استفتاءات حول الحج

اشارة

اسم الكتاب: استفتاءات حول الحج

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

الموضوع: حج

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبي

مكان الطبع: بيروت

تاريخ الطبع: 1420 ق

الطبعة: اول

بسم الله الرحمن الرحيم

فاسألوا

أهل الذكر

إن كنتم لا تعلمون

صدق الله العلي العظيم

سورة النحل: 43

ملاحظة: العبارات الموجودة بين قوسين مائلين () من تعليق المعد

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الميامين، ولعنة الله علي أعدائهم أجمعين.

قال تعالي: ?ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا?.

..بما أن العبادات توقيفية ولا يجوز للإنسان أن يأتي بها إلا حسب الطريقة التي وردت في الشرع المبين، فاللازم علي الإنسان أن يرجع في معرفة مسائلها إلي العلماء والفقهاء، حيث قال تعالي: ?فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون?.

ومن هنا كان دأب المؤمنين وسيرة المسلمين علي أن يرجعوا في مسائلهم الشرعية إلي مراجع التقليد لكي يعرفوا الحلال والحرام.

وما بين يديك أيها القارئ العزيز هو مجموعة من الاستفتاءات التي توجهت إلي المرجع الديني الأعلي الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) في باب الحج وقد أجاب عليها سماحته، وجمعها العلامة الشيخ جعفر الحائري في هذا الكتاب وسماه (استفتاءات حول الحج)..

ونظرا لكثرة الابتلاء بهذه المسائل ارتأينا نشرها سائلين الباري تعالي أن يجعلنا يوفقنا لحج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه صلي الله عليه و اله وقبور الأئمة في البقيع عليهم السلام انه سميع الدعاء.

مؤسسة المجتبي للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص.ب: 6080 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستطاعة

مسألة: حجة الإسلام هي الحجة التي تجب علي كل مسلم ومسلمة في تمام العمر مرة واحدة، وجوباً فورياً، ولا يجوز للمستطيع تأخير الإتيان بها عن عام الاستطاعة.

السؤال (1): هل يشترط في حجة الإسلام إذن الوالدين للولد، وإذن الزوج للزوجة؟

الجواب: لا يشترط.

السؤال (2): ما حكم من لم يحج، وكان مستطيعاً سابقاً؟

الجواب: يستغفر الله سبحانه ويجب عليه الحجّ بعد ذلك.

السؤال (3): الشخص الذي يملك مقداراً من المال يستطيع أن يحجّ به ويرجع إلي بلده ولا يملك منزلاً فهل الحج أولي أم شراء المنزل؟

الجواب: الحج لازم، إلاّ إذا

كان في حرج من عدم المنزل.

السؤال (4): ما حكم من استطاع ولم يحصل علي تأشيرة الدخول «الفيزا»، أو لم يحصل علي الحجز بالطائرة؟ أو بأية وسيلة أخري لذلك العام؟

الجواب: إذا بقيت الاستطاعة حجّ في العام القادم.

السؤال (5): إذا كان مستطيعاً لتسجيل اسمه في قوائم الحجاج للسنوات الآتية ثم بعد ذلك افتقر فهل تثبت في ذمته حجة الإسلام؟

الجواب: كلا.

السؤال (6): إذا كان الشخص مديوناً واستطاع تحصيل بعض المال وسافر إلي الحج، ولم يوفّ دينه، فهل يجزي الحج، وهل يكون مذنباً بالذهاب قبل إيفاء الدين؟

الجواب: إذا كان مستطيعاً كان حجه حجة الإسلام وإلا فالدين مقدم.

السؤال (7): ما حكم من كان مستطيعا ويريد الزواج، فهل يقدم الزواج علي الحج؟

الجواب: الحج واجب والزواج مستحب.

السؤال (8): من كان مستطيعاً في الأعوام السابقة ولم يحجّ، هل يجب عليه الحج إنْ زالت استطاعته؟

الجواب: يجب عليه كيفما أمكن.

السؤال (9): هل يجوز العمل بأيسر المنسكين (الحاج في مكة والمدينة) و(جامع مناسك الحج) إذا كان فيهما جوابان لمسألة واحدة؟

الجواب: لا بأس بالعمل بهما.

السؤال (10): إذا كان الشخص لا يتمكن من أخذ إجازة لموسم الحج لكي يحج، كالموظف في قطاعات عسكرية، فلا يتمكن من الحج إلا بعد سن التقاعد، فهل يجب عليه الانفصال عن عمله؟

الجواب: لا يجب الانفصال إذا كان حرجاً عليه.

السؤال (11): من يذهب مع الحملة للعمل كالطباخ وغيره. فعادة يدخل مكة المكرمة بعمرة مفردة، فإذا كان لم يحج الفريضة ولم يكن مستطيعاً من بلده، ولكنه يملك ثمن الهدي، فهل يجب عليه الحج مطلقاً أو لا يجب مطلقاً أو التفصيل، فلو أذنت الحملة له بالحج أو عدم منافاة الحج لاستئجاره يجب وفي غيره لا يجب؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: إذا تمكن من الحج وجب، وإذا لم يتمكن

ولو من جهة منافاته لأعماله المستأجر عليها لم يجب عليه.

السؤال (12): ما حكم من أحرم للعمرة المفردة ودخل مكة المعظمة، ولكنه أعرض عن أداء العمرة عصياناً وعاد لبلاده:

أ: إذا تعذر رجوعه إلي مكة لأداء الأعمال.

ب: هل تحب عليه كل الكفارات.

الجواب: أ: يستنيب.

ب: نعم إلا إذا لم يقدر فيستغفر الله تعالي.

الإحرام

السؤال (13): هل يجوز الإحرام فيما أضيف إلي مسجد الشجرة من البناء أم يجب الاقتصار علي البناء القديم؟

الجواب: ما أضيف إلي المسجد له حكم المسجد، وكذا سائر المواقيت، وبالنسبة إلي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لافرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.

السؤال (14): الإحرام بالنذر من غير الميقات يجوز، ولكن هل يجوز بالعهد أو اليمين؟

الجواب: الاحتياط بالنذر فقط.

السؤال (15): هل ثبت عندكم محاذاة مدينة جدة لأحد المواقيت، وإذا كان ففي أي منطقة بالتحديد؟

الجواب: قال بعض الفقهاء بالمحاذاة، لكن الاحتياط لا يترك بالإحرام بالنذر.

السؤال (16): ذكرتم في رسالة (جامع مناسك الحج) في إحرام المغمي عليه أن الولي يحرم عنه ويأتي بالأعمال.

والسؤال: 1 هل المقصود من الأعمال، الإحرام من نية وتلبية فحسب، أم تشمل أيضاً الطواف والسعي فيما إذا أمتد إغماؤه؟

2 إذا لم يكن معه ولي شرعي، فهل تكفي نيابة المؤمن؟

الجواب: 1 إذا أمكن الإطافة به أو السعي فعل ذلك، وإن لم يتمكن ناب عنه.

2 النائب يكون وكيلاً للحاكم الشرعي.

السؤال (17): من يريد الإحرام لحج التمتع ومنزله في مكة الجديدة فهل يكفي الإحرام من منزله الواقع خارج دائرة حدود مكة القديمة وبيوتها، أم لا؟

الجواب: توسعة مكة لا تغير هذا الحكم.

السؤال (18): إذا دخل مكة في أيام الحج بعمرة مفردة وأراد أن يحج تمتعاً، فهل يجزيه الإحرام لعمرة التمتع من أدني الحل اختياراً، أم يلزمه الذهاب إلي أحد

المواقيت الأخري؟

الجواب: يكفي من مثل (التنعيم).

السؤال (19): إذا خرج المكي عن مكة شهرا أو أكثر، ثم رجع إليها، هل يلزمه الإحرام لدخولها كغير المكي أم لا يلزمه؟

الجواب: نعم يلزمه.

السؤال (20): نظراً للتوسّع العمراني في مكة المكرمة، حيث أُحدثت عدة مناطق جديدة، فهل يجوز عقد نية إحرام الحج من منطقة العزيزية أو من حدود الحرم القديم؟

الجواب: كل أماكن مكة المكرمة القديمة والجديدة يصحّ عقد الإحرام منها.

النية

السؤال (21): هل يكفي في نية الإحرام التعيين الإجمالي دون التفصيلي، كما إذا نوي: «الحج الذي أمرني به الله تعالي في هذه السنة»؟

الجواب: الأقوي الكفاية.

السؤال (22): هل يعتبر في النية التلفظ أو الإخطار بالبال أو يكفي الداعي؟

الجواب: يكفي الداعي.

ثياب الإحرام

السؤال (23): هل يجب استدامة لبس ثوبي الإحرام؟

الجواب: لا يجب، بل يجوز تبديلهما، ونزعهما لإزالة الوسخ أو التطهير.

السؤال (24): هل يجوز للمرأة لبس الثياب المعتادة بدلاً من ثياب الإحرام المخصوصة وعقد نية الإحرام بها؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال (25): هل حجاب المرأة جزء من ثوب الإحرام، فلا يجوز لها كشف شعر رأسها مع عدم الأجنبي أم ماذا؟

الجواب: كلا.(يمكنها ذلك مع عدم الأجنبي).

التلبية

السؤال (26): من لم يحسن إتيان التلبية باللغة العربية مع مراعاة القواعد، ما هو حكمه؟

الجواب: يلقّنه شخص آخر ويتلفظ هو ما تمكن، والأحوط استحباباً الجمع بين قراءته بنفسه وبين الاستنابة في ذلك وبين الإتيان بترجمتها (إلي اللغة التي يحسن التكلم بها).

السؤال (27): ما حكم من نسي التلبية في الميقات؟

الجواب: يجب عليه العود إلي الميقات إن أمكن ذلك، وإلا أتي بها في مكان التذكر، وإن كان داخل الحرم خرج من حدوده ولبي.

السؤال (28): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتي بها صحيحة أم لا؟ فما حكمه؟

الجواب: بني علي الصحة.

محرمات الإحرام

المخيط

السؤال(29): هل يجوز غرز الإحرام بإبرة ونحوها؟

الجواب: يجوز ذلك وإن كان الأحوط الترك.

السؤال (30): هل يجوز للنساء لبس المخيط؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (31): هل يجوز للمحرم لبس الثياب الجلدية أو البلاستيكية أو نحوها من سروال أو قميص أو قباء مما لا يصدق عليه المخيط؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (32): هل يجوز لبس المخيط من غير قطعتي الإحرام كالساعة والهميان والنعل وما شابه؟

الجواب: يجوز الهميان فقط وكيس الجمرات.

السؤال (33): مع وجود الهميان غير المخيط، هل يجوز لبس الهميان المخيط؟

الجواب: نعم، لكنه خلاف الاحتياط.

السؤال (34): اعتاد الحجاج لبس السبحة في أعناقهم بحيث تتدلي علي صدورهم كالقلادة، علماً أن رأس كل سبحة مربوطة (معقودة)، فهل في لبسها إشكال؟

الجواب: مشكل.

السؤال (35): هل يجوز للمرأة المحرمة ان تخرج إلي الطواف بدون جوارب، علماً أن الرجل يدوسون علي رجليها بحسب العادة؟

الجواب: لا بأس.

النساء

السؤال (36): هل يجوز للمحرم لمس زوجته وضمها بشهوة؟

الجواب: لا يجوز، وعليه الكفارة لو فعل ذلك وخرج المني.

السؤال (37): هل يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو غير شهوة؟

الجواب: لا يجوز، وإن فعل فعليه الكفارة.

الطيب

السؤال (38): هل هناك نوع خاص من الطيب يجب اجتنابه علي المحرم؟

الجواب: الأحوط الاجتناب عن كل طيب إلا خلوق الكعبة وهو طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره.

السؤال (39): ما لا يسمي طيبا عرفا، مثل الرياحين والفواكه ومثل الأدوية والمعاجين، هل يحرم استعمالها؟

الجواب: لا حرمة في أكلها وإن كان الأحوط عدم التعرض لاستشمامها.

التدهين

السؤال (40): هل يجوز للمحرم التدهين بما ليس فيه طيب؟

الجواب: لا يجوز التدهين، وكفارته شاة علي الأحوط استحبابا، وإن اضطر (إلي التدهين لمرض أو ما أشبه) فلا كفارة ويقدم ما ليس فيه طيب.

[الرائحة الكريهة]

السؤال (41): هل يجوز للمحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة، وما هو المناط في كون الرائحة طيبة أو كريهة؟

الجواب: لا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في حال الإحرام، والمناط هو العرف.

السؤال (42): ما حكم سدّ الأنف عن الغازات التي تصدر من محركات السيارات أثناء لبس ثوبي الإحرام للحج وخاصة أنّ هذه الغازات تحمل في مكوناتها غازات سامّة تظهر تأثيراتها الصحية بعد حين أو قد تظهر في نفس الحال عند استنشاقها كالإصابة بألم في الرأس أو ما شابه؟

الجواب: يجوز.

الاكتحال

السؤال (43): هل يجوز الاكتحال من دون قصد الزينة؟

الجواب: لا يجوز، إلا في مورد واحد مذكور في رسالة المناسك. (راجع مناسك الحج: ص المسألة 230. وفيه: ويجوز الاكتحال بغير السواد لغير الزينة).

النظر في المرآة

السؤال (44): يحرم علي المحرم النظر في المرآة إذا كان للزينة، ولكن هل يحرم النظر إليها بقصد الشراء أو لغرض غير الزينة، كما إذا أراد جعل الضماد علي وجهه مثلا؟

الجواب: الأحوط الترك مع عدم الاضطرار.

السؤال (45): هل يجب علي المحرم الكفارة لو نظر في المرآة بقصد الزينة؟

الجواب: لا يجب عليه إلا الاستغفار.

السؤال (46): هل يحرم النظر في الأجسام المعاكسة للنور كالنظارات أو الماء الصافي وما أشبه؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

ستر ظاهر القدم

السؤال (47): هل يجوز ستر ظاهر القدم بغير الجورب والخف وذلك عند الجلوس بإلقاء طرف الإزار عليه أو جعله تحت الغطاء؟

الجواب: يجوز.

الفسوق

السؤال (48): ما هو الفسوق؟ وهل يفرق بين كونه باللفظ أو الإشارة أو الكتابة؟

الجواب: الفسوق هو الكذب مطلقا مع اليمين وبدونه، والسباب والمفاخرة، والأحوط تركه مطلقا ولاكفارة فيه إلا الاستغفار.

المفاخرة

السؤال (49): هل تجوز المفاخرة بلا تصريح بها، كقوله لمن يخاف: الحمد لله إني لست ممن يخاف؟

الجواب: لا يجوز.

الجدال

السؤال (50ٍ): ما هو الجدال المحرم؟

الجواب: الخصومة المشتملة علي قول (لا والله) و (بلي والله).

السؤال (51): هل يجوز الجدال لإثبات حق أو دفع باطل مما هو في طاعة الله؟

الجواب: يجوز.

قتل هوام الجسد

السؤال (52): من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد، فهل يحرم إلقاؤها عن جسده أو ثوبه؟

الجواب: يحرم وتجب عليه الكفارة.

لبس الخاتم

السؤال (53): هل يحرم لبس الخاتم لغير الزينة، للحفظ أو لزيادة الرزق مثلاً؟

الجواب: لا يحرم.

السؤال (54): الخاتم الذي يلبس للزينة وغيرها، هل يحرم لبسه علي المحرم، علما إن الداعي هو غير الزينة وهو الأهم عند لابسه؟

الجواب: إذا قصد الاستحباب لا الزينة فلا إشكال.

الحُلي

السؤال (55): امرأة تلبس الحلي باعتباره رأسمالها، وهي تخاف تلفه في صورة نزعه مع عدم وجود الضمان لحفظه في غير هذه الصورة فما هو حكمها؟

الجواب: إذا لم تقصد الزينة وكان من عادتها لبس ذلك فلا إشكال بشرط عدم إظهاره.

السؤال (56): هل يحرم لبس الساعة للمحرم؟

الجواب: إذا لم يكن للزينة فلا بأس.

الوشم

السؤال (57): هل يجب إزالة الوشم الموجود علي جسد الرجل أو المرأة، إن أمكن ذلك؟

الجواب: لا يجب.

سقوط الشعر

السؤال (58): ما حكم من اضطر إلي حك جسده ويعلم انه عند الحك يسقط الشعر؟

الجواب: يجوز عند الاضطرار.

السؤال (59): إذا لاحظ المحرم حين الوضوء سقوط بعض الشعر من دون أن يتعمد فما هو حكمه؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

تغطية الرأس

السؤال (60): هل هناك فرق في الحرمة بين تغطية كل الرأس أو بعضه؟

الجواب: لا فرق.

السؤال (61): هل يجوز تغطية الرأس بالزجاج أو البلاستيك أو القماش الحاكي لما تحته أو القلنسوة المصنوعة من سعف النخل الكثيرة الثقوب؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (62): هل يجوز ستر الرأس باليد؟

الجواب: يجوز.

السؤال (63): ما هو الحكم لو نسي المحرم وستر رأسه؟

الجواب: لا شيء عليه.

إسدال القناع للمرأة

السؤال (64): هل يجوز للمرأة إسدال قناعها إلي طرف أنفها بحيث لا يمس وجهها؟

الجواب: يجوز.

السؤال (65): وهل يجوز لها ستر وجهها بيديها، أو النوم علي وجهها؟

الجواب: يجوز.

التظليل

السؤال (66): هل يجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة؟

الجواب: يجوز ذلك وليس من التظليل.

السؤال (67): توسيع مسجد الشجرة أدي إلي محو معالم المسجد القديم فما هي كيفية عقد الإحرام والتلبية فيها؟

الجواب: لا فرق بين المسجد القديم والجديد.

السؤال (68): هل يجوز الإحرام في ما أضيف إلي مسجد الشجرة من البناء، أم يجب الاقتصار علي البناء القديم؟

الجواب: ما أضيف إلي مسجد الشجرة في حكم المسجد وكذلك بالنسبة إلي سائر المواقيت، وهكذا بالنسبة إلي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.

السؤال (69): هل يحرم التظليل مطلقا؟

الجواب: يحرم علي الرجل المحرم التظليل حال السير تحت الظل غير الثابت كسقف السيارة ما لم يدخل مكة المكرمة.

السؤال (70): المحرم إذا وصل مكة المكرمة، هل يجوز الركوب في سيارة مسقفة أو حمل شمسية علي رأسه؟

الجواب: يجوز، كما يجوز التظليل لمن أحرم من مسجد التنعيم لكونه داخل مكة المكرمة.

السؤال (71): لو لم تتيسر سيارة للحاج إلا السيارات المسقفة أو لم يتمكن الحاج إلا من الركوب في السيارة المظللة لمرض مثلا فما هو حكمه؟

الجواب: يجوز له ذلك وعليه الكفارة علي الأحوط.

السؤال (72): هل يجوز الاستظلال في الحج للمحرم كركوبه سيارة مسقوفة من غير عذر؟

الجواب: لا يجوز في الطّريق.

السؤال (73): هل يجوز للمحرم في حال السير راكبا أو ماشيا أن يمر ومن فوق رأسه ظل ثابت كنفق أو بناء؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (74): هل يجوز التظليل بين الطلوعين (بين طلوع الفجر وطلوع الشمس)؟

الجواب: لا يجوز علي الأحوط إذا كان في حال السير.

السؤال (75):

هل يجوز المشي في سوق مظلل للمحرم؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (76): هل يجوز التظليل فيما لو نزل للاستراحة في الطريق؟

الجواب: يجوز ذلك، كما يجوز التظليل في عرفات ومني حتي بمثل المظلة.

السؤال (77): هل يجوز أن يستخدم الحاج ظلاً متحركاً (سيارة غير مكشوفة) ويسير به ليلاً وهو محرم من سكنه في مكة (من حيّ المعابده مثلاً) إلي المسجد الحرام؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

السؤال (78): هل جواز التظليل داخل مكة المشرفة مختص بمن نزل فيها بمعني استقراره في محل إقامته، أو يشمل من دخلها فعلاً ولو لم ينزل؟

الجواب: ولو لم ينزل.

السؤال (79): حيث إن رأي سماحتكم في مسألة التظليل ليلاً حال الإحرام إحتياط وجوبي كما هو وارد في كتاب (الحاج في مكة والمدينة) حيث تقولون في ص 156: التظليل حال السير للرجال بمثل هودج وشمسية ونحوهما راكباً أم راجلاً علي الأحوط.

فهل تجيزون العمل بفتوي مرجع آخر في المسألة؟

الجواب: لا بأس بالرجوع إلي الغير، الجامع لشرائط التقليد، في هذه المسألة.

السؤال (80): هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلي مكة المكرمة مثلا؟ ان كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلي أخري فاتحاً نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابهاً للجو الداخلي للسيارة، أو مغايراً له بعض الشيء، وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة أكثر إزعاجاً عن الجو الخارجي في مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟

الجواب: التظليل مشكل مطلقاً في الطريق.

السؤال (81): هل يجوز للمحرم ان يظلل رأسه بمظلة حينما يكون متواجداً في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومني، وإذا كان يصح ذلك حالة المشي علي القدمين، فهل يصح حال

السير في سيارة مكشوفة؟

الجواب: يصح مطلقاً.

السؤال (82): إذا اضطر المحرم إلي التظليل، هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس، ام تقدر الضرورة بقدرها؟

الجواب: يجوز.

السؤال (83): إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الإحرام؟

الجواب: في الطريق، لا.

السؤال (84): هل يجوز ان يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا، وتلزمه الكفارة حينئذ للاضطرار أم لا؟

الجواب: يجوز للاضطرار، والاحتياط في الكفارة.

السؤال (85): إذا اضطر المحرم إلي التظليل وقتاً ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟

الجواب: لا.

السؤال (86): لو أجبرت الشرطة الحجاج علي النزول من سطح السيارة إلي داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟

الجواب: لا.

السؤال (87): هل يجوز التظليل للمحرم من مني بما يسمي (بالشمسية) إذا خرج من الخيمة متوجهاً إلي رمي الجمرات؟

الجواب: نعم.

السؤال (88) ما حكم الصعود في المصعد الكهربائي حال الإحرام للرجال؟.

الجواب: لا بأس.

خروج الدم

السؤال (89): ما حكم من احتمل خروج الدم منه لو فعل عملا معينا، كمن شك في انه هل يخرج الدم من بين أسنانه إن استاك فاستاك وخرج منه الدم؟ (السواك يشمل عود المسواك وفرش الأسنان).

الجواب: الأحوط الكفارة عليه.

قص الظفر

السؤال (90): من انكسر ظفره وكان الباقي عرضة للأذي هل يجوز له قصه؟

الجواب: يجوز.

السؤال (91): ما حكم من كان ظفره مانعا عن وصول الماء إلي البشرة في الغسل والوضوء وانحصر إيصال الماء بقص الظفر؟

الجواب: الظاهر الجواز ولا كفارة عليه.

قطع النبات

السؤال (92): هل يجوز قطع نبات ساحة بيته ونبات المزهرية في صورة وجوده في الحرم؟

الجواب: يجوز إذا غرسه هو بنفسه أو كان نابتا في ملكه أو منزله، إذا نبت بعد نزوله.

السؤال (93): هل يجوز قلع الشجر للمحرم خارج حدود الحرم، وهل في المسألة فرق بين الشجر المزروع والنابت طبيعياً؟

الجواب: لا يجوز مطلقاً علي الأحوط.

عقد النكاح

السؤال (94) هل يجوز إجراء عقد الزواج المنقطع قبل الإحرام مع الفتاة البكر دون علم وليها لهدف مرافقتها ومساعدتها في أعمال الحج؟

الجواب: لا يجوز.

الطواف

الطهارة في الطواف

السؤال (95) ما حكم الحاج إذا تذكر في أثناء الطواف المستحب عدم طهارته من الحدث؟

الجواب: مخير بين الإتمام والقطع، إن كان الطواف مستحباً كالطواف الابتدائي،(الذي يبادر إليه من دون أن يتعين عليه) لا الطواف الذي هو جزء من الحج المستحب.

السؤال (96) لو أحدث المحرم إثناء الطواف فما هو حكمه؟

الجواب: يخرج ويتطهر ثم يتم طوافه إذا كان قد أكمل النصف، أي ثلاثة أشواط ونصف شوط، بشرط عدم فوات الموالاة وإلا أعاد الطواف.

السؤال (97) هل يجب الطهارة من الخبث (النجاسات) في حال الطواف؟

الجواب: يجب ذلك.

السؤال (98) من طاف طواف الفريضة ثم تذكر أنه لم يكن متطهرا هل عليه إعادة الطواف والصلاة؟

الجواب: عليه إعادتهما.

السؤال (99) من أحرمت وبها العادة الشهرية؟ وتعلم أنها لن تطهر قبل يوم عرفة، فهل يجوز لها الإتيان بالطواف ثم تسعي لعمرة التمتع؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (100) من أحرمت لعمرة التمتع وهي حائض وهي تعلم أنها لن يسع الوقت لطهرها قبل الوقوف بعرفات، فهل لها أن تبقي علي متعتها بدلاً من الانقلاب القهري للإفراد بحيث تستنيب من يطوف ويصلي عنها ثم تقوم هي بالسعي والتقصير؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (101) هل تقوم المستحاضة التي قامت بأداء تكليفها من غسل ووضوء بكل أعمال الحج والعمرة؟

الجواب: إذا قامت بأغسالها فهي في حكم الطاهر في كل الأعمال.

مسائل في الطواف

السؤال (102) هل يجوز تقديم طواف الزّيارة علي الموقفين (عرفات والمشعر)؟

الجواب: يجوز مع الاضطرار.

السؤال (103) ما حكم من سقط إحرامه في حال الطواف لفترة؟

الجواب: إن لم يمش في تلك الفترة لم يكن في طوافه إشكال، أما إذا مشي فيعيد ما مشي مع الإحرام علي الأحوط.

السؤال (104) هل يلزم في الطواف جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه كالأنف أو البطن

أو إبهام الرجلين؟

الجواب: لا يلزم، بل يكفي الصدق العرفي.

السؤال (105) هل يلزم كون المنكب الأيسر محاذيا للكعبة بالدقة؟

الجواب: يكفي الصدق العرفي بأنه يطوف والبيت علي يساره.

السؤال (106) انحرف في طوافه قليلا فلم يكن منكبه الأيسر تجاه البيت وذلك في مسافة قليلة في بعض الأشواط كالخطوة أو الخطوتين نتيجة الازدحام، فهل يخل ذلك بالطواف أم لا؟

الجواب: لا يبعد عدم الإشكال وإن كان الاحتياط أولي.

السؤال (107) امرأة طافت للعمرة المفردة وأحدثت في الطواف وأتمت عمرتها كاملة ولم تكن تعرف أن الحدث يبطل الطواف (جاهلة بالمسألة كلها بغض النظر عن تفاصيل النصف ودونه) وبعد الفراغ من العمرة بمدة انتبهت وعلمت بخطئها من آخرين فأعادت العمرة. فهل عليها كفارات للتقصير واللبس وسائر محرمات الإحرام التي ارتكبتها وهي تعتقد أنها محلة؟

الجواب: لا كفارة.

السؤال (108) هل يلزم أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام)؟

الجواب: لا يجب ذلك ويجوز الطواف خارج المقام اختياراً واضطراراً.

السؤال (109) هل يجوز في حال الطواف الواجب مس جدار الكعبة المشرفة؟

الجواب: يجوز ذلك وإن كان الأولي تركه.

السؤال (110) ما حكم من لمس الكعبة المشرفة أثناء طواف عمرة التمتع أو الحج؟

الجواب: لا بأس.

السؤال (111) لو دخل وقت صلاة الفريضة في إثناء الطواف هل يجوز قطع الطواف؟

الجواب: يجوز قطع الطواف والإتيان بالصلاة ثم يتم طوافه من حيث قطعه.

السؤال (112) هل يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام أو فوق سطح المسجد؟

الجواب: يجوز ذلك مطلقا، خاصة عند الازدحام.

السؤال (113) هل تحرم علي الحاج زوجته فيما إذا فاته طواف النساء جهلاً بالمسألة؟

الجواب: نعم، حتي يطوف أو يطاف عنه.

السؤال (114) بناءاً علي بطلان الطواف بين حجر إسماعيل عليه السلام والكعبة، ما هو حكم حائط الحجر الموضوع بين حجر إسماعيل والكعبة،

هل هو داخل في الحجر أم المطاف؟

الجواب: داخل في حجر إسماعيل عليه السلام.

السؤال (115) ما هو حكم طواف من لامس بدنه أو جزء منه الحائط الموضوع بين حجر إسماعيل والكعبة؟ وهل هناك فرق بين من لمسه متعمداً أو ساهياً وهو يطوف؟

الجواب: لا إشكال حتي في لمس الكعبة.

السؤال (116) هل تشكل صلاة طواف المرأة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يحيط بها الرجال من كل جانب؟

الجواب: لا إشكال فيه.

السؤال (117) ما حكم من طاف حول الكعبة 14 شوطاً، وكذا سعي بين الصفا و المروة 14 شوطاً، فحسب الذهاب والعودة شوطاً واحداً؟

الجواب: إذا لم يعلم وانقضي الوقت فلا بأس بعمله.

السؤال (118) هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة؟

الجواب: لا.

السؤال (119) ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف، هل هي كما في الصلاة؟

الجواب: نعم.

السؤال (120) هل يجوز للمكلف ان يطوف بالأزار فقط، علماً بأنه ساتر من السرة إلي الركبة؟

الجواب: الاحتياط مع الرداء أيضاً.

السؤال (121) هل يجوز تقديم طواف الزّيارة علي الموقوفين؟.

الجواب: يجوز مع الإضطرار.

السؤال (122) هل يجوز أن يأتي بخمس عمرات مفردة مثلاً بلا طواف نساء لكل واحدة منها، وبعد إنتهائها يأتي بخمس طوافات نساء للعمرات الخمس؟.

الجواب: لا.

الشك في الطواف

السؤال (123) لو شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط فما هو حكمه؟

الجواب: يعيد طوافه.

السؤال (124) ما حكم من شك بعد الطواف في أنه كان علي طُهر أم لا؟

الجواب: بني علي الطهارة.

السؤال (125) ومن شك في الأثناء؟

الجواب: بني علي الحالة السابقة من الحدث أو الطهارة، وإن شك في المتقدم منهما (أيهما الأسبق الحدث أم الطهارة) بني علي الحدث.

السؤال (126) هل ترون كفاية إعادة الطواف فقط عند تبين بطلانه بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع أو المفردة. أم لا

بد من إعادته وما بعده من سعي وتقصير؟

الجواب: الطواف فقط.

السؤال (127) هل يتحقق حكم كثير الشك فيمن يشك في عدد الأشواط في الطواف فلا يعتني بشكه؟ وكذا السعي؟

الجواب: نعم ولا يعتني.

إذا ترك شيئا من الطواف

السؤال (128) من ترك شيئا من طوافه ولم يتمكن من أن يأتي بنفسه؟

الجواب: تكفي الاستنابة.

السؤال (129) ما حكم من قطع الطواف لعذر؟

الجواب: إذا كان قد تجاوز نصف الطواف يتم من حيث قطع بعد زوال العذر وإلا أعاد الطواف، وإن لم يقدر هو علي ذلك استناب.

السؤال (130) من المعلوم عندكم إنكم تجيزون الطواف في أبعد من الحد الذي ذكروه بعض الفقهاء وهو بين الركن والمقام، والسؤال هل هذا يعني جواز الطواف ولو داخل الأروقة المحيطة بالكعبة والتي يصلي فيها الناس، أم يجب أن يكون الطواف في الساحة الواقعة بين الكعبة وهذه الأروقة؟

الجواب: جائز مطلقاً.

صلاة الطواف

السؤال (131) ما هي حدود المكان الذي يجب صلاة الطواف فيه عند مقام إبراهيم عليه السلام؟

الجواب: تجوز الصلاة في طرفي المقام قريبا منه وخلفه إلي آخر المسجد الحرام.

السؤال (132) هل يجب الفور في صلاة الطواف بمعني أنه يجب الإتيان بها فور الانتهاء من الطواف؟

الجواب: يجب فورا عرفيا.

السؤال (133) حاج ترك السعي بعد الصلاة (صلاة الطواف) في عمرة التمتع، فما الذي عليه أن يعمل إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟

الجواب: يسعي ويستغفر، وإذا فعل ما فيه الكفارة كفر.

السؤال (134) في حالة الازدحام هل يجوز الطواف في أبعد من ستة وعشرين ذراعاً حول البيت أم لا؟

الجواب: نعم يجوز مطلقا (حتي في غير الازدحام).

السؤال (135) من ترك الصلاة خلف المقام جهلاً أو سهواً أو نسياناً، ثم تذكر بعد الإنتهاء من السعي والتقصير، هل عليه إعادة السعي والتقصير أو يكفي الصلاة خلف مقام

إبراهيم عليه السلام؟

الجواب: يكتفي بالعود إلي مقام إبراهيم عليه السلام والصلاة عنده أو خلفه.

السؤال (136) هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطل له، مع العلم انها تستغرق نصف ساعة تقريباً؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟

الجواب: لا يبطل.

السعي

السؤال (137) هل تجب الطهارة من الحدث او الخبث في السعي بين الصفا والمروة؟

الجواب: لا تجب، بل هي مستحبة.

السؤال (138) هل يلزم الصعود علي الصفا والمروة؟

الجواب: لا يلزم وإن كان الأفضل صعودهما.

السؤال (154) ما حكم التحريف بالوجه إلي الخلف أحيانا في السعي؟

الجواب: لا إشكال فيه.

السؤال (139) هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟

الجواب: يجوز مطلقا.

السؤال (140) هل استحباب الهرولة في المكان المتعارف في السعي يعم الرجال والنساء؟

الجواب: للرجال فقط.

السؤال (141) هل يجوز قطع السعي لحاجة دينية أو دنيوية؟

الجواب: يجوز ويتم من حيث قطع.

السؤال (142) ما يصنع من لم يتمكن من تدارك ما نقص من سعيه؟

الجواب: استناب في ذلك.

السؤال (143) هل يجوز تأخير السعي بعد طواف الزيارة وصلاتها يوماً آخر؟

الجواب: خلاف الاحتياط.

السؤال (144) إذا قصر المحرم ثم تبين بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟

الجواب: يعيد السعي.

أشواط السّعي

السؤال (145) ما حكم من سعي أقل من السبعة، عمداً أو سهواً أو جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً؟

الجواب: العامد يبطل سعيه، أما غيره فيأتي بما نقص سواء تجاوز النصف أم لم يتجاوز.

السؤال (146) ما حكم من تيقن بالنقص في السعي سواءً كان شوطا أو أقل أو أكثر؟

الجواب: أتي به وكفي، سواء تجاوز النصف أو لم يتجاوز.

السؤال (147) ما يصنع من لم يتمكن من تدارك ما نقص من سعيه؟

الجواب: استناب في ذلك.

السؤال (148) ما حكم من نسي شوطا من السعي أو أكثر؟

الجواب: أتمّ السّعي (أتي بالشوط المنسي)، وإن لم يتمكن (بنفسه) استناب.

السؤال (149) هل يجوز قطع السعي لحاجة دينية أو دنيوية؟

الجواب: يجوز ويتم من حيث قطع.

السؤال (150) هل يجب المبادرة إلي التقصير بعد الفراغ من السعي؟

الجواب: المبادرة العرفية لا الدقية.

التقصير

السؤال (151) متي يجب التقصير في العمرة؟

الجواب: يجب بعد اكمال السعي، وبه يتحلل الإنسان من عقد إحرامه.

السؤال (152) كيف يتم التقصير؟

الجواب: يحصل التقصير بأخذ شيء من شعر رأسه أو حاجبه أو لحيته أو تقليم أظفار يديه أو رجليه، وذلك بعد النيّة (اقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع قربة الي الله تعالي)

السؤال (153) هل يجب المبادرة الي التقصير بعد السعي مباشرة؟

الجواب: لا يجب ذلك.

السؤال (154) هل يصح حلق تمام الرأس بدل التقصير؟

الجواب: لا يجوز حلق تمام الرأس، وإذا حلق يكفر بشاة، حتي ولو كان ناسيا أو جاهلا علي الأحوط.

السؤال (155) هل ترون بأساً في حلق الرأس بعد الإحلال من عمرة التمتع؟ وهل يلزمه دم إن حلق؟ وما الحكم إذا كانت هناك ضرورة في حلقه؟

الجواب: يجوز مع الضرورة، وبدونها يراعي الاحتياط.

السؤال (156) هل تحل له كل المحرمات بعد التقصير؟

الجواب: إذا قصر حل له كل شيء حتي النساء، إلا

الصيد وقلع أشجار ونبات الحرم.

السؤال (157) في العمرة المفردة، ترك التقصير جهلاً بالمسألة وأتي بباقي الأعمال من طواف النساء وركعتيه وحلّ من إحرامه، وتجرد من ثياب إحرامه ولبس المخيط حتي عاد إلي بلده. ما هو تكليفه؟

الجواب: ليس في حكم المحرم.

بين عمرة التمتع وحجها

السؤال (158) بعد إحلال الحاج من عمرة التمتع خرج إلي مني أو عرفات أو جدة بقصد النزهة أو لاستطلاع متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً؟

الجواب: لا بأس بشرط رجوعه للحج.

الوقوف بعرفات

حدود عرفات

السؤال (159) كيف يتم معرفة حدود عرفات؟

الجواب: بالرجوع إلي أهل الخبرة، ويجوز الاعتماد علي العلامات الموجودة.

السؤال (160) ما حكم من شك في موضع أنه عرفة أو لا ولم يتمكن من اليقين؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاقتصار علي المعلوم.

الوقت الاضطراري

السؤال (161) ما هو الوقت الاضطراري للوقوف بعرفات؟

الجواب: من غروب الشمس إلي طلوع الفجر من يوم النحر (عيد الأضحي).

السؤال (162) ما حكم من خرج من عرفات بعد زوال الشمس وقبل غروبها إذا كان متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً؟

الجواب: صح حجه علي الأقوي، وإن أثم.

السؤال (163) هل يكفي العبور من المزدلفة وعدم المبيت فيها للحملدار أو عمال الحملة حتي يستطيع إعداد وجبة الإفطار للحجاج وغيرها من الأشياء الأخري المترتبة علي الحملدار؟

الجواب: جائز للمعذور.

السؤال (164) إذا اضطر النائب لموقف اضطراري في عرفات أو المشعر. هل تبرأ ذمته؟

الجواب: نعم.

السؤال (165): وما الحكم إذا كان يعلم مسبقاً أنه سوف يأتي بالموقف الاضطراري؟ وهل يفرق بين وقت علمه السابق فيما إذا كان قبل الإحرام أو بعده؟ أو قبل الاستئجار أو بعده؟

الجواب: لا بأس، مطلقاً.

الوقوف بالمشعر الحرام

السؤال (166): ما هي حدود المشعر الذي يجب الوقوف فيه؟

الجواب: يرجع في ذلك إلي العلامات الموجودة.

السؤال (167): ما حكم من أفاض قبل الفجر عالماً عامداً بدون عذر علما أنه قد وقف بعرفات؟

الجواب: أثم ولم يبطل حجه وعليه (كفارة) شاة علي الأقوي.

السؤال (168): ما حكم من لم يدرك الوقوف ليلة العيد ولا بين الطلوعين؟

الجواب: وجب عليه الوقوف مقدارا من نهار العيد بعد طلوع الشمس إلي الزوال.

السؤال (169): عند النفور من المشعر الحرام إلي مني، هل يجوز أن يسلك الحاج طريقاً آخر بمعني أنه يذهب من داخل مكة ومن ثم إلي مني لرمي الجمرات؟

الجواب: يجوز.

السؤال (170): من أفاض من عرفات قاصداً المشعر ووصل إليه دون أن يلتفت إلي أنه المشعر ولم ينوي المبيت إلي أن خرج منه ودخل مني ولا يستطيع الرجوع. مع العلم أن رجوعه للمشعر للموقف الاضطراري فيه حرج شديد نتيجة شدة الازدحام والتعب الشديد؟

الجواب: يكفي.

السؤال

(171): الرجال الأصحاء الذين يجوز لهم شرعاً الإفاضة من المشعر ليلاً إلي مني بسبب مرافقة النساء، هل يجوز لهم كل ما يجوز للنساء من أعمال ليلة النحر؟

الجواب: لا، إلا إذا كانت مرافقة النساء تستلزم ذلك.

السؤال (172): ما حكم من وقف بالمشعر إلي منتصف الليل ثم ذهب إلي مني بدون أي عذر سواءً كان متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً؟

الجواب: لا بأس بحجه.

مناسك مني

مناسك مني

السؤال (173): إذا تعمّد الحاج الإفاضة من المزدلفة ودخل مني قبل طلوع الشمس لا لعذر سوي كسب الوقت، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: خلاف الاحتياط الوجوبي ويكفر بشاة.

السؤال (174): هل يشترط الترتيب بين أعمال مني؟

الجواب: نعم يجب الرمي أولاً، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير.

السؤال (175): النساء والشيوخ الذين يقعون في المشقة إذا توجهوا من مني إلي مكة بعد ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بسبب الازدحام فهل يجوز لهؤلاء التوجه قبل الظهر؟

الجواب: نعم.

أولاً: رمي الجمرات

السؤال (176): من كان له عذر فرمي ليلا فزال العذر نهارا هل تجب عليه الإعادة؟

الجواب: لا تجب وإن كانت هي الأحوط.

السؤال (177): المعذور من الرمي في النهار يجوز له الرمي في الليل، فهل يجب عليه الرمي ليلاً أو يجوز له الاستنابة للرمي نهاراً؟

الجواب: يجب عليه الرمي ليلاً.

السؤال (178): هل يكفي الرمي إذا رمي فصادف شيئا في طريقه ثم أصاب الجمرة؟

الجواب: يكفي.

السؤال (179): هل يجب تلاحق الحصيّات؟

الجواب: يجب، فلا يكفي أن يرميها دفعة واحدة برمية واحدة.

السؤال (180): في رمي الجمرات للنساء أو للمعذورين إذا دار الأمر بين الرمي ليلاً بسبب الازدحام نهاراً. أو الإستنابة نهاراً. فمتي ترمي وفي حالة جواز الإستنابة هل يتعين علي المرأة مرافقة النائب للجمرات ومشاهدة الرمي بنفسها أو تجوز الاستنابة وهي تجلس في الخيمة؟

الجواب: ترمي ليلاً، ولا تجب مرافقة النائب في الفرع الثاني.

السؤال (181): هل يجوز الرمي من الطابق العلوي؟

الجواب: يجوز ذلك مطلقا، خصوصا في حال الاضطرار.

السؤال (182): هل يجوز للنساء وذوي الأعذار الرمي ليلة العيد؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (183): هل يجوز رمي الجزء الذي أضيف علي عمود الجمرة؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (184): ما حكم من رمي جمرة العقبة الكبري في اليوم الأول أي العاشر، وبعدها ذهب إلي مكة ليستريح ومن

ثم عاد إلي مني قبل الغروب وأكمل باقي الأعمال وهي الذبح ثم التقصير؟

الجواب: يجوز.

السؤال (185): ما حكم من رمي جمرات اليوم الثاني عشر بعد طلوع الشمس ومن ثم خرج إلي مكة وبعدها رجع إلي مني قبل الزوال بفترة قصيرة؟

الجواب: لا بأس.

السؤال (186): هل يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الاتجاهات علماً بأنّ عمود الجسر المبني علي العقبة الكبري نازل عليه؟

الجواب: لا بأس.

السؤال (187): في حالة عدم رمي الجمار صباحاً بسبب الازدحام فهل يجوز الرمي ليلاً بدلاً من اليوم الماضي أو القادم؟

الجواب: نعم يرمي ليلاً.

السؤال (188): جمرة العقبة مبنية من الإسمنت في جوانبها الثلاثة إلاّ إن هناك طرفاً رابعاً لم يبن بالإسمنت فهل يجوز الرمي علي الجوانب المبنية أم لا؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال (189): لقد أضيف علي جمرة العقبة الكثير من البناء فهل يصح رمي هذا الزائد عليها بقصد الجمرة نفسها؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

السؤال (190): هل يصح السعي بين الصفا والمروة وذلك في الطابق الثاني لها وكذا الرمي؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

السؤال (191): النساء والشيوخ الذين يلاقون المشقة في الرمي، هل لهم و لأمثالهم أن يرموا جمرة العقبة الكبري من الخلف، بحيث يكونوا في اتجاه القبلة؟

الجواب: جائز.

السؤال (192): هل يجوز للنساء والضعفاء والشيوخ بعد رمي الجمار النفر من مني يوم الثاني عشر قبل الزوال؟

الجواب: نعم.

ثانياً: الذبح

السؤال (193): يقال إن المذبح الجديد خارج مني، فهل يجوز الذبح في مكة المكرمة؟

الجواب: يذبح في المذبح.

السؤال (194): هل يجوز الذبح في غير مني ومكة المكرمة؟

الجواب: لا يجوز، إلا في أطراف مني الأقرب فالأقرب.

السؤال (195): في حالة عدم توفر الذبيحة السليمة، هل يجوز ذبح المعيبة؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (196): هل يجزي في الأضحية التيس الذي لم يبلغ السنة الثانية؟

الجواب: إذا لم يقدر

علي الشرائط جاز.

السؤال (197): ما حكم من لم يتمكن من ذبح الهدي لعدم وجوده (الهدي) أو لعدم وجود المال؟

الجواب: يصوم بدلا من الهدي كما هو مذكور في مناسك الحج (راجع مناسك الحج ص 142 المسألة: 447 – 449).

السؤال (198): هل يجوز الذبح في المذابح المستحدثة؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك.

السؤال (199): نظراً لوجود المذبح خارج حدود مني فهل يجوز الذبح فيه علماً بأننا لا نستطيع أن نخرج الهدي من المذبح إلاّ أن يكون مذبوحاً؟

الجواب: جائز.

السؤال (200): ما حكم الذبح والحلق يوم العيد ليلاً في مني إذا وصل الحاج إلي مني متأخراً ولم يتمكن من الذبح والحلق في النهار؟

الجواب: أخّر إلي اليوم الثاني.

السؤال (201): ما حكم من ذبح خارج مني اشتباها في المسألة حيث قرأ المسألة اشتباها في المناسك وفهم منها الجواز، فهل يلزم عليه إعادة الذبح في نفس السنة وقد رجع إلي بلده، أم يؤجل السنة الثانية أم ماذا؟

الجواب: لا بأس وإن كان الاحتياط في الإعادة.

السؤال (202): هل يجوز إخراج قيمة الذبيحة بدل الذبح؟

الجواب: كلا، لا يجوز.

السؤال (203): هل يجوز تأخير النحر أو الذبح إلي يوم ثاني العيد؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (204): ما حكم من لم يتمكن من ذبح الهدي لعدم وجوده أو لعدم وجود المال؟

الجواب: يصوم بدلاً من الهدي كما هو مذكور في المناسك.

السؤال (205): هل يشترط وضع الحاج الإمامي يده علي يد الذابح غير الإمامي؟

الجواب: لا يشترط.

السؤال (206): إذا أخر الذبح إلي اليوم التالي، هل يؤخر الحلق أو التقصير معه؟ أو يتمكن من الحلق في اليوم العاشر؟

الجواب: يؤخر الحلق أو التقصير.

السؤال (207): وهكذا من لم يرم في اليوم العاشر لعذر ولم يتمكن من الاستنابة، هل يمكنه الذبح والحلق أم يؤخرهما حتي يرمي قضاءً في اليوم التالي

أو يرمي عنه؟

الجواب: يحتاط.

السؤال (208): هل يشترط في آلة ذبح الهدي أن تكون من حديد أم يكفي النحاس والألمنيوم او الزجاج؟

الجواب: يجوز كل ما كان من الفلز.

السؤال (209): هل يجوز ذبح الهدي في وطن الحاج بعد رجوعه؟

الجواب: يجب ان يكون الذبح في مني.

التوكيل في الذبح

السؤال (210): من وكله جماعة في الذبح عنهم، فاشتري بعددهم وذبحها عنهم، هل يشترط أن ينوي أن هذا لفلان وهذا لفلان؟

الجواب: لا يشترط علي الأقوي وإن كان الأحوط التعيين.

السؤال (211): ما حكم الوكيل إذا أخطأ في تسمية موكله من باب الخطأ في التطبيق، أو نسيه عند الذبح؟

الجواب: لا إشكال فيه.

السؤال (212): هل يشترط أن يكون الذابح للهدي في مني إمامياً أم يكفي غير الإمامي، وهل يشترط وضع الحاج الإمامي يده علي يد الذابح غير الإمامي؟

الجواب: يكفي غير الإمامي مع مراعاة شروط الذبح، ولا يشترط وضع اليد0

السؤال (213): هل تجوز النيابة في الذبح عن مائة حاج مثلاً؟

الجواب: نعم، تجوز.

السؤال (214): من ذبح عن غيره من دون أن ينوبه لكن يعلم ضمناً رضا المنوب عنه، هل يجزيه ذلك؟

الجواب: خلاف الاحتياط.

السؤال (215): وان كان لا يعلم رضاه. هل تكفي الإجازة اللاحقة؟ أم لابد من إعادة الذبح؟

الجواب: خلاف الاحتياط، والظاهر كفاية الإجازة اللاحقة.

الأكل من الذبيحة والتصرف فيها

السؤال (216): هل يجب أن يأكل الحاج من هديه؟

الجواب: الأفضل الأكل.

السؤال (217): هل يجوز بيع الأضاحي علي مشروع الزواج الجماعي بسعر مخفض وصرف تلك الأموال في المشاريع الدينية الإسلامية؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (218): هل يجوز توزيع هذه الأضاحي علي الفقراء والمحتاجين خارج مكة المكرمة سواء داخل السعودية أو غيرها؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (219): إذا انعدم الانتفاع من الأضحية حينما تذبح في مني، فهل يجوز ذبحها خارج مني ليستفاد من لحمها للفقراء؟

الجواب: يلزم الذبح في مني إذا كانت واجبة، أما المستحبة تذبح أينما أرادوا.

السؤال (220): هل تثليث الذبيحة واجب أم مستحب؟

الجواب: مستحب مؤكد.

ثالثاً: الحلق أو التقصير

السؤال (221): من يحج حج الصرورة (أي حجة الإسلام ولأول مرة) هل يجب عليه الحلق أم يجوز التقصير؟

الجواب: الأقوي أن الرجل مخير بين الحلق والتقصير وإن كان الأفضل الحلق، خصوصا إذا كان صرورة.

السؤال (222): ما هي آلة الحلق؟

الجواب: الأحوط أن يكون بالموسي ويجوز بالماكنة إذا كانت ناعمة وتوجب صدق الحلق عرفا.

السؤال (223): هل يجوز للصرورة أن يقصّر بدل الحلق؟

الجواب: نعم.

السؤال (224): ما حكم من نسي التقصير أو الحلق؟

الجواب: يرجع إلي مني ويقصر أو يحلق، وإن لم يمكنه ذلك حلق أو قصر في مكانه.

السؤال (225): ما حكم من قصر بدل الحلق من غير عذر علماً بأنه يحج لأول مرة؟

الجواب: جائز.

السؤال (226): هل تحل محرمات الإحرام بعد الحلق؟

الجواب: الأقوي ذلك، إلا الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع شجره (والصيد).

السؤال (227) اذا أراد الحاج ان يحلق رأسه بعد صلاة المغرب وذلك بعد الرمي والذبح فهل الليل ملحق بالنهار في الحلق ام يؤخره الي الغد؟ وماذا لو أراد التقصير بدل الحلق هل يجوز له ذلك ليلاً؟

الجواب: يؤخره الي اليوم التالي.

السؤال (228): من كان حجه حج الصرورة هل يلزمه

الحلق، وهل يكفي بالماكنة؟

الجواب: لا يلزم الحلق، ويكفي بالماكنة.

السؤال (229): ما حكم من قصر بعد الذبح علماً بأنّ المذبح حالياً خارج حدود مني أي أنه قصر خارج حدود مني سواء كان متعمّداً أو ناسياً أو جاهلاً؟

الجواب: ليس مقطوعاً به أنّ المذبح خارج مني لكن الاحتياط العود إلي مني مع الإمكان وإعادة التقصير.

المبيت بمني

المبيت بمني

السؤال (230): هل يجب المبيت بمني من أول الليل إلي آخره؟

الجواب: المقدار الواجب في المبيت بمني هو نصف الليل، مخيرا بين النصف الأول وهو من أول آذان المغرب إلي منتصف الليل، وبين النصف الثاني وهو من منتصف الليل إلي أذان الفجر، والأفضل المبيت تمام الليل إلي الفجر.

السؤال (231): إذا خرج من مني صباحاً وأراد العودة إلي مني قبل الغروب للمبيت، وحصل طارئ أخّره عن الدخول إلي مني قبل الغروب كزحمة السيارات وما أشبه، فما العمل؟ وما هي حدود مني؟

الجواب: يبقي النصف الثاني من الليل، والحدود كما في العلائم (الموجودة هناك في الوقت الحاضر).

السؤال (232): ما حكم مَن نَفَر مِن مني قبل زوال اليوم الثاني عشر عمداً؟

الجواب: عمداً لا يجوز، أما الناسي والجاهل فلا شي عليه وإذا نفر وتمكن من العود عاد.

السؤال (233): أي الليالي يجب علي الحاج أن يبيت فيها بمني؟ وإن لم يبت هل عليه الكفارة؟ وما هي؟

الجواب: يبيت الحاج ليلة الحادي عشر والثاني عشر مطلقا، والثالث عشر في بعض الأحيان (كما لو غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر فيجب أن يبيت تلك الليلة)، وإن لم يبت عمدا في هذه الليالي فعليه لكل ليلة شاة.

السؤال (234): هل يجوز للإنسان أن يقضي نهار العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة ويبيت في مني؟

الجواب: يجوز مع أدائه لاعمال مني.

السؤال (235): إذا

فات الحاج أغلب الليل ولم يبق منه سوي ساعات قليلة، فهل يجزي هذا المبيت أم لا؟

الجواب: نعم يجزيه.

السؤال (236): من أصبح في مني أو دخلها نهاراً، هل له أن يخرج منها ويدخلها مراراً؟ علماً بأن الواجب عليه المبيت ليلاً؟

الجواب: نعم.

السؤال (237): من نوي المبيت في مني ليلاً في النصف الأول أو الأخير علي التخيير، هل يكفي في أحدهما مسمي المبيت عرفاً فيحق له الخروج إلي مكة بعدها، بحيث يبيت في جزء أحدهما دون استغراق أحد الطرفين من الليل؟

الجواب: يلزم الاستغراق.

المبيت خارج مني

السؤال (238): هل هناك موارد يجوز فيها المبيت خارج مني؟

الجواب: يجوز في هذه الموارد:

1: من خرج من مكة المكرمة فلم يصل إلي مني ونام في الطريق.

2: من بات بمكة المكرمة مشتغلا بالعبادة.

3: إذا لم يكن في مني مكان للمبيت، وكذا إذا كان له عذر يمنعه من المبيت في مني، من خوف عدو أو مرض أو ما أشبه.

4: من كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا بالحكم، ومن غلبه المرض أو النوم.

السؤال (239): هل يُعد الكسب في الفرع الثاني من هذه المسألة عبادة باعتبار أن الكاسب حبيب الله؟

الجواب: لا يعُد.

السؤال (240): كما هو المعلوم أن السكن في داخل حدود مني باهض الثمن، فهل يجوز في هذه الحالة السكن خارج حدود مني؟

الجواب: إذا كان اضطراراً جاز.

طواف النساء

السؤال (241): هل يجب طواف النساء علي النساء أيضا؟

الجواب: يجب طواف النساء علي الرجل والمرأة، الصغير والكبير.

السؤال (242): هل تحرم علي الحاج زوجته فيما إذا فاته طواف النساء جهلاً بالمسألة؟

الجواب: نعم حتي يطوف أو يُطاف عنه.

السؤال (243): إذا نسي طواف النساء فما هو حكمه؟

الجواب: رجع وطاف بنفسه، وإن لم يتمكن استناب (شخصاً آخر ليطوف عنه طواف النساء)، وما دام لم يأت هو أو نائبه بالطواف تحرم النساء عليه.

السؤال (244): هل يجوز أن يأتي بخمس عمرات مفردة مثلاً بلا طواف نساء؟ وبعد انتهائها يأتي بخمس طوافات نساء للعمرات الخمس؟

الجواب: لا.

السؤال (245): لو ترك طواف النساء جهلا أو نسيانا ولكن أتي بطواف الوداع هل يكفيه ذلك؟

الجواب: نعم يكفيه ذلك.

السؤال (246): أنا شيعية إماميه متزوجة من رجل سنّي وذهبنا هذه السنة إلي الحج ورفض أن يقوم زوجي بطواف النساء، أما أنا فقد قمت بطواف النساء فماذا أفعل؟ هل أفدي عنه وهل يعتبر زوجي محرّم عليّ،

كما لا أعرف أحداً أستطيع أن أجعله يطوف عنه؟

الجواب: لا بأس عليك وتبقين أنت تعاشرينه معاشرة الأزواج (وذلك لقانون الإلزام).

السؤال (247): إذا لم يأت أحد الزوجين بطواف النساء، هل يحرم عليه الجماع أم مطلق الملامسة؟ ولو قاربها هل يعد زانياً؟

الجواب: كل أقسام الملامسة محرمة عليه، ولا يعد زانياً.

السؤال (248): اذا حجّ حجة الإسلام ثم حج حجاً مستحباً، لكن لم يأت بطواف النساء في الحج المستحب عمداً أو سهواً أو جهلاً، فهل تحرم عليه زوجته؟ وعلي فرض الحرمة لو جامع زوجته وحملت منه، فهل يكون الابن إبن زنا؟

الجواب: تحرم زوجته حتي يأتي بطواف النساء أو ينوّب عنه أحد، ولا يكون الابن من زنا.

السؤال (249): في الحج المستحب إذا لم يأت بطواف النساء عمداً أو سهواً أو جهلاً فهل تحرم عليه زوجته؟ وعلي فرض الحرمة لو جامع زوجته وحملت منه، فهل يعد الابن ابن زنا؟

الجواب: يجب عليه طواف النساء ويمكن أن ينوب عنه أحد، ولا يكون الابن من زنا.

النيابة

النيابة

السؤال (250): هل يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب عن حجة الإسلام؟

الجواب: يشترط ذلك (عدم استقرار الحج في ذمته من قبل)، نعم يجوز لغير المستطيع (الذي لم يكن الحج مستقرا في ذمته) أن يصير نائبا.

السؤال (251): هل يجوز لمن لم يحجّ لنفسه أن ينوب في الحج عن غيره؟.

الجواب: إذا لم يكن مستطيعاً بنفسه جاز.

السؤال (252): من كان في ذمته حج واجب وناب عن ميت بدون علمه بالمسألة فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: نعم يصحّ منه.

السؤال (253): هل تجب الاستنابة علي من استطاع مالا ولكن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض؟

الجواب: تجب الاستنابة.

السؤال (254): هل تجوز نيابة المرأة عن الرجل والعكس؟

الجواب: تجوز.

السؤال (255): النائب هل يعمل علي طبق فتوي

مقلّده أم مقلّد المنوب عنه؟

الجواب: النائب يعمل علي رأي مقلده.

السؤال (256): هل يجب علي النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه كتعيين الطريق مثلا أو الإتيان بالمستحبات؟

الجواب: يجب.

السؤال (257): إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟

الجواب: يجزئ ولا يحتاج إلي حج آخر.

السؤال (258): من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، هل يكفيه هذا عن حجة الإسلام أو تجب النيابة عنه؟

الجواب: تكفيه ولا تجب النيابة عنه.

السؤال (259): من أحرم ثم مات قبل إكمال أعمال الحج فما حكمه؟

الجواب: يسقط عنه إذا كان بعد دخول الحرم.

السؤال (260): هل يجب تسمية المنوب عنه عند القيام بالأعمال أم تكفي النية العامة؟

الجواب: يجب تعيينه ولو بالإشارة الذهنية، كأن ينوي عمن بذل المال.

السؤال (261): هل يجوز أخذ النائب من الميقات؟

الجواب: يجوز ذلك، إلا إذا اشترط (المنوب عنه أخذه) من البلد.

السؤال (262): هل يكفي أن يقوم بعض المؤمنين الحجاج عن البعض الآخر في بعض أعمال الحج بالنيابة كالذبح والرمي إذا تعذر رميه بدون أن ينوّب المنوب عنه أحداً. وما الحكم إذا ذبح عنه دون أن ينص المنوب عنه علي النيابة؟

الجواب: الاحتياط أن المنوب عنه يُنوِّب.

السؤال (263): من تعذر عليه إكمال بقية الأعمال في حج التمتع فماذا عليه؟

الجواب: يستنيب وليس عليه شيء.

النائب والعمرة المفردة

السؤال (264): هل يجوز للنائب بعد إتمام الأعمال أن يأتي بالعمرة المفردة لنفسه أو لغيره؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (265): في العمرة المفردة هل يجب الإتيان بطواف النساء بعد بقية الأعمال فوراً أم لا؟ وما قدر جواز التأخير؟

الجواب: يجوز التأخير ليوم مثلاً.

السؤال (266): عند استكمال أعمال الحج كاملة هناك متسع من الوقت فيقوم بعض الأشخاص بأداء عمرة

مفردة فيقومون بعقد النية في مسجد التنعيم فهل يجوز بعد عقد النية الركوب بسيارة مسقوفة علماً بأنّ التوسع العمراني أمتد إلي ما بعد مسجد التنعيم؟

الجواب: لا بأس.

السؤال (267): هل يجوز للمحرم لعمرة التمتع الخروج من مكة بعد إحلاله من عمرته كالحملدار أو طاقم الحملة من عمال وأفراد؟

الجواب: يجوز بشرط أن يرجع إلي مكة للحج.

السؤال (268): هل يجوز للمحرم لعمرة التمتع الخروج من مكة بعد إحلاله من عمرته كالحاج الذي يحج أول مرة أو أكثر من مرة؟

الجواب: كالسابق.

السؤال (269): الذي يعمل في الحملة هل يجوز له بعد أداء عمرة مفردة أن يكرر الخروج من الحرم والدخول إليه دون إحرام لأعمال الحملة؟

الجواب: إلي شهر من إحرام العمرة الأولي نعم.

السؤال (270): إذا أحلّ الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل إحرام الحج إلي مني أو عرفات أو جدة بقصد النزهة أو حب الاستطلاع فما عليه إذا كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً؟

الجواب: لا بأس بشرط رجوعه إلي مكة للحج.

السؤال (271): إذا أحلّ الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل إحرام الحج إلي المزدلفة ليأخذ الحصي للجمرات، فما عليه إذا كان متعمّداً أو جاهلاً أو ناسياً؟

الجواب: لا شي عليه.

السؤال (272): هل يكفي أن يحجّ الولد عن والده المريض المقعد دون أن يبذل المال لولده أولاً ثم الوالد يوكله للحج؟

الجواب: نعم.

السؤال (273): من اعتمر (عمرة مفردة) وطاف طواف النساء عنها، ولكنه لم يطف طواف النساء لعمرة سابقة وعاد لوطنه، هل يظلّ تحريم النساء عليه حتي يطوف عن العمرة الأولي أو يبعث من يطوف عنه؟

الجواب: يجب عليه الطواف أو يطاف عنه حتي تحل عليه النساء.

السؤال (274): ولو أتي بطواف العمرة الثانية بنية العمرتين جهلاً فما حكمه؟

الجواب: كالسابق لأنه من الخطأ في التطبيق.

السؤال (275):

يقول الفقهاء إذا تمكن الإنسان من العمرة دون الحج وجب عليه ما تمكن منه، والسؤال هو في صورة تمكنه من العمرة المفردة دون الحج كيف تجب عليه مع أن الفقهاء يقولون بأنه يجب تقديم حج الأفراد علي العمرة؟

الجواب: التقديم في صورة التمكن منهما، أما هنا فيأتي بالعمرة فقط.

السؤال (276): قال بعض الفقهاء في مسألة تعيين من يجب عليه التمتع أو قسيماه: ولو شك في أن منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط، والسؤال:

بأي طريقة يمكن مراعاة الاحتياط هنا، حيث لا يستطيع إيقاع نوعين من الحج في السنة الواحدة، ولو أتي بأحدهما دون الآخر احتمل وجوب المتروك في ذمته؟ فهل المقصود أنه يحج مرّتين أحدهما تمتع والأخري إفراد أم ماذا؟

الجواب: المقصود انه يأتي بحج التمتع فانه مجز علي كل حال.

السؤال (277): شخص أحرم للعمرة المفردة ودخل مكة المعظمة لكنه أعرض عن أداء العمرة المفردة عصياناً وعناداً – والعياذ بالله – ولبس المخيط وعاد إلي بلاده، فما هو حكمه:

1- إذا تعذّر رجوعه إلي مكة لأداء الأعمال.

2- وهل تجب عليه كل الكفارات التي ارتكب أسبابها مع كثرتها؟

الجواب:

1- يستنيب.

2- نعم إلا إذا لم يقدر فيستغفر الله تعالي.

الكفارات

السؤال (278): إذا وجبت علي الإنسان كفارة شاة في إحرام العمرة، وكلف شخصاً بذبح الشاة في المقصب، ولكنه عندما أحضر الذبيحة بدّل رأسها برأس ذبيحة أخري فهل تجزي عن الكفارة؟

الجواب: إذا كان المراد تبديل الشاة بشاة أخري جاز عن الكفارة.

السؤال (279): إذا لم يستطيع المكلف دفع كفارة بعض تروك الإحرام، فهل تسقط عنه ويستغفر فقط، أم يتربص إلي حين تمكنه ولو بعد سنين؟

الجواب: يستغفر الله تعالي.

السؤال (280): في ذبيحة كفارة التظليل لو أن المكلف أوصل الذبيحة

إلي الفقير المستحق باستثناء بعض الأجزاء التي لا تؤكل كالجلد وبعض الأحشاء الداخلية، فهل تكفي تلك الذبيحة خصوصاً إذا فعل ذلك جهلاً منه بالحكم في وجوب إيصال كامل الذبيحة إلي المستحق؟

الجواب: تكفي لكن الاحتياط أن يعطي ثمن تلك الأجزاء للفقير.

السؤال (281): ما هو مصرف الكفارة؟

الجواب: تصرف الكفارة في فقراء المؤمنين وإذا لم يكن هناك فقراء مؤمنون يصرفها في بلده.

المتفرقات

السؤال (282): هل يجب الذهاب إلي حجّ بيت الله الحرام مع وجود حكومة جائرة مسيطرة؟

الجواب: نعم يجب.

السؤال (283): هل يجوز الامتناع عن الحج بسبب الخشية من التعب وصعوبة السفر؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (284): ما حكم المرأة التي تستعمل دواءاً لمنع العادة الشهرية حتي يتسني لها القيام بأعمال الحج كاملة؟

الجواب: جائز.

السؤال (285): هل الحج فريضة عبا دية وسياسية؟

الجواب: الحج فريضة عبادية، وما هو مرادكم من السياسية.

السؤال (286): هل تعتبر الكتب التي لم تقرأ ومرّ عليها الحول من المؤونة الزائدة فيجب تخميسها؟ وما حكم من حج ولم يخمس هذه الكتب جاهلاً للحكم وعرفه بعد الرجوع من الحج؟

الجواب: حجه صحيح ولا شيء عليه، إذا كانت الكتب مما يحتاج إليها ومن شأنه.

السؤال (287): الحملدار الذي يذهب إلي الحج كل عام لمدة شهر تقريباً هل يجب عليه الإتمام في الصلاة؟

الجواب: لا يتم الا إذا صدق عليه كثير السفر.

السؤال (288): من خمس نفقة حجه فقط وذهب إلي الحج فما حكمه؟

الجواب: يلزم تخميس بقية أمواله، ولكن لا إشكال في حجه.

السؤال (289): من كان باستطاعته الحج ولم يحج إلي أن هاجر إلي الجزيرة العربية وأقام فيها فماذا يترتب عليه؟

الجواب: يحج الآن.

السؤال (290): هل يجوز لصاحب الحملة تقديم الطعام أكثر من الحاجة المتعارفة بحيث يُعد إسرافاً عرفاً بدافع إكرام الحجيج؟

الجواب: لا يجوز الإسراف علي أي حال.

? ?

?

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة

محمد الشيرازي

? ? ?

تمّ بعون الله تعالي في يوم الثلاثاء الموافق 23 / ذي القعدة / 1420هجرية

جعفر الحائري

رجوع إلي القائمة

پي نوشتها

- سورة آل عمران: 97.

- سورة النحل: 43، سورة الأنبياء: 7.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.