المسائل الإسلامية المختصرة

اشارة

اسم الكتاب: المسائل الإسلامية المختصرة

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبي

مكان الطبع: بيروت لبنان

تاريخ الطبع: 1421 ق

الطبعة: سوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

الرحمن الرحيم

مالك يوم الدين

إياك نعبد وإياك نستعين

اهدنا الصراط المستقيم

صراط الذين أنعمت عليهم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

كلمة الناشر

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

من يقرأ هذا العنوان (المسائل الإسلامية) قد يتبادر إلي ذهنه الرسالة العملية المفصلة لسماحة الإمام الشيرازي (حفظه الله) والتي تحتوي علي 3520 مسألة فقهية وقد طبعت أكثر من 40 مرة وترجمت إلي لغات عالمية مختلفة.

إلا أن هذا الكتاب الموجود بين يديك يختلف عن تلك الرسالة، فهو كتيب يحتوي علي عديد من الأبواب الفقهية وشرح مبسط للمهمات المسائل الشرعية من أحكام التقليد والطهارة والصلاة والصوم والخمس والزكاة إلي بعض أبواب الكسب والعقيقة والأضحية وما أشبه..

وقد أضفنا إلي عنوان الكتاب في هذه الطبعة كلمة (المختصرة) تمييزاً بين الكتابين.

نعم، إن الاسلام العظيم هو رسالة الله الكاملة إلي الإنسانية كلها والبشرية بأجمعها، وهي تهدف إلي إخراج البشر من ظلمات الجهل والهوي إلي حيث العلم والنور والتقي..

وهي رسالة تلبي جميع حوائج الناس، وتجيب علي جميع تساؤلاتهم بمختلف أشكالهم وألوانهم،وعبر مختلف العصور والدهور وفي كل بقعة من بقاع الأرض وذلك منذ أن نزل الوحي المقدس في رحاب مكة المكرمة علي رسول الإنسانية محمد المصطفي ? وإلي يومنا هذا، والي آخر يوم من عمر الكرة الأرضية.

واختلاف الظروف والأوقات والأمكنة حلها الدين الإسلامي الحنيف بالعمومات الواردة في الشريعة مضافاً إلي فتح باب الاجتهاد الذي يعني استنباط الفروع من الأصول وإيجاد الحلول ومعرفة الحكم الشرعي لأية مسألة مستجدة في الحياة أينما كانت وكيفما تكون..

والمرجع الديني الأعلي الإمام الشيرازي (دام ظله) من أشهر وأعظم علماء العصر الراهن،

المعروف بتتبعه الدقيق لتلك المسائل المستحدثة وغيرها وإعطاء الرأي السديد وحكم الشرع فيها..

وقد قمنا بإعادة طبع هذا الكتيب، لما نراه من ضرورة انتشار أمثاله بين مختلف طبقات الأمة وخاصة الشباب منهم، سائلين الله التوفيق والقبول، انه سميع الدعاء.

مؤسسة المجتبي للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص.ب: 6080 شوران

البريد الإلكتروني: almoj عليه السلامaba@shiacen عليه السلامer.com

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي محمد وآله الطاهرين.

يقول محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي هذه «المسائل الإسلامية» كتبتها للمبتدئين، والله المستعان.

كربلاء المقدسة

أصول الدين

أصول الدين

أصول الدين خمسة:

1: التوحيد

2: العدل

3: النبوة

4: الإمامة

5: المعاد

ويجب الاعتقاد بكل ما أتي به محمد صلي الله عليه و اله من عند ربه..كما يجب العمل بأحكام القرآن، وينبغي قراءة القرآن وفهمه، وحفظه من ظهر القلب.

المعصومون عليهم السلام

المعصومون أربعة عشر، وهم:

1: الرسول الأعظم محمد صلي الله عليه و اله.

2: فاطمة الزهراء عليها السلام.

3: الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

4: الإمام الحسن عليه السلام.

5: الإمام الحسين عليه السلام.

6: الإمام زين العابدين عليه السلام.

7: الإمام محمد الباقر عليه السلام.

8: الإمام جعفر الصادق عليه السلام.

9: الإمام موسي الكاظم عليه السلام.

10: الإمام علي الرضا عليه السلام.

11: الإمام محمد الجواد عليه السلام.

12: الإمام علي الهادي عليه السلام.

13: الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

14: الإمام الحجة المهدي عليه السلام.

وهذا الإمام حي في دار الدنيا، وسيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا.

الإسلام

الإسلام له:

1: أصول، وقد تقدم.

2: وفروع، وهي: «العبادات» و «المعاملات» و «الأخلاق» و «الآداب».

فاللازم علي الإنسان الالتزام بأحكام الإسلام..

قال الله تعالي: ?ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين?().

التقليد

مسألة: يشترط في مرجع التقليد أمور وهي:

1 البلوغ.

2 العقل.

3 الإيمان.

4 الحرية.

5 الاجتهاد.

6 العدالة.

7 طهارة المولد، بأن لا يكون ولد زنا.

8 الحياة، في التقليد الابتدائي.

9 الذكورة.

مسألة: يجوز البقاء علي تقليد الميت في جميع المسائل، سواء عمل بها، أم لم يعمل، إذا عمل في بعض المسائل.

مسألة: من لم يقلد وخالف عمله الواقع كان آثماً.

مسألة: يجب علي كل أحد أن يتعلم المسائل التي يبتلي بها.

أحكام الطهارة

أقسام الماء

مسألة: الماء علي قسمين:

1: الماء المطلق، وهو الذي يطلق عليه إسم الماء، نحو مياه الأنهار والعيون وما أشبههما.

2: الماء المضاف، وهو الذي لا يطلق عليه إسم الماء إلا بإضافة، كماء الرمان وماء العنب.

مسألة: الماء المطلق علي أقسام نذكر منها:

1: الكر، وهو ما كان كل من طوله وعرضه وعمقه (ثلاثة أشبار) أي مجموعه: (سبعة وعشرون شبراً).

2: الماء القليل، وهو ما كان أقل من الكر.

3: ماء المطر.

4: ماء البئر، والنزيز وما أشبههما.

5: الماء الجاري، وماء العيون.

مسألة: الماء المضاف، طاهر بنفسه، ولكنه لا يطهر شيئاً، وإذا وقعت فيه نجاسة تنجس.

مسألة: الماء المطلق القليل طاهر، ويطهر غيره، والمشهور بين العلماء أنه ينجس بملاقاة النجس.

مسألة: لا يعتبر العصر في غسل اللباس ونحوه.

مسألة: الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية، محكومة بالنجاسة وحرمة الاستعمال.

مسألة: لا بأس بسائر الأشياء التي تستورد من الخارج، فهي محكومة بالحلية والطهارة.

مسألة: اللباس المشكوك المجلوب من الخارج محكوم بالطهارة وتجوز الصلاة فيه، ويجوز سائر استعمالاته.

النجاسات

مسألة: النجاسات عشرة:

1: البول.

2: الغائط.

3: الدم.

4: المني.

5: الكلب.

6: الخنزير.

7: الميتة.

8: الكافر.

9: الخمر، وكل مسكر مائع بالأصالة، كالفقاع: (البيرة) وغيره.

10: عرق الإبل الجلالة، التي تغتذي بعذرة الإنسان مدة.

المطهرات

مسألة: المطهرات أربعة عشر:

1: الماء.

2: الشمس.

3: الأرض.

4: الإسلام.

5: الاستحالة، بأن تبدل حقيقة الشيء إلي شيء طاهر، كالعذرة تصير رماداً بالإحراق.

6: الانقلاب، بأن تبدل بعض صفات الشيء بما لا يسمي الشيء الأول، كالخمر تنقلب خلا.

7: الانتقال: بأن ينتقل شيء نجس إلي شيء طاهر، كالبول ينتقل إلي باطن الحيوان الطاهر اللحم، فيطهر إذا خرج منه بولا أو عرقاً.

8: خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فإنه مطهر لما بقي في بدنها من الدم.

9: أحجار الاستنجاء.

10: الاستبراء بالخرطات.

11: استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر له.

12: إذا غاب المسلم، وقد كان نجس بعض ما يتعلق به، ثم رأيناه وهو يستعمل ذلك الشيء استعمال الطاهر، حكم عليه بالطهارة.

13: زوال النجاسة عن بدن الحيوان، وباطن الإنسان.

14: تبعية ظرف الخمر، إذا صارت خلا، فإن الظرف يطهر أيضاً، وكذا إذا أسلم الكافر يطهر ولده الصغير التابع له.

أحكام التخلي

مسألة: يجب علي كل إنسان أن يستر عورته عن الناظر المحترم، والعورة هي القبل والدبر.

مسألة: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة، أو استدبارها.

مسألة: إذا بال الإنسان، أو تغوط، غسل مخرج البول بالماء مرتين، ومخرج الغائط حتي تزول العين.

مسألة: يجوز تنظيف مخرج الغائط بثلاثة أحجار، أو ثلاث خرق، فإنه إذا زالت العين، طهر المحل.

موجبات الوضوء

مسألة: ما ينقض الوضوء هو:

1: البول.

2: الغائط.

3: الريح الخارج من محل الغائط.

4: النوم الغالب علي القلب والسمع، حتي لا يسمع الإنسان، ولا يفهم.

5: ما يزيل العقل، من جنون، أو سكر، أو إغماء.

6: كلما يوجب الغسل، مما سيأتي، غير الجنابة فإنها توجب الغسل فقط.

مسألة: يجب الوضوء لأمور:

1: الصلاة واجبة أو مستحبة، وركعات الاحتياط، وأجزاء الصلاة المنسية، واحتياطا لسجود السهو.

2: الطواف الواجب.

3: مس كتابة القرآن، وأسماء الله والأنبياء والأئمة عليهم السلام احتياطا .

شرائط الوضوء

مسألة: يشترط في الوضوء أمور:

1: إطلاق الماء.

2: طهارة الماء.

3: إباحة الماء.

4: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الحدث، فلايصح الوضوء بماء اغتسل به سابقاً.

5: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، كمرض يضر به الماء، فإنه يجب التيمم حينئذ.

6: أن يباشر الشخص بنفسه، في حالة الاختيار بأن لا يوضئه غيره.

7: الترتيب.

8: الموالاة، بأن يتابع بين أعضاء الوضوء، فلا يصح أن يغسل وجهه صباحاً، ويده ظهراً، مثلاً.

9: النية، بأن ينوي الوضوء قربة إلي الله تعالي.

10: الخلوص، بأن يكون وضوءه لله سبحانه، فلا يضم إليه رياء أو سمعة، أو قصداً آخر.

أفعال الوضوء

مسألة: الوضوء عبارة عن:

1: غسل الوجه، من قصاص شعر الرأس إلي طرف الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطي عرضا .

2: ثم غسل اليد اليمني من المرفق إلي رؤوس الأصابع.

3: ثم غسل اليد اليسري من المرفق إلي رؤوس الأصابع.

4: ثم مسح الربع المقدم من الرأس، بالكف اليمني.

5: ثم مسح ظاهر الرجل اليمني، من الأصابع إلي الكعب، بالكف اليمني.

6: ثم مسح ظاهر الرجل اليسري، من الأصابع إلي الكعب، بالكف اليسري.

الأغسال

مسألة: الأغسال الواجبة سبعة:

1: الجنابة.

2: الحيض.

3: النفاس.

4: الاستحاضة.

5: مس الميت.

6: غسل الميت.

7: ما التزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين أو شرط.

الجنابة

مسألة: الجنابة لها سببان:

1: خروج المني من الموضع المعتاد، ولو كان مقدار رأس إبرة.

2: الجماع، وذلك بإدخال الحشفة (وهي رأس الذكر بالمقدار المختون) في قبل المرأة أو دبرها، أو أحدهما من الإنسان أو الحيوان علي الأحوط في بعضها.

مسألة: يحرم الاستمناء، وهو طلب خروج المني، بنظر أو تفكير، أو لمس، أو ما أشبه، إلا مع الزوجة والأمة.

ما يشترط بالغسل

مسألة: يشترط بالغسل أمور، فلا يصح من الجنب مثلا أن يأتي بها:

1: الصلاة واجبة ومندوبة.

2: الصوم.

3: الطواف الواجب.

4: مس أسماء الله سبحانه وكتابة القرآن.

5: دخول المساجد لوضع شيء فيها.

6: اللبث في المساجد، ودخول المسجدين: مسجد مكة، ومسجد النبي صلي الله عليه و اله.

7: قراءة العزائم الأربع، وهي (سورة والنجم) و (حم فصلت) و (ألم تنزيل) و (اقرأ).

8: ما نذر إتيانه بالغسل، كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام مع الغسل.

مسألة: مشاهد الأئمة عليهم السلام في حكم المساجد، فلا يجوز مكث الجنب فيها.

كيفية الغسل

مسألة: للغسل كيفيتان:

1: الترتيبي، وهو يشتمل علي ثلاثة أعمال:

الأول: غسل الرأس والرقبة.

الثاني: غسل الطرف الأيمن من البدن، ويدخل فيه النصف من السرة والعورة.

الثالث: غسل الطرف الأيسر من البدن ويدخل فيه النصف من السرة والعورة.

2: الإرتماسي، وهو أن يغمس بجميع جسده في الماء مرة واحدة عرفية.

مسألة: يعتبر في الغسل أمور يعتبر في الوضوء كما تقدم .

الحيض

مسألة: دم الحيض في الغالب، أحمر غليظ، يخرج بلدغ وحرقة، وإذا خرج هذا الدم عن المرأة، ترتب عليه أحكامه.

مسألة: إنما يخرج هذا الدم من المرأة بعد البلوغ، فلا تراه الصبية، كما أن هذا الدم لا يخرج عن المرأة بعد سن البلوغ (خمسين سنة).

مسألة: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وأقل فاصلة بين الحيضين عشرة أيام.

أحكام الحائض

مسألة: تحرم علي الحائض الصلاة والصوم والطواف، ويحرم وطيها، كما يحرم عليها دخول المسجدين بمكة والمدينة، والمكث في سائر المساجد، ويحرم طلاقها إلا في بعض الموارد، وكذلك يحرم عليها سائر ما يحرم علي المحدث.

النفاس

مسألة: النفاس دم يخرج من ولادة الطفل، أو بعدها، ولا حد لقلته، ولا يتجاوز عن العشرة.

مسألة: النفساء كالحائض في جميع الأحكام، وأقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر عشرة كما في الحائض .

الاستحاضة

مسألة: دم الاستحاضة في الغالب بارد رقيق أصفر يخرج بفتور، ولا حد لقلته ولا لكثرته، ويمكن أن تراه المرأة قبل البلوغ، وبعد سن اليأس أيضاً، ولا حد للفصل بين الاستحاضتين.

مسألة: كل دم ليس بحيض، وليس من جرح، أو بكارة فهو محكوم بكونه استحاضة.

مسألة: الاستحاضة علي ثلاثة أقسام:

1: قليلة، وهي ما تلوث ظاهر القطنة الداخلة في الفرج ولا تنفذ فيها.

2: ومتوسطة، وهي ما تنفذ في باطن القطنة، ولا تخرج منها.

3: وكثيرة، وهي ما تنفذ وتسيل منها، وللمستحاضة أحكام مذكورة في (أحكام الإسلام)().

مس الميت

مسألة: يجب الغسل بمس الميت الآدمي، بعد برده وقبل تطهيره.

مسألة: كل قطعة مبانة عن الحي أو الميت ذات العظم يجب الغسل بمسه، كذلك.

أحكام الأموات

مسألة: للأموات أحكام:

1: الاحتضار.

2: الغسل.

3: الحنوط.

4: الكفن.

5: الصلاة.

6: الدفن.

مسألة: يجب توجيه المحتضر إلي القبلة، بأن يستلقي علي قفاه ويجعل باطن رجليه إلي القبلة.

مسألة: يجب غسل الميت بثلاثة أغسال:

الأول: بماء فيه شيء من السدر.

الثاني: بماء فيه شيء من الكافور.

الثالث: بالماء الخالص.

ولو لم يمكن الغسل ييمم بثلاث تيممات، بيد الحي، والمحرم لايغسل بماء الكافور، بل بالسدر وبمائين.

مسألة: يجب بعد الغسل مسح مواضع سجود الميت السبعة بالكافور إذا لم يكن محرما، ويسمي ب «الحنوط».

مسألة: يكفن الميت بثلاث قطع:

1: المئزر، وهو يستر ما بين السرة والركبة.

2: القميص، وهو يستر ما بين الصدر إلي نصف الساق.

3: الازار، وهو يشتمل علي جميع البدن، بحيث يلف فيه الميت.

مسألة: تجب الصلاة علي كل ميت مسلم، وهي تشتمل علي خمس تكبيرات بهذه الكيفية:

1: الله أكبر، أشهد أن لا إله ألا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.

2: الله أكبر، اللهم صل علي محمد وآل محمد، وصل علي جميع الأنبياء والمرسلين، وعلي ملائكتك المقربين.

3: الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

4: الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت.

5: الله أكبر.

مسألة: إذا كان الميت طفلاً، قال عقيب التكبيرة الرابعة: (اللهم أجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطا وأجراً).

التيمم

مسألة: يجب التيمم فيما لم يمكن للمكلف استعمال الماء عقلاً أو شرعاً، وذلك يتحقق بأمور:

بعدم وجود الماء، أو ضيق الوقت، أو الخوف من استعمال الماء، إلي غير ذلك.

مسألة: كيفية التيمم:

1: أن يضرب بباطن كفيه علي الأرض، ويمسح بهما جبهته، من قصاص الشعر إلي طرف الأنف الأعلي، ثم يمسح ظهر الكف اليمني بباطن الكف اليسري، من الزند إلي رؤوس الأصابع، ثم يمسح ظهر الكف اليسري بباطن الكف اليمني، من الزند إلي رؤوس الأصابع.

2: أن يضرب بيديه علي الأرض مرة ثانية، ثم يمسح بهما ظهر

الكفين فقط كما تقدم .

أحكام الصلاة

أوقات الصلوات وأعدادها

مسألة: الصلوات الواجبة خمس:

1: اليومية.

2: الآيات.

3: الطواف.

4: صلاة الميت.

5: صلاة الاستيجار، والنذر، والعهد، واليمين، ونحوها.

مسألة: الفرائض اليومية سبع عشرة ركعة في خمس صلوات :

1: صلاة الصبح ركعتان.

2: صلاة الظهر أربع ركعات.

3: صلاة العصر أربع ركعات.

4: صلاة المغرب ثلاث ركعات.

5: صلاة العشاء أربع ركعات.

مسألة: لكل صلاة من هذه الصلوات وقت خاص لا يجوز تقديمها علي ذلك الوقت، ولا تأخيرها عنه، ف:

1: صلاة الصبح، وقتها من طلوع الفجر الصادق، إلي طلوع الشمس.

2: وصلاة الظهر والعصر وقتهما من زوال الشمس إلي غروبها.

3: وصلاة المغرب والعشاء وقتهما من المغرب إلي نصف الليل.

القبلة

مسألة: تجب مراعاة القبلة في أحوال:

1: الصلاة واجبة أو مندوبة، إلا المندوبة حال المشي والركوب.

2: حال تذكية الحيوان.

3: حال الاحتضار، وحال وضع الميت للصلاة عليه، وحال دفنه.

4: حال التخلي حيث يحرم استقبال القبلة واستدبارها.

مكان المصلي

مسألة: يشترط في مكان المصلي أي ما يستقر عليه والفضاء الذي يشغله أمور:

1: أن لا يكون غصباً، ولا نجساً، وأن يكون ذا استقرار.

الستر والساتر

مسألة: يجب في الصلاة ستر العورة، وفي الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية، وان لم يكن هناك ناظر محترم.

مسألة: العورة في الرجل (القبل) و (الدبر)، وفي المرأة جميع الجسد إلا الوجه والكفين وظاهر القدمين.

مسألة: يشترط في لباس المصلي أمور:

1: أن يكون مباحاً، ولا يكون من غير المأكول، ولا من الميتة، ولا حريراً محضاً للرجال، ولا نجساً، ولا ذهباً للرجال.

الأذان الإقامة

مسألة: يستحب الأذان والإقامة، للصلوات اليومية، استحباباً مؤكداً وهذه صورة الأذان:

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..

أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله..

أشهد أن محمداً رسول الله.. أشهد أن محمداً رسول الله..

أشهد أن علياً ولي الله.. أشهد أن علياً ولي الله..

حي علي الصلاة..حي علي الصلاة..

حي علي الفلاح.. حي علي الفلاح..

حي علي خير العمل.. حي علي خير العمل..

الله أكبر.. الله أكبر..

لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.

والإقامة كالأذان إلا في أولها (الله أكبر) مرتين، وفي آخرها (لا إله إلا الله) مرة واحدة، وتضاف بعد (حي علي خير العمل): (قد قامت الصلاة) مرتين.

النية

مسألة: تجب في الصلاة النية، كما تقدم في الوضوء، فينوي: أصلي قربة إلي الله تعالي.

القيام

مسألة: يجب القيام في الصلاة حال تكبيرة الإحرام، وحال القراءة، وقبل الركوع، وبعد الركوع.

مسألة: يجب في حال القيام الوقوف علي الرجلين والاستقرار بأن لا يتحرك، والاستقلال بأن لا يعتمد علي شيء.

تكبيرة الإحرام

مسألة: تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ولفظها: (الله أكبر).

مسألة: يعتبر حال التكبير الاستقبال، والقيام، والاستقرار، والاستقلال، وقصد الافتتاح.

مسألة: يستحب رفع اليدين حال التكبير مبتدئاً بابتدائه، ومنتهياً بانتهائه.

القراءة

مسألة: تجب في الركعة الأولي والركعة الثانية من كل صلاة واجبة قراءة (الحمد) و (سورة كاملة) بتقديم الحمد علي السورة.

مسألة: لا يجوز قراءة العزائم الأربع()، والسور الطوال التي تفوت الوقت.

مسألة: في الركعتين الأخيرتين، يتخير المصلي بين قراءة الحمد وحدها، وبين الاتيان بالتسبيحات الأربع وصورتها:

«سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» ويأتي بها ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة.

مسألة: يجب الجهر بالقراءة، في صلاة الصبح، والركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وصلاة العشاء، للرجال، ويجب الإخفات في الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والأخيرتين من صلاة العشاء.

مسألة: ليس علي النساء جهر، وإنما يتخيرين بين الجهر والإخفات، في موارد الجهر.

مسألة: في سائر أذكار الصلاة يتخير المكلف بين الجهر والإخفات.

الركوع

مسألة: يجب في كل ركعة، ركوع واحد بعد القراءة، ويلزم فيه الانحناء علي النحو المتعارف، حتي تصل كفاه إلي ركبتيه.

مسألة: يجب في الركوع الاطمئنان، والاستقرار، والاستقلال، والذكر، ويتخير بين «سبحان ربي العظيم وبحمده» مرة واحدة، وبين «سبحان الله» ثلاث مرات.

السجود

مسألة: يجب في كل ركعة سجدتان، بأن يهوي إلي الأرض ويجعل جبهته وكفيه وركبتيه وإبهامي رجليه علي الأرض.

مسألة: يجب في السجود الاطمئنان، والاستقلال، والاستقرار، والذكر، ويتخير فيه بين «سبحان ربي الأعلي وبحمده» مرة واحدة، وبين «سبحان الله» ثلاثاً.

التشهد

مسألة: يجب التشهد في الركعة الثانية، من كل صلاة، وكذا في الثالثة من المغرب، وكذا في الرابعة من الرباعية، وموضعه بعد السجدة الثانية.

مسألة: في التشهد يجلس مطمئناً مستقراً مستقلاً، ويقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علي محمد وآل محمد».

السلام

مسألة: يجب السلام في الركعة الثانية من الصبح، والثالثة من المغرب، والرابعة من الظهرين والعشاء، بعد التشهد، وبه يخرج عن الصلاة.

مسألة: صورة السلام: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، والسلام الأول مستحب، ويكتفي بأحد الأخيرين، وإن كان الاحتياط ذكر الثالثة لو ذكر الثانية.

الترتيب والموالاة

مسألة: يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة، بأن يقدم التكبيرة، ثم الحمد، ثم السورة، ثم الركوع، وهكذا.

القنوت

مسألة: يستحب القنوت، في الركعة الثانية من كل صلاة بعد السورة، وقبل الركوع، ويجوز فيه كل ذكر أو دعاء.

مبطلات الصلاة

مسألة: مبطلات الصلاة أمور:

1: فقدان بعض الشرائط حال الصلاة، ككونه مستدبر القبلة، أو بلا ستر، أو نحوهما.

2: الحدث، كبيراً كان أو صغيراً، ولو قبل السلام الأخير.

3: التكلم عمداً، ولو بحرف واحد مفهم، نحو «ق» أي «أحفظ».

4: السلام علي شخص ابتداءً عمداً، نعم يجب الجواب بمثل السلام، لو سلم عليه أحد.

5: انحراف البدن، إلي اليمين أو اليسار، أو الخلف، وكذا الانحراف بالوجه إلي الخلف عمداً.

6: وضع إحدي اليدين علي الأخري، لغير تقية.

7: البكاء لأمر دنيوي، ولا بأس به لأمور الآخرة.

8: القهقهة، وهي الضحك المشتمل علي الصوت الخاص، ولا بأس بالتبسم.

9: الفعل الماحي لصورة الصلاة، كالوثبة والطفرة.

10: استقرار الشك في الثنائية كالصبح، أو الثلاثية كالمغرب، أو الأوليين من الرباعية.

11: الأكل والشرب، إلا إذا كان قليلاً لا يمحي صورة الصلاة كابتلاع بقايا الطعام من بين الأسنان.

12: قول «آمين» بعد الحمد.

صلاة القضاء

مسألة: لا يجب قضاء الصلوات التي فاتت حال الطفولة، والحيض، والنفاس، والجنون، والكفر الأصلي، مع استيعاب الأمور المذكورة تمام الوقت، ويجب القضاء علي السكران والنائم والمرتد الفطري.

مسألة: يجب قضاء الصلاة في غير المذكورات.

مسألة: يقضي الصلاة كما فاتت، فان فاتت قصرا قضي قصرا، وان فاتت تماما قضي تماماً.

صلاة الجماعة

مسألة: تستحب الجماعة في جميع الصلوات المفروضة عدا النوافل المنذورة، ولا تشرع في النوافل الابتدائية، إلا الاستسقاء.

مسألة: لا يجوز علو الإمام علي المأموم أزيد من شبر إلا إذا كان المكان انحدارياً، ويجوز علو المأموم علي الإمام أزيد من ذلك.

صلاة المسافر

مسألة: يجب علي المسافر قصر الصلاة، فيكتفي بركعتين من صلاة الظهر، والعصر، والعشاء، ولا قصر في الصبح والمغرب.

مسألة: يشترط في قصر الصلاة شروط:

1: أن يقصد مساقة ثمانية فراسخ، ذهاباً أو إياباً، أو أربعة ذهاباً وأربعة إياباً، بشرط أن يكون الإياب ضمن عشرة أيام.

2: استمرار القصد، فلو تردد في أثناء السفر لم يقصر.

3: أن لا ينوي قطع المسافة بالعبور علي وطنه، أو بإقامة عشرة أيام في أثناء سفره، وإلا لم يقصر.

4: أن لا يكون السفر عملا له، كالمكاري، والتاجر الذي يدور في تجارته، والسائق.

5: أن لا يكون سفره معصية، كالفرار من الجهاد، وكالسفر لإعانة الظلمة.

6: أن يبتعد عن بلده بمقدار لا يسمع أذان البلد، ولا يري جدرانه، بان يتحققا معاً احتياطاً .

صلاة الآيات

مسألة: صلاة الآيات وسببها كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، وسائر الآيات المخوفة السماوية والأرضية.

مسألة: يجب الاتيان بهذه الصلاة حال الآية، فلا يجوز تأخيرها إلي بعد انجلاء الشمس والقمر، أو تأخيرها إلي ما بعد الزلزلة كثيراً.

مسألة: كيفية هذه الصلاة:

1: أن تكبر، وتقرأ الحمد والسورة، وتركع.

2: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة وتقنت، وتركع.

3: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة، وتركع.

4: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة وتقنت، وتركع.

5: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة وتركع.

6: وتقوم من الركوع، ثم تهوي إلي الأرض، وتسجد سجدتين.

7: وتقوم وتقرأ الحمد والسورة، وتقنت، وتركع.

8: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة وتركع.

9: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة، وتقنت، وتركع.

10: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة وتركع.

11: وتقوم من الركوع، وتقرأ الحمد والسورة وتقنت، وتركع.

12: ثم تهوي إلي الأرض، وتسجد السجدتين، وتتشهد وتسلم..

فهي صلاة ذات ركعتين فيها عشرة ركوعات، وخمس قنوتات.

لكن القنوتات مستحبات، فللإنسان أن لا يأتي بها، أو يأتي

بالقنوت الأخير.

أحكام الصوم

شروط الصوم

مسألة: الصوم هو الكف عن المفطرات العشرة الآتية قربة إلي الله تعالي، من طلوع الفجر، إلي المغرب.

مسألة: يجب الصوم علي من جمع فيه شروط ستة:

1: البلوغ فلا يجب علي غير البالغ وإن استحب للطفل المميز.

2: العقل فلا يجب علي المجنون.

3: أن يكون سالما من المرض الذي يخاف عليه من الصوم، سواء كان مريضاً فعلاً، أو خاف من مرض متوقع حصوله.

4: أن لا يكون المرأة حائضاً ولا نفساء.

5: أن لا يكون مسافراً بسفر يقصر فيه.

6: أن لا يكون سالماً من الإغماء الغالب علي الحواس.

مسألة: يشترط في صحة الصوم أمور:

1: كلما يشترط في وجوبه، فانه إذا فقد الشخص أحد تلك الشروط لم يصح صومه، نعم قد عرفت صحة صوم الصبي.

2: الإيمان، فلا يصح الصوم من غير المؤمن وان وجب عليه.

3: قابلية الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين، أي الفطر والأضحي.

4: الطهارة من حدث «الجنابة» و «الحيض» و «النفاس» فلو صام أحد هؤلاء بدون الغسل بطل صومه وكذلك المستحاضة إذا لم تعمل بوظيفتها.

5: اذن الزوج للزوجة، واذن الوالدين للولد، واذن المولي للعبد، حتي يصح من هؤلاء الصوم المستحب.

6: فراغ الذمة من الصوم الواجب بالأصالة، لصحة الصوم المندوب، فلو كان عليه قضاء رمضان لم يصح منه الصوم المندوب.

7: نية القربة والإخلاص، فبدونها لا يصح الصوم.

المفطرات

مسألة: المفطرات التي يجب الإمساك عنها عشرة:

1: الأكل ولو كان قليلاً، أو غير معتاد كالتراب.

2: الشرب ولو كان قليلاً، أو غير متعاد.

3: الجماع ولو لم ينزل.

4: الاستمناء وهو طلب خروج المني، بغير الجماع.

5: البقاء علي الجنابة إلي طلوع الفجر.

6: الحقنة بالمائع، أما الجامد، فلا بأس به.

7: إيصال الغبار إلي الحلق، ومثله إيصال الدخان الغليظ.

8: التقيؤ.

9: الكذب علي الله وعلي رسوله، وعلي الأئمة عليهم الصلاة

والسلام.

10: الإرتماس في الماء، بإدخال تمام الرأس ولو كان البدن خارجاً.

الفطرة

مسألة: تجب زكاة «الفطرة» علي العاقل البالغ الحر الغني، فلا تجب علي الصبي، ولا علي المجنون، ولا علي المملوك، ولا علي الفقير.

مسألة: وقت وجوب الفطرة، حين غروب الشمس من ليلة عيد رمضان، فلو كان الشخص قبل الغروب جامعاً للشرائط، وجبت عليه الفطرة، وإلا لم تجب عليه، نعم لو اكتملت فيه الشرائط إلي قبل ظهر يوم العيد استحبت له الفطرة.

مسألة: العائلة الفقيرة تستحب لها فطرة واحدة، بأن يعطي أحدهم الفطرة للآخر، وهو للثالث، إلي أن ينتهي الدور ثم يخرجونها عنهم.

مسألة: يجب علي المكلف الجامع للشرائط إعطاء الفطرة عن نفسه، وعن كل عائلته الكبير والصغير، الصائم والمفطر، الحر والعبد، الذكر والأنثي، واجب النفقة وغير واجب النفقة.

مسألة: وقت إخراج الفطرة، من صبح يوم العيد إلي الظهر، فلو لم يخرج أخرج بعد ذلك بنية القربة.

مسألة: يجوز عزل الفطرة عن ماله، في الوقت المذكور، ثم إخراجها إلي المستحق بعد ذلك.

مسألة: يجوز إخراج الفطرة من «التمر» و «الزبيب» و «الحنطة» و «الشعير».

مسألة: يجوز إعطاء قيمة أحد المذكورات دون أعيانها.

مسألة: الفطرة عن كل إنسان «نصف حقة كربلاء المقدسة وثلاثة أرباع أوقية» مما يعادل «ثلاث كيلوات» تقريباً.

أحكام الخمس

ما يجب فيه الخمس

مسألة: يجب الخمس علي الإنسان إعطاء الخمس إي واحد من خمسة من الأشياء التالية:

1: الغنيمة المأخوذة من الكفار حال الحرب، التي تقام بإذن الإمام عليهم السلام أو نائبه.

2: المعدن، سواء كان سائلاً كالنفط، أو جامداً كالذهب، إذا بلغ قيمته ما يعادل خمسة عشر مثقال ذهب بعد إخراج المؤن.

3: الكنز، وهو المال المذخور تحت الأرض، بشرط كونه في دار الحرب، أو الموات من أرض الإسلام مع عدم أثر الإسلام عليه.

4: الغوص، كاللؤلؤ والمرجان، بشرط بلوغه المقدار الشرعي.

5: المال الحلال المختلط بالحرام، مع جهله بالمقدار الحرام وجهله بمالكه.

6:

الأرض التي انتقلت من المسلم إلي (الكافر الذمي)، احتياطا في بعض أقسامه.

7: الأرباح، وهو كل ما ينتفع الإنسان من تجارته، أو زراعته، أو صناعته، أو إجارة أملاكه، أو إجارة نفسه، أو سائر أنواع المنافع.

مصرف الخمس

مسألة: ينقسم الخمس إلي قسمين:

1: سهم الإمام عليهم السلام، وأمره راجع إلي الإمام في حال حضوره، وفي حال غيبته إلي المجتهد.

2: سهم السادة وهو راجع إلي السيد أي الهاشمي الفقير المتدين، ويصرف إليه بإذن المجتهد.

أحكام الزكاة

شرائط وجوبها

مسألة: يشترط في وجوب الزكاة أمور ستة:

1: البلوغ، في تمام الحول فيما يشترط فيه الحول، وعند تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول.

2: العقل، وهو كالبلوغ فيما تقدم.

3: الحرية.

4: الملكية التامة، فلا يجب في الموهوب قبل القبض.

5: التمكن من التصرف، فلا يجب في المال المسروق، والمرهون.

6: النصاب، أي وصول المال إلي قدر خاص.

فيما يتعلق به الزكاة

مسألة: تجب الزكاة في تسعة أشياء، وهي ثلاث فئات: «الأنعام» و «النقدان» و «الغلات»:

الأنعام الثلاثة:

1: الإبل

2: البقر

3: الغنم

النقدان:

4: الذهب

5: الفضة

الغلات:

6: الحنطة

7: الشعير

8: التمر

9: الزبيب

المستحقون للزكاة

مسألة: مصرف الزكاة ثمانية أصناف:

1: الفقراء، وهم من لا يجد مؤنة سنته لنفسه ولعياله.

2: المساكين، وهم أسوء حالاً من الفقراء.

3: العاملون، وهم من عينه الإمام عليهم السلام أو المجتهد لجمع الزكاة وضبطها وسائر شؤونها.

4: المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم للإسلام أو للجهاد، والمسلمون الذين يترسخ فيهم الإسلام بإعطائهم.

5: الرقاب، وهم العبيد الذين تحت الشدة، يشترون بالزكاة ويعتقون.

6: الغارمون، وهم الذين استدانوا لإدارة شؤونهم، ولا يتمكنون من دفع الدين.

7: سبيل الله، وهو مطلق المصالح للمسلمين، من بناء المدارس والمساجد وإصلاح المدن وغيرها.

8: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذ ماله، فلا يتمكن من الرجوع إلي أهله، فيعطي من الزكاة مؤنة رجوعه.

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مسألة: المعروف هو كل ما أوجبه الإسلام، كالصلاة والصيام أو ندب إليه، كالتصدق والإطعام.

مسألة: المنكر هو كل ما حذر عنه الإسلام، كالزنا وشرب الخمر، أو كرهه كمجالس البطالين، والأكل علي الشبع.

مسألة: يجب الأمر بالمعروف الواجب ويستحب الأمر بالمعروف المندوب.

مسألة: يجب النهي عن المنكر المحرم، ويستحب النهي عن المنكر المكروه.

مسألة: للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر شرائط:

1: أن يعرف الآمر، والناهي، المعروف والمنكر.

2: احتمال التأثير، فلو علم أن الشخص الذي يأمره بالمعروف، أو ينهاه عن المنكر، لا يبالي، لم يجب الأمر والنهي.

3: أن يكون الفاعل للمنكر والتارك للمعروف مصراً علي عمله، فإذا كانت هناك علامة علي أن المرتكب ندم، وأنه يفعل المعروف فيما بعد، أو يتجنب عن المنكر بعداً، لم يجب الأمر والنهي.

مسألة: من الأمر بالمعروف، الأمر بالأخذ بأحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة، في البيع والإجارة والرهن والوقوف، والنكاح والطلاق، والقضاء والشهادة، والإرث والحقوق، والقصاص والديات، وغيرها… كما أن من النهي عن المنكر النهي عن الأحكام الغربية والشرقية السارية اليوم في البلاد الإسلامية.

أحكام المكاسب

أقسام الكسب

مسألة: ينقسم الكسب إلي:

1: واجب

2: محرم

3: مندوب

4: مكروه

5: مباح

مسألة: لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة، ك(الخمر) و (الخنزير) و(الغائط) و(البول).

مسألة: يجوز إجارة (الكافر) للخدمة والاسترضاع، كما يجوز بيع (كلب الصيد) وفي (كلب الماشية والحائط وأمثالها) الأحوط التصالح، كما أن الاحتياط في الصلح عن (العذرة) للتسميد، وعن (الدم) إذا كان له منفعة محللة مقصودة.

مسألة: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من الميتة، كالصوف، والشعر، والمخلب، كما لا إشكال في بيع الأرواث والأبوال والدماء الطاهرة إذا كان لها منفعة.

مسألة: يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، والذي لا يقبل التطهير إذا لم يتوقف الانتفاع منه علي الطهارة.

مسألة: يجوز بيع أقسام السباع، مما له منفعة محللة مقصودة.

مسألة:

يحرم بيع آلات اللهو، كالمزامير، وآلات القمار كالشطرنج، كما يحرم بيع الصليب والصنم.

مسألة: يحرم التعامل بالنقود المغشوشة المعمولة لأجل الغش.

مسألة: يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، وبيع الخشب لصنع آلة لهو أو صليب أو صنم أو آلة قمار.

مسألة: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم للمسلمين، بل إذا أرادوه لذلك ولو في حال الهدنة.

مسألة: يكره تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان بالقلم، ويكره صنع المجسمة، ولا بأس بتصوير وتجسيم غير ذي الروح.

مسألة: إعانة الظالمين حرام، والتكسب بذلك محرم، خصوصاً إذا كان الظالم يحارب الإسلام.

مسألة: يحرم حفظ كتب الضلال، وكتابته، والتكسب به، إلا للرد وما أشبه، وكتب الضلال هي كل كتاب يوجب انحراف العقيدة أو الأخلاق أو العمل مما أمر به الإسلام.

مسألة: يحرم السحر، عمله وتعليمه والتكسب به، كما يحرم الرجوع إلي الساحر، وكذلك الكاهن والقائف والمشعبذ.

مسألة: يحرم الغش بجميع أنواعه.

مسألة: يحرم أخذ الأجرة علي الواجبات الدينية العبادية، كالصلاة والصيام، وعلي بعض الواجبات الكفائية، كتغسيل الميت في الجملة.

مسألة: يحرم الربا والاحتكار.

مسألة: لا يجوز الدخول في المناصب في الحكومات التي لاتعمل بالإسلام، وأن سمت أنفسها بإسم الإسلام إلا بإذن المجتهد.

مسألة: يحرم التكسب بالقمار، وسائر المحرمات.

العقيقة

العقيقة

مسألة: العقيقة من المستحبات لا الواجبات، ويستحب أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، والبالغ يستحب له أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أحد.

وتكون من الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يعتبر فيها السن فتصح إذا كانت أقل من ستة أشهر، لكن يستحب فيها أن تكون سمينة وسالمة من العيوب، ولا يشترط فيها ذلك، فيجوز أن تكون عرجاء أو عوراء إذا كانت ذات لحم كثير، ويكره للأبوين الأكل منها، وكذلك يكره لأحد من عيال الأب الأكل منها أيضاً،

ويعطي للقابلة الربع والباقي يوزع علي المحتاجين.

والأفضل أن يعمل عليها وليمة ويدعو المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة واكثر، ويستحب عدم كسر عظامها.

الأضحية

مسألة: الأضحية من المستحبات: ويجوز الاشتراك بها بأن تكون أضحية واحدة عن اثنين أو أكثر، ويجوز التبرع بها عن الحي والميت، ووقتها يوم العيد بعد طلوع الشمس، فإذا لم يذبح يوم العيد أخرها إلي اليوم الحادي عشر.

وإذا لم يذبح يوم الحادي عشر أخرها إلي اليوم الثاني عشر، وأما في مني فيمتد وقتها إلي اليوم الثالث عشر.

والأضحية إنما تكون في الأنعام الثلاثة، الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو المعز.

والأفضل أن يكون سن الضحية هكذا: فالإبل ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة، والبقر والمعز ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، والغنم ما أكمل الأولي ودخل في الثانية.

وأن تكون سمينة، ويكفي فيها سلامة العينين والأذنين فقط، ويستحب أن تكون صحيحة، تامة، سالمة من العيوب.

المحرمات

مسألة: يحرم «الخمر»، «القمار»، «الغدر»، «الزنا»، «اللواط»، «العادة السرية»، «الكذب»، «القتل»، «المساحقة»، «النظر إلي المرأة التي ليست بمحرم»، «النظر إلي الرجل الذي ليس بمحرم»، «الغش»، «الخيانة»، «الغناء»، «الرقص»، «أكل الميتة»، «شهادة الزور»، «الرشوة»، «الحكم بغير ما أنزل الله»، «القيادة»، «الدياثة»، «السباب»، «الغيبة»، «النميمة»، «التجسس»، «أكل مال الناس بالباطل»، «الربا»، «إيذاء الناس».

كما يحرم حرمة غليظة «سب الله والنبي والأئمة أو الدين أو المذهب أو سائر المقدسات»، بل في بعض الموارد يوجب السب الكفر والعياذ بالله .

وكذلك يحرم «ترك الصلاة» و «¬ترك الصوم» و «ترك الحج»، و «ترك الخمس»، و «ترك الزكاة»، و «ترك الأمر بالمعروف»، و «ترك النهي عن المنكر».

???

ونسأل الله تعالي التوفيق لما يحب ويرضي والله المستعان.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

رجوع إلي القائمة

پي نوشتها

() سورة آل عمران: 85.

() من تأليفات الإمام الشيرازي، تشتمل علي العديد من المسائل الشرعية بنوع من التفصيل.

() وهي سورة السجدة، وسورة فصلت، وسورة النجم، وسورة العلق.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.