حكم الإتيان بقول آمين في الصلاة

اشارة

مولف:مجمع العالمي لاهل البيت

مقدمة

تأتي مسألة ذكر آمين في الصلاة كواحدة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين المذاهب الإسلامية، حيث يري أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) أنها غير مسنونة وأنّ ذكرها في الصلاة موجب لبطلانها، لأنها زيادة، ولم يثبت حتي استحبابها، أما المذاهب الاُخري فاختلفت فيما بينها؛ حيث يري ثلاثة من مذاهب الجمهور الأربعة علي أنها من سُنن الصلاة بينما يري المذهب الرابع من أنها مندوبة. قال الجزيري: من سُنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين [1] ، وهو سنّة الإمام والمأموم والمنفرد.. وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وقال المالكية إنّها مندوبة لا سنّة [2] . وهذا الاختلاف في الحكم الذي وقع فيما بين المذاهب، يرجع الي الأدلّة الشرعية المعتمدة في الفتوي، أو قل إن كلاً من المدرستين قد التزم أدوات خاصة لفهم الحكم الشرعي. فيما يلي من الفقرات نحاول تصوير المسألة وفق منظور المدرستين، لندرك بالتالي أيّهما أقرب الي السنّة المحمّدية من اُختها ضمن عدّة اُمور:

توقيفية العبادات

الصلاة من العبادات، ومن الثابت أن العبادات توقيفية من الشارع كماً وكيفاً، وأداءً وقضاءً، ووجوباً وندباً، وكذا الشرائط والأجزاء التي تدخل فيها وفقاً لما قررته الشريعة، فالخروج عمّا رسمه النبي(صلي الله عليه وآله) في كيفيتها من غير دليل يدل عليه يُعد تشريع محض موجب لبطلان العبادة وهذه المسألة موضع اتفاق عند جميع الطوائف الإسلامية بلا خلاف. قال كاشف الغطاء: لا يجوز الإتيان بعبادة ولا معاملة ولا بغيرهما، ممّا يرجع الي الشرع في تكليفه من غير مأخذ شرعي، فمن عمل بدون ذلك شيئاً من ذلك بقصد أن يكون له اتباع، أو للحكم بقاء في أصل أو فرع، عبادة أو معاملة، أو حكم غير مستند

الي الشرع، فهو مخترع وإن اُسند فهو مبتدع، وقد تختص البدعة بالعبادات في مقابلة السنّة، فقد تعم القسم الأوّل. ومن عمل شيئاً في ذلك مدخلاً في الشريعة من غير قصد السراية كان مشرعاً في الدين [3] . فعليه أن ماهية العبادات بالإضافة الي أحكامها من وظيفة الشارع [4] . وجاء في المغني لابن قدامة: إنّ العبادات المحضة توقيفية لا يثبت شيء منها بالقياس والعلل ولا سيّما الصلاة، والشارع لم يلتزم في الخطبة ألفاظها، لأنها للوعظ الذي يختلف باختلاف الأحوال، وأما الصلاة فقد قال فيها(صلي الله عليه وآله): «صلوا كما رأيتموني اُصلي [5] » [6] . ويتّضح أن الفرق بين المعاملات والعبادات، من كون المعاملات تتوقف علي ألفاظ تفيد المراد منها أو ما يقوم مقامها، أو أن ثبوتها جعلي لا أصلي بإلزام سماوي بخلاف الأحكام. فإذا كانت العبادات توقيفية لا يجوز الاختراع فيها، والصلاة عبادة، فعليه يُعد الكلام الزائد فيها مبطلاً لها، وكذا الإضافه التي لم تُسن من قبل الشارع، فإذا انتهينا من هذه المقدمه وسلمنا بحقيقتها، نأتي الي مسألة لفظة آمين الذي وقع النزاع فيها، فيما إذا كانت من الألفاظ التي يستحب الإتيان بها بعد قراءة سورة الحمد في الصلاة، أم كونها سنّة جاء بها الرسول(صلي الله عليه وآله) وتبطل الصلاة بدونها؟ أم العكس إن الإتيان بها يبطل الصلاة لأنها لفظ زائد لم يُسن؟

كيفية الصلاة في كتب الصحاح

ويتجلي الموقف الشرعي ازاء هذه المسألة من خلال مراجعة الروايات التي تتحدث عن صفة صلاة النبي(صلي الله عليه وآله)، تفصيلاً حسبما تنقلها كتب الصحاح التي لوحظ فيها عدم تلفظه(صلي الله عليه وآله) بآمين بعد الحمد. ومن جملتها حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه غير واحد من المحدثين ونحن نذكره هنا

بنصّ البيهقي: قال أخبرنا أبو علي عبدالحافظ: فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله(صلي الله عليه وآله)، قالوا: لِمَ، ما كنت أكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلي، قالوا: فأعرض علينا، فقال: كان رسول الله(صلي الله عليه وآله) إذا قام الي الصلاة رفع يديه حتي يحاذي بها منكبيه، ثم يكبّر حتي يقرّ كل عضو منه في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبّر ويرفع يديه حتي يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه علي ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتي يحاذي بهما منكبيه، حتي يعود كل عظم منه الي موضعه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي الي الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسري فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود، ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلاً حتي رجع أو يقرّ كلّ عظم موضعه معتدلاً، ثم يصنع في الركعة الاُخري مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتي يحاذي بهما منكبيه، كما فعل أو كبّر عند افتتاح صلاته، ثم يصنع من ذلك في بقية صلاته، حتي إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسري وقعد متوركاً علي شقّه الأيسر، فقالوا جميعاً: صدق، هكذا كان يصلي رسول الله (صلي الله عليه وآله). [7] . والذي يوضّح صحّة الاحتجاج الاُمور التالية: 1 _ تصديق أكابر الصحابة [8] وبهذا العدد لأبي حميد يدلّ علي قوّة الحديث، وترجيحه علي غيره من الأدلّة. 2 _ انّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر التأمين، ولم ينكروا عليه،

أو يذكروا خلافه، وكانوا حريصين علي ذلك، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر انّه أعلمهم بصلاة رسول الله(صلي الله عليه وآله)، بل قالوا جميعاً صدقت هكذا كان رسول الله(صلي الله عليه وآله)يصلّي، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة، وفي مجال المذاكرة. 3 _ لا يقال إنّ هذا الحديث عامّ وقد خصّصته أحاديث التأمين، لأنّه وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة، وهو في معرض التعليم والبيان، والحذف فيه خيانة، وهذا بعيد عنه وعنهم. 4 _ روي بعض من حضر من الصحابة أحاديث التأمين، كأبي هريرة، فلم يعترض عليه، فاتّضح من خلال ما قلنا أنّ التأمين ليس من سنن الصلاة ولا من مندوباتها.

حكم التأمين عند أهل البيت

بعد أن طالعنا حديث كيفية صلاة النبي (صلي الله عليه وآله) في كتب الصحاح، وقد لاحظنا عدم ذكر آمين في الصلاة باعتباره سنّة من سننه(صلي الله عليه وآله) في الصلاة لنتابع في الفقرة التالية الروايات التي تنقلها كتب الحديث عند أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) والتي سيتّضح من خلالها أن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) [9] أمروا أتباعهم بترك قول آمين في الصلاة حفظاً لسنّة جدهم(صلي الله عليه وآله). وإليك عدد من النصوص التي رُويت عنهم: 1 _ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها، فقل أنت الحمدلله ربّ العالمين، ولا تقل آمين» محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. 2 _ وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

3 _ وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك، آمين، فإن شئت قلت الحمدلله رب العالمين» [10] .

كيفية الصلاة عند أهل البيت

هذا من جهة الموقف من لفظه آمين في الصلاة. أما لو طالعنا الروايات التي تتحدث عن كيفية الصلاة في كتب الحديث عند أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)،للاحظنا عدم ذكر لفظة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة. وفيما يلي نذكر جملة من الروايات بهذا الخصوص المعتمدة سنداً ودلالة. الحديث الأوّل: محمد بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسي، انّه قال: قال لي أبو عبدالله(عليه السلام)يوماً تحسن أن تصلّي يا حمّاد؟ قال قلت: يا سيّدي أنا احفظ كتاب حريز في الصّلاة، قال: فقال(عليه السلام): لا عليك قم صلّ، قال(عليه السلام): يا حمّاد لا تحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرجل (منكم) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحده بحدودها تامة؟! قال حماد: فأصابني في نفسي الّذل فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبدالله(عليه السلام) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً علي فخذيه، قد ضمّ أصابعه وقرّب بين قدميه حتي كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات، واستقبل بأصابع رجليه (جميعاً) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم، ثم قال: الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات، وردّ ركبتيه الي خلفه حتي استوي ظهره، حتي لو صبّت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد ركبتيه الي خلفه، ونصب عنقه، وغمض عينيه، ثم سبّح ثلاثاً بترتيل، وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوي قائماً، فلما

استمكن من القيام، قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبّر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه الي الأرض قبل ركبتيه، وقال: سبحان ربّي الأعلي وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئاً من بدنه علي شيء منه، وسجد علي ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرّجلين، والأنف، فهذه السبعه فرض، ووضع الأنف علي الأرض سنّة، وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود، فلمّا استوي جالساً، قال: الله أكبر، ثم قعد علي جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري، وقال: استغفر الله ربّي وأتوب إليه، ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية، وقال كما قال في الاُولي، ولم يستعن بشيء من بدنه علي شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنّحاً، ولم يضع ذراعيه علي الأرض، فصلّي ركعتين علي هذا، ثم قال: يا حمّاد هكذا صلّ، ولا تلتفت؛ ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك [11] . والروايات التالية تحدثت بنفس الكيفية التي ذكرتها الرواية الاُولي، باختلاف يسير والاختلاف يقع من جهة الطريق، لذا نكتفي بذكر رجالها وبيان جهة الوثاقة في الهامش، لننتهي من أن جميع رواة تلك الأحاديث من الثقاة المعتمدين، بينما لا نجد تلك الوثاقة في روايات عند من يقول بشرعية الإتيان بآمين في الصلاة. الحديث الثاني: عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن حمّاد بن عيسي [12] . الحديث الثالث: رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسي [13] . الحديث الرابع: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد

بن يحيي عن أحمد بن محمد كلّهم عن حماد بن عيسي، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر [14] . الحديث الخامس: وبهذه الأسانيد عن حماد بن عيسي عن حريز عن زرارة [15] . الحديث السادس: ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد [16] . الحديث السابع: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله [17] .

رأي علماء مدرسة أهل البيت في حكم (التأمين)

اشاره

وتبعاً لموقف أئمة أهل البيت(عليهم السلام) من قول آمين، الذي اتّضح من خلال الروايات في الفقرة السابقة وقف أتباع مدرستهم ازاء هذه المسألة، وفيما يلي نطالع آراء أكابر علمائهم المنسجمة مع مدرستهم:

الشيخ المفيد

وبعد ذكره لسنن الصلاة، قال ثم يقرأ الحمد وقل هو الله أحد، يفتتحها ب_ (بسم الله الرحمن الرحيم، الي أن قال _: ولا يقل بعد قراءة الحمد آمين... [18] .

السيد المرتضي علم الهدي

وممّا انفردت به الإمامية: إيثار ترك لفظة «آمين» بعد قراءة الفاتحة؛ لأن باقي الفقهاء يذهبون الي أنها سنّة [19] . دليلنا علي ماذهبنا إليه: اجماع الطائفة علي أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة، وطريقة الاحتياط أيضاً؛ لأنّه لا خلاف في أنه من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصياً ولا مفسداً لصلاته، وقد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الإمامية الي أنه قاطع لصلاته فالأحوط تركها. وأيضاً فلا خلاف في أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن، ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاءً وتسبيحاً، فجري التلفّظ بها مجري كل ّكلام خارج عن القرآن والتسبيح. فإذا قيل: هي تأمين علي دعاء سابق لها، وهو قوله جلّ ثنائه: (اهدنا الصراط المستقيم). قلنا: الدعاء إنّما يكون دعاء بالقصد، ومن يقرأ الفاتحة إنّما قصده التلاوة دون الدعاء، وقد يجوز أن يعري من قصد الدعاء، ومخالفنا يذهب الي أنها مسنونة لكل مصلّ من غير اعتبار قصده الي الدعاء، وإذا ثبت بطلان استعمالها فيمن لم يقصد الي الدعاء ثبت ذلك في الجميع؛ لأنّ أحداً لم يفرق بين الأمرين..

الشيخ الطوسي

قال...: قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان سراً أو جهراً، في آخر الحمد، أو قبلها، للإمام والمأموم علي علي كل حال. وقال: دليلنا اجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وأيضاً فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية [20] . وقال في المبسوط: تروك الصلاة علي ضربين: مفروض و مسنون، فالمفروض أربعة عشر تركاً: لا يتكتف ولا يقول آمين لا في خلال الحمد ولا في آخرها [21] .

رأي علماء أهل السنة في قول (آمين)

قال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه المأموم [22] . وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة [23] والثانية لا يقول فيها أصلاً [24] . وقال الشافعي: المأموم يسمع نفسه [25] وفي كلام آخر له يجهر به [26] . واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: المسألة علي قولين، ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول المأموم يستحب الإخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة، ويخفي علي كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم [27] . وقال أحمد واسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر [28] . قال النووي في روضة الطالبين: يستحبّ لكلّ من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول عقب فراغه منها: آمين، الي أن قال ويستوي في استحبابها الإمام والمأموم والمنفرد [29] . وقال الشوكاني: في مشروعية التأمين، قال الحافظ وهذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكي ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه علي المأموم عملاً بظاهر الأمر، وأوجبته الظاهرية علي كل من يصلي، والظاهر من الحديث الوجوب علي المأموم فقط، لكن لا مطلقاً بل مقدماً بأن يؤمن الإمام، والإمام والمنفرد فمندوب فقط [30] .

روايات الصحاح في (قول آمين) في الصلاة

اشاره

الأحكام المختلفة التي مرت علينا بقول آمين عند فقهاء أهل السنّة الآخذة بالتأرجح من أنها مسنونة مرة ومندوبة اُخري، ترجع بطبيعة الحال الي الاختلاف في الرواية المعتمدة عندهم، وعليه لابد من ملاحظة أسانيد تلك الروايات ومناقشتها، لننتهي بالنتيجة أن فرض سقوط السند يؤدي الي سقوط الدلالة وبالتالي لا يبقي دليل تعتمده الفتوي القائلة باستحباب قول آمين في الصلاة، فضلاً عن وجود الروايات الصحيحة التي مرّ ذكرها حيث لم تشر الي قول آمين في الصلاة. ومن جملة ما تمسّك به

القائلون بمشروعية آمين في الصلاة، عدد من الروايات نقتصر فيما يلي علي ما جاء في الصحاح الستّة. ويمكن تقسيم تلك النصوص من حيث اعتبار الرواة الي طائفتين:

ما كان السند فيها ينتهي الي أبي هريرة

صحيح البخاري: 1 و2 / 369 و370 كتاب الأذان، باب فضل التأمين، وباب جهر المأموم بالتأمين، صحيح مسلم: 2 / 17 و 18 كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، سنن النسائي: 2 / 481 و 482 كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين، وباب فضل الأمر بالتأمين خلف الإمام. وبعض الروايات الواردة في سنن ابن ماجة وسنن أبي داود وجامع الترمذي.

ما كان السند فيها ينتهي الي غيره

وأحاديث هاتين الطائفتين لم تأت بأسانيد صحيحة عندهم. أما الطائفة الاُولي: فلعدم الوثوق براويها، إن قلت: كيف يمكن لنا أن نرفض روايات أبي هريرة ولا نعتني بها وأنه من أوثق أصحاب رسول الله(صلي الله عليه وآله)، وهو أعظم راو، لأنه روي أكثر من خمسة آلاف حديث عن رسول الله(صلي الله عليه وآله). قلت: الصحبة لوحدها وكثرة الرواية لا يلزم منهما التوثيق؛ لأن أدلة العلماء الذين ردّوا روايات أبي هريرة ورفضوها كثيرة وغير قابلة للتأويل، نذكر في هذا المجال بعضاً منها: 1 _ ذكر المؤرّخون: أنّ عمر بن الخطّاب في سنة 21 أرسل أبا هريرة والياً علي البحرين، واُخبر الخليفة بعد ذلك بأنّ أبا هريرة جمع مالاً كثيراً. واشتري خيلاً كثيراً علي حسابه الخاصّ، فعزله الخليفة سنة 23 واستدعاه، فلمّا حضر عنده، قال له عمر: يا عدوّ الله وعدوّ كتابه، أسرقت مال الله؟! فقال: لم أسرق وإنّما هي عطايا الناس لي [31] . ونقل ابن سعد وابن حجر العسقلاني وابن عبد ربّه، كتبوا: أنّ عمر حينما حاكمه، قال له: يا عدوّ الله! لمّا وليّتك البحرين كنت حافياً لا تملك نعالاً، والآن اُخبرت بأنّك شريتَ خيلاً بألف وستمائة دينار!! فقال أبو هريرة: عطايا الناس لي وقد أنتجت. ونقل ابن أبي الحديد، انّه قال، قال أبو جعفر الإسكافي:

وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا، غير مرضيّ الرواية، ضربه عمر بالدرّة وقال: قد أكثرتَ من الرواية، أحري بك أن تكون كاذباً علي رسول الله(صلي الله عليه وآله) [32] . وذكر: أنّ الخليفة عمر بن الخطّاب زجر أبا هريرة، وضربه بالسوط، ومنعه من رواية الحديث ونقله عن رسول الله(صلي الله عليه وآله) وقال له: لقد أكثرت نقل الحديث عن النبي(صلي الله عليه وآله) وأحري بك أن تكون كاذباً علي رسول الله(صلي الله عليه وآله)!! وإذا لم تنتهِ عن الرواية عن النبي(صلي الله عليه وآله) لأنفينّك الي قبيلتك دَوس، أو اُبعدك الي أرض القردة [33] . 2 _ ونقل ابن أبي الحديد عن اُستاذه أبي جعفر الإسكافي، أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) قال: ألا إنّ أكذب الناس _ أو قال: أكذب الأحياء _ علي رسول الله(صلي الله عليه وآله) أبو هريرة الدوسي [34] . 3 _ وذكر ابن قتيبة والحاكم والذهبي ومسلم: أنّ عائشة كانت تقول مرّات وكرّات: أبو هريرة كذّاب، وقد وضع وجعل أحاديث كثيرة عن لسان النبي(صلي الله عليه وآله)!! [35] . 4 _ إنّ شيوخ المعتزلة وعلماء المذهب الحنفي كلّهم رفضوا مرويّاته وردّوها، وأعلنوا أنّ كلّ حكم وفتويً صدرت علي أساس رواية عن طريق أبي هريرة، باطل وغير مقبول [36] . وكان أبو حنيفة يقول: أصحاب النبي(صلي الله عليه وآله) كلّهم عندي ثقات وعدول، والحديث الواصل عن طريقهم عندي صحيح ومقبول، إلاّ الأحاديث الواصلة عن طريق أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب، فلا أقبلها، وهي مردودة ومرفوضة [37] . ومن هذه حاله كيف يسكن إليه في النقل؟ أما الطائفة الثانية: فهي كالآتي: أ _ ما جاء في سنن ابن

ماجة [38] . 1 _ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا حُمَيْد بن عبدالرحمن، حدثنا ابن أبي ليلي، عن سلمة بن كهيل، عن حجيّة بن عديّ، عن عليّ، قال: سمعت رسول الله(صلي الله عليه وآله)إذا قال: «ولا الضالين» قال: «آمين». 2 _ حدّثنا محمد بن الصّباح، وعمّار بن خالد الواسطي، قالا: حدّثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي اسحاق، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه قال: صلّيت مع النبي(صلي الله عليه وآله) فلما قال: «ولا الضالين» قال: «آمين». فسمعناها منه. 3 _ حدّثنا اسحاق بن منصور، أخبرنا عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة عن النبي(صلي الله عليه وآله)قال: «ما حسدتكم اليهود علي شيء، ما حسدتكم علي السّلام والتأمين». 4 _ حدثنا العبّاس بن الوليد الخلاّل الدمشقي، حدثنا مروان بن محمّد، وأبو مُسهر، قالا: حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المرِّيُّ، حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله(صلي الله عليه وآله) «ما حسدتكم اليهود علي شيء، ما حسدتكم علي آمين. فاكثروا من قول آمين». أما الرواية الاُولي: قال بشّار عوّاد: إسناده ضعيف لضعف حميد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي فإنّه كان سيّئ الحفظ جداً [39] . قال شعبة: ما رأيت أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلي [40] . وأما بالنسبة الي حجية ابن عدي، قال أبو حاتم: شيخ لا يحتجّ بحديثه، شبيه بالمجهول [41] . أما الرواية الثانية: قال بشّار عوّاد: إسناده ضعيف لانقطاعه، عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه [42] . قال البخاري: محمد بن حجر ولد بعد[ موت ]أبيه بستة أشهر [43] . قال ابن

حبّان: عبدالجبّار بن وائل، فإنّه ولد بعد موت أبيه بستّة أشهر، مات وائل ابن حجر واُمّ عبدالجبّار حامل به، وهذا ضرب من المنقطع الذي لا تقوم به الحجّة [44] . أما الرواية الثالثة: فقد جاء في سندها من لا يصح الاحتجاج به، وهو سهيل بن أبي صالح. «قال الدوري عن ابن معين: سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبدالرحمن حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بحجّة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به [45] . أما الرواية الرابعة: قال بشّار عوّاد: إسناده ضعيف جداً، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لاتّفاقهم علي ضعف طلحة بن عمرو. قلت: طلحة بن عمرو متروك فحديثه ضعيف جداً» [46] . قال ابن معين في تاريخه: سمعت يحيي يقول: طلحة ابن عمرو ضعيف [47] . قال ابن سعد: طلحة بن عمرو توفي بمكّة سنة اثنتين ومائة، وكان كثير الحديث، ضعيفاً جداً [48] . ب _ ما جاء في سنن أبي داود [49] : 1 _ حدّثنا محمّد بن كثير، أخبرنا سفيان عن سلمة، عن حجر أبي العنبس الحضرمي، عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله(صلي الله عليه وآله) إذا قرأ ولا الضالّين قال: «آمين» ورفع بها صوته. 2 _ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري: حدثنا ابن نمير حدثنا علي بن صالح عن سلمة ابن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر: أنّه صلّي خلف رسول الله(صلي الله عليه وآله)فجهر بآمين وسلّم عن يمينه وعن شماله حتّي رأيت بياض خدّه. 3 _ حدثنا اسحاق بن إبراهيم بن راهويه: أخبرنا وكيع عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أنّه قال: يا رسول الله! لا تسبقني بآمين. 4

_ حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قالا، حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي، حدثني أبو مصبح المقرائي، قال: كُنّا نجلس الي أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منّا بدعاء، قال: اختمه بآمين، فإنّ آمين مثل الطابع علي الصحيفة. قال أبو زهير: اُخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله(صلي الله عليه وآله) ذات ليلة فأتينا علي رجل قد ألحّ في المسألة، فوقف النبي(صلي الله عليه وآله) يستمع منه. فقال النبي(صلي الله عليه وآله): «أوجب إن ختم»، فقال رجل من القوم بأيّ شيء يختم، فقال: «بآمين، فإنّه إن ختم بآمين فقد أوجب»، فانصرف الرجل الذي سأل النبي(صلي الله عليه وآله)، فأتي الرّجل، فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر وهذا لفظ محمود. قال أبو داود: والمقرائي قبيل من حِمْيَر. أما الرواية الاُولي: فقد اختلف في سندها، «قال الحافظ في التلخيص: سنده صحيح، وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان، بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف» [50] . أما الرواية الثانية: فقد جاء في سندها علي بن صالح، والصواب هو العلاء بن صالح، كما قال صاحب تهذيب الكمال [51] ، وهو الذي اختلف في وثاقته. قال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن المديني: روي أحاديث مناكير... وقال البخاري: لا يتابع [52] . وقال ابن حجر العسقلاني في «التقريب»: صدوق له أوهام [53] . أما الرواية الثالثة: فقد جاء في سندها عاصم الأحول. قال ابن حبان: كان يحيي بن سعيد قليل الميل إليه، وقال ابن ادريس: رأيته أتي السوق فقال اضربوا هذا فلا أروي عنه شيئاً، وتركه وهيب لأنّه أنكر بعض سيرته [54] . أما الرواية الرابعة: فقد جاء

في سندها أبو مصبح المقرائي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، قال أبو حاتم الرازي: أنه غير معروف بكنيته فكيف يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمرو والنمري هذا الحديث، وقال ليس إسناده بالقائم» [55] . ج _ وأمّا ما جاء في سنن الترمذي [56] : 1 _ حدثنا بندار محمّد بن بشّار، حدثنا يحيي بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: سمعت النبي(صلي الله عليه وآله)قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضّالين)، وقال «آمين»، ومدّ بها صوته. 2 _ قال أبو عيسي: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا عبدالله بن نمير، حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر عن النبي(صلي الله عليه وآله) نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. أمّا الرواية الاُولي: فقد جاء في سندها بندار وهو عند البعض ليس بحجّة. متهم كذّبه الفلاس، قال عبدالله الدّورقي: كنّا عند يحيي بن معين فجري ذكر بندار، فرأيت يحيي لا يعبأ به ويستضعفه ورأيت القواريري لا يرضاه [57] . وأمّا الرواية الثانية: فهي من حيث السند تامة ولكنها معارضة برواية شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أنّ النبي(صلي الله عليه وآله)قرأ (غير المعضوب عليهم ولا الضالّين) فقال «آمين»، وخفض بها صوته [58] . لأنّ الرواية الثانية تقول: مدّ بها صوته، وهذه تقول: خفض بها صوته. قال أبو عيسي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان في هذا أصحّ [59] . فإذن الروايتان تتعارضان وتتساقطان. الي هنا تم الكلام واتّضح إن

هذه الأحاديث غير تامّة سنداً.

نتيجة البحث

ومحصّل البحث بحكم الإتيان بقول آمين في الصلاة يمكن تلخيصه بما يلي: أوّلاً: إنّ الصلاة من العبادات، ومن الثابت عند جميع المذاهب أنها توقيفية، فماهيتها وأحكامها من وظيفة الشارع. ثانياً: إنّ كتب الصحاح المعتبرة عند العامة، قد نقلت لنا صفة صلاة النبي، وقد كانت خالية من قول آمين وكان رجال سندها من الثقاة عندهم. ثالثاً: إنّ أئمة أهل البيت(عليهم السلام) قد أمروا أتباعهم بترك قول آمين في الصلاة حفظاً لسنّة جدهم(صلي الله عليه وآله) من الضياع أو دخول مفردات غريبة فيها. رابعاً: كيفية الصلاة عند أئمة أهل البيت(عليهم السلام) حسبما تنقلها رواياتهم متطابقة مع صلاة النبي الخالية من قول آمين في القراءة، وهذه النقطة موضع اشتراك بينها وبين بعض روايات الصحاح عند العامة. كما نجد موقف علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، أزاء حكم الإتيان بقول آمين في الصلاة جاء متطابقاً مع الأدلة الروائية المعتمدة عندهم حيث أفتوا بعدم جواز قول آمين في الصلاة. خامساً: أما موقف علماء العامّة في حكم الإتيان بقول آمين في الصلاة فقد جاء مخالفاً لمداركه الروائية، فقد طالعنا طائفة منها حيث لم تذكر قول آمين في الصلاة مع وثاقة رجال سندها، أما الطائفة التي تذكر قول آمين من كونه سنّة من سنن الصلاة فقد مرّ عليك ضعف أسانيدها.

پاورقي

[1] ولا يقال آمين إلاّ بعد اُم القرآن _ سورة الفاتحة _ فإن لم يقل لم يقضها. كتاب الاُم، الشافعي: 1/131، باب التأمين عند الفراغ من قراءة اُم القرآن.

[2] الفقه علي المذاهب الأربعة، عبدالرحمن الجزيري: 1/250 حكم الاتيان بقول آمين.

[3] كشف الغطاء، جعفر كاشف الغطاء: 1/269.

[4] انظر الفوائد الحائرية: 478، الفائدة 38، وكشف اللثام: 3/418.

[5] رواه البخاري: 7/77، كتاب الأدب و 8/133،

باب ماجاء في اجازة الخبر الواحد في الأذان والصلاة، وسنن الدارقطني: 1/273 كتاب الصلاة، باب ذكر الأمر بالأذان والإقامة.

[6] المغني لابن قدامة: 1/506.

[7] البيهقي، السنن: 2/105، ح 2517، سنن أبي داود: 1/194، باب افتتاح الصلاة، ح 730، سنن الترمذي: 2/105، ح 304، باب صفة الصلاة.

[8] منهم أبو هريرة، وسهل الساعدي، وأبو أسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومحمد بن مسلمة.

[9] الذين جعلهم الرسول الأعظم(صلي الله عليه وآله) اعدال القرآن الكريم وأوجب التمسّك به وبهم اتّباعهما واجب ولا يجوز اتّباع غيرهما، فتحريم القول بآمين في الصلاة من قبل العترة الطاهرة يجب أن يتبع ولا يتلفظ به. [

[10] وسائل الشيعة: 4/752، كتاب الصلاة، باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، ح 4.

[11] الوسائل: 4/673، أبواب افعال الصلاة، باب كيفيتها، ح1. ورجال هذا الحديث ثقاة راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 1/191 ترجمة 10554 والفهرست للشيخ الطوسي: 61، ترجمة 231.

[12] بحار الأنوار: 84/185 _ 186، عن كتاب العلل، تهذيب الأحكام: 2/81، حديث صحيح، رجاله ثقاة.

[13] الوسائل: 4/67 رقم الحديث 2، راجع رجال النجاشي ترجمة: 687 والفهرست للطوسي: 61 ترجمة 231.

[14] الوسائل: 4/675 رقم الحديث 3 رجاله ثقاة، راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 18/50، ترجمة 12037 و 15/84 ترجمة 10235 والجزء 18/137 ترجمة 11977 وترجمة 800 من نفس الجزء، والفهرست للشيخ الطوسي: 124 ترجمة 552، وترجمة 231 وترجمة 239 ورجال النجاشي: 175.

[15] الوسائل: 4/676 رقم الحديث 4 رجاله ثقاة راجع الفهرست للطوسي: 61، ترجمة 231 و62 ترجمة 239، رجال النجاشي: 175.

[16] الوسائل: 4/677 ح 6 رجاله ثقاة راجع معجم رجال الحديث للخوئي: 17/55 ترجمة 11401.

[17] الوسائل: 4/677 ح 7، رجاله ثقاة راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي:

15/84 ترجمة 10235 والفهرست ؤللطوسي: 124 ترجمة 552 ورجال النجاشي: 226 ترجمة 887 ومعجم رجال الحديث: 18/209 ترجمة 12457.

[18] المقنعة، للشيخ المفيد: 14/104.

[19] المحلي: 3/264، اللباب: 1/69، الاُم: 1/109، المجموع: 3/368، الفتاوي الهندية: 1/74، المغني، لابن قدامة: 1/528، شرح فتح القدير: 1/256، مغني المحتاج: 1/161، اختلاف العلماء: 41، سنن الترمذي: 2/28.

[20] الخلاف، للشيخ الطوسي: 1/332 و 334.

[21] المبسوط، للشيخ الطوسي: 1/117.

[22] المجموع: 3/373، والمغني لابن قدامة: 1/49.

[23] المجموع: 3/373، والمحلّي: 3/264، والمغني لابن قدامة: 1/490.

[24] المجموع: 3/373، والمغني: 1/489.

[25] المجموع: 3/368.

[26] المجموع: 3/368.

[27] المجموع: 3/368.

[28] المجموع: 3/373، والمحلّي: 3/264.

[29] روضة الطالبين: 1/352، كتاب الصلاة، باب في صفة الصلاة.

[30] نيل الأوطار: 2/232، باب التأمين والجهر به مع القراءة.

[31] الكامل، لابن الأثير، حوادث عام 23، الطبقات الكبري لابن سعد: 4/335، وابن أبي الحديد في شرح النهج: 3/104 ط مصر وغيرهما.

[32] شرح النهج: 4/67. من كلام له(عليه السلام) لأصحابه، شرح الخطبة 567.

[33] شيخ المضيرة أبوهريرة، محمود أبو ريّة: 103، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2 / 433 و 8/106.

[34] شرح ابن أبي الحديد: 4/68، شرح الخطبة 56.

[35] الحاكم: 3/513، كتاب معرفة الصحابة، ترجمة أبوهريرة.

[36] شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: 1/360.

[37] مرآة الاُصول في شرح مرقاة الوصول، محمد بن فراموز الحنفي، البحث الثالث في بيان حال الراوي، شيخ المضيرة أبوهريرة، محمود أبو ريّه: 146.

[38] سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة: 1/278، باب الجهر بآمين.

[39] شرح سنن ابن ماجة، بشّار عواد معروف: 2/136، تحفة الأشراف: 7/359، ح 10065، المسند الجامع: 13/198، ح 10049.

[40] علل الدارقطني: 3 /186.

[41] تهذيب التهذيب: 2 /190، تهذيب الكمال: 5 /485.

[42] شرح سنن ابن ماجة، بشّار عوّاد معروف: 2/137، تهذيب الكمال: 16/393، باب من اسمه عبدالجبار، ترجمة

عبدالجبار بن وائل.

[43] تاريخ الكبير للبخاري: 6 / 106.

[44] كتاب المجروحين، ابن حبّان: 2 / 273.

[45] تهذيب التهذيب: 4/263 ترجمة سهيل.

[46] شرح سنن ابن ماجة، بشّار عوّاد معروف: 2/138، تضعيف ابن ماجة، الالباني: (183)، تحفة الاشراف: 5/83، ح 5897، المسند الجامع: 8/488، حديث 6112.

[47] تاريخ ابن معين، الدوري: 1 / 60.

[48] الطبقات الكبري: 5/494.

[49] سنن أبي داود: 1/246، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام.

[50] عون المعبود، شرح سنن أبي داود: المجلد الثاني / 145.

[51] تهذيب الكمال، يوسف المزي: 22/511 ترجمة رقم 4572.

[52] تهذيب التهذيب: 8/164، رقم 331.

[53] تهذيب الكمال، يوسف المزي: 22/512 في الهامش.

[54] تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني: 6/39، رقم 73.

[55] عون العبود، شرح سنن أبي داود: 3، 4/ 151.

[56] سنن الترمذي: 2/30، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين.

[57] ميزان الاعتدال، للذهبي: 3/490 رقم 7269.

[58] سنن الترمذي: 2/30، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين.

[59] سنن الترمذي: 2/30، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.