حول المسح علي الرجلين و السجود علي الأرض

اشارة

مولف:خليفه عبيد الكلباني العماني
ناشر:دارالحجة البيضاء

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي محمد واله الطاهرين. وبعد فان هذه سلسلة كتبها الأخ العزيز الشيخ خليفة بن عبيد الكلباني العماني تتعلق بالمسائل الخلافية التي تختلف حولها نظرات المذاهب الإسلامية عموما والتي كانت مثارا للحوارولم تزل كذلك... وقد راعي المؤلف أن تكون ميسرة لمختلف المستويات بعيدة عن التعقيد والإطالة، ومع ذلك فانه جعلها مذيلة بالمصادر التاريخية والحديثية التي اعتمدها أهل السنة دون ما تفرد به أتباع أهل البيت (ع) حتي تكون بالغة الحجة، قوية الدلالة.... هذا وقد جاءت هذه المقالات نتيجة تجربة عاشها المصنف وبذل فيها طاقته ووفق لأن يفتح للنور طريقا فيستضيء من كان يبحث عنه. وفي هذا الكتيب يسلط المصنف الضوء علي المسح علي الرجلين و السجود علي الأرض بأسلوب مبسط بديع نرجو لأن ينال إعجاب القاري، وليسرح القاري عن نفسه حجاب التعصب وليسرع الخطي حتي يصل للحقيقة وينجوبها... الناشر [ صفحه 3] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي النبي الأمين علي اله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. و بعد أيها الأفاضل أتواصل معكم في بحث جديد عن " المسح علي الرجلين و السجود علي الأرض " لأنه يتناول مسألة حساسة جدا وهي مسألة تتصل بسلسلة من المسائل التي تصب في اتهام أبناء المذهب الجعفري بالشرك.. هذا و أرجو أن أكون قد وفقت لذييل هذا المبحث.. و هو تعالي ولي النعم المسح علي الرجلين من المسائل الخلافية بين الشيعة و السنة مسألة الوضوء و بالخصوص مسألة الرجلين هل يجب غسلهما أو مسحهما فقال الشيعة بالمسح لمجموعة من الأدلة منها الكتاب العزيز وسنة النبي [ صفحه 4] (ص) الثابتة في مصادرهم عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام و كذلك السنة المتواجدة في مصادر غيرهم و أفعال مجموعة من الصحابة و التابعين، كما سوف يتبين ذلك في أثناء البحث. أصل المسألة قال السنة بوجوب الغسل و قد اختلفوا في الدليل المعتمد فقال البعض الدليل هو الكتاب و قال البعض الآخر الدليل هي السنة و اجماع الصحابة و علي ذلك سوف يكون البحث أولا في الكتاب من الناحية اللغوية و من ثم في أقوال أهل التفسير و بعد ذلك الروايات المنقولة عن الصحابة و فهمهم للقرآن الكريم في هذه المسألة.

الفهم اللغوي لآية الوضوء

سؤال: ومن أين سوف تكون البداية؟ الجواب: سوف تكون البداية من الناحية اللغوية لفهم الآية الكريمة فنقول: وقع الخلاف بين الشيعة و السنة في حكم الأرجل هل تغسل في الوضوء أم تمسح؟. فقالت الشيعة بالمسح اعتمادا علي فعل الرسول (ص) و الأئمة من العترة الطاهرة (ع) و علي بعض الروايات في [ صفحه 5] مصادر غيرهم وعلي فعل مجموعة من الصحابة وعلي الدلائل اللغوية حيث ورد لكلمة (أرجُُلَكُم) [1] قراءتان قراءة بالجر و قراءة بالنصب وعلي كلا القراءتين (النصب والجر) يكون التكليف هو المسح وذلك لأن كلمة (وَأرجُلَكُم) معطوفة علي (بِرُءُوسِكَُم) المجرورة لفظا المنصوبة محلا لأنها مفعول به والأصل (امسحوا رؤوسكم) فاتي بالباء لإفادة التبعيض إذًا فالجر عطفًا علي اللفظ والنصب علي المحل فقوله تعالي: (يَجِبَال أؤبي مَعَهُ وَاَلطَّير [2] بالنصب عطفأ علي المحل لأنه مفعول به. ولقد قال الآمدي في الإحكام: " وأما القراءة بالنصب فإنما كان ذلك عطفا علي الموضع وذلك لأن الرؤوس في موضع النصب بوقوع الفعل عليها غير أنه لما دخل الخافض علي الرؤوس أوجب الكسر ومنه قول الشأعر معاوي: إننا بشرفأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا عطف (الحديد) علي موضع (الجبال) إذ هي في موضع نصب غير أنها خفضت بدخول الجأرعليها " [3] . [ صفحه 6] ولا شك في صحة التوجيهين المذكورين أي العطف علي المحل والعطف علي اللفظ عند الطرفين الشيعة والسنة لاطرادهما في الكلام العربي. ولكن الكلام والإشكال في كلام غير الشيعة. سؤال: وما هو وجه الاشكال يا تري؟ الجواب: لقد قالوا: بأن التكليف هو غسل الرجلين في الوضوء لدليل- علي الأقل- من خمسة أدلة: 1- القول بعطف الأرجل علي الأيدي وتكون منصوبة فتغسل. 2- القول بعطف الأرجل علي الأيدي وتكون مجرورة بالمجاورة فتغسل. 3- القول بتقدير فعل (وأغسلوا) قبل الأرجل فتنصب وحكمها الغسل. 4- القول بأن الغسل أحوط من المسح لأنه أعم منه فنقدّمه [ صفحه 7] علي المسح. 5- القول بأن المسح ثابت بالقرآن والغسل ثابت بالسنة. الردود علي هذه الأدلة رد الدليل الأول: نقول بأن الدليل الأول أي العطف علي المتقدم فاسد لما يلي: أولاَ: لقد قال أهل اللغة: " لا يفصل بين العامل والمعمول بألأجنبي لأن بين العامل والمعمول تعلق معنوي يتبادل من خلاله كل العامل والمعمول المنفعة فالعامل يكسب المعمول معني لا يعقل معناه بدونه والمعمول يقيد العامل ويكسبه مزيدا من التوضيح وفي الفصل بينهما بكلمة أوكلام لا علاقة له بواحد منهما إضعاف لتلك العلاقة مع ما يصحب ذلك من التداخل والاضطراب في بناء الكلام وترابطه ومن ثم منع النحويون أن يقال امرر واضرب بزيد هندا لأن وجود الأجنبي بين العامل والمعمول وهو اضرب يخل المعني و يضعف الرابط كما منعوا أن يقال جاءني رجل ذو فرس راكبٌ أبلقَ " [4] . [ صفحه 8] ثانياَ: قالوا بامتناع الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية بالإجماع وأنه خلاف الأصل ومن كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية: " اتصال حرف العطف بالمعطوف شديد ومن ثم ذهب بعض النحويين إلي عدم جواز الفصل بينهما مطلقًا " وفي هامشه قال: وممن منع ذلك أبو علي الفارسي وابن هشام [5] وذهب كثير منهم إلي أنه يفصل بينهما بشرطين. أ- أن يكون حرف العطف علي اكثر من حرف وذلك ك (ثم) و (أو). ب- أن يكون الفاصل ظرفًا أوقسمًا، وعلي القولين يتعذرالفصل بالإجماع لأن جملة (وَآمسَحُوأ بِرُءُوسِكَُم) ليست قسمًا ولا ظرفًا وليس حرف العطف علي أكثر من حرفين- بل حرف واحد فقط وهو الواو. رد القول الثاني وهو قولهم بان كلمة (وأرجُلَكم) معطوفة علي (الوجوه) وانما جرت لمجاورتها له (بِرُءُوسِكُِم) المجرورة كقول بعضهم (هذا جحرضب خرب) بجرّ (خرب) مع أن حقها الرفع لأنها صفة لجحر الذي وقع خبرًا. [ صفحه 9]

اقوال العلماء و النحاة في الجر بالجوار

وهذا القول واضح الضعف لعدة أمور منها: أولها: أن الكسر علي الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله تعالي يجب تنزيه عنه. وثانيهما: أن الكسر إنما يصارإليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما فيما استشهدوا به وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن الجر بالجوارإنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب وردوا قراءة النصب إلي قراءة الجر فقالوا إنها تقتضي المسح أيضا لأن العطف حينئذ علي محل الرءوس لقربه فيتشاركان في الحكم وهذا مذهب مشهور للنحاة [6] . ورابعا: أنه سماعي وليس بقياسي والسماعي لا يقاس عليه. وخامسا: وهو شأذ ضعيف بالإجماع ولم يرد عليه مثال واحد أي كما قال ابن هشام وغيره كما سوف يأتي في أقوال النحاة. أقوال العلماء والنحاة في الجر بالجوار يقول ابن جني في المحتسب: " في غاية الشذوذ ". قال ابن هشام: " إن المحققين يمنعون الجوارفي العطف... وكل موضع حمل فيه علي الجوار فهو خلاف الأصل اجماعًا للحاجة ". [ صفحه 10] الدكتور عبدالكريم بكار: " الجر علي الجوار ثابت علي خلاف القياس وهو محمول علي الغلط من العرب ووارد في الشعر أو مثل وكلاهما موضع ضرورة أو ما يشبه الضرورة و كلام الله عزوجل منزه عن ذلك ومن ثم امتنع النحويون عن حمل شي من القرآن عليه ". وقال النحاس: " هذا غلط عظيم لأن الجوارلا يجوز في الكلام القياس عليه وانما هو غلط ونظيره الإقواء في الشعر. الفخر الرازي في تفسيره عند عرضه للآية: " باطل... معدود في اللحن- خلاف العربية - الذي قد يتحمل في ضرورة الشعر.

الرد علي من قال بتقدير فعل و اغسلوا أرجلكم

الدليل الثالث: تقدير فعل قبل الأرجل سؤال: قد يقال لكم إذا لم نقل بالعطف علي المتقدم للقول بغسل الرجلين فإننا نقول بأن هناك فعل محذوف مقدر و التقدير هكذا (وامسحوا برؤوسكم و اغسلوا أرجلكم) ولنا في ذلك قول الشاعر: علفتهاتبنا و ماءباردا حتي شتت همالة عيناها فعطف ماء علي تبنا و قال الآخر: (شراب ألبان وتمر وأقط...) وقولهم: [ صفحه 11] يا ليت زوجك قدغدا متقلدا سيفا ورمحا تقديره متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا وعلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا لأن الماء لايعلف ولكنه يسقي [7] . رد هذا الدليل فقول هذا أيضا فاسد بل هو في غاية الفساد. لأننا نقول إنما يجوز ذلك إذا تعذر الحمل علي الأصل مع قيام الدليل عليه كما في الشاهد (حيث أن الماء البارد يسقي ولا يعلف و الرمح يكون معتقل والتمر والإقط لا يشربا فتقدير المذكور ضروري) ولايسوغ التقدير مع إمكان الحمل علي الأصل فلا يفهم أحد من قولنا (جاء محمد وعلي) أنه جاء محمد وذهب علي.

الرد علي من قال بأن الغسل أحوط من المسح لأنه أشمل منه

الدليل الرابع: سؤال: قد يقال لكم بان القول بالغسل أحوط لأنه أشمل وأكمل من المسح فإذا غسلت يصدق أني مسحت و إذا مسحت لا يصدق أني غسلت فنحمل الآية علي الفرد الأكمل. [ صفحه 12] رد هذا الدليل والقول بقساده الجواب: نقول بأن مفهوم المسح وحقيقته غير مفهوم الغسل فلا يقوم أحدهما مقام الآخر والا لماذا لم تقولوا في الرأس بوجوب الغسل لأن الغسل يشمل المسح وانما قلتم ذلك في الرجلين فقط ثم هل أن مجرد الشمولية تكون دائما حاكمة فإن كانت كذلك لماذا لا يقال بأن الصلاة- تماما- تقوم مقام القصر لأنها أشمل منها و لماذا لا تقوم صلاة الظهر مقام الصبح و المغرب لأنها أشمل منهما. علمًا بأن المسح قال به جملة من الصحأبة والتابعين وعلماء السنة علي مر العصور كالإمام علي (ع) وأئمة أهل البيت (ع) وابن عباس وعكرمة وأنس ابن مالك وأبي الغالية والشعبي والحسن البصري، وقال الطبري بالتخيير و اليه ذهب الجبائي وغيرهم كثير. راجع تفسير الفخر الرازي وتفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم وسيأتي توضحٌ لهذا عند الكلام عن أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء.

نقل أقوال مجموعة من العلماء حول المسح

سؤال: والآن ماذا سوف تنقل لنا من أدلة [ صفحه 13] لدعم موقفكم في المسح! الجواب: سوف أنقل بعض الأقوال المتواجدة في مجموعة من الكتب والمصادرعند غير الشيعية: فقد قال العيني في عمدة القاري: " الثاني مذهب الإمامية من الشيعة أن الفرض مسحهما الثالث هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبائي أنه مخير بين المسح والغسل الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب الجمع بينهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما همأ غسلتان ومسحتان وعنه أمر الله بالمسح وأبي الناس إلا الغسل وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الي الكعبين فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من مسه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالي عنه فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالي (وََامسَحُوأ بِرُءُوسِكَُم وأرجُلكُم) وكان عكرمة يمسح رجليه ويقول ليس في الرجلين غسل وانما هو مسح وقال الشعبي نزل جبريل عليه الصلاة [ صفحه 14] والسلام بالمسح و قال قتادة افترض الله غسلين ومسحين ولأن قراءة الجر محكمة في المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه لأن العامل الأول ينصب عليهمأ انصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول والنصب يحتمل العطف علي الأول علي بعد فإن أبا علي قال قد أجاز قوم النصب عطفا علي وجوهكم وانما يجوزشبهه في الكلام المعقد وفي ضرورة الشعر وما يجوزعلي مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره اعط زيدا وعمرا جوائزهما ومر ببكر وخالد فاي بيان في هذا وأي لبس أقوي من هذا ذكره المرسي حاكيا عنه في ري الظمآن ويحتمل العطف علي محل برؤسكم فقوله تعالي: (يَجِبَالُ أوَِّبي مَعَهُ وََالطَّير) بالنصب عطفا علي المحل لأنه مفعول به وكقول الشاعر: معاوي أننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا بالنصب علي محل الجبال لأنه خبر ليس فوجب أن يحمل المحتمل علي المحكم" [8] . وقال ابن كثيرفي تفسيره: " وأما القراءة الأخري وهي قراءة من قرأ (وَأرجُلكم) بالخفض فقد احتجّ بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها [ صفحه 15] عندهم معطوفة علي مسح الرأس وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال بن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن علية حدثنا حميد قال قال موسي بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز و نحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونها وظهورها وعراقيبها فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالي: (وََامسَحُوأ بِرُءُوَسِكَُم وََأرجُُلكُم) قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما إسناد صحيح إليه وقال بن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح و قال بن جرير حدثنا إبوكريب حدثنا محمد بن قيس الخرساني عن بن جريج عن عمرو بن دينارعن عكرمة عن بن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان و كذا روي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبدالوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس (وامسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وََأرجُُلكُم إِلَي الكََعبَينِ) قال هو المسح تْم قال وروي عن بن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدي الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدي الروايات نحوه وقال بن جرير حدثنأ يعقوب حدثنا بن علية حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح [ صفحه 16] علي رجليه قال وكان يقوله وقال بن جرير حدثني أبو السائب حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وحدثنا بن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح " [9] . وقال ابن العربي في احكام القرآن: " وقرأ أنس وعلقمة وأبوجعفر بالخفض وقال موسي بن أنس لأنس يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز و نحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا حتي ذكر الرجلين وغسلهما وغسل العراقيب والعراقب فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله سبحانه: (فَاَغسِلوأ وَُجُُوهَكُم وََأيدِيَكَُم إِلَي إلمَرَافِقِ وََاَمسَحُواْ بِرُءُوَسِكَُم وََارجُلَكُم إِلَي اَلكََعبَينِ) قال فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما وقال نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل. وعن ابن عباس وقتادة افترض الله مسحين وغسلين وبه قال عكرمة والشعبي وقال ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أسقط. واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا. [ صفحه 17] وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين علي الرأس فقد ينصب علي خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله والقرآن نزل بلغة العرب وأصحابه رووسهم وعلماؤهم لغة وشرعا وقد اختلفوا في ذلك فدل علي أن المسألة محتملة لغة محتملة شرعا لكن تعضد حالة النصب علي حالة الخفض بأن النبي (ص) غسل وما مسح قط وبانه رأي قوما تلوح أعقابهم فقال ويل للأعقاب من النأر" [10] . وقال القرطبي في تفسيره: " قوله تعالي (وإَرجُلكم) قرأ نافع وبن عامر والكسائي وأرجلكم بالنصب وروي الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وأرجلكم بالرفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان وقرأ بن كثيروأبوعمرو وحمزة وأرجلكم بالخفض وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون فمن قرأ بالنصب جعل العامل أغسلوا وبني علي أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء وهو الثابت من فعل النبي (ص) واللازم من قوله في غير ما حديث وقد رأي قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادي بأعلي صوته (ويل للأعقاب من النارأسبغوا الوضوء) ثم إن الله حدهما فقال إلي الكعبين كما قال في اليدين إلي المرافق فدل علي وجوب غسلهما والله أعلم ومن قرأ بالخفض جعل العامل البأء قال بن العربي اتفقت [ صفحه 18] العلماء علي وجوب غسلهما وما علمت من رد ذلك سوي الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم وتعلق الطبري بقراءة الخفض قلت قد دوي عن بن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم فإنه ليس شيء من بن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالي وامسحوا برءوسكم وأرجلكم قال وكان إذا مسح رجليه بلهما وروي عن أنس أيضا أنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وكان عكرمة يمسح رجليه وقال ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح وقال عامر الشعبي نزل جبريل بالمسح ألا تري أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وقال قتادة افترض الله غسلتين ومسحتين وذهب بن جرير الطبري إلي أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين قال النحاس ومن أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعأ فالمسح واجب علي قراءة من قرأ بالخفض والغسل واجب علي قراءة من قرأ بالنصب والقراءتان بمنزلة آيتين قال بن عطية وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلي أن المسح في الرجلين هو الغسل قلت وهو الصحيح فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعني المسح ويطلق بمعني الغسل " [11] . [ صفحه 19] وقال الأندلسي في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: " ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العاملين واختلفوا فقالت فرقة منهم الفرض في الرجلين المسح لا الغسل وروي عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان ولوي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالي فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قال وكان أنس إذا مسح رجليه بلهما وروي أيضا عن أنس أنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل و كان عكرمة يمسح علي رجليه وليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح وقال الشعبي نزل جبريل بالمسح ثم قال ألا تري أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وروي عن أبي جعفر أئه قال امسح علي رأسك وقدميك وقال قتادة افترض الله غسلتين ومسحتين وكل من ذكرنا فقراءته وأرجلكم بكسر اللام وبذلك قرأ علقمة والأعمش والضحاك وغيرهم وذكرهم الطبري تخت ترجمة القول بالمسح " [12] . وقال الآلوسي في تفسيره: [ صفحه 20] " وفي الأرجل ثلاث قراآت واحدة شأذة واثنتان متواترتان أما الشاذة فالرفع وهي قراءة الحسن وأما المتواترتان فالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب والجروهي قراءة ابن كثيروحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما قال الإمام الرازي فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقررضي الله تعالي عنهم أن الواجب فيها المسح وهو مذهب الإمامية وقال جمهورالفقهأء والمفسرين فرضهما الغسل وقال داود يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من الزيدية وقال الحسن البصري ومحمد بن جريرالطبري المكلف مخير بين المسح والغسل وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فانها تقتضي كون الأرجل معطوفة علي الرءوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جربالجواز كما في قولهم هذا جحر ضب خرب وقوله كان ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل باطل من وجوه: أولها: أن الكسر علي الجوارمعدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله تعالي يجب تنزيه عنه. وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما فيما استشهدوا به وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن اجر بالجوارانما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف [ صفحه 21] العطف فلم تتكلم به العرب وردوا قراءة النصب إلي قراءة الجر فقالوا إنها تقتضي المسح أيضا لأن العطف حينئذ علي محل الرءوس لقربه فيتشاركان في الحكم وهذا مذهب مشهورللنحاة. ثم قالوا أولا يجوز رفع ذلك بالإخبارلأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ثم قال الإمام وأعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين الأول أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل علي المسح ولا ينعس فكان الغسل أقرب إلي الاحتياط فوجب المصير إليه وعلي هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها والثاني أن فرض الأرجل محدود إلي الكعبين والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح والقوم أجابوا عنه من وجهين الأول أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم وعلي هذا التقدير يجب المسح علي ظهر القدمين والثاني أنهم أسلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق إلا أنهم التزموا أنه يجب أن المسح ظهورالقدمين إلي هذين الموضعين وحينئذ لا يبقي هذا السؤال انتهي. ولا يخفي أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام وطالما زلت فيه أقدام وما ذكره الإمام رحمه الله تعالي يدل علي أنه راجل في هذا الميدان وضالع لا يطيق العروج إلي شاوي ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والاذهان فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغما [ صفحه 22] لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك " [13] . وقال الطبري في تفسيره: " حدثنا بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن موسي بن أنس قال خطب الحجاج فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ظهورهما وبطونهما وعراقيبهما فإن ذلك أدني إلي خبثكم قال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله (وََا مسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وََأرجُُلكُم إِلَي الكََعبَينِ). حدثني يعقوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا عبيدالله العتكي عن عكرمة قال ليس علي الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. حدثنا بن حميد قال حدثنا هارون عن عنبسة عن جابر عن أبي جعفر قال امسح علي رأسك وقدميك. حدثني أبو السائب قال حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح. قال ثم قال الشعبي ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا حدثنا بن حميد قال حدثنا جريرعن مغيرة عن الشعبي قال أمر بالتيمم فيما أمر به بالغسل. حدثني يعقوب قال حدثنا بن علية عن داود عن الشعبي أنه قال إنما هو المسح علي الرجلين ألا تري أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح وما كان عليه المسح أهمل حدثنا بن المثني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أنه قال أمر أن [ صفحه 23] يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس والرجلان. حدثنا بن المثني قال حدثنا بن أبي عدي عن داود عن الشعبي قال أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء. حدثنا بن أبي زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا إسماعيل قال قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح. حدثنا أبو بشر الواسطي إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبدالله عن يونس قال حدثني من صحب عكرمة إلي واسط قال فما رأيته غسل رجليه إنما يمسح عليهما حتي خرج منها. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: (يَأَيُّهَا إلَّذِينََءَامَنُوا إِذا قُُمتُم إِلَي اَلصَّلَوةِ فَاغسِلُوا وَُجُوهَكُم وََأيدِيَكَُم إِلَي المَرَافِقِ وَأمسَحُوأ بِرُءُوسِكَُم وََ أرجُلكُم إِلَي اَلكََعبينِ) افترض الله غسلتين ومسحتين. حدثنا بن حميد وبن وكيع قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيي بن وثاب عن علقمة أنه قرأ وأرجلكم مخفوضة اللام. حدثنا بن حميد وبن وكيع قالا حدثنا جرير عن الأعمش مثله حدثنا بن وكيع قال حدثنا أبو الحسن العكلي عن عبد الوارث عن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ وأرجلكم" [14] . [ صفحه 24] وقال ابن المنذر النيسابوري في الأوسط: " وقرأها بعضهم (وََأرجُلكم) بالخفض وممن دوي عنه أنه قرأها كذلك أنس بن مالك والحسن البصري والشعبي وعكرمة قال أبوعبيد وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو و حمزة قال أبوعبيد ومن قرأها خفضا لزمه أن يمسح علي القدمين من غير خف ث 418 حدثنا علي حدثنا أبوعبيد حدثنا هشيم عن حميد عن أنس أنه كان يقرأها (وأرجلكم) علي الخفض " [15] . ثم قال في مكان آخر: " وقد اختلف الذين قرأوها بالخفض (وَأرجُلَكم) فمنهم من قال معناه المسح علي القدمين ومنهم من قرأها كذلك وأوجب غسلها بالسنة وممن كان يقر (وَأرجُلَكم) بالخفض ويري الغسل أنس بن مالك وروينا عن ابن عمر أنه قال نزل جبريل بالمسح وسن النبي (ص) غسل القدمين. حدثنا إسماعيل حدثنا أبوبكر حدثنا محمد بن أبي عدي عن أبيه أن أنسا كان يغسل يديه ورجليه حتي يسيل. وحدثونا عن ابن النجارحدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن محمد بن عامر عن عبدالله بن بدرقال سمعت ابن عمر نزل جبريل بالمسح وسن النبي (ص) غسل القدمين. وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس [ صفحه 25] في قراءة من قرأ (وأرجُلَكُم) علي الخفض ما يوجب المسح دون الغسل لأن العرب ربما نسقت الحرف علي طريقة المجاور له قال الأعشي: لقد كان في حول ثواءثويته تقضي لبانات ويسأم يائم قال فخفض الثوا لمجاورته الحول وهو في موضع رفع قال ولغة معروفة لتميم قولهم جحر ضب خرب قال والخرب صفة للجحر فخفضوه لمجاورته الضب " [16] . وابن حزم في المحلي: " مسألة وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح (وََاَمسَحُوأ بِرُءُوسِكَُمَ وَأرجُُلَكُم) وسواء قريء بخفض اللام أو بفتحها هي علي كل حال عطف علي الرؤوس إما علي اللفظ واما علي الموضع لا يجوزغير ذلك لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة وهكذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء. وقد قال بالمسح علي الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة وغيرهم وهو قول الطبري. ورويت في ذلك آثار منها أثر من طريق همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة حدثنا علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه هو رفاعة بن رافع أنه سمع رسول الله (ص) يقول إنهأ لا تجوزصلاة أحدكم حتي يسبغ [ صفحه 26] الوضوء كما أمره الله عزوجل ثم يغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويسمح رأسه ورجليه إلي الكعبين. وعن إسحاق بن راهويه حدثنا عيسي بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي كنت أري باطن القدمين أحق بالمسح حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما قال علي بن أحمد وانما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسدد حدثنا أبوعوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال تخلف النبي (ص) في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصرفجعلنا نتوضأ ونمسح علي أرجلنا فنادي بأعلي صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أوثلاثا كتب إلي سالم بن أحمد قال حدثنا عبدالله بن سعيد الشنتجالي حدثنا عمر بن محمد السجستاني حدثنا محمد بن عيسي الجلودي حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن هلال بن أساف عن أبي يحيي هو مصدع الأعرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرجنا مع رسول الله (ص) من مكة إلي المدينة حتي إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصرفتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله (ص) ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد بالنارعلي ترك الأعقاب فكان هذا الخبر زائدا علي ما في الآية وعلي الأخبارالتي ذكرنا [ صفحه 27] وناسخا لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبارللقرآن أن يترك هذا الخبر للآية، ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط الرأس فكان حملهما علي ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولي من حملهما علي ما لا يثبتان بثباتهو أيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما علي ما ذكرا معه أولي من حملهما علي ما لم يذكرا معه و أيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس الطرف علي الطرف أولي من قياس الطرف علي الوسط وأيضا فإنهم يقولون بالمسح علي الخفين فكان تعويض المسح من المسح أولي من تعويض المسح من الغسل وأيضا فإنه لما جاز المسح علي ساتر للرجلين ولم يجز علي ساتر دون الوجه والذراعين دل علي أصول أصحاب القياس أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين فإذ ذلك كذلك فليس إلا المسح ولابد فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا وقد قال بعضهم قد سقط حكم الجسد في التيمم ولم يدل ذلك علي أن حكمه المسح قال أبو محمد فنقول صدقت وهذا يبطل قولكم بالقياس ويريكم تفاسده كله وبالله تعالي التوفيق وهكذا كل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس لاجتماعهما في بعض الصفات فإنه لا بد فيهما من صفة يفترقان فيها قال علي وقال بعضهم لما قال الله تعالي في الرجلين (إِلَي الكََعبَينِ) كما قال في الأيدي (إِلَي إلمرَافِقِ) دل علي أن حكم الرجلين حكم الذراعين قيل له ليس ذكر المرفقين [ صفحه 28] والكعبين دليلا علي وجوب غسل ذلك لأنه تعالي قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حدا وكان حكمه الغسل لكن لما أمر الله تعالي في الذارعين بالغسل كان حكمهما الغسل واذا لم يذكر ذلك في الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما إلا أن يوجبه نص آخر قال علي والحكم للنصوص لا للدعاوي والظنون وبالله تعالي التوفيق " [17] .

نقل مجموعة من الأقوال تقول بنزول القرآن بالمسح

سؤال: قد يقال لك وهل عندك دليل علي وضوء النبي والصحابة يثبت به قولك؟ الجواب: نعم ولكن سوف أقدم لكم أولا الروايات عن الصحابة وغيرهم والتي يظهر منها إجماعهم علي أن القرآن نزل بالمسح وفي بعضها أن الغسل ثابت بالسنة. فقد قال الطبري في التفسير: [ صفحه 29] " حدثني أبو السائب قال حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ". الي أن يقول: " حدثنا بن أبي زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا إسماعيل قال قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح " [18] . وقال السيوطي في الدر المنثور: " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح علي القدمين ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلقي ما كان مسحا " [19] . وقال ابن كثيرفي التفسير: " وقال بن جرير حدثني أبوالسائب حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وحدثنا بن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل قلت لعامرإن ناسا [ صفحه 30] يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح " [20] . وقال ابن المنذرالنيسابوري في الأوسط: " وروينا عن ابن عمر أنه قال نزل جبريل بالمسح وسن النبي (ص) غسل القدمين ث 421 وحدثونا عن ابن النجارحدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن محمد بن عامرعن عبدالله بن بدر قال سمعت ابن عمر نزل جبريل بالمسح وسن النبي (ص) غسل القدمين " [21] . وقال ابن ابي شيبة في المصنف: " حدثنا بن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليامي عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح علي القدمين. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح " [22] . وقال العيني في العمدة: " وقال الشعبي نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسح وقال قتادة افترض الله غسلين ومسحين " [23] . [ صفحه 31] وقال ابن حزم في المحلي: " مسألة وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح (وَامسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وأرجُُلَكُم) وسواء قريء بخفض اللام أوبفتحها هي علي كل حال عطف علي الرؤوس اما علي اللفظ واما علي الموضع لا يجوزغير ذلك لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف و المعطوف عليه بقضية مبتدأة وهكذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء. وقد قال بالمسح علي الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة وغيرهم وهو قول الطبري ورويت في ذلك آثار" [24] . وقال عبد الرزاق في المصنف: " عبد الرزاق عن بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أما جبريل عليه السلام فقد نزل بالمسح علي القدمين " [25] . وقال الطبري في التفسير: " حدثنا بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة [ صفحه 32] الغسل " [26] . وقال السيوطي في الدر المنثور: " وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش والنحاس عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل ". الي أن يقول: " وأخرج ابن جرير عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل " [27] . وقال ابن كثيرفي التفسير: " وقال بن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح " [28] . وقال ابن المنذرالنيسابوري في الأوسط: " وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل " [29] . [ صفحه 33] وقال ابن حزم في المحلي: " وهكذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء " [30] . وقال أحمد بن محمد بن سلامة في شرح الآثار: " حدثنا بن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل " [31] . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: " وعن عبدالله بن بدرقال نزل القرآن بالمسح فأمرنا رسول الله (ص) بالغسل فغسلنا رواه الطبراني في الكبير وعبدالله بن بدر تابعي فلا أدري سقط الصحابي من خطي أوهو هكذا " [32] . وقال ابن حزم في الأحكام: " وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يمسحون علي أرجلهم حتي قال عليه السلام ويل لللأعقاب والعراقيب من النار وكذلك قال ابن عباس نزل القرآن بالمسح " [33] . [ صفحه 34] وقال السيوطي في الدر المنثور: " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس قال أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح وأكج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال افترض الله غسلتين ومسحتين ألا تري أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن قتادة مثله " [34] . وقال ابن ماجة في سننه: " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني بن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله (ص) توضأ وغسل رجليه فقال بن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [35] . وقال ابن أبي شيبة في مصنفه " حدثنا بن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء قالت أتاني بن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أنها رأت النبي [ صفحه 35] (ص) توضأ وأنه غسل رجليه قالت فقال بن عباس أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [36] . وقال أبوحفص عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي: " حدثنا أبوعمارة حدثنا إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث حدثته عن رسول الله (ص) أنها رأت النبي (ص) توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [37] . وقال الطبري في التفسير: " حدثني يعقوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا عبيدالله العتكي عن عكرمة قال ليس علي الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح " [38] . وقال الكناني في مصباح الزجاجة: " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول [ صفحه 36] الله (ص) توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح هذا إسناد حسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه " [39] . وقال الطبري في تفسيره: " حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين افترض الله غسلتين ومسحتين " [40] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال افترض الله غسلتين ومسحتين ألاتري أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين " [41] . وقال عبد الرزاق في مصنفه: " عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن يزيد أو عكرمة عن بن عباس قال افترض الله غسلتين ومسحتين ألا تري أنه [ صفحه 37] ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين وقال رجل لمطر الوراق من كان يقول المسح علي الرجلين فقال فقهاء كثير" [42] . لقد تبين لنا من هذه الروايات والنقولات باته لا خلاف بينهم أن القرآن قد نزل بالمسح وأن جبريل جاء بالمسح ولذلك يقول علي بن أحمد بن حزم في كتاب الإحكام: " قال أبومحمد ومما نسخت فيه السنة القرآن قوله عز وجل (يأيها اَلَّذِينََ ءَامَنُوأ إِذَا قُُمتُم إِلَي اَلصَّلَؤةِ فَاغسِلُوأ وَُجُوهَكَُم وَأيدِيَكَُم إِلَي المَرَافِقِ وََامسَحُوأ بِرُءُوَسِكَُم وََارجُلَكُم إِلَي اَلكََعبَينِ وََإِن كُنتُم جُنُبًا فَاَطَّهَّرُوَا وَان كُنتُم مَّرضي اؤ عَلي سَفَرٍ أو جَآءَ أحد مِّنكَُم مِنَ الغَآئطِ أو لمستُمُ النِّسَاءَ فلَم تِجَدُوا مَآءً فتَيَممُوا صَعِيدًا طَيبًا فاَمسَحُوا بِوُجُُوهِكُم وََأيدِيكَُم مِّنهُ مَا يُرِيدُ إَللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِّن حَرَجٍ وَلكَِن يُرِيدُ لِيُطهِّركُم وََليُتِم نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلكُم تَشكَُرُوَن) فان القراءة بخفض أرجلكم وفتحها كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا علي الرؤوس في المسح ولا بد لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه لأنه إشكال وتلبيس واضلال لا بيان لا تقول ضربت محمدا وزيدا ومررت بخالد [ صفحه 38] وعمرا وأنت تريد أنك ضربت عمرا أصلا فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يمسحون علي أرجلهم حتي قال عليه السلام ويل للأعقاب والعراقيب من النار وكذلك قال ابن عباس نزل القرآن بالمسح قال أبومحمد والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان مثل قوله عليه السلام لا قطع إلا في ربع دينارفصاعدا وما أشبه ذلك فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة وبين جواز تخصيص بعض الأزمان بها وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا وذلك موجودا فإن قالوا ليس التخصيص كالنسخ لأن التخصيص لا يرفع النص والنسخ يرفع النص كله قيل لهم إذا جاز رفع بعض النص بالسنة وبعض النص نص فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها وكل ذلك سواء ولا فرق بين شيء منه قال أبومحمد وقد أقروا وثبت الخبر بأن آيات كثيرة رفع رسمها البتة ولا يجوز أن ترفع بقرآن إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجودا متلوا وليس في شيء من المتلو ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتة فوجب ضرورة أن ما ارتفع وهذا نفس ما أجزنا من نسخ القرآن بالسنة فإن قالوا إنما رفع بالإنساء قيل لهم الإنساء ليس قرآنا وانما ذلك هو فعل منه تعالي وأمربألايتلي" [43] . [ صفحه 39] فتبين بوضوح تام أن المسح ثابت بالقرآن الكريم ولكن قالوا بأن السنة نسخت حكم المسح وأمرت بالغسل. الدليل الخامس: القول بثبوت الغسل عن طريق سنة النبي (ص) سؤال: قد يقال لك هذا كلام وجيه فلا مجال للكلام النحوي هنا وأن الأرجل معطوفة علي الروؤس أو معطوفة علي الأيدي ولكن حكم الأرجل بالقرآن المسح وبالسنة الغسل. فما هو ردك؟ رد هذا الدليل الجواب: أقول باني لن أدخل معك في مسألة جواز نسخ القرآن بالسنة وعدم جوازه وانما سوف ندخل في البحث عن السنة ونسأل هل هناك إجماع في السنة علي ذلك أم أن للصحابة والتابعين أقوال مختلفة في كيفية الوضوء الثابت عن رسول الله (ص)؟ ولأجل أن يكون الجواب واضح للجميع سوف أنقل لكم الآن أقوال هؤلاء ونترك الحكم للقاري الكريم. [ صفحه 40] الروايات والنقولات عن أعلام الأمة من الصحابة والتابعين.

الامام علي والمسح ملي الرجلين

الإمام يروي وضوء النبي (ص): " ففي شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة: حدثنا أبوأمية قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح علي ظهر القدم وقال لولا أني رأيت رسول الله (ص) فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره " [44] . وقال أبو عبدالله محمد المقدسي الحنبلي في الأحاديث المختارة: " وأخبرنا المؤيد بن عبدالرحيم بن الأخوة أن الحسين بن عبدالملك الأديب أخبرهم قراءة عليه حدثنا إبراهيم بن منصور أنا محمد بن إبراهيم بن المقري أنا أحمد بن علي بن المثني حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أري باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما اللفظ واحد وفي رواية النبي (ص) رواه إسحاق [ صفحه 41] بن راهويه عن عيسي بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق و رواه أبو داود عن أبي كريب عن حفص بن غياث عن الأعمش (إسناده صحيح) " [45] . وقال الدار قطني في سننه: "حدثنا محمد بن القاسم نا سفيان بن وكيع نا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال قال لي علي كنت أري أن باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما " [46] . وقال النسائي في السنن الكبري: " أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال أنبأ عيسي بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أري أن باطن القدمين أحق بالمسح حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما " [47] . وقال ابن حزم في المحلي: " وعن إسحاق بن راهويه حدثنا عيسي بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي كنت أري باطن القدمين أحق بالمسح [ صفحه 42] حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما " [48] . وقال أبويعلي في المسند: " حدثنا أبوخيثمة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أري أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما" [49] . وقال أيضا: " حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أدي أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما ". وقال الإمام أحمد في المسند: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال كنت أري ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما " [50] . [ صفحه 43] وقال أيضا: " حدثنا عبدالله حدثنا إسحاق بن إسماعيل و أبوخيثمة قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أري ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما " [51] . وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " حدثنا احمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا ابوهمام قال حدثنا عيسي يعني بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير. عن علي كرم الله وجهه قال كنت اري ان باطن القدمين احق بالغسل حتي رأيت رسول الله صلع يمسح ظاهرهما " [52] . وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: "حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين برأي كان باطن القدمين أحق بالمسح علي ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله ص مسح ظاهرهما [53] وقال أيضا: [ صفحه 44] " حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولي وأحق بالمسح من ظاهرهما ولكني رأيت النبي (ص) مسح ظاهرهما " [54] . رواية أخري عن أمير المؤمنين فقد قال في تفسير ابن كثير: " ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال أخبرنا أبو علي الروزبادي حدثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن حمويه العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلأنسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلي الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتي حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وان رسول الله (ص) صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح 5616 عن آدم ببعض معناه ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل وكذا من جوزمسحها وجوزغسلهما فقد أخطأ أيضا ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب [ صفحه 45] مسحهما للآية " [55] . وقال ابن حبان في صحيحه: " أخبرنا أبويعلي قال حدثنا أبوخيثمة قال حدثنا جرير عن منصورعن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال صليت مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه الظهر ثم انطلق الي مجلس له كان يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله حتي حضرت العصر فاتي بإناء فيه ماء فاخذ منه كفا فتمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح رجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم واني رأيت رسول الله (ص) فعل كما فعلت وهذا وضوء من لم يحدث " [56] . سؤال: قد يقال بان الرواية فيها اجمال ولم تبين المغسول من الممسوح لأنها ذكرت مسح الوجه واليدين وهما يغسلان فلعل الإمام علي قد غسل رجليه فاطلق الراوي عليهما المسح. [ صفحه 46] الجواب: يتبين من الروايات الآتية المفصلة بيان ما هو المغسول وما هو الممسوح واليك قسم من تلك الروايات والمصادر: ففي تفسير الطبري: " حدثنا بن المثني قال ثني وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال رأيت عليا صلي الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث " [57] . وفي تفسير ابن كثير: " وحدثنا بن المثني حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا صلي الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا إكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه نجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا " [58] . [ صفحه 47] وفي مسند الطيالسي: " حدثنا أبوداود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يقول صلي علي الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتي حضرت العصر ثم أتي بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ومسح علي رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم وقال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت رسول الله (ص) فعل الذي فعلت وقال هذا وضوء من لم يحدث " [59] . وفي شعب الإيمان للبيهقي: " أخبرنا أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبدالله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبوداود حدثنا شعبة أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يقول صلي علي رضي الله عنه الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتي حضرت العصر ثم أتي بكوزمن ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ومسح علي رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا 1 وهم قيام و رأيت رسول الله (ص) فعل مثل الذي فعلت وقال علي رضي الله عنه هذا وضوء من لم يحدث أخرجه [ صفحه 48] البخاري عن آدم عن شعبة " [60] . وفي مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا أسحق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال رأيت عليا رضي الله عنه دعا بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ومسح علي ظهر قدميه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لولا أني رأيت رسول الله (ص) مسح علي ظهر قدميه رأيت ان بطونهما أحق ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال أين الذين يزعمون انه لا ينبغي لأحد ان يشرب قائما" [61] . وفي عمدة القاري للعيني: " وفي رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي فدعا بوضوء وللترمذي من طريق الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة ثم أتي علي بكوز من ماء ومثله في رواية بهزبن أسد عند النسائي وكذا لأبي داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة قوله وذكر رأسه أي وذكر آدم رأسه ورجليه وكان آدم توقف في سياقه فعبر بقوله وذكر رأسه ورجليه وفي رواية بهز فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه وعند الطيالسي فغسل وجهه ويديه ومسح علي رأسه ورجليه ووقع في رواية الأعمش فغسل يديه ومضمض واستنشق [ صفحه 49] ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه وفي رواية الإسماعيلي فمسح بوجهه ورأسه ورجليه وقد ثبت في آخر الحديث قول علي رضي الله عنه هذا وضوء من لم يحدث وقعت هذه الزيادة في رواية النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة وقال الكرماني فإن فلت لِمَ فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرها علي وتيرة واحدة قلت حيث لم يكن الرأس مغسولاً بل ممسوحاً فصله عنه وعطف الرجل عليه وان كانت مغسولة علي نحو قوله تعالي (وَاَمسَحُوأ بِرُءُوَسِكَُم وََأرجُُلَكُم) إذ كان لابس الخف فمسحه أيضاً وقيل ذلك لأن الراوي الثاني نسي ما ذكره الراوي الأول في شأن الرأس والرجلين " [62] . وقال السندي في الحاشية: " وهذا وضوء من لم يحدث فبين أن لغير المحدث أن يكتفي بالمسح موضع الغسل ولعل ما جاء من مسح الرجلين من بعض الصحابة أحيانا ان صح يكون محله غير حالة الحدث والله تعالي أعلم " [63] . وفي حاشية ابن القيم: " رواه البخاري بمعناه قال البيهقي في هذا الحديث الثابت دلالة علي أن الحديث الذي روي عن النبي (ص) في المسح علي [ صفحه 50] الرجلين إن صح فإنما عني به وهو طاهر غير محدث إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من لم يحدث " [64] . وفي مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختارعن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أميرالمؤمنين علي في المسجد علي باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله (ص) وهو عند الزوال فدعا قنبر فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فادخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعية ثلاثا ومسح رأسه واحدة فقال داخلها من الوجه وخارجهما من الرأس ورجليه إلي الكعبين ثلاثا ولحيته تهطل علي صدره ثم حسا حسوة بعد الوضوء ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله (ص) كذا كان وضوء نبي الله (ص) " [65] . وفي مسند عبد بن حميد: " حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المختار بن نافع عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أميرالمؤمنين في المسجد علي باب الرحبة مع المسلمين فجاء رجل إلي علي فقال أرني وضوء رسوله الله (ص) وهو [ صفحه 51] عند الزوال فدعا قنبرا فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا فادخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة ثم قال يعني الاذنين فقال خارجهما من الرأس وباطنهما من الوجه ورجليه إلي الكعبين ولحيته تهطل علي صدره ثم حسا حسوة بعد الوضوء ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله (ص) هكذا كان وضوء رسول الله (ص)" [66] . وفي لسان الميزان لابن حجر: " عبد الرحمن بن مالك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال رأيت عليا رضي الله عنه توضا فسمح رأسه ثم مسح قدميه وقال هكذا رأيت النبي (ص) توضأ انتهي " [67] . وفي ميزان الاعتدال للذهبي عبد الرحمن بن مالك عن يزيد بن أبي زباد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي " رأيت عليا توضأ فمسح رأسه ثم مسح قدميه وقال هكذا رأيت نبي الله (ص) توضأ " [68] . وفي العلل المتناهية لابن الجوزي: " فاما حديث علي عليه السلام روي عبدالرحمن بن مالك [ صفحه 52] بن مغول عن يزيد بن ابي زياد عن عبدالرحمن بن ابي ليلي قال رأيت عليا يوما فأفرغ علي يده وغسل وجهه ثلاث مرار وغسل ساعده ثم مسح رأسه ثم مسح قدميه ثم قال هكذا رأيت رسول الله (ص) يتوضأ" [69] .

ابراهيم النخعي و قوله بالمسح

" فقد قال ابن سعد في الطبقات: قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن زياد عن أبي حمزة عن ابراهيم قال لو أن أصحاب محمد (ص) لم يمسحوا إلا علي ظفر ما غسلته التماس الفضل وحسبنا من إزراء علي قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش قال ذكر عند إيراهيم المرئنة فقال والله إنهم أبغض إلي من أهل الكتاب قال أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة عن ابراهيم قال من رغب عن المسح فقد رغب عن السنة ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان قال فضيل يعني تركه المسح قال أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال حدثني جعفر الأحمر عن مغيرة عن ابراهيم قال من رغب عن [ صفحه 53] المسح فقد رغب عن سنة النبي (ص)" [70] . وحاول البعض أن يدعي بان المروي عن ابراهيم هو المسح علي الخفين فقال: " أبوبكر محمد بن المنذرالنيسابوري وروينا عن النخعي أنه قال من رغب عن المسح علي الخفين فقد رغب عن سنة محمد (ص) " [71] . ولكن قد مرت عليكم الرواية فإنه لايوجد فيها ذكر للخفين علي الإطلاق فمن أين له بهذه الدعوة.

ابن جريج والمسح في مناقشة مع عطاء

فقد قال عبد الرزاق في المصنف: "عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء لم لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس وقد قالهما جميعا قال لا أراه الا مسح الرأس وغسل القدمين إني سمعت أبا هريرة يقول ويل لللأعقاب من [ صفحه 54] النار قال عطاء وان أناسا ليقولون هوالمسح وأما أنا فاغسلهما " [72] .

ابن عباس و قوله بالمسح

" فقد قال ابن حزم في المحلي: مسألة وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح (وََامسحُوأ بِرُءُوسِكَُم و أرجُُلَكُم) وسواء قريء بخفض اللام أوبفتحها هي علي كل حال عطف علي الرؤوس إما علي اللفظ واما علي الموضع لا يجوزغير ذلك لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة وهكذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء وقد قال بالمسح علي الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة وغيرهم وهو قول الطبري " [73] . وقال ابن حزم في الإحكام: " وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يمسحون علي أرجلهم حتي قال عليه السلام ويل للأعقاب والعراقيب من النار وكذلك قال ابن عباس نزل القرآن بالمسح " [74] . [ صفحه 55] رواية أخري عن ابن عباس: " فقد قال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وََاَمسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وَأرجُلَكُم) قال هو المسح " [75] . وقال أيضا: " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وََاَ مسَحُواْ بِرُءُوَسِكُم وََأرجُُلَكُم) قال هو المسح " [76] . وفي تفسير ابن كثير: " وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس (وََامسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وََأرجُُلَكُم إِلَي الكََعبَينِ) قال هو المسح ثم قال وروي عن بن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدي الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدي الروايات نحوه " [77] . رواية أخري عن ابن عباس: ففي الدر المنثور: [ صفحه 56] " وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال افترض الله غسلتين ومسحتين ألاتري أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين " [78] . وفي سنن البيهقي: " وأما الذي أنبا الفقيه أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ حدثنا إيراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة قال أنا عبدالله بن محمد بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلي الربيع بنت معوذ ليسألها عن وضوء رسول الله (ص) فذكر الحديث في صفة وضوء النبي (ص) وفيه قالت ثم غسل رجليه قالت وقد أتاني بن عم لك تعني بن عباس فأخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين فهذا إن صح فيحتمل أن بن عباس كان يري القراءة بالخفض وأنها تقتضي المسح ثم لما بلغه أن النبي (ص) توعد علي ترك غسلهما أوترك شئ منهما ذهب إلي وجوب غسلهما وقرأها نصبا وقد روينا عنه أنه قرأها نصبا " [79] . أقول يا عجبي منك أيها البيهقي متي رجع ابن عباس عن هذا القول وهويصرح به في كل موقع ومكان كما سوف يتضح من [ صفحه 57] الروايات الأخري وقد عُرف بين الفقهاء بأن القول بالمسح من عمل ابن عباس!!! وفي سنن الدار قطني: " حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيدنا سفيان بن عيينة حدثني عبدالله بن محمد بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلي الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء رسول الله (ص) فقالت أنه كان يأتيهن وكانت تخرج له الوضوء قال فأتيتها فاخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج له الوضوء لرسول الله (ص) فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم غسل رجليه قالت وقد أتاني بن عم لك تعني بن عباس فاخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين فقلت لها فباي شيء كان الإناء قالت قدرمد بالهاشمي أومد وربع قال العباس بن يزيد هذه المرأة حدثت عن النبي (ص) أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي رضي الله عنهما أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه " [80] . وفي مصنف عبد الرزاق: [ صفحه 58] " عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن يزيد أو عكرمة عن بن عباس قال افترض الله غسلتين ومسحتين ألا تري أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين وقال رجل لمطر الوراق من كان يقول المسح علي الرجلين فقال فقهاء كثير 55 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال بن عباس الوضوء مسحتان وغسلتان " [81] . وفي مسند الشاميين: " حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي بن حمزة حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عزوجل افترض غسلتين ومسحتين الغسلتان للوجه واليدين والمسحتان للرأس والرجلين " [82] . وفي المغني لابن قدامه: " وحكي عن ابن عباس أئه قال ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين " [83] . رواية أخري عن ابن عباس: وفي تفسير الطبري: [ صفحه 59] " حدثنا أبوكريب قال حدثنا محمد بن قيس الخرساني عن بن جريج عن عمرو بن دينارعن عكرمة عن بن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان " [84] . وفي تفسير ابن كثير: " وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله " [85] . وقال بن جرير: " حدثنا ابوكريب حدثنا محمد بن قيس الخرساني عن بن جريج عن عمرو بن ديارعن عكرمة عن بن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان وكذا روي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة " [86] . وفي مصنف عبد الرزاق: " عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال بن عباس الوضوء مسحتان وغسلتان " [87] . وفي عمدة القاري للعيني: [ صفحه 60] " وعن ابن عباس رضي الله عنهما هما غسلتان ومسحتان وعنه أمرالله بالمسح وأبي الناس إلا الغسل " [88] . وقال السيوطي في الدر المنثور: " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس قال أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [89] . وفي سنن ابن ماجة: " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني بن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله (ص) توضأ وغسل رجليه فقال بن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [90] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا بن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء قالت أتاني بن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أنها رأت النبي [ صفحه 61] (ص) توضأ وأنه غسل رجليه قالت فقال بن عباس أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [91] . وفي مصباح الزجاجة: " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله (ص) توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح هذا إسناد حسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه " [92] . وفي جزء فيه قراءات النبي لأبي حفص عمرالدوري: " حدثنا أبو عمارة حدثنا إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث حدثته عن رسول الله (ص) أنها رأت النبي (ص) توضا وغسل رجليه فقال ابن عباس أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [93] . [ صفحه 62]

الرواية عن ابن عمر

وفي الأوسط لابن المنذرالنيسابوري: " وروينا عن ابن عمر أنه قال نزل جبريل بالمسح وسن النبي (ص) غسل القدمين وحدثونا عن ابن النجار حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن محمد بن عامر عن عبدالله بن بدرقال سمعت ابن عمر نزل جبريل بالمسح وسن النبي (ص) غسل القدمين " [94] . وفي شرح معاني الآثارلأحمد بن محمد بن سلامة: " حدثنا بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا توضا ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدمية بيديه ويقول كان رسول الله (ص) يصنع هكذا " [95] . وقال أيضا: " حدثنا بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن نافع أن بن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح علي ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله (ص) يصنع هكذا فاخبر بن عمر أن رسول الله (ص) قد [ صفحه 63] كان في وقت ما كان يمسح علي نعليه يمسح علي قدميه فقد يحتمل أن يكون ما مسح علي قدميه هو الفرض وما مسح علي نعليه كان فضلا" [96] .

ابن عييننه والقول بالمسح

وفي سنن الدار قطني: " حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا موسي بن إسحاق حدثنا أبوبكر نا بن عيينة بهذا الإسناد وقال ومسح برأسه ورجليه مرتين " [97] .

ابوجعفر والقول بالمسح

وفي تفسير الطبري: " حدثنا بن حميد قال حدثنا هارون عن عنبسة عن جابر عن أبي جعفر قال امسح علي رأسك وقدميك " [98] . [ صفحه 64]

ابومالك الأشعري يروي وضوء النبي

فقد قال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا علي بن عبد العزيزحدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال هل أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) وكان رجلا من الأشعريين فدعا بجفنة من ماء فغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ومسح برأسه وأذنيه ومسح قدميه وصلي الظهر فصلي فيها بفاتحة الكتاب وكبر ثنتين وعشرين تكبيرة. حدثنا معاذ بن المثني حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) فاجتمعوا فقال هل فيكم أحد فقالوا لا إلا بن أخت لنا قال فذلك من القوم فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وهم شهود فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلي بهم الظهر فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد واذا رفع رأسه وقرأ بهم في الركعتين الأوليين وأسمع من يليه " [99] . [ صفحه 65] وقال أيضا: " حدثنا معاذ بن المثني حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) فاجتمعوا فقال هل فيكم أحد فقالوا لا إلا بن أخت لنا قال فذلك من القوم فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وهم شهود فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلي بهم الظهر فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد واذا رفع رأسه وقرأ بهم في الركعتين الأوليين وأسمع من يليه " [100] . وقال أيضا: " حدثنا أسلم بن سهل الواسطي حدثنا القاسم بن عيسي الطائي حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) فاجتمعوا فقال أفيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا بن أخت لنا قال بن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فتوضا منها فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه وتقدم فصلي بهم الظهر فقرأ بفاتحة [ صفحه 66] الكتاب يسمع من يليه " [101] . وقال الإمام أحمد في المسند: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري انه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) فلما اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا الا بن أخت لنا قال بن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلي بهم فكبر بهم ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد واذا رفع رأسه من السجود وقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب واسمع من يليه " [102] .

الرواية من اوس بن أبي اوس

فقد قال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " حدثنا احمد قال حدثنا بشر بن موسي قال حدثنا سعيد [ صفحه 67] بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلي بن عطاء عن أبيه قال أخبرنا أوس بن أبي أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلع اتي كظامه قوم بالطائف فتوضأ ومسح علي رجليه قال هشيم كان هذا في مبدأ الاسلام " [103] . وقال ابن قدامة: "حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأي النبي (ص) أتي كظامة قوم بالطائف فتوضا ومسح علي قدميه قال هشيم كان هذا في أول الإسلام " [104] ، وفي العلل المتناهية لابن الجوزي: " الحديث الثالث روي هشيم عن يعلي بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله (ص) اتي إلي قوم بالطائف فتوضأ ومسح علي رجليه قال هشيم هذا كان في مبدأ الإسلام " [105] . [ صفحه 68]

الرواية عن أنس

وفي تفسير الطبري: " حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا بن علية قال حدثنا حميد قال قال موسي بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وانه ليس شيء من بن آدم أقرب إلي خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما حدثنا بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل " [106] . وفيه أيضا: " حدثنا بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن موسي بن أنس قال خطب الحجاج فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ظهورهما وبطونهما وعراقيبهما فإن ذلك أدني إلي خبثكم قال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله (وَامسَحُوأ بِرُءُوسِِكَُم وَأرجُلَكُم إِلَي الكََعبَين) " [107] . [ صفحه 69] وفي الدر المنثور للسيوطي: " وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جريرعن أنس انه قيل له ان الحجاج خطبنا فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وانه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلي الخبث من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله (وَامسَحُوا بِرُءُوَسِكَُم وََأرجُُلَكُم) وكان أنس اذا مسح قدميه بلهما " [108] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال كان أنس إذا مسح علي قدميه بلهما " [109] . وفي تفسير ابن كثير: " فقال بن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا بن علية حدثنا حميد قال قال موسي بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونها وظهورها وعراقيبها فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالي [ صفحه 70] (وََامسَحُواْ بِرُءُوَسِكَُم وَأرجُلَكُم) قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما إسناد صحيح إليه " [110] . وفي سنن البيهقي الكبري: " وأما الاثر الذي أخبرناه محمد بن عبدالله الحافظ ومحمد بن موسي بن الفضل قالا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيي بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد عن موسي بن أنس قال خطب الحجاج بن يوسف الناس فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقيبهما فإن ذلك أقرب إلي جنتكم فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين " [111] . وفي عمدة القاري للعيني: " وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلي الكعبين فإنه ليس شيء من ابن ادم أقرب من مسه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالي عنه فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالي (وََامسَحُوأ [ صفحه 71] بِرُءُوسِكَُم وََارجُُلَكم) " [112] . وفي تاريخ واسط لأسلم بن سهل الواسطي: " حدثنا أسلم قال حدثنا سعيد بن ادريس قال حدثنا دينار مولي أنس ابن مالك قال ذهبت مع مولاي أنس بن مالك الي الحجاج وعليهم طرف خز وعمامة خز قال أبو الحسن حدث يزيد بن هارون عن دينار هذا حدثنا أسلم قال حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد الطويل عن موسي بن أنس خطبنا الحجاج فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم الي المرافق واغسلوا أرجلكم فذكرت ذلك لأنس فقال صدق الله وكذب الحجاج " [113] ، وفي المغني لابن قدامة: " وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلي الخبث من قدميه فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج وتلا هذه الآية (فَاغسِلُوأ وَُجُُوهَكَُم وََأيدِيَكَُم إِلَي المرَافِقِ وََامسَحُواْ بِرُءُوسِكَُم وََأرجُُلكُم إِلَي اَلكََعبَينِ) " [114] . [ صفحه 72] رواية أخري لأنس: وفي تفسير الطبري: " حدثنا بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل " [115] . وفي تفسير ابن كثير: " وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش والنحاس عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل وأخرج ابن جريرعن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل " [116] . وفيه أيضا: " وقال بن جريرحدثنا علي بن سهل حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح " [117] . [ صفحه 73]

الحسن البصري والقول بالمسح

فقد قال في مصنف عبد الرزاق: " حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إنما هو المسح علي القدمين وكان يقول يمسح ظاهرهما وباطنهما " [118] . وفيه أيضا: " عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا فْي هدْه الآية (يأيها الَّذِينََ ءَامَنُوا إِذَا قُُمتُم إِلَي الصَّلَوةِ فَاغسِلُوأ وَُجُُوهَكَُم وّأيدِيَكُم إِلَي إلَّمرَافِقِ وََامسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وََأرجُُلَكُم إِلَي اَلَّكََعبَينِ) قالا تمسح الرجلين " [119] .

الرواية من رفاعة بن رافع بالمسح

فقد قال ابن الجارود في المنتقي: " حدثنا محمد بن يحيي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي [ صفحه 74] الله عنه انه كان جالسا عند النبي (ص) إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلي فلما قضي صلاته جاء فسلم علي رسول الله (ص) وعلي القوم فقال له رسول الله (ص) وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل قال فرجع فصلي قال فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضي صلاته جاء فسلم علي رسول الله (ص) وعلي القوم فقال رسول الله (ص) وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل وذكر ذلك إما مرتين واما ثلاثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي فقال رسول الله (ص) إنها لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالي فيغسل وجه ويديه الي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الي الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما اذن الله له فيه وتيسر ثم يكبرفيركع فيضع كفيه علي ركبيته حتي تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده يستوي قائما حتي يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته قال همام وربما قال فيمكن وجهه من الأرض حتي تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا علي مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا حتي فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتي يفعل ذلك " [120] وفي السنن الكبري للنسائي: " أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد أبو يحيي المقري وهو [ صفحه 75] بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن علي بن يحيي بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله (ص) جالس ونحن حوله إذ دخل رجل.... إلي أن يقول فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله (ص) إنها لم تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالي فيغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلي الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده " [121] . وفي سنن أبي داود: " حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله (ص) إنها لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلي الكعبين ثم يكبر الله عزوجل ويحمده إلي آخر الرواية " [122] . وفي سنن البيهقي الكبري: [ صفحه 76] " وقد أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ العدل حدثنا علي بن عبد العزيزحدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا همام حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة حدثنا علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله (ص) فذكر الحديث في صلاة الرجل فقال رسول الله (ص) إنها لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله به يغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلي الكعبين وذكر الحديث احتج أصحابنا في نفي وجوب التسميه بهذا الحديث " [123] . وفيه أيضا: " أخبرنا ابو عبدالله الحافظ أنبا علي بن حمشاذ العدل حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة حدثنا علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله (ص) إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلي فلما قضي صلاته جاء فسلم علي رسول الله (ص) وعلي القوم فقال له رسول الله (ص) وعليك أرجع فصل فإنك لم تصل قال فرجع فصلي فجعلنا نرمق صلاته لا ئدري ما يعيب منها فلما قضي صلاته جاء فسلم علي رسول الله (ص) وعلي القوم فقال رسول الله (ص) أرجع فصل فإنك لم تصل [ صفحه 77] وذكر ذلك أما مرتين أوأما ثلاثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي فقال رسول الله (ص) إنها لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالي يغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلي الكعبين ثم يكبر ويحمد الله ويمجده... إلي آخر الخبر " [124] . وفي سنن الدارقطني: " حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يوسف بن موسي حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال واللفظ لأبي الوليد قالا حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال كان رفاعة ومالك بن رافع أخوين من أهل بدرقال بينما نحن جلوس عند رسول الله (ص) أو رسول الله (ص) جالس ونحن حوله إذ دخل عليه رجل فاستقبل القبلة وصلي فلما قضي الصلاة جاء فسلم علي رسول الله (ص) وعلي القوم فقال له رسول الله (ص) وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل فجعل الرجل يصلي ونحن نرمق صلاته لا ندرما يعيب منها فلما صلي جاء فسلم علي النبي (ص) وعلي القوم فقال له النبي (ص) وعليك أرجع فصل فإنك لم تصل قال همام فلا أدري أمره بذلك مرتين أوثلاثا فقال الرجل ما ألوت فلا أدري ما عبت علي من صلاتي فقال رسول الله (ص) إنها لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ [ صفحه 78] الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلي الكعبين ثم يكبر الله ويثني عليه... إلي آخر الخبر" [125] . وفي شرح معاني الآثارلأحمد بن محمد بن سلامة: " حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن السدي عن عبد خبر عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح علي ظهر القدم وقال لولا أني رأيت رسول الله (ص) فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره حدثنا بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدمية بيديه ويقول كان رسول الله (ص) يصنع هكذا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام بن يحيي قال أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال حدثنا علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي (ص) فذكر الحديث حتي قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبخ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلي الكعبين حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي (ص) توضأ ومسح علي [ صفحه 79] القدمين وأن عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم إلي هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس " [126] . وفي عون المعبود للعظيم آبادي: " (عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه) أي بمعني الحديث المتقدم (حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالي) أي في سورة المائدة (فيغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلي الكعبين) المشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم وهو الصحيح " [127] . وفي تحفة المحتاج للواد ياشي الأندلسي: " وعن رفاعة بن رافع أن النبي (ص) قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين وأورده ابن حزم بلفظ ثم يغسل وجهه " [128] . ومن المصادر: سنن الدارمي ج: 1 ص: 350 و سنن النسائي (المجتبي) ج:2 ص:225 والمحلي ج:2 ص:56 والمعجم الكبير ج: 5 ص:37 ومسند [ صفحه 80] البزار ج:9 ص:178 و الترغيب والترهيب ج: 1 ص: 201 وفتح الباري ج:2 ص:278 وعمدة القاري ج:6 ص:17 وغوامض الأسماء المبهمة ج:2 ص:583 وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج:1 ص:325 و تلخيص الحبيرج: 1 ص:59 و خلاصة البدر المنيرج: 1 ص:29 و نصب الراية ج:1 ص:7 وسبل السلام ج: 1 ص: 44.

الشعبي و قوله بالمسح

ففي تفسير الطبري: " حدثني أبو السائب قال حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح قال ثم قال الشعبي ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا " [129] . وفي الدر المنثور: " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح علي القدمين ألا تري أن التيمم ان يمسح ما كان غسلا ويلقي ما كان مسحا " [130] . وفي تفسير ابن كثير: [ صفحه 81] " وقال بن جرير حدثني أبو السائب حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا " [131] . وفي الأوسط لابن المنذر النيسابوري: " وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل " [132] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا بن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليامي عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح علي القدمين. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح" [133] . وفي عمدة القاري للعيني: " وقال الشعبي نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسح " [134] . وفي تفسير الطبري: [ صفحه 82] " حدثني أبو السائب قال حدثنا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح قال ثم قال الشعبي ألا تري أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا حدثنا بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال أمربالتيمم فيما أمر به بالغسل " [135] . وفي الدر المنثور: " وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش والنحاس عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل " [136] . وفي الأوسط لابن المنذرالنسابوري: " وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل " [137] . وفي شرح معاني الآثار: " حدثنا بن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل " [138] . [ صفحه 83] وفي مصنف عبد الرزاق: " عبد الرزاق عن بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أما جبريل عليه السلام فقد نزل بالمسح علي القدمين ". رواية أخري للشعبي: ففي تفسير الطبري: " حدثني يعقوب قال حدثنا بن علية عن داود عن الشعبي أنه قال إنما هو المسح علي الرجلين ألا تري أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح وما كان عليه المسح أهمل " [139] . " حدثنا بن علية عن داود عن الشعبي قال إنما هو المسح علي القدمين ألا تري أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم " [140] . رواية أخري: ففي المغني لابن قدامة: " وحكي عن الشعبي أنه قال الوضوء مغسولان وممسوحان [ صفحه 84] فالممسوحان يسقطان في التيمم " [141] . وفي تفسير الطبري: " حدثنا بن المثني قال حدثنا بن أبي عدي عن داود عن الشعبي قال أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء " [142] .

عامر و قوله بالمسح

ففي تفسير الطبري: " حدثنا بن أبي زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا إسماعيل قال قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح " [143] . وفي تفسير ابن كثير: " وحدثنا بن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل [ صفحه 85] جبريل بالمسح " [144] . وفي تفسير الطبري: " حدثنا بن المثني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أنه قال في هذه الآية (فَاَغسِلُوإْ وَُجُوهَكَُم وأيدِيَكَُم إِلَي المَرَافِقِ وََامسَحُوا بِرُءُوسِكَُم وََأرجُلكُم إِلَي إَلكََعبَينِ) وقال فْي هذه الآية (فَامسَحُوا بِوُجُُوهِكُم وََأيدِيكَُم مِّنهُ) قال أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس والرجلان " [145] . وفي تفسير الطبري: " حدثني يعقوب قال حدثنا بن علية عن داود عن الشعبي أنه قال إنما هو المسح علي الرجلين ألا تري أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح وما كان عليه المسح أهمل حدثنا بن المثني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أنه قال أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس والرجلان " [146] . [ صفحه 86]

عبدالله بن بدر يروي نزول القرآن بالمسح

ففي مجمع الزوائد: " وعن عبدالله بن بدرقال نزل القرآن بالمسح فأمرنا رسول الله (ص) بالغسل فغسلنا رواه الطبراني في الكبيروعبدالله بن بدر تابعي فلا أدري سقط الصحابي من خطي أوهو هكذا " [147] .

الصحابي عبدالله بن زيد يروي وضوء النبي

ففي سنن الدار قطني: " حدثنا محمد بن عبدالله بن زكريا حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن عبدالله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله (ص) توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا موسي بن إسحاق حدثنا أبوبكر حدثنا بن عيينة بهذا الإسناد وقال ومسح برأسه [ صفحه 87] ورجليه مرتين " [148] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: "حدثنا بن عيينة عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي (ص) توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتين " [149] . وفي عمدة القاري للعيني: "ومنها حديث عبدالله بن زيد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي عبد الرحمن بن المقري عن سعيد ابن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد أن النبي (ص) توضأ ومسح بالماء علي رجليه ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي زهير عن المقري به " [150] . وفي شرح معاني الآثار: " حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي (ص) توضأ ومسح علي القدمين وأن عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم [ صفحه 88] إلي هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يغسلان " [151] . وفي العلل المتناهية لابن الجوزي: " وأما حديث عبدالله بن زيد فأنبأنا ابن خيرون قال أنبانا ابو علي محمد بن وشاح قال أنبأنا ابن شاهين قال أخبرنا احمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا عبيدالله بن شريك قال أخبرنا عبدالغفار يعني ابن داؤد قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي (ص) توضأ ومسح علي القدمين " [152] .

عبدالله بن مسعود والمسح

ففي المعجم الكبير للطبراني: " حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان حدثنا يوسف بن عطية عن أبي حمزة عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال من رغب عن المسح فقد رغب عن [ صفحه 89] سنة محمد (ص) " [153] .

عثمان يروي وضوء النبي

ففي مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسارعن حمران قال دعا عثمان بماء فتوضأ ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك قالوا يا أميرالمؤمنين ما اضحكك قال رأيت رسول الله (ص) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه " [154] . وفي مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسارعن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لأصحابه الا تسألوني عما أضحكني فقالوا مم ضحكت يا أميرالمؤمنين قال رأيت رسول الله (ص) دعا بماء [ صفحه 90] قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا رسول الله فقال ان العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وان مسح برأسه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك " [155] . وفي مسند البزار: " وحدثنا محمد بن المثني قال حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسارعن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال ألا تسألون ما أضحكني فقلنا ما أضحكك يا أميرالمؤمنين قال ضحكت أن رسول الله (ص) دعا بوضوء قريبا من هذا المكان فتوضأ نبي الله (ص) كما توضأت ثم ضحك كما ضحكت ثم قال ألا تسألوني ما أضحكني قلنا ما أضحكك يا نبي الله قال أضحكني أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصاب بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك فإذا مسح برأسه كان كذلك فإذا طهر قدميه كان كذلك " [156] . وفي مجمع الزوائد للهيثمي: [ صفحه 91] " وعن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا أميرالمؤمنين قال رأيت رسول الله (ص) توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا رسول الله فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك قلت هو في الصحيح باختصار وقد رواه أحمد وأبويعلي و رجاله ثقات " [157] . وفي حلية الأولياءلأبي نعيم: " حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال وعياش بن الوليد قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسارعن حمران قال سمعت عثمان ودعا بماء فغسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكني فقلنا ما أضحكك يا أميرالمؤمنين قال أضحكني أن رسول الله (ص) دعا بماء في هذا المكان فتوضأ نحوا مما توضأت ثم ضحك فقال رسول الله (ص) ألا تسألوني ما أضحكني فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أضحكني أن العبد إذا غسل وجهه [ صفحه 92] حط الله تعالي عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كذلك واذا مسح برأسه كذلك واذا طهر قدميه كذلك هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث حمران رواه عنه من لا يحصون كثرة " [158] .

عكرمة و قوله بالمسح

ففي تفسير ابن كثير: " وقال بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا بن علية حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح علي رجليه قال وكان يقوله " [159] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا بن علية عن أيوب قال رأيت عكرمة يمسح علي رجليه وكان يقول به " [160] . وفي تفسير الطبري: " حدثني يعقوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا عبيدالله [ صفحه 93] العتكي عن عكرمة قال ليس علي الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح " [161] . وفي عمدة القاري للعيني: "وكان عكرمة يمسح رجليه ويقول ليس في الرجلين غسل وانما هو مسح " [162] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينارعن عكرمة قال غسلتان ومسحتان " [163] .

قتادة و قوله بالمسح

ففي عمدة القاري للعيني: " وقال قتادة افترض الله غسلين ومسحين " [164] . وفي تفسير الطبري: [ صفحه 94] " حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين افترض الله غسلتين ومسحتين " [165] . وفي مصنف ابن أبي شيبة: " عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا فْي هذه الآية (يأيها اَلَّذِينََءَامَنُؤا إِذَا قُمتُم إِلَي الصلَؤةِ فآغسِلُوأ وُجُوهَكَُم وَأيدِيَكَُم اٍلَي المرَإفقِ وَامسَحُوأ بِرُءُوسِِكَُم وََأرجُلَكُم اٍلَي الكََعبَين) قالا تمسح الرجلين " [166] .

احاديث أخري

" حدثنا احمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا عبد الغفار يعني ابن داود قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلع توضأ ومسح القدمين وكان عروة يفعل ذلك حتي اسود ظاهر قدميه " [167] . [ صفحه 95] " وقال ابن إسحاق أسري به من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي وهو بيت المقدس وقد فشا الإسلام بمكة وفي القبائل كلها قال يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق ثم إن جبريل أتي النبي (ص) حين افترضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقبه في الوادي فانفجرت عين ماء مزن فتوضأ جبريل ومحمد ينظر فوضأ وجهه واستنشق ومضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلي الكعبين ونضح فرجه ثم قام يصلي ركعتين وأربع سجدات فرجع رسول الله (ص) وقد أقرالله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من أمر الله تعالي فاخذ بيد خديجة ثم أتي بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة ثم كان هو وخديجة يصليان سواء" [168] .

الفتاوي

قال في المبسوط: " قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح علي نعليه وعلي قدميه قال لا يجزيه قلت أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب عليه أن يمسح باطن الخف قال لا قلت فإن مسح وصلي فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء قال لا يجزيه ذلك وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد [ صفحه 96] الصلاة قلت " [169] . " ولا أجد في كتاب الله الا المسح هذا صريح في ان بن عباس خالف جمهورالصحابة في هذه المسئلة وهذا مذهب شاذ تفرد به بن عباس وقد انعقد إجماع أهل السنة بعده علي غسل الرجلين والله اعلم انجاح وقال في التوشيح واستدل به علي عدم جوازمسحهما قال النووي اجمع عليه الصحابة والفقهاء والشيعة أوجب المسح وفي نظر فقد نقل بن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورأي عكرمة يمسح عليهما وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وأخرين وقال الكرماني وفيه رد للشيعة المتمسكين بظاهر قراءة ارجلكم بالجروما روي عن علي وغيرهم فقد ثبت عنهم الرجوع انتهي وقال الترمذي وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح علي القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوزبأن انتهي " [170] . " وقد قال بالمسح علي الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة وغيرهم وهو قول الطبري ورويت في ذلك آثار منها أثر من طريق همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة حدثنا علي بن يحيي بن خلاد عن أبيه عن عمه هو رفاعة بن رافع أنه سمع رسول الله (ص) [ صفحه 97] يقول إنها لا تجوز صلاة أحدكم حتي يسبخ الوضوء كما أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلي المرفقين ويسمح رأسه ورجليه إلي الكعبين وعن إسحاق بن راهويه حدثنا عيسي بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي كنت أري باطن القدمين أحق بالمسح حتي رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما " [171] . [ صفحه 101]

بحث جديد يدور حول السجود علي الأرض و ما خرج منها

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة علي سيدنا محمد وعلي آله الطيبين الطاهرين وبعد... من المسائل الخلافية المطروحة للنقاش بين الشيعة الإثناء عشرية والسنة مسألة السجود علي الأرض وما خرج ونبت منها فأحببت أن أقدم هذا البحث المختصر حول هذا الأمر وكسابقه من البحوث فقد اعتمدت فقط علي مصادرغير الشيعة لإثبات صحة موقف الشيعة وعلي الله المعتمد والتوكل. سؤال: لماذا أنتم الشيعة لا تسجدون علي غير الأرض من الثياب والفراس؟ [ صفحه 102] الجواب: هذا السؤال لا يوجه للشيعة وانما يوجه لغيرهم ويقال لهم ما هو دليلكم علي جواز السجود علي غير الأرض.

لماذا تسجدون علي الأرض

الجواب: أولاَ: لا يوجد مسلم يقول بعدم جواز السجود علي الأرض علي الإطلاق وهذه مسألة مجمع عليها. ثانيا: لقد ثبت بالأدلة النقلية جواز ذلك منها:

الرواية بلفظ (و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا)

ففي البخاري: " حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبدالله [ صفحه 103] قال قال رسول الله (ص) أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلي قومه خاصة وبعثت إلي الناس كافة وأعطيت الشفاعة " [172] . وقال الحراني المقري في المسند المستخرج علي صحيح مسلم: " حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا يوسف القاضي حدثنا أبو الربيع وحدثنا أبو محمد ابن حيان حدثنا الفريابي حدثنا شريح بن يونس قالا حدثنا هشيم حدثنا شيبان حدثنا يزيد الفقير أنبا جابر ابن عبدالله أن رسول الله (ص) قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) الحديث رواه مسلم عن يحيي بن يحيي عن هشيم " [173] . وقال في مسند الربيع: " أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي (ص) إنه سئل عن التيمم فقال جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا قال جابر وهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب قال الربيع [ صفحه 104] والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلي وهي سبعة أعضاء القدمان والركبتان واليدان والجبهة " [174] . راجع المصادر التا لية: الدرالمنثور ج: 6 ص: 264 والمنتقي لابن الجارود ج: 1 ص: 41 وصحيح ابن حبان ج: 6 ص:89 و السنن الكبري ج:1 ص:267 والسنن المأثورة ج: 1 ص:242 وسنن أبي داود ج: 1 ص:132 وسنن ابن ماجه ج: 1 ص:188 وسنن البيهقي الكبري ج:1 ص:212 وسنن الترمذي ج: 2 ص: 131 و سنن النسائي (المجتبي) ج: 2 ص: 56.

الرواية بلفظ (و جعلت لنا الأرض كلها مسجدا و جعلت تربتعا لنا طهورا)

فقد قال مسلم في الصحيح: " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله (ص) فضلنا علي الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا [ صفحه 105] الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخري " [175] . وقال ابن حبان في صحيحه: " أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي حدثنا بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله (ص) فضلت علي الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الأيات من اَخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط مثله أحد قبلي ولا أحد بعدي " [176] . وقال ابن خزيمة في صحيحه: " أخبرنا أبوطاهر نا أبوبكر نا سلم بن جنادة القرشي نا أبو معاوية عن أبي مالك وهو سعيد بن طارق الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله (ص) فضلت هذه الأمة علي الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي " [177] . [ صفحه 106] راجع المصادر التالية: سنن البيهقي الكبري ج: 1 ص:223 و الاستذكار ج: 1 ص:310 و المحلي ج:2 ص: 146 ومصنف ابن أبي شيبة ج:2 ص:169 ومعتصر المختصرج: 1 ص:16 واعتقاد أهل السنة ج: 784 ص: 4 والتمهيد ج:19 ص:290 و عون المعبود ج:2 ص:109 وفيض القدير ج:3 ص: 349 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:2 ص:125.

سجود النبي علي الحجر

فقد قال الحاكم في المستدرك: " أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي حدثنا أبوسعيد يحيي بن سليمان الجعفي حدثنا يحيي بن اليمان عن سفيان عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) سجد علي الحجر هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " [178] . وقال الدار قطني في سننه: " حدثنا محمد بن مخلد وآخرين قالوا حدثنا أبو الأحوص [ صفحه 107] القاضي حدثنا أبوسعيد الجعفي حدثنا بن يمان عن سفيان عن بن أبي حسين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي (ص) سجد علي الحجر " [179] .

الرسول يمكن جبهته من الأرض

فقد قال البيهقي في السنن الصغري: " وهذا إن كان مرسلا فقد رويناه من وجه آخرعن عياض بن عبدالله القرشي عن النبي (ص) أيضا مرسلا وروينا في حديث رفاعة بن رافع عن النبي (ص) موصولا فيما علم الرجل الذي أساء الصلاة قال ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض حتي يطمئن مفاصله ويستوي " [180] .

الصحابة يشاهدوا اثر الطين في جبهة النبي بعد الصلاة

فقد قال البخاري في الصحيح: [ صفحه 108] " حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (ص) كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتي إذا كان ليلة إحدي وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخروقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد علي عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله (ص) علي جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدي وعشرين " [181] . وراجع المصادر التالية: صحيح مسلم ج:2 ص:827 وصحيح البخاري ج:2 ص:717 والدرالمنثورج: 8 ص:573 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3 ص:257 وصحيح ابن حبان ج:8 ص:430 و السنن الكبري ج: 1 ص:230 و السنن المأثورة ج:1 ص:324 و سنن أبي داود ج:2 ص:52 و سنن البيهقي الكبري ج:2 ص:103 و سنن النسائي (المجتبي) ج:2 ص:208 والاستذكارج:3 ص:405 و المحلي ج: 5 ص:200 وموطأ مالك ج:1 ص:319. [ صفحه 109]

كراهة مسح التراب عن الجبهة قبل تمام الصلاة

وقد وردت روايات من النبي (ص) بكراهية مسح التراب عن الجبهة قبل تمام الصلاة وهذه هي الرواية وبعض المصادر: فقد قال ابن أبي شيبة في المصنف: " حدثنا أبوأسامة عن هشام عن الحسن أئه كان يكره أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف. حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي في الرجل يمسح جبهته قبل أن ينصرف قال هو من الجفاء وقال الحكم لا بأس به. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن المسيب بن رافع قال قال عبدالله أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلي غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه " [182] . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: " عن بريدة أن رسول الله (ص) قال ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل وهو قائم أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح وعن أنس رفعه قال ثلاثة من الجفاء أن ينفخ الرجل في [ صفحه 110] سجوده أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته " [183] . وقال المبار كفوري في تحفة الأحوذي: " وأما حديث بريدة فأخرجه البزار مرفوعا بلفظ ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده كذا في النيل " [184] .

النبي يصلي علي الخمرة و هي قطعة حصير ضه السعف

الروايات عن زوجة النبي (ص) ميمونة: فقد قال مسلم في الصحيح: " حدثنا يحيي بن يحيي التميمي أخبرنا خالد بن عبدالله ح وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي [ صفحه 111] (ص) قالت كان رسول الله (ص) يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي علي خمرة " [185] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله (ص) يصلي علي الخمرة وقد بسطت له في المسجد " [186] . وراجع المصادر التا لية: سنن البيهقي الكبري ج:2 ص: 421 وسنن الدارمي ج: 1 ص:368 وسنن النسائي (المجتبي) ج:2 ص:57 و مسند أبي عوانة 1 ج:2 ص:73 و مسند أبي عوانة 2 ج: 1 ص:408 ومصنف ابن أبي شيبة ج: 1 ص: 350 و المعجم الكبير ج:24 ص: 7 و المعجم الكبيرج:24 ص:22 ومسند ابن الجعد ج:1 ص:356 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:6 ص:335 و المنتقي لابن الجارود ج:1 ص:53 وصحيح ابن خريمة ج:2 ص: 104 و السنن الكبري ج: 1 ص:268. [ صفحه 112] الروايات عن ابن عباس فقد قال ابن حبان في صحيحه: " أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبوالأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي (ص) كان يصلي علي الخمرة " [187] . يراجع المصادر التالية: مصنف ابن أبي شيبة ج:1 ص:349 وسنن البيهقي الكبري ج:2 ص:421 و المعجم الكبيرج:11 ص: 285 و مسند أبي يعلي ج: 5 ص:95 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:308 مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:358 وشعب الإيمان ج:5 ص:183. الروايات من أم حبيبة فقد قال ابن حبان في صحيحه: " أخبرنا أحمد بن عيسي بن السكن البلدي بواسط قال حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال حدثنا وهب بن جريرقال [ صفحه 113] حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيي بن وثاب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة أن النبي (ص) كان يصلي علي الخمرة " [188] . وراجع أيضا: المعجم الكبير ج:23 ص:242 وموارد الظمآن ج:1 ص:106 ومسند أبي يعلي ج:13 ص: 55 و مجمع الزوائد ج:2 ص:57 وجزء الألف دينارج: 1 ص: 417. الروايات عن بنت أم سلمة أو بعض ولد أم سلمة فقد قال ابن خزيمة في صحيحه: " أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبوبكر حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة أن النبي (ص) كان يصلي علي الخمرة " [189] . [ صفحه 114] الروايات عن عائشة فقد قال ابن خزيمة في صحيحه: " أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبوبكر حدثنا الفضل بن سهل حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله (ص) كان يصلي علي الخمرة وقال يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس " [190] . وراجع المصادر التالية: سنن البيهقي الكبري ج:2 ص:457 ومصنف ابن أبي شيبة ج:1 ص:350 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:6 ص:149 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج: 6 ص:179 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:6 ص:209 مجمع الزوائد ج:2 ص:56 ومجمع الزوائد ج:2 ص:57. الروايات من أنس فقد قال ابن خزيمة في صحيحه: " أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبوبكر حدثنا يرنس بن عبد [ صفحه 115] الأعلي بخبر غريب غريب أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال لم أزل أسمع أن رسول الله (ص) صلي علي خمرة وقال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله (ص) يصلي علي الخمرة ويسجد عليها " [191] . الروايات عن ابن عمر فقد قال ابن خزيمة في صحيحه: " أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبوبكر حدثنا محمد بن المبارك المخرمي أخبرنا معلي بن منصور حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله (ص) يصلي علي الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد ورفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب " [192] . [ صفحه 116] الروايات عن أم سليم فقد قال البيهقي في السنن الكبري: " أنبأ أبوالحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابه عن أنس بن مالك أن النبي (ص) كان يأتي أم سليم فيقيل عندها وكان يصلي علي نطع وكان كثير العرق فتتبع العرق من النطع فتجعله في القوارير مع الطيب وكان يصلي علي الخمرة. وأنبا أبو الحسن أنبأ أحمد بن عبيد حدثنا تمام حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي (ص) كان يصلي علي الخمرة ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك " [193] . الروايات عن أبي ذر وجابر بن عبدالله فقد قال في مصنف ابن أبي شيبة: [ صفحه 117] " حدثنا الفضل بن دكين عن صفوان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي ذرأنه كان يصلي علي الخمرة " [194] . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: " وعن جابر عن النبي (ص) أنه كان يصلي علي الخمرة رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه اختلاف وعن أنس قال كان رسول الله (ص) يصلي علي الخمرة وفي رواية ويسجد عليها رواه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها رجاله ثقات " [195] .

النبي يصلي علي الحصير

فقد قال مسلم في الصحيح: " حدثني عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني عيسي بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل علي النبي (ص) قال فرأيته يصلي علي حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به " [196] . [ صفحه 118] وقال أيضا: وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا عيسي بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل علي رسول الله (ص) فوجده يصلي علي حصير يسجدعليه " [197] . وقال الطبراني في المعجم الأوسط: " حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام الدستوائي عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة أن النبي (ص) كان يصلي علي حصير " [198] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن جرب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي (ص) أنه كان يصلي علي حصير " [199] . [ صفحه 119] وراجع المصادر التالية: مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:52 وصحيح ابن حبان ج:6 ص:81 والآحاد والمثاني ج:4 ص:126 وسنن البيهقي الكبري ج:2 ص:421 ومسند أبي عوانة 2 ج:1 ص:408 و مسند أبي عوانة 1 ج:2 ص:72 والمعجم الأوسط ج:7 ص:168 ومسند أبي يعلي ج:2 ص:480 ومسند أبي يعلي ج: 4 ص:203 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:59 وشعب الإيمان ج: 5 ص:183 وفتح الباري ج:1 ص:491 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج: 4 ص:233 وشرح الزرقاني ج: 1 ص:439.

النبي يصلي علي البساط والمراد منه الحصير

فقد قال ابن حبان في صحيحه: " أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله (ص) يخالطنا حتي يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير ونضح بساط لنا فصلي عليه " [200] . [ صفحه 120] وقال أحمد في المسند: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله (ص) يخالطنا حتي يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير طائركان يلعب به قال ونضح بساط لنا قال فصلي عليه وصفنا خلفه " [201] . وقال في مسند أبي عوانه: " حدثنا الصغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة ح وحدثنا ابوقلابة قال حدثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير عن شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي (ص) ليخالطنا يقول لاخ يا أبا عمير ما فعل النغير وكان اذا حضر الصلاة تصحنا طرف بساط لنا فقام يصلي وصلينا خلفه حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا ابوداود عن شعبة بنحوه " [202] . فقد قال المباركفوري في التحفة الأحوذي: " قلت روي أبو داود في سننه عن أنس بن مالك أن النبي (ص) كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي علي بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء وقال العراقي في شرح الترمذي فرق [ صفحه 121] المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة علي البساط وبين حديث أنس في الصلاة علي الحصير وعقد لكل منهما بابا وقد روي بن أبي شيبة في سننه ما يدل علي أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحيانا علي بساط لنا وهو حصير فننفضحه بالماء قال العراقي فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ولا شك أنه صادق علي الحصير لكونه يبسط علي الأرض أي يفرش انتهي " [203] . وقال ابن سعد في الطبقات: " أخبرنا مسلم بن ابراهيم أخبرنا المثني بن سعيد حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي (ص) يزور أم سليم أحيانا فتدركه الصلاة فيصلي علي بساط لنا وهو حصيرينضحه بالماء " [204] . وقد قال الشوكاني: " روي بن أبي شيبة في سننه ما يدل علي أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحيانا علي بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء قال العراقي فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ولا شك أنه صادق علي الحصير لكونه يبسط علي الأرض أي يفرش انتهي " [205] . [ صفحه 122] وقال البيهقي في سننه الكبري: " أنبا أبوعبدالله الحافظ حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب حدثنا يحيي بن محمد بن يحيي حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله (ص) أحسن الناس خلقا فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا قال وكان بساطهم من جريد النخل رواه مسلم في الصحيح عن شيبان وغيره عن عبد الوارث " [206] . وقال العيني في العمدة: " ويؤيده ما رواه أبو داود حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا المثني بن سعيد حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناً فيصلي علي بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء وأم سليم هي أم أنس وأمها مليكة بنت مالك بن عدي وهي جدة أنس واختلف في اسم أم سليم فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل الرميصاء وقيل الغميصاء وقيل أنيفة بالنون والفاء مصغرة " [207] . [ صفحه 123]

الروايات بلفظ (فحل) والمراد به الحصير المعمول من فحول النخل

فقد قال البيهقي في سننه الكبري: " أنبا ابوصادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن علي الوراق حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) دخل بيتا فيه فحل فكسح ناحية منه ورش وصلي عليه " [208] . وراجع أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة ج:1 ص:350 ومسند أبي يعلي ج:7 ص:211 ومسند أبي يعلي ج:7 ص:227 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:112 و عمدة القاري ج:4 ص: 110. وقال ابن ماجه في سننه: " حدثنا يحيي بن حكيم حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي (ص) طعاما فقال للنبي (ص) إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه قال فاتاه وفي البيت فحل من [ صفحه 124] هذه الفحول فامر بناحية منه فكنس ورش فصلي وصلينا معه قال أبو عبدالله بن ماجة الفحل هو الحصير الذي قد اسود " [209] . وقال أحمد الكناني في مصباح الزجاجة: " حدثنا يحيي بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي (ص) طعاما فقال للنبي (ص) إني أحب أن تاكل في بيني وتصلي فيه قال فاتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلي وصلينا معه قال أبو عبدالله بن ماجة الفحل هو الحصير الذي قد اسود قلت يعمل من سعف النخل رواه أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي واسناده حسن الا أن له أصلا في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك " [210] . وقال ابن حزم في المحلي: " حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورحدثنا وهب بن مسرة حدثنا ابن وضاح حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عدن هو عبدالله عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي [ صفحه 125] (ص) طعاما وقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك الفحول يعني حصيرا " [211] . وقال الجزري: " وفي ناحية البيت فحل من تلك الفحول فامر به فكنس ورش فصلي عليه الفحل هاهنا حصير معمول من سعف فحال النخل وهوفحلها وذكرها الذي تلقح منه فسمي الحصير فحلا مجازا " [212] .

مناقشة رواية تقول كان رسول الله يصلي علي الحصير و الفروة المدبوغة و ردها

هذا ما وجدته من فعل النبي (ص) وأنه كان يسجد علي الحجر وعلي الأرض وعلي الطين والخمرة والحصير والبساط والفحل المصنوعين من سعف النخل ولم أجد أي رواية صحيحة تفول أنه سجد علي غير هذه الأمور من الفرش والملابس والجلود. نعم هناك رواية ضعيفة وهي هذه الرواية فقد قال في سنن أبي داود: " حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعني الإسناد والحديث قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحرث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله (ص) يصلي علي الحصير والفروة المدبوغة " [213] . [ صفحه 126] وراجع المصادر التالية: المستدرك علي الصحيحين ج:1 ص:389 وصحيح ابن خزيمة ج:2 ص:103 و سنن البيهقي الكبري ج:2 ص:420 و تهذيب الكمال ج:19 ص:53. وبما أن هذه الرواية تحمل أكثرمن سبب لضعفها فقد قيل عنها ما يلي: قال الدار قطني: " وسئل عن حديث أبي عون الثقفي عن أبيه عن المغيرة عن النبي (ص) أنه كان يصلي علي الحصير والفروة المدبوغة فقال حدث به يونس بن الحارث الطائفي واختلف عنه فرواه أبوأحمد الزبيري عن يونس عن أبي عون واسمه محمد بن عبيدالله بن سعيد عن أبيه عن المغيرة وخالفه أبو نعيم ومعاوية بن هشام وعبد العزيز بن أبان فرووه عن يونس عن أبي عون عن المغيرة لم يذكروا أباه ولعل هذا من يونس مرة يرسله ومرة يسنده وليس بالقوي " [214] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " وعن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله (ص) يصلي علي الحصير والفروة المدبوغة رواه أحمد وأبوداود الحديث في إسناده أبو [ صفحه 127] عون محمد بن عبيدالله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة وأبو عون ثقة احتج به الشيخان وأما أبوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي عون قال أبو حاتم فيه مجهول وذكره بن حبان في الثقات في أتباع التابعين وقال يروي المقاطيع قال العراقي وهذا يدل علي الانقطاع بينه وبين المغيرة انتهي " [215] . ومن تتبع هذه الرواية فسوف يجد ضعف اثنين من رواتها وهما يونس بن الحرث وعبيد الله بن سعيد الثقفي وسوف يجد إرسال بسبب الانقطاع بين عبيد بن سعيد الثقفي والمغيرة كما سوف يتبين لك ذلك واليك الآن ما قيل في يونس وعبيدالله، أما يونس فقد قيل عنه: فقد قال في خلاصة تهذيب التهذيب: " يونس بن الحرث الثقفي الطائفي عن عمرو بن الشريد وعنه أبوأحمد الزبيري وهشام بن عمار ضعفه أحمد " [216] . وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: " أبي داود والترمذي وابن ماجة يونس بن الحارث الثقفي الطائفي نزيل الكوفة. قال عبدالله بن أحمد عن أبيه أحاديثه مضطربة قال وسألته عنه مرة أخري فضعفه وقال الدوري عن بن [ صفحه 128] معين لا شيء وقال أبن أبي مريم عن بن معين ليس به بأس يكتب حديثه وقال أبو حاتم ليس بقوي وقال أبوداود مشهور روي عنه غير واحد وقال النسائي ضعيف وقال مرة ليس بالقوي وقال إن عدي ليس به وليس له في الحديث إلا اليسير وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة وسألت بن معين عنه فقال كنا نضعفه ضعفا شديدا وقال الساجي ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب " [217] . وأما عبيدالله بن سعيد الثقفي فقد قيل عنه: " فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: عبيدالله بن سعيد الثقفي روي عن سقط روي عنه أبو عون الكوفي حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك و يقول هومجهول " [218] . وقال ابن حجر في خلاصة تهذيب التهذيب: " عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي عن المغيرة بن شعبة وعنه ابنه محمد قال أبوحاتم مجهول ووثقه ابن حبان " [219] . وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين: [ صفحه 129] " عبيدالله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم الرازي مجهول " [220] . وذكره صاحب المغني في الضعفاء في كتابه: " وقال ولي الدين أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: زعبيدالله بن سعيد الثقفي والد أبي عون الثقفي روايته عن المغيرة بن شعبة في سنن ابي داود ومستدرك الحاكم وغيرهما وذكره ابن حبان في الثقات في اتباع التابعين وقال يروي المقاطيع وهذا يدل علي الانقطاع بينه وبين المغيرة بن شعبة " [221] . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: " عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي عن المغيرة مجهول من السادسة أشار بن حبان إلي أن حديثه عن المغيرة منقطع " [222] . وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: " أبي داود عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي روي عن المغيرة بن شعبة في الصلاة علي الفروخة المذبوحة وعنه ابنه أبوعون محمد بن عبيدالله قال أبوحاتم مجهول وذكره بن حبان في الثقات قلت في [ صفحه 130] أتباع التابعين وقال يروي المقاطيع فعلي هذا فحديثه عن المغيرة مرسل " [223] . هذا هو حال هذه الرواية من الضعف والإرسال فما هي قيمتها وحجتها علينا بعد هذا الأمر؟ فعلي هذا ننتهي من سجود النبي (ص) حيث ثبت لنا سجوده علي التراب والحصير والخمرة ولم يثبت لنا غير ذلك وعليه يكون عملنا موافق قطعاً لعمل النبي (ص) ولم يثبت لنا سجوده علي اللباس والصوف والجلود فلا يجوزلنا ذلك ومن ثبت له غير ما ثبت لنا فهوحجة عليه وليس بحجة علينا.

بعض الأقوال التي تقول بأن السجود علي الطنفسة بدعة

ولقد وردت في بعض الأقوال في مصادرالأمة تقول بأن الصلاة علي الطنفسة بدعة منها ما ورد في هذه المصادر: فقد قال ابن أبي شيبة في المصنف: " حدثنا أبوبكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا بن عون عن بن سيرين قال الصلاة علي الطنفسة محدث. حدثنا أبوبكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الصلاة علي الطنفسة محدث " [224] . [ صفحه 131] وقال ابن حجر في فتح الباري: "وقد روي سعيد بن منصورعن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة علي الطنفسة محدث واسناده صحيح " [225] . وقال العيني في عمدة القاري: "وقد روي سعيد بن منصورعن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة علي الطنفسة محدث إسناده صحيح قلت أراد بهذا تأييد ما قاله ولكنه لا يجديه لأن كون الصلاة علي الطنفسة محدثة لا يستلزم أن يكون علي الحصير ونحوه كذلك فيحتمل أن يكون أبو موسي قد صلي في دارالبريد والسرقين علي حصيرا ونحوه وهو الظاهر علي أن الطنفسة بكسر الطاء وفتحها بساط له خمل رقيق ولم يكونوا يستعملونها في حالة الصلاة كاستعمال المترفين إياها فكرهوا ذلك في الصدر الأول واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاً بل كان أكثرهم يصلي علي الحصير بل كان الأفضل عندهم الصلاة علي التراب تواضعاً ومسكنة " [226] . وقال العيني أيضا: " واختلف في الصلاة علي الفراش وشبهه فعند أبي حنيفة والشافعي يصلي علي البساط والطنفسة وحكي ابن أبي [ صفحه 132] شيبة ذلك عن أبي الدرداء بلفظ ما أبالي لوصليت علي ست طنافس بعضها فوق بعض قال وصلي ابن عباس علي مسح وعلي طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب وفعله أبو وائل وعمر بن الخطاب وعطاء وسعيد بن جبير وقال الحسن لا بأس بالصلاة علي الطنفسة وصلي قيس بن عباد علي لبد دابته وكذلك قرة الهمداني وصلي علي المسح عمر بن عبد العزيز وجابر بن عبدا وعلي بن أبي طالب وأبوالدرداء وعبدا بن مسعود رضي ا تعالي عنهم وقال مالك البساط الصوف والشعر وشبهه اذا وضع المصلي جبهته ويديه علي الأرض فلا أري بالقيام عليها بأساً كأنه يريد ما ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن ابراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا علي الطنافس والفرا والمسوح وقال ابن أبي شيبة حدّثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يصلي علي طنفسة وقدماه وركبتاه عليها ويديه وجبهته علي الأرض أو بردي وعن ابن سيرين وابن المسيب وقتادة الصلاة علي الطنفسة محدث وكره الصلاة علي غير الأرض عروة بن الزبير وجابر بن زيد وابن مسعود ونهي أبوبكر عن الصلاة علي البرادع وقال أبو نعيم في (كتاب الصلاة) تاليفه حدّثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلي علي بساط وحدّثنا زمعة عن عمرو بن دينارعن كريب عن أبي معبد عن ابن عباس قال قد صلي رسول الله علي بساط " [227] . [ صفحه 133] وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: " فروي بن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة علي الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة. وعن جابر بن زيدكان يكره الصلاة علي كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة علي كل شيء من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد علي شيء دون الأرض كذا في النيل " [228] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " (والحديث) يدل علي جواز الصلاة علي البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وجمهور الفقهاء وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم فروي بن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة علي الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة. وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة علي كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة علي كل شيء من نبات الأرض، وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد علي شيء دون الأرض والي الكراهة ذهب الهادي ومالك. ومنعت الإمامية صحة السجود علي ما لم يكن أصله من [ صفحه 134] الأرض وكره مالك أيضا الصلاة علي ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخري كالكتان والقطن. قال بن العربي وانما كرهه من جهة الزخرفة واستدل الهادي علي كراهة ما ليس من الأرض بحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا بناء علي أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك " [229] .

بعض الأقوال التي تقول بكراهية السجود علي غير الأرض

وقال النووي في شرح مسلم: " وقال القاضي رحمه الله تعالي أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه واما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عزوجل أعلم " [230] . ملاحظة كلام القوم واستشهادهم بصلاة رسول الله (ص) علي البساط لا تنفعهم لأنه قد تبين فيما سبق أن المراد بالبساط هو الحصير المصنوع من سعف النخل فهو مما نبت من الأرض ولا نزاع فيه وانما النزاع في الصلاة علي غير هذا. [ صفحه 135] سؤال: كيف كان فعل الصحابة وهل كانوا يسجدون علي التراب والأحجار؟ الجواب: سوف نجده في الروايات الآتية إن شاء الله تعالي.

الصحابة يصلون علي الأرض

فقد قال في مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة علي كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة علي كل شيء من نبات الأرض. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال كان عبدالله يصلي ولا يسجد إلا علي الأرض " [231] . [ صفحه 136]

سجود الصحابة علي الحصير والخمرة

فقد قال ابن حجر في المطالب العالية: " وقال مسدد حدثنا عيسي بن يونس عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال (دخلت علي زيد بن ثابت رضي الله عنه فرأيته يصلي علي حصير فسجد عليه) " [232] . وقال في مصنف ابن أبي شيبة: " حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينارعن بن عمر أنه كان يصلي علي الخمرة. حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذرعن يزيد الفقير قال رأيت جابر بن عبدالله يصلي علي حصير من بردي. حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي (ص) صلي علي حصير. حدثنا وكيع عن هشام بن الغازعن مكحول قال رأيته يصلي علي الحصير ويسجد عليه. حدثنا الفضل بن دكين عن صفوان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي ذر أنه كان يصلي علي الخمرة. حدثنا حفص عن حجاج عن ثابت بن عبيد الله قال رأيت زيد بن ثابت يصلي علي حصير يسجد عليه. حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت قال أخبرني من رأي زيد بن ثابت [ صفحه 137] يصلي علي حصير. حدثنا وكيع عن سفيان عن توبة العنبري عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي علي حصير " [233] . وقال في مصنف عبد الرزاق: " عبد الرزاق عن بن جريح قال أخبرني نافع أن بن عمر كان يصلي علي خمرة تحتها حصير بيته في غير مسجد فيسجد عليها ويقوم عليها. عبد الرزاق عن الثوري عن توبة عن عكرمة بن خالد عن عبدالله بن عامر قال رأيت عمر بن الخطاب يصلي علي عبقري قلت ما العبقري قال لا أدري " [234] .

الصحابة يشكون الي رسول الله حرارة الرمضاء والنبي لا يقبل شكايتهم

فقد قال مسلم في الصحيح: "وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلي رسول الله (ص) الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وحدثنا أحمد بن [ صفحه 138] يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال بن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله (ص) فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم " [235] . وقال ابن حبان في صحيحه: " أخبرنا أبوخليفة حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن خباب قال شكونا إلي رسول الله (ص) حر الرمضاء فلم يشكنا قال أبوحاتم أبو معمر اسمه عبدالله بن سخبرة " [236] . وراجع المصادر التالية: المسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:2 ص:216 و السنن الكبري ج:1 ص:465 وسنن ابن ماجه ج:1 ص:222 وسنن البيهقي الكبري ج: 1 ص:438 وسنن النسائي (المجتبي) ج: 1 ص:247 ومسند أبي عوانة 1 ج: 1 ص: 345 و شرح معاني الآثارج: 1 ص: 185 ومصنف ابن أبي شيبة ج: 1 ص: 285 و المسند ج:1 ص:83 و المعجم الأوسط ج:4 ص:33. [ صفحه 139]

سجود الصحابة علي الحصي بعد تبريدها

فقد قال الإمام أحمد في المسند: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبدالله قال كنت أصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصي في كفي لتبرد حتي أسجد عليه من شدة الحر" [237] . وقال النسائي في السنن الكبري: " أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصي في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الأخري فإذا سجدت وضعته لجبهتي " [238] . وقال في سنن النسائي المجتبي: " أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحرث عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي مع رسول الله [ صفحه 140] (ص) الظهر فآخذ قبضة من حصي في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي " [239] . وقال في مصنف ابن أبي شسبة: " حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله قال كنت أصلي مع رسول الله (ص) الظهر فآخذ قبضة من الحصي فأجعلها في كفي ثم أحولها إلي الكف الأخري حتي تبرد ثم أضعها لجبيني حين أسجد من شدة الحر " [240] . وقال في صحيح ابن حبان: " أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فيعمد أحدنا إلي قبضة من الحصي فيجعلها في كفه هذه ثم في كفه هذه فإذا بردت سجد عليها " [241] . وقال الهيثمي في موارد الظمآن: " أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا محمد بن [ صفحه 141] عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فيعمد أحدنا إلي قبضة من الحصي فيجعلها في كفه هذه ثم في كفه هذه فإذا بردت سجد عليها " [242] . وقال البيهقي في سننه الكبري: " واخبرنا أبوالحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع رسول الله (ص) صلاة الظهر فاخذ قبضة من الحصي في كفي حتي تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر قال الشيخ رحمه الله ولو جاز السجود علي ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسجود عليها وبألله التوفيق " [243] .

السجود علي الثوب يجوز للضرورة

فقد قال مسلم في الصحيح: " حدثنا يحيي بن يحيي حدثنا بشر بن المفضل عن غالب [ صفحه 142] القطان عن بكر بن عبدالله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " [244] . وقال البخاري في الصحيح: " حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " [245] . وقال في صحيح ابن خزيمة: " حدثنا أبوطاهر حدثنا أبوبكر حدثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن عبد الأعلي قالا حدثنا بشر بن مفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) في شدة الحر فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر وسجد عليه وقال الصنعاني فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " [246] . وقال البيهقي في سننه الكبري: [ صفحه 143] " أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفارحدثنا الأسفاطي حدثنا أبو الوليد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله المزني عن أنس قال كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه " [247] . وقال ابن خزيمة: " حدثنا أبوطاهر حدثنا أبوبكر حدثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن عبد الأعلي قالا حدثنا بشر بن مفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) في شدة الحر فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر وسجد عليه وقال الصنعاني فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " [248] .

فتاوي للصحابة والتابعين

فقد قال العظيم ابادي في عون المعبود: " (وأنا حذاءه) بكسر الحاء المهملة بعد ما قال معجمة ومدة [ صفحه 144] أي وأنا بجنبه (وكان يصلي علي الخمرة) قال أبوسليمان الخطابي في المعالم الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض أي تستره وفيه من الفقه جواز الصلاة علي الحصر والبسط ونحوها وقال بعض السلف يكره أن يصلي إلا علي جدد الأرض وكان بعضهم يجيز الصلاة علي كل شيء يعمل من نبات الأرض فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه انتهي. قال بن بطال لاخلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع علي الخمرة فيسجد عليها ولعله كان يفعله علي جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روي بن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة علي شيء دون الأرض وكذا روي عن غير عروة ويحتمل أن يحمل علي كراهة التنزيه والله أعلم كذا قال الحافظ " [249] . وقال المناوي في فيض القدير: " إلا ما روي عن ابن عبد العزيزأنه كان يؤتي بتراب فيوضع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة في التواضع والخشوع فلا يخالف الجماعة وروي ابن أبي شيبة عن عروة وغيره أنه كان يكره [ صفحه 145] الصلاة علي شيء دون الأرض وحمل علي كراهة التنزيه " [250] . وقال المباركفوي في تحفة الأحوذي: " قوله (كان يصلي علي الخمرة) قال بن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة علي الخمرة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع علي الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله علي جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روي بن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة علي شيء دون الأرض وكذا روي عن غير عروة ويحتمل أن يحمل علي كراهة التنزيه كذا في الفتح " [251] [252] . وقال العيني في عمدة القاري: " فإن قلت روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي ا تعالي عنه أنه كان يؤتي بتراب فيوضع علي الخمرة فيسجد عليه قلت كان هذا منه علي تقدير الصحة للمبالغة في التواضع والخشوع لا علي أنه كان لا يري الصلاة علي الخمرة وكيف هذا وقد صلي عليها وهو أكثر تواضعاً وأشد خضوعاً فإن قلت روي ابن أبي شيبة عن عروة أنه كان يكره علي كل شيء دون الأرض قلت لا حجة لأحد [ صفحه 146] في خلاف ما فعله النبي ويمكن أن يقال إن مراده من الكراهة التنزيه وكذا يقال في كل من روي عنه مثله " [253] . وقال ابن حجر في فتح الباري: " قال بن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها الا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع علي الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله علي جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روي بن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة علي شيء دون الأرض وكذا روي عن غير عروة ويحتمل أن يحمل علي كراهة التنزيه والله أعلم " [254] . وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: " حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة علي كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة علي كل شيء من نبات الأرض " [255] . [ صفحه 147] وقال ابن ابي شيبة أيضا: " حدثنا وكيع عن معقل بن عبيدالله عن عبدالكريم الجزري عن مجاهد قال لا بأس بالصلاة علي الأرض وعلي ما أنبتت. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين قال سفيان أوأحدهما عن أبي حازم الأشجعي عن مولاته عزة قالت سمعت أبابكر ينهي عن الصلاة علي البراذع. حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه أنه كان يكره أن يسجد علي شيء دون الأرض " [256] . وقال عبد الرزاق في مصنفه: " عبد الرزاق عن بن عيينة قال قلت لعطاء أرأيت إنسانا يصلي وعليه طاق في برد فجعل يسجد علي طاقه ولا يخرج يديه قال لايضره قلت فلغير برد قال أحب إلي أن يسوي بينهما وبين الأرض فإن لم يفعل فلا حرج قلت أحب إليك أن لا يصلي علي شيء إلا علي الأرض ويدع ذلك كله قال نعم " [257] . وقال أيضا: " عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية [ صفحه 148] قال بلغني أن أبابكر الصديق كان يسجد أويصلي علي الأرض مفضيا إليها. عبد الرزاق عن الثوري عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة قال كان بن مسعود لا يسجد أوقال لا يصلي إلا علي الارض " [258] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا إسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال كان بن مسعود لا يصلي أو قال ولا يسجد إلا علي الأرض. قال الثوري وأخبرني محمد عن إبراهيم أنه كان يقوم علي البردي ويسجد علي الأرض فقلنا ما البردي قال الحصير " [259] . وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: " قال في النيل وقد روي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمرو سعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من التابعين أستحباب الصلاة علي الحصير وصرح بن المسيب بأنها سنة وممن أختارمباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبدالله بن مسعود فروي الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا علي الأرض وعن [ صفحه 149] إبراهيم النخعي أنه كان يصلي علي الحصير ويسجد علي الأرض " [260] . وقال النووي في شرح صحيح مسلم: " وقال القاضي رحمه الله تعالي أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه واما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عزوجل أعلم " [261] .

ملاحظة و تعجب سؤال هل هذه من فتاوي السيدة عائشة

فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد: " عن شريح أنه سأل عائشة أكان رسول الله (ص) يصلي علي الحصير فإني سمعت في كتاب الله (وَجَعَلنا جهَنمَ لِلكَفِرينَ حَصِيرًا) [262] قالت لم يكن يصلي عليه رواه أبويعلي ورجاله موثقون " [263] . [ صفحه 150] وقال أبويعلي في المسند: " حدثنا أبوبكر حدثنا يزيد بن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة أكان رسول الله يصلي علي الحصير فإني سمعت في كتاب الله (وََجَعَلنَا جَهَنمَ لِلكفِرِينَ حَصِيرًا) الأمراء قالت لم يكن يصلي عليه " [264] . وقال ابن حجر في المطالب العالية: " قال أبوبكر ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله يصلي علي الحصير فإني سمعت في كتاب الله عز وجل (وََجَعَلنَا جَهَنَّمَ لِلكََفِرِينَ حَصِيرًا) قالت عائشة رضي الله عنها لا لم يكن رسول الله يصلي عليه " [265] . وقال الدينوري في غريب الحديث: " وقال أبومحمد في حديث النبي (ص) إن شريح بن هاني قال لعائشة أكان رسول الله يصلي علي الحصير فإني سمعت في كتاب الله تعالي (وَجعَلنَا جهَنَّم لِلكفِرِينَ حَصِيرًا) فقالت لم يكن يصلي عليه [ صفحه 151] يرويه يزيد عن المقدام عن أبيه عن شريح عن أبيه " [266] . والي هنا ينتهي الكلام في هذا البحث نفع الله به من أراد الحقيقة والباحث عن الحق وحشرنا الله جميعا مع النبي وآله الأطهار. 14/ شوال/1427 هجري الموافق 6/ 11/ 2006 ميلادي

پاورقي

[1] المائدة الآية 6.
[2] الإحكام، ج 3، ص 69.
[3] الاحكام، ج 3، ص 69.
[4] راجع كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتورعبد الكريم بكار، ط دار القلم، دمشق، ص 118.
[5] انظر المغني، ص 418، البحر 2- 105: وهمع الهوامع، 2- 141.
[6] روح المعاني للألوسي، ج 6، ص 73-74.
[7] أسرار العربية، ج 1، ص 202، وج 2، ص 313.
[8] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[9] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26. [
[10] أحكام القرآن لابن العربي، ج 2، ص 71.
[11] تفسير القرطبي، ج 6، ص 91-92.
[12] المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي، ج 2، ص 163.
[13] روح المعاني للألوسي، ج 6، ص 73-74.
[14] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[15] الأوسط، ج 1، ص 411.
[16] الأوسط، ج 1، ص 414.
[17] المحلي، ج 2، ص 56-58.
[18] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[19] الدر المنثور، ج 3، ص 29.
[20] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[21] الأوسط، ج 1، ص 414.
[22] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 26.
[23] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[24] المحلي، ج 2، ص 56.
[25] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 19.
[26] تفسير الطبري، ج 6، ص 128.
[27] الدر المنثور، ج 3، ص 29.
[28] تفسير ابن كثير، ج 2- 26.
[29] الأوسط، ج 1، ص 414.
[30] المحلي، ج 2، ص 56.
[31] شرح معاني الآثار، ج 1، ص 40.
[32] مجمع الزوائد، ج 1، ص 234.
[33] الاحكام، ج 4، ص 510.
[34] الدر المنثور، ج 3- 28.
[35] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 156.
[36] مصنف ابن أبي شيبة، ج:1، ص 27.
[37] جزء فيه قراءات النبي، ج 1، ص 87.
[38] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[39] مصباح الزجاجة، ج 1، ص 66.
[40] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[41] الدرالمنثور، ج3، ص 28.
[42] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 19.
[43] الإحكام، ج 4، ص 510.
[44] شرح معاني الآثار، ج 1، ص 35.
[45] الأحاديث المختارة، ج 2، ص 283.
[46] سنن الدار قطني، ج 1، ص 199.
[47] السنن الكبري، ج 1، ص 90.
[48] المحلي، ج 2، ص 56.
[49] مسند أبي يعلي، ج 1، ص 287.
[50] مسند الاٍ مام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 95.
[51] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 124.
[52] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 119.
[53] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 25.
[54] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 165.
[55] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 27.
[56] صحيح ابن حبان، ج 3، ص 339، والمصدر نفسه، ج 4، ص، 170، 171؛ وصحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 11، 101؛ و السنن الكبري " ج 1، ص 93؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 78 و العشرات من المصادر.
[57] تفسير الطبري، ج 6، ص 113.
[58] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 23.
[59] مسند الطيالسي، ج 1، ص 22.
[60] شعب الإيمان، ج 5، ص 109.
[61] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 116.
[62] عمدة القاري، ج 21، ص 193.
[63] حاشية السندي، ج 1، ص 85.
[64] حاشية ابن القيم، ج 1، ص 140.
[65] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 158.
[66] مسندعبد بن حميد، ج 1، ص 61.
[67] لسان الميزان، ج 3، ص 427.
[68] ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 4، ص 312.
[69] العلل المتناهية، ج 1، ص 348.
[70] الطبقات الكبري، ج 6، ص 274.
[71] الأوسط، ج 1، ص 440.
[72] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 20.
[73] المحلي، ج 2، ص 56.
[74] الإحكام، ج 4، ص 510.
[75] الدر المنثور، ج 3، ص 28.
[76] المصدر نفسه، ج 3، ص 28.
[77] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[78] الدر المنثور، ج 3، ص 28.
[79] سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 72.
[80] سنن الدار قطني، ج 1، ص 96.
[81] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 19.
[82] مسند الشاميين، ج 4، ص 25.
[83] المغني، ج 1، ص 90.
[84] تفسير الطبري، ج 6، ص 128.
[85] الدر المنثور، ج 3، ص 28.
[86] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[87] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 19.
[88] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[89] الدر المنثور، ج3، ص 28.
[90] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 156.
[91] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 27.
[92] مصباح الزجاجة، ج 1، ص 66.
[93] جزء فيه قراءات النبي، ج 1، ص 87.
[94] الأوسط، ج 1، ص 414.
[95] شرح معاني الآثار، ج 1، ص 35.
[96] شرح معاني الآثار، ج 1، ص 97.
[97] سنن الدار قطني، ج 1، ص 82.
[98] الطبري، ج 6، ص 129.
[99] المعجم الكبير، ج 3، ص 280. [
[100] المعجم الكبير، ج 2، ص 280.
[101] المعجم الكبير، ج 2، ص 281.
[102] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 5، ص 342.
[103] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 120-121.
[104] المغني، ج 1، ص 91.
[105] العلل المتناهية، ج 1، ص 349.
[106] تفسير الطبري، ج 6، ص 128.
[107] تفسير الطبري، ج 6، ص:129.
[108] الدر المنثور، ج 3، ص 28.
[109] مصنف ابن أبي شيبة، ج، ص 25.
[110] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[111] سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 71.
[112] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[113] تاريخ واسط، ج 1، ص 58.
[114] المغني، ج 1، ص 90.
[115] تفسير الطبري، ج 6، ص 128.
[116] الدر المنثور، ج 3، ص 29.
[117] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[118] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 25.
[119] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 18.
[120] المنتقي لابن الجارود، ج 1، ص 58.
[121] السنن الكبري، ج 1، ص 241.
[122] سنن أبي داود، ج 1، ص 227.
[123] سنن البيهقي الكبري، ج 1، ص 44.
[124] سنن البيهقي الكبري، ج 2، ص 345.
[125] سنن الدار قطني، ج 1، ص 95.
[126] شرح معاني الآثار، ج 1، ص 35.
[127] عون المعبود، ج 3، ص 70.
[128] تحفة المحتاج، ج 1، ص 181.
[129] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[130] الدر المنثور، ج 3، ص 29.
[131] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[132] الأوسط، ج 1، ص 414.
[133] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 26.
[134] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[135] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[136] الدر المنثور، ج 3، ص 29.
[137] الأوسط، ج 1، ص 414.
[138] شرح معاني الاثار ج 1، ص 40.
[139] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 19.
[140] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 25.
[141] المغني، ج 1، ص 90.
[142] تفسيرالطبري، ج 6، ص 129.
[143] المصدر نفسه، ج 6، ص 129.
[144] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[145] تفسير الطبري، ج 5، ص 111.
[146] المصدر نفسه، ج 6، ص 129.
[147] مجمع الزوائد. ج 1، ص 234.
[148] سنن الدار قطني، ج 1، ص 82.
[149] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 16.
[150] عمدة القاري، ج 2، ص 240.
[151] شرح معاني الآثار، ج 1، ص 35.
[152] العلل المتناهية، ج 1، ص 349.
[153] المعجم الكبير، ج 10، ص 71.
[154] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 16.
[155] مسند الامام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 58.
[156] مسند البزار، ج 2، ص 74.
[157] مجمع الزوائد، ج 1، ص 224.
[158] حلية الأولياء، ج 2، ص 297.
[159] تفسير ابن كثير، ج 2، ص 26.
[160] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 25.
[161] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[162] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[163] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 25.
[164] عمدة القاري، ج 2، ص 238.
[165] تفسير الطبري، ج 6، ص 129.
[166] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 18.
[167] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 120- 121.
[168] التمهيد، ج 8، ص 52.
[169] المبسوط، ج 1، ص 92.
[170] شرح سنن ابن ماجه، ج 1، ص 36.
[171] المحلي، ج 2، ص 56.
[172] صحيح البخاري، ج 1، ص 168 باب قول النبي (ص) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
[173] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 2، ص 125.
[174] مسند الربيع، ج 1، ص 75.
[175] صحيح مسلم، ج 1، ص 371.
[176] صحيح ابن حبان، ج 14، ص 310.
[177] صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 132.
[178] المستدرك علي الصحيحين، ج 1، ص 646.
[179] سنن الدار قطني، ج 2، ص 289.
[180] السنن الصغري، ج 1، ص 266؛ سنن البيهقي الكبري، ج 2، ص 102؛ المصدر نفسه، ج 2، ص 345؛ المستدرك علي الصحيحين، ج 1، ص 368.
[181] صحيح البخاري، ج 2، ص 717.
[182] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 409.
[183] مجمع الزوائد، ج 2، ص 83.
[184] تحفة الأحوذي ج: 1 ص: 55؛ الفوائد، ج 1، ص 356؛ الفردوس بمأثورالخطاب، ج 5، ص 148؛ المبسوط، ج 1، ص 9؛ المعجم الأوسط، ج 7، ص 78.
[185] صحيح مسلم، ج 1، ص 458.
[186] المعجم الكبير، ج 24، ص 8.
[187] صحيح ابن حبان، ج 6، ص 85.
[188] صحيح ابن حبان، ج 6، ص 86.
[189] صحيح ابن خزيمة ج:2 ص:104؛ مسند أبي يعلي، ج 12، ص 311؛ مسند أبي يعلي، ج 12، ص 448 ولكنه قال عن بعض ولد أم سلمة؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج 4، ص 94، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 6، ص 302.
[190] صحيح ابن خزيمة، ج 2، ص 105.
[191] صحيح ابن خزيمة، ج 2، ص 105.
[192] المصدر نفسه، ج 2، ص:105؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 350؛ المعجم الأوسط، ج 2، ص 185؛ المعجم الأوسط، ج 8، ص:83؛ المعجم الكبير، ج 12، ص 382؛ مجمع الزوائد، ج 2، ص 56.
[193] سنن البيهقي الكبري ج:2 ص:421 باب الصلاة علي الخمرة، مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 350؛ المعجم الكبير، ج 25، ص 122؛ المعجم الكبير، ج 25، ص 123؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 6، ص 377، مجمع الزوائد، ج 2، ص 56.
[194] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص350.
[195] مجمع الزوائد، ج 2، ص 57.
[196] صحيح مسلم، ج 1، ص 369.
[197] صحيح مسلم، ج 1، ص 458.
[198] المعجم الأوسط، ج 2، ص 312.
[199] المعجم الكبير، ج 11، ص 285.
[200] صحيح ابن حبان، ج 6، ص 82 و 84.
[201] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 119.
[202] مسند أبي عوانة 1، ج 2، ص 72؛ ومسند أبي عوانة 2، ج 1، ص 407.
[203] تحفة الأحوذي، ج 2، ص 250.
[204] الطبقات الكبري، ج 8، ص 427.
[205] نيل الأوطار، ج 2، ص 128.
[206] سنن البيهقي الكبري، ج 2، ص 436.
[207] عمدة القاري، ج 4، ص 110.
[208] سنن البيهقي الكبري، ج 2، ص 436.
[209] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 249.
[210] مصباح الزجا جة، ج 1، ص 96.
[211] المحلي، ج 1، ص 172.
[212] النهاية في غريب الأثر، ج 3، ص 416.
[213] سنن أبي داود، ج 1، ص 177.
[214] العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 7، ص 134.
[215] نيل الأوطار، ج 2، ص 129.
[216] خلاصة تذهيب التهذيب، ج 1، ص 440.
[217] تهذيب التهذيب، ج 11، ص284.
[218] الجرح و التعديل، ج 5، ص 316.
[219] خلاصة تهذيب التهذيب، ج 1، ص 250.
[220] الضعفاء والمتروكين، ج 2، ص 163.
[221] تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، ج 1، ص 216.
[222] تقريب التهذيب، ج 1، ص 371.
[223] تهذيب التهذيب، ج 7، ص 17.
[224] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 352.
[225] فتح الباري، ج 1، ص 336.
[226] عمدة القاري، ج 3، ص 151.
[227] عمدة القاري، ج 4، ص 115.
[228] تحفة الأحوذي، ج 2، ص 251.
[229] نيل الأوطار، ج 2، ص 128.
[230] شرح النووي علي صحيح مسلم، ج 4، ص 234.
[231] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 353.
[232] المطالب العالية، ج 3، ص 412.
[233] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 350.
[234] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 394.
[235] صحيح مسلم، ج 1، ص 433.
[236] صحيح ابن حبان، ج 4، ص 343.
[237] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 327.
[238] السنن الكبري، ج 1، ص 227.
[239] سنن النساني (المجتبي)، ج 2، ص 204.
[240] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 286.
[241] صحيح ابن حبان، ج 6، ص 52.
[242] موارد الظمآن، ج 1، ص 90.
[243] سنن البيهقي الكبري، ج 2، ص 105.
[244] صحيح مسلم، ج 1، ص 433.
[245] صحيح البخاري، ج 1، ص 404.
[246] صحيح ابن خريمة، ج 1، ص 336.
[247] سنن البيهقي الكبري، ج 2، ص 105 باب من بسط ثوبا فسجد عليه.
[248] صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 336 باب اباحة السجود علي الثياب اتقاء الحر والبرد.
[249] عون المعبود، ج 2، ص 252.
[250] فيض القدير، ج 5، ص 223.
[251] الفتح، ج 1، ص 243.
[252] تحفة الأحوذي، ج 2، ص 247.
[253] عمدة القاري، ج 4، ص 108.
[254] فتح الباري، ج 1، ص 488.
[255] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 353.
[256] مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 353.
[257] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 394.
[258] مصنف عبد الرزاق، ج 1، ص 397.
[259] المعجم الكبير، ج 9، ص 255.
[260] تحفة الأحوذي، ج 2، ص 248.
[261] شرح النووي علي صحيح مسلم، ج4، ص 234.
[262] الإسراء الآية 8.
[263] مجمع الزوائد، ج 2، ص 57.
[264] مسند أبي يعلي، ج 7، ص 426.
[265] المطالب العالية، ج 3، ص 405.
[266] غريب الحديث، ج 1، ص 279.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.