجد الشجرة، و كذلك بالنسبة إلي سائر المواقيت، فلا فرق بين البناء القديم و الجديد في الحكم.

المسألة 139: وادي العقيق، و هو ثاني المواقيت، و يبعد عن مكة المكرمة مائة كيلومتر تقريباً، و هو ميقات أهل العراق و أهل نجد و كل من يعبر إلي مكة من طريقهم، و أول هذا الميقات من جهة العراق

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 53

موضع يسمي (المسلخ) و وسطه (غمرة) و آخره (ذات عرق).

المسألة 140: الجحفة، و هو ميقات لأهل الشام و مصر و من عبر علي طريقهم إلي مكة من أهل الآفاق و الأقطار و الأمصار الأخري، إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بذلك الميقات السابق و تجاوزوه بدون إحرام و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه، فيتعين عليهم الإحرام من الجحفة.

المسألة 141: قرن المنازل، و هو يبعد عن مكة المكرمة بأربعة و تسعين كيلومتراً تقريباً، و هو ميقات أهل الطائف و من عبر علي طريقهم إلي مكة.

المسألة 142: يلملم، و هو جبل من جبال تهامة، و يبعد عن مكة المكرمة بأربعة و تسعين كيلومتراً تقريباً أيضاً، و هو ميقات أهل اليمن و من عبر علي طريقهم إلي مكة.

المسألة 143: أدني الحل، و هو حدود الحرم، و يكون ميقاتاً لمن لم يعبر إلي مكة من المواقيت

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 54

الخمسة المذكورة، أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكن من المواقيت الأخري.

المسألة 144: من كان منزله أقرب من المواقيت

إلي مكة فميقاته منزله.

المسألة 145: الحاج الذي يأتي بالطائرة إلي جدة ثمّ يريد الذهاب إلي مكة المكرمة يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، بأن يقول: «لله علي أن أحرم من جدة»، و أما الإحرام في المحاذات بالطائرة فغير متيسرة عادة.

المسألة 146: من ترك الإحرام من الميقات و لم يحرم جهلًا منه أو نسياناً بوجوب الإحرام من الميقات أو جاهلًا بالميقات- بمعني انه لا يعرف أن هذا هو الميقات مع عدم كونه مقصراً في نسيانه أو جهله علي الأحوط- أو كان لا يريد النسك و لا دخول مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثمّ بدا له أن يدخل مكة أو قصد الحج، يجب عليه الرجوع إلي الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، و إن كان أمامه ميقات آخر علي الأحوط، أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلي الميقات الأول، فعليه الإحرام

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 55

من الميقات الذي أمامه، و إن لم يكن أمامه ميقات فيحرم من محله، أما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع إلي حدود الحرم، و الإحرام خارج الحرم إذا تمكن من ذلك، و إذا لم يتمكن من الرجوع أصلًا يجب عليه الإحرام من موضعه و صحّت عمرته.

المسألة 147: إذا نسي الإحرام حتي أتم جميع الواجبات صحت عمرته، و كذا إذا ترك الإحرام جهلًا منه بوجوبه (أي لا يعلم أن الإحرام واجب عليه) أو انه أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم انه يحاذي الميقات و غير ذلك من الإعذار، ففي جميع هذه الصور صحت عمرته مع قصوره لا تقصيره علي الأحوط.

المسألة 148: إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً، ثمّ تعذر عليه الرجوع إلي الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه

المسألة ثلاث صور:

الأولي: انه كان قاصداً مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام و بدخول مكة بدونه، و لا قضاء عليه مطلقاً.

الثانية: انه كان عازماً علي العمرة المفردة،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 56

فيكفيه الإحرام من أدني الحل، و إن أثم بتجاوزه الميقات من دون إحرام منه.

الثالثة: إنه كان عازماً علي الحج فيتعيّن عليه الإحرام مثل ما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلي الميقات إن أمكنه ذلك و الإحرام منه حتي لو كان أمامه ميقات آخر، و إذا لم يتمكن احرم من الميقات الذي أمامه و يصح حجه.

المسألة 149: من أحرم قبل الميقات من دون نذر شرعي كان حكمه حكم تارك الإحرام، فلا يجوز له الدخول إلي الحرم و أداء المناسك حتي يأتي بما سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية و غيرهما مما يجب عند ابتداء الإحرام من الميقات.

المسألة 150: لا يجوز للمكلف الدخول إلي مكة المكرمة بل و لا دخول الحرم قاصداً الدخول إلي مكة، إلا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة من الميقات، و أما دخول الحرم من غير قصد دخول مكة فينبغي مراعاة الاحتياط بالإحرام له.

المسألة 151: إذا كان المكلف ممن يتكرّر منه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 57

الدخول إلي مكة المكرمة و الخروج منها بموجب عمله، كالحطاب و الحشاش، و من علي شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول إلي مكة بلا إحرام.

المسألة 152: يجوز أيضا الدخول إلي مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً جامعاً للشرائط ثمّ خرج منها و رجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، أما إذا مر شهر واحد علي إحرامه و أراد الرجوع إلي مكة

فلا بد من إحرام جديد من الميقات.

المسألة 153: ليس المناط في الشهر في هذا المقام بالأشهر القمرية، بل بمضي ثلاثين يوماً.

واجبات الإحرام
اشارة

المسألة 154: يجب في الإحرام أمور:

1: لبس ثوبَي الإحرام.

2: النية.

3: التلبية.

1: لبس ثوبي الإحرام

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 58

المسألة 155: يجب في لبس الثوبين- بعد أن ينزع ما يحرم لبسه علي المحرم- أن يأتزر بأحدهما، و ذلك بأن يجعل أحدهما إزاراً ساتراً ما بين الركبتين و السرة، و يجعل الآخر رداءً ساتراً للمنكبين أقل. و المرأة تحرم في ثيابها و الأحوط أن تلبس ثوبي الإحرام علي ملابسها ثمّ تلبي و إن جاز نزعهما بعد ذلك.

المسألة 156: يشترط في الإزار أن لا يكون خفيفاً حاكياً للبشرة، و في الرداء علي الأحوط الوجوبي، و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال، و لا يجوز الإحرام في المتنجس الذي لا يعفي عنه في الصلاة، كما لا يجوز الإحرام في المتخذ مما لا يأكل لحمه، و لا يجوز الإحرام في المغصوب و لا المذهب، و لا في الحرير حتي للنساء، و الأحوط أيضاً في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود و إن كانت مما يؤكل لحمه، و يشترط علي الأحوط في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل مناشف الحمام لا ملبدين.

المسألة 157: إذا تنجس أحدهما أو كلاهما

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 59

فالأحوط للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره فوراً، و إذا لم يفعل ذلك أثم و صح إحرامه، و أما إذا تنجس البدن فلا يجب المبادرة إلي تطهيره و إن كانت أحوط.

المسألة 158: إذا كان علي بدن المحرم جرح و علي الجبيرة دم و لا يمكن نزعها مع ضيق الوقت، فحكمه حكم صاحب الجبيرة.

المسألة 159: لا يجب عليه استدامة لبس الثوبين (أي يبقي لابساً لهما دائماً مدة إحرامه) فللمحرم أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما و

يبقي عارياً في مكان يأمن فيه من النظار، مثل أن يذهب إلي الحمام، أو إلي قضاء حاجته مثلًا، و لا فرق في ذلك بين الرجال و النساء.

المسألة 160: لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام، فيجوز الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء و غير المتوضئ، نعم إذا أراد صلاة الإحرام فالصلاة لا تصح إلا بطهور.

المسألة 161: لو نسي أو جهل المسألة فلبس ثوبي الإحرام من غير أن يخلع ملابسه العادية، فمتي ما تذكر، أو علم بالمسألة عليه أن يخلع ملابسه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 60

العادية، و صح إحرامه، و هكذا إذا لبسها بعد الإحرام ناسياً أو جاهلا.

المسألة 162: لا إشكال فيما لو لبس أكثر من ثوبي الإحرام في أول الإحرام أو بعد ذلك توقياً من الحر أو البرد.

2: النية

المسألة 163: تجب النية للإحرام، و هي: العزم و القصد إلي الإحرام قربة إلي الله تعالي، و معني الإحرام هو الالتزام بترك أمور مخصوصة سيأتي ذكرها.

المسألة 164: يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام: «أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلي الله تعالي».

3: التلبية

المسألة 165: التلبية: هي التي لا ينعقد الإحرام إلا بها، في غير حج القِران حيث ينعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 61

المسألة 166: كيفية التلبية الواجبة أن يقول: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ وَ النِّعمَةَ لَكَ وَ المُلكَ لا شَريكَ لَكَ» و الأحوط استحباباً أن يضيف إليها قوله: «لَبَّيْكَ».

المسألة 167: الواجب قراءة التلبية مرة واحدة، و بها ينعقد الإحرام، نعم يستحب أن يكررها الحاج في وقت اليقظة من النوم، و بعد كل فريضة من فرائضه، و حين الركوب، و عند كل علو و هبوط، و عند ملاقاة الركب، و يستحب الإكثار منها في السحر، حتي و لو كان المحرم جنباً أو حائضاً، و يستحب أن لا يقطعها المحرم في عمرة التمتع حتي يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها عليه أن يقطع التلبية، و في حج التمتع يستحب أن لا يقطعها حتي زوال يوم عرفة، ثمّ يقطعها.

المسألة 168: يجب إتيان التلبية بالعربية الصحيحة، فلا يكفي الملحون مع التمكن من الصحيح، و إذا لم يتمكن الحاج من قراءتها صحيحة يقف معه معلم يلقنه بها صحيحة، و مع العدم يقرأ ما تمكّن،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 62

و الأحوط استحباباً أن يجمع بين الملحونة و ترجمتها و بين الاستنابة لشخص يلبي بدلًا عنه بعد أن يلبي هو

بنفسه.

المسألة 169: الأخرس يشير إلي التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه.

المسألة 170: لا يلزم أن تكون التلبية فور لبس ثوبي الإحرام و النية، و إن كان أحوط، فلو أخرها ثمّ لبي فإحرامه صحيح.

المسألة 171: إذا نسي الحاج أن يلبي في مكان الإحرام، و هو الميقات، ثمّ تذكر بعد ذلك و قد تجاوز الميقات، يجب عليه الرجوع إلي الميقات ليتداركها، فإن لم يمكنه الرجوع أتي بها و هو بمكانه، إلا أن يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فيجب عليه الخروج من الحرم إن أمكن ثمّ يلبي، و إلا فمن موضع زوال العذر، و إذا كان قد فعل ما ينافي الإحرام قبل التلبية فليس عليه كفارة و إن تجاوز الميقات.

المسألة 172: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنها صحيحة كانت أم لا بني علي صحتها، و إذا شك في انه لبي أم لا، و لم يتجاوز الميقات بني علي العدم،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 63

فيجب عليه التلبية حينئذ، و إذا فعل شيئاً من محرمات الإحرام مما يوجب الكفارة، و شك في أن هذا الفعل كان بعد التلبية أو قبلها لم تجب عليه الكفارة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 64

محرمات الإحرام
اشارة

المسألة 173: يجب علي المحرم ترك خمسة و عشرين أمراً و هي:

1: صيد البر.

2: وطي النساء.

3: الاستمتاع بالنساء.

4: عقد النكاح و الشهادة عليه.

5: الاستمناء.

6: الطيب.

7: لبس المخيط للرجال.

8: لبس الخف و الجورب.

9: الاكتحال.

10: النظر في المرآة.

11: الفسوق.

12: الجدال.

13: قتل هوام الجسد.

14: الزينة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 65

15: الادهان.

16: إزالة الشعر.

17: الحناء.

18: تغطية الرجل رأسه.

19: تغطية المرأة وجهها.

20: التظليل للرجال.

21: إخراج الدم.

22: تقليم الأظفار.

23: قلع الضرس.

24: تقلد السلاح.

25: قلع نبات الحرم.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 66

1: صيد البر
اشارة

المسألة 174: يحرم علي المحرم صيد الحيوان البري دون غيره من الحيوانات، و كذا يحرم ذبحه، و أكله، و إمساكه، و الإعانة علي صيده بدلالة، أو إشارة، أو الإغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد.

المسألة 175: يجوز قتل السباع الضاربة إذا كان المحرم يخاف منها، و يجوز لغير المحرم قتل سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، أما المحرم فالأحوط ترك قتلها.

المسألة 176: إذا اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة، و يحرم عليه و علي كل أحد أن يأكل منه، و لا تجوز الصلاة في جلده.

المسألة 177: إنما يحرم الصيد إذا كان برّياً، أما الصيد البحري فلا يحرم، و المراد بالصيد البحري، هو الحيوان الذي يبيض و يفرخ و يعيش في الماء، و إن

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 67

كان ماء نهر صغير، و كذلك لا يحرم ذبح الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان و إن توحش بعد ذلك.

المسألة 178: حكم الفرخ تابع لما تولد منه، و كذلك البيض فحكمه حكم اصله، أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية، فلا يجوز صيده، و يحرم أكله.

المسألة 179: إذا شك في الحيوان أ هو بري أم بحري؟ لا يجب الاجتناب عنه.

المسألة

180: كما يحرم الصيد علي المحرم و لو كان في غير الحرم، كذلك يحرم الصيد علي المحل في داخل حدود الحرم، و يلزمه الكفارة كما يلزم المحرم، و إن اختلف في الكفارة أحياناً، و لو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته القيمة و الكفارة.

كفارة الصيد

المسألة 181: يجب في الصيد الكفارات التالية: في صيد النعامة بدنة، و في البقر الوحشي بقرة أهلية، و في الحمار الوحشي بدنة أو بقرة أهلية، و في صيد الغزال أو الأرنب أو الثعلب، شاة.

المسألة 182: لو اصطاد ما كفارته بدنة، فإن عجز عن البدنة اشتري بثمنها حنطة و قسّمها بين

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 68

الفقراء، و يكفيه إطعام ستين فقيراً لكل فقير مد و هو (750) غراماً تقريباً من الحنطة، فإذا عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوماً بدلًا عنها و لا يجب التتابع فيها بل يكفيه صيامها متفرقة.

المسألة 183: لو اصطاد ما كفارته بقرة أهلية، فإن عجز عنها، اشتري بثمنها حنطة و قسمها بين الفقراء، و يكفيه إطعام ثلاثين فقيراً لكل فقير مد من الحنطة، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام بدلا عنها.

المسألة 184: لو اصطاد ما كفارته شاة، فإن عجز عنها، أطعم عشرة فقراء لكل فقير مد من الحنطة، و إن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام بدلًا عنها.

المسألة 185: لو اصطاد المحرم حمامة أو ما شابهها من الطير خارج الحرم و ذبحها كفّر عن ذلك بشاة، و لو كسر بيض حمامة و ما شابهها و كان فيها فرخ متحرك فعليه كفارة شاة، و إذا لم يكن الفرخ متحركاً كانت كفارته قيمة البيض يتصدّق بها.

المسألة 186: لو اصطاد غير المحرم حمامة و ما شابهها في الحرم فقتلها

كان مخيراً بين التصدق علي الفقير بدرهم، أو التصدق عليه بقيمته و إن كان الأحوط الثاني.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 69

المسألة 187: لو اصطاد قطاة أو حجلًا أو درّاجاً أو أمثال ذلك وجب عليه كفارة شاة.

المسألة 188: لو اصطاد عصفوراً، أو قبّرة، أو صعوة، أو ما أشبه ذلك خارج الحرم كان مخيراً بين التصدق بقيمتها و بين التصدق بمدّ من الحنطة، و إن كان داخل الحرم كانت كفارته ضعف ذلك، و كذا لو اصطاد فرخها، و إن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.

المسألة 189: لو قتل جرادة واحدة تخيّر بين التصدق بكف من الحنطة، و بين التصدق بتمرة واحدة، و إن اصطاد جراداً كثيراً فكفارته شاة، و لو كان الجراد منتشراً في الطريق، وجب علي المحرم سلوك طريق آخر، فإذا لم يمكنه ذلك و مات بعض الجراد علي أثر مشيه لم يجب عليه شي ء.

المسألة 190: لو قتل عظاية فكفارته كفاً من الحنطة، و لو قتل زنبوراً عبثاً كفّر بمقدار من الحنطة، لكن لو قتله دفعاً لأذاه لم يكن فيه كفارة.

المسألة 191: لو اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم كفارة مستقلة.

المسألة 192: كفارة أكل الصيد مثل كفارة نفس

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 70

الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً و أكله وجبت عليه كفارتان: كفارة للصيد، و كفارة لأكله منه.

المسألة 193: لو اصطحب معه صيداً فإذا دخل الحرم وجب عليه إطلاقه، فإذا لم يطلقه حتي مات وجبت عليه كفارته، و كذا حكم من اصطاد و لم يكن محرماً ثمّ أحرم فعليه إطلاقه و إن لم يدخل الحرم بعد.

المسألة 194: لا فرق في وجوب الكفارة علي قتل الصيد، أو أكل الصيد، سواء كان عن عمد،

أم سهو، أم جهل بالمسألة، و هناك مسائل أخري في كفارة الصيد مذكورة في (الفقه).

2: وطي النساء
اشارة

المسألة 195: تحرم النساء علي المحرم مطلقاً وطياً، قبلًا أو دبراً، سواء كان محرماً للحج أم للعمرة.

المسألة 196: كما تحرم النساء علي الرجال، فكذلك يحرم الرجال علي النساء.

كفارة الوطي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 71

المسألة 197: من كان محرماً لعمرة التمتع فأتم سعيه و لم يقصر بعد، فوطأ امرأة عن علم و عمد وجب عليه كفارة بدنة، و إن عجز عن البدنة كفّر بقرة، و إن عجز عن البقرة كفّر شاة، و كانت عمرته صحيحة، لكن لو ارتكب هذا العمل قبل السعي وجبت الكفارة عليه و بطلت عمرته و وجب عليه إعادتها مع الإمكان.

المسألة 198: لو احرم بإحرام الحج و قبل الوقوف بالمشعر الحرام وطأ امرأة عن علم و عمد، فإن كانت المرأة راضية بذلك أيضاً بطل حجهما معاً، لكن وجب عليهما إتمام الحج و إعادته في السنة الثانية، سواء كان حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، و إن لم تكن المرأة راضية بذلك لم يبطل حجها، و لزم الرجل كفارتان و لم يجب علي المرأة شي ء، و وجب التفريق بين هذا الرجل و المرأة من مكان وقوع هذا العمل في هذا الحج، و في الحج الثاني حتي يصلا إلي نفس المكان ثانية.

المسألة 199: المحرم للحج لو وطأ زوجته بعد الوقوف بالمشعر الحرام و قبل طواف النساء عن علم

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 72

و عمد وجبت عليه الكفارة لكن لم يبطل حجه، و إذا كان هذا العمل منه بعد أن طاف ثلاثة أشواط و نصف الشوط من طواف النساء، صح حجه لكن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة، و إذا كان بعد إتمام طواف النساء و قبل صلاة الطواف صح حجّه و لا كفارة عليه.

المسألة 200: المحرم

للعمرة المفردة لو وطأ امرأة قبل السعي عن علم و عمد وجبت عليه كفارة بدنة و بطلت عمرته، إلا أنه يجب عليه إتمام هذه العمرة، ثمّ الإحرام للعمرة المفردة من جديد، و الإتيان بأعمالها كلها، و الأفضل أن يفصل بين هاتين العمرتين مدة شهر واحد. و إذا كان الوطي بعد السعي و قبل التقصير لم يبطل حجه لكن يجب عليه كفارة بدنة.

المسألة 201: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة عن علم و عمد بعد طواف النساء و قبل الصلاة لم يجب عليه الكفارة و كانت عمرته صحيحة، و إذا كان في أثناء طواف النساء لم يبطل حجه إلا أن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة.

المسألة 202: حكم المرأة المحرمة لو تم وطيها

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 73

برضا منها، نفس حكم الرجل: من وجوب الكفارة و بطلان الحج و ما أشبه ذلك.

المسألة 203: المحرم لو وطأ زوجته علي جهل بالمسألة، أو عن نسيان و سهو، سواء كان سهواً و نسياناً في الحكم أم في الإحرام، لم يبطل حجه و لا عمرته، و ليس عليه كفارة أيضاً.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 74

3: الاستمتاع بالنساء

المسألة 204: يحرم الاستمتاع بالنساء من التقبيل و النظر و اللمس و ما أشبه ذلك إذا كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع، أما التقبيل فالأحوط تركه مطلقاً.

المسألة 205: المرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلي زوجها أو لمسه بشهوة أو تقبيله.

المسألة 206: لو قبّل المحرم زوجته عن شهوة عالماً عامداً و أنزل وجبت عليه كفارة بدنة، و إذا لم يُنزل فالأقوي وجوب كفارة بدنة

عليه أيضاً، و إذا فعل ذلك لا عن شهوة و أنزل فكفارته شاة، و إذا لم ينزل فالأحوط وجوب كفارة شاة عليه أيضا.

المسألة 207: المحرم إذا لمس زوجته عن شهوة و أنزل وجبت عليه كفارة بدنة.

المسألة 208: لو مازح المحرم زوجته عن

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 75

شهوة أو نظر إليها كذلك حتي أنزل وجبت عليه كفارة بدنة.

المسألة 209: لو نظر المحرم إلي الأجنبية عن عمد و علم فأنزل، سواء كان عن شهوة أم لا، و سواء قصد الإنزال أم لا، وجبت عليه كفارة بدنة إن كان غنياً، و بقرة إن كان متوسط الحال، و شاة إن كان فقيراً، أما لو لم ينزل فلا كفارة عليه و إن كان قد عصي و إثم بذلك.

4: عقد النكاح و الشهادة عليه

المسألة 210: يحرم علي المحرم عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره، كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً، محرماً كان الغير أم محلًا، و كذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتي و لو كانت الوكالة قبل الإحرام.

المسألة 211: الأحوط ترك الخطبة و لو كان قاصداً للنكاح بعد الإحرام، أما الرجوع في الطلاق فلا بأس به في حال الإحرام، و كذا لا بأس بشراء الأمة،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 76

إلا إذا كان للاستمتاع في حال الإحرام فالأحوط تركه.

المسألة 212: يحرم علي المحرم الحضور في مجلس عقد النكاح و الشهادة علي النكاح و لو لغيره، بل و حتي لو كان الغير محلًا، و كذلك يحرم عليه أداء الشهادة علي النكاح و لو كان قد تحملها حينما كان محلًا.

المسألة 213: لو عقد المحرم لمحرم آخر زوجة محرمة فدخل بها، فإن كان عن علم و عمد من الجميع، لزم كل واحد

منهم كفارة بدنة، و كان عقد الزواج باطلًا و حرمت الزوجة علي الزوج مؤبداً، مضافاً إلي ما سبق من أحكام الوطي، نعم لا كفارة لو كان ذلك عن جهل بالمسألة أو نسيان أو غفلة أو اضطرار.

المسألة 214: لو عقد المحرم لنفسه امرأة محرمة فحكمهما حكم ما سبق من حيث العلم و الجهل و ما أشبه.

المسألة 215: لو عقد المحرم لرجل و امرأة غير محرمين كان العقد باطلًا و علي العاقد المحرم كفارة بدنة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 77

5: الاستمناء

المسألة 216: يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني، بأي سبب كان، بيده أم بغيرها، و هو من محرمات الإحرام أيضاً.

المسألة 217: المحرم لو استمني بيده، فحكمه حكم من وطأ زوجته في حال الإحرام من البُطلان و وجوب الإتمام، و يجب عليه الإعادة نفس العام إن كان محرماً للعمرة المفردة، و في السنة القادمة إن كان محرماً للحج، و غير ذلك.

المسألة 218: المحرم لو استمني لا بيده بل بمجرد النظر إلي الأجنبية أو التخيّل وجبت عليه كفارة بدنة إن كان موسراً، و بقرة إن كان متوسط الحال، و شاة إن كان معسراً، و لم يبطل حجه إن كان محرماً للحج، و لا عمرته إن كان محرماً لها.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 78

6: الطيب

المسألة 219: يحرم علي المحرم من الطيب: المسك و العنبر و الورس و الزعفران بجميع أقسامه و استعمالاته، و الأحوط ترك جميع أنواع الطيب.

المسألة 220: إذا اضطر المحرم إلي الطيب يجب عليه أن يسد أنفه، و كذا إذا اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو ما أشبه.

المسألة 221: إذا وقع شي ء من الطيب علي ثيابه أو بدنه يجب إزالته فوراً بغسل أو ما أشبه.

المسألة 222: لا بأس بأكل مثل الرياحين و الفواكه و الأدوية و المعاجين مما لا يسمي عرفا طيبا و إن وجدت فيها الروائح الطيبة، و غاية الاحتياط أن لا يشمها.

المسألة 223: لا يجوز للمحرم أن يسد أنفه عند ما يشم الروائح الكريهة.

المسألة 224: كفارة استعمال الزعفران و العنبر و المسك و الورس أكلًا و شمّاً و تطيباً شاة، و لا كفارة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 79

في الباقي من أنواع الطيب.

7: لبس المخيط للرجال

المسألة 225: يحرم حال الإحرام لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص و السروال و السترة و البنطلون و الجبة و القباء و العباءة. و كذا يحرم لبس الملبد- و هو الذي يلبسه الرعاة- و الدرع، و الثياب ذوات الأزرار، و ذوات الأكمام، و إن لم تكن مخيطة، كل ذلك يحرم علي المحرم الرجل إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الكفارة علي الأحوط.

المسألة 226: لا يجوز للمحرم الرجل أن يعقد إحرامه، و لكن لا بأس بالغرز بإبرة و نحوها.

المسألة 227: يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء التالية و إن كانت مخيطة:

1: الهميان الذي يحفظ فيه نقوده.

2: المنطقة (الكمر، أو الحزام).

3: رباط الفتق (الحفاظ الطبي المستعمل للفتق) مع الحاجة إليه، و يجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة و الهميان إذا لبسهما.

مناسك الحج

(للشيرازي، السيد صادق)، ص: 80

4: الحذاء إذا كان لا يستر ظهر القدم و لكن الأحوط تركه.

المسألة 228: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً إلا القفازين، و القفاز بالضم و التشديد: هي الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها.

المسألة 229: في لبس الرجل المحرم المخيط كفارة شاة إن كان عن علم و عمد.

8: لبس الخف و الجورب

المسألة 230: يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و نحوهما مما يغطي ظهر القدم ك- (البوتين) و (السباط)، نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره علي الأحوط ليظهر ظاهر القدم.

المسألة 231: يجوز للمرأة أن تلبس الجورب و نحوها و الأحوط استحباباً لها شق ظهره و إظهار ظاهر القدم.

المسألة 232: الأحذية المصنوعة من المطاط الموجودة في الأسواق المعروفة ب- (الاسفنج) التي هي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 81

غير مخيطة و لا تستر ظاهر القدم هي الأولي عند الإحرام، و لا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أي لون منها.

المسألة 233: لا بأس بتغطية ظاهر القدم بمثل الجلوس عليها أو تغطيتها برداء أو ثوب أو غطاء، سواء كان ذلك عند الركوب أو المشي أو النوم.

المسألة 234: كفارة لبس الخف و الجورب إن كان عن اختيار شاة، نعم لو اضطر إلي لبسه شق ظهره علي الأحوط و لبسه و لا كفارة فيه.

9: الاكتحال

المسألة 235: يحرم علي المحرم الاكتحال بالسواد إذا كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة، و الأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال بالسواد و إن لم يكن للزينة، و يجوز الاكتحال بغير السواد لغير الزينة.

المسألة 236: لو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، نعم يستحب له الكفارة بشاة.

10: النظر إلي المرآة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 82

المسألة 237: يحرم علي المحرم النظر في المرآة إذا كان قاصداً به الزينة، أما إذا لم يقصد به ذلك، كنظر السائق فيها لرؤية السيارات التي خلفه فلا إشكال فيه.

المسألة 238: لا بأس بالنظر في الماء الصافي و كلما كان حاكياً لجسمه من المائعات و زجاج السيارات و ما أشبه، و لا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.

المسألة 239: لو نظر في المرآة للزينة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، و يستحب له عند ذلك تجديد التلبية.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 83

11: الفسوق

المسألة 240: يحرم الفسوق، و هو الكذب، سواء كان علي الله تعالي أو الرسول صلي الله عليه و آله أو الأئمة المعصومين عليهم السلام أو علي الناس، و كذلك يحرم السباب، و المفاخرة و إظهار الفضائل لنفسه و سلبها عن الغير، و اثبات الرذائل للغير و سلبها عن نفسه، و نحوه البذاء، و هو الكلام البذي ء و اللفظ القبيح.

المسألة 241: كفارة الفسوق الاستغفار، و لا يفسد إحرامه بذلك.

12: الجدال

المسألة 242: يحرم علي المحرم الجدال، و هو قول: «لا و الله، بلي الله» حتي مع عدم الخصومة علي الأحوط، و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل، و كذا يجوز إذا كان للتعظيم أو إظهاراً للمحبة.

المسألة 243: لو حلف في مقام المجادلة و هو صادق مرتين فقد عصي و لا كفارة عليه و إنما عليه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 84

الاستغفار، و إذا حلف ثلاثاً أو أكثر وجبت عليه كفارة شاة.

المسألة 244: لو حلف في مقام المجادلة مرة و هو كاذب فعليه كفارة شاة، أو مرتين فعليه كفارة بقرة، أو ثلاثاً فعليه كفارة بدنة.

13: قتل هوام الجسد

المسألة 245: يحرم علي المحرم قتل ما يتكوّن في الجسم من الهوام كالقمل، و لا فرق في كيفية القتل، سواء كان يفعله مباشرة أو تسبيباً، بدواء مثلًا، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضاً للقتل، بل نقله من محله إلي آخر معرضاً لسقوطه علي الأحوط، أما التي لا تتكوّن من جسده فيجوز قتلها كالقراد مثلًا، نعم القراد لا يجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.

المسألة 246: يجوز قتل البق و البرغوث و سائر الحشرات الأخري دفاعاً عن نفسه، و الأحوط استحباباً الاجتناب، خصوصاً في الحرم.

المسألة 247: في قتل هوام الجسم، أو طرحها

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 85

عن جسمه كفارة كف من الطعام يتصدّق بها علي الفقير.

14: الزينة

المسألة 248: يحرم علي المحرم الزينة، فلا يجوز له لبس الخاتم إذا كان للزينة، نعم لا بأس بلبسه للسنة، أي: للاستحباب الشرعي.

المسألة 249: يحرم علي المرأة حال الإحرام لبس الحلي للزينة، أما الذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام فلا بأس به بشرط أن لا تظهره.

المسألة 250: لا بأس بلبس الساعة في حال الإحرام إذا لم تكن للزينة.

المسألة 251: كفارة التزيّن شاة علي الأحوط، و لا كفارة في التختم.

15: الادّهان

المسألة 252: يحرم علي المحرم الادهان، بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتي و لو لم تكن فيه رائحة طيّبة، و يجوز

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 86

ذلك إذا كان للضرورة، كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه.

المسألة 253: لا كفارة علي الادهان غير الاستغفار، نعم إذا كان عن علم و عمد و اختيار فيستحب له كفارة شاة.

16: إزالة الشعر

المسألة 254: يحرم علي المحرم إزالة الشعر مطلقاً، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، و حتي البعض من الشعر، إلا للضرورة مثل كثرة القمل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة و تلزمه الكفارة، بخلاف ما إذا كان قد أزالها عن غيره فلا كفارة عليه، و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلًا.

المسألة 255: لا بأس بأن يحك المحرم جسده، و لكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب ذلك.

المسألة 256: لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء أو الغسل، إذا كان التخليل علي المتعارف، أما إذا خرج التخليل عن المتعارف

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 87

فيشكل ذلك حينئذ، و الأحوط الكفارة بكفين من الطعام.

المسألة 257: لو حلق المحرم رأسه عن ضرورة وجبت عليه كفارة شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الحنطة، و كذا لو حلق رأسه لا عن ضرورة، فالأقوي أنه مخيّر بينها إلا أن الأحوط كفارة شاة.

المسألة 258: لو حلق المحرم غير رأسه عن علم و عمد سواء كان حلقه جائزاً في غير الإحرام أم حراماً كحلق اللحية فكفارته علي الأحوط شاة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 88

17: الحناء

المسألة 259: يحرم الحناء حال الإحرام علي الأحوط، و الأولي تركها قبل الإحرام إذا كان يبقي أثرها إلي وقت الإحرام، و الأولي الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر.

18: تغطية الرجل رأسه

المسألة 260: يحرم حال الإحرام تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة، و هو منابت الشعر و الاذنان، و لا فرق بين أن يغطي كل الرأس أو بعضه، كما لا فرق بين ساتر و آخر إذا لاصق الرأس حتي الطين و الحناء، و كذا لا يجوز له الارتماس في الماء أو في مائع آخر، أو حمل شي ء علي رأسه إذا غطاه، علي الأحوط.

المسألة 261: ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد جائز، و كذا مسح الرأس باليد عند الوضوء أو حين صب الماء عليه في الغسل و غيره فلا يكون تغطية.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 89

المسألة 262: يجوز للمحرم أن ينام و إن استوجب ذلك التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض، كما يجوز له أن يفيض الماء علي رأسه، أو يقف تحت (الدوش) للاغتسال و نحوه، و يجوز له حك رأسه إذا كان آمناً من سقوط الشعر.

المسألة 263: إذا ستر المحرم رأسه نسياناً، لا شي ء عليه و لكن يجب كشفه حين الالتفات فوراً.

المسألة 264: الكفارة في تغطية الرأس شاة، و تتعدّد الكفارة كلما تعدّد الستر.

19: تغطية المرأة وجهها

المسألة 265: يحرم حال الإحرام تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره، مما يلصق علي الوجه كلًا أو بعضاً، و حتي في حال النوم.

المسألة 266: يجوز للمحرمة أن تنام و إن استوجب ذلك النوم تغطية قسم من وجهها بسبب اللصوق بالأرض، و يجوز لها أيضاً أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيداً عن وجهها، و يجوز لها ستر وجهها بيدها، و يجوز لها لبس عباءتها

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 90

و ستر وجهها بها و لكن تحافظ علي إبعاد العباءة عن وجهها، و يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر

الرأس في الصلاة.

المسألة 267: الكفارة في تغطية المرأة وجهها شاة.

20- التظليل للرجل

المسألة 268: يحرم علي الرجل المحرم التظليل حال السير فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما، راكباً كان أم راجلًا، و الأحوط استحباباً اجتناب التظليل عن أحد جانبيه، و إن كان يجوز المشي في ظل المحمل و ما لا يكون فوق رأسه، و يجوز أن يستظل من الشمس بكفه.

المسألة 269: المستفاد من الروايات عدم الفرق في حرمة التظليل، ليلًا أو نهاراً، فلا يجوز التظليل ليلًا علي الأظهر.

المسألة 270: يجوز للمحرم في حال السير أن يمر تحت الجسور أو الانفاق، و يجوز الإحرام تحت

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 91

سقف مسجد الشجرة، كما سبق.

المسألة 271: يجوز فيما لو نزل للاستراحة في الطريق، الاستظلال تحت السقف، كالنزول في المقاهي و المطاعم بين الميقات و مكة و إن تردد في أشغاله. و الأحوط استحباباً ترك مثل المظلة (الشمسية).

المسألة 272: يجوز الاستظلال حتي بمثل الشمسية (المظلة) بعد دخول مكة المكرمة، و لا فرق بين مكة الجديدة و القديمة، و كذا يجوز التظليل في عرفات و مني بعد النزول بهما، فمن كان في مني و يريد أن يذهب إلي المذبح أو الجمرات يجوز له التظليل.

المسألة 273: يجوز لمن يحرم من مسجد التنعيم لعمرة مفردة مثلا، أن يركب سيارة مسقفة، لأن المسجد في يومنا هذا أصبح داخل مكة المكرمة.

المسألة 274: يجوز التظليل للضرورة، لبرد شديد أو لحر كذلك، أو لمطر يضره، و لكن يكفّر.

المسألة 275: يجوز التظليل للنساء و الأطفال مطلقاً بلا كفارة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 92

المسألة 276: المعلم الذي معه النساء و انحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهنّ يجوز له الركوب، و كذلك سائق السيارة

لو يخاف عليها إذا فارقها، و تجب عليهما في الفرضين الكفارة.

المسألة 277: لو لم تتيسّر سيارة للحاج إلا السيارات المظللة أو لم يتمكن إلا الركوب في السيارة المظللة لمرض- مثلًا- فيجوز له ذلك، و إنما يلزم عليه الكفارة.

المسألة 278: الروابط الحديدية غير العريضة التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.

المسألة 279: كلما اضطر إلي التظليل وجبت عليه الكفارة، و يكتفي بالكفارة الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدد التظليل، نعم الأحوط استحباباً أن يفدي لكل يوم كفارة مستقلة.

المسألة 280: كفارة التظليل شاة، و يجوز له أن يذبحها في وطنه.

21: إخراج الدم

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 93

المسألة 281: يحرم علي المحرم إخراج الدم من بدنه، لا من بدن الغير، بأي سبب كان، سواء كان بالفصد أو الحجامة أو السواك أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به أو غير ذلك، إلا مع الضرورة، و من الضرورة حك الجرب و شق الدمل و عصرها إذا كان يتألم منها لو تركها دون عصرها أو شقها أو حكها.

المسألة 282: كفارة إخراج الدم في غير الضرورة شاة علي الأحوط، و لو اضطر فلا كفارة عليه.

22: تقليم الأظفار

المسألة 283: يحرم علي المحرم تقليم الأظافر، و لو ظفراً واحداً أو بعض ظفر، إلا مع الأذية، مثل ما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح بتقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه.

المسألة 284: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، و في مجموع أظفار يديه فقط و رجليه فقط شاة، و في مجموع يديه و رجليه شاة إن كان في مجلس واحد، و لو قلم أظفار يديه في مجلس و رجليه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 94

في آخر فشاتان، هذا كله إن كان عن علم و عمد.

23: قلع الضرس

المسألة 285: يحرم علي المحرم قلع الضرس إذا كان مدمياً، و فيه كفارة شاة، أما إذا اضطر إليه، فيجوز و لا كفارة فيه.

24: تقلّد السلاح

المسألة 286: يحرم علي المحرم تقلّد السلاح، كالسيف و الخنجر و المسدس و البندقية و غيرها، مما يعد سلاحاً علي وجه يصدق علي حامله انه متسلح، أما إذا لم يصدق عليه التسلح كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج لشئونه الخاصة فلا بأس بذلك، و الأحوط عدم حمل السلاح الظاهر و إن لم يتقلّده.

المسألة 287: كفارة تقلد السلاح في حال الاختيار شاة علي الأحوط استحباباً.

25: قلع نبات الحرم

المسألة 288: يحرم علي المحرم و غيره قلع كل

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 95

نابت في الحرم و قطعه، سواء كان في حال الإحرام أم لا، و سواء كان في الحج أم في العمرة أم في غيرهما.

المسألة 289: يستثني من ذلك (الاذخر) و هو نبت معروف، و كذلك يستثني النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتاً في ملكه أو في منزله، إذا نبت بعد نزوله.

المسألة 290: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، و لو كانت صغيرة فشاة، و لو كان بعض الشجرة فقيمته، و كفارة قطع الحشيش الاستغفار، هذا كله إن كان عن علم و عمد، أما لو قلعها عن جهل أو نسيان أو نحوهما فلا شي ء عليه.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 96

فروع

المسألة 291: ما وجب عليه في إحرام العمرة من الكفارة، يذبحه في مكة، و ما وجب عليه في إحرام الحج ففي مني، و ينفقه علي فقراء المؤمنين، أو يبعثه إلي من يكون وكيلًا عنهم، و ان لم يتمكن من ذلك لعدم وجود فقير، و لا الوكيل عنهم فيكون حينئذ مخيّراً بين الذبح في مكة و مني و بين الذبح في بلده و إعطائه إلي فقراء المؤمنين.

المسألة 292: إذا كان جاهلًا بالحكم و أتي بما يوجب الكفارة فلا كفارة عليه، و كذا إذا أتي به سهواً، هذا في غير الصيد، و أما فيه فلا فرق في ثبوت الكفارة إذا أتي بموجبها بين العمد و السهو و الجهل.

المسألة 293: إذا حصل أحد محرمات الإحرام قهراً فلا يجب علي المحرم شي ء، كأن ظلله شخص آخر قهراً أو غطي رأسه.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 97

المسألة 294: كل مورد

كان الكفارة فيه شاة جاز له الكفارة بمعز اختياراً.

حدود الحرم

المسألة 295: الحرم محيط بمكة المكرمة من جميع جهاتها، و هو بريد في بريد، أي بريد طولًا و بريد عرضاً، و البريد: أربع فراسخ، و الفرسخ 5/ 5 ك م تقريباً.

2: الطواف

اشارة

المسألة 296: الثاني من أعمال عمرة التمتع: الطواف، و يجب الطواف أيضاً في حج التمتع، و حج القِران، و حج الإفراد، و عمرة القِران، و عمرة الإفراد أي العمرة المفردة.

________________________________________

شيرازي، سيد صادق حسيني، مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، در يك جلد، ه ق مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)؛ ص: 97

المسألة 297: هذا الطواف ركن، و يبطل الحج أو العمرة بتعمّد تركه بخلاف طواف النساء.

المسألة 298: من ترك الطواف متعمداً، و لم يتمكن من الإتيان به قبل الموقف بعرفات بطلت عمرته و انقلب حجه إلي الإفراد، فيبقي علي إحرامه

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 98

و يتوجه رأساً إلي عرفات، فيقف فيها و يأتي بجميع مناسك الحج التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالي، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج.

المسألة 299: يلحق الجاهل المقصّر بالمتعمد في هذا الحكم أيضاً احتياطاً، و كذلك القاصر علي الأحوط الأولي، بخلاف الناسي فإنه يقضي طواف عمرة التمتع متي تذكر فوراً، و إن كان تذكره له بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجة، و يعيد معه السعي أيضاً علي الأحوط الأولي، هذا إذا كان في مكة، أما إذا خرج من مكة و تذكر ترك الطواف بعد خروجه منها، فإن كان قد وصل إلي أهله يستنيب شخصاً يطوف عنه نيابة إذا كان الرجوع حرجياً، و إذا لم يصل إلي أهله يرجع إلي مكة للطواف بنفسه إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، أما إذا تعذر عليه الرجوع لاستلزامه المشقة فيستنيب حينئذ من يطوف

عنه و لو في العام المقبل، و يعيد السعي أيضاً علي الأحوط الأولي، أو يستنيب مع المشقة.

المسألة 300: إذا جاء بالطواف بغير الوجه الشرعي- أي طاف طوافاً غير صحيح- بطلت عمرته

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 99

إن كان في العمرة و بطل حجه إن كان في الحج و إن كان جاهلًا مقصّراً علي الأحوط، و كذلك في القاصر علي الأحوط الأولي.

المسألة 301: المريض العاجز الذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً، فإن تمكّن من الطواف بواسطة شخص آخر يستعين به و يتكئ عليه أو يلزمه أو يحمله و يطوف، تعين عليه ذلك، أما إذا كان بحالة لا يمكن حمله بها مطلقاً فعليه الاستنابة.

المسألة 202: المرأة إذا حاضت قبل الطواف أو نفست، يجب عليها أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات، فإن طهرت قبل الموقف بحيث تستطيع الطواف و درك الموقف بعرفات تعيّن عليها ذلك، و إن لم تطهر قبل الموقف يمكنها أن تأتي بالسعي و التقصير و تخرج من احرام عمرة التمتع، و تحرم للحج، ثمّ تطوف لعمرة التمتع و تصلي ركعتيه بعد الطهر، و يجوز لها أن تقلب حجها إلي الإفراد، فتذهب إلي عرفات، و هي حائض، فتقف ثمّ تفيض أي تذهب بعد المغرب إلي المشعر، ثمّ تأتي إلي مني يوم العيد، و تأتي بجميع المناسك علي الوجه الشرعي، ثمّ تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، التي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 100

سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالي.

المسألة 303: لو كانت المرأة تعلم أنها لا تطهر حتي ينتهي يوم عرفة، فعليها إما أن تحرم بنية الإفراد من أول الأمر، أو تحرم لعمرة التمتع فتأتي بالسعي و التقصير، ثمّ تحل، و تدرك الحج، و تقضي طواف العمرة و ركعتيه

بعد الطهر.

شروط الطواف
اشارة

المسألة 304: يشترط في الطواف أمور:

1- الطهارة من الحدث. 2- طهارة البدن و اللباس.

3- الختان. 4- ستر العورة. 5- إباحة اللباس. 6- النية.

1: الطهارة من الحدث

المسألة 305: يشترط في الطواف، الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً، أما إذا كان الطواف مستحباً فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، نعم يحرم علي المحدث بالأكبر

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 101

الدخول إلي المسجد الحرام، و لا يكون الطواف إلا في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة.

المسألة 306: المعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض و نحوه، فإن الطهارة الترابية (التيمّم) تقوم مقام الطهارة المائية، فإذا كان محدثاً بالأكبر و لم يستطع الغسل لعذر، تعيّن عليه التيمم للحدث الأكبر، و فيما عدا الجنابة يتعين عليه الوضوء أيضاً إذا كان يستطيع ذلك، و إلا فعليه تيمم آخر بدل الوضوء ثمّ يطوف.

المسألة 307: المستحاضة و غيرها من ذوي الأعذار إذا لم يمكنهم الطهارة المائية، تجزيهم الطهارة الاضطرارية (أي التيمم) فيصح طوافهم بها، و إن كان الأحوط الأولي للمسلوس و المبطون أن يطوف بنفسه، ثمّ يستنيب شخصاً آخر يطوف نيابة عنه.

المسألة 308: إذا طاف الإنسان ثمّ تذكر بعد الفراغ من الطواف انه كان محدثاً (أي انه طاف بلا طهارة) فإن كان الطواف واجباً يجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهّر.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 102

المسألة 309: إذا أحدث في أثناء الطواف، فإن كان لم يتجاوز النصف من الطواف يجب عليه الاستئناف بعد الطهارة (أي يتطهر ثمّ يطوف من جديد) و إن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثمّ يبني علي الطواف مبتدئاً من الموضع الذي أحدث فيه و قطع الطواف، و يصح منه طوافه السابق

مع بقية طوافه اللاحق.

المسألة 310: من شك في الحدث و الطهارة- سواء كان ذلك قبل الطواف أم بعده أم في أثنائه- فإن حكمه حكم الصلاة، فإن كان شكه بالحدث بعد يقينه بالطهارة بني علي الطهارة مطلقاً و صح طوافه، و إن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه أن يتطهر و لا يصح منه الطواف بلا تطهر، نعم إذا شك بالطهارة و كان شكه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلي شكه و طوافه صحيح.

المسألة 311: لو عرف في أثناء الطواف بكونه جنباً أو حائضا، وجب عليه قطع الطواف و الخروج من المسجد الحرام فوراً.

2: طهارة البدن و اللباس

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 103

المسألة 312: يجب علي من يريد الطواف أن يطهر بدنه و لباسه عن كل نجاسة، إلا ما عفي عنها في الصلاة، و الأحوط استحبابا الطهارة حتي عن المعفو مثل الدم إذا كان أقل من درهم، أو دم القروح و الجروح، نعم إذا شق عليه التجنب كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح و الجروح فلا بأس بطوافه.

المسألة 313: إذا طاف الإنسان ثمّ علم بعد ذلك بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ من طوافه، صح منه الطواف.

المسألة 314: إذا كان في أثناء الطواف و علم أن علي بدنه أو ثيابه نجاسة، فإن تمكن من إزالتها في أثناء الطواف مع عدم فعل المنافي (أي لا يعمل عملًا ينافي الطواف) يتعيّن عليه ذلك، و يتم طوافه بعد الإزالة، و كذلك إذا عرضت عليه نجاسة في أثناء الطواف فانه يزيلها و يتم طوافه.

المسألة 315: إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة التي علي بدنه أو ثوبه في الأثناء، يتطهر و يستأنف الطواف إذا لم يبلغ ثلاثة أشواط و

نصف، أما إذا كان

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 104

قد بلغ ذلك فإنه يتم طوافه بعد الطهارة.

المسألة 316: إذا كان ناسياً أن علي بدنه أو ثيابه نجاسة و طاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف، فالأقوي صحة طوافه.

3: الختان

المسألة 317: يشترط في الطواف الختان للرجال دون النساء، بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن الصبي مختوناً خلقة، فلا يصح الطواف من غير المختون.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 105

4: ستر العورة

المسألة 318: يشترط في الطواف ستر العورة علي نحو ما ذكر في باب الصلاة، فلا يصح الطواف عارياً و ان كان قد أمن من الناظر.

5: إباحة اللباس

المسألة 319: يشترط في الطواف إباحة اللباس، بأن لا يكون غصباً، فلو طاف في لباس مغصوب بطل طوافه.

6: النية

المسألة 320: يشترط في الطواف النية، بأن ينوي الطواف امتثالًا لأمر الله تعالي، فيقول: «أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة إلي الله تعالي».

المسألة 321: لا فرق بين الطوافات الواجبة في

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 106

هذه الشروط الستة، سواء كان طواف الزيارة أم طواف النساء، لعمرة التمتع أم لحجه، لحج الإفراد أم القِران أم للعمرة المفردة.

واجبات الطواف
اشارة

المسألة 322: واجبات الطواف أمور:

1- الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به.

2- جعل البيت علي اليسار.

3- إدخال حِجر إسماعيل عليه السلام في الطواف.

4- خروج بدنه عن البيت.

5- كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السلام علي الأحوط مع عدم العسر.

6- العدد.

7- الموالاة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 107

1: الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به

المسألة 323: لا يصح أن يبدأ بالطواف من غير الحجر الأسود، كما لا يصح الاختتام بغير الحجر الأسود أيضاً.

المسألة 324: يكفي في حصول الابتداء و الاختتام بالحجر الأسود، المحاذاة العرفية في ابتداء الشوط و ختامه، فلا يلزم الدقة في أن يكون أول جزء من بدنه بازاء أول جزء من الحجر.

المسألة 325: إذا وقف محاذياً للحجر الأسود، جاعلًا له علي يساره في أول شوط من أشواط الطواف، ثمّ طاف حتي وصل إليه فهذا شوط، و إذا مشي و طاف حتي وصل إليه ثانياً فهذا شوط آخر، و هكذا إلي أن يكمل سبعة أشواط، و لا يجب أكثر من ذلك.

2: جعل البيت علي اليسار

المسألة 326: لا يصح الطواف إن لم يجعل البيت علي يساره حين الطواف به، فلو عكس ذلك، بأن جعل البيت علي يمينه بطل طوافه.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 108

المسألة 327: يكفي في تحقّق جعل البيت علي يساره الصدق العرفي، و لا يلزم ملاحظة المنائر، و لا ينافيه الانحراف اليسير البسيط.

المسألة 328: إذا جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره، و لو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً، لم تصح تلك الخطوة أو الأكثر منه، فيلزمه التدارك مع عدم العذر، و معه ينبغي التدارك. نعم لا يبعد عدم الإشكال إذا انحرف قليلا فلم يكن منكبه الأيسر تجاه البيت و ذلك نتيجة الزحام، كالخطوة و الخطوتين.

3: إدخال حِجر إسماعيل عليه السلام

المسألة 329: يجب إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف و هو مدفن النبي إسماعيل و أمه هاجر و جملة من الأنبياء.

المسألة 330: يشترط في الطواف أن يجعل الإنسان حِجر إسماعيل عليه السلام علي يساره، فإذا طاف بينه و بين البيت فجعل البيت علي يساره و الحِجر علي يمينه بطل طوافه و أعاد ذلك الشوط فقط.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 109

4: خروج تمام بدنه عن البيت

المسألة 331: لا يصح الطواف داخل البيت، أما لو طاف علي جدار الحِجر أو علي شاذروان الكعبة، و هو القدر الباقي من أساس الجدار القديم بعد البناء الجديد، فالظاهر صحة طوافه، و لا إشكال في أن يمس جدار البيت أو حائط الحجر بيده.

المسألة 332: إذا أتي بجزء من الطواف علي غير الصورة الصحيحة يلزمه تدارك ذلك الجزء مع عدم العذر كالجهل التقصيري، أما مع العذر كالجهل القصوري فينبغي التدارك.

5: الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السلام

المسألة 333: الأحوط مع عدم العسر، أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم عليه السلام داخل المطاف، بل يجعله علي اليمين و البيت علي اليسار و يكون الطواف بينهما، مراعياً بذلك القدر من البعد في جميع الجوانب، و هي المسافة التي قدرت بستة و عشرين ذراعاً و نصف الذراع تقريباً بذارع اليد.

المسألة 334: يجوز الطواف حول الكعبة المشرفة أبعد من ستة و عشرين ذراعاً مع العسر، كما

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 110

يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام أو فوق السطح مع العسر و صدق الطواف حول الكعبة، كما إذا امتلأ المسجد الحرام بالطائفين.

6: العدد في الطواف

المسألة 335: يجب أن يكون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود، بلا زيادة و لا نقصان.

المسألة 336: إذا زاد أو نقص في ابتداء الطواف أو في أثنائها بطل طوافه علي كل تقدير علي الأحوط.

المسألة 337: إذا كانت الزيادة مقداراً قليلًا قبل الشروع في الطواف فلا بأس بها إذا كانت من باب المقدمة.

المسألة 338: إذا زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً، فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل وجب عليه قطع الزيادة، و إن كان شوطاً كاملًا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف، و ذلك بإضافة ستة أشواط أخري إليه حتي يكمل سبعاً، و يكون ذلك الطواف الثاني و هو الأشواط السبعة الزائدة نافلة،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 111

و يصلي للطواف الأول قبل السعي، و يصلي للطواف الثاني بعد السعي.

[7:] الموالاة في الطواف

المسألة 339: الموالاة شرط في طواف الفريضة، و هي أن يتابع بين أشواط الطواف و لا يعمل في خلال الأشواط عملًا ينافي تلك الموالاة في الطواف الواجب، و ليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب.

المسألة 340: إذا نقص من طوافه بعض الأشواط، فإن كان في المطاف و لم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف، فحينئذ يكمل ذلك النقص من طوافه، و يكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أم سهواً، و سواء كان ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف أم بعده، و سواء كان الطواف واجباً أم مستحباً.

المسألة 341: إذا نقص من طوافه بعض الأشواط و عمل عملًا ينافي الموالاة، فإن كان الطواف مستحباً أكمل النقص و صح طوافه، أما إذا كان الطواف واجباً و كان النقص عن سهو و لم

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص:

112

يكن عن عمد، فإن كان قد تم له أربعة أشواط يبني حينئذ علي موضع القطع بمجرد تذكره ذلك النقص، أما إذا لم يتم له أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد.

المسألة 342: إذا نسي بعض أشواط الطواف و لم يتذكر ذلك النقص إلا بعد خروجه عن مكة المكرمة، و لم يمكنه الرجوع استناب للنقص إذا كان قد تم له أربعة أشواط، و لأصل الطواف إذا لم يتم له ذلك.

المسألة 343: لو شك في أثناء الطواف مطلقاً، يبطل طوافه و يستأنف الطواف من جديد، سواء كان الشك عند الركن أم قبله، بين الستة و السبعة أو بين الخمسة و الستة أو دون ذلك، مع احتمال الزيادة و عدمها، و إن كان الاتمام بالبناء علي الأقل ثمّ الاستئناف في جميعها هو الأحوط، نعم إذا كان الطواف مستحباً نافلة يبني علي الأقل، ثمّ يكمل طوافه و لا حاجة إلي الاستئناف.

المسألة 344: إذا شك في عدد الأشواط بعد الطواف، أو شك في صحتها و كان شكه بعد الفراغ من

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 113

طوافه لم يلتفت فيبني علي صحة طوافه، و كذلك لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل انه سبعة أم ثمانية مثلًا أو أزيد، فإن شكه باطل و طوافه صحيح.

المسألة 345: حكم الظن في الطواف، ما لم يصل إلي الاطمينان أي: العلم العادي، هو حكم الشك.

المسألة 346: يجوز الاعتماد في عدد الأشواط علي البينة: الشاهدين العادلين، أو الثقة: الصادق في كلامه، و إن كان شخصاً واحداً، بلا فرق بين كون الثقة رجلًا أو امرأة أو طفلًا، و لا بين كونه فاسقاً أو غير فاسق.

المسألة 347: لو شك في أثناء الطواف، فاستأنف طوافاً جديداً، و في

أثناء الطواف الجديد علم بعدد الأشواط في الطواف الأول، فإن كان الطواف الأول كاملًا قطع الطواف الجديد، و إن كان ناقصاً تدارك نقصه، و لا يجب عليه إتمام الطواف الجديد.

المسألة 348: لو التفت في أثناء صلاة الطواف إلي أنه لم يكمل طوافه، قطع صلاته و أتم

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 114

طوافه، سواء كان قد تجاوز نصف الطواف أم لم يتجاوزه، و سواء دخل الصلاة عن جهل أم عن نسيان أو غفلة، و أما إذا التفت بعد الصلاة، وجب عليه إتمام الطواف، و أعاد الصلاة احتياطاً.

المسألة 349: لو اشتغل بالسعي ثمّ التفت إلي أنه لم يتم طوافه، قطع سعيه و رجع فأتم طوافه و إن كان الباقي من طوافه أكثر من نصف الطواف، ثمّ أعاد صلاة الطواف احتياطاً، ثمّ رجع إلي السعي و أتم سعيه و إن كان الباقي من السعي أكثر من النصف، نعم يستحب له أن يستأنف طوافاً و سعياً جديداً.

المسألة 350: لو كان في أثناء الطواف فدخل وقت صلاة الفريضة، استحب له قطع الطواف و إن لم يبلغ النصف، فيؤدي صلاة الفريضة، ثمّ يرجع إلي الطواف و يتمه.

3: صلاة الطواف

اشارة

المسألة 351: الثالث من أعمال العمرة: صلاة الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام (و هي الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل عليه السلام) أو خلفه، إلي نهاية المسجد

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 115

مع الصدق العرفي، و هي ركعتان مثل فريضة الصبح، يتخيّر المكلف فيها بين الجهر و الإخفات، و يصليهما بعد الطواف مباشرة، أي الفور العرفي علي الأحوط.

المسألة 352: تكون الصلاة عند المقام من أحد الجانبين، أو خلفه إلي نهاية المسجد، فإن لم يتيسّر له ذلك يصليها حيث شاء من المسجد الحرام، هذا

كله في الطواف الواجب، أما الطواف المستحب الابتدائي فيمكنه أن يصلي صلاته حيث شاء من المسجد مطلقا، أي اختياراً و اضطراراً، و الأحوط الاقتصار علي الاضطرار.

المسألة 353: النجاسات التي يعفي عنها في الصلاة لا تضر بصلاة الطواف أيضاً.

المسألة 354: إذا نسي صلاة الطواف يتعيّن عليه الإتيان بها متي ما تذكرها، و لا يجب عليه إعادة السعي، هذا إذا كان في مكة، أما إذا لم يتذكر إلا بعد خروجه من مكة فيأتي بها في مكانه، و الأحوط استحباباً أن يرجع ليصليها عند المقام إذا لم يستلزم ذلك مشقة. و إذا مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعين علي الولي قضاؤها عنه مثل سائر صلواته الفائتة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 116

المسألة 355: من ترك صلاة الطواف عمداً فقد صحت منه بقية المناسك المترتبة عليه، و بقي عليه قضاء نفس صلاة الطواف في ذمته كالناسي.

المسألة 356: يجوز الإتيان بصلاة الطواف جماعة، و إذا أراد أن يطوف طوافين فعليه أن يصلي بعد كل طواف صلاة، و يكره له الإتيان بطوافين و الصلاة بعدهما بصلاتين.

من مسائل المرأة

المسألة 357: المرأة التي جاءها الحيض قبل صلاة الطواف أو حين الطواف، فإن كان قد تم لها أربعة أشواط فأكثر تمتنع من بقية الطواف و الصلاة و تخرج من المسجد فوراً، و تأتي ببقية المناسك من السعي و التقصير إذا كانت في العمرة، ثمّ تنتظر إلي أن تطهر فتقضي ما فاتها من الطواف و الصلاة مقدمة الطواف علي الصلاة، و لا يجب عليها إعادة السعي.

المسألة 358: المرأة التي جاءها الحيض و قد تم لها أربعة أشواط و أتت ببقية المناسك إذا لم تطهر قبل الوقوف- بأن بقيت حائضاً إلي اليوم التاسع من ذي الحجة-

فالأحوط لها حينئذ الاستنابة لقضاء ما فاتها

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 117

من أشواط الطواف و الصلاة قبل أن تخرج إلي الموقف بعرفات، ثمّ تقضيه بنفسها بعد الطهر.

المسألة 359: إذا جاء المرأة الحيض بعد إكمال الطواف و قبل الصلاة فعليها صلاة الطواف بعد أن تطهر و الاستنابة للصلاة أيضاً علي الأحوط.

المسألة 360: المرأة التي جاءها الحيض و لم تكمل الأربعة أشواط، أي في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو في أثناء الرابع فعندئذ تقطع طوافها، و تخرج من البيت فوراً ثمّ تنتظر، فإن طهرت قبل الموقف بعرفة تأتي بالطواف كاملًا و الصلاة بعد طهرها، و إذا لم تطهر قبل الموقف يجوز لها أن تقلب حجها إلي الإفراد كما تقدّم و تمضي إلي عرفات و المشعر، و تأتي بمناسك مني كلها و بقية مناسك مكة، فإذا فرغت من مناسك الحج كلها تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك، و يجوز لها أن تبقي علي التمتع فتسعي و تقصر و تحلّ، ثمّ تقضي الطواف و ركعتيه بعد الطهر.

المسألة 361: المستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي كالطاهرة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 118

4: السعي

اشارة

المسألة 362: الرابع من أعمال العمرة: السعي سبعة أشواط بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف، و هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه.

المسألة 363: يجوز تأخير السعي عن الطواف لرفع التعب و حرارة الهواء، و لا يجوز تأخيره إلي الغد، و الأقوي جواز تأخيره إلي الليل.

المسألة 364: لا بأس بالفصل بين الطواف الواجب و السعي بطواف مستحب.

المسألة 365: إذا ترك السعي عن نسيان أو غفلة أو اضطرار أو جهل بالمسألة يتعيّن عليه الإتيان به متي تذكره، و إذا خرج من مكة

فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكره، و يفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، و إن شق و صعب عليه يستنيب من يسعي عنه، و لا يحل من إحرامه من أخل به حتي يأتي به كاملًا بنفسه أو بنائبه.

المسألة 366: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث الأكبر و لا الأصغر، كما لا يشترط الطهارة من الخبث أيضاً، و الحائض يمكنها السعي.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 119

المسألة 367: يجوز الركوب حال السعي علي دابة أو محمل أو كرسي متحرك أو علي ظهر إنسان أو يتكئ عليه أو غير ذلك، و لكن المشي أفضل.

المسألة 368: يستحب كون الشي ء متوسطاً لا سريعاً و لا بطيئاً من الصفا إلي المنارة الأولي، و هي الآن معلمة بلون أخضر علي الجانب الأيمن من المسعي، ثمّ يهرول منها إلي المنارة الثانية المعلمة بلون أخضر أيضاً، و لا هرولة علي النساء، و إن كان راكباً حرك دابته من دون أن يؤذي أحداً، ثمّ يمشي منها إلي المروة، و هكذا يفعل في الرجوع.

واجبات السعي
اشارة

المسألة 369: يجب في السعي أمور:

1- النية.

2- الابتداء من الصفا.

3- الختم بالمروة.

4- العدد.

5- الطريق المتعارف.

6- استقبال المقصد.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 120

7- إباحة الدابة.

8- الترتيب.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 121

1: النية

المسألة 370: يجب في السعي النية، و لا بد أن تكون مقارنة لأول السعي، مشتملة علي قصد القربة، و الأولي التلفظ بها فيقول: «أسعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة إلي الله تعالي».

2: الابتداء من الصفا

المسألة 371: يجب الابتداء في السعي من الصفا، و لا يجب في ذلك إلصاق عقبي قدميه بصخورها.

3: الختم بالمروة

المسألة 372: يجب ختم السعي بالمروة، و لا يجب في ذلك إلصاق أصابع قدميه بصخورها.

المسألة 373: إذا خالف ذلك فبدأ بالمروة و لو سهواً بطل سعيه و استأنف احتياطاً.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 122

4: العدد في السعي

المسألة 374: يجب أن يقطع المسافة التي بين الصفا و المروة سبع مرات بلا زيادة و لا نقصان، فيحصل بالذهاب أربعاً من الصفا إلي المروة، و بالإياب ثلاثاً من المروة إلي الصفا، فيكون سبعة أشواط.

5: الطريق المتعارف

المسألة 375: يجب السعي ذهاباً و إياباً علي الطريق المتعارف، فلو دخل في الاثناء إلي المسجد و خرج منه إلي المسعي أو ذهب إلي السوق ثمّ رجع منه إلي المسعي لم يصح منه ذلك المقدار. نعم يجوز شرب الماء من الأماكن المخصصة في المسعي.

المسألة 376: لا بأس بالسعي في الطابق الثاني أو السطح، حتي في صورة الاختيار.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 123

6: استقبال المقصد

المسألة 377: يجب في السعي استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة، و ان كان من المروة استقبل الصفا، و لا يجوز أن يمشي القهقري أو يمشي عرضاً، نعم لا بأس بالالتفاف بالوجه إلي اليمين أو اليسار أو الخلف مع بقاء مقاديم البدن علي حالة الاستقبال حين السعي. أما في حالة الوقوف فلا بأس بالأعراض بكل البدن و لو بلغ حد الاستدبار، كما لا بأس بأن ينحرف الإنسان عن جهة اليمين عند نزوله من الصفا.

7: إباحة الدابة بل النعل و اللباس

المسألة 378: لا يجوز السعي علي الدابة المغصوبة و ما أشبه، بل النعل و اللباس أيضا، و لا يجوز أن يحمل شيئاً مغصوباً علي الأحوط.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 124

8: الترتيب

المسألة 379: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلا يجوز تقديم السعي علي الطواف اختياراً، لا في الحج و لا في العمرة، فإذا تعمد الإنسان تقدم السعي علي الطواف بلا ضرورة أعاده، و ان كان لضرورة يكفيه ذلك، و كذلك لا يبعد الاكتفاء إن كان عن سهو، و ان كان الأحوط الإعادة، و كذلك الجاهل بالمسألة.

المسألة 380: لا يشترط في السعي الموالاة بين أشواطه، بل يجوز له الاشتغال بالصلاة، أو بالأكل و الشرب مثلًا، أو بالاستراحة، سواء علي الجبلين، أم بين المسعي، ثمّ إتمامه بعد ذلك.

المسألة 381: إذا شرع الإنسان في السعي و في الأثناء تذكر نقصان طوافه، فإن كان النقصان بعد النصف من الطواف، يقطع السعي و يرجع إلي الطواف لإكماله، ثمّ يكمل السعي من موضع قطعه إن كان قد أتم منه أربعة أشواط، و هكذا إن لم يتم الأربعة من السعي و إن كانت الأحوط استحباباً أن يستأنف السعي.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 125

و إلا (أي إن كان نقصان طوافه أكثر من النصف) يتم طوافه و يتم سعيه أيضاً، و إن كان الأحوط أن يستأنف الطواف من رأس، ثمّ يستأنف السعي أيضاً، نعم يمكنه حينئذ أن يعيد الطواف و السعي من دون أن يكملهما فيأتي بكل منهما (أي الطواف و السعي) بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام.

المسألة 382: لو شك بعد إتمام السعي في شي ء من عدد السعي أو شرائطه، لا يعتني بشكه.

المسألة 383: لو شك في أثناء

السعي، فإن كان في الصفا و قطع بالزوجية لكن شك في انه مثلًا سعي أربعاً أو ستاً، أو كان في المروة و قطع بالفردية لكن شك في أنه مثلًا سعي ثلاثاً أو خمساً، بني علي الأقل و أتم سعيه و كان صحيحاً.

المسألة 384: لو شك في أثناء السعي بعكس المسألة السابقة، و ذلك بأن كان في الصفا و قطع بالفردية المترددة بين الثلاثة و الخمسة مثلًا، أو كان في المروة و قطع بالزوجية المترددة بين الأربعة و الستة مثلًا، فسعيه باطل و استأنف السعي.

المسألة 385: لو شك في كل من الصفا أو

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 126

المروة شكاً مردداً بين الزوجية و الفردية، أو شك في وسط المسعي بحيث لم يعلم بأن عليه الاتجاه إلي الصفا أو إلي المروة- كما إذا جلس في الوسط يستريح فشك- بطل سعيه و وجب عليه استئناف السعي.

المسألة 386: لو قطع بعد الفراغ من السعي بالنقص في سعيه، سواء كان النقص شوطاً أم أكثر أتي بالناقص و كفاه، و إن لم يستطع هو بنفسه استناب في ذلك.

5: التقصير

المسألة 387: الخامس من أعمال عمرة التمتع و هو آخر واجباتها: التقصير، و يجب أن يكون بعد إكمال السعي، و به يفرغ الإنسان و يتحلل من عقد إحرامه.

المسألة 388: يحصل التقصير بأخذ شي ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه، و يجوز إتيانه في أي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 127

محل كان، و لا تجب المبادرة إليه.

المسألة 389: لا يجوز حلق الرأس في عمرة التمتع، و إذا حلق يكفّر بدم شاة، حتي و لو كان ناسياً أو جاهلًا علي الأحوط، نعم إذا حلق

بعض رأسه فليس عليه دم.

المسألة 390: يجب في التقصير النية مقارنة له، فيقول: «اقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع قربة إلي الله تعالي».

المسألة 391: إذا قصّر حل له كل شي ء حرم عليه بالإحرام حتي النساء، و لا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، فتحل النساء له بدون طواف النساء، و هكذا الرجال للنساء.

المسألة 392: من ترك التقصير حتي أهلّ بالحج- أي أحرم بالحج- و مضي إلي عرفات، فإن كان سهواً أو جهلًا صحت متعته و كفّر بدم شاة علي الأحوط استحباباً، و ان كان عمداً بطلت متعته و ينقلب حجه إلي الافراد، فيأتي ببقية المناسك علي الترتيب و يقضي حجه في العام القابل علي الأظهر.

المسألة 393: إذا جامع الإنسان قبل التقصير

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 128

عمداً فعليه الكفارة.

المسألة 394: لو أحل الحاج بعد صلاة الطواف في عمرة التمتع و قبل التقصير، فهو لم يخرج من إحرامه بعد، و حكمه حكم المحرم المرتكب لبعض التروك.

عدة مسائل

المسألة 395: ينتظر الحاج بعد الفراغ من عمرة التمتع، متي يكون وقت إحرام الحج، فإذا صار يوم الثامن من ذي الحجة استحباباً، أو يوم عرفة وجوباً، عند ذلك يحرم بالحج استعداداً لأداء مناسك الحج و أفعاله.

المسألة 396: يحوز الخروج من مكة المكرمة- بعد العمرة و قبل الحج- إلي مسافة بعيدة، و أما المسافة القريبة فيجوز له الخروج إليها بلا إحرام مع الكراهة، و أما حوالي مكة و مني فيجوز له الخروج إليها بلا كراهة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 129

أفعال حج التمتع

اشارة

المسألة 397: أعمال حج التمتع هي:

1- الإحرام.

2- الوقوف بعرفات.

3- الوقوف بالمشعر.

4- رمي جمرة العقبة.

5- الهدي.

6- الحلق أو التقصير.

7- طواف الزيارة.

8- صلاة الطواف.

9- السعي.

10- طواف النساء.

11- صلاة طواف النساء.

12- المبيت في مني.

13- رمي الجمار.

1: الإحرام

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 130

المسألة 398: الأول من أفعال الحج: الإحرام، و هو واجب في حج التمتع، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه.

المسألة 399: كيفية الإحرام في الحج مثل ما تقدم في العمرة إلا في النية و محل الإحرام، فينوي: «أحرم لحج التمتع قربة إلي الله تعالي». و يحرم له من مكة المكرمة.

المسألة 400: أول وقت هذا الإحرام هو بعد ما فرغ من مناسك عمرته، ثمّ يمتد وقته إلي اليوم التاسع من ذي الحجة، و هو يوم الموقف بعرفات، فإذا تضيّق وقت الوقوف يجب علي المتمتع أن يحرم.

المسألة 401: يحرم لحج التمتع من مكة، و الأفضل له أن يحرم من المسجد الحرام، و الأفضل من حجر إسماعيل عليه السلام أو مقام إبراهيم عليه السلام، فيلبس ثوبي الإحرام، ثمّ ينوي الإحرام للحج كما تقدم ذلك في العمرة، ثمّ يلبّي كما سبق.

المسألة 402: إذا نسي الإحرام من مكة المكرمة حتي خرج منها إلي مني يوم الثامن أو إلي عرفات، ثمّ تذكر، يجب عليه الرجوع إلي مكة لأجل الإحرام

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 131

منها، و كذا يجب عليه الرجوع إذا ترك الإحرام جهلًا حتي خرج، فيحرم من مكة إن أمكنه ذلك.

المسألة 403: من يجب عليه الرجوع إلي مكة للإحرام إذا ضاق عليه وقت الوقوف الاختياري بعرفات (بمعني انه لو رجع إلي مكة يفوته الموقف الاختياري من زوال يوم التاسع إلي الغروب) أو كان رجوعه متعذراً عليه، يجب الإحرام من ذلك الموضع

الذي تذكر فيه أو التفت إليه، و يكفيه ذلك.

المسألة 404: إذا لم يتذكر عدم إحرامه إلا بعد أن أدي جميع المناسك فالظاهر صحة حجّة إذا كان ترك الإحرام عن جهل و نسيان.

المسألة 405: إذا ترك الإحرام عن علم و عمد إلي أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه، و كذلك يبطل حجه فيما إذا لم يتدارك إحرامه عند تذكّره أو تنبهه له حينما كان ناسياً أو جاهلًا و كان يمكنه التدارك.

2: الوقوف بعرفات

المسألة 406: الثاني من أفعال الحج: الوقوف بعرفات، فإنه يجب علي الحاج الوقوف بعرفات،

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 132

بمعني أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كله من زوال الشمس إلي غروبها، لا بمعني أن يقف علي رجليه.

المسألة 407: يجب الوقوف في عرفات نفسها، فلا يكفي الوقوف بنمرة، أو غيرها من حدود عرفات، و لعرفات حدود معروفة و علامات بينة مكتوب عليها: «بداية عرفات و نهايتها» فلا يجوز للإنسان أن يتعدّاها.

المسألة 408: الركن من الوقوف هو مسماه، و أما الزائد علي ذلك فهو واجب، فلا يجوز تركه، و إذا ترك أصل الوقوف إلي أن خرج وقت الموقف الاختياري إلي غروب الشمس بطل حجه، و لا يجديه إدراك الموقف الاضطراري و لا إدراك المشعر.

المسألة 409: الموقف الاضطراري بعرفات هو من مغيب الشمس إلي طلوع الفجر من يوم النحر.

المسألة 410: من نسي الوقوف بعرفات فعليه أن يتدارك الموقف في وقته الاختياري إن أمكنه ذلك، و إن لم يمكنه فليتدارك الموقف الاضطراري ثمّ يقف بالمشعر و يصح حجه.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 133

المسألة 411: سبق انه يجب استيعاب الوقت من الزوال إلي الغروب بعرفات، فإذا لم يستوعب الكون في عرفات من أول الوقت بأن ترك الوقوف عمداً

في أول الزوال فقط أثم و صح حجه و لا شي ء عليه، و إن كان لسهو أو عذر آخر فلا إثم عليه و صح حجه أيضاً.

المسألة 412: إذا لم يستوعب الكون في عرفة من آخر الوقت بأن أفاض من عرفة قبل غروب الشمس عمداً، فإن تاب و رجع قبل أن يخرج الوقت- أي قبل الغروب- فلا كفارة عليه، و إذا لم يتب و لم يرجع فعليه الكفارة و هي بدنة، و إذا لم يتمكن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله، و يصومها علي التوالي جميعها و لا يفصل بينها.

المسألة 413: إذا أفاض قبل الغروب سهواً و لم يتذكر في الوقت فلا شي ء عليه، و إذا تذكّر الناسي قبل خروج الوقت- أي قبل الغروب- يجب عليه الرجوع إلي عرفات، و البقاء فيها إلي الغروب، فإن لم يفعل و لم يرجع أثم و يلحقه حكم العامد، و يلحق الجاهل بالناسي و إن كان جاهلًا مقصّراً.

المسألة 414: الموقف الاختياري لعرفات- علي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 134

ما سبق- هو من الزوال إلي غروب الشمس، و الموقف الاضطراري هو من الغروب إلي طلوع الفجر، و هو الذي يكفي الموقف فيه للناسي و لكل معذور عن إدراكه، و لكن لا يجب الاستيعاب فيه كالاختياري، فإن الواجب منه مسمي الوقوف فيه، و يقوم مقام الموقف الاختياري في وجوب إدراكه إذا أمكنه بحيث لا يفوته بالمشعر قبل طلوع الشمس.

المسألة 415: إذا وقف بالموقف الاضطراري و كان لا يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، يبطل حجه حينئذ بتعمد ترك الوقوف بالمشعر، فعليه إذا تمكن من إدراك الموقف بالمشعر أن يقف الموقف الاضطراري بعرفات ثمّ يأتي

إلي المشعر، و إن لم يمكنه ذلك فيقتصر حينئذ علي الموقف بالمشعر و يتم حجه، و هكذا إذا فاته الموقف بعرفات كلياً لنسيان أو غيره و لم يتذكّر إلا بعد خروج وقته، و لكنه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته فإن موقفه بالمشعر يكفيه و يصح حجه.

المسألة 416: الجاهل القاصر يلحق في هذه المسألة بالناسي، أما المقصر ففيه إشكال.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 135

المسألة 417: إذا حكم قاضي العامة و لم يعلم بطلان حكمه، أو علم و كان الاحتياط حرجا، جاز اتباعه في الوقوفين، و الحج صحيح و لا يحتاج إلي الإعادة.

3: الوقوف بالمشعر الحرام

المسألة 418: الثالث من أفعال الحج: الوقوف بالمشعر الحرام، و يسمي (المزدلفة) و (جمع) أيضاً، و هو يقع بين مني و عرفات، و علاماته منصوبة عند حدوده.

المسألة 419: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد، و الأحوط المبيت فيه، و إذا طلع الفجر ينويه بأن يقول: «أقف بالمشعر الحرام إلي طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلي الله تعالي»، فلو أفاض منه و تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس أثم، و الأحوط أن يكفر بشاة.

المسألة 420: مجموع الوقوف بالمشعر واجب، و مسماه ركن، فمن تركه أصلًا بطل حجه، و لو عرض الجنون أو الاغماء أو النوم أو نحو ذلك بعد أن حصل

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 136

علي مسمي الوقوف يكفيه في أداء الواجب، أما إذا طرأ عليه ما ذكرناه و استغرق تمام الوقت بطل وقوفه علي الأحوط في بعض الصور.

المسألة 421: ليس المراد من الوقوف بالمشعر هو أن يقف علي قدميه، بل يكفي وجوده في المشعر، سواء كان قاعداً، أم قائماً، يقظاً أم نائما، ماشياً أم متنقلًا

من مكان إلي مكان.

المسألة 422: تجوز الإفاضة من المشعر إلي مني قبل طلوع الفجر للنساء و الشيوخ و المرضي الذين يشق عليهم ازدحام الناس، و كذلك تجوز الافاضة لمن له شغل ضروري.

المسألة 423: من لم يدرك الوقوف بالمشعر في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه و لو يسيراً قبل الزوال.

المسألة 424: للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة:

الأول: ليلة العيد لمن لم يتمكن من الوقوف بعد طلوع الفجر كما مر.

الثاني: ما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 137

الثالث: من طلوع الشمس إلي الزوال.

المسألة 425: لكل من الوقوفين بعرفات و المشعر وقتان: اختياري و اضطراري، و المكلف بملاحظة إدراك الموقفين أو أحدهما في وقت اختياري أو اضطراري و عدم إدراكهما علي أقسام:

1: أن يدرك الموقفين في وقتهما الاختياري، و لا إشكال في صحة حجه.

2: أن لا يدركهما أصلًا، و لا إشكال في عدم صحة حجه، فيأتي بالعمرة المفردة بالإحرام الذي كان قد أحرمه للحج.

3: أن يدرك اختياري عرفات و اضطراري المشعر، و حجه صحيح.

4: عكس الصورة الثالثة، و حجه صحيح.

5: أن يدرك الاضطراري فيهما، و الظاهر صحة الحج.

6: أن يدرك اختياري عرفات فقط، و الأشهر صحة الحج.

7: أن يدرك اختياري المشعر فقط، و الظاهر صحة الحج.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 138

8: أن يدرك اضطراري عرفات فقط، فحجه باطل.

9: أن يدرك اضطراري المشعر فقط، فالظاهر صحة الحج.

المسألة 426: يستحب في المشعر الحرام أن يجمع الحصي للرمي، و يجوز أن يأخذ أكثر مما يلزمه، و يجوز أن يجمع له غيره، و إذا نقصت حصياته للرمي يأخذ من وادي محسر أو مني.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 139

المسألة 427: يجب علي الحاج، بعد طلوع شمس يوم العيد،

أن يفيض من المشعر الحرام إلي مني ليؤدي مناسكها: الرمي و الهدي و الحلق، و هي الرابع و الخامس و السادس من أفعال الحج.

4- 6: أعمال مني

4: رمي جمرة العقبة
اشارة

المسألة 428: الرابع من أعمال الحج: الرمي، فإذا وصل الحاج إلي مني، يتوجه أولًا إلي جمرة العقبة، و هي الجمرة الأولي، و المعروفة ب- (الجمرة الكبري) فيرميها بالحصيات السبع التي التقطها من المشعر، أو من داخل حدود الحرم الشريف.

المسألة 429: وقت رمي الجمرة الأولي يكون من طلوع الشمس من يوم العيد إلي غروبها، و الرمي هو أول أعمال مني، فلا يجوز تقديم الهدي أو الحلق عليه، علي الأحوط.

واجبات الرمي
اشارة

المسألة 430: يجب في الرمي أمور:

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 140

1- النية.

2- العدد.

3- إصابة الجمرة.

4- التعاقب في الرمي.

5- الرمي في النهار.

1: النية

المسألة 431: تجب النية في الرمي، و تكون مقارنة لأول الرمي و تستديم إلي آخره، و الأولي أن يتلفّظ الحاج بالنية فيقول: «أرمي جمرة العقبة سبعاً قربة إلي الله تعالي».

2: العدد في الرمي

المسألة 432: يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات، فلو كانت أقل من ذلك لم يكفه، و لا بد من إكمال ذلك النقص. نعم لو رمي أكثر من السبع احتياطاً، لا إشكال فيه.

3: إصابة الجمرة

المسألة 433: يجب في الرمي إصابة الجمرة أو

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 141

موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي، فلو أخل بواحدة فلا بد من تعويضها بأخري حتي تصيب الجمرة، و لا يكفي مطلق الوصول، كما لا يكفي الوضع.

المسألة 434: إذا رمي الحصيات علي الجمرة، فلاقت شيئاً مرت عليه في طريقها و أصابت الجمرة، فلا بأس بذلك، و تكون محسوبة، إلا إذا كان ذلك الشي ء صلباً كالحجارة، فطفرت منه الحصاة و أصابت الجمرة، فلا تجزي علي الأحوط.

المسألة 435: إذا شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة في الأثناء يبني علي عدم الإصابة و يرمي بدلها.

المسألة 436: لو شك في انه أصاب الجمرة أم لا؟ و كان شكه بعد إتمام الرمي، لا يعتني بشكه، سواء كان شكه في العدد أم في غيره من واجبات الرمي.

المسألة 437: يجوز الرمي من الطابق العلوي مطلقا، اختياراً و اضطراراً. كما يجوز رمي الأجزاء المضافة علي عمود الجمرة طولًا و عرضا.

4: التعاقب في الرمي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 142

المسألة 438: يجب أن يكون الرمي علي التعاقب، بمعني أن يرمي الحصيات واحدة بعد واحدة حتي يكمل سبعة يصيب بها جميعاً، فلو قبض علي السبعة و رماها دفعة واحدة لا يكفي، حتي و لو أصاب بها جميعاً، و كذا لا يكفي لو رمي اثنين أو أكثر معاً.

المسألة 439: لا يجب الرمي باليد اليمني، و يجوز أن يرمي بيده اليسري و لو اختياراً، لكن الرمي باليد اليمني أفضل.

5: الرمي في النهار

المسألة 440: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار يعني: من أول طلوع الشمس إلي غروبها، نعم الذي لم يتمكن من الوقوف العادي في المشعر الحرام، و استفاد من الوقوف الاضطراري ليلًا ثمّ دخل مني، فله الرمي ليلًا، كالنساء و الأطفال و الشيوخ و المرضي.

المسألة 441: من كان له عذر فرمي ليلًا ثمّ زال عذره في النهار، لا تجب عليه الإعادة و ان كانت أحوط.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 143

من شروط الرمي

المسألة 442: من شروط الحصي التي يريد رمي الجمرات بها: أن تكون بكراً يعني لم يرم بها الجمرات من قبل، و أن تكون متوسطة الحجم لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً بل بمقدار عقد اصبع واحد مثلًا، و أن تكون من الحصي لا من الخزف أو الطين اليابس أو غير ذلك، و لا يجب أن تكون طاهرة علي الأظهر، و يجب أن تكون ملتقطة من الحرم.

المسألة 443: لا يشترط في رمي الجمرات الموالاة بين رمي حصياته السبع، فلا بأس بأن يستريح قليلًا في أثنائها مثلًا، نعم لو كان الفاصل بينها طويلًا استأنف الرمي من جديد علي الأحوط، و كذا لا يشترط الموالاة بين نفس الجمرات، فله مثلًا أن يرمي الصغري أول الصباح، و الثانية عند الظهر، و الثالثة قبل غروب الشمس، هذا في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، حيث يرمي الجمرات كلها.

5: الهدي
اشارة

المسألة 444: الخامس من أعمال الحج: الذبح أو النحر في مني، و ذلك بعد الرمي، و النحر يكون

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 144

للإبل، و الذبح لغيرها كالشاة مثلًا.

المسألة 445: الواجب من الهدي هدي واحد، و يستحب الزيادة بلا تحديد، و يجب الهدي في حج التمتع دون الإفراد، و لو كان حجه مستحباً بل و لو كان من أهل مكة علي الأحوط، و أما القارن فإنما يجب عليه الهدي، لأنه ساق الهدي معه عند إحرامه.

المسألة 446: إذا لم يوجد الهدي- أي الحيوان الذي يمكن ذبحه- أو لم يستطع الحاج الحصول عليه، مع وجود ثمنه، و عزم علي الانصراف إلي أهله، يضع المال عند شخص مأمون يثق به ليشتريه و يذبحه عنه خلال شهر ذي الحجة، فإن لم يستطع الحصول عليه في

تلك السنة ففي السنة القادمة في ذي الحجة أيضاً.

المسألة 447: لا يكفي الهدي الواحد إلا عن شخص واحد، فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي واحد مع الاختيار، أما عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الاشتراك في الهدي و الصوم. هذا في الحج الواجب، أما المستحب فيجوز الاشتراك في هدي واحد.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 145

المسألة 448: من اشتري هدياً ثمّ ضلت يجب عليه أن يشتري هدياً ثانياً، و لكنه إذا وجد الضال تعين عليه الضال، و الأحوط استحباباً له ذبح الثاني أيضاً، و إذا ذبح الثاني قبل أن يجد الضال ثمّ وجده فالأفضل بل الأحوط ذبح الضال أيضاً.

واجبات الهدي
اشارة

المسألة 449: واجبات الهدي أمور:

1- النية.

2- أن يكون من النعم.

3- أن يكون في سن خاص علي الأحوط.

4- أن يكون تام الخلقة.

5- أن يكون الذبح يوم العيد.

6- أن يكون الذبح بمني.

7- أن يراعي فيه الترتيب علي الأحوط.

8- أن لا يخرجه من الحرم.

1: النية

المسألة 450: يجب في الذبح أو النحر النية، و الأولي التلفّظ بها، فيقول: «أذبح الهدي قربة إلي الله

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 146

تعالي».

المسألة 451: إذا لم يذبح هو بيده، نوي هو و نوي الذابح أيضاً، و إذا نوي هو وحده دون الذابح، فالظاهر الكفاية.

2: أن يكون من النعم

المسألة 452: يجب في الهدي أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، و هي النعم الثلاثة، و المعز محسوب من الغنم.

3: أن يكون في سن خاص

المسألة 453: يكفي في سن الهدي أن يسمي إبلًا أو بقراً أو غنماً أو معزاً، و لا يكفي الصغير منها و هو ما يسمي فصيلًا أو عجلًا أو حملًا أو جدياً «1»، و الأحوط الأولي في الإبل: ما أكمل الخامسة و دخل في السادسة، و في البقر: ما أكمل الثانية، و في الضأن: أي الغنم ما أكمل سبعة أشهر، بل ما أكمل السنة الأولي و دخل في الثانية، و في المعز: ما أكمل الثانية.

______________________________

(1) الفصيل: ولد الناقة، و العجل: ولد البقرة، و الحمل: ولد الضأن، و الجدي: ولد المعز.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 147

4: أن يكون تام الخلقة

المسألة 454: يجب أن يكون الهدي صحيح الخلقة تامّاً، فلا تكفي العوراء و لا العرجاء و لا الكبيرة و لا المكسور قرنها الداخل، و لا مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، و لا الخصي و لا المهزولة.

المسألة 455: الأحوط في الهدي أن لا تكون جماء و هي التي لم يخلق لها قرن، و لا صماء و هي التي لم يخلق لها أذن، نعم إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة الأذن و لم ينقص منها شي ء فجائز، كما لا بأس بالمكسور قرنها الخارج. و يكفي من الغنم ما ليس له ألية خلقة.

المسألة 456: ما ذكر من شرائط الهدي هو في صورة الإمكان، أما إذا لم يكن إلا الناقص فيجزيه.

5: أن يكون الذبح يوم العيد

المسألة 457: يجب أن يكون الذبح يوم العيد، أو طول النهار من أيام التشريق، و هي العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة، فلا يجوز تأخيره عنها، و لكن إذا أخّر الذبح لعذر أو أخّره متعمداً يكفيه ذلك إلي آخر ذي الحجة، و يأثم بذلك

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 148

التأخير.

6: أن يكون الذبح بمني

المسألة 458: يجب أن يكون الذبح بمني، فلا يجوز في غيره. نعم يجوز الذبح في المذابح المستحدثة و التي يقال إنها خارجة عن حدود مني، و ذلك للعسر و الحرج و ما أشبه.

7: مراعاة الترتيب علي الأحوط

المسألة 459: يجب في الهدي رعاية الترتيب علي الأحوط، بأن يكون الذبح بعد الرمي و قبل التقصير أو الحلق، فلو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا أو نسياناً مع العسر و الحرج فلا إشكال.

8: أن لا يخرجه من الحرم

المسألة 460: يجب أن لا يخرج شيئاً مما ذبحه من لحم الهدي عن الحرم، نعم إذا لم يكن هناك مصرف للهدي «الذبيحة» جاز إخراجها، و هكذا إذا اشتري الحاج الهدي من مسكين كان قد ملكه سابقاً.

عدة مسائل

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 149

المسألة 461: إذا ذبح الهدي أو نحرها بزعم انها سمينة، ثمّ تبين بعد ذلك أنها مهزولة، يكفيه ذلك و لا يجب نحر أو ذبح غيرها.

المسألة 462: الأحوط استحباباً أن يأكل الناسك (الحاج) شيئاً من الذبيحة، و يهدي قسماً منها إلي مؤمن- و لو كان غنياً- أو وكيله، و يتصدّق بالقسم الآخر علي المؤمن الفقير أو وكيله، و أن يكون مقدار كل من الهدية و الصدقة ثلث الذبيحة، و يجوز أن يتصدّق علي حاج آخر إذا كان فقيراً.

المسألة 463: إذا فقد الهدي الكامل و تمكن من الهدي الناقص وجب تقديمه علي الصوم، و إذا فقد الهدي و ثمنه وجب الانتقال إلي الصوم مع القدرة عليه، أما إذا فقد الهدي وحده و تمكن من ثمنه فيجب إبقاء الثمن عند من يشتري له ذلك طوال ذي الحجة إن لم يبق هو إلي آخر ذي الحجة، فإذا حصل النائب علي الهدي في ذي الحجة ذبحه و إلا أخّره إلي العام القابل، فإن لم يجده فحينئذ يصوم.

المسألة 464: إذا عجز عن الهدي و عن ثمنه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلي

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 150

أهله، و يجب أن يصوم الثلاثة في ذي الحجة، و إذا عجز عن الهدي و عن ثمنه و عن بدله (أي الصوم) فلا شي ء عليه و لا قضاء علي وليه.

المسألة 465: إذا صام الثلاثة ثمّ وجد الهدي

في ذي الحجة لم يجب عليه الهدي علي الأقوي و لكنه أفضل.

المسألة 466: إذا مات قبل أن يبعث الهدي إلي مني، و كان يجب ذلك عليه، يُقضي من صلب ماله فعلي ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ليشتري بها هدياً فيذبح أو ينحر.

6: الحلق أو التقصير
اشارة

المسألة 467: السادس من أعمال الحج: الحلق أو التقصير يوم العيد في مني، و ذلك بعد الرمي و الهدي. و الظاهر جواز تقديمه علي الهدي مع العسر و الحرج.

المسألة 468: الحلق هو أن يحلق رأسه كله، و التقصير هو أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 151

أو شاربه، أو يقصر شيئاً من أظفاره.

المسألة 469: يكفي في الحلق، أن يكون بالماكنة الناعمة.

المسألة 470: الأقوي إن الرجل مخيّر بين الحلق و التقصير و إن كان صرورة (أي كان أول حجة له)، إلا أن الأفضل مطلقاً الحلق، خصوصاً في الحجة الأولي.

المسألة 471: إذا كان نائباً عن شخص يلزمه حكم نفسه، فإذا كان النائب- مثلًا- في الحجة الثانية أو ما بعدها فهو مخيّر بين الحلق أو التقصير، و إن كانت النيابة هي الحجة الأولي للمنوب عنه.

المسألة 472: هذا كله بالنسبة للرجال، أما النساء فيتعيّن عليهن التقصير، و ليس عليهن الحلق أبداً، بل يحرم ذلك، فيأخذن شيئاً من شعرهن أو أظفارهن كما مر في التقصير للعمرة.

ثمّ إنه يجوز للنساء الرمي ليلة العيد، ثمّ التقصير في مني ليلًا، و الذهاب إلي مكة للطوافين و السعي ليلة العيد، و لا يجب عليهن انتظار النهار، نعم يلزم أن يوكلن من يذبح الهدي عنهن في نهار العيد.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 152

المسألة 473: الذي ليس علي رأسه شعر يسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير، لكن

الأحوط استحبابا أن يمر الموسي أو الماكنة الناعمة علي رأسه أيضاً.

واجبات الحلق أو التقصير
اشارة

المسألة 474: واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة: 1: أن يكون في مني. 2: النية. 3: الترتيب، علي الأحوط.

1: أن يكون في مني

المسألة 475: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مني، فلا يجوز في غير مني.

المسألة 476: إذا رحل عن مني قبل الحلق أو التقصير عامداً أو جاهلًا أو ناسياً، وجب عليه الرجوع إلي مني ليحلق أو يقصر فيها، إذا كان يتمكن من الرجوع، و إذا لم يتمكن من الرجوع يحلق أو يقصر في مكانه، و يستحب له أن يبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في مني أو يلقي فيها.

2: النية

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 153

المسألة 477: يجب في الحلق أو التقصير النية كسائر العبادات و المناسك، فيقول للحلق: «أحلق في فرض الحج قربة إلي الله تعالي»، و يقول للتقصير بدل كلمة أحلق: «أقصر».

3: الترتيب علي الأحوط

المسألة 478: الأحوط في الحلق أو التقصير رعاية الترتيب، و هو الإتيان بها بعد الهدي، فإن خالف ذلك سهواً أو جهلًا أو عمداً فلا شي ء عليه، و إن كان الأحوط وجوباً في صورة العمد و عدم العذر أو الحرج الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب.

المسألة 479: يجب رعاية الترتيب في الحلق أو التقصير و تقديمه علي طواف الزيارة الذي سيأتي إن شاء الله تعالي، فإذا قدم الطواف علي الحلق أو التقصير أعاده علي الترتيب و إن كان ناسياً.

عدة مسائل

المسألة 480: إذا أكمل أعمال مني الثلاثة: الرمي لجمرة العقبة، و النحر أو الذبح، و الحلق أو التقصير، فإنه يتحلل من جميع ما حرم عليه بالإحرام

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 154

إلا الطيب و النساء، و كذلك يحرم عليه الصيد أيضاً، لكن لا من جهة الإحرام، و إنما من جهة حرم مكة لأن الصيد محرم فيه، نعم يكره للرجل تغطية الرأس و لبس المخيط قبل طواف الزيارة و أداء صلاتها علي المشهور.

المسألة 481: إذا رجع إلي مكة و طاف طواف الزيارة و صلي ركعتي الطواف ثمّ سعي بين الصفا و المروة، حل له الطيب أيضاً و لكنه مكروه علي المشهور، فإذا طاف طواف النساء و صلّي ركعتيه حلت له النساء أيضاً، فيصبح محلًا من كل ما حرم عليه بالإحرام، و يبقي الصيد محرّماً عليه، لأنه من محرمات الحرم كما مر.

7: طواف الزيارة

المسألة 482: السابع من أعمال الحج: طواف الزيارة، فإنه يجب بعد أداء مناسك مني الرجوع إلي مكة المكرمة لأداء ما بقي من الواجبات.

المسألة 483: طواف الزيارة مثل طواف عمرة التمتع، و واجباته عين واجباته، و هكذا مستحباته و مبطلاته و مكروهاته، إلا أن النية تختلف، ففي هذا

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 155

الطواف ينوي:

«أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف الزيارة لحج التمتع قربة إلي الله تعالي»، و يسمي هذا الطواف طواف الزيارة و طواف الحج أيضاً.

8: صلاة طواف الزيارة

المسألة 484: الثامن من أعمال الحج: صلاة طواف الزيارة، فإنه بعد إكمال طواف الزيارة، يجب صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام أو خلفه، و ذلك كما مر في صلاة طواف العمرة، إلا في النية، حيث ينوي هنا: «أصلي ركعتي طواف الزيارة قربة إلي الله تعالي».

9: السعي بين الصفا و المروة

المسألة 485: التاسع من أعمال الحج: السعي بين الصفا و المروة، و ذلك كما مر في السعي في عمرة التمتع تماماً، إلا في النية، فإنه ينوي هنا:

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 156

«أسعي بين الصفا و المروة لحج التمتع قربة إلي الله تعالي».

المسألة 486: هذا السعي ليس بعده تقصير بخلاف السعي في العمرة.

10- 11: طواف النساء و صلاته

اشارة

المسألة 487: العاشر و الحادي عشر من أعمال الحج: طواف النساء و صلاته، و يكون بعد السعي، و لا تحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه.

المسألة 488: طواف النساء و صلاته كطواف الزيارة و صلاته، بلا فرق إلا في النية، فانه ينوي لطواف النساء: «أطوف سبعة أشواط طواف النساء قربة إلي الله تعالي» و ينوي لركعتي صلاته: «أصلي ركعتي طواف النساء قربة إلي الله تعالي».

المسألة 489: لا فرق في وجوب طواف النساء و ركعتيه بين الصغير و الكبير، و البالغ و الصبي، و لو

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 157

غير المميز، و العاقل و المجنون الذي أحرم به وليه، و الحر و الرق الذي أحرم بإذن مولاه.

المسألة 490: الصبي المميز يطوف هو بنفسه و يصلي بنفسه أيضاً، أما غير المميز فيطوف به وليه و يستنيب بالصلاة عنه، فإذا ترك الصبي المميز طواف النساء أو ترك الولي الطواف عن غير المميز بقي الطفل علي حكم إحرامه، فلا تحل له النساء حتي يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه، و يجوز للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ.

المسألة 491: لو ترك طواف النساء جهلًا أو نسياناً و لكن أتي بطواف الوداع من باب الخطأ في التطبيق، يكفيه ذلك، و إن كان الأحوط الإعادة أو الاستنابة في الإعادة.

المسألة 492: إذا

لم يأت إلي مكة في اليوم العاشر بعد الفراغ من أعمال مني، فيأتي إلي مكة في الغد أو بعده لأداء ما بقي عليه من أعمال مكة، و الأحوط استحبابا أن يرجع إلي مكة للطواف و صلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر، و إن جاز له التأخير إلي آخر ذي الحجة.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 158

المسألة 493: بعد إتمام بقية أعمال مكة و هي: طواف الزيارة و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء و صلاته، إذا أتي بها في يوم العيد أو في غده، فإنه يجب عليه الرجوع إلي مني لإتمام بقية أعمال مني و البيتوتة فيها علي ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

عدة مسائل

المسألة 494: لا يجوز تقديم طواف الزيارة و سعيه علي الموقفين بعرفة و المشعر و أفعال مني اختياراً، نعم يجوز اضطراراً، فإن قدم الطواف و السعي اختياراً، كان باطلًا.

المسألة 495: يجوز للمضطر تقديم الطواف و السعي، كالمرأة التي تعلم أن الحيض سوف يفاجئها بعد أداء المناسك في مني و لا يمكنها البقاء بمكة حتي تطهر و لم ينتظرها رفقتها، فيجوز لها حينئذ تقديم الطواف علي الموقفين، و هكذا النفساء، و كذا المريض و الشيخ و الشيخة و غيرهم ممن لا يتمكن من الطواف بعد أداء المناسك في مني لكثرة الازدحام، فيجوز لهؤلاء جميعاً تقديم الطواف حينئذ علي الموقفين

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 159

و أعمال مني.

المسألة 496: أهل الأعذار المذكورة إذا تمكنوا من الطواف بعد رجوعهم من مني، فإعادة الطواف و السعي لهؤلاء أحوط و أولي.

12: المبيت في مني

المسألة 497: الثاني عشر من أعمال الحج: المبيت في مني، فإنه واجب في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و كذا في ليلة الثالث عشر أحياناً.

المسألة 498: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر و لم يخرج من مني، أو لم يتق النساء و الصيد، أما من اتقي النساء و الصيد أو لم تغرب عليه الشمس و هو في مني فيجوز له النفر من مني، و لكن بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، و لو نفر من مني قبل زوال اليوم الثاني عشر عمداً فهو آثم و عليه الرجوع إذا أمكنه قبل الزوال، أما الجاهل و الناسي فلا شي ء عليهما.

المسألة 499: إذا غربت عليه الشمس و هو في

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 160

مني يوم الثاني عشر و لم يخرج من

حدودها حتي و لو كان علي استعداد للرحيل منها، بل و حتي لو كان راكباً في السيارة و لم تخرج به السيارة من حدود مني، يجب حينئذ عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و رمي الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر، ثمّ ينفر قبل زواله من مني.

المسألة 500: الأولي للصرورة- أي لمن في الحجة الأولي- أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، و كذا لمن ارتكب بعض محرمات الإحرام، أو اقترف كبيرة أخري من الكبائر، بل هو الأفضل لكل ناسك.

المسألة 501: المقدار الواجب في المبيت هو نصف الليل، سواء من أوله أو آخره، و يعتبر الليل من أذان المغرب إلي أذان الفجر، فيجوز له الخروج من مني بعد منتصف الليل، و لكن الأفضل المبيت تمام الليل إلي الفجر.

المسألة 502: تجب النية في المبيت بمني ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، علي نحو ما تقدم في سائر الواجبات و المناسك، و تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أول المغرب، فيقول: «أبيت هذه الليلة بمني قربة إلي الله تعالي»

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 161

و إذا أخل بالنية كان آثماً، و لكن لا كفارة عليه و إن استحبت احتياطاً.

المسألة 503: من خرج من مكة المكرمة فلم يصل إلي مني و أخذه النوم في الطريق، و من كان ناسياً أو غافلًا أو جاهلًا بالحكم، و من غلبه المرض أو النوم فلم يدرك البيتوتة بمني لا شي ء عليه. و هكذا إذا لم يكن في مني مكان للبيتوتة، أو كان له عذر يمنعه من المبيت في مني من خوف عدو أو مرض أو ما أشبه.

المسألة 504: يجوز الاشتغال في مكة المكرمة بالعبادة بدلًا عن البيتوتة

بمني، فيذهب إلي المسجد الحرام أو المسعي و يشتغل بالعبادة، كالصلاة و قراءة القرآن و الأدعية و الاستغفار، و لا تبعد كفاية نصف الليل، مخيراً بين النصف الأول و هو من أذان المغرب إلي منتصف الليل، و بين النصف الثاني و هو من منتصف الليل إلي أذان الفجر، و حينئذ يسقط عنه البيتوتة بمني.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 162

13: رمي الجمرات

المسألة 505: الثالث عشر من أعمال الحج: رمي الجمرات في أيام التشريق، فإنه يجب في اليوم الحادي عشر و اليوم الثاني عشر، و كذلك اليوم الثالث عشر إن كان قد بات في مني ليلته: الرمي للجمرات الثلاث، و هي: الصغري و الوسطي و جمرة العقبة (الكبري).

المسألة 506: يجب رمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات كما تقدم في رمي الجمرة الأولي يوم العيد.

المسألة 507: يجب رعاية الترتيب بين الجمرات، و ذلك بأن يرمي أولا: الجمرة (الصغري) و هي أقرب الجمرات إلي مني، ثمّ (الوسطي) و هي التي من بعدها، ثمّ (جمرة العقبة) و هي آخر الجمرات، المعروفة بالكبري، و هي التي رماها يوم العيد وحدها، فتكون آخر الجمرات رمياً.

المسألة 508: إذا رمي الجمرات من دون رعاية

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 163

الترتيب المذكور بينها، كما إذا بدأ بجمرة العقبة أو بالوسطي أعاد الرمي علي ما يحصل به الترتيب المذكور.

المسألة 509: وقت الرمي للجمرات يكون من طلوع الشمس إلي غروبها اختياراً، و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالمرأة و الخائف و المريض و الراعي و الحطاب و العبد، فيرمون ليلًا عن اليوم، و إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة، يجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة.

المسألة 510: إذا رمي الجمرة الصغري أربعاً

فما فوق ثمّ رمي التي بعدها سبعاً نسياناً يكفيه أن يكمل النقص للصغري، و لكنه لو رماها ثلاثاً فما دون يجب عليه أن يستأنف الرمي من الصغري و يعيد الجمرة التي بعدها، و إذا كان نقصه في الجمرة الثالثة (العقبة) أكمل ذلك النقص فقط.

المسألة 511: إذا رمي الجمرة الصغري التي ترمي أولًا، أربعاً مثلًا أو أكثر و رمي الثانية و الثالثة سبعاً يكفيه إكمال الصغري سبعاً فقط من دون الرجوع

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 164

إلي الجمرة الثانية و الثالثة، أما إذا كان قد رماها أقل من أربعة- أي ثلاثة فما دون- فعليه الإعادة علي الجمرات الثلاثة بالترتيب.

المسألة 512: إذا رمي الصغري سبعاً ثمّ الثانية ثلاثاً ثمّ الثالثة سبعاً، فعليه الاستئناف من الثانية ثمّ الثالثة سبعاً سبعاً، و لا يجب عليه استئناف الأولي (الصغري)، أما إذا رمي الثانية أربعاً و الأولي (الصغري) و الثالثة سبعاً سبعاً يكفيه إتمام الثانية فقط، و لكن الأحوط استحباباً في جميع الصور الاستئناف في الجميع إذا فاتت الموالاة.

المسألة 513: إذا نسي الحاج رمي يوم من أيام مني أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني، و يبدأ أولًا فيرمي لليوم الفائت ثمّ يرمي لليوم الحاضر، و يستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس، و عن اليوم الحاضر عند زوالها.

المسألة 514: إذا فاتته جمرة و لا يعلم أنها الأولي (الصغري) أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولي (الصغري) ثمّ

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 165

الثانية ثمّ العقبة، و كذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة و لا يعرفها بعينها، نعم إذا فاته دون الاربع من جمرة لا يعرفها كرر الرمي علي الثلاث،

و لا يجب حينئذ الترتيب بين الجمار.

المسألة 515: إذا رمي أربعاً من الحصيات وفاته ثلاثاً، ثمّ شك في كونها من واحدة أو أكثر، يتعين عليه أن يرمي كل واحدة منها ثلاثة حصيات مرتباً، يبدأ بالأولي (الصغري) ثمّ الوسطي ثمّ العقبة، و اذا كان الرمي ثلاثاً و الفائت أربعاً استأنف الرمي من جديد.

المسألة 516: إذا نسي رمي الجمرات الثلاث حتي دخل مكة و تذكر بعد ذلك، يجب عليه الرجوع إلي مني ليتداركها، و من لم يتذكر حتي خرج من مكة قضاها في العام القابل بنفسه أو نائبه، و من ترك الرمي عمداً فحجه ليس بفاسد، و الأحوط استحباباً قضاؤه في العام القابل.

المسألة 517: إذا رمت امرأة ثلاثاً من الحصيات ثمّ لم تتمكن من الإتمام، فلو أمكنها تأخير الرمي إلي وقت آخر من اليوم من دون حرج فلا تصح نيابة أحد للإكمال، و لو لم يمكنها تأخير الرمي فتصح النيابة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 166

عنها إذا لم تخل بالموالاة علي الأحوط، و لو أخرت الرمي فرمت في اليوم الثاني قضاءً عن اليوم الأول أجزأها ذلك.

المسألة 518: المرأة التي تخاف علي نفسها من الازدحام، يجوز لها الاستنابة في الرمي.

المسألة 519: المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة للرمي في وقته، إذا تمكن من أخذ الحصي بيده و يرميها آخر فعل، و إلا استناب نائباً للرمي، و لو شفي من المرض و لم يمض وقت الرمي بعد، فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً.

المسألة 520: إذا فرغ الحاج من المناسك في مني في الأيام الثلاثة المذكورة و رمي الجمرات في كل يوم منها، فقد أتم مناسك حجه إذا كان قد أتي ببقية أعمال مكة، و له أن يرجع

من مني إلي أهله، و لكن الأفضل أن يرجع إلي مكة لأجل طواف الوداع فإنه مستحب.

العمرة المفردة

اشارة

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 167

المسألة 521: العمرة المفردة علي قسمين: واجبة، و مستحبة. و الواجبة أيضاً علي قسمين: واجبة عرضاً، و واجبة أصلًا.

المسألة 522: الواجب الأصلي من العمرة المفردة: هو الواجب بأصل الشرع مرة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحج، و لا يشترط في وجوب العمرة علي أهل مكة أو من يجري عليه حكم أهل مكة، استطاعة الحج أيضاً، فيمكن لهؤلاء أن يستطيعوا للعمرة من دون الحج أو للحج دون العمرة، لأن كلًا من الحج و العمرة المفردة نسك مستقل بنفسه غير مرتبط بالنسك الآخر.

المسألة 523: الآفاقي و هو النائي عن مكة لا يكون عليه العمرة المفردة، بل يجب عليه عمرة التمتع مع حج التمتع، أما إذا استطاع للعمرة دون الحج وجبت عليه العمرة المفردة علي الأحوط، و إن تركها و مات فالأحوط القضاء عنه.

المسألة 524: الأحوط علي الأجير الذي لم يكن هو مستطيعاً للحج، أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه بعد

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 168

فراغه من عمل النيابة، إن كان مستطيعاً لها وحدها.

المسألة 525: الواجب بالعرَض من العمرة المفردة: هو الواجب بالنذر و العهد و الحلف و الاستيجار و الشرط في ضمن العقد و بالإفساد (أي إذا أفسد الحج) أو فوات الحج، فإذا فاته الحج يتحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة.

المسألة 526: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكة المكرمة، و ذلك لأنه لا يجوز لمن يريد الدخول إلي مكة أن يتجاوز أحد المواقيت المذكورة إلا بإحرام، و كذلك لدخول الحرم إذا أراد دخول مكة.

المسألة 527: يستحب العمرة المفردة- فيما عدا الواجب- في كل شهر مرة، و

يتأكد استحبابها في شهر رجب.

المسألة 528: المستفاد من الأدلة: أن العمرتين المفردتين لشخص واحد- مباشرة أو نيابة- إذا كان الفصل بينهما عشرة أيام أفضل منهما بفصل أقل، و الكل فيه فضل عظيم، أما إذا كانتا لشخصين فلا يعتبر الفصل.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 169

أفعال العمرة المفردة

المسألة 529: أفعال العمرة المفردة ثمانية:

1: النية.

2: الإحرام من أحد المواقيت السالفة الذكر، إذا كان المكلف يمر عليها، و الذي لا يمر علي الميقات يحرم من بلده إذا كان دون الميقات و خارج حدود الحرم، و إذا كان المكلف داخل حدود الحرم فيحرم من حدود الحرم، فالذي في مكة المكرمة يخرج إلي مسجد التنعيم و يحرم من هناك.

3: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً علي ما مر.

4: صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم عليه السلام أو خلفه.

5: السعي بين الصفا و المروة.

6: الحلق أو التقصير.

7: طواف النساء، و هو كما مر في أفعال حج التمتع.

8: صلاة ركعتي طواف النساء.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 170

أحكام المصدود

المسألة 530: المصدود: هو الذي صد بعد إحرامه بالحج أو العمرة، سواء كان صده عن الموقفين (عرفات و المشعر) إن كان إحرامه بالحج فقط، أو صدّ عن دخول مكة المكرمة لأداء الطواف و السعي فيما إن كان محرماً بالعمرة، و لم يمكنه الطواف و السعي حتي آخر وقتهما، فحينئذ يتحلل عن إحرامه بالهدي، و ذلك بأن ينحره إن كان الهدي من الإبل، أو يذبحه إن كان من سائر النعم في المكان الذي صد فيه.

المسألة 531: الأظهر جواز النحر أو الذبح للمصدود قبل يوم العيد، و الأحوط بالإضافة إلي النحر أو الذبح ضم الحلق إلي ذلك أيضاً.

المسألة 532: يجوز للمصدود أن يبقي علي إحرامه و يتحلل بعمرة مفردة، فيطوف حول البيت سبعاً، ثمّ يصلي ركعتي الطواف عند المقام أو خلفه، ثمّ يسعي بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يقصر، ثمّ يأتي بطواف النساء، و يصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه.

المسألة 533: يسقط الحج عن المصدود إذا فعل

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص:

171

ما ذكر إلا إذا كان الحج قد استقرّ في ذمته، أي انه كان مستطيعاً من السنة السابقة أو ما قبلها، أو إذا بقيت الاستطاعة إلي العام القابل.

المسألة 534: إذا وقف الموقفين (عرفات و المشعر) و صدّ بعد ذلك عن إتيان مناسك مني الثلاثة،- و هي: الرمي، و النحر أو الذبح، و الحلق أو التقصير- فإذا كان مصدوداً عن دخول مكة و أداء المناسك فيها أيضاً طوال أيام ذي الحجة فحكمه كما سبق.

المسألة 535: إذا كان الصد مختصاً بمناسك مني فقط، فإن تمكن من الاستنابة- بأن يستنيب شخصاً يرمي و يذبح أو ينحر عنه ثمّ يحلق هو- فحينئذ تتعيّن عليه الاستنابة، و بعد الفراغ يتحلل من إحرامه و يأتي ببقية المناسك، و إذا لم يتمكن من الاستنابة و لم يستطع الحصول علي نائب يستنيب عنه فالأحوط ذبح هديه و بقاؤه علي إحرامه إلي أن يتحلل بعمرة مفردة.

المسألة 536: إذا فرغ من مناسك مكة المكرمة- و هي الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 172

و ركعتاه- ثمّ صد بعد ذلك عن الرجوع إلي مني للمبيت فيها ليالي التشريق و رمي الجمرات في أيامها، عليه أن يستنيب في الرمي و يشتغل هو بالعبادة في مكة ليالي البيتوتة في مني إن أمكنه، و إلا يكفّر علي الأحوط لعدم المبيت بمني، و إذا لم يتمكن من الاستنابة للرمي في تلك السنة يستنيب في العام القادم، و حجه صحيح.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 173

أحكام المحصور

المسألة 537: المحصور: هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه من إتيان المناسك، علي ما تقدم في المصدود، فإن كان قد اشترط في

إحرامه حينما أحرم أن يحله الله تعالي حيث حبسه، فإنه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلي أن يبعث بهديه إلي محله.

المسألة 538: المحصور إذا لم يكن قارناً بمعني أنه أحرم لحج التمتع أو الإفراد، فحكمه ما ذكر، و أما إذا قارن (أي أحرم لحج القران) و كان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد إرساله للهدي و لا حاجة لأن ينتظر وصول الهدي إلي محله.

المسألة 539: المحصور إذا لم يكن قد اشترط في إحرامه أن يحله الله حيث حبسه، يبقي علي إحرامه و يرسل بهديه علي الأحوط، فإذا بلغ الهدي محله و مضي زمان ذبحه أو نحره قصّر و حلّ، و لا يبعد جواز ذبحه في موضع الحصر.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 174

المسألة 540: يجب علي المحصور الحج من قابل إذا كان الحج مستقراً في ذمته (أي إذا كان قد استطاع سابقاً و لم يحج سنة استطاعته) و حينئذ إذا عجز و يئس عن أداء الحج بنفسه في السنوات الآتية وجب أن يستنيب من يحج عنه.

المسألة 541: محل الهدي للمحصور مني إن كان قد أحصر في إحرام الحج، سواء كان حج تمتع أم إفراد أم قران، و محل الهدي مكة المكرمة إذا كان قد أحصر في إحرام العمرة، سواء كانت عمرة تمتع أم مفردة.

المسألة 542: إذا ارتفع العارض و زال الحصر فليلتحق برفقته لأداء المناسك، فإن أدرك الموقفين (عرفات و المشعر) أو أحدهما علي ما تقدم في وجوب إدراك الموقفين، فقد أدرك الحج و لم يفته شي ء، و إن لم يدرك الموقفين و لا أحدهما فقد فاته الحج، و حينئذ يأتي بعمرة مفردة و يحل من إحرامه.

المسألة 543: إذا أحصر عن أداء مناسك

يوم النحر و ما بعده فعليه الاستنابة في الرمي و النحر أو الذبح ثمّ يحلق هو بنفسه، و يطاف و يسعي به إن

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 175

أمكن، و إلا فيستنيب لهما، و يصلي للطواف إن كان حاضراً في المسجد، و إلا فالأحوط أن يصلي هو بنفسه و يستنيب أيضاً من يصلي عنه في مكانها، و يبيت في مني إن أمكنه البيتوتة أو يشتغل بالعبادة في مكة بدلا عنها، و حجه صحيح، و إلا فيكفّر لعدم البيتوتة علي الأحوط.

المسألة 544: إذا أحصر عن جميع مناسك مني و مكة، وجب أن يبعث بهديه، و أن يخرج من إحرامه، و أن يعيد الحج من قابل إن بقي مستطيعاً أو كان قد استقر وجوب الحج عليه من قبل.

مناسك الحج (للشيرازي، السيد صادق)، ص: 176

الصلاة في مكة و المدينة

المسألة 545: يجوز للمسافر أن يصلي تماما في المدينة المنورة و مكة المكرمة، سواء في المسجد أم خارجه، و لا فرق بين البلد القديم و الجديد.

و هذا آخر ما أردنا بيانه في مناسك الحج و العمرة، و الله العالم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، و سلام علي المرسلين، و الحمد لله رب العالمين، و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

قم المقدسة

صادق الشيرازي

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.