مسائل فقهيه

اشارة

سرشناسه : شرف الدين، عبدالحسين، 1958 - 1873

عنوان و نام پديدآور : مسائل فقهيه/ عبدالحسين شرف الدين الموسوي

مشخصات نشر : قم: موسسه انصاريان، 1417ق. = 1997م. = 1375.

مشخصات ظاهري : ص 112

يادداشت : چاپ قبلي: منظمه الاعلام الاسلامي معاونيه الرئاسه للعلاقات الدوليه، 1407ق. = 1366

يادداشت : عربي

يادداشت : چاپ دوم: 1378

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس

موضوع : فقه تطبيقي

موضوع : عبادات شيعه

رده بندي كنگره : BP169/7/ش 4م 5 1375

رده بندي ديويي : 297/324

شماره كتابشناسي ملي : م 77-3197

مقدمة الناشر

المرحوم العلامة السيد شرف الدين علم من أعلام العلم والجهاد والوحدة الإسلامية، قضي عمره المبارك في سبيل ذلك، وقدم تراثاً علمياً جهادياً وحدوياً لا يمكن أن ينسي، وسيظل يخدم القضية الإسلامية خير خدمة. ولقد امتاز أسلوبه بالوضوح والاحترام للرأي المقابل، والدقة، والموضوعية التامة. الأمر الذي جلب إليه قلوب الأصدقاء والأعداء معاً. وكان له في مجال تحقيق تفاهم فقهي أكبر بين المذاهب الاسلامية باع طويل، وتأليفات ثمينة القدر. اخترنا منها هذا الكراس القيِّم _ رغم صغره _ متوخِّين نفس الأهداف السامية التي عمل لها. فرحم الله العلاّمة الجليل شرف الدين، ونفع الجميع بعلمه الغزير. معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي [ صفحه 7]

كلمة موجزة

هذه مسائل فقهية مفرغة بأسلوب واضح متين، اعتمدت الحجة القوية، وانتهجت السبيل القويم، وحسبها أنها نتيجة فكرة نيرة، ويراعة بارعة، توفرت علي النظريات العلمية الدقيقة فأسلست إليها القياد، وأخذت بزمامها فتصرفت بها كما تريد، واتجهت بها نحو الحق والصواب فآزرتهما، وأخذت بناصرهما، وتلك كتب سيدنا العم الأعظم سماحة الإمام شرف الدين التي تفخر بها المكتبة العربية، أقبل عليها رواد العلم، وطالبو الحقيقة يتزودون بزادها العلمي النافع، ويكبرون فيها سداد الرأي وقوة البرهان، وعظيم الإنصاف، والمدافعة عن الحق. وفي هذه المباحث القيمة ستقرأ علماً صحيحاً استمده من كتاب الله وسنة رسوله فلم يستنطق غيرهما، ولم يعتمد سواهما، وستحظي بفروع من الفقه قليلة في عددها، كثيرة في فائدتها، وانما أدار سيدنا دام ظله بحثه علي هذه المسائل بخصوصها، وجعلها موضوع رسالته الوجيزة لأن هذه المسائل [ صفحه 8] الفرعية التي نقدمها إليك أيها القارئ الكريم كان الجدل فيها بارزاً، والضجيج حولها متعالياً، والحملات عنيفة، فأراد أن يخفف من حدة المتحامل، وأن يأخذ بيد

المنصف إلي الصواب، وشاء من جهة ثانية أن يوضح أن الفرقة الجعفرية لا تختار فرعاً من الفروع إلا أن تكون فيه علي بينة من أمرها، وحيطة بالغة في اختيارها، فالآية الكريمة المحكمة، والسنة الصحيحة عليهما المعول، وإليهما المفزع، يأخذانها بالأعناق إلي ما تذهب إليه، ولا تحيد عنهما فيما تختار. وهذه المسائل انموذج صحيح تعطيك صورة صادقة عن الاستنتاج الموفق والاجتهاد المعتدل، تلمس فيها التوجيه الرفيع، فإنها لا تكترث بغير البرهان الجلي، والحجة القويمة المستمدَّين من كتاب الله وسنة رسوله صلّي الله عليه وآله وسلَّم. نور الدين شرف الدين [ صفحه 9]

الجمع بين الصلاتين

لا خلاف _ بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها _ في جواز الجمع بعرفة وقت الظهر بين الفريضتين _ الظهر والعصر _ وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين [1] _ المغرب والعشاء _ وهذا في الاصطلاح جمع تأخير [2] بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين. ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معاً في وقت احداهما تقديماً علي نحو الجمع بعرفة أو تأخيراً علي نحو الجمع بالمزدلفة. [ صفحه 10] وقد صدع الأئمة من آل محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم بجوازه مطلقاً غير ان التفريق أفضل، وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر، فاذا هم يجمعون غالباً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سفراً وحضراً لعذر أو لغير عذر، وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم في الجواز سواء. أما الحنفية فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة بقول مطلق مع

توفر الصحاح الصريحة بجواز الجمع ولا سيما في السفر، لكنهم تأولوها علي صراحتها فحملوها علي الجمع الصوري. وسيتضح لك بطلان ذلك قريباً ان شاء الله تعالي. وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فأجازوه في السفر علي خلاف بينهم فيما عداه من الأعذار كالمطر والطين والمرض والخوف، وعلي تنازع في شروط السفر المبيح له [3] . حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه في هذه المسألة وفي غيرها انما هي صحاحنا عن أئمتنا عليهم السلام، وقد نحتج علي الجمهور بصحاحهم لظهورها فيما نقول وحسبنا منها ما قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، واليك ما أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال: حدثنا يحيي بن يحيي قال: قرأت علي مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم [ صفحه 11] الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً [4] في غير خوف ولا سفر. (قال): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي الشعشاء جابر بن زيد عن ابن عباس. قال: صليت مع النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم ثمانياً جميعاً أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. [5] اه_. قلت: ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً. (قال): حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم صلي بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء [6] . (قال): وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير

بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتي غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة قال: فقال ابن عباس: اتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من [ صفحه 12] ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته [7] . (قال): وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة فسكت. ثم قال: الصلاة فسكت. ثم قال: الصلاة فسكت. فقال ابن عباس: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة؟! كنا تجمع بين الصلاتين علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم. قلت: وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء ان ابن عباس صلي في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلي النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم [8] . (قال مسلم): وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً عن زهير قال ابن يونس: حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: صلي رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر [9] قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. (قال): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية، وحدثنا أبو

كريب وأبو سعيد الاشج واللفظ لأبي كريب قالا [ صفحه 13] _ يعني أبا كريب وأبا سعيد _ حدثنا وكيع وأبو معاوية كلاهما عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. (قال): وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال: كيلا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلي ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. (قال): وحدثنا يحيي بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحرث حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس: ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس: ما حمله علي ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. (قال): حدثنا يحيي بن حبيب حدثنا خالد بن الحرث حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو الزبير حدثنا عامر بن وائلة أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل. قال: جمع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت: ما حمله علي ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته. أه_. قلت: هذه الصحاح صريحة في أن العلة في تشريع الجمع إنما هي التوسعة بقول مطلق علي الأمة وعدم احراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس، والحديثان الأخيران _ حديث معاذ والذي قبله _ لا يختصان بموردهما _ أعني السفر _ اذ علة الجمع فيهما مطلقة

لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص، فلا يتخصص به [ صفحه 14] بل يطرد في جميع مصاديقه، ولذا تري الإمام مسلماً لم يوردهما في باب الجمع في الحضر ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق وهذا من فهمه وعلمه وانصافه. وصحاحه _ في هذا الموضوع _ التي سمعتها والتي لم تسمعها كلها علي شرط البخاري، ورجال أسانيدها كلهم قد احتج البخاري بهم في صحيحه، فما المانع له يا تري من ايرادها بأجمعها في صحيحه؟ وما الذي دعاه إلي الاقتصار علي النزر اليسير منها؟ ولماذا لم يعقد في كتابه باباً للجمع في الحضر ولا باباً للجمع في السفر؟ مع توفر الصحاح _ علي شرطه _ الواردة في الجمع، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة، ولماذا اختار من أحاديث الجمع ماهو أخسها دلالة عليه؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه؟ فإني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون. وإليك ما اختاره في هذا الموضوع، ووضعه في غير موضعه، اذ قال _ في باب تأخير الظهر إلي العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه [10] _: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن [ صفحه 15] زيد عن ابن عباس: ان النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم صلي بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسي. قلت: ان يتبعون الا الظن. وأخرج في باب وقت المغرب عن آدم قال: حدثنا شعبة قال:

حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلي النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً. وأرسل في باب «ذكر العشاء والعتمة» عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم صلي المغرب والعشاء _ يعني جمعهما _ في وقت إحداهما دون الاخري. وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة علي ما نقول كما لا يخفي، ويؤيده ما عن ابن مسعود اذ قال: جمع النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم _ يعني في المدينة _ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. أخرجه الطبراني [11] . والمأثور عن عبد الله بن عمر [12] اذ قيل له: لم تري النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر، أنه أجاب بقوله: فعل ذلك لئلا تحرج أمته. وبالجملة فان علماء الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به متصافقون علي صحة هذه الاحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز [ صفحه 16] مطلقاً، فراجع ما شئت مما علقوه عليها يتضح لك ذلك [13] نعم تأولوها حملا لها علي مذاهبهم، وكانوا في تأولها علي غمة وفي ليل من الحيرة مظلم، وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه علي هذه الاحاديث من شرحه لصحيح مسلم. اذ قال _ بعد اعتبارها ظاهرة في الجمع حضراً _: وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، فمنهم من تأولها علي أنه جمع لعذر المطر. (قال): وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين [14] . (قال): وهو ضعيف بالرواية الثانية عن ابن عباس

من غير خوف ولا مطر [15] . (قال): ومنهم من تأولها علي أنه كان في غيم فصلي الظهر ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاها فيه [16] . (قال): وهذا أيضاً باطل لانه ان كان فيه أدني احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. (قال): ومنهم من تأولها علي تأخير الأولي إلي آخر وقتها فصلاها فيه فلما [ صفحه 17] فرغ منها دخل وقت العصر فصلاها فيه فصار جمعه للصلاتين صورياً [17] . (قال): وهذا ضعيف أيضاً أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. (قال): وفعل ابن عباس حين خطب فناداه الناس الصلاة الصلاة! وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة المغرب إلي وقت العشاء وجمعهما جميعاً في وقت الثانية وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التأويل. قلت: ورده ابن عبد البر والخطابي وغيرهما بأن الجمع رخصة فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الاتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة (قالوا) ومن الدليل علي أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته (قالوا) وأيضاً فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إنما هو بأدائهما معاً في وقت احداهما دون الأخري اما بتقديم الثانية علي وقتها وادائها مع الأولي في وقتها أو بتأخير الأولي عن وقتها إلي وقت الثانية وادائهما وقتئذ معاً (قالوا) وهذا هو المتبادر إلي الفهم من اطلاق لفظ الجمع في السنن كلها وهذا هو محل النزاع. (قال النووي) ومنهم من تأولها فحملها علي الجمع لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه (قال) وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي

حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في [ صفحه 18] تأويلها، لظاهر الأحاديث. قلت: لا ظهور في الأحاديث ولا دلالة فيها عليه بشيء من الدوال والقول به تحكم كما اعترف به القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري [18] . وقد تعقبه بعض الأعلام أيضاً اذ قال: وقيل ان الجمع كان للمرض وقواه النووي وفيه نظر لانه لو جمع للمرض لما صلي معه الا من به المرض، والظاهر أنه صلّي الله عليه وآله وسلّم جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهي [19] . قلت: ولما لم يكن لصحاح الجمع تأويل يقبله العلماء رجع قوم من الجمهور إلي رأينا في المسألة تقريباً من حيث لا يقصدون. وقد ذكرهم النووي بعد أن زيف التأولات بما سمعت. فقال: وذهب جماعة من الأئمة إلي جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي اسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر (قال) ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته اذ لم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم، هذا كلامه [20] وبه صرح غير [ صفحه 19] واحد من أعلامهم [21] . ولعل المحققين منهم في هذا العصر علي رأينا كما شافهني به غير واحد منهم، غير انهم لا يجرؤون علي مبادهة العامة بذلك، وربما يمنعهم الاحتياط فان التفريق بين الصلوات مما لا خلاف فيه، وهو أفضل بخلاف الجمع، لكن فاتهم أن التفريق قد أدي بكثير من أهل الاشغال إلي ترك الصلاة كما شاهدناه عياناً بخلاف الجمع فإنه أقرب

إلي المحافظة علي أدائها، وبهذا يكون الاحوط للفقهاء أن يفتوا العامة بالجمع وأن ييسروا ولا يعسروا _ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر _ وما جعل عليكم في الدين من حرج _ والدليل علي جواز الجمع مطقاً موجود والحمد لله سنة صحيحة صريحة كما سمعت، بل كتاباً محكماً مبيناً، الا تصغون لأتلو عليكم من محكماته ما يتجلي به أن أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقط، وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركاً بينهما، ووقت لفريضتي المغرب والعشاء علي الاشتراك بينهما أيضاً، وثالث لفريضة الصبح خاصة، فاستمعوا له وانصتوا (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً). قال الامام الرازي حول تفسيرها _ من سورة الاسراء ص428 من الجزء الخامس من تفسيره الكبير _ ماهذا لفظه: فان فسرنا الغسق بظهور [ صفحه 20] أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب [22] وعلي هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر (قال) وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وان يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين (قال) فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً [23] ، (قال) الا انه دل الدليل علي ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزاً لعذر السفر وعذر المطر وغيره. قلت: امعنا بحثاً عما ذكره من دلالة الدليل علي ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له _ شهد الله _ عيناً ولا أثراً، نعم كان النبي صلّي الله

عليه وآله وسلّم يجمع في حال العذر وقد جمع أيضاً في حال عدمه لئلا يحرج أمته ولا كلام في ان التفريق أفضل ولذلك كان يؤثره رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم الا لعذر كما هي عادته في المستحبات كلها صلّي الله عليه وآله وسلّم. [ صفحه 21]

هل البسملة آية قرأنية؟ وهل تقرأ في الصلاة؟

اختلفت آراء أهل الرأي من المسلمين في ذلك، فذهب مالك والأوزاعي إلي أنها ليست من القرآن ومنعا من قراءتها في الفرائض بقول مطلق سواء أكانت في افتتاح الحمد أم في افتتاح السورة بعدها، وسواء قرئت جهراً أم اخفاتاً، نعم أجازا قراءتها في النافلة [24] . أما أبو حنيفة والثوري واتباعهما فقرأوها في افتتاح أم القرآن لكن اوجبوا اخفاتها حتي في الجهريات وهذا يشعر بموافقتهما لمالك والاوزاعي وربما كان دالا عليه اذ لا نعرف وجهاً لاخفاتها في الجهريات سوي أنها ليست من أم الكتاب. [ صفحه 22] لكن الشافعي قرأها في الجهريات جهراً وفي الاخفاتيات اخفاتاً وعدها آية من فاتحة الكتاب، وهذا قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد، واختلف المنقول عن الشافعي في أنها آية من كل سورة عدا براءة أم أنها ليست بآية من غير أم الكتاب فنقل عنه القولان جميعاً، لكن المحققين من أصحابه قد اتفقوا علي أن البسملة قرآن من سائر السور [25] وتأولوا القولين المنقولين عن إمامهم الشافعي [26] . أما نحن _ معشر الامامية _ فقد أجمعنا _ تبعاً لأئمة الهدي من أهل بيت النبوة _ علي أنها آية تامة من السبع المثاني ومن كل سورة من القرآن العظيم ما خلا براءة، وان من تركها في الصلاة عمداً بطلت صلاته سواء أكانت فرضاً أم كانت نفلا وأنه يجب الجهر بها

فيما يجهر فيه بالقراءة وأنه يستحب الجهر بها فيما يخافت فيه [27] وأنها بعض آية من سورة النمل ونصوص أئمتنا في هذا كله متضافرة متواترة تواتراً معنوياً وأساليبها ظاهرة في الانكار علي مخالفيهم فيها كقول الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام [28] مالهم؟! عمدوا إلي أعظم آية في كتاب الله عز وجل فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها وهي بسم الله الرحمن الرحيم اه_. [ صفحه 23] وحجتنا من طريق الجمهور صحاحهم وهي كثيرة. أحدها: ماهو ثابت عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالي: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني). قال: فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرأ السورة. قال ابن جريج: فقلت لأبي: لقد أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ قال: نعم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: وأورده الذهبي في تلخيصه وصرحا بصحة اسناده [29] . ثانيها: ما صح عن ابن عباس أيضاً. قال: ان النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم كان إذا جاءه جبرائيل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة [30] . ثالثها: ما صح عن ابن عباس أيضاً. قال: كان النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم لا يعلمُ ختم السورة حتي تنزل بسم الله الرحمن الرحيم [31] . رابعها: ما صح عنه أيضا. قال: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتي تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا ان السورة قد انقضت [32] . [ صفحه 24] خامسها: ما صح عن أم سلمة قالت: كان النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

لله رب العالمين إلي آخرها يقطعها حرفاً حرفا [33] . وعن أم سلمة أيضاً من طريق آخر قالت: ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين. الرحمن الرحيم ثلاث آيات. مالك يوم الدين أربع. إياك نعبد وإياك نستعين. فجمع خمس أصابعه. الحديث [34] . سادسها: ما صح عن نعيم المجمر. قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتي بلغ ولا الضالين قال آمين فقال الناس آمين [35] فلما سلم قال: والذي نفسي بيده اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم [36] . وعن أبي هريرة أيضاً قال: كان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم يجهر _ في الصلاة _ [ صفحه 25] ببسم الله الرحمن الرحيم [37] . سابعها: ما صح عن أنس بن مالك قال: صلي معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعدها حتي قضي تلك القراء. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟؟ فلما صلي بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه علي شرط مسلم [38] وأخرجه غير واحد من أصحاب المسانيد كالامام الشافعي في مسنده [39] وعلق عليه تعليقة يجدر بنا إيرادها. اذ قال [40] : ان معاوية كان سلطاناً عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا

علي اظهار الانكار عليه بسبب ترك التسمية. اه_. [ صفحه 26] ولنا تعليقة علي هذا الحديث الفت إليها كل بحاثة فأقول: ان من أمعن في هذا الحديث وجده من الأدلة علي مذهبنا في البسملة وفي عدم جواز التبعيض في السورة التي تقرأ في الصلاة بعد أم القرآن اذ لا وجه لانكارهم عليه إلا بناء علي مذهبنا في المسألتين. ثامنها: ما صح عن أنس أيضاً من طريق آخر. قال: سمعت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم يجهر _ في الصلاة _ ببسم الله الرحمن الرحيم [41] . تاسعها: ما صح عن محمد بن السري العسقلاني. قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان مالا أحصي صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها _ للسورة _ وسمعت المعتبر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما آلو ان اقتدي بصلاة أنس بن مالك. وقال أنس: ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم [42] قلت: آنست من هذا الحديث وغيره أنهم كانوا يقرأون بعد أم القرآن سورة تامة من بسملتها حتي منتهاها كما هو مذهبنا ويدل عليه كثير من الأخبار [43] . وعن قتادة. قال: سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم؟ قال: كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الرحمن ويمد الرحيم. [ صفحه 27] وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال: صليت خلف النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج هذه الأحاديث كلها وما قبلها امام المحدثين

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه ثم قال بعد الأخير منها ما هذا نصه: انما ذكرت هذا الحديث شاهداً لما تقدمه. ففي هذه الاخبار التي ذكرناها معارضة لحديث قتادة الذي يرويه أئمتنا عنه _ ولفظه عن أنس قال: صليت خلف النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم _ (ثم قال الحاكم) وقد بقي في الباب عن أمير المؤمنين عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر والحكم بن عمير الثمالي والنعمان بن بشير وسمرة بن جندب وبريدة الاسلمي وعائشة بنت الصديق رضي الله عنه كلها مخرجة عندي في الباب تركتها إيثاراً للتخفيف واختصرت منها ما يليق بهذا الباب وكذلك ذكرت في الباب من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. انتهي كلامه [44] قلت: وذكر الرازي في تفسيره الكبير [45] ان البيهقي روي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في سننه عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ثم قال الرازي ما هذا لفظه: وأما ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدي في دينه بعلي بن أبي [ صفحه 28] طالب فقد اهتدي. (قال) والدليل عليه قول رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم «اللهم ادر الحق مع علي حيث دار». وحسبنا حجة _ علي أن البسملة آية قرآنية في مفتتح السور كلها ما خلا براءة _ ان الصحابة كافة فالتابعين أجمعين فسائر تابعيهم وتابعي التابعين في كل خلف من هذه الامة منذ دون القرآن إلي

يومنا هذا مجمعون اجماعاً عملياً علي كتابة البسملة في مفتتح كل سورة خلا براءة. كتبوها كما كتبوا غيرها من سائر الآيات بدون ميزة مع أنهم كافة متصافقون علي أن لا يكتبوا شيئاً من غير القرآن الا بميزة بينة حرصاً منهم علي أن لا يختلط فيه شيء من غيره. الا تراهم كيف ميزوا عنه أسماء سوره ورموز أجزائه وأحزابه وأرباعه وأخماسه وأعشاره فوضعوها خارجة عن السور علي وجه يعلم منه خروجها عن القرآن احتفاظاً به واحتياطاً عليه، ولعلك تعلم ان الأمة قل ما اجتمعت بقضها وقضيضها علي أمر كاجتماعها علي ذلك وهذا بمجرده دليل علي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في مفتتح كل سورة رسمها السلف والخلف في مفتتحها والحمد لله علي الاعتدال. وأيضاً فان من المأثور المشهور عن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم قوله: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع [46] وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجذم [47] ومن المعلوم أن القرآن أفضل ما أوحاه الله تعالي [ صفحه 29] إلي أنبيائه ورسله وان كل سورة منه ذات بال وعظمة تحدي الله بها البشر فعجزوا عن أن يأتوا بمثلها، فهل يمكن أن يكون القرآن أقطع؟! تعالي الله وتعالي فرقانه الحكيم وتعالت سوره عن ذلك علواً كبيراً. والصلاة هي الفلاح وهي خير العمل كما ينادي به في أعلي المنائر والمنابر ويعرفه البادي والحاضر لا يوازنها ولا يكايلها شيء بعد الإيمان بالله تعالي وكتبه ورسله واليوم الآخر فهل يجوز أن يشرعها الله تعالي بتراء جذماء؟ ان هذا لا يجرؤ علي القول به بر ولا فاجر، لكن الأئمة البررة مالكاً والأوزاعي وأبا

حنيفة رضي الله عنهم ذهلوا عن هذه اللوازم، وكل مجتهد في الاستنباط من الأدلة الشرعية معذور ومأجور ان اصاب وان أخطأ.

حجة مخالفينا في المسألة

احتجوا بأمور: أحدها: أنها لو كانت آية من الفاتحة للزم التكرار فيها بالرحمن الرحيم، ولو كانت جزءاً من كل سورة للزم تكرارها في القرآن مئة وثلاث عشرة مرة. والجواب: ان الحال قد تقتضي ذلك اهتماماً ببعض الشؤون العظمي وتأكيداً لها وعناية بها، وفي الذكر الحكيم من هذا شيء كثير وحسبك سورة الرحمن وسورتا المرسلات والكافرون، وأي شأن من أهم مهمات الدنيا والآخرة يستوجب التأكيد الشديد ويستحق أعظم العنايات كاسم الله الرحمن الرحيم؟ وهل بعثت الأنبياء وهبطت الملائكة ونزلت الكتب السماوية الا باسم الله الرحمن الرحيم والهداية، اليه، عز وجل؟ وهل قامت [ صفحه 30] السماوات والأرض ومن فيهن الا باسم الله الرحمن الرحيم [48] : (يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنّي تؤفكون)؟. ثانيها: ما جاء عن أبي هريرة مرفوعاً اذ قال: يقول الله تعالي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالي: حمدني عبدي. واذا قال: الرحمن الرحيم. يقول الله تعالي: آثني علي عبدي. واذا قال: مالك يوم الدين. يقول الله تعالي: مجدني عبدي. واذا قال: اياك نعبد واياك نستعين. يقول الله تعالي هذا بيني وبين عبدي. الخبر، ووجه الاستدلال به أنه لم يذكر في آيات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت آية لذكرها. والجواب: ان هذا معارض بخبر ابن عباس مرفوعاً وفيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فاذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالي: دعاني

عبدي. الحديث [49] وهو طويل، وشاهدنا فيه أنه قد اشتمل علي البسملة فنقض حديث أبي هريرة. علي أن أبا هريرة روي عن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم [ صفحه 31] الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكان هو يجهر بها ويقول: اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وقد مر عليك حديثاه في ذلك [50] . ثالثهاّ ما جاء عن عائشة: ان النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولا حجة لهم به لانها جعلت الحمد لله رب العالمين اسماً لهذه السورة كما تقول: قرأت قل هو الله أحد، وقرأ فلان انا فتحنا لك فتحاً مبيناً وما أشبه ذلك. فيكون معني الحديث أنه صلّي الله عليه وآله وسلّم كان يفتتح الصلاة بالتكبير وبقراءة هذه السورة التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم [51] . رابعها: خبر ابن مغفل اذ قال: سمعني أبي وأنا أقرأ باسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني اياك والحَدث فاني صليت مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع رجلاً منهم يقرأها [52] . والجواب: أن أئمة الجرح والتعديل لا يعرفون ابن مغفل ولا أثر لحديثه عندهم وقد أورده ابن رشد حول البسملة من كتابه «بداية المجتهد» [53] فأسقطه بما نقله عن أبي عمر بن عبد البر من النص علي أن ابن مغفل رجل مجهول. [ صفحه 32] خامسها: خبر شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك [54] قال: صليت مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ونحوه

حديث حميد الطويل عن أنس أيضاً [55] قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب: انك سمعت في حججنا ما صح عن أنس مما يناقض هذين الخبرين فأمعن فيما أسلفناه. وقد أورد الإمام الرازي خبر أنس هذا في حجج مخالفيه. ثم قال: والجواب عنه من وجوه: الأول: قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني: روي عن أنس في هذا الباب ست روايات، أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات: احداها: صليت خلف رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وثانيتها قوله: انهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثتها قوله: لم اسمع أحداً منهم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الروايات الثلاث توافق قول الحنفية _ قال _: وثلاث أخري تناقضه: احداها: حديثه في أن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار وهذا يدل أن الجهر بالبسملة كان كالأمر المتواتر عندهم، المسلَّم فيما بينهم. (قال) وثانيتها: روي أبو قلابة عن أنس أنَّ رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبا بكر وعمر [ صفحه 33] كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم [56] . (قال) وثالثتها: أنه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والاسرار به فقال: لا أدري هذه المسألة (قال) فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلي غيرها من سائر الأدلة (قال الإمام الرازي) وأيضاً ففيها تهمة أخري وهي أن علياً عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية فلما وصلت الدولة إلي بني أمية بالغوا في المنع من

الجهر بها سعياً في ابطال آثار علي عليه السلام [57] (قال) فلعل أنساً خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله (قال) ونحن مهما شككنا في شيء فلا نشك في أنه اذا وقع التعارض بين قول أمثال أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بقي عليه طول عمره فان الأخذ بقول علي أولي (قال) فهذا جواب قاطع في المسألة إلي أن قال: ومن اتخذ علياً اماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقي في دينه ونفسه إلي أخر كلامه [58] قلت: فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. [ صفحه 34]

القراءة في الصلاة

اختلف الفقهاء في القراءة في الصلاة فذهب أبو بكر الأصم واسماعيل ابن علية وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح إلي أنها ليست بفرض في صلاة ما وإنما هي مستحبة. وهذا شذوذ في الرأي وخروج علي الأدلة وخرق لاجماع الأمة. احتجوا بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي عن عمر بن الخطاب اذ صلي المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. فقال: لا بأس. والجواب: أنه اذ لم يرفعه فهو رأيه ولعله كان ممن يري أن ترك القراءة سهواً لا يبطل الصلاة والله أعلم. وذهب الحسن البصري وأخرون إلي أن القراءة انما تفرض في ركعة واحدة وهذا كسابقه في الشذوذ وخرق الاجماع. احتجوا بقوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متشبثين بأن [ صفحه 35] الاستثناء من النفي اثبات وانه اذا حصلت قراءة الفاتحة في الصلاة ولو مرة واحدة وجب القول بصحتها بحكم الاستثناء. والجواب: ان هذا الحديث غير ناظر _ بحكم العرف _ إلي حال

الصلاة حين تكون مع الفاتحة ولا هو حاكم عليها _ وهي في تلك الحال _ بايجاب ولا بسلب وانما هو ناظر إليها حين تكون خالية من الفاتحة وحاكم عليها بأنها _ وهي في تلك الحال _ ليست بصلاة نظير قوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: لا صلاة الا بطهور اهتماماً منه بالفاتحة وهي جزء الصلاة وبالطهور وهو شرطها، ونظائر هذا في الكلام كثير ألا تري أنه لو قيل لا «سكنجبين» الا بخل مثلا، لا يفهم أحد من ذلك ان مسمي الخل ولو قطرة أو دونها كاف أو ليس بكاف وإنما يفهمون ان السكنجبين مركب وان الخل من مهمات أجزائه فإذا انتفي الخل ينتفي السكنجبين. علي أنه لو تم استدلالهم بهذا الحديث علي ما زعموا لا طردت دلالته علي عدم وجوب شيء من أفعال الصلاة وأقوالها اذا حصلت فيها قراءة الفاتحة كما هو واضح لمن أمعن. وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: لا تفرض قراءة الفاتحة بخصوصها في صلاة ما وإنما يفرض في الصلوات مطلق القراءة واكتفي أبو حنيفة بقراءة أية آية من القرآن ولو كانت كلمة واحدة نحو «مدهامتان» لكن صاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني إنما اكتفيا بثلاث آيات قصار نحو: «ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر» أو بآية واحدة تعادل ثلاث آيات فصار أو تزيد عليها وعلي هذا عمل الحنفية [59] . [ صفحه 36] وأباح أبو حنيفة ترجمة ما يقرأ في الصلاة من القرآن بأية لغة من اللغات الأعجمية حتي لمن يحسن العربية [60] واكتفي من القراءة بدلاً من الفاتحة والسورة بقول: «دوبلك سبز» _ ترجمة مدهامتان بالفارسية _ لكن صاحبيه إنما أجازا الترجمة للعاجز عن العربية دون القادر عليها

وعلي هذا عمل الحنفية. والقراءة تفرض عندهم في الركعتين الأوليين من كل ثنائية كصلاة الجمعة والصبح وظهر المسافر وعصره وعشائه، أما غير الثنائيات كصلاة المغرب وعشاء المقيم وظهره وعصره فإنما تفرض القراءة عندهم في ركعتين من كل منها لا علي التعيين فللمصلي أن يختار القراءة في الأوليين أو الاخريين أو الأولي والثالثة أو الأولي والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة فإذا قرأ في الأوليين _ مثلاً _ كان في الأخريين مخيراً ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت بقدر تسبيحة، هذا مذهبهم منتشراً في فقههم. احتجوا لكفاية مطلق القراءة في الصلاة بحديث أبي هريرة الموجود في الصحيحين [61] اذ قال: ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم دخل المسجد فدخل رجل فصلي ثم جاء فسلم علي رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وبعد ان رد رسول الله عليه السلام قال له: [ صفحه 37] ارجع فصل فانك لم تصلِ فرجع الرجل فصلي كما كان صلي ثم جاء إلي النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم فسلم عليه فقال رسول الله: وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل حتي فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال صلّي الله عليه وآله وسلّم إذا قمت إلي الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتي تطمئن راكعاً ثم ارفع حتي تعتدل قائماً ثم اسجد حتي تطمئن ساجداً ثم ارفع حتي تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ومحل الشاهد منه قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لظهوره في دعواهم. والجواب: ان أبا هريرة ممن لا نقيم لحديثه وزناً كما بيناه

مفصلاً وأقمنا عليه الحجج القاطعة عقلية ونقلية في كتاب منتشر له أفردناه فليراجعه كل مولع بالبحث عن الحقائق الساطعة. وحديثه هذا قد لا يجوز علي رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم لوروده في مقام يجب فيه البيان، وقد أمعنا فلم نجد ثمة من البيان ما يليق بالأنبياء عليهم السلام لخلوه من كثير مما أجمعت الأمة علي وجوبه في الصلاة كالنية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة وكذا التشهد الأخير والصلاة علي النبي والتسليم وغيرها، علي أن تركه ثلاث مرات يصلي صلاة فاسدة مما لا يتلاءم مع خلق النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وقد لا يجوز ذلك عليه صلّي الله عليه وآله وسلّم. وأبو داود أخرج هذه القصة _ في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود من سننه _ بالاسناد إلي رفاعة بن رافع [62] الأنصاري _ وهو [ صفحه 38] من أهل بدر _ وفيها أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم قال للرجل الذي لم يحسن صلاته اذا قمت وتوجهت إلي القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرأن وبما شاء الله ان تقرأ. واخرج هذه القصة أيضاً أحمد بن حنبل وابن حبان بسنديهما إلي رفاعة بن رافع وفيها أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم قال لذلك الرجل المسيء صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. الحديث [63] . ومن المعلوم أن أبا هريرة ممن لا يوازن رفاعة ولا يكايله في قول ولا في عمل فحديثه مقدم علي حديث أبي هريرة عند التعارض بلا كلام، ولذلك تري القسطلاني في فتح الباري يتأول ما جاء في حديث أبي هريرة بحمله علي ما جاء في حديث رفاعة، ومن تتبع

أقوال السلف والخلف فيما جاء في حديث أبي هريرة من قوله: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، تجدهم جميعاً «غير الحنفية» بين مفند [64] ومتأول [65] ودونك إن شئت كلامهم حول حديث أبي هريرة هذا من شروح الصحيحين كلها [66] . [ صفحه 39] علي أن أبا هريرة نفسه عارض حديثه هذا بما صح عنه اذ قال: سمعت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب [67] وقال: ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم أمرني أن أخرج فأنادي في المدينة أن لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد [68] وقال: سمعت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم يقول: من صلي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فهي خداج [69] . بقي الامر الذي نتساءل عنه أعني السبب بأخذ فقهاء الحنفية بظاهر قوله في حديث أبي هريرة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن دون نصوصه الصريحة بوجوب الطمأنينة قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، علي أن ما أخذوا به معارض بصحاح صريحة، ومخالف لجمهور المسلمين، ومالم يأخذوا به مؤيد بالصحاح وعليه الجمهور. وربما استدل الحنفية علي رأيهم في هذه المسألة بقوله تعالي: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن). [ صفحه 40] والجواب: ان هذه الآية لا دخل لها فيما نحن فيه من القراءة في الصلاة قطعاً، يشهد بذلك سياقها في سورة المزمل فليراجعها من شاء وليمعن فيما قاله المفسرون حولها تتضح له الحقيقة. واحتج الحنفية لجواز ترجمة ما يقرأ في الصلاة من القرآن باللغات الأجنبية بوجوه: أحدها: أن ابن مسعود أقرأ بعض الاعاجم: ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، فكان الاعجمي

يقرأ طعام اليتيم. فقال له: قل طعام الفاجر ثم قال: ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ: الحكيم. مكان العليم، بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب. والجواب: ان هذا أجنبي عما نحن فيه لا دلالة به علي المدعي بشيء من الدول، علي أنه لو صح لكان رأياً لابن مسعود مقصوراً عليه لا تثبت به حجة. الثاني: قوله تعالي: انه لفي زبر الأولين. ومثله: ان هذا لفي الصحف الأولي صحف ابراهيم وموسي. ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن الامة مجمعة علي أنَّ القرآن لم يكن بألفاظه العربية في زبر الأولين ولا في صحف ابراهيم وموسي، وإنما كانت فيها معانيه بألفاظ العبرانية والسريانية. والجواب: ان هذا كسابقه في عدم الدلالة علي المدعي بل هو أبعد وأبعد بكثير. الثالث: أنه تعالي قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، والاعاجم لا يفهمون اللفظ العربي الا أن يذكر لهم معناه بلغتهم فيكون الانذار بها. [ صفحه 41] والجواب: ان هذا إنما يصلح دليلاً علي جواز تفسير القرآن بلغاتهم ليأخذوا بحكمه وآدابه وأوامره وزواجره وهذا شيء، والرطانة في الصلاة المأمور فيها بقراءة القرآن شيء آخر. وأي عربي أو عجمي لا يتبادر إلي ذهنه من لفظ قراءة الفاتحة تلاوة أم الكتاب بألفاظها المدونة في المصاحف وأي ذي ذوق لا يصح عنده سلب لفظ قراءة الفاتحة وقراءة القرآن عن الرظانة بها في الفارسية أو غيرها من اللغات الأجنبية شرقية وغربية. وللامام الرازي في تزييف هذه الوجوه _ اذ نقلها ابن الحنفية _ كلام آخر فليراجع. وأنا أربأ بالامام أبي حنيفة أن يخفق في استدلاله هذا الاخفاق أو يسف في إلي هذا الخصيض، لكنه عول في استنباط الاحكام الشرعية الفرعية علي القياس والاستحسان، ومن

هنا أتي الرجل، وكأنه استحسن للاعاجم أن تترجم لهم القراءة في الصلاة بلغاتهم اذ وجد ذلك أقرب إلي فهمهم لمعانيها وأرجي لخشورعهم فيها، وكأنه قاس قراءة الاعجمي بلغته علي سماعه الموعظة وتلقيه دروس العلم. بلغته. وهذه نظرية أتا تورك في الصلاة لم يأخذها من أبي حنيفة وإنما هي خواطر مواردة. وساعد أتارتورك علي هذه النظرية انه لا يقدر الادلة الشرعية بل لايعرفها ولا يتعرف عليها فيما يستحسنه من وجوه الاصلاح في نظره ولو كان في الادلة الشرعية ما يساعد علي جواز العمل بالاستحسان لكان لما رأوه وجه، وقد أبته وحظرته فهيهات هيهات. وذهب الشافعي وملك وأحمد وغيرهم إلي افتراض قراءة الفاتحة باللغة العربية في جميع ركعات الفرض والنفل، ودليهم علي ذلك حديث أبي هريرة في قصة الاعرابي الذي لم يحسن صلاته لقول رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم حيث [ صفحه 42] علمه الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال له: «افعل ذلك في صلاتك كلها» [70] . وقد عرفت رأينا في هذا الحديث اذ قلنا انا لا نقيم له وزنا… والذي عليه الإمامية _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة _ ان قراءة الفاتحة بالعربية الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كل فرض ونفل [71] علي المنفرد والامام، أما المأموم فيتحمل القراءة عنه إمامه [72] وأما الركعتان الأخريان فيجب فيهما إما قراءة الفاتحة أو التسبيح علي سبيل التخيير بينهما [ صفحه 43] ولا يتحمل الإمام فيهما عن المأموم عن المأموم قراءة ولاتسبيحا. وحجتنا علي هذاكله نصوص أئمتنا وهم اعدال الكتاب عليهم السلام علي أن قراءة النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم في كل من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ثاب في الصحاح والمسانيد كلها من حديث أبي قتادة

الحرث بن ربعي وغيره، والأصل فيما يفعله في صلاته صلّي الله عليه وآله وسلّم هو الوجوب [73] لقوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولئن ثبت عنه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فقد ثبت عنه أيضاً الذكر فيهما وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مأثوراً من طرق الأئمة من عترته الطاهرة. وقد يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص الموجود في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والمسانيد اذ شكاه أهل الكوفة إلي عمر حتي ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فقال سعد: والله لقد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرم عنها، فأركد _ أطيل القيام بقراءة الفاتحة والسورة _ في الركعتين الاوليين. وأخف في الركعتين الأخريين _ أي أسرع فيهما اقتصاراً علي التسبيح أو الفاتحة مجردة عن غيرها _ والله تعالي أعلم. [ صفحه 44]

تكبيرة الاحرام

أجمع الامامية _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة _ علي أن تكبيرة الاحرام ركن من كل فريضة وكل نافلة لا تنعقد الصلاة إلا بها. وصورتها _ الله اكبر _ خاصة فلو افتتح المصلي صلاته بتسبيح الله أو تهليله أو بقول الله كبير أو الله الاكبر أو الله أعظم أو نحوها لايصح. فضلاً عن رطانتها باحدي اللغات الأعجمية وحسبنا في ثبوت افتراضها أن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم لم يفتتح صلاة من صلواته كلها إلا بها، وقد عرفت قريباً أن الأصل فيما يفعله في صلاته صلّي الله عليه وآله وسلّم إنما هو الوجوب لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». علي أن افتراضها ثابت في الكتاب والسنة واجماع الأمة قال الله تعالي: «وربك فكبر» وقد انعقد الاجماع علي أن المراد به تكبيرة

الاحرام لان الأمر لوجوب، وغيرها ليس بواجب اجماعاً. وقد قال صلّي الله عليه وآله وسلّم: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه أبو داود في سننه. وقال الحنفية ان التحريم ليس ركناً في الصلاة وإنما هو متصل بالقيام [ صفحه 45] الذي هو ركن فيجب فيه استقبال القبلة وستر العورة والكون علي طهارة لا لنفسه بل لاتصاله بالركن، وقالوا لا يشترط فيها اللغة العربية واكتفوا بترجمتها بأي لغة شاء المصلي سواء أكان عاجزاً عن العربية أم قادراً عليها فتنعقد الصلاة عندهم بقول المصلي: «خدا بزرك» مثلاً عوضاً عن الله أكبر، قالوا ويصح الاحرام بالتسبيح أو التهليل وبكل اسم من أسمائه تعالي بدون أن يزاد عليه شيء. كأن يفتتحها بقول «الله» أو «الرحمن» أو نحو ذلك من أسمائه الحسني مجردة مع الكراهة، هذا مذهبهم لا يختلفون فيه، وحجتهم إنما هي الاستحسان كما سمعت، والجواب هو الجواب والله الموفق للصواب. [ صفحه 46]

تقصير المسافر وافطاره

تشريع التقصير تقصر الفرائض الرباعية في السفر إلي ركعتين سواء أكان ذلك في حال الخوف أم كان في حال الأمن إجماعاً من الأمة المسلمة وقولا واحداً. قال الله تعالي: «وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا». وعن يعلي بن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم عن ذلك فقال صلّي الله عليه وآله وسلّم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر _ فيما أخرجه مسلم في الصحيح

أيضا _ قال: إني صحبت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في السفر فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله تعالي، وصحبت أبا بكر فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله، وصحبت عمر [ صفحه 47] فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد علي ركعتين حتي قبضه الله. وقد قال الله تعالي: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). وعن أنس بن مالك _ فيما أخرجه الشيخان في صحيحهما _ قال: خرجنا مع النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم من المدينة إلي مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتي رجعنا إلي المدينة. وعن ابن عباس _ فيما أخرجه البخاري في صحيحه _ قال: أقام النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم في مكة تسعة عشر يقصر، الحديث. قلت: وإنما قصر مع اقامته تسعة عشر يوماً لعدم نية الإقامة. وثبت عن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم أنه كان يصلي بأهل مكة إماماً بعد الهجرة فيسلم في الرباعيات علي رأس الركعتين الاوليين وكان قد تقدم إلي القوم بأن يتموا صلاتهم أربع ركعات معتذراً عن نفسه وعمن جاء معه بأنهم قوم سفر. وروي ابن أبي شيبة بسنده إلي رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم قال: ان خيار أمتي من شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا وإذا سافروا قصروا. وعن أنس _ فيما أخرجه مسلم في صحيحه من طريقين _ قال: صليت مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم الظهر في المدينة أربعاً وصلْيت معه العصر بذي الحليفة _ مسافراً _ ركعتين. إلي كثير من الصحاح الصراح بأن الله

عز وجل قد شرع التقصير في السفر. [ صفحه 48]

تشريع الافطار

لا كلام في أن الله عز وجل شرع الافطار في شهر رمضان لكل من سافر فيه سفراً تقصر فيه الصلاة وهذا القدر مما أجمعت الأمة المسلمة عليه، والكتاب والسنة يثبتانه بصراحة. قال الله تعالي: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) الآية. وكان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم إذا سافر في شهر رمضان يفطر ويعلن للناس افطاره وقد عد الصوم في السفر معصية وأكدها وقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر، وستسمع ذلك كله بنصه صلّي الله عليه وآله وسلّم. وجاء في حديث أبي قلابة _ وهو في الصحاح _ أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم قال لرجل من بني عامر: ان الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة. ومن تتبع السنن وأقوال الأئمة حول صلاة المسافر وصومه وجد النص والفتوي وإجماع الامة علي أن القصر والافطار سفراً مما شرعه الله عز وجل في دين الإسلام وان المقتضي من السفر لاحدهما هو بعينه المقتضي للآخر بلا كلام.

حكم القصر

اختلف أئمة المسلمين في حكم القصر في السفر علي أقوال، فمنهم من رأي أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه وهذا قول الإمامية تبعاً لأئمتهم، [ صفحه 49] وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم [74] . ومنهم من رأي أن القصر والاتمام كليهما فرض علي التخيير كالخيار في واجب الكفارة، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من رأي أن القصر سنة مؤكدة، وهذا قول مالك في أشهر الروايات عنه. ومنهم من رأي

أن القصر رخصة وان الاتمام أفضل، وبه قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المتصور عند أصحابه. والحنابلة قالوا بجواز القصر وهو أفضل من الاتمام ولا يكره الاتمام. حجتنا احتج الامامية لوجوب التقصير بصحاح من طريق الجمهور، ونصوص ثابتة عن أئمة الهدي من أهل البيت عليهم السلام. فمن صحاح الجمهور ما أخرجه مسلم _ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيحه _ عن ابن عباس من طريقين قال: فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين، وهذا صريح بأن المسافر إنما أمر بأداء الظهر والعصر والعشاء ركعتين، كما أن الحاضر إنما أمر بأدائها أربع ركعات، وإذاً لا تصح من المسافر إلا أن تكون ركعتين حسبما [ صفحه 50] فرضت عليه، كما لا تصح من الحاضر إلا أن تكون أربعاً كما فرضت عليه لأن صحة العبادة إنما هي مطابقتها للامر. وفي صحيح مسلم أيضاً بالاسناد إلي موسي بن سلمة الهذلي. قال: سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة _ مسافراً _؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلّي الله عليه وآله وسلّم. فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم ارسال المسلمات وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفي علي أهل العرف. وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: أنها تأولت كتأول عثمان. وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر علي الفريضة الاولي. قلت: من البديهي إذا كان هذا

صحيحاً أن لا تصح من المسافر رباعية اذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بها، وإنما أمر من أول الامر بأدائها ركعتين وأقرها الله علي ذلك فلو أداها المسافر أربعاً كان مبتدعاً، كما لو أدي فريضة الصبح أربعاً، وكما لو أدي الحاضر فرائضه الرباعيات مثني مثني مثني. ومن نصوص أئمة الهدي ما صح عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم اذ سألا الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام فقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي، وكم هي؟ قال: ان الله سبحانه يقول: وإذا ضربتم في [ صفحه 51] الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالتقصير واجب في السفر كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا انه قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل قصّروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟ قال أوليس قال تعالي في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا تري أن الطواف واجب مفترض لان الله تعالي ذكره في كتابه، وصنعه نبيه؟ وكذا التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله وذكره الله في الكتاب. قالا: قلنا فمن صلي في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كانت قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلي أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه (قال عليه السلام): والصلاة في السفر كل فريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في السفر والحضر ثلاث ركعات. قال الإمام الطبرسي بعد إيراد هذا الخبر: وفي هذا دلالة علي أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم (قال) وقد أجمعت الطائفة علي ذلك،

وأجمعت علي أنه ليس بقصر، وقد روي عن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم أنه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر، انتهي ما قلناه عن مجمع البيان. وفي الكشاف حول آية التقصير، قال: وعند أبي حنيفة القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره (قال) وعن عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر علي لسان نبيكم [75] . [ صفحه 52]

حجة الشافعي و من لا يوجب القصر

احتجوا بأمور: أولها: الظاهر من قوله تعالي: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). لان الجناح وهو الاثم إنما يوجب بمجرده الاباحة لا الوجوب. وقد عرفت الجواب بنص الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وكأن الناس يومئذ الفوا الاتمام فكانوا _ كما أفاده الإمام الزمخشري في كشافه _ مظنة لان يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فنفي عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه. ثانيها: أن عثمان وعائشة كانا يتمان في السفر. والجواب: أنهما تأولا أدلة التقصير فأخطآ، وقد فسر بعض علماء الجمهور تأولهما هذا بأن عثمان كان أمير المؤمنين وعائشة كانت أمهم فهما من سفرهما في حضر مستمر علي اعتبار أنهما حيث ما كانا مسافرين فهما في أهل ودار ووطن وهذا اجتهاد طريف نري وجه الطرافة فيه بانكشافه عن غربة رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في دنيا المؤمنين إذ لم يرو عنه في السفر عدم التقصير وكذلك أبو بكر وعمر وعلي غرباء لهم الله علي هذا الاساس. ثالثها: أحاديث مشهورة أخرجها مسلم في صحيحه صريحة بأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم فيكون منهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم في شهر رمضان ومنهم المفطر فيه لا يعيب بعضهم علي بعض. والجواب:

ان هذه الأحاديث لم يثبت شيء منها عن طريقنا علي أنها تعارض صحاحنا المروية عن أئمتنا أعدال الكتاب بل تعارض نفسها بنفسها كما يعلمه الملم بها وكما ستسمعه قريباً ان شاء الله تعالي. [ صفحه 53] وما من شك في أن حديث الأوصياء من آل محمد هو المقدم في مقام التعارض ولا سيما بعد تأييده بثلة من صحاح الجمهور.

حكم الافطار

اختلف فقهاء الإسلام في حكم الافطار في السفر فذهب الجمهور إلي أنه رخصة، وان المسافر إذا صام صح صومه وأجزأه مستدلين علي ذلك بأحاديث أخرجها مسلم في صحيحه. فمنها ما عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم علي المفطر ولا المفطر علي الصائم. وعنه من طريق آخر قال: كنا نسافر مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في رمضان فما يعاب علي الصائم صومه ولات علي المفطر افطاره. والجواب: ان هذه الأحاديث _ لو فرض صحتها _ فهي منسوخة لامحالة بصحاح من طريق الجمهور، وصحاح اخر من طريقنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وإليك ما صح في هذا الباب من طريق غيرنا عن جابر بن عبد الله. قال _ كما في صحيح مسلم _: ان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم خرج عام الفتح إلي مكة في رمضان فصام حتي بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتي نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام فقال صلّي الله عليه وآله وسلّم: أولئك العصاة أولئك العصاة. وأخرج عن جابر أيضاً. قال:

كان رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في سفر فرأي رجلاً [ صفحه 54] قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله؟ قالوا: صائم، فقال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وإنما قلنا ان هذه السنن ناسخة لتلك لتأخر صدورها عنها باعتراف الجمهور، ويدل علي ذلك مافي صحيح مسلم وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أنه أخبره أن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم خرج عام الفتح فصام حتي بلغ الكديد ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وعن الزهري _ كما في صحيح مسلم وغيره _ بهذا الاسناد مثله قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ أمر رسول الله بالآخر فالآخر. وعن ابن شهاب _ كما في صحيح مسلم وغيره _ بهذا الاسناد أيضاً مثله. قال ابن شهاب: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. ومجمل الأمر أنه لو فرض صحة صوم البعض من أصحابه في السفر معه فإنما كان ذلك قبل التزامهم بالافطار وقبل قوله صلّي الله عليه وآله وسلّم ليس من البر أن تصوموا في السفر، وقبل قوله صلّي الله عليه وآله وسلّم عن الصائمين: أولئك العصاة أولئك العصاة. أما الامامية فقد أجمعوا علي أن الافطار في السفر عزيمة، وهذا مذهب داود بن علي الاصفهاني وأصحابه وعليه جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعروة بن الزبير وهو المتواتر عن أئمة الهدي من العترة الطاهرة، وروي أن عمر بن الخطاب

أمر رجلاً صام في السفر أن يعيد صومه _ كما هو مذهبنا ومذهب داود _ وروي يوسف بن الحكم. قال: سألت ابن عمر عن [ صفحه 55] الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت علي رجل صدقة فردها عليك ألا تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم فلا تردوها. وروي عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وعن ابن عباس: الافطار في السفر عزيمة. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وعنه عليه السلام: لو أن رجلاً مات صائماً في السفر لما صليت عليه. وعنه عليه السلام قال: من سافر أفطر وقصر إلاّ أن يكون سفره في معصية الله عز وجل، وروي العياشي بسنده إلي محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: نزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً أو علي سفر) بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا رسول الله باناء فيه ماء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم: قد مضي النهار ولو تممنا يومنا هنا فسماهم رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم: العصاة فلم يزالوا يسمون العصاة حتي قبض رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم. وحسبنا حجة لوجوب الافطار في السفر قوله عز وجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) فان في الآية دلالة علي وجوب الافطار من وجوه. أحدها: أن الأمر بالصوم في الآية إنما هو متوجه للحاضر دون المسافر، ولفظه كما تراه: فمن

شهد منكم الشهر _ أي حضر في الشهر _ فليصمه فالمسافر غير مأمور فصومه ادخال في الدين ماليس من الدين تكلفاً وابتداعاً. ثانيها: ان المفهوم من قوله تعالي: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ان من [ صفحه 56] لم يحضر في الشهر لا يجب عليه الصوم، ومفهوم الشرط حجة كما هو مقرر في أصول الفقه، وإذاً فالآية تدل علي عدم وجوب الصوم في السفر بكل منطوقها ومفهومها. ثالثها: ان قوله عز وجل: (ومن كان منكم مريضاً أو علي سفر فعدَّةٌ من أيام أخر) تقديره فعليه عدة من أيام أخر هذا اذا قرأت الآية برفع عدة وان قرأتها بالنصب كان التقدير فليصم عدة من أيام أخر وعلي كل فالآية توجب صوم أيام أخر وهذا يقتضي وجوب افطار أيام السفر إذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاء، علي أن الجمع ينافي اليسر المدلول عليه بالآية. رابعها: قوله تعالي: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، واليسر هنا انما هو الافطار كما أن العسر هنا ليس إلا الصوم وإذاً فمعني الآية يريد الله منكم الافطار ولا يريد منكم الصوم.

قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار

اختلف أئمة المسلمين في تقديره فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم سفر ثلاثة أيام وان القصر والافطار إنما هما لمن سافر من أفق إلي أفق [76] . وقال الشافعي ومالك وأحمد وجماعة كثيرون: تُقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان بقطع مسافة تبلغ ستة عشر فرسخاً ذهاباً فقط [77] . [ صفحه 57] وقال أهل الظاهر: القصر والافطار في كل سفر حتي القريب. قال ابن رشد. «في صلاة السفر من البداية والنهاية»: والسبب في اختلافهم معارضة المعني المعقول من التقصير والافطار

في السفر للفظ المنقول في هذا الباب. وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر والافطار أنه لمكان المشقة فيه. وإذا كان الأمر علي ذلك فإنما يكونان حيث تكون المشقة، وعند أبي حنيفة لا تكون المشقة إلا بقطع ثلاث مراحل، وعند الشافعي ومالك وأحمد تكون بقطع ستة عشر فرسخاً «قال»: وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط كأهل الظاهر فقد قالوا: إن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم نص علي أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر «قال»: وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلاً. اه_. وعلي هذا فإن أئمة المذاهب الأربعة لم يستندوا فيما حددوه من المسافة إلي دليل من أقوال النبي أو أفعاله صلّي الله عليه وآله وسلّم وإنما استندوا إلي فلسفة أطلقوا عليها «المعني المعقول» وذلك ما لا يرتضيه أئمة أهل البيت ولا تطمئن إليه الامامية في استنباط الاحكام الشرعية. وكان أهل مكة _ علي عهد النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر _ إذا خرجوا من مكة إلي عرفات يقصرون في عرفات والمزدلفة ومني وهذا ثابت لا ريب فيه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم كان إذا خرج من مكة الي عرفات قصر، وأن أبا بكر وعمر قصرا بعده. وان عثمان قصر أيضاً ثم أتم [ صفحه 58] صلاته بعد ست سنين مضت من خلافته فأنكر الناس عليه [78] وهذا هو مستند الامام مالك من قوله بأن تقصير الحجاج في هذه الأماكن سنة مؤكدة سواء

في ذلك أهل مكة وأهل الاقطار النائية فراجع فقه المالكية [79] وهذا مستندنا في التقصير بسفر مسافته ثمانية فراسخ سواء أكانت امتدادية أو كانت ملفقة من أربعة في الذهاب وأربعة في الاياب كالمسافة بين مكة وعرفات، وهي أقل مسافة قصّر رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم فيها الصلاة، وأنها لحجة بالغة والحمد لله. [ صفحه 59]

نكاح المتعة

حقيقة هذا النكاح

إنما حقيقته أن تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها، من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدة، أو غير ذلك من الموانع الشرعية، ككونها معقوداً عليها لأحد آباءك، وإن كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها، وككونها أختاً لزوجتك مثلاً، أو نحو ذلك. تزوجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمي إلي أجل مسمي، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، فاقد لكل مانع شرعي كما سمعت فتقول لك بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما: زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوماً أو يومين أو شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين مثلاً، أو تذكر مدة أخري معينة علي الضبط فتقول أنت لها علي الفور: قبلت، وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود، [ صفحه 60] وبتمامه تكون زوجة لك، وأنت تكون زوجاً لها، إلي منتهي الأجل المسمي في العقد، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالاجارة، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق _ عملاً بنصوص خاصة حاكمة بذلك _ ويجب عليها مع الدخول بها [80] أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين، إذا كانت ممن تحيض، والا فبخمسة وأربعين يوماً كالأمة _ عملاً

بأدلة خاصة تحكم بذلك _. فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة، كالمطلقة قبل المس [81] وأولات الاحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات، أما عدة المتوفي عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفي عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقاً [82] . وولد المتعة ذكراً كان أو أنثي يلحق بأبيه ولا يدعي إلاّ له كغيره من الأبناء والبنات، وله من الارث ما أوصانا الله به سبحانه بقوله عز من قائل: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح الدائم، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم، وكذا القول في العمومات الواردة من الإخوة والأخوات وأبنائهما، [ صفحه 61] والأعمام والعمات والأخوات والخالات وأبنائهم (وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله) مطلقاً. نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثاً بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها، وللزوج أن يعزل عنها، عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات. هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتها، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين الجمهور.

اجماع الأمة علي اشتراعه

أجمع أهل القبلة كافة علي أن الله تعالي شرع هذا النكاح في دين الإسلام، وهذا القدر مما لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلامية علي اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل لعل هذا ملحق _ عند أهل العلم _ بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين صلّي الله عليه وآله وسلّم فلا ينكره أحد من علماء أمته، ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الإسلامية كلهم في حكم هذا النكاح مستقرئاً فقه الجميع،

علم أنهم متصافقون علي أصل مشروعيته وإنما يدعون نسخه كما ستسمعه ان شاء الله تعالي.

دلالة الكتاب علي اشتراعه

حسبنا حجة علي اشتراعه قوله تعالي في سورة النساء «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» اذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم علي نزولها في نكاح المتعة وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير [ صفحه 62] والسدي يقرأونها فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي [83] وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ حتي قال رجل فيها برأيه ما شاء [84] ونص علي نزول الآية في المتعة مجاهد أيضاً فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير [85] . ويشهد لذلك أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع) إلي أن قال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فلو كانت هذه الآية في بيان «الدائم» أيضاً للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كانت لبيان المتعة فانها تكون لبيان معني جديد، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم علموا أن سورة النساء قد اشتملت علي بيان الأنكحة الإسلامية كلها، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالي: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) ونكاح الاماء مبين بقوله تعالي: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح [ صفحه 63] المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) إلي أن قال: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) والمتعة مبينة بآيتها هذه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن).

اشتراعه بنصوص السنن

حسبنا من السنّة في هذا الباب صحاح متواترة عن أئمة العترة الطاهرة وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في اشتراع هذا النكاح صحاحاً كثيرة عن كل من

سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله وعبدالله بن مسعود وابن عباس وأبي ذر الغفاري وعمران بن حصين والاكوع بن عبدالله الأسلمي وسبرة بن معبد، وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ومن حديث عمر وحديث ابنه عبدالله، وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلّم فقال: ان رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء. انتهي بلفظه والصحاح في هذا المعني أكثر من أن تستقصي في هذا الاملاء.

القائلون بنسخه و حجتهم والنظر فيها

قال أهل المذاهب الاربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه محتجين بأحاديث أخرجها الشيخان في صحيحيهما وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوجدنا فيها من التعارض في وقت صدور النسخ ما لا يمكن معه الوثوق بها. فإن بعضها صريح بأن النسخ كان يوم خيبر، وفي بعضها أنه كان يوم الفتح وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، وفي بعضها [ صفحه 64] أنه كان في حجة الوداع، وفي بعضها أنه كان في عمرة القضاء وفي بعضها أنه كان عام أوطاس. علي أنها تناقض ما ستسمعه من صحاح البخاري ومسلم الدالة علي عدم النسخ، وان التحريم والنهي إنما كانا من الخليفة الثاني ببادرة بدرت علي عهده من عمرو بن حريث، وكان الصحابة قبلها يستمتعون علي عهد الخليفتين كما كانوا يستمتعون علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم، وستسمع كلام عمران بن حصين وعبدالله بن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله بن عباس وأمير المؤمنين فتراه صريحاً بأن التحريم لم يكن من الله تعالي ولا من رسوله صلّي

الله عليه وآله وسلّم وإنما كان بنهي عمر، ومحال أن يكون هناك ناسخ يجهله هؤلاء وهم من علمت مكانتهم في العلم ومنزلتهم من رسول الله وملازمتهم اياه صلّي الله عليه وآله وسلّم. علي أنه لو كان ثمة ناسخ لنبههم إليه بعض الواقفين عليه، وحيث لم يعارضهم أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلي عمر نفسه علمنا أنهم أجمع معترفون بذلك مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالي ولا من رسوله صلّي الله عليه وآله وسلّم. علي أن الخليفة الثاني نفسه لم يدع النسخ كما ستسمعه من كلامه الصريح في اسناد التحريم والنهي إلي نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله صلّي الله عليه وآله وسلّم لأسند التحريم إلي الله تعالي أو إلي الرسول فإن ذلك أبلغ في الزجر وأولي بالذكر. وظني أن المتأخرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحاً لرأي الخليفة اذ تأول الأدلة فنهي وحرم متوعداً بالعقوبة، فقال: متعتان كانتا علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. [ صفحه 65] ومن غريب الأمور دعوي بعض المتأخرين أن نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) بزعم أن المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين (قالوا): أما كونها ليست بملك يمين فمسلم، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها ولا ارث ولا ليلة. والجواب: أنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي كما سمعت، وعدم النفقة والارث والليلة إنّما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بيناه سابقاً. علي أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق، فلا يمكن

أن تكون ناسخة لا باحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالاجماع. ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية «المؤمنون» ناسخة لمتعة النساء اذ ليست بزوجة ولا ملك يمين، فإذا قلنا لهم: ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات للناكح ولا بملك له، قالوا حينئذ: ان سورة «المؤمنون» مكية، ونكاح الاماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالي _ في سورة النساء وهي مدنية _: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) والمكي لا يكون ناسخاً للمدني، لوجوب تقدم المنسوخ علي الناسخ، يقولون هذا القول وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة وأن آيتها في سورة النساء أيضاً، وقد منينا بقوم لا يتدبرون فإنا لله وانا إليه راجعون. [ صفحه 66]

صحاح تنم علي الخليفة

أخرج مسلم _ في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه [86] _ بالاسناد إلي أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال: علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم فلما قام عمر [87] قال: ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء [88] فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة [89] . وهذا ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث عمر في مسنده [90] عن أبي نضرة أيضاً ولفظه عنده ما يلي: قال أبو نضرة: قلت لجابر ان ابن الزبير ينهي عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها فقال لي: علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم

ومع أبي بكر فلما ولي عمر [91] خطب الناس فقال: [ صفحه 67] ان القرآن هو القرآن وان رسول الله هو الرسول وأنهما كانتا «متعتان» علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم احداهما متعة الحج والاخري متعة النساء [92] . وهذا صريح فصيح في أن النهي إنما كان منه بعد ولايته وقيامه بأمر الخلافة، ومثله حديث عطاء _ فيما أخرجه مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه [93] _ قال: قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن اشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر أه_. وحديث أبي الزبير _ كما في الباب المذكور من صحيح مسلم _ قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا نستمتع [94] بالقبضة من التمر والدقيق الايام علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وفي الباب المذكور من صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة. قال: كنت عند جابر فأتاه آت فقال: ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما [95] علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم ثم نهانا عنهما عمر. وقد استفاض قول عمر وهو علي المنبر: متعتان كانتا علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأنا انهي عنهما وأعاقب عليهما [96] متعة الحج ومتعة النساء. حتي نقل [ صفحه 68] الرازي هذا القول عنه محتجاً به علي تحريم متعة النساء فراجع ما حول آيتها من تفسيره الكبير. وهذا متكلم الأشاعرة وإمامهم في المعقول والمنقول «القوشجي» يقول في أواخر مبحث الإمامة من

سفره الجليل _ شرح التجريد _: ان عمر قال وهو علي المنبر: أيها الناس ثلاث كن علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وأنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن متعة النساء ومتعة الحج وحي علي خير العمل، وقد اعتذر عنه بأن هذا كان اجتهاداً منه وعن تأول، والأخبار في هذا ونحوه مما يضيق عنه وسع هذا الاملاء. وقد استمتع علي عهد عمر ربيعة بن أمية بن خلف الثقفي أخو صفوان فيما أخرجه مالك _ في باب نكاح المتعة من الموطأ _ عن عروة بن الزبير قال: ان خولة بنت حكيم السلمية دخلت علي عمر وقالت له: ان ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت لرجمت. أي لو كنت تقدمت في تحريمها والانذار برجم فاعلها قبل هذا الوقت لرجمت ربيعة والمرأة التي استمتع بها اذ كان هذا القول منه قبل نهيه عنها، نص علي ذلك ابن عبدالبر فيما نقله الزرقاني عنه في شرح الموطأ [97] ولا يخفي ظهور هذا الكلام في أن التصرف في حكم المتعة إنما هو منه لا من سواه.

المنكرون عليه

أنكر عليه علي امير المؤمنين فيما أخرجه الثعلبي والطبري عند بلوغهما إلي [ صفحه 69] آية المتعة من تفسيريهما الكبيرين اذ أخرجا بالاسناد إليه أنه قال، لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زني إلا شقي. وأنكر عليه ابن عباس فقال [98] : ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها أمة محمد لولا نهيه _ أي عمر _ عنها ما احتاج إلي الزني إلا شفي _ أي الا قليل من الناس كما فسرها ابن الأثير في مادة شفي بالفاء من

النهاية، وكان ابن عباس يجاهر باباحتها وله في ذلك مع ابن الزبير _ حتي في أيام امارته _ حكايات يطول المقام بذكرها [99] وأنكر عليه جابر كما سمعت من حديثه في ذلك. وأنكر عليه ابنه عبدالله كما هو ثابت عنه، وقد أخرج الإمام أحمد في ص95 من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبدالله بن عمر قال _ وقد سئل عن متعة النساء _: والله ما كنا علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. وسئل مرة أخري عن متعة النساء فقال _ كما عن صحيح الترمذي _ [100] : هي حلال. فقيل له: ان أباك نهي عنها. فقال: أرأيت ان كان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! وأنكر عليه عبدالله بن مسعود كما هو معلوم عنه وقد أخرج الشيخان [ صفحه 70] في صحيحيهما واللفظ للبخاري [101] عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل معين، ثم قرأ علينا: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين). وأنت تعلم ما في تلاوة الآية من الانكار الشديد علي تحريمها كما صرح به شارحو الصحيحين. وأنكر عليه عمران بن حصين فيما استفاض عنه، وقد نقل الرازي [102] عنه أنه قال: انزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخري

وأمرنا رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء _ قال الرازي _: يريد عمر. وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات قال رجل برأيه ما شاء. وأخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية بنسخها ولم ينه عنها النبي حتي مات. وأمر المأمون أيام خلافته أن ينادي بتحليل المتعة فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول _ فيما نقله ابن خلكان _ [103] وهو متغيظ: متعتان كانتا علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وعهد أبي بكر وأنا انهي [ صفحه 71] عنهما. قال: ومن أنت يا جعل حتي تنهي عما فعله رسول الله وأبو بكر فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟! فلم يكلماه ودخل عليه يحيي بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة وذكر له أن الناس يرونه قد أحدث في الاسلام بهذا النداء حدثاً عظيماً يثير العامةوالخاصة اذ لا فرق عندهم بين النداء باباحة المتعة والنداء باباحة الزني ولم يزل به حتي صرف عزيمته اشفاقاً علي ملكه ونفسه. وممن استنكر حرمة المتعة وأباحها وعمل بها عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج أبو خالد المكي المولود سنة ثمانين والمتوفي سنة تسع وأربعين ومئة وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في

وفياته وابن سعد في ص 361 من الجزء 5 من طبقاته وقد احتج به أهل الصحاح وترجمه ابن القيسراني في ص314 من كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين» وأورده الذهبي في ميزانه فذكر أنه تزوج نحواً من تسعين امرأةً بنكاح المتعة وأنه كان يري الرخصة في ذلك (قال): وكان فقيه أهل مكة في زمانه.

رأي الامامية في المتعة

اجمع الامامية _ تبعاً لأئمتهم الاثني عشر _ علي دوام حلها، وحسبهم حجة علي ذلك ما قد سمعته من اجماع أهل القبلة علي أن الله تعالي شرعها في دينه القويم وأذن في الاذن بها منادي نبيه العظيم ولم يثبت نسخها عن الله تعالي ولا عن رسول صلّي الله عليه وآله وسلّم حتي انقطع الوحي باختيار الله تعالي لنبيه دار كرامته، بل ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلي أحكام الشريعة. [ صفحه 72] علي أن في صحاح أهل السنة وسائر مسانيدهم نصوصاً صريحة في بقاء حلها واستمرار العمل بها علي عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر حتي صدر منه النهي عنها في شأن عمرو بن حريث، وحسبك من ذلك ما أوردناه في هذه العجالة، ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد. [ صفحه 73]

المسح علي الارجل أو غسلها في الوضوء

اختلف علماء الاسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلي وجوب الغسل فرضاً علي التعيين، وأوجب داود بن علي، والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح [104] ورب قائل منهم بالتخيير بينها [105] والذي عليه الامامية «تبعاً لأئمة العترة الطاهرة» مسحها فرضاً معيناً [106] . [ صفحه 74] حجة الامامية وهي قوله تعالي (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين). وقد كفانا الامام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصلاً اذ قال: حجة من قال بوجوب المسح مبني علي القراءتين المشهورتين في قوله وأرجلكم (قال): فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم _ في رواية أبي بكر عنه _ بالجر، وقرأ نافع

وابن عامر وعاصم _ في رواية حفص عنه _ بالنصب (قال): فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة علي الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل، قال: فان قيل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر علي الجوار، كما في قوله: جحر ضب خرب وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل، قلنا: هذا باطل من وجوه، الأول: ان الكسر علي الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها: ان الكسر علي الجوار إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة ان الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل، وثالثها: ان الكسر بالجوار انما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب (قال): وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً انها توجب المسح وذلك لأن قوله: وامسحوا برؤوسكم. فرؤوسكم في محل النصب _ بامسحوا لأنه المفعول به _ ولكنها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل [ صفحه 75] علي الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً علي محل الرؤوس [107] وجاز الجر عطفاً علي الظاهر (قال): إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا [108] ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا [109] لكن العاملان اذا اجتمعا علي معمول واحد كان اعمال الأقرب أولي [110] (قال) فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا (قال) فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضاً (قال) ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالإخبار لأنها بأسرها

من باب الآحاد [111] ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز أه_. هذا كلامه بلفظه [112] لم يتعقبه، ولكنه قال: ان الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل علي المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب [ صفحه 76] إلي الاحتياط، فوجب المصير إليه [113] (قال) وعلي هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها الخ. قلت: أما أخبار الغسل فستعلم رأي أئمة أهل البيت وأولياءهم فيها قريباً ان شاء الله تعالي. وأما قول بأن الغسل مشتمل علي المسح فمغالطة واضحة بل هما حقيقتان لغة وعرفاً وشرعاً [114] فالواجب إذاً هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها، لكن الامام الرازي وقف بين محذورين هما مخالفة الآية المحكمة ومخالفة الأخبار الصحيحة في نظره فغالط نفسه بقوله ان الغسل مشتمل علي المسح وانه أقرب إلي الاحتياط وانه يقوم مقام المسح ظناً منه بانه قد جمع بهذا بين الآية والأخبار، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا ان الآية واضحة الدلالة علي وجوب المسح ما احتاج إلي جعل الغسل قائماً مقامه فأمعن وتأمل ملياً. وعلي هذا المنهاج جري جماعة من جهابذة الفقه والعربية منهم الفقيه البحاثة الشيخ ابراهيم الحلبي اذ بحث الآية في الوضوء من كتابه _ غنية المتملي في شرح منية المصلي علي المذهب الحنفي _ فقال: قرئ في السبعة بالنصب والجر، والمشهور ان النصب بالعطف علي وجوهكم والجر علي الجوار (قال) والصحيح ان الأرجل معطوفة علي الرؤوس في القراءتين، ونصبها علي المحل، وجرها علي اللفظ، (قال): وذلك لامتناع العطف علي [ صفحه 77] وجوهكم للفصل بين المعطوف عليه بجملة أجنبية (هي وامسحوا برؤوسكم) (قال) والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن

الجملة (قال): ولم نسمع في الفصيح ضربت زيداً ومررت ببكر وعمراً بعطف عمراً علي زيداً (قال) وأما الجر علي الجوار فإنما يكون علي قلة في النعت كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، وفي التأكيد كقول الشاعر: يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ان ليس وصل اذا انحلت عري الذنب بجر كلهم علي ما حكاه الفراء (قال) وأما في عطف النسق فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة. هذا كلامه بنصه [115] . وممن نهج هذا المنهاج الواضح أبو الحسن الامام محمد بن عبدالهادي المعروف بالسندي في حاشيته علي سنن ابن ماجة اذ قال (بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح) وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف علي المحل أقرب من حمل قراءة الجر علي قراءة النصب كما صرح به النحاة (قال) لشذوذ الجوار واطراد العطف علي المحل (قال وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح. هذا نصه [116] لكنه كغيره أوجب حمل القرآن علي الاخبار الصريحة بالغسل. وتفلسف الإمام الزمخشري في كشافه حول هذه الآية اذ قال: الأرجل [ صفحه 78] من بين الأعضاء المغسولة الثلاثة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت علي الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه علي وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها (قال) وقيل الي الكعبين فجيء بالغاية اماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة أه_. هذه فلسفته في عطف الأرجل علي الرؤوس وفي ذكر الغاية من الأرجل، وهي كما تري ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة

ولا في شيء من تفسيرها، ولا الآية بدالة علي شيء منها بشيء من الدوال وإنما هي تحكم في تطبيق الآية علي مذهبه بدلاً من استنباط المذهب من الأدلة، وقد أغرب في تكهنه بما لا يصغي إليه إلاّ من كان غسل الأرجل عنده مفروغاً عنه بحكم الضرورة الأولية، أما مع كونه محل النزاع فلا يؤبه به ولا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح وحسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل علي الرؤوس الممسوحة بالاجماع نصاً وفتوي.

نظرة في أخبار الغسل

أخبار الغسل قسمان: منها ما هو غير دال عليه كحديث عبدالله بن عمرو بن العاص اذ قال _ كما في الصحيحين _ تخلف عنا النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم في سفر سافرناه معه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح علي أرجلنا فنادي: ويل للاعقاب من النار [117] . [ صفحه 79] وهذا لو صح لاقتضي المسح اذ لم ينكره صلّي الله عليه وآله وسلّم عليهم بل أقرهم عليه كما تري وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، ولا غرو فإن فيهم أعراباً حفاة جهلة بوالين علي أعقابهم ولا سيما في السفر فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة. ومنها ما هو دال علي الغسل كحديث حمران مولي عثمان بن عفان. اذ قال: رأيت عثمان وقد أفرغ علي يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق وأستنثر… الحديث، [118] وقد جاء فيه ثم غسل كل رجل ثلاثاً. ثم قال: رأيت النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم يتوضأ نحو وضوئي، ومثله حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الانصاري وقد قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلّي الله

عليه وآله وسلّم فدعا باناء فأكفأ منها علي يديه… الحديث [119] وفي آخره ثم غسل رجليه إلي الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم إلي غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعني. وفيها نظر من وجوه: أحدها: أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل ولما أجمعت عليه أئمة العترة الطاهرة [120] والكتاب والعترة ثقلا رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم لن يفترقا أبداً ولن تضل الأمة ما أن تمسكت بهما فليضرب بكل ما خالفهما عرض الجدار. وحسبك في انكار الغسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمة وعيبة [ صفحه 80] الكتاب والسنة عبدالله بن عباس إذ كان يحتج للمسح فيقول: [121] افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا تري أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين. وكان يقول [122] : الوضوء غسلتان ومسحتان [123] . ولما بلغه أن الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم توضأ عندها فغسل رجليه، أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته به قال _ غير مصدق بل منكراً ومحتجاً _ ان الناس أبوا الا الغسل ولا أجد في كتاب الله الا المسح [124] . ثانيها: انها لو كانت حقاً لأربت علي التواتر، لأن الحاجة إلي معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائها، أحرارها ومماليكها، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده، ولكان مسلّماً بينهم، ولتواترت أخباره عن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم في كل عصر ومصر. فلا يبقي مجال لانكاره ولا للريب فيه. ولما لم يكن

الأمر كذلك، ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار. ثالثها: ان الاخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة، بعضها يقتضي [ صفحه 81] الغسل كحديثي حمران وابن عاصم وقد سمعهما، وبعضها يقتضي المسح كالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، ورواه كلاّ من أحمد، وابن أبي شيبة، وابن أبي عمر، والبغوي والطبراني والماوردي كلهم من طريق كل رجاله ثقات [125] عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم يتوضأ ويمسح علي رجليه. وكالذي أخرجه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن الباقر عليه السلام أنه حكي وضوء رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم فمسح رأسه وقدميه إلي الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء. وعن ابن عباس أنه حكي وضوء رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم فمسح _ كما في مجمع البيان _ علي قدميه. وحيث تعارضت الاخبار كان المرجع كتاب الله عز وجل لا نبغي عنه حولا.

نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان

ربما احتج الجمهور علي غسل الأرجل أنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما ان المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل اذ كان القدمان لا ينقي دنسهما الا بالغسل غالباً بخلاف الرأس فإنه ينقي غالباً بالمسح. وقد قالوا ان المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون اسباباً للعبادات المفروضة حتي يكون الشرع لاحظ فيها معنيين معني مصلحياً ومعني عبادياً، [ صفحه 82] وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلي الأمور المحسوسة وبالعبادي ما يرجع إلي زكاة النفس. فأقول: نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلفهم به من أحكامه الشرعية، فلم يأمرهم إلاّ بما فيه مصلحتهم، ولم ينههم إلاّ عما فيه مفسدة لهم،

لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد، بل تعبَّدَهم بأدلة قوية عينها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلي ما سواها. وأول تلك الأدلة الحكيمة كتاب الله عز وجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، أما نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من احرازه قبل المسح عليها عملاً بأدلة خاصة دلت علي اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه [126] ، ولعل غسل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رجليه _ المدعي في أخبار الغسل _ انما كان من هذا الباب، ولعله كان من باب التبرد، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء والله تعالي أعلم.

تنبيه

أخرج ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه من طريق أبي إسحاق عن أبي حية. قال: رأيت علياً توضأ فغسل قدميه إلي الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلي الله عليه وآله وسلم. قال السندي _ حيث انتهي إلي هذا الحديث في تعليقته علي السنن _ [ صفحه 83] هذا رد بلغيع علي الشيعة القائلين بالمسح علي الرجلين حيث الغسل من رواية علي (قال) ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه الله خيراً (قال) وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس فيجب حمله علي الغسل [127] هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور فإنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات. الأولي: ان أبا حية راوي هذا الحديث

نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي في الكني من ميزانه فنص علي أنه: لا يعرف، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النص علي أنه: مجهول، ثم قال: وقال أبو زرعة: لا يسمي، قلت: أمعنت بحثاً عن أبي حية فما افادني البحث الا مزيد الجهل به، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالي أعلم. الثانية: أن هذا الحديث تفرد به أبو اسحاق [128] وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس [129] ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي [130] فعابهم الناس بذلك [131] ولا غرو فان المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل [ صفحه 84] ما لم يحرز صدوره عنه قبل الاختلاط سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث أم جهل تاريخ صدوره لأن العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الاطراف كلها كما هو مقرر في أصول الفقه. الثالثة: ان هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين وعن ابنائه الميامين أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، ويخالف كتاب الله عز وجل. فليضرب به عرض الجدار.

الي الكعبين

الكعبان في آية الوضوء، هما: مفصلا الساقين عن القدمين [132] بحكم الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين اذ سألا الإمام الباقر عنهما [133] وهو الظاهر مما رواه الصدوق عنه أيضاً [134] وقد نص أئمة اللغة علي أن كل مفصل للعظام كعب [135] . وذهب الجمهور إلي أن الكعبين هنا إنما هما العظمان الناتئان في [ صفحه 85] جانبي كل ساق. واحتجوا بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً فكان ينبغي أن يقول وأرجلكم إلي الكعاب كما أنه كان الحاصل في

كل يد مرفقاً واحداً قال وأيديكم إلي المرافق. قلت: ولو قال هنا إلي المرفقين لصح بلا اشكال ويكون المعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي مرفقي كل منكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين من كل منكم فتثنية الكلمتين في الآية وجمعهما في الصحة سواء وكذلك جمع إحداهما وتثنية الأخري ولعل التفنن في التعبير قد اقتضاه. هذا اذا كان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً، أما إذا كان الحاصل في كل رجل كعبين فلا يبقي لكلامهم وجه، وقد أجمع علماء التشريح علي أن هناك عظماً مستديراً مثل كعب البقر والغنم تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمي كعباً أيضاً [136] وعليه فمسح كل رجل ينتهي إلي كعبين اثنين هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته. وفي تثنية الكعب في الآية دون المرفق نكتة لطيفة واشارة إلي [ صفحه 86] ما لا يعلمه إلا علماء التشريح. فسبحان الخلاق العليم الحكيم. [ صفحه 87]

المسح علي الخفين والجوربين

اختلف فقهاء الإسلام في المسح علي الخفين والجوربين اختلافا كثيراً لا يحاط به في هذه العجلة، وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفة محله، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز مطلقاً سفراً وحضراً. ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر. ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين، والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك [137] . وأما تحديد محله فاختلفوا فيه أيضاً بين قائل بأن الواجب من ذلك [ صفحه 88] مسح أعلي الخف وأن مسح أسفله مستحب [138] وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [139] وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فان

مسح البطون لا واجب ولا مستحب [140] ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلي فأيهما مسح كان واجباً [141] . وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح علي الخفين اختلفوا في المسح علي الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [142] . وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح علي الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمي خفاً وان تفاحش خرقه [143] ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيراً [144] ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيراً [145] . وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلي أنه غير مؤقت وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة [146] ومنهم من [ صفحه 89] ذهب إلي أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر ووقت آخر للمسافر [147] ولهم هنا اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته. وأما شرط المسح علي الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكثرهم، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه [148] واختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجلين ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يكتفي بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهما أم لا بد من المسح عليهما؟ فهنا قولان [149] . وأما النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف. فقد قال قوم ببقاء طهارته إذا نزع خفيه، حتي يحدث حدثاً ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه [150] ، وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرد نزع خفيّه [151] وقال آخرون ببقاء طهارته ان غسل قدميه بعد نزع الخفين، أما إذا صلي ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما [152] إلي غير

ذلك من أقوال لهم مختلفة ومذاهب تتعلق بالمسح علي الخفين متباينة لسنا الآن في صدد تفصيلها. والذي عليه الامامية خلفاً عن سلف _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة _ عدم جواز المسح علي الخفين، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر، [ صفحه 90] وحسبنا حجة علي هذا قوله عز من قائل: واسمحوا برؤوسكم وارجلكم إلي الكعبين، لاقتضائه فرض المسح علي الأرجل أنفسها. فمن أين جاء المسح علي الخفين؟ أنسخت هذه الآية؟ أم هي من المتشابهات؟ كلا بل هي _ اجماعاً وقولاً واحداً _ من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، وقد أجمع المفسرون [153] علي أن لا منسوخ في سورة المائدة المشتملة علي آية الوضوء إلا آية واحدة هي: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) اذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها من آيات تلك السورة المباركة. أما الأخبار الدالة علي الترخيص بالمسح علي الخفين فلم يثبت منها شيء علي شرطنا، وقد دلنا علي وهنها مضافاً إلي ذلك أمور: أحدها: أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل، والمأثور عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال: اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلاّ فردوه [154] . ثانيها: أنها جاءت متعارضة في أنفسها ولذا كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين علي مقتضاها كما علمته مما أشرنا إليه قريباً. فإنهم إنما تعارضوا في أقوالهم لتعارضها اذ هي مستندهم في تلك الأقوال [155] . [ صفحه 91] ثالثها: اجماع أئمة العترة الطاهرة (علي وبنيه الأوصياء) علي القول بعدم جواز المسح علي كل حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع [156] وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار

الجمهور [157] الدالة علي الجواز، والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب الله عز وجل هذا إذا تكافأت سنداً ودلالة. وأنّي يكافأ ثقل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم واعدال كتاب الله تعالي وسفن نجاة الأمة وباب حطتها وأمانها من الاختلاف. رابعها: أنها لو كانت حقاً لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلي معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة _ كما قلنا سابقاً _ عامة لرجال الامة ونسائها، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة من أقوات حضرهم وسفرهم، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده، ولكان مسلماً بينهم في كل خلف ولا سيما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة المعني [158] غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها. [ صفحه 92] ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها. خامسها: أنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة لأنها آخر سورة نزلت، وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام ديناً فواجبها واجب إلي يوم القيامة، وحرامها حرام إلي يوم القيامة كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة وقد قالت لجبير بن نفير _ اذ حج فزارها _ يا جبير تقرأ المائدة؟ قال نعم. قالت: أما أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرِّموه [159] . لكن الجمهور يتشبثون في بقاء حكم المسح علي الخفين بعد نزولها بحديث جرير: إذ بال فتوضأ فمسح علي خفيه. فقيل له: تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ فمسح علي خفيه. رواه مسلم وروي أن هذا

الحديث كان يعجبهم وعلل ذلك بأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة [160] . قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الوداع مع رسول [ صفحه 93] الله وقد أمر صلي الله عليه وآله وسلم يومئذ _ كما في ترجمته من الاصابة نقلاً عن الصحيحين _ ان يستنصت الناس. فاسلامه لابد أن يكون قبل تلك الحجة، ونزول المائدة لم يكن قبلها يقيناً [161] . وايضاً أخرج الطبراني عن جرير _ كما في ترجمته من الاصابة _ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة اذ لا كلام في أنه مات قبل السنة العاشرة. وللقسطلاني هنا تشبث آخر غريب اذ قال _ حول المسح علي الخفين _: وليس المسح بمنسوخ لحديث المغيرة الصريح بمسح النبي صلي الله عليه وآله وسلم خفية في غزوة تبوك وهي آخر غزواته والمائدة نزلت في غزوة المريسيع إلي آخر كلامه. قلت: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كانت لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس وقيل سنة أربع كما في البخاري نقلاً عن ابن عقبة وعليه جري النووي في الروضة وقيل سنة ست للهجرة، وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السور، وإنما نزلت فيها آية التيمم وهي قوله تعالي في سورة النساء: وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفواً غفوراً. والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب النزول فراجع لتكون علي يقين من أن القسطلاني قد اشتبهت عليه آية [ صفحه 94]

الوضوء بآية التيمم، علي أن المغيرة وجريراً ممن لا نحتج بهم، وعن قريب تقف علي ما أرابنا في المغيرة، ولجرير سيرة مع الوصي أوجبت لنا الريب فيه أيضاً. سادسها: ان عائشة أم المؤمنين كانت _ علي مكانتها من السنة والفطنة ومكانها من مهبط الوحي والتشريع _ تنكر المسح علي الخفين أشد الانكار، وابن عباس _ وهو حبر الأمة وعيبة الكتاب والسنة لا يدافع _ كان من أشد المنكرين أيضاً وقد بلغا في أنكارهما أبعد غاية يندفع فيها المنكر اندفاع الثائر، ألا تمعن معي في قولها [162] لان تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح علي الخفين. وفي قوله: لأن أمسح علي جلد حمار أحب إلي من أن أمسح علي الخفين. بجدك هل يجتمع هذا الشكل من الانكار مع اعتبار تلك الأخبار؟! كلا بل لا يجتمع مع احترامها وإذا كانت هذه أقوال المشافهين بها العارفين بغثها وسمينها فكيف يتسني لنا الركون إليها علي بعدنا المتنائي عنها قروناً وأحقاباً. ومن أمعن محرراً في انكار الأذنين من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كزوجته وابن عمه وسائر الهداة القادة من عترته اضطره ذلك إلي الريب في تلك الأخبار. ومن هنا تعلم أن القول بتواترها اسراف وجزاف. أتبلغ حد التواتر ثم يجهلها هؤلاء السفرة البررة؟! أو يتجاهلون بها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. [ صفحه 95] بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبدالله بن عمر [163] والامام مالك في احدي الروايتين عنه [164] ، ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين. وأجحف كل الاجحاف من قال: أخاف الكفر علي من لا يري المسح علي الخفين [165] روي أن المسح علي الخفين لا هو من فصول الدين ولا هو من

الضروريات من فروعه ولا هو مما افترضه الكتاب ولا هو _ باجماع الامة _ مما أوجبته السنة وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأي جناح بتركه عملاً بما افترضته آية الوضوء؟ وقد أجمع أهل القبلة علي صحة العمل بمقتضاها وتصافقوا علي استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح علي الخفين فإن صحة الوضوء معه ورفع الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل يخشي الكفر علي من أخذ بالاحتياط؟! وما رأيكم في عائشة وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت اذ لم يروا المسح علي الخفين يا مسلمون؟!

المسح علي العمامة

ذهب علماؤنا إلي عدم جواز المسح علي العمامة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة مالك وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري [166] والخلاف منقول عن غيرهم أيضاً فقالوا بالجواز قياساً علي الخف وعملاً بحديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلي العمامة وفي بعض طرقه أنه مسح علي العمامة ولم يذكر الناصية. وحسبنا كتاب الله عز وجل (وامسحوا برؤوسكم)، وسنة رسوله مسحه بناصيته صلي الله عليه وآله وسلم وهذا مسلم لا يحتاج إلي بيان، والاجماع منعقد عليه منقولاً ومحصلاً والحمد لله رب العالمين. ولا حجة لهم بالقياس علي الخف لأن دين الله لا يصاب بالقياس علي أن المسح علي الخف ممنوع كما علمت. أما حديث المغيرة فباطل وان اخرجه مسلم وقد قال فيه أبو عمر بن عبدالبر أنه حديث معلول [167] قلت ولعل أبا حنيفة والشافعي ومالكاً إنما لم يأبهوا به لكونه معلولاً عندهم أيضاً. وللمغيرة سيرة مكر وخداع وتقلب واحتيال وارتماس في الموبقات وانغماس في الشهوات وانطلاق في الغدر

وتجاوز للحدود فيما يحب وفيما يكره ولا سيما مع من يواليهم من أعداء آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم ومع من يعاديهم من أولياء الله ورسوله. دخل في الإسلام حقناً لدمه من بني مالك وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم علي المقوقس وهو في الاسكندرية ففاز المالكيون دونه [ صفحه 97] بجائزة الملك فحمله الطمع بها علي الغدر بها فدعاهم إلي الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتي إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له أموالهم، وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة فدخل عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقبل اسلامه جرياً علي سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين، وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالي لكن لما كان أخذها غدراً أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها عليه [168] هذا اسلامه يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه، وقد شهد عليه أبو بكر _ وهو من فضلاء الصحابة _ وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 للهجرة [169] فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب؟!

هل لمسح الرأس حد؟

ذهب علماؤنا إلي أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا [ صفحه 98] للمسوح، بل يكنفي عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه العرفية [170] وهذا مذهب الشافعي أيضاً وذهب الامامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلي أن الواجب مسح الرأس كله، وذهب الامام أبو حنيفة إلي أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع حتي أن

مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده. حجتنا قوله تعالي: (وأمسحوا برؤوسكم) اذ المراد الصادق المسح بالرأس مطلقاً، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمي المسح ولو بجزء من اصبع ممراً له علي جزء من الرأس ولا دليل علي شيء مما قالوه بالخصوص ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدراً مخصوصاً لبينه كما فعله في غسل اليدين اذ قال إلي المرافق وفي مسح الرجلين اذ قال إلي الكعبين. [ صفحه 99]

ستة فروع خلافية

مسح الأذنين

أجمع الامامية _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة _ علي أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء اذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو اجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان _ للوجه ولليدين _ ومسحتان: _ للرأس وللرجلين _. وقال الحنابلة: بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه [171] . وقال الشافعي ومالك ومسحهما سنة. واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده، وشذّ قوم منهم فذهبوا إلي أنهما يغسلان مع الوجه. وقال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس [ صفحه 100] احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندنا، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شيء منها، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم. لكن أئمة الهدي من ثقل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدري بالذي فيه وحسبنا الثقلان.

هل يجزيء غسل الرأس بدلا من مسحه؟

أهل المذاهب الأربعة متفقون علي أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به، والشافعية قالوا: أنه ليس بمكروه لكنه خلاف الاولي. والحنابلة قالوا: أنه انما يجزيء الغسل هنا بدل المسح بشرط امرار اليد علي الرأس. أما الامامية فمجمعون علي عدم الاجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها، واذن يكون تشريعاً في العبادة باطلاً في نفسه مبطلاً لها. وقد علمت مما قلناه آنفاً ان

الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر.

الترتيب في الوضوء

أجمع الامامية _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة _ علي اشتراط الترتيب في [ صفحه 101] أفعال الوضوء علي نسق ما هو مرتب في آيته الكريمة [172] . وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلي عدم اشتراطه وعدم وجوبه واعتبروه سنة لا يبطل الوضوء مخالفتها. وقالوا بصحة وضوء المتوضيء اذا ابتدأ بغسل رجله اليسري منتهياً من الوضوء بغسل وجهه علي عكس الآية في كل أفعاله. حجتنا الكتاب والسنة. أما الكتاب فلتبادر الترتيب منه وان كان العطف فيه بالواو، لا بثم ولا بالفاء، لأن الواو كثيرا ما يعطف بها الأشياء المرتبة ولا تجوّز في ذلك وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد، لذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب والنسق بالخصوص وان كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك. واما السنة فوضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اذ كان ملتزماً فيه بالترتيب، سواء اكان وضوؤه لاحدي الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب، وقد كان مدة حياته صلي الله عليه وآله وسلم علي طهارة يسبغ الوضوء كما انتقض ويسبغ الوضوء علي الوضوء. وربما قال: انه نور علي نور. وقد أجمعت الأمة علي أنه صلي الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ قط إلا مرتباً ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه ولو مرة واحدة أو صدع بجواز المخالفة بياناً للحكم كما هي سنته، وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز المخالفة علمنا عدم جوازها، علي أن الأصل العملي يوجب هنا احراز الشيء المشكوك في شرطيته واستصحاب الحدث جار مع عدم احرازه. [ صفحه 102]

الموالاة

ذهب علماؤنا _ تبعاً لأئمتهم عليهم السلام _ إلي أن الموالاة بين أفعال الوضوء شرط

في صحته، وضابطها أن لا يجف العضو السابق _ عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج المتوضيء _ قبل الفراغ من العضو اللاحق. وذهب الشافعية والحنفية إلي أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب، وإنما هي سنة. فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء اذا كان بغير عذر أما للعذر فلا يكره وذلك كما اذا كان ناسياً أو وفرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل به وضوءه. وذهب المالكية إلي أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان ومع العذر. حجتنا فعل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اذ كان يوالي في وضوئه كما كان يرتبه ولم يرو عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقاً كما لم يرو عنه عدم ترتيبها، ولولا اشتراط الموالاة لتركها ولو مرة واحدة أو صدع بجواز تركها بياناً للحكم الشرعي جرياً علي سنته في التشريع عن الله تعالي، وحيث لم يفعل علمنا عدم الجواز. علي أنه لا خلاف في صحة الوضوء جامعاً لهذه الشرائط أما إذا لم يكن جامعاً لها فصحته محل النزاع، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرونه حينئذ رافعاً للحدث ولا مبيحاً للصلاة فاحتط لدينك، والاحتياط هنا مما لابد منه لأن الأصل العملي يوجب احراز الشيء المشكوك في شرطيته، واستصحاب الحدث جار مع عدم احرازه كما أسلفناه. [ صفحه 103]

النية

أجمع الامامية _ تبعاً لأئمة الثقلين _ علي اشتراط النية في صحة الوضوء والغسل لكونهما من العبادات التي أمر الله بها (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثير من أئمة الجمهور. وقال الحنفية: إن وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق ليس إلاّ توصلياً إلي الطهارة التي تحصل بمجرد

سيلانه علي الأعضاء سواء أكان ذلك عن نية أم لم يكن عن نية بل ولا عن اختيار نظير غسل الثوب المتنجس لأن الماء مطهر بطبعه، وقالوا اذا سقط شخص بالماء بدون اختيار أو دخل الماء عابثاً أو بقصد التبرد أو النظافة أو كان حاكياً لفعل غيره أو مرائياً فشمل الماء أعضاء وضوئه صح له أن يصلي بهذا الوضوء حتي لو كان عند دخول الماء كافراً فأسلم عند خروجه إذ لم يشترطوا الإسلام في صحة الوضوء. نعم اشترطوا النية في صحة التيمم لأن الصعيد غير مطهر بطبعه وإنما طهوريته تعبدية فلا بد في التيمم به من نية، وكذا الوضوء والغسل بنبيذ التمر أو سؤر الحمار أو البغل لأن طهورية هذا النبيذ والسؤرين تعبدية كالصعيد. وبالجملة فقد فصّلوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنبيذ تمر أو سؤر الحمار أو البغل وبين ما كان بغير ذلك من المياه المطلقة فاعتبروا الأول عبادة غير معقولة المعني فأوجبوا لها النية كالتيمم واعتبروا الثاني من الواجبات التوصيلية إلي النظافة المحسوسة كالطهارة من النجاسة. وما أدري من أين علموا أن غرض الشارع من الوضوء والغسل ليس إلا الطهارة المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء بمجرد طبعه؟! وقد علم كل مسلم ومسلمة أن الوضوء والغسل إنما هما لرفع أثر الحدث استباحة للصلاة [ صفحه 104] ونحوها مما هو مشروط برفعه وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبد بالأوامر المقدسة الصادرة من لدن حكيم مطلق، بكل حقيقة ودقيقة تخفي علي الانس والجن والملائكة وسائر المخلوقات: نعم، نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر وان الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبداً كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفاً وكماً ووقتاً. ومجرد حصول النظافة المحسوسة

بالوضوء، والغسل في كثير من الأوقات لا يجعلهم توصليين اليها كما أن انعاش مستحقي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها توصلية إلي انعاشهم، وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالية، ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطهارة المحسوسة لما وجبا علي المحدث اذا كان في غاية النظافة والنقاء وهذا خارق لاجماع المسلمين، مخالف لما هو ثابت عن سيد النبيين اذ قال صلي الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتي يتوضأ. وقال صلي الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد يستدل علي اشتراط النية هنا بالكتاب والسنة مضافاً إلي ما يقتضيه الأصل العملي من وجوب احراز الشرط المشكوك في شرطيته واستصحاب بقاء الحد في صورة التوضوء بغير نية. أما الكتاب فمجموع آيتي المائدة والبينة فان آية المائدة وهي: (إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلي آخرها تثبت الصغري في شكل القياس وهي أن الوضوء والغسل مما أمرنا به، وآية البينة وهي: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) تثبت كبري الشكل وهي كل ما [ صفحه 105] أمرنا به يجب الاخلاص لله فيه، لكن في هذا الاستدلال نظراً بل اشكالاً. وأما السنة فوضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اذ كان ملتزماً فيه بالترتيب وبالنيات بناء علي أن التقدير إنما صحة الاعمال كائنة بالنيات، لكن للحنفية أن يقولوا: تقديره إنما كمال الاعمال بالنيات وحينئذ لا يصلح دليلاً علي ما نقول. وقد يقال في جوابهم: ان التقدير الاول أولي لأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولي لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطوراً للذهن عند اطلاق

اللفظ اه_. ومع ذلك فإن فيه تأملاً. ونحن الامامية في كل ما ندين الله به تبع لأئمة العترة الطاهرة، ومذهبهم عندنا حجة بنفسه لأنهم أعدال كتاب الله، وعيبة سنن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وسفن نجاة الأمة، يسلم من ركبها ويغرق من تخلف عنها، وباب حطة يأمن من دخلها، والعروة الوثقي لا انفصام لها، وأمان الأمة من الاختلاف، وأمنها من العذاب، وبيضة رسول الله التي تفقأت عنه، وأولياؤه وأوصياؤه، ووارثو علمه وحكمه، وأولي الناس به وبشرائعه عن الله تعالي كما هو مبرهن عليه في محله من مراجعاتنا الأزهرية وغيرها.

الوضوء بالنبيذ

أجمع الامامية _ تبعاً للأئمة من آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم _ علي اشتراط الاطلاق في ماء الوضوء والغسل سواء أكان في الحضر أم في السفر، وأجمعوا أيضاً علي أنه ان تعذر الماء تعين علي المكلف تيمم الصعيد طيباً. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلي جواز الوضوء والغسل بنبيذ [ صفحه 106] التمر [173] في السفر مع فقد الماء [174] وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران، وقال عطاء بن أبي رباح: التيمم أحب إلي من الوضوء بالحليب واللبن [175] وجوز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ [176] بل بسائر المائعات الطاهرة [177] . حجة الامامية ومن يري في هذه المسألة رأيهم _ مضافاً إلي الأصول العملية _ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلي الله عليه وآله وسلم واجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالي: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) اذ أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء ولم يجعل وسطاً بينه وبين الصعيد. وأما السنة فحسبنا قوله صلي الله عليه

وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ان لم يجد الماء، الحديث. وهو كالآية في الاطلاق وعدم الواسطة. وأما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة علي رأي واحد، [ صفحه 107] ومن خالف فيه فإنما هو شاذ خارق لإجماع المسلمين لا يعبأ بشذوذه. كمن شذ بقوله لا يجوز الوضوء بماء البحر [178] مثلاً. احتج أبو حنيفة والثوري ومن رأي رأيهما بما روي عن ابن مسعود من طريقين: أولهما: عن العباس بن الوليد بن صبيح الخلال الدمشقي عن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي عن عبدالله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصناعي عن عبدالله بن عباس عن ابن مسعود: ان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال له ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سطيحة [179] قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به. أخرج هذا الحديث من هذا الطريق محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في باب الوضوء بالنبيذ من سننه ولم يخرجه من هذا الطريق أحد من أصحاب السنن سواه فيما أعلم لظلماته المتراكم بعضها علي بعض، فإن العباس بن الوليد لم يكن بثقة ولا مأموناً وقد تركه جهابذة الجرح والتعديل حتي سئل عنه أبو داود _ كما في ميزان الاعتدال _ فقال: كان عالماً بالرجال والأخبار لا أحدث عنه. وأنت تعلم أنهم إنما تركوه لوهنه. أما شيخه مروان بن محمد الطاطري فقد كان من ضلال المرجئة. وأورده العقيلي في كتاب الضعفاء. وصرح بضعفه ابن حزم تعلم هذا كله من [ صفحه 108] ترجمته في ميزان الاعتدال. علي أن شيخه عبدالله بن لهيعة ممن ضعفه أئمتهم

في الجرح والتعديل فراجع أقوالهم في أحواله من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره تجده مشهوداً عليه بالضعف من ابن معين وابن سعيد وغيرهما، وهناك مغامز أخر في غير هؤلاء الثلاثة من رجال هذا الطريق لسنا في حاجة إلي بيانها. أما الطريق الثاني من طريقي الحديث فينتهي إلي أبي زيد مولي عمرو بن حريث عن عبدالله بن مسعود: أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا إلا شيء من نبيذ في أداوة قال صلي الله عليه وآله وسلم: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. أخرجه ابن ماجة والترمذي وأبو داود. وليس فيما رواه أبو داود فتوضأ به وهذا الحديث باطل من هذا الطريق أيضاً كما هو باطل من طريقه الأول. وحسبك في بطلانه أن مداره علي أبي زيد مولي عمرو بن حريث وهو مجهول عند أهل الحديث كما نص عليه الترمذي وغيره وقد ذكره الذهبي في الكني من ميزانه فنص علي أنه لا يعرف، وأنه روي عن ابن مسعود وأنه لا يصح حديثه. وان البخاري ذكره في الضعفاء وان متن حديثه: ان نبي الله صلي الله عليه وآله وسلم توضأ بالنبيذ. وان الحاكم قال: انه رجل مجهول. وأنه ليس له سوي هذا الحديث «الباطل». وبالجملة فإن علماء السلف أطبقوا علي تضعيف هذا الحديث بكلا طريقيه علي أنه معارض بما أخرجه الترمذي في صحيحه وأبو داود في [ صفحه 109] باب الوضوء من سننه وصححه الأئمة كافة عن علقمة أنه سأل ابن مسعود فقال له: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه أحد منا. ولو فرض صحته وعدم معارضته لكانت آية التيمم ناسخة له لأن

ليلة الجن كانت في مكة قبل الهجرة وآية التيمم مدنية بلا خلاف [180] . ويجوز حمل الحديث _ لو فرضت صحته _ علي أنه كان في الاداوة مع الماء تميرات قليلة يابسة لم تخرج الماء عن الاطلاق وما غيرت له وصفاً. واحتج الاوزاعي والأصم ومن رأي رأيهما في الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة وان الله تعالي إنما أمر بالغسل والمسح وهما كما يتحققان بالماء المطلق يتحققان بغيره من المائعات الطاهرة. والجواب: ان الله عز وجل أوجب التيمم عند عدم الماء فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلك وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآية مقيداً بالماء كما هو واضح والحمد لله علي الفهم. ولعل الحنفية إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فيما حكي عنهم [181] استناداً إلي ما استند إليه الأوزاعي والأصم حاتم بن عنوان البلخي. هذا ما يسر الله تعالي لعبده وابن عبديه، عبدالحسين بن الشريف يوسف بن الجواد بن اسماعيل بن محمد بن محمد بن شرف الدين ابراهيم بن [ صفحه 110] زين العابدين بن علي نور الدين بن نور الدين علي بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي والحمد لله رب العالمين.

پاورقي

[1] انما انعقد اجماع أهل القبلة علي جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة، أما غيرهم فمحل خلاف.

[2] وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها، كما أن الجمع في عرفة انما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها.

[3] وذلك أن منهم من اشترط سفر القربة كالحج والعمرة والغزو ونحو ذلك دون غيره ومنهم من اشترط الاباحة دون سفر المعصية ومنهم من اشترط ضرباً خاصاً من السير ومنهم من لم يشترط شيئاً

فأي سفر كان وبأي صفة كان يراه مبيحاً للجمع، والتفصيل في فقههم.

[4] لعلك لا تجهل أن اصطلاحهم في الجمع بين الصلاتين انما هو ايقاعهما معاً في وقت احداهما دون الأخري جمع تقديم أو جمع تأخير هذا هو مراد المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة إلي يومنا هذا، وهذا هو محل النزاع كما سمعته في الأصل.

[5] وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس ص221 من الجزء الأول من مسنده وفي تلك الصفحة نفسها أخرج من طريق أخر عن ابن عباس أيضاً. قال: صلي رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً.

[6] هذا في الاصطلاح لف ونشر غير مرتب وهو جائز ولو قال صلي ثمانياً وسبعاً لكان مرتباً.

[7] من هوان الدنيا علي الله تعالي وهوان آل محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم علي هؤلاء أن يحوك في صدورهم شيء من ابن عباس فيسألوا أبا هريرة وليتهم بعد تصديق أبي هريرة عملوا بالحديث وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل ايضاً عن ابن عباس في ص251 من الجزء الأول من مسنده.

[8] كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ ص263 من جزئه الأول.

[9] وهذا الحديث مما أخرجه مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ، والامام أحمد عن ابن عباس في مسنده. [

[10] تعقبه شيخ الاسلام الانصاري عند بلوغه إلي هذا الباب من شرحه _ تحفة الباري _ فقال: المناسب للحديث باب: صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فقي التعبير بما قاله تجوز وقصور إلي أن قال: وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولي فدخل وقت الثانية فصلاها عقبها خلاف الظاهر، انتهي بلفظه في آخر ص292 من الجزء

الثاني من شرحه، قال القسطلاني في ص293 في الجزء الثاني من شرحه ارشاد الساري: وتأوله علي الجمع الصوري بأن يكون أخر الظهر إلي آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر وهكذا قال أكثر علمائهم ولا سيما شارحو صحيح البخاري، كما ستسمعه في الأصل ان شاء الله.

[11] كما في أواخر ص263 من الجزء الأول من شرح الموطأ للزرقاني قال: وارادة نفي الحرج تقدح في حمله علي الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو من حرج.

[12] في حديث تجده في صفحة 242 من الجزء الرابع من كنز العمال عدده في تلك الصفحة 5078 مسنداً إلي عبد الله.

[13] وحسبك تعليق النووي في شرحه لصحيح مسلم والزرقاني في شرحه لموطأ مالك والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري وسائر من علق علي أي كتاب من كتب السنن يشتمل علي حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين حيث صححوه بكل طرقه التي نقلناها عن صحيحي مسلم والبخاري واستظهروا منها جواز الجمع في الحضر لمجرد وقاية الأمة من الحرج، وما أدري والله ما الذي حملهم علي الاعراض عنها، ولعل هذا من حظ أهل البيت عندهم.

[14] كالامامين مالك والشافعي وجماعة من أهل المدينة.

[15] علي أنه بعيد عن اللفظ غاية البعد ولا قرينة عليه.

[16] هذا خرص ومجازفة ورجم بالغيب.

[17] وقد تعلم أن ابا حنيفة وأصحابه تأولوا صحاح الجمع حضراً وسفراً بحملها كلها علي الجمع الصوري فقالوا بمنع مطلقاً وهذا غريب منهم إلي أبعد غاية وقد كفانا مناقشتهم والبحث معهم عدة من الاعلام تسمع في الأصل كلامهم.

[18] فراجع من شرحه ارشاد الساري باب تأخير الظهر إلي العصر تجد في ص293 من جزئه الثاني ما هذا لفظه: وحمله _ أي حديث

ابن عباس في الجمع حضراً _ بعضهم علي الجمع للمرض وقواه النووي فتعقبوه بأنه مخالف لظاهر الحديث وتقييده به ترجيح بلا مرجع وتخصيص بلا مخصص. اه_.

[19] فراجعه في ص263 من الجزء الأول من شرح الزرقاني لموطأ مالك في باب الجمع بين الصلاتين.

[20] في ص455 من الجزء الرابع من شرحه لصحيح مسلم المطبوع في هامش ارشاد الساري وتحفة الباري شرحي صحيح البخاري ولا يخفي ميل النووي إليه في آخر كلامه اذ أيده بقول ابن عباس وعلق علي قول ابن عباس قوله فلم يعلله بمرض ولا غيره فكان آخر كلامه ناقصاً لتأويله.

[21] كالزرقاني في شرحه للموطأ وسائر من علق علي حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين ممن شرح الصحاح والسنن كالعسقلاني والقسطلاني وغيرهما.

[22] هذا المعني نقله الرازي _ حول الآية من تفسيره الكبير _ عن ابن عباس وعطاء والنضر بن شميل، ونقله الإمام الطبرسي _ في مجمع البيان _ عن ابن عباس وقتادة.

[23] أما اذا فسرنا الغسق بتراكم الظلمة وشدتها نصف الليل _ كما عن الصادق عليه السلام _ فوقت الفرائض الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلي نصف الليل، فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلي الغروب الا أن الظهر قبل العصر ويشترك المغرب والعشاء من الغروب إلي نصف الليل غير ان المغرب قبل العشاء، أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله سبحانه: (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً).

[24] نقل ابن رشد هذا كله عن مالك في صفحة 96 من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد، وقال الرازي حول البسملة من تفسيره الكبير صفحة 100 من جزئه الأول ما هذا نصه: قال مالك والاوزاعي انها ليست من

القرآن إلا في سورة النمل ولا تقرأ في الصلاة لا سراً ولا جهراً إلا في قيام شهر رمضان.

[25] نقل اتفاقهم هذا وتأولهم لقولي امامهم جماعة من الاعلام أحدهم الرازي حول البسملة من تفسيره الكبير صفحة 104 من جزئه الأول.

[26] وذلك أنهم قالوا لم يختلف النقل عنه في أصل المسألة وانما اختلف النقل عنه في أنها آية تامة من سائر السور أو أنها بعض آية من كل سورة.

[27] ان للامام الرازي حول البسملة من تفسيره الكبير عدة حجج علي الجهر بها وقد نقل في الثالثة منها أن علياً رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ب_ (بسم الله الرحمن الرحيم) في جميع الصلوات. وقال: ان هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة.

[28] نقله عنه الامام الطبرسي حول البسملة من الجزء الأول من مجمع البيان.

[29] فراجع تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير من المستدرك للحاكم، ومن تلخيصه للذهبي صفحة 257 من جزئهما الثاني تجد الحديث منصوصاً علي صحته من الحاكم والذهبي كليهما.

[30] أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه صفحة 231 من جزئه الأول فقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

[31] أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه وأورده الذهبي في التلخيص مصرِّحَينِ بصحته علي شرط الشيخين. فراجع صفحة 231 من الجزء الأول من المستدرك وتلخيصه المطبوعين معاً.

[32] أخرجه الحاكم في صفحة 232 من الجزء الأول من المستدرك ثم قال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين وصححه الذهبي علي شرطهما أيضاً اذ أورده في التلخيص.

[33] أخرجه الحاكم في المستدرك وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحين بصحته علي شرط الشيخين فراجع من المستدرك وتلخيصه الصفحة 232 من جزئهما الأول.

[34] أخرجه الحاكم عن أم سلمة بعد حديثها

السابق شاهداً له.

[35] ليس من مذهبنا قول آمين عند انتهاء الفاتحة من الصلاة لا للمنفرد ولا للمأموم ولا للامام لكونه ليس منها ولا من القرآن في شيء اجماعاً وقولا واحداً، ولم يرو فيه أثر من طريقنا ولم ينقل عن أحد من أئمتنا بخلاف الجمهور فانه من شعارهم وقد رووا فيه أخباراً صحاحاً علي شرطهم، وحديث أبي هريرة هذا من جملتها فهو من السنن أثناء الصلاة عندهم.

[36] أخرجه الحاكم في المستدرك بعد حديثي أم سلمة بلا فصل، وأورده الذهبي ثمة في تلخيصه مصرحين بصحته علي شرط الشيخين.

[37] أخرجه الحاكم بعد الحديث المتقدم شاهداً له وأخرجه البيهقي في السنن الكبيرة كما في صفحة 105 من الجزء الأول من تفسير الرازي.

[38] وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك وصححه علي شرط مسلم وجعله الحاكم والذهبي علة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنس. اذ قال: صليت خلف النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذا باطل كما سنوضحه في الأصل قريباً إن شاء الله تعالي وقد أخرجه الحاكم وما بعده تزييفاً له وشواهد لبطلانه.

[39] راجع من مسنده صفحة 13.

[40] فيما نقله عنه الرازي في الحجة الرابعة من حججه علي الجهر بالبسملة صفحة 105 من الجزء الأول من تفسيره الكبير.

[41] أخرجه الحاكم وأورده الذهبي في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من كتابيهما وقالا: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات وجعلاه علة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنس.

[42] أخرجه الحاكم في المستدرك وأورده الذهبي في التلخيص ونصا علي أن رواته عن آخرهم ثقات وجعلاه علة ونقيضاً لحديث قتادة عن أنس، الباطل.

[43] فعن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم

لأم القرآن وللسورة التي بعدها أخرجه الإمام الشافعي في صفحة 13 من مسنده.

[44] فراجعه في صفحة 234 الجزء الأول من المستدرك.

[45] أثناء الحجة الخامسة من حججه علي الجهر بالبسملة صفحة 105 من جزئه الأول.

[46] أخرجه بهذا اللفظ الشيخ عبد القادر الرهاوي في أربعينه بسنده إلي أبي هريرة. ورواه السيوطي في حرف الكاف من جامعه الصغير صفحة 91 من جزئه الثاني، وأورده المتقي الهندي في صفحة 193 من الجزء الأول من كنز العمال وهو الحديث 2497.

[47] أرسله الامام الرازي بهذا اللفظ حول البسملة من الجزء الأول من تفسيره.

[48] فالمؤمن يفتتح أعماله كلها باسم الله الرحمن الرحيم فإذا أكل أو شراب أو قام أو قعد أو دخل أو خرج أو اخذ أو اعطي أو قرأ أو كتب أو أملي أو خطب أو ذبح أو نحر قال بسم الله الرحمن الرحيم. والقابلة إذا أخذت الولد حين ولادته تقول: بسم الله واذا مات قال بسم الله واذا دخل القبر قيل بسم الله واذا قام من قبره قال بسم الله. وإذا حضر الموقف قال بسم الله وهل منجي يومئذ أو ملجأ إلا الله؟ ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

[49] نقله المتقي الهندي حول البسملة صفحة 320 من الجزء الأول من الكنز عن شعب الإيمان للبيهقي.

[50] فراجع الحديث السادس والذي بعده من حججنا.

[51] هذا ملخص ما قاله الإمام الشافعي في الجواب عن احتجاجهم بهذا الحديث.

[52] حديث ابن مغفل هكذا أورده الإمام الرازي في حجج مخالفيه في المسألة صفحة 106 من الجزء الأول من تفسيره. ثم قال: ان انساً وابن مغفل خصصا عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء الثلاثة ولم يذكرا علياً وذلك يدل علي أن علياً كان

يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[53] صفحة 97 من جزئه الأول.

[54] أخرجه مسلم من طريقين عن شعبة عن أنس في باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة من صحيحه.

[55] فيما أخرجه مالك في العمل في القراءة من موطئه.

[56] وقد أوردنا في حججنا رواية حميد الطويل عن أنس قال: صليت خلف النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم.

[57] هذه سيرتهم مع أمير المؤمنين وبنيه في كثير من شرائع الله تعالي حتي التبس الحق بالباطل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[58] فراجعه في صفحة 106 وأخره في صفحة 107 من الجزء الأول من تفسيره الكبير.

[59] فراجع فقههم وحسبك «غنية المتملي الكبير والصغير» المنتشران كرسائل عملية.

[60] هذا متواتر عنه وممن نقله فخر الدين الرازي أول صفحة 108 من الجزء الأول من تفسيره الكبير ثم قال: واعلم أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة بعيد جداً ولهذا السبب فان الفقيه أبا الليث السمرقندي والقاضي أبا زيد الدبوسي صرحا بتركه.

[61] واحتجوا أيضاً بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم: لا صلاة إلا بقراءة حيث أطلق القراءة وهذا ما يدعون. والجواب ان هذا لو صح لوجب حمله علي قوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غرو فإن المطلق يحمل علي المقيد اجماعاً وقولا واحداً.

[62] شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وشهد معه في بدر أخواه خلاد ومالك ابنا رافع وشهد رفاعة هذا مع أمير المؤمنين الجمل وصفين وكان من أشد أوليائه له نصرة

بالقول والفعل يعلم ذلك من ترجمته في الاصابة وغيرها من المؤلفات في أحوال الصحابة.

[63] تجده في آخر باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلاة كلها صفحة 441 من الجزء الثاني من ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري اثناء شرحه لحديث أبي هريرة هذا بنقله عن كل من أبي داود وأحمد وابن حبان.

[64] كبعض المعتزلة والشيعة.

[65] كأعلام غير من الجمهور.

[66] قال الامام النووي حول حديث أبي هريرة هذا في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرح صحيح مسلم: وأما قوله: اقرأ ما تيسر معك من القرآن فمحمول علي الفاتحة فانها متيسرة أو علي ما زاد علي الفاتحة أو علي من عجز عن الفاتحة اه_. وقال الإمام السندي أثناء كلامه في حديث أبي هريرة هذا من تعليقه علي صحيح البخاري ما هذا لفظه: قوله اقرأ ما تيسر معك كأنه قال له ذلك بناء علي أن المتيسر لمثله هي الفاتحة (قال): علي أنه ورد في بعض الروايات أنه عين له الفاتحة.

[67] أخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بسند صحيح وكذا رواه أبو حاتم بن حبان ونقله عنهما مصرحاً بصحته الإمام النووي في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرحه لصحيح مسلم.

[68] أخرجه أبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته من السنن وأخرج ثمة عن أبي هريرة أيضاً من طريق أخر قال: أمرني رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم أن أنادي لا صلاة الا بقراءة الفاتحة فما زاد.

[69] أخرجه أبو داود في الباب الآنف الذكر ومسلم عن أبي هريرة من طرق كثيرة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كل ركعة من صحيحه.

[70] قال الامام النووي الشافعي في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرحه لصحيح مسلم: والذي عليه

جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلّي الله عليه وآله وسلّم للاعرابي الذي لم يحسن صلاته افعل ذلك في صلاتك كلها. قلت: وقد تعلم أن النووي والشافعي وغيرهما من يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا يتسني له اعتبار حديث أبي هريرة الا بحمل قوله فيه: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن علي خصوص الفاتحة.

[71] يجب عندنا في كل من الركعتين الأوليين من الفرائض الخمس قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول صلّي الله عليه وآله وسلّم في حديث أبي قتادة وقد أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره، ويجوز عندنا ترك السورة في بعض الأحوال بل قد يجب مع ضيق الوقت ونحوه من موارد الضرورة، أما النافلة فيجب فيها الفاتحة فقط ومعني وجوبها فيها أنها شرط في صحتها.

[72] لقوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث مأثور عند الجمهور من عدة طرق تجده في مبحث قراءة الفاتحة من كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة وتجد ثمة القول بمنع المأموم عن القراءة مأثوراً عن أمير المؤمنين والعبادلة في ثمانين من كبار الصحابة، بل تجد القول بفساد صلاة المأموم إذا قرأ خلف إمامه مأثوراً عن عدة أخري من الصحابة. والأحوط عندنا بل الأقوي للمأموم ترك القراءة في الركعتين الاوليين من الاخفاتية، وكذا في الاوليين من الجهرية اذا سمع من صوت إمامه ولو الهمهمة عملا بقوله تعالي: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون). أما إذا لم يسمع حتي الهمهمة جاز للمأموم بل استحب له القراءة.

[73] كما نص عليه الإمام السندي في تعليقه علي حديث سعد من صحيح البخاري الذي

أشرنا إليه في الأصل.

[74] أجمع الحنفية علي أن قصر الصلاة واجب علي المسافر ولا يجوز له الاتمام فاذا أتم صلاته اعتبروه أثماً لتأخير السلام عن نهاية القعود المفروض وهو القعود الأول في هذه الحال، ومع ذلك فهو متنفل عندهم بالركعتين الأخيرتين لأن الفرض انما هو الركعتان الأوليان ولذا يحكمون ببطلان الصلاة ان ترك القعود الأول في هذه الصورة لأنه ترك فرضاً من فرائض الصلاة.

[75] إذا كانت صلاة السفر ركعتين وكانت بالركعتين تماماً غير قصر وكان ذلك كله علي لسان نبينا بشهادة عمر فكيف يصح أن تكون رباعية؟ وهل تصح العبادة إذا وقعت علي خلاف ما شرعها الله عز وجل.

[76] نقل ابن رشد عنهم هذا في كتابه البداية والنهاية.

[77] هذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومئة وأربعين متراً مسيرة يوم وليلة بسير الابل المحملة بالأثقال سيراً معتدلاً ولا يضر عندهم نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل كميل أو ميلين.

[78] تجد ذلك كله في باب الصلاة بمني وهو أحد أبواب التقصير وأحد أبواب الحج من الجزء الأول من صحيح البخاري وتجده في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح مسلم. وتجد في ص 178 من كتاب الاستاذ الدكتور طه حسين _ الفتنة الكبري _ ما هذا لفظه: ثم عاب المسلمون المعاصرون لعثمان عليه مخالفته للسنة المعروفة المستفيضة عن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وعن الشيخين وعن عثمان نفسه في صدر من خلافته وذلك حين أتم الصلاة في مني وقد قصرها النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم والشيخان وقصرها عثمان أيضاً أعواماً، وقد ذعر المسلمون حقاً حين أتم عثمان الصلاة في مني، فسعي بعضهم إلي بعض وقال بعضهم لبعض، ثم أقبل عبد الرحمن بن عوف علي

عثمان فقال له: ألم تصل هنا مع النبي ركعتين؟ قال عثمان: بلي. فقال عبد الرحمن: ألم تصل مع أبي بكر وعمر ركعتين؟ قال عثمان: بلي. قال عبد الرحمن: ألم تصل أنت بالناس هنا ركعتين؟ قال عثمان: بلي. قال عبد الرحمن: فما هذا الحدث الذي أحدثته؟ قال عثمان: فاني قد بلغني أن الاعراب والجفاة من أهل اليمن يقولون ان صلاة المقيم اثنتان، فأجابه عبدالرحمن بأن خوفك علي الاعراب والجفاة في غيره محله اذ قد صلي النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم ركعتين ولم يكن الاسلام قد فشا بعد والآن قد ضرب الاسلام بجرانه فما ينبغي لك أن تخاف.

[79] وقد نقله النووي عن مالك في شرحه لصحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

[80] وعدم بلوغها سن اليأس الشرعي.

[81] ولا عدة علي من بلغت من اليأس كالمطلقة أيضا.

[82] سواء أكانت مدخولا بها أم لا وسواء أكانت يائسا أم لا وسواء أكانت حبلي أم حائلا. وعدة الحبلي إذا مات عنها زوجها في كلا النكاحين، أبعد الاجلين _ وهما وضع الحمل ومضي المدة وهي أربعة اشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج _.

[83] أخرج ذلك عنهم غير واحد من الاعلام كالامام الطبري حول الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير، والزمخشري أرسل هذه القراءة في كشافه عن ابن عباس ارسال المسلمات ونقل عياض عن المازري _ كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للامام النووي _: ان ابن مسعود قرأ فما استمتعتم به منهن إلي أجل، والرازي ذكر في تفسير الآية أنه روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن (قال) وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس (قال)

والامة ما انكروا عليهما في هذه القراءة «قال»: فكان ذلك اجماعاً من الأمة علي صحة هذه القراءة الي آخر كلامه في ص201 من الجزء 3 من تفسيره الكبير.

[84] ستقف علي كلامه في هذا الشأن قريباً.

[85] راجع ص9 من جزئه الخامس.

[86] صفحة 467 من جزئه الأول طبع مصر سنة 1306.

[87] أي فلما قام بأمر الخلافة، وهذا صريح بأن هذه الأحداث: النهي والتحريم والانذار لم تكن من قبل.

[88] ليتني أوليت أحداً غيري يعرف لهذه الكلمة وجهاً يقتضي تحريم المتعة أتراه كان يري أنها من خواص الرسول صلي الله عليه وآله وسلم؟ كلا إني لأربأبه عن هذا الوهم.

[89] الرجم حد من حدود الله عز وجل لا يشترعه إلا نبي علي أن القائل بالمتعة مستنبط اباحتها من الكتاب والسنة فان كان مصيباً فبهما أخذ وان كان مخطئاً فإنما هو مشتبه لا حد عليه لو فعلها فإن الحدود تدرأ بالشبهات.

[90] صفحة 52 من جزئه الأول.

[91] هذا صريح بأن تحريم المتعة الذي أشاد به الخليفة في خطابه لم يكن قبل ولايته علي الناس.

[92] لا مندوحة عن قبول روايته اذ قال: كانتا علي عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم اما تحريمه اياهما فلرأي رآه.

[93] صفحة 535 من جزئه الأول.

[94] الظاهر من قوله: كنا نستمتع أن سيرة الصحابة كانت مستمرة علي ذلك بعلم من النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر قبل نهيه.

[95] فعلناهما ظاهر باستمرار سيرتهم علي فعلها كقوله السابق نستمتع وكقوله استمتعنا.

[96] لا يخفي ظهوره في أن النهي انما هو منه لا من الله تعالي ولا من رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم.

[97] حيث يشرح هذا الحديث في الموطأ.

[98] فيما رواه عنه ابن جريج وعمر بن

دينار.

[99] ألفتك إلي ما كان منها في صفحة 489 من المجلد 4 من شرح نهج البلاغة الحميدي أحمد يدي حيث ترجم ابن الزبير أثناء شرحه لقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما زال الزبير منا أهل البيت حتي نشأ ابنه المشؤوم. [

[100] نقله عن الترمذي كل من العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في مبحث المتعة من روضته.

[101] في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح فراجع.

[102] أثناء بحثه عن حكم متعة النساء حول آيتها من تفسيره الكبير.

[103] في ترجمة القاضي يحيي بن أكثم.

[104] نقل عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسير الكبير وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والأخبار، فأوجبا الجمع عملا بهما معاً.

[105] كالحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري فيما نقله عنهما الرازي وغيره وكانهما حيث كان كل من الكتاب والسنة حقاً لا يأتيه الباطل رأيا ان كلا من المسح والغسل حق وان الواجب أحدهما علي سبيل التخيير.

[106] وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام ابي جعفر الباقر فيما ذكره الرازي في تفسيره نقلا عن تفسير القفال. قلت وعليه سائر أئمتنا عليهم السلام.

[107] وهذا في كلامه كثير، قالوا: ليس فلان بعالم ولا عاملا وأنشد بعضهم: معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا وقال تأبط شرا: هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخاعون بن مخراق بنصب عبد عطفاً علي موضع دينار.

[108] بل يجب ذلك، ولا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه.

[109] بل لا يجوز ذلك قطعاً لاستلزامه عطف الأرجل علي الوجوه، وهذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلاً عن الجملة الأجنبية.

[110] ليس هنا الا عامل

واحد وهو وامسحوا لما بيناه.

[111] بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا.

[112] فراجعه في ص370 من الجزء الثالث من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة.

[113] لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين.

[114] لأن الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء علي المغسول ولو قليلا والمسح مأخوذ في مفهومه عدم السيلان والا كتفاء بمرور اليد علي الممسوح.

[115] فراجعه في ص16 من غنية المتملي المعروف بحلبي كبير وهو موجود أيضاً في مختصره المعروف بحلبي صغير وكلاهما منشور مشهور.

[116] في تعليقه علي ما جاء في غسل القدمين ص88 من الجزء الأول من شرح سنن ابن ماجة والذين صرّحوا بما صرح به الرازي والحلبي والسندي كثيرون لا يسعنا استقصاؤهم فحسبنا هؤلاء الأئمة الثلاثة عليهم رحمة الله تعالي.

[117] هذه الكلمة _ ويل للاعقاب من النار _ جاءت أيضاً في حديث كل من عمرو وعائشة وأبي هريرة صحيحة علي شرط الشيخين.

[118] أخرجه البخاري.

[119] أخرجه مسلم.

[120] أجمعوا عليهم السلام علي وجوب المسح وتلك نصوصهم في وسائل الشيعة إلي أحكام الشريعة وفي سائر المؤلفات في فقههم وحديثهم.

[121] كما في صفحة 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهو الحديث 2213.

[122] كما في ص103 من الجزء الخامس، من الكنز وهذا هو الحديث 2211.

[123] ومنه أخذ الإمام الشريف بحر العلوم في منظومته الفقهية (درة النجف) اذ يقول: ان الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين.

[124] أخرجه ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه وغير واحد من أصحاب المسانيد.

[125] وصفهم بكونهم كلهم ثقات ابن حجر العسقلاني حيث أورد هذا الحديث في ترجمة تميم بن زيد من القسم الأول من الاصابة نقلا عمن ذكرناهم من أصحاب

المسانيد.

[126] ولذا تري حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقية جافة.

[127] تطبيقاً للقرآن علي مذهبه بدلا من استنباط المذهب من القرآن.

[128] كما نص عليه الذهبي حيث أورد أبا حية في الكني من ميزانه فقال: تفرد عنه أبو اسحاق بوضوء علي فمسح رأسه وغسل رجليه إلي الكعبين ثلاثاً ثلاثا.

[129] كما هو مذكور في أحواله _ واسمه عمر بن عبدالله السبيعي _ من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره.

[130] كما نص عليه الذهبي إذ أورد أبا حية وحديثه هذا في ميزان الاعتدال.

[131] حتي قال الإمام أحمد وقد ذكر زهير بن معاوية هو ثبت فيما يرويه عن المشائخ (قال) وفي حديثه عن أبي اسحاق لين سمع منه بآخره انتهي. وقال أبو زرعة: زهير بن معاوية ثقة الا أنه سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط. أه_. وقال الذهبي (بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت) قلت: لين روايته عن أبي اسحاق من قبل أبي اسحاق لا من قبله.

[132] وقيل هما قبتا القدمين والأول أحوط وأقوي.

[133] في حديث رواه الشيخ الطوسي بسنده الصحيح اليهما وقد قالا للإمام فأين الكعبان؟ قال عليه السلام: ها هنا يعني المفصل دون الساق.

[134] روي الصدوق عن الباقر وقد حكي صفة وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم. فقال: ومسح علي مقدم رأسه وظهر قدميه دون عظمي الساقين.

[135] ومعاجم اللغة تعلن ذلك فراجع.

[136] وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني والأصمعي إلي أن الكعب في آية الوضوء انما هو هذا العظم تحت الساق. وكان الأصمعي يقول: ان العظمين الناتئين في جانبي الساق

يسميان المنجمين، وظن الرازي أن هذا هو مذهب الامامية فرد عليهم بأن العظم المستدير الموضوع تحت الساق شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون بخلاف الناتئين في طرفي كل ساق فانهما محسوسان (قال) ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمراً ظاهراً لا خفياً. والجواب أن الرازي لما رأي الامامية يمسحون إلي مفصل الساق ظنهم يقولون بما قاله الشيباني والأصمعي ولم يدر أن الكعب عندهم هو المفصل نفسه المحسوس المعلوم لكل أحد.

[137] نص علي هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص14 من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

[138] هذا رأي الشافعي.

[139] هذا مذهب ابن نافع.

[140] هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين.

[141] هذا رأي أشهب.

[142] اجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون.

[143] هذا مروي عن سفيان.

[144] هذا أحد قولي الشافعي في المسألة.

[145] هذا مروي عن مالك واصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع.

[146] هذا مروي عن مالك.

[147] هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

[148] ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب وقد روي عن ابن القاسم عن مالك.

[149] فممن قال بالاكتفاء أبو حنيفة وممن قال بعدمه الشافعي.

[150] وممن قال بهذا القول داود وابن ليلي.

[151] هذا رأي الحسن بن حي.

[152] فممن قال بذلك الشافعي وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين.

[153] نقل هذا الاجماع فخر الدين الرازي ص371 من الجزء3 من تفسيره الكبير.

[154] تجد هذا الحديث في آخر ص371 من الجزء الثالث من تفسير الرازي.

[155] كما اعترف به ابن رشد في أول صفحة 15 من الجزء الأول من بدايته حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح. فقال: وسبب اختلافهم تعارض الاخبار

في ذلك، واعترف به أيضاً في ص16 حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك (قال) وذلك انه ورد في هذا ثلاثة أحاديث ثم أوردها بنصها فكان الأول فيها صريحاً في كون لاوقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، وكان الثاني نصاً في الترخيص بالمسح علي الخفين ما بدا للمكلف أن يمسح من غير توقيت لا في الحضر ولا في السفر، وكان نص الثالث مخالفا لسابقيه… ومن أراد التوسع في معرفة اختلاف الأئمة الأربعة حول هذه المسألة فعليه بكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية تحقيقاً لرجاء الملك فؤاد الأول.

[156] روي اجماعهم عليه السلام علي هذا غير واحد من أعلام الامامية أحدهم الإمام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع، واعلام الامامية يدينون الله متقربين إليه بالعمل علي ما يقتضيه مذهب أئمة أهل البيت في الفروع والأصول منذ عهدهم عليهم السلام إلي يومنا فهم أعرف الناس بفقههم وحديثهم وسرهم وعلانيتهم.

[157] أخبارهم المعارضة لأخبار الجمهور في هذه المسألة كثيرة حتي قال الإمام الطباطبائي في برهانه القاطع حيث ذكرها: ولا يبعد تواترها.

[158] لكن الإمام أبا حنيفة يري أن الوضوء من الواجبات التوصلية لا تتوقف صحته علي نية كغسل الثوب المتنجس وهذا الرأي في المسح علي الخفين في الخصوص كما تري.

[159] أخرجه الحاكم في أول تفسير سورة المائدة ص314 من الجزء الثاني من المستدرك، ثم أخرج نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص وقال بعد إيراد كل من الحديثين: هذا الحديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أورده الذهبي في تلخيصه مرمزاً إلي صحته علي شرط الشيخين.

[160] قال النووي في تعليقه علي هذا الكلام: معناه ان

الله تعالي قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين. فلو كان اسلام جرير متقدماً علي نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة فلما كان اسلامه متأخراً علمناً أن حديثه يعمل به، إلي آخر كلامه. قلت: من أين لنا العلم بتأخره وقد بينا في الأصل تأخر المائدة.

[161] وحسبك ما أخرجه البخاري من نزول بعض آياتها علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يوم عرفة وهو علي راحلته في حجة الوداع.

[162] تجد قولها هذا في أول صفحة 371 من الجزء الثالث من تفسير الرازي، وهناك كلمة ابن عباس.

[163] قال عطاء كما في ص372 من الجزء الثالث من تفسير الرازي: كان ابن عمر يخالف الناس في المسح علي الخفين لكنه لم يمت حتي وافقهم. قلت: وانكاره علي سعد اذ رآه يمسح علي خفيه ثابت في صحيح البخاري.

[164] تجد الروايتين عنه في ص 372 من الجزء الثالث من تفسير الرازي وفي مظان ذلك من الكتب الفقهية.

[165] فممن قال ذلك الكرخي كما نقله عنه القسطلاني في صفحة 4 من الجزء الثاني من ارشاد الساري.

[166] هذا الخلاف نقله ابن رشد في بدايته عن أحمد وأبي ثور والقاسم ونقله الرازي في تفسيره عن الأوزاعي والثوري وأحمد.

[167] نقله عنه ابن رشد في ص10 من الجزء الأول من بدايته.

[168] أخرج هذه القضية ابن سعد في ترجمة المغيرة ص25 من الجزء الرابع من كتاب الطبقات بسنده إلي المغيرة نفسه قال: كنا قوماً من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات فأراني لو رأيت قومناً قد أسلموا ما تبعتهم لكن أجمع نفر من بني مالك الوفود علي المقوقس فأجمعت الخروج معهم. الحديث وقد سمعت مضمونه.

[169]

تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان وأشار اليها أصحاب المعاجم في التراجم اذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم: أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن أبيه وهي مما لا يخلو منها كتاب يشتمل علي حوادث سنة 17 للهجرة.

[170] وحيث كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يمسح علي مقدم رأسه أختصوه بالمسح اقتصاراً علي القدر المتيقن.

[171] راجع من كتابه بداية المجتهد ص11 من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه.

[172] واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء فأوجبوا غسل الأعلي قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملا بنصوصهم عليهم السلام.

[173] النبيذ فعيل بمعني مفعول وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب لتخرج حلاوته إلي الماء وهو نوعان مسكر وغير مسكر ومحل النزاع هنا إنما هو غير المسكر، أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذاً كان أم غير نبيذ.

[174] هذا القول متواتر عن أبي حنيفة وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد والإمام الرازي حول آية التيمم ص375 من الجزء 3 من تفسيره الكبير، وأورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته علي سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة والثوري.

[175] نقل البخاري في أول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه عن كل من الحسن البصري وأبي العالية وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع.

[176] كما نص عليه القسطلاني في ص43 من الجزء الثاني من إرشاد الساري.

[177] كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي في ص375 من الجزء3 من تفسيره إذ قال: ذهب الأوزاعي والأصم إلي أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة.

[178] كان عبدالله بن

عمرو بن العاص لا يجيز الوضوء بماء البحر كما هو مشهور عنه. وقد نقل الرازي عنه ذلك حول آية الوضوء من سورة المائدة.

[179] السطيحة من أواني الماء ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه تكون صغيرة وكبيرة.

[180] كان الوضوء قبلها سنة مستحبة ولم يكن التيمم مشروعاً حتي نزلت آيته بعد الهجرة.

[181] ممن حكي ذلك عنهم الإمام القسطلاني في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص44 من الجزء الثاني من ارشاد الساري وإليك نصه بلفظه قال: وأما اللبن الخالص فلا يجوز التوضؤ به اجماعاً فإن خالطه ماء فيجوز عند الحنفية اه_.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.