100 استفتاء في مسائل الحج والعمرة

اشارة

مطابقة لفتاوي
المرجع الديني الأعلي
اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي
الطبعة الأولي
1421 ه / 2001 م
مؤسسة المجتبي للتحقيق والنشر
بيروت لبنان ص.ب: 6080 / 13 شوران
البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com
100 استفتاء
في مسائل الحج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
وأذّن في الناس بالحج
يأتوك رجالاً
وعلي كل ضامر
يأتين من كل فج عميق
سورة الحج: الآية 27
بسم الله الرحمن الرحيم
العمل بهذه الرسالة (100 استفتاء في مسائل الحج والعمرة)
جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالي.
محمد الشيرازي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الاستطاعة وأقسام الحج

بذل الحج من المدينة المنورة
س: القادم من بلده إلي المدينة المنورة بالقرض، لو بُذل له الحج من المدينة فصاعداً، فهل يكفيه عن حجة الإسلام؟
ج: يكفيه إن شاء الله.
المقيم في جدة
س: المقيم في جدة ثلاث سنوات والآن يريد الحج فهل عليه حج التمتع أم الإفراد، علماً بأن المسافة بين حدود مكة وحدود جدة 80 كيلو مترا؟ فمن أين يكون إحرامه من نفس جدة أم من الميقات؟
ج: من كان لا يبعد منزله عن مكة المكرمة 16 فرسخا أي 88 كيلومتراً فعليه حج الإفراد أو القران، ويكون إحرامه من الميقات أو من منزله إذا كان منزله اقرب إلي مكة من الميقات،والعبرة من منزله إلي حدود مكة، لا من حدود جدة.

الإحرام

الإحرام قبل الميقات بالنذر
س: من كان يريد الدخول إلي مكة ليأتي بالعمرة المفردة فهل يمكنه أن يعقد الإحرام من مسجد التنعيم علماً بأنه قدم من جدة؟
ج: يُحرم إما من أحد المواقيت كالجحفة أو ما يحاذيها () ولايؤخرها إلي التنعيم اختيارا، أو ينذر الإحرام قبل الميقات من بلده أو من جدة مثلاً، فيحرم من هناك.
الإحرام من جدة
س: من كان يريد الدخول إلي مكة المكرمة لأداء حج التمتع، وكان قادماً من جدة فمن أين يحرم؟
ج: يحرم إما من إحدي المواقيت أو محاذاتها (حسب تشخيص ذوي الخبرة) ولا يؤخرها إلي التنعيم اختيارا، أو ينذر الإحرام من جدة.
الدخول إلي مكة من دون إحرام
س: احيانا لا يسمح للمقيم في السعودية أن يذهب للحج إلا بعد مضي خمس سنوات علي حجه السابق، فإذا أراد الشخص أن يحرم ويدخل مكة يمنع من الحج، فهل يجوز أن يدخل مكة من دون إحرام ويحرم من التنعيم مثلاً، وهكذا الأمر في السيارة المكشوفة، حيث لا يمكنه أن يركبها؟
ج: إذا اضطر لذلك فعليه أن يحرم من الميقات ثم يلبس ملابسه العادية، ويجوز حينئذ أن يركب السيارة المسقفة، لكن عليه أن يكفر للبس المخيط شاة وللتظليل شاة.
إحرام المرأة
س: جاء في بعض المناسك (الأحوط ان تلبس المرأة ثوبي الأحرام أيضا) فهل هذا احتياط وجوبي او استحبابي؟
ج: يجوز للمرأة ان تحرم في ثيابها، نعم الاحوط استحبابا ان تلبس ثوبي الاحرام فوق ثيابها او تحتها، ولا يشترط استدامة لبسهما.
نية ثوبي الاحرام
س: هل يشترط علي المرأة أن تنوي أن العباءة بمثابة الرداء والدشداشة بمثابة الإزار، أم يكفي أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين الإزار والرداء؟
ج: يكفيها أن تنوي الإحرام في ملابسها من دون تعيين، ويستحب لها إضافة إلي ملابسها لبس رداء وإزار.
ذات العادة المضطربة
س: ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولاتعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟
ج: إذا ضاق وقت الحائض عن إتمام العمرة وإدراك الحج،تكون مخيرة بين أن تحرم بنية حج الإفراد والإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تحرم بنية عمرة التمتع فتأتي بالسعي والتقصير، ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة وصلاته بعده().
إحرام حج الإفراد
س: لو أحرم للعمرة المفردة فهل يجوزله أن يحرم من مكة لحجة الإفراد، أم يرجع إلي الميقات، أم من أدني الحل؟
ج: عليه أن يحرم من الميقات وإلا فمن التنعيم.
إحرام عمرة التمتع
س: لو أحرم للعمرة المفردة فهل يحرم لعمرة التمتع من مكة أو من أدني الحل أو من الميقات؟
ج: يحرم من الميقات مع الإمكان، وإلا فمن مسجد التنعيم().

محرمات الإحرام

التظليل بين الطلوعين
س: تحديد الليل للمحرم، هل هو من غروب الشمس حتي شروقها، أم من غروب الشمس حتي طلوع الفجر، وذلك في مسألة التظليل؟
ج: لا يجوز التظليل نهاراً، وكذلك في الليل علي الأحوط، وبين الطلوعين يعتبر من النهار في هذه المسألة.
التظليل ليلاً
س: ما هو حكم التظليل في الليل، مع أن أجرة السيارات المكشوفة أكثر وهي غير متوفرة دائماً، مضافاً إلي أن الحجاج يتأذون بالحر والبرد والهواء أكثر من الطبيعي، وقد أفتي بعض الفقهاء اليوم بجواز التظليل ليلاً، فما هو رأيكم الشريف؟
ج: لايجوز التظليل ليلاً علي الأحوط، نعم لو كان الأذي أو زيادة الأجرة أكثر من المتعارف ارتفعت الحرمة وبقيت الكفارة، ويمكنه قبل التظليل أن يرجع إلي من له فتوي بعدم الكفارة.
أدلة التظليل غير منصرفة
س: هناك من يحتمل أن أدلة التظليل منصرفة عن الطيارات والسيارات والقطار، فهي خاصة بالمحمل والشمسية وما أشبه، ما هو رأيكم الشريف؟
ج: لا انصراف في الأدلة.
التظليل الاضطراري
س: ذكرتم بأنه يلزم الكفارة في التظليل ليلاً، فإذا أصبح تحصيل السيارة المكشوفة عسراً علي عموم الحجاج فهل تبقي عليه كفارة، وذلك لعدم توفرها عادة أو لمنع الحكومة عنها؟
ج: احتياط وجوبي.
التظليل في مني بالشمسية
س: بالنسبة إلي التظليل بالشمسية في مني، جاء في (جامع مناسك الحج) الأحوط تركه، وفي (مناسك الحج) جوزتم ذلك، فهل الاحتياط استحبابي؟
ج: نعم.
لا عدول بعد العمل
س: من يقلد سماحتكم وركب سيارة مسقفة في الليل ولم يرجع في هذه المسألة لغيركم عند ذلك، فهل يجوز الآن أن لا يدفع الكفارة حيث ترون المسألة احتياطية، فيقلد غيركم في عدم تعلق الكفارة؟
ج: عليه الكفارة.
النظر في المرآة
س: هل يختص حرمة نظر المحرم في المرآة بأن يري نفسه أو حتي بأن يري غيره؟
ج: لا يبعد عدم الحرمة، والأحوط استحباباً تركه.
النظر في زجاج السيارة
س: هل يجوز للمحرم أن ينظر في زجاج السيارة وهي تعكس صورته؟
ج: يجوز ذلك.
إذا قصّر لغيره
س: إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟
ج: لا شيء عليه.
اللاصق في الإحرام
س: هناك لاصق كالأزرار تستخدم في الملابس فهل يجوز استعمالها في لباس الإحرام؟
ج: يجوز.
الجورب الطبي
س: توجد جوارب طبية مفتوحة المقدم بحيث تظهر الأصابع وكذلك الكعب ولكنها تغطي ظهر القدم فهل يجوز لبسها علماً بأنه يخفف ألم الرجل؟ وإذا جاز فهل عليه كفارة؟
ج: لو اضطر إلي لبسه جاز ولا كفارة عليه، هذا للرجل، أما المرأة فيجوز لها مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الاضطرار.
التغطية بالبطانية المخيطة
س: عند البرد هل يجوز للمحرم التغطية بالبطانية التي عادة تكون حاشيتها مخيطة؟
ج: نعم، ولا يغطي رأسه.
لبس العباءة
س: هل يجوز لبس العباءة بالنسبة للمرأة أثناء الإحرام؟
ج: جائز.
لبس الجورب للنساء
س: ما حكم لبس الجوارب بالنسبة للنساء بحيث تغطي ظهر القدم؟
ج: لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره.
غرز الإحرام بإبرة
س: هل يجوز غرز الإحرام بإبرة أو ما أشبه؟
ج: جائز.

الكفارات

كفارة التظليل
س: هل يجوز صرف كفارة التظليل للإطعام في مجالس الإمام الحسين ?؟
ج: نعم يجوز صرف الشاة بعد ذبحها، للإطعام في مجالس الإمام (صلوات الله وسلامه عليه).
مصرف الكفارات
س: هل يجوز صرف الكفارات في البلد؟
ج: كل الكفارات يجوز صرفها في البلد.
الكفارات وتعيينها
س: الذي يستلم كفارات كثيرة ولا يكتب الأسماء، كيف يتم دفعها وبأي عنوان،مثلاً بعنوان من دفع أولاً ثم الثاني وهكذا، علماً بأن سعر الكفارة واحد؟
ج: يكفي التكفير بالنية عن صاحب الوجه.
دفع قيمة الكفارات
س: هل يجوز دفع كفارة محرمات الإحرام نقداً إذا لم تتوفر العين كالبدنة مثلاً؟
ج: إذا اطمئن أن الفقير يشتريها فلا بأس.

الطواف

أجزاء ما لا يؤكل
س: من كانت عليه شعر هرة والتفت إليها أثناء الصلاة أو الطواف، فهل تكفيه إلقاء هذه الشعرة أم تبطل صلاته وطوافه؟
ج: تكفيه إلقاء الشعرة.
من نواقض الوضوء
س: امرأة علي أثر المرض اتحد مخرج البول والغائط ثم بعد إجراء العملية بدء يخرج الريح منها، فهل هذا يعد ناقصاً للوضوء أو الطواف؟
ج: نعم إذا اعتاد خروج الريح منه.
المصاب بسلس الريح
س: المصاب بسلس الريح ماذا يصنع في الطواف؟ هل عليه أن يستنيب؟ أو يتيمم بعد خروج الريح؟ أو أن يخرج من الطواف ويتوضأ وإن أخل بالموالاة؟
ج: يكفيه وضوء واحد إن لم يكن له فترة ينقطع فيها الريح، وان كان له فترة طاف في ذلك الوقت().
تقديم الطواف علي مناسك مني
س: هل يجوز تقديم طواف الزيارة وبقية أعمال مكة علي بعض أعمال مني كالرمي أو الحلق؟
ج: يجوز التقديم في صورة الاضطرار فقط.
الطواف المتقدم
س: المرأة التي تخاف الحيض فتقدم طواف الزيارة والنساء علي الوقوف، هل يجب أن تؤديها مع الإحرام أو يجوز بلا إحرام؟
ج: يجب مع الإحرام.
تقديم الطواف علي الوقوف
س: هل يجوز في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي وطواف النساء علي الموقفين (عرفات، والمشعر)؟
ج: يجوز ذلك().
إذا أتم العمرة بوضوء باطل
س: من طاف بوضوء باطل جاهلاً، ثم سعي وقصر وتحلل، ثم التفت إلي بطلان وضوئه، فهل يكفيه قضاء الطواف والصلاة من دون إحرام، أم عليه الإحرام وإعادة العمرة بأجمعها؟
ج: يقضي الطواف وصلاته من دون إحرام.
خط الحجر الأسود
س: في المسجد الحرام يوجد خط يشير إلي الحجر الأسود ومحل بداية الطواف ونهايته، فهل يجوز أن يعول عليه؟
ج: يمكن التعويل علي ذلك الخط.
الاختلاف في عدد الأشواط
س: إذا كان يطوف الحاج مع اثنين من الطائفين، واختلفا في العدد فأخذ بقول أحدهما واستمر بالطواف هل يصح طوافه؟
ج: يصح طوافه إذا اطمئن إليه.
لمس الكعبة حين الطواف
س: هل يضر لمس الكعبة قهراً أثناء الطواف بسبب الزحام؟
ج: لا يضر ذلك حتي اختياراً.
الطواف بعيداً عن الكعبة
س: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم ? بحيث لايراعي كون الطواف بين البيت والمقام الشريف؟
ج: نعم يجوز ذلك اختياراً واضطراراً.
الطواف في الطابق الثاني
س: هل يجوز الطواف في الطابق الثاني أو السطح اختياراً ومن دون اضطرار إلي ذلك؟
ج: نعم يجوز.

صلاة الطواف

القراءة الصحيحة
س: إنسان طاف ويريد أن يصلي ركعتي الطواف لكنه لا يجيد القراءة تقصيراً لا قصوراً فما حكمه؟
ج: يصلي جماعة، أو يقف جانبه من يلقنه بالقراءة الصحيحة وإن لم يمكنه ذلك يصلي بما تيسر له.
الصلاة أمام المقام
س: من صلي ركعتي الطواف أمام مقام إبراهيم ? وأتم أعماله فما هو حكمه؟
ج: إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه صحت صلاته وبقية مناسكه، وإلا يجب عليه إعادة الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه، أو يستنيب لذلك، أما سائر أعماله فصحيحة.

السعي

انحراف مقاديم البدن
س: لو انحرف مقاديم الإنسان في السعي وذلك في خطوات قليلة فما هو الحكم؟
ج: يتدارك تلك الخطوات.
السعي في الطوابق الأخري
س: هل يجوز السعي في الطابق الثاني والسطح اختياراً؟
ج: نعم يجوز ذلك.
إذا نسي العدد
س: في السعي نسي العدد وقطع مسافة قصيرة يسترجع فيها ذاكرته حتي تذكر العدد فهل يجب عليه إعادة ما قطعه من المسافة، حيث لم يتوقف عندما كان شاكاً؟
ج: إذا قصد في سيره السعي لا شيء عليه.

الوقوف بعرفات والمشعر

النية في المشعر الحرام
س: النساء اللاتي يبتن في المشعر ويخرجن نفس الليلة إلي مني، كيف ينوين المبيت؟
ج: أقف في مشعر الحرام قربة إلي الله تعالي.
س: المرأة ومن اشبه ممن يجوز له الوقوف الاضطراري في المشعر والذهاب الي مني للرمي ليلا، هل يجب ان تعود لدرك الوقوف الاختياري في المشعر؟
ج: لا يجب.
الرجوع إلي المشعر
س: المضطر الذي يقف في المشعر ليلة العيد ثم ذهب إلي مني للرمي ليلاً، هل يجب عليه الرجوع إلي المشعر ليدرك الوقوف بين الطلوعين أم يكفيه الوقوف الاضطراري؟
ج: إذا عرض له العذر فوقف ليلا ثم ارتفع العذر فعليه الرجوع لإدراك الوقوف الاختياري، فإن لم يمكنه فلا شيء عليه، أما المرأة والشيخ الكبير والمريض فانهم يكتفون بالوقوف ليلا.
الصلاة في مني وعرفات والمشعر
س: لو قصد الإقامة في مكة واطرافها ثم خرج لعرفات ومن عرفات يذهب إلي المشعر ثم إلي مني ثم إلي مكة، والمجموع لا يكون ثمانية فراسخ كما يقولون فكيف يصلي في المشعر وعرفات ومني قصراً أم تماماً؟
ج: يصلي فيها قصراً الا اذا نوي الاقامة في نفس مكة عشرة ايام ثم خرج بعد العشرة أو بعد ما صلي رباعية الي ما دون المسافة واراد ان يرجع الي مكة ويبقي فيها ولو يوما واحدا فانه يتم في جميع ذلك.

رمي الجمرات

الرمي ليلاً
س: هل يجوز لمن يريد أن يذبح لمجموعة أو يكون مشرفاً علي الذبح أن يرمي ليلاً حتي يذهب أول الصبح إلي المذبح؟
ج: نعم.
الازدحام عند الرمي
س: هناك ازدحام كثير جداً في رمي الجمرات بحيث يصعب الدنو من الجمرات، ولذلك يصعب أن يري الحاج الحصيات التي يرميها أنها أصابت الجمرة أم لا، فعندئذ هل يكفي الرمي إلي جهة الجمرة أم لا؟
ج: لا يكفي الرمي إلي الجهة، نعم لا يلزم رؤية الإصابة بل الاطمئنان كاف، ولو شك في الإصابة أعاد، نعم لا يعتني بالشك بعد إتمام الرمي سواء شك في الإصابة أم في العدد.
وقت الرمي للمختار
س: بناءً علي وجوب الرمي نهاراً للمختار فقط هل المقصود بالنهار من طلوع الشمس أم من أذان الفجر؟
ج: وقت الرمي نهاراً من طلوع الشمس إلي غروبها، والأفضل عند الزوال.
لو أصابت الحصي شخصاً
س: في رمي الجمرات قد أخطأ في الإصابة رغم اجتهادي في ذلك وربما أتيقن أنها أصابت فرداً وأوجعته ولكن لا أعرفه فما الحكم؟
ج: عليه أن يطمئن إلي إصابة الجمرة، ويستغفر الله لمن أصابه.
لا ترم بعنف
س: هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي إلي أذية الغير؟
ج: إذا احتمل بذلك إصابة الآخرين فلا يجوز.
الشك في الرمي
س: أرمي الجمرات وفي الجمرة الكبري أشك في رمي الجمرة الوسطي أو الصغري هل أصابت أم لا فهل يعول علي هذا الشك؟
ج: لا يعتني بشكه.

الحلق أو التقصير

التقصير يكفي
س: هل يجب الحلق علي الحاج أم يجوز التقصير؟
ج: يجوز التقصير مطلقاً، حتي في السنة الأولي.
الترتيب في أعمال مني
س: هل يجب عندكم الترتيب في أعمال مني يوم العيد (الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير) أم هو مستحب؟
ج: ينبغي مراعاة الترتيب مهما أمكن، لكن عدم وجوبه بالنسبة الي الذبح والتقصير غير بعيد، فيجوز بعد الرمي أن يحلق أو يقصر ثم يذبح الهدي.
الترتيب اللازم
س: في استفتاء أخير عن سماحتكم تفضلتم بعدم لزوم الترتيب في أعمال مني، فما هو المقصود هل الترتيب بين الذبح والتقصير أم حتي الرمي؟
ج: لا يجوز تقديم الهدي ولا الحلق أو التقصير علي الرمي علي الأحوط، نعم يجوز تقديم التقصير أو الحلق علي الهدي وبذلك يخرج من الإحرام، فتحل عليه محرماته إلا الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع شجره.
التقصير ليلة العيد للنساء
س: النساء ومن أشبه ممن يرمون ليلاً هل يجب عليهم الانتظار في مني حتي يطلع الشمس من يوم العيد ثم يقصرون أم يجوز لهم التقصير ليلاً والخروج إلي مكة لأداء الأعمال؟
ج: يجوز لهن ولمن يرافقهن التقصير ليلاً في مني، ثم الذهاب إلي مكة المكرمة والإتيان بالطوافين والسعي، ثم يذبح عنهن في يوم العيد.
إذا قصر ليلاً
س: هل يجزي التقصير في مني ليلاً جهلاً أو نسياناً؟
ج: إن كان في ليلة العيد أعاده يوم العيد ليلاً أو نهاراً.
التقصير في العيد ليلاً
س: من ذبح الهدي بالوكالة ولكن منعه الزحام من وصول مني نهاراً ووصلها ليلاً، فهل يقصر فيها ليلاً أم ينتظر؟
ج: يكفيه أن يقصّر أو يحلق يوم العيد نهاراً أو ليلاً، والأحوط التأخير إلي النهار التالي إذا فاته نهار العيد.

الذبح

المذابح الجديدة
س: هناك مذبح في مكة ومسافته عن مني ربما تكون أقرب من المذابح الجديدة قليلا التي يقال بأنها خارج مني، أو نفس المسافة أو أبعد قليلاً، فهل يجوز الذبح في مذبح مكة بشكل اختياري وحسب الشروط؟
ج: نعم يجوز ذلك، كما يجوز الذبح في المذابح الجديدة.
الأقرب إلي مني
س: هل الأقرب فالأقرب إلي مني هو المقدم أم أن يكون الذبح في داخل حدود الحرم؟
ج: يراعي الأقرب فالأقرب عرفاً.
من شروط الهدي
س: الهدي الذي من الطبيعة لا خصية له هل يكفي أم لا؟
ج: لا يكفي.
س: من شروط الهدي أن لا يكون مخصياً، فهل من هذا المورد ما يفعل بالحيوان من ربط خصيته في صغره لكي يسمن فتضمر وتصبح صغيرة أقل من الحجم الطبيعي بكثير، أم أن المراد أن لايكون مسلول الخصيتين؟
ج: المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين، ولا إشكال في كونها صغيرة إذا كانت سالمة.
الشك في شروط الهدي
س: ذبحت الهدي بعد تدقيقي في المواصفات ثم شككت في توفرها جميعاً لمعرفتي أنها توجد صفات أخري لم أدققها فما الحكم؟
ج: لا يعتني بشكّه ويبني علي الصحة.
الإحلال قبل الذبح
س: مع الإتيان بالرمي والحلق أو التقصير لمن يتوخي الذبح في نفس مني بعد العيد هل يحل من الإحرام، أم يبقي محرماً حتي يذبح أو ينحر؟
ج: الظاهر الإحلال في نفس يوم العيد بالرمي والحلق أو التقصير، ولا يجب انتظار الذبح أو النحر، نعم يحرم عليه الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع شجره.

المبيت بمني

الخيام الجديدة في مني
س: المذبح الذي كان نصفه في وادي محسر، نصبوا فيها الخيام للمبيت في مني، فهل يكفي المبيت فيها أم لا؟
ج: ما كان خارج حدود مني يراعي فيه الاضطرار العرفي.
توسعة مني
س: هل يجوز توسعة مني وتغيير العلامات التي تحدد مني وذلك للازدحام الموجود ولكي تستوعب مني عدداً أكبر من الحجاج؟
ج: يلزم أن تكون التوسعة بإنشاء بنايات ذات طوابق في نفس محدودة مني.
البيتوتة خارج العلائم
س: هل يجوز البيتوتة قبل العلامات الموجودة بخطوات، أي خارج مني بقليل؟
ج: لو كان بزعم أنها من مني صح، وكذا لو كان مضطراً في البقاء قبل مني، وإلا فعليه كفارة شاة.
البيتوتة نصف الليل
س: يكفي في بيتوتة مني النصف من الليل، فلو اختار النصف الأول، لكنه وصلها متأخراً عن المغرب بقليل كعشرة دقائق أو أقل، أو أكثر بقليل، هلي يكفيه ام لا؟
ج: لا يبعد الكفاية، والاحوط أن يبقي النصف الثاني، ولو خرج مكتفياً بالنصف الأول فعليه كفارة شاة علي الأحوط استحباباً.
لو خرج من مني
س: من عزم المبيت بمني في النصف الأول من الليل، ولكن اتفق له أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد فما حكمه، وكذا الكلام في النصف الثاني؟
ج: إذا خرج في النصف الثاني مضطراً ثم عاد فلا شيء عليه، ولكن في النصف الأول، عليه أن يبقي النصف الثاني إلي الفجر أيضاً.
لو فاتته البيتوتة
س: لم أذهب إلي مني لعارض صحي وحاولت الجهد أن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم؟
ج: لا شيء عليك إذا كان المانع الأصلي هو المرض.
لو تأخر عن المبيت
س: من تأخر عن منتصف الليل في مني 5 دقائق أو أقل أو أزيد قليلاً، لازدحام أو تساهل أو غير ذلك، فهل عليه الكفارة؟
ج: عليه كفارة شاة احتياطاً استحبابيا، خصوصاً إذا كان عن تساهل.
الاشتغال بالعبادة في مكة
س: قد أفتيتم بجواز البقاء في مكة المكرمة ليلاً مشتغلاً بالعبادة بدلاً عن المبيت بمني، فهل يجب الاشتغال بالعبادة تمام الليل أم يكفي نصفه؟
ج: يكفي نصفه.
لو نام قليلاً
س: لو اختار نصف الليل للإحياء بالعبادة في مكة بدل البيتوتة بمني فنام خلالها مدة قليلة فهل يجزيه أم لا؟
ج: إذا كان نومه قليلاً بحيث لم يعدّ تاركاً للعبادة عرفاً كفاه.
النظر إلي الكعبة
س: هل النظر إلي الكعبة يعد من العبادات المعتبرة بدلاً عن البيتوتة بمني أم لا؟
ج: لا يعد منها علي الأحوط.
لو أخطأ المرشد
س: إذا قال المرشد بجواز النوم في مكة بدلاً من المبيت بمني باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطأه ماذا يجب عليه أو علي من عمل بقوله؟
ج: يستغفر الله كلاهما.

طواف النساء

إذا ترك طواف النساء
س: شخص أعزب اعتمر ولم يطف طواف النساء ثم اعتمر أخري وطاف طواف النساء مرة واحدة وهو يريد الزواج، فهل يحل له ذلك؟ أو لابد أن يقضي ما كان عليه من الطواف الأول المتروك؟
ج: عليه قضاء طواف النساء وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب شخصاً آخر عنه.

العمرة المفردة

عمرة مفردة قبل عمرة التمتع
س: هل يمكن أداء العمرة المفردة قبل شهر ذي الحجة وقبل عمرة التمتع والحجة، علماً بأن الوقت كاف لذلك؟
ج: نعم.
العدول إلي العمرة المفردة
س: هل يصح قلب عمرة التمتع إلي العمرة المفردة من غير اضطرار؟
ج: لا يصح.
العمرة المفردة وحج الإفراد
س: هل يجوز تقديم العمرة المفردة علي حج الإفراد، فإذا جاز ذلك هل يجوز الإحرام لحج الإفراد من مكة أم يلزم من الميقات؟
ج: يجوز تقديمها، ويحرم للحج من أحد المواقيت إن أمكن، وإلا فمن التنعيم.
العمرة المفردة قبل إتمام أعمال مني
س: الذي يحج تمتعاً وقد قصر أو حلق في اليوم العاشر ثم ذهب إلي مكة وأتي بأعمالها من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء وبقي عليه البيتوتة في مني والرمي في يومي 11و12، فهل يجوز له بعد إتمام أعمال مكة وقبل إتمام بقية أعمال مني أن يحرم للعمرة المفردة؟
ج: الأحوط عدم الاعتمار قبل إتمام بقية أعمال مني،وإن كان لايبعد الجواز إذا أتم أعمال يوم العيد وأعمال مكة من الطوافين والسعي.
النيابة في الحج وأفعالها
النيابة عن المتعددين
س: هل يصح الحج النيابي المستحب عن مجموعة أشخاص كأن ينوي الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بأجمعهم، أو عن والديه معاً، أو عن أمواته جميعاً؟
ج: يمكنه أن ينوب في الحج المستحب عن أكثر من واحد، ويمكنه أن يحج لنفسه ويطلب من الله تعالي أن يجعل ثوابه للمجموع.
إذا استنيب للطواف
س: من أستنيب لطواف الزيارة أو طواف النساء فهل يجب أن يؤدي ذلك بالإحرام، أم يصح أداءه وهو محل؟
ج: يصح الطواف وهو محل.
الطواف النيابي قبل طوافه
س: شخص ينوب عن زوجته لطواف الزيارة والنساء، فهل له أن يأتي بطوافها قبل أن يأتي هو بالطواف عن نفسه؟
ج: لا فرق.
إذا عجز عن إكمال الطواف
س: لو عجزت امرأة كبيرة في السن عن إكمال طوافها بنفسها فاستنابوا شخصاً ليكمل الطواف، فهل يكفي ذلك أم يجب أن يستأجروا من يحملها في الطواف؟
ج: يجب حملها، أو استيجار من يحملها، فإن لم يمكن استنابوا عنها.
استنابة ذوي الأعذار
س: ذوو الأعذار كالأعمي لا يستنابون من أحد علي الأحوط استحباباً، لكن لو أصبح ذو العذر نائباً، فهل يصح له أن يستنيب فيما لا يقدر هو عليه كالرمي؟
ج: نعم.
النيابة عن الحي القادر
س: لا تجوز النيابة عن الحي القادر في الحج الواجب، لكن لو استنيب شخص للحج عن الحي القادر جهلاً بالمسألة، ودفع له المبلغ وقام النائب بعمرة التمتع وأتمها، ثم جاء المنوب عنه واسترد أمواله وقال إني لم أكن أعرف أنه لا تصح النيابة عن الحي القادر، فما هو حكم هذا النائب الذي أتي بعمرة التمتع فقط؟
ج: يترك العمل وكل ما تضرره يأخذه من المنوب عنه.

متفرقات

صلاة المسافر في مكة والمدينة
س: ما حكم صلاة المسافر في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟
ج: يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجدين الشريفين، بل يجوز له الإتمام في جميع مكة المكرمة والمدينة المنورة من دون فرق بين الجديد والقديم منهما.
الصلاة علي السجاد
س: بعض المؤمنين حينما رأي أن الآخرين يسجدون علي السجاد ظناً منهم بصحة ذلك، سجد هو أيضاً فما حكم صلاته؟
ج: تجب الإعادة.
إقامة عشرة أيام
س: نحن نعلم بأن مجموع بقائنا في مكة وعرفات والمشعر ومني عشرة أيام أو أكثر ولكن لم ننو الإقامة في نفس مكة عشرة أيام، فهل نصلي قصراً أم تماماً؟
ج: يصلي قصراً باعتبار عدم إقامته في مكة كل العشرة، لخروجه إلي عرفات ومني خلال العشرة، نعم يجوز للمسافر أن يصلي تماماً في مكة المكرمة مطلقاً.
إذا قصد الإقامة وخرج إلي عرفات
س: لو قصد الإقامة في مكة وخرج لعرفات ومن عرفات إلي مني ثم إلي مكة، وعند رجوعه تقل المسافة عن المسافة الشرعية فكيف تكون صلاته؟
ج: يكون بحكم المسافر، إلا اذا قصد إقامة عشرة أيام في نفس مكة وصلي رباعية ثم خرج الي ما دون المسافة وأراد الرجوع الي مكة والبقاء فيها ولو يوماً واحداً فإنه يتم في كل ذلك.
إذا خرج بعد عمرة التمتع
س: لو خرج بعد عمرة التمتع إلي المدينة المنورة، فهل يحرم من مسجد الشجرة في الرجوع إلي مكة لعمرة تمتع جديدة، أم يخرج منها للحج؟
ج: إذا خرج في شوال مثلاً ورجع في نفس الشهر (شوال) تخيّر بين الإحرام للحج من الميقات وبين الدخول إلي مكة محلاً ثم الإحرام للحج منها، وإن رجع في شهر آخر كذي القعدة وجب عليه الإحرام من الميقات بعمرة أخري للتمتع علي الأحوط، ويدخل مكة بها ويأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يحرم من مكة للحج().
الخروج إلي اطراف مكة
س: هل يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بلاإحرام؟
ج: يكره ذلك في مسافات قريبة كالطائف، أما أطراف مكة كمني وعرفات فيجوز من دون كراهة.
نذورات للمسجد النبوي
س: ما حكم النذورات التي تنذر للمسجد النبوي الشريف، وماذا يصنع بها وما هو مورد صرفها؟
ج: إن أمكن صرفها في مصالح المسجد النبوي الشريف علي الطرق الشرعية وجب ذلك، وإلا صرفها علي الزائرين.
مع مرشدي الحملات
س: في بعض الحملات قد يختلف المرشدون في مسألة ما، والاختلاف راجع إما لتقليد مراجع مختلفين، أو للاختلاف في فهم المسألة، أو لاستفتاء جديد يعلم به أحدهم دون الآخر، فهل يحق لأحدهم الحكم علي الآخر والتكلم عليه بقلة الفهم، أو ما أشبه ذلك مع وجود هذه الاحتمالات؟
ج: كل يجيب حسب علمه، ولا يجوز التهكم واغتياب الآخرين.
المسائل الخلافية
س: جرت عندنا عادة في حملات الخليج أن يكون في الحملة مرشد وهو يتولي عملية التنسيق الديني، وتحته معلمين بعنوان مساعديه، ويكون هو المرجع لهم في الاختلاف أو في المسائل التي تخفي عليهم، ولكن بعضهم قد يخالف المرشد في المسائل ويتهم المرشد بالخطأ رغم تعدد المراجع في الحملة، ويحتمل أن جواب المرشد للحاج علي رأي مرجع نفس الحاج والمعلم لا يعرف سوي رأي مرجع واحد فقط، فهل يحق له أن يخطأ المرشد في علميته رغم أن المسألة خلافية؟
ج: إذا اطمئن السائل بصحة مصدر الفتوي من قبل المرجع فيجوز له العمل وفقها، ومع احتمال صواب رأي مرجع واحد فقط لا يحق له أن يخطأ المرشد ولا الطعن في علميته.
لو اختلفوا في لزوم الخمس
س: من راجع شخصاً يثق بفقاهته فأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب، فما حكم حجه؟
ج: يراجع مرجع تقليده أو وكيله.
الحج بأموال مخمسة
س: كانت قيمة فيش الحج (26) ألف تومان، والآن أصبحت قيمته مليون ونصف تومان وربما أكثر، فهل يخمس حسب القيمة القديمة أم حسب القيمة الجديدة؟
ج: حسب قيمة اليوم.
المصدود
س: إذا صد عن الدخول إلي مكة بعد أن أحرم من الميقات لعمرة التمتع ولم يجد الهدي في محل الصد، فماذا يجب عليه؟
ج: إذ لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي، وعجز عن ثمنه فيتحلل مصدوداً كان أو محصوراً ولا شيء عليه().
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.
قم المقدسة
محمد الشيرازي

پي نوشتها

() تعرف المحاذات بالوقوف بجهة مكة المكرمة فتكون الميقات علي يمينه أو يساره مع عدم البعد الكثير.
() راجع العروة الوثقي: ج2 ص394 م4. ط الأعلمي بيروت.
() جامع مناسك الحج: ص165 م640.
() العروة الوثقي: ج1 ص188. ط الأعلمي بيروت.
() راجع جامع مناسك الحج: ص484 المسألة 1836.
() جامع مناسك الحج: ص147 و148.
() راجع جامع مناسك الحج: ص492 م1861

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.