حول مشروعية الجمع في الصلاة و صلاة التراويح

اشارة

مولف:خليفه عبيد الكلباني العماني
ناشر:دارالحجة البيضاء

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي محمد واله الطاهرين. وبعد فان هذه سلسلة كتبها الأخ العزيز الشيخ خليفة بن عبيد الكلباني العماني تتعلق بالمسائل الخلافية التي تختلف حولها نظرات المذاهب الإسلامية عموما والتي كانت مثارا للحوارولم تزل كذلك... وقد راعي المؤلف أن تكون ميسرة لمختلف المستويات بعيدة عن التعقيد والإطالة، ومع ذلك فا نه جعلها مذيلة با لمصادرالتاريخية والحديثية التي اعتمدها أهل السنه دون ما تفرد به اتباع أهل البيت(ع) حتي تكون بالغة الحجة، قوية الدلالة.... هذا وقد جاءت هذه المقالات نتيجة تجربة عاشها المصنف وبذل فيها طاقته ووفق لأن يفتح للنورطريقا فيستضيءمن كان يبحث عنه. وفي هذا الكتيب يسلط المصنف الضوء علي مشروعيّة الجمع في الصلاة وصلاة التراويح بأسلوب مبسط بديع نرجو لأن ينال إعجاب القاري، وليسرح القاري عن نفسه حجاب التعصب وليسرع الخطي حتي يصل للحقيقة وينجو بها... الناشر [ صفحه 3] بسم الله الرحمن الرحيم لا خلاف بين المسلمين في جوازالجمع بين الصلاتين في عرفة وفي المزدلفة، ولكن وقع الخلاف في غيرهما.. أما الأحناف: فقد منعوا الجمع مطلقا وأولوا الروايات الواردة في ذلك إلي جمع التاخير أوالجمع الصوري. وأما المذاهب الثلاثة الأخري: فقد أجازوا الجمع في السفر واختلفوا في المرض والمطر. وأمّا أهل البيت (ع) وأتباعهم: فهم يقولون بجوازالجمع مطلقا لعذرأو لغير عذرمستندين في ذلك إلي الروايات الصحيحة عندهم وكذلك الروايات الواردة عند غيرهم [ صفحه 4]

هل عند الشيعة دليل من الكتاب في ذلك

الجواب: نعم؛ دليلهم من القرآن قوله تعالي: (أقِمِ الصلوة لدلوك الشمس الي غسق اليل و قرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا) [1] وقوله تعالي: (وَ أقم الصلوة طرفي النهار و زلفا من اليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذكرين) [2] .

و هل عندهم دليل من السنة المطهرة

الجواب: نعم؛ دليلهم من السنة ما رواه القوم: قال البخاري في صحيحه: " حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمروبن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلي النبي(ص) سبعًا [ صفحه 5] جميعًا وثمانيا جميعًا " [3] . وقال مسلم في صحيحة: " وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينارعن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله(ص) صلي بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء " [4] . وقال أيضًا: " وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتي غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لايفتر ولاينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنه لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله(ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريره فسألته فصدق مقالته " [5] . وقال أيضًا: [ صفحه 6] " وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين علي عهد رسول الله (ص) " [6] . وقال الشوكاني في نيل الاوطار: " عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي(ص) صلي بالمدينة سبعَا وثمانيا الظهروالعصروالمغرب والعشاء متفق عليه " [7] . وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " عن ابن عباس أن رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهروالعصر من غير خوف ولا سفر " [8] . فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من أحد ولم يبين فيها السبب الذي جعل رسول الله(ص) يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل علي الجوازمن دون قيد أو [ صفحه 7] شرط، فإذا احتملنا أي سبب فالأصل ضده ما لم يدل دليل علي ذلك من المشرع لا من الناس. ولكن لعل شخص ما يحتمل أن السبب هو الخوف أوالسفر فأقول هذا الاحتمال باطل. وذلك لنا ياتي: أولا: لعدم وجود الدليل عليه. ثانيا. الأصل ضده فلا صارف له فهو ثابت لأن الأصل عدم وجود سبب إلا إذا بين السبب ومع عدم بيان السبب فلا يحق لنا أن نختلق سبب لم تبينه لنا الشريعة المقدسة. ثالثا: أن الدليل الروائي ضد هذا القائل فالروايات تنفي هذا الاحتمال كما سوف يتضح لكم ذلك من الروايات التي سوف أنقلها لكم فيما يأتي إن شاءالله تعالي.

قول قوم التي أنه يجوز الجمع بسبب الخوف و لا سفر

والآن سوف نتوجه لاحتمالات القوم التي احتملوها لتجويز الجمع بين الصلاتين. فقالوا بانه لا يجوزالجمع إلا لأجل الخوف أو لأجل المطر فقط ولا يجوزلغير ذلك للمقيم. ولكن هذا التعليل غير سليم ومخالف للنصوص الصريحة [ صفحه 8] الصحيحه والتي لا يمكن لأي إنسان أن يردها لصحتها ولا يمكن التلاعب بدلالتها لوضوحها واليكم هذه الروايات ولكم الحكم عليها.

الادلة علي جواز الجمع من دون خوف و لا سفر

ما قاله مسلم: " حدثنا يحيي بن يحيي قال قرأت علي مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صلي رسول الله(ص) الظهروالعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر [9] . ما قاله الشوكاني: " الحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفروبلفظ من غير خوف ولا مطر قال الحافظ واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهورمن غير خوف ولاسفر" [10] . وأضاف: " وممًا يدل علي ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه جميع ما في كتابي هذا من الحديث هومعمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث بن عباس أن النبي [ صفحه 9] (ص) جمع بين الظهروالعصربالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحديث أنه قال(ص) إذا شرب الخمر فأجلدوه فإن عاد في الرابعه فاقتلوه انتهي. ولا يخفي عليك أن الحديث صحيح ومع ذلك فأن الجمهور ترك للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف " [11] . وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا اشعث بن سوارقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فتلت لابن عباس ولم فعل ذلك رسول الله صلع قال أراد التخفيف عن أمته أن لا يحرج أمته ففعل هذا رسول الله صلع في الحضر وهو في السفر اوجب. وحدثني محمد بن مخلد ومحمد بن جعفر المطيري قالا حدثنا حسين بن عبد الله بن شاكرحدثنا احمد بن محمد القواس قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن داود بن أبي هند عن أبي [ صفحه 10] الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهروالعصرمن غير خوف ولا سفر. وحدثني عبد الباقي بن قانع حدثنا اسماعيل بن الفضل حدثنا احمد بن ميمون القواس حدثنا مسلم بن خالد عن داود بن ابي هند عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهروالعصر من غير خوف ولا سفر قلت ما اراد بذلك قال ان لا يحرج أمته " [12] . وكما ترون فان الروايات واضحة الدلالة فهي صريحة في نفي العلة التي تعلل بها القوم من الخوف أو السفر. وهي صحيحة السند لوجودها في مثل مسلم الذي لا غبار علي رواياته في كتب القوم ونفي الخوف شامل لكل موارده وأسبابه ومنها المرض والمطر وغير ذلك.

قولهم أنه يجوز الجمع لأجل المطر

ولكن القوم أصروا علي أنه لا يجوزالجمع إلا بعلة حتي ولو نفي المشرع ذلك ومن هنا فكروا بأمر آخر وهوالمطر فقالوا لعل السبب هو وجود المطر واليكم أقوالهم: قال البخاري في صحيحة: " حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو [ صفحه 11] ابن دينارعن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي(ص) صلي بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسي " [13] . وقال البيهقي في السنن الصغري: " أخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق أنا أبوالحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا ابن بكير نا مالك ح قال وحدثنا القعنبي فيما قريء علي مالك بن أنس عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلي رسول الله(ص) الظهروالعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولاسفر قال مالك أري ذلك في مطر " [14] . وقال ابن حجر في فتح الباري: " قوله عن جابر بن زيد هو أبوالشعثاء والإسناد كله بصريون قوله سبعاوثمانيا أي سبعًا جميعًاوثمانيا جميعًا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبه عن عمروبن دينارقوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هوأبوالشعثاء قوله عسي أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه لهذا [ صفحه 12] الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس " [15] . وقال ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير: " حديث ابن عباس أن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه لكن قال عبد الحق لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر قال مالك أري ذلك بعذرالمطر قلت نقله الشافعي عنه " [16] .

الروايات التي تمسك بها القوم من أحتمال الجمع بسبب المطر

أقول: لعل مالك في هذه الفتوي أعتمد علي مثل هذه الروايات التي سوف أقدمها لكم الآن وهي: قال في سنن البيهقي: " أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب وأنبأ أبوعبدالله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا يحيي بن محمد بن يحيي حدثنا مسدد وأبوالربيع قالوا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينارعن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله(ص) صلي بالمدينه سبعًا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن أبي النعمان عن [ صفحه 13] حماد بن زيد وزاد في آخره فقال أيوب لعله في ليله مطيرة فقال عسي وروي عن عمرو بن دينارأنه حمله علي تاخير الظهر إلي آخروقتها وتعجيل العصر في أول وقتها " [17] . وقال في صحيح البخاري: " حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينارعن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي(ص) صلي بالمدينة سبعًا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسي " [18] . وقال العظيم آبادي في عون المعبود: " وأورد البخاري هذا الحديث في باب تأخير الظهر إلي العصر من طريق عمروبن دينارعن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلي بالمدينه سبعًا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسي " [19] . أقول: هذا الاستدلال ناقص لأن التعليل المذكورفي كل الروايات [ صفحه 14] التي ذكرت لم يصدرمن النبي الاكرم(ص) ولم يرد من الصحابي الذي روي الواقعة حتي نحتمل أنه سمعه من النبي (ص). وعلي هذا فألاستدلال غير تام، و نقول للمستدل بهذه التعليلات الواهية أن الأخبارالصحيحه الصادره عن النبي(ص) ترد هذا الاستدلال وهذا التعليل. ولذلك سوف أنقل لكم روايات أخري عن أحد الصحابه حيث يرد هذا التعليل والصحابي هو حبر الأمة ابن عباس(رض) بل سوف تجدون في نهاية البحث عند الكلام عن السبب الداعي للجمع بأن التعليل بنفي الحرج كان من النبي صلي الله عليه واله. واليكم تلك الأخبارالنافية للمطر. قال مسلم: " وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبوكريب وأبوسعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه في غير خوف ولا مطر" [20] . وقال الشوكاني في نيل الاوطار: [ صفحه 15] " وفي لفظة للجماعة إلا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر [21] . وفأل ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخة: " حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبدالله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا أشعث بن سوار قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس قال: مع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " [22] . وقال ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير: " حديث ابن عباس أن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه لكن قال عبد الحق لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر قال مالك أري ذلك بعذرالمطر قلت نقله الشافعي عنه لكن في رواية لمسلم ولا مطر " [23] . وقال أبونعيم في تاريخ أصبهان: [ صفحه 16] "حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر حدثنا أبي حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبوسفيان صالح بن مهران حدثنا النعمان عن سفيان عن داود بن قيس قال النعمان وقد سمعناه من داود عن صالح مولي التومة عن ابن عباس قال جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر" [24] . وقال ابن قدامه في المغني: "فصل ولا يجوزالجمع لغير ما ذكرنا وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أوشيء ما لم يتخذه عاده لحديث ابن عباس أن النبي(ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولامطر" [25] .

احتمال القوم بأن سبب الجمع هو المرض

وبعد أن سقطت الأعذاركلها قالوا: لعل الجمع كان بسبب المرض، فيا سبحان الله، أقول مكررا،، ما هذا الاتفاق الذي جعل المرض يصيب كل من صلي خلف النبي(ص) وخلف ابن عباس فهل كان النبي(ص) وابن عباس يصلون في أحد المستشفيات حتي يكون الجماعة كلهم مرضي فإذا لم يكونوا مرضي فلماذا جمعوا خلف النبي وخلف ابن عباس ولماذا لم يبين لهم النبي(ص) الحكم الصحيح بعد الصلاة، أم أنه نسي أن ينبه علي الحكم الصحيح [ صفحه 17] فتبرع بهذا البيان للحكم غيره كما تبرعوا من قبل في الإمامة وغيرها من الأمور الشرعية. ان الأمر في غاية الصعوبة ولا أعلم له جوابا علي الإطلاق وسوف أرجع لكلمات بعض الشرّاح لعلي أجد عندهم حل. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: " وذهب جماعة من الأئمة إلي جوازالجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذرويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم " [26] .

احتمال أن الجمع بسبب الغيم أو أن الجمع صوري فقط

أقل: لا نعلم كما قال النووي من أين لهم بهذا التعليل العليل فابن عباس جعل السبب نفي الحرج فلو كان الجمع مشروط بشيء لذكره ابن عباس، وعلي العموم حاول البعض الآخرمن القوم التعليل بالغيم أوأنه قال بانه كان مجرد جمع صوري وغيرها من الأمورمعتمدين علي مثل هذه الروايات. قال مسلم في صحيحه: [ صفحه 18] " وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروعن جابر بن زيد عن بن عباس قال صليت مع النبي(ص) ثمانيا جميعًا وسبعًا جميعًا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخرالمغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك " [27] . وكما ترون فإن التعليل هنا لم ينقل عن الرسول(ص) ولا عن ابن عباس وانما عن الناقل عن جابر وهو مجرد تخمين وظن فهل نبني أحكامنا علي الظنون والاستحسانات؟

نقل كلام بعض الشراح في روايات الجمع

وأما الآن فسوف أنقل لكم أقوال ثلاثه من الشرّاح وقد ناقشوا هذه الاحتمالات الداعية للجمع، وبعدها سوف أنقل التعليل الوارد من النبي وابن عباس وابن مسعود. وهذه هي أقوال الشرّاح: قال في شرح الزرقاني: " بل جوزأن يكون الجمع بعذرالمطر كما في الصحيح لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفه الجمع. فإمًا أن تحمل علي مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذرواما أن تحمل علي صفة مخصوصة ولا [ صفحه 19] يستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولي. وذهب جماعة من الأئمة إلي الأخذ بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذروالقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحد من أمته. وللنسائي من طريق عمروبن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلي بالبصرة الأولي والعصرليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيءفعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلي النبي ولمسلم عن عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة وأنه خطب بعد العصر إلي أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهرفي مطلق الجمع وجاء مثله عن ابن مسعود قال جمع النبي بين الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذالئلا تحرج أمتي لواه الطبراني. وارادة نفي الحرج تقدح في حمله علي الجمع الصوري لأن [ صفحه 20] القصد إليه لا يخلوعن حرج انتهي [28] . وقال ابن حجر في فتح الباري: " قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والإسناد كله بصريون قوله سبعاوثمانيا أي سبعا جميعاوثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمروبن دينارقوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبوالشعثاء قوله عسي أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه(ص) جمع بأصحابه. وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته قال النووي: ومنهم من تأوله علي أنه كان في غيم فصلي الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاةا. قال وهو باطل لأنه وان كان فيه أدني احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء أه. وكان نفيه الاحتمال مبني علي أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختارعنده خلافه وهو أن وقتها يمتد إلي العشاء فعلي هذا فالاحتمال قائم قال: ومنهم من تأوله علي أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخرالظهر إلي آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها قال وهو احتمال ضعيف أوباطل، [ صفحه 21] لأنه مخالف للظاهر مخالفه لا تحتمل أه. وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء بن الماجشون والطحاوي وقواه بن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهوراوي الحديث عن بن عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق بن عيينة عن عمروبن دينار فذكرهذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخرالمغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه. قال بن سيد الناس وراوي الحديث أدري بالمراد من غيره قلت لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذرالمطر. لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فأما أن تحمل علي مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر واما أن تحمل علي صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولي والله أعلم. وقد ذهب جماعه من الأئمة إلي الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لايتخذ ذلك عادة. وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذروالقفال [ صفحه 22] الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمروبن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلي بالبصرة الأولي والعصرليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيءفعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلي النبي (ص) وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق أن شغل بن عباس المذكوركان بالخطبه وأنه خطب بعد صلاة العصر إلي أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره بن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقدجاء مثله عن بن مسعود مرفوعا اخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله(ص) بين الظهروالعصروبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي واراده نفي الحرج يقدح في حمله علي الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلوعن حرج " [29] . وقال النووي: " قوله في حديث بن عباس صلي رسول الله(ص) الظهر [ صفحه 23] والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وفي الروايه الأخري عن بن عباس أن رسول الله(ص) جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله علي ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوه تبوك وقال مثل كلام بن عباس وفي الرواية الأخري عن بن عباس جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصروبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته. وفي رواية عن عمروبن دينارعن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس قال صليت مع النبي(ص) ثمانيا جميعًا وسبعًا جميعًا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخرالظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك. وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتي غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تيم فجعل لايفتر ولاينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبدالله بن [ صفحه 24] شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي في آخر كتابه:(ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة علي ترك العمل به إلا حديث بن عباس في الجمع بالمدينه من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة). وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع علي نسخه وأما حديث بن عباس فلم يجمعوا علي ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله علي أنه جمع بعذرالمطر وهذا مشهورعن جماعه من الكبارالمتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخري من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله علي أنه كان في غيم فصلي الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاةا، وهذا أيضا باطل لأنه وان كان فيه أدني احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله علي تأخير الأولي إلي آخروقتها فصلاةا فيه فلما فرغ منها دخلت الثانيه فصلاةا فصارت صلاته صورة جمع [ صفحه 25] وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل.

السبب المروي عن النبي و ابن عباس و ابن مسعود لعلة الجمع

ومنهم من قال هو محمول علي الجمع بعذرالمرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذاروهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تاويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافته أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلي جوازالجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم " [30] . ونستعرض فيما يلي السبب الذي جعل النبي يجمع بين الصلاتين كما هومروي عن النبي وابن عباس وابن مسعود. [ صفحه 26] ففي فتح الباري لابن حجر: "وقدجاء مثله عن بن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي وارادة نفي الحرج يقدح في حمله علي الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج" [31] . وفي عمدة القاري للعيني: " والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي " [32] . وفي شرح الزرقاني: " وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وجاء مثله عن ابن مسعود قال جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا [ صفحه 27] تحرج أمتي رواه الطبراني " [33] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن بن مسعود بلفظ جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبارما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوزالحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك علي أنه قد قال البخاري أنه صدوق وقال أبوحاتم لا باس به " [34] . وفي مجمع الزوائد للهيثمي: " عن عبدالله بن مسعود قال جمع رسول الله (ص) بين الأولي والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبدالله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري صديق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت وقد روي هذا عن [ صفحه 28] الأعمش وهو ثقة " [35] . وفي مسلم: " وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابوكريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبوكريب وأبوسعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاويه قيل لابن عباس ما أراد إلي ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته " [36] . وفيه أيضًا: " وحدثنا منصوربن أبي مزاحم حدثنا عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر ثم خرجنا حتي دخلنا علي أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله(ص) التي كنا [ صفحه 29] نصلي معه " [37] . وفي الترمذي: " عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقال: فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته " [38] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: "وفي لفظه للجماعه إلا البخاري وبن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته " [39] . وأضاف أيضًا: "قوله سبعًا وثمانيا أي سبعًا جميعًا وثمانيا جميعًا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب قوله أراد أن لا يحرج أمته قال بن سيد الناس قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومه آخرالحروف وأمته منصوب علي أنه مفعوله وروي [ صفحه 30] تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته علي أنها فأعله ومعناه إنما فعل تلك لئلايشق عليهم ويثقل فقصد إلي التخفيف عنهم وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن بن مسعود بلفظ جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس. وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبارما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي. والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوزالحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك علي أنه قد قال البخاري أنه صدوق وقال أبوحاتم لا بأس به(وقد استدل) بحديث الباب القائلون بجوازالجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة قال في الفتح وممن قال به بن سيرين وربيعه وبن المنذروالقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث " [40] . وفي النووي: قوله في حديث بن عباس صلي رسول الله(ص) الظهر والعصر جميعًا بالمدينه في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس [ صفحه 31] حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " [41] . " وفي الروايه الأخري عن ابن عباس أن رسول الله(ص) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله علي ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله " [42] . وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا اشعث بن سوار قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال جمع رسول الله- صلع- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقلت لابن عباس ولم فعل ذلك رسول الله صلع قال أراد التخفيف عن أمته أن لا يحرج أمته ففعل هذا رسول الله- صلع- في الحضر وهو في السفر اوجب " [43] . وأضاف أيضًا: وحدثني عبد الباقي بن قانع حدثنا اسماعيل بن الفضل [ صفحه 32] حدثنا احمد بن ميمون القواس حدثنا مسلم بن خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهروالعصر من غير خوف ولا سفر قلت ما أراد بذلك قال أن لا يحرج أمته " [44] . وقال في تاريخ اصبهان لأبي نعيم: " حدثنا عبدالله بن محمد بن عمرحدثنا أبي حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبوسفيان صالح بن مهران حدثنا النعمان عن سفيان عن داود بن قيس قال النعمان وقد سمعناه من داود عن صالح مولي التومه عن ابن عباس قال جمع رسول الله(ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر فسألنا ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد التوسعة علي أمته " [45] . وقال ابن قدامه في المغني: " فصل ولا يجوزالجمع لغير ما ذكرنا وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجه أوشيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس أن النبي(ص) جمع بين الظهر والعصروالمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته " [46] . [ صفحه 33]

قول فخر رازي في الجمع

وقبل الختام لا بأس بأن أنقل لكم قول أحد المفسرين وهو الرازي حيث أنّه قال: " فإن فسرنا الغسق بظهورأول الظلمه كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلي هذا التقديريكون المذكورفي الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذايقتضي جوازالجمع بين الظهروالعصروبين المغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل علي أن الجمع في الحضر من غير عذر ولا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذرالسفر وعذرالمطر وغيره " [47] . ونلاحظ المفارقة هنا في قوله " فهذايقتضي جوازالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل... " فاين الدليل يا تري؟؟ ولماذا لا تقدمه للناس هل تستحي من ذكره أم أنك لم تجده؟! لا أعلم! [ صفحه 34] والي هنا نصل لنهاية هذا البحث القصير وقد بينت فيه الأدله الكافية علي جوازالجمع بين الصلاتين وأنه لا إشكال فيه ولا حجه للقائلين بالمنع كما تقدم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله وآله الأطهار [ صفحه 35]

ما هي الأوقات التي كانت للصلاة في عهد النبي

بعد أن انتهيت من موضوع جوازالجمع وقدمت الأدلة الكافيه علي ذلك قررت أن أضيف للبحث بعض الأمورالمتعلقة بالصلاة؛ وهي: 1- أوقات الصلاة. 3- التكبير بعد الصلاة 3- صلاة التراويح 4- البسملة 5- إطالة صلاة الجماعة 6- مرورأحد أمام المصلي وهويصلي أوقات الصلاة فاؤلاً: ما هي الأوقات التي كانت في عهد النبي (ص)؟ ففي الأحاديث المختارة للمقدسي: " أخبرنا محمد بن أحمد الصيدلاني أن أبا علي الحداد [ صفحه 36] أخبرهم وهوحاضر أنبئنا أبونعيم انبانا عبدالله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبوداود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرني أبو صدقة مولي أنس قال سألت أنسا عن مواقيت الصلاة فقال كان رسول الله ص يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ما بين صلاتيكم هاتين والمغرب حين تغيب الشمس والعشاء حين يغيب الشفق والصبح من طلوع الفجر إلي أن ينفسح البصر إسناده حسن. وأخبرنا المبارك بن أبي المعالي الحريمي أن هبة الله أخبرهم أنبنا الحسن أنبئنا أحمد حدتَنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج حدثني شعبه عن أبي صدقة مولي أنس وأثني عليه شعبة خيرا قال سألت أنسا عن صلاة رسول الله (ص) فقال: كان رسول الله ص يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلي أن ينفسح البصر رواه النساني عن إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلي عن خالد ورواه المحاملي عن محمد بن يزيد عن يزيد كلاهما عن شعبة" [48] . وفي مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي صدقة مولي أنس قال سالت أنسا عن صلاة [ صفحه 37] رسول الله (ص) فقال كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلي أن ينفسح البصر " [49] . وفيه أيضا: " حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي صدقة مولي أنس وأثني عليه شعبة خيرا قال سألت أنسا عن صلاة رسول الله(ص) فقال كان رسول الله(ص) يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلي أن ينفسح البصر [50] . وفي المستدرك علي الصحيحين للحاكم: " أخبرني أبوجعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة وحدثني علي بن عيسي الحيري حدثنا مسدد بن قطن قالا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الاشجعي سعيد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد أن عبدالله بن مسعودرضي الله عنه قال كان قدرصلاة رسول الله(ص) ثلاثة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلي [ صفحه 38] سبعة أقدام هذا حديث صحيح علي شرط مسلم فقد احتج بأبي مالك الأشجعي في الصيف وكثير بن مدرك ولم يخرجاه " [51] . أقول: علي هذه الأوقات هو الاتفاق بين الأمة الإسلامية وأن هذه الأوقات هي الاءوقات المعروفة شرعا. ولكن ما نجده اليوم من تأخير في صلاة العصر وتقديم في صلاة المغرب يجعلنا نبحث عن الأصح، فهل هوالمعمول به الآن أم لا؟ ولنبتدي بصلاة العصر لأن الرواية السابقة نجد فيها تقديم فالراوي يقول والعصر بين صلاتيكم هاتين فماذا يقصد هل يقصد بان العصر هي بين صلاة الظهر والعصر التي أنتم الآن تصلونها أم لا؟

الكلام في وقت صلاة العصر

فإن كان كذلك فمعني ذلك أن القوم أخروا صلاة العصر عما هي عليه وخاصة أن الراوي هو أنس الذي يري أن وقت صلاة العصر بعد الظهر مباشرة كما سوف ياتي إن شاءالله تعالي. ونستعرض فيما يلي الروايات المتعلقة بهذا البحث وهي كالتالي: ففي صحيح البخاري: [ صفحه 39] " حدثنا إبراهيم بن المنذرقال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالتكان رسول الله(ص) يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله(ص) صلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها وقال أبوأسامة عن هشام من قعر حجرتها " [52] . ومما سبق يتبين لنا بأن الرسول(ص) كان يصلي العصر بعد الظهر من دون تأخير وقبل تحرك الشمس وخروجها من الحجره. ولكن لنستزيد الأمروضوحا أكثر وأكثر لعلنا نجد وضوحا في روايات أخرتبين لنا المطلب. فمثلاً هذه الرواية الآتية تبين أن النبي(ص) كان يصلي بمن معه الظهر والعصر ثم يرجعون إلي بيوتهم فلو كان الأمر كما يفعل الآن لما انتظروا حتي يصلوا العصر وهذه هي الرواية. ففي البخاري: [ صفحه 40] " حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا عوف عن سياربن سلامة قال دخلت أنا وأبي علي أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله(ص) يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولي حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلي رحله في أقصي المدينة والشمس حية" [53] . وفي مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قلت حدثنا بشيء شهدته من هذه الأعاجيب لا تحدثنا به عن غيرك قال صلي رسول الله(ص) الظهر وقعد علي المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل عليه السلام قال فجاء بلال فآذنه بصلاة العصر فقال من كان له أهل بعيد بالمدينة ليقضي حاجته ويصيب من الوضوء وبقي ناس من المهاجرين ليس لهم أهلون بالمدينة قال فأتي رسول الله(ص) بقدح أروح في أسفله شيء من ماء قال فوضع رسول الله (ص) كفه في القدح فما وسعت كفه فوضع أصابعه هؤلاء الأربع ثم قال ادنوا فتوضؤوا قال فتوضؤوا حتي ما بقي منهم أحد إلا توضأ فقلنا يا أبا حمزة كم [ صفحه 41] تراهم كانوا قال بين السبعين إلي الثمانين " [54] . فمن تأمل في هذه الرواية جيدا فإنه سوف يصل إلي نتيجة واضحة جدا وهي أن الوقت المعمول به الآن ليس هو الوقت الذي كان في زمن النبي(ص) وان النبي(ص) كان يصلي العصر بعد الظهر ولا يفصل بينهما إلا بالنافلة(السنة) فقط. فتأملوا هذه الرواية: ففي المسند المستخرج علي صحيح مسلم لابن مهران المقري: " حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا يوسف القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق العقيلي سألت عائشة عن صلاة رسول الله(ص) عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل فيصلي في بيتي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس العصر ثم يدخل بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء قالت وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتركان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وكان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين ثم [ صفحه 42] يخرج فيصلي بالناس " [55] . ولكن قد يقول قائل بان النبي(ص) بعد صلاة الظهريدخل وينتظر حتي يدخل وقت العصر بعد ساعتين أوساعة من الظهر فالرواية لا تدل علي عدم التأخير. فأقول: لعل ذلك أمر ممكن ولكن لنبحث أكثر حتي نتثبت من الأمر جيدًا. نعم وجدنا في مثل هذه الرواية ما يلي: في صحيح مسلم: " حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي واحمد بن عيسي وألفاظهم متقاربه قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني عمروبن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسي بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيدالله عن أنس بن مالك أنه قال صلي لنا رسول الله(ص) العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورالنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزورلم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وقال المرادي حدثنا بن وهب عن بن لهيعة وعمروبن الحارث [ صفحه 43] في هذا الحديث. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأيزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله(ص) ثم تنحر الجزورفتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " [56] . وفي المسند المستخرج علي صحيح مسلم لابن مهران المقري: " حدثنا محمد بن معمر وسليمان بن أحمد قالا حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا يحيي بن عبدالله البابلي ح وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي حدثنا أحمد بن يحيي بن عبد الرحمن الشافعي حدثنا الوليد بن مسلم ح وحدثنا محمد بن علي بن حبيش حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسي بن يونس قالوا حدثنا الأوزاعي حدثنا أبوالنجاشي حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله(ص) وننحرالجزور ويقسم عشر قسم فنطبخ فنأكل نضيحأ قبل أن تغرب الشمس " [57] . وفي نيل الأوطارللشوكاني: " عن أنس قال كان رسول الله(ص) يصلي العصر والشمس [ صفحه 44] مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلي العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة علي أربعة أميال أو نحوه وكذلك لأحمد وأبي داود معني ذلك. قوله فيذهب في رواية لمسلم ثم يذهب الذاهب إلي قباء وفي رواية له أيضا ثم يخرج الإنسان إلي بني عمروبن عوف فيجدهم يصلون. قوله والشمس مرتفعة حية قال الخطابي حياتها وجود حرها قال أبوداود في سننه بإسناده إلي خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها قوله إلي العوالي هي القري التي حول المدينة أبعدها علي ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها علي ثلاثة أميال وبه فسرها مالك كذا في شرح مسلم للنووي. والحديث يدل علي استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة" [58] . وفي صحيح البخاري: " حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله(ص) يصلي العصر [ صفحه 45] والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلي العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة علي أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلي قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة" [59] . تأملوا معي جيدا الروايات حتي يكون الحكم جليا حيث نلاحظ شخص يصلي في المدينة ويذهب مسافة تصل إلي أربعة أميال أو 12 ميل ويصل إليها والشمس لا تزال حارة فمتي قد صلي العصر هل يعقل أنه صلاةا في مثل وقتنا الآن والأوضح في نحر الجزور(وهو الجمل). هؤلاء الصحابة صلوا العصرمع النبي(ص) وهم من بني سلمة وسكناهم خارج المدينة فدعوا النبي(ص) وذهبوا إلي محل سكناهم فذبحوا الجزوروقطعوه وقسموه عشرة أقسام ومن ثم طبخوا اللحم ونضج ثم أكلوا والشمس حية أي حارة كما مرعليك معني كونها حية فكم نحتاج من الوقت لهذه العملية هل تكفينا ساعة ونصف أوساعتين يا تري؟ [ صفحه 46] وقبل أن تصلوا للحكم أنقل لكم هذه الرواية: ففي صحيح البخاري: " حدثنا بن مقاتل قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا أبوبكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتي دخلنا علي أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله(ص) التي كنا نصلي معه " [60] .

انس و صلاته للعصر بعد الظهر و يقول أنها صلاة الرسول

وفي صحيح مسلم: " وحدثنا منصوربن أبي مزاحم حدثنا عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهـل يقول صلينا مع عمربن عبد العزيزالظهر ثم خرجنا حتي دخلنا علي أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله(ص) التي كنا نصلي معه " [61] . [ صفحه 47] ولو بحثنا أكثر لوجدنا بان أنسأ كان يصر علي موقفه ويقول لا أتركها أبدا كما في هذه الرواية. ففي صحيح ابن حبان: " أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمروبن يحيي المازني عن خلاد بن خلاد الأنصاري قال صلينا مع عمر بن عبدالعزيز يوما ثم دخلنا علي أنس بن مالك فوجدناه قائما يصلي فلما انصرف قلنا يا أبا حمزة أي صلاة صليت قال العصر فقلنا إنما انصرفنا الآن من الظهر صليناها مع عمر بن عبدالعزيز فتال أنس إني رأيت رسول الله(ص) يصلي هكذا فلا أتركها أبدًا " [62] . فلماذا هذا الإصرارمن أنس، اذ لا يخلو من أمر خطير ومهم. وما ذكر من أن دفاع يحاول البعض أن يتمسك به فيقول: أن عمر بن عبد العزيز كان يؤخر الظهر. لما كان واليا علي المدينه فيأتي وقت العصر بعدها غير صحيح علي الإطلاق لعدة أسباب وأمور [ صفحه 48] منها: أولاً: لم نجد من صرح بهذاالسبب في نفس الرواية وانما صرح بهذا التعليل من غير الراوي. ثانيا: موقف ذلك المستشكل علي أنس فلو كان الأمر طبيعيا وأن صلاة الظهر كانت مؤخرة لقرب العصر لما كان هناك داع لهذا التعجب من فعل أنس ثالثا: سوف يتبين لنا بأن أنس كان هذا ديدنه خارج المدينة أيضا وأنه كان يطالب الناس بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة. ولمعرفة الأمر الخطير الذي كان يدفع بانس بالتعجيل بصلاة العصر نقرأ هذه الرواية: ففي صحيح مسلم: " وحدثنا يحيي بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وبن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل علي أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهروداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعه من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله(ص) يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتي إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا [ صفحه 49] يذكرالله فيها إلا قليلاً " [63] . وفي صحيح ابن خزيمة: " أخبرنا أبوطاهر نا أبوبكرنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه دخل علي أنس بن مالك في داره بالبصرة حتي انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر قلنا له إنما انصرفتا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله(ص) يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتي إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكرالله فيها إلا قليلاً " [64] .

انس و قوله بأن تأخير العصر هو من فعل المنافقين

وفي السنن الكبري للنسائي: "أنبا علي بن حجر قال أنبا إسماعيل قال حدثنا العلاء أنه دخل علي أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر قلنا لا إنما انصرفنا الساعه من الظهر قال فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله(ص) يقول تلك صلاة المنافق جلس يرقب العصر حتي إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا [ صفحه 50] يذكرالله فيها إلا قليلاً " [65] . وفي سنن الترمذي: " حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل علي أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله (ص) يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتي إذا كانت بين قرني الشيطان " [66] .

حول صلاة المغرب

نلاحظ فيما ياتي من الروايات ان تقديم صلاة المغرب خلاف صلاة الرسول(ص) إن حملنا الروايه الآتيه علي صلاة المغرب وان حملناها علي صلاة العصر فهي تتكلم عن البحث السابق: [ صفحه 51] ففي الأحاديث المختارة للمقدسي: " أخبرنا الحسن بن علي بن الحسين الأسدي بدمشق أن جده الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي أخبرهم أنا سهل بن بشر بن أحمد الإسفرايني أنا عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان بثغر صورأنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي أنا جدي الحسن بن سفيان نا حبان بن موسي أنا عبدالله هو ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال ما أعرف فيكم شيئا كنت أعهده علي عهد رسول الله ص ليس قولكم لا إله إلا الله قلنا يا ابا حمزة الصلاة قال قد صليتم عند غروب الشمس أوكانت صلاة رسول الله(ص) ثم قال علي أني لم أر زمانا خير للعامل من زمانكم هذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان عن سليمان بن المغيرة روي الزهري قال دخلت علي أنس بدمشق وهويبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت " [67] . وفي مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال أنس ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده علي عهد رسول الله(ص) ليس قولكم لا إله إلا الله قال قلت يا أبا حمزة الصلاة قال قد صليت حين تغرب الشمس أفكانت تلك [ صفحه 52] صلاة رسول الله(ص) " [68] .

حول التكبير بعد الصلاة

الكلام هنا حول حكم التكبير من بعد الصلاة؟ وهل كان موجودا في عهد النبي(ص) أمر أنه بدعة ابتدع من بعده(ص)؟ نمر بهذه الروايات لنري حكم التكبير من بعد الصلاة. ففي تفسير ابن كثير: "وقال بن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله(ص) بالتكبير " [69] . وفي صحيح مسلم: " حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال اخبرني بذا أبومعبد ثم أنكره بعد عن بن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله(ص) بالتكبير. حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروبن دينارعن أبي معبد مولي بن عباس أنه سمعه يخبر عن بن عباس قال [ صفحه 53] ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله(ص) إلا بالتكبيرقال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا قال عمرووقد أخبرنيه قبل ذلك. حدثنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريح قال وحدثني إسحاق بن منصورواللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عمروبن دينارأن أبا معبد مولي بن عباس أخبره أن بن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكرحين ينصرف الناس من المكتوبه كان علي عهد النبي(ص) وانه قال: قال بن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " [70] . وفي المسند المستخرج علي صحيح مسلم لأبي الفرجلابن مهران المقري: " حدثنا محمد بن أحمد حدثنا بشر بن موسي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو أخبرني أبومعبد سمعت ابن عباس يقول ح وحدثنا أبومحمد بن حيان حدثنا أبوخليفة حدثنا الرمادي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينارأخبرني أبومعبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله(ص) إلا بالتكبير. قال عمروفذكرته بعد ذلك لأبي معبد فأنكره قال لم أحدثك به فقلت بلي قد حدثتنيه قبل هذا قال سفيان كانه خشي [ صفحه 54] علي نفسه. رواه مسلم عن أبي خيثمة وابن أبي عمر لفظ الحميدي حدثناه محمد بن إبراهيم وعبدالله قالا حدثنا أبويعلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينارأخبرني أبومعبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس مثله. أخبرنا سليمان بن أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا عبد الرزاق عن ابن جريح أخبرني عمرو بن دينارأن أبا معبد مولي ابن عباس ح وحدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مالك حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبدالرزاق أنبا ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينارأن أبا معبد مولي ابن عباس أخبره ح وحدثنا إبراهيم بن عبدالله السراج حدثنا أبوالاشعث حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينارأن أبا معبد مولي ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكرحين ينصرف الناس من المكتوبه كان علي عهد النبي(ص) قال فقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " [71] . وفي صحيح ابن حبان: " أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجباربن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمروبن دينارقال أخبرني أبو [ صفحه 55] معبد عن بن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله(ص) بالتكبير" [72] .

حول صلاة التراويح

من المسائل المختلف فيها بين الشيعة والسنة مسألة صلاة التراويح لذا رأيت من المناسب أن أمر بهذه المسألة مرورا سريعا لكي أتعرف علي هذه الصلاة ومتي وجدت ومن أوجدها في الأمة الإسلامية فوجدت ما يلي: ففي البخاري: "حدثنا يحيي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبوسلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله(ص) يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " [73] . عرفنا هذه المسأله والأمر من النبي(ص) علي قيام رمضان ومن هنا نسأل هل كان يصلي أكثر مما يصليه في غيره أم لا؟ في البخاري: [ صفحه 56] " حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله (ص) في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توترقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)) [74] . وفيه أيضًا: " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله(ص) في رمضان فقالت ما كان رسول الله(ص) يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " [75] . وفي صحيح مسلم: [ صفحه 57] "حدثنا يحيي بن يحيي قال قرأت علي مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله(ص) في رمضان قالت ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تؤترفقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " [76] . وفي السنن الكبري للنسائي: " أخبرنا قتيبه بن سفيان عن بن أبي لبيد سمع أبا سلمه يقول سألت عائشة عن صيام رسول الله(ص) قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا وسألتها عن صلاة الليل فقالت كانت صلاته بالليل في شهررمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر " [77] . وفي صحيح البخاري: " حدثنا مسدد قال حدثنا يحيي عن شعبة قال حدثني أبو [ صفحه 58] جمرة عن بن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي(ص) ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيدالله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيي بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله(ص) بالليل فقالت سبع وتسع واحدي عشرة سوي ركعتي الفجر. حدثنا عبيدالله بن موسي قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي(ص) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتروركعتا الفجر" [78] . وفي صحيح مسلم: " وحدثنا عمروالناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله(ص) فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر" [79] . وفيه أيضًا: وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب [ صفحه 59] عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله(ص) كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيي بن يحيي قال قرأت علي مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله(ص) في رمضان قالت ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فتال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " [80] . فهذه إذأ هي صلاة رسول الله(ص) في شهر رمضان وفي غيره من الشهورلا يزيد علي ذلك. وهي صلاة الليل المفروضة علي رسول الله(ص) ولذلك خاف علي أمته أن تفرض عليهم كما في هذه الرواية الآتية والتي تبين بأنها كانت في عهد النبي(ص) وأن وقتها ليس في أول الليل وانما في آخره وهو موعد صلاة الليل. [ صفحه 60] ففي صحيح البخاري: " حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب فتوفي رسول الله(ص) والأمرعلي ذلك ثم كان الأمر علي ذلك في خلافه أبي بكر وصدرا من خلافه عمر رضي الله عنهما. وعن بن شهاب عن عروه بن الزبيرعن عبدالرحمن بن عبد القاريء أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلي المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمرإني أري لوجمعت هؤلاء علي قاري واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم علي أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة اخري والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " [81] . وفيه أيضًا: "حدثنا يحيي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله (ص) خرج ليلة من جوف الليل فصلي في المسجد وصلي رجال بصلاته [ صفحه 61] فأصبح الناس فتحدثوا فأجتمع أكثر منهم فصلي فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله (ص) فصلي فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتي خرج لصلاة الصبح فلما قضي الفجر أقبل علي الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله(ص) والأمر علي ذلك)) [82] . ولذلك نجد صاحب كتاب تحفة الأحوذي يناقش الأقوال في عدد ركعات صلاة التراويح ويرجح الأحدعشرركعة كما ورد عن عائشة. وعليه فصلاة التراويح عند القوم هي صلاة الليل ولا يوجد دليل آخرعندهم علي صلاة التراويح. واليكم نص قول المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي: " قلت القول الراجح المختارالأقوي من حيث الدليل هو هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني إحدي عشرة ركعة وهو الثابت عن رسول الله بالسند الصحيح بها أمرعمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه وأما الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله بسند صحيح ولا ثبت الأمربه عن أحد من الخلفاء الراشدين [ صفحه 62] بسند صحيح خال عن الكلام. فأما ما قلنا من أن إحدي عشرة ركعة هي الثابتة عن رسول الله فلما روي البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا الحديث فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أن رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة. تنبيه: قد ذكر العيني رحمه الله في عمدة القاريء تحت هذا الحديث أسئلة مع أجوبتها وهي مفيده فلنا أن نذكرها قال: الأسئلة والأجوبة منها: أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه كان إذا دخل العشر الأول يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره وفي الصحيح أيضًا من حديثها كان إذا دخل العشرأحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد ميزرة وهذا يدل علي أنه كان يزيد في العشر الأواخر علي عادته فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب. فالجواب أن الزيادة في العشرالأواخر يحمل علي التطويل [ صفحه 63] دون الزيادة في العدد. ومنها أن الروايات اختلفت عن عائشة رضي الله عنها في عدد ركعات صلاة النبي بالليل فقي حديث الباب إحدي عشرة ركعة وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وفي رواية مسروق أنه سألها عن صلاة رسول الله فقالت سبع وتسع واحدي عشرة سوي ركعتي الفجر وفي رواية ابراهيم عن الأسود عن عائشة أنه كان يصلي الليل تسع ركعات رواه البخاري والنسائي وبن ماجه. والجواب أن من هدها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجر وصرح بذلك في رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها كانت صلاته بالليل عشر ركعات ولوتربسجدة ويركع بركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبره وكما سيأتي إن شاء الله تعالي انتهي كلام العيني. قلت الأمركما فأل العيني رحمه الله في الجواب عن السؤال الثاني، وأما الجواب عن السؤال الأول فقيه أنه قد ثبت أن رسول الله كان قد يصلي ثلاث عشرة ركعة سوي الفجر فروي مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله الليله فصلي ركعتين خفيفتين ثم صلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلي ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلي ركعتين [ صفحه 64] وهما دون اللتين قبلهما ثم صلي ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر. فلذلك ثلاث عشرة ركعة فالأحسن في الجواب أن يقال إنه كان يفتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين كما في هذا الحديث وروي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. روي أيضًا عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. فقد عدت هاتان الركعتان الخفيفتان فصارقيام الليل ثلاث عشرة ركعة ولما لم تعد لما كان رسول الله يخففهما صارإحدي عشرة ركعة والله تعالي أعلم وبدل علي هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني إحدي عشرة ركعة حديث جابر رضي الله تعالي عنه قال صلي بنا رسول الله في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتي أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا. فقال إني خشيت أن يكتب عليكم رواه الطبراني في الصغير ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل وبن خزيمة وبن حبان في صحيحيهما قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال بعد ذكر هذا الحديث إسناده وسط انتهي وهذا الحديث صحيح عند بن خزيمة [ صفحه 65] وبن حبان ولذا أخرجاهما في صحيحهما وقد ذكرالحافظ بن حجر هذا الحديث في فتح الباري لبيان عدد الركعات التي صلاة النبي (ص) بالناس في شهر رمضان فهو صحيح " [83] . وقال العيني في عمدة القاري: " الأسئلة والأجوبة منها أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه(ص) ان إذا دخل العشرالأواخريجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره وفي الصحيح أيضا من حديثها كان إذا دخل العشر أحي الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزروهذا يدل علي أنه كان يزيد في العشر الأخير علي عادته فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟ فالجواب أن الزيادة في العشرالأخير تحمل علي التطويل دون الزيادة في العدد ومنها أن الروايات اختلفت عن عائشة في عدد ركعات صلاة النبي(ص) بالليل وفي مقدارما يجمعه منها بتسليم ففي حديث الباب إحدي عشرةركعة وفي روايه هشام ابن عروة عن أبيه كان يصلي من الليل ثلاث عشرةركعة يوترمن ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وفي رواية مسروق أنه سألها عن صلاة رسول الله(ص) فقال سبع وتسع واحدي عشرة سوي ركعتي الفجر وفي رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنه كان يصلي بالليل تسع [ صفحه 66] ركعات رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والجواب إن من عدها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجر وصرح بذلك في رواية القاسم عن عائشة كانت صلاته(ص) من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرةركعة وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبره كما سيأتي إن شاءالله تعالي وأما مقدارما يجمعه من الركعات بتسليمه ففي رواية كان يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة وفي رواية يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلاً في آخرها وفي رواية يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلاً في الثامنة والجمع بين هذا الاختلاف أنه(ص) فعل جميع ذلك في أوقات مختلفة ومنها أنه اختلفت أيضا الأحاديث الواردة في هذا الباب في عدد صلاته ففي حديث زيد بن خالد وابن عباس وجابر وأم سلمة ثلاث عشرةركعة وفي حديث الفضل وصفوان بن المعطل ومعاوية ابن الحكم وابن عمر واحدي الروايتين عن ابن عباس إحدي عشرة وفي حديث أنس ثمان ركعات وفي حديث حذيفة سبع ركعات وفي حديث أبي أيوب أربع ركعات وكذلك في بعض طرق حديث حذيفة وأكثر ما فيها حديث علي رضي الله تعالي عنه ست عشرةركعةالجواب بان ذلك بحسب ما شاهد الرواة كذلك فربما زاد وربما نقص وربما فرق قيام الليل مرتين أو ثلاثا ومن عد ذلك تسعا أسقط ركعة الوتر وم زاد علي ثلاث عشرة ركعة فيكون قد عد سنة العشاء أوركعتي الفجرأوعدهما جميعًا وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في(الزهد والرقائق) في حديث مرسل أنه(ص) كان يصلي من الليل سبع عشرة [ صفحه 67] ركعة" [84] . فعلمنا مما سبق أن هذه الصلاة هي صلاة الليل ولايوجد غيرها وكانت واجبة علي النبي(ص) ومستحبه علي أمته. والنبي(ص) لما وجد صحابته يقيمونها معه في المسجد ترك الصلاة في المسجد وأخذ يصليها في بيته معللا ذلك بالخوف من أن تفرض علي أمته، وبقي الأمر إلي زمن عمر فتغير الأمر فصارت جماعة في شهر رمضان دون غيره من الشهوروهي بدعة صريحة باعتراف عمرواعترافه حجة كبري عليه وعلي مخالفته للتشريع. واليكم الروايات في اعترافه. ففي البخاري: " حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب فتوفي رسول الله(ص) والأمرعلي ذلك ثم كان الأمر علي ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمررضي الله عنهما. [ صفحه 68]

قول عمر أنها بدعة

وعن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبد القاريء أنه قال خرجت مع عمربن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلي المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أري لو جمعت هؤلاء علي قالي واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم علي أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخري والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخرالليل وكان الناس يقومون اوله [85] . وفي عمدة القاري للعيني: " قوله قال ابن شهاب أي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قوله والأمر علي ذلك جملة حالية والمعني استمر الأمرفي هذة المدة المذكورة علي أن كل أحد يقوم رمضان في أي وجد كان جمعهم عمر رضي الله تعالي عنه قوله والأمر علي ذلك رواية الكشميهني وفي رواية غيره والناس علي ذلك يعني علي ترك الجماعة في التراويح فإن قلت روي ابن وهب عن أبي هريرة خرج رسول الله (ص) واذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هذا فقيل ناس يصلي بهم أبي بن كعب فقال أصابوا ونِعم ما صنعوا ذكره ابن عبد البر قلت فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف والمحفوظ أن عمر رضي الله تعالي عنه هوالذي جمع الناس علي أبي بن كعب رضي الله [ صفحه 69] تعالي عنه. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرعن عبدالرحمن بن عبد القاري أنّه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه ليلة في رمضان إلي المسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يصلّي الرجل لنفسه ويصلّي الرجل فيصني بصلاته الرهط، فقال عمر: إنّي أري لو جمعت هؤلاء علي قاري واحد لكان أمثل، ثمّ عزم علي جمعهم علي أبي بن كعب ثمّ خرجت معه ليلة أخري والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون أفضل من التي يقومون يريد آخرالليل وكان الناس يقومون أوله " [86] . وفي فتح الباري لابن حجر: " قوله قال عمر نعم البدعة في بعض الروايات نعمت البدعة بزياة تاء والبدعة أصلها ما أحدث علي غيرمثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها أن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وأن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والافهي من قسم المباح وقد تنقسم إلي الأحكام الخمسة قوله والتي ينامون عنها أفضل هذا تصريح منه بان الصلاة في آخرالليل أفضل من أوله لكن [ صفحه 70] ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادي أفضل من التجميع [87] .

اقوال النبي في البدعة

عرفنا إلي هنا أن الجماعة في صلاة التراويح بدعة بل حتي صلاتها في أول الليل بدعة وهي من بدع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وقداعترف بنفسه بذلك وقال عنها أنها بدعة. ومن هنا ننتقل لقول النبي(ص) عن البدعة فقد قال (ص): " كل بدعة ضلالة ". فقي سنن ابن ماجة: "حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبدالله بن العلاءيعني بن زبر حدثني يحيي بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن ساريه يقول قام فينا رسول الله(ص) ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوي الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعه ضلاله " [88] . [ صفحه 71] وفي سنن البيهقي الكبري: " أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقري ببغداد أنبأ أحمد بن سلمان أنبأ عبدالملك بن محمد حدثنا أبوعاصم ح وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبوعاصم حدثنا ثوربن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن ساريه قال صلي لنا رسول الله(ص) صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوي الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد وانه من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة لفظ حديث الدوري " [89] . ملاحظة: خلفاء النبي(ص) هم اثنا عشرخليفة كما ثبت ذلك في مصادرالأمة الإسلامية، فقد قال مسلم: [ صفحه 72] "حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حصين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي(ص) يقول ح وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له حدثنا خالد يعني بن عبدالله الطحان عن حصين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي علي النبي(ص) فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتي يمضي فيهم اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي(ص) يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشررجلا ثم تكلم النبي(ص) بكلمةه خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله(ص) فقال كلهم من قريش " [90] . ومن أراد المزيد فعليه الرجوع للبحث الخاص، بالأئمة الاثني عشر" والبحث الخاص "بالأئمة من قريش ". فماذا نفعل الآن؟؟ ففي الأمر الأول الرواية والتي لا تستثني وتقول كل بدعة ضلالة والخليفة يصرح بأن هذه بدعة فماذا نفعل يا تري؟؟ حارالقوم في ذلك وحاولوا أن يجدوا مخرجا للخليفة فقالوا بان هذه البدعة من الخليفة هي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية [ صفحه 73] واليكم أقوالهم. ففي تفسير ابن كثير: " وقوله تعالي:(بديع السموات و الأرض [91] أي خالقهما علي غير مثال سبق قال مجاهد والسدي وهو مقتضي اللغة ومنه يقال للشيءالمحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم: فإن كل محدثة بدعة والبدعة علي قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمربن الخطاب عن جمعه إياهم علي صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة هذه " [92] . وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: " وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان علي إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة هذه وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة وروي عن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت ولكنه حسن ومراده أن هذا الفعل لم يكن علي هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة [ صفحه 74] يرجع إليها فمنها أن النبي(ص) كان يحث علي قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو(ص) صلي بأصحابه في رمضان " [93] . وقال أيضًا: " قال سمعت الشافعي يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمررضي الله عنه نعمت البدعة هي ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وانما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة وقد روي عن الشافعي كلام آخريفسر هذا وأنه قال المحدثات ضربان ما أحدث مما يخالف كتابا أوسنة أوأثرا أوإجماعا فهذه البدعة الضلالة وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثه غيرمذمومة وكثير من الأمورالتي أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها بدعة حسنة حتي ترجع إلي السنة أم لا" [94] . وهناك غيرها من المصادر حيث حاول البعض أن يتهرب من [ صفحه 75] الإشكال المستحكم فكان ان هرب من الشمس إلي النارونسي أن المعني اللغوي أوسع من المعني الشرعي كما هو في لفظ الصلاة في اللغة فمعناه كل أنواع الدعاء وفي الشرع معناه خصوص الصلاة المعروفة بما فيها من دعاء، وكلمة أهل البيت في اللغة تعني كل قرابة الإنسان، وفي الشرع تعني أشخاصا بعينهم، وغيرها من هذه المفردات، ومنها البدعة. فالبدعة هي كل أمر مستحدث لم يسبقه سابق ولم يكن من بعد، فإذا كان متعلقه صناعي فتكون بدعة صناعية واذا كان في الزراعة فتكون بدعة زراعية وهذه لم ينه الشارع عنها وانما رغب فيها وحث عليها لأنها تطوروابتكار. واذا كانت البدعة في الشرع سميت بدعة شرعية وما فعله الخليفة من هذا القسم وهوالقسم المنهي عنه، ومحاولتهم لرد ذلك بأن جماعة من الصحابة في عهد النبي(ص) قد صلت بهذا الشكل: ألأ: أن ذلك ليس بأمر من النبي(ص) ومشورته ولذلك تركهم في بعض الروايات من الليلة الأولي ولم يخرج لهم. ثانيا: لا نعلم عن الصلاة خلفه كيف كانت، فلعلها كانت متابعة يصلون بصلاته(ص) متابعة لكي لا يحسوا بالكسل والخمول لوحدهم وهذا أمر لا إشكال فيه ويترك للناس الحرية فيه. تالثا: وكما مر عليكم أن الصلاة كانت في أخر الليل وقرب الفج [ صفحه 76] وهي صلاة الليل فلماذا قدمتموها في أوله وأسميتموها بصلاة التراويح؟!. ففي صحيح البخاري: " وعن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبد القاريء أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلي المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أري لو جمعت هؤلاء علي قاري واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم علي أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخري والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " [95] . وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: " فمن ذلك قول عمررضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان علي إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون هذلك فقال نعمت البدعة هذه وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة وروي عن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن فقال عمر قد [ صفحه 77] علمت ولكنه حسن " [96] . وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: " الزهري في قيام رمضان أن عروة بن الزبير حدثنا أن عبد الرحمن بن عبد القالي اخبره أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة في رمضان ومعه عبدالرحمن في عبدالقاري فرأي الناس يصلون متفرقين أوزاعَا في المسجد فقال عمر لو جمعناهم علي رجل واحد كان أمثل فجمعهم علي أبي بن كعب ثم خرج وهم يصلون خلف ابي بن كعب جميعا فقال نعمت البدعة والتي تنامون عنها أفضل هي آخر الليل " [97] .

الخليفة لا يصليها معهم جماعة

ويلاحظ هنا أن عمر لا يصليها، فلماذا؟ نبحث في بعض المصادرما يلي: فقي الاستذكارلابن عبد البرالنمري: "وقال عمر بن الخطاب علي أقضانا وأبي أقرؤنا وانا لنترك أشياءمن قراءة أبي. وفي خروجه ليلة أخري والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال [ صفحه 78] نعمت البدعة دليل علي أنه كان لا يصلي معهم وأنه كان يتخلف عنهم إما لأمورالمسلمين واما لإنفراد بنفسه في الصلاة" [98] . وقال السيوطي في تنوير الحوالك: " وروي سعيد بن منصورمن طريق عروة أن عمر جمع الناس علي أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال وكان تميم الداري يصلي بالنحاء ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له مه هذا الوجه فقال سليمان بن أبي حثمة بدل تميم قال بن حجر ولعل ذلك كان في وقتين ثم خرجت معه ليلة أخري والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم المذكوروهو صريح في أن عمر كان لا يصلي معهم لأنه كان يري أن الصلاة في بيته ولا سيما في أخرالليل أفضل وقد روي محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاوس عن بن عباس قال جئت عمر في السحر فسمع هيعة الناس فقال ما هذا قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان فقال ما بقي من الليل أحب مما مضي فقال عمر نعمت البدعة هذه أصل البدعة ما علي غير مثال سابق وتطلق في الشرع علي ما يقابل السنة أي ما لم يكن في عهده(ص) " [99] . وقال ابن حجر في فتح الباري: " قوله فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم [ صفحه 79] المذكوروفيه إشعار بان عمر كان لا يواظب علي الصلاة معهم وكانه كان يري أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل وقد روي محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاوس عن بن عباس قال كنت عند عمر في المسجد فسمع هيعة الناس فقال ما هذا قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضي" [100] . وقال العيني في عمده القاري: " قوله ثم خرجت معه أي مع عمر ليلة أخري وفيه إشعار بان عمر رضي الله تعالي عنه كان لا يواظب الصلاة معهم وكانه يري أن الصلاة في بيته أفضل ولا سيما في آخرالليل وعن هذا قال الطحاوي التراويح في البيت أفضل قوله نعم البدعة ويروي نعمت البدعة بزيادة التاء ويقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها وبئس كلمة تجمع المساويءكلها " [101] .

الكلام في جواز المرور من أمام المصلي

هذه المسألة من المسائل المبتلي بها في المساجد وبالخصوص في المسجد النبوي والمسجد الحرام فإننا نري البعض يمنع الناس من [ صفحه 80] المرورمتمسك برواية واحدة ومخالف للروايات المتعددة المجوزة بالمرورواليكم بعضا من تلك الروايات المجوزة. ففي البخاري: " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولي عمربن عبيدالله عن أبي سلمه بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي(ص) أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله(ص) ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " [102] . " حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكرعندها ما يقطع الصلاة الكلب والحماروالمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي(ص) يصلي واني علي السرير بينه وبين القبله مضطجعه فتبدو لي الحاجه فأكره أن أجلس فأوذي النبي(ص) فأنسل من عند رجليه " [103] . وفيه أيضًا: [ صفحه 81] " حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله(ص) بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلي بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحماريمرون من ورائها " [104] . وفي البخاري أيضًا: " حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس قال أقبلت راكبا علي حمارأتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله(ص) يصلي بمني إلي غير جدارفمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي " [105] . وفي سنن أبي داود: " حدثنا عثمان بن أبي شيبه حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن بن عباس قال جئت علي حمار ح وثنا القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن بن عباس قال أقبلت راكبا علي أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله(ص) يصلي بالناس بمني فمررت بين يدي [ صفحه 82] بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد قال أبوداود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال مالك وأنا أري ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا ابوعوانة عن منصورعن الحكم عن يحيي بن الجزارعن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند بن عباس فتال جئت أنا وغلام من بني عبدالمطلب علي حمارورسول الله(ص) يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمارأمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبدالمطلب فدخلتا بين الصف فما بالي ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قالا حدثنا جرير عن منصوربهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جايلتان من بني عبدالمطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان ففرع بينهما وقال داود فنزع إحداهما من الأخري فما بالي ذلك " [106] . وفي سنن الترمذي: " حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه عن بن عباس قال كنت رديف الفضل علي أتان فجئنا والنبي(ص) يصلي بأصحابه بمني قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين [ صفحه 83] أيديهم تقطع صلاتهم قال أبوعيسي وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وبن عمر قال أبوعيسي وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص) ومن بعدهم من التابعين قالوا لايقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي " [107] .

الكلام في التطويل في صلاة الجماعة و نهي النبي عن ذلك

الإطالة في الصلاة من الأمورالمنهي عنها في صلاة الجماعة لأن هذا الأمريؤدي إلي تنفيرالناس من الحضورللصلاة لأن فيهم صاحب العذروالكبير والمريض وغير ذلك ولذلك وردت روايات عن النبي(ص) تنهي الإمام عن التطويل في صلاة الجماعة والتطويل في الانفراد. ففي البخاري: " حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتي رجل النبي(ص) فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت رسول الله(ص) قط أشد غضبا في موعظة [ صفحه 84] منه يومئذ قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلي بالناس فليتجوزفإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجه " [108] . وفيه أيضًا: " حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبومسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله(ص) في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلي بالناس فليتجوزفإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله(ص) قال إذا صلي أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلي أحدكم لنفسه فليطول ما شاء " [109] .

اول من خالف و طول هو عمر

ومن تتبع الروايات يجد بان عمر بن الخطاب هو من خالف هذه الأوامر والروايات. [ صفحه 85] ففي مسلم: " وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله(ص) في تمام كانت صلاة رسول الله(ص) متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله(ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتي نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتي نقول قد أوهم " [110] . وفي المحلي لابن حزم: "حدَثنا أبوبكر بن نافع العبدي حدَثنا بهز بن أسد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله(ص) في تمام كانت صلاة رسول الله (ص) متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله(ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتي نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتي نقول قد أوهم " [111] . وفي مسند أبي يعلي: حدثنا هدبة حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما صليت [ صفحه 86] خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله(ص) في تمام وكانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر وكان رسول الله(ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتي نقول قد أوهم فيسجد ويقعد بين السجدتين حتي نقول قد أوهم [112] .

الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم هل تقرأ أم لا و هل يجهر بها أم لا

كلام القوم في البسملة وهل هي جزء من الفاتحة أم لا وهل هي جزء من باقي السورأم لا وهل يجهر بها أم لا؟ الكلام عندهم كثير والاختلاف كبير جدا. ولبيان ذلك أنقل لكم موجزا من هذه المصادرالثلاثة الآتية. لنتعرف علي الخلاف الكبير بينهم، ولعل سبب الخلاف هو أن الشيعة يجهرون بها سوف تري ذلك في نهاية النقل من كتاب نظم المتناثر. ففي عمدة القاري للعيني: "يقرؤا البسملة سرِّا(قلت) لا نزاع فيه وانما النزاع في جهر البسملة لعدم كونها آية من الفاتحة قوله بالحمد لله بضم الدال علي سبيل الحكاية الكلام في هذا الباب علي أنواع. [ صفحه 87] الأؤل أنها هذا الحديث رواه عن أنس رضي الله تعالي عنه جماعة منهم قتادة واسحق بن عبد الله ومنصوربن زاذان وأيوب علي اختلاف فيه وأبونعامة قيس بن عباية الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح أما حديث قتادة عن أنس فاخرجه البخاري ومسلم والنسائي كما ذكرنا الآن وأما حديث إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحق بن عبدالله عن أنس صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأما حديث منصورفأخرجه النسائي وقال فلم يسمعنا قراءتها وأما حديث أيوب فأخرجه الشافعي والنسائي وابن ماجه فقال النسائي أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر فأفتتحوا بالحمد وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب فقيل عن قتادة عن أنس وقيل عن أبي قلابة عن أنس وقيل عن أيوب عن أنس رضي الله تعالي عنه وأما حديث أبي نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ لايقرؤن يعني لا يجهرون بها وفي لفظ لايقرؤن فقط وأما حديث عائذ بن شرح فقال الدارقطني اختلف عنه فقيل عنه عن أنس وقيل عنه عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالي عنه وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ كان يسر بها وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن أنس قال لم يكن [ صفحه 88] رسول الله ولا أبوبكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وأما حديث حميد عن أنس فإخرجه الطحاوي أيضا عن يونس بن عبدالأعلي عن ابن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لايقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم إذ افتتح الصلاة وقال الطحاوي حدثنا فهد قال حدثنا أبوغسان قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس أن ابابكر وعمر ويروي حميد أنه قد ذكرالنبي ثم ذكر نحوه وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضا عن إبراهيم بن منقذ عن عبدالله بن وهب عن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن نوح أخا بني سعد بن بكر حدثه عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله وأبا بكر وعمريستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وروي عن قتادة جماعة شعبة وهشام وأبوعوانة وأيوب وسعيد بن أبي عروبة والأوزاعي وشيبان فرواية شعبة عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم ورواية هشام عنه أخرجها أبوداود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ورواية أبي عوانة عن قتادة أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه فقال الترمذي حدثنا قتيبه قال حدثنا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله وأبوبكر وعمر وعثمان رضي الله تعالي عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن [ صفحه 89] قتادة عن أنس قال كان رسول الله وابوبكر وعمريفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وقال ابن ماجه حدثنا جبارة بن المفلس حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال فذكره نحو رواية النسائي ورواية أيوب عن قتادة أخرجها النسائي وابن ماجه وقد ذكرناها الآن ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي أخبرنا عبدالله بن سعيد الأشج أبوسعيد قال حدثني عقبة قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالي عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ورواية الأوزاعي عن قتادة أخرجها مسلم ولفظه أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وليس للأوزاعي عن قتادة عن أنس في الصحيح غيرهذا ورواية شيبان عن قتادة أخرجها الطحاوي عن ابن أبي عمران وعلي بن عبدالرحمن كلاهما عن علي بن الجعد قال أخبرنا شيبان عن قتادة قال سمعت أنسا يقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وروي هذا الحديث عن شعبة ايضا جماعة منهم حفص بن عمر كما سبق عن البخاري ومنهم غندرفي مسلم ولفظه صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الأعمش أخرجها الطحاوي [ صفحه 90] حدثنا أبوأمية قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عماربن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال لم يكن رسول الله ولا أبوبكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ومنهم عبد الرحمن بن زياد أخرجها الطحاوي أيضا عن سليمان بن شعيب الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالي عنه يقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني في اختلاف ألفاط هذا الحديث فلفظ البخاري ما مر ولفظ مسلم فكانوايستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ورواة النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني وقالوا فيه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يزاد ابن حبان ويجهرون بالحمد لله رب العالمين وفي لفظ للنسائي وابن حبان أيضا فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ أبي يعلي في مسنده فكانوايفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين وفي لفظ للطبراني في معجمه وأبي نعيم في الحلية وابن خزيمة في مختصر المختصر فكانوايسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح وروي الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سعيد الجزيري عن [ صفحه 91] قيس بن عباية عن عبدالله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي بني محدث إياك والحدث قال ولم أرأحدا من أصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي منهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من بعدهم من التابعين وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا ولحديث أنس طرق أخري دين ما أخرجه أصحاب الصحاح في الصحة وكل ألفاظه ترجع إلي معني واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة ألفاط فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم والثاني فلم أسمع أحدا منهم يقول أويقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم والثالث فلم يكونوا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم والرابع فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والخامس فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم والسادس فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم والسابع فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا اللفظ الذي صححه الخطيب وضعف ما سواه لرواية الحفاط له عن قتادة ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه وجعل اللفظ المحكم عن أنس وجعل غيره متشابها وحمل علي الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير مخالف للألفاظ الباقية بوجه فكيف يجعل مناقضا لها فإن حقيقة هذا [ صفحه 92] اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية جهرا أوسرا فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب ويؤيده قوله في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها(فإن قلت) قال النووي في الخلاصة وقد ضعف الحفاط حديث عبدالله بن مغفل الذي أخرجه الترمذي وأنكروا علي الترمذي تحسينه كابن خريمة وابن عبدالبر والخطيب قالوا أن مداره علي ابن عبدالله بن مغفل وهو مجهول(قلت) ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن ابن عبدالله بن مغفل قال كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي بني صليت مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالي عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبدالله بن مغفل عن أبيه مثله ثم أخرجه عن أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبدالله بن مغفل عن أبيه قال صليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما فرغ من صلاته قال ما هذا غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي وأبي بكر وعمروعثمان فلم يجهروا بها فهؤلاء ثلاثة روواهذا الحديث عن ابن عبدالله بن مغفل عن أبيه وهو أبونعامة الحنفي قيس بن عباية وثقه ابن معين وغيره وقال ابن عبدالبر هو ثقة عند جميعهم وقال الخطيب لا أعلم أحدا رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته وعبدالله بن بريدة وهو أشهر من أن يثني عليه وأبو سفيان السعدي وهو وان تكلم فيه ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه [ صفحه 94] غيره من الثقات وهوالذي سمي ابن عبدالله بن مغفل يزيد كما هو عند الطبراني فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبدالله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه وقد تقدم في مسند الإمام أحمد عن أبي نعامة عن بني عبدالله بن مغفل وبنوه الذين يروي عنهم يزيد وزياد ومحمدوالنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاءمع أنهم مشهورون بالرواية ولم يرو أحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتي يخرج بسببه وانما رووا ما رواه غيرهم من الثقات فأما يزيد فهوالذي سمي في هذا الحديث وأما محمد فروي له الطبراني عنه عن أبيه قال سمعت النبي يقول ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وزياد أيضا روي له الطبراني عنه عن أبيه مرفوعا لا تخذفوا فإنه لا يصاد به صيد ولاينكأ العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهو وان لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسنه الترمذي والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به بجهالة ابن عبدالله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بما هوأضعف منه بل احتج الخطيب بما يعلم أنه موضوع فذلك جرأة عظيمة لأجل تعصبه وحميته بما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في كتاب المعرفة فهذا حديث تفرد به أبونعامة قيس بن عباية وابن عبدالله بن مغفل وأبونعامة وابن عبدالله بن مغفل لم [ صفحه 94] يحتج بهما صاحبا الصحيح فقوله تفرد به أبونعامة غير صحيح فقد تابعه عبدالله بن بريدة وأبوسفيان كما ذكرناه وقوله وأبو نعامة وابن عبدالله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا الصحيح ليس هذا لازما في صحة الإسناد ولئن سلمنا فقد قلنا أنه حسن والحسن يحتج به وهذا الحديث يدل علي أن ترك الجهر عندهم كان ميراثا عن نبيهم يتوارثونه خلفهم عن سلفهم وهذا وحده كاف في المسألة لأن الصلاة الجهرية دائمة صباحا ومساء فلو كان يجهر بها دائما لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلوما بالاضطرارولما قال أنس يجهر بها ولا خلفاؤه الراشدون ولما قال عبدالله بن مغفل ذلك أيضا وسماه حدثا ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي ومقامه علي ترك الجهر فيتوارثه آخرهم عن أولهم ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون علي خلاف ما كان يفعله وسيأتي الجواب عن أحاديث الجهر إن شاءالله تعالي. النوع الثالث احتج به مالك وأصحابه علي ترك التسمية في ابتداء الفاتحة وأنها ليست منها وبه قال الأوزاعي والطبري وقال أصحابنا البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السوروليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة ولا يجهر بها بل يقولها سرا وبه قال الثوري وأحمد واسحاق وقال أبوعمر قال مالك لا تقرؤا البسملة في الفرض سرا ولا جهرا وفي النافلة إن شاء فعل وان شاء ترك وهوقول الطبري وقال الثوري وأبوحنيفة وابن أبي ليلي وأحمد يقرأ مع أم [ صفحه 95] القران في كل ركعة إلا ابن أبي ليلي فإنه قال إن شاء جهربها وان شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفي ويجهر بها إذا جهرواختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا علي قولين أحدهما نعم وهوقول ابن المبارك والثاني لا. النوع الرابع في أنها يجهر لمبارك والثاني لا بها أم لا قال صاحب التوضيح وعندنا يستحب الجهر بها فيما يجهر فيه وبه قال أكثر العلماء والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلي أحد وعشرين صحابيا رووا ذلك عن النبي منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة ثم ذكر من الصحابة أبا هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنسا وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب(قلت) ومن الذين عدهم عماروعبدالله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة بن الحصيب وجابر وأبوسعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفي وابو بكرالصديق ومجالد بن ثوروبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبوموسي الاشعري فهؤلاء أحد وعشرون نفسا أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في سننه من حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتي قال غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين في آخره فلما سلم قال إني لاشبهكم صلاة برسول الله وأخرجه ابن خريمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه وقال أنه [ صفحه 96] علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني في سننه وقال حديث صحيح ورواته كلهم ثقات وأخره البيهقي في سننه وقال إسناده صحيح وله شواهد وقال في الخلافيات رواته كلهم ثقات مجمع علي عدالتهم محتج بهم في الصحيح والجواب عنه من وجوه الأول أنهم معلول فإن ذكرالبسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة ما بين صاحب وتابع ولايثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة ألا تري كيف أعرض صاحب الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها" [113] . وفي تفسير ابن كثير: " وأما من قال بانها من أوائل السورفاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلي أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبوهريرة وبن عمر وبن عباس ومعاوية وحكاه بن عبد البر والبيهقي عن عمروعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين عن سعيد [ صفحه 97] بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم وأبي وائل وبن سيرين ومحمد بن المنكدروعلي بن عبدالله بن عباس وابنه محمد ونافع مولي بن عمر وزيد بن أسلم وعمربن عبدالعزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبدالله بن مغفل بن مقرن زاد البيهقي وعبدالله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبدالبر وعمرو بن ديناروالحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعاضها. وأيضًا فقد روي النسائي في سننه 2134 وبن خزيمة 499 وبن حبان 1797 في صحيحهما والحاكم في مستدركه 1232 عن أبي هريرة أنه صلي فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله(ص) وصححه الدارقطني 1306 والخطيب والبيهقي 246 وغيرهم وروي أبوداود تحفة 6537 والترمذي 245 عن بن عباس أن رسول الله(ص) كان يفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك وقد رواه الحاكم في مستدركه 2081 عن بن عباس قال كان رسول الله(ص) يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري 5045 عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي (ص) فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسند الإمام أحمد 6302 وسنن أبي داود 4001 وصحيح بن خزيمة 493 ومستدرك الحاكم [ صفحه 98] 1232 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله(ص) يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدارقطني 1313 إسناد صحيح وروي الإمام أبوعبدالله الشافعي 180 والحاكم في مستدركه 1233 عن أنس أن معاوية صلي بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلي المرة الثانية بسمل وفي هذه الأحاديث والآثارالتي أوردناها كفاية ومقنع في الإحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبه وتطريقها وتعليقها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخروذهب آخرون إلي أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هوالثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم 498 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله(ص) يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين خ 743 م 399 عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي(ص) وأبي بكر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحوه في السنن ت 244 س2135 جه 815 عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فهذه ماخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا علي صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرولله [ صفحه 99] الحمد والمنه " [114] . وفي نظم المتناثر للكتاني: " الجهر بها أوردها في الأزهارمن حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة وعثمان وعلي وجابر بن عبدالله والحكم بن عمير وابن عمر وعماربن ياسر والنعمان بن بشير وعائشة وأبي بن كعب وسمرة ابن جندب وبريدة وبشر أوبشير بن معاوية وحسين بن عرفطة ومجالد بن ثوروجماعة من المهاجرين والأنصارثمانية عشر نفسا مع الجماعة المذكورة. (قلت) وفي شرح التقريب له في الكلام علي المعلل ما نصه وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة عن النبي(ص) من حديث أبي هريرة من طرق عندالحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عباس عندالترمذي والحاكم والبيهقي وعثمان وعلي وعماربن ياسر وجابر بن عبدالله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عميروعائشة وأحاديثهم عندالدارقطني وسمرة بن جندب وأبي وحديثهما عندالبيهقي وبريدة ومجالد بن ثوروبشر أوبشير بن معاوية وحسين بن عرفطة وأحاديثهم عند الخطيب وأم سلمة عندالحاكم وجماعة من المهاجرين والأنصار عندالشافعي فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر وقد بينا طرق هذه الأحاديث [ صفحه 100] كلها في كتاب الأزهارالمتناثرة في الأخبارالمتواترة اهـ. وفي عمدة القاري في بأب ما يقول بعد التكبير ما نصه والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جما عة من الصحابة يرتقي عددهم إلي أحد وعشرين صحابيا رووا عن النبي(ص) منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة ثم عدهم وهم أبوهرير وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة وعماروابن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة وجابر وأبوسعيد وطلحة وابن أبي أوفي وأبوبكر الصديق ومجالد بن ثوروبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسي الاشعري وذكر أيضا ألفاظهم ومن خرجها وتكلم علي أسانيدها وأطال في المسئلة بما يشفي فانظره وقال ي المسيرة الحلبية ما نصه وقد جهر بها(ص) كما رواه جمع من الصحابة قال ابن عبدالبر بلغت عدتهم أحد وعشرين صحابيا ا ه. وقال الصبان في رسالته الكبري في البسملة صح عن أحد وعشرين صحابيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة 51 وفي قوله صح نظرفإن أحاديث هؤلاء لم تصح كلها بل بعضها وان نقل الشيخ أبوحفص عمر بن بدرابن سعيد الموصلي الحنفي في تأليف له في الموضوعات عن الدارقطني قال كل ما روي عن رسول الله(ص) في الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم فليس بصحيح وقال المجد الفيروزأبا ذي في خاتمة كتاب سفرالسعادة باب الجهر ببسم [ صفحه 101] الله الرحمان الرحيم لم يصح فيه حديث اه. فقد صحح بعض طرقهم جماعة من الأئمة كالبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال ابن خزيمة أما الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم فقد ثبت وصح عن النبي(ص) نقله الخازن ولكن انظر هذا مع ما في شرح الأحياء من أن أحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وان في رواتهما الكذابين والضعفاء والمجاهيل وقال أيضا أحاديث الجهر وان كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف بل قد لايزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا وقال أيضا إنما كثر الكذب في أحاديث الجهر علي النبي(ص) واصحابه لأن الشيعة تري الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث وغالب أحاديث الجهر تجد في رواتها من هو منسوب إلي التشيع اه" [115] . وتبين مما سبق انه باعتباران الشيعة تري الجهر وهم أكذب الطوائف في نظرهم لذا صارهذا النقاش القوي فيما بينهم بشأن الروايات المتقدمة وتناولوا البحث فيها بدقة متناهية حتي لايروا رأي الشيعة. أفهمت السبب. فكل عمل يعمله الشيعة حتي ولو كان [ صفحه 102] صحيحأ فينبغي تركه أو الخدش فيه. بقي عندي سؤال متعلق بما مضي:

هل حصل تغيير في صلاة النبي من بعده و ما هو التغيير علي فرض وجوده

للأسف التاريخ لم يبين لنا ذلك ولكني وجدت بعض الروايات ولن أعلّق عليها وانما أتركها للعقلاء لاحظي بتعليقهم. واليكم هذه الروايات المصرحة بأن صلاة الإمام علي كصلاة الرسول(ص). ففي البخاري: " حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضي الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد(ص) أوقال لقد صلي بنا صلاة [ صفحه 103] محمد(ص) " [116] . وفي البخاري: " حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن برير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي ففال لقد صلي بنا هذا صلاة محمد(ص) أوقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد(ص) " [117] . وفيه أيضًا: " حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضي الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد(ص) أوقال لقد صلي بنا صلاة محمد(ص) حدثنا عمروبن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع واذا قام [ صفحه 104] واذا وضع فأخبرت بن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي(ص) لا أم لك " [118] . وفي صحيح مسلم: " حدثنا يحيي بن يحيي وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيي أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبرواذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلي بنا هذا صلاة محمد(ص) أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد(ص) " [119] . وبهذا أصل إلي نهاية هذا البحث عن الجمع بين الصلاتين ومواضيع أخري مرتبطة بالصلاة والحمد لله رب العالمين. تمّ في اليوم السابع من المحرم ذكري أبي الفضل العباس ابن أميرالمؤمنين عليهما السلام- علي رواية- رزقني الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ونفع الله المؤمنين والباحثين بهذا البحث. 7/ 1 / 1427ه الموافق 6 / 2 / 2006 م أبوحسام خليفة بن عبيدالكلباني العماني

پاورقي

[1] الإسراء الآيه 78.
[2] هود الآيه 114.
[3] صحيح البخاري، ج 1، ص 206.
[4] صحيح مسلم، ج 1، ص 491.
[5] المصدر نفسه، ج 1، ص 491.
[6] صحيح مسلم، ج 1، ص 492.
[7] نيل الأوطار، ج 3، ص 264.
[8] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 230.
[9] صحيح مسلم، ج 1، ص 489. [
[10] نيل الأوطار، ج 3، ص 264.
[11] نيل الأوطارج 3 ص 267.
[12] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 229-230.
[13] صحيح البخاري، ج 1، ص 201، باب تأخير الظهر إلي العصر.
[14] السنن الصغري، ج 1، ص 360.
[15] فتح الباري، ج 2، ص 23.
[16] خلاصه البدر المنير، ج 1، ص 206.
[17] سنن البيهقي الكبري، ج 3، ص 167.
[18] صحيح البخاري، ج 1، ص 201.
[19] عون المعبود، ج 4، ص 57.
[20] صحيح مسلم، ج 1، ص 490.
[21] نيل الأوطار، ج 3، ص 264.
[22] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 229.
[23] خلاصه البدرالمنير، ج 1، ص 206.
[24] تاريخ أصبهان، ج 2، ص 166.
[25] المغني، ج 2، ص 60.
[26] شرح النووي علي صحيح مسلم، ج 5، ص 219.
[27] صحيح مسلم ج 1، ص 491.
[28] شرح الزرقاني، ج 1، ص 418.
[29] فتح الباري، ج 2، ص 24.
[30] شرح النووي علي صحيح مسلم، ج 5، ص 215-219.
[31] فتح الباري، ج 2، ص 24.
[32] عمدة القاري، ج 5، ص 32.
[33] شرح الزرقاني، ج 1، ص 418.
[34] نيل ا لأوطار، ج 3، ص 264.
[35] مجمع الزوائد، ج 2، ص 161.
[36] صحيح مسلم، ج 1، ص 490.
[37] صحيح مسلم، ج 1، ص 434.
[38] سنن الترمذي، ج 1، ص 355 بأب الجمع بين الصلاتين.
[39] نيل الأوطار، ج 3، ص 264.
[40] نيل الأوطار، ج 3، ص 264.
[41] شرح النووي علي صحيح مسلم، ج 5، ص 215.
[42] المصدرنفسه، ج 5، ص 216.
[43] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 229.
[44] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 230.
[45] تاريخ أصبهان، ج 2، ص 166.
[46] المغني، ج 2، ص 60.
[47] التفسير الكبير للرازي، ج 21، ص 23.
[48] الأحاديث المختارة، ج 6، ص 167- 168.
[49] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 129.
[50] المصدر نفسه، ج 3، ص 169.
[51] المستدرك علي الصحيحين، ج 1، ص 315.
[52] صحيح البخاري، ج 1، ص 201. وانظر أيضا: صحيح مسلم، ج 1، ص 426؛ صحيح ابن حبان، ج 4، ص 387؛ السنن الكبري، ج 1، ص 466؛ سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 441؛ المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 208، وغيرها من المصادر.
[53] صحيح البخاري، ج 1، ص 201. وانظر أيضا: المصدرنفسه، ج 1، ص 215؛ صحيح ابن حبان، ج 4، ص 370؛ سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 450؛ عمدة القاري، ج 5، ص 34؛ المغني، ج 1، ص 233؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 281.
[54] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 169.
[55] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 324.
[56] صحيح مسلم، ج 1، ص 435. وانظر أيضًا: مسند أبي عوانة، ج 1، ص 294؛ شرح النووي علي صحيح سملم، ج 5، ص 125.
[57] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 218.
[58] نيل الأوطار، ج 1، ص 391.
[59] صحيح البخاري، ج 1، ص 202. وانظر أيضًا:سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 440؛ تحفة الأحوذي، ج 1، ص 420؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 5 1، ص 70؛ عمدة القاري، ج5، ص 36.
[60] صحيح البخاري، ج 1، ص 202.
[61] صحيح مسلم، ج 1، ص 434. وانظر أيضًا: المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 218؛ السنن الكبري، ج 1، ص 467؛ سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 443؛ شرح النووي علي صحيح مسلم، ج 5، ص 124؛ عمدة القاري، ج5، ص 36؛ المعجم ا لأوسط، ج 8، ص 150.
[62] صحيح ابن حبان، ج 4، ص 380. وانظر أيضا: صحيح ابن حبان، ج 4، ص 383- 384؛ ا لاستذكا ر، ج 1، ص 111؛ التمهيد، ج 20، ص 186؛ التاريخ ا لكبير، ج 3، ص.
[63] صحيح مسلم، ج 1، ص 434.
[64] صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 171.
[65] السنن الكبري، ج 1، ص 467.
[66] سنن الترمذي، ج 1، ص 301. وانظر أيضًا: مسند الطيالسي، ج 1، ص 284؛ وتحفة الأحوذي، ج 1، ص 423؛ سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 443؛ سنن النسائي (المجتبي)، ج 1، ص 254؛ المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 218؛ مسند أبي يعلي، ج 6، ص 367؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3، ص 102.
[67] الأحاديث المختاره، ج 5، ص 102- 103.
[68] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 270.
[69] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 218.
[70] صحيح مسلم، ج 1، ص 410.
[71] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 183.
[72] صحيح ابن حبان، ج 5، ص 610.
[73] صحيح البخاري، ج 2، ص 707.
[74] صحيح البخاري، ج 2، ص 708.
[75] المصدرنفسه، ج 1، ص 385.
[76] صحيح مسلم، ج 1، ص 509. وانظر أيضًا: صحيح ابن حبان، ج 6، ص 346؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 6، ص 73؛ تنوير الحوالك، ج 1، ص 105؛ شرح الزرقاني، ج 1، ص 341؛ صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 30؛ السنن الكبري، ج 1، ص 160؛ السنن الكبري، ج 1، ص 446؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 40؛ صحيح ابن خزيمة، ج 2، ص 192، وغيرها من المصادر.
[77] السنن الكبري، ج 1، ص 174.
[78] صحيح البخاري، ج 1، ص 382.
[79] صحيح مسلم، ج 1 ص 510.
[80] صحيح مسلم، ج 1 ص 509. وانظر أيضًا: صحيح البخاري، ج 1، ص 393؛ المصدر نفسه، ج 5، ص 2327؛ المصدرنفسه، ج 1، ص 247؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 508؛ المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 333؛ صحيح ابن خزيمة، ج 2، ص 192؛ صحيح ابن حبان، ج 6، ص 192، وغيرها الكثير من المصادر.
[81] صحيح البخاري، ج 2، ص 707.
[82] صحيح البخاري، ج 2، ص 708.
[83] تحفة الأحوذي، ج 3، ص 440- 441.
[84] عمدة القاري، ج 7، ص 204- 205.
[85] صحيح البخاري، ج 2، ص 707.
[86] عمدة القاري، ج 11، ص 125.
[87] فتح الباري، ج 4، ص 0253 انظر أيضا: السنن الصغري، ج 1، ص 481؛ الاستذكار، ج 2، ص 65؛ المدونه الكبري، ج 1، ص 222؛ موطا مالك، ج 1، ص 114.
[88] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 15.
[89] سنن البيهقي الكبري، ج 10، ص 114. وانظر أيضًا: سنن الدارمي، ج 1، ص 57؛ المعجم الأوسط، ج 1، ص 28 0 المعجم الكبير، ج 9، ص 154؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 126.
[90] صحيح مسلم، ج 3، ص 1452.
[91] البقره الآية 117.
[92] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 162.
[93] جامع العلوم والحكم، ج 1، ص 266.
[94] المصدرنفسه، ج 1، ص 267.
[95] صحيح البخاري، ج 2، ص 707.
[96] جامع العلوم والحكم، ج 1، ص 266.
[97] تاريخ بغد اد، ج 8، ص 51.
[98] الاستذكا ر، ج 2، ص 66.
[99] تنوير الحوالك، ج 1، ص 105. [
[100] فتح الباري، ج 4، ص 253.
[101] عمدة القاري، ج 11، ص 126.
[102] صحيح البخاري، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.
[103] المصدرنفسه، ج 1، ص 192.
[104] صحيح البخاري، ج 1، ص 188.
[105] المصدر نفسه، ج 1، ص 41.
[106] سنن أبي داود، ج 1، ص 190.
[107] سنن الترمذي، ج 2، ص 160.
[108] صحيح البخاري، ج 5، ص 2265.
[109] المصدر نفسه، ج 1، ص 248. وا نظر أيضًأ: المصدر نفسه، ج 6، ص 2617؛ المنتقي لابن الجارود، ج 1، ص 89؛ صحيح ابن حبان، ج 5، ص 509؛ السنن الكبري، ج 3، ص 449؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص315.
[110] صحيح مسلم، ج 1، ص 344.
[111] المحلي، ج 4، ص 121.
[112] مسند أبي يعلي، ج 6، ص 99.
[113] عمدة القاري، ج 5، ص 282.
[114] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 17.
[115] نظم المتناثر، ج 1، ص 88- 89.
[116] صحيح البخاري، ج 1، ص 272.
[117] المصدر نفسه، ج 1، ص 284.
[118] صحيح البخاري، ج 1، ص 272.
[119] صحيح مسلم، ج 1، ص 295.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.