أحكام المرأة في الحج والعمرة

اشارة

اسم الكتاب: أحكام المرأة في الحج والعمرة

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبي

مكان الطبع: بيروت لبنان

تاريخ الطبع: 1426 ق

الطبعة: اول

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالي: ?والليل إذا يغشي، والنهار إذا تجلي، وما خلق الذكر والأنثي?().

إن تعقيب القرآن الحكيم ?الذكر والأنثي? بعد النهار والليل يوحي بمعان كثيرة، ويعلن عن كوامن جمة، منها ما يلي:

من الواضح أن الليل زائداً النهار يساوي: واحد اليوم، والقرآن الحكيم يريد أن ينقلنا من هذا الأمر الواضح إلي أمر قد يخفي علي البعض وهو: أن الذكر زائداً الأنثي يساوي: واحد الإنسان.

وعليه: فكما أن الليل والنهار معاً يشكلان واحد اليوم، ومع فقد أحدهما لم يكن عندنا واحد باسم اليوم، فكذلك الذكر والأنثي (الرجل والمرأة) معا يشكلان واحد الإنسان، ومع فقد أحدهما أو حذفه لم يبق لدينا واحد باسم: الإنسان.

ثم إن القرآن الحكيم يريد عبر هذا التشاكل والتشابه الموجود بين واحد اليوم وواحد الإنسان أن ينقلنا إلي المشتركات بين فردي كل واحد من الواحدين، وبعض المميزات التي يتميز به بعضهما عن البعض الآخر.

أما المشتركات: فالليل والنهار يشتركان في الجنس والمادة والمعني، فهما وقت وزمان وآن، وكذلك الرجل والمرأة، فإنهما يشتركان في الجنس والمادة والمعني، فهما إنسان وبشر وآدمي، وهو واضح.

وأما المميزات: فالليل يتميّز عن النهار في الطبيعة والخواص، إذ طبيعة الليل وخاصيته الهدوء والسكون، بينما طبيعة النهار وخاصيته النور والضياء، وكذلك الرجل والمرأة فإنهما يتميزان في الطبيعة، فطبيعة المرأة الدقة والرقة والعاطفية، بينما طبيعة الرجل القوة والصلابة والعقلانية، وهو أمر بديهي.

ويترتب علي التمييز والاختلاف الموجود بين الطبيعة: التمييز والاختلاف في الوظيفة أيضا. وهو واضح.

فالليل لطبيعة هدوئه وعدم ضيائه للسكون والاستجمام والراحة، بينما النهار لطبيعة نوره وضيائه للنشور

والسعي والعمل.

وكذلك المرأة والرجل، فالمرأة لطبيعتها الرقيقة والعاطفية تستدعي وظيفة متلائمة مع طبيعتها غير وظيفة الرجل، بينما الرجل لطبيعته الصلبة والعقلانية يستدعي وظيفة متلائمة مع طبيعته غير وظيفة المرأة، وطبيعي أنه عندما تجتمع الوظيفتان تنظم الأمور ويسعد الإنسان بالحياة.

والإسلام بما أنه دين الحكمة والعدل، شرّع لكل من الرجل والمرأة وظائف خاصة تليق بطبيعة كل منهما، وذلك بحسب الاختلاف الموجود بينهما حيث أثبتت الدراسات العلمية أكثر من سبعين فرقاً بين الرجل والمرأة.

وكما شرّع الإسلام وظائف خاصة بحسب الجانب المتميز لكل من الرجل والمرأة وهو الأقل، فكذلك شرّع الإسلام للمرأة والرجل وظيفة مشتركة بحسب الجانب المشترك بينهما وهو الأكثر، أي: حيث إنهما يشتركان في الإنسانية جعلهما مشتركَين في التكليف والفرائض، العبادية منها والتوصلية، وكذلك في الأجر والثواب.

ومن جملة تلك التكاليف والفرائض هي فريضة الحج، فقد فرض الله الحج علي الرجل والمرأة بصورة مشتركة وواحدة، وإن اختلفت بعض الجزئيات بينهما لطبيعة اختلافهما ورعاية لحال المرأة.

ومن واجب المرأة كما هو واجب الرجل أيضا: أن تعرف مسائل حجها، سواء المسائل المشتركة من الحج وهو الغالب، أم المسائل المختلفة الخاصة بها وهي الأقل، وهذا الكتاب جاء لبيان هذا المهم، لتكون المرأة المسلمة علي بصيرة من أحكام الحج ومعرفة بمسائله إن شاء الله تعالي.

هذا ولا يخفي أن الحج تجمع جماهيري عظيم، ومؤتمر إسلامي ضخم، ومنسك عبادي جميل وطريف، يجتمع فيه المسلمون من كل بلد ومنطقة، ومن كل جنس وصنف، ومن كل لغة ولسان..

فينبغي للمرأة كما للرجل أن تؤدي دورها العبادي علي أحسن وجه، وأن تقوم بدورها الرسالي أيضاً علي أحسن صورة، وذلك بنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام النابعة من الوحي والسماء، ومن القرآن الحكيم وجدهم الرسول الكريم صلي الله عليه و

اله: ثقافة السلم والسلام، ثقافة المحبة والوئام، ثقافة التعارف والتعايش، ثقافة التكاليف والتعاون، ثقافة التشاور والتفاهم، ثقافة الأخلاق والآداب، ثقافة الرقي الإنساني والتقدم العلمي، وبكلمة واحدة: ثقافة الدنيا السعيدة الراغدة، والآخرة الحميدة الناعمة، وإبلاغه إلي جميع المسلمين الآمين لحج بيت الله الحرام، والمتوافدين لزيارة الرسول الكريم صلي الله عليه و اله وأئمة البقيع من أهل بيته المعصومين عليهم السلام، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله تعالي: ?وَعِظْهُمْ وَقُل لّهُمْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً?().

وقال سبحانه: ?فَبَشّرْ عِبَادِ ? الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلََئِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُوْلََئِكَ هُمْ أُوْلُو الألْبَابِ?().

وقال عزوجل: ? يَا أيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَيَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ?().

صدق الله العلي العظيم، وبلّغ رسوله الكريم، ووفي أهل بيت الرسول الطبيبين الطاهرين المعصومين، وجعلنا من المتمسكين بولايتهم، والسائرين بسيرتهم، آمين رب العالمين.

الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي محمد وآله الطيبين الطاهرين.

استطاعة المرأة المالية والبدنية للحج

مسألة: الحج ركن من أركان الإسلام ولا فرق في وجوبه بين الرجل والمرأة، ففي الخبر الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ?بُني الإسلام علي خمس: علي الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي

بالولاية?() فلا يكون وجوب الحج مختصاً بالرجال، بل هو واجب في العمر مرة، حتي علي النساء اللاتي يقدرن علي الحج جسمياً ولهن استطاعة مالية أيضاً، مع توفر باقي الشروط.

مسألة: إذا كانت الفتاة وعموماً المرأة مستطيعة مالياً، ولكنها غير قادرة علي الحج جسمياً، لمرض أو كبر أو ما أشبه ذلك، وكانت في يأس من قدرتها شخصاً علي الحج في المستقبل وجب عليها استنابة من يحج عنها نيابة، نعم إذا زال عذرها

وتمكنت بعد ذلك من أن تحج بنفسها، لا يجب عليها الحج.

مسألة: إذا كانت المرأة المتزوجة تملك مالاً أو حصلت علي مال بحيث أصبحت به مستطيعة للحج، وجب عليها الحج وإن كان ذلك موجباً لتحرّج زوجها من حيث أمور المعاش، نعم لو كان تحرج الزوج يؤدي إلي تحرج الزوجة والتضييق عليها أيضاً لم يجب عليها الحج.

مسألة: إذا كان للمرأة التي لها معيل يعيلها وينفق عليها مال يكفيها للحج، وجب عليها أن تحج به، ولا يشترط إذن زوجها، أو أبيها في ذلك.

مسألة: إذا كانت المرأة هي التي تنفق علي نفسها، ولم يكن لها من يعيلها، وكان لها مال يكفي لأن تحج به، فإن كانت بحيث لو حجّت به ترجع إلي كفاية، وذلك بأن تتمكن بعد الرجوع من إعاشة نفسها ولا تقع في ضيق وحرج من العيش، وجب عليها الحج، وإلا لم يجب عليها.

مسألة: لو كان للمرأة التي ليس لها أحد يعيلها أموال منقولة أو غير منقولة، تستثمرها للنفقة علي نفسها، فإن كان المجموع بقدر الحج، فلا يجب عليها أن تحج به، لكن لو كان بقدر الحج وزيادة وكان الزائد كافياً من حيث الاستثمار لنفقتها وسد ما تحتاج إليها بعد رجوعها وجب عليها أن تستصفي من أموالها بقدر الحج وتحج به.

مسألة: لو لم يكن للمرأة مال، لكن تطلب من أحد مالاً بمقدار الحج، وجب عليها مطالبته لو لم يكن معسراً وإجباره علي الدفع إن كان مماطلاً واستلام مالها والحج به.

الاستطاعة عبر الصداق

مسألة: إذا تزوجت المرأة وحصلت علي صداق يكفي لأن تحج به، وجب عليها الحج، إلا إذا صرفته في تهيئة جهاز العرس وأثاثه وكان ذلك متعارفا، فإنه لا يجب عليها الحج حينئذ.

مسألة: إذا كان صداق الزوجة الذي هو في

ذمة الزوج المصطلح عليه بالمؤخر أو الغائب بمقدار يحصل به للزوجة الاستطاعة، فإذا كان الزوج غير قادر علي أدائه إليها، فليس للزوجة مطالبة زوجها به، ولا يجب عليها الحج، وأما إذا كان قادراً علي أدائه ولم تكن المطالبة خلاف شأن الزوجة فالأحوط وجوباً المطالبة والحج به.

مسألة: إذا كان صداق المرأة كافياً لأن تحج به، وكان الزوج قادراً علي أدائه إليها، لكن لم يكن من شأن المرأة المطالبة، أو كان ولكنه مؤدّ لسوء الظن والنزاع بينهما، أو مؤد إلي وقوع الفرقة والطلاق عندهما، فلا يجب عليها مطالبته ولم يجب عليها الحج.

مسألة: إذا كان صداق المرأة بمقدار الحج، وكان الزوج قادراً علي الأداء، ولم يكن في مطالبتها له أثر سوء، أو حرج للزوج، وجب عليها المطالبة والذهاب إلي الحج.

الاستطاعة البذلية

مسألة: الحج البذلي للمرأة كالرجل يكفيها عن حَجة الإسلام، بمعني أنه إذا استطاعت بعد ذلك لم يجب عليها الحج ثانية.

مسألة: لو لم يكن للمرأة مال تحج به لا يجب عليها الحج، لكن لو قال لها أبوها، أو زوجها، أو واحد من ذويها: بأن تحج وعليه بذل جميع مصارفها، وجب عليها القبول والذهاب إلي الحج إن كانت تثق بكلامه وبذله.

مسألة: لو أراد الأب أن يصطحب ابنته، أو الأخ أخته، أو الابن أمه، أو الزوج زوجته للحج، وأن يقوم ببذل جميع مخارجها وجب عليها القبول والذهاب إلي الحج.

مسألة: لو كان للمرأة من المال بمقدار بعض الحج، لم يجب عليها الحج، لكن إذا قال لها من تثق بقوله وبذله: عليّ بذل باقي مصارف حجك، وجب عليها القبول والحج.

مسألة: لو عيّنت زينب مثلاً مالاً يسع الحج لفاطمة، وأوصت أن تحج به، أو نذرته لها، فمتي ما سُلّم المال إلي فاطمة، وجب عليها

قبوله، ووجب عليها أن تحج به، نعم لو لم تقيِّد زينب المال بالحج لم يجب علي فاطمة القبول، فإذا رفضته لم يجب عليها الحج أيضاً.

مسألة: لو أهدت امرأة مثلاً لامرأة مالاً يسع الحج، ولم تقيّده بالحج، لم يجب علي المرأة الثانية قبولها ولا الحج بها، لكن لو قبلته أصبحت مستطيعة ووجب الحج عليها، وأما لو أهدت المال إليها بشرط الحج، أو خيّرتها بين الحج وغيره به، فإنه يجب عليها القبول ويجب عليها الحج به، إلا أن يكون في الهدية منّة عليها فلا يجب قبولها ولا الحج بها.

مسألة: لو بذلت زينب مالاً يسع الحج وجعلته بين جماعة من النساء، فمن سبق منهن إلي المال وجب عليها الحج دون الباقي، وإن تركن أخذ المال جميعاً، استقر الحج في ذمتهن جميعاً علي نحو الوجوب الكفائي.

مسألة: لو استقر الحج في ذمة زينب مثلاً بنذر وشبهه، أو باستطاعة ولم تحج حتي ذهب مالها، فلو بذل لها أحد ما تحج به وجب علي زينب القبول والحج به.

مسألة: يجب بالبذل علي المرأة نوع الحج الواجب عليها لا غيره، فلو كان عليها حج التمتع وبذل لها حج الإفراد مثلاً لم يجب عليها القبول، وكذا العكس.

مسألة: لو حجت زينب بمال بذلته لها فاطمة، وفي الطريق تلف المال سقط عن زينب وجوب الحج، إلا أن تكون قادرة علي الاستمرار في الحج من مالها فيجب.

مسألة: ثمن الهدي في الحج البذلي علي الباذل، فلو لم تبذل فاطمة لزينب ثمن الهدي، لم يجب الحج علي زينب، إلا أن تكون زينب قادرة علي ثمن الهدي، فيجب عليها القبول والحج أيضاً.

مسألة: لو حجت زينب بالبذل وارتكبت شيئاً من محرمات الإحرام، وجب عليها الكفارة من مالها.

الاستطاعة بسبب الإرث

مسألة: لو وصل لزينب من

أبيها مثلاً إرث يسع الحج، وكان عندها ما يكفيها معيشتها قبل ذهابها وبعد رجوعها، وجب عليها الحج.

مسألة: لو حصلت فاطمة إرثاً من زوجها يسع الحج، فإن كان لها شغلاً أو ممراً لنفقتها بحيث تذهب وترجع إلي كفاية وجب عليها الحج، وإلا بأن أرادت استثمار الأموال لضمان نفقتها لم يجب عليها الحج، نعم لو كان ما وصلها من الأموال يسع الحج والاستثمار معاً وجب عليها الحج أيضاً.

مسألة: المرأة التي تعيش مع زوجها، وينفق الزوج عليها بقدر ما تحتاج إليه، فإن وصلها إرث من أحد أرحامها وكان بمقدار يسع الحج، فهي مستطيعة، ويجب عليها الحج.

مسألة: إذا حصلت المرأة علي إرث يسع الحج، صارت مستطيعة مالياً، فإن كانت مستطيعة جسمياً أيضاً حجت بنفسها، وإلا استنابت من يحج عنها.

مسألة: إذا ورثت الفتاة أو المرأة أرضاً من أبيها ولم تكن قيمتها بحيث تسدّ نفقاتها في الحج ونفقة المرافق لها معاً، لم يجب عليها الحج مع حاجتها إلي المرافق، نعم لو لم تحتج إلي مرافق ووسعت قيمة الأرض لحجها وجب الحج عليها.

الديون المالية والاستطاعة

مسألة: لا تجتمع الاستطاعة للمرأة والفتاة كما للرجل والفتي مع الديون المالية، فلو كانت تملك مالاً يفي للحج، ولكنها كانت في قباله مديونة للناس، أو مديونة للحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والكفارات، بحيث لو أدته لم تقدر علي الحج، وجب عليها أداؤه دون الحج، نعم لو كانت قادرة علي أداء الدين للناس عند حلول أجله، فالأقوي وجوب الحج عليها، وكذلك في الخمس والزكاة والكفارات لو استجازت في التأخير مرجع تقليدها أو وكيله فأجاز لها ذلك، نعم لو كان قد استقر الحج عليها سابقاً قدمت الحج علي الديون المتعلقة بالذمة، ولكنها تقدم الديون المتعلقة بالعين كالزكاة والخمس.

مسألة: إذا استطاعت المرأة

أن تستدين مالاً يفي للحج، لايجب عليها الاستدانة، ولو أنها استدانت لم يجب عليها الحج أيضاً حتي وإن تمكنت من أدائه بعد ذلك، نعم يستحب لها الحج بالاستدانة ولكنه لا يكفي عن حِجة الإسلام، بمعني أنها إذا استطاعت بعد ذلك وجب عليها الحج.

مسألة: لو أرسل الزوج زوجته إلي العمرة أو الحج علي نفقته وهو لا يخمّس، وجب علي الزوجة تخميس المال ثم العمرة أو الحج به.

مسألة: إذا أودعت المرأة مالاً في البنك لتحج به، وحجت قبل حلول رأس سنتها الخمسية فلا خمس، ولكن لو حل عليها رأس سنتها الخمسية ولم تحج بعدُ، وجب عليها تخميس المال ثم الحج به، أما تخميس الربح الذي يضيفه البنك إليه فيجب علي كل حال.

مسألة: الحاجة وكذا الحاج إذا أتمت مناسك العمرة أو الحج بأموال غير مخمسة، صح أعمالها في صورة الجهل القصوري أو النسيان وعليها أداء الخمس بعده، وأما مع العلم والعمد فيبطل طوافها وصلاة طوافها، نعم إذا أدت الخمس بعده وحصلت علي إجازة لاحقة لتأخير الخمس ولتصرفاتها السابقة من المرجع أو وكيله، فلا يبعد الحكم بالصحة حينئذ.

مسألة: إذا حجت المرأة ولم تدفع الخمس إلا بعد أداء الحج، فالظاهر صحة الحج إذا كان إحرامها وهديها حلالاً، ولكن القبول الكامل متوقف علي أداء الخمس قبل الحج، أو إجازة ولي الخمس بالتأخير.

مسألة: إذا باعت المرأة حليّها التي حصلت عليه هدية أو اشترته أثناء سنتها الخمسية، لتحج به، فلا خمس فيه لو حجت قبل رأس سنتها، وإلا وجب فيه الخمس.

الاستطاعة ببيع الزائد

مسألة: لو كان شيء من ضروريات الحياة للمرأة، فخرج عن موارد احتياجها، كالحلي مثلاً فيما لو كبرت ولم يكن متعارفاً التزين بها، أو هي لم تتزين بها ولم يكن من شأنها أن

تملكها، فإذا كانت بمقدار يفي للحج، وجب بيعها والحج بها.

مسألة: لو أن امرأة كانت تملك من الحلي ما قيمته أكثر من شأنها، وكان بحيث لو استبدلته بحلي يليق بشأنها حصلت معه علي مبلغ يسع الحج به أيضاً، وجب عليها استبدال ما هو أكثر من شأنها بما يليق بشأنها والحج بالمبلغ الزائد لو توفرت لها بقية الشروط الأخري.

مسألة: لا يجب علي المرأة بيع ضرورياتها الأولية، ولا ما تملكه من حلي وجواهر لأجل الاستطاعة للحج إن كان ذلك يناسب شأنها، نعم إن كان أكثر من شأنها بقدر يسع الحج، وجب عليها بيع الزائد علي شأنها والحج به.

مسألة: المرأة الموظفة التي تملك ما يكفيها للحج، لكنها لايعطي لها رخصة لفترة الحج بحيث لو ذهبت للحج بلا رخصة فُصلت عن وظيفتها، وكان عيشها متوقفا علي الوظيفة، لم يجب تعجيل الحج عليها حينئذ، وإلا وجب.

مسألة: لا يجوز للزوجة أن تأخذ قهراً من مال زوجها وتحج به، ولا تصبح مستطيعة بذلك، وكذلك العكس، وهكذا لا يجوز للبنت أن تأخذ جبراً من مال والدها، أو والدتها وتحج به، ولا تصبح مستطيعة بذلك، كما لا يجب علي الوالد ولا الوالدة البذل لها. وكذلك العكس، فلا يستطيع الوالد ولا الوالدة من مال الولد والبنت أيضاً، إلا إذا كان البذل برضاية الباذل.

إذن الزوج

مسألة: إذا حصل للزوجة الاستطاعة للحج، وجب عليها الحج وإن لم يأذن لها زوجها، وذلك لأن إذن الزوج ليس شرطاً في ذهاب الزوجة للحج الواجب، وكذا لو وجب عليها الحج بالنذر المضيّق مع صحة النذر بأن كان مثلاً بإذن الزوج أو وجب عليها لفساد حجها السابق.

مسألة: لا يحق للزوج منع زوجته عن حِجة الإسلام وهو الحج الواجب.

مسألة: لو أرادت الزوجة أن تحج ندباً،

أو واجباً موسعاً، اشترط جواز حجها بإذن الزوج، فللزوج الحق في أن يمنعها عنه، سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فللزوج الحق علي الأحوط أن يمنعها وإن لم يكن منافياً لحق الاستمتاع.

مسألة: الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً وهي بعدُ في عدتها الرجعية، حكمها بالنسبة إلي الحج الواجب والمستحب حكم الزوجة مع زوجها، وذلك لأنها في حكم الزوجة، وليس كذلك لو انتهت عدتها، أو كانت في عدة الوفاة، أو عدة الطلاق البائن غير الرجعي، أو في عدة الفسخ.

مسألة: إذا سافرت الزوجة دون إذن الزوج وكسب رضاه إلي مكة المكرمة، للقيام بأعمال العمرة والحج المستحبين، فلا تصح عمرتها ولا حجّها، ويكون سفرها هذا سفر معصية تتم الصلاة فيه.

مسألة: الزوجة التي وجب عليها الحج وأرادت السفر لوجود محرم أو رحم معها مع أول رحلة من الرحلات المتعددة وكلها قبل تضيق الوقت، فلا يجوز للزوج المنع مع وجود الحرج أو الضرر للزوجة في عدم سفرها مع الرحلة الأولي، وإلا جاز.

اصطحاب المرأة أحد محارمها

مسألة: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة فيما لو توفر لها كل شرائط وجوب الحج وجود زوجها أو أحد محارمها معها، مع الاطمئنان علي نفسها، نعم مع عدم الاطمئنان يلزم أن تسافر مع إنسان أمين وإن لم يكن من محارمها، أو تسافر مع حملات نسائية، أو ما أشبه ذلك مما تطمئن إليه.

مسألة: لو احتاجت المرأة إلي أن يصحبها أحد في الحج، وكان ذلك يتطلب نفقة وأجرة، وجب علي المرأة إعطاء أجرته ودفع نفقته، فإن لم يكن لها مقدرة مالية علي دفع أجرته وتأمين نفقته سقط عنها الحج لعدم الاستطاعة.

مسألة: في صورة احتياج المرأة

للمرافق مع عدم وجود ما تنفقه عليه، لو تبرع المرافق هو أو غيره عليه بالحج، أو بذل له باذل ليحج معها وجب علي المرأة المذكورة الحج أيضاً.

المرأة والحج النذري

مسألة: لو نذرت البنت وكذا الابن الحج بدون إذن أبيها، أو الزوجة بدون إذن زوجها، كان النذر صحيحاً، ووجب العمل به. نعم للأب والزوج حلّ النذر، ومع الحل لايجب، وحينئذ مع النهي من الزوج لا يجوز الحج النذري مطلقا، ومع نهي الأب لا يجوز إذا كان موجباً لأذاه.

مسألة: لو أن فتاة نذرت الحج، ثم تزوجت، فعليها الحج وفاءً بنذرها، إذا لم ينهها الزوج، أو يحلّ نذرها، أو نافي حقه الواجب، وإلا سقط الحج عنها وجوباً في بعض الصور، وجوازاً في بعض صور أخري.

مسألة: لو استطاعت المرأة للحج، ثم نذرت ما يتنافي مع الحج، لم ينعقد نذرها، ووجب عليها الحج.

مسألة: لو نذرت المرأة حجة الإسلام في سنتها، ثم استطاعت في تلك السنة للحج أيضاً، أو استطاعت للحج ثم نذرته أيضاً، أجزأها حج واحد في تلك السنة، ناوية: حجة الإسلام الذي نذرته.

مسألة: لو نذرت المرأة زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة من كل سنة، ثم استطاعت بعد ذلك للحج، انحل نذرها في تلك السنة ووجب عليها الحج، وكذلك يكون حكم كل نذر نذرته قبل الاستطاعة ثم استطاعت وكان لا يمكنها الجمع بين النذر والحج، فإنه ينحل نذرها ويجب عليها الحج.

المرأة والحج النيابي

مسألة: المرأة التي جمعت شرائط النيابة من: الإسلام، والإيمان، والعقل، والبلوغ علي الأحوط، وفراغ الذمة عن حجة الإسلام، يصح لها أن تحج نيابة عن امرأة أو رجل آخر، فلو أوصي مثلاً أحد بأن يحجوا عنه بعد موته، صح لابنته أو زوجته الحج نيابة عنه.

مسألة: يجب علي

المرأة التي تأتي بالحج نيابة، الإتيان بما اشترط عليها من نوع الحج، ووصفه كتعيين الطريق

والميقات مثلاً.

مسألة: لا يجب علي المرأة التي تحج نيابة، زيارة قبر النبي صلي الله عليه و اله وقبور أئمة البقيع عليهم السلام وزيارة المشاهد والمساجد في مكة والمدينة، إلا إذا اشترط عليها ذلك ولو شرطاً ارتكازياً.

مسألة: تجب الاستنابة علي من استطاع مالياً رجلاً كان أو امرأة ولكن لم يتمكن من الحج جسمياً لمرض مثلاً وذلك فيما لو كان مأيوساً من الشفاء وحصول القدرة الجسمية.

مسألة: يجوز للمرأة أن تستنيب رجلاً ليحج عنها، كما يجوز لها أن تستنيب امرأة لتحج عنها، ويجوز العكس أيضاً.

مسألة: يجب إتيان الحج عن المنوب عنه طبق فتوي مرجع النائب نفسه، وبحسب وظيفة النائب نفسه من حيث كونه رجلاً أو امرأة، لا المنوب عنه.

مسألة: يجب علي المرأة التي تحج نيابة عن غيرها أن تأتي بالأعمال حتي طواف النساء بقصد المنوب عنه، فيجب إذن: تعيين المنوب عنه رجلا كان أو امرأة ولو بالإشارة الذهنية، كأن تنوي عمن بُذل عنه المال.

مسألة: المرأة التي تحج نيابة عن غيرها، لا يجب عليها التلفظ بالنيابة، بل لا حاجة إلي الإخطار، وإنما يكفي الداعي.

مسألة: لو أدّت المرأة التي تحج نيابة بعض أعمال الحج رياءً، لا تفرغ ذمة المنوب عنه، ولا تستحق الأجرة إذا كان ذلك موجباً لبطلان الحج، وإلا فتفرغ الذمة بالنسبة، وتستحق الأجرة بالنسبة، وعليها التكميل.

مسألة: يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب رجلاً كان أو امرأة عن حجة الإسلام، فيجوز لغير المستطيع إذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته أن يصير نائباً.

مسألة: المرأة الصَرورة وهي التي لم تحج بعدُ لا بأس باستنابتها عن رجل أو امرأة، نعم الأحوط وجوباً المنع من استنابة المرأة

الصرورة عن الرجل الصرورة. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(وأما عند السيد المرجع ?): فالأحوط الأولي المنع من استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

مسألة: لا يجوز علي الأحوط لذوي الأعذار كالأعمي رجلاً كان أو امرأة الاستنابة من أحد فيما يتعذر عليهم، لكن لو أصبح ذو العذر نائباً في العمرة أو الحج أو فيهما، جاز له أن يستنيب فيما لا يقدر هو عليه كالرمي.

مسألة: لا يجوز للمرأة التي تحج نيابة عن غيرها أن تستنيب غيرها في بعض أعمال الحج، إلا فيما يجوز لكل حاج في مواقع الضرورة.

مسألة: لابد للمرأة التي تحج نيابة عن غيرها أن تكون عارفة بأعمال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم، كما أنه لابد من عدالتها، أو الوثوق بصحة عملها. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع?): فعلي الأحوط، وللاعتماد علي أصل الصحة وجه.

مسألة: لو أفسدت المرأة الحج الذي تأتي به نيابة عن غيرها، وجب عليها القضاء في العام المقبل.

مسألة: لا يجوز للمرأة التي استنيبت للحج، استنابة غيرها له، نعم مع الإذن الصريح، أو التفويض إليها في ذلك، جاز لها الاستنابة.

مسألة: لو عجزت المرأة الكبيرة في السن عن إكمال طوافها بنفسها، وجب حملها، أو استئجار من يحملها، فإن لم يمكن ذلك استنابوا عنها.

مسألة: لو استطاعت المرأة مالياً ولم تتمكن من الحج جسمياً وجب عليها الاستنابة، وإن لم تتمكن من الاستنابة أيضاً، سقط عنها وجوب الحج، لكن لو كان الحج مستقراً في ذمتها وماتت، وجب القضاء عنها.

مسألة: تصح النيابة في الحج المستحب عن أكثر من واحد رجلا كان أو امرأة كالنيابة عن المعصومين عليهم السلام والوالدين والأموات، ولا تصح في الواجب، ويصح أن يأتي بالحج المستحب عن نفسه

ثم يطلب من الله تعالي أن يجعل ثوابه للمجموع وإن كان لا يبعد أفضلية النيابة.

مسألة: طواف النساء جزء من النيابة علي الأظهر، فلاتنتهي النيابة قبل الإتيان به.

مسألة: النائب للطواف وصلاته، أو لصلاته فقط رجلاً كان أو امرأة يجوز له الإتيان به حال الإحرام، أو بدون الإحرام، ولا فرق بين أن يكون طواف زيارة أو نساء، أو عمرة تمتع أو إفراد.

مسألة: لا يجوز للمرأة التي تحج نيابة عن غيرها قبل إتمام الأعمال أن تأتي بعمرة مفردة لنفسها أو لغيرها، ويجوز بعد إتمام الأعمال.

مسألة: المرأة التي تأتي بالحج نيابة عن غيرها لو ماتت بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ ذلك عنها وعن المنوب عنه، ولا حاجة لحج آخر، وإذا ماتت قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم لم يجزئ ذلك عنها ولا عن المنوب عنه، علي تأمل في بعض فروع المسألة. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(وأما عند السيد المرجع ?): فللصحة وجه إذا ماتت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم.

المرأة الحامل والحج

مسألة: إذا استطاعت المرأة الحامل للحج مالياً، سواء التي دنا وقت ولادتها أم لا، وكانت تخاف خوفاً عقلائياً علي حملها أو علي نفسها من التلف أو الضعف المفرط، لم يجب عليها الحج في تلك السنة، فإذا بقيت الاستطاعة المالية للسنة الآتية وارتفع عذرها وجب أن تحج، وإلا فلا.

مسألة: إذا استطاعت المرأة مالياً للحج، وكانت مرضعاً أو حاضناً لطفل أو طفلة وخافت علي نفسها أو علي رضيعها أو الطفل أو الطفلة خوفاً عقلائياً من التلف أو الضياع أو الضعف المفرط، لم يجب عليها الحج تلك السنة ولم يستقر عليها الحج، نعم لو بقيت الاستطاعة المالية للسنة التالية وارتفع عذرها وجب عليها الحج، وإلا فلا.

مسألة: المرأة المستطيعة للحج

مالياً إذا كانت مرضعة أو حاضنة وكانت تخاف خوفا عقلائياً علي نفسها أو رضيعها أو محتضنها، لم يجب عليها الحج تلك السنة، سواء كانت اُماً للرضيع أو المحتضَن، أم مستأجرة، أم متبرعة للرضاعة أو الحضانة، هذا إذا لم يكن من يقوم بشأن الطفل بأجرة ممكنة أو بغير أجرة، نعم لو ارتفع عذرها وبقي المال وجب للسنة التالية الحج عليها.

مسألة: إذا تهيأ للمرأة المستطيعة المرضعة أو الحاضنة، اُماً كانت أم لا، بأجرة أو بتبرع، امرأة ترضع رضيعها، أو تحتضن محتضَنها بأجرة كانت سواء من والد الرضيع أو المحتضن، أم الوالدة، أم من شخص آخر، أو من دون أجرة وجب علي تلك المستطيعة المرضعة أو الحاضنة أن تدفع الرضيع أو المحتضن إليها وتحج.

غُسل الإحرام ولبس ثوبيه

مسألة: يستحب للمرأة وكذلك الرجل التهيؤ للإحرام بالتنظيف، وأخذ الأظفار، وإزالة الشعر الزائد، ويستحب أيضاً الغُسل للإحرام، ويكون قبله في الميقات أو قبل الميقات، وهذا الغسل مستحب حتي ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء.

مسألة: إذا أحرمت المرأة أو الرجل من دون غسل، استحب لها أن تغتسل، ثم بعد ذلك تجدد إحرامها.

مسألة: يستحب للمرأة وكذلك الرجل الإحرام بعد أداء الصلاة، والأفضل أن يكون بعد أداء فريضة الظهر، فإذا انتهت من الصلاة، فلتحمد الله تعالي ولتثن عليه ثم تصلي علي محمد وآله، وتقرأ الدعاء الذي فيه يشترط المحرم أن يحله الله تعالي حيث حبسه إن أحصر (أي: تمرّض) أو صُدّ (أي: منعه عدو) ولم تستطع إكمال العمرة أو الحج. وفائدته: الإحلال والخروج من الإحرام عند الإحصار أو الصدّ مع الإتيان بأحكامهما علي الأحوط وجوباً ويكفي في الاشتراط أي لفظ دل عليه ولو بغير العربية، وبدون الدعاء المذكور، بل وغيره من الأدعية، ولاتكفي النية فيه.

ودعاء

الاشتراط هو: «اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك? إلي قوله ?ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة» مما هو مذكور في المناسك، ثم تنوي نية الإحرام.

مسألة: يستحب لها إظهار نية الإحرام باللسان بأن تقول مثلاً: (اُحرم لعُمرة التمتع قُربةً إلي الله تعالي) ثم تقرأ التلبية التي بها ينعقد الإحرام، مرة واحدة() وهي: ?لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك?. و(لبيك) الأخيرة احتياط استحبابي.

مسألة: يستحب للمرأة وكذلك الرجل الإحرام في ثوبين أبيضين منسوجين من قطن.

مسألة: يكفي المرأة أن تنوي الإحرام في ملابسها العادية من دون تعيين للإزار والرداء، فإنه لا يجب عليها لبسهما ولا تعيينهما في الدشداشة والسروال مثلاً، نعم يستحب لها إضافة إلي ملابسها لبس رداء وإزار فوق ثيابها أو تحتها، ولا يشترط استدامة لبسهما.

مسألة: يشترط في ثوبي الإحرام لو أرادت المرأة لبسهما وفي الثياب التي تحرم المرأة فيها أن تكون مما تصح الصلاة فيها، فلا يجوز الإحرام في المتنجس الذي لا يعفي عنه في الصلاة، ولا في الحاكي للبشرة، كما لا يجوز الإحرام في المتخذ مما لا يؤكل لحمه، ولا يجوز الإحرام في المغصوب ولا المذهّب، ولا في الحرير حتي للنساء، بل الأحوط استحباباً أن لا يلبسن الحرير ما دمن هن محرمات.

مسألة: لا تجب الطهارة في الإحرام من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام من غير المتوضي، ومن الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة وما أشبه.

مسألة: إذا تنجست ثياب المرأة التي أحرمت فيها، فالأحوط لها تبديل المتنجس أو تطهيره فوراً، وإذا لم تفعل ذلك أثمت وصحّ إحرامها، وأما إذا تنجّس بدنها فلا يجب عليها المبادرة إلي تطهيره وإن كان أحوط.

مسألة: إذا كان علي بدن المرأة المحرمة

جرح أو قرح، وعلي الجبيرة دم ولا يمكن نزعها مع ضيق الوقت، جاز لها أداء الأعمال علي هذه الحالة.

المواقيت وكيفية إحرام الحاجّة منها

1: الإحرام

الأول من أعمال عمرة التمتع: الإحرام، ويجب أن يكون من الميقات.

مسألة: المرأة الحائض أو النفساء إذا أرادت أن تحرم، وكان ينبغي إحرامها من مسجد الشجرة مثلاً فلها أن تحرم بإحدي الطرق التالية:

1 أن تنذر الإحرام قبل الميقات، مثلاً: تنذره من المدينة المنورة، فتحرم منها، ويستحب لها تجديد النية إذا مرّت بالميقات.

2 أن تحرم من خارج مسجد الشجرة مراعية المحاذاة الشرعية للمسجد، وهي بحيث إذا وقفت مقابل القبلة يكون الميقات عن يمينها أو يسارها، مع عدم البعد الكثير، والأحوط استحباباً مع الإمكان أن تحرم من داخل المسجد في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من أخري.

3 أن تحرم من داخل مسجد الشجرة وهي في حال الاجتياز منه، وذلك بأن تدخل من باب وتخرج من باب أخري، فتنوي الإحرام حال اجتيازها، وتلبي مرة واحدة، وبها ينعقد الإحرام، وذلك بلا مكث منها في المسجد.

مسألة: هذه الطرق الثلاثة جارية في كل المواقيت التي يكون الإحرام منها في المسجد، فيشمل حتي مسجد التنعيم.

مسألة: يجوز للحاجة والحاج مطلقا الإحرام من خارج مسجد الشجرة وبمحاذاته، كما لا يختص الإحرام بمسجد الشجرة بل يشمل الوادي أيضاً علي الأظهر.

مسألة: يجوز للحاجة وكذا الحاج الإحرام في ما أضيف إلي مسجد الشجرة، وكذلك في بقية المواقيت، فلا فرق في الحكم بين القديم والجديد.

مسألة: يجوز للمرأة المستحاضة دخول مسجد الشجرة، ويجوز لها المكث فيه والإحرام منه، هذا في الاستحاضة القليلة، وكذا في المتوسطة والكثيرة إذا أتت بأغسالها للصلاة أو بالتيمم لها فيما إذا شق عليها الاغتسال أو تعذر.

مسألة: لو أن المرأة الحائض أو النفساء دخلت مسجد الشجرة

لتحرم منه في حال اجتيازها، لكنها فوجئت بأنها لا تستطيع الخروج من الباب الأخري، فعليها أن ترجع فوراً وتخرج من الباب الذي دخلت منه، ويصح إحرامها فيما إذا أحرمت بأن كانت نوت الإحرام ولبّت، وإن لم تحرم بعد، أمكنها أن تحرم حال خروجها.

مسألة: يصح إحرام المرأة الحائض أو النفساء لو دخلت المسجد وأحرمت منه جهلاً، أو نسياناً، أو حياءً، وإن كانت آثمة بذلك في صورة تقصيرها.

مسألة: لو أن المرأة الحائض أو النفساء دخلت مسجد الشجرة عن علم وعمد عصياناً وتوقفت فيه وأحرمت منه مع المكث فيه، فلا يصح إحرامها، مضافاً إلي أنها فعلت حراماً بمكثها، فيجب عليها بعد التوبة والاستغفار أن تجدد إحرامها بإحدي الطرق الثلاث المذكورة آنفاً.

مسألة: لو تجاوزت المرأة الحائض أو النفساء الميقات بلا إحرام جهلاً منها بالحكم، أو نسياناً، أو جهلا بالميقات، فعليها أن ترجع للميقات وتحرم منه، وإن لم يمكنها ذلك رجعت إلي ما يمكنها منه، وإن لم يمكنها ذلك أيضاً فمن أدني الحل كالتنعيم، وإلا فمن مكانها، وكذلك الحكم لو نسيت التلبية.

الحاجّة وطرو المانع في الميقات

مسألة: إذا رأت المرأة المضطربة الدم وهي في الميقات، ولاتعلم هل أنها تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، ففي هذه الصورة تكون مخيرة: بين أن تحرم بنية حج الإفراد، وبعد إتمام الحج تأتي بعمرة مفردة وهذا هو الأحوط استحباباً وبين أن تحرم بنية عمرة التمتع، فتأتي بالسعي والتقصير، ثم الإحلال وإدراك الحج، ثم تقضي طواف العمرة وصلاته قبل

طواف الحج.

مسألة: لو رأت المرأة الدم وهي في الميقات، وعلمت بأنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفات، فعليها أن تحرم بنية حج الإفراد من أول الأمر، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالأحوط وجوباً في هذه

الصورة أن تحرم بنية حج الإفراد.

مسألة: إذا رأت الحاجة الدم في الميقات، وعلمت بأنها تطهر قبل الموقف، فأحرمت لعمرة التمتع، وقبل الموقف بيوم طهرت فاغتسلت وأتت بعمرة التمتع وقصّرت، ثم رأت دماً فإن كان مجرد قطرات فلا يبعد كونها استحاضة وصحت عمرتها، وإن تلوثت بالدم من جديد وتجاوز المجموع عشرة أيام فكذلك، وإن لم يتجاوز المجموع عشرة أيام انكشف بطلان طوافها وصلاته، فعليها إعادة الطواف وصلاته قبل طواف الحج، وكذا لو تصورت أنها طهرت فأتت بأعمال العمرة ثم علمت بأنها لم تطهر.

مسألة: لو علمت الحاجة قبل الإحرام بأنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفات ومع ذلك نوت الإحرام للتمتع، وجب عليها تبديل نيتها إلي الإفراد، والإتيان بحج الإفراد أولاً ثم إتيان عمرة مفردة بعد الحج.

مسألة: المرأة التي أيقنت بعدم طهرها قبل الوقوف بعرفات فأحرمت بنية حج الإفراد، ولكنها طهرت قبل الوقوف بعرفات بزمان يسع لها الإتيان بأعمال عمرة التمتع بدون حرج ففي هذه الصورة، يبطل إحرامها إن كانت قد أحرمت لحجة الإسلام، وعليها أن ترجع في صورة الإمكان إلي الميقات لتحرم منه بنية عمرة التمتع، فإن لم يمكنها الرجوع إلي الميقات، فإلي أقرب نقطة منه، وإن لم يمكنها ذلك أيضاً فإلي أدني الحل كالتنعيم، وإلا ففي مكانها.

مسألة: الواجب في انعقاد الإحرام بعد النية قراءة التلبية مرة واحدة، ولكن يستحب تكرارها وقت اليقظة من النوم، وبعد كل صلاة فريضة، وحين الركوب، وعند كل علو وهبوط، وعند ملاقاة الركب ويستحب الإكثار منها عند الأسحار حتي ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً أو نفساء، ويستحب عدم قطعها للمحرم في عمرة التمتع حتي مشاهدة بيوت مكة، وفي حج التمتع حتي زوال يوم عرفة.

طروّ المانع بعد الإحرام وقبل الطواف

مسألة: إذا حاضت

المرأة أو نفست بعد الإحرام وقبل الطواف ولم تعلم متي تطهر، وجب عليها أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات، فإن طهرت قبل الموقف بحيث تستطيع الطواف ودرك الموقف، تعيّن عليها ذلك.

مسألة: المرأة المذكورة لو انتظرت وقت الوقوف بعرفات فلم تطهر، تخيّرت بين أن تبقي علي عمرتها، فتأتي بالسعي والتقصير وتخرج من إحرام عمرة التمتع، ثم تحرم لحج التمتع من مكة، وبعد إتمام مناسك الحج تقضي بعد طهرها طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، وبين أن تقلب نيتها إلي حج الإفراد، فتذهب بذلك الإحرام إلي عرفات وهي حائض أو نفساء، وتأتي ببقية الوقوفات والمناسك، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وأتت ببقية مناسك الحج المشترطة بالطهارة، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة.

مسألة: المرأة المذكورة لو علمت من أول الأمر بأنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفات، وجب عليها أن تعدل إلي حج الإفراد، فتذهب بذلك الإحرام إلي عرفات وتأتي ببقية الوقوفات والمناسك، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وأتت بما يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، ثم تأتي بعده بعمرة مفردة، ولكن لو طهرت قبل الموقف ووسعها الوقت أتت بفرضها من التمتع.

مسألة: إذا أحرمت المرأة للعمرة فطرقها الدم، فاعتقدت أنه دم حيض ولا تطهر منه حتي الوقوف، فغيرت نيتها وعدلت إلي حج الإفراد، ثم انكشف لها أنه دم استحاضة، وجب عليها أن ترجع إلي نيتها الأولي وتؤدي أعمال عمرتها مع رعاية وظيفة المستحاضة.

مسألة: إذا لم تأت الحاجة بأعمال العمرة للحيض، حتي ذهبت إلي عرفات ليلة التاسع، وفي اليوم التاسع طهرت ولم تتمكن من الرجوع إلي مكة لأداء أعمال العمرة، انقلب حجها إفراداً وأتت بعمرة بعده.

مسألة: إذا طرق الحيض الحاجة المحرمة لعمرة التمتع، أو جاءها النفاس، ولم تستطع بعد الطهر أن تغتسل لأداء

أعمال عمرتها لعدم وجود الماء، أو لضيق الوقت، أو لأنه يضرها، وجب عليها أن تتيمم بدل الغسل ثم تتوضأ، وإن تعذر الوضوء تيممت بدل الوضوء أيضا، وأتت بأعمال العمرة ولا حاجة للاستنابة.

طروّ المانع حين الطواف

مسألة: إذا حاضت المرأة أو نفست حين الطواف ولم تكمل أربعة أشواط، بل شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أشواط، أو في أثناء الشوط الرابع، فعندئذ تقطع طوافها وتخرج من المسجد الحرام فوراً، ثم تنتظر فإن طهرت قبل الوقوف بعرفات اغتسلت وتوضأت وأتت بالطواف كاملاً والصلاة ثم السعي والتقصير وأحلّت، ثم تحرم لحج التمتع وتدرك الوقوفات وبقية مناسك الحج.

مسألة: المرأة المذكورة لو انتظرت وقت الوقوف بعرفات فلم تطهر، انقلب حجها إلي الإفراد كما تقدم (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(وأما عند السيد المرجع ?): فإنها تتخيّر بين أن تبقي علي عمرتها، فتسعي وتقصّر وتحلّ، ثم تحرم لحج التمتع من مكة، وبعد إتمام مناسك الحج تقضي بعد طهرها طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، وبين أن تقلب حجّها إلي حج الإفراد، فتذهب بذلك الإحرام إلي عرفات وتأتي بالوقوفات ومناسك مني، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وأتت بمناسك مكة كاملة، ثم تأتي بعمرة مفردة.

مسألة: إذا حاضت المرأة أو نفست وقد تم لها أربعة أشواط، قطعت طوافها وخرجت من المسجد الحرام فوراً، وأتت بالسعي والتقصير وأحلّت، ثم إن طهرت قبل الموقف اغتسلت وتوضأت وأتت بالأشواط الباقية من الطواف والصلاة، وإن لم تطهر قبل الموقف، فالأحوط لها حينئذ الاستنابة لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل الخروج إلي عرفات، ثم تقضيه بنفسها بعد الطهر قبل طواف الحج، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(وأما عند السيد المرجع ?): فالأقرب أنها مخيرة بين الاستنابة لقضاء ما

بقي من أشواط الطواف والصلاة قبل خروجها للموقف، وبين أن تقضيه بنفسها بعد الطهر قبل طواف الحج.

مسألة: إذا انقطع الدم فاغتسلت وأتت بطوافها وركعتيه، ثم رأت قطرات من الدم فقط، ولم تتلوث من جديد، فلا يبعد كونه استحاضة قليلة، ولم يضر بعمرتها.

مسألة: إذا استعملت الحبوب فلم يأتها الحيض، أو جاءها فحبسته بعلاج، لكن جاءها قطرات من الدم، أو رأت دما متقطعا لم يستمر ثلاثة أيام، فهو بحكم الاستحاضة، قليلة أو متوسطة أو كثيرة، تعمل عمل المستحاضة وتأتي بما عليها.

مسألة: إذا انقطع الدم فاغتسلت وأتت بطوافها وركعتيه، ثم رأت الدم من جديد لكن لا بصورة قطرات فقط، بل تلوّثت به، فإن كان يسعها الوقت للوقوف، انتظرت فإن طهرت قبل أن يتجاوز مجموع ما رأته من الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام، فالمجموع حيض، وعليها أن تغتسل للحيض وتعيد الطواف وركعتيه، وإن تجاوز المجموع عشرة أيام انكشف صحة ما أتت به، لانكشاف كون الدم الجديد استحاضة.

مسألة: المرأة المذكورة التي تلوثت بالدم من جديد إن لم يسعها الوقت للوقوف، ولم يمكنها الانتظار لتبيّن الحال، استنابت علي الأحوط للطواف وركعتيه، وأحرمت للحج من خارج المسجد الحرام وأدركت الوقوفات، فإن طهرت قبل تجاوز المجموع عشرة أيام قضت الطواف وركعتيه قبل طواف الحج، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(وأما عند السيد المرجع ?): فإذا لم يمكنها الانتظار لتبيّن الحال فالأقرب أنها مخيرة بين الاستنابة للطواف وركعتيه قبل خروجها للموقف، وبين أن تقضيه بنفسها بعد الطهر قبل طواف الحج إن طهرت قبل تجاوز المجموع عشرة أيام، وإن تجاوز المجموع عشرة أيام انكشف صحة أعمالها فلا شيء عليها.

مسألة: إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثم علمت بأن طوافها كان باطلاً، ولاحظت

نفسها فإذا هي حائض أو نفساء، فإن طهرت قبل الوقوف طافت وصلت، وإلا استنابت لهما علي الأحوط قبل الموقف، ثم قضتهما بعد الطهر قبل طواف الحج، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالتخيير بين الاستنابة وبين القضاء بنفسها بعد طهرها قبل طواف الحج.

طرو المانع بعد الطواف

مسألة: إذا جاء المرأة الحيض أو النفاس بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة، خرجت من المسجد الحرام فوراً، وأتت بالسعي والتقصير وأحلت، فإن طهرت قبل الموقف اغتسلت وتوضأت وأتت بصلاة الطواف، وإن لم تطهر استنابت علي الأحوط للصلاة، ثم قضت الصلاة بنفسها بعد الطهر قبل طواف الحج، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(وأما عند السيد المرجع ?): فالأقرب أنها إن لم تطهر كانت مخيرة بين الاستنابة للصلاة قبل الموقف، وبين القضاء بنفسها بعد الطهر قبل طواف الحج.

مسألة: إذا جاء المرأة الحيض أو النفاس بعد أن أكملت الطواف وصلّت ركعتي الطواف، فلا إشكال فيما مضي من أعمالها ولا تغيير في وظيفتها، بل تأتي بالسعي والتقصير وتحل، إذ لم تشترط الطهارة في السعي والتقصير، ولم يكن المسعي من المسجد الحرام.

مسألة: المرأة التي أكملت أعمال عمرة التمتع وتخاف أن يطرقها الحيض أو النفاس ولا تستطيع البقاء حتي تطهر لأعمال مكة، فلها أن تقدم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته علي الوقوفات، ويجب أن تحرم للحج وتأتي بذلك (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالأحوط وجوباً أن تحرم للحج ثم تأتي بذلك، ولا إعادة عليها إن لم يطرقها الحيض أو النفاس بعد إكمال الوقوفات ومناسك مني وإن كان الأحوط الأولي إعادتها.

مسألة: إذا رأت المرأة الدم فظنته حيضا ولم يسعها الوقت للطهر قبل

الوقوف، فبدلت حجها إفراداً وبعد ما ذهبت للوقوف انكشف أنه استحاضة، وجب عليها أن تتم حجها الإفرادي ولا شيء عليها سوي الإتيان بعمرة مفردة بعده.

مسألة: إذا استفادت المرأة من الحبوب لمنع نزول الدم، فصادف أيام عادتها أن نزل عليها الدم، أو رأت ترشحات صفراء احتملته دماً، ولا تدري هل يستمر ثلاثة أيام حتي يكون حيضاً، أم لا حتي يكون استحاضة؟ وجب عليها أن تحتاط بعدم دخول المسجد الحرام فإذا لم يستمر ثلاثة أيام أتت بأعمال المستحاضة وأدت ما عليها من الطواف وصلاته.

مسألة: إذا كانت المرأة في العادة الشهرية ولكنها لم تعلم، وأتت بجميع أعمال العمرة وبعد ذلك علمت به، وجب عليها بعد الطهر والاغتسال إعادة الطواف وصلاته بنفسها إن استطاعت، وإلا استنابت في ذلك.

مسألة: إذا شكّت الحاجة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضا آنذاك أم لا، فلا تعتني بالشك ولا يجب عليها إعادة أعمالها.

مسألة: لو أن الحاجة شكّت وهي في أثناء الطواف بأنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس، أم لا، وجب عليها أن تقطع الطواف وأن تغتسل ثم تستأنف الطواف.

الحاجة وأحكام الاستحاضة

مسألة: إذا اطمأنت الحاجة السيدة الهاشمية ولو حسب الأوراق الرسمية بأنها تجاوزت الستين، وغير السيدة والهاشمية بأنها تجاوزت الخمسين، فكل ما تراه من دم فهو استحاضة شرعاً وإن كان بصفة الحيض وعلاماته كاملاً.

الاستحاضة القليلة

مسألة: يجب علي المستحاضة القليلة أن تتوضأ للطواف الواجب بعد تطهير البدن وتبديل القطنة أو تطهيرها، والأحوط الأولي تكرار الوضوء والتطهير والتبديل لركعتي الطواف أيضا.

مسألة: للمستحاضة القليلة أن تطوف الطواف المستحب() بلا أن تعمل شيئا مما تعمله للطواف الواجب، لعدم اشتراط الطواف المستحب بذلك، نعم يجب عليها الإتيان بها لصلاة الطواف.

مسألة: لو كانت الحاجة علي استحاضة قليلة وطافت الطواف

الواجب وصلت للطواف بتطهير ووضوء واحد، صح أعمالها ولا شيء عليها.

مسألة: لو كانت الحاجة في الطواف الواجب فطرقتها استحاضة قليلة، وجب عليها إتمام الطواف، ثم تتطهر وتتوضأ لصلاة الطواف، وتتحفظ بقطنة مثلا من خروج الدم في الصلاة.

الاستحاضة المتوسطة

مسألة: يجب علي المستحاضة المتوسطة أن تغتسل قبل صلاة الصبح، وأن تتطهر وتطهر القطنة وتتوضأ للطواف، وتكرر التطهير والوضوء لصلاة الطواف علي الأحوط الأولي.

مسألة: تكتفي المستحاضة المتوسطة بالغُسل قبل صلاة الصبح للطواف وصلاته علي الأظهر، ولا حاجة للغسل لهما، نعم لو لم تغتسل لصلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل قبل الطواف وصلاته، إذا أرادت الإتيان بهما قبل صلاتي الظهر والعصر، وإلا اغتسلت لصلاتي الظهر والعصر وكفاها للطواف وصلاته.

الاستحاضة الكثيرة

مسألة: يجب علي المستحاضة الكثيرة أن تغتسل ثلاثة أغسال: قبل صلاة الصبح، وقبل صلاتي الظهر والعصر، وقبل صلاتي المغرب والعشاء، فإذا كانت الحاجة أتت بهذه الأغسال الثلاثة في أوقاتها فلا يبعد كفاية هذه الأغسال للطواف وصلاته، فتقوم بالتطهير وتبديل القطنة وتتوضأ للطواف، وتكرر ذلك علي الأحوط الأولي لصلاة الطواف.

عدة مسائل

مسألة: الحاجة المستحاضة سواء القليلة أم المتوسطة أم الكثيرة، إذا أتت بالأعمال التي يجب عليها للصلوات الخمس اليومية فلا يبعد الاكتفاء بها عن إعادتها للطواف وصلاته، نعم لو نزل الدم بعد الغسل والوضوء وقبل الطواف، أعادت التطهير والوضوء للطواف.

مسألة: لو أتت الحاجة بأعمال المستحاضة في منزلها وقصدت المسجد الحرام للطواف وصلاته فحصل فاصل بينهما، فإن هذا المقدار من الفصل لا يضر وإن طال ساعة أو أكثر.

مسألة: المستحاضة الكثيرة إذا اغتسلت للطواف وصلاته، فلما طافت أقيمت الصلاة في أثناء الطواف، فصلت الفريضة وبعدها أكملت بقية طوافها وأتت بركعتي الطواف، صح طوافها وصلاته وصحت فريضتها أيضاً، حتي مع فرض استمرار نزول دم الاستحاضة

عندها.

مسألة: إذا اغتسلت المستحاضة الكثيرة للطواف وصلاته، وبعد الإتيان بهما دخل وصت صلاة الظهرين، أو العشائين، وأرادت أن تصليهما، وجب عليها إعادة الغسل لصلاة الفريضة فيما إذا كان نزول دم الاستحاضة مستمرا، لا ما إذا كان قبل الاغتسال منقطعاً عن النزول.

مسألة: إذا لم تأت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة بالأغسال التي يجب عليها لصلاة الفريضة، ولا بالتيمم بدل ذلك إذا كانت معذورة عن الماء، فلا يجوز لها دخول المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلي الله عليه و اله ولا المكث في بقية المساجد.

مسألة: إذا أتت المستحاضة سواء القليلة أم المتوسطة أم الكثيرة، بالطواف وصلاته مع وضوء فقط، من دون ما يجب علي القليلة من تطهير وتبديل للقطنة، وما يجب علي المتوسطة والكثيرة بإضافة ذلك من غسل، وذلك جهلاً أو نسياناً، وجب عليها إعادة كل طواف وصلاة طواف وقعت بتلك الحالة، فإن أمكنها أعادته بنفسها، وإلا استنابت له.

مسألة: المستحاضة وغيرها من ذوي الأعذار إذا لم يمكنهم الطهارة المائية، تجزيهم الطهارة الاضطرارية الترابية (أي التيمم) فيصح طوافهم وصلاتهم بها.

العمرة المفردة

مسألة: العمرة المفردة إما واجبة وإما مستحبة، والواجبة إما بالأصل وإما بالعرض، فالواجبة بالأصل: هو الواجب علي النساء والرجال بأصل الشرع مرة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحج في الجملة، والواجبة بالعرض: هو الواجب بالنذر ونحوه، ولدخول مكة وما أشبه ذلك.

مسألة: النائي عن مكة رجلاً كان أم امرأة لا تجب عليه العمرة المفردة، بل تجب عليه عمرة التمتع مع حج التمتع، أما إذا استطاع للعمرة دون الحج، وجبت عليه العمرة المفردة علي الأحوط، وإن تركها ومات فالأحوط القضاء عنه بلا فرق بين الرجل والمرأة، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالاحتياط استحبابي في أداء

العمرة المفردة لمن استطاع إليها دون الحج، وكذا في القضاء عنه إذا لم يؤدّها.

مسألة: الأحوط وجوباً علي النائب والأجير رجلاً كان أم امرأة الذي لم يكن هو مستطيعاً للحج أن يأتي بعمرة لنفسه بعد فراغه من عمل النيابة والإجارة، إن كان مستطيعاً لها وحدها، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالاحتياط استحبابي.

مسألة: العمرة المفردة الأولي إن كان مستطيعاً لها رجلاً أم امرأة فالأحوط وجوباً أداؤها عن نفسه لا غير، والثانية فما فوق جاز عن نفسه وعن غيره، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالاحتياط استحبابي.

مسألة: تستحب العمرة المفردة فيما عدا الواجب في كل شهر مرة، ويتأكد استحبابها في شهر رجب.

أعمال العمرة المفردة

مسألة: أعمال العمرة المفردة ثمانية، فيجب علي المعتمر رجلاً كان أو امرأة الإتيان بها، مراعياً الترتيب بينها، وهي:

1 النية.

2 الإحرام.

3 الطواف حول الكعبة سبعة أشواط.

4 صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام أو خلفه.

5 السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

6 الحلق أو التقصير.

7 طواف النساء، علي ما مر في أفعال الحج.

8 صلاة ركعتي طواف النساء.

مسألة: يجب أن يكون الإحرام للعمرة المفردة سواء في الرجل أم المرأة من أحد المواقيت، إذا كان المعتمر يمر عليها، والذي لا يمر علي الميقات يحرم من بلده إذا كان دون الميقات وخارج حدود الحرم، وإذا كان المعتمر داخل حدود الحرم فمن أدني الحل، فالذي في مكة يحرم من مسجد التنعيم.

مسائل العمرة المفردة

مسألة: لو سافرت المرأة لأداء العمرة المستحبة في شهر رجب مثلاً، وطرقها الحيض قبل الإحرام، وعلمت بأن الوقت لا يسعها لتطهر وتأتي بأعمال العمرة المفردة قبل ذهاب الرفقة (القافلة) ففي هذه الصورة لا يجوز لها الإحرام

علي الأظهر، وتدخل مكة بلا إحرام ولا تدخل المسجد الحرام، نعم لو اتفق أن طهرت من الحيض اغتسلت وأحرمت من أدني الحل كالتنعيم، وأتت بأعمال العمرة المفردة كاملة مع طواف النساء وركعتيه.

مسألة: المرأة المعتمرة لو مرت بمسجد الشجرة فعليها أن تحرم منها للعمرة المفردة، لكنها لو كانت في حالة الحيض أو النفاس، وتعلم أو تحتمل البقاء في مكة حتي تطهر وتأتي بالأعمال، فعليها أن تحرم بإحدي الطرق الثلاثة المذكورة في عمرة التمتع.

مسألة: إن أربعة أعمال من أعمال العمرة المفردة تختصّ بالمسجد الحرام وهي عبارة عن: طواف العمرة، وصلاته، وطواف النساء، وصلاته، فلا يجوز للمرأة الحائض، ولا النفساء، الإتيان بهذه الأعمال الأربعة إلا بعد الطهارة والاغتسال والوضوء لها، وأما المستحاضة فتستطيع الإتيان بها فيما إذا أتت بما يجب عليها من أعمال المستحاضة للصلاة في كل من أقسامها الثلاثة، فإنه يكفيها ذلك بعد أن تقوم بالتطهير وتبديل القطنة والوضوء لكل من طواف العمرة وطواف النساء، والأحوط الأولي أن تكرر ذلك لصلاة الطوافين أيضا.

مسألة: يجب علي المرأة التي أحرمت للعمرة المفردة، ثم أدركها الحيض أو النفاس، أن تصبر حتي تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وأتت بأعمال العمرة المفردة بما فيها طواف النساء، وإذا لم يمكنها الانتظار والبقاء في مكة حتي تطهر، استنابت لطوافي العمرة والنساء وركعتيهما وأتت هي ببقية الأعمال من السعي والتقصير، وكذا لو أدركها الحيض والنفاس في أثناء الطواف أو الصلاة.

مسألة: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم حيضاً أو نفاساً ولم تقدر علي إتيان الأعمال بنفسها بعد طهرها لرجوع الوفد والحملة مثلاً وجب عليها الاستنابة لذلك وتجتنب محرمات الإحرام حتي يأتي النائب عنها ما تركته من الأعمال.

مسألة: يجوز للمرأة التي تتوقع الحيض أو النفاس،

وكذا المريضة التي تحتمل عدم قدرتها علي أداء أعمال العمرة، أن تحرم للعمرة المفردة المستحبة، فإذا أدركها الحيض أو النفاس قبل الطواف وصلاته أو في أثنائهما، أو لم تقدر المريضة علي أداء أعمال العمرة، استنابت للطواف وصلاته، وللذي لا تقدر علي أدائه من أعمال العمرة، وأتت هي ببقية الأعمال من سعي و تقصير، وإن لم تقدر علي السعي أيضاً أتت بالتقصير كي تخرج من الإحرام.

مسألة: إذا ذهبت امرأة لأداء العمرة المفردة فطرقها الدم فاعتقدت أنه حيض، فاستنابت في طواف العمرة وصلاته وطواف النساء وصلاته، وسعت وقصرت، وبعدها انكشف أنه استحاضة وليس حيضاً، يجب عليها إعادة الطوافين وصلاتها بنفسها، وإن لم يمكنها ذلك استنابت ثانياً.

مسألة: يجوز للمرأة المعتمرة وكذا الرجل تأخير طواف النساء وصلاته في العمرة المفردة ليوم أو يومين بعده.

مسألة: يجوز لمن يريد حج التمتع رجلاً كان أو امرأة أداء العمرة المفردة قبل عمرة التمتع إذا كان الوقت كاف لذلك، ثم الإحرام لعمرة التمتع من أحد المواقيت، وجواز الإحرام من أدني الحل كالتنعيم ليس ببعيد في الفرض المذكور.

مسألة: لا يصح علي الأحوط وجوباً قلب عمرة التمتع إلي العمرة المفردة من غير اضطرار، ويصح العكس فيما لو أتي بعمرة مفردة ثم عزم علي حج التمتع، فيقلب العمرة المفردة التي أتي بها في أشهر الحج إلي تمتع ويحرم للحج، وأما طواف النساء الذي أتي به للعمرة المفردة فلا يضرّ بل يبقي ثوابه

ويطرح أثره.

مسألة: يجوز لمن فرضه حج الإفراد رجلاً كان أو امرأة تقديم العمرة المفردة علي حج الإفراد، ويحرم للحج من أحد المواقيت إن أمكن، أو من أدني الحل كالتنعيم.

مسألة: إذا أكمل المعتمر رجلاً كان أو امرأة العمرة عن نفسه، جاز له الاعتمار عن نفسه وعن غيره

إذا لم تكن عمرته تلك عمرة التمتع، وإلا فلا، إذ لا يجوز الاعتمار بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع، ولا قبل إتمام مناسك الحج كلها، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فلا يجوز علي الأحوط الاعتمار بالعمرة المفردة قبل إتمام مناسك الحج كلها.

محرمات الإحرام وتروكه الخاصة بالحاجة

مسألة: إن اثنين من مجموع محرمات الإحرام البالغة خمسة وعشرين محّرماً مختص بالنساء، وأربعة منها مختصة بالرجال، والبقية يشترك فيها الرجال والنساء، أما الخاص بالنساء فهو عبارة عن: الزينة، وستر الوجه، نعم لبس الخاتم للزينة حرام حتي علي الرجال، ولكن لبسه للسنّة أي: للاستحباب الشرعي لا مانع منه.

مسألة: وأما محرمات الإحرام الأربعة المختصة بالرجال، والتي لا يجب علي النساء اجتنابها، فهي عبارة عن:

1 تغطية الرأس، فللمرأة المحرمة تغطية رأسها، بل يجب عليها تغطيته عند غير محارمها من الرجال.

2 التظليل حال السير ليلاً أو نهاراً، راكباً أو راجلاً، ولا بأس للمرأة به.

3 لبس المخيط، وهو يجوز للنساء.

4 لبس ما يغطي ظهر القدم من خف وجورب، مع أنه يجوز للمرأة لبسهما، وقد يجب عليها ستر ظاهر قدمها مع وجود الناظر المحترم، نعم الأحوط استحباباً أن تشق ظهر الجورب فيما لو لبسته وإظهار ظاهر القدم مع عدم الناظر المحترم.

الزينة والتزين

مسألة: يحرم علي الحاجة الزينة والتزين حال الإحرام مطلقا.

مسألة: يحرم علي المرأة لبس الحلي للزينة حال الإحرام، أما الذي اعتادت لبسه قبل الإحرام فلا بأس به، قليلاً كان أو كثيراً، فلا يجب عليها نزعه للإحرام، لكن يحرم عليها أن تظهره لأحد حتي ولو كان زوجها أو بعض محارمها.

مسألة: لا بأس بلبس الساعة، ولا بلبس الخاتم، ولا بلبس النظارات حال الإحرام إذا لم تكن للزينة.

مسألة: لا بأس بتمشيط الرأس لو

لم يكن عرفاً زينة مع الاطمئنان بعدم سقوط الشعر وإن كان الأحوط الترك.

مسألة: لبس ما يعدّ زينة حرام في حال الإحرام وإن

لم يقصد اللابس التزين به.

مسألة: كفارة التزين شاة علي الأحوط. ولا كفارة في التختم.

تغطية الوجه

مسألة: يحرم علي المرأة حال الإحرام تغطية وجهها بنقاب وغيره، مما يلصق علي الوجه كلاً أو بعضاً، حتي في حال النوم، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): إلا حال النوم فإنه يجوز لها تغطيته بغير نقاب وما يشبهه.

مسألة: يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بما لا يلصق بالوجه، أي: بما يكون بعيداً غير ملامس لوجهها، كما يجوز لها ستر وجهها بيدها، أو بعباءتها لكن بحيث لا يلصق بوجهها، ويجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة.

مسألة: الذقن يعدّ من الوجه، فيجب علي المرأة المحرمة عدم تغطيتها، نعم ستر بعض قليل من ظاهر الذقن يجوز، أما تحت الذقن فيجب عليها ستره، لأنه لا يعد من الوجه.

مسألة: يجوز للمرأة المحرمة أن تنشف وجهها بمنديل ونحوه مما يغطي وجهها أو بعضه.

مسألة: يجب علي المرأة المحرمة حين لبس قناعها وما أشبه ذلك أن تبعده عن وجهها حتي لا يلصق بالوجه ويغطيه، نعم لو لم يكن ذلك عن علم وعمد فلا إشكال فيه.

مسألة: يجوز تغطية المرأة وجهها من الناظر الأجنبي، ولكن تحافظ علي إبعاد الساتر عن وجهها كي لا يلتصق بالوجه.

مسألة: كفارة تغطية المرأة وجهها شاة.

استعمال الطيب

مسألة: يحرم علي المحرم رجلاً كان أو امرأة من الطيب: المسك والعنبر والورس والزعفران بجميع أقسامه وكل استعمالاته، والأحوط ترك استعمال جميع أنواع الطيب.

مسألة: لا بأس بأكل مثل الرياحين والفواكه والأدوية والمعاجين مما لا يسمي عرفاً طيباً وإن وجدت فيها الروائح الطيبة، وغاية الاحتياط أن لا يشمها.

مسألة: الأحوط وجوباً ترك المرأة أو الرجل استعمال الطيب إذا كانت الرائحة تبقي إلي وقت الإحرام، وإذا وقع شيء من الطيب حال الإحرام علي الثوب أو البدن وجب إزالته فوراً

بغَسل أو ما أشبه.

مسألة: الأحوط وجوباً أن يترك المحرم استعمال مثل البهارات والتوابل كالهيل والقرنفل والدارسين والزنجبيل ونحوها في الطعام وغيره، بل كل أنواع الطيب.

مسألة: يجوز للحاجة في حال الإحرام لبس ما يغطّي بعض الوجه من الأنف والفم مثل الكمام وقاية عن الأمراض، ولايجوز لبسه عبثاً.

مسألة: استعمال الصابون وهو معطر، ومعجون الأسنان وفيه نكهة خاصة، في حال الإحرام جائز، نعم الأحوط استحبابا عدم التعرض لاستشمامها.

مسألة: في الاضطرار إلي الطيب في حال الإحرام يجب سدّ الأنف منه.

مسألة: لا يجوز في حال الإحرام سد الأنف عن الروائح الكريهة، بل الأحوط الذي ينبغي الالتزام به، ترك كتم النَفَس عنها أيضا.

مسألة: يجوز سد الأنف عن الدخان والغازات الصادرة من المحركات حال الإحرام، لما فيها من سموم ضارة بصحة الإنسان وسلامته.

مسألة: كفارة استعمال الزعفران والعنبر والمسك والورس أكلاً وشماً وتطيباً شاة، ولا كفارة في الباقي من أنواع الطيب.

الوطي والمقاربة

مسألة: تحرم النساء علي الرجال المحُرمين مطلقاً، وطياً قبلاً أو دبراً، وكذلك تحرم الرجال علي النساء المحُرمات مطلقاً، سواء كان الإحرام للعمرة أم الحج، وعليه فلا يجوز لمن هي في حال الإحرام الإقدام علي الوطي، بل لا يجوز لها الرضا ولا مطاوعة الزوج في شيء من ذلك.

مسألة: لو أن رجلاً محرماً قهر زوجته علي الوطي، وجب عليه كفارتان: كفارة له، وكفارة لزوجته، ولو رضيت الزوجة بذلك تحمّل كل منهما كفارة واحدة عن نفسه.

مسألة: الوطي حال الإحرام في بعض الصور يوجب مضافا إلي الكفارة بطلان العمرة كما لو كان قبل السعي لا بعده، أو بطلان الحج كما لو كان قبل الوقوف بالمشعر لا بعده. فيجب حينئذ حتي علي المرأة إتمام العمرة أو الحج، وإعادة العمرة بإحرام جديد، والحج من السنة القابلة، سواء كان

حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، أصالة أم نيابة.

مسألة: حكم كل من الرجل والمرأة لو استمني بيده حكم الوطي، وأما لو استمني بمجرد النظر والتخيل فعليه الكفارة فقط دون البطلان.

مسألة: الرجل المحُرم وكذلك المرأة المحُرمة، لو تم الوطي منهما عن جهل بالمسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء كان نسياناً وسهواً في الحكم أم في الإحرام، لم يبطل الحج ولا العمرة، ولم يتعلق كفارة بهما أيضاً.

مسألة: كفارة الوطي أو الاستمناء هي: بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان معسراً.

الاستمتاع

مسألة: يحرم علي الرجل المحرم، وكذلك المرأة المحرمة كافة أنواع الاستمتاع بينهما، من النظر واللمس وما أشبه ذلك إذا كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس بذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع، أما التقبيل فالأحوط تركه مطلقاً.

مسألة: الزوج إذا حل من الإحرام جاز له الاستمتاع بالنظر واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك مع زوجته المحرمة، ولا يجب عليها الامتناع، إلا إذا التذت من ذلك، فعليها ما دامت محرمة أن لا تطاوع زوجها وتمنعه من ذلك، نعم لا بأس عليها لو أجبرها، وكذلك العكس فيما لو أحلت الزوجة وكان الزوج بعدُ في الإحرام.

مسألة: إذا استمتع كل من الرجل والمرأة المحُرمين أو تمازحا عن شهوة فيما بينهما فإنه مضافاً إلي الحرمة يجب علي كل منها الكفارة، نعم لو صدر ذلك منهما جهلاً، أو سهواً أو نسياناً فلا حرمة ولا كفارة.

مسألة: إذا قبّلت الحاجة وكذا الحاج حال الإحرام أختها أو أخاها أو أحد محارمها عن رحمة وبراءة فلا شيء عليها.

مسألة: كفارة التقبيل بدنة فيما لو قبّلت المرأة حال الإحرام زوجها عن شهوة، فأدي إلي جنابتها فرضاً إذ جنابتها في

الفرض المذكور نادر جداً، إلا مع تيقنها بكون الرطوبة الخارجة منها منياً، كما لو كان برعشة وفتور في الجسد وكذا لو لمسته عن شهوة أو نظرت إليه بشهوة أو مازحته بشهوة فأدي كل ذلك إلي جنابتها، فإنه يجب عليها كفارة بدنة.

مسألة: لو قبّلت المرأة وهي في حال الإحرام زوجها عن شهوة ولم يؤد ذلك إلي جنابتها فالأقوي وجوب كفارة بدنة عليها.

مسألة: لو قبّلت المرأة حال الإحرام زوجها لا عن شهوة، وأدي إلي جنابتها فرضا فعليها كفارة شاة، وإن لم يؤد إليه فالأقوي وجوب كفارة شاة عليها، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه). (أما عند السيد المرجع ?): فإن لم يؤد إليه فالأحوط وجوب شاة عليها.

مسألة: لو أن امرأة نظرت إلي أجنبي عن علم وعمد وهي في حال الإحرام فأدي إلي جنابتها، سواء كان نظرها ذلك عن شهوة أم لا، قصدت به الجنابة أم لا، وجب عليها كفارة بدنة إن كانت موسرة، وبقرة إن كانت متوسطة الحال، وشاة إن كانت معسرة، وإن لم يؤد إلي جنابتها فلا كفارة عليها وإن كانت آثمة بذلك، فتستغفر الله في جميع صور المسألة وتتوب إليه.

عقد النكاح والشهادة عليه

مسألة: يحرم علي الحاجة وكذا الحاج في حال الإحرام، عقد النكاح، سواء كان للنفس أم للغير، كان العقد دائماً أم منقطعاً، أم فضولياً، كان الغير محلاً أم محرماً، وكذا لو كان عقد الغير بوكالة من الرجل المحُرم أو المرأة المحُرمة، حتي ولو كانت الوكالة قبل الإحرام.

مسألة: يحرم علي الحاجة وكذا الحاج في حال الإحرام حضور مجلس عقد النكاح، والشهادة علي النكاح ولو لغيره حتي ولو كان الغير محلاً، وكذلك يحرم أداء الشهادة علي النكاح ولو كان التحمل حين الإحلال.

مسألة: الأحوط وجوباً

ترك الخطبة ولو كان بقصد النكاح بعد الإحلال.

مسألة: إذا عقد الرجل المحُرم علي امرأة، محُلة كانت أم محُرمة، لنفسه بطل العقد، ولو كان يعلم بحرمة العقد حال الإحرام، حرمت المعقودة عليه حرمة أبدية، حتي وإن لم يدخل بها.

مسألة: إذا قبلت المرأة المحُرمة عقد الزواج مع رجل، محُرم كان أم محُل، بطل العقد، ولو كانت تعلم بحرمة ذلك، فالأحوط وجوباً أن لا تتزوج منه أبداً.

مسألة: لو عقدت المحُرمة لمحُرم آخر زوجة محُرمة وتم الدخول، فإن كان عن علم وعمد من الجميع، لزم كل واحد منهم كفارة بدنة، وكان عقد النكاح باطلاً وحرمت الزوجة علي الزوج مؤبداً، مضافاً إلي ما سبق من أحكام الوطي كالبطلان ولزوم الإعادة، نعم لو كان ذلك عن جهل بالمسألة، أو عن نسيان، أو غفلة، أو اضطرار فلا كفارة، دون الحرمة الأبدية، فإنها ثابتة في صورة الدخول حتي مع الجهل وما أشبه ذلك.

مسألة: لو عقد المحُرم أو المحُرمة لرجل وامرأة غير محُرمين، كان العقد باطلاً، وعلي العاقد المحُرم مع علمه بالحرمة كفارة بدنة.

فروع

مسألة: ما وجب من كفارة علي الحاجة وكذا الحاج في إحرام العمرة، فالذبح في مكة، وما وجب من كفارة في إحرام الحج ففي مني، وينفق علي فقراء المؤمنين، أو يبعث إلي من يكون وكيلاً عنهم، وإن لم يمكن إنفاقه علي فقراء المؤمنين ولا بعثه إلي الوكيل عنهم، فالتخيير بين الذبح في مكة ومني، أو في بلده وإعطائه إلي فقراء المؤمنين.

مسألة: لو حصل أحد محرمات الإحرام للحاجة وكذا الحاج جهلاً، أو سهواً، أو قهراً، فلا كفارة إلا في الصيد فإنه يثبت فيه الكفارة ولو جهلاً وسهواً.

مسألة: لو كان علي الحاجة أو الحاج كفارة ولم تؤدّها، لم يؤثر علي عمرتها وحجها في

القابل، ولكن يجب عليها أداء الكفارة.

مسألة: لا يجوز دفع كفارة محرمات الإحرام نقداً إذا لم تتوفر العين كالبدنة مثلاً إلا إذا اطمأن أن الفقير أو الوكيل عنهم يشتريها وينفّذها بشروطها.

مسألة: يجوز ذبح الكفارة للمواكب الحسينية والإطعام فيها، وكذلك للحملة (القافلة) وإطعامهم إذا كان معظم أهل المواكب وأهل الحملة من الفقراء.

مسألة: يكفي بيع جلد كفارة الإحرام وإعطاء الثمن أو الشراء به لحماً وإعطاؤه للفقير، ويسقط ذلك فيما لو أخذ الذابح الجلد أجرة لعمله.

مسألة: كل مورد كانت كفارته شاة، جاز التكفير، بمعز اختياراً.

2و3: الطواف وصلاته

الثاني والثالث من أعمال عمرة التمتع: الطواف وصلاته.

مسألة: هذا الطواف ركن، ويبطل الحج بتعمد تركه، بخلاف طواف النساء، وبخلاف صلاة الطواف، فمن تركهما متعمداً صحت بقية أعماله، وبقي عليه قضاؤهما أو الاستنابة فيهما كالناسي.

مسألة: من شروط الطواف الواجب للحاجة وكذا الحاج الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر معاً، وعليه: فإذا طافت الحاجة الطواف الواجب للعمرة أو الحج بلا وضوء، أو في حالة الجنابة، أو الحيض، أو النفاس كان باطلا.

مسألة: من شروط الطواف الواجب للحاجة وكذا الحاج طهارة بدنها وملابسها عن كل نجاسة، إلا ما عفي عنها في الصلاة، والأحوط استحباباً الطهارة حتي عن المعفو، مثل الدم إذا كان أقل من أنملة إصبع السبابة، أو دم القروح والجروح، نعم إذا شق عليها الاجتناب من مثل دم القروح والجروح فلا بأس بطوافها معه.

مسألة: لو طافت الحاجة وأدّت صلاة الطواف ثم علمت بنجاسة ثوبها أو بدنها بعد الفراغ، صح طوافها، وكذلك تصح صلاة الطواف، وكذا لو كانت قد نسيت نجاسة بدنها أو ثوبها وتذكرت بعد الطواف، فالأقوي صحة طوافها، لكن تطهّر بدنها أو ثوبها وتعيد صلاة الطواف، وكذا لو علمت بالنجاسة أو تذكرتها، أو عرضت عليها في

أثناء الطواف، فتزيلها فوراً وتتم الطواف، وإن لم يمكن إزالتها إلا بما ينافي الطواف، طهّرتها ثم أتمّت طوافها إن بلغت ثلاثة أشواط ونصف، وإلا بدأت الطواف من جديد.

مسألة: ستر المرأة في الطواف كسترها في الصلاة علي الأحوط وجوبا فتعمّد الكشف مبطل لطوافها، والجهل والغفلة والنسيان غير مبطل لو التفتت بعد الطواف، وفي الأثناء تداركته.

مسألة: ليس من شروط الطواف المستحب، الطهارة من الخبث (نجاسة البدن واللباس) ولا من الحدث الأصغر، فالطواف المستحب مع الخبث لو لم يكن هتكاً وبلا وضوء صحيح، لكن يجب إزالة النجاسة والوضوء لصلاة الطواف، نعم الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهن الطواف المستحب، لحرمة دخولهن في المسجد الحرام.

مسألة: يجب علي الحاجة أو الحاج إذا أرادت الطواف، أن تنوي الطواف سبعة أشواط قربةً إلي الله تعالي، ثم تبدأ بالحجر الأسود وتختم به، ويكفي في حصول الابتداء والاختتام بالحجر الأسود المحاذاة العرفية لا الدقية، وكلما بدأت به وطافت ووصلت إليه كان شوطاً، وهكذا حتي يتم لها سبعة أشواط.

مسألة: يجب علي الحاجة وكذا الحاج عند الطواف جعل البيت علي يسارها، ولا يضرها الانحراف اليسير، كما ويجب عليها إدخال حجر إسماعيل عليه السلام وهو مدفنه ومدفن أمه هاجر وعدد من الأنبياء عليهم السلام في الطواف بأن تجعله علي يسارها أيضا، ولا يجوز جعله علي يمينها.

مسألة: يجوز الطواف خارجاً عن مقام إبراهيم عليه السلام، وفي الطابق الثاني أو السطح مطلقا، مع الإزدحام وعدمه. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فيجب علي الأحوط أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، نعم في مثل زماننا هذا حيث العسر والحرج في الالتزام بالطواف بين الكعبة والمقام فإنه يجوز الطواف أبعد من ذلك،

وكذلك بالنسبة إلي الطواف في الطابق الثاني أو السطح حيث يلزم صدق الطواف حول الكعبة، كما إذا امتلأ المسجد الحرام بالطائفين.

مسألة: يجب علي الحاجة وكذا الحاج صلاة الطواف وهي ركعتان مثل صلاة الصبح تتخير فيها بين الجهر والإخفات، وتصليهما بعد الطواف مباشرة، أي الفور العرفي علي الأحوط، ويجب أن تكون هذه الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام من أحد الجانبين، أو خلفه إلي نهاية المسجد (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه). (أما عند السيد المرجع ?): فإلي نهاية المسجد مع الصدق العرفي.

مسألة: لو لم يتيسر للحاجة أو الحاج لكثرة الزحام الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ولا خلفه، صلتها حيث شاءت من المسجد الحرام، هذا في الطواف الواجب، وأما الطواف المستحب الابتدائي فيمكنها أن تصلي ركعتيه حيث شاءت من المسجد مطلقا، أي اختيارا واضطرارا، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه. (أما عند السيد المرجع ?): فالأحوط الاقتصار علي الاضطرار.

مسألة: يُعفي في صلاة الطواف ما يُعفي في صلاة الفريضة، ويجوز الإتيان بها جماعة، وعلي الحاجة وكذا الحاج إذا نسيت صلاة الطواف الإتيان بها عند المقام متي ما تذكرتها، إذا لم يصعب عليها وكانت في مكة، وفي مكانها إن كانت غادرت مكة أو صعب عليها عند المقام، ولا يجب عليها إعادة السعي، وكذا لو تركت صلاة الطواف عمداً، فإن عليها قضاء نفس الصلاة وصح حجها.

عند طروّ الحيض أو النفاس

مسألة: الطواف وكذلك صلاة الطواف يبطلان بطروّ الحيض أو النفاس في أثناء كل منهما، كما أن الطواف وكذلك صلاته باطل بلا وضوء جهلاً أو نسياناً وغفلة، أو في حال الجنابة أو الحيض أو النفاس، وإذا كان ذلك الطواف واجباً وجب إعادته مع صلاته بعد الطهارة.

مسألة:

لو علم الطائف في أثناء الطواف بالجنابة، أو الحيض، أو النفاس، وجب قطع الطواف والخروج من المسجد الحرام فوراً، وكذلك الحال في صلاة الطواف.

مسألة: علي المرأة الحائض أو النفساء، بعد النقاء من الحيض أو النفاس أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ أيضاً، وإن كانت معذورة من الماء، تيممت تيمماً بدلاً عن الغُسل، وتيمماً آخر بدلاً عن الوضوء، ولكن إن تعذر عليها الغسل دون الوضوء تيممت بدل الغسل فقط وتوضأت، وكذلك العكس.

مسألة: يجوز للمرأة استعمال الدواء لمنع العادة الشهرية حتي يتسني لها القيام بأعمال العمرة والحج كاملة، ولو رأت مع ذلك بقعاً من الدم، فما لم يستمر الدم ثلاثة أيام، فهو استحاضة، ويجب عليها حينئذ أداء الأعمال كاملة مع رعاية وظائف الاستحاضة.

عند طرو الاستحاضة

مسألة: يصح الطواف وكذلك صلاة الطواف من المرأة المستحاضة إذا أدت ما عليها من وظيفتها للصلاة تجاه الأقسام الثلاثة للاستحاضة (القليلة والمتوسطة والكثيرة)، وذلك لأن المستحاضة علي أقسامها إذا فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي كالطاهرة.

4: السعي

الرابع من أعمال عمرة التمتع: السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وهو واجب ركن يبطل الحج بتركه عمداً.

مسألة: يصح السعي من المرأة الحائض والنفساء، ومن الجنب، ومن غير المتوضيء، ومن المحدث في الأثناء، وذلك لأنه لم يشترط في السعي الطهارة من الحدث لا الأصغر ولا الأكبر، كما لا تشترط الطهارة من الخبث أيضاً.

مسألة: يجوز للمرأة الحائض، والنفساء، وللجنب، وغير المتوضيء، الدخول إلي المسعي، والسعي فيه، وذلك لأن المسعي ليس جزءً من المسجد الحرام، وأن السعي غير مشروط بالطهارة الحدثية والخبثية كما مضي.

مسألة: يستحب للحاجة وكذا الحاج المشي في السعي متوسطاً لا سريعاً ولا بطيئاً، ولا هرولة علي النساء في المكان المعدّ له. ويجوز الركوب حال السعي

علي كرسي متحرك أو محمل أو ما أشبه ذلك، ولكن المشي أفضل.

مسألة: لا يجب علي الحاجة وكذا الحاج إلصاق عقبي القدمين عند ابتداء السعي بصخور الصفا، كما لا يجب إلصاق أصابع القدمين بصخور المروة أيضاً.

مسألة: يجوز للمرأة وكذا الرجل، السعي في الطابق الثاني والسطح اختيارا وكذا يجوز السعي بالعربة اختياراً.

مسألة: لا يبعد استحباب السعي الابتدائي كالطواف الابتدائي مستقلاً من دون أن يكون ضمن عمرة أو حج، وإن كان الأحوط إتيانه رجاءً.

مسألة: لا يبطل السعي بالوقوف أو الجلوس فترة قصيرة للراحة، ولا بالذهاب إلي جانب المسعي لشرب الماء، وإن أدي إلي الإعراض بكل البدن وبلغ حدّ الاستدبار، وكذا لو حصل الاضطرار للخروج كالذهاب إلي الحمام أثناء السعي لنفسها أو لطفلها الذي معها، ثم تعود لإكمال السعي من النقطة التي فارقتها.

مسألة: يجوز للمعذور رجلاً كان أو امرأة القيام ببعض السعي ثم إكماله في اليوم الثاني، والأحوط عدم قطعه للمختار.

مسألة: يجوز للحاجة وكذا الحاج تأخير السعي عن الطواف لرفع التعب واتقاء حرارة الهواء، لمدة ساعات، والأقوي جواز تأخيره إلي الليل، لكن لا يجوز تأخيره إلي الغد، إلا إذا خافت كثرة الزحام.

مسألة: لا بأس للحاجة أو الحاج بأن تفصل بين الطواف الواجب والسعي بطواف مستحب.

مسألة: يجب في السعي بعد النية مقارناً لأول السعي ومشتملاً علي قصد القربة الابتداء من الصفاء والختم بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط، ويجب استقبال المقصد، فلو انحرف مقاديم البدن في السعي ولو خطوات، وجب علي الأحوط تدارك تلك الخطوات، نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلي اليمين أو اليسار أو الخلف مع بقاء مقاديم البدن علي جهة الاستقبال.

مسألة: لا يشترط في السعي الموالاة بين أشواطه، فيجوز للحاجة أو الحاج الاشتغال بالصلاة، أو بالأكل والشرب، أو بالاستراحة

علي الجبلين أو في المسعي، ثم الإتمام بعده.

مسألة: لو سعت المرأة أو الرجل بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً أو أقل أو أكثر بدل سبعة أشواط، جهلاً أو نسياناً، اعتدّت بسبعة وطرحت الزائد علي السبعة، ولا شيء عليها علي الأظهر. نعم لها أن تجعل السبعة الثانية نافلة.

مسألة: لو سعت الحاجة وكذا الحاج وبعد ذلك تبين لها البطلان، وجب عليها إعادة السعي بنفسها إن أمكن، وإلا استنابت.

مسألة: لو قطعت الحاجة أو الحاج بعد الفراغ من السعي بالنقص في سعيها، سواء كان النقص شوطاً أم أكثر أتت بالناقص وكفاها، وإن لم تستطع هي بنفسها الإتيان بالناقص استنابت في ذلك.

مسألة: لو حصل للحاجة وكذا الحاج الشك في شيء من عدد السعي أو شرائطه بعد إتمامها السعي، فلا تعتني بشكها.

مسألة: يجوز للحاجة أو الحاج أثناء السعي أن تستخدم الهاتف المحمول أو أن ترد علي المكالمات.

5: التقصير

الخامس من أعمال عمرة التمتع: التقصير، وهو آخر واجباتها.

مسألة: يجب أن يكون التقصير بعد إكمال السعي، وبه تتحلل الحاجة وكذا الحاج من عقد إحرام عمرة التمتع.

مسألة: يجب علي الحاجة أو الحاج إذا أرادت التقصير، النية مقارنة له مشتملة علي قصد القربة إلي الله تعالي.

مسألة: يصح التقصير وهو أخذ شيء من شعر الرأس أو الحاجب، أو تقليم بعض أظفار اليدين أو الرجلين من المرأة الحائض، والنفساء، ومن الجنب، وغير المتوضئ، وذلك لأنه لم يشترط في التقصير الطهارة من الحدث ولا من الخبث، وبالتقصير لعمرة التمتع يتم الخروج من الإحرام، فيحل عندها علي النساء كل ما كان محرماً عليهن بسبب الإحرام، وهكذا علي الرجال.

مسألة: لا يختص التقصير بمكان معيّن، فلا يلزم أن يكون في المروة، بل يجوز في البيت أيضاً، كما لا تجب المبادرة إليه بعد

السعي فوراً.

مسألة: يجوز بلا كراهة للمرأة المحُرمة أن تقصر لنفسها، كما يجوز للرجل ذلك أيضاً.

مسألة: لا يجب علي الحاجة وكذا الحاج مباشرة التقصير، ولكن يجب أن يكون بإذنها.

مسألة: لو انتهت الحاجة أو الحاج من سعيها للعمرة، جاز لها أن تقصر لغيرها قبل أن تقصر لنفسها، فإذا قصرت لها لا شيء عليها، وحلّت الأخري.

مسألة: لو نسيت الحاجة وكذا الحاج التقصير حتي أحرمت للحج وأدت كل أعمال الحج أو بعضه كالوقوفين، فلايجب عليها إلا أن تقصّر في مكانها، وكذا الحكم لو كان ذلك عن جهل، نعم الأحوط استحباباً مع الجهل والنسيان التكفير بشاة.

مسألة: لو أن الحاجة أو الحاج رجعت إلي بلدها ثم تذكرت أنها نسيت التقصير، وجب عليها الرجوع إلي مكة لتقصر لنسك العمرة فيها، أو إلي مني لتقصر لنسك الحج فيه، وإن لم يمكنها الرجوع قصرت في مكانها.

مسألة: لو تركت المرأة أو الرجل التقصير في العمرة المفردة نسياناً أو جهلاً، لم يكن عليها شيء ووجب عليها التقصير حيث كانت.

مسألة: لو قصرت الحاجة وكذلك الحاج بعد صلاة الطواف وقبل السعي، جهلاً أو نسياناً، كان حكمها حكم من ارتكب في الإحرام بعض محرمات الإحرام من حيث العمد وغير العمد، وعليها أن تأتي بالسعي ثم التقصير.

مسألة: لو قصّرت الحاجة أو الحاج قبل أن تكمل سعيها جهلاً، أكملت السعي وأعادت التقصير علي الأحوط

استحبابا.

مسألة: لو تركت الحاجة وكذا الحاج التقصير عمداً وأحرمت للحج انقلب حجها إلي الإفراد، فتأتي ببقية المناسك، والعمرة المفردة بعدها، علي الترتيب، وتقضي حجها في العام القابل علي الأظهر.

مسألة: إذا قصّرت الحاجة وكذا الحاج في عمرة التمتع، خرجت من الإحرام وحل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتي النكاح والمقاربة، وليس كذلك في العمرة المفردة، فإنه لايحل لها

النكاح والمقاربة إلا بعد طواف النساء.

الحاجّة بين عمرة التمتع والحج

مسألة: إذا كانت الحاجة وكذا الحاج تحج عن نفسها لا عن غيرها، وقد أكملت عمرة التمتع وفرغت منها بالتقصير لها، جاز لها قبل أن تتلبس بإحرام حج التمتع أن تطوف الطواف المستحب لنفسها أو لغيرها، وهكذا يجوز لها أيضاً أن تأتي بطواف النساء إذا كانت قد نسيته من السابق بعد إكمال عمرة التمتع وقبل الإحرام بالحج.

مسألة: الحاجة المذكورة إذا كانت تحج نيابة عن غيرها، فلايجوز لها علي الأحوط وجوباً أن تطوف الطواف المستحب لنفسها أو لغيرها، إلا بعد إتمام جميع مناسك الحج عن المنوب عنه، وكذا لا يجوز لها أن تأتي بما نسته سابقاً من طواف النساء إلا بعد إتمامها.

مسألة: لا يجوز للحاجة وكذا الحاج بعد العمرة وقبل الحج أن تخرج من مكة إلي مسافة بعيدة إلا لحاجة، وأما المسافة القريبة فيجوز علي كراهة، وأما حوالي مكة ومني فيجوز بلا كراهة.

مسألة: تنتظر الحاجة أو الحاج بعد الفراغ من العمرة مجيء اليوم الثامن من ذي الحجة فتحرم استحباباً، أو التاسع منه فتحرم وجوباً، وذلك لأداء مناسك الحج وأعماله.

الحاجة وأعمال الحج

1: الإحرام

الأول من أعمال الحج: الإحرام.

مسألة: الإحرام في حج التمتع واجب وركن يبطل الحج بتعمد تركه، ويكون من مكة، والأفضل الإحرام من المسجد الحرام، والأفضل من حجر إسماعيل عليه السلام أو مقام إبراهيم عليه السلام، فتحرم الحاجة بثيابها بأن تنوي الإحرام للحج، ثم تلبّي كما سبق مرة واحدة، وتحرم الحائض والنفساء من خارج المسجد الحرام.

مسألة: إذا جاء المرأة الحيض أو النفاس بعد انتهائها من أعمال عمرة التمتع وقبل الوقوف بعرفات، فلا يحدث لها تغيير من حيث الوظيفة، بل يجب عليها أن تحرم من مكة المكرمة خارج المسجد الحرام، ثم

تخرج إلي عرفات للوقوف فيها، وأول وقت هذا الإحرام هو بعد الفراغ من أعمال العمرة، وآخر وقته اليوم التاسع من ذي الحجة، بمقدار يسع للإحرام في مكة والذهاب إلي عرفات قبل الزوال.

مسألة: إذا نسيت الحاجة أو الحاج الإحرام من مكة أو جهلت ذلك حتي خرجت إلي عرفات ثم تذكرت، وجب عليها الرجوع إلي مكة للإحرام منها، فلو لم يمكنها الرجوع، أو ضاق عليها وقت الوقوف الاختياري، أو كان رجوعها متعذراً، وجب الإحرام من الموضع الذي تذكرت فيه وكفاها ذلك.

مسألة: لو تركت الحاجة وكذا الحاج الإحرام عمداً إلي أن فاتها وقت الوقوفين بطل حجها، وكذا لو لم تتدارك إحرامها حين تذكرها بعد النسيان أو علمها بعد الجهل مع إمكان تداركها له.

مسألة: كل ما كان يحرم علي المرأة في إحرامها لعمرة التمتع بصورة خاصة أو بصورة مشتركة يحرم عليها أيضاً في إحرامها لحج التمتع، فعليها أن تجتنبها جميعاً لحرمتها، وحذراً من وجوب الكفارة عليها، وفي بعض الصور حذراً من بطلان الحج أيضاً.

مسألة: إذا أحرمت الحاجّة بإحرام حج التمتع، فلها قبل الخروج إلي الوقوفين إن كانت تخاف طروّ الحيض أو النفاس، ولم تستطع البقاء حتي تطهر أن تقدّم أعمال مكة: من طواف الزيارة وركعتيه، والسعي، وطواف النساء وركعتيه، بذلك الإحرام، علي الوقوفين، فإنه حينئذ يجوز لها ذلك ويصح منها وإن كانت تحج نيابة عن الغير.

مسألة: المرأة التي تُقدّم بعد إحرامها للحج أعمال مكة علي الوقوفين، لو أدركها الحيض أو النفاس بعد السعي وقبل طواف النساء وصلاته، لا يجوز لها أن تستنيب من يطوف عنها طواف النساء وصلاته حينها، وإنما عليها أن تؤديهما بنفسها بعد الطهر، إلا إذا لم تطهر وضاق عليها الوقت وآن الرحيل فتستنيب حينئذ من يؤديهما

عنها.

مسألة: يجوز للحاجة وكذا الحاج، بعد أن أحرمت للحج وقبل الذهاب إلي عرفات أن تطوف بالبيت طوافاً استحبابيا إذا كانت تحج عن نفسها، لا عن غيرها.

مسألة: لو تأخرت الحاجة أو الحاج في الوصول إلي عرفات والوقوف بها بعد الزوال بمقدار ساعة مثلاً، فلا شيء عليها، إذ يجوز التأخير إلي ساعة اختياراً.

2: الوقوف بعرفات

الثاني من أعمال الحج: الوقوف بعرفات.

مسألة: يجب علي الحاجة وكذا الحاج بعد النية المشتملة علي قصد القربة، الوقوف بعرفات، بمعني الحضور والكون فيها مستوعباً الوقت كله من زوال الشمس إلي غروبها، والركن من الوقوف هو مسماه، والزائد عليه واجب ولا يجوز تركه.

مسألة: إذا جاء المرأة الحيض أو النفاس عند وقوفها بعرفات الذي يبدأ وقوفه الاختياري من زوال الشمس من اليوم التاسع حتي غروبها لم يضرّ بوقوفها شيء، لأن الوقوف بعرفات غير مشروط بالطهارة، وإن كانت الطهارة للمتمكن منها أفضل.

مسألة: المراد من الوقوف للحاجة وكذا الحاج سواء بعرفات أم المشعر ليس هو الوقوف علي القدمين، بل هو مطلق التواجد هناك، وكذلك المبيت في مني. ويجب أن يكون الوقوف داخل حدود المواقف في كل من عرفات والمشعر ومني، ولا يجوز تجاوزها والوقوف عندها أو خارجها.

مسألة: يجب علي الحاجة وكذا الحاج في الوقوف بعرفات استيعاب الوقت من الزوال إلي الغروب، فلا يجوز تعمد التأخير من أوائل الزوال، ولا تعمد التعجيل بالخروج قبل المغرب، فإن تعمد التعجيل موجب للكفارة، نعم إن كان ذلك عن سهو أو جهل أو اضطرار، فلا حرمة ولا كفارة.

مسألة: صلاة الحاجّة وكذا الحاج في عرفات يكون قصراً.

3: المشعر الحرام

الثالث من أعمال الحج: الوقوف بالمشعر الحرام، ويسمي: المزدلفة وجُمَع أيضا.

مسألة: يقع المشعر الحرام بين عرفات ومني: ما بين المأزمين إلي الحياض وإلي وادي محسّر،

وعلاماته منصوبة عند حدوده، فيجب الوقوف بها ليلة العيد حتي طلوع الشمس، بعد النية المشتملة علي القربة، ومجموع هذا الوقوف واجب، ومسماه ركن يبطل الحج بتركه.

مسألة: لا يمنع المرأة الحيض ولا النفاس من الوقوف بالمشعر الحرام، إذ الوقوف به غير مشروط بالطهارة، ويبدأ وقوفه الاختياري بعد الإفاضة من عرفات حتي طلوع الشمس من يوم العيد.

مسألة: الركن في الوقوف بالمشعر هو مسمي الوقوف، فمن تركه رأساً بطل حجه. نعم الواجب هو مجموع الوقوف من الليل حتي طلوع الشمس من اليوم العاشر: يوم عيد الأضحي الأغر.

مسألة: يجوز للنساء الإفاضة من المشعر ليلا إلي مني قبل طلوع الفجر، وكذا لمن يرافقهن، والشيوخ والمرضي الذين يشق عليهم الازدحام، ولمن له شغل ضروري كالحملدار وعمال الحملة والقافلة.

مسألة: يجوز للنساء أن يقفن قليلاً من الليل وبمقدار مسمي الوقوف وهو الوقوف الاضطراري في المشعر، ثم يخرجن نفس الليلة إلي مني وإن لم يكن لهن عذر، نعم الأحوط استحبابا أن لا يخرجن قبل منتصف الليل.

مسألة: تجب النية في الوقوف بالمشعر، كغيره من واجبات الحج، فتنوي النساء اللاتي يبتن في المشعر الحرام ويخرجن نفس الليلة إلي مني هكذا: (أقف في المشعر الحرام قربة إلي الله تعالي).

مسألة: لا يجب علي المرأة، ولا علي مرافقها، ولا علي كل من يجوز له الوقوف الاضطراري في المشعر، والخروج إلي مني للرمي ليلاً، أن يرجع إلي المشعر لدرك الوقوف الاختياري، نعم إن الرجل الذي عرض له العذر فوقف مسمي الوقوف ثم ارتفع عذره فعليه الرجوع لإدراك الوقوف الاختياري بالمشعر إلا إذا لم يمكنه أو تعسّر عليه ذلك.

مسألة: يجوز للنساء، ولكل من يجوز له الوقوف الاضطراري في المشعر من ذوي الأعذار، أن يخرج ليلاً بعد الوقوف قليلاً إلي مني، ثم

يرمي الجمرة، ثم يوكّل في الذبح، ثم يحلق أو يقصّر ويخرج من الإحرام، ثم يذهب إلي مكة ليلاً لأداء الطوافين والسعي، ثم يذبح الوكيل عنهم في يوم العيد.

مسألة: لو نسيت الحاجة المذكورة وكذا الحاج المذكور التوكيل للذبح، أو جهلت التوكيل، أو لم تلتفت إليه، أو تركته عمداً، فأخل ذلك بالترتيب، فلا إشكال مع العسر والحرج، نعم في صورة تركه عمداً، الأحوط وجوباً مع الإمكان وعدم الحرج الإعادة بما يحصل به الترتيب.

مسألة: إذا كانت المرأة في حملة نسائية تتكفل بأخذها وأداء الأعمال تماماً، ولم يكن هناك ضرورة لأن يرافقها زوجها، فلا يجوز لزوجها مرافقتها بل عليه أن يبقي في المشعر حتي طلوع الشمس، وإذا رافقها في هذه الصورة لا يكون له حكم المرافق من جواز تقديم الأعمال ليلاً، بل عليه أن يأتي بها في وقتها نهاراً.

مسألة: المرأة المذكورة لو خاف زوجها عليها أو كان غير مرتاح البال من جهتها، جاز له مرافقتها، وكذا لو طلبت الزوجة منه أن يرافقها لارتياحها معه أكثر، فإنه يجوز له في حدود الحرج مرافقتها.

مسألة: إذا لم تكن هناك حملة تتكفل بالمرأة وأعمالها وقال شخص أو قريب أو أخو الزوجة: بأنه يتكفل بها وأعمالها، ففي هذه الصورة لا يجب علي الزوج القبول، بل له الرفض ومرافقتها هو لها.

مسألة: يجوز للمرأة مع أنها تعدّ من ذوي الأعذار في الخروج من المشعر ليلاً وأداء بعض مناسك مني أن تستنيب عن غيرها في الحج.

مسألة: يستحب للحاجة وكذا الحاج في المشعر الحرام جمع الحصي منه للرمي، وإن كان يجوز أخذ الحصي من مطلق الحرم، ويجوز أخذ الحصي أكثر مما يلزمه، كما يجوز الجمع للغير، وجمع الغير لها، وإذا نقصت حصياتها للرمي تأخذ ما نقص من وادي

محسّر أو مني.

الحاجّة في مني

مسألة: يجب علي الحاجّة إن لم تفض ليلاً من المشعر أن تفيض بعد طلوع الشمس ليوم العيد من المشعر الحرام إلي مني، وذلك لأداء مناسك مني، وهي عبارة عن: الرمي، والهدي، والتقصير.

4: رمي جمرة العقبة

الرابع من أعمال الحج: رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الأولي وتعرف بالكبري.

مسألة: يجب في الرمي النية المشتملة علي القُربة، والمقارنة لأول الرمي والمستمرة إلي آخره.

مسألة: أول أعمال يوم العيد في مني هو: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متواليات، فعلي الحاجّة حين تصل مني في يوم العيد أن ترمي هذه الجمرة إن لم تكن رمتها ليلته بسبع حصيات متواليات، أي: واحدة تلو الأخري، فلا يكفي رميها مجتمعة، أو اثنين أو أكثر معاً.

مسألة: الاستراحة القليلة أثناء الرمي لا بأس بها، كما لا بأس بزيادة الرمي احتياطاً أو عمداً كرمي ثمان حصيات أو أكثر.

مسألة: لا يجب علي الحاجة وكذا الحاج الرمي باليد اليمني، بل يجوز الرمي باليد اليسري ولو اختياراً، نعم الرمي باليد اليمني أفضل. والأحوط وجوباً الالتزام بالرمي باليد مباشرة لا عبر أدوات أخري.

مسألة: وقت رمي الجمرة الأولي لمن لم ترمها ليلاً يكون من طلوع الشمس من يوم العيد إلي غروبها والأفضل عند الزوال، والرمي هو أول أعمال مني، فلا يجوز تقديم الهدي أو الحلق والتقصير عليه (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فلا يجوز تقديم الهدي أو الحلق والتقصير عليه علي الأحوط.

مسألة: يجب علي الحاجة وكذا الحاج الرمي بسبع حصيات متوالية تصيب الجمرة قطعاً، ويكفي الاطمئنان الشخصي بالإصابة، أو إخبار ثقة، ولا يلزم رؤية الإصابة. فلو رمت أقل من ذلك لم يكفها ووجب عليها الإكمال. كما يجب إعادة رمي المشكوك لو شكّت في

الإصابة في الأثناء، نعم إن عليها أن لا تعتني بالشك في الإصابة ولا في العدد بعد الفراغ من الرمي.

مسألة: لا يشترط في الرمي الطهارة لا من الحدث ولا من الخبث، ولذلك يجوز للمرأة الحائض، أو النفساء، وكذلك الجنب، وغير المتوضئ الرمي.

مسألة: لا يشترط أن يكون الرمي من الطابق الأول، بل يجوز من الطابق العلوي مطلقاً حتي اختياراً.

مسألة: لا يشترط في رمي الجمرات الموالاة بين رمي حصياته السبع، فيجوز للحاجة وكذا الحاج الفصل بينها قليلاً للاستراحة، نعم لو كان الفصل بينها طويلاً استأنفت الرمي من جديد، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فتستأنف الرمي من جديد علي الأحوط.

مسألة: يجوز رمي الأجزاء المضافة علي عمود الجمرة طولاً وعرضاً، ويراعي فيه عدم الخروج عن مني، كما يجوز رمي الجمرة من جميع الجهات، مستقبلاً للقبلة ومستدبراً لها وغيرهما. نعم يستحب في رمي جمرة العقبة استدبار الكعبة المكرمة، وفي الجمرتين الأخريين استقبالهما والكعبة المكرمة حال الرمي.

مسألة: المرأة التي تحتمل طروّ الحيض، أو النفاس عليها في الرمي بسبب الزحام الكثير، فإن كان يصيبها مشقة من ذلك بحيث يعد عذراً لها جاز لها الرمي ليلاً، كما يجوز لها أن تستنيب من يرمي عنها نهاراً.

مسألة: يجوز للنساء والمعذورين الذين يشق عليهم رمي الجمرة يوم العيد، ويشق عليهم رميها ليلاً أيضاً إذا عد ذلك عذراً لهم استنابة من يرمي عنهم، ولا يجب مرافقة النائب وإن كان يستحب حضور المنوب عنه عند الجمرات، كما ويستحب للنائب وضع الحصي في يد المنوب عنه.

مسألة: لو ناب الزوج عن زوجته في الرمي أو غير الرمي مما يجوز له الاستنابة عنها، وجب عليه الإتيان بها طبق فتوي مرجعه.

مسألة: لو تركت الحاجة أو الحاج

رمي جمرة العقبة يوم العيد عن علم وعمد كانت آثمة لكن لا كفارة عليها ولا يبطل حجها، وإنما عليها قضاؤه.

5: الهدي

الخامس من أعمال الحج: الهدي في مني. فإنه يجب في يوم العيد بعد الرمي: النحر إن كان إبلاً، والذبح لغير الإبل كالشاة، مقروناً بالنية المشتملة علي القُربة.

مسألة: ثاني أعمال يوم العيد: الهدي، فيجب علي الحاجّة وكذا الحاجّ في حج التمتع بعد الرمي من يوم العيد: الهدي، والواجب منه هدي واحد، ويستحب الزيادة بلا تحديد، كما أنه لا يكفي الهدي الواحد إلا عن شخص واحد في الحج الواجب، وأما المستحب فيجوز الاشتراك في هدي واحد.

مسألة: يجب في الهدي أن يكون م الأنعام الثلاثة: الإبل أو البقر أو الغنم، والماعز محسوب من الغنم، ويجب أن يكون صحيح الخلقة تاماً، بلا فرق بين الذكر والأنثي، ويكفي في سن الهدي أن يسمي إبلاً أو بقراً أو غنماً أو ماعزاً، ولا يكفي الصغير منها.

مسألة: لا يجب علي النساء أن يذبحن هديهن بأنفسهن، بل لهن استنابة من يذبح عنهن، وكذا يكون حكم الرجال، وينوي المنوب عنه والذابح، وإذا نوي المنوب عنه دون الذابح فالظاهر الكفاية.

مسألة: يجب علي الحاجة أو الحاج الهدي في حج التمتع ولو كان حجها مستحباً، بل ولو كانت من أهل مكة علي الأحوط، أما حج الإفراد فلا هدي فيه، أما حج القِران فإنما يجب فيه الهدي لسياق الهدي عند الإحرام.

6: التقصير

السادس من أعمال حج المرأة: التقصير.

مسألة: يتعين علي الحاجة التقصير ولا يجوز لها الحلق، ويكون التقصير وكذا الحلق بالنسبة للرجال في مني يوم العيد، وذلك بعد رمي جمرة العقبة وبعد الهدي، متقارناً مع النية المشتملة علي القُربة.

مسألة: ثالث أعمال يوم العيد للمرأة: التقصير، فيجب علي الحاجّة في يوم

العيد بعد الرمي والهدي في مني: التقصير إن لم تأت به ليلة العيد وذلك بأن تأخذ شيئاً من شعرها أو أظفارها كما مر في التقصير للعمرة، وليس عليها الحلق أبداً، بل يحرم ذلك عليها حتي وإن كانت تحج نيابة عن رجل.

مسألة: الأحوط استحباباً رعاية الحاجة وكذا الحاج الترتيب في التقصير، وذلك بأن تأتي به بعد الهدي، فلو قدمته علي الهدي عمداً فالأحوط استحباباً إعادته بما يحصل به الترتيب، (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فوجوب الاحتياط في رعاية الترتيب بين الهدي والتقصير، إلا إذا كان فيه عسر وحرج، فيجوز تقديم التقصير علي الهدي.

مسألة: لو خالفت الحاجة أو الحاج الترتيب بين الهدي والتقصير سهواً أو جهلاً، فلا شيء عليها.

مسألة: يجوز للنساء الرمي ليلة العيد، ثم التقصير في مني ليلاً، والذهاب إلي مكة للطوافين وصلاتيهما والسعي ليلة العيد، ولا يجب عليهن انتظار النهار، نعم يلزم أن يوكّلن من يذبح الهدي عنهن في نهار العيد.

مسألة: إذا أكملت المرأة أعمال مني الثلاثة: الرمي والهدي والتقصير، فإنها تخرج من الإحرام، وتتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والرجال (الزوج) فإنهما يحرمان عليها، وكذا يحرم عليها الصيد أيضاً، لكن لا من جهة الإحرام، بل من جهة حرم مكة فإن الصيد محرم فيها.

مسألة: إذا رجعت المرأة بعد إكمالها أعمال مني الثلاثة إلي مكة وطافت طواف الزيارة، وأتت بركعتي الطواف، وسعت بين الصفا والمروة، حل لها الطيب أيضاً لكن علي كراهة، فإذا طافت طواف النساء وأتت بركعتي الطواف، حل لها الزوج، وطياً واستمتاعاً أيضاً، ويبقي الصيد محرماً عليها، لأنه من محرمات الحرم لا من محرمات الإحرام. هذا في فرض أنه لم تأت بها ليلة العيد، أو لم

تقدمها علي الوقوفين مخافة طروّ الحيض أو النفاس.

مسألة: إن لم تأت الحاجّة بالتقصير بعد الرمي والهدي من نهار يوم العيد، جاز لها التقصير يوم العيد ليلاً مطلقا، حتي وإن تركته في النهار اختياراً.

مسألة: لو نسيت الحاجّة التقصير بعد الرمي والهدي وغادرت مني، فإنها لم تخرج من الإحرام وعليها الرجوع إلي مني للتقصير، وإن تعذر رجوعها قصرت في مكانها ولا شيء عليها.

مسألة: المرأة وغيرها من ذوي الأعذار الذين يقدّمون أعمال مكة من الطوافين والسعي علي الوقوفين، لا يخرجون من الإحرام، ولا يتحللون من محرمات الإحرام إلا بعد التقصير للحج وبعد الهدي وذبحه مباشرة أو توكيل من يذبحه عنهم يوم العيد.

مسألة: النساء اللاتي يرمين جمرة العقبة ليلة العيد إذا وكّلن من يذبح عنهن وقصّرن، فقد خرجن بذلك من إحرامهن، وحل لهن محرمات الإحرام ما عدا الطيب والأزواج، فإنهن يتحللن منهما بعد طواف النساء وركعتيه.

7 و8: طواف الزيارة وصلاته

السابع والثامن من أعمال الحج: طواف الزيارة وصلاته، فإنه يجب بعد أداء مناسك مني الرجوع إلي مكة لأداء خمسة أعمال مقارنة كل عمل منها للنية المشتملة علي القُربة.

مسألة: يجب علي الحاجّة إن كانت طاهرة من الحيض أو النفاس الرجوع إلي مكة بعد أدائها الأعمال الثلاثة ليوم العيد في مني لأداء ما بقي من الواجبات()..

هذا فيما لو لم تأت بها قبل الوقوفين مخافة طرو الحيض أو النفاس.

مسألة: إذا لم تكن الحاجة طاهرة من الحيض أو النفاس، ولم تقدّم أعمال مكة قبل الوقوفين، انتظرت حتي تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وأتت ببقية الواجبات.

مسألة: طواف الزيارة وصلاته مثل طواف عمرة التمتع وصلاته في كل شيء، إلا في النية، فإن النية هنا: طواف الزيارة وصلاته، بينما النية هناك: طواف عمرة التمتع وصلاته، ويسمي هذا

الطواف: طواف الزيارة وطواف الحج أيضاً.

مسألة: تجب المبادرة عرفاً إلي صلاة الطواف، فإن الفاصل المسموح بين الطواف وصلاة ركعتي الطواف هو بمقدار لا يراه العرف أنه قد أخّر الصلاة عن الطواف.

مسألة: يجوز للزوج أن يطوف ويصلي صلاة الطواف نيابة عن زوجته فيما إذا كانت معذورة في ذلك، كما إذا أدركتها العادة، أو النفاس قبل الطواف أو في أثنائه ولا تستطيع البقاء حتي تطهر.

9: السعي بين الصفا والمروة

التاسع من أعمال الحج: السعي بين الصفا والمروة، مشتملاً علي النية الخالصة وقصد القربة إلي الله تعالي.

مسألة: يجب علي الحاجّة بعد إتيانها بطواف الزيارة وصلاته، السعي بين الصفا والمروة، وهذا السعي ليس بعده تقصير، بخلاف السعي في عمرة التمتع.

مسألة: إن هذا السعي هو تماماً مثل السعي في عمرة التمتع، فإنهما في كل الأحكام متماثلان إلا في النية، فإن النية هنا: السعي بين الصفا والمروة لحج التمتع..

بينما كانت النية هناك: السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع.

مسألة: هذا السعي لا يتعقبه التقصير كما في سعي عمرة التمتع، فلو أن امرأة قصّرت بعد الانتهاء من هذا السعي الذي هو لطواف الحج وهي تزعم جهلاً أن ذلك من أجزاء الحج، فلا شيء عليها.

10 و11: طواف النساء وصلاته

العاشر والحادي عشر من أعمال الحج: طواف النساء وصلاته، ويكونان بعد السعي، مقارناً كل واحد منهما بالنية المشتملة علي القُربة، ولا تحل النساء للرجال، ولا الرجال للنساء إلا بعد الإتيان بهما.

مسألة: يجب علي الحاجّة بعد إكمالها طواف الزيارة وصلاته وسعيه أن تأتي بطواف النساء وصلاته، فإذا أتت بهما حلّ لها الزوج وطيا واستمتاعاً.

مسألة: طواف النساء وصلاته غير مختص بالرجال، ولا بالكبار، ولا بالعقلاء، بل هو واجب علي النساء أيضاً، فكما أن الرجل أو الصبي ولو غير المميز

أو المجنون، لو لم يأت هو أو الولي بهما لم تحل له النساء، فكذلك المرأة أو الصبية والمجنونة لو لم تأت هي أو الولي بهما لم يحل لها الرجال.

مسألة: طواف النساء وصلاته كطواف الزيارة وصلاته في كل شيء إلا في النية، فإن النية هنا: طواف النساء وصلاته، بينما النية هناك: طواف الزيارة وصلاته.

مسألة: الصبية المميزة تطوف طواف النساء وتصلي ركعتيه بنفسها، والصبية غير المميزة أو المجنونة يطوف بها وليها ويصلي نيابة عنها، فإذا تركت الصبية المميزة طواف النساء وصلاته، أو ترك الولي طواف النساء وصلاته، عن الصبية غير المميزة أو المجنونة، بقيتا علي حكم الإحرام، فلا تحل لهما الأزواج حتي تطوفا وتصليا ركعتيه بأنفسهما، أو تستنيبا بعد البلوغ من يطوف ويصلي ركعتيه عنهما، ويجوز للولي أن يستنيب عنهما قبل البلوغ أيضاً.

مسألة: يجب طواف النساء وصلاته علي كل من يحج من ذكر وأنثي، صغيراً وكبيراً، حتي الحاجّة الطاعنة في السن وكذا الحاج العجوز، وكذا علي كل من لا يرجو نكاحاً، وذلك لوجوبه وإن كان لا زوج لها ولا تأمل في الزواج.

مسألة: لو تركت الحاجّة وكذا الحاج طواف النساء وصلاته جهلاً أو نسياناً، ولكن أتت بطواف الوداع وصلاته، كفاها ذلك عن طواف النساء وصلاته، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أو الاستنابة في الإعادة. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فكفاها ذلك عن طواف النساء وصلاته من باب الخطأ في التطبيق.

مسألة: إذا لم تأت الحاجّة وكذا الحاج إلي مكة في اليوم العاشر (أي: يوم العيد) بعد الفراغ من أعمال مني، وكانت لم تأت بأعمال مكة قبل الوقوفين، فعليها أن تأتي إلي مكة في الغد أو بعده لأداء ما بقي عليها من أعمال

مكة، والأحوط استحباباً أن ترجع إلي مكة لأدائها قبل ظهر الثالث عشر، وإن جاز لها التأخير إلي آخر ذي الحجة.

مسألة: إذا أتت الحاجة أو الحاج ليلة العيد أو يومه أو غده بأعمال مكة الخمسة: طواف الزيارة وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته، فإنه يجب عليها الرجوع إلي مني لإتمام بقية أعمال مني والبيتوتة فيها.

12: المبيت في مني

الثاني عشر من أعمال الحج: المبيت في مني ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، مقارناً كل ليلة بالنية المشتملة علي القربة، فإذا أخلت الحاجة أو الحاج بالنية، كانت آثمة، ولكن لا كفارة عليها، وإن استحب احتياطا، نعم لو تركت المبيت بمني، وجب عليها لكل ليلة كفارة شاة، وكانت آثمة إذا كانت عامدة في ذلك.

مسألة: يجب علي الحاجّة وكذلك علي الحاج، البيتوتة بمني ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وكذا في ليلة الثالث عشر أحياناً.

مسألة: يجب علي الحاجّة المبيت في مني ليلة الثالث عشر أيضاً لأحد أمور تالية:

1: إذا غربت عليها الشمس في اليوم الثاني عشر ولم تخرج من حدود مني، فإنها وإن كانت علي استعداد الرحيل منها، بل وإن كانت راكبة في السيارة ولم تخرج بها السيارة من حدود مني، فإنه يجب عليها المبيت ليلة الثالث عشر في مني أيضاً.

2: إذا لم تتق الرجال.

3: إذا لم تتق الصيد.

مسألة: المرأة التي لم يصادفها أحد هذه الأمور الثلاثة جاز لها النفر من مني بعد أن تكمل الرمي في اليوم الثاني عشر، وإن كان قبل الزوال، فلا يجب عليها أن تبقي لتفيض بعد زوال الشمس، كما إن لها النفر ليلة الثاني عشر لو قدمت رمي الجمار فيها بدلاً عن اليوم الثاني عشر. وكذا يجوز لمرافق المرأة، وللأطفال أيضا، وأما الرجل الذي

لم يرافق امرأة، أو كانت لها رفقة مطمئنة يرسلها معهن، فعليه أن ينفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، إلا إذا خاف الزحام فيجوز قبله.

مسألة: الأولي للمرأة الصرورة وهي التي تحج حجتها الأولي وكذا الرجل الصرورة، المبيت بمني ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذا لمن ارتكب بعض محرمات الإحرام، أو اقترف كبيرة أخري من الكبائر، بل هو أفضل لكل ناسك وناسكة.

مسألة: المقدار الواجب من المبيت في مني علي الحاجة وكذا الحاج هو نصف الليل، سواء من أوله أو آخره، ويعتبر الليل من أول غروب الشمس إلي طلوع الفجر، فلها الخروج من مني بعد منتصف الليل، نعم الأفضل المبيت تمام الليل إلي الفجر.

مسألة: يجوز للحاجة وكذا الحاج الاشتغال بالعبادة في مكة بدلاً عن البيتوتة بمني، بلا فرق بين مكة الجديدة والقديمة، ولا بين الكون في المسجد الحرام إن كانت طاهرة ومنزلها، فتشتغل بالعبادة كالطواف والسعي والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار، ولا يبعد كفاية نصف الليل مخيرة بين النصف الأول وهو من غروب الشمس إلي منتصف الليل، وبين النصف الثاني وهو من منتصف الليل إلي طلوع الفجر، فيسقط عنها البيتوتة بمني حينئذ، نعم الظاهر لزوم أحد النصفين كاملاً دون التلفيق.

مسألة: لا يجب علي الحاجة أو الحاج التي اختارت العبادة في مكة أن تكون علي وضوء دائم وإن كان أفضل، ويجوز لها تناول الأكل وقضاء الحاجة بمقدار الضرورة، ولا يكفي النوم ولا النظر إلي الكعبة عن العبادة، إلا إذا كان بمقدار لا يضر بصدق الاشتغال بالعبادة، وإلا فعليها الكفارة وهي شاة.

13: رمي الجمرات الثلاث

الثالث عشر من أعمال الحج: رمي الجمرات الثلاث، ابتداءً بالصغري ثم الوسطي ثم الكبري وهي جمرة العقبة، بسبع حصيات متواليات لكل منها، مقارنة للنية المشتملة علي

القربة في رميها.

مسألة: يجب علي الحاجّة وكذلك الحاج رمي الجمرات الثلاث: الصغري أولاً وهي أقرب الجمرات إلي مني، والوسطي ثانياً وهي التي من بعد الصغري، والكبري ثالثاً وهي التي رمتها يوم العيد، مراعية الترتيب المذكور بينها، وذلك في كل من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، فلو أخلت بالترتيب المذكور أعادت الرمي علي ما يحصل به الترتيب.

مسألة: يجب رمي الجمرات علي الحاجة وكذا الحاج في اليوم الثالث عشر أيضاً إن باتت ليلته في مني.

مسألة: وقت رمي الجمرات الثلاث يكون من طلوع الشمس إلي غروبها اختياراً، ويجوز للحاجّة ولكل من له عذر كالشيخ الكبير والعاجز الرمي ليلاً عن اليوم، كما يجوز لهم الرمي ليلة الحادي عشر بدل يومه، وليلة الثاني عشر بدل يومه، وإذا لم يمكن للحاجة وغيرها من المعذورين الرمي في كل ليلة، جاز الجمع حينئذ في ليلة واحدة، فإذا رموا ليلة الثاني عشر بدل يومه جاز لهم الخروج من مني ليلاً من دون انتظار النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر.

مسألة: يجب علي الحاجة وكذا الحاج رمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات متعاقبات، وذلك كما تقدم في رمي الجمرة الأولي يوم العيد.

مسألة: إذا رمت الحاجة أو الحاج الجمرة الصغري أربعاً فما فوق، ثم رمت التي بعدها سبعاً نسيانا، يكفيها إكمال النقص للصغري، ولكنها لو رمتها ثلاثا فما دون، وجب عليها استئناف الرمي من الصغري وتعيد رمي التي بعدها رعاية للترتيب، وإن كان النقص في الجمرة الثالثة الكبري كفاها إكمال النقص فقط.

مسألة: إذا رمت المرأة ثلاثاً من الحصيات، ثم لم تتمكن من الإتمام، فلو أمكنها تأخير الرمي إلي وقت آخر من اليوم من دون حرج، أو إلي اليوم الثاني قضاءً عن اليوم

الأول، فلا تصح نيابة أحد للإكمال، ولو لم يمكنها تأخير الرمي فتصح النيابة عنها إذا لم تخلّ بالموالاة (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فإذا لم تخل بالموالاة علي الأحوط.

مسألة: إذا نسيت الحاجة وكذا الحاج رمي يوم من أيام مني، أو تركته عمداً، وجب عليها القضاء في اليوم الثاني، فترمي لليوم الفائت ثم لليوم الحاضر، ويستحب لها الرمي عن الفائت بعد طلوع الشمس، وعن الحاضر عند زوالها.

مسألة: إذا نسيت الحاجة أو الحاج رمي الجمرات الثلاث حتي دخلت مكة، وجب عليها الرجوع إلي مني لتداركها، وإذا لم تتذكر حتي خرجت من مكة قضتها في العام القابل بنفسها أو نائبها، وإذا تركت رمي الجمرات الثلاث عمداً حتي خرجت من مكة لم يفسد حجها، نعم الأحوط استحباباً القضاء في العام القابل.

عند إكمال مناسك الحج والعمرة

مسألة: إذا أكملت الحاجّة وكذلك الحاج مناسك مني، وكانت قد أتت ببقية أعمال مكة، فقد أتمت مناسك حجها كاملة، ولها الرجوع من مني إلي أهلها، ولكن الأفضل أن ترجع إلي مكة لأجل طواف الوداع فإنه مستحب، وهو كطواف النساء وركعتيه إلا في النية.

مسألة: يستحب كثرة الطواف، فإن الطواف للحاجة وكذا الحاجّ أفضل من صلاة النوافل، والطواف عن الوالدين والأهل والأولاد والإخوان وعن سائر المؤمنين له أجر كبير، وأكثر أجراً من ذلك: الطواف نيابة عن رسول الله صلي الله عليه و اله وعن فاطمة الزهراء عليها السلام وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام.

مسألة: يستحب للحاجة والحاج ختم القرآن الكريم في مكة المكرمة، وفي الحديث الشريف: ?من ختم القرآن بمكة لم يمت حتي يري رسول الله صلي الله عليه و اله ويري منزله في الجنة?().

مسألة: يستحب للحاجة وكذا الحاج زيارة الأماكن

المشرفة في مكة المكرمة، مثل زيارة محل ولادة الرسول الأعظم صلي الله عليه و اله وزيارة بيت أم المؤمنين خديجة عليها السلام وزيارة مرقد جد الرسول صلي الله عليه و اله عبد المطلب عليه السلام، وزيارة مرقد عم النبي صلي الله عليه و اله أبي طالب عليه السلام، وزيارة مرقد أم المؤمنين خديجة عليها السلام، وكذا زيارة غار حراء الذي نزل فيه الوحي علي رسول الله صلي الله عليه و اله بالنبوة والبعثة، وزيارة غار ثور الذي منه هاجر الرسول صلي الله عليه و اله إلي المدينة المنورة.

مسألة: يستحب للحاجة وكذا الحاج التصدق حين الخروج من مكة، والسؤال من الله تعالي التوفيق للحج من قابل، والغسل قبل طواف الوداع، والإتيان بطواف الوداع، واستلام الحجر الأسود والركن اليماني، والتبرك بالكعبة المكرمة وإلصاق الإنسان نفسه بها، وإكثار الحمد والثناء علي الله تعالي، والصلاة والسلام علي محمد وآله أجمعين.

مسألة: يستحب للحاجة والحاج حين الخروج من مكة، الذهاب إلي بئر زمزم والشرب منه قليلاً، ثم الصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم التوجه نحو الباب للخروج، والسجود لله تعالي عند عتبة الباب سجدة طويلة، ثم الخروج بعد ذلك.

مسألة: من المستحبات المؤكدة للحاجة والحاج بعد إتمام مناسك الحج، الرجوع من طريق المدينة المنورة للتشرف بزيارة الرسول الأكرم صلي الله عليه و اله والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وزيارة أئمة البقيع عليهم السلام ففي الحديث: من ترك زيارة الرسول صلي الله عليه و اله بعد مناسك الحج فقد جفا رسول الله صلي الله عليه و اله().

مسألة: يستحب عند العودة من مكة إلي المدينة: الصلاة في مسجد الغدير الذي أسس لإحياء ذكري يوم غدير خم حيث نصب فيه رسول الله

صلي الله عليه و اله علي بن أبي طالب عليه السلام أميراً للمؤمنين وخليفة عليهم من بعده، وجعل الإمامة فيه وفي ذريته إلي يوم القيامة، وذلك بأمر من الله عزوجل، وقد أنزل الله تعالي في ذلك: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً ?().

عندها قال رسول الله صلي الله عليه و اله: ?الله أكبر ولله الحمد علي إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضي الرب برسالتي وولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام بعدي?().

أحكام المصدود والمحصور

مسألة: المصدود: هو من منعه العدو وما في معناه عن إتمام أعمال العمرة أو الحج بعد الإحرام له.

والمحصور: هو من منعه المرض خاصة عن إتمام مناسك العمرة أو الحج بعد الإحرام له.

وذلك من غير فرق بين الرجل والمرأة.

مسألة: إن المصدود بعد الإحرام سواء المرأة أم الرجل يتحلل من إحرامه حيث صدّ تلقائياً لو كان قد اشترط عند الإحرام بأن يحله الله حيث حبسه، وإن لم يشترط ذلك، تحلل من إحرامه بالهدي والأحوط ضم التقصير إليه أيضاً، ويسقط عنه الحج، إلا إذا كان مستطيعاً من قبل بأن كان الحج مستقراً في ذمته، أو إذا بقيت الاستطاعة للسنة القادمة.

مسألة: يجوز للمصدود رجلاً كان أو امرأة البقاء علي الإحرام، والتحلل بعمرة مفردة، فيتحلّل بعد الإتيان بكامل أعمالها مع طواف النساء وركعتيه، ويسقط عنه الحج لو لم يكن مستقراً عليه من قبل، أو لم تبق استطاعته للسنة القادمة.

مسألة: إن المحصور الذي يمنعه المرض من إتيان جميع مناسك مني ومكة سواء كان رجلاً أم امرأة فإن كان قد اشترط في إحرامه عندما أحرم بأن يحله الله تعالي حيث حبسه، فإنه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلي أن يبعث بهديه إلي محله.

مسألة: إن المحصور رجلاً

كان أو امرأة إذا لم يكن قد اشترط في إحرامه أن يحله الله حيث حبسه، يبقي علي إحرامه ويرسل بهديه علي الأحوط، فإذا بلغ الهدي محله ومضي زمان ذبحه قصّر وحلّ، ولا يبعد جواز ذبحه في موضع الحصر، ويسقط الحج عنه إلا إذا كان الحج مستقراً في ذمته، أو بقيت استطاعته إلي السنة القادمة.

مسألة: محل الهدي سواء للمصدود أم المحصور، وسواء للحاجّة أم الحاج مني إن كان في إحرام الحج، حج التمتع كان أم إفراد أم قران، ومكة المكرمة إن كان في إحرام العمرة، عمرة التمتع أم مفردة.

مسألة: إذا ارتفع الحصر بأن زال المرض، التحق الحاج رجلاً كان أو امرأة برفقته لأداء المناسك، فإن أدرك الوقوفين: عرفات والمشعر، أو أحدهما، فقد أدرك الحج ولم يفته شيء، وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما، فقد فاته الحج، وحينئذ يأتي بعمرة مفردة ويحل من إحرامه.

مسألة: إذا صد أو أحصر الحاج أو الحاجة عن دخول مكة، بعد الإحرام من الميقات لعمرة التمتع، ولم يجد الهدي وعجز عن ثمنه أيضاً، تحلل تلقائياً، مصدوداً كان أو محصوراً ولا شيء عليه.

مسألة: يستحب للحاجّة وكذا الحاج أن تشترط التحلل من الصد أو الحصر في إحرام العمرة المفردة، وكذا في إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج مطلقاً، فإذا حصل لها صد أو حصر، تحللت تلقائياً بمجرد الصد أو الحصر. والاشتراط يكون قبل نية الإحرام والتلبية.

الصلاة في مكة والمدينة

مسألة: يجوز للمسافر رجلا أو إمرأة أن يصلي تماماً في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، سواء في المسجد الحرام والمسجد النبوي أم في خارجهما، وسواء في البلد القديم أم الجديد الموسع. (هذا عند الإمام الشيرازي الراحل رحمة الله عليه).

(أما عند السيد المرجع ?): فالأحوط استحباباً في غير المسجدين القصر.

مسألة: لا يجوز

الصلاة سواء من الحاج أم الحاجّة علي السجاد، بل يجب أن يكون السجود علي الأرض أو ما ينبت من الأرض مما لا يؤكل ولا يُلبس ولو بالقوة، وذلك لقول النبي صلي الله عليه و اله: ?جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً?() ولأن في السجود علي التراب (كالتربة المتخذة من الأرض) غاية التواضع لله تبارك وتعالي، بخلاف السجود علي السجاد.

مسألة: لو سجد المصلي الحاجة أو الحاج علي السجاد مع القصور، أو التقية، فلا تجب الإعادة، وإلا وجبت الإعادة.

مسألة: إذا سجدت الحاجة أو الحاج في المسجد النبوي، أو المسجد الحرام لصلاتها وصلاة الطواف علي ظهر كفيها دون الرخام أو ما يصح السجود عليه، فإن كان ذلك عن جهل بالمسألة صحت صلاتها، حتي صلاة الطواف أيضا.

مسألة: الأفضل إقامة صلاة الجماعة في سكن الحملة في أول وقت الصلاة، دون التريث حتي انتهاء جماعة المسجد الحرام. كما أن الجماعة في السكن أفضل من الفرادي حتي ولو كانت الصلاة فرادي في المسجد الحرام.

مسألة: الحاجة وكذا الحاج لو فاتتها صلاة في أماكن التخيير، فعليها القضاء قصراً في غير أماكن التخيير، وأما فيها فهي مخيرة بين القصر والتمام أيضا.

الصلاة في عرفات والمشعر ومني

مسألة: علي الحاجّة وكذلك الحاج الصلاة قصراً في عرفات والمشعر ومني، سواء صلي في مكة تماماً اختياراً للتمام أو لأنه أقام عشرة أيام، أم لا، بأن لم يقم عشراً ولم يختر التمام بل صلي قصراً.

مسألة: إذا قصدت الحاجّة أو الحاج الإقامة في مكة وصلت تماماً، فعليها أن تصلي قصراً عندما تخرج إلي المواقف: عرفات والمشعر ومني، نعم لو قصدت الإقامة في مكة وصلت تماماً ثم خرجت إلي ما دون المسافة وأرادت الرجوع في نفس اليوم وبدون مبيت علي الأحوط، أي بلا أن

يستغرق خروجها من مكة ليلاً كاملاً، أو نهاراً كاملاً، وكانت قاصدة الرجوع إلي مكة والبقاء فيها ولو يوماً واحداً، فإنها تصلي في هذه الصورة تماماً.

مسألة: الصلاة في مني وقد لصقت اليوم بمكة المكرمة تابعة من حيث القصر والتمام بالصدق العرفي، في أنها مكة فتكون بحكمها، وإلا فلا.

من آداب المدينة المنورة

مسألة: يستحب للزائر رجلاً كان أو امرأة الغُسل لدخول المدينة المنورة، كما ويستحب الغُسل أيضاً لدخول المسجد النبوي الشريف مع قراءة الأدعية المأثورة حين الغُسل وبعده، ويكفي الغُسل الأول.

مسألة: يستحب للجميع، وللحاج خاصة رجلا كان أو امرأة استحباباً مؤكداً زيارة الرسول الأعظم صلي الله عليه و اله وزيارة أئمة البقيع عليهم السلام وزيارة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلي الله عليه و اله في المدينة المنورة، فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ?أتموا برسول الله صلي الله عليه و اله حجكم إذا خرجتم من بيت الله، فإن تركه جفاء، وبذلك أمرتم، وبالقبور التي ألزمكم الله عزوجل حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها?()، وعن الإمام الصادق عليه السلام: ?إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج?().

مسألة: لا يجوز للمرأة إذا كانت في حال الحيض أو النفاس دخول المسجد النبوي، فإن المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا النفساء دخولهما حتي ولو اجتيااً، أي: بأن تدخل من باب وتخرج من باب أخري، فإنه لا يجوز ذلك، وهذا الحكم يشمل حتي الإضافات التي ألحقت بالمسجدين، والتوسعات التي أدخلت عليهما.

مسألة: لا يجوز للمرأة التي هي في حال الحيض أو النفاس وكذا الجنب، المكث في سائر المساجد (أي: في غير المسجدين: المسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه و اله، فإن فيهما لا يجوز لها

حتي الاجتياز والعبور) ولكن لها حق العبور والمرور من سائر المساجد، كمسجد قبا، ومسجد المباهلة، ومسجد ذي القبلتين، ومسجد رد الشمس، ومسجد الغدير، ومسجد الخيف، وذلك بأن تدخل من باب وتخرج من أخري بلا مكث فيها.

مسألة: لا يجوز للمرأة فيما إذا أدركها الحيض أو النفاس، وكذا الجنب، المكث في الروضات المباركة، والمشاهد المشرفة للأئمة المعصومين عليهم السلام كمراقد أئمة البقيع عليهم السلام دون روضات أولادهم وذويهم فإنه يجوز دخولها والمكث فيها. نعم يجوز لها الاجتياز منها بأن تدخل من إحدي أبواب الروضة المباركة وتخرج من أخري، إلا روضة رسول الله صلي الله عليه و اله فإنه لايجوز لها حتي الاجتياز منها لكونه في المسجد النبوي، نعم يجوز لها الوقوف علي سياج البقيع وزيارة الأئمة عليهم السلام من وراء السياج.

مسألة: يجوز للمرأة المستحاضة المكث في المساجد حتي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلي الله عليه و اله إن تأت بما يجب عليها من أعمال للصلاة اليومية من غُسل في المتوسطة والكثيرة، أو تيمم مع العذر عن الماء، وإلا فلا يجوز لها المكث فيها مطلقاً، ولا المرور من المسجدين: المكي والمدني.

مسائل في الزيارة

مسألة: يستحب للمرأة كما للرجل أن تزور النبي الأعظم صلي الله عليه و اله في مسجده حيث مرقده الشريف، وكذا زيارة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام هناك، حيث من المحتمل أنها دفنت في المسجد أو في بيتها وهو الآن جزء من المسجد النبوي الشريف.

مسألة: يستحب للمرأة كما للرجل أن تزور الأئمة المعصومين عليهم السلام في البقيع، وكذلك السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام حيث يحتمل أن يكون قبرها في البقيع، وكذا زيارة قبور أقرباء النبي صلي الله عليه و اله كإبراهيم بن الرسول صلي الله عليه

و اله وقبور الأولياء والصالحين في البقيع وغيره.

مسألة: يستحب للمرأة كما للرجل أن تزور حمزة عليه السلام عم النبي صلي الله عليه و اله في اُحد، وكذا شهداء أحد.

مسألة: يستحب للمرأة كما للرجل أن تزور المساجد في المدينة المنورة كمسجد قبا والقبلتين والمساجد السبعة وغيرها.

مسألة: يستحب للمرأة كما للرجل أن تزور المساجد والمزارات في مكة المكرمة، كقبر السيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام وقبر أبي طالب عم النبي صلي الله عليه و اله ووالد أمير المؤمنين عليه السلام.

متفرقات

مسألة: لو نذرت الحاجّة، أو الحاج، شيئاً للمسجد النبوي صلي الله عليه و اله الشريف أو المسجد الحرام، وجب الوفاء به، فإن أمكن صرفه في مصلحة المسجد بشكل عام طبقاً للموازين الشرعية، وجب ذلك، وإلا فيصرف علي الزائرين والوافدين المؤمنين بلا فرق بين نسائهم ورجالهم.

مسألة: لو كانت المرأة وكذا الرجل مستطيعة مالياً غير مستطيعة بدنياً، فإن كانت قد أيست من البُرء، وجب عليها الاستنابة، وإن كانت تأمل البُرء وتتوقعه توقعاً عقلائيا، لم يجب عليها الاستنابة وانتظرت البرء، فإن برئت حجت، وإلا وجبت الاستنابة عند يأسها أو موتها.

مسألة: لو تركت الحاجة أو الحاج شيئاً من المناسك مما يجب عليها تداركه، أو الاستنابة له، لكنها رجعت إلي بلادها ولم تقدر بعده لا علي التدارك بنفسها، ولا علي الاستنابة، فإنها تستغفر الله ولا شيء عليها.

والله العالم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة / محمد الشيرازي

پي نوشتها

() سورة الليل: 1-3.

() سورة النساء: 63.

() سورة الزمر: 17-18.

() سورة الحجرات: 13.

() الكافي: ج2 ص18 باب دعائم الإسلام ح1.

() مرة واحدة وجوبا، وتكرار التلبية مستحب علي ما هو مذكور في المناسك.

() الطواف المستحب هو الطواف الابتدائي لا ما كان ضمن عمرة أو حج.

() لا تجب المبادرة والمسارعة إلي إتيان هذه الواجبات بعد أعمال يوم العيد بل يجوز تأخيرها إلي آخر ذي الحجة، وإن كان الأحوط استحبابا أن ترجع إلي مكة لأدائها قبل ظهر الثالث عشر.

() من لا يحضره الفقيه: ج2 ص227 ح2257. عن الإمام زين العابدين ?.

() قال رسول الله ?: ?ومن حج ولم يزرني فقد جفاني? مستدرك الوسائل: ج10 ص181 ب2 ح11796.

() سورة المائدة: 3.

() بحار الأنوار: ج37

ص156 ب52 أخبار الغدير … بعد ح39.

() وسائل الشيعة: ج3 ص350 ب7 ح3839.

() بحار الأنوار: ج10 ص94 ب7 ضمن ح1.

() وسائل الشيعة: ج14 ص324 ب2 ح19316.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.