منتقي الجمان

اشارة

منتقي الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١
الكتاب: منتقي الجمان
المؤلف: الشيخ حسن صاحب المعالم
الجزء: ١
الوفاة: ١٠١١
المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري
الطبعة: الأولي
سنة الطبع: ١٣٦٢ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

المجلد-١

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم [وبه ثقتي يا كريم] الحمد لله الذي نطقت بحديث وجوب وجوده وأزليته آيات سلطانه وعجائب عظمته، وشهدت بكماله في ذاته وصفته بينات عدله وحكمته، وأدهشت ألباب العارفين آثار جلال عزته، وأسلم من في السماوات والأرضين طوعا وكرها لقضائه ومشيته، الذي لا يضيع عنده عمل عامل بصحيح نيته، ولا يخيب لديه رجاء راج حسن الظن برحمته، بل لا يتعاظمه الغريق في لجة خطيئته أن ينقذه بسعة مغفرته.
أحمده شكرا لنعمته، وأعوذ بعفوه من عقوبته، وأسأله أن يشعرنا كثرة خشيته، ويشرب قلوبنا شدة مراقبته، ويجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهه، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويدخلنا في عداد أوليائه الذين سبقت لهم منه الحسني، وأسعدهم في الآخرة والأولي.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقربنا إليه زلفي، وتبعدنا عما يوجب لنا الندامة في العقبي.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله هاديا إلي الطريقة المثلي، وداعيا إلي سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة التي هي لما في الصدور شفاء.
صلي الله عليه وآله مصابيح الدجي، والحجج الواضحة لأهل الحجي، وسلم تسليما.
أما بعد: فهذا كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، أجمعنا علي أن نورد فيه بتوفيق الله تعالي ما تبين لنا انتظامه في سلك الاتصاف
(١)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، الظنّ (1)، العزّة (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، الكرم، الكرامة (1)، الوجوب (1)
بأحد الوصفين في الجملة (1) من الأخبار المتضمنة للأحكام الشرعية المتداولة في الكتب الفقهية التي اشتملت عليها الكتب الأربعة المختصة بين المتأخرين من علمائنا بزيادة الاعتناء لما رأوا لها من المزية، بحيث استأثرت الآن من بين كتب حديث [أهل البيت عليهم السلام] علي كثرتها بالوجود والمعلومية، وهي الكافي للشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام، والاستبصار للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنهم -.
والذي حدانا علي ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث، حتي فشا فيه الغلط والتصحيف، وكثر في خلاله التغيير والتحريف، لتقاعد الهمم عن القيام بحقه، وتخاذل القوي عن النهوض لتلافي أمره، مع أن مدار الاستنباط لأكثر الأحكام في هذه الأزمان عليه، ومرجع الفتاوي في أغلب المسائل الفقهية إليه. ولقد كانت حاله مع السلف الأولين علي طرف النقيض مم هو فيه مع الخلف الآخرين، فأكثروا لذلك فيه المصنفات، وتوسعوا في طرق الروايات، وأوردوا في كتبهم ما اقتضي رأيهم إيراده من غير التفات إلي التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفة، ولا تعرض للتميز بين سليم الإسناد وسقيمه، اعتمادا منهم في الغالب علي القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه، وتعويلا علي الأمارات الملحقة لمنحط الرتبة بما فوقه كما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - في فهرسته حيث قال: إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة.
وقال المرتضي - رضي الله عنه - في جواب المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع علي صحتها،
(1) إشارة إلي سنذكره من أن في الاخبار ما هو صحيح عند جماعة من الأصحاب وليس بصحيح عندنا (منه رحمه الله).
(٢)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الأحكام الشرعية (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، علي بن بابويه (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)
إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة، أو بأمارة وعلامة دلت علي صحتها، وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد.
وغير خاف أنه لم يبق لنا سبيل إلي الاطلاع علي الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر، وفازوا بالعيان، وعوضنا عنه بالخبر، فلا جرم انسد عنا باب الاعتماد علي ما كانت لهم أبوابه مشرعة، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة، ولو لم يكن إلا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدني مراتبها لكفي به سببا لإباء الدراية علي طالبها.
وأنا أرجو من كرم الله تعالي الإمداد بالمعونة علي ما أنا بصدده في هذا الكتاب من بذل الجهد في استدراك ما فات، وصرف الوكد (1) إلي إحياء هذا الموات، ليكون مفتاحا لباب الدراية الأشب (2)، ومعوانا علي بناء ربع الرواية الخرب، ومثابة يتبوؤها المستعدون لاستنباط الأحكام، ويلتقط منها المجتهدون درر الفوائد الموضوعة علي طرف الثمام (3) ومفازة تنجيني من أخطار الآثام، وتلحقني بالصالحين في درجات دار السلام، واعتمدت فيه إيثار سلوك [سبيل] الإحتضار مع التزام الإشارة في موضع الإشكال إلي ما به ينحل، والتنبيه في محل التعارض علي طريق الجمع حرصا علي توفر الرغبة في تصحيحه وضبطه، وحذرا من تطرق الملل إلي الاشتغال بقراءته ودرسه.
(1) الوكد - بالضم -: السعي (منه رحمه الله).
(2) الأشب: شوك مشتبك غير سهل المنال، والمغلق، ومنه (عيصك منك وان كان أشبا).
(3) الثمام: شجر أو نبت معروف سهل التناول ومنه يحشي خصاص البيوت، ويضرب به المثل لما هو هين المتناول يقال: هو لك علي طرف الثمام.
(٣)
صفحهمفاتيح البحث: الخوف (1)

مقدمة تشتمل علي فوائد اثنتي عشرة

اشاره

ولهذين الوجهين أضربت عن الموثق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمه إلي الصحيح، وهو دلالة القرائن الحالية علي اعتباره غالبا، علي أن التدبر يقضي برجحانها في الحسن عليها في الموثق، والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
مقدمة تشتمل علي فوائد اثنتي عشرة الفائدة الأولي: اصطلح المتأخرون من أصحابنا علي تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلي الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في تعريف هذه الأقسام، وبيان المراد منها.
فقال الشهيد في الذكري: الصحيح ما اتصلت روايته إلي المعصوم بعدل إمامي.
والحسن ما رواه الممدوح من غير نص علي عدالته.
والموثق ما رواه من نص علي توثيقه مع فساد عقيدته ويسمي القوي، قال: وقد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع.
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق.
وأورد والدي - رحمه الله - علي تعريف الصحيح أن إطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا، وعلي تعريفي الحسن والموثق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي، فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا أخري لتسلم مما أورده عليها، فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلي المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: الطعن (1)، الشهادة (1)

الفائدة الأولي: في إطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

ولهذين الوجهين أضربت عن الموثق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمه إلي الصحيح، وهو دلالة القرائن الحالية علي اعتباره غالبا، علي أن التدبر يقضي برجحانها في الحسن عليها في الموثق، والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
مقدمة تشتمل علي فوائد اثنتي عشرة الفائدة الأولي: اصطلح المتأخرون من أصحابنا علي تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلي الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في تعريف هذه الأقسام، وبيان المراد منها.
فقال الشهيد في الذكري: الصحيح ما اتصلت روايته إلي المعصوم بعدل إمامي.
والحسن ما رواه الممدوح من غير نص علي عدالته.
والموثق ما رواه من نص علي توثيقه مع فساد عقيدته ويسمي القوي، قال: وقد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع.
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق.
وأورد والدي - رحمه الله - علي تعريف الصحيح أن إطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا، وعلي تعريفي الحسن والموثق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي، فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا أخري لتسلم مما أورده عليها، فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلي المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: الطعن (1)، الشهادة (1)
وعرف الحسن بما اتصل كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول من غير نص علي عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
وعرف الموثق بما دخل في طريقه من نص الأصحاب علي توثيقه مع فساد عقيدته، لم يشتمل باقيه علي ضعف، وقال في تعريف الضعيف: إنه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.
وكلامه فيما عدا الصحيح جيد، وأما فيه فيرد عليه وعلي الشهيد أيضا أولا أن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (1)، كيف والعدالة حقيقة عرفية في معني معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا، وادعاء والدي - رحمه الله - في بعض كتبه توقف صدق وصف الفسق بفعل الماضي المخصوصة علي اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! وكأن البناء في تخيل الحاجة إلي هذا القيد علي تلك الدعوي، والبرهان الواضح قائم علي خلافها، ولم أقف للشهيد علي ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضا إليها فلا ندري إلي أي اعتبار نظر.
ويرد عليهما ثانيا أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، وقد ذكره العامة في تعريفهم وسيأتي حكايته. ولوالدي - رحمه الله - كلام في بيان أوصاف الراوي ينبه علي المقتضي لتركه فإنه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط علي الوجه المعتبر فذكره تأكيد أو جري علي العادة، يعني عادة القوم حيث إنهم ملتزمون بذكر الضبط في شروط
(1) يخالف المؤلف باطلاق هذا القول جميع المتقدمين من العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم حيث إنهم اتفقوا علي تعديل جماعة مع قولهم ببطلان مذهبهم، مثلا اتفقوا علي تعديل محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي وتوثيقه مع أنهم قالوا بكونه يري القياس، والقياس عندهم مذهب باطل. (غ)
(٥)
صفحهمفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، محمد بن أحمد بن الجنيد (1)، الباطل، الإبطال (1)
قبول الخبر.
وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل علي سبيل الخطأ كما حقق في الأصول، وحينئذ فلا بد من ذكره، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلي أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلي ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح.
ويبقي الكلام علي الزيادة الواقعة في آخر التعريف، أعني قوله: (وإن اعتراه شذوذ) فقد ذكر في الشرح أنه نبه بذلك علي المخالفة لما اصطلح عليه العامة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: (إنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة) واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس، فلا يكون صحيحا، ومن العلة عما فيه أسباب خفية قادحة يستخرجها الماهر في الفن كالإرسال فيما ظاهره الاتصال، ولا تنتهي المعرفة بها إلي حد القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن، أو توجب التردد والشك.
قال وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك، والخلاف في مجرد الاصطلاح وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح.
وقال في آخر بحث المعلل: العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث علي تقدير كون ظاهره الصحة لولا ذلك، ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة، وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلي معلل وغيره وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.
واتفق له في هذا الباب نوع توهم فذكر الشاذ في جملة ما اشتركت
(٦)
صفحهمفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)، السهو (1)
فيه أقسام الحديث الأربعة من الأوصاف، والمعلل في عداد ما اختص بالضعيف.
ثم إنه ذكر المضطرب أيضا مع المعلل في المختص بالضعيف ولم يتعرض لبيان حال الاضطراب في قضية المنع من الصحة بالتصريح، وبعد نصه علي عدم مانعية العلة يحصل الشك في استفادة مانعية الاضطراب من مجرد ذكر المضطرب في عداد المختص بالضعيف، فيحتمل أن يريد من الضعف فيه ما أراده في المعلل وهو عدم القبول، وقد وقع في أثناء كلامه التصريح بهذا الحكم حيث قال: (إن الاضطراب مانع من العمل بمضمون الحديث). ولعل فيه إشعار بمضاهاته للمعلل، وذكر في جملة هذا البحث: (أن الاضطراب مشروط بتساوي الروايتين المختلفتين في الصحة (1) وغيرها من موجبات الترجيح لإحديهما علي الأخري). وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعية من الصحة أيضا لكنه محتمل لإرادة الصحة المنتهية إلي محل الاضطراب بالنظر إلي ما يقع منه في السند، فإنهم يستعملونها في نحو هذا المعني كما سنذكره، وبالجملة فلكل من احتمالي إرادة المانعية من الصحة وعدم إرادتها وجه.
أما الأول فلتصريحه بها في بعض كتبه الفقهية فقال: (إن الاضطراب في الاستناد يمنع من صحة الرواية).
وأما الثاني فلأن ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه إذ هو متناول للمضطرب إذا اتصلت روايته إلي المعصوم بنقل العدل الإمامي - إلي آخر التعريف، ولأن له في موضع آخر من الكتب الفقهية كلاما يكاد أن يكون صريحا في نفي المانعية من الصحة وأنه إنما يمنع من القبول حيث قال: (إن اضطراب السند يلحق الخبر الصحيح بالضعيف كما حقق في دراية الحديث) وحينئذ فالمناقشة متوجهة إليه علي كل حال، إما باضطراب كلامه وإما بانتقاض تعريفه للصحيح في طرده بالمضطرب.
وأقول: الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أن مدار تقسيم
(1) متعلق بالتساوي.
(٧)
صفحهمفاتيح البحث: المنع (2)
الحديث إلي الأقسام الأربعة علي رعاية حال الرواة وصفاتهم التي لها مدخل ما في قبول الرواية وعدمه، وأن مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي - العدالة والضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم، فيجب حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك، ولا ريب أن الشذوذ بالمعني الذي فسره به، وهو ما روي الناس خلافه لا منافاة فيه بوجه.
نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب المرجح، وظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا: إنها مناط وصف الصحة، كما لا يخفي.
وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل من حيث إن الطريق إلي استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق - الرواية من جهة السماع والقراءة في القرائن الحالية الدالة علي صحة ما في الكتب ولو بالظن، ولا شك أن فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده وعدمه ينافي ذلك، وحينئذ يقوي اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة، ودعوي جريان الاصطلاح علي خلاف ذلك في حيز المنع لإنه اصطلاح جديد كما سنوضحه، وأهله محصورون معروفون.
والتعويل في هذه الدعوي إما علي ظاهر تعريف الشهيد، وما في معناه باعتبار عدم التعرض للتقييد بانتفاع العلة، وإما علي وصفهم الأخبار المعللة بالصحة، وكلا الوجهين لا يصلح لإثباتها، أما التعريف فلما عرفت من قصوره عن إفادة ما هو أهم من ذلك فكيف يؤمن قصوره في هذه المادة أيضا، وأما الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتفق عن غفلة وعدم التفات لا عن قصد وشعور بالعلة واعتماد لعدم تأثيرها، وهذا بين لمن تدبر.
وبقي الكلام في حكم الاضطراب، ولابد من بيان حقيقته أولا، وقد ذكر والدي - رحمه الله - في شرح بداية الدراية: أن الحديث المضطرب
(٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الشهادة (2)
هو ما اختلف راويه فيه، فيروي مرة علي وجه، وأخري علي وجه آخر مخالف له.
ثم قال: ويقع في السند بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه، عن جده مثلا، وتارة عن جده بلا واسطة، وثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا، ويقع في المتن كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس.
وما ذكره في بيان اضطراب المتن جيد وأن كان وقوعه بشرطه في أخبارنا الخالية من مقتض للضعف سواه غير معلوم (1) وليس للبحث عن الواقع فيما ضعف بغيره طائل. وأما بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال.
أما أولا فلأنه اعتبر فيه وقوع الاختلاف علي ثلاثة أوجه، وصرح في بعض كتبه الفقهية بأن (رواية الراوي عن المعصوم تارة بالواسطة وأخري بدونها اضطراب في السند يمنع من صحته).
وقد أشرنا إلي هذا الكلام آنفا، وهو يقتضي الاكتفاء في تحقق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند علي وجهين فقط كما هو ظاهر.
وأما ثانيا فلأن تمثيله للاختلاف الواقع علي الأوجه الثلاثة التي ذكرها بالحديث المروي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم غير مطابق لما في دراية حديث العامة
(1) في أخبار المواقيت حديث مضطرب المتن ولكن الشرط ليس بحاصل فيه لان أحد طريقيه صحيح والاخر حسن. وفي كتاب الصوم في أخبار القضاء عن الميت خبر آخر صحيح الطريقين علي القول المشهور الا أن التساوي غير متحقق لظهور أمارة عدم الضبط في أحدهما ووجود المساعد مع ذلك في غيره.
ووجدت بخطه - رحمه الله - في بعض فوائده علي التهذيب والاستبصار تصريحا بهذا أيضا حيث ذكر اختلاف التهذيب والاستبصار في اثبات واسطة في أثناء السند واسقاطها وقال: ان الحديث بتقدير اسقاطها يكون صحيحا لكنه مضطرب (منه ره).
(٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، المنع (1)، الصيام، الصوم (1)
مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهم، وهي الأصل في هذا النوع من الاضطراب كغيره من أكثر أنواع الحديث، فإنها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع، واقتفي جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم، واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير علي محض الفرض.
ولا يخفي أن إثبات الاصطلاح للمعني بعد وقوعه وتحققه أبعد عن التكلف واحتمال الخطأ من إثبات المعني للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه، وأن البحث عما ليس بواقع واتباعهم في إثبات الاصطلاح له قليل الجدوي، بعيد عن الاعتبار، ومظنة للإبهام، هذا، وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث المذكور علي ما حكاه بعض محققي أهل الدراية من العامة (1) أن أحد رواته رواه تارة عن أبي عمر ومحمد بن حريث بساير الإسناد، وتارة عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه بالإسناد، و ثالثة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم بالإسناد، ورابعة عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث، وخامسة عن حريث بن عمار بالإسناد، وسادسة عن أبي عمرو بن محمد، عن جده حريث بن سليمان، وسابعة عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده، حريث - رجل من بني عذرة -.
وقال بعد حكاية هذا القدر: إن فيه اضطرابا غير ما ذكر.
وأما ثالثا فلأن منع الاضطراب الواقع علي الوجه المذكور في كلام العامة من صحة الخبر وقبوله أمر واضح لدلالته علي عدم الضبط الذي هو شرط فيهما، وبهذا عللوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر، ولا ريب فيه كما لا شك في عدم وقوع مثله في أخبارنا لا سيما السليمة من الضعف بغيره، فالبحث عن حكمه وبيان منعه من الصحة لا طائل تحته.
وأما ما يقع منه علي الوجه الذي ذكره والدي - رحمه الله - وخصوصا
(1) راجع تدريب الراوي ص 170.
(١٠)
صفحهمفاتيح البحث: عمرو بن حريث (4)، عمرو بن محمد (2)، المنع (1)
المصرح به في بعض كتبه الفقهية، فدعوي منعه من الصحة أو القبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي، وقد أحال معرفة وجه المانعية فيما ذكره في الكتب الفقهية علي ما تقرر في علم الدراية فعلم أنه توهم، وربما أعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ من رد بعض الأخبار الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له، ويكون ذلك واقعا في الاسناد علي وجهين، والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل حقيقته.
نعم يتفق كثيرا في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة وتركها، ويقوي في النظر أن أحدهما غلط من الناسخين فيجب حينئذ التصفح لمظان وجود مثله ليعثر علي ما يوافق أحد الأمرين بكثرة فيترجح لا محالة به، وما أظن وقوع الاختلاف علي هذا النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن التوصل إلي معرفة الراجح فيه بما أشرنا إليه من الطريق، ولكنه يفتقر في الأغلب إلي كثرة التفحص والتصفح. وإذا كان احتمال الغلط في النسخ مرجوحا في نظر الممارس المطلع علي طبقات الرواة حكم لكل من الطريقين المختلفين بما يقتضيه ظاهره من صحة وغيرها، ولا يؤثر هذا الاختلاف شيئا لأن رواية الحديث بالواسطة تارة وبعدمها أخري أمر ممكن في نفسه، غير مستبعد بحسب الواقع، ولا مستنكر. واستبعاد رواية الراوي بواسطة هو مستغن عنها مدفوع بأنه من المحتمل وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة، وبأنه قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته، ويكون له أيضا كتب ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة موصول الإسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه مع اشتماله علي ذلك الراوي إما لاختصاص الرواية عن المروي عنه به أو إيثارا له، وهذا مما لا بعد فيه، ولا محذور، وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخري.
صفحه(١١)
ومن المواضع التي هي مظنة ذلك رواية أحمد بن محمد بن عيسي لكتب - الحسين بن سعيد، فإنه يشاركه في جملة من مشيخته، فإذا أورد الشيخ من كتب ابن سعيد حديثا متصلا من طريق ابن عيسي عن بعض من يشتركان في الرواية عنه، وأورده في موضع آخر من كتب ابن عيسي صار مرويا بالواسطة وبدونها، وبالجملة فانتفاء الاضطراب في مثل هذه الصور معني وحكما أظهر من أن يحتاج إلي بيان. وقد علم بما حررناه أن الاضطراب داير في كلام من ذمره بين معنيين: أحدهما غير واقع في أخبارنا، فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلي الاحتراز عنه، والآخر غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتياج إلي الاحتراز عنه، فتحصل مما حققناه في المقام أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال: هو متصل السند بلا علة إلي المعصوم عليه السلام برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب.
إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع كما ذكره الشهيد - رحمه الله - موضع بحث، وقد اتفق فيه لجماعة من المتأخرين توهم غريب، وشاركهم فيه والدي - رحمه الله - فذكر في شرح بداية الدراية: (أنه قد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن بما ينافي الاتصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع).
ثم قال: (وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روي ابن أبي عمير في الصحيح كذا، وفي صحيحته كذا مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا) قال: (وبالجملة فيطلقون الصحيح علي ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل علي أمر آخر بعد ذلك حتي أطلقوا الصحيح علي بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه، فقالوا: في صحيحة فلان، ووجدناها صحيحة بمن عداه، وفي الخلاصة وغيرها: أن طريق الفقيه إلي معاوية بن ميسرة، وإلي
(١٢)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن ميسرة (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، الطعن (1)، الشهادة (1)
عائذ الأحمسي، وإلي خالد بن نجيح، وإلي عبد الأعلي مولي آل سام صحيح مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق (1) ولا غيره، والرابع لم يوثقه وإن ذكره في القسم الأول.
وكذلك نقلوا الإجماع علي تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا) قال: (وهذا كله خارج عن تعريفي الصحيح خصوصا الأول المشهور).
وأقول: إن من أمعن نظره في استعمالهم للصحيح في أكثر المواضع التي ذكرها عرف أنه ناش من قلة التدبر، وواقع في غير محله إذ هو نقض للغرض المطلوب من تقسيم الخبر إلي الأقسام الأربعة، وتضييع لاصطلاحهم علي إفراد كل قسم منها باسم ليتميز عن غيره من الأقسام، والأصل فيه علي ما ظهر لي أن بعض المتقدمين من المتأخرين أطلق الصحيح علي ما فيه إرسال، أو قطع، نظرا منه إلي ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل التي لا يروي مرسلها إلا عن ثقة، فلم ير إرسالها منافيا لوصف الصحة، وستعرف أن جمعا من الأصحاب توهموا القطع في أخبار كثيرة ليست بمقطوعة فربما اتفق وصف بعضها بالصحة في كلام من لم يشار كهم في توهم القطع، ورأي ذلك من لم يتفطن للوجه فيه فحسبه اصطلاحا واستعمله علي غير وجهه، ثم زيد عليه استعماله فيما اشتمل علي ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة الصحة بمعناها الأصلي، فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين من إطلاق الصحيح في الاستعمال الطاري فكذا ما في معناهما، وجري هذا الاستعمال بين المتأخرين، وضيعوا به الاصطلاح هذا،
(1) لا يخفي أن تصحيح الطريق إلي هؤلاء لا ينافي عدم موثقية هؤلاء فان الطريق إلي رجل هو غير الطريق معه. ألا تري إلي قولهم: (الطريق إلي فلان مجهول أو ضعيف) مع كون فلان معلوما ثقة. مثلا: ضعفوا طريق الشيخ في التهذيب إلي سعد بن أبي الزام وقالوا في حقه: كوفي ثقة. وقد يشير إلي ما قلناه المؤلف - رحمه الله - (غ).
(١٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الأعلي مولي آل سام (1)، عائذ الأحمسي (1)، أبان بن عثمان (1)، خالد بن نجيح (1)، المنع (1)
وما استشهد به والدي - رحمه الله - في [هذا] المقام من الخلاصة وغيرها لا يصلح شاهدا، فإن الغرض منه بيان حال الطرق إلي الجماعة المذكورين لا عنهم، وإن وقعت العبارة فيه بكلمة (عن) في الأغلب وذلك واضح لمن نظر.
ثم إن إطلاق الصحة علي تلك الطرق المعينة استعارة لحظت فيها علاقة المشابهة بينها وبين طرق الأخبار الصحيحة في كون رجالها كلها ثقات، والقرينة فيه واضحة بخلاف قولهم: صحيح فلان، وصحيحته مع كون الطريق ضعيفا، فإن إطلاق الصحة فيه واقع علي مجموع السند المفروض ضعفه، وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة. وقوله: (إنهم يقولون كثيرا: روي ابن أبي عمير في الصحيح) وهم، إنما يقال: روي الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن أبي عمير مثلا، وبين الصورتين فرق ظاهر، فإن إطلاق الصحة علي طريق الشيخ إلي ابن أبي عمير نظير إطلاقها في الخلاصة علي الطريق إلي الجماعة المجهولين وقد وقعت وصفا لذلك القدر المعين من السند، وأما بالصورة التي ذكرها فالصحة وقعت فيها وصفا لمجموع الطريق مع اشتماله علي موجب الضعف، ولو وجد مثله في كلام بعض أوساط المتأخرين، فلا شك أنه واقع عن قصور معرفة بحقيقة هذا الاستعمال. وما ذكره أخيرا من نقلهم الإجماع علي تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا ليس من هذا الباب في شئ، فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة علي صدق الخبر وإن اشتمل طريقه علي ضعف كما أشرنا إليه سالفا، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد (1) بالأخبار اضطر المتأخرون إلي تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا علي ما قدمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة، إلا من السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله -.
(1) في نسخة (وأسقطت الأسانيد).
(١٤)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي عمير (3)، أبان بن عثمان (1)، جمال الدين (1)، التصديق (1)، الشهادة (2)، الجماعة (1)
وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق، وقد قوي الوهم في هذا الباب علي بعض من عاصرناه من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين علي صحة الرواية عنهم واشتمالها علي أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع علي تصحيح ما يصح عنهم وهم ثمانية عشر رجلا ذكرهم الكشي، وحكي كلامه في شأنهم جمع من المتأخرين، وأبان بن عثمان أحد الجماعة.
وتكرر في كلام من تأخر الطعن في (أبان) بالفطحية، وأول من ذكره فيما يظهر المحقق - رحمه الله - ولو يأتي به مجردا لوقع في حيز القبول، لكنه عزاه في المعتبر إلي الكشي بطريق التنبيه علي المأخذ بعد إيراده بعبارة تعطي الحكم به، فعلم بذلك أنه وهم لأن المذكور في الكشي حكاية عن علي بن الحسن بن فضال أن أبان بن عثمان كان من الناووسية، وعلي بن فضال فطحي لا يقبل جرحه لأبان، علي أنا لو قبلناه باعتبار توثيق الأصحاب له كان أبان أحق بقبول الخبر لما علم من نقل الإجماع علي تصديقه، فاللازم قبول خبر أبان علي كل حال.
وقد تحرر مما أوضحناه أن الصحة إذا وقعت وصفا للحديث أفادت سلامة سنده كله من أسباب الضعف، وكذا إذا وصف بها الإسناد بكماله، وهي في الموضعين جارية علي قانون الاصطلاح المتحقق، وأما إذا وصف بها بعض الطريق فهي استعارة مقترنة بها القرينة، ويبقي إطلاقها في صورة الإضافة إلي بعض الرواة علي جملة السند مع اشتماله علي موجب الضعف، وليس له وجه مناسب وإنما هو محض اصطلاح ناش عن توهم كما بيناه، والأولي هجره رأسا لبعده عن الاعتبار، وإضراره بالاصطلاح السابق، وإن كان قد يكثر في كلام أواخر المتأخرين استعماله فليترك لهم، ويجعل استعمالا مختصا بهم.
(١٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن الحسن بن فضال (1)، أبان بن عثمان (2)، علي بن فضال (1)، الصدق (1)، الطعن (1)، الجماعة (1)

الفائدة الثانية: في عدم الاكتفاء بتزكية العدل واحد

الفائدة الثانية الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الأصوليين، ومختار المحقق أبي القاسم بن سعيد (1)، والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها.
لنا أن اشتراط العدالة في الراوي، يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه.
حجة المشهور وجوه: أحدها أن التزكية شرط للرواية، فلا تزيد علي مشروطها، وقد اكتفي في أصل الرواية بالواحد. الثاني عموم المفهوم في قوله تعالي: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2)) نظرا إلي أن تزكية الواحد داخلة فيه، فإذا كان المزكي عدلا لا يجب التثبت عند خبره، واللازم من ذلك الاكتفاء به. الثالث أن العلم بالعدالة متعذر غالبا، فلا يناط التكليف به، بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد.
والجواب عن الأول: المطالبة بالدليل علي نفي زيادة الشرط علي المشروط فهو مجرد دعوي لا برهان عليها، وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضي القياس، ولا يبعد أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلي ذلك، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين للعمل بالقياس، سلمنا ولكن الشرط هو العدالة، والمشروط هو قبول الرواية، والتقريب معهما لا يتم، وإن توهم بعض المتأخرين خلافه فهو من نتائج قلة التدبر لأن الواحد غير كاف في الاخبار بالقبول الذي هو المشروط علي هذا التقدير ليلزم مثله في الاخبار بالشرط الذي هو العدالة، بل الذي يكفي فيه الواحد هو نفس الرواية، والعدالة ليست شرطا لها. وأما التزكية فإنما
(1) يعني المحقق الحلي (ره). (2) الحجرات: 6.
(١٦)
صفحهمفاتيح البحث: المحقق الحلي (1)
هي طريق من طرق المعرفة بالعدالة، والطريق إلي معرفة الشرط لا يسمي شرطا، سلمنا ولكن زيادة الشرط بهذا المعني علي مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند العاملين بخبر الواحد من أن تبين إذا أكثر شروطها تفتقر المعرفة بحصولها علي بعض الوجوه إلي شهادة الشاهدين، والمشروط يكفي فيه الواحد. والعجب من توجيه بعض الفضلاء المعاصرين لدعوي عدم زيادة الشرط علي المشروط، بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد علي مشروطه، وأعجب من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول قول العدل الواحد في التزكية والحكم بقبوله في إثبات الأحكام الشرعية به كالقتل، وأخذ الأموال، قائلا: إن ذلك غير مناسب شرعا.
وليت شعري كيف يستبعد ذلك ويتخيل عدم مناسبته لقانون الشرع من عرف حال العدل في الشهادة وفي تزكية الشاهد، فإن المعني الذي استبعده في تزكية الراوي متحقق في الشهادة، وتزكية الشاهد علي أبلغ وجه ألا تري أن العدل الذي يثبت بخبره الأحكام الجليلة كالقتل وأخذ الأموال، لو شهد لزيد بفلس يدعيه علي عمرو لم يثبت بشهادته وحدها، وكذا لو زكي شاهدين به غير معروفي العدالة، من طريق آخر، والوجه الذي يدفع به الاستبعاد هنا قائم هناك بطريق أولي، إذ لا شك أن عدالة الراوي أقوي حكما من مثل هذه الدعوي، ومن عدالة الشاهد بها، فإذا لم يبعد عدم القبول ههنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد هناك مع قوته، علي أن لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي مناسبة واضحة للحكم بقبول خبره.
وذلك لأن اعتبار الزيادة علي الواحد فيه يوجب قوة الظن الحاصل من الخبر وبعده عن احتمال عدم المطابقة للواقع الذي هو العلة في اشتراط عدالة الراوي. وفي ذلك من الموافقة للحكمة والمناسبة لقانون الشرع ما لا يخفي، فلو صرف الاستبعاد إلي قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء في معرفة عدالة راوية بقول الواحد - الموجب لضعف الظن الحاصل
(١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (3)، الشهادة (4)، الظنّ (2)
منه وقربه إلي احتمال عدم المطابقة - لكان أقرب إلي الصواب وأوفق بالاعتبار عند ذوي الألباب، لا سيما بعد الاطلاع علي ما وقع للمتأخرين من الأوهام، في باب التزكية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم مجهولة، أو ضعفهم مترجح لقلة التأمل وخفة المراجعة، حيث اعتمدوا في التأليف طريقة الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار، ولولا خشية الإطالة لأوردت من ذلك الغرائب، وعساك أن تقف علي بعض الفوائد التي نبهنا فيها علي خفيات مواقع هذه الأوهام، لتتدرب بمعرفتها إلي استخراج أمثالها التي لم يتوجه إلي إيضاحها، وأهمها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع فإنه قال في الخلاصة: (حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل). والحال أن هذا الرجل مجهول بغير شك، بل وردت في شأنه رواية رواها الكشي تقتضي كونه من الواقفة، وحكاها العلامة بعد العبارة التي ذكرناها، وردها بضعف السند، ومنشأ هذا التوهم أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل، واتفق في كتاب النجاشي الثناء علي محمد بهذه المدحة التي هو أهلها، بعد ذكره لحمزة استطرادا كما هي عادته.
ثم إن السيد جمال الدين بن طاووس، حكي في كتابه صورة كلام النجاشي، بزيادة وقعت منه، أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي توهما، وتلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السيد لكلام النجاشي، فأبقي منه هنا بقية كانت تعين علي دفع التوهم. والذي تحققته من حال العلامة - رحمه الله - أنه كثير التتبع للسيد، بحيث يقوي في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالبا فكأنه جري علي تلك العادة في هذا الموضع، وصورة كلام النجاشي هكذا:
(محمد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر مولي المنصور أبي جعفر، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب، منها كتاب ثواب الحج وكتاب الحج). وموضع الحاجة من
(١٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حمزة بن بزيع (3)، جمال الدين (1)، الحج (2)، الظنّ (1)، الجهل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
حكاية السيد لهذا الكلام صورته هكذا:
(وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل) ولم يزد علي هذا القدر، ولا ريب أن زيادة الواو في قوله (وكان) وترك قوله (له كتب) سببان قويان للتوهم المذكور وخصوصا الثاني، فإن عود الضمير في (له) إلي محمد بن إسماعيل ليس بموضع شك، فعطفه علي الكلام الأول من دون قرينة علي اختلاف مرجع الضميرين دليل واضح علي اتحاده مضافا إلي أن المقام مقام بيان حال محمد لا حمزة، وهذا كله بحمد الله ظاهر.
ومن عجيب ما اتفق لوالدي - رحمه الله - في هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدراية: (أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح). ولكنه حقق توثيقه من محل آخر، ووجدت بخطه - رحمه الله - في بعض مفردات فوائده ما صورته: (عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوي عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام - في حديث الوقت -:
(إذا لا يكذب علينا). والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف علي الكلام الأخير، لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك علي هذه الحجة. وذكر في المسالك أن داود الرقي فيه كلام، وتوثيقه أرجح كما حقق في فنه، والذي حققه هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه، وليس له في الفن غيرها. وحكي السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في كتابه عن اختيار الكشي أنه روي فيه عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن أحمد بن محمد بن عيسي أن الحسين بن عبد ربه كان وكيلا، وتبعه علي ذلك العلامة في الخلاصة، وزاد عليه الحكم بصحة الطريق، وهو إشارة إلي الاعتماد علي التوثيق فإنه يعول في ذلك علي الأخبار، ومقام الوكالة يقتضي الثقة، بل ما فوقها، والمروي بالطريق الذي ذكره - علي ما رأيته في عدة نسخ للاختيار بعضها مقروء
(١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن عبد ربه (1)، محمد بن إسماعيل (1)، داود الرقي (1)، حمزة بن بزيع (1)، جمال الدين (1)، عمر بن حنظلة (2)، محمد بن مسعود (1)، محمد بن نصير (1)، الإختيار، الخيار (1)
علي السيد (رحمه الله) وعليه خطه - أن الوكيل علي بن الحسين بن عبد ربه، نعم روي فيه من طريق ضعيف، صورته: (وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، حدثني محمد بن عيسي اليقطيني أن الحسين كان وكيلا)، وفي الكتاب ما يشهد بأن نسبة الوكالة إلي الحسين غلط مضافا إلي ضعف الطريق. وبالجملة فنظائر هذا كثيرة، والتعرض لها مع بيان أسباب الوهم فيها لا يسعه المجال.
والجواب عن الثاني (1) أن مبني اشتراط عدالة الراوي علي أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، كما هو الظاهر من مثله وقضية الوضع في المشتق، وبشهادة قوله تعالي: (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) فإنه تعليل للأمر بالتثبت أي كراهة أن تصيبوا، ومن البين أن الوقوع في الندم، بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق، حيث لا حجر معها عن الكذب، فيتوقف قبول الخبر حينئذ علي العلم بانتفائها عن المخبر به، والعلم بذلك موقوف علي اتصافه بالعدالة، وفرض العموم في الآية علي وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلي التناقض في مدلولها من حيث أن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر علي العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به، ضرورة أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم، وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول علي العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها علي إرادة الإخبار بما سوي العدالة.
فإن قيل: هذا وارد علي تزكية العدلين، إذ لا علم معه.
قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين، هو تخصيص الآية بدليل من خارج، ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد، فإنها علي هذا التقدير، يؤخذ من نفس الآية، فلذلك يأتي المحذور، ومع هذا فالتخصيص لابد
(1) أي عموم المفهوم من الآية نظرا إلي أن تزكية الواحد داخلة فيه.
(٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، محمد بن عيسي اليقطيني (1)، جبرئيل بن أحمد (1)، الكذب، التكذيب (1)، التصديق (1)، الشهادة (1)
منه، إذا لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد، كما مر التنبيه عليه. وما أوضح دلالة هذا التخصيص علي ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول، من أن النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلي القياس ممن يعمل به، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم، وضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين.
والجواب عن الثالث (1) أن اعتبار العلم هو مقتضي دليل الاشتراط، ودعوي أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها، وربما وجهت بالنسبة إلي موضع الحاجة من هذا البحث، وهو عدالة الماضين من رواة الحديث، بأن الطريق إلي ذلك منحصر في النقل، والقدر الذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول، وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر علي العلم بالموافقة في الأمور التي تتحقق بها العدالة وتثبت، وما إلي ذلك من سبيل، فإن آراء المؤلفين لكتب الرجال الموجودة الآن سوي العلامة في هذا الباب غير معروفة، وليس بشئ، فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلي جهاتها، ولا يقتدر جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده.
وأما ما ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله، وما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم، فكلام شعري ناش عن قصور المعرفة بحقيقة العدالة، أو مبني علي خلاف ضعيف في بعض قيودها، وليس هذا موضع تحقيق المسألة، قد ذكرناه مستوفي غير موضع من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه.
(1) أي تعذر العلم بالعدالة في الغالب.
(٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
سلمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجردها مفيدة للظن، كيف وقد علم وقوع الخطأ فيها بكثرة، وحيث إن هذا أيضا مما لا يتيسر لكل أحد الاطلاع عليه، فالمتوهم لحصول الظن منها بمظنة أن يعذر فيه.
سلمنا ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشروط بانتفاء ما هو أقوي منه، ولا ريب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب، فلا يتم لهم إطلاق القول بحجية خبر الواحد، والخروج به عن أصالة البراءة، وعمومات الكتاب.
واعلم أنه قد شاع أيضا بين المتأخرين التعلق في التزكية بأخبار الآحاد، وهو مبني علي الاكتفاء بتعديل الواحد، إذا لا مأخذ له غير ذلك، وإن سبق إلي بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له، فمن لا يكتفي في التعديل بالواحد، لا يعول عليها، نعم هي عنده من جملة القرائن القوية.
ثم إن للعلم بالعدالة طرقا أخري لا خلاف فيها وهي مقررة في مظانها، فلا حاجة إلي التعرض لذكرها هنا، وإنما ذكرنا هذا الوجه لما يترتب علي الاختلاف فيه من الأثر فإن جملة من الأخبار وصفت في كلام متأخري الأصحاب، أو تتصف علي رأيهم بالصحة، وليست عندنا بصحيحة، وقد أوردنا الصحيح علي كل من القولين، وميزنا بينهما بإشارة، وقد منا الصحيح عندنا حيث يجتمعان، لأنه متفق عليه من الكل، وذكرنا الآخر بعده، وأتبعناه بالحسن.
واصطلحنا علي أن نجعل الإشارة إلي القسم الأول بهذه الصورة (صحي) وإلي الثاني بهذه (صحر) وإلي الثالث هكذا (ن)، وأن نفصل بين الأخبار، وبين ما نضمه إليها من الفوائد في الغالب بكلمة (قلت) حذرا من الالتباس الذي كثر وقوعه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي التهذيب، حيث تتفق فيهما إيراد
(٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الظنّ (2)

الفائدة الثالثة: في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند

كلام علي أثر الحديث، فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها، ولم يتبين الحال إلا عن فضل تدبر، وربما انعكست القضية، فنقص من الحديث شطره، لظن كونه من غيره، فالاحتراز من وقوع مثله مهم. إذا تقرر هذا فاعلم أن الشيخ أبا جعفر ابن بابويه - رضي الله عنه - روي في كتابه شطرا من الأخبار عن زرارة بإسناد ليس بواضح الصحة علي ما اخترناه، لأن في جملته الحسن بن - ظريف، ولم تستفد عدالته إلا من شهادة النجاشي، وتبعه العلامة كما هو رأيه، لكن الذي يقوي في نفسي الاعتماد علي الإسناد المذكور، لأن رواية الحسن بن ظريف فيه وقعت منضمة إلي رواية محمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي، وانضم إلي ذلك من القرائن الحالية التي يعرفها الممارس ما أخرج الرواية في تلك الطبقة من حيز الآحاد الصرفة، وسائر السند لا ريب فيه، فهو حينئذ وإن كان بحسب الاصطلاح خارجا عن حد الصحيح لكنه في الحكم من جملته، وقد رأينا إيراده في القسم الثاني مشيا علي الاصطلاح، والحكم قد بيناه.
الفائدة الثالثة: ينبغي أن يعلم أن حال المشايخ الثلاثة، في ذكر الأسانيد مختلف فالشيخ أبو جعفر الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه، أو يحيل في أوله علي إسناد سابق قريب.
والصدوق يترك أكثر السند في محل رواية الخبر، ويذكر الطرق المتروكة، في آخر الكتاب مفصلة.
والشيخ أبو جعفر الطوسي يذكر تمام الإسناد تارة، ويترك أكثره أخري، وربما ترك الأقل وأبقي الأكثر، وأهل الدراية يسمون ترك أوائل الأسانيد تعليقا.
ثم إنه ذكر في آخر التهذيب - بعبارة واضحة، وفي الاستبصار بتأدية مختلة يشهد معها الاعتبار باتحاد المراد - أن كل حديث ترك أول إسناده ابتداء في باقية باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه، أو صاحب الأصل
(٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، الحسن بن ظريف (1)، الشهادة (2)
الذي أخذ الحديث من أصله، وأورد جملة الطرق إلي الكتب والأصول، وأحال الاستيفاء علي فهرسته، ولم يراع في الجملة التي ذكرها ما هو الصحيح الواضح، بل أورد الطرق العالية كيف كانت، روما للاختصار، واتكالا في المعرفة بالصحيح علي ما ذكره في الفهرست، وقد رأينا أن لا نغير الأسانيد التي علقها عن الصورة التي ذكرها عليها إبقاء للإشعار بأخذه لها من الكتب كما نبه عليه، وأن نذكر أكثر طرقه إلي من روي عنه بتلك الصفة مفصلة أولا، ثم نحيل في كل حديث يأتي منها علي ما سبق، وما لم نذكره نورده في محل الحاجة إليه، وهو قليل نادر، ولهذا أخرناه (1) إلي مواضعه. وحيث إن العلة التي اقتضت الالتزام بطريقة الشيخ موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه وإن كان مشاركا لكتابي الشيخ في تعليق الأسانيد، إذ لم يقل مصنفه في بيان الطرق كما قال الشيخ، فنحن نورد أحاديثه في الأكثر بتمام الإسناد كأحاديث الكافي، وإذا قرب العهد بإسناد منها اكتفينا بالإشارة إليه عن إيراده لاستلزامه التطويل، وسهولة المراجعة حينئذ.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها علي طرق سابقه، وهي طريقة معروفة بين القدماء، والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها، فأورد الإسناد من الكافي بصورته، ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة
(١) كطريقه إلي الريان بن الصلت وسيذكره المصنف في باب الخمس وذكر هناك طريقه إلي إبراهيم بن هاشم وقال: (انه لم يذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه). ثم ذكر الطريق الذي أورده له في المقدمة وهو سهو والامر سهل.
(٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، يوم عرفة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الريان بن الصلت (1)، السهو (1)، الخمس (1)
علي التزام تلك الطريقة، فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقق به الاتصال وينتفي معه احتمال الانقطاع. وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب - السلف وإيرادها في الكتب المتأخرة. فكان أحدهم يأتي بأول الإسناد صحيحا لتقرره عنده ووضوحه، وينتهي فيه إلي مصنف الكتاب الذي يريد الأخذ منه، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أولا، فإذا كان إسناد الكتاب مبنيا علي إسناد سابق، ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في أثناء السند. وما رأيت من أصحابنا من تنبه لهذا، بل شأنهم الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع علي هذا الخلل وتكشفه، وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ - رحمه الله - وخصوصا روايته عن موسي بن القاسم في كتاب الحج.
ثم إنه ربما كانت تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها، فلا ينافي سقوطها صحة الحديث إذا كان جامعا للشرائط، فنورده وننبه علي الخلل الواقع فيه، وربما لم يتيسر السبيل إلي العلم بها، فلا نتعرض للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب، إلا أن يكون معروفا بالصحة في كلام الأصحاب، فربما ذكرناه لننبه علي الوجه المنافي للصحة فيه.
ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط علي الوجه الذي قررناه، فقد كثر أيضا بضد ذلك، وهو زيادة بعض الرجال فيها علي وجه تزداد به طبقات الرواية لها، ولم أر أيضا من تفطن له، ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات، فيعطف بعضهم علي بعض بالواو، وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة، ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال يسبق إلي الذهن ما هو الغالب، فتوضع كلمة (عن) في الكتابة موضع -
(٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم (1)، الحج (1)

الفائدة الرابعة: في ذكر طريق المؤلف إلي المشايخ الثلاثة بالإجازة

واو العطف، وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلي إثبات كلمة (عن) في موضع الواو، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها علي صورتها واوا، والتبس ذلك علي بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في بعض مواضع الإصلاح، وفشا ذلك في النسخ المتجددة، ولما راجعت خط الشيخ - رحمه الله - فيه تبينت الحال، وظاهر أن إبدال الواو ب (عن) يقتضي الزيادة التي ذكرناها، فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به الإسناد، فلا بد من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا، وعدم القناعة بظواهر الأمور. ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وعلي بن حديد، والحسين بن سعيد، فقد وقع بخط الشيخ - رحمه الله - في عدة مواضع منها إبدال أحد واوي العطف بكلمة (عن) مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الإسناد في كتب الحديث والرجال، وسيأتي في بعض هذه الفوائد ما يتضح لك به حقيقة الحال.
وقد اجتمع الغلط بالنقيصة، وغلط الزيادة الواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخط الشيخ - رحمه الله - وفي إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلي بالكوفة ركعتين، ثم ذكر وهو بمكة أو غيرها أنه قال: يصلي ركعتين، فإن الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران، بواسطة أحمد بن محمد بن عيسي، وابن أبي - نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كرواية الحسين بن سعيد عنه، ونظائر هذا كثيرة، وسنوضحها في محالها إن شاء الله تعالي.
الفائدة الرابعة: لنا إلي المشايخ - رضي الله عنهم - وإلي رواية كتبهم الأربعة عدة طرق مفصلة في المواضع المعدة لها، ولابد من ذكر طريق
(٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، ابن أبي نجران (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، علي بن حديد (1)، الركوع، الركعة (2)، الوسعة (1)، القناعة (1)، الجماعة (1)
منها هنا، تيمنا باتصال سلسلة الإسناد فيما نورده من الأخبار بيننا وبين من رويت عنهم صلوات الله عليهم، لا لتوقف العمل بها علي ذلك، فإن تواتر الكتب المذكورة عن مصنفيها إجمالا مع قيام القرائن الحالية علي العلم بصحة مضامينها أغني عن اعتبار الرواية لها في العمل، وإنما تظهر فائدة الرواية فيما ليس بمتواتر.
وهذا هوا السبب في اقتصارنا علي الكتب الأربعة، مع أنه يوجد من كتب الحديث غيرها، لكن الخصوصية المذكورة غير متحققة فيما عداها، كما مرت الإشارة إليه.
فنقول: إنا نروي هذه الكتب وغيرها من روايات مصنفيها بالإجازة عن عدة من أصحابنا منهم: شيخنا الجليل السيد علي بن الحسين بن أبي - الحسن الحسيني الموسوي والشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارثي.
والسيد العابد نور الدين علي بن السيد فخر الدين الهاشمي - قدس الله أرواحهم - بحق روايتهم إجازة عن والدي العلامة السعيد الشهيد الثاني - رفع الله درجته كما شرف خاتمته - عن شيخه الفاضل علي بن عبد العالي العاملي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن والده - قدس الله نفسه - عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمد بن الشيخ الإمام العلامة جمال الملة والدين الحسن بن المطهر، عن والده - رضي الله عنه -، عن شيخه المحقق نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد - قدس الله روحه -، عن السيد السعيد شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي، عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط وحي الله، ودار هجرة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عن الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد أبي القاسم الطبري، عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده - رضي الله عنه -. فهذا طريقنا إلي الشيخ أبي جعفر الطوسي.
وأما الطريق إلي الشيخين أبي جعفر الكليني وأبي جعفر ابن بابويه،
(٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد العالي العاملي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، الحسين بن عبد الصمد (1)، شاذان بن جبرئيل (1)، نور الدين علي (1)، علي بن الحسين (1)، شمس الدين محمد (1)، الحسن بن سعيد (1)، فخار بن معد (1)، محمد بن مكي (1)، الصّلاة (1)، الشهادة (2)، السب (1)، الأذان (1)

الفائدة الخامسة: في بيان طريق الشيخ في كتابيه إلي أكثر من روي عنهم معلقا

فبالإسناد عن الشيخ الطوسي بطريقيه إليهما وسنذكرهما في جملة الطرق التي له إلي الجماعة الذين اعتمد التعليق في الرواية عنهم.
الفائدة الخامسة: في بيان طرق الشيخ إلي أكثر من روي عنه بطريق التعليق في الأخبار التي نوردها من كتابيه، وقد أشرنا إلي أن الطرق التي ذكرها في آخر الكاتبين يلتزم فيها بالصحيح الواضح، بل أكثر ما ذكره هناك يوجد في الفهرست ما هو أوضح منه، والسبب في ذلك أنه راعي تقليل الوسائط، وأشار إلي هذا هناك أيضا، فقال: (ونحن نورد الطرق التي يتوصل بها إلي رواية هذا الأصول والمصنفات، ونذكرها علي غاية ما يمكن من الاختصار، لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات). ثم قال في آخر كلامه: (قد أوردت جملا من الطرق إلي هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ - رحمهم الله - من أراده أخذه من هناك)، قال:
(وقد ذكرناه نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيعة). هذا كلامه - رحمه الله -.
ونحن نذكر من الطرق التي فصلها في الفهرست أوضحها عندنا، وإن كان هناك ما هو أعلي منها، فإن الشيخ - رحمه الله - إنما كان يؤثر الطرق العالية لعلمه بحال رجالها، أو تحققه لروايتهم لها بقرائن عرف ذلك منها، فكان يعتمد عليها، وقد تعذر الوقوف علي حقيقة تلك الأحوال لبعد العهد، فربما التبس علينا أمر من لم يكن للشيخ في شأنه شك.
إذا تقرر هذا:
فنقول: طريق الشيخ - رحمه الله - إلي أحمد بن محمد بن عيسي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي. وقد فسر الشيخ العدة في غير موضع من الفهرست قبل ذكره لأحمد بن محمد بن عيسي،
(٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، سعد بن عبد الله (1)، الشيخ الطوسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الجماعة (1)
وعد في جملتها الشيخ أبا عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان - رضي الله عنه -.
وطريقه إلي أحمد بن محمد بن خالد: الشيخ المفيد، عن أبي الحسن أحمد بن - محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عنه.
ح (1) والشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
وطريقه إلي أحمد بن إدريس ما سنذكره من الطريق إلي محمد بن يعقوب الكليني، عنه، عن أحمد بن إدريس.
وطريقه إلي أحمد بن داود القمي: الشيخ أبو عبد الله، والحسين بن عبيد الله (2)، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه.
وطريقه إلي إبراهيم بن هاشم: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو - عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه.
وطريقه إلي جعفر بن محمد بن قولويه: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله المفيد، عنه.
وطريقه إلي الحسن بن محبوب: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب.
وطريقه إلي الحسين بن سعيد: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد. وله طريق آخر إليه أعلي من
(1) علامة تحويل السند يعني وبطريق آخر. (غ) (2) يعني بهما المفيد، وابن الغضائري - رحمهما الله -. (غ)
(٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، الشيخ أبو عبد الله (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن داود القمي (1)، محمد بن علي بن الحسين (2)، الشيخ المفيد (قدس سره) (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أحمد بن داود (1)، محمد بن محمد بن النعمان (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن عبيد الله (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (4)، محمد بن قولويه (1)، أحمد بن إدريس (2)، الحسين بن سعيد (2)، الحسن بن حمزة (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن عبدون (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، ابن الغضائري (1)
هذا، وهو يؤثره لذلك غالبا في المواضع التي يورد فيها الحديث بتمام الاسناد، وقدمه في الفهرست علي الطريق الذي ذكرناه لزيادة اهتمامه به وهو هذا: أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
وحكي في الفهرست بعد ذكره لهذا الطريق، عن ابن الوليد أنه قال:
وأخرجها إلينا - يعني كتب الحسين بن سعيد - الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد، وذكر أنه ضيف أبيه.
وقال الشيخ قبل هذا: إن الحسين بن سعيد كوفي الأصل وإنه انتقل مع أخيه الحسن إلي الأهواز ثم تحول إلي قم، فنزل علي الحسن بن - أبان وتوفي بقم. وذكر النجاشي أن أبا العباس بن نوح السيرافي كتب إليه في جواب كتابه إليه تفصيل الطرق إلي كتب الحسين بن سعيد، وفي جملتها طريق الحسين بن أبان، وقال عند ذكره له، " حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: حدثنا ابن بطة، عن الحسين بن الحسن بن أبان وأنه أخرج إليهم بخط الحسين بن سعيد وأنه كان ضيف أبيه، ومات بقم، فسمعه منه قبل موته ".
وطريقه إلي حريز بن عبد الله السجستاني: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر، ومحمد بن - يحيي، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسي بن جعفر كلهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز.
وطريقه إلي سعد بن عبد الله: الشيخ أبو عبد الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
ح والشيخ أبو عبد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
(٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (3)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الشيخ أبو عبد الله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، حريز بن عبد الله (1)، الحسين بن أبان (1)، سعد بن عبد الله (4)، محمد بن قولويه (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (7)، علي بن الحسين (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، موسي بن جعفر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، الموت (1)
وطريقه إلي صفوان بن يحيي: جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، ومحمد ابن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، عن صفوان.
وطريقه إلي علي بن إبراهيم: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، وما سيأتي من الطريق إلي محمد بن يعقوب عنه، عن علي بن إبراهيم.
وطريقه إلي علي بن مهزيار: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
وطريقه إلي علي بن جعفر عليه السلام: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر.
ح وعن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسي، عن أحمد بن محمد، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
وطريقه إلي علي بن الحسين ابن بابويه: الشيخ أبو عبد الله المفيد، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه.
وطريقه إلي عبد الله بن جعفر الحميري: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر.
ح وابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن عبد الله بن جعفر.
وطريقه إلي الفضل بن شاذان: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.
(٣١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (3)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الشيخ أبو عبد الله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن علي بن الحسين (6)، الشيخ المفيد (قدس سره) (3)، حمزة بن محمد العلوي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (3)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي جيد (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (3)، العباس بن معروف (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (4)، علي بن الحسين (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (4)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (3)، محمد بن علي (1)
ح والشيخ أبو عبد الله، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الفضل. وعن الحسن بن حمزة أيضا، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.
وطريقه إلي محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه: جماعة منهم الشيخ أبو - عبد الله المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، عنه.
وطريقه إلي محمد بن يعقوب الكليني: الشيخ أبو عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، عن محمد بن يعقوب. وله طريق غير هذا إلي محمد بن يعقوب صحيح أيضا لكنه يروي عنه بهذا كثيرا إذا وصل الاسناد، فرأينا الاقتصار عليه.
وطريقه إلي محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان: ما ذكر من الطريق إلي محمد بن يعقوب، عنه، عن محمد بن إسماعيل.
وطريقه إلي محمد بن يحيي العطار هو الطريق إلي محمد بن يعقوب، عنه، عن محمد بن يحيي.
ح والحسين بن عبيد الله، وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه.
وطريقه إلي محمد بن أحمد بن داود القمي: جماعة منهم الشيخ محمد بن محمد ابن النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عنه.
وطريقه إلي محمد بن الحسن بن الوليد: ابن أبي جيد، عنه.
ح وجماعة عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه.
ح وجماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن.
وطريقه إلي محمد بن الحسن الصفار: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار.
(٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، أبو الحسين بن أبي جيد (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، الشيخ أبو عبد الله (2)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، الحسين بن عبيد الله (3)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن داود القمي (1)، محمد بن علي بن الحسين (3)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عبد الله (1)، ابن أبي جيد (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن قولويه (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن حمزة (2)، أحمد بن عبدون (2)، محمد بن يعقوب (5)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن محمد (1)، الجماعة (2)
ح وابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عنه.
وطريقه إلي محمد بن علي بن محبوب: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي ابن محبوب.
وطريقه إلي محمد بن أحمد بن يحيي: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري.
وطريقه إلي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين.
وطريقه إلي محمد بن أبي عمير: أبو الحسين بن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير.
ح وجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير.
ح والجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.
وطريقه إلي موسي بن القاسم جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم.
وطريقه إلي النضر بن سويد: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري ومحمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبي عبد الله محمد بن خالد البرقي جميعا، عن النضر بن سويد.
(٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أبو الحسين بن أبي جيد (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، محمد بن علي بن الحسين (5)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، ابن أبي جيد (2)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن الحسن (4)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، حمزة بن محمد (1)، محمد بن علي (2)، الجماعة (1)

الفائدة السادسة: في بيان تمييز من التبس من الأسماء المشتركة في الرواة

وطريقه إلي يعقوب بن يزيد: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد.
الفائدة السادسة سيرد عليك في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيره، وهو مناف للصحة في ظاهر الحال ولكن لمعرفة المراد منها وتمييزه طريق نذكره بعد تقرير مقدمة يتضح بها حقيقته وهي:
أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يوردون فيها الاخبار المتعددة في المعاني المختلفة من طريق واحد، فيذكرون السند في أول حديث مفصلا، ثم يجملون في الباقي اعتمادا علي التفصيل أولا، ولما طرئ علي تلك الأخبار التحويل إلي كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول، تقطعت تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينها، وتفرقت علي الأبواب أو المسائل التي بني الترتيب الأخير عليها (1)، وغفل الناقل لها من تلك المواضع عن احتمال وقوع الالتباس فيها إذا بعد العهد لزوال الارتباط الذي حسن بسببه الاطلاق وانقطاعها عن التفصيل الذي ساغ باعتباره الاجمال، وقد كان الصواب حينئذ مراعاة محل التفصيل وإيراد الاسناد في كل من تلك الأخبار المتفرقة مفصلا. (2)
(1) كما روي الصدوق (ره) في ثوابه باب " من قرأ عند منامه " ان الله يمسك السماوات " عن محمد بن عيسي، عن عباس بن هلال الشامي خبرا عن الرضا عليه السلام، ثم عنون بابا آخر وروي فيه مسندا خبرا عن محمد بن عيسي أيضا عن عباس مولي الرضا. والقرينة ظاهرة باتحادهما لكن بعد التحويل ونقل كل في بابه زالت القرينة وتوهم كونهما اثنين كما في جامع الرواة وتنقيح المقال. (غ) (2) ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب أن الشيخ - رحمه الله - أورد في كتاب الحج من التهذيب [عدة] أحاديث صورة اسنادها هكذا " موسي بن القاسم عن علي عنهما، عن ابن مسكان " وليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثني إليه، وانما أورد في مواضع بعيدة أخبارا طريقها هذا " موسي بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن
(٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي جيد (1)، يعقوب بن يزيد (2)، محمد بن الحسن (1)، الترتيب (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب جامع الرواة لمحمد علي الأردبيلي (1)، كتاب تنقيح المقال في علم الرجال (1)، علي بن الحسن الجرمي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، عباس بن هلال (1)، محمد بن عيسي (2)
وقد وقع علي جماعة من المتأخرين الاشكال في هذا الباب، والطريق إلي معرفة المراد فيه تتبع تلك الأسانيد في تضاعيف الأبواب فإنها لا محالة توجد مفصلة في عدة مواضع يكون الناقل لها قد أخذها فيها بالصورة التي كانت عليها في الكتاب الأول، وتعرف حال بعض أسانيد حديثنا من بعض في هذا الباب وغيره هو مقتضي الممارسة التامة له، إذ يعلم بها أن أكثر الطرق متحدة في الأصل، وأن التعدد طار عليها، فيستعان ببعضها علي بعض في مواضع الشك ومحال اللبس.
ومما يعين علي ذلك أيضا في كثير من الموارد مراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكر الطرق كالفهرست، وكتاب النجاشي، وتعاهد ما ذكره الصدوق - رحمه الله - من الطرق إلي رواية ما أورده في كتاب من لا يحضره - الفقيه، وللتضلع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم، والعجب من غفلة الجماعة عن هذا مع وضوحه، وليت شعري كيف جوزوا علي أولئك الاجلاء الثقات والفضلاء الاثبات أن يكونوا تعمدوا ذلك الاطلاق لا لغرض مع ما فيه من التعمية والتعرض للالتباس وأي غرض يتصور هناك سوي ما ذكرناه؟!.
إذا تقرر هذا فاعلم أن مما وقع عليهم فيه الاشتباه وليس محلا له عند الماهر رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، ورواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، والمراد فيها حماد بن عيسي والعباس بن معروف، بلا إشكال.
ومن ذلك ما يتكرر في الطرق من رواية العلاء، عن محمد، وهما ابن رزين وابن مسلم بغير شك.
* (هامش) محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبد الله بن مسكان.
ولا شك أن الضمير المذكور عايد إلي ابن أبي حمزة ودرست، وأن المراد بعلي هذا الرجل الذي يروي عنهما وهو الطاطري فانظر إلي أي مرتبة انتهي الحال في البعد عن موضع التفصيل وما أدري كيف وصلت غفلة الشيخ - رحمه الله - إلي هذا المقدار (منه ره). (*)
(٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن مسكان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي حمزة (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)
ومنه ما يتكرر أيضا من الرواية عن ابن مسكان وابن سنان، ولا ريب أن الأول عبد الله الثقة وأما الثاني فالقرينة تبين غالبا بأوضح دلالة أنه الثقة وهو عبد الله، أو المضعف وهو محمد فلا يكون هناك اشتباه.
فمن المواضع التي يعلم فيها أنه عبد الله، رواية فضالة بن، أيوب، أو النضر بن سويد عنه، وهو كثير.
ومن المواضع التي يعلم فيها أنه محمد، رواية الحسين بن سعيد، أو أحمد ابن محمد بن عيسي عنه.
ومن عجيب ما اتفق هنا، أن المحقق - رحمه الله - حكم بضعف إسناد يروي فيه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، معللا له بأن محمد بن سنان ضعيف، فناقشه الشهيد في الذكري بأن الذي في التهذيب عن ابن سنان، قال: ولعله عبد الله الثقة.
وربما كان عذره ما ستراه في كتاب الصلاة أن شاء الله من رواية الشيخ في إسناد عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، والتصفح والاعتبار يشهدان بأنه من جملة الأغلاط التي نبهنا عليها في الفائدة الثالثة.
ووقع في بعض الطرق ما يعطي اجتماع الرواية عن عبد الله ومحمد لبعض الرجال، وإشكال التمييز حينئذ عند الاطلاق، وستري في أبواب المياه من ذلك موضعا يروي فيه محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان من طريق، وعن عبد الله من آخر، والممارسة ترشد إلي أن الصحيح في هذا هو روايته عن المضعف، وأن إبداله بالثقة توهم فاحش، فلا إشكال فيه.
وفي بعض الأسانيد بقلة وندور رواية للحسن بن محبوب عن محمد بن سنان، وهو يروي عن عبد الله كثيرا، والظاهر عند الاطلاق هنا أن المراد عبد الله، إذ لا يعقل إرادة محمد منه مع شدة ندور الرواية عنه. نعم ذكر الكشي أن يونس بن عبد الرحمن ممن روي عن محمد بن سنان، وستأتي حكاية كلامه في ذلك.
(٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن خالد البرقي (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن عيسي (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن سنان (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)
ويوجد في بعض الطرق رواية ليونس عنه بالتصريح، ويونس من طبقة من يروي عن عبد الله بن سنان.
وفي كثير من الأسانيد تصريح بروايته عنه أيضا، فيحتاج التمييز بينهما مع الاطلاق في روايته عنهما حيث يقع إلي جهة أخري من القرائن، غير ما ذكرناه من رواية الراوي عنهما، إلا أن وقوعه في الطرق الصحيحة لولاه نادر جدا.
ومن المواضع التي وقع فيها الاشتباه أيضا رواية موسي بن القاسم عن عبد الرحمن، وهي كثيرة في كتاب الحج، واتفق فيه تفسيره في عدة أسانيد بابن أبي نجران وفي إسناد بابن سيابة. فقوي بذلك الاشكال، ورعاية الطبقات قاضية بأن تفسيره بابن سيابة غلط، وأن إرادة ابن أبي نجران في الكل متعينة.
(1) وبالجملة فهذا باب واسع يطول الكلام بتفصيله، ولا يكاد يشتبه علي المتيقظ بعد ما نبهناه عليه من الطريق إلي معرفته.
وذكر العلامة في الخلاصة: أن الشيخ وغيره ذكروا في كثير من الاخبار:
(1) والوجه في ذلك أن عبد الرحمن بن سيابة ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام وروايته عنه عليه السلام موجودة في كتب الحديث أيضا حتي أن الشيخ أورد عنه حديثا قبل الطريق المشتمل علي التفسير به بقليل، وليس بينهما الا ثلاثة أحاديث، وأري أن ذلك سبب التوهم، وروايته في ذلك ما في الحديث عن الصادق عليه السلام، وعبد الرحمن بن أبي نجران من رجال الرضا والجواد عليهما السلام والرواية في الطريقين المتضمن أحدهما لتفسيره بابن أبي نجران والاخر بابن سيابة عن حماد بن عيسي، و اجتماعهما علي ذلك مع اختلاف الطبقة بالمقدار الذي ذكرناه غير معقول بحسب العادة وموسي بن القاسم من رجال الرضا والجواد عليهما السلام فروايته انما يتصور عن ابن أبي نجران لا عن ابن سيابة لبعده عن طبقته، وذلك ظاهر لا يشك في مثله الممارس.
(منه رحمه الله
(٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (2)، موسي بن القاسم (2)، الحج (1)، الوسعة (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، حماد بن عيسي (1)

الفائدة السابعة: فيمن توهم الأصحاب اشتراكهم وليس مشتركا

" سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر " وأن المراد بأبي جعفر هذا أحمد بن محمد بن عيسي، وأنه يرد أيضا في بعض الاخبار " الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم " والمراد به معاوية بن عمار، وذكر ابن داود في كتابه نحو هذا الكلام وما قالاه يستفاد مما أوضحناه.
الفائدة السابعة: توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة، فينبغي التنبيه لذلك، وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك علي مجرد إثباته في كلامهم، بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد علي ما يقتضيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم - وهو من أهمه - حكم العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري، وبكر بن محمد الأزدي، وحماد بن عثمان، وعلي بن الحكم (1)، والحال أن كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية، وإن احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلي مزيد تأمل.
والسبب الغالب في هذا التوهم أن السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - يحكي في كتابه عبارات المتقدمين من مصنفي كتب الرجال، ويتصرف فيها بالاختصار، فيتفق في كلام أحدهم وصف رجل بأمر مغاير لما وصفه به الاخر لكن لا علي وجه يمنع الجمع، فيخيل من ذلك التعدد، وبعد مراجعة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمة الكلام - مع معونة القرائن الحالية التي ترشد إليها كثرة الممارسة - يندفع التوهم رأسا، وقد أشرنا، إلي أن العلامة [ره] لا يتجاوز في المراجعة كتاب السيد غالبا، فصار ذلك سببا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه، ولذلك شواهد كثيرة، عرفتها في خلال
(1) في قوله " حكم العلامة " مسامحة في اللفظ والمراد أن العلامة عنون كل واحد من هؤلاء مرتين، مثلا عنون إسماعيل بن سعد الأشعري بهذا العنوان تارة وتارة بعنوان إسماعيل بن عبد الله بن سعد الأشعري، وهكذا (غ)
(٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، جمال الدين (1)، أحمد بن محمد (1)، بكر بن محمد (1)، المنع (1)، إسماعيل بن عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)

الفائدة الثامنة: فيما أضمر عن ذكر الامام، ورفع توهم كونه مقطوعا

التصفح للكتابين.
الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث، عدم التصريح باسم الامام الذي يروي عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة، وليس ذلك علي إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلي المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا، ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلة:
فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمي الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: " وسألته " أو نحو هذا إلي أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا، ولما أن نقلت تلك الأخبار إلي كتاب آخر، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، ولكن الممارسة تطلع علي أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير.
الفائدة التاسعة: يروي المتقدمون من علمائنا - رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء علي الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي - رحمه الله - كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق [ره] قريبا مما قلناه، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم (1).
في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشئ، فإن الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا
(1) في نسخة " ان في عدم التعرض لذكرهم ".
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الشهادة (2)

الفائدة التاسعة: في حال من أكثر عنه المشايخ و لم يذكر في كتب الرجال

التصفح للكتابين.
الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث، عدم التصريح باسم الامام الذي يروي عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة، وليس ذلك علي إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلي المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا، ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلة:
فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمي الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: " وسألته " أو نحو هذا إلي أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا، ولما أن نقلت تلك الأخبار إلي كتاب آخر، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، ولكن الممارسة تطلع علي أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير.
الفائدة التاسعة: يروي المتقدمون من علمائنا - رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء علي الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي - رحمه الله - كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق [ره] قريبا مما قلناه، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم (1).
في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشئ، فإن الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا
(1) في نسخة " ان في عدم التعرض لذكرهم ".
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الشهادة (2)
فيها علي ذكر المصنفين، وبيان الطرق إلي رواية كتبهم. هذا، ومن الشواهد علي ما قلناه، أنك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك علي سبيل الانكار عليهم وإن كانوا لا يعدونه طعنا فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه لم يكن للانكار وجه، ولولا وقوع الرواية من بعض الاجلاء عمن هو مشهور بالضعف لكان الاعتبار يقتضي عد رواية من هو معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر عمن هو مجهول الحال ظاهرا من جملة القرائن القوية علي انتفاء الفسق عنه. ووقفت للكشي علي كلام في شأن محمد بن سنان، يشير إلي ما ذكرته من قيام القرينة برواية الاجلاء، وذلك بعد إيراده لجملة من الحكايات عنه.
منها ما حكاه علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه قال: " لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا " وأذن في الرواية بعد موته، فوصله بهذه الحكاية، وصورته هكذا: قال أبو عمرو: " وقد روي عنه الفضل وأبوه ويونس، ومحمد بن عيسي العبيدي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن والحسن ابنا سعيد الأهوازيان، وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم ".
وذكر النجاشي، أن جعفر بن محمد بن مالك بن عيسي بن سابور كان ضعيفا في الحديث، ثم قال: ولا أدري كيف روي عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري - رحمهما الله - ".
إذا تقرر ذلك فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين ابن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، والشيخ - رحمه الله - يؤثر الرواية عنه غالبا، لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد - علي ما يفيده كلام الشيخ - فهو يروي عنه بغير واسطة، والمفيد وجماعة إنما يروون عنه بالواسطة، فطريق ابن أبي جيد أعلي، وللنجاشي أيضا عنه رواية كثيرة، مع
(٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن عيسي العبيدي (1)، أبو غالب الزراري (1)، جعفر بن محمد بن مالك (1)، ابن أبي جيد (2)، الفضل بن شاذان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن سنان (1)، الجهل (1)، الجماعة (1)

الفائدة العاشرة: في وجه عدول الشيخ عن سند متضح إلي غير المتضح

أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم.
ومن الباب أيضا رواية المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه كثيرا أيضا.
ومنه رواية الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمد بن يحيي العطار وغيرهما، وللشيخ أيضا روايات كثيرة عن أحمد بن محمد بن يحيي، لكن بواسطة ابن أبي جيد، والحسين بن عبيد الله الغضائري.
والعلامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل علي أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قربناه، مضافا إلي أن الرواية عنهم تكون في الغالب متعلقة بكتب السلف منضمة إلي طرق أخري واضحة، لكنهم من حيث ظهور الحال عندهم لا يفرقون بين طريق وطريق، ولهم رغبة في تكثير الطرق، والتفنن فيها، و ما ظنوا أن الامر ينتهي إلي ما انتهي إليه ليتحرزوا عن مثل ذلك، ومن أكثر مراجعة كتبهم، وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقي في خاطره من هذه الجهات شك.
الفائدة العاشرة: قد ذكرنا أن الشيخ - رحمه الله - ربما عدل في كتابيه عن السند المتضح إلي غيره لكونه أعلي، ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتي، يطول الكلام بشرحها، ووقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلي الطريق الواضح في الفهرست.
وأما وقوعه في الطرق المفصلة، وذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث فموجب للاشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من ساير رجال السند أو بعضهم كتب، فإنه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلي آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.
(٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي جيد (1)، الظنّ (1)
إذا عرفت هذا، فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ، عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل علي الحسين بن الحسن بن أبان، فإن حال الحسين هذا ليس بذلك المتضح لان الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين: إحديهما في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، والثانية في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره، كما هو الغالب من طريقته وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا: " الحسين بن الحسن بن أبان، أدركه عليه السلام ولم أعلم أنه روي عنه، وذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله، وهو أقدم منهما لأنه روي عن الحسين بن سعيد، وهما لم يرويا عنه " وقال في الموضع الاخر: " الحسين بن الحسن بن أبان، روي عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، وروي عنه ابن الوليد " ولم يتعرض له النجاشي في كتابه إلا عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد، ولم يذكر من حاله شيئا.
ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين بن سعيد فيعول في تصحيحه علي الطريق الصحيح الواضح إليه إنما يظهر مع تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد علي ما هي قاعدة الشيخ، وأما مع ذكر الاسناد بتمامه فيحتمل كون الاخذ من كتب غيره، فلا تعلم رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح، ولكن قرائن الحال تشهد بأن كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد، إذ لا يعهد لابن أبان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة، وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب، فالطرق خالية من روايته عنه، وليس لابن أبان كتب يحتمل الاخذ منها، ولا في باقي الوسايط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه، ولان الشيخ يتفق له كثيرا رواية حديث في أحد الكتابين، متصل الاسناد بطريق ابن أبان، ويرويه بعينه في الكتاب الاخر معلقا مبدوا بالحسين بن سعيد، أو متصلا بطريق آخر من طرقه إليه، بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد، حيث يكرر ذكر الحديث لغرض أو اتفاقا،
(٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (3)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (7)، محمد بن أورمة (1)، ابن قولويه (1)، الشهادة (1)

الفائدة الحادية عشرة: في توضيح أصحاب عدة الكليني

ونحن نبين ذلك في مواضعه، ولا ريب أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر.
الفائدة الحادية عشرة: يقول الشيخ أبو جعفر الكليني - رضي الله عنه - في أول كثير من طرق الكافي: " عدة من أصحابنا " وقد حكي النجاشي - رحمه الله - في كتابه عنه أنه قال: " كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي، فهم: محمد بن يحيي، وعلي بن موسي الكميذاني، وداود ابن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". وحكي ذلك العلامة في الخلاصة أيضا وزاد عليه أنه قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن - انتهي.
ويستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيي أحد العدة وهو كاف في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب وظاهره أنه أحال الباقي عليه، ومقتضي ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسي، وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسي، فإنه روي عن العدة، عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيي في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسي.
الفائدة الثانية عشرة: يأتي في أوائل أسانيد الكافي أيضا " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ". وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس لان الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال وهم:
محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن عبد الله بن أمية (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، علي بن محمد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل البرمكي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحسن (1)

الفائدة الثانية عشرة: في تحقيق محمد بن إسماعيل المصدر به في بعض أسانيد الكافي

ونحن نبين ذلك في مواضعه، ولا ريب أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر.
الفائدة الحادية عشرة: يقول الشيخ أبو جعفر الكليني - رضي الله عنه - في أول كثير من طرق الكافي: " عدة من أصحابنا " وقد حكي النجاشي - رحمه الله - في كتابه عنه أنه قال: " كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي، فهم: محمد بن يحيي، وعلي بن موسي الكميذاني، وداود ابن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". وحكي ذلك العلامة في الخلاصة أيضا وزاد عليه أنه قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن - انتهي.
ويستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيي أحد العدة وهو كاف في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب وظاهره أنه أحال الباقي عليه، ومقتضي ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسي، وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسي، فإنه روي عن العدة، عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيي في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسي.
الفائدة الثانية عشرة: يأتي في أوائل أسانيد الكافي أيضا " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ". وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس لان الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال وهم:
محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن عبد الله بن أمية (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، علي بن محمد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل البرمكي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحسن (1)
إسماعيل الزعفراني، وهذان (1) وثقهما النجاشي، ومحمد بن إسماعيل الكناني، ومحمد بن إسماعيل الجعفري: ومحمد بن إسماعيل الصيمري القمي، ومحمد بن إسماعيل البلخي، وكلهم مجهولوا الحال.
والأول لا يتجه إرادته هنا من وجوه: أحدها أن الفضل بن شاذان دون ابن بزيع في الطبقة لان الفضل لم يذكره الشيخ في كتاب الرجال إلا في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام، وربما احتمل من كلام النجاشي أن يكون يروي عن أبي جعفر الثاني، ومحمد بن إسماعيل (2) ذكر في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام قال النجاشي: وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام.
ومما يوضح هذا الوجه أنه لم توجد قط رواية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بالتصريح عن الفضل بن شاذان بعد التتبع والاستقراء.
وثانيها أنه روي في الكافي، عن ابن بزيع أخبارا كثيرة بواسطتين، لأنه يروي عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عنه، وهذا لا يلاقي الرواية عنه من غير واسطة بحسب العادة قطعا.
وثالثها أن وفاة محمد بن إسماعيل بن بزيع كانت في زمن أبي جعفر الثاني عليه السلام فكيف يتصور لقاء الكليني له؟! وبالجملة فاحتمال إرادته هنا أوضح في الانتفاء من أن يبين.
وأما الثاني والثالث فكذلك، لان البرمكي يروي عنه في أسانيد كثيرة بالواسطة (3)، والزعفراني متقدم أيضا، فإنهم ذكروا أنه أدرك أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلم يبق إلا احتمال كونه أحد المجهولين، ويحتمل كونه غيرهم بل هو أقرب فإن الكشي ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عنه،
(١) ذكر الشيخ هذين الرجلين في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام من كتاب الرجال (منه ره). (٢) يعني ابن بزيع.
(٣) حكي عن مقدمة مشرق الشمسين: أن هذا غير قادح في المعاصرة فإن الرواية عن الشيخ تارة بواسطة وأخري بدونها أمر شايع متعارف لا غرابة فيه. (غ).
(٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل الصيمري (1)، محمد بن إسماعيل الجعفري (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، محمد بن إسماعيل البلخي (1)، الفضل بن شاذان (3)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، الوفاة (1)
وقال: إن أبا الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ذكرها. (1) ولا يخفي ما في التزام صاحب الاسم المبحوث عنه للرواية عن الفضل بن شاذان من الدلالة علي الاختصاص به، ونقل الحكاية عن الرجل المذكور يؤذن بنحو ذلك فيقرب كونه هو.
وفي فهرست الشيخ حكاية عنه أيضا ذكرها في ترجمة أحمد بن داود الفزاري وقال في صدر الحكاية: ذكر محمد بن إسماعيل النيسابوري.
ثم إن حال هذا الرجل مجهول أيضا إذ لم يعلم له ذكر إلا بما رأيت فليس في هذا التعيين كثير فائدة، ولعل في إكثار الكليني من الرواية عنه شهادة بحسن حاله كما نبهنا عليه في الفائدة الثامنة مضافا إلي نقاءة حديثه وقد وصف جماعة من الأصحاب أولهم العلامة أحاديث كثيرة هو في طرقها بالصحة.
وذكر الشيخ تقي الدين ابن داود في كتابه ما هذا لفظه: " إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان، فإن في لقائه له إشكالا فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظمين ".
وفهم بعض الأصحاب من هذا الكلام أنه ابن بزيع، ووجه الاشكال في اللقاء علي هذا التقدير واضح لكنك قد عرفت فساد هذا الاحتمال من غير الوجه المذكور ويزيد ما أشار إليه ابن داود من أن في البين واسطة مجهولة أن مقام هذا الشيخ العظيم الشأن أجل من أن ينسب إليه هذا التدليس الفاحش، والصواب ما حققناه، ويقوي في خاطري إدخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن.
(١) قلنا في هامش الكافي ذيل الخبر الذي رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان: " هو محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيشابوري البندقي أو بندفر الذي يروي عنه أبو عمرو الكشي عن الفضل بن شاذان ويصدر به السند ".
وقد أطنب الكلام الشيخ البهائي (ره) في مقدمة مشرق الشمسين وقوي أن ذلك الرجل هو البرمكي الثقة. (غ)
(٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، محمد بن إسماعيل (4)، أحمد بن داود (1)، محمد بن يعقوب (1)، الجهل (1)، الشيخ البهائي (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عمرو الكشي (1)، الفضل بن شاذان (2)
الرموز:
" صحي " رمز إلي الصحيح عند الكل.
" صحر " رمز إلي الصحيح عند المشهور.
" ن " رمز إلي الحسن.
صفحه(٤٦)

كتاب الطهارة أبواب المياه باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة و عدم انفعال الكثير

بسمه تعالي كتاب الطهارة - أبواب المياه باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدم انفعال الكثير بها صحي روي الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب - قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسي - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
قلت: دلالة الخبرين الأولين علي حكم الكثير بينة، ويستفاد من مفهوم الشرط فيهما حكم القليل، والخبر الأخير (1) مثلهما في الكثير، وأما
(1) يستفاد من مفهوم الشرط انه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه النجس أو المتنجس لكن بالوقوع والسراية وتعدي العين لا بمجرد الملاقاة مع عدم السراية والتعدي، فلذا تري اطباق الفقهاء علي جواز تطهير المتنجس بالماء القليل مع أنه لا يمكن ذلك الا بملاقاة الماء الشئ النجس أو المتنجس، فتدبر. (غ)
(٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن الطوسي (2)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، موسي بن جعفر (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، النجاسة (5)، الطهارة (1)، العذرة (1)، الجواز (1)
في القليل فالنهي عن الوضوء به أعم من كونه نجسا، وربما يقال: إن العلة في النهي إما انتفاء الطهارة أو الطهورية اتفاقا، ولا قائل بالثاني فتعين الأول.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة؟
قال يكفئ الاناء.
قلت: قال الجوهري كفأت الاناء كببته وقلبته، قال: وزعم ابن - الاعرابي أن أكفأته لغة. وفي القاموس كفأه كمنعه كبه وقلبه كأكفأه، فقوله في حديث: " يكفي " بالياء من أكفا، فهو مضموم الأول ولابد من الهمز في الاخر، ولو كان من كفأ لكتب بالألف علي ما يقتضيه الموازنة لمنع، وهو مفتوح الأول حينئذ، وعلي التقديرين هو كناية عن التنجيس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن - بزيع، قال: كتبت إلي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
قلت: هذا الخبر محمول علي كثرة الماء في الجملة وكراهة التوضأ منه حينئذ باعتبار إسراع التغير إلي مثله، إذا المراد من الوضوء فيه الاستنجاء وهو استعمال في ذلك العرف شايع وستمر عليك منه مواضع.
وروي الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا
(1) لوقوع القذر وسرايته.
(٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، النهي (1)، المنع (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)، الجواز (1)، الإناء، الأواني (3)، الطهارة (1)، البول (1)
صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوض منه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (1).
قلت: حمل جماعة من الأصحاب الحكم الأول في هذا الخبر علي الشك في الوصول إلي الماء، وفيه تكلف، وقال الشيخ: نحمله علي أنه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لا تحس ولا تدرك فهو معفو عنه. وغفل عنه متأخروا الأصحاب وفهم من هذا الكلام أنه يري للماء مع قليل الدم خصوصية، والذي يختلج ببالي أن كلامه ناظر إلي القول الذي يعزي إلي ابن إدريس حكايته عن بعض الأصحاب، من أنه لا بأس بماء يترشش علي الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، وأقله الالتفات إليه في الدم، عملا بظاهر هذا الخبر، ولا ريب أن إثبات الخصوصية في ذلك للدم أقرب إلي الاعتبار من إثباتها للماء، وقد اتفقت كلمة المتأخرين علي حكاية خلاف الشيخ هنا في مسائل الماء حيث اتفق ذكره فيها، وبعد ملاحظة ما قلناه تبين أن حكايته في أحكام النجاسات أنسب.
صحر محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلي المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلي نصف الساق وإلي الركبة، فقال:
توضأ منه.
قلت: حمل الشيخ هذا الحديث علي كون الماء بالغا حد الكثرة و
(١) الكافي نوادر طهارته: ١٦ ويدل علي أن بعد العلم بالوقوع لا يصلح للطهارة لكن مع عدم العلم به لعدم الاستبانة مع احتمال الملاقاة أو اليقين به فلا بأس. ويمكن أن نقول: عدم البأس لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء وان أيقن بوصوله الاناء.
(٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، صفوان بن مهران (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النجاسة (2)، الوضوء (2)، الإناء، الأواني (1)، الطهارة (1)

باب حد الكثير

لا بأس به، فلعل التقدير الذي ذكر في كلام الراوي كان مفهما لبلوغه ذلك الحد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي. ح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
" باب حد الكثير " صحي محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قد كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (2). قلت: ذكر الشيخ أن المراد من الرطل هنا رطل مكة، وهو رطلان بالعراقي، جمعا بينه وبين ما رواه ابن أبي عمير مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء ألف ومائتا رطل " (3) قال: ولا يجوز أن يكون المراد من الرطل في الخبر الأول رطل أهل العراق أو المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، وهو متروك بالاجماع.
صحر محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أيوب بن نوح
(1) الاستبصار في زيادات المياه تحت رقم 36. (2) و (3) المصدر في كمية الكر.
(٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن محمد بن الحسن (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الجواز (1)
عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (1).
وروي بهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ، قال كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (2).
وهذا الحديث نص جمهور المتأخرين من الأصحاب علي صحته، وليس بصحيح، لان الشيخ رواه في موضع من التهذيب وفي الاستبصار كما نقلناه، ورواه موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر فأبدل عبد الله بمحمد، والراويان قبل وبعد متحدان كما تري، فاحتمال روايتهما معا له منتف قطعا لاختلافهما في الطبقة، وقد ذكرنا في فوائد المقدمة أن الذي يقتضيه حكم الممارسة تعين كونه محمدا. وفي الكافي رواه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، والظاهر أن هذا صورة ما وقع في رواية البرقي له، والتعين من تصرف الراوين عنه، فأخطأ فيه المخطئ وأصاب المصيب واعلم أن المعروف بين الأصحاب حمل هذا الخبر علي اعتبار ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة وأن البعد المتروك فيه محال علي المذكور، فيمكن علي هذا أن تحمل السعة في الخبر الأول علي أحد بعدي السطح ويحال الاخر عليه، فيكون حاصله ذراعان عمقه في ذراع وشبر عرضا في ذراع وشبر طولا، وبذلك يتقارب مدلول الاخبار.
ن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب: 1 و 2. (*)
(٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، إسماعيل بن جابر (3)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن سنان (1)، الوسعة (1)

باب حكم الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة

الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أولم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب علي ريح الماء (1) قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار، وهو مروي في الكافي أيضا، لكن بينهما اختلاف في الاسناد، وهذه صورة ما في الكافي:
" علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا كان الماء - الحديث ". والاعتبار يساعد علي ترجيح ما في الكافي من عدم توسيط ابن أبي عمير بن إبراهيم بن هاشم، وحماد بن عيسي، لأنه غير معهود، وأما التصريح بإسناد الحديث إلي أبي جعفر عليه السلام، فكأن الشيخ عرفه من غير الكافي، مع أن بعض نسخ الاستبصار خالية منه. هذا، ويجب أن يحمل الأكثر من الراوية في هذا الخبر علي ما يبلغ أحد المقادير [الثلاثة] المذكورة في الاخبار السالفة جمعا.
" باب حكم الماء، إذا تغير بالنجاسة في ريحه وطعمه " صحي محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (2).
قلت: هكذا روي الشيخ هذا الخبر في كتابيه، ورواه الكليني بإسناد حسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو موجب لنوع ريبة ولعل حريزا رواه علي الوجهين، أو الارسال وهم لعدم صحة طريقه.
ن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان -، عن الحلبي - يعني عبيد الله بن علي -، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.
* (هامش) (1) المصدر أبواب المياه ب 1 ح 4. (2) المصدر ب 3 ح 1.
(٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، يوم عرفة (1)، عبيد الله بن علي (1)، علي بن إبراهيم (2)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن النعمان (1)، ابن قولويه (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، الطعام (1)، الغلّ (1)

باب حكم ماء المطر

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباقي السند واحد، والمتن في التهذيب " عن أبي - عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه ".
وأسقط في الاستبصار قوله " فتنزه منه " (1). وذكر الشيخ أنه محمول علي ما إذا حصل فيه التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر وهو حسن، وفي القاموس: الآجن الماء المتغير الطعم واللون.
" باب حكم ماء المطر " صحي روي الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه - رضي الله عنهما - عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البيت يبال علي ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جري فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [عليه] فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
(1) الكافي كتاب الطهارة ب 3 ح 6، والتهذيب في مياهه: 9.
(2) و (3) الفقيه 6 و 7 و 4.
(٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (3)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، العمركي بن علي (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (2)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (2)، الغسل (1)، الطهارة (2)، الطعام (1)، الصّلاة (2)، البول (2)

باب ماء الحمام

قال الجوهري وغيره: وكف البيت وكفا أي قطر.
ن محمد بن يعقوب الكليني، - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
وروي الشيخ أبو جعفر الطوسي الخبر الأول بإسناده عن علي بن جعفر، والأخير بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق.
" باب ماء الحمام " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وإثبات كلمة " عن " بين ابن أبي عمير، وفضالة سهو، والصواب عطفه عليه بالواو، لأنه المعهود، وسيأتي عن قريب في باب الأسئار إسناد مثله، وهو بالصورة التي صوبناها، وفي القاموس: نحي الشئ أزاله كنحاه فتنحي.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن العلاء - هو ابن رزين -، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال:
أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله
(٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (4)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الضرر (1)، الغسل (2)، السهو (1)، البول (1)، الجنابة (1)، الإستحمام، الحمام (5)
فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر علي ما إذا لم يكن لماء الحمام مادة، وهو بعيد، ولا ضرورة إليه إذ عدم النهي أعم من الامر فيحمل علي إباحة الاغتسال بغير مائه حينئذ أو رجحانه، ويزاد لتقريبه حمل الماء علي القلة مع المادة، فإن التغير يسرع إليه والحال هذه ولو بغير النجاسة، وقد مر مثله في حديث الغدير الذي يستقي فيه من بئر، وفي خبر الماء الآجن.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
قلت: هذا الحديث محمول علي ما هو الغالب من وجود المادة الكثيرة لماء الحمام فيساوي حينئذ غيره من المياه.
(١) ينبغي هنا أن نعرف وضع الحمامات في تلك العصور حتي نعرف مدلول الخبر فتقول وبالله التوفيق: الذي يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة، البيت الأول بارد يابس، فيه ينزعون ثيابهم، والثاني بارد رطب، فيه مخزن الماء البارد، الثالث حار رطب، فيه مخزن الماء الحار، الرابع حار يابس، فيه يحمي المستحم جسده فيدلك (راجع الرسالة الذهبية طب الرضا عليه السلام ص ٩٤ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٥٤). وفي البيت الثالث الذي فيه مخزن الماء الحار بئر أو حوض يسيل فيه ماء الغسالة فقط، وكان ممنوعا علي المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا أو باردا، وكانت حول المخزن مواضع ومصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه وخرج الغسالة منه إلي البئر المذكور أو الحوض، وكانت في بعض الحمامات حول مخزن الماء الحار حياض صغار يخرج الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلي تلك الحياض ويأخذ كل مستحم الماء من الأنبوب بقدر حاجته. والظاهر أن المراد بماء الحمام ماء المخزن الحار الذي يؤخذ من الأنبوب أو من نفس المخزن بالمشربة. وأخبار الباب في باب دخول الحمام من التهذيب.
(٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: داود بن سرحان (1)، حديث الغدير (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النهي (1)، النجاسة (1)، الجنابة (1)، الإستحمام، الحمام (5)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب مستدرك الوسائل (1)

باب ماء البئر

وقول بعض علمائنا بعدم اعتبار كثرة المادة استنادا إلي نحو هذا الاطلاق الواقع في الخبر ليس بجيد، لان الخروج عن الأدلة الدالة علي انفعال القليل وإثبات هذه الخصوصية لماء الحمام بمجرد ذلك مشكل، لا سيما مع قيام احتمال البناء علي الغالب من أكثرية المادة.
" باب ماء البئر " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله - بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه فينزح حتي يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد [ابن قولويه]، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتي يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع، لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب -، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها قال: لا بأس.
قلت: ذكر جماعة من أهل اللغة أن العذرة الغائط، وفي نهاية ابن الأثير:
هي الغائط الذي يلقيه الانسان، سميت بذلك لانهم كانوا يلقونها في أفنية الدور. وذكر الجوهري أن فناء الدار سمي بالعذرة لان العذرة كانت تلقي في الأفنية. وقال في القاموس: السرجين والسرقين - بكسرهما - الزبل معربا * (هامش) (1) راجع الاستبصار حكم الآبار في أخبار الباب، والتهذيب تطهير المياه. (*)
(٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، إبن الأثير (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (3)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسين (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، جعفر بن محمد (1)، الوسعة (3)، الوضوء (1)، الإستحمام، الحمام (1)، العذرة (2)
" سركين " - بالفتح -.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه، فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسي - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها.
قال محمد بن يعقوب بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
وروي الشيخ - رحمه الله - الحديث الأول في التهذيب متصلا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساق بقية السند والمتن بقليل مغايرة فقال: كالبعرة أو نحوها، وقال: ينزح منها دلاء.
ورواه في الاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - وساق المتن إلي أن قال - أو يسقط فيها شئ من غيرة كالبعرة أو نحوها ثم باقيه بلفظ التهذيب.
وبهذا الخبر يتعلق القائلون بانفعال البئر بالملاقاة، مضافا إلي ما سنورده.
(1) كذا في التهذيب باب تطهير المياه تحت رقم 1، وفي الاستبصار " أعيدت الصلاة "
(٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، معاوية بن عمار (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، الغسل (2)، الوسعة (1)، الصّلاة (7)، الوضوء (1)
من الاخبار التي بعضها يوافقه بحسب ظاهره، وسايرها متضمن للامر بالنزح من البئر عند وقوع جملة من النجاسات فيه، وهذا التعليق مدفوع بأن التعارض واقع بين ما تعلقوا به وبين الاخبار التي أوردناها أولا والتأويل ممكن، فيجب المصير إلي الجمع وتلك أوضح دلالة فيتعين جعل التأويل في جانب ما يوهم النجاسة، وبابه متسع وطريقه سهل فلا حاجة إلي الإطالة ببيانه.
وصار جماعة من الأصحاب إلي إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسكا بظاهر الأوامر.
ويرده خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدم في صدر الباب من حيث دلالته علي الاكتفاء بمزيل التغير عند حصوله، ولو كان نزح المقدر واجبا مع عدم التغير لوجب استيفاؤه معه بطريق أولي والاكتفاء ينفي وجوب الاستيفاء فينتفي ملزومه، علي أن الاخبار المتضمنة للأوامر كما ستراها كثيرة الاختلاف والاجمال وذلك أمارة الاستحباب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد علي القوم ماءهم.
قلت: وبهذا الحديث أيضا استدل للقول بالانفعال بالملاقاة من حيث الامر فيه بالتيمم والنهي عن إفساد الماء، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة علي أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلي الماء لفقد الآلة، وأن المقتضي للنهي عن الافساد ما يترتب علي الوقوع من إثارة الحماءة، وهي بالنظر إلي الانتفاع بالماء في الشرب ونحوه إفساد. واتفق لبعض المتأخرين توهم مساواة هذا الحديث في الدلالة علي الانفعال بخبر محمد بن إسماعيل الدال علي عدمه حيث أثبت الفساد في هذا ونفاه في ذاك، فكل ما يقال في التأويل من جانب
(٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (1)، عنبسة بن مصعب (1)، النهي (1)، الأكل (1)، النجاسة (2)، الوجوب (1)، الجنابة (1)
يرده عليه خصمه من الاخر، وليس بشئ فإن الافساد في حديث محمد بن إسماعيل عام لوقوعه في سياق النفي فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه بقرينة المقام، وعلي التقديرين يكون منفيا بدون التغير وهو المدعي.
وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للفساد حينئذ منحصرا في النجاسة، ولا وجه للانحصار بعد احتمال ما قلناه من إرادة الخروج عن صلاحية الانتفاع في الشرب ونحوه، بل ظهوره بشهادة لفظ الوقوع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.
قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند والمتن إلي أن قال: - فإن مات فيها ثور أو نحوه - إلخ.
واختلف حكاية الأصحاب له، فذكره المحقق في المعتبر كما في الاستبصار والعلامة في المنتهي والمختلف كالتهذيب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو تصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
قلت: ذكر الشيخ " أن الحكم بنزح الجميع للبول في هذا الخبر محمول علي ما إذا غير أحد أوصاف الماء "، والذي حداه علي ذلك أن المعروف عندهم نزح أربعين لبول الرجل، وسبع أو ثلاث لبول الصبي، وليس في الاخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا علي الخروج عن ظاهره.
نعم إن تحقق الاجماع علي نفي مضمونه كان وجها.
(٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (2)، النهي (1)، النجاسة (1)، البول (2)، الجنابة (1)
وبإسناده عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلي الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها. وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال:
ينزح منها دلاء يسيرة.
وروي المسألة الثالثة من طريق آخر في التهذيب مع قليل مغايرة وزيادة في المتن وذلك بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزف منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها.
وروي الشيخ أبو جعفر ابن بابويه، المسألة الأولي عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه - وساق المتن إلي أن قال: - هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلي أربعين دلوا ثم يتوضأ منها.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني الحديث بمسائله الثلاث، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا في قوله " ذلك البئر " فوافق فيه ما في رواية ابن بابويه له وهو المناسب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله
(٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، بريد بن معاوية (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (5)، محمد بن مسلم (1)
وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: تخرج، ثم تنزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء خذ منه حتي يذهب الريح.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - هو ابن يحيي - عن العلاء - يعني ابن رزين - عن محمد - هو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام في البئر يقع فيها الميتة، قال: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر، قال:
ينزح منها ثلاث دلاء.
وبالاسناد عن فضالة، عن ابن سنان - هو عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي - يعني محمد بن علي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.
وروي الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، وزاد
(٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن النعمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الفأرة، الجرذ (1)، الجنابة (1)
فيه " فلينزح الماء كله " (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم (2) قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال أبو جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
قلت: حمل الشيخ نزح الجميع للكلب في هذا الخبر علي ما إذا حصل به التغير، ولا بأس به لمنافاته ما سلف من الاخبار.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة، فقال:
يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
وبإسناده عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي أسامة، وأبي - يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ من تلك الماء؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وساق بقية السند والمتن بعينه إلا في قوله: " هل يتوضأ من تلك الماء؟ فقال: " يتوضأ من
(1) التهذيب في تطهير المياه 25. (2) اسمه عبد الغفار (ثقة).
(٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، العباس بن معروف (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الموت (1)، الوضوء (1)، الفأرة، الجرذ (1)
ذلك الماء؟ ".
وذكر الشيخ أنه محمول علي عدم وصول الشعر إلي الماء. قال لأنه لو وصل - إليه لكان مفسدا له، ولا يخفي بعد هذا الحمل جدا ولولا احتمال استناد نفي البأس عنه إلي عدم نجاسة الشعر كما ذهب إليه بعض الأصحاب، لكان قريب الدلالة علي عدم انفعال البئر بالملاقاة (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء فخذ منه حتي يذهب الريح.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: إن كانت البئر في أعلي الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربع أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) [قال:] وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسع أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال: زرارة: فقلت له:
فإن كان مجري البول بلصقها (3) وكان لا يلبث علي الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر.
(1) هذا الخبر وأشباهه مما يؤيد القول بعدم تنجس القليل بمجرد الملاقاة من دون الوقوع والسراية فان الشعر مع كونه نجسا لا يؤثر في الماء، فتأمل.
(2) في المصدر " ينجسها "، وكذا في ما يأتي وما تقدم من أسماء الاعداد كثلاث أذرع وأربع وسبع وتسع كلها في المصدر " ثلاثة وأربعة وسبعة وتسعة " وهو الصواب " بالنظر إلي القياس.
(3) في الكافي " فان كان مجري البول بلزقها وكان لا يثبت علي الأرض "
(٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، البول (3)، النجاسة (1)
له حتي يبلغ البئر وليس علي البئر منه بأس، فتوض منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
وروي الشيخ - رحمه الله - الخبر الأول في التهذيب متصلا بطريقة عن محمد بن يعقوب، وساير السند واحد وكذا المتن إلا أنه قال: " فخذه حتي يذهب الريح ".
وروي الثاني في الكتابين أما في التهذيب فبإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي السند، وفي المتن مخالفة في عدة مواضع حيث قال: فالوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، ثم أسقط قوله: " وإن كان أقل من ذلك نجسها " وقال بعد ذلك: " وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " ثم قال: " فإن كان يجري بلزقها - إلي أن قال - فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتي يبلغ البئر وليس علي البئر منه بأس فتوضأ منه ".
وأما في الاستبصار فرواه عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وبقية السند والمتن كما في التهذيب وما وقع من الاختلاف بينهما وبين الكافي في المتن ناش من النقل بالمعني وأثره في غير الساقط مقصور علي اللفظ كما هو ظاهر.
قال الجوهري: يقال: فلان لزقي وبلزقي ولسقي ولصقي وبلسقي وبلصقي أي بجنبي، وقوله في رواية الشيخ " توضأ " بالهمز أولي من تركه كما في الكافي، قال الجوهري: توضأت للصلاة ولا تقل توضيت وبعضهم يقوله، وأما قولهم في إحدي الروايتين " لا يغوله " وفي الأخري " لا قعر له " فمؤداهما واحد لان وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلي البئر وهو المراد بقوله " يغوله "، قال الجوهري: غاله الشئ إذا أخذه
(٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله (1)، علي بن إبراهيم (2)، الحسن بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (1)، البول (1)، الصّلاة (1)
من حيث لم يدر، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير علي التقديرين مختلف، فعلي الأول هو موضع البول، وعلي الثاني البئر، ويقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب.
وقوله: " يثقب " يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة، ففي القاموس النقب: الثقب. وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ، فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس يترتب علي وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي، ولكن ذكر الفاضل في المنتهي أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، متفقون علي عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا، فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.
وقد قرر في المنتهي بطريق السؤال دلالته علي التنجيس من خمسة وجوه:
أحدها تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفاعه. وثانيها النهي عن الوضوء من كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا للتنجيس. وثالثها تعليق نفي البأس علي انتفاء القرار فإنه يدل بالمفهوم علي ثبوت البأس مع الاستقرار.
ورابعها اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.
وخامسها النص علي ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله " إنما ذلك إذا استنقع ".
ثم أجاب عن الأول بالمنع، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم، ولو سلم منع كونه للتنجيس للاتفاق الذي حكيناه عنه، وعن الثالث والرابع بضعف دلالة المفهوم، ومع تسليمه بمنع استلزام البأس للتحريم، وعن الخامس بإن الإشارة إلي البأس لا إلي التنجيس. وذكر أيضا أن رواة الحديث لم يسندوه إلي إمام، ويجوز أن يكون قولهم: " قلنا " إشارة إلي بعض العلماء.
قال: وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع، واندفاع هذا الكلام الأخير يعلم مما حققناه في الفائدة الثامنة من مقدمة الكتاب.
وأما جوابه عن الوجوه الخمسة، ففيه القوي والضعيف كما لا يخفي، والحق أن للخبر دلالة علي حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه
(٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: البول (1)، المنع (1)، النهي (2)، الوضوء (1)

باب ماء المستعمل

لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ومخالفة الاجماع الذي أشار إليه في المنتهي عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه تنتفي معه المعارضة والمخالفة.
والأقرب في ذلك أن يقال: إن سوق الحديث يؤذن بفرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ، وما هذا شانه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلي تغيير الماء خصوصا مع طول الزمان، فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلي شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلي حصول التغيير.
أو يقال: إن كثرة ورود النجاسة علي المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلي الماء بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال، وهو موجب للاستقذار، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين علي غير الحقيقة لضرورة الجمع.
" باب الماء المستعمل " صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ المفيد محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة - هو عمر - عن الفضيل - يعني ابن يسار -، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو
(1) التهذيب كتاب الطهارة باب صفة الوضوء تحت رقم 74.
(٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، النهي (1)، البول (1)، الشهادة (1)، النجاسة (2)، الغسل (1)، الإناء، الأواني (1)، الجنابة (1)، الوضوء (1)، الطهارة (1)
يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده علي ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه (1).
قلت: ما تضمنه هذا الخبر من نضح الا كف الأربع لا يخلو من التباس، وقد ذكره جمع من المتقدمين منهم الصدوقان بنحو ما في الخبر، واختلف الأصحاب في تفسيره فحكي المحقق فيه قولين: أحدهما أن المراد منه رش الأرض ليجتمع اجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن جسده إلي الماء. والثاني أن المراد بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل عنه ويعود إلي الماء. واختار الشهيد في الذكري هذا القول، إلا أنه جعل الحكمة في ذلك الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء، ورجح في البيان القول الأول، ويحكي عن ابن إدريس إنكاره مبالغا في ذلك ومحتجا بأن اشتداد الأرض برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل. ويرد علي القول الثاني أن خشية العود إلي الماء مع تعجيل الاغتسال ربما كانت أقوي من حيث إن الاعجال مقتض لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء، وذلك أقرب إلي الجريان والعود ولا كذلك مع الابطاء لان تساقطها يكون علي التدريج.
وما ذكره الشهيد من الحكمة يشعر بأن المحذور تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه حال المعاودة وليس
(1) التهذيب في زيادات مياهه تحت رقم: 34.
(٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الغسل (8)، الشهادة (2)، الصّلاة (1)، الجنابة (1)
بواضح، للتصريح بنفي البأس عن مثله في الاخبار، وكلام بعض من قال بالمنع من المستعمل، وإنما المحذور عود المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه أو أكثره إليه، وحيث إن عجز الخبر صريح في نفي البأس من الحاجة إلي ذلك العائد لقلة الماء فحكم النضح للاستحباب والامر فيه سهل، وخفاء وجه الحكمة لا يقتضي، نفيها وكون متعلقه الأرض هو الأظهر، ولا يمتنع أن يكون شرب بعض الأرضين للماء مع الابتلال أكثر منه مع عدمه.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن هشام بن سالم - وقد مر في باب ماء المطر - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك (1).
صحر: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد لله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء: إنه لا بأس بهذا كله (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان - هو مؤمن الطاق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به (4).
قال - رحمه الله -: وبهذا الاسناد يعني إلي أحمد بن محمد (5)، ويحتمل علي بعد أن يكون هو السابق في أول الباب (6)، عن الحسين بن سعيد، عن
(1) في بعض نسخ المصدر - أعني الفقيه تحت رقم 53 - " فلا تغسل أسفل قدميك ".
(2) الكافي باب اختلاط المطر بالبول تحت رقم 6. (3) يعني ابن قولويه.
(4) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 76. (5) يعني به أحمد بن محمد بن عيسي.
(6) يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو بعيد، والخبر تحت رقم 77.
(٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، مؤمن الطاق (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الجنابة (2)، الغسل (1)، البول (1)، الإناء، الأواني (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن قولويه (1)، الوضوء (1)
علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه علي الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.
ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ (1).
قلت: النضح هنا للأرض قطعا وهو قرينة علي إرادته أيضا من الخبر السابق، والظاهر أن المراد من التوضأ الاستنجاء، فإنه يستعمل فيه كثيرا كما سبق التنبيه عليه والتحرز بالنضح من عود الماء المستعمل إلي الماء الذي يتطهر منه إنما يتوجه في الاستنجاء لا في الوضوء بمعناه المتعارف كما لا يخفي.
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، وساير السند متحد وكذا المتن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء، فقال: لا بأس، " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (3).
وروي الشيخ في التهذيب هذين الخبرين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الاسنادين متحد وكذا المتن في الثاني، وأما في الأول فقال:
فينضح الماء في إنائه فقال: لا بأس " ما جعل [الله] عليكم في الدين من حرج ".
وروي الشيخ أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه الحديث الثاني، عن محمد بن.
(1) الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة تحت رقم 1.
(2) و (3) المصدر باب اختلاط ماء المطر تحت رقم 7 و 5
(٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، عبد الكريم بن عتبة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ربعي بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن سنان (1)، محمد بن علي (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)، الإستنجاء (2)، الإناء، الأواني (1)

باب الأسئار

علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان وذكر المتن بعينه وزاد في آخره " ليس عليك شئ " (1).
" باب الأسئار " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟
فقال: لا بأس (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه - محمد بن الحسن -، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - هو ابن عيسي - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان الهر أكل منه (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد - هو ابن مسلم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: اغسل الاناء، وعن السنور، قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنما هي من السباع (5).
صحر: وبهذا الاسناد (6) عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتي انتهيت إلي الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب
(4) و (5) صفة وضوء التهذيب تحت رقم 72 و 73 وفي الفقيه تحت رقم 162.
(2) إلي (6) باب مياه التهذيب تحت رقم 40 و 35 و 38 و 27 و 29.
(٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، فضالة بن أيوب (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (3)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الأكل (1)، الإناء، الأواني (2)، الوضوء (1)
ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
قلت: قال الجوهري: الرجس: القذر ثم حكي عن الفراء أنه قال:
إذا قالوا: النجس مع الرجس أتبعوه إياه، فقالوا: رجس نجس - بالكسر -.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله -، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها: أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ (1).
وفي طريق هذا الخبر نوع إشكال ولكن الذي يقوي في نفسي أنه من الصحيح المشهوري، وأن رواية محمد بن يحيي فيه عن محمد بن إسماعيل بواسطة أحمد بن محمد، وأن عدم التعرض لها من جملة مواضع السهو الواقع في الاخبار بكثرة، وقد مر آنفا في باب المستعمل حديث بهذا الاسناد شاهد لما قلناه (1).
ن: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع فلا بأس بسؤره، فإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه (2).
قلت: قد سبق في رواية الشيخ لهذا الخبر " أني لأستحيي " بيائين وفي رواية الكليني بياء واحدة. قال الجوهري: استحياه، واستحيا منه بمعني من الحياء ويقال: استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت [مثل استعييت] فأعلوا الياء الأولي وألقوا حركتها علي الحاء قبلها فقالوا: استحيت كما قالوا: استعيت استثقالا لما دخلت عليها الزوائد، قال سيبويه: حذفت لالتقاء الساكنين لان الياء الأولي تقلب ألفا لتحركها، قال: وإنما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم، وقال [أبو عثمان] المازني: لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت * (هامش) (1) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء تحت رقم 3.
(2) المصدر باب الوضوء من سؤر الدواب تحت رقم 4. (*)
(٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الشهادة (1)، النجاسة (1)، الأكل (1)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (2)، السهو (1)

باب الماء الذي تقع فيه العظاية و الحية والوزغ

لذلك لردوها إذا قالوا: هو يستحي ولقالوا: يستحي كما قالوا يستبيع، وقال الأخفش: استحي بياء واحدة لغة تميم، وبيائين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل [- إلي أن قال: -] وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدر في لا أدري.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان علي أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء. قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توض منه وتوض من سؤر الجنب (1) كانت مأمونة وتغسل (1) يديها قبل أن تدخلهما في الاناء، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا (2).
وروي الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وبقية السند واحدة وكذا المتن.
" باب الماء الذي تقع فيه العظاية (3) والحية والوزغ " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به (4).
قال الجوهري: العظاية دويبة أكبر من الوزغة.
(1) و (2) الكافي باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم 2 و 5 وفيه " ثم تغسل ".
(3) العظاية - بفتح العين المهملة والظاء - دويبة ملساء أصغر من الحرذون، تمشي مشيا سريعا ثم تقف، يقال له بالفارسية " بزمجه " أو " مارمولك ".
(4) التهذيب في زيادات مياهه تحت رقم 45.
(٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عيص بن القاسم (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، الموت (1)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، الإناء، الأواني (4)، الحيض، الإستحاضة (2)، الوضوء (1)

أبواب النجاسات باب البول

اشاره

أبواب النجاسات وأحكامها وما يتعلق بها " باب البول " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد - هو ابن الوليد - عن أبيه، عن محمد بن الحسن - يعني الصفار -، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسي - عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرتين (1).
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال:
اغسله مرتين (4).
محمد بن الحسن (3)، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع فهو ثخين (4) كثير الحشو؟
قال يغسل ما ظهر منه في وجهه.
وروي هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، والمتن بعينه إلا في قوله " كيف يصنع به فهو ثخين " فقال: " يصنع بهما وهو ثخين " (5).
ورواه أيضا الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود،
(1) و (2) و (3) التهذيب كتاب الطهارة باب تطهير الثياب تحت رقم 8 و 9 و 11.
(4) في القاموس: الطنفسة مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس:
البسط والثياب والحصير من السعف. والثخين: الغليظ.
(5) الكافي باب البول يصيب الثوب تحت رقم 2 وفي الفقيه تحت رقم 159.
(٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن أبي يعفور (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (5)، البول (5)، الغسل (1)، النجاسة (1)، الطهارة (1)
وفي المتن " كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال: يغسل منه ما ظهر في وجهه ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون (1).
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا (2).
محمد بن علي ابن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،
(1) أبواب الزيادات باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 27، والظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم في يوم عبادتهم فحينئذ لا يجوز لهم دخول المعبد والشركة معهم في المراسم، وكأن الخبر نقل بالمعني مع عدم الدقة وسوء الفهم، فأصل الخبر كما في تفسير علي بن إبراهيم ذيل قوله تعالي: " ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم " هكذا: " ان الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب شئ من بدنه البول قطعوه " والضمير المفرد راجع إلي الرجل والجمع إلي بني إسرائيل، يعني تركوا معاشرته واعتزلوا عنه أو يمنعوه أن يدخل الكنيسة. والظاهر أن الراوي زعم أن الضمير راجع إلي البول، ومثل هذا القطع معروف في شريعة موسي عليه السلام كما في قوله تعالي حكاية " أن لك في الحياة أن تقول لا مساس " في قصة السامري.
وقال أستاذنا الشعراني - رحمه الله -: لم أر إلي الان وجها لتوجيه الخبر تطمئن إليه النفس غير ما ذكرناه أو رده لعدم الاعتماد علي خبر الواحد.
(2) التهذيب في زيادات تطهير البدن والثياب تحت رقم 6.
(٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الغسل (2)، البول (5)، العرق، التعرق (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الجواز (1)
عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ فقال:
لا بأس به (1).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي، والمتن واحد، وفي إثبات الواسطة بين ابن أبي عمير وراوي الحديث في هذا الطريق وتركها في رواية ابن بابويه نظر. والظاهر أن أحدهما سهو لكنه غير ضائر، والخبران كما تري مخالفان لما هو المعروف بين الأصحاب.
ويمكن تأويلهما بالحمل علي عدم تيقن إصابة الموضع النجس من الكف للثوب والوجه والجسد كما ذكروا في تأويل خبر علي بن جعفر الدال علي عدم نجاسة قليل الماء بقليل الدم، أو علي توهم سريان النجاسة إلي ساير الكف بتواصل رطوبة العرق (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟
قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (3).
قال الجوهري: المركن - بالكسر -: الإجانة التي يغسل فيها الثياب عن الأصمعي.
(1) الفقيه تحت رقم 158، وفي الرجال " حكم بن حكيم أبو خلاد " وفي الكافي باب البول يصيب الثوب والجسد تحت رقم 4.
(2) لا يخفي ما في الحملين من التكلف وكأن الوجه عدم انتقال عين النجاسة وهي البول بعد زوالها بمسح اليد بالحائط وإذا لم تسر لا تنجس اليد المتنجسة الزائلة عنها العين شيئا، والعلم عند الله، (3) التهذيب في تطهير الثياب تحت رقم 4.
(٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، هشام بن سالم (1)، السندي بن محمد (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، البول (3)، الغسل (1)، النجاسة (4)، السهو (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان هو عبد الله - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (2).
وروي الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وساير السند والمتن واحد (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شئ أو
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 61 و 60.
(3) في الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 6 وفيه " بروث الحمير ".
(4) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 67 وحمله الشيخ علي الكراهة عند ذكر خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، قال: فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلي ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله -: هذا الخبر يقضي علي سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة، وقد صرح بذلك علي ما تري.
(٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، البول (2)، الضرب (1)

باب المني

ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف. قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (2).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال:
تصب (4) عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (5).
وروي الشيخ هذه الأحاديث الأربعة (6) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الأسانيد متحد وكذا المتون إلا في الحديث الأول فقال:
" لا توضأ منه وإن أصابك منه شئ " وفي الأخير أسقط قوله: " في ذلك ".
" باب المني " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب،
(1) و (2) و (3) الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و 1 و 3.
(4) الصب ما كان بدون الجريان بخلاف الغسل فهو مع الجريان أو العصر.
(5) الشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعني سواء، والخبر في الكافي باب البول يصيب الثوب أو الجسد تحت رقم 6.
(6) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 58 و 56 و 57 و 2.
(٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الأكل (1)، البول (2)، الغسل (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (1).
قلت: هكذا روي الحديث في كتاب الصلاة من التهذيب، وفي الطهارة رواه متصلا بطريقه السالف عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وفي المتن قليل اختلاف لفظي حيث قال في ذاك: وقال في المني الذي يصيب الثوب: فإن عرفت - إلخ - ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول (2).
قلت: وهذا الحديث أيضا أورده في كتابي الطهارة والصلاة بنحو ما ذكرناه في الذي قبله من جهة السند.
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كان جافة فلا بأس (3).
قلت: ذكر الشيخ أن التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول علي عدم إصابة محل المني، ويشكل بأنه لا وجه لاشتراط الجفاف حينئذ، ويمكن دفعه بأن الرطوبة مظنة التعدي في الجملة (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه
(1) و (2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 12 و 17.
(3) التهذيب في زيادات تطهير ثيابه تحت رقم 5. (4) فتأمل.
(٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، البول (1)، الصّلاة (3)، الغسل (1)، الظنّ (1)، الطهارة (1)
أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، فإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:
إن [كان] علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلي فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلي، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يري أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصيبني السماء وعلي ثوب فتبتله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم (3).
قلت: لعل المراد من البلل ما يكون قليلا بحيث لا يتعدي مع النجاسة ليسلم الحديث من المخالفة لما هو المعروف في المذهب (4).
وروي الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة الحسان عن المفيد، عن أبي - القاسم جعفر بن محمد، وعن الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا جميعا، عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وفي المتن قليل مغايرة وذلك في قوله " شئ " ففي روايته " مني " في الموضعين، وفي قوله " فان استيقن " فأتي بالواو مكان الفاء، وروي الثاني معلقا عن علي بن إبراهيم، وباقي السند والمتن واحد إلا أنه أسقط منه في الكتابين قوله " وإن كان لم يعلم به فليس
(1) الكافي كتاب الطهارة باب المني والمذي تحت رقم 4.
(2) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 9.
(3) المصدر باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 2.
(4) ويمكن أن نقول: فيصيب المطر موضع ثوبي الذي أصاب جسدي المتنجس بالمني، وعليه فلا اشكال لتطهيره بالمطر.
(5) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 15.
(٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر بن محمد (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (1)

باب الدم

عليه إعادة " (1).
" باب الدم " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلي أن أصيب له [من] الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت:
فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي تري أنه قد أصابها حتي تكون علي يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك (2).
قلت: هذا الحديث مروي في العلل للشيخ أبي جعفر ابن بابويه
(1) التهذيب في زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من كتاب الصلاة تحت رقم 20.
(2) التهذيب باب زيادات تطهير البدن والثياب تحت رقم 8.
(٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (7)، اللبس (1)، الجواز (1)
- رضي الله عنه - بطريق حسن، وصرح فيه باسم الامام المروي عنه وهذه صورة إسناده هناك:
أبي - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام. وذكر الحديث بطوله وفي متنه نوع مخالفة لا تغير المعني.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (1).
[في القاموس: دمي كرضي].
وراه أيضا بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن ليث المرادي قال:
قلت لأبي عبد الله السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها (3).
صحر: وبإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
(1) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 36.
(2) و (3) المصدر في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 21.
(٨١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن أبي يعفور (1)، زياد بن أبي الحلال (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)
قلت لأبي الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال:
قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر، قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلي أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة (1).
[ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن علي بن الحكم، وهو غلط لان الصفار لا يعهد له رواية عن علي بن الحكم بغير واسطة وقد صرح في التهذيب بثبوتها كما نقلناه، وقد اتفقت في هذا الخلل نسخ الاستبصار].
قلت: ذكر العلامة - رحمه الله - أن كلمة " مجتمعا " في هذا الخبر إما خبر بعد خبر أو حال مقدرة، فعلي الأول يفيد اشتراط الاجتماع في وجوب إزالة مقدار الدرهم، وعلي الثاني لا دلالة فيه إذ المعني حينئذ إلا أن يبلغ بتقدير اجتماعه مقدار الدرهم. واعترض بأن الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها، والزمان هنا متحد فهي محققة لا مقدرة.
والمناقشة في محلها، واحتمال الخبرية هو الأظهر.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه (2).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
(1) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 27، والاستبصار باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم تحت رقم 3 وفيه " عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ".
(2) المصدر باب تطهير الثياب تحت رقم 37.
(٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، جعفر بن محمد (1)، الصّلاة (1)
ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر علي ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال: دعه فلا يضرك إن لا تغسله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي كون الدم مما يشق التحرز عنه كالجراحات والدماميل، وهو متجه.
ن: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد علي مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب وساق بقية السند والمتن إلا في قوله: " ما لم يزد علي مقدار الدرهم - إلي قوله -:
(1) و (2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 38 و 30.
(3) التهذيب في زيادات أحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 16.
(4) الكافي باب الثوب يصيبه الدم تحت رقم 3.
(5) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 23.
(٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله البرقي (1)، إسماعيل الجعفي (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، ظريف بن ناصح (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)

باب الميتة

أو لم تره " فلفظه في التهذيب " وما لم يزد علي مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ".
وفي ظاهر هذا الخبر منافاة لما مر في خبر ابن أبي يعفور، من الامر بغسل مقدار الدرهم حيث اعتبر هنا الزيادة عليه، ويندفع بأن ذكر الزيادة يلتفت إلي بعد فرض المساواة إذ الغالب إما الزيادة أو النقصان فلا منافاة حينئذ.
" باب الميتة " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (1).
قلت: وقد ورد مضمون هذا الخبر بعدة أسانيد معتبرة لكنه بكتاب الأطعمة أنسب، فلا جرم كان الاقتصار علي إيراده في هذا الباب بإسناد واحد أولي، ولولا إعواز النصوص فيه لكان تأخيره معها إلي هناك أليق.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه عل حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:
ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (2).
قلت: قال الشيخ الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أنه إذا أتي علي ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه.
واستشهد لذلك بخبر أوردة، وهو تكلف بعيد من غير ضرورة فإن
(1) التهذيب كتاب الصيد باب الذبايح والأطعمة تحت رقم 95.
(2) المصدر باب تطهير الثياب تحت رقم 100.
(٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الصيد (1)
ملاقاة الثوب للحمار الميت إنما يؤثر إذا كانت لما تحله الحياة منه، ولا ريب أن الغالب خلاف ذلك، علي أن التأثير بإصابة ما تحله الحياة مع عدم الرطوبة في موضع النظر، لعدم الدليل الواضح عليه، فيمكن توجيه الحديث به أيضا.
محمد بن علي ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر. ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن رجل وقع ثوبه علي كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس (1).
وبالاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام:
عن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
وفيه دلالة علي طهارة ما ينفصل من البدن من الاجزاء الصغيرة الميتة حيث أطلق نفي البأس عن مسها في حال الصلاة من غير تعرض لاشتراط عدم الرطوبة في الماس، والمقام مقام تفصيل بقرينة اشتراط عدم تخوف سيلان الدم، وذلك دليل علي العموم في الحكم وعدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة، هذا إن اعتبرنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة، وأما علي القول بالتعدي مطلقا فدلالته علي انتفاء التنجيس
(1) الفقيه تحت رقم 169. (2) كذا، وفي اللغة " الثؤلول ".
(3) المصدر تحت رقم 776 في أسئلة.
(4) في التهذيب في زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 108.
(٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن جعفر (4)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، النجاسة (1)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، اللبس (1)، الجواز (1)

باب الخمر

في الاجزاء المذكورة واضحة.
ن: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد - وهو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال:
لا، إنما ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (1).
قلت: أورد الشيخ المسألة الثانية في التهذيب (2) ورواها عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب وذكر المتن بعينه، وجعله حجة علي نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدمي، وقد كان الأولي حينئذ إيراد الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدمي وعسي أن يكون في ذلك قرينة علي إرادته في العجز أيضا وإلا فظاهره إرادة الآدمي.
" باب الخمر " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار. ح وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروي عن زرارة (3) عن أبي - عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد * (هامش) (1) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4.
(2) باب تطهير الثياب تحت رقم 99.
(3) في المصدر المطبوع " روي غير زرارة " وهو الصواب. (*)
(٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، عبد الله بن محمد (1)، ابن قولويه (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (3)، الحج (1)، الفدية، الفداء (1)، الموت (1)

باب الكلب

صلاتك فأعلمني ما آخذ به، فوقع بخطه عليه السلام: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وساير الاسناد متحد وكذا المتن إلا في مواضع غير مؤثرة في المعني، منها في قوله:
" وروي عن زرارة " فإن في كتابي الشيخ " وروي غير زرارة ". ومنها بعد قوله: " فوقع بخطه عليه السلام " فزاد الشيخ في الكتابين " وقرأته ".
" باب الكلب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، (3) عن أحمد بن محمد (4)، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد (5)، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه (6).
وروي الكليني (7) هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن محمد بن مسلم.
صحر: وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟
(1) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 14.
(2) في التهذيب في تطهير ثيابه تحت رقم 113.
(3) في نسخة " عن المفيد عن ابن قولويه ".
(4) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
(5) هو أحمد بن محمد بن عيسي.
(6) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 45.
(7) في الكافي كتاب الطهارة باب الكلب يصيب الثوب تحت رقم 2.
(٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن قولويه (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (1)

باب الخنزير

قال: لان النبي صلي الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي قال: إذا مسته فاغسل يدك (2) " باب الخنزير " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند المذكور وزاد في المتن " وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات ".
[صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري - عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل.
(1) قوله: " بهذه المنزلة " تأنيث الضمير باعتبار الكلاب، وما في التعليل إشارة إلي ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله (ص) إلي المدينة فقال: لا تدع صورة الا محوتها، ولا قبرا الا سويته، ولا كلبا الا قتلته ". والخبر في التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 46.
(2) الكافي كتاب الدواجن باب الكلاب تحت رقم 12.
(3) الكافي كتاب الطهارة باب الكلب يصيب الثوب والجسد تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 47
(٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، العمركي بن علي (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، سيف التمار (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الإناء، الأواني (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، القتل (1)، الطهارة (1)

باب الكافر

بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده] (1).
" باب الكافر " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلي في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا تقعده علي فراشه ولا مسجده و لا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتي يغسله (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسي عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده علي الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (3).
قلت: لعل المعني في صدر هذا الحديث أن اجتماع المسلم والنصراني في حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه، ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال بغيره، بخلاف ما إذا اغتسلا منفردين لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسله المسلم من أثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه، وعلي هذا يكون الحكم
(1) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ. والخبر في التهذيب باب المكاسب تحت رقم 250.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 53.
(3) التهذيب في باب المياه تحت رقم 23.
(٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، السجود (1)، الغسل (6)، الصّلاة (3)، الإستحمام، الحمام (2)
مفروضا في حوض لا يبلغ حد الكثير ومادته منقطعة حال مباشرة النصراني له، وللمسلم سبيل إلي إجرائها ليتصور إمكان غسل الحوض والاغتسال بعده.
وقوله في آخر الحديث: " إلا أن يضطر إليه " يخالف بحسب الظاهر ما يفيده الكلام الأول، وأوله بعض الأصحاب بإرادة التحسين من الوضوء لا رفع الحدث، وفيه تعسف، ويمكن أن يقال: أنه إشارة إلي تسويغ الاستعمال في غير الطهارة عند الاضطرار (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسي عليهما السلام قال:
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه علي فراش واحد وأصافحه؟ قال: لا (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال:
يغسل يده ولا يتوضأ (3).
(1) كل ما قيل من التوجيه والحمل لا يخلو من تكلف أو تعسف، والمستفاد من النصوص أن الكافر بل كل نجس لا ينجس الماء القليل المطلق بصرف الملاقاة دون التعدي والسراية، وادخال الكافر - وهو نجس في قول الأكثر - يده في الماء القليل غير معلوم السراية، والاحتياط طريق النجاة الا في مقام الاضطرار الذي تبيح المحظورات فضلا عن المباحات، وذيل الخبر يؤيد ما قلناه لأنه لا يجوز الطهارة بالماء المتنجس مع وجود التراب للتيمم المأثور به.
(2) الكافي كتاب الأطعمة باب طعام أهل الذمة تحت رقم 8. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: النهي اما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم، أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها علي ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الأكثر.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 53. ورواه الكليني في كتاب العشرة عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بباقي السند تحت رقم 12
(٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)، الطهارة (2)، العلامة المجلسي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، النجاسة (1)، النهي (1)، الطعام (2)، الجواز (1)، الوجوب (1)
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس (1).
[و] عنه قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها (2).
وروي هذا الخبر الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود والمتن واحد إلا أنه أسقط الواو من قوله " ولا تتوضأ ".
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس -، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (3). وبهذا الاسناد عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه
(1) و (2) التهذيب في باب المكاسب تحت رقم 263 و 264.
(3) الكافي باب طعام أهل الذمة تحت رقم 3، وقيل: ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الفقهاء نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلي والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما في المستند، واستظهار طهارتهم من هذا الخبر وما شاكله محل كلام بل الصواب أن مفهوم الخبر أنهم بعد التوضأ لا ينجسون شيئا من الطعام لعدم تحقق السراية كما قدمناه.
(٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، إسماعيل بن جابر (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أهل الكتاب (2)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (3)، السكوت (2)، النجاسة (1)، الطهارة (1)
حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون، حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلي طعامهم؟ قال: أما أنا فلا أواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة أما الأول فبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكله المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).
وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساير السند متحد وكذا المتن إلا في قوله " تنزها عنه " فإن في رواية الشيخ " تتنزه عنه " (4).
وروي الثالث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلي طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (5).
وروي الصدوق - رحمه الله - الخبر الأول (6)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، والمتن كما في رواية الشيخ.
ولا يخفي أن أخبار هذا الباب متعارضة الظاهر (7) وللجمع بينهما
(1) و (2) الكافي كتاب الأطعمة باب طعام أهل الذمة تحت رقم 9 و 4.
(3) و (4) و (5) التهذيب باب الذبائح والأطعمة تحت رقم 108 و 103 و 105.
(6) الفقيه تحت رقم 4222.
(7) معارضية الاخبار مبنية علي القول بتنجس الملاقي للنجس مطلقا، اما ان لا تقول به، ونقول بشرط التسري والتعدي كما هو ظاهر بعضها فلا نري التعارض بينها.
(٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، صفوان بن يحيي (2)، الشيخ الصدوق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (2)

باب الفأرة

طريقان: أحدهما حمل أخبار الطهارة علي التقية لموافقتها لمذهب العامة وربما كان في بعضها إشعار بذلك كقوله في الخبر الأخير: " أما أنا فلا أدعوه - إلخ " والثاني حمل أخبار النجاسة عل إرادة الكراهة من نواهيها، والاستحباب من أوامرها، وفي بعضها قرينة علي ذلك، إذ لا خلاف في جواز المصافحة للكافر والاجتماع معه علي الفراش الواحد، ولا في عدم وجوب غسل اليد مع انتفاء الرطوبة عند المصافحة، وقد أطلق فيها النهي عن الأولين والامر بالأخير، ويعضد هذا موافقته لمقتضي الأصل، ويؤيد الأول مصير جمهور الأصحاب إليه حتي أن جماعة منهم ادعوا الاجماع عليه فيقوي الاشكال وحيث إن طريق الاحتياط فيه ليس بذلك العسر فسلوكه هو الأولي.
" باب الفأرة " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي النيشابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي علي الثياب أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3)، عن أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، ح وعن المفيد، عن ابن قولويه،
(1) التهذيب في زيادات المياه تحت رقم 45.
(2) الكافي باب الكلب يصيب الثوب تحت رقم 3.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 48.
(٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، سعد بن عبد الله (1)، العمركي بن علي (1)، ابن قولويه (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (3)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (1)، النهي (1)، الموت (1)، النجاسة (1)، التقية (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)
عن محمد بن يعقوب بإسناده المذكور (1).
قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر " والكلب مثل ذلك " (2).
ثم إن الامر بالغسل من أثر الفأرة في هذا الخبر للندب لمعارضة الخبر السابق وغيره له، وبقرينة وقوع الامر بالنضح في صحبته وجمهور الأصحاب علي عدم وجوبه.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (3).
قلت: وهذا الخبر أيضا يحمل علي الاستحباب بالنظر إلي الفأرة لنحو ما ذكر في الأول، ولا ينافيه إرادة الوجوب في الكلب مع اتحاد اللفظ، إذ لا مانع من استعماله في القدر المشترك بين المعنيين بل ولا في خصوص كل منهما وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر، فباب المجاز واسع.
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منها حيا، فقال: لا بأس بأكله (4).
قلت: كان الظاهر أن يقال: " ثم يخرج مننه حية " لكن هكذا وقعت صورة لفظ الحديث في خط الشيخ - رحمه الله - وتأويله سهل.
.(1) الامر في الفأرة والكلب مع عدم وجود الأثر سواء، ومع وجوده حملوه في الفأرة علي الندب. وفي الكلب علي الوجوب لما بلغ في الرجاسة والقذارة الغاية.
(2) أما بالنظر إلي الكلب فلوجوب الاجتناب عما يسري إليه من بزاقه، وأما في الفأرة فلخبث بزاقه.
(3) التهذيب باب المياه تحت رقم 46.
(4) المصدر في الذبائح والأطعمة تحت رقم 97
(٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، الوسعة (1)

باب عرق الجلال

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بهذه الصورة مع زيادة في المتن تقرب صحة اللفظ لكنها بعيدة من جهة المعني " فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا، قال: لا بأس بأكله ". والطريق أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج.
ولا يخفي عدم قبول هذه الزيادة للتأويل مع مخالفتها للنصوص المعتبرة (1).
والفتاوي المعتمدة والوجه في ردها علي طريقتنا ظاهر لعدم صحة السند، وأما علي المشهور فربما يطعن في الطريق باشتراك محمد بن إسماعيل بين الثقة وغيره، ويدفعه أنه يوجد مفسرا بابن بزيع في مثل هذا الاسناد.
" باب عرق الجلال " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة - وهي التي تأكل العذرة - فإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
(1) الكافي كتاب الأطعمة باب الفأرة تموت في الطعام تحت رقم 3، ومنجسية الكلب مع عدم التسري والتعدي ببزاقه وعرقه غير معلومة من ظاهر النصوص انما هي اعتبار عقلي محض يخالف ظاهر جملة من النصوص ويوافق في الجملة مفهوم الآخرين، وهكذا الكافر والميتة.
(2) المصدر باب لحوم الجلالات تحت رقم 1 وفيه " لحوم الجلالات " بصيغة الجمع، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يتغذي الحيوان عذرة الانسان لا غير. وقال العلامة المجلسي: النصوص والفتاوي خالية عن تقدير المدة، وربما قدره بعضهم بيوم وليلة كالرضا ع، وبعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه، وبعضهم بأن يظهر النتن في لحمه وجلده، والمعتبر علي هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. وقال الشيخ في الخلاف: ان الجلالة هي التي أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والأشهر الأول.
(٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، العرق، التعرق (1)، العذرة (2)، العلامة المجلسي (1)، الطعام (2)، النجاسة (2)، الموت (1)

باب عرق الحائض و الجنب

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1).
وروي الشيخ هذين الخبرين متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بسنديهما المذكورين، والمتن في الثاني واحد وفي الأول هكذا " قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
" باب عرق الحائض والجنب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: لا بأس (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (4) * (هامش) (1) الكافي الباب تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55.
(3) المصدر الباب تحت رقم 80.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي (ره)، لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام. (*)
(٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النجاسة (1)، النفاس (1)، الغسل (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الطهارة (2)، العرق، التعرق (2)، الجنابة (1)

باب المذي و الودي و بلل الفرج

وروي الشيخ هذا الحديث متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب وساير السند والمتن واحد (1).
" باب المذي والودي وبلل الفرج " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2).
قلت: هكذا روي [الشيخ] الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.
والودي - بالتسكين - ما يخرج بعد البول، وكذلك الودي - بالتشديد - ذكره الجوهري وغيره، لكن الجوهري حكي التشديد عن بعض أهل اللغة، والمراد بالحبائل العروق وقد مر في باب المني خبر من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: ينضحه بالماء إن شاء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج
(1) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 73.
(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 52. والاستبصار باب حكم المذي والودي تحت رقم 14.
(٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الفرج (2)، البول (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)

باب ندي الخارج من جرح في المقعدة

وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما (1).
ن: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه: عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتي يصيب الفخذ، فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (3).
" باب الندي الخارج من جرح في المقعدة " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندي الصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد * (هامش) (1) الوافي آخر باب عرق الجنب والحائض من كتاب الطهارة عن التهذيب وقال في بيانه: وليها اي ولي جسدها، والولي: القرب والدنو. والخبر في التهذيب في الزيادات باب الأغسال تحت رقم 15.
(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 40.
(3) الكافي باب المذي والودي تحت رقم 4 من كتاب الطهارة.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول تحت رقم 3 عن أحمد بن محمد عن أحمد ن أشيم، عن صفوان عنه عليه السلام، ثم قال بلا فصل: " أحمد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر - الخ ". وأنقاه أي نظفه. (*)
(٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، البول (1)، الغسل (2)، الوضوء (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الطهارة (3)، العرق، التعرق (1)، الجنابة (1)

باب ما تطهره الأرض

" باب ما تطهره الأرض " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ علي عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسلها؟
فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتي يذهب أثرها ويصلي (1).
قلت: قال الجوهري: قذرت الشئ - بالكسر - وتقذرته واستقذرته إذا كرهته.
وفي القاموس: قذره كسمعه ونصره.
صحر: محمد بن يعقوب، ن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الرجل يطأ علي الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا، فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (2).
قلت: لعل الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النجاسة من المشي غالبا، حيث اقتصر السائل علي مجرد المشي من غير أن يتعرض
(1) باب تطهير الثياب من التهذيب تحت رقم 96. وقال الفيض - رحمه الله - ان قيل: ان السؤال كان عن نقض الوضوء ووجوب الغسل، فكيف أجاب عن أحدهما وسكت عن الاخر؟ قلنا: لم يسكت عن شئ، فان قوله: " يمسحها حتي يذهب أثرها ويصلي " ظاهر في عدم نقض الوضوء والا لقال " يمسحها ويتوضأ ويصلي " (2) الكافي كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 1.
(٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (2)، الصّلاة (2)، الوضوء (2)، الطهارة (1)، العذرة (1)
لكونه مزيلا للعين، وهذا القدر من الخروج عن ظاهر اللفظ - لضرورة الجمع بينه وبين الخبر السابق، حيث صرح فيه بعدم الحاجة إلي المشي فضلا عن اعتبار مقدار معين منه - لا ريب في جوازه علي أن في قوله " أو نحو ذلك " دلالة علي ما قلناه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر علي عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت علي عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلي، فقال: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا (1).
قلت: لا يخفي أن قوله " إن الأرض - الخ " لا ينتظم مع نفي البأس إذ لا دخل للأرض في الحكم المسؤول عنه، فهو كلام مستقل أفاده الإمام عليه السلام لمحمد بن مسلم ولعله كان مفصولا عن الأول نطقا أو بواو الاستيناف فسقطت من سهو الناسخين.
ووجه المناسبة في إيراده مع الكلام الأول واضح وهو التنبيه علي أن العذرة لو كانت رطبة لكان الامر بالنسبة إلي الوطي عليها سهلا أيضا لان الأثر الحاصل منها في النعل أو القدم يطهر بالأرض، وكان معني " تطهر بعضها بعضا " أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه من الوطي علي الموضع النجس منها وعلوق شئ منه بأحدها كما هو الغالب يزول بالوطي علي موضع آخر منها بحيث تذهب تلك الأجزاء التي علقت بالمحل فسمي إزالة الأثر الحاصل منها في المحل تطهيرا لها توسعا، كما يقال: الماء يطهر البول مثلا، وعلي هذا يختص الحكم المستفاد من هذه العبارة بالنجاسة الحاصلة من الأرض المنجسة ولا ضير فيه، إذ حكم غيرها يؤخذ من محل آخر. وقد رويت العبارة المذكورة من طريقين آخرين فيهما ضعف لكنها وقعت هناك
(1) الكافي كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 2.
(١٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (2)، الفدية، الفداء (1)، النجاسة (2)، السهو (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (1)، العذرة (1)

باب ما تطهره الشمس

مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع المعني الذي فسرناها به.
" باب ما تطهره الشمس " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يكون يتخذ مبالا (1).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد، والمتن أكثره متفق وموضع الاختلاف قوله: " ويبال عليه " ففي الكافي " أو يبال " وقوله: " الموضع " ففيه " المكان " (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يبل * (هامش) (1) التهذيب كتاب الصلاة في زيادات ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 99. وقال العلامة المجلسي (ره): الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر علي المشهور، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه، فتأمل.
(2) الكافي كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 23.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 90. (*)
(١٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)، موسي بن القاسم (1)، أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، حديد بن حكيم (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (2)، محمد بن علي (1)، البول (3)، اللبس (1)، الصّلاة (6)، الطهارة (1)، الجواز (1)
قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (1).
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون علي السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (3).
قلت: قد مر في مقدمة الكتاب أن هذا الطريق معتمد وإن كان خارجا عن وصف الصحة عندنا باعتبار الاصطلاح، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين خبر محمد بن إسماعيل، وضرورة الجمع بينهما تدعوا إلي تأويل أحدهما ولا ريب أن خبر زرارة أوضح متنا وأظهر دلالة علي الحكم الذي تضمنه من دلالة ذاك علي خلافه، فوجب صرف التأويل إلي خبر محمد بن إسماعيل وهو يحتمل وجوها:
منها أن يراد من الماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع النجس إذا كان جافا، إذ ليس في السؤال إشعار بوجود الرطوبة في المحل حال إشراق الشمس لينافي ذلك، فيحمل علي ما إذا كان قد جف قبل إشراقها، وهذا المعني قريب إلي لفظ السؤال جدا حتي كاد أن يكون ظاهرا (4).
(1) التهذيب باب زيادات ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 85.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 92.
(3) الفقيه تحت رقم 732.
(4) قال الفيض - رحمه الله - بعدم تطهير الشمس للأرض، واستدل بظاهر خبر ابن بزيع وما شاكله وقال في الخبر المروي عن زرارة - الذي تقدم عن ابن بابويه -:
قوله " فهو طاهر ": كأن الطهارة في الخبر بمعناه اللغوي أعني عدم سراية القذر.
وذكر أيضا في موضع آخر: الوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة الا بقدر ما يسجد عليه، نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدي بها النجاسة إلي ثوب المصلي أو بدنه، وقال: بناء جملة من الاخبار - وقد ذكرها - علي هذا الأصل الا أن جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم فزعموا أن الشمس تطهر الأرض والبواري.
ثم ذكر خبر زرارة وحديد بن حكيم الذي تقدم في أول الباب وقال: لا يخفي أن في ذكر الريح مع الشمس دلالة علي ما قلناه من عدم التطهير بالشمس فإنهم مجمعون علي عدم تطهرها بتجفيف الريح الا أن يقال: إعانة الريح لا ينافيه.
(١٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، أحمد بن محمد (1)، البول (2)، الطهارة (5)، النجاسة (1)، حديد بن حكيم (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
ومنها أن يراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسة فكأنه قال: هل تطهر بإشراق الشمس عليها وهي جافة؟ فأجيب بإنكار تأثيرها في الجاف.
ومنها أن يكون إنكار الطهارة من غير ماء عائدا إلي مجموع ما ذكر في السؤال بعد أن تحمل المشابهة في قوله: " أو ما أشبهه " علي المماثلة في النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيما له عين إنما يتصور بعد ذهابها فيرجع حاصل الكلام إلي أن من النجاسات ماله عين وهذا النوع لا سبيل إلي طهارته بالشمس إلا بتوسط الماء بحيث تزال به عينه ثم تجفف الشمس الرطوبة الحاصلة في المحل منه. ويحتمل أيضا أن يكون واردا علي جهة التقية (1) فإن جمعا من العامة نفوا طهارة الأرض بغير الماء.
(١) ربما يتوهم أن احتمال التقية انما يتوجه حيث يكون العامة متفقين، إذ مع الاختلاف يمكن الفتوي بما يوافق بعضهم، وليس كما يتوهم بل مناط التقية عمل الموجودين في عصر الإمام عليه السلام من العامة وان كان له موافق منهم سابق أو لاحق (منه - ره). أقول: كون جماعة النافين في عصر الرضا عليه السلام غير معلوم.
(١٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: النجاسة (3)، التقية (3)، الطهارة (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)

أحكام الخلوة و آدابها

" باب أحكام الخلوة وآدابها " صحي: محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن حماد - هو ابن عيسي - عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلي عورة أخيه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلي علي قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائم، أو مشي في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده [أ] وبات علي غمر، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلي الانسان وهو علي بعض هذه الحالات، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم خرج في سرية فأتي وادي مجنة (2) فنادي أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، ولا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده فانتهي إليه وقد صرع، فأخبر بذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فأخذه بإبهامه فغمزها، ثم قال: بسم الله اخرج خبيث، أنا رسول الله (3) قال:
فقام.
قلت: الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم. قاله ابن الأثير لا وذكر الجوهري نحوه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية " الحمد لله رب العالمين " (4).
(1) التهذيب باب دخول الحمام وآدابه تحت رقم 7.
(2) المجنة - بفتح الميم والجيم والنون - الأرض ذات الجن.
(3) كذا في الكافي كتاب الزي والتجمل باب كراهية أن يبيت الانسان وحده تحت رقم 2. وفي نسخة " أخرج حيث كنت - الخ ". (4) الفقيه تحت رقم 57.
(١٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، البول (2)، الإستحمام، الحمام (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسي سأل ربه، فقال: إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك واجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسي إن ذكري حسن علي كل حال (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وأما البول فإنه لابد من غسله (2).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد وباقي السند والمتن واحد.
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن حديد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (3).
قال ابن الأثير: العجان الدبر، وقيل: ما بين القبل والدبر.
وقال الجوهري: العجان ما بين الخصية والفقحة.
وجمع في القاموس بين المعنين وقال: إنه ككتاب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن حماد بن عيسي، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن
(١) الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب ما يجب من ذكر الله تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 83 و 68.
(١٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن سنان (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (5)، جعفر بن محمد (1)، البول (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)
الغائط بالمدر والخرق (1).
ورواه في موضع آخر من التهذيب بإسناد الثاني للحديث المفتتح بقوله:
" لا صلاة إلا بطهور " وأورده عقيب ذلك بغير فصل قائلا: " وبهذا الاسناد عن حماد، عن حريز - إلخ ".
وفيه دلالة علي ارتباطه به في كتب القدماء، وأن ضمير " كان " عايد إلي أبي جعفر عليه السلام. وفي القاموس المدر - محركة - قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب علي ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (4).
قلت: المراد بالتنشف هنا الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء، والحديث متضمن لمسألتين وعبارة الجواب فيهما واضحة وافية بالمقصود، وأما * (هامش) (1) و (2) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 18.
(3) المصدر باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74.
(4) المصدر في زيادات تطهير الثياب تحت رقم 7. (*)
(١٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن النعمان (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، البول (3)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، الإستنجاء (1)
السؤال ففيه حزازة، وقد كان المناسب فصل قوله " هل يجزيه - إلخ " عما قبله لمغايرته له وانقطاعه في المعني عنه، والعطف بالفاء يوهم خلاف ذلك.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر علي الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي - محمود، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه علي الشرج ولا يدخل فيه الأنملة (3).
قلت: ذكر في القاموس أن الشرج - محركة - العري وفرج المرأة، وقال الجوهري: شرج العيبة - بالتحريك - عراها ثم قال: وبالاسكان مسيل الماء من الحرة إلي السهل. وفي نهاية ابن الأثير: الشرجة مسيل الماء من الحرة إلي السهل، والشرج جنس لها - وأشرجت العيبة وشرجتها إذا شددتها بالشرج وهي العري.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجب من رجل سماه: بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجي (4).
(1) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 28.
(2) المصدر باب آداب الاحداث تحت رقم 67.
(3) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 63.
(١٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، إبن الأثير (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، جعفر بن محمد (1)، النوم (1)، البول (1)، الغسل (1)، الإستنجاء (1)
صحر: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت علي أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (1).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء (2) فقال: تتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن قال:
أبواب الدور.
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وساير السند والمتن واحد (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (4).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول؟ قال:
(1) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 5.
(2) المراد اما التغوط أو الأعم، والخبر في الكافي كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 17. ويظهر منه أن المراد بالتوضأ التغوط حيث ذكر قبله قول المفيد: " لا يجوز التغوط علي جواد الطريق ولا في أفنية الدور - الخ " (4) المصدر الباب تحت رقم 20 و 60.
(١٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الهيثم بن أبي مسروق (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الوليد (1)، محمد بن النعمان (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، البول (4)، الجود (1)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (1)، الطهارة (1)
ينتره ثلاثا (1) ثم إن سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2).
وروي الكليني هذا الخبر بإسناد ظاهره الضعف علي ما في نسخ الكافي ويختلج بخاطري أن فيه غلطا لولاه لكان بصفة إسناد الشيخ، وفي بعض نسخ الكتاب بدل " زمزم " " زمرد " وسياق الخبر لا يلائمه، والظاهر أنه من أغلاط النساخ (3).
وقد أورد علي الحديث بلفظ " زمزم " أنه من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصا منه كسايره، وأجيب بأن المراد من الأحجار المذكورة ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح فإنه بمنزلة القمامة، وهو جيد واضح، ولم يتفطن له بعض الأصحاب فتكلف في الجواب وجها بعيدا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن
(1) نتر الشئ: جذبه بشدة، والمراد الاستبراء، والسوق جمع ساق، والخبر في التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 9.
(2) المصدر في زيادات آداب الاحداث تحت رقم 22.
(3) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 6 واسناده هكذا " محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي " (4) التهذيب في زيادات باب آداب الاحداث تحت رقم 15 والخبر يدل علي رجحان الاستنجاء بالماء دون غيره، ويفهم منه أن المهاجرين أو غير الأنصار كانوا يستنجون بالأحجار والكرسف وأمثالهما دون الماء.
(١٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الإستنجاء (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن أحمد (1)
المغيرة، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقي قوته في جسدي واخرج عني أذاه يا لها نعمة " - ثلاثا - (1).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب ببقية الاسناد والمتن.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (2)، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في قول الله عز وجل " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " قال كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وصنعه، فأنزل الله في كتابه: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلي طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة. قلت: فإنه يبقي ما ثمة ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (4).
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 2.
(2) يعني فضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن أبي عمير، والخبر في الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 13.
(3) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 1، والحبائل: عروق في الظهر، وحبائل الذكر: عروقه.
(4) المصدر باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 9. (*)
(١١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، عبد الله بن ميمون (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن إسماعيل (1)، ابن المغيرة (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، البول (2)، الوضوء (1)

باب آداب الحمام

وروي الشيخ هذا الخبر (1) والذي قبله متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في المتن الأول: " يعصر أصل ذكره إلي طرف ذكره " وفي الثاني " حتي ينقي ما ثمة " وما عدا ذلك متفق.
" باب آداب الحمام " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بالحجال، عن سليمان الجعفري، قال: مرضت حتي ذهب لحمي فدخلت علي الرضا عليه السلام فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلي، قال:
إلزم الحمام غبا (2)، فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام؟ قال: ادخله بإزار - الحديث (3). وقد مر في أبواب المياه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد وعبد الله أبني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي - الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
(1) في التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 10 و 14.
(2) أي يوم ويوم لا، بأن يأتيه يوما وتركه يوما، والخبر في الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحمام تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب دخول الحمام تحت رقم 33.
(4) الفقيه تحت رقم 183.
(١١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، سليمان الجعفري (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الإستحمام، الحمام (5)
عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء يري عورته أو يصب عليه الماء أو يري هو عورة الناس؟ قال:
كان أبي يكره ذلك من كل أحد (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أقرأ القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به (5).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
(1) التهذيب في زيادات الأغسال وكيفية الغسل تحت رقم 28.
(2) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحمام تحت رقم 2.
(3) الكافي باب الحمام من كتاب الزي والتجمل تحت رقم 28. وحمل الكراهة علي الحرمة.
(4) المصدر تحت رقم 31.
(5) التهذيب في زيادات طهاراته باب دخول الحمام تحت رقم 13.
(١١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، ابن أبي يعفور (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان الجعفري (1)، علي بن يقطين (4)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، علي بن حسان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، القرآن الكريم (1)، الكراهية، المكروه (1)، الإستحمام، الحمام (7)، الغسل (2)
موسي عليه السلام (1) وذكر المتن بعينه. والمعهود المتكرر ما وقع في الاسناد الأول من رواية الحسن عن أخيه الحسين فعكسه في الثاني من سهو الناسخين، وربما ظهر من كتب الرجال تصويبه لكنه ليس بمعروف في غير هذا الاسناد مطلقا فيما أعلم مع كثرة التتبع.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام الحمام فقال: يا عبد الرحمن اطل، فقلت: إنما اطليت منذ أيام، فقال: اطل فإنها طهور (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن هشام بن الحكم، وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمام (3).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن عن هشام بن الحكم، عن حفص بن البختري، ورجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم والمتن واحد (4).
ورواية الشيخ أقرب إلي الصحة من جهة الاعتبار لان اجتماع روايتهما موجود في بعض أسانيد الكافي وغيره بكثرة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم (5) فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
(1) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 29.
(2) الكافي الحديث الثاني من باب النورة من كتاب الزي والتجمل.
(3) التهذيب باب دخول الحمام تحت رقم 17.
(4) الكافي كتاب الزي والتجمل باب النورة تحت رقم 3.
(5) في الفقيه " فلبس وتعمم ".، والخبر في الكافي باب الحمام تحت رقم 17.
(١١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (2)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، السهو (1)، الإستحمام، الحمام (6)، الغسل (1)
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهي عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهي أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته (4).
[وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النورة طهور] (5).
(1) الكافي تحت رقم 3 من باب الحمام من كتاب الزي والتجمل.
(2) حمل علي ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة ولا سيما بلاد الحجاز حيث أن أهلها في تلك العصور يدخلون الحمام بلا مئزر ذكورهم وإناثهم، وقد يحمل الخبر علي ما إذا بعثها إلي الحمام للتنزه والتفريح، والخبر في الكافي باب الحمام تحت رقم 29.
(3) و (4) الكافي باب الحمام تحت رقم 32 و 33.
(5) المصدر كتاب الزي والتجمل باب النورة تحت رقم 1، وهذا الحديث مع كونه مرسلا ذكره في القسم عجيب والظاهر كونه زيادة من بعض النساخ كما ليس في بعض النسخ، وسليم الفراء كوفي من أصحاب أبي الحسن موسي وأبيه عليهما السلام ولم يدرك أمير المؤمنين عليه السلام.
(١١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، ربعي بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (4)، حماد بن عيسي (1)، سليم الفراء (2)، القرآن الكريم (2)، الإستحمام، الحمام (8)

باب السواك

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت به، فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه؟ قال: لا بأس به (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق؟ قال: لا بأس به (2).
قلت: وروي الشيخ في التهذيب حديث عبد الرحمن بن الحجاج بطريق صحيح مع مغايرة في المتن قليلة، وإنما لم نذكره في الصحيح لانتفاء المناسبة وصورة سنده ومتنه هكذا:
أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلي الحمام فلما خرج إلي المسلخ دعا بمجمرة فتجمر به، ثم قال: جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم (4).
" باب السواك " صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
(1) و (2) الكافي باب الحمام تحت رقم 12 و 15.
(3) التهذيب باب التيمم تحت رقم 16.
(4) الكافي كتاب الزي والتجمل باب البخور تحت رقم 4.
(١١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، السواك (1)، الإستحمام، الحمام (2)، التيمّم (1)
النبي صلي الله عليه وآله وسلم: ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتي خفت أن أحفي أو أدرد (1).
قلت: قال ابن الأثير في حديث السواك " حتي كدت أحفي فمي " أي أستقصي علي أسناني فأذهبها بالتسوك، وقال: في الحديث " لزمت السواك حتي خشيت أن يدردني " أي يذهب بأسناني.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه - وعد جملة من الخصال إلي أن قال: - وعليك بالسواك عند كل وضوء (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي ابن علي البوفكي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلي صلاة الليل وهو يقدر علي السواك، قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به (4).
(1) الكافي كتاب الطهارة باب السواك تحت رقم 3. وقوله (ع): " أحفي " - بالحاء المهملة - و " أدرد " - بدالين مهملتين بينهما راء -: متقاربا المعني أي خفت سقوط أسناني من كثرة " السواك ويكون العطف ب " أو " واقعا من بعض الرواة لأنه شك في أن النبي (ص) قال: " أحفي " أو قال: " أدرد ".
(2) الروضة من الكافي تحت رقم 33.
(3) التهذيب كتاب الوصايا باب الوصية ووجوبها تحت رقم 13.
(4) الفقيه تحت رقم 122.
(١١٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إبن الأثير (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (2)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، موسي بن جعفر (1)، علي بن جعفر (2)، الخوف (2)، الوضوء (1)، السواك (5)، الوصية (2)، الطهارة (1)

باب قص الشارب و تقليم الأظفار

" باب قص الشارب وتقليم الأظفار " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟
قال: نعم (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن الجعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمي، فإن لم تحتج فحكها حكا (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، أنه قال للصادق عليه السلام:
جعلت فداك يقال: ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس؟ فقال: أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك: أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلي الجمعة أمان من الجذام (4).
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب اللحية والشارب تحت رقم 7.
(2) الفقيه تحت رقم 301، وحك الشئ وبالشئ أو عليه. أمره عليه دلكا وصكا.
(3) الفقيه تحت رقم 310.
(4) الكافي كتاب الصلاة باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 7. وفي التهذيب كتاب الصلاة أبواب الزيادات باب العمل في ليلة الجمعة ويومها تحت رقم 4.
(١١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، العمركي بن علي (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، الرزق (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)

باب حلق الرأس وجزه و جز الشيب

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمي، وإن لم تحتج فحكها (1).
" باب حلق الرأس وجزه وجز الشيب " صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضي نسكه عدل إلي قرية يقال لها: ساية فحلق (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد صلي الله عليه وآله وسلم مشعرين - يعني الطم - (3).
قلت: لا يخلو هذا الخبر من إجمال، والظاهر أن المراد من الطم فيه الجز، فيدل علي عدم مرجوحية الإطالة مع الجز ولا تنافي بينه وبين الخبر الأول بل يستفاد منهما التخيير بين الامرين إلا أن قوة إسناد
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب قص الأظفار تحت رقم 2.
(2) قوله: " مثلة " أي قبيح كالعقوبة والنكال، أو لا يكون الا في العقوبة كما في حلق رأس الزاني، ومعني قول أبي الحسن الرضا عليه السلام (كان أبو الحسن - الخ " أنه لو كان الحلق مثلة لما فعله أبي بعد المراجعة عن الحج في قرية ساية مع قربها من مكة.
والخبر في الفقيه تحت رقم 3124.
(3) الكافي كتاب الزي والتجمل باب جز الشعر وحلقه تحت رقم 6. والطم 6 جز الشعر أو عقصه. (القاموس).
(١١٨)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحلق (1)، الزنا (1)

باب الاكتحال و الادهان و التطيب و التمشط

الأول واعتضاده بعدة أخبار أخر - لا تخلو عن ضعف في الاسناد - يمنع من التسوية بين الحكمين مطلقا.
فما ورد بالحلق من الاخبار وهو جيد الاسناد: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه، وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه، وجزه أحب إلي من نتفه (2). قلت: الشمط: الشيب، قاله ابن الأثير.
" باب الاكتحال والادهان والتطيب والتمشط " صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار زينة (3).
وبالاسناد عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمني وثالثا في اليسري (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب جز الشعر وحلقه تحت رقم 2 والاستيصال: جز شعر الرأس. والدرن: الوسخ (القاموس).
(2) المصدر باب جز الشيب تحت رقم 1.
(3) و (4) المصدر باب الكحل تحت رقم 3 و 12.
(١١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، إسحاق بن عمار (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)
عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دهن الليل يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم برائحته (2).
وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس (3).
صحر: وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن معمر بن خلاد، قال:
أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثم. أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه (4).
قلت: ذكر في القاموس: أن قوارع القرآن الآيات التي من قرأها أمن من شياطين الإنس والجن كأنها تقرع الشيطان.
وقال ابن الأثير: في حديث عائشة " كنت أغلف لحية رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالغالية " أي الطخها.
وبالاسناد عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع (5).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
(1) الكافي باب الادهان من كتاب الزي والتجمل تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب المسك تحت رقم 3 و 8. وقوله " ممسكة " كذا في السنخ والمصدر.
(4) المصدر باب الغالية تحت رقم 2.
(5) المصدر باب الطيب تحت رقم 4.
(١٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، معمر بن خلاد (2)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (2)، التدهين، الدهن (1)

باب الخضاب

الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: البنفسج سيد أدهانكم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة (2).
" باب الخضاب " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خضب النبي صلي الله عليه وآله وسلم، ولم يمنع عليا إلا قول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (3)، وقد خضب الحسين وأبو جعفر عليهما السلام.
وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسمة، فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير (4).
قال الجوهري: الوسمة - بكسر السين: - العظلم تختضب به، وتسكينها لغة، ولا تقل وسمة - بضم الواو -.
وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضع علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب (5).
(1) الكافي باب دهن البنفسج تحت رقم 1.
(2) المصدر باب التمشط تحت رقم 7.
(3) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الخضاب تحت رقم 8، وفيه " لم يمنع عليا الا قول النبي (ص): " تختضب هذه من هذه " وقد خضب الحسين - الخ ".
(5) المصدر الباب تحت رقم 3، والعلك - بكسر العين وسكون اللام -: كل صمغ يعلك من لبان وغيره.
(١٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، المنع (2)، السجود (1)، الصّلاة (1)
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسي الوراق، عن أبي الحسن عليه السلام قال. دخل قوم علي أبي جعفر صلوات الله عليه فرأوه مختضبا، فسألوه، فقال: إني رجل أحب النساء فأنا أتصبغ لهن (1).
صحر: وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال رأيت أبا جعفر عليه السلام (2) يختضب بالحناء خضابا قانيا.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الحناء يشعل الشيب (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خضاب الشعر، فقال: قد خضب النبي صلي الله عليه وآله وسلم، والحسين بن علي، وأبو - جعفر عليهما السلام بالكتم (4).
قال الجوهري: الكتم - بالتحريك - نبت يخلط بالوسمة يختضب به.
وقال ابن الأثير: هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة.
(1) أتصنع لهن - خال. والخبر في الكافي باب الخضاب تحت رقم 3.
(2) في بعض نسخ المصدر " رأيت أبا عبد الله عليه السلام " راجع باب الخضاب تحت رقم 10.
(3) المصدر باب الخضاب بالحناء تحت رقم 2.
(4) المصدر باب الخضاب تحت رقم 7، والكتم - بالتحريك -: نبت قد اختلف في ماهيته فقيل: هو الوسمة، وقيل: أنه شئ يزرع مع الحناء ويشبه ورقه ورق الحناء ويطلع أعلي منه حتي يقع استظلال الحناء به ولذا يزرع معه كما في بحر الجواهر
(١٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، العباس بن موسي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن علي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)

أبواب الوضوء باب الأحداث الموجبة للوضوء

اشارة

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام مخضوبا بالحناء (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب (4).
" أبواب الوضوء " * (باب الاحداث الموجبة له) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (3).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند - وفي المتن مخالفة حيث قال: " لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها (4).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟
(1) و (2) الكافي باب الخضاب بالحناء تحت رقم 3 و 1.
(3) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات تحت رقم 8.
(4) المصدر باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 16.
(١٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، ماء الوجه (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن الحسن (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (3)، هشام بن الحكم (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، الوضوء (3)، البول (2)
فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة، وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك أو النوم (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتي يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو علي وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فإن تحرك إلي جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتي يستيقن أنه قد نام حتي يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه علي يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن
(1) و (2) المصدر باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 15 و 2.
(3) التهذيب باب زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 9.
(4) في الاحداث الموجبة تحت رقم 11.
(١٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن الحسن (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (3)، الكراهية، المكروه (1)، النوم (3)
الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان؟ إن الله يقول: " بل الانسان علي نفسه بصيرة "، إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (1).
قال الجوهري: خفق الرجل أي حرك رأسه وهو ناعس، وفي الحديث:
" كانت رؤسهم تخفق خفقة أو خفقتين ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل: هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول علي عدم التمكن من الوضوء وأن عليه حينئذ التيمم قال: لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة، والوجه فيه أنه يتيمم ويصلي فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة، لأنه ربما لا يقدر علي الخروج من الزحمة. (3) وفيما ذكره - رحمه الله - بعد.
ولعل الوجه في ذلك مراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال أو عدم تحقق القدر الناقض من النوم مع رجحان احتماله بحيث لو كان في غير الموضع المفروض لحسن الاحتياط بالإعادة وحيث إنه في حال ضرورة فالاحتياط ليس بمطلوب منه (4)
(1) التهذيب في باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10.
(2) عدم وجوب الوضوء لا ينافي بطلان الوضوء الأول ووجوب الطهارة مطلقا.
والخبر رواه في باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 13.
(3) الاستبصار أوائل أبواب ما ينقض الوضوء.
(4) ليس هنا موضع تقية لأنه يمكنه أن يري نفسه محدثا بغير النوم، كما يفعله
(١٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عذافر (1)، السجود (1)، التقية (1)، التيمّم (1)، الوضوء (7)، الصّلاة (1)، النوم (4)، الباطل، الإبطال (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)
وروي الشيخ، عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام علي دابته، فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (1).
وهذا الحديث محكوم له بالصحة من العلامة في المنتهي، والحال أن في طريقه علة وله نظير في أخبار غسل الجمعة، وسنوضح هناك وجه العلة لان ذلك المحل به أنسب.
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن الفضل شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر علي الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي وهو قاعد علي تلك الحال؟ قال:
يتوضأ، قلت له: إن الوضوء، يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء (3).
وروي الشيخ هذين الخبرين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب * (هامش) الخصم، وحمل الشيخ أقرب لما أيده بخبر السكوني " عن جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس يحدث، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ". الاستبصار قبل باب الديدان.
(1) الاستبصار أبواب ما ينقض الوضوء الخبر الثالث.
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء ح 1 و 14 والحصر في الأول إضافي.
(4) باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 14 علي الترتيب. (*)
(١٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، معمر بن خلاد (1)، جعفر بن محمد (1)، الخصومة (1)، الغسل (1)، السجود (1)، الوضوء (7)، الصّلاة (1)، الترتيب (1)، النوم (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
بالاسنادين إلا أن في نسخ الكتابين " عن سالم أبي الفضيل " ولفظ الكافي موافق لما في النجاشي فهو المعتمد، وفي المتنين مخالفة قليلة غير مؤثرة في المعني.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، أنه سأل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو مني أو ريح، والنوم حتي يذهب العقل (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتي أضن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتي تسمع الصوت (2).
أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث فيشككه (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عمران بن موسي، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد ابن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد
(1) الفقيه تحت رقم 137، وظاهر الخبر الحصر فحيث لم يذكر فيه الدماء الثلاثة ومس الأموات فلا بد من القول بإضافة الحصر بالنسبة إلي ما ذهب إليه العامة من المس وغيره، أو الحمل علي ظاهر اللفظ فالمراد حكم الرجال بقرينة " الذكر "، وفي مس الميت قيل: الأظهر وجوب الغسل فإذا اغتسل لا يحتاج إلي الوضوء.
(2) كناية عن تحقق وقوعه.
(3) يعني التوهمات التي تحصل لأهل الوسواس. والخبر في الفقيه الرقم 139.
(١٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسن بن علي بن النعمان (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، عمران بن موسي (1)، محمد بن النعمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الحميد (1)، الوضوء (3)، النوم (1)، البول (1)، الغسل (2)، الموت (1)، الوجوب (1)
أو ماش علي أي الحالات فعليه الوضوء (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).
قلت: الغرض من هذا الحديث نفي النقض عما لا يصدق عليه اسم الحدث، ولما لم يكن الاسم واضح الصدق علي النوم في اللغة والعرف - مع أنه من جملة النواقض - صرح بإطلاقه عليه إما مجازا أو في العرف الخاص والحقيقة الشرعية بعض أنواعه إن قلنا بثبوتها، والمقتضي لهذا التصريح إما دفع توهم عدم النقض به من ظاهر الحصر وعدم ظهور دخوله فيه، وإما (ال) جواب عن سؤال يرد علي الحصر وهو أن النقض بالنوم معلوم من مذهبهم عليهم السلام وهو خارج عن الحصر بحسب الظاهر فكيف الوجه فيه، وأنت خبير بأن الحديث علي كلا التقديرين يفيد كون النوم ناقضا لكنها إفادة تبعية بمعونة المقام، والفائدة المطلوبة به أولا وبالذات نفي ناقضية ما ليس بحدث من نحو اللمس والقئ والقهقهة كما يقوله جمع من العامة.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن بعض الأصحاب حاول أن يحتج بهذا الحديث علي كون النوم ناقضا ولم يتفطن للتقريب الذي ذكرناه فارتكب في توجيه الاحتجاج به شططا وتكلف في ذلك ما هو عن التحقيق بمعزل مع ظنه أنه منه وكثرة تبجحه به وأري أنه هو الباعث علي ذكره في الاحتجاج وإلا فالأخبار الواردة في هذا الحكم كثيرة واضحة الطريق والدلالة كما رأيت فلا وجه للعدول عنها إلي هذا الخبر مع احتياجه علي ما فهمه منه إلي مزيد التكلف.
وحاصل كلامه أن لكل واحد من الاحداث جهتي اشتراك وامتياز، * (هامش) (1) و (2) التهذيب تحت رقم 3 و 5 من باب الاحداث الموجبة للطهارة. (*)
(١٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، اسحاق بن عبد الله (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن النعمان (1)، جعفر بن محمد (1)، الصدق (1)، الوضوء (2)، النوم (3)
فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث، وجهة الامتياز هي خصوصية كل واحد منها وهما متغايرتان قطعا، ومن المعلوم أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيلزم التسلل، وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض بل يكون مستندا إلي المشترك الموجود في النوم بمقتضي قوله: " والنوم حدث " ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.
وهذا الكلام لا يخفي حاله علي من تدبره، ومن رام توضيحه فليعلم أن الأحكام الشرعية إنما تجري علي الكليات باعتبار وجودها الخارجي، ولا ريب في صدق الكلي حقيقة علي أفراده الموجودة المتمايزة بالخصوصيات فيكون الخصوصيات بعض المراد من لفظ الكلي فكيف لا يكون لها مدخل في النقض.
ثم إن عدم صدق الكلي علي الخصوصيات بانفرادها مسلم، واللازم منه هنا أن لا تكون هي وحدها ناقضة والامر كذلك فإنما هي جزء الناقض، ومع هذا فالكلام مبني علي كون الحديث واردا في حكم النوم، وأن الغرض منه بيان كونه ناقضا، ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من حيث إن قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " مشتمل عل حكمين سلبي وإيجابي، وانتظام كل منهما مع قوله: " والنوم حدث " لا ينتج لعدم اتحاد الوسط في مادة السلب، وعقم الموجبتين في الشكل الثاني، ونحن قد بينا أن الغرض من الحديث خلاف ذلك والذوق السليم يشهد بما قلناه ولا إشكال معه.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت
(١٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، التصديق (2)، الشهادة (1)، الوضوء (1)، النوم (2)

باب [حكم المذي أينقض الوضوء أو لا]

أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالي يقول: " بل الانسان علي نفسه بصيرة " إن عليا عليه السلام [كان] يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار نحوه، وقد مرت رواية الكليني له، وبينهما اختلاف في السند والمتن، لكنه غير ضائر كما لا يخفي، وإن كان الظاهر وقوع التوهم في أحدهما فتأمل.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتي يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غايط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتي يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت (3).
وروي الشيخ في التهذيب هذا الحديث متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب بعين السند والمتن (4).
باب صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء
(1) كذا مجرورا وذلك علي سبيل الحكاية، والخبر في التهذيب باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10، وفي الكافي " ما أدري ما الخفقة والخفقتان - الخ ".
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 3 و 6 من كتاب الطهارة.
(4) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 12.
(١٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الوضوء (4)، الكراهية، المكروه (1)، البول (1)، النوم (2)، الطهارة (1)
منه، ثم أعدت عليه في سنة أخري فأمرني بالوضوء (1)، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلي الله عليه وآله واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر شاذ فلا يعارض الأخبار الدالة علي نفي الوضوء من المذي. ونحن قد ذكرنا في أبواب النجاسات جملة منها واضحة الدلالة علي طهارته وعدم إيجابه للوضوء.
ثم ذكر الشيخ أن راوي هذا الحديث بعينه روي جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أن المراد هنا ضرب من الاستحباب، والرواية التي أشار إليها رواها في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخري فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟
قال: لا بأس (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟
قال: إن كان من شهوة نقض (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء (4).
قلت: حمل الشيخ حديث علي علي الاستحباب، واحتمل في الاستبصار
(1) في المصدر الباب المذكور تحت رقم 42 وفيه " بالوضوء منه ".
(2) المصدر الباب تحت رقم 43.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 45 و 53.
(١٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، أبو طالب عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، المقداد بن الأسود (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (2)، الضرب (1)، النجاسة (1)، الشهوة، الإشتهاء (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (5)، الجواز (1)

باب [حكم الودي أينقض الطهارة أو لا]

تقييد إطلاق خبر محمد بن إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي عن شهوة، وفي التهذيب جزم بهذا التقييد. وأما خبر يعقوب فذكر أنه محمول علي التعجب منه لا الاخبار،، فكأنه من شهرته وظهور ترك الوضوء منه، قال: هذ شئ يتوضأ منه؟.
ثم قال: ويمكن حمله علي التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة. ولا يخفي ما في الحمل علي التعجب من البعد، وما عداه من كلامه في هذا الباب كله جيد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن سال من ذكرك شئ مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (2).
قلت: هذا الحديث أوردناه في أبواب النجاسات من غير هذا الطريق بنوع من الاختلاف في المتن.
باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب (3)، عن ابن
(1) الكافي باب المذي تحت رقم 3 وفيه " المخاط والبزاق " وهما بمعني.
(2) الكافي الباب تحت رقم 1.
(3) في بعض النسخ " محمد بن الحسن بن محبوب " وفي المصدر كما في الصلب.
ورواه في الاستبصار باب حكم المذي والوذي تحت رقم 12.
(١٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، بريد بن معاوية (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (1)، النجاسة (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الوضوء (4)، محمد بن الحسن بن محبوب (1)
سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل: وهي المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال:
والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قلت: حمل الشيخ قوله في هذا الحديث: " إن الودي منه الوضوء " علي ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول وخرج منه ودي فإنه لا يخرج حينئذ إلا ومعه شئ من البول، واستشهد لهذا الحمل بقوله بعد ذلك: " لأنه يخرج من دريرة البول ".
ويمكن حمله علي الاستحباب كما قيل في المذي، وقد ذكر معه في خبرين مما مر من الأحاديث المتضمنة لنفي وجوب الوضوء منه أحدهما من الصحيح والاخر من الحسن وهما صريحان في نفي وجوبه من الودي (1). أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلي الصلاة فوجد بللا، قال:
لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل (2).
وروي الشيخ أبو جعفر ابن بابويه هذا الحديث (3) عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن
(1) في بعض النسخ " الوذي " بالذال المعجمة هنا وفي كل ما تقدم في الباب، و في المصدر مثل ما في الصلب. وفي الفقيه " روي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل، وهي أربعة أشياء: المني، والمذي، والوذي، والودي. فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل، والمذي ما يخرج قبل المني، والوذي ما يخرج بعد المني علي أثره، والودي ما يخرج علي أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه الا المني " اه تحت رقم 150.
(2) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 2. (3) الفقيه تحت رقم 147.
(١٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، البول (6)، الصّلاة (1)، الغسل (6)، الوضوء (5)، البلل (1)، الوجوب (1)

باب [أن القبلة و الملامسة ومس الفرج لا تنقض الوضوء]

محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، وصورة الجواب فيه هكذا: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " والطريق مشهوري الصحة.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، قال: سمعته عليه السلام يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ (1).
قلت: ذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر وجوها: أحدها الحمل علي التقية، لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني حمل التوضأ علي غسل الموضع لان التنظيف يسمي وضوءا، والثالث كونه علي جهة الاستحباب وهذا أنسب بل ليس هو في الحقيقة بتأويل، لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب وقد مر في أبواب النجاسات حديث بهذا الاسناد عن الراوي بعينه يتضمن النهي عن إعادة الوضوء من الرعاف.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس - الفرج وضوء (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي، قال:
(1) التهذيب كتاب الطهارة تحت رقم 29 من باب الاحداث الموجبة للطهارة.
(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 54 وفي الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 1.
(١٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن بنت الياس (1)، محمد بن أبي عمير (2)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، حماد بن عثمان (2)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، النهي (1)، النجاسة (1)، التقية (1)، الوضوء (1)، الفرج (1)، الطهارة (1)

باب [أن تقليم الأظفار وجز الشارب و أخذ الشعر لا تنقض الوضوء]

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (1).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة، ولا مس الفرج، ولا الملامسة وضوء (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار رواه بالاسناد الأول عن الحسين بن سعيد (3)، وساق بقية السند فتدبر.
صحر: وبالاسناد الأول، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتي ينتهي إلي المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا: " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء (5).
باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟
(1) و (2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 58 و 59. وفي الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 1 و 2.
(3) لم أجده في الاستبصار.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 55 وفيه " دون الفرج " وفي الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 2 مثل ما في المتن.
(5) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 12.
(١٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (4)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الفرج (5)، السجود (1)، الوضوء (4)

باب [أن القئ و الرعاف و المدة لا تنقض الوضوء]

فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا (1).
ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه عن زرارة، وقد مر ذكره في باب ما تطهره الشمس (2).
صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:
فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح علي أظفاري الماء؟ فقال:
هو طهور ليس عليك مسح (3).
ن: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون علي طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟
فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء (4)، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة.
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب، وفي الاستبصار وصل الاسناد بطريقه عنه، وباقي السند والمتن واحد.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن * (هامش) (1) التهذيب في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 5.
(2) الفقيه تحت رقم 140.
(3) التهذيب في باب أحداث في الزيادات تحت رقم 4.
(4) محمول علي الاستحباب لكراهة الحديد وخبثه، والخبر في الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11، وفي التهذيب تحت رقم 2 من زيادات أحداثه وفي الاستبصار أول باب مس الحديد. (*)
(١٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن الحسن (1)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد الحلبي (1)، الطهارة (1)، الغسل (1)، الوضوء (4)
ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي - عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال:
لا تنقض شيئا (1).
قال الجوهري: المدة - بالكسر -: ما يجتمع في الجرح من القيح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو علي طهر فليتمضمض (2).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتي يطرحه (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيي، قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسي استنجاي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد
(1) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 34.
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 10 و 7.
(4) في التهذيب أول زيادات الاحداث الموجبة.
(5) الاستبصار باب الرعاف في كتاب الصلاة تحت رقم 3. والتهذيب في 202 من باب كيفية الصلاة.
(١٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب الأشعري (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عمرو بن أبي نصر (1)، أيوب بن نوح (1)، عبيد بن زرارة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن علي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (3)، الوضوء (5)، الدواء، التداوي (1)
صلاتك ولا تعد وضوءك (1).
ورواه في الاستبصار عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، الصفار ببقية السند.
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتي يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسي غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره، قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: هو محمول علي الاستحباب جمعا بين الاخبار، * (هامش) (1) و (2) و (3) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 72 و 77 و 78، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 5 و 10 و 9.
(4) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 15.
(5) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 81. (*)
(١٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أبو مريم الأنصاري (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن أبان (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن النعمان (3)، علي بن يقطين (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (5)، الصّلاة (2)، البول (3)، الوضوء (4)، الإستنجاء (1)، الوجوب (1)

باب [من به السلس]

وهو جيد.
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن - ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (2).
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بعين الاسناد والمتن.
باب [من به السلس] صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلي، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (3).
(1) التهذيب في زيادات أحداثه تحت رقم 27، والاستبصار باب شرب ألبان البقر والإبل تحت رقم 1.
(2) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 9، والتهذيب في باب الاحداث تحت رقم 25، والاستبصار باب القئ تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 146، وفي التهذيب باب زيادات الاحداث تحت رقم 13.
ويدل الخبر علي أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين.
(١٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، البول (1)، الطعام (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، الوضوء (2)

باب كيفية الوضوء

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن حريز.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر علي حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر علي حبسه، فالله أولي بالعذر، يجعل خريطة (1).
* (باب كيفية الوضوء) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: حكي لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمني فأخذ كفا من ماء فأسدلها علي وجهه من أعلي الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين (2) جميعا، ثم أعاد اليسري في الاناء فأسدلها علي اليمني، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمني في الاناء ثم صبها علي اليسري فصنع بها كما صنع باليمني، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء (3).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، وأما في الاستبصار فرواه عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، وبقية السند واحدة، وفي المتن اختلاف في عدة ألفاظه، ويشبه أن يكون ما في الاستبصار هو الصحيح وصورة مواضع الاختلاف هناك هكذا: " فأدخل يده اليمني وأخذ كفا - إلي أن قال: - ثم مسح بيده الجانبين * (هامش) (1) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 5. والخريطة وعاء من جلد أو غيره يشد علي ما فيه.
(2) " الجانبين " خ ل.
(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 6، والاستبصار باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين تحت رقم 1.
(١٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، زرارة بن أعين (1)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي جيد (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، البول (1)، النهي (1)، الوضوء (2)، الإناء، الأواني (2)
جميعا " وقال في آخر الحديث: " ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول:
إنما يتلدد، فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك (1).
قال: في القاموس: " تلدد، تلتفت يمينا وشمالا وتحير ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا:
بلي، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه (2) بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمني، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملئها ماء (3) فوضعها علي جبينه، ثم قال: " بسم الله " وسدله علي أطراف لحيته، ثم أمر يده علي وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسر فغرف بها ملئها، ثم وضعه علي مرفقه اليمني فأمر كفه علي ساعده حتي جري الماء علي أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملئها فوضعه علي مرفقه اليسري فأمر كفه علي ساعده حتي جري الماء علي أطراف أصابعه ومسح
(1) التلدد - بالمهملتين - من اللداد بمعني المخاصمة والمجادلة. أشار به عليه السلام إلي مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها وغير ذلك (الوافي) والخبر في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 3.
(2) في المصدر " ثم وضعه ". والقعب - بالفتح -: قدح من خشب، والحسر - بالمهملات - كالكشف لفظا ومعني.
(3) في المصدر " فملأها ماء " وما في المتن بكسر الميم - كما يأتي وهو أصوب.
(١٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، حماد بن عيسي (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (1)
مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من - الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمني، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسري.
قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فحكي له مثل ذلك (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فدعا بطست أو تور (2) فيه ماء، فغمس يده اليمني فغرف بها غرفة فصبها علي وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسري فغرف بها غرفة فأفرغ علي ذراعه اليمني، فغسل بها ذراعه من المرفق إلي الكف لا يردها إلي المرفق، ثم غمس كفه اليمني فأفرغ بها علي ذراعه اليسري من المرفق وصنع مثل ما صنع باليمني، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي - الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلي المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يده إلي المرفقين إلا غسله، لان الله يقول: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق - ثم قال: - وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلي أطراف الأصابع فقد أجزأه.
قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك،
(1) الكافي باب صفة الوضوء تحت رقم 4.
(2) التور اناء يشرب فيه.
(١٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)

باب [الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها]

فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها والثنتان يأتيان (1) علي ذلك كله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟ فأخذ بكفه اليمني كفا من ماء فغسل به وجهه، ثم أخذ بيده اليسري كفا فغسل به يده اليمني، ثم أخذ بيده اليمني كفا من ماء فغسل به يده اليسري، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه (2).
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمني شيئا أيغمسها في الماء؟
قال: نعم وإن كان جنبا (3).
ن: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل علي يده اليمني قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاثة من الجنابة (4).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الخبرين (5)، أما الأول فبإسناد
(1) في المصدر: " تأتيان " راجع الكافي باب صفة الوضوء تحت رقم 5.
(2) المصدر الباب تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 37 و 35.
(5) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها تحت رقم 4 و 5.
(١٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، بكير بن أعين (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (5)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، البول (2)، الوضوء (2)، الإناء، الأواني (2)

باب [في بعض آداب الوضوء]

مشهوري الصحة. رجاله: محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن صورة ما في الكافي هكذا: " عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الاناء؟ قال: نعم - الخ ".
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل كم يفرغ الرجل علي يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من - المتطهرين " فإذا فرغت فقل: " الحمد لله رب العالمين " (1).
ولهذا الخبر طريق آخر من الحسن في جملة حديث طويل من أخبار قيام الليل يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (2).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني ليسا من فرائض الوضوء، واستشهد لذلك
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 41.
(2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 48، والاستبصار باب المضمضة تحت رقم 3.
(١٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، العلاء بن رزين (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، البول (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (4)، الإناء، الأواني (2)

باب [حد الوجه الذي يغسل في الوضوء]

بثلاثة أحاديث ليست من الصحيح ولا من الحسن، وما أوردناه من الاسناد هو صورة ما في التهذيب، وفي الاستبصار وصلة إلي الحسين من سعيد، والطريق:
عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان (1).
باب صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطي والابهام من قصاص شعر الرأس إلي الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوي ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا (2).
وروي الكليني هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه - وساق المتن إلي آخره بقليل مخالفة حيث قال: " الذي ينبغي له أن يوضأ - إلي أن قال: - الوجه الذي أمر الله تعالي بغسله - ثم قال: " ما دارت عليه السبابة (3) والوسطي
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 48. والاستبصار باب المضمضة تحت رقم 3.
(2) الفقيه باب حد الوضوء تحت رقم 88. وللخبر تتمة، والصدغ هو المنخفض بين أعلي الاذن وطرف الحاجب.
(3) ذكر السبابة كأنه من سهو النساخ لزيادة اللفظ وعدم المعني، والخبر في الكافي أول باب حد الوجه الذي يغسل، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 3.
(١٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (2)، الحسن بن ظريف (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (3)، الوضوء (3)، السهو (1)

باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر]

والابهام ".
ورواه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه عن الكليني، وسائر السند واحد وكذا المتن إلا في قوله: " وما جرت عليه الإصبعان " فلفظه " وما حوت ".
باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر] صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، بسائر السند والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، ولا يبحثوا عنه:، ولكن يجري عليه الماء (2).
قلت: هكذا صورة السند في التهذيب وكأنه سقط منه سهوا كلمتا " عن حريز " بعد " حماد " لان ذلك هو المعهود الشائع في الطرق المتكررة.
صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام زيادة علي ذلك المتن المروي به " قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط الله به من الشعر فليس علي العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (3).
(1) الكافي باب حد الوجه تحت رقم 2، والتهذيب باب زيادات صفة وضوئه تحت رقم 14.
(2) في زيادات صفة وضوء التهذيب تحت رقم 36.
(3) الفقيه (باب حد الوضوء) تحت رقم 88.
(١٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)

باب [وجوب جريان الماء تحت الدملج و الخاتم في الوضوء]

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا يكف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (2).
وروي الشيخ في التهذيب الحديث الأول عن محمد بن يعقوب بطريقه إليه متصلا وباقي السند والمتن كما في الكافي (3).
باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثني مثني (4).
وروي الشيخ في الكتابين حديثا آخر في معني هذا الحديث بطريق ظاهره الصحة لأنه رواه معلقا عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده تحت رقم 6.
(2) صفة وضوء التهذيب تحت رقم 70.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 71 و 57.
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الوضوء (3)، الغسل (1)

باب [صفة الوضوء]

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا يكف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (2).
وروي الشيخ في التهذيب الحديث الأول عن محمد بن يعقوب بطريقه إليه متصلا وباقي السند والمتن كما في الكافي (3).
باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثني مثني (4).
وروي الشيخ في الكتابين حديثا آخر في معني هذا الحديث بطريق ظاهره الصحة لأنه رواه معلقا عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده تحت رقم 6.
(2) صفة وضوء التهذيب تحت رقم 70.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 71 و 57.
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الوضوء (3)، الغسل (1)
" قال: الوضوء مثني مثني " (1) ونص العلامة علي كونه من الصحيح في المنتهي والمختلف.
والتحقيق أنه ليس بصحيح لان صفوان إن كان هو ابن مهران كما يقتضيه ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة فينبغي أن يكون أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة، وأما ابن عيسي فروايته عنه إنما هي بالواسطة، وكذا ابن خالد، واحتمال إرادة غير هؤلاء من أحمد بن محمد لو أمكن لم يجد شيئا في [جهة] الغرض المطلوب الذي هو صحة الطريق. ثم إن إرادة ابن أبي نصر ينافي الصحة من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلي أحد كتابيه ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له من أيهما كان، وإرادة ابن عيسي - وكأنها أظهر، أو ابن خالد وهي بعيدة (2) - توجب القطع بثبوت الواسطة (3) وعدم ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسي وبينه فوجدتها في بعض الطرق ابن أبي نصر، وفي أبواب المياه من ذلك حديث، وفي بعضها علي بن الحكم، وفي بعض آخر عبد الرحمن بن أبي نجران، ولو تحقق الانحصار في هؤلاء لم يكن ترك الواسطة بضائر لكني لم أتحققه، وإن كان صفوان هو ابن يحيي فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة.
واعلم أن ما دل عليه الخبران المذكوران من " أن الوضوء مثني مثني " يخالف بظاهره ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وقد حمله الشيخ وجماعة علي استحباب تثنية الغسل، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله علي التقية لان العامة تنكر الوحدة، وتروي في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة علي طريق نفي البأس لا إثبات المزية، وفي بعض أخبار
(1) التهذيب تحت رقم 58، والاستبصار في عدد مرات الوضوء تحت رقم 6.
(2) لكون التعبير عنه في الكتابين والكافي " أحمد بن أبي عبد الله البرقي ".
(3) في بعض النسخ " لثبوت الواسطة ".
(١٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي نصر (3)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، التقية (1)، الوضوء (4)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)

باب [حكم المسح]

الحكاية دلالة علي هذا المعني أيضا.
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر [و] يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمني، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسري (1).
قلت: الكلام في رواية حماد هنا عن زرارة، مثل ما قلناه آنفا في حديث غسل الشعر.
باب [في حكم المسح] صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مسح الرأس علي مقدمة (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي - نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام مثل الحديث الأول (3) إشارة إلي حديث في التهذيب تقدمه وهو من الحسن، فسنورده وهذا متنه " قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (4).
وبهذا الاسناد (5)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وأبيه محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
(1) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 13.
(2) المصدر في صفة الوضوء تحت رقم 90.
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 45 و 44 و 86.
(١٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن مسلم (1)، الوضوء (2)
عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح علي النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بن كعبيك إلي أطراف الأصابع فقد أجزأك.
وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - يعني ابن معروف - عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (2).
وروي هذا الحديث في الاستبصار (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، وسائر السند والمتن بهذه الصورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن المسح علي القدمين كيف هو؟ فوضع كفه علي الأصابع فمسحها إلي الكعبين إلي ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه (4).
وروي الشيخ (5) هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن مع قليل من المخالفة حيث قال: " فمسحهما إلي الكعبين " وأسقط كلمة " هكذا ".
محمد بن الحسن (6) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
(1) و (2) التهذيب الباب تحت رقم 66 و 10 (3) المصدر ب 32 ح 2.
(4) الكافي في مسح الرأس تحت رقم 6. (5) و (6) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 92 و 28.
(١٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (3)، محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (4)، جعفر بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)
الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح علي القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه علي الأصابع ثم مسحها إلي الكعبين، فقلت له:
لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلي الكعبين؟ قال: لا، إلا بكفه كلها.
صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس علي مقدمه (1).
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده السالف آنفا، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلي المرافق " فوصل اليدين إلي المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال " برؤسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلي الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح علي بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم للناس فضيعوه (2).
قلت: بقي لهذا الخبر تتمة متعلقة بالتيمم أخرناها إلي أبوابه ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده السالف عن زرارة في بيان حد الوجه، ورواه عنه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه إليه ومتنه في روايتهما له منقوص منه قوله: " فوصل اليدين - إلي قوله: - ثم فصل " وفي التهذيب " ثم فصل بين الكلامين ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس (3) - يعني ابن
(1) المصدر تحت رقم 90. (2) الفقيه تحت رقم 212 وفي الكافي باب مسح الرأس تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 7 1.
(3) رواية الحسين بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن قليلة، ولا اعلم الان له رواية عنه بعد هذه الا حديثا في الحدود. (منه رحمه الله).
(١٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)
عبد الرحمن - عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، قال: كأني أنظر إلي أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر إليه والماء ينحدر علي عنقه (1).
قلت: هذا الخبر محمول علي التقية. والعكنة في الأصل هي الأصل هي الطي الذي في البطن من السمن، والمراد منها هنا ما كان في العنق.
وبإسناده، عن أحمد بن عيسي، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (2).
قلت: وهذا أيضا محمول علي التقية والقرينة الحالية بذلك شاهدة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح علي مقدم رأسك وامسح علي القدمين، وابدء بالشق الأيمن (3).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمة قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة،
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 18 و 12.
(3) و (4) الكافي باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 2 و 5.
(5) في التهذيب باب الوضوء تحت رقم 44.
(١٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن عيسي (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، معمر بن خلاد (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (1)، التقية (2)، الوضوء (2)

باب [صفة وضوء النبي صلي الله عليه و آله وسلم و وصف الكعب والقدم]

عن أبي جعفر عليه السلام: أن عليا عليه السلام مسح علي النعلين، ولم يستبطن الشراكين (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلي الرجلين بقدر ما يجب من المسح. وهو جيد (2).
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، ثم حكي وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي أن انتهي إلي آخر ما قال الله تعالي: " وامسحوا برؤسكم وأرجلكم " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (3) " ما بين الكعبين إلي آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه، قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ههنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق (4).
قلت: قد مر هذا الحديث برواية الكليني، من طريق حسن تام المتن، والشيخ اقتصر منه علي حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض، وظاهر الحال أنه كان تاما في رواية الحسين بن سعيد أيضا. فليت الشيخ أبقاه بحاله لنورده هنالك في الصحيح لكنه - رحمه الله - كان في غنية عن الاهتمام بهذا وأمثاله، لكثرة وجود كتب السلف وأصولهم وتيسر الرجوع إليها وقت الحاجة، ولم يخطر بباله أن أمر الحديث يتلاشي، والحال يترامي إلي أن تندرس أعيان تلك الكتب عن آخرها وكاد أن يتعدي الاندراس عن عينها إلي أثرها.
فكأنها برق تألق بالحمي * ثم انثني فكأنه لم يلمع
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 31.
(2) وفي المصدر " إلي الرجل " مكان " الرجلين ".
(3) في بعض نسخ المصدر " من قدميه ". (4) المصدر تحت رقم 40.
(١٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (2)، الحاجة، الإحتياج (1)

باب [مسح القدمين]

ن: وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من التهذيب، وذكره في موضع آخر منه وفي الاستبصار بهذه الصورة:
" وعن ميسرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة - الحديث " والمذكور في كتب الرجال " ميسر " (2) لا " مسيرة " فالظاهر أن إلحاق الهاء تصحيف، لان الطريق إليه في المواضع الثلاثة واحد، فاحتمال التعدد منتف، ولا يخفي أن قوله في المتن الثاني: " واحدة واحدة " أنسب من قوله في الأول " واحد ".
باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح علي القدمين، فقال: الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، فمن غسل فلا بأس (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: " ومن غسل فلا بأس " محمول علي إرادة التنظيف. وهو حسن، وما أوردناه من السند هو صورة ما في الاستبصار، وفي التهذيب رواه عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بتمام الاسناد.
(١) التهذيب باب الوضوء تحت رقم ٣٨ كما في المتن، وتحت رقم ٥٤ كما في توضيح المصنف.
(٢) وهو ميسر بن عبد العزيز بياع الزطي وكان ثقة.
(٣) الاستبصار باب المسح علي الرجلين تحت رقم 7، والتهذيب باب الوضوء تحت رقم 19.
(١٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن أبي المغيرة (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (2)، الوضوء (4)، ميسر بن عبد العزيز (1)
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح علي الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر [ه] ذلك المفروض (1).
قلت: هذه صورة الحديث في موضع من التهذيب (2)، ورواه في موضع آخر منه (3)، وفي الاستبصار بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال لي، وذكر المتن.
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح علي الرجلين، فقال: لا بأس (4).
صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله [تعالي، قال:] المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا،
(١) التهذيب باب الوضوء تحت رقم ٩٦، والاستبصار باب وجوب المسح علي الرجلين تحت رقم 5.
(2) يعني تحت رقم 96. (3) يعني تحت رقم 35.
(4) و (5) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 27 و 30 والاستبصار باب وجوب المسح تحت رقم 2 و 4.
(١٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، الغسل (2)، الوضوء (4)، الوجوب (1)
ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح علي الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض (1).
* (باب ترتيب الوضوء) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه،، وبرجليه قبل يديه، قال: يبدء بما بدأ الله به، وليعد ما كان (2).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار (3).
قلت: هكذا روي الحديثين في التهذيب، ورواهما في الاستبصار (4) عن ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد بباقي الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسي ابن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: معناه أنه لا يعيد شيئا مما تقدم من أعضائه
(1) الكافي باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 101 و 102.
(4) المصدر باب وجوب الترتيب في الأعضاء تحت رقم 2 و 3.
(5) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 106.
(١٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي جيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الغسل (3)، الوضوء (5)، الوجوب (1)، الترتيب (1)
قبل غسل يساره، لا ما تأخر عنها. وهو متجه.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل لا يكون علي وضوء فيصيبه المطر حتي يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله، فإن ذلك يجزيه (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه علي ما يقتضيه ترتيب الوضوء أجزأه ذلك، فأما إذا اقتصر علي نزول المطر لم يكن مجزيا، ولهذا قال: إن غسله فلا بأس به.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم أمسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ يخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد علي الذراع، فإن مسحت الرجل قبل الرأس فأمسح علي الرأس قبل الرجل، ثم أعد علي الرجل، ابدء بما بدأ الله [به] (2).
وروي الشيخ هذا الحديث في الاستبصار (3)، عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن عدة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو محمد هارون بن موسي التلعكبري، وأبو عبد الله الحسين بن أبي رافع، وأبو المفضل الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.
(1) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 12.
(2) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 5، وقوله: " تابع بين الوضوء " أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما. وما بين المعقوفين نسخة في المصدر.
(3) المصدر باب وجوب الترتيب في الأعضاء تحت رقم 1.
(١٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أبو المفضل الشيباني (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن محمد الزراري (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، هارون بن موسي (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن قولويه (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الغسل (3)، الوضوء (7)، الوجوب (1)، الترتيب (1)

باب ترتيب الوضوء

ورواه في التهذيب (1) عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، وسائر السند متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو (2)، وزاد في التهذيب بعد قوله: " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد علي ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا (4).
وروي الشيخ هذا الخبر، بإسناده عن علي بن إبراهيم، وساق بقية السند والمتن.
* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال: أعد (5).
(1) المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100.
(2) في المصدر أيضا بالواو علي ما في مطبوعه.
(3) في بعض نسخ الكافي أيضا " به ".
(4) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 108. (5) الاستبصار باب وجوب الموالاة في الوضوء تحت رقم 2، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 80.
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (2)، الوضوء (5)، النسيان (2)، الوجوب (1)

باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله

ورواه في التهذيب (1) عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، وسائر السند متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو (2)، وزاد في التهذيب بعد قوله: " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد علي ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا (4).
وروي الشيخ هذا الخبر، بإسناده عن علي بن إبراهيم، وساق بقية السند والمتن.
* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال: أعد (5).
(1) المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100.
(2) في المصدر أيضا بالواو علي ما في مطبوعه.
(3) في بعض نسخ الكافي أيضا " به ".
(4) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 108. (5) الاستبصار باب وجوب الموالاة في الوضوء تحت رقم 2، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 80.
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (2)، الوضوء (5)، النسيان (2)، الوجوب (1)
قلت: المعهود والمعروف رواية الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار بالواسطة فكأنها سقطت هنا بالسبب الذي أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وقد تتبعت الأسانيد التي يروي فيها الحسين، عن معاوية، فرأيت الواسطة في أكثرها إما حماد بن عيسي، أو صفوان بن يحيي، أو ابن أبي عمير، أو فضالة بن أيوب، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة، واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة، ووجدت في النادر توسط النضر بن سويد، عن محمد بن أبي - حمزة، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسطه كما يرشد إليه ملاحظة السبب في هذا السقط، وقد بيناه في ثالثة فوائد المقدمة إلا أنه ربما رجع خلافه هنا رواية الشيخ للحديث من طريق آخر (1) فيه جهالة عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، وبالجملة فالقدر المعلوم من الصحة فيه هو المعني المشهوري، لان ابن أبي حمزة لم يتضح حاله عندي.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت:
وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض علي سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للأول، فإن الجفاف هنا مطلق وهناك مفيد بما يكون بسبب الابطاء.
وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي -: وضوءه، وإنما تجففه الريح الشديدة، أو الحر العظيم، فعند ذلك لا يجب إعادته وإنما يجب الإعادة مع اعتدال الوقت والهواء، ثم قال: ويحتمل
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 105 و 81، والاستبصار باب وجوب الموالاة تحت رقم 3.
(١٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي حمزة (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، السب (1)، الوضوء (2)

باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه

أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
* (باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا علي وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلي جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخري في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمي الله - مما أوجب الله عليك فيه وضوءه - لا شئ عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلي ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد علي ما تركت يقينا حتي تأتي علي الوضوء (1).
وروي هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي متنه مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " فأصبت في لحيتك بللا " فلفظه " بلة " وكذا في قوله: " فإن لم تصب بللا "، وتأنيث الضمير في قوله: " فامسح بها " يرجح ما هناك، وقد ضم الشيخ في التهذيب إلي إسناده الذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 بزيادة في آخره.
(2) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 2.
(١٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الوضوء (6)، البلل (2)
بطريقه المذكور.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي علي صلاته ولا يعيد (1).
قلت: هكذا صورة سند هذا الحديث في التهذيب، وسنورده من طريق آخر مشتملا علي واسطة بين " ابن أبي عمير " و " محمد بن مسلم "، وذلك هو المعهود والواسطة أبو أيوب، فالصحة بحالها، مع أن التلاقي غير ممتنع بينهما علي ما يفيده كلام الشيخ والنجاشي وإن كان الراجح في الظن وجود الواسطة المذكورة وكونها سقطت من سهو الناسخين.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي علي صلاته ولا يعيد (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - (وقد مر في نظير هذا السند غير بعيد مبينا، وكان هذا متصلا به فاقتضي الحال فصله) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتي قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه (3).
وروي الشيخ هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن (4).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 113 و 116.
(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 103.
(5) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 82.
(١٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (3)، الظنّ (1)، الصّلاة (3)، الوضوء (4)، النسيان (1)، السهو (1)

باب حكم الأقطع و ذي الجبائر و الجراحة و نحوها

يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتي قام في الصلاة، قال: من نسي رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن أعاد الصلاة (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (2).
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك (3).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (4) عن علي بن إبراهيم بسائر السند والمتن مع قليل مخالفة في اللفظ حيث قال: " إذا ذكرت " ثم قال " فانصرف وأتم ".
(باب حكم الأقطع وذي الجبائر والجراحة ونحوها) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (5).
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 85 و 114.
(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 112.
(4) في الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 3.
(5) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 16.
(١٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، بكير بن أعين (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن عمر (1)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الغسل (1)، الصّلاة (2)، النسيان (1)، الوضوء (4)
وروي الكليني (1) هذا الخبر عن محمد بن يحيي ببقية الاسناد وعين المتن.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله - هو ابن المغيرة - عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (4).
وروي الشيخ هذا الحديث في كتابيه (5) متصلا ومعلقا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند الصحيح، واقتصر علي أبي الحسن، وفي التصريح باسم الرضا عليه السلام نوع فائدة. ولا يخفي أن زيادة ذكر الجراحة في السؤال تناسب ما مر في الحديث السابق من إعادة النهي في قوله: " ولا يعبث بجراحته " كما أن نقصانه هناك يناسب عدم تكرير النهي في هذا الخبر، ولولا التصريح باسم
(1) في الكافي باب الحد الوجه الذي يغسل والذراعين تحت رقم 9.
(2) و (3) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 8 و 28.
(4) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 1. (5) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 24، والاستبصار باب المسح علي الجبائر تحت رقم 1.
(١٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، غسل الجنابة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، الغسل (9)، النهي (2)، الوضوء (1)
الرضا عليه السلام في الكافي لاحتمل قويا أن يكون خبرا واحدا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد - هو مولي ثقيف - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن محمد ابن ابن محمد بن عيسي - عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه، ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة؟ فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (2).
قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب، وفي الاستبصار (3) رواهما عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، وباقي الاسناد الأول ومتنه كما في التهذيب، وأما الثاني فقال في السند: " عن أحمد بن محمد " وفي المتن: " ثم يتوضأ " هذا، وظاهر الحديثين لا يخلو عن شئ وقد حملها بعض الأصحاب علي إرادة اللون وهو ظريف، والوجه حملها علي حصول الضرر بكشف البشرة، وفي ذكر الحلق إيماء إلي ذلك بمعونة ما يلوح من كونه غير معتاد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال: يغسلهما (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
(1) و (2) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 9 و 11.
(3) باب المسح عل الرأس تحت رقم 1 و 2. وحملها الشيخ علي تعذر ايصال الماء إلي البشرة.
(4) الكافي باب حد حد الوجه تحت رقم 7.
(١٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن الحسين (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محبوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (2)، الضرر (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)

باب المسح علي الخفين

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح علي الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ فقال: اغسل ما حوله (1).
وروي الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم، وروي الأخير في الاستبصار (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وفي المتن قليل مغايرة لفظية، حيث قال: " تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء " ثم قال: " وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال - إلخ - " ولفظ التهذيب أولا كما في الكافي وأخيرا كالاستبصار.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان علي يد [ي] الرجل أيجزيه أن يمسح علي طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (4).
* (باب المسح علي الخفين) * صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح علي الخفين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يمسح علي الخفين، فقال
(1) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 3. والامر بغسل ما حوله لا ينافي ثبوت المسح علي الخرقة. (2) باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 15 و 25.
(3) باب المسح علي الجبائر تحت رقم 2.
(4) باب زيادات صفة الوضوء من التهذيب تحت رقم 35.
(١٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، المغيرة بن شعبة (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، القرح (2)، الوضوء (4)، الدواء، التداوي (2)

باب المقدار الماء الذي يتوضأ به

علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح علي الخفين، فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين (2).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح علي الخفين وعلي العمامة، فقال: لا تمسح عليهما (3).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا:
شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (5).
وحكي الشيخ عن زرارة هذا الكلام (6) أيضا في أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصحيح ولا الحسن يدل علي تسويغ التقية فيه، وما قاله زرارة جيد وليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عما يقتضيه عموم جواز التقية لنا عند الحاجة إليها ولا ضرورة إلي ثبوت الخبر المسوغ.
* (باب مقدار الماء الذي يتوضأ به) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
(1) التهذيب باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 21.
(2) و (3) و (4) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23.
(5) الكافي باب مسح الخف تحت رقم 2.
(6) في التهذيب في زيادات صفة الوضوء ذيل ما تحت رقم 23.
(١٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، التقية (2)، الجواز (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الوضوء (2)
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (1).
قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) عن الشيخ أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن.
وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك (4).
وروي الشيخ (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وعين المتن.
محمد بن الحسن بإسناده،، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
(1) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها تحت رقم 70.
(2) باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 68. (4) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 7.
(5) و (6) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم 72 و 79.
(١٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو بصير (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (5)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)، غسل الجنابة (1)، الجنابة (2)، الطهارة (2)

باب [التمسح بالمنديل قبل آن يجف]

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما مثل الدهن (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بسائر السند والمتن.
باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به (3).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب، والظاهر منه إرادة الوضوء، وقد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة وفهموا ذلك منه.
وروي الصدوق في كتابه (4) بطريقه عن منصور بن حازم، ولا يخلو من جهالة أنه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
صحر: محمد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء،
(1) الكافي الباب المذكور آنفا تحت رقم 2، وقوله: " لا ينجسه شئ " يعني من الاحداث بحيث يحتاج في ازالته إلي صب الماء الزائد علي الدهن كما في النجاسات الخبيثة، بل يكفي أدني ما يحصل به الجريان باستعانة اليد (الوافي).
(2) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 78.
(3) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 31.
(4) الفقيه تحت رقم 2679.
(١٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن الوليد (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الوضوء (3)، الجنابة (1)
قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (1) وقد بال، فناولته ماء فاستنجي به، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندي رأسه ورجليه (2).
قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من الاستبصار، ورواه في موضع آخر منه وفي التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجي، ثم أخذ كفا - إلي آخر الحديث - واختلاف الواقع في " فضل " و " فضيل " وقع مثله في الفهرست وكتاب النجاشي ففي الأول بالياء وفي الثاني بتركها وهو واحد قطعا، وقال الشيخ في كتاب الرجال: " الفضل، ويقال: الفضيل بن عثمان " وحينئذ فلا إشكال.
وأما الاختلاف في " صببت " و " أخذ " فله أثر معنوي، وربما كان في قوله:
" وضأت " قرينة علي ترجيح الأول، وحيث إن في ذلك مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب من كراهة الاستعانة استنادا إلي خبر ضعيف، حملة بعضهم علي كون الماء في وعاء يحتاج أخذه منه في حال الوضوء إلي المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، وكأن المناولة للاستنجاء تأباه، ويمكن أن يحمل علي حال الضرورة حيث يتحقق المعارض.
(1) بفتح الجيم وسكون الميم: المشعر الحرام.
(2) الاستبصار باب النهي عن استعمال الماء الجديد تحت رقم 2 وباب عدد مرات الوضوء تحت رقم 1.
(3) باب صفة الوضوء تحت رقم 53 و 11 بسند آخر.
(١٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الفضيل بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، الوضوء (3)، البول (2)، الإستنجاء (2)، النهي (1)

أبواب غسل الجنابة باب ما يجب به الغسل

اشاره

(أبواب غسل الجنابة) (باب ما يجب به الغسل) صحي: محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متي يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متي يجب الغسل؟ فقال: إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تري في المنام ما يري الرجل، قال: إن أنزلت (3) فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (4) وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تري أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتي تنزل، قال: تغتسل (5). وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها
(1) و (2) الكافي باب ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2. (3) في المصدر " إذا نزلت ".
(4) و (5) المصدر باب احتلام الرجل والمرأة تحت رقم 5 و 6.
(١٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، غسل الجنابة (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (2)، الغسل (7)
غسل؟ قال: نعم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتي تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتي تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (2).
وروي الشيخ الاخبار الأربعة (3) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الأسانيد والمتون.
وروي الرابع (4) أيضا والأخيرين (5) بإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطرق، وفي متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللفظ حيث قال: " فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (6).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل، وهو المني وفيه الغسل -
(1) و (2) الكافي باب ما يوجب الغسل تحت رقم 6 و 5.
(3) في التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 1 و 2 و 22 و 9 و 28.
(4) في الاستبصار باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل تحت رقم 15.
(5) المصدر الباب المذكور تحت رقم 13 و 12. (6) الفقيه تحت رقم 184.
(١٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله بن علي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (7)، الجنابة (1)، الطهارة (1)
الحديث، وقد مر في أبواب الوضوء (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه، قال: إذا جاءت الشهوة (2) ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا اشتبه علي الانسان فاعتقد أنه مني يعتبره بوجود الشهوة. والامر كما قال، فما وقع في السؤال من التصريح بكون الخارج منيا بناء السائل علي الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم (4) فلما أنتبه وجد بللا قليلا؟ قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل (5).
وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يري في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ قال:
إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن
(١) ص ١٣٣.
(2) في بعض نسخ الكتاب " إذا جاءت بشهوة " وفي المصدر كما في الصلب.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 8.
(4) كذا. وسيأتي عن الكافي " عن رجل احتلم ".
(5) الاستبصار باب المرأة إذا أنزلت تحت رقم 6، والتهذيب في زيادات باب الأغسال تحت رقم 13.
(١٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (1)، علي بن جعفر (1)، الظنّ (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الغسل (2)، الوضوء (1)، البلل (1)، الجنابة (1)، الطهارة (1)
كان مريضا لم يجئ إلا بعد (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تري في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم (3).
وروي هذا الحديث أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين ابن سعيد ببقية السند والمتن (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟
قال: ليس عليها الغسل (5) قال الشيخ: وروي هذا الحديث سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
وهذا الطريق يوهم الصحة وليس بصحيح، فان سعدا يروي عن حماد بن عثمان بواسطتين كثيرا، وبواسطة واحدة نادرا، وربما يوجد بينهما في بعض الروايات ثلاث وسائط، وجميل من طبقة حماد فهو منقطع الاسناد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 17.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 26 و 19.
(4) المصدر الباب تحت رقم 24. (5) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 20. (*)
(١٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (3)، جميل بن صالح (1)، عمر بن يزيد (2)، أحمد بن محمد (3)، الفرج (1)، الجنابة (2)، الغسل (5)
الرجل يضع ذكره علي فرج المرأة فيمني، [أ] عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: ليس عليها الغسل (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: وروي هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (2).
ثم قال الشيخ: يحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال: " أمذت " [فوقع له " أمنت "] فرواه علي ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليه السلام علي حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت و لم يكن كذلك، فأجابه عليه السلام علي ما يقتضيه الحكم لا علي اعتقاده.
وذكر - رحمه الله - في تأويل خبري الاحتلام أن المعني: إذا رأت في حال النوم ولم تر شيئا بعد الانتباه، وكلام الشيخ في هذا المقام، وإن كان لا يخلو من بعد إلا أن الضرورة تقتضيه وهو غاية ما يمكن قبل الاطراح، ووجه الضرورة - بعد ما مر ويأتي من الأخبار الكثيرة المنافية لها - دعوي جماعة من الأصحاب إجماع المسلمين علي خلافها، قال المحقق في المعتبر: " إنزال " المني موجب للغسل يقظة ونوما وعليه إجماع المسلمين ".
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل علي المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل والاخر إنما
(1) و (2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 12 و 13.
(١٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، الحسن بن محبوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (1)، الغسل (6)، الظنّ (1)، الوضوء (1)، الإحتلام (1)، النوم (2)، الجنابة (1)
جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في خبر عمر بن يزيد سواء، ولا يخفي زيادة بعد ما ذكرناه هناك عن التفصيل الواقع في هذا الخبر، مع أنه لم يتعرض فيه للامناء إذا رأت المجامعة في النوم، والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار وعلي كل حال فالعمل بما [ي] وافق الاجماع المحكي وحصل به يقين البراءة متعين.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟
فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال: المهاجرون: إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام:
أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار (2).
وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تري في منامها ما يري الرجل؟
عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة (3).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير، ولكني وجدت ترك الواسطة في غير هذا الاسناد (4) أيضا علي قلة
(1) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 14.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 5 و 10.
(4) كالخبر السابق مثلا.
(١٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن النعمان (1)، حماد بن عثمان (2)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الفرج (1)، الغسل (5)، الرجم (1)، النوم (1)، الجنابة (1)
وندور، واحتمال اللقاء غير ممتنع إلا أن احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسي - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل، أعليها غسل (1)؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟
قال: إذا وقع الختان علي الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل احتلم فلما استنبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما يكون هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن.
(١) في المصدر " لا ينزل عليها أعليها غسل ".
(٢) و (٣) الكافي باب ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة تحت رقم ٣ و ٤ وأراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة كما في الحبل المتين.
(4) المصدر باب احتلام والمرأة تحت رقم 2 وفيه " انتبه " مكان " استنبه ".
(5) المصدر الباب تحت رقم 3.
(١٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (6)، الشهوة، الإشتهاء (1)

باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له

أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يري في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟
فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة بقوة، وإذا كان مريضا فلا يجيئ إلا بعد (1).
وروي الشيخ خبري علي بن يقطين، وعبيد الله الحلبي متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتن الثاني، وأسقط من الأول قوله: " وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل " (2).
وروي حديث زرارة بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند، والمتن واحد إلا في قوله: " ربما يكون " ففي روايته " ربما كان " (3).
وأعلم أن في طريق حديث ابن أبي يعفور نظرا لان المعهود المتكرر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة بغير واسطة كروايته عن ابن أبي عمير، فلا يبعد أن يكون كلمة " عن " وقعت في موضع " الواو " غلطا من النساخ، والامر سهل.
" باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن
(1) المصدر الباب تحت رقم 4. وفيه " بدفقة وقوة ".
(2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 3 و 4.
(3) التهذيب في زيادات الأغسال وكيفية الغسل تحت رقم 22.
(4) المصدر باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 30.
(١٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي يعفور (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، المنع (1)، الغسل (3)، السجود (2)، الكراهية، المكروه (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجنابة (2)، الطهارة (1)
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1).
قلت: سوق هذا الخبر ظاهر في منع الجنب من المرور في المسجدين واللبث أولي بالمنع، ومن الجلوس في غيرهما من المساجد، ثم إن الامر بالتيمم مبني علي ما هو الواقع والمعهود من توقف رفع حكم الجنابة بالغسل علي اللبث وهو ممنوع منه فيصار إلي بدله أعني التيمم، وحينئذ لا يكون في الخبر دلالة علي تعين التيمم مطلقا، وعموم الحكم لجميع الأحوال بحيث يتناول الفرض الذي استخرجه متأخروا الأصحاب نظرا إلي الامكان الذاتي وإن اقتضي التحقيق استحالته بحسب العادة وهو ما لو أمكن الغسل في زمان يساوي الزمان الذي يحتاج إليه التيمم، والعجب ممن حتم التيمم والحال هذه، تمسكا بعموم الخبر مع قضاء الضرورة بأن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يلتفتون في مقام الافادة والتعليم للأحكام الشرعية إلي أمثال هذا الفرض.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله أبني محمد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتي يتوضأ (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
(1) المصدر في زيادات التيمم وأحكامه تحت رقم 18.
(2) الفقيه تحت رقم 179.
(١٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأحكام الشرعية (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن حمران (1)، مسجد الحرام (1)، الجنابة (1)، المنع (1)، السجود (4)، الغسل (1)، التيمّم (5)، الكراهية، المكروه (1)
عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام علي ذلك؟
قال: إن الله يتوفي الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل (2).
ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب (4).
ن: وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض و
(1) التهذيب كتاب المزار باب تحريم المدينة رقم 14.
(2) كذا في النسخ وقال الفيض: يمكن أن يكون تصحيف " نغتسل ". وأقول:
ان قلنا بالتصحيف فالأصوب أن يكون الأصل " لنكره " أو " لا نأكل ".
(3) و (4) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 30 و 19. (5) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 25.
(١٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن محبوب (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، نوح بن شعيب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، السجود (3)، الغسل (2)، الأكل (2)، الجنابة (2)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)

باب [قراءة القرآن للجنب و الحائض]

غسل وجهه وأكل وشرب (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي ببقية السند، وأما الثاني فبطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يتلو الحائض والجنب القرآن (4).
قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، بسائر السند والمتن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا (6) * (هامش) (1) و (2) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 45 و 29.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 38.
(5) المصدر باب الجنب والحائض يقرءان تحت رقم 2.
(6) المصدر الباب تحت رقم 3. (*)
(١٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن عيسي (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، مسجد الحرام (1)، القرآن الكريم (2)، الجنابة (1)، السجود (2)، الغسل (1)، الأكل (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، النفاس (1)

باب صفة الغسل

قلت: هذه صورة الخبر في الاستبصار، ورواه في التهذيب (1) بالاسناد السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وإسقاط الواسطة بين " ابن أبي عمير " و " الحلبي " من سهو القلم، والصواب إثباتها كما في الاستبصار.
وبإسناده، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو علي غير وضوء؟
قال: لا (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب (3).
* (باب صفة الغسل) * صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك علي شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلي قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم - يدلك جسده (4).
قلت: هكذا روي هذا الخبر في موضع من التهذيب ورواه في موضع آخر (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن
(1) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 39.
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 36.
(3) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 11.
(4) التهذيب في زيادات أغساله تحت رقم 24.
(5) باب حكم الجنابة تحت رقم 113.
(١٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (4)، الحسين بن الحسن (1)، سعد بن عبد الله (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)، الجنابة (4)، الأكل (1)
أبان، عن الحسين بن سعيد بباقي الاسناد، وفي المتن قليل اختلاف حيث زاد بعد قوله: " فتغسل فرجك " " ومرافقك "، ونقص قوله " جنبا " من قوله " ولو أن رجلا جنبا ".
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر (1) حتي يغسل رأسه وجسده وهو يقدر علي ما سوي ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال:
تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب علي رأسك ثلاثا، ثم تصب علي سائر جسدك مرتين، فما جري عليه الماء فقد طهر (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمني من المرفقين (4) إلي أصابعك وتبول إن قدرت علي البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض علي رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (5).
(1) في بعض نسخ المصدر " المطر ".
(2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 115.
(3) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 1، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 56 " فما جري الماء عليه فقد طهره ".
(4) كذا وهكذا في المصدر.
(5) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 54.
(١٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (3)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، البول (1)، الغسل (2)، الطهارة (1)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (1)، الجنابة (3)
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك، ثم تصب علي رأسك ثلاثا، ثم تصب علي سائر جسدك مرتين، فما جري الماء عليه فقد طهره (1).
صحر: وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:
أفض علي كفك اليمني من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذي، ثم اغسل فرجك وأفض علي رأسك وجسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: [و] أي وضوء أنقي من الغسل وأبلغ (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلي المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذي، ثم يصب علي رأسه وعلي وجهه وعلي جسده كله، ثم قد قضي الغسل ولا وضوء عليه (3).
قلت: قد مر في أبواب الوضوء حديث يرويه الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين بواسطة ابن أبي عمير، وسيأتي عن قريب في أبواب الحيض خبر يرويه عنه بواسطة النضر، فربما يشك في اتصال سند هذا الخبر من حيث وقوع التوهم في مثله، كما تقدم في فوائد المقدمة التنبيه عليه، لكنه يندفع بأن احتمال ذلك إنما يتطرق إلي الأسانيد التي لا تكرر لها.
وقد تتبعت كتابي الشيخ فرأيته يروي بهذا الطريق كثيرا في تضاعيفهما بغير واسطة بين " الحسين " و " يعقوب "، وفي الكافي مثل ذلك أيضا، والطبقات لا تأباه، * (هامش) (1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 56 و 83 و 93. (*)
(١٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (3)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (4)، الغسل (4)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (5)
فقد جمعهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام من كتاب الرجال (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (2).
قلت: قد يظن أن دلالة هذا الخبر علي إجزاء الغسل عن الوضوء لا يختص بغسل الجنابة وليس هكذا لان عموم المفرد المحلي لم يجئ من جهة وضعه لذلك كما هو شأن صيغ العموم علي ما هو حقق في الأصول، وإنما يستفاد منه العموم حيث لا عهد ظاهرا باعتبار منافاة غيره من سائر معاني تعريف اللام للحكمة، فلا يجوز حمل كلام الحكيم عليه، ولا ريب أن المنافاة المذكورة إنما تحصل عند انتفاء احتمال العهد احتمالا قريبا، ومن نظر بعين الاعتبار رأي أن معهودية غسل الجنابة في هذا المقام لا سبيل إلي إنكار قربها لكثرة السؤال عنه ومصير أهل الخلاف إلي إيجاب الوضوء معه، ثم إنه ليس بخاف أن المقتضي للحمل علي العموم مع انتفاء العهد قائم مع وجوده أيضا بالنظر إلي ذلك المعهود حيث يكون نوعا فيشمل أفراده لكن ينبغي أن يعلم أن رعاية السلامة من محذور منافاة الحكمة يكفيها ثبوت العموم في الجملة، فيجب الاقتصار منه علي القدر المتيقن، وهذا تحقيق شريف مغفول عنه، والحاجة إليه كثيرة في تضاعيف الاخبار، والناس في ذلك بين شاك في ثبوت العموم من حيث إنه خلاف ما اختاره المحققون في الأصول، وبين مثبت له بقول مطلق باعتبار انتفاء الفائدة لولاه، والحق ما قلناه فليكن منك علي ذكر فإنه مهم.
(1) سيأتي في كتاب الصلاة باب التشهد والتسليم ايراد شك علي سند هذا الحديث وسيأتي وجه الجواب عنه (منه - رحمه الله -).
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 81.
(١٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، غسل الجنابة (2)، عبد الحميد بن عواض (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (3)، الظنّ (1)، الوضوء (4)، الجواز (1)، الجنابة (1)، الصّلاة (1)، الشهادة (1)

باب [وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعية أثر الخلوق و الطيب]

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب، قال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب علي رأسه ثلاث أكف، ثم صب علي منكبه الأيمن مرتين وعلي منكبه الأيسر مرتين فما جري عليه الماء فقد أجزأه (1).
وروي الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أنه أسقط قوله: " بثلاث غرف " (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفيض الجنب علي رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقل ذلك (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله (4).
ورواه الشيخ (5) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد والمتن إلا أنه قال: " أجزأه ذلك من غسلة ". وفي بعض نسخ الكافي مثله أيضا.
باب صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
* (هامش) (1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 3.
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 9 5 وفيه غير ما قال المصنف " مني " مكان " شئ ". (3) و (4) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 2 و 5.
(5) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 114. (*)
(١٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ربعي بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (4)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (2)، الغسل (4)، الوضوء (2)
اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده (1).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه (2).
وقد تقدم هذا الخبر في أبواب الوضوء.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: لا بأس (3).
وروي الشيخ هذا الخبر معلقا (4) عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام وذكر المتن إلا أنه أبدل قوله " اللكد " باللزق. وهو بمعناه، وفي بعض نسخ التهذيب بدل قوله " والطرار " " والظرب " (5) ولا يبعد أن يكون " الطرار " مصحفا لأنه غير معروف ولا مذكور في كلام أهل اللغة، ويحتمل أن يكون غير عربي، وفي القاموس: ظرب به - كفرح -
(1) الكافي صفة الغسل والوضوء تحت رقم 15.
(2) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 6.
(3) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 7.
(4) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 47.
(5) كذا في النسخ " وفي المطبوع الحجري من التهذيب " الضرب " - بالضاد - وكأنه هو الصواب لكون معناه العسل الأبيض. والطرار - كقرار -: الطين كما ذكره ابن الأثير عن الهروي. أو ما يطين به ويزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ أسود يخلط بالمسك.
(١٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، محمد بن يحيي (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الجنابة (2)، الغسل (3)، السكوت (1)، الوضوء (3)، إبن الأثير (1)، الأكل (1)
لصق (1)، وذكر نحوه في " لكد " فقال: لكد عليه - كفرح - لزمه ولصق به.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه -، عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (2).
محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمي خادمة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: كان أشعار نساء النبي صلي الله عليه وآله وسلم قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم يكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل (4).
وروي الشيخ هذا الخبر (5) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.
(1) كلام المصنف (ره) مبتن علي وصفية الكلمة مع أنها اسم، كما لا يخفي.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 63 و. 11.
(4) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 17.
(5) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 109 وقوله " هذه المشطة " بصيغة المصدر أو الجمع، والقرن الخصلة من الشعر و " يقال: للرجل قرنان " أي ضفيرتان و الجمع قرون ومنه " سبحان من زين الرجال باللحي والنساء بالقرون " وقال المولي المجلسي: يعني لم يكن في زمان الرسول (ص) هذه الضفائر، بل كن يفرقن أشعارهن في أربعة جوانب وكان ايصال الماء سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتي يصل الماء
(١٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (3)، الغسل (2)، العلامة المجلسي (1)

باب [جواز التفريق بين غسل الأعضاء]

باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام، فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (1).
وروي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي، فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهي أبو عبد الله عليه السلام إلي ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول (2).
قال: الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي فيه ولم يضبطه فاشتبه الامر عليه ويكون قد سمع أنه قال لها: اغسلي رأسك، فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فرواه بالعكس (3). قال: ويدل * (هامش) إلي البشرة، وقال الفاضل التستري: كأن هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.
(1) و (2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 62 و 61. (3) الاستبصار باب وجوب الترتيب تحت رقم 4. (*)
(١٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (2)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الحج (1)، الوجوب (1)، الترتيب (1)
علي ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روي ما قلناه بعينه، وأشار بذلك إلي الخبر الذي أوردناه أولا، وما ذكره الشيخ جيد، فإن الخبر الأول ظاهر الدلالة علي خلاف ما تضمنه هذا الخبر، وهو أرجح منه وأولي بالاعتبار، لصراحته في الاتصال بأبي عبد الله عليه السلام وموافقته للاخبار السالفة والآتية الدالة علي تقديم غسل الرأس علي سائر الجسد.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وذكر الحديث الذي مر (في حكم من شك في الوضوء) ثم قال: حماد: قال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء قال: قلت:
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض علي سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).
وهذا الحديث مر في أبواب الوضوء أيضا.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 و 81.
(١٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الجنابة (2)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (4)

باب حكم ذي الجبائر والجرح

أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2).
وروي الشيخ الخبر الأول (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن.
باب حكم ذي الجبائر والجرح صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته (4).
وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته؟ قال: فلا يغسله إن خشي علي نفسه (5).
باب مقدار ماء الغسل صحي: محد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (6).
(1) و (2) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 8 و 9.
(3) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 63.
(4) و (5) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29. (6) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 70.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، غسل الجنابة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (8)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)، الجنابة (2)

باب مقدار ماء الغسل

أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2).
وروي الشيخ الخبر الأول (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن.
باب حكم ذي الجبائر والجرح صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته (4).
وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته؟ قال: فلا يغسله إن خشي علي نفسه (5).
باب مقدار ماء الغسل صحي: محد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (6).
(1) و (2) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 8 و 9.
(3) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 63.
(4) و (5) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29. (6) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 70.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، غسل الجنابة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (8)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)، الجنابة (2)
وقد مر هذا الخبر في أبواب الوضوء مع خبر أخر من نوعه وبمعناه، إلا أنه خال من بيان كمية المد والصاع.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: توضأ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بمد، واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقي فرجه، ثم ضربت فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي علي نفسها حتي فرغا، وكان الذي اغتسل به رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا له من صاع (1).
وروي الصدوق - رحمه الله - مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة:
كيف صنع؟ فقال: بدأ هو وضرب يده في الماء قبلها فأنقي فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي علي نفسها حتي فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع (2).
ولا يبعد أن يكون هذا الخبر من روايات زرارة كما يدل عليه قوله:
" فقال له زرارة "، وعلي هذا التقدير لا يكون مرسلا، بل من الصحيح المشهوري علي ما مر بيانه في أمثاله من روايات زرارة، والوجه في عدم الجزم بكونه منها مخالفته للمعهود من طريقة الصدوق في إيراد الاخبار المسندة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
(1) التهذيب في زيادات أغساله تحت رقم 23.
(2) الفقيه تحت رقم 27.
(١٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أبو بصير (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (3)، الضرب (1)، الفرج (2)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (2)

باب حكم البلل الخارج من الإحليل بعد الغسل

العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن [وقت] (1) غسل الجنابة [و] كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده، عن محمد بن يحيي بسائر الاسناد والمتن مع قليل من الاختلاف اللفظي فيهما.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (4).
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جري عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (5).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني (6) هذا الخبر عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.
باب حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، * (هامش) (1) ما بين المعقوفين هنا وما يأتي ليسا في المصدر وانما الثاني أعني الواو موجود في بعض نسخ الاستبصار.
(2) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل تحت رقم 5.
(3) في الاستبصار باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 5، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73.
(4) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 74.
(5) المصدر الباب تحت رقم 71. (6) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 4. (*)
(١٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، غسل الجنابة (2)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي حمزة (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الغسل (3)، الإناء، الأواني (1)
عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله.
وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا (1).
وروي هذا الحديث في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد.
صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك إشارة إلي حديث قبله رواه بإسناد من الموثق رجاله [الاسناد]: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل (3).
وكأن الكلام من الفرق أتي في الروايتين بنوع اختلاف، فقال في رواية منصور بعد قوله: " مثل ذلك " وقال: " لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل ".
وروي الشيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه، وهو بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسي، عن عبد الله بن مسكان، * (هامش) (1) التهذيب في حكم جنابته تحت رقم 98.
(2) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 4.
(3) راجع حكم الجنابة من التهذيب تحت رقم 112. (*)
(١٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن مسكان (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن أبان (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (3)، عثمان بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، أحمد بن محمد (3)، الجنابة (4)، البول (5)، الغسل (9)، الصّلاة (1)، البلل (2)، الوجوب (1)
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه إلا قال: " فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " (1).
واتفق في رواية الشيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتنبيه عليه، لايهامه صحة الاسناد علي القول المشهور، وذلك أنه رواه عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد. ولا يخفي أن هذا الطريق هو السابق بإسناده عن أحمد بن محمد، وقد أثبت فيه الواسطة بينه وبين ابن مسكان، وأيضا والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الاسناد الأول وبواحدة في الثاني، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمد بن عيسي عنه بغير واسطة؟! هذا وفي المتن المروي في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق حيث قال: " فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من الماء (2) إنما هو من ماء الرجل ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل (3).
ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر
(1) التهذيب الباب تحت رقم 95.
(2) في النسخة المطبوعة بالنجف " من المرأة " راجع الاستبصار باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة تحت رقم 2 وفيه " ان كان بال قبل أن يغتسل - الخ ".
(4) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 96، والاستبصار باب وجوب الاستبراء تحت رقم 2.
(١٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (4)، البول (1)، البلل (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، الجنابة (3)، الوجوب (1)

أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس باب ما يعرف به دم الحيض

اشاره

الطريق، وفي الاستبصار متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند، والمتن فيهما يخالف ما في الكافي في غير موضع، لكن بمجرد اللفظ، وبينهما أيضا قليل اختلاف في بعض الألفاظ وما ذلك بغريب وإنما الغريب هو الاتفاق، والله المستعان.
أبواب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها * (باب ما يعرف به دم الحيض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف ابن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال:
فأروها القوابل ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال بعض: هو دم الحيض، وقال بعض: هو دم العذرة (2)، فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتي تري البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمني بعثت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام فقلت له: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها؟ فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل * (هامش) (1) المعصر: الجارية أول ما أدركت وحاضت. يقال: قد أعصرت، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (الصحاح) والاقتضاض - بالقاف -: إزالة البكارة.
(2) العذرة - بضم المهملة واسكان المعجمة والراء -: البكارة. (*)
(١٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الزوج، الزواج (2)، الصّلاة (2)، الفدية، الفداء (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الظنّ (1)، النفاس (1)، العذرة (3)
إن شاء الله.
قال خلف: فراعيت الليل حتي إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمني توجهت إلي مضربه، فلما كنت قريبا إذا بأسود قاعد علي الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج، فقال: ما اسمك؟ فقلت:
خلف بن حماد، فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس علي فراشه وحده، ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه ساءلني ساءلته (2) عن حاله، فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام (3) لم ينقطع، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهم: دم الحيض وقال بعضهم: دم العذرة (4)، فما ينبغي لها أن تصنع؟
قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتي تري الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو (5) حتي يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي (6) فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال.
(هامش) (1) أي إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق، يعني بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق.
(2) في المصدر " سألني وسألته ".
(3) في المصدر " لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ". والافتراع: إزالة البكارة بمعني الافتضاض.
(4) في المصدر " فقال بعضهن: دم الحيض وقال بعضهن: دم العذرة ".
(5) في المصدر " مما هو ".
(6) أي نهض وتقدم أو قصد إلي. (*)
(١٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: خلف بن حماد (1)، الضلال (1)، الزوج، الزواج (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الصّلاة (1)، الحج (1)، العذرة (3)
قال ثم عقد بيده اليسري تسعين (1) ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال: خلف: فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي، قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلي السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الله عز وجل (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟
قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسي، وعن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم - الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألت عن المرأة يستمر بها الدم و لا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، * (هامش) (1) أي وضع رأس ظفر مسبحة يسراه علي المفصل الأسفل من إبهامها، فان ذلك بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا كان باليد اليمني، وموضع للتسعمائة إذا كان باليد اليسري.
(2) و (3) الكافي باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة تحت رقم 1 و 2.
(4) المصدر باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 2. (*)
(١٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، زياد بن سوقة (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، الفدية، الفداء (1)، الحيض، الإستحاضة (8)، الصّلاة (1)، العذرة (3)، القرح (1)

باب [الدم الذي ليس بصفة الحيض في أيام الحيض]

له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد علي هذا (1).
وروي الشيخ الخبرين الأخيرين (2) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في متن الأول: " إن دم المستحاضة " في الموضعين.
وفي الثاني " امرأة سألته " وقال في آخره: " والله لو كان امرأة - الخ ".
وروي خبر زياد بن سوقة (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " يوما " ففي التهذيب " يومها "، وفي قوله " فإن خرج الكرسف " فلفظه " وإن خرج " وأنسب.
وروي حديث خلف بن حماد (4)، بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد، وجعفر بن محمد مشترك بن رجلين، ذكر النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسي يروي عنهما، أحدهما " جعفر بن محمد بن يونس "، وهذا أورده الشيخ في كتاب الرجال، والاخر " جعفر بن محمد بن عون " قال النجاشي: كان وجها.
ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف في الصورة ما في رواية الكليني والمعني واحد، وكأنها اختصار لتلك.
باب ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تري الصفرة في أيامها؟ فقال:
(1) الكافي باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 1.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الحيض والاستحاضة تحت رقم 2 و 1 و 4.
(4) التهذيب باب زيادات الحيض تحت رقم 7، ملخصا.
(١٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، جعفر بن محمد بن عون (1)، الفضل بن شاذان (1)، زياد بن سوقة (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، خلف بن حماد (2)، جعفر بن محمد (3)، الحيض، الإستحاضة (5)، الصّلاة (1)

باب حيض الحامل

لا تصلي حتي ينقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.
باب حيض الحامل صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الحبلي تري الدم أتترك الصلاة؟
فقال: نعم، إن الحبلي ربما قذفت بالدم (3).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلي تري الدم وهي حامل كما كانت تري قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام (4).
وروي الشيخ الخبر الأول في التهذيب (5)، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروي الثاني فيه (6) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم. وذكر المتن بعينه.
ورواهما في الاستبصار (7) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن * هامش) (1) التهذيب باب المرأة تري الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1 (2) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 53.
(3) و (4) الكافي باب الحبلي تري الدم تحت رقم 5 و 4.
(5) و (6) في زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12.
(7) في باب الحبلي تري الدم تحت رقم 2 و 3. (*)
(١٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (4)، الصّلاة (2)، الحبلي (5)
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلي تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال:
تمسك عن الصلاة (1).
قلت: كذا في التهذيب، وفي الاستبصار رواه كالأولين.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلي قد استبان ذلك منها تري الدم كما تري الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (2).
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلي تري الدم كما كانت تري أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها. فإذا طهرت صلت (3).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثني، قال:
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلي تري الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (4).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للاخبار السابقة، لان الدفقة والدفقتين فقط لا يكون حيضا قطعا، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر، وهو أقوي إسنادا وأوضح متنا.
وطريق هذا الحديث في الاستبصار (5) متصل بالشيخ المفيد، عن أحمد بن
(1) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 16 والاستبصار باب الحبلي تري الدم تحت رقم 6.
(2) و (3) و (4) التهذيب الباب تحت رقم 14 و 17 و 18.
(5) باب الحبلي تري الدم تحت رقم 7.
(٢٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الحسين بن سعيد (3)، حميد بن المثني (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، الحبلي (6)، الحيض، الإستحاضة (1)
محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق والمتن سواء.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي تري الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت تري الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال:
. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها (1).
وروي هذا الحديث الشيخ (2) في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن، وفي لفظه مخالفة في مواضع قليلة، منها قوله: " وتستذفر "
(1) الكافي باب الحبلي تري الدم تحت رقم 1.
(2) باب زيادات الحيض تحت رقم 20.
(٢٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن نعيم الصحاف (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (2)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الحبلي (1)
ففي التهذيب و " تستثفر " وهو أنسب من جهة المعني، ومستعمل في غير موضع من الروايات، ولولا أنه وقع في الكافي تفسير للاستذفار إما من كلام مصنفه أو في جملة حديث يأتي في باب الاستحاضة، لكان الظن الغالب أنه مصحف لتقارب اللفظين في الخط، ومثله في أحاديثنا كثير للتساهل في الضبط حتي من المتقدمين، وقد مر لذلك شواهد.
ورواه الشيخ من طريق آخر في التهذيب (1) أيضا صورته: أخبرني الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري -، عن أبي محمد هارون بن موسي التلعكبري، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الحافظ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي - الحسن علي بن محمد بن الزبير، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك، عن الحسن ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف.
وقرينة الحال في هذا الطريق يشهد بأخذ الحديث من كتاب المشيخة للحسين بن محبوب، وللشيخ طريق غير هذا واضح الصحة إلي رواية جميع كتب الحسن بن محبوب، فإنه قال في الفهرست: أخبرني بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، وقد بينا في مقدمة الكتاب أن المفيد (ره) من جملة العدة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والهيثم بن أبي - مسروق، ومعاوية بن حكيم، عن الحسن بن محبوب، وإنما أورد الشيخ ذلك الطريق لعلوه، وقد أشرنا في المقدمة إلي أنه يؤثر الطرق العالية، وكأنها كانت عنده مساوية لغيرها في القبول وإن كانت بالنسبة إلينا بعد بعد العهد قد صارت متفاوتة، ومع ذلك فالطريق الذي أورده هنا مع علوه معتبر، فإن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وهارون بن موسي التلعكبري من مشاهير شيوخ الأصحاب، وخصوصا التلعكبري، فإنه جليل القدر * (هامش) (1) باب حكم الحيض تحت رقم 54. (*)
(٢٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، الحسين بن عبد الملك الأودي (1)، أحمد بن الحسين بن عبد الملك (1)، الحسين بن نعيم الصحاف (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، علي بن محمد بن الزبير (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن سعيد (1)، هارون بن موسي (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن عبدون (1)، الظنّ (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الشهادة (1)
ظاهر الثقة.
والحافظ ابن عقدة وإن كان فاسد المذهب، لأنه زيدي، لكن حاله في جلالة القدر والثقة والأمانة مشهور بين أصحابنا لا ينكر.
وأحمد بن الحسين الأودي ذكر الشيخ والنجاشي أنه ثقة مرجوع إليه وأنه بوب كتاب المشيخة بعد أن كان منثورا فجعله علي أسماء الرجال.
وأما ابن عبدون، فهو من جملة شيوخ الأصحاب أيضا ذكره الشيخ والنجاشي وقال كل منهما: إنه شيخه، وزاد النجاشي في حكايته عنه أنه لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت، وهذا ما أشرنا إليه من سبب إيثار الرواية عنه، فإن الوسائط بين الشيخ وبين ابن محبوب في طريق المفيد خمس، وفي طريق الغضائري أربع، وفي طريق ابن عبدون ثلاث.
ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف ذلك المتن في كثير من - الألفاظ، وليس بمؤثر في المعني إلا في قوله: " تستذفر " فإن فيه " فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر " فوافق ما أورده في الكتاب من الطريق الاخر.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلي تري الدم كما كانت تري أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحبلي ربما طمثت؟ فقال:
نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (2).
(1) و (2) الكافي باب الحبلي تري الدم تحت رقم 3 و 6.
(٢٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، علي بن محمد القرشي (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، الحبلي (2)

باب أدني الحيض و أقصاه

باب أدني الحيض وأقصاه صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدني ما يكون منه ثلاثة (1).
صحر: محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي - الحسن عليه السلام قال: أدني الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (2).
قلت: ذكر الشيخ (ره) في التهذيب أن الخبر الأول شاذ أجمعت العصابة علي ترك العمل به، وفي الاستبصار أن إجماع الطائفة علي خلافة. قال: ولو صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام، ثم استحاضت واستمر بها الدم حتي لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ما يحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم.
ولا يخفي ما في التأويل الذي ذكره من البعد، والمتجه حمله علي إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والامر كذلك، فإن بلوغ العشرة علي سبيل الاعتياد غير معهود، ولا يخفي أن ترك التأنيث في " ثمان " غير مناسب، والنسخ فيه متفقة، وتأنيث الثلاثة بعده تبين الخلل.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي،
(1) و (2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 22 و 19.
(3) الكافي باب أدني الحيض تحت رقم 2.
(٢٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن الحسن (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (8)

باب أقل الطهر بين الحيضتين

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدني ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن.
باب أقل الطهر بين الحيضتين صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلي أن تري الدم (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولي، وإن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة (4).
وروي الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (5)، أما الأول فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريق والمتن، وأسقط منه لفظ " أيام ". وأما الثاني فبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - ببقية سنده ومتنه مع زيادة لفظ " أيام " بعد قوله: " قبل عشرة ".
والعجب أن الشيخ اقتصر في ابتداء هذا السند علي لفظ " علي (6) " مع عدم تقدم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محال الاختصار، بل قبله
(1) الكافي باب أدني الحيض تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 17.
(3) الكافي باب أدني الحيض تحت رقم 2.
(4) المصدر باب المرأة تري الدم قبل أيامها تحت رقم 1.
(5) باب حكم الحيض تحت رقم 23 و 26.
(6) في النسختين المطبوعتين من التهذيب " علي بن إبراهيم، عن أبيه ".
(٢٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الحيض، الإستحاضة (5)، الطهارة (1)

باب حد اليأس من الحيض

بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعلي بن مهزيار، فلولا وضوح الامر [ل] كان مظنة توهم أنه المراد، وفي الكافي مع سبق ذكر علي بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبينا، وما أدري ما عذر الشيخ في هذا الاختصار مع كثرة التطويل في غيره (1).
وروي في الاستبصار (2) الخبر الأول عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، بسائر السند والمتن كما في التهذيب.
ولا يخفي أن إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأن الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولي مقيد بعدم زيادته مع الأيام الماضية من - الحيضة عن العشرة، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، ولتقرر الحكم ومعهوديته ساغ الاطلاق.
باب اليأس من الحيض ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.
وهذا الحكم مروي من عدة طرق أخري، منها طريق صحيح علي المشهور إلي ابن أبي عمير، وأرسله وصورته في الكافي: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
* (هامش) (1) الظاهر سقوط " ابن إبراهيم " من نسخة المؤلف.
(2) باب أقل الطهر تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4.
(4) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 60.
(5) الكافي الباب تحت رقم 3. (*)
(٢٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (3)، الحيض، الإستحاضة (2)، اليأس (1)
وفي التهذيب (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف - الخ.
والمتن فيهما " قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة - وفي التهذيب: حمرا - (2) إلا أن تكون امرأة من قريش ".
ومنها طريقان ضعيفان، أحدهما في أخبار الحيض وصورته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، قال: أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " (3).
وفي التهذيب (4) عن سهل بن زياد ببقية السند والمتن، وطريق روايته لكتاب سهل: أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن سهل، قال: الشيخ: ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.
والثاني في أخبار الطلاق، وطريقه في الكافي (5): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي التهذيب (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بالطريق المذكور، و متنه بعد الحكم بنفي العدة من الطلاق عن ثلاث: " إحديهن التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ".
(1) باب الزيادات في حكم الحيض تحت رقم 59.
(2) في المصدر مثل ما في الكافي.
(3) الكافي الباب تحت رقم 2.
(4) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 58.
(5) كتاب الطلاق باب طلاق التي لم تبلغ تحت رقم 4.
(6) في أحكام الطلاق تحت رقم 141.
(٢٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: أبو الحسين بن أبي جيد (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (1)، سهل بن زياد (3)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (3)

باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتي تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسي النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة، ثم إلي مضغة، ثم إلي ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.
(2) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، رفاعة بن موسي (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، الدواء، التداوي (1)

باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع طمثها شهرا

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتي تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسي النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة، ثم إلي مضغة، ثم إلي ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.
(2) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، رفاعة بن موسي (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، الدواء، التداوي (1)

باب [الجارية المدركة التي لم تحض ستة أشهر]

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتي تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسي النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة، ثم إلي مضغة، ثم إلي ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.
(2) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، رفاعة بن موسي (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، الدواء، التداوي (1)

باب ما تمنع منه الحائض

محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشتري جارية مدركة ولم تحض عنده حتي مضي لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " [ف] قال: ما جاز الشهر، فهو ريبة (2).
باب ما تمنع منه الحائض صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (3).
وقد مر هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (4).
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 3.
(2) الكافي أبواب الحيض الخبر الثاني من الباب الأول، وظاهر هذا الخبر مخالف لقول كافة فقهائنا ولكثير من الاخبار، وحملوه علي أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية وهي في سورة الطلاق: 4.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 30.
(4) الكافي باب الحائض تأخذ من المسجد رقم 1، والنهي عن الوضع محمول عند أكثر فقهائنا علي التحريم، وعند سلار علي الكراهة. وذكروا أن الوضع فرق فيه بين أن يكون من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه الاطلاق.
(٢٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (2)، السجود (5)، الحيض، الإستحاضة (4)، سورة الطلاق (1)، النهي (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل (2).
وروي هذا الخبر أيضا الشيخ في موضعين من التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا أنه أسقط الفاء من قوله: " فلا تغتسل ".
في أحد الموضعين، وأبدل في الاخر قوله: " تغتسل أو لا " بقوله: " فتغتسل أم لا ". محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرءان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين (4).
وهذا الحديث مر في أبواب الجنابة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق علي الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها (5).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي،
(١) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم ٥٦.
(٢) الكافي باب المرأة تري الدم وهي جنب تحت رقم ١.
(٣) في زيادات أغساله تحت رقم ٢١ وفي زيادات حيضه تحت رقم ٤٧.
(٤) المصدر في زيادات أغساله تحت رقم ٢٥.
(٥) الكافي باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن تحت رقم 5.
(٢١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نوح بن شعيب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (2)، الجنابة (2)، السجود (3)، الصّلاة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، النفاس (1)

باب [الطامث تسمع آية السجدة]

عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق علي الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا (3).
وقد مر في أبواب الجنابة (4) خبران في هذا المعني من الصحيح.
* (باب) * صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحايض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (6).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن أمر الحائض بالسجود إذا سمعت
(١) إلي (٣) الكافي باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن تحت رقم 4 و 1 و 2.
(4) راجع ص 180.
(5) المصدر الباب تحت رقم 3.
(6) الاستبصار كتاب الصلاة باب الحائض تسمع سجدة العزائم تحت رقم 2، وفيه " لا تقرأ ولا تسجد " وفي التهذيب في زيادات كيفية صلاته تحت رقم 28 كما في المتن.
(٢١١)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، القرآن الكريم (4)، الجنابة (1)، السجود (6)، النفاس (2)، الحيض، الإستحاضة (5)، الصّلاة (1)

باب [جواز اختضاب الحائض]

السجدة، محمول علي الاستحباب، ونهيها عنه محمول علي جواز تركه، فلا - تنافي بينهما، ويمكن أن يقال: إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال: إن النهي محمول علي المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها، قال: وإطلاق المسبب علي السبب مجازا جائز.
* (باب) * صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والاسناد المذكور له صحيح علي القول المشور، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة (2)، قال: قلت، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد، وبين البطائني وضعفه مشهور، ولا قرينة واضحة علي تعيين أحدهما، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر، روي الحديث عن الحسين بن سعيد، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روي عنه.
* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة) * ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن
(1) التهذيب في حكم حيضه تحت رقم 95.
(2) الظاهر " علي بن أبي حمزة " نسخة بدل عن محمد بن أبي حمزة لا الواسطة بينه وبين الامام كما هو ظاهر النسخ التي تكون عندي.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، النهي (2)، السجود (2)، الصّلاة (1)، السب (1)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (1)

باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة

السجدة، محمول علي الاستحباب، ونهيها عنه محمول علي جواز تركه، فلا - تنافي بينهما، ويمكن أن يقال: إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال: إن النهي محمول علي المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها، قال: وإطلاق المسبب علي السبب مجازا جائز.
* (باب) * صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والاسناد المذكور له صحيح علي القول المشور، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة (2)، قال: قلت، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد، وبين البطائني وضعفه مشهور، ولا قرينة واضحة علي تعيين أحدهما، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر، روي الحديث عن الحسين بن سعيد، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روي عنه.
* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة) * ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن
(1) التهذيب في حكم حيضه تحت رقم 95.
(2) الظاهر " علي بن أبي حمزة " نسخة بدل عن محمد بن أبي حمزة لا الواسطة بينه وبين الامام كما هو ظاهر النسخ التي تكون عندي.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، النهي (2)، السجود (2)، الصّلاة (1)، السب (1)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (1).
قلت: ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معني " إلي " لينتظم مع المعني المناسب هنا لتفرغ وهو يقصد، لأنه أحد معانيه، ففي القاموس: " فرغ إليه قصد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن يتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عز وجل (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة، وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (4).
وروي الشيخ (5) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن، إلا أنه كرر " قال " في الأول، وجعل موضع الواو في
(1) و (2) الكافي باب ما يجب علي الحائض في أوقات الصلاة تحت رقم 4 و 3.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 2 و 1.
(5) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 28 و 27.
(٢١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (2)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمار بن مروان (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (5)، الطهارة (1)، الوضوء (1)، الحيض، الإستحاضة (5)

باب حكم الوطي في الحائض

" وتذكر " فاء في الثاني.
* (باب حكم الوطي في الحيض) * صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهي الله أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [تعالي] (1).
* (باب ما للرجل من الحائض) * صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير ح: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلي الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب (3).
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 44.
(2) الفقيه تحت رقم 204. ولعل المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها، ويمكن الحمل علي ما هو خارج الإزار. وورد في الصحيح كراهة الاستمتاع من الحائض ما بين السرة والركبة.
(3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 15.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، عيص بن القاسم (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الزوج، الزواج (1)

باب ما للرجل من الحائض

" وتذكر " فاء في الثاني.
* (باب حكم الوطي في الحيض) * صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهي الله أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [تعالي] (1).
* (باب ما للرجل من الحائض) * صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير ح: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلي الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب (3).
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 44.
(2) الفقيه تحت رقم 204. ولعل المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها، ويمكن الحمل علي ما هو خارج الإزار. وورد في الصحيح كراهة الاستمتاع من الحائض ما بين السرة والركبة.
(3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 15.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، عيص بن القاسم (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الزوج، الزواج (1)

باب مناولة الحائض للرجل الماء و الخمرة

ورواه في الاستبصار (1) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ببقية الاسناد والمتن.
باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النبي صلي الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: " ناوليني الخمرة " (4) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ".
باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلي النساء صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلي النساء (5).
ورواه في الاستبصار (6) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) الباب الأول من أبواب الحيض تحت رقم 5.
(2) الكافي باب الحائض تتناول الخمرة تحت رقم 1. وسكب الماء سكبا:
صبه، والخمرة - بالضم -: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل.
(3) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 61.
(4) في الفقيه قال النبي (ص) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت: اني حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟ ".
(5) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 66.
(6) كتاب الطهارة باب في الحيض والعدة إلي النساء تحت رقم 1.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، السجود (1)، الحيض، الإستحاضة (8)، الطهارة (1)

باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلي النساء

ورواه في الاستبصار (1) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ببقية الاسناد والمتن.
باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النبي صلي الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: " ناوليني الخمرة " (4) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ".
باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلي النساء صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلي النساء (5).
ورواه في الاستبصار (6) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) الباب الأول من أبواب الحيض تحت رقم 5.
(2) الكافي باب الحائض تتناول الخمرة تحت رقم 1. وسكب الماء سكبا:
صبه، والخمرة - بالضم -: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل.
(3) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 61.
(4) في الفقيه قال النبي (ص) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت: اني حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟ ".
(5) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 66.
(6) كتاب الطهارة باب في الحيض والعدة إلي النساء تحت رقم 1.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، السجود (1)، الحيض، الإستحاضة (8)، الطهارة (1)
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.
والمعهود المتكرر رواية الحسين بن سعيد، عن جميل بالواسطة، وهي في الغالب محمد بن أبي عمير، وقد يكون هو مع فضالة، ومع فرض الانحصار فيهما لا يقدح سقوطها في صحته كما أشرنا إليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، وفيه كما تري دلالة علي ما قلناه، من أن الواسطة التي سقطت من الطريق الأول هي ابن أبي عمير.
وقد أورد الشيخ في الكتابين (3) حديثا ضعيف الطريق يتضمن عدم قبول دعوي امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلا أن يشهد نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت، ثم قال الشيخ: الوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها.
ولا يخفي أن مفاد الحديث علي تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوي فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع.
(1) الكافي كتاب الطلاق باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض تحت رقم 1.
(2) في التهذيب كتاب الطلاق باب عدد النساء تحت رقم 174.
(3) التهذيب في زيادات حكم الحيض تحت رقم 65 مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حائض ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة " وفي الاستبصار باب ان العدة والحيض إلي النساء ويقبل قولهن فيه تحت رقم 2.
(٢١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (2)، الحيض، الإستحاضة (6)، الشهادة (1)

باب استبراء الحائض قبل الغسل

* (باب استبراء الحائض قبل الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلي الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متي كان النساء يصنعن هذا؟! (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهي النساء أن ينظرن إلي أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة (3).
وروي الشيخ الخبر الأول (4) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال: " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضي أن الهمز أولي من تركه علي ما يقتضيه كلام أهل اللغة، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه (5).
باب استظهار الحايض إذا أتي وقت طهرها ولما تطهر صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، * (هامش) (1) و (2) و (3) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.
(4) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32.
(5) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز. (*)
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الغسل (1)

باب استظهار الحائض إذا أتي وقت طهرها و لما تطهر

* (باب استبراء الحائض قبل الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلي الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متي كان النساء يصنعن هذا؟! (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهي النساء أن ينظرن إلي أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة (3).
وروي الشيخ الخبر الأول (4) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال: " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضي أن الهمز أولي من تركه علي ما يقتضيه كلام أهل اللغة، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه (5).
باب استظهار الحايض إذا أتي وقت طهرها ولما تطهر صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، * (هامش) (1) و (2) و (3) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.
(4) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32.
(5) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز. (*)
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الغسل (1)
عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (1).
صحر: وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (2).
وروي الشيخ عن أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال:
تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (3).
وقد وقع إيراد الشيخ لهذين الطريقين مقترنين كما أوردناهما، ولولا ذلك لاحتمل قويا أن يكونا طريقا واحدا عرض له خلل، إما بزيادة كلمتي " عن محمد " أو نقيصتهما.
ورواه في الاستبصار (4) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، ببقية السند والمتن كما في الأول، وفيه إشعار بالاتحاد وأن الخلل هو النقيصة، لكنه روي بعده بغير فصل حديثا معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، وأورده بهذه الصورة أيضا في زيادات الحيض من التهذيب (5).
وروي في أخبار النفاس (6) حديثا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن عمرو، وهذا
(1) و (2) و (3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 61 و 63 و 64.
(4) باب الاستظهار للمستحاضة تحت رقم 3 و 4.
(5) الباب المذكور تحت رقم 82.
(6) الاستبصار باب أكثر أيام النفاس تحت رقم 4.
(٢١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (3)، محمد بن عمرو بن سعيد الزيات (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن عمرو بن سعيد (1)، سعد بن عبد الله (3)، ابن أبي نصر (1)، عمرو بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (5)، محمد بن خالد (1)، محمد بن عمرو (1)، الحيض، الإستحاضة (3)

باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل

يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن خالد، هو ابن عيسي، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها حينئذ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد (1).
باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: الشبق - بالتحريك -: شدة الغلمة وطلب النكاح، وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما.
* (باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).
ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، بسائر الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن
(١) في الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبي جعفر الذي روي عنه سعد، هو ابن عيسي.
(٢) الكافي كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1.
(3) في التهذيب في زيادات فقه النكاح تحت رقم 160.
(4) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 4.
(5) في زيادات الحيض تحت رقم 72.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، إبن الأثير (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (6)، محمد بن عمرو (1)، محمد بن مسلم (2)، الزوج، الزواج (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الغسل (2)

باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل

يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن خالد، هو ابن عيسي، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها حينئذ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد (1).
باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: الشبق - بالتحريك -: شدة الغلمة وطلب النكاح، وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما.
* (باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).
ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، بسائر الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن
(١) في الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبي جعفر الذي روي عنه سعد، هو ابن عيسي.
(٢) الكافي كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1.
(3) في التهذيب في زيادات فقه النكاح تحت رقم 160.
(4) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 4.
(5) في زيادات الحيض تحت رقم 72.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، إبن الأثير (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (6)، محمد بن عمرو (1)، محمد بن مسلم (2)، الزوج، الزواج (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الغسل (2)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيي، الكاهلي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلي القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة؟ فقال: كان النساء الأول إنما تمشط المقاديم (1)، فإذا أصابهن الغسل تغدر (2)، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتي تروي، فإذا روي فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟
قال: تنقض المشط نقضا (3).
قلت: هذا الخبر محمول علي استحباب النقض للحائض استظهارا في إيصال الماء إلي الرأس، ووجه الفرق بين الحائض والجنب حصول المشقة بالنقض في الجنابة لتكرر الحاجة إلي الغسل فيها وانتفائها في الحيض، لأنه يتأخر مدة، وقد دل الخبر الأول علي الاجتزاء بإيصال الماء إلي الشعر في الحائض، كما دل الأخير علي الاجتزاء به في الجنب.
والقرامل صغائر من شعر أو صوف أو أبريسم تصل به المرأة شعرها، (هامش) (1) في المصدر " يمتشطن المقاديم " أي كن يكتفين بمشط مقاديم رؤوسهن ولا - يمشطن خلفها.
(2) كذا في نسخ الكتاب، وفي المصدر " بقذر " - بالقاف والذال المعجمة - وفي بعض نسخة " تقذر " وقال الفيض - رحمه الله - أي بسبب حدث جنابة أو دم، والتروية المبالغة في ايصال الماء، من الري. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -:
قوله: " تعذر " أي بجنابة.
(3) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 1، وقوله " تنقض المشط نقضا " محمول علي الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة، وأيضا الخبائة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل (المرآة). (*)
(٢٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، عبد الله بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الجنابة (4)، الغسل (3)، الحيض، الإستحاضة (7)، الحاجة، الإحتياج (1)

باب وجوب قضاء الصوم علي الحائض دون الصلاة

قاله ابن الأثير.
وقوله: " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر علي حاله ولا - ينقض، قال في القاموس: غدرة تركه وبقاه كغادره.
(باب وجوب قضاء الصوم علي الحائض دون الصلاة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وسائر السند واحد إلا أنه قال: عن عمر بن أذينة، والمتن متفق.
(باب) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت
(1) الكافي باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تحت رقم 3. وكأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هي ابنة رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما، وقال صاحب الحدائق: أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان - انتهي، أقول: ذكر فاطمة بنت أبي حبيش في كتب العامة وصحاحهم في أبواب الحيض والاستحاضة كثير.
(2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 31.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، إبن الأثير (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (4)، الغسل (1)، الحيض، الإستحاضة (9)، الوجوب (1)

باب [إذا رأت الحائض الطهر و هي في وقت صلاة]

قاله ابن الأثير.
وقوله: " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر علي حاله ولا - ينقض، قال في القاموس: غدرة تركه وبقاه كغادره.
(باب وجوب قضاء الصوم علي الحائض دون الصلاة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وسائر السند واحد إلا أنه قال: عن عمر بن أذينة، والمتن متفق.
(باب) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت
(1) الكافي باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تحت رقم 3. وكأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هي ابنة رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما، وقال صاحب الحدائق: أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان - انتهي، أقول: ذكر فاطمة بنت أبي حبيش في كتب العامة وصحاحهم في أبواب الحيض والاستحاضة كثير.
(2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 31.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، إبن الأثير (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (4)، الغسل (1)، الحيض، الإستحاضة (9)، الوجوب (1)
في وقت العصر تصلي العصر، ثم تصلي الظهر (1).
قلت: هذا الخبر يخالف بظاهره ما هو المعروف بين الأصحاب ونطق به غيره من الاخبار فإن صلاة الظهر إن أريد بها القضاء، فعموم الحكم بعدم وجوب قضاء الصلاة علي الحائض ينافيه، وإن أريد منها الأداء، فهي مقدمة علي العصر فيه، وقد حمله الشيخ (2) علي حصول الطهر في وقت الظهر ففرطت حتي يضيق الوقت للعصر فيوجد حينئذ سبب القضاء وهو حسن، وفي عدة أخبار تصريح به وسنوردها. ويمكن أيضا أن يكون واردا علي جهة التقية، ومثله في أخبار المواقيت كثير وستراه إن شاء الله.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة علي أن تغتسل في وقت صلاة، ففرطت فيها حتي يدخل وقت صلاة أخري، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت [ال] صلاة ودخل وقت صلاة أخري، فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال - هو عبد الله بن محمد -، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولي؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة
(1) في زيادات حكم الحيض تحت رقم 64.
(2) في الاستبصار باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة تحت رقم 5.
(3) الكافي باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت رقم 4.
(4) باب زيادات الحيض من التهذيب تحت رقم 32.
(٢٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (6)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن محمد (1)، عبيد بن زرارة (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الطهارة (2)، التقية (1)، الحيض، الإستحاضة (5)، الوجوب (1)، العصر (بعد الظهر) (4)
التي تطهر عندها (1).
قلت: هذا محمول علي إرادة الوقت المضيق كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتي يدخل وقت صلاة أخري كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت، فأخرت الصلاة حتي يدخل وقت صلاة أخري ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها (2).
قلت: ينبغي أن يكون المراد من قوله في هذا الخبر: " وإذا طهرت في وقت - إلخ " أنها إذا كانت طاهرا وأخرت الصلاة فجائها الحيض، وهذا هو الذي فهمه الشيخ وغيره منه، وظاهر أن العبارة قاصرة في تأديته وإلا فإرادة الطهر المجدد لا ينتظم مع إيجاب القضاء إذا رأت بعده دما قبل أن تصلي، واعلم أن هذا الخبر والذي قبله مرويان في الكافي أيضا (3)، لكن اتفق في كل من إسناديهما تصحيف علي ما رأيته في نسخ الكتاب، ولهذا عدلت عن إيرادهما منه، والتصحيف في الأول لمعمر بن يحيي بمعمر بن عمر، وفي الثاني لعلي بن رئاب بعلي بن زيد، وقد روي المحقق في المعتبر الخبر الأول عن معمر بن يحيي، والثاني عن علي بن إبراهيم بعين الاسناد الذي ذكره الشيخ، وفي الاستبصار (4) أوردهما متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وبقية السندين كما في التهذيب وكانه مؤذن بأن التصحيف حادث.
(1) و (2) المصدر الباب المقدم ذكره تحت رقم 21 و 31.
(3) المصدر باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت رقم 2 و 3.
(4) باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة تحت رقم 4.
(٢٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (5)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن رئاب (2)، معمر بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن زيد (1)، معمر بن عمر (1)، الطهارة (3)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (3)، الغسل (1)

باب [إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة لم تطمث]

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي عن، علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن (1).
وروي من طريق آخر فيه ضعف، عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله فطم فاطمة عليها السلام بالعلم وعن الطمث (2).
وروي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم مرسلا أنه قال: إن فاطمة (صلوات الله عليها) ليست كأحد منكن، إنها لا تري دما في حيض ولا نفاس كالحورية.
وروي في العلل بطريق فيه مجاهيل عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: أنه سئل ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول وفاطمة بتول، فقال:
البتول التي لم تر حمرة قط. قال الصدوق: أي لم تحض فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء.
ولا يخفي ما في هذه الروايات من المنافاة (4) لما سبق في حديث قضاء الحائض للصوم دون الصلاة من أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليها السلام بذلك، ووجه الجمع حمل أمره صلي الله عليه وآله وسلم لها علي إرادة تعليم المؤمنات وهو نوع من التجوز في الخطاب شائع، ولعل المقتضي له في هذا الموضع رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مما ينافي ظهوره بلاء التكليف.
(1) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب مولد فاطمة عليها السلام تحت رقم 2.
(2) المصدر الباب تحت رقم 6، ولفظ الخبر: " والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق ". (3) المصدر تحت رقم 194.
(4) وبناء علي كونها بنت أبي حبيش فلا منافاة.
(٢٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (4)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الشيخ الصدوق (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، الكرم، الكرامة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الصّلاة (1)

باب الاستحاضة

وربما كان قوله في آخر الحديث: و " كان يأمر بذلك المؤمنات " إشارة إلي ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه العبارة قوله: " كان يأمر فاطمة عليها السلام " ولو اتحد المشار إليه في العبارتين لاستغني عن قوله ثانيا: " وكان يأمر بذلك " واكتفي في إفادة المعني بعطف المؤمنات كما لا يخفي.
(الاستحاضة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد - عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها متي شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).
صحر: وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن عباس - يعني ابن عامر - عن أبان - هو ابن عثمان - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلي الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت (2).
ن: محمد بن يعقوب (3)، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 59.
(2) باب الزيادات في فقه الحج تحت رقم 36.
(3) الكافي باب جامع في الحائض والمستحاضة تحت رقم 2.
(٢٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، موسي بن القاسم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (5)، الزوج، الزواج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (4)، الحج (1)
عن حماد بن عيسي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، والمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (1)، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
قال في القاموس: حني يده يحنيها: لواها، والعود والظهر: عطفهما.
وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتي يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك. والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة (2).
قلت: قوله: " والاستذفار - إلخ " هو الكلام الذي أشرنا إليه في باب حيض الحامل وقد وقع في الكافي مقترنا بهذا الحديث كما تري، والظاهر أنه من كلام مصنفه، وحيث قام احتمال كونه من جملة الحديث أوردناه بصورته.
(1) في بعض النسخ من المصدر " لا تحيي " أي لا تصلي صلاة التحية وفي بعض نسخه " لا تختبي ". وما في الصلب أصوب ومعناه مناسب أي لا تنحني ظهرها كثيرا مخافة أن يسيل الدم.
(2) المصدر باب جامع في الحائض تحت رقم 3. والدمية منسوبة إلي الدم كالدموية.
(٢٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد الحلبي (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، السجود (2)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام: قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام تري الدم، ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا، ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد (2).
وروي الشيخ الخبر الأول والأخير (3) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين، وفي متن الأول مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: " المستحاضة تنظر أيامها " ثم قال: فإذا جازت " وقال: " وللمغرب والعشاء غسلا " ثم قال: " وتستثفر وتحشي " وقال:
" توضأت " (4). وأسقط من متن الثاني قوله: " بعد قطنة ".
وهذه الأخبار كما رأيت متفقة في الدلالة علي انتفاء الواسطة في الاستحاضة بين القليلة الموجبة للوضوء فقط، والكثيرة الموجبة لكل من صلاة الصبح والظهرين والعشائين غسلا، (5) وقد مر في باب حيض الحامل خبران
(1) و (2) الكافي باب جامع في الحائض تحت رقم 5 و 6.
(3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 56 و 58.
(4) قوله: " تنظر "، فإذا "، " للمغرب "، " توضأت " في الكافي أيضا مثل ما في التهذيب ولعل الاختلاف كان في نسخة المصنف.
(5) ويأتي إن شاء الله في كتاب الصوم حديث يشهد بذلك أيضا (منه رحمه الله).
(٢٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحيض، الإستحاضة (5)، الطهارة (2)، الزوج، الزواج (2)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، الشهادة (1)، الصيام، الصوم (1)

باب النفاس

من الصحيح بمعناها، ويجيئ في باب النفاس حديث يوهم خلاف ذلك، وسنذكر عند إيراده ما يتضح به الاتفاق.
(باب النفاس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال:
قلت له: النفساء متي تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.
قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة علي حال، فإن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: " الصلاة عماد دينكم " (1).
ورواه الشيخ (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، والمتن متفق إلا في يسير من لفظه.
وهذا هو الحديث الذي يوهم في حكم الاستحاضة خلاف ما مر في بابها وغيره حيث قال فيه " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " وذلك حكم المتوسطة التي أثبتها جمع من الأصحاب، فيراد من عدم جواز الدم الكرسف عدم سيلانه عنه مع غمسه له، والأظهر أن المراد من الغسل الواحد ما يقع من النفاس أو الحيض بعد الاستظهار، وحاصل المعني * (هامش) (1) الكافي باب النفساء تحت رقم 4.
(2) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 68. (*)
(٢٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الحيض، الإستحاضة (3)، الصّلاة (2)، النفاس (3)
حينئذ أنه مع عدم نفوذ الدم من الكرسف لا يجب به الغسل. فتصلي بالغسل الأول الذي اغتسلته بعد استظهارها بيومين، ولئن نوزع في أظهرية هذا [المعني] فلا أقل من مساواته للاحتمال الاخر، ولا مساغ مع الشك للخروج عن تلك الأخبار الصريحة المتكثرة.
واعلم أن المحقق أنكر الوسطي في المعتبر ولم يتنبه لما قلناه في توجيه عدم صلاحية هذا الخبر لاثباتها، بل اعتمد علي الطعن في طريقه، فقال: إن المفتي فيه مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله، ولو قيل:
هذا تقدير لا يساعد عليه النظر وزرارة علي صفة العدالة، فلا يقول إلا توقيفا، قلنا: هو لم يفت وإنما أخبر ولا عهدة علي المخبر إذا حكي القول وإن لم يعلم صدقه، وتبعه في هذا الكلام تلميذه الفاضل في المنتهي، وما أعجبه وأبعده عن مقتضي الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي و صحة عقيدته، فكيف إذا انضم ذلك إلي جلالة قدره وعلمه وفضله مع ما هو معلوم من عادة السلف في مثله، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة حديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم (1) وإثبات ما يفتيه به في غضون ما يرويه ما هذا بموضع شك ولا مظنة ريبة، وإنما هي غفلة عن حقيقة الحال وقلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلي كثرته وقد اغتر بمثله المتأخرون فاقتفوا فيه الأثر، والتحقيق أحق أن يتبع.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) قد يوجد في بعض الروايات حكاية كلام بعض الرواة من غير استفتاء ولا تقديم سؤال، فمن ذلك ما في الفقيه (تحت رقم 1185) روي عبد الله بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلي ركعتين فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر " والظاهر أن حكاية هذا الكلام انما هي لاعتقادهم أن المتكلم أخذه عن معصوم (4) (ع) (منه رحمه الله).
(٢٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعن (1)، الجهل (1)، الغسل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، منصور بن حازم (1)، الركوع، الركعة (1)
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة (1).
قلت: هكذا ذكر الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه الكليني بطريق حسن يأتي. وبين القدر المشترك من الاسناد في الروايتين اختلاف، حتي أن الشيخ أورده بطريق الكليني أيضا (2)، ولم يتنبه لذلك، ورواه من طريق ثالث ليس من الصحيح ولا الحسن (3) وهو بصورة ما في رواية الكليني، والاعتبار يشهد بأنه الصحيح، وسيعلم ذلك عند إيرادنا له في الحسن، وليس للاختلاف المذكور أثر في الحكم، وإنما الغرض بيان الواقع، وفي المتن أيضا تغاير وسيظهر.
محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثماني عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي - * (هامش) (1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 67.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 71 و 76.
(4) المصدر الباب تحت رقم 3 8.
(5) المصدر الباب تحت رقم 82. (*)
(٢٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، صفوان بن يحيي (1)، أسماء بنت عميس (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، النفاس (2)
عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما قدموا مكة لم تطهر حتي نفروا من مني وقد شهدت المواقف كلها، عرفات وجمعا ورمت الجمار، ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من مني أمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم حين أرادت الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة [ليلة] فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي و لم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال: إن كان صفة فلتغتسل ولتصل، و لا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة، فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل (3).
(1) الفقيه تحت رقم 2155.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 85 و 75.
(٢٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، شهر ذي القعدة (2)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، أسماء بنت عميس (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عيه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، فقال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتي تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (2).
وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلي الخمسين (3).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب علي أثر الذي قبله هكذا:
" وعنه عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم " وكان مقتضي البناء علي الظاهر عود ضمير عنه إلي أحمد بن محمد، وهو موجب لانقطاع الطريق لان أحمد بن محمد لا يروي عن العلاء بغير واسطة، ولكنه في الاستبصار (4) أورده بهذه الصورة:
" علي بن الحكم، عن العلاء - إلخ " وفي ذلك شهادة واضحة بعود ضمير " عنه " في طريق التهذيب إلي علي بن الحكم، وإن الطريق منتزع من كتب أحمد بن محمد بصورته التي هو عليها هناك، فيتصل الاسناد، ويكون افتتاحه في الاستبصار بعلي بن الحكم بناء له علي الاسناد السابق كما هي طريقة القدماء.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) الكافي باب النفساء تطهر ثم تري الدم تحت رقم 2.
(2) و (3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 80 و 81.
(4) باب أكثر أيام النفاس تحت رقم 11.
(٢٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، العلاء بن رزين (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (5)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، النفاس (2)، الطهارة (2)، الحيض، الإستحاضة (1)
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت تري الدم العبيط إلي ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالي (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (4).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده 5) عن محمد بن يعقوب بسائر السند، مع قليل مخالفة لفظية في المتن.
واعلم: أنا المعتمد من هذه الأخبار ما دل علي الرجوع إلي العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 69.
(2) الكافي باب النفساء تحت رقم 1.
(3) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 71.
(4) الكافي كتاب الحج باب المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1.
(5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 33.
(٢٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (2)، أسماء بنت عميس (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الحج (3)، الحيض، الإستحاضة (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصّلاة (3)، النفاس (1)
علي التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ هنا للجمع، فقال:
" إن كل من يخالفنا يذهب إلي أن أيام النفاس أكثر مما نقوله - قال: - ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم ".
وذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ - رحمه الله - في تأويل ما تضمن قضية أسماء، أنها محمولة علي تأخر سؤالها للنبي صلي الله عليه وآله وسلم حتي انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا، واستشهدوا له بظاهر خبر زرارة السابق، وخبر آخر رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد، وفضيل، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد - وساق الحديث بنحو ما في خبر زرارة إلي أن قال: - فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلي الله عيه وآله وسلم عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها:
منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتطوف - إلي آخر الحديث " (1). وبصريح ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتي أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل:
للحديث الذي روي عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وقد أتي لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة (2).
ووجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا الحديث المرفوع اختصارا له، والكتاب المذكور منسوب إلي أحمد بن محمد بن عياش صاحب
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 86.
(2) الكافي باب النفساء تحت رقم 3.
(٢٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن عبد الله بن زرارة (1)، أحمد بن محمد بن عياش (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أسماء بنت عميس (2)، أبو عبد الله (2)، محمد بن أبي بكر (1)، عمر بن أذينة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، النفاس (1)
كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمة الاثني عشر، وقد عده الشيخ والنجاشي في جملة كتبه، وذكر النجاشي أنه كان صديقا له ولوالده، وأنه سمع منه شيئا كثيرا، قال: " ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجتنبه، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط - رحمه الله وسامحه - " هذا لفظ النجاشي، وصورة الحديث الذي أشرنا إليه هكذا:
حدثني أحمد بن محمد بن يحيي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال:
حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسي (1)، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين، قال: قالت امرأة محمد بن مسلم - وكانت ولودا -: اقرأ أبا جعفر عليه السلام السلام وأخبره أني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع فقال:
اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتي انقضي الحج، فرجعت إلي مكة فأتت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع فقال لها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
وكم لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوما فقال: أما الان فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال:
أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء؟ فقال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
والحق أن هذا التأويل بعيد عن أكثر الاخبار المتضمنة لقضية
(1) في نسخة " حماد بن عيسي ".
(٢٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، أسماء بنت عميس (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، عثمان بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، النفاس (1)، الطهارة (2)، حماد بن عيسي (1)
أسماء، فاعتماد الحمل علي التقية في الجميع أولي.
وربما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة، فيجاب بأن القضية لما كانت متقررة مضبوطة معروفة وليس للانكار فيها مجال، كان التمسك بها في محل الحاجة إلي التقية مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار المذهب وتقليل لمخالفته، فلذلك تكررت حكايتها في الاخبار، وقد اختار العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدأة، نظرا إلي أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة، ونوقش في ذلك بإن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكانت قد ولدت منه عدة أولاد، ويبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض، وهو متجه.
وعليه أيضا مناقشة أخري، وهي أن الحكم بالرجوع إلي العادة يدل علي ارتباط النفاس بالحيض، واختلاف عادات الحيض لا تقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصي العادات، وهي لا تزيد عن العشرة، فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار، ولو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا علي التقية، لأمكن المصير إلي أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ، لأنه متقدم، والحكم بالرجوع إلي العادة متأخر، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ، ويكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا علي التقية، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة، ومع تأدي التقية بالأدني لا يتخطي إلي الأعلي، والله أعلم. (*)
(٢٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: أبو طالب عليه السلام (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، التقية (5)، الحاجة، الإحتياج (1)

أبواب غسل الأموات وأحكامها باب ثواب المريض

اشاره

أبواب غسل الأموات وأحكامها وما يتعلق بذلك * (باب ثواب المرض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلي السماء فتبسم، فقيل له يا رسول الله: رأيناك ترفع رأسك إلي السماء فتبسمت؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلي الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلي كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاه، فعرجا إلي السماء، فقالا:
ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته، فلم نصبه، فوجدناه في حبالك؟ فقال الله عز وجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمل، إذ حبسته عنه (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز - وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته في حبالي (2).
وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة (3).
(١) و (٢) و (٣) الكافي كتاب الجنائز باب ثواب المرض تحت رقم ١ و ٣ و ٤، وقوله " في حبالك " أي وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوطة بالحبال، الحبل المتين
(٢٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن المغيرة (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، المرض (4)، الجنازة (1)

باب حد الشكاة للمريض

(باب حد الشكاة للمريض (1)) ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن حد الشكاة للمريض، فقال:
إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاة، وإنما الشكوي أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:
لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوي أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،
(1) في نسخة " حد الشكاية " وفي أخري " حد الشكاء " وكلها صحيح.
(2) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: كان هذا التفسير للشكاية التي تحبط الثواب، والا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا. ويمكن حمله علي الاخبار لغرض كاخبار الطبيب والخبر في الكافي كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المريض يؤذن به الناس تحت رقم 2.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصديق (1)، الشكوي (2)، المرض (2)، العلامة المجلسي (1)، الطب، الطبابة (1)، الجنازة (1)

باب إذن المريض في الدخول عليه و إيذانه إخوانه بمرضه

(باب حد الشكاة للمريض (1)) ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن حد الشكاة للمريض، فقال:
إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاة، وإنما الشكوي أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:
لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوي أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،
(1) في نسخة " حد الشكاية " وفي أخري " حد الشكاء " وكلها صحيح.
(2) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: كان هذا التفسير للشكاية التي تحبط الثواب، والا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا. ويمكن حمله علي الاخبار لغرض كاخبار الطبيب والخبر في الكافي كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المريض يؤذن به الناس تحت رقم 2.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصديق (1)، الشكوي (2)، المرض (2)، العلامة المجلسي (1)، الطب، الطبابة (1)، الجنازة (1)

باب ثواب عيادة المريض و قدر الجلوس عنده

ويرفع له عشر درجات، ويمحي عنه بها عشر سيئات (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في الكافي، وسيأتي في باب الايذان بالموت إسناد من الكافي أيضا مثله، وفيه عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، وهو الصحيح الموافق لما هو المعهود المتكرر من رواية ابن محبوب عن كل منهما بغير واسطة، وللشيخ أيضا هناك طريق صحيح جمع فيه بين روايتهما (2).
(باب ثواب عيادة المريض وقدر الجلوس عنده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح، شيعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتي يمسي، وإن عاد مساء كان له مثل ذلك حتي يصبح (3).
صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة، يغشون رحله، يسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلي يوم القيامة، نصف صلاتهم لعائد المريض (4).
(1) الكافي باب المريض يوذن به الناس تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 115، ويزيد ما ذكرناه تحقيقا أن ابن إدريس أورد الحديثين من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في جملة ما أورده في آخر السرائر من الأحاديث التي انتزعها من كتب القدماء وذكر الاسناد في أول الحديثين هكذا: " أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول " وذكر الحديث ثم ذكر الثاني بعده من غير إعادة للاسناد (منه رحمه الله).
(3) و (4) الكافي باب ثواب عيادة المريض تحت رقم 6 و 5.
(٢٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي نجران (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، المرض (4)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، أبو ولاد الحناط (1)

باب تلقين عند النزع

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (1).
قال الجوهري: الفواق والفواق، ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب، ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر، ثم تحلب، يقال: ما أقام عنده إلا فواقا، وفي الحديث " العيادة قدر فواق ناقة ".
(باب التلقين عند النزع) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين "، قال:
وقال أبو جعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله (3).
(1) الكافي باب في كم يعاد المريض تحت رقم 2. والفواق - بالفتح والضم -: ما بين الحلبتين من الوقت، أو ما بين فتح يديك وقبضهما علي الضرع والمراد عدم إطالة العائد جلوسه عند المريض. (في) (2) المصدر باب تلقين الميت تحت رقم 2.
(3) المصدر الباب تحت رقم 1.
(٢٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (3)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الفرج (1)، الكرم، الكرامة (1)، الموت (3)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، المرض (2)

باب ما ينبغي فعله إذا اشتد النزع

عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وحفص بن البختري، عن أبي عبد لله عليه السلام قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت " لا إله إلا الله ". ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم دخل علي رجل من " بني هاشم " وهو يقضي، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: قل: " لا إله إلا الله العلي الظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " فقالها، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي استنقذه من النار (2).
وروي الشيخ في التهذيب (3) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسناد والمتن.
(باب ما ينبغي فعله إذا اشتد النزع) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر علي الميت موته ونزعه قرب إلي مصلاه الذي كان يصلي فيه (4).
ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن، إلا أنه قال: " إلي المصلي الذي كان يصلي فيه ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
(1) و (2) الكافي الباب تحت رقم 2 و 9.
(3) في باب تلقين المحتضرين تحت رقم 7 و 4.
(4) الكافي باب إذا عسر علي الميت الموت تحت رقم 2.
(5) في أول زيادات تلقين المحتضرين.
(٢٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، بنو هاشم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الكرم، الكرامة (1)، الموت (4)
معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وكان مستقيما، قال: فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله، ثم حملوه إلي مصلاه فمات فيه (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني، فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتي تستتمها، فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أمن خلقنا " قضي الفتي، فلما سجي (2) وخرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر، فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده:
" يس والقرآن الحكيم "، فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته (3).
ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يحيي، وباقي السند والمتن متحدان.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين صلوات الله عليه: إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وكان مستقيما، فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله، ثم حمل إلي مصلاه فمات فيه (5).
وعن علي بن إبراهيم (6) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اشتد عليه النزع، فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه
(1) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 166.
(2) سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا - (الصحاح).
(3) الكافي باب إذا عسر علي الميت الموت تحت رقم 5.
(4) في زيادات تلقينه تحت رقم 3.
(5) و (6) الكافي إذا عسر علي الميت الموت تحت رقم 1 و 3.
(٢٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو سعيد الخدري (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن عثمان (1)، سليمان الجعفري (1)، موسي بن الحسن (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، يعقوب بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الموت (6)

باب توجيه الميت إلي القبلة

أو عليه.
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق والمتن.
(باب توجيه الميت إلي القبلة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات لأحدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلي القبلة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وأسقط من المتن كلمة " إلي " من قوله " إلي القبلة ".
ورواه من طريق آخر (4) فيه تصحيف، لا تكاد تشك فيه، ولولاه لكان صحيحا علي القول المشهور، وهو بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن حماد (5)، والمتن واحد، والتصحيف في حماد بخالد، وهو ظاهر. (باب صفة تغسيل الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي
(1) في التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 2.
(2) الكافي باب توجيه الميت إلي القبلة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 3.
(4) المصدر الباب تحت رقم 40.
(5) في النسختين المطبوعتين " سليمان بن خالد " وكأن نسخة المصنف مصحفة.
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، سليمان بن خالد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الموت (4)، الغسل (1)

باب صفة تغسيل الميت

أو عليه.
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق والمتن.
(باب توجيه الميت إلي القبلة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات لأحدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلي القبلة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وأسقط من المتن كلمة " إلي " من قوله " إلي القبلة ".
ورواه من طريق آخر (4) فيه تصحيف، لا تكاد تشك فيه، ولولاه لكان صحيحا علي القول المشهور، وهو بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن حماد (5)، والمتن واحد، والتصحيف في حماد بخالد، وهو ظاهر. (باب صفة تغسيل الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي
(1) في التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 2.
(2) الكافي باب توجيه الميت إلي القبلة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 3.
(4) المصدر الباب تحت رقم 40.
(5) في النسختين المطبوعتين " سليمان بن خالد " وكأن نسخة المصنف مصحفة.
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، سليمان بن خالد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الموت (4)، الغسل (1)
عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله علي أثر ذلك غسلة أخري بماء وكافور وذريرة إن كانت (1) واغسله الثالثة بماء قراح (2)، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل به؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف علي يده الخرقة حين يغسله.
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وفي المتن اختلاف لفظي، حيث قال: " سألته عن غسل الميت فقلت: اغسله (4) بماء وسدر، ثم اغسله علي أثر ذلك غسلة أخري بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات بجسده كله؟ قال: نعم، ثم قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، تغسله من تحته " وقال: في آخر الحديث:
" حتي يغسله " (5).
واعلم: أن المتكرر في الطرق رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، لا عبد الله بن مسكان، كما اتفق في إسناد هذا الخبر في الكافي والتهذيب، فيقوم فيه احتمال الغلط، لوقوع مثله في عدة مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله، ويشهد له أيضا قول الكشي: روي أن عبد الله بن مسكان
(1) ذررت الحب والملح والدواء: فرقته، ومنه الذريرة، وهي ما يفرق علي الشئ للطيب، وربما تخص بفتات قصب الطيب وهو قصب يجاء من الهند، كأنه قصب النشاب، وقال في المبسوط: انه يعرف بالقحة - بالقاف والمهملة -.
وقال ابن إدريس: هي نبات غير معهود ويسمي بالقحان - بالضم والتشديد. وفي - المعتبر: انها الطيب المسحوق (في). والخبر في الكافي باب غسل الميت تحت رقم 2.
(2) بفتح القاف أي الماء الخالي من الخليطين يعني الخالص.
(3) في التهذيب باب التلقين تحت رقم 43. (4) في المطبوعتين " فقال: اغسله ".
(5) في بعض نسخ المصدر " حين يغسله " نسخة.
(٢٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (4)، عبد الله بن مسكان (2)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، الغسل (1)، الهند (1)
لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن كونه بتقدير وقوعه غير مؤثر في صحة الطريق يسهل الخطب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة - وذكر الحديث (1).
قلت: كأن الظاهر من قوله: " وذكر الحديث " أن يكون إشارة إلي موافقة المتن بحديث سابق، فاكتفي بالإحالة عليه عن إعادته، ولكن الشيخ أورد في التهذيب علي أثر هذا الحديث خبرا آخر، وذكر في آخره هذه العبارة، وأورد في الاستبصار خبرين كذلك، وكان السياق يأبي إرادة ذلك المعني منها في الكل، ويبعد كون المراد فيها مختلفا، فهي حينئذ تنبيه علي أن المذكور من الحديث بعضه، وأن له تتمة تركت، حيث إن غرض الشيخ من ذكر هذه الأخبار الاستدلال بها لتقديم وضوء الميت علي غسله، فلم يتعرض لنقل ما زاد علي ذلك من الخبر، والاصطلاح المشهور في مثله أن يقال: الحديث، والامر سهل.
ثم اعلم: أن رواية علي بن حديد، عن أبن أبي نجران في إسناد هذا الخبر أحد المواضع التي وقع السهو فيها بوضع كلمة " عن " في موضع " واو " العطف، كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة.
وبإسناده، عن علي بن الحسين ابن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، قال: كتب أحمد بن القاسم إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه،
(1) التهذيب باب التلقين تحت رقم 47.
(٢٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن الحسين (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (1)، الموت (3)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)، السهو (1)
وليجهد في ذلك جهده (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، قال: كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلي أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد الميت يغسل حتي يطهر إن شاء الله. قال: وكتب إليه:
هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كنيف؟
أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال:
لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي (4).
وروي هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (5)، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 96.
(2) التهذيب باب التلقين تحت رقم 105.
(3) الكافي باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 3، والبلاليع جمع البالوعة، والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط، وجواز ارساله إلي البالوعة التي تجري فيها فضلات الماء وان كانت نجسة ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به، ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد. (المرآة) (4) الكافي آخر باب غسل الميت.
(5) الفقيه تحت رقم 397.
(٢٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الميّت (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (3)، الغسل (5)، الموت (5)، الصّلاة (1)، الجواز (1)، الوضوء (1)
وروي التوقيع الأول في الحديث السابق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام:
كم حد الماء الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتي يطهر إن شاء الله [تعالي]. (1) قال: أبو جعفر ابن بابويه: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطة عليه السلام في صحيفة.
وروي الشيخ أبو جعفر الطوسي هذا التوقيع أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام، وساق الحديث بنحو ما في رواية ابن بابويه إلي أن قال: فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتي يطهر إن شاء الله تعالي (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلي أبي - محمد عليه السلام وساق الحديث كما رواه ابن بابويه، ثم قال: عنه قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).
وروي حديث التغسيل في الفضاء (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ وسائر المتن واحد.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، و عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه
(1) الفقيه تحت رقم 393.
(2) و (3) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 22 و 23.
(4) في التهذيب الباب تحت رقم 24.
(٢٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، ابن أبي نجران (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، الغسل (6)، الموت (4)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجنابة (1)
من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1).
ورواه الكليني، بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي حيث قال: قلت له: مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟
قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخري بماء وكافور، ثم اغسله أخري بماء، قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فتغسل من تحت القميص (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض (4)، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده * (هامش) (1) التهذيب الباب تحت رقم 29.
(2) الكافي باب الميت يموت وهو جنب تحت رقم 1، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة، وكلام الأصحاب مجمل بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة.
(3) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 88.
(4) الحرض - بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما -: الأشنان أو القلي تغسل به الأيدي بعد الاكل. (*)
(٢٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (5)، غسل الجنابة (2)، العلامة المجلسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، يعقوب بن يقطين (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الغسل (6)، الموت (3)، الأكل (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)، القميص (1)، الجنابة (3)
ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا، من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده، قبل أن يكفنه إلي المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن الصفار، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمار، قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض علي جسده منه، أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، وأطرح فيه سبع ورقات سدر (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، قال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه، ثم تغسله تبدأ بميامنه، وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح، واجعله في أكفانه (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: ما تضمن هذا الخبر في قوله: " اقعده " موافق للعامة، ولسنا نعمل عليه.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن حماد بن عيسي، وعبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان - هو عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الله بن
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 89.
(2) التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 50.
(3) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 87.
(٢٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن رزق الغمشاني (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (3)، الموت (1)، الخوف (1)
الحسن [عليه السلام] مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عبد الله ابن العباس، وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطي وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وأري أن فيه غلطا، لان المعهود رواية سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - وهو ابن معروف - وقد مر من ذلك طريق في أبواب النجاسات، وآخر في أبواب الوضوء، وثالث في باب النفاس. وهذا الاسناد مذكور في التهذيب بعد إسناد يروي فيه سعد عن أحمد بن محمد، فيقرب أن يكون وقع في كتاب سعد، البناء علي إسناد سابق ابتدأه بأحمد بن محمد، عن العباس، ثم اختصر فابتدأ في هذا بالعباس، وغفل الشيخ عن هذا البناء، فرواه بحذف الواسطة كما أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وتقدم له عدة نظائر.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت، فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه، فخذ خرقة نظيفة فلفها علي يدك اليسري، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي علي فرج الميت فاغسله من غير أن تري عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخري بماء وكافور وبشئ من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخري حتي إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي إذا أنا
(1) التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 131.
(2) الكافي باب غسل الميت تحت رقم 1.
(٢٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الموت (2)، الغسل (1)، النجاسة (1)، الفرج (1)، الوضوء (1)
مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).
وروي الشيخ الخبر الأول (2)، متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، بسائر السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثم قال:
بماء وكافور وشئ من حنوط، وقال: حتي إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته.
وروي الثاني بإسناده (3)، عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتن، وذكر أنه غير مناف لخبر الصفار، حيث نفي فيه الحد للماء، لكنه يدل علي استحباب كثرة الماء وسعته، والامر كما قال.
وبئر غرس - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، والسين المهملة - قاله ابن الأثير وذكر أنه بئر بالمدينة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك (4) ورواه من طريقين آخرين ضعيفين (5) عن عيص، والمتون مختلفة الألفاظ، وذكر في تأويلها باعتبار مخالفتها لما مر في صحيح زرارة عدة وجوه، والمناسب منها الحمل علي الاستحباب.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن
(1) المصدر باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 2. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما موافقة لروايات المخالفين تقية.
(2) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 42.
(3) المصدر في زيادات تلقينه تحت رقم 43.
(4) و (5) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 31 و 32 و 33.
(٢٥١)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (3)، الجنابة (1)، العلامة المجلسي (1)، الموت (1)

باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه

نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتي أهله توضأ ثم أتي أهله ويجزيه غسل واحد لهما (1).
ورواه الكليني (2)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ببقية الطريق، والمتن مختلف الألفاظ، وما أوردناه من رواية الشيخ أقرب إلي الصحة وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه (3).
(باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلي امرأته حين تموت أو يغسلها، إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلي مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلي شئ يكرهونه منها (4).
ورواه الشيخ في الكتابين (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، وباقي السند
(1) المصدر الباب تحت رقم 95.
(2) في الكافي أول باب نوادر جنائزه.
(3) المصدر باب ثواب من غسل مؤمنا من كتاب الجنائز تحت رقم 3.
(4) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 62، والاستبصار باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 10.
(٢٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، إبراهيم بن عمر (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، نوح بن شعيب (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (8)، الزوج، الزواج (1)، الموت (2)، الجنابة (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، الجنازة (1)
متحد وكذا المتن، إلا أنه أسقط كلمة " منها " في آخر الحديث.
ورواه الصدوق (1)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض نسخ من لا يحضره الفقيه " إنما لم يفعل ذلك أهل المرأة " والمعني واحد علي التقديرين، والمشار إليه مختلف كما هو ظاهر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثياب (2).
ورواه الشيخ في الاستبصار (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي بسائر السند والمتن، وفي التهذيب بإسناده، عن محمد بن يحيي، ببقية السند وقال في المتن: " من وراء الثوب ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟
قال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (4). ورواه الشيخ من طريق آخر يأتي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي - عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين ابن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
(1) في الفقيه تحت رقم 398.
(2) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 3. وفيه " من وراء الثوب ". (3) المصدر باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 2.
(4) الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9.
(٢٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (4)، محمد بن الحسين (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الموت (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، الجواز (1)
عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر ليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد - هو ابن عبد الله - عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي - عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلي وجهها ورأسها (2)؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلي عورتها، وتغسله امرأته إن مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجال، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت وليس معه إلا نساء، قال:
تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (5).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر علي إرادة تغسيل الزوج لها مجردة ليسلم من مخالفة ما دلت عليه الأخبار السالفة والآتية من جواز تغسيله
(1) الفقيه تحت رقم 427.
(2) جواز النظر إلي الوجه والرأس لا ينافي وجوب الغسل من وراء الثياب، وقد استفيد منه أن الستر مختص بالعورة لا غيرها للزوج جمعا بين الأقوال.
(3) و (4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 8 و 59.
(5) الاستبصار في باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 9.
(٢٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبيد الله الحلبي (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن الحسين (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الموت (4)، الزوج، الزواج (5)، الدفن (4)، الجواز (3)، غسل الرجلين القدمين (1)، الوجوب (1)
لها من وراء الثوب ولا يخفي بعده، والأقرب حمله علي التقية (1)، فقد عزي جماعة من الأصحاب إلي أبي حنيفة القول بعدم جواز تغسيل الرجل زوجته، وحكاه العلامة عن الثوري والأوزاعي أيضا، ولا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي وجماعة من العامة إلي الجواز، لان الحاجة إلي التقية منوطة بالمذهب المعروف بينهم وقت صدور الفتوي، وظاهر أن المعروف في تلك الأوقات هو مذهب النافي للجواز.
وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: مضي صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها (2).
صحر: وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال: تلف وتدفن ولا تغسل (3).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي علي عورتها خرفة (4).
(١) لا يخفي ما في حمل الشيخ من تقييد المطلق بالمقيد من الاتقان. وما في الحمل علي التقية من الوهن حيث لم يثبت مخالفة العامة، قال العيني في شرح صحيح البخاري:
ان النساء أحق بغسل المرأة من الزوج وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة والجمهور علي خلافة، وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق.
(2) و (3) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 73 و 70.
(4) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 8.
(٢٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، الموت (1)، التقية (2)، الجواز (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجماعة (1)، كتاب صحيح البخاري (1)، الغسل (1)، الزوج، الزواج (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أبي علي الأشعري - وهو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، والمتن متحد.
ورواه الصدوق (2)، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة، ومتنه في كتابه أقعد مما في الكافي وكتابي الشيخ حيث قال: " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي علي عورتها خرقة ويغسلها ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها (4).
(1) في التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 63.
(2) في الفقيه تحت رقم 430.
(3) المصدر تحت رقم 427 والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر بعض الاخبار وتقدم قول الشيخ (ره) بايجاب التغسيل من وراء الستر وبه قال أبو الصلاح الحلبي لروايات أخر.
(4) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 1.
(٢٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عثمان (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أبو الصلاح الحلبي (1)، الغسل (2)، الوجوب (1)

باب التكفين و التحنيط

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا (1).
ورواهما الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسنادين وعين المتنين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به، وتلف علي يديها خرقة (3).
(باب التكفين والتحنيط) صحي: محمد بن الحسن، عن أبي عبد الله بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [أو ثوب] (4) تام لا أقل منه، يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلي أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلي الله عليه وآله وسلم، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري (5) حنوطا وعمامة ففعلنا (6).
(1) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 11.
(2) في التهذيب الباب تحت رقم 55 و 64.
(3) التهذيب الباب تحت رقم 81. (4) ما بين المعقوفين موجود في المصدر.
(5) في المصدر " وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا - الخ ".
(6) باب تلقين التهذيب تحت رقم 22.
(٢٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الموت (2)، أبو عبيدة الحذاء (1)
قلت: هكذا صورة هذا الحديث في التهذيب، وفي كل من إسناده ومتنه خلل، أما الاسناد، فلان ابن أبي نجران، وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسي، فقد مر هذا في عدة أسانيد، وذكره الشيخ في بيان طريقه إلي حريز في الفهرست، وأما المتن فسيظهر وجهه عند إيرادنا للحديث من طريق الكليني في سلك الحسان.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشد بها علي مقعدته ورجليه، قلت:
فالإزار؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها علي رجليه (1).
ورواه الشيخ (ره) (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن. لكنه أسقط كلمة " بها " في قوله " فتشد بها " ولا يخفي ما في متن الحديث من القصور لا سيما قوله في العمامة: " يرد فضلها علي رجليه " فإنه تصحيف بغير توقف، وفي بعض الاخبار الضعيفة " يلقي فضلها علي وجهه " (2) وهو قريب لان يصحف برجليه، لكن الحديث المتضمن لذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي، فالذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من طريقين، أحدهما برواية الكليني، وفي الكافي " يلقي فضلها علي صدره " وبالجملة فالغالب علي أخبار هذا الباب قصور العبارة أو اختلالها.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
(1) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 9.
(2) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 62.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 36 و 68 بسند فيه سهل بن زياد.
(٢٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، القميص (1)، سهل بن زياد (1)، الموت (1)، الحنوط، التحنيط (1)
محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعد لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع؟ فقال: انزع أزراره (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال (3).
وعن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار - يعني الدخنة - (4).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب، برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين، قلت له: وكيف صلي عليه؟
قال: سجي بثوب وجعل وسط البيت، فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له، ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه علي يديه، وأدخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن خولي، أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا، فقال له علي عليه السلام: ادخل، فدخل معهما، فسألته أين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا. قال: وقال: إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف
(1) المصدر الباب تحت رقم 53.
(2) و (3) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 45 و 52.
(4) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 34.
(٢٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، إسماعيل بن بزيع (1)، أسامة بن زيد (1)، الفضل بن العباس (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، الحسن بن محبوب (2)، سهل بن حنيف (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (2)
في برد أحمر حبرة " (1).
قال: ابن الأثير بعد أن ذكر أن في الحديث " كفن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في ثوبين صحاريين ": صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل: هو من الصحرة وهي حمزة خفيفة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (4).
ورواه الكليني بطريق فيه ضعف، ولكنه أقعد (5) متنا من هذا، و صورته هكذا: " محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود ابن سرحان، قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبد الله عليه السلام بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس - الحديث " (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان،
(1) الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - وهي ضرب من برود اليمن.
والخبر في التهذيب باب التلقين تحت رقم 37.
(2) الكافي باب تكفين المرأة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 113 وفيه " ومنطقة " مكان " منطق ".
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 29. (5) أي أقرب.
(6) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 13.
(٢٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، أبو عبيدة الحذاء (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، القاسم بن يزيد (1)، أبو عبد الله (1)، داود بن سرحان (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)، الضرب (1)، التكفين (1)، الحنوط، التحنيط (1)
عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا: لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله، فما زاد فهو سنة إلي أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلي الله عليه وآله وسلم. وبعث إلينا الشيخ [الصادق] ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا (1).
قلت: ذكر العلامة في الخلاصة: أن جماعة يغلطون في الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلي حماد بن عيسي فيتوهمونه حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان. ونبه علي هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال، والاعتبار شاهد به، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر علي ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز، بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسي عنه.
ثم إن قوله في الحديث: " وثوب تام " علي خلاف ما سبق في رواية الشيخ له غير خال من الاشكال بحسب ظاهره، لاقتضائه وجوب أربعة أثواب، ولا يعرف بذلك قائل، وقد أوله بعض الأصحاب بالحمل علي أنه وقع بيانا لأحد الثلاثة، وله وجه إلا أن احتمال إرادة التخيير بينه وبين الثلاثة قائم علي وجه يساوي احتمال البيان أو يرجح عليه، فلولا خلو رواية الشيخ له بالطريق الصحيح عنه، ليكن القول بالاكتفاء بالثوب الشامل - كما ذهب إليه سلار - بعيدا، تمسكا بالأصل، وقيام الاحتمال في الخبر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب
(1) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 5.
(٢٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (2)، حماد بن عثمان (3)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الصدق (1)، الموت (2)، الشهادة (1)، الوجوب (1)، الحنوط، التحنيط (1)
آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، وعممه بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد (1).
ووراه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وساق المتن إلي أن قال: " فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل، قال: " وعممه بعد بعمامة - إلي آخر الحديث " ولا يخفي أن إسقاط كلمة " قال " قبل قوله: " وعممه " علي ما في الكافي ليس علي ما ينبغي، وكأنه من سهو النساخ.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه بسائر الاسناد السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلي الكافور وامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ورأسه ولحيته علي صدره من الحنوط، وقال:
حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة (3).
ورواه الشيخ (4) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي السند، و قال في المتن: " فامسح به آثار السجود منه " وقال أيضا: " والحنوط للرجل والمرأة سواء ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر التقية، لأنه موافق للعامة،
(1) الكافي الباب تحت رقم 7. وفيه " وعممني " مكان " عممه ".
(2) في التهذيب في باب تلقينه تحت رقم 25.
(3) الكافي الباب السابق تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 58.
(5) التهذيب الباب تحت رقم 35.
(٢٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الموت (1)، التقية (1)، السهو (1)

باب وضع الجريدة و التربة الحسينية مع الميت

والباعث له علي هذا الحمل ورود عدة أخبار بخلافة، وعد في جملتها صحيح أبي حمزة السابق، وعند التحقيق لا يظهر بينهما اختلاف، كما أنه ليس بين هذا الخبر، وبين قوله في خبر الحلبي: " وأكره أن يتبع بمجمرة " منافاة، إذ الظاهر أن المذكور في خبر الحلبي هو المراد من حديث أبي حمزة.
نعم في جملة الاخبار التي أوردها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر، وهو ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي - عبد الله عليه السلام، قال: لا يجمر الكفن (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ، فأصاب العمامة أو الكفن، قرض بالمقراض (2).
(باب وضع الجريدة والتربة الحسينية مع الميت) قد مر في أخبار التغسيل حديث من الصحيح الواضح فيه ذكر الجريدة فليراجع هناك (3).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:
يتجافي عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله
(1) الكافي باب كراهية تجمير الكفن تحت رقم 1.
(2) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 102.
(3) انظر ص 245 خبر أيوب بن نوح.
(٢٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن أبي نصر (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (4)، العذاب، العذب (1)، أيوب بن نوح (1)
في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما تجعل السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالي (1).
ورواه الكليني بإسناد حسن وهو: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة " وفي المتن مغايرة لما أورده الصدوق في عدة مواضع، حيث قال: " لا يتجافي عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، قال: والعذاب كله - إلي أن قال: - وإنما جعلت السعفتان " وقال: " بعد جفوفهما إن شاء الله " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلي الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: " يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، وفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قيل لأبي - عبد الله عليه السلام: لأي شئ توضع مع الميت الجريدة؟ قال: إنه يتجافي عنه العذاب ما دامت رطبة (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلي ما بلغت مما يلي الجلد، والأخري في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 407.
(2) الكافي باب الجريدة تحت رقم 4.
(3) التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 18.
(4) و (5) الكافي باب الجريدة تحت رقم 7 و 5. (*)
(٢٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، أحمد بن داود القمي (1)، علي بن إبراهيم (3)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (3)، الموت (3)، العذاب، العذب (1)، الجواز (1)، القميص (1)

باب إيذان إخوان الميت بموته

وروي الشيخ هذا الخبر والذي قبله، متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين (1) وقال في متن الأول: " لأي شئ تكون مع الميت " وأسقط من الثاني لفظ " واحدة " (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي الجانب؟ فقال: من الجانب الأيمن (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن علي بن بلال، أنه كتب إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل، فإنه روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع الكافر والمؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب (4).
(باب ايذان اخوان الميت بموته) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر، ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الاجر فيهم، وفيما اكتسب له من الاستغفار (5).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، بإسناد من الحسن، رجاله: " علي بن
(1) التهذيب باب تلقينه تحت رقم 65 و 123.
(2) لفظ " واحدة " موجود في التهذيب المطبوع.
(3) الكافي باب الجريدة تحت رقم 13.
(4) الفقيه تحت رقم 404.
(5) التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 115.
(٢٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن بلال (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (5)، الجواز (1)، القميص (1)

باب حمل الجنازة و المشي معها و كراهة الركوب

إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، والمتن واحد إلا أنه قال:
في آخر الحديث: " وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم (2).
(باب حمل الجنازة والمشي معها وكراهة الركوب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، أنه كتب إلي أبي - الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف علي الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب:
من أيها شاء (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين علي جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان علي سرير واحد ويصلي عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة علي سرير واحد (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (5).
(1) و (2) الكافي باب الميت يؤذن به الناس تحت رقم 1 و 2.
(3) الفقيه تحت رقم 462. وعنه التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 122 وفيه " علي بن موسي " مكان " سعد ".
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 125.
(5) الكافي باب المشي مع الجنازة تحت رقم 4.
(٢٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)، الجنازة (4)
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في جنازته يمشي، فقال له بعض أصحابه:
ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون، وأبي أن يركب (1).
قلت: قرينة الحال هنا دالة علي أن الانقطاع الواقع في هذا الخبر سهو في النسخ لا من أصل الرواية، ويشهد لذلك أيضا ان الشيخ رواه في التهذيب عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الشيخ إلي حماد بن عيسي وإن كان غير نقي إلا أن كون الحديث مأخوذا من كتاب حماد - كما هو مقتضي تقريب الشيخ في آخر كتابيه، وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب - يجبر هذا الوهن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه، وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع، قال:
ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلي علي الجنازة، قال وليها لأبي - جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوي علي المشي، فأبي أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، قال: امض فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع جنازة الرجل يؤجر علي ذلك (2).
(1) الكافي باب كراهية الركوب مع الجنازة تحت رقم 2 وتلقين التهذيب الرقم 74.
(2) الكافي باب من يتبع جنازة ثم يرجع تحت رقم 3، وقال العلامة في المنتهي
(٢٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، حماد بن عيسي (2)، علي بن رئاب (1)، الباطل، الإبطال (1)، الموت (1)، الجنازة (2)

باب ترك القيام للجنازة إذا مرت

وروي الشيخ (ره) هذا الحديث (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي المتن مغايرة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: " لتسكنن " في الموضعين، وقال: " امض بنا " في الأولي، " وامضه " في الثانية، وقال:
" فإنك لا تقدر علي المشي ".
(باب ترك القيام للجنازة إذا مرت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار، فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتي مضوا بها، ثم جلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أقامك؟
قال: رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني - أصلحك الله - قد كنت أظن إني رأيت (2).
ج ١ ص ٤٤٥: لو رأي منكرا مع الجنازة أو سمعه فان قدر علي انكاره وازالته فعل وأزاله، وان لم يقدر علي ازالته استحب له التشييع ولا يرجع لذلك خلافا لأحمد - انتهي. وقوله " فإنك لا تقوي علي المشي " لأنه عليه السلام كان بادنا.
ويستفاد من الخبر أمور اخر ذكره الشيخ البهائي (ره) في الحبل المتين ص ٧٠.
(1) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 126 وفيه " لتسكتن " كما في الكافي.
(2) الكافي في باب نادر قبل باب دخول القبر والخروج منه تحت رقم 1، والخبر يدل علي عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، وهو المشهور بين علمائنا وفقهاء العامة وذهب بعضهم إلي الوجوب وبعضهم إلي الاستحباب لاختلاف أخبارهم.
ففي شرح صحيح البخاري للعيني " ذهب إلي أن ليس علي من مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وان لم توضع الأئمة الأربعة غير أحمد وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ونافع، وابن جبير وقالوا: ان الامر بالقيام منسوخ، وخالفهم جماعة ورأوها غير منسوخة.
(٢٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (4)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، علي بن إبراهيم (1)، يحيي بن عمران (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، كتاب صحيح البخاري (1)، الشيخ البهائي (1)، سعيد بن المسيب (1)، القبر (1)، الجنازة (2)

باب كيفية الصلاة علي الأموات

ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وعين المتن.
(باب كيفية الصلاة علي الأموات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير علي الميت، فقال:
خمس تكبيرات، تقول إذا كبرت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل علي محمد وآل محمد، ثم تقول: " اللهم إن هذا المسجي قدامنا عبدك ابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلي رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا، وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته " (2) ثم تكبر الثانية، ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة علي الميت، فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق ولا سلام فيها (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير علي الميت خمس تكبيرات (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يكبر علي قوم خمسا،
(1) التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 131. (2) في المصدر " إساءته ".
(3) و (4) التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 8 و 11.
(5) المصدر في الزيادات باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 2.
(٢٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن سعد (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الشهادة (1)، الموت (2)، النفاق (1)، التكبير (2)
وعلي آخرين أربعا، فإذا كبر علي رجل أربعا اتهم (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة علي الميت قراءة، ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعي له أن تبدأ بالصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم (2).
محمد بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلي الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل تقدم يا رسول الله، فصل علي نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله عز وجل علي أمة محمد صلي الله عليه وآله وسلم، وهي السنة الجارية في ولده إلي يوم القيامة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا الطريق مشهوري الصحة بمحمد بن خالد، وخلف بن حماد.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي ح وبطريق آخر عنه مرت حكايته مع هذا الطريق مرارا، فبهما يروي جميع روايات عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة علي الميت فليقض * (هامش) (1) المصدر في الزيادات الثانية من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 8.
(2) التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 365 وفيه " عدة الصلوات التي ".
(4) في التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 59. (*)
(٢٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الصلاة علي الميّت (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، النبي آدم عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، يوم القيامة (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن أبي عمير (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن خالد (1)، خلف بن حماد (2)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، الصّلاة (6)
ما بقي متتابعا (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالي: قد أجزت شهاداتكم، وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون (2).
وبطريقه السالف عن عبيد الله بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: إذا صليت علي عدو لله عز وجل فقل: " اللهم إنا لا نعلم [منه] إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجله إلي النار، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه "، وإن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه "، وإن كان المستضعف منك بسبيل (4) فاستغفر له علي وجه الشفاعة منك لا علي وجه الولاية.
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام علي جنازة، فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة (5).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة علي الميت * (هامش) (1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 471 و 472 و 491.
(4) أي يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك، ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لأجل المحبة والمودة (روضة المتقين).
(5) التهذيب في الصلاة علي الأموات تحت رقم 17. (*)
(٢٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (2)، الضرر (1)، الصّلاة (1)، البغض (1)
تكبيرة، قال: يتم ما بقي (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة [ومحمد بن مسلم] عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصلاة علي المستضعف، والذي لا يعرف مذهبه: يصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم ويدعي للمؤمنين والمؤمنات ويقال: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، ويقال في الصلاة علي من لم يعرف مذهبه: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت " (2).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار (3)، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقي مولي له، فقال له: إلي أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين عليه السلام: قم إلي جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: " اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك (4) فإنه كان
(1) التهذيب باب زياداته الأولة من صلاة الأموات تحت رقم 8.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 489 و 490.
(4) رواه الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال وقال فيه: " اللهم أصله حر نارك، اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولي أعداءك - الخ " (منه - رحمه الله -). راجع باب الصلاة علي الناصب الرقم 3.
(٢٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، عبد الله بن محمد الحجال (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن مهران (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، موسي بن عمر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، النفاق (2)، الصّلاة (4)، ابن أبي نجران (1)، صفوان الجمال (1)، سهل بن زياد (1)
يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة علي الميت، قال: تكبر ثم تصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثم تقول: " اللهم عبدك بن عبدك، ابن أمتك لا أعلم [منه] إلا خيرا وأنت أعلم به [مني]، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلي الله عليه وآله وسلم " ثم تكبر الثانية وتقول: " اللهم إن كان زاكيا فزكه، (1) وإن كان خاطيا فاغفر له " ثم تكبر الثالثة وتقول: " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " ثم تكبر الرابعة، ثم تقول: " اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف علي عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد صلي الله عليه وآله وسلم " ثم تكبر الخامسة وانصرف (2).
قلت: رواية الحلبي في طريق هذا الخبر عن زرارة من سهو الناسخين بغير شك، وسيأتي في هذا الباب إسناد مثله، وفيه " عن الحلبي وزرارة " وهو الصواب، وفي الباب الذي بعده حديث سنده بهذه الصورة في الكافي و من لا يحضره الفقيه والاستبصار، وفي التهذيب اتفق له الغلط الذي وقع في طريق هذا الخبر.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير علي الميت، فقال: خمس، تقول في أولهن:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل علي محمد وآل محمد " ثم تقول: " اللهم إن هذا المسجي قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلي رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم
(1) أي فزد في تزكيته، مثل قوله: " فزد في احسانه " أو أظهر تزكيته علي رؤوس الاشهاد كقوله: " فاغفر له " في مقابله، فان الغفران هو الستر. (الوافي) (2) الكافي باب الصلاة علي المؤمن تحت رقم 2.
(٢٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، الموت (1)، البغض (1)، السهو (1)، التكبير (1)
في ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته " ثم تكبر الثانية، وتفعل ذلك في كل تكبيرة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر، ثم تشهد، ثم تقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة، صل علي محمد وأهل بيته، جزي الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته، وبما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيته بيدك، خلا من الدنيا واحتاج إلي رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم [منه] إلا خيرا وأنت أعلم [به]، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدي، واهدنا وإياه صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك " ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتي تفرغ من خمس تكبيرات (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، ومعمر بن يحيي، وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ليس في الصلاة علي الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتي أن يدعي له المؤمن، وإن يبدأ بالصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يكبر علي قوم خمسا، وعلي
(1) الكافي باب الصلاة علي المؤمن تحت رقم 3 وفيه " من ظاهره الا خيرا " (2) المصدر الباب تحت رقم 4.
(3) المصدر باب انه ليس في الصلاة دعاء موقت تحت رقم 1.
(٢٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الصلاة علي الميّت (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إسماعيل الجعفي (1)، ابن أبي عمير (3)، هشام بن سالم (1)، معمر بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، الصّلاة (3)، الشهادة (1)
قوم آخرين أربعا، فإذا كبر علي رجل أربعا اتهم بالنفاق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام علي سهل بن حنيف - وكان بدريا - خمس تكبيرات، ثم مشي ساعة، ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخري، فصنع ذلك حتي كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ليس في الصلاة علي الميت تسليم (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الصلاة علي المستضعف والذي لا تعرفه (4) الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم - إلي آخر الآيتين " (5).
(١) الكافي باب علة تكبير الخمس علي الجنائز تحت رقم 2، وسقط الخبر في بعض نسخ المنتقي، والدليل علي سقطه سوي وجوده في بعض النسخ كلام المؤلف فيما سيأتي.
(2) المصدر باب من زاد علي خمس تكبيرات تحت رقم 2. واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة علي الجنازة الواحدة، قال العلامة - رحمه الله - في المختلف (ص 120 من طبعته الأولي): المشهور كراهة تكرار الصلاة علي الميت، قال ابن أبي عقيل: لا بأس بالصلاة علي من صلي عليه مرة فقد صلي أمير المؤمنين عليه السلام علي سهل بن حنيف خمس مرات، وقال ابن إدريس: تكره جماعة وتجوز فرادي، وفي خلاف الشيخ من صلي علي الجنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المجدد - الخ.
(3) الكافي باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت تحت رقم 3. وقوله " موقت " أي معين بحيث لا يجوز غيره. (4) في المصدر " والذي لا يعرف ".
(5) الكافي باب الصلاة علي المستضعف تحت رقم 1، والاتيان في سورة المؤمن: 8 و 9.
(٢٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الصلاة علي الميّت (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، سهل بن حنيف (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، الكراهية، المكروه (2)، الجواز (1)، الخمس (1)، الجنازة (3)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت علي المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل:
" اللم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له علي وجه الشفاعة لا علي وجه الولاية (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن كان جاحدا للحق فقل: " اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلط عليه الحيات والعقارب (وذلك قاله أبو جعفر عليه السلام لامرأة سوء من بني أمية صلي عليها أبي (3) وقال هذه المقالة " واجعل الشيطان لها قرينا " قال محمد بن مسلم: قلت له: لأي شئ تجعل الحيات والعقارب في قبرها؟ فقال: إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها، قلت: تجد ألم ذلك؟ قال: نعم شديدا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول (5)، حضر النبي صلي الله عليه وآله وسلم
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 2 و 3.
(3) يظهر منه أن المراد بأحدهما (ع) الصادق عليه السلام.
(4) الكافي باب الصلاة علي الناصب تحت رقم 5. واللسع - كالمنع -: اللدغ، وعضه وبه وعليه أي أمسكه بأسنانه.
(5) سلول اسم أم عبد الله المنافق، واسم أبيه " أبي " بضم الهمزة وشد الياء كأمي، وهو رأس المنافقين ورئيسهم.
(٢٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي عمير (3)، بنو أمية (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن مسلم (2)، الموت (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، التمسّك (1)، النفاق (2)، الصّلاة (1)
جنازة فقال عمر لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم علي قبره (1)؟ فسكت، فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم علي قبره؟
فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟! إني قلت: اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا، وأصله نارا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فأبدي من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ما كان يكره (2).
وبالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت علي عدو لله، فقل " اللهم إن فلانا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجل به إلي النار، فإنه كان يتولي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " (3).
وروي الشيخ خبر محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيي وإسماعيل الجعفي (4) والثلاثة التي بعده (5)، ثم خبر الفضيل بن يسار والخبر المتضمن للدعاء علي ابن أبي سلول، كلها بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطرق (6)،
(1) يعني في الآية الواردة في سورة التوبة: 84 " ولا تصل علي أحد منهم مات أبدا ولا تقم علي قبره - الآية " ويظهر من الخبر أن النهي كان عن الاستغفار والدعاء لهم في الصلاة فقط لا عن الصلاة عليهم.
(2) و (3) الكافي باب الصلاة علي الناصب تحت رقم 1 و 4.
(4) في التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 14، والاستبصار باب أنه لا قراءة في الصلاة علي الميت تحت رقم 1.
(5) الأول في التهذيب أول زيادات صلاة ميته، والثاني تحت رقم 37، والثالث في الاستبصار باب أنه لا تسليم في الصلاة علي الميت تحت رقم 1، وفي التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 10.
(6) التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 22 و 24.
(٢٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الفضيل بن يسار (1)، أبو عبد الله (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، القبر (4)، البغض (1)، الكراهية، المكروه (1)، الصلاة علي الميّت (2)، سورة البراءة (1)، النهي (1)، الصّلاة (7)

باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم

إلا خبر التكبير علي سهل بن حنيف، فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (1).
وفي ألفاظ المتون اختلاف، ففي متن الأول في التهذيب: " تدعو كما بدا لك، وأحق الموتي أن يدعي له أن تبدأ بالصلاة - الحديث " وفي الاستبصار خلاف ما في الكافي والتهذيب معا، لكنه مختل قطعا، وفي متن الثاني: " وإذا كبر علي رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق " وفي الثالث " يصنع ذلك " وفي خبر الفضيل: " واجتهد في الدعاء " وأما في خبر الدعاء علي ابن أبي سلول، ففي نسختين عندي للكافي " فسكت، فقال له: ويلك " وهو غلط بين، وإصلاحه من التهذيب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة علي الميت فليقض ما بقي متتابعا (2).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب، وأسقط في الاستبصار من السند كلمتي " عن أبيه " فيكون حينئذ من الصحيح، لكن المعهود المتكرر في الأسانيد المتفرقة هو إثبات الواسطة بين " أحمد بن محمد " و " ابن المغيرة " وتكون في الأكثر كما هنا، فالاعتماد علي ما في التهذيب.
(باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال:
(1) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 37.
(2) التهذيب في زياداته الأولي من الصلاة علي الأموات تحت رقم 10، والاستبصار باب من فاته شئ من التكبيرات تحت رقم 5.
(٢٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن المغيرة (2)، سهل بن حنيف (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الموت (1)، الصّلاة (3)، التكبير (2)
سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه (1).
قلت: سيأتي في كتاب الصلاة - إن شاء الله - حديث من الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متي يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وزرارة، (وقد مرا من قريب وبعيد) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة علي الصبي متي يصلي عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي تجب الصلاة عليه؟
قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: مات بني لأبي جعفر عليه السلام (4) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشي معه وصلي عليه وطرحت خمرة، فقام عليها، ثم قام علي قبره حتي فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتي أني لامشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلي علي مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم (5) قال: قلت: فمتي تجب عليه الصلاة؟
قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان؟
فقال: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (6).
(1) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب الصبيان متي يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6.
(3) الفقيه تحت رقم 484.
(4) في المصدر " مات ابن لأبي جعفر عليه السلام " والصواب ما في الصلب.
(5) في المصدر " مثله " فالضمير المفرد راجع إلي الشئ.
(6) الكافي باب غسل الأطفال والصبيان تحت رقم 4.
(٢٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، يحيي بن عمران (1)، أحمد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (3)، القبر (1)، الصّلاة (11)، الغسل (1)
قلت: قد مر تفسيره الخمرة في أبواب الحيض، وما تضمنه الخبر من أمر الولدان فيه كلام يأتي في باب الأرواح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي علي المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح - ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه (1).
صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلي علي الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال يصلي عليه علي كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار، وهو الصواب، وفي التهذيب عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال - الخ " ولا ريب أنه غلط وله نظائر يأتي التنبيه علي بعضها في موضعه، ثم إن في متن الحديث في التهذيب:
" من السنين والشهور " وكأنه أنسب (3).
وقد ذكر الشيخ أن هذا الحديث والذي قبله محمولان علي ضرب من الاستحباب أو التقية. ولا يخفي أن خبر زرارة الذي قبلهما يأبي احتمال الحمل علي الاستحباب، ويعلن بتعين الحمل علي التقية، وسيأتي في الحسن خبر آخر لزرارة بمعناه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، * (هامش) (1) التهذيب في زياداته الأولي من صلاة ميته تحت رقم 6. والاستبصار باب الصلاة علي الأطفال تحت رقم 3.
(2) الاستبصار الباب السابق تحت رقم 6، والتهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميتة تحت رقم 63.
(3) في الاستبصار المطبوع أيضا بزيادة " من " مثل ما في التهذيب. (*)
(٢٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن علي بن يقطين (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الموت (1)، التقية (2)، الصّلاة (2)
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة علي الصبي متي يصلي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (1).
وعن علي، (2) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له: عبد الله، فطيم قد درج، فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلي جنبك - لمولي لهم -؟
فقال: هذا مولاي، فقال له المولي - يمازحه -: لست لك بمولي، فقال: ذاك شر لك، فطعن في جنان الغلام فمات، فاخرج في سفط (3) إلي البقيع، فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلي البقيع وهو معتمد علي، والناس يعزونه علي ابن ابنه، فلما انتهي إلي البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام، فصلي عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي، فتنحي بي ثم قال: إنه لم يكن يصلي علي الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء (4)، ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا:
لا يصلون علي أطفالهم.
وروي الشيخ هذين الخبرين (5)، بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين، إلا أن فيهما غلطا في التهذيب وفي الثاني فقط في الاستبصار حيث
(1) و (2) الكافي باب غسل الأطفال والصبيان تحت رقم 2 و 3.
(3) في نسخة بالصاد وفي المصدر بالسين وهو معرب سبد، والجنان - بفتح الجيم -:
القلب، وفي بعض نسخ المصدر " في جنازة الغلام " ونقل عن المغرب للمطرزي العرب تقول: " طعن فلان في جنازته " و " رمي في جنازته " إذا مات.
(4) في المصدر " من وراء ولا يصلي - الخ " بدون تكراره.
(5) في التهذيب في الزيادات الأولي من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 3 و 4 والاستبصار باب الصلاة علي الأطفال تحت رقم 1 و 2.
(٢٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مقبرة بقيع الغرقد (3)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (8)، المزاح (1)، الموت (1)، الغسل (1)

باب الصلاة علي جنازة شارب الخمر و الزاني و السارق

قال في الأول: " عن الحلبي، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير، عن زرارة " (1) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، والذي أوردناه هو الأقرب إلي الصحة فيها.
باب الصلاة علي الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (2).
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط، لأنه قال: " عن هشام بن الحكم ".
(باب الصلاة علي الجنازة بغير طهر) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
(1) لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة، وقد مر في أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة كما وقع في هذا الاسناد في الكافي وهو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلي التوضيح، والخبر الذي أشرنا إليه في أخبار السؤر (منه - رحمه الله).
(2) الفقيه تحت رقم 481.
(3) التهذيب في زيادات الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 50.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، شرب الخمر (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (3)، الجنازة (1)

باب الصلاة علي الجنازة بغير طهر

قال في الأول: " عن الحلبي، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير، عن زرارة " (1) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، والذي أوردناه هو الأقرب إلي الصحة فيها.
باب الصلاة علي الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (2).
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط، لأنه قال: " عن هشام بن الحكم ".
(باب الصلاة علي الجنازة بغير طهر) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
(1) لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة، وقد مر في أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة كما وقع في هذا الاسناد في الكافي وهو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلي التوضيح، والخبر الذي أشرنا إليه في أخبار السؤر (منه - رحمه الله).
(2) الفقيه تحت رقم 481.
(3) التهذيب في زيادات الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 50.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، شرب الخمر (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (3)، الجنازة (1)

باب الصلاة علي الجنائز عند طلوع الشمس و غروبها و في المسجد

عن الرجل تفجأه الجنازة وهو علي غير طهر، قال: فليكبر معهم (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو علي غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي علي الجنازة؟ قال:
نعم، ولا تصف معهم (3).
وروي الشيخ هذا الخبر (4) بإسناده، عن علي، عن أبيه، ببقية السند، وقال في المتن بعد قوله: " نعم ": " ولا تقف معهم، تقف مفردة ".
باب الصلاة علي الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي المسجد صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسي - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة علي الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (5).
وعن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة
(1) الكافي باب من يصلي علي الجنازة وهو علي غير وضوء تحت رقم 4 والخبر يدل علي سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا. (المرآة) (2) المصدر الباب تحت رقم 2، وظاهر الخبر لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل علي الاستحباب جمعا. (المرآة) (3) الكافي باب صلاة النساء علي الجنازة تحت رقم 4.
(4) في التهذيب في زياداته الأولي من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 26.
(5) التهذيب في زياداته الثانية من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 25.
(٢٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (3)، الصّلاة (6)، الوضوء (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجنازة (7)
القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل علي الجنائز (1).
صحر: وبإسناده، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلي علي الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (2).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (3) عن أبي علي الأشعري ببقية الاسناد والمتن، ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وقد حكي الشهيد في الذكري عن بعض العامة (5) في تفسير الطلوع والغروب بين قرني الشيطان: أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في ذينك الوقتين، حيث إن عبدة الشمس يسجدون لها فيهما ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
وروي الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام " أن الشمس * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 22 و 24 ووجبت أي غابت.
(3) في الكافي باب وقت الصلاة علي الجنائز تحت رقم 2.
(4) في زياداته الأولي من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 21.
(5) الظاهر كونه النووي قاله في شرحه علي صحيح مسلم حيث قال: قرني الشيطان أي حزبيه اللذين يبعثهما للاغواء، وقيل: جانبي رأسه فإنه يدني رأسه إلي الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه انهم يسجدون له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في تلبيس المصلين. (*)
(٢٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مواقيت الصلاة (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب صحيح مسلم (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، العلاء بن رزين (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (2)، الكراهية، المكروه (1)، الصّلاة (6)، الشهادة (1)، الجنازة (4)
تطلع بين قرني الشيطان "؟ قال: نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (1).
وذكر صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالي: " طلعها كأنه رؤوس الشياطين " إنه دلالة علي التناهي في الكراهة وقبح المنظر، لان الشياطين تستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر. محض لا يخلطه خير، فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه شيطان، وإذا صوره المصور جاؤوا بصورته علي أقبح ما يقدرون، كما أنهم يعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فشبهوا به الصورة الحسنة، قال الله تعالي: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " قال: وهذا تشبيه تخييلي.
ولا يخفي أن ما ذكره في توجيه الآية متجه، وهو يتأتي بنوع من التقريب في الحديث، فيحتمل أن يكون ذكر الطلوع والغروب بين قرني الشيطان دلالة علي تناهي الوقتين في الكراهة بالنسبة إلي فعل العبادة المخصوصة.
محمد بن الحسن، بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلي علي الميت في المجسد؟ قال: نعم (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك (3).
ورواه أيضا من ثلاث طرق أخري ليست من الصحيح ولا الحسن،
(1) الكافي كتاب الصلاة باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب في زياداته الثانية من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 39 و 18.
(٢٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (2)، الفضل بن عبد الملك (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (3)

باب اجتماع الجنائز في الصلاة

أحدهما بإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، قال: سألته عن الميت هل يصلي عليه في المسجد؟ قال: نعم (1).
وإشكال هذا الطريق بداود بن الحصين، فقد قال الشيخ في كتاب الرجال: إنه واقفي، ولكن النجاشي وثقه.
والثاني بالاسناد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك (2).
والثالث بإسناده (3)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق المذكور ثانيا والإشارة إلي المتن مثله.
ورواه الصدوق (4)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن فضل بن عبد الملك أنه سال أبا عبد الله عليه السلام: هل يصلي - وذكر الحديث.
(باب اجتماع الجنائز في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن زرارة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما؟ فقال: يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام (5).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وهو الصحيح، وفي الاستبصار: عن زرارة، عن الحلبي (6)، ولا ريب أنه سهو، وقد مضي آنفا
(1) و (2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 41 و 40 و 19.
(4) في الفقيه تحت رقم 473.
(5) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 32.
(6) في الاستبصار المطبوع في النجف مثل ما في التهذيب " عن زرارة والحلبي ".
(٢٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، داود بن الحصين (2)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن الحسين (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (1)، الموت (1)، الصّلاة (5)، السهو (1)، الجنازة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)
في إسنادين وقوع الخلل في هذه الرواية، لكنه علي العكس مما هنا. وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة - يعني في الصلاة علي الميت - (1).
قلت: هكذا صورة السند في الاستبصار، وقد زيد فيه زيادة في التهذيب قادحة في صحته (2)، والممارس لا يشك في أنها من طغيان القلم، ورواه الصدوق بطريقه السالف آنفا عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر المتن إلا أنه قال: " وتقدم المرأة ويؤخر الرجل " (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم كبروا علي جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخري كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولي حتي يفرغوا من التكبير علي الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولي وأتموا ما بقي علي الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يحيي بسائر الطريق والمتن إلا في قوله " وأتموا " ففي التهذيب " فأتموا ".
(1) التهذيب الباب السابق تحت رقم 35، والاستبصار باب ترتيب جنائز الرجال والنساء تحت رقم 9.
(2) في النسختين المطبوعتين الحجري والحروفي من التهذيب مثل ما في الاستبصار بدون زيادة ولا نقصان، ولعل الزيادة كانت في نسخة المؤلف.
(3) الفقيه تحت رقم 493. ويدل الخبر علي أن التقديم والتأخير الواقعين في الاخبار علي سبيل الاستحباب (روضة المتقين).
(4) الكافي باب في الجنازة توضع وقد كبر علي الأولة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب في الزيادات الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 46.
(٢٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن الحسين (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، التكبير (1)، الصّلاة (1)، الجنازة (1)

باب تقديم الأخ علي الزوج في الصلاة علي المرأة

صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام، يصف بعضهم علي أثر بعض (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري، وسائر الطريق واحد، وكذا المتن.
باب تقديم الأخ علي الزوج في الصلاة علي المرأة صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (3).
وروي الشيخ في معني هذا الخبر خبرا آخر في طريقه ضعف، لأنه رواه عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة علي المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ (4)
(١) الكافي باب جنائز الرجال والنساء تحت رقم ٤.
(٢) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم ٣١.
(٣) التهذيب في زياداته الأولي من صلاة ميته تحت رقم ٣٣.
(٤) المصدر الباب تحت رقم ٣٢، وقال المصنف (ره) في الهامش: هذا الخبر في التهذيب عن محسن بن أحمد وطريقه في الفهرست إلي كتابه ضعيف وفي الاستبصار رواه بإسناده عن علي بن الحسين (ابن بابويه) عن محسن بن أحمد، وظاهر الحال أنه منقطع لان علي بن الحسين ليس في طبقة من روي عن محسن بغير واسطة، وربما كان " علي بن الحسن " فصحف، وهو علي هذا " علي بن فضال " فينتفي القطع ويجئ غيره من أسباب الضعف.
(٢٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الحسن (1)، محسن بن أحمد (3)، محمد بن مسلم (1)، الزوج، الزواج (2)، الموت (1)، الصّلاة (4)، علي بن الحسين (2)، علي بن الحسن (1)، علي بن فضال (1)

باب إمامة المرأة بالنساء في الصلاة علي الميت

وذكر الشيخ بعد إيراده لهذين الخبرين أنهما محمولان علي ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة، والذي حداه علي هذا الحمل أنه أورد خبرا آخر يخالف ما دلا عليه، وهو:
ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها (1).
وهذا الخبر ضعيف، وفي معناه خبر آخر مثله رواه عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتي يضعها في قبرها (2).
(باب امامة المرأة بالنساء في الصلاة علي الميت) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا علي الميت إذا لم يكن أحد أولي منها، تقوم في وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (3).
قلت: قد مر مثل هذا الاسناد في باب التكفين وبينا أن فيه خللا، لان ابن أبي نجران وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسي، ويزيد الامر وضوحا أن الشيخ روي هذا الخبر من طريقين آخرين ليسا من الصحيح ولا الحسن يروي في أحدهما عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة،
(1) التهذيب الباب تحت رقم 31.
(2) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 117.
(3) التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 64.
(٢٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (1)، أبو بصير (1)، القاسم بن محمد الجوهري (1)، علي بن الحسن بن فضال (1)، ابن أبي نجران (1)، إسحاق بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن أورمة (1)، علي بن حديد (2)، علي بن ميسر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الزوج، الزواج (3)، الموت (1)، التقية (1)، الصّلاة (1)

باب الصلاة علي الميت بعد ما يدفن

عن أبي جعفر عليه السلام (1)، وفي الاخر بإسناد له عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عنه عليه السلام (2)، ثم إن الصدوق روي الخبر أيضا بطريقه عن زرارة، وقد مر غير بعيد وعرفت أنه من المشهوري.
(باب الصلاة علي الميت بعد ما يدفن) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل علي الميت بعد ما يدفن (3).
ن: وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أو زرارة، قال: الصلاة علي الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء. قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلي الله عليه وآله وسلم؟ فقال:
لا، إنما دعا له (4).
قلت: ذكر الشيخ أن الخبر الأول وما في معناه من الاخبار الضعيفة الواردة بتسويغ الصلاة بعد الدفن، محمولة إما علي إرادة الصلاة في ذلك اليوم الذي دفن فيه أو علي إرادة الدعاء لا الصلاة الموظفة، واستشهد للاحتمال الأخير بالخبر الثاني وبما رواه بإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين ابن موسي، عن جعفر بن عيسي قال: قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين، فقلت: مات، فقال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلي قبره حتي نصلي عليه، قلت: نعم، قال: لا، ولكن نصلي عليه ههنا، فرفع يديه يدعوا واجتهد في الدعاء وترحم عليه (5).
(1) التهذيب الباب تحت رقم 45.
(2) و (3) التهذيب في زياداته الأولي من صلاة ميته تحت رقم 35 و 13.
(4) و (5) التهذيب الباب تحت رقم 20 و 19.
(٢٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن أعين (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن الحسين (1)، هشام بن سالم (1)، جعفر بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نوح بن شعيب (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (3)، القبر (1)، الصّلاة (4)، الدفن (4)

باب حكم من يقتل في سبيل الله

وفي طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسي، وجهالة بجعفر بن عيسي، والخبر الاخر لا يقاوم الصحيح، والاحتمال الأول لا شاهد له وإن كان المقام لا يخلو عن تلويح به.
ومن الأصحاب من حمل الاخبار المسوغة علي إرادة الميت الذي لم يصل عليه، والاعتبار غير مساعد عليه، والأظهر إبقاء الخبر الصحيح علي ظاهره، وهو الاذن في الصلاة لمن لم يصل علي الميت، وإن كان قد صلي غيره ما لم يعلم تغيره إلي حالة يزول معها عنه الاسم، ولا يبعد أن يكون الاقتصار علي اليوم الذي يدفن فيه أولي.
(باب حكم من يقتل في سبيل الله) صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال:
يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلي عليه، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم صلي علي حمزة وكفنه، لأنه كان جرد (1).
ورواه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
ورواه الصدوق (3) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن
(1) الكافي كتاب الجنائز باب القتلي رقم 1، والتعليل للتكفين فقط.
(2) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 137.
(3) في الفقيه تحت رقم 444.
(٢٩١)
صفحهمفاتيح البحث: القتل، القتال في سبيل الله (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن موسي (1)، الحسين بن عثمان (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (1)، الموت (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، الدفن (1)، القتل (1)، الجنازة (1)
أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه (1).
ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم بإسناد ضعيف (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلي الله عليه وآله وسلم بردائه فقصر عن رجليه، فدعا له بإذخر فطرحه عليه، فصلي عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة (3).
قلت: ظاهر أن المراد من الصلاة هنا معناها اللغوي أعني الدعاء (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلي عليه (5).
(1) الفقيه تحت رقم 443.
(2) الكافي باب القتلي من كتاب الجنائز تحت رقم 3، والتهذيب في تلقينه تحت رقم 139.
(3) لا منافاة بين قوله " في ثيابه بدمائه " وبين قوله في الخبر الأول " لأنه كان جرد " لكون تجريده كان عن بعض ثيابه، والخبر في الكافي باب القتلي تحت رقم 2.
(4) ويمكن أن نقول أن تعدد الصلاة باعتبار التشريك حيث ورد أنه لما صلي النبي (ص) علي حمزة وضعوا إلي جنبه جنازة أخري فكبر عليهما خمسا ثم وضعوا ثالثة فكبر عليهم جميعا خمسا، وهكذا حتي تم سبعين تكبيرة أو خمسا وسبعين، وفي التواريخ اثنتين وسبعين تكبيرة.
(5) الكافي باب القتلي تحت رقم 5.
(٢٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: القتل، القتال في سبيل الله (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن إبراهيم (2)، إسماعيل بن جابر (1)، أبان بن تغلب (1)، محمد بن يعقوب (1)، الغسل (2)، الموت (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (5)، الدفن (2)، القتل (3)، الجنازة (1)

باب حكم بعض الميت

وروي الشيخ هذين الخبرين (1) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتنين إلا أنه قال في متن الأول: " قلت له: كيف رأيت " ثم قال: " وزاد النبي صلي عليه وآله وسلم بردا ".
واعلم أن المعروف المتكرر كثيرا في الأسانيد المتفرقة رواية الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، وذلك يقتضي أن يكون هو المراد هنا، وقد ذكرنا في فوائد مقدمة الكتاب أنه ربما يوجد في بعض الأسانيد روايته عن محمد بن سنان، ولكنه لشدة ندوره لا يعقل إرادته من الاطلاق، ويؤكد ذلك هنا كون روايته عن أبان بن تغلب، فإن محمد بن سنان ليس من طبقة من يروي عنه.
(باب حكم بعض الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقي عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، وإذا كان الميت نصفين صلي علي النصف الذي فيه القلب (2).
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فإذا كان " (3).
ورواه في موضع آخر (4) بإسناده، عن محمد بن يحيي ببقية السند، وأورده بعد حديث آخر بمعناه فلم يذكر المتن، بل قال إنه مثل السابق،
(1) في التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 139 و 141.
(2) الكافي باب أكيل السبع والطير تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 151.
(4) التهذيب في كتاب الصلاة باب زياداته الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 53 و 54.
(٢٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، أبان بن تغلب (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن سنان (2)، الغسل (1)، الأكل (1)، الموت (2)، الصّلاة (2)

باب الصلاة علي المصلوب

وفي متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع، حيث قال: " يغسل ويكفن ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي علي النصف الذي فيه قلبه ".
ورواه الصدوق بطريقه عن علي بن جعفر - وقد مر مرارا - أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقي عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. (1) ولم يتعرض لمسألة النصفين.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظما بلا لحم صلي عليه (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وذكر المتن بعينه إلا في قوله: " وإن وجد عظما " ففي روايته " عظم ".
(باب الصلاة علي المصلوب) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري - هو داود بن القاسم - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلي علي عمه (4)؟ قلت: أعلم ذلك، ولكن لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك، إن كان وجه المصلوب إلي القبلة، فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلي القبلة، فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلي القبلة فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان
(1) الفقيه تحت رقم 441. وقال المولي المجلسي (ره): عليه عمل الأصحاب إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر.
(2) الكافي باب أكيل السبع والطير تحت رقم 2، وفيه " وان وجد عظم ".
(3) في التهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميته تحت رقم 57.
(4) يعني زيد بن علي عليه السلام.
(٢٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، داود بن القاسم (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، القتل (1)، الأكل (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، الصّلب (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)

باب ما يصنع بمن يموت في السفينة

منكبه الأيمن إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلي ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري (2).
وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
(باب ما يصنع بمن يموت في السفينة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في سفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكي رأسها ويطرح في الماء (3).
ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة صورته: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات في سفينة - وذكر بقية المتن بعينها (4).
(باب موت المرأة وولدها في بطنها حي) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
(1) الكافي باب الصلاة علي المصلوب تحت رقم 2، وقال العلامة المجلسي (ره):
ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في مغزاه ولم ينظروا إلي ما يستنبط من فحواه، ثم شرح الخبر شرحا دقيقا وفصل الكلام في أزيد من ثلاثين سطرا.
(2) التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 47.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 164.
(4) الكافي باب من يموت في السفينة تحت رقم 1، والخابية: الحب وأصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت الهمزة استثقالا.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، أيوب بن الحر (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (4)، السفينة (3)، العلامة المجلسي (1)، الصّلاة (2)، الصّلب (1)

باب موت المرأة و ولدها في بطنها حي

منكبه الأيمن إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلي ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري (2).
وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
(باب ما يصنع بمن يموت في السفينة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في سفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكي رأسها ويطرح في الماء (3).
ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة صورته: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات في سفينة - وذكر بقية المتن بعينها (4).
(باب موت المرأة وولدها في بطنها حي) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
(1) الكافي باب الصلاة علي المصلوب تحت رقم 2، وقال العلامة المجلسي (ره):
ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في مغزاه ولم ينظروا إلي ما يستنبط من فحواه، ثم شرح الخبر شرحا دقيقا وفصل الكلام في أزيد من ثلاثين سطرا.
(2) التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 47.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 164.
(4) الكافي باب من يموت في السفينة تحت رقم 1، والخابية: الحب وأصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت الهمزة استثقالا.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، أيوب بن الحر (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (4)، السفينة (3)، العلامة المجلسي (1)، الصّلاة (2)، الصّلب (1)

باب حكم الغريق و المصعوق

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد (1).
وروي الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف. وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " (2).
(باب حكم الغريق والمصعوق) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخري فيها ضعف (5).
(باب الدفن) صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك علي منكبه الأيمن، ثم قل: " يا فلان، قل: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "
(1) التهذيب باب التلقين تحت رقم 172.
(2) الكافي باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك تحت رقم 1، والتهذيب باب التلقين تحت رقم 175.
(3) الكافي باب الغريق والمصعوق تحت رقم 1.
(4) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 160.
(5) راجع الكافي الباب المذكور والتهذيب الباب تحت رقم 156 إلي 159.
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، سبيل الله (1)، الموت (3)، الدفن (1)

باب الدفن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد (1).
وروي الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف. وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " (2).
(باب حكم الغريق والمصعوق) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخري فيها ضعف (5).
(باب الدفن) صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك علي منكبه الأيمن، ثم قل: " يا فلان، قل: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "
(1) التهذيب باب التلقين تحت رقم 172.
(2) الكافي باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك تحت رقم 1، والتهذيب باب التلقين تحت رقم 175.
(3) الكافي باب الغريق والمصعوق تحت رقم 1.
(4) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 160.
(5) راجع الكافي الباب المذكور والتهذيب الباب تحت رقم 156 إلي 159.
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، سبيل الله (1)، الموت (3)، الدفن (1)
وتسمي إمام زمانه، فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك علي قبره عند رأسه، وفرج أصابعك، واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء (1).
وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، قال: قلت لأحدهما:
عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:] كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بمكة وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلي بيت المقدس فأوصي البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلي تلقاء النبي صلي الله عليه وآله وسلم إلي القبلة، وأوصي بثلث ماله فجرت به السنة (3).
ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري (4) - وساق الحديث إلي أن قال: - فأوصي البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي القبلة، فجرت به السنة، وأنه أوصي بثلث ماله، فنزل به الكتاب وجرت به السنة (5).
ورواه بإسناد آخر من الحسن (6) يأتي في الوصايا إن شاء الله، وكذلك رواه الشيخ أيضا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، وابن أبي نجران،
(1) و (2) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 135 و 136.
(3) الفقيه تحت رقم 5428. (4) كذا وهو خزرجي سلمي من بني سلمة.
(5) الكافي آخر الجنائز باب النوادر تحت رقم 16.
(6) المصدر كتاب الوصايا باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته تحت رقم 1.
(٢٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (3)، القبر (1)، الدفن (2)، الوصية (1)، الجنازة (1)
عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتي يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (1).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام علي قبر النبي صلي الله عليه وآله وسلم لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بباقي السند والمتن.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلي الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا (6).
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 154.
(2) المصدر باب التلقين تحت رقم 76.
(3) الكافي باب ما يبسط في اللحد تحت رقم 3.
(4) الكافي باب حد حفر القبر تحت رقم 3.
(5) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 112.
(6) الكافي باب من يدخل القبر تحت رقم 4.
(٢٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله الحجال (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن تغلب (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الموت (2)، القبر (3)
و رواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بإسناده ومتنه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا تنزل القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جرت، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتي ينتهي إلي صاحبه (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي، وقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه صلي الله عليه وآله وسلم " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وأرحمه وتجاوز عنه " واستغفر له ما استطعت، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا ادخل الميت القبر قال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا (4).
(١) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم ٨٢.
(٢) الكافي باب من يدخل القبر تحت رقم ٢.
(٣) الكافي باب دخول القبر تحت رقم ٢، وقوله " إلي صاحبه " اي صاحب زمانه، واسقاط المنتهي إليه للتقية، كما لا يخفي.
(٤) الكافي باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر تحت رقم ١، وقوله:
" لقه " اي ابعث بشارة رضوانك أو ما يوجبه رضوانك من المثوبات تلقاء وجهه. ولقه من لقي، قال الله تعالي " فتلقي آدم من ربه كلمات " و " انك لتلقي القرآن " أي تؤتاه، وتلقيت الحديث من فلان: أخذته.
(٢٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، حفص بن البختري (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، سبيل الله (1)، القبر (8)، الموت (2)، الكراهية، المكروه (1)، القرآن الكريم (1)، البعث، الإنبعاث (1)، التقية (1)
وروي الشيخ (1) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وفي المتن مغايرة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " ففي التهذيب بعده بغير فصل " اللهم صل علي محمد وآله، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه [محمد] صلي الله عليه وآله وسلم - اه ". ومنها في قوله " وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل الميت القبر " فأسقط هناك لفظ " الميت ".
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا وضع الميت في لحده - فقل: " بسم الله، وفي سبيل الله، وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عبدك ابن عبدك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم أفسح له في قبره، وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به " فإذا وضعت عليه اللبن فقل:
" اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك " وإذا خرجت من قبره فقل: " إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلي عليين، وأخلف علي عقبه في الغابرين يا رب العالمين " (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي واضرب علي منكبه الأيمن ثم قل:
" يا فلان قل: " قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وآله وسلم نبيا وبعلي إماما " وسم إمام زمانه (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا دخل الميت في قبره من عند رأسه (4).
(1) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 83.
(2) و (3) الكافي باب سل الميت تحت رقم 6 و 7.
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 138.
(٣٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، سبيل الله (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، القبر (5)، الموت (4)
ورواه الكليني أيضا بطريق فيه إرسال، وصورته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عمر بن أذينة، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب علي الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد علي ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا عمر كنت أقول: " إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله - إلي قوله: - تسليما " (2)، هكذا كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وجرت به السنة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: " ما شاء الله لا ما شاء الناس " فلما انتهي إلي القبر تنحي فجلس، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتي أشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال:
يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني، وارفع قبري أربع أصابع، ورشه بالماء، فلما خرجوا قلت: يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم، فقال: يا بني أردت أن لا تنازع (4).
(1) الكافي باب سل الميت تحت رقم 9.
(2) تمامه " هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا الا إيمانا وتسليما " (المرآة)، والخبر في الكافي باب من حثا علي الميت تحت رقم 4. (3) الكافي باب من حثا علي الميت تحت رقم 1.
(4) الكافي باب تربيع القبر تحت رقم 5.
(٣٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، داود بن النعمان (1)، ابن أبي عمير (3)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، المرض (1)، القبر (3)، الموت (6)، الصدق (1)

باب سؤال القبر

ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن، إلا أنه قال في أوله: " قال: قال لي أبي ذات يوم - اه ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلي علي الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع [رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم] كفه علي القبر حتي تري أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيري القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فيقول: من مات من آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم؟ (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح (4).
(باب سؤال القبر) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا (5).
(1) في التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 101.
(2) الكافي باب تربيع القبر تحت رقم 4، وما بين المعقوفين زيادة في النسخ وليست في المصدر.
(3) في باب زيادات تلقين التهذيب تحت رقم 143.
(4) الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 8.
(5) الكافي باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل تحت رقم 4.
(٣٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، يحيي الحلبي (1)، بنو هاشم (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)، القبر (8)

باب التعزية

وروي هذا المعني عن عدة طرق أخري فيها جهالة وضعف، منها عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا، والآخرون يلهون عنهم (1).
ومنها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان محضا والكفر محضا، وأما سوي ذلك فيلهي عنهم (2).
ومنها عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان والكفر محضا، وأما ما سوي ذلك فيلهي عنه (3).
(باب التعزية) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، أنه قال: رأيت موسي بن جعفر عليهما السلام يعزي قبل الدفن وبعده (4).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن، صورته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: رأيت موسي عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (5).
ورواه الشيخ (6) معلقا عن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن
(1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2 و 3.
(4) الفقيه تحت رقم 503.
(5) الكافي باب التعزية وما يجب علي صاحب المصيبة تحت رقم 9.
(6) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 161.
(٣٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: الايمان والكفر (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، هشام بن الحكم (2)، سهل بن زياد (1)، منصور بن يونس (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (2)، الدفن (2)

باب اتخاذ المآتم

الفضل بن شاذان ببقية السند والمتن.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات النبي صلي الله عليه وآله وسلم سمعوا صوتا ولم يروا شخصا يقول: " كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز " وقال: " إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا مما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، وإنما المحروم من حرم الثواب " (1).
ورواه عن عدة طرق أخري ضعيفة مختلفة المتون بالزيادة والنقصان وفي بعضها أنه صوت جبرئيل عليه السلام (2).
(باب اتخاذ المآتم) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فاطمة أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات (4).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في الكافي، وهو خلاف المعهود المتكرر وقد سبق له نظير في أبواب الوضوء وبينا الحال هناك.
(1) الكافي باب التعزي تحت رقم 4 وقوله " وعزاء " أي صبرا.
(2) راجع الكافي الباب المذكور الرقم الخامس والسادس والثامن.
(3) و (4) الكافي باب ما يجب علي الجيران لأهل المصيبة تحت رقم 1 و 2.
(٣٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: أبو طالب عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يعقوب (2)، الموت (4)، الهلاك (1)، الطعام (1)، الوضوء (1)

باب ابتلاء المؤمن و مصابه بولده

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيي، الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام: إن امرأتي وأختي - وهي امرأة محمد بن مارد - تخرجان في المأتم فأنهاهما، فقالتا لي: إن كان حراما انتهينا عنه، وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من قضاء حقوقنا؟ فقال عليه السلام: عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم، فأنهاهما، فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتي نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، [قال:] فقال أبو الحسن عليه السلام - وذكر تمام الحديث - (2).
(باب ابتلاء المؤمن ومصابه بولده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمن، فقال: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد علي قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه (3).
(1) الفقيه تحت رقم 529.
(2) الكافي باب ما يجب علي الجيران تحت رقم 5.
(4) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب شدة ابتلاء المؤمن تحت رقم 2. والأمثل فالأمثل أي الأشرف فالأشرف، والأعلي في الرتبة والمنزلة، و " سخف " ككرم أي ضعف وخف.
(٣٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله الكاهلي (1)، عبد الله بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مارد (1)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الايمان والكفر (1)، الكرم، الكرامة (1)

باب الرضا بالقضاء و الصبر علي البلاء

وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن مهران - يعني إسماعيل - قال:
كتب رجل إلي جعفر الثاني عليه السلام يشكو إليه مصابه بولده وشدة ما دخله، فكتب إليه " أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره علي ذلك؟ (1).
ورواه من طريق آخر ضعيف (2)، يروي فيه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إلي أبي جعفر عليه السلام رجل - وساق بقية المتن بقليل مغايرة في اللفظ.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن عليهما السلام - قال: إن الله عز وجل ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله، فيقول: يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني (3).
(باب الرضا بالقضاء والصبر علي البلاء) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عجبت للمرء المسلم (4) لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض
(1) الكافي كتاب الجنائز باب المصيبة بالولد تحت رقم 3، وتصحيف " ابن مهزيار " بابن مهران محتمل. (2) في الكافي آخر كتاب الجنائز.
(3) المصدر باب المصيبة بالولد تحت رقم 9، وقوله: " ليعجب " أي ليعظم عنده ويكبر لديه تعالي رضا العبد وحمده له سبحانه تعالي.
(4) كأنه أراد المسلم بالمعني الأخص أي المنقاد لله تعالي.
(٣٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصبر (1)، الجنازة (2)
ومغاربها كان خيرا له (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن في ما أوحي الله عز وجل إلي موسي بن عمران: يا موسي بن عمران ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، وإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر علي بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه، كان له مثل أجر ألف شهيد (4).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الصبر والبلاء يستبقان إلي المؤمن،، فيأتيه البلاء وهو صبور، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلي الكافر، فيأتيه البلاء وهو جزوع (5).
(1) و (2) و (3) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الرضا بالقضاء تحت رقم 8 و 2 و 7.
(4) المصدر باب الصبر تحت رقم 17.
(5) المصدر كتاب الجنائز باب المصدر والجزع تحت رقم 3. وقوله " يستبقان - إلي قوله وهو صبور " أي يأتيانه كالمتراهنين يريد كل منهما أن يسبق الاخر حتي أن البلاء لا يسبق الصبر بل انما يرد مع ورود الصبر أو بعده. وكذا الجزع والبلاء بالنسبة إلي الكافر. والمراد بالكافر هنا غير الموحد.
(٣٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، علي بن إسماعيل الميثمي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، ربعي بن عبد الله (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، مالك بن عطية (1)، موسي بن عمران (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، الحسن بن محبوب (1)، داود بن فرقد (1)، الشهادة (1)، الصبر (4)، الايمان والكفر (1)، الجنازة (1)

باب زيارة القبور

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالي تطول علي عباده بثلاث، ألقي عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك لما دفن حميم حميما، وألقي عليهم السلوة، ولولا ذلك لانقطع النسل، وألقي علي هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة (2).
(باب زيارة القبور) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين، الاثنين والخميس، فتقول: ههنا كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وههنا كان المشركون (3).
(١) المصدر كتاب الجنائز باب الصبر والجزع تحت رقم ٥.
(٢) المصدر الكتاب باب في السلوة تحت رقم ٢. وقال العلامة المجلسي (ره):
" ألقي عليهم الريح " أي النتن بعد خروج الروح. والسلوة: التسلي والصبر والنسيان.
وانقطاع النسل لعدم اشتغالهم بالتزويج ومقاربة النساء لما يلحقهم من الحزن بعدها وحذرا من وقوع مثل ذلك قبلها. والحبة: الحنطة والشعير وأمثالهما أو الحنطة لأنها العمدة ويعرف الباقي بالمقايسة. والدابة: الدودة التي تقع فيها فتضيعها.
(3) الكافي كتاب الحج باب اتيان المشاهد تحت رقم 4.
(٣٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، زيارة القبور (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يعقوب (1)، معروف بن خربوذ (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، القبر (1)، الشهادة (2)، الدفن (1)، العلامة المجلسي (1)، الحج (1)، النسيان (1)، الصبر (2)، الحزن (1)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)، الجنازة (1)
ورواه أيضا في الحسن، والطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، والمتن " عاشت فاطمة عليها السلام بعد أبيها " (1).
[صحر:] وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيي الأشعري - قال:
كنت بفيد، فمشيت مع علي بن بلال إلي قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر، عن الرضا عليه السلام قال: من أتي قبر أخيه، ثم وضع يده علي القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر - أو يوم الفزع - (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، وصورة المتن في التهذيب هكذا: " قال: كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلي قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام: من أتي قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر.
وأورد النجاشي هذا الحديث في كتابه (4) مخالفا لما في الكافي والتهذيب في عدة مواضع، وهذا نص عبارته في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع:
" وقال محمد بن يحيي العطار: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيي قال: كنت بفيد (5)
(1) المصدر باب زيارة القبور من كتاب الجنائز تحت رقم 3. وقوله: " كاشرة " أي متبسمة أو مبدية أسنانها، وقبور الشهداء أي شهداء أحد.
(2) المصدر باب زيارة القبور تحت رقم 9، والترديد من الراوي.
(3) في التهذيب كتاب المزار باب ثواب زيارة القبور تحت رقم 1.
(4) في رجاله ذيل ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع ص 233 طبع بمبئي الهند، وابن بزيع كان من أصحاب موسي بن جعفر وأبي الحسن الرضا عليهما السلام وأدرك زمان أبي جعفر الثاني عليه السلام.
(5) بفتح الفاء وسكون الياء: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. (المراصد).
(٣٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (3)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (4)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن بلال (4)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن أحمد (1)، القبر (5)، الفزع (3)، زيارة القبور (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، مدينة الكوفة (1)، موسي بن جعفر (1)، الهند (1)، الشهادة (2)، الجنازة (1)
فقال لي محمد بن علي بن بلال: مر بنا إلي قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع نزره، فلما أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبر أمامه، ثم قال:
أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل - أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر أخيه، ووضع يده علي قبره، وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرات، أمن من الفرغ الأكبر ".
ولا يخفي ما في الاختلاف الواقع في هذا الخبر من الغرابة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم، فإذا غبتم عنهم استوحشوا (1).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
قلت:: لأبي عبد الله عليه السلام: كيف التسليم علي أهل القبور؟ فقال: نعم تقول:
" السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون " (2).
وروي عن أبي علي الأشعري (3)، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، قال: تقول: " السلام عليكم من ديار (4) قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".
وفي اتصال سند هذا الحديث نظر، ولولا ذلك لكان من مشهوري الصحيح.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، أنه قال لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام: بلغني أن
(1) و (2) و (3) الكافي باب زيارة القبور تحت رقم 1 و 5 و 7.
(4) " من " لبيان ضمير الخطاب أو للابتداء، أي أبلغ إليكم سلام أهل الديار.
من المؤمنين (المرآة).
(٣١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، زيارة القبور (2)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن بلال (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، القبر (5)، الزيارة (1)

باب زيارة الميت أهله

المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به. فإذا انصرف عنه استوحش؟ فقال: لا يستوحش (1).
قلت: وجه الجمع بين هذا الخبر والسابق حمل الاستيحاش المثبت هناك علي نوع من المجاز، وإرادة الحقيقة من المنفي، أو حمل الأول علي الزائر الذي يعرفه الميت وله به اختصاص، والثاني علي غيره، أو نحو ذلك من التأويل المناسب للمقام (2).
(باب زيارة الميت أهله) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليزور أهله، فيري ما يحب ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر يزور أهله فيري ما يكره ويستر عنه ما يحب، قال: وفيهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور علي قدر عمله (3).
ورواه في أربعة طرق أخري ضعيفة (4).
وروي الصدوق زيارة المؤمن بطريق غير نقي (5)، وزيارة الكافر بإسناده عن حفص بن البختري (6). وصورة إسناد الأول ومتنه هكذا: " أبي - رضي الله عنه - عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن المؤمن يزور
(١) الفقيه تحت رقم ٥٤٤.
(٢) قال العلامة المجلسي (ره): لعل الوحشة عند الغيبة في الخبر الأول محمولة علي وحشة لا تصير سببا لحزنهم.
(3) الكافي كتاب الجنائز باب أن الميت يزور أهله تحت رقم 1.
(4) المصدر الباب تحت رقم 2 إلي 5.
(5) الفقيه تحت رقم 542 رواه عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح كما في الخلاصة وفيه علي بن إسماعيل. (6) المصدر تحت رقم 543.
(٣١١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن إسماعيل (2)، ابن أبي عمير (1)، إسحاق بن عمار (2)، حفص بن البختري (2)، محمد بن يعقوب (1)، الموت (3)، الزيارة (7)، الكراهية، المكروه (1)، العلامة المجلسي (1)، الجنازة (1)

باب حال الأرواح

أهله؟ فقال: نعم قال: في كم؟ فقال: علي قدر فضائلهم، منهم من يزور كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، وقال: ثم رأيت في مجري كلامه أنه يقول: أدناهم جمعة (1)، فقال:
في أي ساعة؟ فقال: عند زوال الشمس أو قبيل ذلك، فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسر به ويستر عنه ما يكرهه، فيري سرورا ويرجع إلي قرة عين ".
وصورة الثاني: " أبي، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكافر يزور أهله فيري ما يكرهه ويستر عنه ما يحب ".
وشوب الطريق الأول بعلي بن إسماعيل، فإنه مجهول الحال، وبإسحاق بن عمار لرمي الشيخ له بالفطحية (2)، لكنه وثقه هو النجاشي، وأما الثاني فصحته إلي حفص جلية، وعدالة حفص مستفادة من تزكية الواحد.
* (باب حال الأرواح) * صحر: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
(1) أي يزور جمعة وأريد بها الأسبوع لا يوم الجمعة بقرينة الكلام.
(2) إسحاق بن عمار مشترك بين الساباطي، والتغلبي الصيرفي، والتحقيق أنه هنا التغلبي الثقة دون الساباطي الفطحي الموثق، وقال الصدوق في المشيخة في عنوان يونس بن عمار التغلبي أنه أخو إسحاق بن عمار فيظهر منه كون المعنون في المشيخة إسحاق بن عمار الصيرفي لا الساباطي، ففي فوائد بحر العلوم ج 1 ص 315 تحقيق في ذلك فراجع هناك. واما علي بن إسماعيل فهو السندي ولم يوثقه الا نصر بن الصباح، ونصر ضعيف مرمي بالغلو.
(٣١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن إسماعيل (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (1)، الزيارة (4)، إسحاق بن عمار الصيرفي (1)، الشيخ الصدوق (1)، إسحاق بن عمار (2)
ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة فكيف هو وهو يقبل من - المغرب ويصب فيه العيون والأودية؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام وأنا أسمع:
إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط علي ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقي وتتعارف، فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة، فكانت في الهواء في ما بين السماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقي في الهواء وتتعارف. قال: وإن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار، ويأكلون من زقومها، ويشربون من حميمها ليلهم، فإذا طلع الفجر هاجت إلي واد باليمن يقال له: برهوت، أشد حرا من نيران الدنيا [و] كانوا [فيها] يتلاقون ويتعارفون فإذا كان المساء عادوا إلي النار، فهم كذلك إلي يوم القيامة.
قال: قلت: أصلحك الله ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلي الله عليه وآله وسلم من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟
فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان [منهم] له عمل صالح ولم يظهر منهم عداوة فإنه يخد له خد إلي الجنة التي خلقها لله في المغرب، فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلي يوم القيامة فيلقي الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلي [ال] جنة أو إلي [ال] نار، فهؤلاء موقوفون لأمر الله، قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد - المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، فأما النصاب من أهل القبلة فإنه يخد لهم يخد إلي النار التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلي يوم القيامة، ثم مصيرهم إلي الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إماما؟ (1).
* (هامش) (1) الكافي باب جنة الدنيا من كتاب الجنائز تحت رقم 1. (*)
(٣١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (3)، ضريس الكناسي (1)، الأكل (1)، الجنازة (1)
قلت: المراد من الأطفال هنا أطفال الكفار ومن أولاد المسلمين أطفال غير المؤمنين من الفرق المحكومة بإسلامها وهم الذين تقدم في الحديث السؤال عنهم، فالتعريف في المسلمين للعهد، يشهد لما قلناه عدة أخبار رواها الصدوق (ره) منها خبران إسنادهما كإسناد هذا الخبر وآخران في طريقهما ضعف، وأما الأولان فروي الأول منهما عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتي أن السقط ليجئ متحنبطا (1) علي باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول لا حتي يدخل أبواي الجنة قبلي (2).
قوله: في هذا الحديث: " متحنبطا " أظنه تصحيفا، مع أنه بهذه الصورة في عدة من النسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والصواب " محبنطيا " لأنه الموافق لكلام أهل اللغة، وفي الكتاب أيضا خبر آخر مرسل في معني هذا الخبر، واللفظة المذكورة واقعة فيه علي وفق ما صوبناه.
وروي الثاني: عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالي يدفع إلي إبراهيم (3) وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في
(1) كذا في النسخ. وكأن نسخ المصنف مصحفة والصواب " محبنطيا " كما في ما عندي من نسخ الفقيه.
(2) الفقيه تحت رقم 4344. ورواه في المعاني عن محمد بن موسي بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم أو غيره. ثم قال: " قال أبو عبيدة: المحبنطي - بغير همزة -:
المتغضب المستبطئ للشئ. والمحبنطئ - بالهمز -: العظيم البطن المنتفخ.
(3) في المصدر " ان الله تعالي كفل إبراهيم ".
(٣١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الشهادة (1)، محمد بن موسي (1)
الجنة لها أحلاف كأخلاف البقر، في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة البسوا وطيبوا واهدوا إلي آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم، وهو قول الله عز وجل: " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " (1).
وأما الآخران فروي أحدهما عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن أبي زكريا الأعور، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادي مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إن فلان بن فلان قد مات، فإن كان مات والده أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين فدفع إليه يغذوه وإلا دفع إلي فاطمة عليها السلام تغذوه حتي يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته، فتدفعه إليه (2).
وروي الاخر: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " قال: قصرت الأبناء من أعمال الاباء فألحق الله الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم (3).
وروي الكليني هذا الخبر (4) عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسهل بن زياد مضعف، وحال أبي بكر مجهول.
واعلم أنه ورد في شأن الأطفال جملة من الاخبار وكلها محمولة علي أطفال الكفار ومن في معناهم، لما قد بيناه، وسنورد منها ما ينتظم في
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 4732 و 4731. والآية في الطور: 22 بقراءة أبي عمرو.
(3) الفقيه تحت رقم 4733.
(4) في الكافي كتاب الجنائز باب الأطفال تحت رقم 5.
(٣١٥)
صفحهمفاتيح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، يوم القيامة (1)، أبو بصير (1)، احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، الموت (3)، الجهل (1)، الجنازة (1)
سلك مرامنا في الكتاب، وحيث لم يناسب الصحيح منها عندنا صدر الباب لكون إيراده علي جهة الاستطراد وقع مؤخرا عن المشهوري، وخولفت فيه القاعدة المستمرة.
صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الولدان، فقال: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن الولدان والأطفال، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته: هل سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن الأطفال؟
فقال: قد سئل، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم قال: يا زرارة هل تدري قوله: " الله أعلم بما كانوا عاملين "؟ قلت: لا، قال: لله فيهم المشية، إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال والذي مات من الناس في الفترة والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلي الله عليه وآله وسلم وهو لا يعقل والأصم والأبكم الذي لا يعقل والمجنون والأبله الذي لا يعقل، وكل واحد منهم يحتج علي الله عز وجل (2) فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم
(1) الكافي باب الأطفال تحت رقم 3.
(2) قال أستاذنا الشعراني - ره -: قوله: " يحتج - الخ " حجتهم انهم لا يستحقون العقاب علي ترك الطاعات لقصورهم ونقصانهم من جانب الله ولم يكونوا مقصرين لعدم إزاحة العلة عنهم، وأخبار هذا الباب تدل علي اختلاف أحكام الدنيا والآخرة بالنسبة إلي المؤمن والكافر، إذ لا ريب أن هؤلاء الذين ذكرهم في الدنيا محكومون بالكفر والنجاسة إذ لم يتأمل أحد في نجاسة أطفال الكفار ومجانينهم وسفهائهم وعدم إرثهم من موروثهم المسلم، وعلي هذا فلا منافاة بين أن يكون أحد في الدنيا كافرا لمقتضي الاحكام الفقهية ويكون من أهل النجاة في الآخرة، ومثلهم الباحثون في طلب الدين الحق غير معاندين قبل أن يعلموا به، فإنهم في ظاهر الشرع كفار، وبالنسبة إلي حكم الآخرة ناجون، وربما يكون بالعكس فيكون في الدنيا محكوما بالاسلام والطهارة ولكنه في الآخرة في أسفل درك من النار وبالجملة أحكام الفقه تكون للدنيا، وللآخرة أحكام أخر.
(٣١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، علي بن إبراهيم (1)، يحيي الحلبي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (1)، الأحكام الشرعية (2)، النجاسة (1)
يبعث الله إليهم ملكا فيقول له: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنة، ومن تخلف عنها دخل النار (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن مات في الفترة وعمن لم يدرك الحنث والمعتوه، فقال: يحتج الله عليهم يرفع لهم نارا فيقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبي قال:ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني (2).
وبهذا الاسناد قال: ثلاثة يحتج عليهم، الأبكم والطفل ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبي قال تبارك وتعالي: هذا قد أمرتكم فعصيتموني (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سئل عنهم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم اقبل علي، فقال: يا زرارة هل تدري ما عني بذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: قلت: لا، فقال: إنما عني: كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلي الله (4).
وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر حول العرش؟ فقال: لا، المؤمن أكرم علي الله من أن يجعل
(1) و (2) و (3) و (4) المصدر باب الأطفال تحت رقم 1 و 6 و 7 و 4، وتأجيج النار اشتعالها والتهابها، و " تثبوا " من وثب يثب أي انهضوا إليها.
(٣١٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، الكرم، الكرامة (1)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الفدية، الفداء (1)

باب [أجساد الأنبياء والمعصومين عليهم السلام بعد الموت]

روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم (1).
* (1) * صحي: محد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أطفال الأنبياء، فقال: ليسوا كأطفال الناس. وسأله عن إبراهيم بن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال: لو بقي كان علي منهاج أبيه عليه السلام (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من نبي ولا وصي نبي يبقي في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتي ترفع روحه وعظمه ولحمه إلي السماء، وإنما تؤتي مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (3).
ورواه الصدوق في كتابه (4).، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية الاسناد، وفي المتن قليل مخالفة لفظية ليس في التعرض لبيانها كثير طائل.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق، والمتن هكذا: " ما من نبي ولا وصي يبقي في الأرض بعد موته أكثر من ثلاثة أيام حتي ترفع روحه وعظمه ولحمه إلي السماء وإنما تؤتي مواضع آثارهم ويبلغهم
(1) المصدر باب في أرواح المؤمنين تحت رقم 1.
(2) الفقيه تحت رقم 4734 و 4735.
(3) الكافي كتاب الحج في الباب الذي بعد باب مسجد غدير خم تحت قم 1.
(4) الفقيه تحت رقم 3161.
(٣١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، زياد بن أبي الحلال (1)، أحمد بن داود القمي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الموت (1)، غدير خم (1)، الحج (1)، السجود (1)

باب الصلاة عن الميت والصوم و الحج و الصدقة

السلام من بعيد ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (1).
باب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والعتق صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتي أنه * (هامش) (1) هنا شبهة مشورة وهي ما ورد بأن نوح عليه السلام نقل تابوتا فيه عظام آدم عليه السلام من الماء أو من سرنديب إلي الغري، وكذا موسي عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام من شاطئ نيل مصر إلي بيت المقدس، وكذا رأس الحسين عليه السلام نقل من كربلا إلي الكوفة ومنها إلي الشام وفي قول إلي المدينة ومن الشام إلي النجف ويستسقي وكان بإذن الله ينزل المطر حتي أخذ منه ذلك العظم فما نزل بعد ذلك باستسقائه، وقد نطقت الأحاديث بتلك الوقائع، ووجه بامكان العود بعد تلك الأيام ولا يخفي ما فيه ومنافاته لذيل الخبر، واحتمل الفيض - رحمه الله - في الوافي بأن يكون المراد باللحم والعظم المرفوعين المثاليين منهما أعني البرزخيين وذلك لعدم تعلقهم بهذه الأجساد العنصرية فكأنهم وهم بعد في جلابيب من أبدانهم قد نفضوها وتجردوا عنها فضلا عما بعد وفاتهم، والدليل علي ذلك من الحديث قولهم عليهم السلام " ان الله خلق أرواح شيعتنا مما خلق منه أبداننا " فأبدانهم عليهم السلام ليست الا تلك الأجساد اللطيفة المثالية، وأما العنصرية فكأنها أبدان الأبدان، - وأيد قوله بما تقدم من اخراج نوح تابوت آدم عليهما السلام وغيره مما تقدم، ثم قال: - فلولا أن الأجسام العنصرية منهم تبقي في الأرض لما كان لاستخراج العظام ونقلها من موضع إلي آخر بعد سنين مديدة معني. وانما يبلغونهم من بعيد السلام لانهم في الأرض وهم عليهم السلام في السماء - الخ.
وقيل: لعل صدور أمثال هذا الخبر لنوع مصلحة تورية لقطع أطماع الخوارج وبني أمية وأضرابهم بالنبش، والله يعلم. والخبر في التهذيب الثاني من زيادات المزار. (*)
(٣١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، النبي نوح عليه السلام (1)، النبي آدم عليه السلام (2)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، مدينة الكوفة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، بنو أمية (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الشام (2)، الخوارج (1)، الصيام، الصوم (1)، الحج (1)، الموت (2)، الصّلاة (2)

باب نوادر الموت

ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتي فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتها، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم (2).
* (باب نوادر الموت) * صحر: محمد بن يعقوب (3)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما "، فقال: أما إنه ما كان ذهبا ولا فضة، وإنما كان أربع كلمات " لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنه، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
حدثني بما أنتفع به، قال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان
(١) الفقيه تحت رقم ٥٥٤ وله تتمة.
(٢) الكافي كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته تحت رقم ٤.
(٣) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب فضل اليقين تحت رقم 6.
(4) مروي في الكافي بإسناد آخر من الحسن ولكن اتفق فيه خلل فتركناه. (منه)
(٣٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (6)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، الايمان والكفر (1)
ذكر الموت إلا زهد في الدنيا (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا قال:
حدثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا علي أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل، فترحم عليه، ثم قال: إن الله عز وجل نعي إلي نبيه صلي الله عليه وآله وسلم نفسه فقال: " إنك ميت وإنهم ميتون " وقال: " كل نفس ذائقة الموت ". ثم أنشأ يحدث فقال: إنه يموت أهل الأرض حتي لا يبقي أحد، ثم يموت أهل السماء حتي لا يبقي أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل، قال: فيجيئ ملك الموت حتي يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل، فيقال له: قل لجبرئيل وميكائيل: فليموتا، فيقول الملائكة عند ذلك:
يا رب رسوليك وأمينيك، فيقول: إني قضيت علي كل نفس فيها الروح بالموت، ثم يجيئ ملك الموت حتي يقف بين يدي الله عز وجل فيقول له من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش، فيقول: قل لحملة العرش: فليموتوا، قال: ثم يجيئ مكتئبا (2) حزينا لا يرفع طرفه فيقال: من بقي؟ فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له: مت يا ملك الموت، فيموت، ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن
(1) المصدر قسم الفروع باب النوادر آخر الجنائز تحت رقم 18.
(2) في المصدر " كئيبا "، والمكتئب: ذو كآبة، يقال: " رماد مكتئب اللون " أي ضارب إلي السواد.
(3) الكافي كتاب الجنائز باب النوادر تحت رقم 25.
(٣٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب الأحمر (1)، الزهد (1)، الموت (10)، الجنازة (2)
مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لما أسري بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلي نصرة أوليائي، وما ترددت عن شئ أنا فاعله كترددي عن وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغني [و] لو صرفته إلي غير ذلك لهلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو - صرفته إلي غير ذلك لهلك، وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتي أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرئيل إلي النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك لاقيه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك - الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر ذكر الموت أحبه الله.
* (هامش) (1) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب من أذي المسلمين واحتقرهم تحت رقم 8. (2) المصدر كتاب الجنائز باب النوادر تحت رقم 17.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22. وفي خبر آخر قال النبي (ص): " انما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فان كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه ملك الموت شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحي عنه إبليس " راجع الكافي باب اخراج روح المؤمن والكافر. (*)
(٣٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الايمان والكفر (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، أبان بن تغلب (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يعقوب (1)، الغني (1)، الموت (2)، الشهادة (1)، الكراهية، المكروه (1)، الوفاة (1)، الجنازة (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: عجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يري من يموت كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخري وهو يري النشأة الأولي (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع - الأرض التي كان يعبد الله [تعالي] عليها، وأبواب السماء التي كان تصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الاسلام لا يسدها شئ، لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال:
صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: " أو ولد صالح يستغفر له " (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما فيما مضي قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت، فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت، فكثروا حتي ضاقت عليهم - المنازل وكثر النسل ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده، ويوضيهم ويتعاهدهم، فشغلوا عن طلب المعاش، فقالوا: سل لنا ربك أن -
(1) و (2) الكافي باب النوادر في آخر الجنائز تحت رقم 28 و 13.
(3) و (4) المصدر كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته تحت رقم 2.
(٣٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (2)، علي بن رئاب (1)، محمد الحلبي (1)، الموت (9)، البكاء (1)، الطعام (1)، الجنازة (1)

تتمة باب الأغسال باب المس

يردنا إلي حالنا التي كنا عليها، فسأل نبيهم ربه فردهم إلي حالهم (1) وعنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم - إلي قوله: - تعملون " قال يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الأيام يعد الساعات ثم يعد النفس " فإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " (2).
(باب غسل المس) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟
قال: لا، ليس هذا كالانسان (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل (4).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (5).
* (هامش) (1) المصدر في نوادر جنائزه تحت رقم 36، والغرض من هذا الحديث ان الموت كما أنه ضروري للانسان وخير له بحسب حال آخرته كذلك ضروري له بحسب حال دنياه (الوافي).
(2) الكافي الباب تحت رقم 44 و " يعد " من العد أي بعد الموت السنين. (الوافي) (3) و (4) و (5) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 12 و 10 و 13. (*)
(٣٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، نضر بن سويد (1)، بكر بن محمد (1)، الغسل (7)، الموت (5)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم ثم يلبس [- ه] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، يلبس أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله أعليه غسل؟ قال: لا، قلت:
فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (1).
ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة: وهو " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال: قلت له: الرجل يغمض عين - الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا - إلي أن قال: - قلت:
فيغسله ثم يكفنه؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله: " أعليه غسل " وقوله:
" أعليه وضوء ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا، إنما ذلك من الانسان (3).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس به بأس (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 9.
(2) في الكافي كتاب الجنائز باب غسل من غسل الميت ومن مسه تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 19 و 15.
(٣٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو علي الأشعري (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (2)، الحسين بن سعيد (2)، جميل بن دراج (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (12)، الموت (3)، القبر (1)، الوضوء (2)، غسل الميّت (1)، الجنازة (1)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟
فقال: لا، إنما ذاك من الانسان وحده (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلي بهم ركعة ثم مات - قال وساق الحديث (وسنورده في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالي) إلي أن قال: - ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).
وروي الشيخ (3) أيضا هذا الخبر بإسناده من الحسن لا حاجة إلي ذكره هنا.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟
فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإذا مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (5).
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 20.
(2) الفقيه تحت رقم 1198.
(3) في التهذيب في باب أحكام الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 6.
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 11.
(5) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 1. (*)
(٣٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن جابر (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، الموت (5)، الغسل (6)، القبر (1)، الصّلاة (3)، الجماعة (1)

باب الأغسال المسنونة

ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند والمتن إلا أن العبارة فيه عن حكم المس هكذا: " قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه - ا ه " (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا، ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، قال: يغسل ما أصاب الثوب (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن الغسل إذا دخل القبر (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب (4).
* (باب الأغسال المسنونة) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقي الجمعان، وليلة تسع عشرة
(1) في التهذيب في الأغسال المفترضات تحت رقم 15، وفي الاستبصار باب وجوب غسل الميت تحت رقم 1.
(2) و (3) الكافي باب غسل الميت تحت رقم 4 و 5.
(4) الفقيه تحت رقم 448.
(٣٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (3)، شهر رمضان المبارك (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن النعمان (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (6)، الموت (1)، القبر (1)
وفيه يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدي وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسي ابن مريم عليه السلام، وقبض موسي عليه، وليلة ثلاث وعشرين يرجي فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم - التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (1).
وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحي، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا، وحين يحرم، ودخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان (2).
وبالاسناد، عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحي، والفطر، والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة، وإحدي وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدي وعشرين [صلوات الله عليه]، قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلي آخره (4).
(1) التهذيب في الأغسال المفترضات تحت رقم 34.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 22 و 5.
(4) الكافي كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 5. ويدل ذيل الخبر علي أن الغسل في أول الليل أفضل.
(٣٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (3)، يوم عرفة (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (8)، الصّلاة (1)، القبر (1)، الصيام، الصوم (1)
ورواه الصدوق (1)، بطريقه عن العلاء وهي كثيرة منها طريق واضح الصحة وآخران من المشهوري والواضح: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، والحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين.
والآخران: أحدهما: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء.
والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، ثم إن العلاء يرويه عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. وفي ألفاظ المتن اختلاف، وما في الكافي أقرب إلي الصحة.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر علي نفسه القر (2).
ورواه في الاستبصار، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ببقية الاسناد والمتن (3)، وفي موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد بسائر الطريق وعين المتن إلا أنه قال: " سألته عن غسل يوم الجمعة "، ثم إن المعهود رواية سعد، عن يعقوب بن يزيد بغير واسطة كما في الروايتين الأوليتين، فربما كان في هذا الطريق وجه من الغلط والامر فيه سهل.
(1) في الفقيه تحت رقم 2015.
(2) التهذيب كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات تحت رقم 28.
(3) المصدر باب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة تحت رقم 2.
(4) المصدر كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 27.
(٣٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي الصهبان (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (5)، العلاء بن رزين (2)، يعقوب بن يزيد (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (3)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر، وعلي الرجال في السفر، وليس علي النساء في السفر (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف علي نفسك (2).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي - وقد مر في باب غسل المس - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحي ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كله (3).
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب علي كل ذكر وأنثي من عبد أو حر (4).
والبناء علي الظاهر يقتضي صحة طريق هذا الخبر، وبالممارسة يظهر أنه من جملة الطرق التي وقع الخلل فيها بإسقاط بعض رجالها، لان أحمد بن محمد بن عيسي إنما يروي في الطرق المتكررة والأسانيد المتفرقة عن ابن المغيرة بالواسطة، والغالب في ذلك أن يكون روايته عن أبيه عنه، وأبوه من الممدوحين بلا توثيق، وقد يروي عن أيوب بن نوح، أو محمد بن خالد البرقي عنه، ورأيت في عدة أسانيد رواية ابن عيسي، عن محمد بن عبد الله بواسطة أحمد بن محمد بن أبي نصر، حتي أن هذا الخبر رواه الكليني (5)،
(1) الكافي كتاب الصلاة باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 3.
(2) التهذيب في الزيادات باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 11.
(3) الفقيه تحت رقم 1463.
(4) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 28.
(5) في الكافي كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجمعة تحت رقم 2.
(٣٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (5)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)
عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، ورواه الشيخ أيضا (1) من طرق الكليني بهذه الصورة.
وحيث إن محمد بن عبد الله مشترك الاسم بين جماعة حال أكثرهم مجهول، لا قرينة علي تعيين المراد منهم، فصحة الخبر منوطة بالرواية عن ابن المغيرة، ولو تحقق انحصار الوسائط بين ابن عيسي وبينه فيمن ذكرناه لتردد حال الخبر بين الأوصاف الثلاثة، فالحسن مع توسط أبيه، والصحة المشهورية مع البرقي، والواضحة بأيوب بن نوح فيكون القدر المتيقن هو أقلها إلا أن في الجمع بين الرجلين نوع منافرة لهذا التقريب، وبالجملة فمجال الاحتمال متسع ويعز معه (2) انكشاف الالتباس.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحي والفطر، قال: سنة وليس بفريضة (3).
وروي بالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم (4).
وهذا الطريق وإن كان ظاهرة الصحة، لكنه في الواقع منقطع لان ابن عيسي لا يروي عن ابن يقطين بغير واسطة، ويشبه أن تكون الواسطة هي المذكورة في الاسناد الذي قبله، وإن الشيخ غفل عن إثباتها للاعتبار الذي تكررت الإشارة إليه ونبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، ولولا أنه وقع إيراد الشيخ لهذا الحديث سابقا علي إيراده الذي قبله، لاحتمل أن يكون اعتمد في ترك بعض رجاله علي ظهور الحال من الاسناد الاخر، وقد ذكر في بيان طريقه إلي كتب علي بن يقطين ورواياته أن
(1) في التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 24. (2) في نسخة " ويعسر معه ".
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 27 و 26.
(٣٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن النعمان (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (2)، الجهل (1)
ابن عيسي يرويها عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيهما، والعجب أن العلامة (ره) في المنتهي جعل هذا الحديث والذي قبله من الحسن.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي، كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر (1).
ورواه عن فضيل أيضا، وفي طريقه إليه جهالة (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة، وإحدي وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسل ميتا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب علي كل ذكر أو أنثي عبد أو حر (4).
ورواه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ومعلقا أيضا عنه
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2017، وفي القاموس " وجب الشمس وجبا ووجوبا: غابت. و " قبيله " أي قبل سقوط الشمس وغروبها بقليل.
(3) الكافي كتاب الطهارة باب أنواع الغسل تحت رقم 1.
(4) المصدر الكتاب باب وجوب الغسل يوم الجمعة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 23، والاستبصار في الأغسال المسنونة تحت رقم 4.
(٣٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (2)، الغسل (6)، الوجوب (2)، الطهارة (1)
بسائر السند، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن الشيخ أوردها كذا: " واجب علي كل ذكر وأنثي من عبد أو حر ".
وذكر - رحمه الله - أن المراد من لفظ الوجوب في هذا الخبر وما في معناه تأكيد السنة وشدة الاستحباب، فإنه يعبر عن ذلك بلفظ الوجوب، وكثيرا ما يذكر الشيخ هذا الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا الفظ وهو موافق لمقتضي أصل الوضع وإن كان المتبادر في العرف الان خلافه، فإن العرف المقدم علي اللغة هو الموجود في زمن الخطاب باللفظ، ولا دليل أن المعني العرفي لهذا اللفظ كان متحققا في ذلك الوقت فيحمل علي المعني اللغوي.
ويبقي الكلام في الخبر المتضمن للامر بالاغتسال يوم الجمعة، ولو قلنا: بإن الامر في مثله يفيد الوجوب لاقتضت رعاية الجمع بينه وبين ما تضمن كون الغسل سنة أن يحمل علي الندب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم، وعليك السكينة والوقار، وقال: الغسل واجب يوم الجمعة (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ثم يفطر (3)
(1) و (2) الكافي كتاب الصلاة باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 4 و 8.
(3) المصدر كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 1، وتقدم أن وجوب الشمس غروبها سقوطها.
(٣٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (3)، الغسل (6)، الوجوب (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (1)

باب تداخل الأغسال

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدي وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدي وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي، قال: حسبك الان (1).
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متي الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام، فقال: تقوم في أوله وآخره (2).
(باب تداخل الأغسال) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة (3) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:
وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (4).
وروي هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال، وهذه صورته:
(1) الكافي كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 2.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3.
(3) كذا في بعض نسخ المصدر وما عندي من نسخ الكتاب، وفي بعض نسخ المصدر " ذلك للجنابة والجمعة وعرفة - الخ " وهو الصواب.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع تحت رقم 1.
(٣٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (2)، يوم عرفة (2)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، عيص بن القاسم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الغسل (6)، الجنابة (2)، الحلق (1)، الصيام، الصوم (1)، الطهارة (1)
محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (1).
ومضي في باب تغسيل الميت حديث من الحسن يتضمن الاجتزاء بالغسل الواحد للجنابة ومس الميت (2).
وفي خبر آخر من الصحيح تعليل إجزاء غسل الميت الجنب للجنابة والموت بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، ولولا بعد إجراء التعليل علي حقيقته لكان صالحا للدلالة علي التداخل مطلقا علي أنه وإن بني علي التوسع في حكم الميت فليس بالبعيد صلاحيته لافادة الحكم علي حقيقته في غيره.
وروي الشيخ حديث زرارة بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها (3) غسل واحد - إلي آخر الحديث (4):
وعلي بن السندي مجهول الحال، والظاهر إن " الحجامة " في الرواية الأولي تصحيف " الجمعة "، وقد أورد هذا الحديث الشيخ محمد بن إدريس العجلي في كتابه الموسوم بالسرائر في جملة ما أورده في آخر الكتاب من الأحاديث التي انتزعها من كتب القدماء وأصولهم فأورده من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني هكذا: " وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر
(1) الكافي باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع تحت رقم 2.
(2) راجع ص 251. (3) في المطبوع " أجزأها عنك ".
(4) التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 11.
(٣٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الميّت (1)، يوم عرفة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن السندي (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن إدريس (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن حديد (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (6)، الجهل (1)، الموت (3)، الجنابة (3)، الحجامة (1)
والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1).
وأورده من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب بصورة ما ذكره الشيخ إلا في قوله: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " فإنه ذكره هكذا: " فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (2) وقد كان في نسخة معتبرة عندي للتهذيب " أجزأها عنك " فغيرت إلي الصورة الأخري.
وحكي ابن إدريس بعد إيراد الحديث من كتاب النوادر زيادة هذه صورتها: " وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد "، وظاهر الحال أنها من كلام زرارة، وربما كانت مستعارة من حديث الميت.
والحرمة ههنا بمعني الحق، ويوجد في بعض الفوائد أن قوله في رواية ابن محبوب: " لك " إشارة إلي المندوبة و " عليك " إلي الواجبة ولا بأس به.
وذكر ابن إدريس أن نسخة كتاب النوادر الذي نقل هذا الحديث وغيره منها بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله (3) -.
* (هامش) (1) و (2) السرائر في مستطرفاته ص 480 و 485.
(3) هذه سيرة أكثر القدماء فان جل ما في مكتباتهم - ان لم نقل كله - كان مكتوبا مستنسخا بخطهم أو مقروءا علي مشايخ إجازتهم. مثلا إذا رأيت مكتبة الشيخ (ره) - بمطالعة فهرسه - وجدت جل كتبها بخطه أو مقروءة علي صاحب الكتاب أو شيخ - اجازته، وهذا مما يهم لفت النظر إليه. (*)
(٣٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، الغسل (3)، الموت (1)، الحلق (1)

أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة للتيمم

اشاره

أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة له صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف من قرب وبعد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة، وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم، وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال: لا، بل يتيمم ألا تري أنه إنما حصل عليه نصف الوضوء (1)؟
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (2).
(1) الفقيه تحت رقم 214 والركية - بفتح الراء وشد الياء -: البئر ذات - الماء، ووجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء غسلتان ومسحتان والتيمم مسحتان فحسب، وقال الشيخ البهائي (ره): ان الوضوء يحصل منه الاستباحة والرفع والتيمم يحصل منه الاستباحة لا غير.
(2) الفقيه تحت رقم 224. والمشهور كراهة امامة المتيمم بالمتوضين وقال العلامة في المنتهي: لا نعرف فيه خلافا الا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، وقال العلامة المجلسي (ره): لولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع علي هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة علي هذا الوجه من غير كراهة.
(٣٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن حمران النهدي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (3)، الوضوء (4)، العلامة المجلسي (1)، الشيخ البهائي (1)، ماء الوجه (1)، محمد بن الحسن (1)، التيمّم (2)
وروي الشيخ هذا الحديث في موضع من التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم - وذكر المتن بعينه إلا أنه اقتصر في آخره علي قوله: " جعل التراب طهورا " (1).
ورواه في الاستبصار (2) أيضا بهذا الطريق إلا أن في نسخة له رأيتها عن حمزة بن حمران، وجميل بن دراج، وحكاه العلامة في المنتهي هكذا وهو تصحيف، ورواه في موضع آخر من التهذيب من طريق غير هذا وفي المتن مخالفة توهم التعدد وسنورده ونبين الحال فيه.
محمد بن الحسن (ره) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلي (3).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - هو ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي، فإن الله تعالي
(1) التهذيب في فوائت صلاته تحت رقم 26.
(2) المصدر كتاب الصلاة باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين تحت رقم 5.
(3) التهذيب باب التيمم وأحكامه تحت رقم 30.
(٣٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، حمزة بن حمران (1)، جميل بن دراج (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (1)، الصّلاة (3)، التيمّم (2)
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
قلت: الذي يظهر لي أن هذا الحديث هو الذي مر عن هذين الراويين، وأن الاختلاف في بعض ألفاظه مستند إلي الرواية بالمعني وتعارف التسامح بينهم في مثله، وعلي هذا يكون قد سقط من المتن كلمة " بعضهم " في قوله " أيتوضأ بعضهم ".
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ (2).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد، أحب إلي (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد - الحديث. وقد مر في أبواب المياه (5).
وبإسناده (6) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: لا بأس بأن لا يغتسل،
(1) و (2) و (3) المصدر في زيادات تيممه تحت رقم 2 و 10 و 11.
(4) المصدر الباب تحت رقم 5. وقوله عليه السلام " أحب إلي " يشعر بجواز الغسل أيضا والمشهور عدمه كما في المرآة.
(5) و (6) المصدر باب التيمم تحت رقم 9 و 4.
(٣٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، عنبسة بن مصعب (1)، محمد بن مسلم (2)، الخوف (2)، الغسل (2)، الجنابة (1)، التيمّم (1)
يتيمم.
وروي الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال … إلي آخره (1).
وروي الذي قبله بإسناد من الحسن رجاله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان - وساق بقية السند والمتن إلي أن قال: - فإن رب الماء ورب الصعيد واحد - الحديث " وأثبت في مكان الفاء في قوله:
" فلم يجد " واوا (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن عيسي، وموسي بن عمر بن يزيد الصيقل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف علي نفسه البرد؟ قال:
لا يغتسل، يتيمم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أري أن يعود إلي هذه الأرض التي توبق دينه (4).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن
(1) الكافي كتاب الطهارة باب الكسير والمجذور ومن به الجراحات تحت رقم 1.
(2) المصدر باب الوقت الذي يوجب التيمم رقم 9.
(3) التهذيب باب التيمم تحت رقم 40.
(4) الكافي باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج تحت رقم 1.
(٣٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، موسي بن عمر (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الجنابة (3)، الخوف (1)، الغسل (1)، القرح (1)، التيمّم (2)، الطهارة (1)
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسي أن يكون الماء جامدا، قال: يغتسل علي ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل علي ما كان فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل (1).
قلت: هكذا أسند هذا الحديث في التهذيب.
ورواه في الاستبصار عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فلا يجد الماء " وقال: " حدثه أنه فعل ذلك " (2).
وقد حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار علي وقوع الجنابة بالاختيار وقال: إن من فعل ذلك ففرضه الغسل علي كل حال.
وصرح المفيد في المقنعة بوجوب الغسل علي من أجنب مختارا وإن خاف منه علي نفسه. وعزاه في الذكري إلي ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا، ولعله في غير المختصر (3)، وأنكر ذلك جمهور المتأخرين من الأصحاب لعموم -
(1) التهذيب باب التيمم تحت رقم 50.
(2) المصدر باب الجنب إذا تيمم وصلي هل تجب عليه الإعادة تحت رقم 9.
(3) لا يعرف بن الأصحاب نقل عن ابن الجنيد من غير هذا الكتاب وقد حكي كلامه العلامة في المختلف وذكر أنه يشعر بعدم اجزاء الصلاة الواقعة بالتيمم في الصورة المذكورة، وهذا حكم آخر غير وجوب الغسل وسيأتي في بابه، وحكي الشهيد علي أثر ما عزاه لابن الجنيد عن نهاية الشيخ أنه خاف التلف تيمم وصلي وأعاد، وهذا تصريح بمغايرته لكلام ابن الجنيد مع أنه مثله كما أشار إليه العلامة والعبارة الموجودة في مختصره المحكية في المختلف هذا ولا اختيار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا علي التيمم من غير جنابة أصابته، فان احتلم أجزأه (منه - رحمه الله -).
(٣٤١)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، ابن الجنيد (4)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (3)، الغسل (7)، الإختيار، الخيار (1)، الخوف (1)، الصّلاة (3)، التيمّم (2)، الوجوب (1)
قوله تعالي: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "، وقوله، " ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة "، وقوله: " ولا تقتلوا أنفسكم "، وقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
ولان الجماع علي هذا التقدير غير محرم إجماعا فلا تترتب علي فاعله عقوبة، وارتكاب التعزير عقوبة، ولان دفع الضرر المظنون واجب عقلا فلا يرتفع بإطلاق الرواية، وهذان الوجهان الأخيران لم أرهما لغير المحقق في المعتبر.
ثم إن بعضهم حمل الخبر علي حصول الألم المجرد في الحال الحاضر، وقال المحقق: قوله: " اغتسل علي ما كان ولا بد من الغسل " يحتمل أن يكون لا مع الخوف علي النفس. وهذا أنسب، لان حكاية المرض شهرا ينافي الحمل علي الألم الحالي وضرورة الجمع بينه وبين ما سبق، ويأتي مضافا إلي عموم نفي الحرج يقتضي الاقتصار علي صورة الاختيار، للتصريح بها في بعض الاخبار الضعيفة، ولكونها مظنة لهذه العقوبة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1).
صحر: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ [ف] - قال: بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) و (2) التهذيب باب زيادات التيمم تحت رقم 8 و 13.
(٣٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن مسكان (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، الغسل (3)، المرض (1)، الضرر (1)، الخوف (2)، الوضوء (1)، التيمّم (1)
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف علي نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد ح وحماد بن عيسي، عن شعيب، عن أبي بصير ح وفضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني علي خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني (2).
قلت: هذا الخبر قريب في المعني من الخبر السالف عن محمد بن مسلم، فهو قابل للتأويل الذي ذكر لذاك، وقد شرك الأصحاب بينهما في الكلام الذي حكيناه عنهم هناك، والحمل علي الألم الحالي ممكن هنا لان من معاني العنت المشقة (3) فيحمل لفظه عليه ولا منافي له كما وقع في * (هامش) (1) و (2) التهذيب باب التيمم تحت رقم 5 و 49. وقد مضي في الوضوء أن المجروح والمقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل والوضوء فلا بد من الحمل.
(3) ومن معانيه أيضا الهلاك ذكره في القاموس (منه - رحمه الله -). وقال الفيض - رحمه الله -: قال بعض مشايخنا: الأولي حمل هذه الأخبار علي البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله عادة، ولا يعارضه أمثال هذه الروايات القاصرة متنا أو سندا، والله أعلم. (*)
(٣٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن سليمان (1)، سعد بن عبد الله (2)، سليمان بن خالد (1)، أحمد بن إدريس (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الهلاك (1)، الغسل (5)، الضرر (1)، الخوف (1)، التيمّم (1)، الوضوء (2)
ذلك الخبر، والحاجة مع هذا إلي التخصيص بصورة الاختيار كما ذكر هناك قائمة هنا أيضا.
ويمكن الاستغناء عنه بالحمل علي الاستحباب كما ذكره المحقق محتملا له فيهما، والحال أن قوله في ذلك: " لابد من الغسل " يأباه، ولذلك لم يتعرض له هناك، وليس في هذا الخبر ما ينافي الحمل عليه إلا أن اختلاف الحكم فيهما مستبعد، ثم إن كلام المحقق في هذا الاحتمال لا يخلو عن إشكال حيث قال: " ويمكن العمل بهما علي الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب " وعبارة التهذيب هكذا: " من أجنب نفسه متعمدا وخاف علي نفسه التلف يتيمم وصلي، والأولي له أن يغتسل علي كل حال " ووجه الاشكال أن المحقق أحد المنكرين لايجاب الغسل في الفرض المذكور محتجا بما حكيناه آنفا.
وأنت خبير أن الاستحباب علي الوجه الذي ذكره الشيخ في التهذيب متناول لحالة الخوف علي النفس من التلف، وما قرره في الاحتجاج بالآيات والاعتبار ينافره، ولعله ظن كلام الشيخ مفروضا في غير صورة الخوف علي النفس كما هو الناسب هذا، وما ذكرناه في خبر محمد بن مسلم من اختلاف طريقيه في التهذيب والاستبصار واقع بعينه هنا أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن سعد بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلي الوضوء للصلاة وهو لا يقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟
قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير
(1) الكافي آخر باب نوادر تيممه تحت رقم 17. وقوله " ما يسرني " في بعض النسخ " ما يشتري " وفي بعضها " ما يسوؤني " وعلي نسخة " يسرني " أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الاشتراء ثواب عظيم. وكذا المعني في نسخة " ما يشتري ".
هذا إذا كانت " ما " موصولة، وعلي كونها نافية فالباء في " بذلك " للعوض أي ما يسرني أن يفوت عني هذا ويكون لي مال كثير، وعلي نسخة " يسوؤني " يتعين كونها نافية، وقال الفيض: في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة، واختار لفظة " ما يشري " وقال في بيانه: يجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم والاجر الجسيم.
(٣٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (1)، الصّلاة (2)، الخوف (1)، الغسل (2)، الظنّ (1)، الوضوء (1)، الجواز (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن محمد بن يحيي ببقية الطريق والمتن مع قليل اختلاف في اللفظ حيث قال: " فوجد قدر ما يتوضأ به " ثم قال:
" قد أصابني مثل هذا " وقال: " ما سرني - إلي آخره ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ ويصلي بهم؟ (وفي نسخة للكافي أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟) قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور
(1) في التهذيب في زيادات تيممه تحت رقم 14.
(2) و (3) الكافي باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر تحت رقم 1 و 3.
(٣٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن سكين (1)، الغسل (1)، الصّلاة (3)

باب [حكم ثلاثة أحدهم جنب و الاخر علي غير وضوء و الثالث ميت والماء لا يكفي إلا لاحد هؤلاء]

فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.
(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث علي غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي علي غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).
(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
(1) الكافي باب الكسير والمجدور، ومن به الجراحات تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب التيمم تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 223. وما بين المعقوفين ليس في النسخ لكنه موجود في المصدر، وفي هامش نسخة مخطوطة: وجدت في الفقيه: " ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي علي غير وضوء " وهذا عندي أحوط - انتهي. أقول: ان قلت: ان التيمم للجنب أيضا جائز والغسل للجنب والوضوء للمحدث كلاهما في الكتاب العزيز فريضة فلا ترجيح، قلنا رفع الحدث الأكبر المكفي عن الوضوء أولي وأهم من الوضوء غير المكفي عنه.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (2)، الصّلاة (1)، الغسل (2)، التيمّم (3)، الوضوء (6)، الإحتياط (1)

باب كيفية التيمم

فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.
(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث علي غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي علي غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).
(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
(1) الكافي باب الكسير والمجدور، ومن به الجراحات تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب التيمم تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 223. وما بين المعقوفين ليس في النسخ لكنه موجود في المصدر، وفي هامش نسخة مخطوطة: وجدت في الفقيه: " ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي علي غير وضوء " وهذا عندي أحوط - انتهي. أقول: ان قلت: ان التيمم للجنب أيضا جائز والغسل للجنب والوضوء للمحدث كلاهما في الكتاب العزيز فريضة فلا ترجيح، قلنا رفع الحدث الأكبر المكفي عن الوضوء أولي وأهم من الوضوء غير المكفي عنه.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (2)، الصّلاة (1)، الغسل (2)، التيمّم (3)، الوضوء (6)، الإحتياط (1)
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة، مرة للوجه ومرة لليدين، ومتي أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلي أطراف الأصابع واحدة علي ظهرها وواحدة علي بطنها (2)، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم علي ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلي المرفقين، وألقي (3) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (5).
قلت: هكذا أورد الاخبار الثلاثة في الاستبصار، ورواها في -
(١) الاستبصار في عدد المرات في التيمم تحت رقم ٧، وفي التهذيب في صفة تيممه تحت رقم ١٤.
(٢) حمله الشيخ في التهذيب علي الاستيعاب الحكمي دون الفعلي، وفي الاستبصار علي التقية لكونه موافقا لمذاهب العامة. أقول: قال في المدونة الكبري لمالك بن أنس:
" التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين، يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فان تعلق بهما شئ نفضهما نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخري بيديه فيبدأ باليسري علي اليمني فيمرها من فوق الكف إلي المرفق ويمرها أيضا من باطن المرفق إلي الكف ويمر أيضا اليمني علي اليسري.
(3) في بعض النسخ " ألغي " بالغين وكلاهما بمعني واحد.
(4) و (5) الاستبصار باب عدد المرات في التيمم تحت رقم 8 و 6.
(٣٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الجنابة (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، الضرب (4)، الغسل (2)، التيمّم (7)، الوضوء (1)، مالك بن أنس (1)، التقية (1)
التهذيب (1) عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت [بيديك ه] - كذا؟
ثم أهوي بيديه إلي الأرض فوضعهما علي الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخري، ثم لم يعد ذلك (3).
وبالاسناد، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت - وساق الحديث في مسح الوضوء (وقد مر في بابه) إلي أن قال: - ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل
(1) في صفة تيممه تحت رقم 14 و 15 و 13.
(2) التهذيب في صفة تيممه تحت رقم 6.
(3) الفقيه تحت رقم 213. وقوله " لم يعد " اما بضم حرف المضارعة من الإعادة، أو بفتح حرف المضارعة واسكان العين فمعناه أنه لم يتجاوز عليه السلام عن مسح الجبينين والكفين.
(٣٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، إسماعيل بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الغسل (1)، الوضوء (2)
مسحا (1) لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم به " (2) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر علي الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " والحرج الضيق (3).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة (4).
ورواه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حتي بين الكافي والتهذيب، ولكنه غير مؤثر في المعني، وفيهما زيادة علي ما في رواية الصدوق مناسبة حيث قال:
" ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: منه ". وفي التهذيب: " لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري علي الوجه " وباقي مواضع الاختلاف لا حاجة إلي بيانها.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، قال: إن عمارا أصابته
(1) أي جعل بعض ما كان يغسل في الوضوء ممسوحا في التيمم حيث أدخل الباء علي الوجوه التي كان أمر بغسلها كلها ووصل بالوجوه الأيدي التي كان قد أمر بغسلها فعلم منه أن الممسوح في التيمم بعض ما كان مغسولا في الوضوء، والممسوح ساقط رأسا.
(2) أي من ذلك الصعيد الذي يتيمم به، وهذا يشعر بأنه لابد في التيمم من أن يقع المسح ببعض الصعيد. (كذا في هامش الفقيه).
(3) الفقيه تحت رقم 212.
(4) الكافي باب مسح الرأس والقدمين من أبواب الوضوء تحت رقم 4.
(5) في التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 17.
(٣٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، التيمّم (5)، الغسل (1)، الوضوء (4)
جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم - وهو يهزأ به -:
يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه علي الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (1).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي (2).
وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال: فضرب بيديه علي البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحديهما علي ظهر الأخري (4).
ووراه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن، إلا في بعض ألفاظه، فنسخ الكتب الثلاثة فيها مضطربة، والصحيح المجموع منها ما أثبتناه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسي، عن يونس جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التيمم، فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول صلي الله عليه وآله وسلم: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له كيف التيمم؟ فوضع يديه علي المسح ثم رفعهما فمسح
(1) التهذيب باب صفة التيمم تحت رقم 1. والتمعك: التمرغ في التراب والمراد أنه ماس التراب بجميع بدنه.
(2) الاستبصار باب كيفية التيمم تحت رقم 4.
(3) التهذيب في صفة التيمم تحت رقم 12.
(4) الكافي باب صفة التيمم تحت رقم 3.
(5) في التهذيب في صفة التيمم تحت رقم 3.
(٣٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، عمار بن ياسر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، التيمّم (10)
وجهه، ثم مسح فوق الكف قليلا (1).
قلت: الذي يقتضيه التأمل والاعتبار في أخبار هذا الباب اعتماد ما تضمن الضربتين وانه لا فرق في ذلك بين الطهارتين وأن المسح بالواحدة للوجه وبالأخري للكفين ويتخير في الضربة (2) التي للكفين بين جمع اليدين كما في الضربة التي للوجه، وتفريقهما بحيث يضرب بكل واحدة لمسح الأخري كما ورد في الخبر الثاني، وهذا مذهب جماعة من قدماء الأصحاب.
والوجه حينئذ في الجمع حمل ما فيه ضربة واحدة علي إرادة بيان كيفية المسح دفعا لتوهم شموله لأعضاء الطهارة التي ينوب عنها التيمم كما وقع لعمار، وفي حديث الضرب علي البساط قرينة علي ذلك، ثم إن الخبر المتضمن للاقتصار في مسح الوجه علي الجبينين معتمد كما مر التنبيه عليه في مقدمة الكتاب فيكون مجزيا، والاستيعاب أكمل.
وأما ما تضمنه الخبر الثاني من مسح الذراعين فيحتمل أن يكون علي وجه الجواز كما اختاره المحقق في المعتبر، أو الاستحباب كما استوجهه العلامة في المنتهي، ويحتمل أن يكون واردا علي جهة التقية.
واعلم أن المعروف بين المتأخرين في وجه الجمع بين الاخبار المتضمنة للضرب حمل أخبار المرة علي إرادة الوضوء والمرتين علي الغسل وهو الذي جمع به الشيخ (ره) في الكتابين واستشهد له بالخبرين اللذين أوردناهما في صدر الباب حيث فهم من الخبر الأول أن قوله " ضرب واحد للوضوء " كلام تام، وقوله: " والغسل من الجنابة - إلي آخر " ابتداء كلام آخر، ووافقه علي ذلك المحقق في المعتبر، وقال الشهيد في الذكري: إنه لا يخلو عن تكلف، والحق أنه من البعد في الغاية، ثم إن الخبر الثاني
(1) الكافي باب صفة التيمم تحت رقم 4. والمسح - بكسر الميم -: البساط.
(2) في بعض النسخ " فيتخير للضربة ".
(٣٥١)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، الضرب (2)، الشهادة (1)، الغسل (1)، التقية (1)، الوضوء (1)، الطهارة (1)، التيمّم (1)، المسح (1)
أشد بعدا عن إفادة هذا المعني كما هو ظاهر فلا وجه لجعله شاهدا عليه.
وقد اتفق للعلامة في المنتهي وبعض المتأخرين توهم عجيب في هذا الموضع وذلك أن الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده للاخبار التي أوردناها وغيرها مما في معناها، ذكر علي طريق السؤال أن جملة من الاخبار (أحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والثاني خبر إسماعيل بن همام، والثالث من الضعيف فلم نورده) ليس فيها دلالة علي أن الضربتين للغسل دون الوضوء فمن أين لكم هذا التفصيل، وأجاب عنه أنه قد وردت أخبار كثيرة تتضمن كون الفرض في الوضوء مرة، والاخبار التي ذكرتموها تضمنت المرتين فيحمل ما تضمن المرة علي الوضوء، وما تضمن المرتين علي الغسل لئلا تتناقض الاخبار (1).
ثم قال: علي أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والاخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان.
هذا كلامه، ومن لاحظه بأدني نظر عرف أنه يريد بالخبرين المفسرين الحديثين اللذين أوردناهما في صدر الباب، وإفادتهما للتفصيل إنما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما لا في الواقع، فتوهم الجماعة أن المعني المذكور صريح لفظ الحديثين وأنهما غير ذينك الخبرين حتي أن صورة إيراد العلامة للخبر الثاني في المنتهي هكذا: " وروي - يعني الشيخ - في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة
(1) عبارة التهذيب هكذا " إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن أن الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الأخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة علي الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين علي غسل الجنابة لئلا تتناقض الاخبار ".
(٣٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، إسماعيل بن همام (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن مسلم (3)، الجنابة (1)، الغسل (1)، التيمّم (2)، الوضوء (4)، الجماعة (1)، الشهادة (1)، غسل الجنابة (1)

باب التيمم بالغبار و الطين عند الضرورة

من الجنابة مرتان ".
(باب التيمم بالغبار والطين عند الضرورة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إذا لم يكن علي وضوء كيف يصنع ولا يقدر علي النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي (1).
ن: وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسي - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (2).
قلت: هكذا أورد الخبر الأول في الاستبصار، والثاني في التهذيب.
وروي الأول في التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن إلا أنه أبدل كلمة " إذا " ب " إن " في قوله: " إذا لم يكن علي وضوء " وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله رواية هذا الخبر أيضا عن عدة طرق أخري في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف.
وروي الثاني في الاستبصار (4) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
(1) الاستبصار آخر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 5.
(2) التهذيب في تيممه تحت رقم 20.
(3) المصدر في تيممه تحت رقم 18.
(4) المصدر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 3.
(٣٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الحسين بن سعيد (2)، صلاة الخوف (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الجنابة (1)، الصّلاة (2)، التيمّم (3)، الوضوء (1)

باب تأخير التيمم إلي آخر الوقت

عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ببقية السند، وأسقط من المتن قوله: " فإن كان في ثلج - إلي قوله: - أو شئ مغبر " وأورده في باب آخر (1) حديثا مفردا رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه بسائر السند، وابتداء المتن قال: " إذا كان في ثلج ".
(باب تأخير التيمم إلي آخر الوقت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلي آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوض لما يستقبل (3).
ورواهما الشيخ في الكتابين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين والمتنين إلا أنه أثبت كلمة " وليتوض " بالهمز علي ما هو عادته وقد مرت الإشارة إليها.
واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (ره) أوجبوا تأخير التيمم إلي آخر الوقت مطلقا، واحتج له الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين، واستشكل ذلك المحقق في المعتبر بأن خبر محمد بن مسلم مرسل حيث قال:
" سمعته " والمسموع منه مجهول، وخبر زرارة مضمونه أنه يطلب الماء ما دام
(1) المصدر باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج تحت رقم 5.
(2) و (3) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 1 و 2.
(4) التهذيب في تيممه تحت رقم 62 و 63، والاستبصار باب أن التيمم لا يجب الا في آخر الوقت تحت رقم 1 و 2.
(٣٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الخوف (1)، الجهل (1)، التيمّم (5)

باب إجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة

في الوقت فإذا خاف أن يفوته تيمم، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا كان عبثا وهذا جيد.
وأما الطعن في الأول بالارسال فليس بشئ كما حققناه في مقدمة الكتاب، وقد حكينا عن المحقق مثل هذا الطعن أيضا في باب الاستحاضة وأوضحنا فساده، ولا يخفي عليك أن ما ذكره في خبر زرارة يتأتي مثله في خبر ابن مسلم فإن قوله فيه: " فإن فاتك الماء " يؤذن باحتمال وجوده، فيكون الامر بالتأخير في الخبرين مخصوصا بحالة الرجاء للظفر بالماء، فلا يصلحان دليلا علي عموم الحكم بحالتي الطمع واليأس كما ذهب إليه الشيخ ومن وافقه من الأصحاب.
(باب اجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلي أن يجد الماء (1).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر علي ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع (2) فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين (3).
(1) التهذيب في تيممه تحت رقم 53.
(2) في المصدر " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع - الخ ".
(4) التهذيب في تيممه تحت رقم 54.
(٣٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الطعن (2)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، التيمّم (4)
قلت: هكذا أورد هذا الخبر في التهذيب، واقتصر في موضع من الاستبصار علي محل الحاجة منه هنا وهو المسألة الأولي وجوابها، وفي موضع آخر نقص منه المسألة الأخيرة إلي آخر الحديث وغير الاسناد، فرواه أولا عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وثانيا معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق (1).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن رجاله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة. وفي المتن زيادة عما في رواية الشيخ ومخالفة له في بعض ألفاظه، فإنه قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد - إلي أن قال: - وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (3).
ورواه في الاستبصار (4) متصلا بالطريق السالف عن الحسين بن بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسناد.
صحر: وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام،
(1) المصدر باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 1 و 6.
(2) في الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 4.
(3) التهذيب في تيممه تحت رقم 55.
(4) المصدر في باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 2.
(٣٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، التيمّم (4)، الحاجة، الإحتياج (1)، الوضوء (1)، الصّلاة (2)، الجواز (2)

باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء و هو في الصلاة

عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتي يوجد الماء (1).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الخبر لو صح كان محمولا علي الاستحباب مثل تجديد الوضوء. ومراده بالصحة الثبوت كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، ثم إن المقتضي لتوقف الشيخ في هذا الحديث أنه روي من طريق آخر عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " وذكر بعد إيراده للخبرين أنهما مختلفا اللفظ، والراوي واحد، لان أبا همام روي في الأول عن الرضا عليه السلام، وفي الثاني عن محمد بن سعيد بن غزوان، والحكم واحد، قال: وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، وكلام الشيخ في هذا التضعيف ظاهر الضعف، وقريب منه احتماله في تأويل الخبرين بعد ما حكيناه عنه من الحمل علي الاستحباب أن يكون المراد يتيمم لكل صلاة إذا قدر علي الماء بين الصلاتين، والوجه ما ذكره أولا من الحمل علي الاستحباب مع احتمال الخبر الأول وهو المعتبر أن يكون المراد منه بيان تساوي الصلوات كلها في الاستباحة بالتيمم.
(باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء (2) وهو في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلي ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو علي طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلي ركعة، وأحدث فأصاب ماء؟
* (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 57، والاستبصار باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 4.
(2) في نسخة " إذا وجد الماء ". (*)
(٣٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن سعيد بن غزوان (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (10)، الوضوء (1)، الجواز (1)، التيمّم (3)
قال: يخرج ويتوضأ ويبني عل ما مضي من صلاته التي صلي بالتيمم (1) قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في التهذيب فإنه قال: " فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم قال: لمكان أنه دخلها وهو علي طهر وتيمم، وقال: فأحدث فأصاب ".
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (3) عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وقد مر طريقه إلي زرارة، عن قريب وهو من مشهوري الصحيح لكنه معتمد كما بيناه في مقدمة الكتاب.
وأما طريقه إلي محمد بن مسلم ففيه جهالة، وصورة المتن في كتابه هكذا: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلي ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضي ثم يصلي؟ قال: لا، ولكن يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها وهو علي طهر بتيمم، قال زرارة:
قلت له: دخلها وهو متيمم فصلي ركعة ثم أحدث فأصاب ماء؟ قال:
يخرج فيتوضأ ثم يبني علي ما مضي من صلاته التي صلي بالتيمم.
واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من تعليل النهي عن قطع الصلاة لواجد الماء في أثنائها بأنه دخلها علي طهر بتيمم يقتضي عدم الفرق بين كون الإصابة للماء بعد الركوع كما هو فرض المسألة في كلام الراوي، وكونها قبله لاشتراكهما في العلة المنصوصة، ولكن ضرورة الجمع * (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 69. وقوله " وأحدث فأصاب ماء " لنا (2) المصدر باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء تحت رقم 6.
كلام فيه سيأتي بعد بيان المصنف - رحمه الله - حوله.
(3) في الفقيه تحت رقم 215. (*)
(٣٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن سعيد (1)، محمد بن مسلم (3)، الركوع، الركعة (4)، الطهارة (3)، النهي (1)، الصّلاة (5)، التيمّم (3)
بينه وبين الخبر المتقدم في الباب السابق المتضمن لتعليق الامر بالمضي في الصلاة حينئذ علي الركوع، والامر بالانصراف للوضوء قبله توجب تخصيص الدخول في هذا الخبر بما يحصل معه الركوع، وليس بالبعيد بعد ملاحظة كون السؤال عمن صلي ركعتين، فكأن التعليل لم يقع علي حقيقة وإنما هو تقريب للحكم إلي بعض الأذهان، ومثله كثير في التعليلات الواقعة في الاخبار، والباعث عليها علمهم عليهم السلام باستشراف السائلين إليها، وقد علم هذا أيضا من شأن زرارة وهو أحد الراويين للخبر.
ولقد أغرب العلامة ههنا في المنتهي حيث رجح القول بعدم القطع مطلقا، وعزي إلي الشيخ الاحتجاج لاشتراط الركوع بالخبر المذكور، وأجاب بحمله علي الاستحباب بدليل قوله عليه السلام فيه: " فإن التيمم أحد الطهورين " إذ العلة ثابتة قبل الركوع، قال: ويمكن أن يحمل قوله:
" وقد دخل في الصلاة " علي معني قارب الدخول فيها أو دخل في مقدماتها من التوجه بالاذان والتكبيرات، وقوله: " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع " أي ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع، فأطلق علي الصلاة اسم الركوع مجازا، قال: وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولي، وأنت تعلم أن ارتكاب المجاز المستلزم لزيادة التكلف في طريق الجمع إنما يتصور إذا ضاق المجال عن غيره لا مع سعته لما هو أوضح منه وأنسب كما ذكرناه.
وقال المحقق في المعتبر - بعد أن حكي عن الشيخ القول باشتراط الركوع -: فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة علي الرجوع ما لم يركع، فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم فهي في التحقيق رواية واحدة، وهذا أيضا عجيب من المحقق وكأنه لم يقف إلا علي الاخبار المروية عن عبد الله بن عاصم، والامر فيها كما ذكر، مضافا إلي أنها ضعيفة الطريق ولذلك لم نتعرض لها لكنها عاضدة للخبر الذي ذكرناه، مرجحة للعمل
(٣٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن عاصم (2)، الركوع، الركعة (6)، الصّلاة (4)، التيمّم (1)
بمقتضاه، هذا، وما وقع في آخر حديث الباب جوابا لسؤال زرارة، رواه الشيخ بطريق آخر صحيح أيضا وهو عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، محمد بن علي بن محبوب، وعن الحسين ابن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه، محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلي ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني علي مضي من صلاته التي صلي بالتيمم (1).
وقد فهم جماعة من الأصحاب منهم الشيخان من الحكم هنا بالبناء علي ما مضي من صلاته عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في أثنائها، وأفتوا بذلك، ونص الشيخان علي اختصاص الحكم بحالة النسيان، وذكر الشيخ في التهذيب أنه لا يلزم مثل ذلك في المتوضأ بمعني أنه إذا أحدث في صلاته نسيانا يبني علي ما مضي منها بعد أن يتوضأ وعلله بأن الشريعة منعت من ذلك فإنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة يجب عليه الاستيناف.
وقال المحقق في المعتبر - بعد إيراده للخبر عن محمد بن مسلم -: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة وتبطل ببطلانها الصلاة، قال:
واضطر الشيخان بعد تسليمها إلي تنزيلها علي المحدث سهوا، والذي قالاه حسن، لان الاجماع علي أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حمله علي غير صورة العمد، لان الاجماع لا تصادمه الرواية، ثم قال: ولا بأس بالعمل بها علي الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها
(1) التهذيب باب تيممه تحت رقم 68.
(٣٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الباطل، الإبطال (4)، الصّلاة (6)، الطهارة (1)
رواية مشهورة، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال الطهارة. هذا كلامه.
وحكي العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه أنكر هذا القول وأوجب الإعادة سواء وقع الحدث عمدا أو سهوا ثم قال: وهو الأقوي عندي واحتج له بأن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة وقد زال الشرط فيزول المشروط، وبأن الاجماع واقع علي أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة، وبأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت فكذا الترابية لأنها أحد الطهورين، وبأن الاجماع واقع علي أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
ثم ذكر احتجاج الشيخين ومن وافقهما بالخبرين اللذين أوردناهما وثالث في طريقه جهالة وليس فيه تعرض لذكر الحدث، وأجاب بأن الحكم بالبناء إشارة إلي الاجتزاء بالصلاة السابقة علي وجدان الماء وبحمل الركعة علي الصلاة إطلاقا لاسم الجزء علي الكل، وبأن الأحاديث لا تدل علي التفصيل الذي ذكره الشيخان يعني البناء مع النسيان والاستيناف مع العمد، قال: فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه.
وحكي الشهيد في الذكري عن ابن إدريس: أنه علل رد الرواية المتضمنة للبناء باستواء نواقض الطهارتين، ولان التروك متي كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي، ثم قال: وفي المختلف ردها أيضا لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة، ولما قاله ابن إدريس، ولان الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة، وحكي بعد هذا جواب المختلف عن حجة الشيخين، ورده بأن لفظ الرواية " يبني علي يما بقي من صلاته " وليس فيها " علي ما مضي " فيضعف ما ذكره من التأويل مع أنه خلاف
(٣٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)، الحج (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (7)، الطهارة (3)
منطوق الرواية صريحا.
والتحقيق عندي في هذا المقام أن الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين في إفادة الحكم المتنازع فيه، بل هما محتملان لإرادة البناء علي الصلاة التي صلاها تامة بالتيمم، وقوله عليه السلام في آخر الكلام " التي صلي بالتيمم " قرينة قوية علي إرادة هذا المعني، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء، وهو معني صحيح وارد في أخبار كثيرة مضي بعضها وسيأتي سائرها.
وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعني الذي وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة، فلا بد في المصير إليه من صراحة اللفظ فيه، وقول العلامة: " إن الأحاديث لا تدل علي التفصيل " ليس بجيد، لأنها بتقدير دلالتها علي أصل الحكم لا تخلو عن ظهور في الاختصاص بحالة عدم التعمد، وحمله الركعة علي الصلاة تعسف زائد لا حاجة له إليه.
وقول الشهيد: إن لفظ الرواية " يبني علي ما بقي " عجيب فإن الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه، وكلها متفقة مع تعدد النسخ علي لفظ " ما مضي "، وحكاها كذلك أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر، حتي أن الشهيد - رحمه الله - نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا، فمما رأيته كذلك عبارة المفيد في المقنعة المحكية في التهذيب وغيره، وعبارة ابن أبي عقيل، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعني المطلوب قطعا إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنما هو لموافقة النص.
وقد اتفق لوالدي - ره - في شرح الارشاد مناقشة للعلامة بنحو
(٣٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، يوم عرفة (1)، ابن أبي عقيل (1)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (3)، الصّلاة (4)

باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم إذا زال العذر

ما قاله الشهيد، حتي انتهي إلي هذا الموضع فذكره بصورة ما في الذكري اعتمادا علي تحقيق الشهيد - ره - وحسن ظن به، وهو أعجب من صنع الشهيد لكن المعلوم من طريقة والدي - رحمه الله - في هذا الشرح مشاركة جماعة المتأخرين في تخفيف المراجعة والاتكال علي حكايات السلف، وقد عدل عن ذلك فيما بعد حيث انكشفت له حقيقة الحال، هذا، مع أن الفرق بين اللفظين هنا والتفاوت بين مفاديهما قليل عند التأمل، فإن الجمع بين كلمة " يبني " وبين لفظ " ما بقي " باقيتين علي ظاهرهما غير متصور، وليس التجوز في " يبني " حرصا علي نفي الاحتمال بأولي من حمل " ما بقي " علي إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود واقتصارا في إثبات الأحكام الشرعية علي ما يتضح إليه السبيل وينتفي فيه الاحتمال القادح في دلالة الدليل (1) (باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم إذا زال العذر) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه عن أبيه، عن عبد الله بن
(1) يحتمل قويا أن لفظة " أحدث " هنا - بصيغة المجهول - كما قيل بمعني أرعد وأبرق ونزل المطر، ويؤيده التفريع بالفاء دون الواو بقوله " فأصاب ماء " قال ابن المنظور في لسان العرب والفيروز آبادي في القاموس وغيرهما من اللغويين:
" الاحداث: الأمطار الحادثة في أول السنة " واستدلوا بقول الشاعر حيث يقول:
تروي من الاحداث حتي تلاحق * طرائقه وأهتز بالشرشر المكر وعلي هذا يوافق الخبر سائر الأخبار ولا يحتاج إلي التأويلات التي ذكروها في توجيه الخبر، أو طرحه رأسا. وقال سلطان العلماء - رحمه الله -: " قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفي بعده ومنافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع فليمض ".
وأقول: أما بعده فباعتبار مخالفته لما هو المعهود في الأذهان من معني الحدث فحسب، ثم التوجيهات التي ذكرت في وجه الجمع أبعد وأغرب، وأما قوله بالمنافاة فيمكن رفع التنافي بحصول الظن بوجدان الماء في الصلاة قبل اتمام الركعة برؤية مقدمات المطر هنا.
(٣٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الأحكام الشرعية (1)، الباطل، الإبطال (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (2)، الظنّ (2)، سلطان العلماء (1)
جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف علي نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة (1).
وقد مر في أول الأبواب حديث من الصحيح يرويه محمد بن علي ابن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، وفي جملته " فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحديث آخر يرويه الشيخ عن عبد الله بن سنان بإسناده الصحيح، وفي متنه " فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلي ".
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلي ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلي بتيمم وهو في وقت؟
قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم
(1) الفقيه تحت رقم 225، وحمل إعادة الصلاة علي ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا، وما خالفه علي من أصابته جنابة قهرا، أو حمل ما تضمن الإعادة علي الاستحباب.
(2) و (3) التهذيب باب تيممه تحت رقم 45 و 36.
(٣٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (3)، الغسل (2)، الموت (1)، الصّلاة (5)، التيمّم (1)
فصلي فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضي الوقت فلا إعادة عليه (1).
قلت: هكذا أسند الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب (2) بالطريق المتقدم عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ببقية السند والمتن.
وبالاسناد السابق، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلي، قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بعد إيراده لهذا الخبر: وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ - يعني المفيد -، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص مثل ذلك.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي - عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلي (4). قلت: وقد سبق في باب تأخير التيمم حديث آخر من الحسن متضمن لنفي القضاء عمن صلي بالتيمم، والاخبار كلها متفقة بالنظر إلي هذا الحكم، وأما بالنسبة إلي الإعادة في الوقت فالاختلاف بينها ظاهر، والوجه في الجمع حمل ما تضمن الإعادة علي الاستحباب.
.(1) الاستبصار باب أن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة تحت رقم 4.
(2) و (3) التهذيب باب تيممه تحت رقم 33 و 43.
(4) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 3.
(٣٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، الغسل (1)، التيمّم (3)، الجواز (1)، الجنابة (1)
لا يقال: هذا الحمل إنما يتجه في خبر يعقوب بن يقطين، لصراحة خبر زرارة في عدم وجوب الإعادة في الفرض الذي دل ذاك علي الإعادة فيه بعينه، وأما حديث عبد الله بن سنان فالحكم بالإعادة فيه منوط بالصورة (1) التي ذكرها السائل وهي ما يكون العذر المسوغ للتيمم فيها عدم التمكن من استعمال الماء، والأخبار النافية للإعادة كلها مفروضة في صورة استناد التيمم إلي عدم وجدان الماء فلا تعارض يوجب الخروج عن الظاهر.
لأنا نقول: الامر بالإعادة في حديث ابن سنان وإن لم يكن في - الاخبار النافية للإعادة ما ينافيه، إلا أن كونه للوجوب أمر مستبعد من جهة الاعتبار بعد الحمل علي الاستحباب في نظيره، لعدم تعقل الفرق في هذا الحكم بين العذرين، ولأنه لا يعرف بالفصل بينهما قائل، وللشك في إفادة الأوامر المطلقة في كلام الأئمة عليهم السلام للوجوب وإن كانت الصيغة حقيقة فيه لغة لما يظهر من شيوع استعمالها في الندب وتعارفه في زمانهم حتي صار من المجازات الراجحة المتساوي احتمالها من اللفظ عند التجرد عن القرائن لاحتمال الحقيقة، فيجب التوقف فيها وهو بحسب الحقيقة هنا مصير إلي الحمل علي الندب، هذا، وجمع الشيخ بين هذه الأخبار وما في معناها عجيب فإنه اختار وجوب الإعادة إذا وجد الماء والوقت باق، وحمل قوله في خبر زرارة:
" فإن أصاب الماء وقد صلي بتيمم وهو في وقت؟ " علي إرادة فعل الصلاة في وقتها حالا من ضمير " صلي "، وأورد ثلاثة أخبار من غير صحيح والحسن في معني خبر زرارة، ولفظ الأول منها " في رجل تيمم وصلي وأصاب الماء وهو في وقت " والثاني " تيمم ثم صلي، ثم أتي الماء وعليه شئ من الوقت " والثالث " تيمم وصلي ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت " ثم قال: إن التقدير
(1) في بعض النسخ " بالضرورة ".
(٣٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: أفعال الصلاة (1)، عبد الله بن سنان (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الصّلاة (2)، التيمّم (2)، الوجوب (1)

كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة و الترغيب في إقامتها بحدودها

اشاره

في الخبر الأول " تيمم وصلي وهو في وقت ثم أصاب الماء " وفي الثاني " ثم صلي وعليه شئ من الوقت ثم أتي الماء " وفي الثالث " وصلي قبل أن يخرج الوقت ثم بلغ الماء " ونحن لا نزيد في بيان حال هذا الجمع علي التعجب والاستغراب.
وأعجب منه قول العلامة في المختلف: إن خبر يعقوب بن يقطين محتمل لكون الصلاة في صورة الإعادة وقعت مع سعة الوقت فوجبت إعادتها من حيث إنها لم تفعل علي وجهها، وفي صورة عدم الإعادة وقعت مع ضيق الوقت فلم تجب الإعادة، وليت شعري كيف غفل عن اتحاد الوقت في الصورتين مع وضوحه في الخبر حتي احتمل فيه ما ذكره.
تم كتاب الطهارة من كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
" والحمد لله رب العالمين وصلي الله عليه سيدنا محمد وآله أجمعين " كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة والترغيب في إقامتها بحدودها، والمحافظة عليها، وترهيب المضيع لها، والمستخف بها صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل (1) " ودلوكها زوالها، وفيما
(1) الاسراء: 78.
(٣٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يقطين (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الوسعة (1)، الصّلاة (7)، الطهارة (1)
بين دلوك الشمس إلي غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالي وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالي: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " (1)، فهذه الخامسة، وقال تعالي في ذلك: " وأقم الصلاة طرفي النهار (2) " وطرفاه المغرب والغداة " وزلفا من الليل " وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالي: " حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي (3) " وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صليها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وهي وسط النهار، ووسط الصلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة " حافظوا علي الصلوات والصلوات والصلاة الوسطي (صلاة العصر) وقوموا لله قانتين " قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في سفره فقنت فيها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وتركها علي حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلي الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلي يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام (4).
وروي الشيخ هذا الخبر في التهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت:
هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله عز وجل لنبيه:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس - وساق بقية الحديث بقليل اختلاف في بعض ألفاظه فأسقط كلمة " هو " من قوله: " وغسق الليل هو انتصافه " وقال: " وهي صلاة العشاء " ثم قال: " وهي وسط النهار صلاتين " وقال في حكاية -
(١) الاسراء: ٧٨.
(٢) هود: ١١٥. (3) البقرة: 238.
(4) الكافي كتاب الصلاة باب فرض الصلاة تحت رقم 1.
(٣٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (15)، الركوع، الركعة (2)، العصر (بعد الظهر) (2)
القراءة: " والصلاة الوسطي صلاة العصر " وهذا أنسب لسلامته من التكلف في وجه الجمع بين القراءتين، وقال بعد ذلك: " ورسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيها وتركها علي حالها " (1) وهذا أيضا أحسن.
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتابه (2) أيضا بإسناده السالف مكررا عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عما فرض الله تعالي، قال: خمس صلوات " - وساق الحديث موافقا للتهذيب في الأكثر ومخالفا له وللكافي في عدة مواضع غير مغيرة للمعني إلا في قوله: " وقوموا لله قانتين " حيث زاد بعده " في صلاة الوسطي "، واختلف نسخ الكتاب في إثبات الواو مع صلاة العصر في حكاية القراءة، ففي بعضها بالواو، وفي البعض بدونها.
محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلي ربهم [و] أحب ذلك إلي الله عز وجل ما هو؟
فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تري أن العبد الصالح عيسي بن مريم عليه السلام قال: " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (3).
ورواه الصدوق - رحمه الله - عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، ببقية الطريق. وفي المتن مخالفة في قوله: " أحب ذلك " فذكره معطوفا بالواو، واقتصر في حكاية كلام عيسي عليه السلام علي الوصية بالصلاة (4).
(هامش) (1) التهذيب باب الزيادات في فضل الصلاة والمفروض منها تحت رقم 23.
(2) الفقيه تحت رقم 600.
(3) الكافي في أول صلاته، والآية في سورة مريم: 32، وقوله: " ما أعلم شيئا " أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة حاصلة من هذه الصلاة ويلزم منه ضرورة أفضيلة الصلاة. وقوله " أوصاني بالصلاة " ذكر عليه السلام من بين الأعمال المأمور بها الصلاة لأفضليتها.
(4) الفقيه تحت رقم 634. (*)
(٣٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: النبي عيسي بن مريم عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن وهب (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، سورة مريم (1)، الصّلاة (10)، العصر (بعد الظهر) (2)
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلي ربهم، فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: " الذين هم علي صلوتهم يحافظون " (2) قال: هي الفريضة، قلت: " الذين هم علي صلوتهم دائمون " (3).
قال: هي النافلة (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: أتي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رجل فقال:
ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال: أعني بكثرة السجود (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدي الرجل صلاة واحدة تامة قبل جميع صلاته وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل منه النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة (6).
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام * (هامش) (1) أول الباب الأول من أبواب الزيادات من صلاة التهذيب. (2) المعارج: 34.
(3) المعارج: 24.
(4) و (5) التهذيب في الباب الأول من زيادات صلاته تحت رقم 20 و 3.
(6) الكافي باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 11 وفيه " قبلت جميع صلاته ". (*)
(٣٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، فضالة بن أيوب (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، السجود (1)، الصّلاة (3)
عن قوله عز وجل " الذين هم علي صلوتهم يحافظون " وساق تمام الحديث (1) كما أوردناه برواية الشيخ.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالي: " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة، فإن الله عز وجل يقول لقوم: " أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الفجر فأقبل بوجهه علي أصحابه، فسأله عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أغيب هم؟ فقالوا:
لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد علي المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل لأتوهما ولو حبوا (3).
(1) المصدر باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 12.
(2) الآية الأولي في النساء: 103 والأخيرة في مريم: 60، والخبر في الكافي الباب المذكور تحت رقم 13، وقوله " ليس ان عجلت قليلا " أي عن وقت الفضيلة وكذا التأخير، ولعله المراد رد علي العامة القائلين بتعين الأوقات المخصوصة. وحمله علي التعجيل خطأ أو نسيانا مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد، وهذا علي أن ظاهر الخبر وغيره من الاخبار أن الموقوت في الآية بمعني المفروض لا الموقت، وفيه أن الكتاب يدل علي كونها مفروضة، والتأسيس أولي من التأكيد، والمجاز لا يرتكب الا مع قرينة مانعة عن الحقيقة، ويمكن أن يوجه الخبر بأن الثابت تفسير للكتاب، وقوله " ليس ان عجلت - الخ " تفسير للموقت (المرآة).
(3) التهذيب باب فضل الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 5.
(٣٧١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، النفاق (1)، الصّلاة (6)، الجماعة (1)
محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مر بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال:
يا رسول الله ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلما فرغ قال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
حاجتك؟ قال: الجنة، فأطرق رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثم قال: نعم، فلما ولي قال له: يا عبد الله أعنا بطول السجود (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلي العشاء الآخرة، لم يركع بينهما (2)، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلي المغرب، ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلي العشاء الآخرة ثم التفت إلي فقال: يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ علي مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لمواقيتهن، ولم يحافظ عليهن فذاك إليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل
(1) الكافي كتاب الصلاة باب فضل الصلاة تحت رقم 8، وطول السجود ربما يكون كناية عن طول الصلاة، أو طول السجود مطلقا حتي سجدة الشكر.
(2) أي لم يصل بينهما، تسمية الكل باسم الجزء، والخبر في الكافي باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 2.
(٣٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن سنان (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، السجود (3)، الصّلاة (9)، الركوع، الركعة (1)، الشكر (1)
عن صوم (1).
وبطريقه المتكرر عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله عليه العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن [ال] قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتي يحفظ ويكون علي يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم (2).
وعن زرارة بالاسناد، وعن الفضيل أيضا - وفي طريقه إليه جهالة - قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها بغير وقتها، ولكنه متي [ما] ذكرها صليها (3).
وعن زرارة بالاسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف علي ثلاثة أوجه (4)، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة علي الميت (5). * (هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 614 و 605.
(3) الفقيه تحت رقم 606.
(4) هي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف، أو المطاردة والمواقفة والمسايفة.
(5) المصدر تحت رقم 620، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدي عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، أو عدا الكسوفين واحدة لتشابه سببهما، أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا، أو عد الصلوات الحقيقية فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها علي العشرة وافرادها لتلك العلة. وعلي الوجوه الاخر يدل علي كونها حقيقة. (المرآة). (*)
(٣٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، صلاة المسافر (1)، صلاة العيد (1)، صلاة الكسوف (1)، صلاة الإستسقاء (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، سليمان بن داود (1)، الخوف (1)، الصّلاة (4)، الصيام، الصوم (1)، الإستسقاء (1)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني الخبر الأول من روايات زرارة (1).
والأخيرة بإسناد محتمل لان يكون من الصحيح والحسن (2)، فإنه أورد الخبر الذي ذكرناه في صدر الباب، وافتتحه بالرواية عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، وعطف عليه الطريقين الآخرين، مؤخر الطريق: " محمد بن إسماعيل "، وقال بعد انتهاء الحديث: " وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة " والظاهر من إفراد الضمير عوده إلي واحد ممن روي خبر الصدر، وكونه الأول أو الأخيرة أظهر، ويحتمل إرادة مجموع الاسناد ووقوع الافراد للضمير توهما لوحدة الطريق أو بقصد عوده إلي الخبر السابق وإن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد.
وبالجملة فوقوع مثل هذا الابهام دليل علي عدم الملاحظة عند إثبات الحديث، ومعها لا يبعد شئ من الاحتمالات التي أشرنا إليها، هذا، ومتن الخبر الأول في الكافي هكذا: " كان الذي فرض الله علي العباد من - الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة ".
ومتن الثاني " فرض الله تعالي الصلاة وسن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه:
صلاة الحضر والسفر - إلي أن قال: - وصلاة كسوف الشمس والقمر - الحديث ".
وروي صدر حديث زرارة والفضيل بالاسناد الذي وقع فيه الشك عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وصورة المتن هكذا: " في قول الله عز وجل:
" إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا " (3).
وروي الحديث بكماله مع زيادة لا تناسب هذا الباب بإسناد حسن)
(1) و (2) في الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 2 و 3.
(3) المصدر الباب تحت رقم 4.
(٣٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الكسوف (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، السهو (1)
هذه حكايته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام - وهذه صورة المتن - " في قوله عز وجل: " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها لغير وقتها، ولكنه متي ما ذكرها صليها "، قال: ثم قال - (1) وذكر الزيادة التي أشرنا إليها وسنوردها في أخبار الشك إن شاء الله.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: والله إنه ليأتي علي الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به (2)؟
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالي لملائكته: ألا ترون إلي عبدي كأنه يري أن قضاء حوائجه بيد غيري! أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي (3)؟
وروي الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (4) أما الأول فبإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال في آخر الحديث:
" إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به ". وأما الثاني.
(1) الكافي باب من نام عن الصلاة أو سهي عنها تحت رقم 10.
(2) و (3) الكافي باب من حافظ علي صلاته أو ضيعها تحت رقم 9 و 10.
(4) المصدر أبواب الزيادات باب فضل الصلاة تحت رقم 18 و 19.
(٣٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، سليمان بن داود (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (4)، النوم (1)، السهو (1)
فبإسناده، عن أحمد بن محمد ببقية السند، وصورة المتن: " إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالي لملائكته - الحديث ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلي خلق عظيم " (1) ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) وإن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله تعالي، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات: فأضاف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي الركعتين ركعتين، وإلي المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة - الحديث. (3) وهو طويل قد تضمن جملة من الاحكام منها عدد النوافل وسنورده في بابها، وقال في آخره: " ولم يرخص رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلي ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شئ من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخص (4) رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فوافق أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أمر الله عز وجل، ونهيه نهي الله عز ذكره، ووجب علي العباد التسليم لله كالتسليم لله تبارك وتعالي ".
(١) القلم: ٤.
(٢) الحشر: ٧.
(3) الكافي قسم الأصول باب التفويض إلي رسول الله والي الأئمة عليهم السلام تحت رقم 4.
(4) في المصدر: " أن يرخص [شيئا] ما لم يرخصه رسول الله (ص) ".
(٣٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضيل بن يسار (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (5)، النهي (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل علي المؤمنين في القرآن، وفوض إلي محمد صلي الله عليه وآله وسلم فزاد النبي صلي الله عليه وآله وسلم سبع ركعات [و] هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن، فزاد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، أنه قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل علي عباده ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل مسكر دخل الجنة (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للصلاة أربعة آلاف حد (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه (4)
(1) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 7. (2) الفقيه تحت رقم 612.
(3) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 6. جعل الشهيد (ره) الواجبات ألفا و المندوبات ثلاثة آلاف، وصنف للأولي الألفية وللثانية النفلية.
(4) المصدر باب فضل الصلاة تحت رقم 11.
(٣٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (3)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (1)، الزكاة (1)، الركوع، الركعة (3)، الفدية، الفداء (1)، الحج (1)، الصّلاة (8)، الشهادة (2)، الخمس (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

باب نوافل الليل و النهار

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن علي غير ديني (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض لا والله (2).
وروي الشيخ خبر حماد بن عيسي واللذين بعده بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتون مع يسير زيادة ومخالفة في الثاني (3) والثالث لا تأثير لهما في المعني.
(باب نوافل الليل والنهار) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن الحارث النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلاة النهار ست عشر ركعة: ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء، كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل (4).
قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (5) بزيادة في إسناده قادحة في * (هامش) (1) و (2) الكافي باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 6 و 7.
(3) حيث قال في الثاني: " من قبل الله عز وجل ". وفي الثالث: " فقام فصلي " (منه ره). راجع التهذيب أبواب زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 25 و 12 و 17.
(4) التهذيب كتاب الصلاة باب المسنون من الصلوات تحت رقم 16.
(5) المصدر باب النوافل تحت رقم 15، وفيه " يا حارث لا تدعهن ". (*)
(٣٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحارث النصري (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (2)، الموت (2)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (1)
صحته، لأنه رواه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، وأورده الشيخ أيضا في موضع من التهذيب (1) من طريق الكليني بصورة ما في الكافي.
وقد مر في مقدمة الكتاب أن والدي - رحمه الله - جعل مثله اضطرابا يمنع من صحة الحديث الذي لولاه لكان ظاهره الصحة، وبينا أن الوجه عدم ما نعيته، ولو سلم ما ذكره فمانعية الاضطراب مشروطة بانتقاء - المرجح لشئ مما وقع فيه الاختلاف بغير خلاف، والمرجح هنا موجود، فإن أحمد بن محمد بن عيسي، وعلي بن النعمان متعاصران، وقد عدهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام وكذا علي بن حديد، فيبعد توسطه بينهما مع أني تتبعت رواية ابن عيسي، عن ابن النعمان في تضاعيف أسانيد الكافي والتهذيب فوجدت أكثرها بغير واسطة بينهما.
وذكر الصدوق - رحمه في طرق من لا يحضره الفقيه أنه يروي جميع روايات علي بن النعمان بإسناد له، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، والظاهر أن إدخال " علي بن حديد " في هذا الاسناد ناش عن السهو بوضع كلمة " عن " في موضع واو العطف، كما مر التنبيه عليه في المقدمة، وأن إثبات الواسطة بين ابن عيسي وابن النعمان في الموضع التي اتفق ذلك فيها من قبيل ما يعرض بسبب رواية الكتب كما نبهنا عليه أيضا، وليس ذلك بمحتمل هنا.
وبإسناده (2)، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟ ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟
فقلت: بلي، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟
(1) المصدر باب المسنون من الصلوات تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 7.
(٣٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن النعمان (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن حديد (2)، الصّلاة (3)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي العتمة ثم ينام، وقال بيده هكذا - فحركها - قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة علي صلاة الزوال وكم تصلي؟ قال: تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوي الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان في وصية رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه - وذكر جملة من الخصال إلي أن قال: - وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال (2).
وروي هذا الحديث الكليني أيضا (3) وقد مر طريقه في كتاب الطهارة في باب السواك.
وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن
(1) التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 13.
(2) التهذيب كتاب الوصايا، باب الوصية ووجوبها تحت رقم 11.
(3) في روضة الكافي تحت رقم 33 وقد مر في ص 116.
(٣٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)، السواك (1)، الوصية (2)، العصر (بعد الظهر) (1)
إلا بوتر (1).
قلت: هذا الخبر محمول علي المبالغة في كراهية ترك الوتر في كل ليلة، وفهم منه بعض الأصحاب (2) إرادة التقديم في أول الليل كما ورد في جملة من الاخبار مقيدا بالعذر - وستأتي في بابها - فحمله علي الضرورة، وفيه تكلف ظاهر مع عدم الحاجة إليه فإن المبيت بغير وتر صالح لإرادة إخلاء الليل من الوتر ولو مجازا فإن بابه واسع، والقرينة علي إرادة هذا المعني من المقام واضحة، ولئن استبعد ذلك بالنظر إلي ظاهر اللفظ فالوجه حينئذ حمله علي التقية كما احتمله بعض الأصحاب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عنه أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه يعني الوتر سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمي واجبا علي ما بيناه في غير موضع ".
وقد أسلفنا في باب الأغسال المسنونة حكاية نحو هذا الكلام عن الشيخ، وأشرنا إلي تكثر ذكره له وأنه موافق لمقتضي وضع اللفظ بحسب اللغة ولكن العرف الان علي خلافه، ومع قيام المعارض - كما في هذا المقام - لا مجال للحمل علي المعني المعروف.
ثم إن في طريق الحديث مظنة العلة لتكرر رواية جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة بالواسطة، وسيأتي منها موضع في أخبار الاذان، وآخر في أخبار السهو، وظاهر كلام الأصحاب في كتب الرجال يبعد احتمال تلاقيهما، فإن عبيدا لم يذكر في أصحاب الكاظم عليه السلام من كتب الرجال
(1) التهذيب أبواب الزيادات آخر باب كيفية الصلاة وصفتها.
(2) يعني به الشهيد في الذكري ظاهرا.
(3) التهذيب باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 31.
(٣٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن بشير (1)، الوسعة (1)، الغسل (1)، التقية (1)، السهو (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)
للشيخ، وإنما ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام.
وقال النجاشي: " إنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام ".
وجعفر بن بشير إنما ذكره الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام، وربما تدفع هذه العلة بأن الواسطة بينهما في الموضعين اللذين أشرنا إليهما حماد بن عثمان، فلعله الذي سقط من هذا الطريق، وما رأيت توسط غيره بعد تصفح فإن عثر علي ما يقتضي المنافاة لصحة فالامر في هذا الخبر سهل كما هو ظاهر.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان - هو ابن عثمان - عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها، وتركها قبيح (1).
قلت: قد مر في باب صفة تغسيل الميت أن المعهود رواية سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، وإن إسقاط الواسطة بين سعد والعباس غلط منشأه ما ذكرناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب، وقد وقع هذا الغلط هنا أيضا فأسند الشيخ الحديث في التهذيب كما أوردناه ولا عهدة فيه علي النساخ فإنه بهذه الصورة في النسخة التي عندي للتهذيب بخط الشيخ - رحمه الله.
واعلم: أن في أخبار هذا الباب حديثا يوهم بظاهر إسناده أنه من الصحيح الواضح، فإن الشيخ يرويه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، والممارسة تطلع علي أنه منقطع، لان الحجال لا يروي عن الصادق عليه السلام بغير واسطة، والاسناد
(1) التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 22.
(2) التهذيب في أبواب الزيادات باب كيفية الصلاة تحت رقم 266.
(٣٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، فضالة بن أيوب (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد الحلبي (1)، الموت (1)، الخمس (1)، الصّلاة (2)
بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد بن الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (2) عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها (3).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في نسخ الكافي، وأورده الشيخ كذلك أيضا في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وقد كان الظاهر إثبات الياء لكلمة ثمان في موضعيها كياء القاضي إن بني الفعل العامل فيها للفاعل، ولو بني للمفعول ففي الموضع الأول وكذا في خبر زرارة السالف، ولكن ذكر الجوهري وصاحب القاموس إن حذف الياء في ما يقتضي القواعد المعروفة وإثباتها فيه لغة حيث أوردا قول الشاعر (4):
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا * وثمان عشرة واثنتين وأربعا وقالا: إنه كان حقه أن يقول: " ثماني عشرة " وإنما حذف الياء علي لغة من يقول: طوال الأيد، واستشهد له الجوهري بقول الشاعر (5):
فطرت بمنصلي في يعملات * دوام الأيد يخبطن السريحا (6)
(1) ويمكن أن يكون " أبي عبد الله " تصحيف " أبي الحسن " سلام الله عليهما.
(2) كذا مضمرا.
(3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 9.
(4) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأسدي المعروف بالأعشي الكبير.
(5) هو مضرس بن ربعي الأسدي.
(6) المنصل - بضمتين وكمكرم - السيف، ومعول نصل - وصف بالمصدر -:
ما خرج عنه نصابة والعملة: الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة وجمعها يعملات، والجمل يعمل، ولا يوصف بهما انما هما اسمان. (القاموس) والسريح: الطريقة الظاهرة من الأرض الضيقة.
(٣٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، الركوع، الركعة (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)، الصّلاة (1)
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (1).
وبالاسناد، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين، ومتن الثاني كما في الكافي، وأما الأول فسقط منه ما بين قوله: " تعدان بركعة - ا ه " وقوله: " والنافلة - ا ه " والظاهر أنه من سهو القلم، وقد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث " أحد " الواقعة في بيان عدد الفريضة والنافلة وهو سهو أيضا.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني مضمون الخبر الأول في جملة الحديث الطويل الذي أوردنا في الباب السابق بعضه وصورة لفظه بعد قوله:
" فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة " هكذا: " ثم سن رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدي وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (4).
(1) و (2) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 3 و 2.
(3) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 2 و 3.
(4) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب التفويض تحت رقم 4.
(٣٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد بن يعقوب (2)، السهو (2)، الصّلاة (2)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه "؟ (1) قال: يعني صلاة الليل، قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضي "؟ (2) قال: يعني تطوع بالنهار، قال:
قلت له: " وإدبار النجوم "؟ (3) قال: ركعتان قبل الصبح، قلت: " وأدبار السجود؟ " (4) قال: ركعتان بعد المغرب (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (6).
وروي الشيخ هذا الحديث (7) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات (8).
قلت: زيادة الركعتين بعد العتمة في هذا الخبر محتملة للتقية، ولان تكون صلاة مستقلة، وأما نقيصة عدد النوافل عن الأربع والأربعين كما يفيده بعض أخبار الباب - مضافا إلي ما يأتي في أحاديث المواقيت أيضا - فمحمولة علي التحفيف عن ذوي الأعذار وعدم تأكد الاستحباب في المقدار المنقوص بالإضافة إلي غيره. * (هامش) (1) الزمر: 9. (2) طه: 130.
(3) الطور: 49. (4) ق: 40.
(5) و (6) الكافي كتاب الصلاة باب النوافل تحت رقم 11 و 6.
(7) و (8) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 19 و 9. (*)
(٣٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن بنت الياس (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (3)، التقية (1)

باب مواقيت الفرائض الخمس و نوافل النهار

(باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار) صحي: محمد بن يعقوب، ومحمد بن الحسن بطريقيهما السالفين - في أول أبواب هذا الكتاب - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - وقد مر سياق الحديث إلي أن قال: - قال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلي غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالي وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلي أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2).
قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - وظاهر أن الحسين بن سعيد إنما يروي عن حريز بواسطة حماد بن عيسي، فسها عن ذلك القلم، وقوله: " قال: قال أبو جعفر عليه السلام " ليس علي ما ينبغي، والصواب " قالوا: قال " اه.
ثم إن في متن الخبر إجمالا يأتي بيانه في عدة أخبار، وقد رواه أيضا الصدوق في كتابه عن الفضيل بن يسار، وزرارة وبقية الجماعة بطرقه إليهم، والمعتمد منهما طريق زرارة مع أنه مشهوري الصحة كما تكرر التنبيه عليه، و سنورد في هذا الباب أيضا خبرا متصل الاسناد به، وصورة المتن
(1) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 1، والتهذيب في زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 23.
(2) التهذيب في الزيادات باب المواقيت تحت رقم 49.
(٣٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، بريد بن معاوية (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضيل بن يسار (2)، زرارة بن أعين (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، الجماعة (1)، الخمس (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
في رواية الصدوق هنا هكذا: " عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر (2).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيي قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك الدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب عليه السلام:
لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة (3) وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل [صلاة] الظهر إذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال:
يا رسول الله نام النساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم فقال: ليس
(1) الفقيه تحت رقم 649.
(2) التهذيب في باب أوقات الصلاة تحت رقم 12.
(3) السبحة - بضم السين المهملة واسكان الباء الموحدة -: النافلة (منه ره).
(4) التهذيب في زيادات مواقيته تحت رقم 27.
(5) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 7.
(٣٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن سنان (2)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، الصّلاة (4)، الركوع، الركعة (2)، النوم (2)، العصر (بعد الظهر) (2)
لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد وإبراهيم بن هاشم، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2) وسيأتي تتمته في الصوم إن شاء الله.
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي ببقية السند والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتي تشتبك النجوم، قال:
أبرأ إلي الله ممن فعل ذلك متعمدا (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتي يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (5).
قلت: المعروف المتكرر رواية حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي
(1) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 32.
(2) الفقيه تحت رقم 1902 وصدره تحت رقم 655.
(3) في التهذيب كتاب الصيام باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 11.
(4) و (5) المصدر كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة تحت رقم 53 و 59.
(٣٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، عبيد الله الحلبي (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، علي بن إسماعيل (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (3)، حماد بن عثمان (2)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (2)
بغير واسطة، فتوسط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل عليه السلام أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلي ربع الليل (3).
قلت: سيأتي في المشهوري إيراد هذا الخبر برواية الكليني، وفيه أن الوقت إلي ثلث الليل. وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصحة، وليس كذلك، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قبل قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأبدل في.
(1) وفي الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء الآخرة تحت رقم 45 أيضا مثل ما في التهذيب. وكأن في الأصل " الحلبي " واحتمل كلاهما وصحف " أو " ب " عن ".
(2) التهذيب في زيادات مواقيته تحت رقم 73.
(3) التهذيب أبواب الزيادات الثانية من كتاب الصلاة تحت رقم 119.
(4) التهذيب في زيادات باب المواقيت تحت رقم 113. والاستبصار باب وقت من فاتته الفريضة تحت رقم 4.
(٣٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، زيد الشحام (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، الصّلاة (3)، الظنّ (1)، النسيان (1)، النوم (1)
الاستبصار " ابن سنان " ب " ابن مسكان " وهو من سهو القلم، وقد اتفقت فيه النسخ فكأنه من المؤلف، وله عدة نظائر يأتي التنبيه عليها في مواضعها، وزاد في المتن لفظ " الآخرة " بعد قوله: " فليبدأ بالعشاء " وكلمة " فليبدأ "، قبل قوله:
" فليصل الصبح ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع ين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2). وروي بإسناد من الموثق معلق عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلي بهم المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت علي أمته (3).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (4) قال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا،
(1) الفقيه تحت رقم 886.
(2) التهذيب كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها تحت رقم 66.
(3) المصدر في مواقيت زياداته تحت رقم 83 بتمامه وفي أوقات صلاته تحت رقم 53 إلي قوله: " في جماعة من غير علة ".
(4) يعني المزدلفة.
(٣٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله بن بكير (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السهو (1)، الصّلاة (1)
هكذا صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلي أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا [و] لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلي أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلي الفجر حين طلع الفجر؟ فقال:
لا بأس (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (4).
قلت: هذه صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره) وحكاه المحقق في المعتبر (5) هكذا: " روي زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا " والنسخة التي عندي للمعتبر فيها مواضع بخط المحقق (ره) وهذا المحل من جملتها، وكأن إيراده للحديث من غير التهذيب، والظاهر أن التصحيف واقع في أحدهما، ويترجح من جهة الاعتبار كونه في ما حكاه المحقق، مضافا إلي
(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 449.
(2) و (3) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 74 و 64.
(4) المصدر الباب تحت رقم 62.
(5) المصدر ص 138 الطبعة الحجرية الأولي في سنة 1318 الهجرية القمرية.
(٣٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، النسيان (1)، النوم (1)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)
أن الصدوق (ره) أورد في باب صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها (1) حديثا أرسله عن أبي جعفر عليه السلام وساقه إلي أن قال: " ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر (2) إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلي الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل (4).
وروي الشيخ في التهذيب هذين الخبرين (5) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وبقية إسناد الأول موافقة لما في الكافي، وفي متنه مخالفة حيث قال: " وأول الوقت أفضله ".
واتفق في بقية إسناد الثاني مخالفة تخرجه في رواية الشيخ عن وصف الصحة، والاعتبار يشهد بأن ما في الكافي هو الصحيح، وإن ما في التهذيب وقع عن سهو أو تصحيف، وصورة ما هناك بخط الشيخ (ره): " عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن حريز، عن زرارة " ثم زيد فيه زيادة ليست علي نهج خط الشيخ صارت صورة الاسناد معها هكذا:
" عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن حريز، عن
(1) الفقيه تحت رقم 679.
(2) في المصدر المطبوع " وهو الفجر ".
(3) و (4) الكافي كتاب الصلاة باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 4 و 8.
(5) في باب أوقات الصلاة تحت رقم 76 و 81.
(٣٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن زياد (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يحيي (4)، محمد بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (4)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
زرارة " (1) وعلي هذا استقرت نسخ الكتاب، وفي المتن أيضا اختلاف لفظي في موضعين فإن في خط الشيخ " فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلي الله عز وجل ما دام العبد عليه وإن قل ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله، قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
إن الله يجب من الخير ما يعجل (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد من الحسن، لكن اتفق فيه غلط في عدة نسخ الكافي، فربما أوهم خلاف ذلك مع فقدان الممارسة، وإلا فالحال لمن مارس قليلا في غاية الظهور، وهذه صورة الاسناد: " علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة (4) " وأما المتن فكما في رواية الشيخ إلا في قوله: " قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إن الله - الخ " فلفظه " إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل " وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال:
الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري،
(1) كأن " عن حماد " صحف في قلم الشيخ ب " بن زياد ".
(2) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 78.
(3) في الكافي باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 5.
(4) سقط في بعض نسخ الكافي " عن أبيه " بعد " علي بن إبراهيم ".
(5) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 79.
(٣٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن أبي خلف (1)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (2)
عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزول الشمس في النصف من " حزيران " علي نصف قدم، وفي النصف من " تموز " علي قدم ونصف، وفي النصف من " آب " علي قدمين ونصف، وفي النصف من " أيلول " علي ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من " تشرين الأول " علي خمسة ونصف، وفي النصف من " تشرين الاخر " علي سبعة ونصف، وفي النصف من " كانون الأول " علي تسعة ونصف، وفي النصف من " كانون الاخر " علي سبعة ونصف، وفي النصف من " شباط " علي خمسة ونصف، وفي النصف من " آذار " علي ثلاثة ونصف، وفي النصف من " نيسان " علي قدمين ونصف، وفي النصف من " أيار " علي قدم ونصف، وفي النصف من " حزيران " علي نصف قدم (1).
قلت: قد استشكل هذا التقدير بعض أصحابنا المعاصرين لعدم مطابقة الاعتبار في بلاد العراق له، وأوله بما لا يليق ذكره، وظاهر أن البلاد المختلفة العرض لا يمكن اتفاقها فيه، فهو إما مختص بالمدينة - علي ساكنها الصلاة والسلام - كما يقتضيه النظر، أو بالعراق علي احتمال يدفعه عدم مطابقة الاعتبار له (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل،
(1) الفقيه تحت رقم 673، والجملة الأخيرة من الخبر كأنها مكررة لما ذكرت في أول الخبر، وفي التهذيب مثل ما في المتن.
(2) راجع في بيان الخبر هامش الوافي كتاب الصلاة ص 45 من الجزء الخامس نقل هناك أستاذنا الشعراني - رحمه الله - الكلام المنسوب إلي الشيخ البهائي والمولي مراد التفرشي والفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه ورجح قول البهائي - رحمه الله -.
(٣٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، الشيخ البهائي (1)، الصّلاة (1)
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل فقال له: جعلت فداك إن الشمس تنقص (1) ثم تركد ساعة من قبل أن تزول؟ فقال: إنها تؤامر أتزول أو لا تزول (2).
قلت: كأن المراد من قوله في هذا الخبر: " إن الشمس تنقص " (3)
(1) كذا والصواب بالضاد المعجمة من الانقضاض أي يتحرك سريعا، من انقض النجم، وهو مضاعف من " قض " لا منقوص من " قضي " ولا بالمهملة من " نقص " كما في بعض النسخ، وقال في الوافي: " وفي بعض النسخ " تنقضي " من الانقضاء وكأن في نسخة المصنف بالصاد.
(2) الفقيه تحت رقم 677 باب ركود الشمس.
(3) تقدم الكلام فيه آنفا. وقال سلطان العلماء في حاشيته علي الفقيه: يحتمل أن يكون المراد بركود الشمس حين الزوال عدم ظهور حركتها بقدر يعتد بها عند - الزوال وعدم ظهور تزايد الظل حينئذ بخلاف الساعات السابقة واللاحقة، وعبر عن ذلك بالركود بناء علي الظاهر وفهم القوم.
ثم - رحمه لله -: وليس الباعث علي الخروج من الظاهر الوقوف علي قول الحكماء من استمرار وضع الفلك وغيره، بل الباعث أن كل نقطة من مدار الشمس محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق فيلزم سكون الشمس دائما لو سكنت حقيقة عند الزوال، وتخصيص الركود بأفق خاص كمكة أو المدينة مع بعده يستلزم سكونها في البلاد الاخر بحسبها في أوقات آخر، فان ظهر مكة مثلا يكون وقت الضحي في أفق آخر فيلزم ركودها في ضحي ذلك الأفق، ولا يلتزمه أحد - انتهي. وأقول:
قال الفيض - رحمه الله -: المراد شعاع الشمس وهذا لا ينافي استمرار حركتها في الفلك فان كل حركتين مختلفتين لابد بينهما من سكون، فبعد بلوغ نقصان الظل إلي الغاية وقبل أخذه في الازدياد لابد وأن يركد شعاع الشمس في الأرض ساعة ثم يزيد وهذا ركودها في الأرض من حيث شعاعها بحسب الواقع. وما جاء في أن لا يكون للشمس ركود يوم الجمعة معناه أنهم لاشتغالهم باستماع الخطبة وتهيئتهم للصلاة لا يحسبون به بل يسرع مروره عليهم وتقصر مدته لديهم، لانهم في رخاء من العبادة وفي سرور من الطاعة، ومدة الرخاء تكون قصراء عجلاء.
(٣٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، الفدية، الفداء (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، سلطان العلماء (1)، الصّلاة (1)
نقصان ظلها وهو مسبب عن حركتها، والركود: السكون والثبات، والمؤامرة: المشاورة.
صحر: وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب وعشاء الآخرة (1).
وبالاسناد، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم كان قامة، وكان إذا مضي منه ذراع صلي الظهر، وإذا مضي منه ذراعان صلي العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تنفل من زوال الشمس إلي أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
قلت: لا يخفي أن صدر هذا الحديث يشبه الخبر السالف في أوائل الباب عن الفضيل وزرارة ومن معهما، وقد تضمن عجزه بيان الغرض المطلوب من التقدير المذكور في صدره وهو بعينه التقدير بالقدمين والأربعة
(1) الفقيه تحت رقم 648.
(2) الفقيه تحت رقم 653.
(٣٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، السجود (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
في ذلك الخبر، إذ يستفاد من هذا أن الذراع قدمان فيتمشي إلي ذلك حكم البيان، ومحصله أن وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر بعد ذراعين، وهذا المعني مروي من طرق أخري كثيرة تأتي في الحسان منها خبران، وسائرها لا يخلو عن ضعف إلا أنها تزيد القوي قوة.
فمنها: ما أورده الصدوق - رحمه الله - في باب صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها من كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا لكنه قريب العهد مما قرره في أول الكتاب - من أنه ما يورد فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد أنه حجة في ما بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع - فقال:
قال أبو جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتي يزول النهار فإذا زال صلي ثمان ركعات وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلي خلقه، فإذا فاء الفئ ذراعا صلي الظهر أربعا وصلي بعد الظهر ركعتين ثم صلي ركعتين أخراوين، ثم صلي العصر أربعا فاء الفئ ذراعا (1) - وساق بقية الحديث وهذا موضع الحاجة منه.
وروي الشيخ (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسي بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتي تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلي ثمان ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلي الظهر، ثم صلي بعد الظهر ركعتين، ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلي العصر - الحديث (2).
(1) الفقيه تحت رقم 679، وقال سلطان العلماء: يمكن أن يقال: هذا بيان صلاته صلي الله عليه وآله في آخر عمره فيحمل علي ترك بعض المستحبات لضعف الشيبة.
(2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 82.
(٣٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، موسي بن بكر (1)، الحج (1)، الركوع، الركعة (6)، الصّلاة (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، العصر (بعد الظهر) (3)، سلطان العلماء (1)
ومنها: ما رواه الشيخ (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، وساق الحديث المتضمن لتقدير والبيان بنحو ما في رواية الصدوق (ره) إلا أنه قال: " ووقت العصر ذراع من وقت الظهر " وهو المناسب لاحتياج ما في رواية الصدوق إلي تكلف التأويل كما هو ظاهر، وبينهما اختلاف آخر في قوله: " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة " ففي التهذيب بخط الشيخ " لمكان الفريضة " ومثله في الاستبصار، وزاد في آخر الحديث " قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد، وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب - القلانس، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم ".
ومنها: ما رواه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا كان فئ الجدار ذراعا صلي الظهر، وإذا كان ذراعان صلي العصر - الحديث " (2).
وفي ظاهر هذا التركيب خلل وقد كان بخط الشيخ " ذراع " و " ذراعان " فأصلح الأول بغير مداده وكأنه بغير خطه أيضا " ذراعا " وأبقي الثاني علي حاله.
ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وهو واقفي - المذهب إلا أن الشيخ قال في الفهرست: " إنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاء " وقال النجاشي: " إنه فقيه ثقة من شيوخ الواقفة " وإسناد الشيخ عنه معتبر ولا ضرورة إلي ذكره، والمروي عنه في هذا المعني عدة أحاديث أحدها: يرويه عن حسين بن هاشم - وهو واقفي أيضا في ما قاله النجاشي، لكنه وثقه - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) و (2) في التهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 6 و 9، والاستبصار باب أول وقت الظهر والعصر تحت رقم 26 و 43.
(٣٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو بصير (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، إسماعيل الجعفي (1)، إسحاق بن عمار (1)، العباس بن معروف (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن سنان (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، الصّلاة (1)
قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر علي ذراع والعصر علي نحو ذلك (1).
والثاني عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت:
في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).
والثالث: خبر زرارة السابق رواه عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضي من فيئه ذراع صلي الظهر، وإذا مضي من فيئه ذراعان صلي العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا: قال:
من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).
والرابع: خبر إسماعيل الجعفي السالف رواه عن الحسين بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، ولفظه " إذا كان الفيئ في الجدار ذراعا صلي الظهر، وإذا كان ذراعين صلي العصر " وهذا هو الصواب علي خلاف ما مر في تلك الرواية بخط الشيخ، وزاد في آخر هذه الرواية:
" وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (4).
والخامس: يرويه عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن هاشم، وعلي بن رباط، وصفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت:
هذا شبر! قال: أو ليس شبر كثيرا؟! (5).
وروي الشيخ، عن ابن سماعة أيضا، عن علي بن النعمان، وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا
(1) و (2) و (3) و (5) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 24 و 25 و 29 و 30 و 33.
(٣٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن وهب (1)، صفوان بن يحيي (1)، إسماعيل الجعفي (2)، إسحاق بن عمار (1)، علي بن النعمان (1)، عبيد بن زرارة (1)، يعقوب بن شعيب (1)، سعيد الأعرج (1)، السجود (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت (1).
وروي أيضا (2) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق حديثا في معني خبر سعيد، وسيجئ متنه من طريق آخر في بقية الصحيح المشهوري.
وعنه أيضا عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتي تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن تصلي الناس؟ فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما (3).
وروي الشيخ أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسي بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلي وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول (4).
ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد، قال: كتبت إليه جعلت فداك روي أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروي بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر علي قدمين من الزوال، ووقت العصر علي أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول: يجزي
(1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 7 و 8 و 18.
(4) التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 121.
(٤٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، صلاة المسافر (2)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، عبد الله بن محمد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن زياد (1)، موسي بن بكر (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا (1).
وهذا الخبر لا يخلو طريقه من قوة وإن كان رواية - وهو عبد الله بن محمد - مشتركا، فقد مر في كتاب الطهارة في باب الخمر حديث بصورته.
وذكر علي بن مهزيار أنه قرأ الجواب فيه بخط أبي الحسن عليه السلام، وسيأتي في باب الصلاة في المحمل، وفي كتاب الزكاة خبران يرويهما علي بن مهزيار في الصحيح ويقول في أحدهما: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد بن أبي الحسن عليه السلام " وفي الاخر " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلي أبي - الحسن عليه السلام " ثم يسوق الحديث بنحو ما في الحديث الخمر والخبر المبحوث عنه إلي أن يقول: فوقع عليه السلام ويذكر الجواب. فيقرب حينئذ أن يكون المكاتب في الكل واحدا وكونه أهلا لتلك الأجوبة التي عرف علي بن مهزيار أنها بخط أبي الحسن عليه السلام كاف في إثبات القدر الذي ادعيناه.
وإذا تبين أن المراد من التقدير بالذراع والذراعين ما قد علم، وكذا من القدمين والأربعة في الخبر الأول، فيرد عليهما مع سائر ما في معناهما أن الأخبار الكثيرة المتضمنة لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضهما وخصوصا حديث محمد بن أحمد بن يحيي السابق حيث نفي فيه اعتبار القدم والقدمين، وكذلك الأخبار الدالة علي ترجيح أول الوقت مطلقا.
ويجاب بأن المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء، ومما بعد القدمين والأربعة وقت الفضيلة في الجملة، وقد وقع التصريح بهذا في بعض الاخبار السالفة، وإذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت علي إرادة الأول مما بعد دخول وقت الفضيلة لا من ابتداء -
(1) التهذيب في مواقيت صلاة زياداته تحت رقم 26 وقوله " بين يديها سبحة " قال الفيض - رحمه الله -: السبحة - بالضم -: صلاة النافلة.
(٤٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (4)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (3)، عبد الله بن محمد (1)، الزكاة (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، مواقيت الصلاة (1)
الوقت، ويبقي الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه إنما نفي ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره. و هو متجه ويحتمل أيضا أن يكون واردا علي جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك (1) والعمل بخلافه.
فأما خبر ابن أبي نصر المتضمن لاعتبار القامة فمحتمل لأمور:
أحدها: أن يكون المراد من القامة ما هو الظاهر من معناها وهو المثل، فيكون تقديرا لآخر الوقت كما ورد في بعض الاخبار - وسيأتي في الحسان - لا لأوله كالتقدير بالذراع والقدمين في الاخبار السالفة، ويحمل علي وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما دل علي امتداد الوقتين إلي الغروب، وهو كثير، وفي خبر زرارة المتقدم في صدر الباب دلالة ما علي ذلك، حيث قال فيه: إن ما بين زوال الشمس إلي انتصاف الليل وقت للصلوات الأربع. ووجه الدلالة لا يخفي علي المتأمل.
وأما الأخبار الدالة علي ذلك صريحا ففيها حديث من الحسن يأتي في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف أو جهالة لكنها معتضدة بما يقر بها من القبول، والاعتبار يساعدها من حيث إطلاق الامر بإقامة الصلاة فيما بين الدلوك والغسق فيحتاج الحكم بسقوط التكليف بالأداء إلي دليل، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق ودلت الاخبار الواضحة المعتمدة علي خروجه، فيبقي ما عداه، وملاحظة تفسيري الدلوك والغسق في خبر الصدر تزيد التقريب وضوحا.
(١) إشارة إلي ما يحكي عن مالك من أنه قال باستحباب تأخير الظهر إلي الذراع، فكان ينبغي أن يقول: من حال بعض أهل الخلاف (منه رحمه الله) أقول: في المدونة الكبري ج ١ ص ٥٥ " قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: أحب ما جاء في وقت الظهر إلي قول عمر بن الخطاب أن صل الظهر والفيئ ذراع، وقال: قال مالك:
وأحب أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيئ ذراع.
(٤٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي نصر (1)، الصّلاة (3)، الظنّ (1)، التقية (1)، الجواز (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)
وأقوي الاخبار التي أشرنا إليها إسنادا ما رواه محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أنه هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتي تغيب الشمس (1).
وروي هذا الحديث الشيخ (2) أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث بعينه.
وما رواه الشيخ (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل " قال: إن الله تعالي افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلي انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلي غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلي انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
وثانيها: أن يراد من القامة المعني المذكور أولا، ويكون تقدير الوقت بذلك محمولا علي التقية لأنه مذهب جمع من العامة، وفي بعض الاخبار إشعار بذلك أيضا، فروي الشيخ بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر [و] بن سعيد بن هلال:
(1) الفقيه رقم 647.
(2) و (3) في التهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 2 و 23.
(٤٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، القاسم بن عروة (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، الضحاك بن زيد (1)، عبيد بن زرارة (3)، سعيد بن هلال (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)
إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1).
والطريق في هذا الخبر إلي زرارة من الموثق، والذي يروي زرارة عنه حاله مجهول (2) ولكن في تعويل زرارة علي خبره كما يشهد له السياق دلالة علي قرب أمره، والمعهود في اسمه أنه " عمرو " ولكن وقعت كتابته في خط الشيخ بغير واو، والظاهر أنه من سهو القلم، ووجه الاشعار فيه بما ذكرناه تأخير الجواب عن وقت السؤال لتضمنه جواز إيقاع الصلاتين بعد القامة والقامتين، وظاهر أن الباعث علي إيقاع الصلاة في هذا الوقت قصد الابراد في القيظ.
وثالثها: أن يكون المراد بالقامة الذراع كما ذكره الشيخ - رحمه الله - وورد في عدة أخبار ضعيفة إلا أن التزام حملها علي هذا المعني * (هامش) (1) التهذيب في باب أوقات الصلاة تحت رقم 13.
(2) يعني عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، واستظهر الوحيد البهبهاني أنه ابن هلال بن عاصم بن سعيد بن مسعود الثقفي، وسعيد بن مسعود هو أخو أبي عبيدة عم المختار، وهو الذي ولاه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن، ولجأ إليه الامام المجتبي الحسن بن علي عليهما السلام عند ضربة الجراح، ويكون عمرو هذا عم إبراهيم بن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات. والذي يستدل به علي توثيق الرجل مضافا إلي ما ذكره المصنف ما رواه الكليني في الصحيح في روضة الكافي عنه قال: قلت للصادق عليه السلام: اني لا أكاد ألقاك الا في السنين فأوصني بشئ، فقال: أوصيك بتقوي الله - الحديث، وقال صاحب الحدائق (ره) بعد ذكر هذا الخبر: " ان الفاسق الذي لا يبالي بما قال وبما فعل لا يوصيه الامام بمثل هذه الوصايا ". أقول: ما قال المصنف وجيه في تعديل الرجل وأما التمسك بالخبر فما يجدي عنه لان ذلك مصادرة إلي المطلوب لكون الراوي هو نفسه. (*)
(٤٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي (1)، عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي (1)، إبراهيم بن محمد الثقفي (1)، الجهل (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، السهو (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
في جميع موارد استعمالها في الاخبار كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ بعيد عن الاعتبار، وأما في الخبر المبحوث عنه ونحوه فممكن، ويلزم من ذلك أن يكون لها معنيان ولو بالحقيقة والمجاز، وعلي هذا الاحتمال يكون التقدير لأول الوقت كخبري القدمين والذراع.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال:
قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلي أن يبلغ ذراعا، فإن بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، وعمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو السفر فإن وقتها حين تزول (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام عند الزوال فقلت:
بأبي وأمي وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقل إبلك، فقلت: إذا كنت في
(1) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 1.
(2) المصدر باب وقت الظهر والعصر تحت رقم 4.
(3) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 10.
(٤٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: إسماعيل بن عبد الخالق (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، عمر بن حنظلة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
غير سفر، فقال: علي أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر (1).
قلت: الريث هو الابطاء والتأخر، وفي القاموس: استقل القوم:
ذهبوا وارتحلوا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟
فقال: لا (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل ابن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتي يدخل وقت العصر: إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ بها، وهو حسن، وفيه دلالة علي اختصاص العصر بآخر الوقت كما هو المشهور بين الأصحاب مع اختصاص الظهر بأوله.
وذهب بعضهم إلي اشتراكه بأجمعه [بينهما] استنادا إلي ظاهر الأخبار المطلقة بدخول الوقتين إذا زالت الشمس، وضعف الخبر المتضمن للاختصاص من الطرفين مع انتفاء القول بالفصل، ويدفعه أن إطلاق دخول الوقتين مجاز علي التقديرين، أما علي تقدير الاختصاص ففي الاسناد باعتبار شدة القرب بين دخوليهما وعدم الحد المعروف أي المنضبط بينهما كما دل عليه الخبر السابق عن زرارة، فكأنهما بالزوال يدخلان معا، وأما علي تقدير الاشتراك ففي لفظ الوقتين بإرادة الواحد المشترك إذ لا تعد حينئذ حقيقة والعلاقة واضحة، ولا ترجيح للمجاز الثاني قطعا، بل إما أن يرجح الأول، أو يكونا متساويين، ولا يتم التعلق بذلك الاطلاق في القول بالاشتراك إلا إذا ثبت رجحان مجازه، ومع انتفاء صلاحيته للدلالة علي الاشتراك يجب الوقوف
(1) الكافي الخبر الأول من الباب الأول من أبواب السفر من كتاب الصلاة.
(2) و (3) التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 50 و 117.
(٤٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، العصر (بعد الظهر) (3)، الصّلاة (1)
في إثبات التوقيت من الأول والاخر مع موضع اليقين وهو ما بعد قدر المختص من الأول بالنسبة إلي العصر، وما قبله من الاخر بالنسبة إلي الظهر.
ولو عورض في جهة الاخر بما أشرنا إليه سابقا من أن الاعتبار يقتضي استمرار الوقت بعد ثبوت التكليف بالفعل إلي أن يدل علي انقطاعه دليل، لكان جوابه أنه لا قائل بالفصل، والخبر المبحوث عنه ينافيه أيضا مع قرب إسناده واعتضاده بحديثين آخرين أحدهما من مشهوري الصحيح والاخر من الحسن وقد مرا في أبواب الحيض (1) وبالخبر الدال علي الحكم مفصلا، وهو ما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد بن عيسي، وموسي بن جعفر بن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتي يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضي ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتي يبقي من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتي تغيب الشمس (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف غير بعيد عن زرارة، عن أبي - جعفر عليه السلام أنه قال: ما صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الضحي قط، قال: قلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلي إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر (3).
قلت: يعني بالظهر ههنا الزوال لا الفريضة، وهو ظاهر أيضا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم،
(1) راجع ص 222.
(2) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 21.
(3) الفقيه تحت رقم 1563.
(٤٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، داود بن أبي يزيد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن الصلت (1)، جعفر بن أبي جعفر (1)، علي بن الحكم (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الركوع، الركعة (2)، العصر (بعد الظهر) (2)، الصّلاة (1)
عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحي الأكبر - واعتد بها من الزوال (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني حديثا في معني هذين الخبرين وليس علي أحد الوصفين إذ في طريقه جهالة، وصورته: الحسين بن محمد، عن عبد الله ابن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن يزيد بن ضمرة الليثي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها (2).
وأورده الشيخ في التهذيب (3) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية الاسناد، وطريقه إليه هو الطريق إلي الكليني عنه، والظاهر أن قوله في الحديث:
" فيجعلها " تصحيف " ليتعجلها " وفي التهذيب " فيتعجلها " (4) وفي السؤال " أيتعجل "، وسيأتي في الحسان ما يناسب الحكم المذكور في هذه الأخبار.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله تبارك وتعالي يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي " فهذا أول الوقت، وآخر الوقت غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلي
(1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 99.
(2) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 1، وفي نسخته المطبوعة " فيعجلها " وفي اسناده " بريد بن ضمرة الليثي ".
(3) المصدر في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 104.
(4) في المصدر المطبوع " فيعجلها ".
(٤٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، يزيد بن ضمرة الليثي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، إسماعيل بن جابر (1)، علي بن مهزيار (1)، أحمد بن إسحاق (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، بكر بن محمد (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، بريد بن ضمرة (1)
غسق الليل يعني نصف الليل - (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام، قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتي ظهرت النجوم، ثم قام فصلي بنا علي باب دار ابن أبي محمود (2).
قلت: هذا لفظ الحديث في الاستبصار، وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - أسقط كلمة " ثم " من قوله: " ثم قام " ولا ريب أن إثباتها أحسن (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلي أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يونس، وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتي أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟
فقال: صل في منزلك (5).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين،
(1) الفقيه تحت رقم 657 وفيه " فأول وقت العشاء الآخرة ".
(2) الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 15، والتهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 40.
(3) في المصدر المطبوع مثل ما في الاستبصار.
.(4) و (5) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 48 و 43.
(٤٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن همام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي الصيرفي (1)، محمد بن الحسين (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الصّلاة (5)، السجود (1)
إلا المغرب فإنه جعل وقتا واحدا (1).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار " أن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها - الحديث " (2) وهو المناسب.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (3).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها [واحد، ووقتها] (4) وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.
وكان الضمير في قوله: " رواه " يعود إلي حريز، وغرضه البناء علي - الاسناد السابق.
وما تضمنه هذه الأخبار من وحدة وقت المغرب لا يخلو عن إجمال، وقد يتوهم منه دلالتها علي تضييق وقتها، فينافي الأخبار الكثيرة الناطقة بسعته، وبيان هذا الاجمال يستفاد من عدة روايات لكنها ليست من الصحيح ولا الحسن فلذلك لم نوردها، وعدم صحة أسانيدها غير مانع من استفادة البيان منها، لأن الاعتبار يساعدها عليه كما سنوضحه.
(1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 72، والاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 35.
(2) لا فرق بين الكتابين في مطبوعيهما في لفظ الخبر.
(3) الظاهر رجوع الضمير إلي الشمس بقرينة المقام، وأريد سقوطها، ويحتمل رجوعه إلي الصلاة. والخبر في الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 8.
(4) ما بين المعقوفين موجود في نسخ الكافي والوافي وسقط من نسخ الكتاب.
(٤١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، الصّلاة (3)
فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة (وقد أشرنا آنفا إلي جودة طريق الشيخ إليه، وذكرنا حسن ثنائه عليه) عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي جبرئيل عليه السلام رسول صلي الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلي الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلي العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فصلي المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلي العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلي الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلي الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلي العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلي المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلي العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلي الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت (1).
وروي مضمون هذه الرواية من طريقين آخرين (2) إلا أن في أحدهما أبدلت القامة والقامتان بذراع وذراعين، وفي الاخر بقدمين وأربعة أقدام، وقد مر أن القامة تستعمل بمعني الذراع وهو قدمان، فلا يكون بين الروايات اختلاف، والتوقيت المذكور فيها ليس للفضيلة والاجزاء كما هو الشايع في إطلاق الوقتين، والمفهوم من الاخبار المتضمنة أن لكل صلاة وقتين، أولهما أفضلهما وإنما هو لأول الفضيلة وآخرها، إذ لا ريب في امتداد بعض هذه المواقيت بالنظر إلي الاجزاء زيادة علي القدر المذكور فيها، فلا مجال لتنزيلها علي وقتي الفضيلة والاجزاء.
فان قلت: الحمل علي إرادة الفضيلة فقط ينافي ما مر من ترجيح كون وقت الفضيلة للظهر بعد الذراع وللعصر بعد الذراعين.
قلت: المفهوم من ظاهر هذه الروايات أنها حكاية لصورة الواقع في مبدأ التوقيت، وما تفيده الاخبار السالفة من أفضلية التأخير إلي الذراع والذراعين يقتضي تغير الحكم في الظهرين فيكون منسوخا فيهما ويبقي
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 38 و 39 و 40.
(٤١١)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، معاوية بن وهب (1)، الصّلاة (6)، العصر (بعد الظهر) (2)
علي حاله في غيرهما، ولعل الباعث علي حكاية المنسوخ من غير تعرض لبيان نسخه نوع من التقية.
ولا يخفي أنه علي تقدير حمل الوقتين علي الفضيلة والاجزاء لابد من المصير إلي النسخ فيما دل الدليل علي امتداده زيادة عن القدر المذكور في هذه الروايات فلا بعد حينئذ فيما قلناه ولا محذور في اقتضائه النسخ، لأنه لازم علي التقديرين، ولا شك أن الواقع منه علي التقدير الذي ذكرناه أقل منه علي التقدير الاخر، فيكون المصير إلي ما قلناه أولي، علي أنه يمكن حمل الوقتين علي الاجزاء والفضيلة بحيث يكون الأول للاجزاء والثاني للفضيلة في الجملة علي عكس المعروف فيهما وطبق ما مر في أخبار الظهرين، ويكون استثناء المغرب من ذلك مبنيا علي أن أول وقتها ذهاب الحمرة المشرقية، فإنه علي هذا التقدير يكون وقتها للاجزاء والفضيلة واحدا.
وأما علي القول بأن أوله سقوط القرص فيأتي فيه نظير ما سبق من المنافاة لما دل علي أفضلية تأخيرها إلي ذهاب الحمرة، وهو أيضا مما لا يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، فتساوي غيرها من الفرائض في تحقق الوقتين للاجزاء والفضيلة.
ويشكل وجه الاستثناء لها من بينها، ويندفع بمثل ما قلناه هناك، من أن قيام الدليل علي تغير الحكم يوجب المصير إلي النسخ، وحمل ما تضمن حكاية المنسوخ من دون البيان علي اقتضاء التقية لذلك، وإذا تبين كون التوقيت المذكور واقعا علي أحد الوجهين اللذين قد أوضحناهما، فالحكم بوحدة وقت المغرب إنما هو باعتبار اتحاد الوقت المأمور بها فيه، وتعدده في باقي الفرائض علي حسب ما وقع في ابتداء التوقيت لا مطلقا.
ثم إن الوجه في مساعدة الاعتبار علي [صحة] ما دلت عليه الروايات التي ذكرناها من البيان للاجمال الواقع في الحكم بوحدة الوقت المذكور هو أن إطلاق الوقتين لا يتمحض بمجرده لإرادة الفضيلة والاجزاء علي النهج (*)
(٤١٢)
صفحهمفاتيح البحث: التقية (2)
المعروف في كلام الفقهاء، بل احتمال إرادة أحد المعنيين اللذين ذكرناهما قائم قطعا، فيحتاج الحمل علي خصوص ذلك المعني إلي دليل واضح، ولا دليل.
فان قلت: الدليل علي ذلك قوله في الخبر الأخير: " ووقت فوتها سقوط الشفق " فإنه صريح في إرادة وقت الاجزاء.
قلت: إسناد هذا الحديث غير معلوم الاتصال كما أشرنا إليه، وعلي تقدير كونه متصلا فصحته مشهورية كما قد علم، والتجوز في متنه واقع قطعا للتنافي بين كون وقتها وجوبها وبين امتداده إلي سقوط الشفق، فهو محمول علي المبالغة في تضيقه بالإضافة إلي سائر المواقيت، وحينئذ يقرب كون الحكم بالفوت فيه محمولا علي التجوز تشبيها لفوات الفضيلة بفوات أصل الوقت، مع أنه محتمل التقية أيضا، وبالجملة فهو بمجرده غير كاف في المصير إلي ذلك المعني مع قيام الاحتمال الذي تقضي برجحانه قرائن الحال.
وروي الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام أن جبرئيل عليه السلام أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق (1).
وروي هذا المعني بعين الاسناد (2) في جملة حديث آخر يتضمن تفصيل إتيان جبرئيل بالمواقيت بنحو ما مر في خبر معاوية بن وهب، ولو صحت هذه الرواية لم يكن عن حمل أخبار الوحدة علي التقية معدل، ويتبعه حكم الفوت بسقوط الشفق، ولعل انضمام الاخبار المفيدة للتوسعة في الجملة إلي هذه الرواية مغن عن الالتفات إلي تصحيح طريقها مع أنه ظاهر الجودة بعد ما عرف من كلامنا السابق في نظيرة.
(1) و (2) الاستبصار باب المغرب والعشاء تحت رقم 10، والتهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 59 و 41. (*)
(٤١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، معاوية بن وهب (1)، التقية (2)
فأما ما تضمنه خبر بكر بن محمد أن آخر الوقت غيبوبة الشفق، فهو وإن كان صالحا لإرادة الفضيلة والاجزاء من حيث إطلاق لفظ الوقت فيه، إلا أن لتعين إرادة وقوت الفضيلة وجها قريبا غير ما سلف، وذلك أنه جعل الأول فيه جنون الليل، وقد دلت الأخبار الكثيرة علي أن أول وقتها للاجزاء سقوط القرص، ومر منها جملة في الصحيح الواضح، ويأتي في الحسان منها خبر، فيكون المراد في هذا الحديث أول وقت الفضيلة، ولا مجال معه لإرادة غيرها في الاخر لظهور كون التعريف في مثله للمعهود الخارج القريب الصريح.
ولا بأس بإيراد نبذة من الأخبار الدالة علي أن أول وقت المغرب للاجزاء سقوط القرص وأن التأخير عنه للفضيلة، وليست علي أحد الوصفين، إذ فيها ما هو قوي الاسناد فيؤنس بالوجه الذي ذكرناه ويشهد بقربه كما قلناه.
فمنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود، أو إسماعيل بن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به، أو حدثوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتي اشتبكت النجوم فأنا الان أصليها إذا سقط القرص (1).
وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أري في السماء كوكبا (2).
ومنها ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة،
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 69 و 77.
(٤١٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن عبد الحميد (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن حكيم (1)، بكر بن محمد (1)
عن أبي أسامة زيد الشحام قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: " ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس علي الناس أن يبحثوا (1).
ومنها ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. (2).
وقد مر في أخبار الظهرين حديثان بهذا المضمون أحدهما عن زرارة بطريق الصدوق والاخر عن عبيد بن زرارة بإسناد فيه جهالة.
وروي الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفون بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مسوا
(1) الفقيه تحت رقم 662. والخبر شاذ، وظاهره مخالف للأخبار الدالة علي أن غيبوبة الشمس خلف الجبل لا يكفي، ونهيه عليه السلام عن صعود الجبل لعله نهي عن التفتيش حين اشتغال الناس بالصلاة لكونه مخالفا للتقية، أو أن معرفة الغروب لا يحتاج إلي صعود الجبل بل يعرف بذهاب الحمرة المشرقية. وقال أستاذنا الشعراني:
" ان الموضع المرتفع يستلزم انحدار الأفق الحسن فيري قرص الشمس فوقه مع أن الذي في أسفل الجبل لو فرض عدم الحاجب بينه وبين الشمس لم يرها لكون الأفق أعلي بالنسبة إليه ولذلك قال عليه السلام: " فإنما عليك مشرقك ومغربك " وهذا مبين في علم الهيئة ". أقول: وظاهر الصدوق - رحمه الله - أنه حمل هذه الأخبار كلها علي استتار القرص ولو كان خلف الجبل.
(2) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 12.
(٤١٥)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، الشيخ الصدوق (2)، القاسم بن عروة (1)، الحسين بن سعيد (1)، عبيد بن زرارة (2)، يعقوب بن شعيب (1)، زيد الشحام (1)، أحمد بن محمد (1)، الظلم (1)، التقية (1)
بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (1).
وقد عول القائلون بأن أول الوقت ذهاب الحمرة المشرقية، علي روايات بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متنا، وكلها غير ناهضة بإثباته طريقا، وقابلة للحمل علي الفضيلة جمعا.
فمنها ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل علي المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (3).
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعني السواد -.
وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق (4).
(1) الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 12.
(2) و (3) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 2 و 1.
(4) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 70.
(٤١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن أحمد بن أشيم (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، بريد بن معاوية (1)، عمار الساباطي (1)، القاسم بن عروة (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (2)، أحمد بن الحسن (1)، علي بن يعقوب (1)، مروان بن مسلم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)
وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلي العبد الصالح: يتواري القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أري لك أن تنتظر حتي تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك (1).
ومن العجيب ادعاء بعض المتأخرين دلالة الأخبار الصحيحة علي هذا القول، والحال أن الصحة غير متحققة في شئ من الاخبار التي يظن دلالتها عليه، ولكن العلامة صحح الخبر الأول مما أوردناه منها في المختلف. وهو توهم ناش من العطف الواقع في أثناء السند علي ما يظهر وإلا فجهالة حال القاسم بن عروة غير خفية ولم يذكره هو في الخلاصة أصلا، ثم إنهم حملوا أخبار غيبوبة القرص علي إرادة الغيبوبة التي علامتها ذهاب الحمرة وليس بخاف أن الخروج عن ظاهر الاخبار المعتمدة مع فقد ما ينهض للمعارضة وقرب ما يتخيل ذلك فيه إلي الحمل علي إرادة الفضيلة دخول في ربقة المجازفة.
وقد استشهد الشهيد في الذكري للحمل الذي صاروا إليه بما رواه الكليني " عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلي ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " (2).
* (هامش) (1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 68. وفيه " فوق الجبل " في الموضعين، وهو الصواب، وفي بعض النسخ " وتستر عنا الشمس وترفع - الخ " وأيضا فيه " فكتب: التي أري لك - الخ ".
(2) الكافي في وقت المغرب تحت رقم 4 وفي كتاب الصيام باب وقت الافطار تحت رقم 1 عن العدة عن سهل. والقمة بالكسر التشديد -: فوق الرأس ووسطه. (*)
(٤١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن محمد بن سماعة (1)، عبد الله بن وضاح (1)، القاسم بن عروة (1)، سليمان بن داود (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن عيسي (1)، علي بن محمد (1)، النهوض (1)، الصيام، الصوم (1)، الشهادة (2)
وأشار إلي الارسال الواقع في طريقه حيث لم يتعرض لإسناده، ثم قال:
" ومراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد " واقتفي أثره في ذلك بعض المتأخرين وهذا الكلام مع ضعفه في نفسه - كما حقق في محله - إنما يجدي لو لم يشتمل طريق الخبر علي مقتض للضعف سوي الارسال، ولكن أسباب الضعف فيه متعددة، وما عسي أن ينفع إرسال ابن أبي عمير في العلل المتأخرة عنه، إن هذا إلا عجيب، وأعجب منه أنه أشار إلي الاخبار المتضمنة لاعتبار رؤية النجوم وحكي منها حديث بكر بن محمد وخبر إسماعيل بن همام (1)، وقال:
إنها نادرة ومحمولة علي وقت الاشتباه أو الضرورة، أو علي مدها حتي تظهر النجوم فيكون فراغه منها عند ذلك كما قاله الشيخ، ومعارضة بخبر أبي أسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتي تستبين النجوم، قال: قال: فقال خطابية: إن جبرئيل عليه السلام نزل بها علي محمد صلي الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص (2)، قال: وفي مرسل محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها (3).
ثم أورد عدة أخبار أخر تتضمن إنكار تأخير المغرب إلي ذهاب الشفق كما كان يأمر به أبو الخطاب، وقد سلف منها خبر عن عمار الساباطي.
ولا يخفي أن حديث بكر بن محمد غير قابل لشئ من التأويلات التي ذكرها ولا لها به مناسبة بوجه، وخبر إسماعيل محتمل لمحمل الضرورة (4) علي بعد لا غير، ومر في معناهما حديث عن شهاب بن عبد ربه، وهو صريح في الحكم غير قابل للتأويل أيضا، مع جودة طريقه، ويأتي في أخبار الصوم إن شاء الله حديث من واضح الصحيح في المعني أيضا ودلالته صريحة
(1) تقدما آنفا.
(2) و (3) التهذيب باب أوقات صلاته تحت رقم 31 و 51.
(4) في بعض النسخ " لمحل الضرورة ".
(٤١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إسماعيل بن همام (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، عمار الساباطي (1)، ابن أبي عمير (2)، بكر بن محمد (2)
لا تقبل التأويل.
وأما المعارضة التي ذكرها فمدفوعة بأن طرقها لا تقاوم تلك الطرق ومضمونها الانكار لفعل أبي الخطاب وعلي من أذاع حكم التأخير عن سقوط القرص كما سلف في حديث جارود لكونه خلاف مقتضي التقية، ووقع في أكثر الاخبار وأجودها تعليق الانكار علي التأخير أي اشتباك - النجوم، وقد مر من جملتها صحيح ذريح، وإلي ذهاب الشفق كما في خبر عمار الساباطي السابق، والاطلاق الواقع في مرسل ابن أبي حمزة لابد من تقييده إما بكونه علي وجه الإذاعة وترك التقية، أو إلي اشتباك - النجوم، أو ذهاب الشفق، ولا ريب في انتفاء التعارض بين هذه المعاني وبين تلك الأخبار، أما بالنسبة إلي الأول والأخير فواضح.
وأما الثاني فلان اشتباك النجوم أمر زائد علي رؤية الكوكب بل وعلي ظهور النجوم، ففي نهاية ابن الأثير: " اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها ". ولو شك في هذا أمكن حمل الخبر المتضمن للظهور علي التجوز بإرادة العدد القليل الذي يصدق معه مسمي الجمع وهو قريب في المعني من رؤية الكوكب، ويبقي خبر أبي أسامة الشحام، وظاهره يعارض خبر إسماعيل بن همام، ولك في دفع التنافي بينهما وجوه:
أحدها: أن يكون المراد من قوله: " تستبين النجوم " معني تشتبك بقرينة نسبة الفعل إلي أبي الخطاب، وقد سبق في صحيح ذريح حكاية التأخير إلي اشتباك النجوم عن أصحاب أبي الخطاب، وربما كان ذلك مرادا في اللفظ أيضا وصحف لما بين اللفظين (1) في الخط من التقارب.
الثاني: أن يكون المقصود بالاستبانة زيادة الظهور بمعونة زيادة مباني الفعل، وهو معني زائد علي أصل حصوله المستفاد من خبر ابن همام.
(1) يعني " تستبين و " وتشتبك ".
(٤١٩)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، إسماعيل بن همام (1)، عمار الساباطي (1)، ابن أبي حمزة (1)، التقية (2)
الثالث: ملاحظة التقية حيث إن الجمهور علي منع التأخير وقد عرفت ما في بعض الاخبار من التصريح بذلك.
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (1).
وفي طريق هذا الخبر ضعف ولكن سيأتي في باب صلاة الجمعة خبر من الصحيح الواضح يتضمن معناه، حيث قال فيه: " إن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة " فينجبر ضعفه بموافقة مضمونة للخبر الصحيح، وللفاضلين في المعتبر والمنتهي كلام علي الأخبار المذكورة غير سديد أيضا، والله أعلم.
محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلي ثلث الليل (2).
قلت: لعل الاختلاف الواقع بين هذه الرواية وبين ما سلف في رواية الشيخ ناظر إلي اتساع الوقت للاجزاء وقبول الفضيلة للتفاوت، فلكل من التقديرين قسط من الفضيلة بالنسبة إلي آخر الوقت وإن تفاوتا في نفسهما علي أن احتمال الغلط ليس بذلك البعيد لا سيما بمعونة اتحاد أكثر الطريق في الموضعين والاقتصار علي حكاية التقدير الواحد فيهما.
محمد بن الحسن (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلي
(1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 83.
(2) الكافي أبواب السفر باب وقت السفر من كتاب الصلاة تحت رقم 5.
(٤٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صلاة الجمعة (2)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، المنع (1)، الهلاك (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)
المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلي العشاء ثم انصرفوا (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في التهذيب وهو الموافق للمعهود المتكرر في نظائره.
وفي الاستبصار (2) عن فضالة، عن ابن مسكان، فأسقط الواسطة بينهما، وصحته علي هذا التقدير ليست مشهورية، ولكن الغلط في مثله أظهر، وبقية الاسناد كما في التهذيب، ومضمون الخبر مروي من طريق آخر فيه ضعف ولكنه يصلح مؤيدا.
فروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم (3).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول علي الأخير خير للرجل من ولده وماله (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمد، والمتن متحد إلا في قوله: " خير للرجل " ففي التهذيب " خير للمؤمن ".
(1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 60.
(2) المصدر باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 46، وفيه " وانصرفوا " بالواو دون " ثم ".
(3) التهذيب باب أوقات صلاته تحت رقم 96.
(4) الكافي باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 7.
(5) في التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 77.
(٤٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن إسحاق (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، طلحة بن زيد (1)، بكر بن محمد (1)، الصّلاة (2)
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا دخل وقت صلاة صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فلا أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني (1).
وبإسناده، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، قال: قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك لا تدري ما تكون (2).
محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران بن أعين فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل عليه السلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل: ما بينهما وقت: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يا حمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل عليه السلام إنما جاء مشيرا علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلي محمد صلي الله عليه وآله وسلم فوضعه وأشار جبرئيل عليه السلام به عليه (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بني مسجده بالسميط (4) ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم - وساق الحديث (وسنورده في باب
(1) المصدر باب أوقات الصلاة تحت رقم 82.
(2) المصدر في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 119.
(3) الكافي باب المواقيت تحت رقم 1.
(4) السميط: الاجر القائم بعضه علي بعض.
(٤٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، أبو عبد الله (3)، عمر بن أذينة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (1)، السجود (2)، الصدق (1)، الصّلاة (2)
المساجد) إلي أن قال: - وكان جداره قبل أن يظل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا - وهو قدر مربض عنز - صلي الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلي العصر - الحديث " (1).
ورواه بطريق آخر فيه ضعف مع أنه قدمه في الذكر، ولا ريب أنه يزيد قوة، وصورة الاسناد بجملته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان ".
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متي أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت، ثم صل العصر (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (4).
قلت: المراد بوقت الفريضة في هذا الخبر ما بعد الذراع في الظهر والذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة السالفة الواضحة الدلالة علي أنه أول الوقت المحمولة علي إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينها وبين ما دل علي دخول الوقتين بالزوال، وللتصريح بذلك في بعض الاخبار
(1) صلاة الكافي باب بناء مسجد رسول الله (ص) تحت رقم 1 بسندين.
(2) في التهذيب في الزيادات الثانية من كتاب الصلاة تحت رقم 58.
(3) الكافي باب وقت الظهر والعصر تحت رقم 3.
(4) المصدر باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 5.
(٤٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، سهل بن زياد (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الظل، التظليل، الظلالة (1)، الصّلاة (5)، السجود (2)، العصر (بعد الظهر) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)
أيضا علي ما مر تحقيقه، وفي قوله: " وإنما أخرت الظهر ذراعا - الخ " تنبيه واضح علي ما قلناه وهو بمعني ما سلف في صحيح زرارة المتضمن لان وقت الظهر بعد ذراع من الزوال والعصر بعد ذراعين حيث قال فيه: " إنما جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة ".
وقد: وعدنا هناك بمجئ خبرين في الحسان بذلك المعني فهذا أحدهما، والاخر حديث بناء مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم السالف آنفا، وظاهر أن التعليل الواقع في هذا الخبر لتأخير الظهر إلي الذراع هو بعينه التعليل في خبر زرارة بقوله: " لمكان النافلة " فإن المراد بصلاة الأوابين نافلة الزوال، وقد مر ذلك في رواية الصدوق (ره) لصلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها، وعزي الشهيد في الذكري إليه وإلي هذا الخبر تسمية نافلة الظهر بذلك.
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) من طريقين آخرين فيهما ضعف:
أحدهما عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيي بن أبي يحيي بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله [وسلامه] عليه: صلاة الزوال صلاة الأوابين (1).
والاخر عن محمد بن يحيي، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يصلي الضحي في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة، وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله. قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي "، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكفي بإنكار علي عليه السلام نهيا (2).
(1) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 10.
(2) المصدر باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها تحت رقم 8. والدرة - بالكسر -: السوط الذي يضرب به. وقوله: " نحرت صلاة الأوابين - الخ " أي ضيعتها، والمراد نافلة الزوال، وتضييعها تقديمها عن وقتها كأنه قتلها، وقوله: " فأتركها " بصيغة المتكلم، والجملة استفهامية، وقوله: " فقال - الخ " أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتي لا يجوز المنع كما يفهم من الآية، بل هي بدعة، ويؤيده قول الصادق عليه السلام. ونقله المخالفون بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع من تحريفهم ففي نهاية ابن الأثير: " في حديث علي أنه خرج وقد بكروا بصلاة الضحي، فال: نحروها نحرهم الله " أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر، وهو أوله، وقوله " نحرهم الله " يحتمل أن يكون دعاء لهم بالخير، كما بكروا بالصلاة في أول وقتها، ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بالنحر والذبح لانهم غيروا وقتها.
(٤٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مسجد، جامع الكوفة (1)، يحيي بن أبي العلاء (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، محمد بن إسماعيل القمي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (1)، معلي بن محمد (1)، الشهادة (1)، السجود (1)، الصّلاة (4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، إبن الأثير (1)، الضرب (1)، الجواز (1)
وبالجملة فإرادة ثماني الزوال من صلاة الأوابين ههنا أظهر من أن يحتاج إلي دليل، وليس لاحتمال خلاف ذلك من سبيل سوي ما ذكره ابن الأثير في نهايته من أن المراد بقوله صلي الله عليه وآله وسلم: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " أن صلاة الضحي عند ارتفاع النهار وشدة الحر.
وما رواه الكليني، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد (1).
ثم إن قول السائل في هذا الخبر: " أتنفل أو أبدأ بالفريضة " يلتفت إلي ما في صحيح زرارة من الامر بالبداءة بالفريضة وترك النافلة إذا بلغ الفئ ذراعا في الظهر وذراعين في العصر، وقد جاء الجواب بأن الفضل في الابتداء بالفريضة فينبغي أن يكون الامر هناك للندب.
وربما يستشكل ذلك من حيث عدم مقاومة الحسن للصحيح، فكيف يعدل عن الوجوب المستفاد هناك من الجملتين الخبريتين بالأصالة المستعملتين بمعني الامر في أمثال هذا الموضع أعني قوله: " بدأت بالفريضة وتركت النافلة " إلي الحمل علي إرادة الاستحباب؟!.
(١) الكافي كتاب الصلاة باب القرآن تحت رقم 13.
(٤٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، علي بن مهزيار (1)، صفوان الجمال (1)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)، القرآن الكريم (1)
ويندفع بما سبق التنبيه عليه من أن استعمال الامر في الندب من - المجازات الشايعة في كلام أئمتنا عليهم السام بحيث صار راجحا علي الحقيقة، فيساوي احتماله من اللفظ احتمال الحقيقة، وذلك يوجب التوقف في حمله علي الحقيقة عند وروده مطلقا في كلامهم، فلا يبقي للحديث الحسن معارض مع اعتضاده بخبرين آخرين في معناه يأتيان، وبالأحاديث المطلقة في الامر بفعل النافلة قبل الفريضة، وقد سلفت.
والعجب من انصراف بعض الأوهام في هذه الأيام إلي إيثار تقديم الفريضة علي النافلة في ابتداء الوقت من هذا الخبر وأشباهه، وستري منها جملة، مع أن الشيخ - رحمه الله - ذكر هذه الشبهة في التهذيب وأوضح جوابها وهذا نص عبارته:
فان قيل: قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض، ثم قلتم: إن البداية بالنوافل أفضل، وهذا ينافي ما روي في الاخبار أنه " لا تطوع في وقت فريضة " وروي ذلك الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال: قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1)، وروي معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال: لا، ابدأ بالفريضة واقض النافلة (2)، الحسن بن محمد، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا حضرت
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 19 و 20.
(3) كذا في النسخ، وفي المصدر " أبي غياث " مكان " أبي عتاب " وجعل ما في المتن نسخة، وفي كتب الرجال " أبي غياث ".
(٤٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، معاوية بن عمار (1)، عبيس بن هشام (1)، صالح بن خالد (1)، الحسن بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)
المكتوبة فأبدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (1). وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟.
قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهو محمول علي الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلي أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضي ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض، ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار.
ثم: إنه أورد أخبارا أخري تتضمن تأخير الفريضة عن أول الوقت وقال بعد ذلك:
فان قيل: فالاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها علي العموم؟.
قيل له: حملنا ذلك علي ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار:
روي الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).
وأورد علي أثر هذا الخبر حديث عبد الله بن محمد المتضمن للسؤال عن أفضل الوقت بعد شرح اختلاف الروايات فيه وقد تقدم، وكذا خبر عبيد.
ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر بجملة من الاخبار (3) المتضمنة لان
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 21 و 25.
(3) راجع باب مواقيت زيادات صلاته من 27 إلي 33.
(٤٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن محمد (1)، الحسن بن محمد (1)، الصّلاة (1)، الجواز (2)
وقت الفريضة (1) بعد الذراع - وأكثرها ذكرناه في ما سلف - وقال بعد ذلك:
فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها علي بعض وجعلتم لبعضها فضلا علي بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء، روي الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عنابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، قال: كل ذلك واسع. عنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر؟ قال: لا بأس.
عنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت علي أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول:
نعم، والعصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضي ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: [قد] صليت الظهر والعصر (2).
قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام:
" كل ذلك واسع " محمول علي أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل علي بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع ومتساو في الفضل، ويجوز أن يكون [قد] سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل علي ذلك ما رواه:
محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟
فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا علي وقت واحد لعرفوا فاخذ
(1) في بعض النسخ " وقت الفضيلة ".
(2) راجع التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 34 و 35 و 36.
(٤٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، حماد بن أبي طلحة (1)، أحمد بن أبي بشر (1)، زرارة بن أعين (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن شجرة (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، الوسعة (2)، السجود (1)، العصر (بعد الظهر) (3)
برقابهم. (1) - انتهي كلام الشيخ في هذا المقام.
وبقي من الأخبار الواردة بمعني الخبر المبحوث عنه خبران من الموثق لم يتعرض لهما الشيخ في الكلام الذي حكيناه، ولكنه أوردهما في موضع آخر وهما مرويان في الكافي أيضا:
أحدهما يرويه الكليني، عن محمد بن يحيي، والشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلي أهله، أيبتدء بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضي من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالي ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة، والفضل إذا صلي الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت (2) للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلي قريب من آخر الوقت (3).
وفي متن الحديث في الكافي والتهذيب اختلاف في عدة مواضع والذي ذكرناه هو صورة ما في التهذيب. ومن المواضع التي يترجح فيها ما في الكافي زيادة بعد قوله: " موسع - إلي آخره " صارت صورة الكلام معها هكذا: موسع أن يصلي الانسان في أول [دخول] وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة.
والثاني: (4) عن محمد بن يحيي أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في
(1) المصدر الباب تحت رقم 37.
(2) ليست في التهذيب لفظة " أول ".
(3) و (4) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 3 و 4، والتهذيب في زيادات صلاته باب المواقيت تحت رقم 88 و 89.
(٤٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: إسحاق بن عمار (1)، عثمان بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن الحسين (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الخوف (1)
وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
ولا يخفي ما للخبر الأول من الظهور في إرادة الوقت الذي ذكرناه وعدم بعد الثاني عنه، فلا مجال لتخيل خلاف ذلك بوجه يستحق أن ينظر إليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة من المتأخرين لم يتفطنوا للمعني الذي ذكرناه، وكأنهم لم يقفوا علي كلام الشيخ فيه ليتنبهوا له، بل فهموا من التنفل في وقت الفريضة فعل مطلق النافلة غير المتعلقة بالفريضة في وقت الخطاب بالفريضة، حتي أن الشهيد في الذكري لما ذكر اشتهار منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة بين متأخري الأصحاب، أشار إلي جملة من الأخبار الدالة علي جواز ذلك ونسبها إلي التهذيب، ثم قال: وقد ذكر في الكافي ما يشهد به، فمنه ما رواه سماعة وأورد الخبرين الموثقين وعززهما بالحسن الذي هو موضع البحث واقتصر من خبر سماعة علي بعضه قائلا: إن في جملته ما يحتمل أن يكون من كلام الكليني وقد عرفت أن الخبرين مرويان في التهذيب أيضا علي وجه يقتضي إيراده لهما من غير الكافي فلا وجه للاحتمال الذي ذكره.
وأما استشهاده بالاخبار الثلاثة لذلك الحكم فمشي علي الظاهر وتسامح في الاعتبار وتعام لامعان النظر في تحقيق معاني الأخبار.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلي أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلي قامتين (1).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن * (هامش) (1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 3. (*)
(٤٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم عرفة (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن عمر (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وروي في الكافي، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت (2).
وهذا الطريق وإن كان ضعيفا إلا أن ينقدح بملاحظة احتمال السهو في ترك الرواية عن عمر بن يزيد في طريق الشيخ بمعونة أن ما في الكافي هو المعهود، وإن كان الاخر ممكنا، وعلي كل حال فعدالة الواسطة يسهل معها الامر، ثم إن ما تضمنه هذا الخبر من جواز تقديم النوافل وتأخيرها مروي من عدة طرق أخري لكن فيها جهالة.
ويشهد لحكم التقديم في الجملة خبر زرارة وإسماعيل بن جابر السالفان في مشهوري الصحيح مع حديث بمعناهما لمحمد بن مسلم، وللتأخير ما في خبر زرارة المتضمن لاعتبار الذراع والذراعين من الاشعار بجواز فعل النافلة بعد الفريضة حيث قال: " بدأت بالفريضة " فإن صدق الابتداء بها أي تقديمها، بقرينة تعديته بالباء، إذ المعهود فيما هو بمعني الشروع أن يعدي بفي إنما يتم مع فعل النافلة بعدها. ولا ينافي هذا قوله: " وتركت النافلة " إذا المراد الترك في ذلك الوقت.
وأما الروايات الواردة بمضمون الخبر، فإحداها رواها الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عبد الأعلي (3)
(1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 103.
(2) الكافي باب تقديم وتأخيرها تحت رقم 14.
(3) كذا في النسخ وهو تصحيف والصواب كما في الاستبصار " عن سيف، عن عبد الأعلي ".
(٤٣١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن جابر (1)، أبو عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن الحكم (1)، عمرو بن عثمان (2)، عمر بن يزيد (2)، محمد بن عذافر (2)، علي بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متي ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متي ما أتي بها قبلت (1).
والثانية رواها بالاسناد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (2).
والثالثة بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عمار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة [في] أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (3). قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده هذه الأخبار: " الوجه فيها أنها رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فأما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها ".
واعلم أن ما يشعر به خبر زرارة في حكم التأخير علي الوجه الذي بيناه ورد صريحا في حديث من الموثق فيقوي اعتماده في الحكم ببقاء الوقت للنافلة بعد فعل الفريضة وإن منع منها في جزء منه لو حملنا الامر بتقديم الفريضة وترك النافلة علي الحقيقة، والحديث المصرح بالحكم المذكور رواه
(1) الاستبصار باب وقت نوافل النهار الرقم السادس، والتهذيب في مواقيته تحت رقم 102.
(2) و (3) التهذيب في مواقيته تحت رقم 101 و 100. ولفظه " في كم " تدل علي أن المراد أنها محصورة في كم ركعة.
(٤٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، القاسم بن الوليد الغساني (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عمار بن المبارك (1)، ظريف بن ناصح (1)، علي بن الحكم (1)، الضياع (1)، المنع (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (3)، الجواز (1)
الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسي الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تضمن جملة من الاحكام بعضها سابق فيه علي هذا الحكم وبعضها لاحق له، وصورة موضع الحاجة منه هكذا: " وقال:
للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلي أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتي يصلي تمام الركعات، وإن مضي قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولي ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولي ما بين الأولي إلي أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلي ركعة فليتم النوافل حتي يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلي أن يمضي بعد حضور الأولي نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلي من نوافل الأولي شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولي إلي أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال:
القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولي في الوقت سواء " (1).
وما يستفاد من الحديث زيادة علي الحكم المطلوب من المزاحمة بالنوافل للفريضتين في وقتيهما المعلومين إذا كان قد صلي من النوافل ركعة، غير مذكور في شئ من الاخبار السالفة، والامر فيه علي تقدير كون الامر بتقديم الفريضة في صحيح زرارة للندب سهل، وأما علي تقدير الوجوب فيشكل الخروج عن ظاهر الخبر الصحيح بالموثق، ويندفع بأن الامر بتقديم الفريضة منوط في ذلك الخبر بأن لا يكون قد صلي من النوافل شيئا، وأما صورة التلبس بالركعة فمسكوت عنها فيه، فلا يكون في العمل بهذا في حكمها خروج عن ظاهر ذلك بوجه.
* (هامش) (1) التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 123. (*)
(٤٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: عمار بن موسي الساباطي (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن الحسن بن علي (1)، عمرو بن سعيد (1)، مصدق بن صدقة (1)، الصّلاة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، العصر (بعد الظهر) (3)
نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحة طريقه. ويجاب بأن إطلاق الأخبار الصحيحة بتقديم النافلة علي الفريضة يعضده، وثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر، فإنه مأخوذ من الدليل، وما هو ههنا بموجود.
ثم إن في بعض متن الحديث قصورا ويقوي في الظن أنه ناش عن سهو من النساخ سابق علي الشيخ فإنه بهذه الصورة في خطه - رحمه الله - وموضعه قوله: " فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان " فحقه علي ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا: فإن كان قد صلي من الزوال ركعة واحدة قبل أن يمضي - الخ ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلي غروب الشمس (1).
وبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2). وسيجئ في الصوم.
ورواه الكليني (3)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي ببقية السند.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متي تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة،
(1) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 22.
(2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 76.
(3) في الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 5.
(٤٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ثعلبة بن ميمون (2)، محمد بن يحيي (1)، معمر بن يحيي (1)، عمران بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الظنّ (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقي بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من البياض (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن إلا في قوله: " وليس الضوء من البياض " ففي التهذيب و الاستبصار " وليس الضوء من الشفق " وظاهر أنه الصحيح، وقد اتفقت عدة نسخ للكافي في ذكر البياض.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن، وأورد [في] قوله: " لا بأس بأن يعجل - الخ " حديثا مستقلا بالاسناد في موضع آخر من التهذيب والاستبصار (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلي أن يتجلل الصبح
(1) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 11 وفيه " وليس الضوء من الشفق " كما في التهذيب.
(2) في التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 54، والاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 38.
(3) الكافي أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الصلاة في السفر من الزيادات الثانية تحت رقم 118.
(5) في الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 45 و 44. والتهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 59.
(٤٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (1)، مواقيت الصلاة (1)، صلاة المسافر (1)، الصّلاة (1)
السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوري (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين أما الأول (3) فباسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن، وأما الثاني (4) فباسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الند وعين المتن، وروي خبرا آخر بمعني الثاني، وطريقه متصل بجماعة من الاجلاء، لكن حال راويه مجهول وهذه صورته:
روي محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوري (5).
وروي الصدوق - رحمه الله - حديث علي بن عطية، عن أبيه - رضي الله عنه - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حسان، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوري (6).
(1) الكافي باب وقت الفجر تحت رقم 5، وتجلل الصبح السماء بمعني انتشاره فيها وشمول ضوئه بها.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3. وسوري - كطوبي - بالقصر -، وسوراء - بالمد -: بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له سوراء، وموضع بالعراق ولعل المراد هنا الفرات، وقال الفيض (ره) في الوافي: " النباض - بالنون والباء الموحدة - من نبض الماء إذا سال، وربما قرء بالموحدة ثم الياء المثناة من تحت، وسوري علي وزن بشري والمراد بنباضها أو بياضها نهرها.
(3) و (4) في التهذيب باب أوقات صلاته تحت رقم 72 و 69.
(5) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 68.
(6) الفقيه تحت رقم 1436.
(٤٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، هشام بن الهذيل (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن عطية (3)، علي بن حسان (1)، الجهل (1)، النسيان (1)، النوم (1)، دولة العراق (1)، نهر الفرات (1)، بابل (1)
ولا يخفي أن هذا المتن هو الصحيح، ويشهد معه الخبر الذي في معناه مضافا إلي الاعتبار بوقوع السهو عن بعض ألفاظ الحديث في ذلك المتن.
وأما الاسناد فعلي بن حسان وإن كان مشتركا بين " الواسطي " الممدوح والهاشمي " وهو مذموم إلا أن رواية المذموم مقصورة علي عمه كما يفيده صريح كلام ابن الغضائري، وظاهر ما حكاه الكشي عن محمد بن مسعود، عن علي بن فضال، مع ما في احتمال رواية أحمد بن محمد بن عيسي عنه من البعد فيتعين الممدوح ويكون الاسناد مماثلا للأول.
وروي الصدوق أيضا عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متي يحرم الطعام علي الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم [- ة] يحرم الطعام علي الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا في وقت إلي أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان (1).
وهذا الحديث حسن في الظاهر ولكن به علية لان الشيخ رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متي يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتي تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلي أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (2).
(1) المصدر تحت رقم 1934. والقبطية واحدة القباطي - بفتح القاف -:
ثياب يتخذ بمصر وقد يضم لانهم يغيرون في النسبة (الصحاح) وقوله: " اعترض الفجر " أي حصل البياض في عرض الأفق وهو الفجر الصادق لا في طوله فإنه الكاذب.
(2) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 73.
(٤٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) (2)، أبو بصير (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن الغضائري (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عاصم بن حميد (2)، علي بن حسان (1)، علي بن فضال (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسعود (1)، الطعام (2)، السجود (1)، الصّلاة (5)، السهو (1)، الصدق (1)
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - وساق الحديث بنحو ما في رواية الصدوق إلا أنه قال: " متي يحرم الطعام والشراب - ثم قال: - وكان كالقبطية البيضاء " وقال في آخره: " أين تذهب، تلك صلاة الصبيان " (1).
والاختلاف الواقع في الطرق الثلاثة بإطلاق أبي بصير في رواية الكليني، وتقييده بالمكفوف في رواية الشيخ، وتفسيره بليث المرادي في رواية الصدوق موجب لما قلناه من العلة، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه.
والقبطية قال الجوهري: إنها ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمصر.
وقد اتفقت أكثر الأخبار الواردة في وقت صلاة الفجر علي اعتبار وضوح الفجر وظهور إضاءته في الجملة، وأقواها سندا ودلالة صحيح زرارة المتضمن لحكاية الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وإنه " إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " (2) وربما لاح من بعض الاخبار خلاف ذلك كقوله في صحيح محمد بن مسلم: " لا بأس بصلاة الفجر حين يطلع الفجر " (3) وقوله في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي: " وقت الفجر حين ينشق الفجر " (4).
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إن الله يقول: " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده * (هامش) (1) الكافي كتاب الصيام باب الفجر ما هو؟. متي يحل ويحرم الاكل؟
تحت رقم 5.
(2) و (3) و (4) تقدمت عن التهذيب. (*)
(٤٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، صلاة الفجر (الصبح) (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أبو بصير (2)، الشيخ الصدوق (2)، إسحاق بن عمار (1)، عاصم بن حميد (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الصيام، الصوم (1)، الأكل (1)
ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلي العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار (1).
وفي طريق هذا الخبر ضعف، والذي تقتضيه القواعد هنا هو حمل الأخبار المطلقة علي المقيدة، ولو التصريح في بعض أخبار التقييد بأنه الأول الذي يحل فيها الصلاة ويحرم فيه علي الصائم الطعام، وفي الأخير من المطلقة بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه الجمع بحمل أخبار الطلوع والانشقاق علي إرادة وقت الاجزاء، وأخبار الاضاءة علي الفضيلة بنحو ما ذكر في سائر الفرائض، ونفي البأس في صحيح محمد بن مسلم يشعر بهذا المعني أيضا، ولو اقتصرنا في العمل علي الصحيح الواضح وقطعنا النظر عما سواه كان الجمع بهذا الوجه متعينا.
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين، قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت يا مولاي - جعلني الله فداك - أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف أصنع مع القمر، والفجر لا يتبين حتي يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع القمر؟ وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله، فكتب بخطه عليه السلام: الفجر - يرحمك الله - الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتي تتبينه - رحمك الله - فإن الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال:
" كلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "، فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة (2).
(1) و (2) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 67 و 66.
(٤٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الفجر (الصبح) (1)، الحصين بن أبي الحصين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الأكل (1)، الفدية، الفداء (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (3)
وروي الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحصين بن الحصين (1) إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام:
جعلت فداك قد اختلف مواليك (2) - وساق الكلام كما في رواية الشيخ إلي أن قال: - " ومنهم من يصلي إذا اعترض الفجر في أسفل الأفق " وقال فيما بعد: " فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر، والفجر لا يتبين معه حتي يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم " وأتي علي بقية الكلام ثم قال: " فكتب عليه السلام بخطه: وقرأته الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض، ليس هو الأبيض صعدا، فلا - تصل في سفر ولا حضر حتي تتبينه، فإن الله تبارك وتعالي لم جعل خلقه في شبهة من هذا فقال - وذكر الآية، ثم قال: - فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة ".
ولا يخفي أن متن هذا الخبر في رواية الكليني أنسب منه في رواية الشيخ مع أنه علي تلك الصورة بخط الشيخ - رحمه الله - في التهذيب، والاسناد هناك أقوي إذ ليس فيه إلا جهالة الراوي، وقد اجتمع في طريق الكليني جهالة " علي بن محمد " وضعف " سهل "، ثم إن الاختلاف الواقع في تسمية المكاتب محتمل لان يكون ناشيا عن تصحيف في أحدهما ولتعدده في نفسه وإن بعد في الجملة اتفاق نمط العبارة في الروايتين، ويحتمل المقام وجها ثالثا أقرب من ذينك الاحتمالين، وهو أن يكون الغلط والتصحيف واقعا في الموضعين، فإن الشيخ - رحمه الله - ذكر في أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام من كتاب الرجال " أبا الحصين بن الحصين الحصيني " ووثقه، وذكر في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام " أبا الحسين بن الحصين " وقال: إنه نزل
(1) في بعض النسخ والمصدر " أبو الحسن ابن الحصين ".
(2) كذا، وصحف في المصدر ب " اختلف موالوك " راجع الكافي باب وقت الفجر تحت رقم 1.
(٤٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: أبو الحصين بن الحصين (1)، الحسين بن الحصين (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن محمد (2)، الأكل (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)

باب وقت نوافل الليل

الأهواز وإنه ثقة.
وحكي السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - في كتابه كلام الشيخ - رحمه الله - بصورة ما حكيناه، إلا أنه ترك توثيق الثاني إما سهوا أو لسقوطه من نسخته. وقال العلامة في الخلاصة (1): " أبو الحصين بن الحصين الحصيني من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام ثقة نزل الأهواز، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام أيضا " فجمع في كلامه هذا بين كلامي الشيخ في الموضعين وهو يدل علي وقوع التصحيف ههنا في كتاب الشيخ - رحمه الله - أيضا إما في نسخة العلامة للحسين بالحصين، أو في النسخة التي حكي منها ابن طاووس التي عندنا بعكس ذلك، ولكل من الاحتمالين مرجح، والامر في هذا بعد ذكر الشيخ للتوثيق في الموضعين هين، وإنما الاشكال في احتمال وقوع الغلط والتصحيف في الكافي وكتابي الشيخ، فإن الحديث علي الاحتمالين الأولين ضعيف في الكتب الثلاثة، وعلي الاحتمال الأخير صحيح مشهوري في كتابي الشيخ [رحمه الله].
(باب وقت نوافل الليل) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، عن أحدهما عليهما السلام:
أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (2).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي -
(1) في الفصل الثامن والعشرون في الكني تحت رقم 8.
(2) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 210.
(3) في المصدر باب أول وقت النوافل تحت رقم 1.
(٤٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو الحصين بن الحصين (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن الحسن (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (1)، جمال الدين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)
العطار، عن ممد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق وعين المتن، ولم يتقدم في بيان طرق الاخبار المعلقة في كتابي الشيخ ذكر طريقه إلي عبد الله بن مسكان، لأنه ممن يقبل التعليق عنه، والطريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة، وجميع محتملاتها حاصلة علي شرائط الصحة الواضحة فليلحظ من هناك، لاحتياج حكايتها إلي التطويل.
ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.
وأضاف الصدوق - رحمه الله - إلي الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية رواية ولم يورده الشيخ في الموضعين، وصورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: " قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال: نعم " (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل
(1) الفقيه تحت رقم 1379 وفسره وقال: " يعني في السفر " وحمل بذلك أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل علي الحضر، وأخبار الحث عليه علي السفر. (2) التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 126.
(3) في المصدر باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 212.
(4) المصدر تحت رقم 1380.
(٤٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، عبد الله بن مسكان (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الخوف (1)، الصّلاة (2)
في السفر (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل - وساق الحديث (وسيأتي في باب الصلاة في المحمل) إلي أن قال: - قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقي من النوم، وقال: إني أريد القيام إلي الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتي أصبح، فربما قضيت (4) صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر علي ثقله؟ فقال:
قرة عين له والله، قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال:
القضاء بالنهار أفضل، قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص علي الصلاة، فيغلبها النوم حتي ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوي عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (5).
* (هامش) (1) و (2) التهذيب في صلاة السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 87 و 105.
(3) المصدر في كيفية الصلاة وصفتها من أبواب الزيادات تحت رقم 251.
(4) في المصدر " وربما قضيت ".
(5) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 20. (*)
(٤٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (2)، صلاة المسافر (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الخوف (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (6)، النوم (3)
ورواه الصدوق - رحمه الله - (1) عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ولم يتعرض للمسألة الأخيرة وجوابها، بل اقتصر علي الأولي إلي قوله: " القضاء بالنهار أفضل " ويقرب أن يكون المقتضي لتركها اعتباره في تسويغ التقديم أن يكون في السفر حتي أنه قرن ذلك إلي حديث ليث المرادي بعبارة يكاد أن توهم كونها من جملة الحديث.
وأورد خبرا يتضمن الامر بالتقديم في السفر وقال بعده: " كل ما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم علي المجمل ".
وهذا الكلام منظور فيه، لان في الاخبار ما هو واضح الدلالة علي تسويغ التقديم في غير السفر وإن كان القضاء أفضل.
ثم إن الحديث رواه الشيخ أيضا (2) بكماله، لكنه علقه عن حماد ابن عيسي، عن معاوية بن وهب، وطريقه إلي حماد غير نقي.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وحماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول بذلك (3).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وأورده الكليني (4) بطريق مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد الأشعري،
(1) في الفقيه تحت رقم 1378.
(2) في الاستبصار باب أول وقت نوافل الليل تحت رقم 4، والتهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 215.
(3) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 244.
(4) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 23.
(٤٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن وهب (3)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (2)
عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق وعين المتن.
وأورده العلامة في المنتهي بغير هذه الصورة حيث أبدل كلمة " أول " في الجواب ب " أفضل " وهو أوضح معني لكنه خلاف ما في خط الشيخ وفي عدة نسخ للكافي، ولعل المراد أن أول الفجر يعني الفجر الأول هو الأفضل كما سيجئ في خبر آخر.
ثم إنه علي تقدير صحة ما في المنتهي يجب أن يحمل الفجر فيه علي الأول لئلا ينافي غيره من الاخبار فيتحد المعني علي التقديرين.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلي الفرج الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح (1).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضي أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر، وتكتب له صلاة الليل (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي لفظ الحديث قليل اختلاف في الموضعين فإن في هذه الرواية " قبل الصبح " وفيها " ويكتب له بصلاة الليل " (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
(1) و (2) و (3) التهذيب في كيفية الصلاة من أبواب زياداته تحت رقم 257 و 267 و 247.
(٤٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (2)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، إسماعيل بن سعد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (2)
بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟
إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (1).
قلت: ينبغي أن يعلم أن الغرض في هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان معارضة ما عقله (ع) من زرارة وهو محاولة قياس ركعتي الفجر علي غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض، حيث إن الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفريضة، وحاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع به، فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر ويقال: إن دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد طلوع الفجر، والمطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس لا التنبيه علي الوجه الصحيح فيه، فإن الأخبار الكثيرة الدالة علي جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه وسنوردها، واحتمالها للتقية كما ذكره الشيخ في جملة وجوه تأويلها غير كاف في المصير إلي تعيين التقية، ثم مع عدم صراحة أخباره فيه إذ هي محتملة لإرادة أرجحيته علي التأخير، ولذلك شواهد أيضا تأتي، فيكون الجمع بين الاخبار بالحمل علي التخيير مع رجحان التقديم أولي، وحينئذ يتعين حمل المعارضة الواقعة في هذا الخبر علي ما ذكرناه.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر وبعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره)، وفي
(1) و (2) التهذيب في كيفية صلاته وصفتها تحت رقم 281 و 284.
(٤٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (3)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، المنع (1)، التقية (2)، الجواز (1)، الركوع، الركعة (3)
الاستبصار (1) " أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر " وهو أنسب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: احشوا بهما صلاة الليل (2).
قلت: كان الظاهر بمعونة ما مر في الرواية الأخري أن يقال: " احش " بغير الواو ولكنه في خط الشيخ هكذا، وهو محتمل للغلط في النسخ السابق علي إيراد الشيخ له، ولان يكون خطابا عاما للسائل وغيره، ولعل في إثبات الألف بعد الواو شهادة بهذا الاحتمال لبعد الغلط في إثبات الحرفين.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر، وبعده، وعنده (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور ح وعن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متي أصليهما؟ فقال: قبل الفجر، ومعه، وبعده (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: صلهما قبل الفجر، ومع الفجر، وبعد الفجر (5).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر (6).
وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(1) المصدر باب وقت ركعتي الفجر تحت رقم 8.
(2) و (3) و (4) التهذيب في كيفية صلاته وصفتها تحت رقم 279 و 286 و 287.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 290 و 291.
(٤٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن حمران (1)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (1)، الشهادة (1)، الركوع، الركعة (5)
ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (1).
وروي مضمون هذا الخبر من طريق آخر (2) بمتن واضح في إفادة المعني، لكن الطريق من الموثق فإنه علقه عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لا صلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي، وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالي قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتي تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها (3).
صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (4).
وبإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال:
سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال:
نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك به (5).
(1) و (2) التهذيب باب كيفية صلاته تحت رقم 295 و 296.
(3) المصدر الباب تحت رقم 248.
(4) التهذيب في كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 259.
(5) المصدر في تفضيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 127.
(٤٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (4)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن عمر بن يزيد (1)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، يعقوب بن يزيد (1)، يعقوب الأحمر (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن عذافر (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، النوم (1)، الركوع، الركعة (1)
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر؟ أو يصلي الصلاة علي وجهها حتي يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك (1).
ورواه الشيخ بإسناده (2)، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟
قال: لا (3).
قلت: ليس بين هذه الأخبار اختلاف، فإن ما دل منها علي جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، والنهي متوجه إلي من يتخذه عادة، وما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الابتداء بالوتر مع خشية فجأة الصبح محمول علي أفضلية إيثار الوتر ببقية ساعات الليل أو مخصوص بمن يعتاد لتأخر الانتباه إلي ذلك الوقت، وقد مر في صحيح ابن محبوب عن معاوية بن وهب ما يناسب هذا الحكم.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يري أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلات [- ه]؟ قال: يعيد إن صليها مصبحا (4).
(1) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 28. والمراد بالوتر الثلاث ركعات وهو الغالب في اطلاق الاخبار.
(2) و (3) في التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 242 و 247.
(4) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 260، والاستبصار باب وقت قضاء ما فات من النوافل تحت رقم 13 وفيه " أن عليه الليل " و " هل يصلي الوتر ".
(٤٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن عامر (1)، إسماعيل بن جابر (1)، فضالة بن أيوب (1)، القاسم بن بريد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (4)
قلت: هكذا صورة الحديث في خط الشيخ وفيه من الحزازة ما لا يخفي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال:
تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتي يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان إذا صلي العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا، فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم - وساق الحديث (وسنورده في باب قيام الليل) إلي أن قال: - ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " قلت:
متي كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا عن محمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.
* (هامش) (1) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 282.
(2) المصدر في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 265.
(3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13.
(4) الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 6.
(5) في التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 88. (*)
(٤٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، صلاة المسافر (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (1)، علي بن يقطين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (2)

باب القبلة و أحكامها

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت (1).
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2).
ورواه الكليني (3) عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد والمتن.
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر من التهذيب (4) وفي الاستبصار معلقا عن محمد بن يعقوب ومتصلا بطريقه عنه.
(باب القبلة وأحكامها) صحي: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأله - يعني الصادق عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له]: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (5).
(1) و (2) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 263 و 45 2.
(3) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 25.
(4) المصدر باب كيفية صلاته تحت رقم 277، وفي الاستبصار باب ركعتي الفجر تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 848.
(٤٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسي - عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان - هو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت علي غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت علي غير القبلة فأعد صلاتك (3).
قلت: ربما كان لهذا الخبر دلالة علي امتداد وقت العشاءين في الجملة إلي طلوع الفجر كما سلف في بعض صحاح أخبار الوقت بمعونة ما يجئ في عدة أخبار من تقييد وجوب الإعادة علي من أخطأ في القبلة بعدم خروج الوقت، فإن الظاهر من اعتبار الاستبانة قبل أن يصبح كون الحكم مفروضا في صلاتي العشاءين أو العشاء، ويحتمل أن يكون المراد منه صلاة الصبح، وأن قوله: " قبل أن تصبح " إشارة إلي خروج الوقت بأن يسفر الصبح وتطلع الشمس.
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلي القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟
قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلي لغير القبلة،
(1) الكافي باب وقت الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 7، والتحري طلب أحري الامرين.
(2) و (3) في التهذيب في باب القبلة تحت رقم 14 و 24.
(٤٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)، الوجوب (1)، مواقيت الصلاة (1)
أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وقال في حديث ذكره له (يعني أبا جعفر عليه السلام وزرارة): ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
وقد بقي من هذا الحديث بقية نذكرها في باب كيفية الصلاة إن شاء الله تعالي.
وبهذا الاسناد، عن زرارة، وعن محمد بن مسلم أيضا بطريقه إليه (وفيه جهالة " عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).
قلت: يشبه أن يكون هذا الخبر هو السالف برواية محمد بن يعقوب وأن الاختلاف الواقع بين المتنين ناش عن سهو الناسخين.
وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمي صلي علي غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضي الوقت فلا يعد. قال: وسألته عن رجل صلي وهي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلي علي غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضي فلا يعد (3). * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 855، ولعل الإعادة بالنسبة إلي الحكم الأول (أعني من صلي لغير القبلة) محمول علي الاستدبار. وفي الثاني (أعني إذا صلي في غير الوقت) علي ايقاعها قبل الوقت إذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء (مراد).
(2) الفقيه تحت رقم 847 وفي بعض النسخ " يجزي التحري ".
(3) الفقيه تحت رقم 6 84، وفيه " فلا يعيد " في الموضعين. (*)
(٤٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، السهو (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم تصحي فيعلم أنه صلي لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده (1).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت وأنت علي غير القبلة فاستبان لك أنك صليت علي غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين في موضعين من التهذيب (3) علي وجهين:
أحدهما بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ومتن الأول كما في الكافي، وبينهما في الثاني تخالف في قوله: " فاستبان " وقوله: " فإن فاتك " ففي التهذيب بالواو فيهما، والوجه الثاني في الخبر الأول بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وزاد في المتن كلمة " قد " قبل قوله " مضي "، و " فاء " مع كلمة " قال " الحاكية للجواب، وفي الخبر الثاني بإسناده، عن علي بن مهزيار ببقية السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال: " واستبان لك أنك صليت وأنت علي غير القبلة " وقال: " وإن فاتك الوقت ".
وينبغي أن يعلم أن رواية فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طريق الخبر الثاني لا تخلو عن نظر، فإن المعهود المتكرر كثيرا توسط أبان بن عثمان بينهما.
(1) و (2) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 9 و 3.
(3) المصدر باب القبلة تحت رقم 20 و 19، وباب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 11 و 12.
(٤٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلي في يوم سحاب علي غير القبلة، ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلي علي غير القبلة؟ وإن كان قد تحري القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟
فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (1).
ورواه في موضع آخر (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين، وقال في المتن: " عن رجل يصلي - إلي أن قال: - ثم تطلع الشمس " وباقيه متفق.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي إلي بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا، وأما إذا هاجر إلي المدينة فنعم حتي حول إلي الكعبة (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن
(1) التهذيب باب القبلة تحت رقم 23.
(2) باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 10.
(3) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 12. وقوله " وان كان بمكة فلا " ربما يستفاد منه أن النبي (ص) قبل الهجرة كان يقوم في صلواته بحيث يواجه القبلتين (الكعبة وبين المقدس) ولا يصح، لان ذلك لا يمكن الا إذا كان المصلي في الناحية الجنوبية، وقد كان المسلمون يصلون مع النبي (ص) في شعب أبي طالب ثلاث سنين وليس الشعب في الناحية الجنوبية، وكذا يصلي (ص) في دار خديجة عليها السلام فإنها في شرقي مكة. نعم يمكنهم أن يواجهوا بيت المقدس ويجعلوا البيت في جانبهم دون خلفهم، ولفظا الخبر لا يأباه، ولكن فيه نظر أيضا راجع هامش الفقيه لتحقيقنا في ذلك.
(٤٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (2)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (3)، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها السلام (1)، شعب أبي طالب (ع) (1)

باب أحكام الملابس التي يصلي فيها و ما يتعلق بذلك

القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " - الحديث (1).
وسيأتي تتمته في باب الاقبال علي الصلاة والخشوع فيها.
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق، وفي المتن قليل اختلاف لا جدوي في التعرض له إلا في قوله: " فلا تلفت " ففي التهذيب بخط الشيخ " فلا تقلب " (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (4).
(باب أحكام الملابس التي يصلي فيها وما يتعلق بذلك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد مثله (6).
(1) الكافي باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث تحت رقم 6، والآية في سورة البقرة: 144.
(2) في التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 83.
(3) في بعض نسخ الكافي أيضا " فلا تقلب ".
(4) التهذيب باب القبلة تحت رقم 25.
(5) و (6) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2 و 3.
(٤٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (6)، سورة البقرة (1)، اللبس (1)، الجواز (1)، السهو (1)
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف [ف] - لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري، أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، أنه سأل العبد الصالح موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ [ف -] قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (3).
وبالاسناد، عن سليمان بن جعفر أنه قال: رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (4).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي (5)، وكساني جبة خز، وذكر أنه
(1) و (2) التهذيب فيما يجوز الصلاة فيه من أبواب زيادات الصلاة تحت رقم 61 و 77.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 791 و 806.
(5) في بعض نسخ المصدر " طاروني " والطرن - بالضم -: ضرب من الخز، والطاروي نسبة إلي الطرية وهي بلدة باليمن.
(٤٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، سليمان بن جعفر (1)، محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (2)، الخوارج (2)، الصّلاة (3)، الضرب (1)، الجواز (1)
لبسها علي بدنه وصلي فيها، وأمرني بالصلاة فيها (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (2).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟
قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلي فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا (3).
قلت: العجب من الفاضلين والشهيدين أنهم أوردوا هذا الخبر في المعتبر والمنتهي والذكري والروض عن علي بن راشد مع اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رأيناها علي ما حكيناه، وخط الشيخ فيه موجود أيضا، والاعتبار بأدني ممارسة يقتضيه، والأصل في هذا التوهم كلام المحقق فإنه أورده بالصورة التي ذكرناها في المعتبر مكررا، والنسخة التي عندي له عليها آثار الاصلاح والتصحيح بخطه - رحمه الله - كما مرت الإشارة إليه في باب مواقيت الفرائض فتبعه الباقون، وأعجب من ذلك وصفه بالصحة في كلام الشهيدين لا سيما الثاني مع أنه ليس في كتب الرجال ولا يعهد في شئ من الاخبار ذكر علي بن راشد، واتفق في المنتهي إيراده في موضع آخر منه علي الوجه الصحيح فيه ولم يتفطن منه لاصلاح الاخر.
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها (4).
* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 807.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40 و 30.
(4) المصدر الباب تحت رقم 14، وفي الاستبصار باب الصلاة في الفنك والسمور تحت رقم 4. (*)
(٤٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، إبراهيم بن عقبة (1)، علي بن مهزيار (2)، الحسين بن سعيد (1)، سليمان بن جعفر (1)، علي بن راشد (3)، محمد بن الحسن (1)، اللبس (2)، الصّلاة (8)، الجواز (3)
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب عقيب حديث معلق عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار، فربما احتمل كون ابتداء طريق هذا الحديث بعلي بن مهزيار بناء له علي ذلك الاسناد لا تعليقا عن علي بن مهزيار، فلا يكون من الصحيح فإن بنان بن محمد لم يذكره غير الكشي، واقتصر من بيان حاله علي أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسي، وأن اسمه " عبد الله " ولقب ببنان، وقد اتفق في الكافي (1) بناء هذا الخبر أيضا علي إسناد سابق مشهوري، رجاله: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار. فاقتصر في إيراده له علي ذكر علي بن مهزيار وهي طريقة شايعة في الكافي وواقعة في التهذيب علي ندور. وقد نبهنا عليها في فوائد مقدمة الكتاب فيقوم احتمال وقوعها في هذا المقام.
ويشكل وجه ذكر الخبر حينئذ في الصحيح، ويندفع بأن نسخة التهذيب التي بخط الشيخ - رحمه الله - كانت خالية من الحديث الذي قام احتمال البناء علي إسناده ثم إن الشيخ ألحقه علي الهامش، وبأنه لم يورده في الاستبصار (2) قبل الخبر المبحوث عنه كما اتفق في التهذيب، وإنما ذكره بعده، وذلك مناف للاحتمال المذكور.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (3).
قلت: الظاهر أن إثبات الواو فيه قوله: " والسمور " وقع عن سهو في النسخ وقد وجدته كذلك بخط الشيخ - رحمه الله -.
(1) المصدر باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 9.
(2) باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 9.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 33.
(٤٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (5)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن عيسي (1)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (2)، الصّلاة (3)، الجواز (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).
قلت: هذه صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي التهذيب (2) بخط الشيخ - رحمه الله - " عن الحسين بن سعيد، عن جميل " وظاهر أنه سهو القلم.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال:
ما أحب أن أصلي فهيا (3).
قلت: يحتم ل أن يكون قوله في هذا الخبر: " ما أحب " إشارة إلي كراهة الصلاة في الجلود المذكورة، وهو وجه للجمع بين الاخبار المختلفة في هذا الموضع، وكلام المحقق في المعتبر يميل إلي ذلك، فإنه قال:
" واعلم أن المشهور من فتوي الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز (يعني من الحيوان الطاهر غير المأكول اللحم) والعمل به احتياط في الدين، وقد روي محمد بن أحمد بن يحيي … - وذكر الحديث السالف عنه وخبرا آخر عن علي بن يقطين (يأتي في المشهوري) ثم قال: - وطريق هذين الخبرين أقوي من تلك الطرق (يريد أخبار المنع قال: -) ولو عمل بهما عامل جاز لكن علي الأول عمل الظاهريين من الأصحاب منضما إلي الاحتياط للعبادة ".
وقال الشيخ في الاستبصار (4): " إن الأخبار الواردة بالجواز في غير الخز والسنجاب محمولة علي ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ".
* (هامش) (1) الاستبصار باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 17 و 11.
(4) راجع المصدر ذيل الخبر الذي بالرقم 7. (*)
(٤٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، الضرب (1)، اللبس (1)، الصّلاة (4)، التقية (1)، الجواز (1)، السهو (1)
وله في الجملة وجه وإن كان استثناء الفنك (1) أيضا أوجه لوروده مع السنجاب في خبر أبي علي بن راشد، والنهي فيه عن السمور والثعلب ينافي محمل التقية.
ويعضده ما رواه الصدوق في كتابه (2) عن يحيي بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت:
جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها.
وطريق هذا الحديث إلي يحيي حسن، فإنه يروي فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه، ولكن حال يحيي غير واضح إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال وإنما ذكر الصدوق - رحمه الله - بعد ذكر طريقه إليه أنه كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر - يعني الحميري - قال: كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (3).
قلت: سيأتي مضمون هذا الخبر من طريقين آخرين عن علي بن جعفر، وليس فيهما تعرض لاعتبار كونه ذكيا، مع أنه غير متضح المعني.
وفي الذكري المراد به أن يكون طاهرا، ويحتمل أمرين: أحدهما التحرز عن نجاسة عارضة له، والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده. ولا يخفي أن الاحتمال الثاني أقرب إلي ظاهر اللفظ، وأبعد عن المخالفة لما هو المعروف في الحكم.
(1) قال في القاموس: الفنك - بالتحريك -: دابة فروتها أطيب أنواع الفرو وأشرحها وأعدلها، صالح لجميع الأمزجة (منه - رحمه الله -.).
(2) الفقيه تحت رقم 808.
(3) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 32.
(٤٦١)
صفحهمفاتيح البحث: يحيي بن أبي عمران (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (2)، علي ماجيلويه (1)، علي بن راشد (1)، محمد بن الحسن (1)، النهي (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (2)، الفدية، الفداء (1)، التقية (1)، الجواز (2)، النجاسة (1)، اللبس (1)
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا (1).
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2).
قلت: ذكر ابن الأثير أن الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم.
وحيث إن المعروف في المذهب هو المنع من الصلاة في الحرير للرجل - والخبر السالف يقتضيه في الجملة وسيجئ في المشهوري عدة أخبار تدل علي ذلك أيضا فهذا الحديث مصروف عن ظاهره.
وقد ذكر الشيخ في تأويله وجهين: أحدهما أن يكون السؤال عن الصلاة فيه حال الحرب، والثاني أن يراد من الديباج ما ليس من الحرير المحض بل الممزوج بغيره من نحو القطن والكتان. وهذا الوجه أقرب إلي الاعتبار من الأول، وربما كان في بعض الاخبار الآتية إشعار بأن الديباج لا يتمحض لما يكون من الحرير المحض فيساعد علي ترجيح حمله هنا علي إرادة الممزوج.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته:
لا بأس بالصلاة فيه.
قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وكان الظاهر أن يقال: " وقرأته ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
(1) و (2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 21 و 23.
(3) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 41.
(٤٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن إبراهيم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، إسماعيل بن سعد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الحرب (1)، اللبس (2)، الجواز (2)
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن صلوات الله عليه عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
لا يصلي فيه حتي يغسله (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق، والمتن متحد إلا في قوله: " يأكل الجري ويشرب " ففي الكافي " أو يشرب ".
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتي تستيقن أنه نجسه (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الجمع بين هذين الخبرين أن
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الحرير تحت رقم 11. وزاد في آخره " كذلك ".
(2) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس تحت رقم 26.
(3) لم أجده بهذا السند وفي الكافي في باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 5 رواه في ذيل حديث وسنده هكذا " علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم ".
(4) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 27.
(٤٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الحسين بن قياما (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (2)، أبو عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (3)، الأكل (1)، خيران الخادم (1)، علي بن محمد (1)، اللبس (2)، الجواز (2)
الأول محمول علي الاستحباب، وهو حسن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم علي تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت إليه بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار (2) فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلي الجمعة.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد ابن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر علي غسله، قال: يصلي فيه (4).
(1) في التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 29 وفيه أيضا " أخباث " وجعل " أجناب " نسخة كما في بعض نسخ الكتاب.
(2) أراد بقوله حين ارتفع النهار أن وقت الصلاة كان قريبا بحيث لا يسع تطهيرها وتنشيفها (منه - رحمه الله -).
(3) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 30.
(4) الفقيه تحت رقم 752، ويدل علي وجوب الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة لا عاريا، وعدم وجوب الإعادة.
(٤٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، البول (1)، مواقيت الصلاة (1)، اللبس (1)، النجاسة (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، الوجوب (2)
وبالاسناد، عن محمد الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلي فيه ولم يصل عريانا (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ فقال - وذكر الجواب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال:
إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل علي عاتقه شيئا ولو حبلا (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 155، وقوله " أجنب في ثوبه " أي احتلم.
(2) الفقيه تحت رقم 754، وفيهما صراحة في المنع من طرح الثوب المتنجس رأسا والصلاة عريانا.
(3) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 92.
(4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 60. (*)
(٤٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (2)، علي بن جعفر (3)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (1)، الصّلاة (5)، الغسل (2)، اللبس (1)، الجواز (2)، القميص (1)، الجنابة (1)
عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلي بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدني ما تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرها علي رأسها وتجلل بها (2).
قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار (3) " تنشرها - الخ " وهو أنسب.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس علي الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها (5).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، علي بن جعفر، إنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها وليس تقدر علي غير ذلك، فلا بأس (6).
قلت: ظاهر أنه كان الصواب " رجلاها " فكأنه تسامح في الرواية أو سهو في النسخ.
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس علي الأمة
(1) و (2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 56 و 61.
(3) في المصدر باب أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار تحت رقم 1.
(4) و (5) التهذيب الباب تحت رقم 62 و 68.
(6) الفقيه تحت رقم 1083، والظاهر كما في أكثر نسخ المصدر " خرجت رجلها "
(٤٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، ابن أبي عمير (2)، عبيد بن زرارة (1)، عمر بن أذينة (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، السهو (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
قناع في الصلاة، ولا علي المدبرة، ولا علي المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتي تؤدي جميع مكاتبتها - الحديث (1)، وموضع بقيته باب الكتابة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا علي أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال:
يحل التكة منه فيطرحها علي عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن موسي بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (4).
وعنه، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (5).
وروي الصدوق - رحمه الله - حديثي عبد الله بن سنان وموسي بن بزيع (6) أما الأول فعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب * (هامش) (1) الكافي كتاب النكاح باب قناع الإماء والأمهات تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 67.
(3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 51. وقوله: " ليس معه ثوب " أي ثوب يجعله رداء، وقوله " وان كان معه سيف " أي مع الذي ليس معه الا السروايل.
(4) و (5) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 5 و 51.
(6) في الفقيه تحت رقم 786 و 784. (*)
(٤٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، اللبس (3)، الصّلاة (8)، الجواز (3)
ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي المتن مخالفة لفظية في موضعين حيث قال في الجواب: " يحل التكة فيضعها علي عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف - الخ ". وأما الثاني فبطريق حسن رجاله هذه: " محمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسي بن عمر بن بزيع ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في المسجود، قال: إن شئت فعلت، ليس من هذا أخاف عليكم (2).
قلت: سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكليني علي غير هذه الصورة، وفيه أن السائل عبد الملك القمي، وكلمة " أبا " في رواية الشيخ غير مضبوطة بخطه فلعلها بالنون تأكيد لضمير المتكلم في رأيت، لا بالباء كما هو الظاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إن احتمال التعدد بعيد كما لا يخفي.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك (3).
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس في الزيادات تحت رقم 6.
(2) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 192.
(3) المصدر في أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 39.
(٤٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، عبد الملك القمي (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، اللبس (2)، الجواز (2)
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلي وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه ويبن القبلة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم، فكره ما فيه من التماثيل (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وبطريقه السالف آنفا، عن عبد الله بن سنان أيضا أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه علي فيه، فقال: لا بأس
(1) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40.
(2) الفقيه تحت رقم 783، وحمل علي الاستحباب.
(3) المصدر تحت رقم 813 والمراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(4) المصدر تحت رقم 823.
(٤٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبيد الله بن علي (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (2)، اللبس (1)، الجواز (1)
بذلك. قال الصدوق - رحمه الله -: " وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة " (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا (2).
وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر، وعلي بن يقطين أيضا، وطريقه إليه مشهوري يروي فيه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام أنهما - يعني ابن جعفر، وابن يقطين - سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث بعدة مسائل من أحكام المكان (وسنوردها في بابها) إلي أن قال: - وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، - وذكر بعد هذا عدة مسائل من منافيات الصلاة (وسنذكرها هناك) وفي جملتها - وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (4). وقال بعدها:
وسأله: عن الخلاخيل (5) هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال:
* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 823، وجعله الشيخ في التهذيب دليلا علي ما أول به الروايات الدالة علي جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. والحكم محمول علي الكراهة.
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 822 و 825 و 776.
(5) في المصدر تحت رقم 777 وفيه " الخلاخل " وكلاهما جمع خلخال. (*)
(٤٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (3)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، الشيخ الصدوق (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، القرآن الكريم (1)، اللبس (1)، السجود (1)، المنع (1)، الخوف (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح.
وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك (1).
وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟
قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (2).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني مسألتي الطير والخلاخل، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلي وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس.
قال: وسألته عن الخلاخل للنساء والصبيان لبسها، فقال: إن كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (3).
وروي الشيخ (ره) خبر رفاعة السالف (4) بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال:
نعم - الحديث.
وروي حديث علي بن جعفر وعلي بن يقطين - في صلاة الرجل والمرأة بالخضاب - بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس (5).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 778 و 779.
(3) الكافي باب ما تكره فيه الصلاة تحت رقم 33.
(4) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2.
(5) المصدر الباب تحت رقم 5، وفي الاستبصار باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب تحت رقم 5.
(٤٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، موسي بن القاسم (1)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن جعفر (3)، اللبس (2)، السجود (1)، الخوف (1)، الصّلاة (4)، الكراهية، المكروه (1)، الجواز (1)
وما أوردناه من متن الحديثين ههنا هو صورة ما في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار نحوه إلا في قوله: " أيصليان " ففيه " ويصليان ".
وروي مسألة الدبة في جملة مسائل لعلي بن جعفر من أحكام المكان بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي علي الرف المعلق، وبين نخلتين - وساق الجواب وسائر المسائل إلي أن قال: - وسألته عن الرجل صلي ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟
قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه (1).
وهذه صورة المتن هنا أيضا، في خط الشيخ - رحمه الله - حتي كتابة " صلا " بالألف فإنها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصدوق - رحمه الله - بإمكان سقوط حرف المضارعة سهوا أو بعارض، ولا يخفي ما في الجمع بين صيغة الماضي هنا والتعريف في الرجل من الحزازة، وبالجملة فهذا الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب.
وروي مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوري الصحة صورته: سعد بن عبد الله، عن موسي بن الحسن، وأحمد بن هلال، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، ولفظ المتن هكذا: " قال:
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيي - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
(1) و (2) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 85 و 31. والمراد جلد حمار ميت لا المذبوح منه كما هو ظاهر.
(٤٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (3)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، أحمد بن هلال (1)، موسي بن الحسن (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (4)، اللبس (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه علي يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما علي اليسار ولكن اجمعهما علي يمينك أو دعهما، (وذكر بعد هذا مسألتين تناسبان أحكام المكان فنوردهما هناك ثم قال:) وسألته عن السيف هل يجري مجري الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب (1).
وروي بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام حديثين (2) من أخبار هذا الباب، أحدهما يتضمن جواز الاستتار بالحشيش لمن ليس معه ثوب، ومضمون الاخر أن الإمامة لا تصلح في السراويل والقلنسوة وحدهما، وأن السراويل يجوز مكان الإزار، وظاهر الاسناد يقتضي صحة الخبرين حتي أن العلامة في المنتهي نص علي صحة الأول، والحال أن المعهود المتكرر في رواية محمد بن علي بن محبوب عن العمركي أن يكون بالواسطة، والغالب في ذلك توسط " محمد بن أحمد العلوي ". وفي التهذيب بعد الخبر الثاني بحديثين خبر لعلي بن جعفر مروي بهذا الاسناد، وفيه الواسطة المذكورة وهي تنافي الصحة لجهالة حال الرجل إذ لم يتعرضوا لذكره في كتب الرجال، وقد علم من تضاعيف ما أسلفناه قرب احتمال وقوع الخلل فيه في أمثال هذا الموضع بالسبب الذي نبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب وذلك موجب لاعتلال هذين الخبرين فلا يكونان من الصحيح كما حققناه في أول فوائد المقدمة.
واتفق للعلامة [ه] هنا ما هو أبعد عن الصواب مما حكيناه، وذلك أن الشيخ روي عن علي بن جعفر في جملة أخبار هذا الباب حديثا يتضمن صحة صلاة من صلي وفرجه خارج وهو لا يعلم به، والطريق: " بإسناده،
(1) التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 83.
(4) في المصدر الباب تحت رقم 47 و 52.
(٤٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد العلوي (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، علي بن جعفر (3)، الحرب (1)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر "، فذكر في المنتهي أن الشيخ روي هذا الحديث في الصحيح عن علي بن جعفر مع أن محمد بن أحمد الذي في الطريق متعين لان يراد منه " العلوي " - وقد علم حاله - أو محتمل لذلك، وعلي التقديرين لا مجال للحكم بالصحة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف (1).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2).
وبإسناده، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلي حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (3).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين (4)، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتي تعلم أنه ميت بعينه (5).
وبإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين (6)، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال:
(1) و (2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 123 و 124 و 126.
(4) يعني حسين بن عثمان الرواسي.
(5) المصدر الباب تحت رقم 128. (6) يعني ابن سعيد.
(٤٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن أحمد (2)، علي بن جعفر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (2)، اللبس (1)، الجواز (1)
أما النعال والخفاف فلا بأس بها (1).
قلت: المراد بأرض المصلين بلاد المسلمين، والوجه في نفي البأس والحال هذه إما عدم استلزام كونها من غير بلاد المسلمين أن يكون من ذبائح أهلها وإن كانت بمظنة ذلك، فإذا وجدت بأيدي المسلمين حكم بطهارتها عملا بالظاهر واكتفاء بتجويز خلاف المظنون، وإما البناء علي حل ذبائح أهل الكتاب كما ذهب إليه بعض الأصحاب وورد في جملة من الاخبار تأتي في بابها إن شاء الله تعالي، والبحث فيما جاء من الروايات بهذا المعني تقريبا أو تأويلا بذلك الموضع أنسب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نلبس الخز، قلت: جعلت فداك ذاك الوبر، قال: إذا حل وبره حل جلده (4).
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 13. واعلم أن حرمة أكل ذبائح الكفار لا يدل علي كون الذبح ميتة فلا تجوز الصلاة في جلده.
(2) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 12.
(3) و (4) المصدر كتاب الزي والتجمل باب لبس الخز تحت رقم 3 و 7.
(٤٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)، أهل الكتاب (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، سعد بن سعد (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (4)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (2)، الموت (1)، الذبح (1)، الجواز (2)
وروي الشيخ (1) الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، والثالث (2) بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال - الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز، فقال: لا بأس به، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلي به الصبيان، فقال: إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس [به] (5).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب [أ] يحلي به الصبيان؟
فقال: كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (6).
(1) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 90.
(2) المصدر أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 79.
(3) المصدر الباب تحت رقم 66.
(4) و (5) و (6) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحلي تحت رقم 3 و 2 و 1.
(٤٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، داود بن سرحان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن أحمد (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (1)، الفدية، الفداء (1)، اللبس (2)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في حرير محض (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالي (3).
قلت: في اشتراط كون الوبر ذكيا نوع خفاء، فيحتمل أن يكون الغرض طهارته كما مر في اشتراط كون فأرة المسك ذكية، ويراد بذلك التحرز عما يؤخذ من الميت بطريق القلع، ويحتمل أن يكون المراد من الوبر الفرو، واشتراط الذكاة حينئذ باعتبار الجلد، وقد مر في خبر جميل اشتراطها في جلود الثعالب هذا، وما حكيناه سابقا من حمل الشيخ لخبر جميل وما في معناه علي التقية يأتي في هذا الخبر أيضا، فإن حديث علي بن مهزيار المتضمن لمكاتبة إبراهيم بن عقبة يعارضه، وفيه إشعار بكون المقام مظنة للتقية فيساعد علي المصير في الجمع إلي الحمل عليها.
واعلم أن جمعا من الأصحاب استندوا في الحكم بالمنع من الصلاة في التكة والقلنسوة من الحرير المحض إي مكاتبة ابن عبد الجبار بالطريقين اللذين أوردناهما.
(1) الكافي كتاب الصلاة باب اللباس الذي يكره فيه الصلاة تحت رقم 10.
(2) و (3) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 20 و 18.
(٤٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، إبراهيم بن عقبة (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (1)، الصّلاة (8)، التقية (1)، اللبس (2)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (1)
واستدل آخرون للجواز بما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن موسي بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه (1) " وحملوا رواية ابن عبد الجبار علي الكراهة جمعا بين الاخبار.
ورد الأولون هذا الاستدلال بضعف سند هذا الحديث (2) فلا يصلح مخرجا عن ظاهر الصحيح.
وجوابهم أنه لا مأخذ لتوثيق محمد بن عبد الجبار سوي شهادة الشيخ في كتاب الرجال فلا تنهض روايته حجة في إثبات حكم مخالف للأصل، مع أن الحاجة إلي الحمل علي التقية في بعض مضمون الخبر وإجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكة يوجبان الريب أيضا فيقوي إشكال الاعتماد في إثبات الحكم عليه، وخبر الجواز غير محتاج إلي صحة الطريق لموافقته للأصل.
وعن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه السلام بخطه: الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن:
أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحت (3).
(1) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 31.
(2) بوجود أحمد بن هلال العبرتائي في السند.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 16، وفي الاستبصار باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز تحت رقم 4، وليس فيهما لفظ " الماضي " وكأنه صحف " الرضي " كما يظهر من نسخة عندي ب " الماضي " أو بالعكس للتشابه واجتمعا.
(٤٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن هلال (2)، موسي بن الحسن (1)، الحج (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (5)، التقية (1)، الجواز (5)، اللبس (2)
قلت: هكذا أورد الشيخ الحديث في الكتابين، وسوقه يؤذن بسقوط شئ من الكلام السابق علي حكاية صورة التوقيع، وقد صار بهذا الاعتبار مظنة للارسال فإن حكاية التوقيع محتملة لان تكون من كلام الرجل ومن كلام علي بن مهزيار، ولكن الظاهر من قوله " وذكر أبو الحسن " أنه من كلام محمد بن عبد الجبار، وإن المراد بأبي الحسن علي بن مهزيار فإنها كنيته، وبذلك يتحقق اتصال الحديث ويستغني عن حكاية التوقيع.
ثم إن الحديث مروي في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإنه قال: " وفي الثوب الذي يليها " وقال في التوقيع " الثوب الذي يلصق بالجلد " وفي آخر الحديث " لا تصل في الثوب الذي - الخ " وزاد قبل قوله: " وذكر أبو الحسن " كلمة " قال "، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن " كلمة " قال "، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن عليه السلام " والاعتبار يشهد بأنه من تصرف الناسخين، وبتقدير صحته يكون من كلام علي بن مهزيار يعود ضمير " أنه " و " سأله " علي الرجل الذي حكي عنه السؤال علي بن مهزيار فلا ينافي الاتصال. هذا والجمع في رواية الشيخ للحديث بين كلمتي " الماضي " و " الرضي " مخالف للمعهود ولما في الكافي حيث اقتصر علي الماضي.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام، قال: لا (1).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (2).
قلت: هذا الحديث أدخله الشيخ في التأويل مع الاخبار السالفة
(1) و (2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من الباس تحت رقم 35 و 34.
(٤٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (4)، أحمد بن إدريس (1)، علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد (2)، سعد بن سعد (1)، اللبس (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
ونحوها مما تضمن جواز الصلاة في هذه الجلود وهو غني عن التأويل، إذ لا تعرض فيه لذكر الصلاة فيها. ومجرد اللبس ليس موضع إشكال.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال:
كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينظفه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وإزارها ويعتم بخمارها، فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد حسن بمحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وباقيه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن بعينه إلا أنه قال: " وفي إزارها ".
ورواه الشيخ (4) أيضا بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق والمتن، وأسقط الواو من قوله: " وفي إزارها ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 58.
(2) الفقيه تحت رقم 785، وقال العلامة المجلسي (ره): قوله: " نعم " لعله محمول علي ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن، ويدل علي كراهة الصلاة للرجال في غير المأمونة منها.
(3) في الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 19.
(4) في التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 43، مع زيادة الواو في المطبوعة.
(٤٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن الريان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (2)، يعقوب بن يزيد (1)، عيص بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (1)، الصّلاة (7)، الجواز (5)، العلامة المجلسي (1)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (1)
يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر علي غسله، قال: يصلي فيه (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر الحديث بعينه إلا أن في التهذيب " يجنب في ثوب وليس معه غيره ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يري في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتي ينصرف (3).
وعن محمد بن يحيي بالاسناد عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع، قد عقده علي عنقه، فقلت له: ما تري للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا - يعني إذا كان ستيرا - قلت: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس علي الأمة قناع (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد صلي الله عليه وآله وسلم حنيف (5).
(1) الفقيه تحت رقم 753، وفيه " وليس معه ". وقوله " يجنب في ثوب " أي احتلم فيه.
(2) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 93.
(3) الكافي باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 8.
(4) المصدر باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 2.
(5) المصدر الباب تحت رقم 8، ويدل علي أن شد الأزرار أولي، وحمل علي عدم جواز كشف العورة في حال من أحوال الصلاة (المرآة)
(٤٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، زياد بن سوقة (1)، محمد بن يحيي (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (1)، الطهارة (1)، اللبس (1)، الصّلاة (3)، الجواز (2)
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة (1): أما الأول فبإسناده، عن أحمد ابن محمد بسائر الاسناد وعين المتن. وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن. وأما الثالث فرواه في التهذيب بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا أنه قال: " وأزراره محلولة ".
ورواه في الاستبصار (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب ببقية الاسناد.
ورواه الصدوق أيضا (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن زياد بن سوقة، ومتنه كما في رواية الشيخ.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكرر ذكره عن زرارة (والعهد به قريب أيضا في باب القبلة) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: أدني ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون علي منكبيك مثل جناحي الخطاف (4).
(1) في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب زياداته تحت رقم 25، و 9 بسند الآتي وباب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 63 و 58.
(2) في باب الانسان يصلي محلول الأزرار تحت رقم 2.
(3) في الفقيه تحت رقم 827.
(4) الفقيه تحت رقم 787، والخطاف - كرمان -: طائر أسود معروف، أي بأن تجعله رداء، وينبغي أن يجعل " بقدر " حالا عن ضمير " فيه " ويجعل " ما يكون " خبرا عن المبتدأ، أي أدني ما يجزيك. ويجعل " علي منكبيك " حالا عن خبر " يكون " وهو مثل جناحي الخطاف، فالمعني: أدني ما يجزيك أن تصلي فيه من الرداء حال كونه بمقدار يكون معه المصلي مرتديا ما يكون مثل جناحي الخطاف حال كونه علي منكبيك. (مولي مراد التفرشي).
(٤٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، زياد بن سوقة (2)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (2)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
وبالاسناد، عن زرارة قال: أبو جعفر عليه السلام: خرج أمير المؤمنين عليه السلام علي قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم:
ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم (1).
وبالاسناد، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك والتحاف الصماء، قال: قلت: وما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله علي منكب واحد (2).
وروي الكليني (3) هذا الخبر بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والمتن واحد إلا أنه قال: " وما التحاف الصماء ".
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 795. والسدل هو أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد كذلك. وكان اليهود تفعله، وقيل وقيل: هو أن يضع وسط الإزار علي رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن تجعلهما علي كتفيه. (النهاية) والفهر - بالضم - في اللغة: مدارس اليهود وبيعهم.
(2) الفقيه تحت رقم 796.
(3) في الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 4. وفي الصحاح: اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه علي يده اليسري وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه علي يده اليمني وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. وفي المصباح المنير: هو الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليد.
(4) في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 49 وفيه جناحيك. (*)
(٤٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، السجود (2)، اللبس (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه علي فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة (2).
وسيأتي: في باب القراءة روايته من طريقين آخرين.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي الله عليه السلام قال:
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال: ذلك من السنة (3).
وروي الصدوق (4) هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد مضي أيضا ذكر طريقه إليه، وفي المتن اختلاف في قوله: " فإنه يقال " ففي رواية الصدوق " فإن ذلك من السنة ".
ن: محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب:
لا بأس به (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
(1) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 20.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 111 و 127.
(4) في الفقيه تحت رقم 1569، والمراد النعل العربي، ويدل علي استحباب الصلاة فيها إذا كانت طاهرة، واشتراط الطهارة مع كونها مما لا تتم الصلاة فيه اما علي الاستحباب، أو بمعني عدم كونها من جلود الميتة وهو الوجه، أو استثنائها من العمومات.
(5) الفقيه تحت رقم 793. وهو محمول علي ما إذا كان مأخوذا من المسلم.
(٤٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: جعفر بن محمد بن يونس (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن بابويه (1)، الشيخ الصدوق (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، اللبس (3)، الكراهية، المكروه (1)، الصّلاة (3)، الجواز (1)، الطهارة (1)
يحيي، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما تري في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتي يقال لك: إنها ميتة بعينها (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي علي بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء، ومطرف خز أصفر (4).
محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلي الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس (5).
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، أنه كتب إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما
(1) و (2) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 28 و 4.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 62.
(4) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الخز تحت رقم 1، والمطرف - بضم الميم وكسرها وفتحها -: الثوب الذي في طرفيه علمان.
(5) الفقيه تحت رقم 816.
(٤٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن الريان بن الصلت (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (3)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن بابويه (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الكراهية، المكروه (2)، الصّلاة (6)، الموت (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (1).
قال الصدوق: - رحمه الله - " يعني علي الانفراد " وهو حسن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد وفي قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل، كل ذلك لا بأس به. وقال: إذا لبس السراويل فليجعل علي عاتقه شيئا ولو حبلا (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدروع والخمر ما لا يواري شيئا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: أيصلي الرجل
(1) الفقيه تحت رقم 756، والمراد بجميعها كل الأفرادي لا الجمعي أي يصلي في كل واحد علي حدة.
(2) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 1، وكأن المراد بالطاق مالا بطانة له و، والصفيق خلاف السخيف وهو قليل الغزل. والظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر، والمراد بالفرج الجيب، وقول: ليس بطويل " صفة للقباء. وفي المصدر المطبوع " سفيق " بالسين المهملة، وفي القاموس جعل السفيق لغة في الصفيق.
(3) المصدر الباب تحت رقم 14. وظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وانما الخلاف فيما إذا حكي الحجم وستر اللون، والأحوط الترك الا مع الضرورة. (المرآة).
(٤٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (1)، الصّلاة (2)، البول (1)

باب أحكام مكان الصلاة و ما في معناه

وهو متلثم؟ فقال: أما علي الأرض فلا، وأما علي الدابة فلا بأس (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين وعين المتنين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (4).
(باب أحكام مكان الصلاة وما في معناه) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوفت الضيعة علي متاعك فاكنسه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغم (5).
(1) الكافي باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 108 و 69.
(3) الكافي كتاب الزي والتجمل باب النوادر تحت رقم 5، والبرطلة - بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة - هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وروي أنها كانت من زي اليهود. (روضة المتقين) (4) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب تحت رقم 3.
(5) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع تحت رقم 2، وصرح المحقق والعلامة - رحمهما الله - بأن المراد بأعطان الإبل مباركها، ومقتضي كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل.
(٤٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، عبد الملك القمي (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (5)، البيع (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ببقية الاسناد وزاد في المتن بعد قوله: " وانضحه " " وصل ".
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، (وقد مر مرارا، إحداها في الباب الذي قبل هذا) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل، ولا تصل في معاطن الإبل إلا أن تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه. قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية، وعن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش المكان الذي يري أنه نظيف (2).
وبطريقه عن علي بن جعفر (وقد سلف في الباب السابق وغيره) إنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (3).
قال الصدوق - رحمه الله -: يعني المسلخ، وظاهر الخبر يعطي ما ذكره (4).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن البيت والجار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. قال: وسألته عن الصلاة بين القبور
(1) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 76.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 729 و 730 و 727.
(4) وكذلك أوله الشيخ (ره) في التهذيب تحت رقم 86 من باب ما يجوز الصلاة فيه والمسلخ موضع نزع الثياب، وقال المولي المجلسي صاحب روضة المتقين: تأويل الصدوق - رحمه الله - بعيد جدا لان المسلخ ليس بيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة، والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعني أقل ثوابا.
(٤٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن جعفر (2)، البول (1)، السجود (1)، الصّلاة (5)، القبر (1)، الإستحمام، الحمام (2)، العلامة المجلسي (1)، الجواز (2)
هل تصلح؟ قال: لا بأس به (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل (2).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه علي يساره؟ (وقد مرت هذه المسألة وجوابها في الباب السابق) قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قاف: نعم لا بأس. قال: وسألته عن الصلاة علي بواري النصاري واليهود الذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟
قال: لا تصل عليها. وسألته عن السيف هل يجري مجري الرداء (وقد سلفت هذه المسألة أيضا وجوابها في باب اللباس) (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان. وقال: لا بأس بأن
(1) الفقيه تحت رقم 736.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 83.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 83.
(4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 99.
(٤٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حديد بن حكيم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (1)، البول (1)، الكراهية، المكروه (1)، البيع (1)، اللبس (1)، الصّلاة (5)، الطهارة (1)، الجواز (3)
يصلي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلي في الجواد (1).
وروي الكليني (2) هذا الخبر بإسناد مشهوري الصحة رجاله:
الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلي في البيداء في المحمل؟
فقال: لا تصل في البيداء، قلت: وأين حد البيداء؟ قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتي يأتي معرس النبي صلي الله عليه وآله. قلت له: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال (3).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء، قال:
يتنحي عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي (4).
وروي الكليني هذين الخبرين (5) أيضا: أما الأول فعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: " ولا يصلي " ففي الكافي: " ثم لا يصلي ". وأما الثاني فعن محمد بن يحيي وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح.
(1) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 92، البيداء وضجنان وذات الصلاصل:
مواضع خسف في طريق مكة. وضجنان: جبل بتهامة. وذات الجيش أرض يخسف الله فيها السفياني وجيشه.
(2) في الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع تحت رقم 10.
(3) و (4) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 90 و 91، وفيه " جد في السير "، والحفيرة هي التي دون مسجد الشجرة.
(5) في الكافي الباب التقدم ذكره تحت رقم 7 و 9.
(٤٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن يحيي (2)، الحسين بن محمد (1)، أحمد بن محمد (2)، الجود (4)، الصّلاة (6)، مدينة مكة المكرمة (1)، البيع (1)، السجود (1)، الجواز (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصل علي الجادة واعتزل علي جانبيها (1).
محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار إنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتي يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي بالبيداء؟ فقال: يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق (2).
قال الصدوق - رحمه الله -: وروي عنه عليه السلام أيوب بن نوح إنه قال:
ويتنحي عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي (3). وطريقه إلي أيوب بن نوح:
أبوه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عنه، وظاهر أن ما أورده عن أيوب هو حديثه السالف برواية الشيخ والكليني.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة (4).
ووراه الشيخ (5) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقية السند.
(١) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم ٧٧.
(٢) الفقيه تحت رقم ٧٣٤، وقارعة الطريق أعلاه، وموضع قرع المارة (المغرب).
(٣) المصدر تحت رقم ٧٣٥.
(٤) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم ١٨، والمنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الأصحاب علي الكراهة، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم (الحبل المتين).
(5) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 96.
(٤٩١)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (3)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، النهي (1)، الجود (1)، الصّلاة (5)، ابن البراج (1)، الجواز (2)
وروي أيضا بالاسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة - الحديث (1) وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالي.
وروي أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (2).
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة (3) محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا (4).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها؟
فقال: لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل (6).
(1) و (2) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم 11 و 12.
(3) من قوله: " أما " إلي هنا من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما هو ظاهر التهذيب.
(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 20.
(5) الكافي كتاب الزي والتجمل باب تزويق البيوت تحت رقم 9.
(6) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 99. (*)
(٤٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الخوف (1)، اللبس (1)، الصّلاة (4)، الجواز (1)
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس [ب] - أن تصلي علي المثال إذا جعلته تحتك (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي علي كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي ولا بأس، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار (وهذه المسألة قد أوردناها في الباب السابق)، وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة؟ (3) (ولا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، وذكر بعدها عدة مسائل في معناها، وسنورد الجميع في باب منافيات الصلاة).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (4) وعليه ثياب؟
فقال: لا بأس. وسأله عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.
وسأله عن الرجل هل يصلح [له] أن يصلي علي الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. وسأله عن الصلاة علي الحشيش النابت
(1) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 124.
(2) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 37.
(3) الفقيه تحت رقم 776. وفيه " تحرك بعض أسنانه ".
(4) أي الخشبة التي يلقي عليها الثياب. كذا ذكره الجوهري (منه - رحمه الله -).
(٤٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (5)، الكرم، الكرامة (1)، الجواز (1)
أو الثيل (1) وهو يصيب أرضا جددا؟ (2) قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3).
وروي الكليني هذه المسألة الأخيرة، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر (4).
ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر
(1) الثيل - ككيس -: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد علي الأرض، يقال له بالفارسية: " علف زار ".
(2) الجدد - بفتح الجيم -: الأرض الصلبة، ولعل معني إصابة الأرض الجدد أن هناك أرض له أن يصلي عليها، كما قال المولي مراد التفرشي.
(3) الفقيه تحت رقم 760 إلي 764، وقال الصدوق بعد الجملة الأخيرة: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " فهو حديث يروي عن ثلاثة مجهولين باسناد منقطع، يرويه الحسن بن علي الكوفي - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون - يرفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة - انتهي. وحاصله أن المعتبر هو حديث المنع والذي يدل علي الجواز سنده مشتمل علي مجاهيل ورفع ولكن يجوز العمل به لكون الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة، وأيضا حكمه مشتمل علي التخفيف واليسر الذي هو مطلوب الشارع فلو جعل قرينة علي حمل حديث المنع علي الكراهة لم يكن خطأ.
(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة تحت رقم 16.
(٤٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، إبراهيم الهمداني (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، الضرب (1)، النهي (1)، الصّلاة (2)، الزيارة (1)، الجواز (1)
الطريق، وفي الاستبصار بإسناده، عن محمد بن يحيي ببقية السند (1)، ولفظ السؤال في الكتب الثلاثة مخالف لما في رواية الصدوق وصورته " قال:
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال - إلي آخره.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي علي الرف المعلق بين نخلتين؟
قال: إذا كان مستويا يقدر علي الصلاة عليه فلا بأس. قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلي حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه (2) ويقوم عليه ولا يسجد عليه. وسألته عن الرجل يصلي في المسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس. وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (3).
وذكر بعد هذا مسألة صلاة الرجل ومعه دبة من جلد حمار وقد أوردناها فيما سبق.
محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا عليه السلام: الرجل يصلي علي سرير من ساج ويسجد
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 97. والاستبصار باب المصلي يصلي وفي قبلته نار تحت رقم 2.
(2) في المصدر " يفرشه ".
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 85.
(٤٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي ماجيلويه (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، السجود (3)، الصّلاة (5)، النوم (1)، الجواز (2)
علي الساج؟ قال: نعم (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام - وذكر المتن بعينه.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتي يسجد (3).
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة أو شئ.
قلت: كان الظاهر من قوله في هذا الخبر: " وهو يصلي " أنه جملة حالية (4) ولكن التعليل غير ملائم لهذا المعني وإنما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة الرجل أيضا بحذاء المرأة، وأن يكون كلاما مستأنفا يتضمن الاذن في ذلك، وعلي الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنما هو جواز صلاة كل منهما بحذاء الاخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الاخر مصليا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 803. والساج خشب أسود رزين يجلب من الهند، وقيل:
الساج يشبه الأبنوس أقل سوادا منه، وطيلسان مقور ينسج كذلك (المصباح).
(2) في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115.
(3) الفقيه تحت رقم 748، والمرفقة: المخدة وقوله: " لا بأس أن يكون - الخ " غير ثابت كونها من تتمة الحديث وهو بكلام الصدوق أشبه. وكأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الآتي عن التهذيب.
(4) قيل: بل معطوفة علي مدخول " لا بأس " والتعليل ملائم له. (*)
(٤٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، جميل بن دراج (1)، أحمد بن محمد (1)، الهند (1)، السجود (2)، الصّلاة (2)
محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (1).
قال الصدوق - رحمه الله -: وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطي، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس (2). وطريقه إلي زرارة معروف الحال، والحكم مما سبق.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخري؟ قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. - " يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - (3).
قلت: قوله في هذا الخبر: " لا ينبغي " ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم علي ذلك.
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (5).
قلت: كان الظاهر ترك الياء في قوله: " لا تصلي " ولكنها ثابتة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو جائز أيضا وإن بعد.
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 746 و 747.
(3) و (4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 113 و 115.
(5) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 114.
(٤٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع (2) - الحديث. وسنورده في باب الجماعة.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلي (3).
وروي الكليني هذا الخبر (4) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية السند.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس (5).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
(1) و (2) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 112 و 111.
(3) التهذيب في كيفية الصلاة من زيادات صلاته تحت رقم 172.
(4) في الكافي باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه تحت رقم 1، والعنزة - بالتحريك -: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح.
(5) الفقيه تحت رقم 1145 وفيه " مربط فرس "، وكأن المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم، وربوض البقر والغنم والفرس والكب مثل بروك الإبل.
(٤٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الزوج، الزواج (1)، الجماعة (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2).
وروي الصدوق هذا الخبر (3) بطريقه عن زرارة، وصورة الجواب في روايته: " لا بأس بالصلاة عليها ".
وفي القاموس: الشاذكونة بفتح الذال: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (4) قال: كتبت إلي الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد علي القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلي عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب [عليه السلام] - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود علي القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن علي القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لان الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (5).
(1) التهذيب باب ما يجوز فيه تحت رقم 100.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 69.
والشاذكونة يأتي بيانها من المصنف، وقيل: انها حصير صغير متخذ للافتراش، وقوله:
" عليها الجنابة " أي يصيبها الاحتلام.
(3) في الفقيه تحت رقم 738.
(4) هكذا صورة الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - (منه - ره -). وفي المصدر المطبوع " محمد بن عبد الله الحميري ".
(5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 106.
(٤٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن أحمد بن داود (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (2)، السجود (2)، القبر (7)، الزيارة (1)، الجواز (7)، الصّلاة (4)، محمد بن عبد الله الحميري (1)، اللبس (1)، الإحتلام (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلي فيهما؟ فقال:
نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (1).
وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن سندي بن محمد البزاز (2)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أصلي والمرأة إلي جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة (3).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب علي فراشها؟ (4) فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك، وإن كانت تصلي فلا (5).
قلت: ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس، بل عدم الاشتغال بالصلاة، والقرينة علي ذلك مقابلته بقوله: " وإن كانت تصلي " وحينئذ لا منافرة بينه وبين ذكر القيام في السؤال، وهذا الحديث رواه الكليني - رحمه الله - أيضا عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق. وفي لفظ السؤال اختلاف، ففي الكافي " عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة علي
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82، وقوله:
" نقضها " في بعض نسخ المصدر " بعضها " والنقض - بالضم - ما انتقض من البنيان، ولعل المراد ببعضها آلاتها من الاجر والاخشاب.
(2) في رواية سعد عن سندي نوع بعد ولكن تصفحت فوجدتها في غير هذا الاسناد، والطبقات لا تأباه حيث أن اسقاط الوسائط سهو شايع فلا بد من اكثار التصفح في مواضع الشك ليؤمن من وقوعه، ومحمد بن أحمد بن يحيي الأشعري قريب الطبقة من سعد وهو يروي عن سندي في عدة طرق. (منه - رحمه الله -). (4) كذا.
(3) و (5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 117 و 118.
(٥٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: إدريس بن عبد الله القمي (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد البزاز (1)، البيع (1)، الصّلاة (3)، الجنابة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، اللبس (2)، الجواز (2)، السهو (1)
فراشها جنبته " (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل [فيه]. وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما علي الجواد فلا تصل فيها. قال: وكره الصلاة في السبخة (2) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به]. قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش الذي يري أنه طيب. قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (3) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله (4) حتي يصلي (5).
وروي الشيخ - رحمه الله - صدر هذا الحديث إلي قوله: " فأما علي علي الجواد فلا تصل فيها " والطريق معلق عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد، وروي عجزه وهو مسألة خوض الماء بإسناده، عن علي، عن أبيه ببقية الطريق (6).
(1) الكافي باب المرأة تصلي بحيال الرجل تحت رقم 5، وكلمة " وجنبته " كأنها بدل اشتمال من " فراشها ". وفيه " فلا يضره " مكان " فلا تضرك ".
(2) السبخة: الأرض المملح يقال لها بالفارسية: شوره زار، وقيل: أرض ذات نزو ما يعلوه الماء.
(3) أي يركب السفينة في البحر.
(4) أي لا يدخل الماء بالسفينة حتي يصلي.
(5) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5.
(6) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 73. وباب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89.
(٥٠١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (2)، السجود (1)، الصّلاة (7)، الحرب (1)، الجود (3)، الضرر (1)، الزيارة (1)، الجواز (2)، السفينة (1)

باب الأذان والإقامة

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلي جنب الرجل قريبا منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (1).
(باب الأذان والإقامة) صحي: محمد بن الحسن الطوسي (ره) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يحيي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت في ارض فلاة وأقمت صلي خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلي خلفك صف واحد (3).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وهو من مواضع الغلط بالنقيصة فإن الحسين بن سعيد إنما يروي عن يحيي الحلبي، بواسطة النضر بن سويد، وذلك متكرر في الأسانيد ومذكور أيضا في طريق الشيخ إلي يحيي في الفهرست.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان، ويستحب من أجل الصبيان (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
(1) الكافي باب المرأة تصلي بحيال الرجل تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب الأذان والإقامة من أبواب الزيادات تحت رقم 28.
(3) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 13.
(4) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 35.
(٥٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، سليمان الجعفري (1)، يحيي الحلبي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الإستحباب (1)، الجنابة (1)
ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلي وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (2).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد (4).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام قال: يجزيك إقامة في السفر (5).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (6).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (7).
وعنه، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله - يعني ابن سنان - قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت،
(1) و (2) و (3) (4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 5 و 6 و 9.
(5) و (6) و (7) المصدر الباب تحت رقم 12 و 11 و 41.
(٥٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (2)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، عمر بن يزيد (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الأذان والإقامة (1)
وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (3).
وقد مر في باب المواقيت جملة من الاخبار تتضمن الاكتفاء بالاذان الواحد للفريضتين مع الجمع.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتي يقضي صلاته (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: تقول: " الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله ألا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي علي الصلاة، حي علي الصلاة، حي علي الفلاح، حي علي الفلاح، حي علي خير العمل، حي علي خير العمل،
(1) و (2) المصدر باب الأذان والإقامة تحت رقم 42 و 40.
(2) التهذيب أبواب الزيادات باب الأذان والإقامة تحت رقم 24.
(3) التهذيب في أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 3.
(٥٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (3)، يوم عرفة (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن محبوب (2)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسين (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (3)، الصّلاة (4)، الجنابة (1)
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله " (1).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة تفتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين، وإن شئت زدت علي التثويب " حي علي الفلاح " مكان " الصلاة خير من النوم " (2).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار إلا قوله: " وتختمه " فإنه فيه " وتختمها " وليس علي ما ينبغي فآثرت فيه لفظ التهذيب مع شهادة ما يأتي في الحسان من موافقة رواية الكليني للخبر علي تذكير الضمير، وإيراد الشيخ له من طريق الكليني في الكتابين كذلك، ثم إنه اتفق في التهذيب بخط الشيخ في إسناد هذا الحديث خلل حيث أبدل " عبد الرحمن " [ب] " عبد الله " ولا ريب أنه غلط، وفي المتن بخطه أيضا " بأربعة تكبيرات " والمناسب لقوله: " وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين " تذكير العدد كما في الاستبصار، وعليه أيضا اتفاق الكتب الثلاثة في رواية الخبر بالطريق الحسن، والامر سهل إلا أن التسامح في شأن الحديث بعيد عن الصواب وهو في كتابي الشيخ كثير، هذا، والذي يقتضيه النظر في وجه الجمع بين ما تضمنه هذا الخبر من تربيع التكبير في افتتاح الاذان وما دل عليه الخبر السابق من الاكتفاء بالمرتين إما حمل التربيع علي الأفضلية والتثنية علي الاجزاء موجها ترك العمل به بين الأصحاب بأن رجحان التربيع كاف في التزامه لا سيما بعد
(1) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 2، والاستبصار باب عدد فصول الاذان تحت رقم 2.
(2) الاستبصار باب عدد فصول الاذان تحت رقم 17، والتهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 17.
(٥٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، النوم (1)، التكبير (1)
استقرار العمل عليه واشتهاره بينهم.
وأما حمل التثنية علي التقية فقد عزي القول بها إلي بعض قدماء العامة ولعل رأيه كان ظاهرا في ذلك الوقت إلا أن تثنية التهليل تأبي هذا الحمل لما يحكي من إطباق العامة علي خلافه.
وأما ما ذكره الشيخ من حمل تثنية التكبير علي أن الفرض منها إفهام السائل كيفية التلفظ. وأن عدم إجزاء ما دون الأربع كان معلوما له ففيه من البعد ما لا يخفي مع أنه شرك في هذا الحمل بين الخبر الذي أوردناه وبين خبر آخر في طريقه جهالة يرويه:
بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أسري برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فتقدم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، قال: فقلنا له: كيف أذن؟ فقال: الله أكبر الله أكبر - وساق بقية الاذان بصورة ما أوردناه في خبر ابن سنان، ثم قال: - والإقامة مثلها إلا أن فيها " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة " بين " حي علي خير العمل، حي علي خير العمل " وبين " الله أكبر، الله أكبر " فأمر بها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بلالا فلم يزل يؤذن بها حتي قبض الله رسوله صلي الله عليه وآله وسلم. (1) وهذا الخبر كما تري غير قابل لما ذكره من التأويل بوجه، والعجب من احتماله له فيه.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه الله قال: الاذان مثني مثني، والإقامة واحدة [واحدة] (2).
(1) الاستبصار باب عدد فصول الأذان والإقامة تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب عدد فصول الأذان والإقامة رقم 7، والاستبصار باب عدد فصول الاذان تحت رقم 7.
(٥٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن السندي (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)، التكبير (1)، الأذان والإقامة (2)
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا (1).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله قال: الإقامة مرة مرة إلا قوله: " الله أكبر الله أكبر " فإنه مرتان (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن خبري معاوية بن وهب وعبد الله بن سنان محمولان علي التقية أو حال العجلة، واستشهد لذلك بخبر أبي عبيدة، وفي الحمل علي العجلة تكلف ظاهر، وخبر معاوية محتمل مع التقية لما ذكرناه في وجه الجمع بين حديثي عبد الله بن سنان وزرارة.
وما أوردناه من الاسناد للحديثين الأخيرين هو صورة ما في التهذيب وأما في الاستبصار فاقتصر في إسناد الأول منهما عد ذكر فضالة والعلاء علي مجرد الاسمين، والنكتة في التنبيه علي مثل هذا شهادته بما قررناه في فوائد المقدمة من الطريق إلي المعرفة بحقيقة الأسماء المطلقة، وروي الثاني عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، وصفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وينبغي أن يعلم أن صفوان بن يحيي في هذا الاسناد معطوف علي " فضالة " لا علي " سيف " فليس بينه وبين الأول اختلاف إلا في ضميمة رواية فضالة عن سيف إلي رواية صفوان عن ابن سنان، وذلك ظاهر.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد بن عيسي، عن
(1) و (2) التهذيب باب عدد فصول الأذان والإقامة تحت رقم 9 و 8، والاستبصار باب فصول الاذان تحت رقم 9 و 8 وفيه (قول " الله أكبر " فإنه مرتان).
(٥٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (2)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (2)، سعد بن عبد الله (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، سيف بن عميرة (1)، أحمد بن محمد (3)، الشهادة (1)، التقية (2)، الأذان والإقامة (1)
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (1).
ورواه الصدوق (2) بطريقه عن معاوية بن وهب وقد مر عن قرب.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته ب " الصلاة خير من النوم " ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي التقية لاجماع الطائفة علي ترك العمل به وبما في معناه من الاخبار المتضمنة لشرعية التثويب، وهو حسن إلا أن هذا الخبر غير ظاهر في وقوع النداء في جملة الاذان.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلم الذي لم يحتلم (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها عن الاذان فقدم أو أخر عاد علي الأول الذي أخره حتي يمضي علي آخره (5).
(1) و (2) التهذيب في الباب المذكور تحت رقم 16، وفي الفقيه تحت رقم 895، وثوب الداعي تثويبا: ردد صوته ورجع، والمراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله " حي علي الفلاح ": " الصلاة خير من النوم " فان المؤذن إذا قال: " حي علي الفلاح " فقد دعاهم إليها فإذا قال بعدها: " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلي كلام معناه المبادرة إليها. وأما قوله " وما نعرفه " فمعناه بيان عدم مشروعيته لا عدم معرفته.
(3) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 15.
(4) و (5) التهذيب في زيادات صلاته باب الأذان والإقامة تحت رقم 14 و 17.
(٥٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (2)، الشيخ الصدوق (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)، النوم (3)، الأذان (2)
ورواه الكليني (1) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية الاسناد.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: اجهر وأرفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدرا (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (4).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو علي ظهر دابته وعلي غير طهور؟
فقال: [نعم] إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (5).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو علي الأرض قائم (6).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقم إلا وأنت علي الأرض (7).
(1) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 15.
(2) الفقيه تحت رقم 876، وحدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا أي أسرع، وهو من الحدور ضد الصعود، قال الشهيد في الذكري: الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف علي الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.
(3) و (4) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 20 و 21.
(5) و (6) و (7) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 36 و 33 و 35.
(٥٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الأذان والإقامة (4)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، جعفر الجعفري (1)، الصّلاة (2)، الشهادة (2)، الإستحباب (1)، الكراهية، المكروه (1)
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت علي غير طهور، ولا تقم إلا وأنت علي وضوء (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل؟ فقال:
أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلي الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما (4).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، قال: سألته عليه السلام عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران - يعني قبل الفجر - (5).
وعنه، عن النضر، عن يحيي الحلبي، عن عمران بن علي، قال:
(1) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 19.
(2) الفقيه تحت رقم 867.
(3) التهذيب باب الاذان تحت رقم 17، يعني نافلة الفجر.
(4) التهذيب في زيادات صلاته باب الاذان تحت رقم 44.
(5) كذا في النسخ وفي التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 18.
(٥١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن سعيد (2)، يحيي الحلبي (1)، حماد بن عثمان (1)، عمران بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)، الركوع، الركعة (1)
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1).
وروي الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي.
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (4).
قلت: كان الظاهر في وجه الجمع بين هذين الخبرين حمل النهي عن التكلم علي الكراهة، ولكن يأتي في المشهوري خبر عن زرارة عن طريق الصدوق صريح في تحريم الكلام حينئذ إلا في تقديم إمام، فيتعين في الجمع تخصيص الاذن في التكلم بالصورة المستثناة في خبر زرارة لما بيناه في فوائد المقدمة من عدم قصور ذلك الطريق من المشهوري عن مقاومة الواضح.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وبان أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت، فأتم علي
(1) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 16.
(2) في الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 23.
(3) و (4) التهذيب باب الاذان تحت رقم 27 و 31.
(٥١١)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، يحيي بن عمران (1)، أبو عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، عمران بن علي (1)، سعيد الأعرج (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الأذان والإقامة (1)
صلاتك (1).
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتي دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة (2).
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين تخيير المصلي مع نسيان الأذان والإقامة بين الانصراف لاستدراكهما، وبين المضي في الصلاة، هذا إذا لم يكن قد ركع فأما مع الركوع فالمضي لا غير.
وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة علي الوقت (3).
صحر: وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي - هو عبد الرحمن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لما أسري برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام فلما قال: " الله أكبر، الله أكبر " قالت الملائكة: " الله أكبر، الله أكبر " فلما قال: " أشهد أن لا إله إلا الله " قالت الملائكة: خلع الأنداد (5)، فلما قال: " أشهد أن
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب أبواب الزيادات باب الاذان تحت رقم 5 و 41 و 38 و 34.
(5) ان رجع الضمير إلي جبرئيل عليه السلام كان معناه نفي الأنداد عن الله سبحانه، وان رجع إلي الله سبحانه كان كناية عن انتفاء نده تعالي أي مثله " مولي مراد التفرشي).
(٥١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، يوم القيامة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، عبيد بن زرارة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (3)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (3)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (4)، الشهادة (2)، النسيان (2)
محمدا رسول الله " قالت الملائكة: نبي بعث، فلما قال: " حي علي الصلاة " قالت الملائكة: حث علي عبادة ربه، فلما قال: " حي علي الفلاح " قالت الملائكة:
أفلح من اتبعه (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا أذنت وأقمت صلي خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلي خلفك صف واحد (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أدني ما يجزي من الاذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال:
يجزي في السفر إقامة بغير أذان (4).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (5).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثني مثني، والإقامة مثني مثني (6).
(1) الفقيه تحت رقم 864.
(2) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 14.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 885 و 900.
(5) و (6) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 19 و 4.
(٥١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الأذان والإقامة (4)، محمد بن علي بن الحسين (1)، فضالة بن أيوب (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثني مثني.
وقال: إذا أقام مثني مثني ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يجزيك من الاذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء، وصلي علي النبي [وآله] صلي الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك [أ] وغيره. في ذلك أعظم (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن الله يأجرك مد صوتك فيه (4).
وبإسناده، عن سعد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (5).
قلت: وربما شك في اتصال طريق هذا الحديث استبعادا لرواية سعد
(1) في التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 10.
(2) التهذيب أبواب الزيادات باب الاذان تحت رقم 13.
(3) الفقيه تحت رقم 875.
(4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 45.
(5) التهذيب في الزيادات باب الاذان تحت رقم 40.
(٥١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، الحسين بن عمر بن يزيد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، عبد الله بن مسكان (1)، ابن أبي نجران (1)، صفوان بن مهران (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (2)
عن الحسين بن عمر بغير واسطة، فإن أحمد بن محمد بن عيسي مع كونه أعلا طبقة من سعد إنما يروي عن الحسين بن عمر في بعض الطرق بواسطة الحسن بن محبوب، ولكن في انتهاء الامر إلي حد يوجب العلة نظر لان الشيخ ذكر الحسين بن عمر، ويعقوب بن يزيد في أصحاب الرضا عليه السلام، ورواية سعد عن يعقوب بغير واسطة مما لا مجال للشك فيه، فلا بعد في أن يتفق مثلها عمن هو في طبقته، وبالجملة فكون الصحة فيه مشهورية يسهل الخطب عندنا.
وبإسناده، عن الحسين سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (1).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت علي غير وضوء في ثوب واحد قائما [أ] وقاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلي وضوء متهيئا للصلاة (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا (3).
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس (4). (*) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 34.
(2) الفقيه تحت رقم 866، ويدل علي اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان، وحملت علي الاستحباب المؤكد في الإقامة وعلي عدم التأكد في الاذان للاجماع علي استحباب الطهارة فيهما (روضة المتقين).
(3) و (4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 22 و 24. (*)
(٥١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عمرو بن أبي نصر (2)، الحسين بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، الحسين بن عمر (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)، الطهارة (1)
محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام علي الامام و [علي] أهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتي دخل في الصلاة؟ قال: ليس عليه شئ (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسي أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (4).
قلت: هذا الخبر مناف لما مر في حديث الحلبي من الامر بإتمام الصلاة حيث يتأخر الذكر عن الركوع، ولو قاومه من جهة الاسناد لكان وجه الجمع بينهما الحمل علي التخيير لكنه غير مقاوم.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو الفضل، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لما أسري برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام، فتقدم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون
(1) الفقيه تحت رقم 879. وقال في الذكري: عمل الشيخان والمرتضي - رحمهم الله - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف، والمفيد والمرتضي - رحمهما الله - حرما لكلام في الإمامة أيضا - انتهي. وقال سلطان العلماء: قوله " في تقديم امام " أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس، كأن يقول بعض لبعض: " تقدم يا فلان " كما ورد في بعض الروايات.
(2) مشترك بين الأشعري والبرقي ولا تميز فان سعدا يروي عنهما وهما يرويان عن البزنطي.
(3) و (4) التهذيب أبواب الزيادات باب الاذان تحت رقم 42 و 12.
(٥١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الأذان والإقامة (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي نصر (1)، داود بن سرحان (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الصّلاة (4)
خلف محمد صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان رأسه في حجر علي عليه السلام، فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما انتبه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال:
نعم، قال: ادع بلالا فعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت وأقمت صلي خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلي خلفك صف من الملائكة (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟
قال: لا (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (6).
(1) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 1، وفيه " والفضل ".
(2) المصدر الباب تحت رقم 2.
(3) في التهذيب في زيادات صلاته باب الاذان تحت رقم 1.
(4) و (5) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 8 و 18.
(6) المصدر باب من نام عن الصلاة أو سها تحت رقم 1.
(٥١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، الأذان والإقامة (2)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، الصّلاة (5)، الوضوء (1)، النوم (1)
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين إلا أنه سقط من الثاني في خط الشيخ كلمتا " عن حريز ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء، وصل علي النبي [صلي الله عليه وآله وسلم] كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان [أ] وغيره (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الاذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر (4).
قلت: هذا الحديث لم أره في الكافي مع التصفح لمظانه وهو بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - فكأنه أورده من غيره.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: (5) لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو علي وضوء (6).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو علي غير القبلة؟ قال:
(1) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 1، وباب عدد فصول الاذان تحت رقم 6.
(3) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 7.
(4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 43. (5) كذا، كأنه سقط " قال ".
(6) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 11.
(٥١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، الوضوء (2)، الأذان والإقامة (2)، الصّلاة (1)
إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ (2).
قلت: هذا الحكم مروي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) بطريقه عن محمد بن مسلم وفيه جهالة، ورواه مصنفه في كتاب العلل بإسناد واضح الصحة وهذه صورته: حدثنا محمد بن الحسين بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: قال لي، يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل علي كل حال فلو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت علي الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (4).
وصورة ما أورده في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم: يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله علي كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت علي الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن.
وروي في العلل (5) خبرا آخر من الصحيح في هذا المعني صورته:
حدثنا محمد بن الحسن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الاذان؟ قال: أذكر الله مع كل ذاكر.
(1) و (2) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 17 و 29.
(3) الفقيه تحت رقم 892.
(4) و (5) المصدر ص 104.
(٥١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (2)، كتاب العلل لأحمد بن حنبل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن الوليد (1)، حريز بن عبد الله (1)، ربعي بن عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (3)، محمد بن مسلم (4)، الأذان (2)، الشهادة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسي الأذان والإقامة حتي يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.
[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله " باب افتتاح الصلاة " ولله الحمد والمنة أولا وآخرا].
(1) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 14.
(2) في التهذيب أبواب الزيادات باب الأذان والإقامة تحت رقم 4.
(٥٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)

المجلد-٢

باب افتتاح الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم (باب افتتاح الصلاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، ومعاوية بن وهب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلي الصلاة فقل: (اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي مقبولة، وذنبي مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم) (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني (2) هذا الحديث باسناد من الحسن يروي فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، وباقيه عين طريق الحسين في رواية الشيخ وفي المتن زيادات حيث قال: (محمدا صلي الله عليه وآله) ثم قال:
(وأتوجه به) وقال: (اجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفورا) وظاهر أن ذلك هو المناسب.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 5.
(2) - الكافي كتاب الصلاة باب القول عند دخول المسجد تحت رقم 3.
(٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، الصّلاة (3)، السجود (1)
ورواه الصدوق - رحمه الله - مرسلا (1) عن الصادق عليه السلام، ووافق الكليني في الزيادتين الأخيرتين دون الأولتين وأثبت كلمة (به) الأولي قبل قوله (فاجعلني) وأسقط كلمة (عندك) وزاد واوا لقوله: (اجعل).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن زيد الشحام، وابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الافتتاح؟
فقال: تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال: ذلك الفضل (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله (3).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام تجزيه تكبيرة واحدة، ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث تكبيرات، فإن كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام في علة افتتاح الصلوات بسبع تكبيرات أن النبي صلي الله عليه وآله لما أسري به إلي السماء قطع
(1) - الفقيه تحت رقم 916.
(2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 9 و 10.
(4) - و (5) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 6 و 7.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن الحكم (1)، زيد الشحام (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (5)، التكبير (1)
سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله الله عز وجل بذلك إلي منتهي الكرامة (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب، وهو مما وقع فيه الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (واو) العطف كما نبهنا عليه إجمالا وتفصيلا، فإن حماد بن عيسي وفضالة يرويان معا عن معاوية بن عمار، والحسين بن سعيد يروي عنهما عنه، وذلك شايع معروف وقد راجعت خط الشيخ فوجدت قلمه قد سها فيه، وأظنه مما تداركه بالاصلاح علي النحو الذي ذكرناه في فوائد المقدمة، وذلك بوصل طرفي العين ليصير واوا وهو مما لا يكاد يتفطن له لبعده عن الصورة المعهودة للواو، وقد عرض لموضع الاصلاح هنا في خط الشيخ محو قليل قوي بسببه الاشتباه فلذلك توقفنا عن الجزم بالاصلاح كما اتفق لنا في غير هذا الموضع، إذ كان هناك سليما من هذا العارض فحققناه بالتأمل.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (3).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالي: (فصل لربك وانحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك (4).
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: قال: علي الامام
(1) - الفقيه تحت رقم 918.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 2.
(3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 4 و 5.
(٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، معاوية بن عمار (2)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (3)
أن يرفع يديه في الصلوات ليس علي غيره أن يرفع يده في الصلاة (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: المعني في هذا الخبر أن فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا. والأمر كما قال.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلي الله أن تقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض علي ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين،) ويجزيك تكبيرة واحدة (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خرج رسول الله صلي الله عليه وآله إلي الصلاة وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتي تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس، فخرج صلي الله عليه وآله به حاملا علي عاتقه (3) وصف الناس خلفه فأقامه علي يمينه فافتتح رسول الله صلي الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلي الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر الحسين عليه السلام [فلما سمع رسول الله صلي الله عليه وآله عاد فكبر، فكبر الحسين] (4) حتي كبر رسول الله صلي الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك (5).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 9.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 13.
(3) - في بعض نسخ المصدر (حامله علي عاتقه).
(4) - في بعض نسخ المصدر (وكبر الحسين عليه السلام) في الموضعين، وما بين القوسين ليس في المصدر.
(5) - الفقيه تحت رقم 917.
(٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (5)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، محمد بن علي بن الحسين (1)، حريز بن عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، أحمد بن محمد (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (6)
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتي تكاد تبلغ أذنيه (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)، ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت)، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين)، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحه الكتاب (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق واقتصر من الكلام في التوجه علي ما قبل قول: (إن صلاتي) فوصل في خطه قول:
(وما أنا من المشركين) بقوله (ثم تعوذ) وهو من سهو القلم، فإن نسخ الكافي متفقة علي إثبات ما أسقط، اللهم إلا أن يكون إيراده من غير الكافي وهو بعيد، وفي غير هذا الموضع أيضا من الحديث مخالفة لما في الكافي لكنها لفظية فلا حاجة إلي ذكرها.
(هامش) (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 3.
(2) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 7.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 12. (*)
(٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، ابن أبي نجران (1)، صفوان بن مهران (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الشهادة (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (4)، السهو (1)
محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان واستفتاحها سبع تكبيرات:
تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتان للسجدتين، وتكبيرة للركوع في الثانية، وتكبيرتان للسجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: أدني ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما يجزيك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كل ذلك (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أقمت في الصلاة فكبر فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خديك (5).
(1) - الفقيه تحت رقم 919 وفيه بعد تكبيرة الركوع (وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين).
(2) - و (3) الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 3 و 4.
(3) - (4) - و (5) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2، وقوله: (حيال خديك) قال العلامة المجلسي قدس سره: لعل التفسير من زرارة.
(٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الواحد بن عبدوس (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (2)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (5)، النسيان (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، التكبير (1)، العلامة المجلسي (1)

باب القراء ه في الصلاة

(باب القراءة في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات، قلت: أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب: قال: فاتحة الكتاب (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في أبواب أفعال الصلاة من الاستبصار وأعاده في أبواب السهو والنسيان مقتصرا علي المسألة الأولي، وفي التهذيب (2) أورد المسألة الثانية فقط في أخبار نسيان القراءة، وفي لفظ الجواب بخط الشيخ (ره) (إلا أن يقرأها) ومثله في الموضع الثاني من الاستبصار.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (3).
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، من حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله،
(1) - الاستبصار أبواب كيفية الصلاة باب وجوب قراءة الحمد تحت رقم 1، وباب من نسي القراءة تحت رقم 5.
(2) - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 31.
(3) - كذا في التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 22 ولكن في الاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 2 (لكل ركعة سورة) وهو الأصوب.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 29، وفي الاستبصار الباب المذكور آنفا بالرقم 6، مكان (أو تخوف شيئا) (أو يحدث شئ).
(٩)
صفحهمفاتيح البحث: أفعال الصلاة (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (2)، النسيان (2)، الصّلاة (7)، السهو (1)، الوجوب (1)
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلي غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (2).
قلت: الأمر بقراءة السورة التامة في هذا الخبر للاستحباب أو للارشاد إذ ليس لوجوب قراءة التوحيد بخصوصها وجه، والتخييري بعيد عن إطلاق الأمر، فلا منافاة في الخبر لما يدل علي استحباب السورة من الأخبار الكثيرة ولو فرضت المنافاة فالظاهر أن الجمع بينهما بحمل الأمر علي الاستحباب أولي من جمع الشيخ بحمل ما ورد بإجراء الحمل علي حال الضرورة أو تخصيصه بالنافلة فإنه بعيد عن أكثرها كما ستراه.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال:
إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (3).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحام قال: صلي بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ (الضحي) و (ألم نشرح) في ركعة (4).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 37 وحمله الشيخ علي النافلة.
(2) - المصدر الباب تحت رقم 43.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 31.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 34.
(١٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (2)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، زيد الشحام (1)، موسي بن جعفر (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (3)
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم هي أفضلهن (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يضره ولا بأس به (2).
قلت: حمل الشيخ - رحمه الله - هذا الخبر علي التقية وأن المراد ترك الجهر بالبسملة حينئذ لا مطلقا أو علي وقوع الترك نسيانا فإنه غير ضائر كما سيجئ، وما قاله حسن.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، وعبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخري؟
فقال: لا (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب، وفي الاستبصار (4) مثله وقد اشتمل علي سهو واضح حيث عطف فيه (عبد الله بن مسكان) علي محمد بن سنان وعلي بن النعمان والصواب فيه (عن عبد الله) فإن الحسين بن سعيد إنما يروي عنه بالواسطة.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 13.
(2) - و (3) المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 15 و 17.
(4) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 8.
(١١)
صفحهمفاتيح البحث: الجهر والإخفات (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن مسكان (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، محمد بن أبي عمير (2)، حريز بن عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن النعمان (2)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن سنان (2)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الضرر (1)، التقية (1)، السهو (1)، الصّلاة (3)
ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر لتأويل هذا الخبر في التهذيب وجها ضعيفا وأضاف إليه في الاستبصار الحمل علي التقية وهو متعين.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك (1).
قلت: هذا الحديث أيضا محمول علي التقية أو يشير إلي جواز تبعيض السورة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (3).
(1) - الاستبصار باب الجهر ببسم الله تحت رقم 9.
(2) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 94، قوال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين يخيرون في ذلك.
(3) - الفقيه تحت رقم 103 وله ذيل.
(١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الجهر والإخفات (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إسماعيل (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، التقية (2)، النسيان (1)، الجواز (1)
وروي الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وفي صدره قليل اختلاف لفظي فإن في كتابي الشيخ (في رجل جهر فيما لا ينبغي إلا جهار فيه أو أخفي … الخ).
واعلم أن للجمع بين هذين الحديثين طريقين أحدهما: حمل الأول علي التقية لما يحكي من إطباق العامة علي عدم وجوب الجهر والاخفات، والثاني: حمل الإعادة في الثاني علي الاستحباب وجعل قوله: (نقص) بالصاد المهملة إذ لم ينقل ضبطها بما يخالف ذلك، وبهذا الاعتبار وقع الاختلاف هنا بين الأصحاب وترجيح ما فيه الاحتياط أولي، ومعني قوله في الخبر الأول:
(هل عليه أن لا يجهر) أن ترك الجهر هل علي المصلي فيه حرج أو لا؟.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟
قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أن من يصلي خلف من لا يقتدي به ويخاف من إسماع نفسه القراءة يجوز له أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس، والمقتضي لحمل الشيخ هذا الحديث علي ما ذكره ورود جملة من الأخبار بخلاف مضمونه، وقد مر منها في أخبار اللباس حديث عن الحلبي من طريقين: أحدهما واضح الصحة والاخر مشهوريها وسنورده هنا أيضا من طريق ثالث في المشهوري، ويأتي في الحسان خبر آخر في المعني.
(1) التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 35، والاستبصار باب وجوب الجهر بالقراءة تحت رقم 1، وفي بعض النسخ من الجميع (نقض صلاته) بالضاد المعجمة.
(١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الجهر والإخفات (3)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، الإخفاء (1)، اللبس (1)، التقية (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
وعن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخري في النفس الواحد؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [في] غيره (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هم اليهود والنصاري، ولم يجب في هذا (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها (3).
قلت: لا ريب في حمل هذا الخبر علي التقية، وسيأتي في الحسان خبر آخر عن جميل أيضا يتضمن النهي عن هذه الكلمة وهو يؤذن بقبحها ويشهد مع الخبر السابق بالتقية لحديث حسنها.
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا تري لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي (4).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي - يعني يحيي -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال:
تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (5)
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 49، وما بين المعقوفين كان في المصدر دون الكتاب.
(2) - و (3) التهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 46 و 45.
(4) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 33.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 136، والاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 2.
(١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الركوع، الركعة (2)، النهي (1)، السجود (1)، الصّلاة (5)، التقية (1)
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (1).
قلت: هكذا لفظ الحديث في الاستبصار وهو الصواب وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - (فاقرأ من الركعتين).
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتي تفرغ وكان الرجل مأمونا علي القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (2).
قلت: يسبق إلي الفهم في بادي الرأي من عجز هذا الخبر أنه في معني الخبرين اللذين قبله وقد اعتمد ذلك بعض المتأخرين فاقتطعه عن الصدر وأورده في حجة ترجيح قراءة الحمد للامام حديثا مستقلا، وبعد التأمل يري أن ذلك أحد الاحتمالات فيه وأنه لا وجه لترجيح المصير إليه علي غيره.
ثم الحق أن اقتطاع بعض الحديث وإفراده عن سايره بمجرد ظن استقلاله أو تخيله كما اتفق لجماعة من الأصحاب أمر بعيد عن الصواب، فكم من خطأ وقع بسببه في الاستدلال لمن لم ينكشف له بالتدبر حقيقة الحال، هذا.
والاحتمال الثاني فيه أن يكون من تتمة الحكم الذي ذكر في الصدر وإنما فصل بينهما بكلمة (وقال) لما بين حكم الأولتين والأخيرتين من الاختلاف لا الانتقال من مسألة إلي أخري علي ما يقتضيه الاحتمال الأول، إذ ليس بين المسألتين علي ذلك التقدير علاقة يحسن باعتبارها الجمع بينهما في إفادة الحكم ابتداء من غير تقدم سؤال عنهما، وغير خفي أن ملاحظة هذا التوجيه توجب
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 139، والاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 5.
(2) - التهذيب في أحكام الجماعة تحت رقم 36 وله ذيل.
(١٥)
صفحهمفاتيح البحث: منصور بن حازم (1)، القرآن الكريم (1)، الحج (1)، الصّلاة (2)، الظنّ (1)، الركوع، الركعة (2)، الجماعة (1)
ترجيح هذا الاحتمال علي الأول لكنه بمظنة أن يعارض باستبعاد الاستفهام عن حال الإمام عليه السلام في الايتمام وإن جاز أن يكون ذلك علي سبيل الفرض وقصد السائل جعله وسيلة إلي استعلام ما هو الراجح في المسألة، لأنه الذي يفعله الإمام عليه السلام، وقد استشعر من (1) قوله: (يجزيك) أن وراء ذلك أمر آخر، علي أن سد باب وقوع الايتمام للامام في موضع النظر.
وبالجملة فالقدر المحتاج إليه هنا إنما هو إثبات عدم رجحان الاحتمال الأول لا رجحان غيره عليه، وقد ثبت بما قررناه فلا نتكلف الزائد عليه، ولا مجال للتوقف في هذا الاحتمال باعتبار عدم معهوديته في كلام أكثر المتأخرين فقد صار إلي القول بمضمونه جماعة من قدماء الأصحاب ووافقهم عليه بعض من تأخر، وأول من عزي إليه هذا القول علم الهدي - رضي الله عنه - فيحكي عنه أنه قال: الأولي أن يقرأ المأموم في الأخيرتين أو يسبح، ويعزي إلي أبي الصلاح أنه أوجب علي المؤتم القراءة القراءة أو التسبيح فيهما، وإلي ابن زهرة أنه قال: حكم المؤتم في الأخيرتين وثالثة المغرب حكم المنفرد، وسيأتي في مشهوري هذا الباب خبران عن علي بن يقطين ومعاوية بن عمار مصر حان بهذا الحكم.
وروي الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلي الذين خلفك أن يقولوا (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلي الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلي الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2).
الاحتمال الثالث أن يراد منه بيان حكم المسبوق وأنه يجزيه تسبيح الامام في الأخيرتين وإن كان المأموم مصليا للأولتين وللثانية في تلك الحال، غير أن (1) - في بعض النسخ (وقد استشعره قوله … الخ).
(2) - التهذيب في الزيادات الثانية باب فضل المساجد تحت رقم 120. (*)
(١٦)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، علي بن يقطين (1)، السجود (1)، الركوع، الركعة (3)
الأولي للمأموم قراءة الحمد، وسيأتي في باب صلاة الجماعة خبران من الصحيح في أمر المسبوق بالقراءة خلف الامام في الأولتين أو الثانية.
وربما يشهد لهذا الاحتمال قوله في صدر الحديث: (حتي تفرغ) فإن الظاهر كونه بصيغة المخاطب لا الغائب لخلوه عن الفائدة كما لا يخفي وأنه كناية عن إدراك المأموم الصلاة من أولها فيحتاج حينئذ إلي بيان حكم من دخلها في الأثناء فأفاده بذلك الكلام، وأنت خبير بأنه علي هذا الاحتمال يكون للخبر مناسبة بأخبار الباب كما في الاحتمال الأول، وأما علي الوسط فلا مناسبة وإنما محله باب صلاة الجماعة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان - وساق الحديث (وسنورده في باب صلاة الجماعة) - إلي أن قال: فإذا سلم الامام قام فصلي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. الحديث (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي موضع الحاجة من المتن مخالفة لما في كتاب من لا يحضره الفقيه حيث قال: (فإذا سلم الامام قام فصلي ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة (3) بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس
(1) - الفقيه تحت رقم 1163.
(2) - التهذيب في أحكام الجماعة تحت رقم 70.
(3) - في المصدر (من كل ركعة).
(١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صلاة الجماعة (3)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (5)، الحاجة، الإحتياج (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، الجماعة (1)
فيهما قراءة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (2).
قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار وأسقط في التهذيب منه لفظة (الأخيرتين) وهو من سهو قلمه فإنه واقع في خطه.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلي بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني إنما أردت أن أعلمكم (4) وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟
(1) في هذا الحديث دلالة علي أفضلية التسبيح، ولولا الاجماع علي التخيير لأمكن القول بالتعين. (منه رحمه الله.
(2) - الاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 6، والتهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 140.
(3) - و (4) التهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 47 و 39، وفي الاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 11 و 10.
(١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، محمد بن أبي عمير (2)، سورة المائدة (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسن بن السري (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، سعد بن سعد (1)، السهو (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (2)
فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (1) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة قال: أكره، ولا بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدي به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (2) قلت: المراد بالصمت في هذا الخبر الاخفات وهو تجوز غريب.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (4).
قلت: يشبه أن يكون سقط من طريق هذا الخبر رواية ابن رئاب عن الحلبي كما مر في الطريق السابق فيكون التعدد باعتبار الطريق لا المتن، وقد اتفق في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - إيراده أو لا بالطريق الذي ذكرناه ثانيا لا غير، ثم الحق روايته بالطريق الذي أوردناه أولا علي هامش الكتاب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 30، والاستبصار الباب المذكور تحت رقم 7، وقال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أنه يجوز له إعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها، وذلك إذا لم يحسن غيرها والا يكره له ذلك مع التمكن من غيرها.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 48.
(3) - (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 28 و 27، والاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة أقل من سورة تحت رقم 3.
(١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسين بن علي (1)، علي بن رئاب (2)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (2)، القرآن الكريم (1)، السكوت (1)، الجواز (2)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (3)، الكراهية، المكروه (1)
صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما [ف] كان يقرأ في فاتحة الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفي ما سوي ذلك (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه علي فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (2).
ورواه الكليني (3)، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، وذكر المتن بعينه.
وفيه زيادة لفظية علي ما مر في روايته بغير هذين الطريقين في أخبار اللباس.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلي بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحي وألم نشرح (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا، إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور تقرأ في الصلاة؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلي
(١) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٤، والاستبصار أبواب كيفية الصلاة باب الجهر ببسم الله تحت رقم ١، وقوله (فكان يقرأ في فاتحة) في الأول بدون الفاء.
(٢) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٣٢، والاستبصار باب اسماع الرجل نفسه القراءة تحت رقم ٢.
(٣) - الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 15.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 32 والحسين الأول ابن سعيد والثاني ابن عثمان.
(٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، أبو عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، زيد الشحام (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (7)، الجهر والإخفات (1)، القرآن الكريم (1)
والشمس وضحيها ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتي علي الانسان حين من الدهر (1).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة (2).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال:
أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صلي بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه (5).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر ون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (6).
ورواه الشيخ (7) معلقا، عن الحسين بن محمد، وطريقه إليه هو الطريق
(١) - و (٢) و (٣) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٢٢ و ١٢٨ و ١٢٤.
(٤) - و (٥) الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم ٨ و ٢٣، وقال الفيومي في المصباح: فتح المأموم علي امامه: قرأ ما ارتج علي الامام ليعرفه.
(6) - الكافي الباب تحت رقم 25 وفي بعض نسخه (ومن قل يا أيها الكافرون) في آخره.
(7) - التهذيب في أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 53 عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد.
(٢١)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، عبد الله بن عامر (1)، ابن أبي نجران (1)، عمرو بن أبي نصر (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (3)، الحسين بن عثمان (1)، صفوان الجمال (2)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسين بن محمد (3)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (3)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)، القرآن الكريم (1)، السهو (1)
إلي محمد بن يعقوب عنه، عن الحسين بن محمد (1).
وروي الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا في معني هذا الخبر، وجعله العلامة في المنتهي من الصحيح مشيا علي الظاهر كما هو شأنهم والحال أن أحمد بن محمد بن عيسي ومن في طبقته بل من فوقها كالحسين بن سعيد إنما يروون عن ابن مسكان بالواسطة، وكثيرا ما يكون (محمد بن سنان) وبعد ظهور كثرة إسقاط بعض الوسائط من أثناء الأسانيد كما أوضحناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب لا يتجه إلينا في الحكم بالاتصال علي مجرد التجويز والاحتمال مع شهادة قرائن الحال بخلافه ودلالة المعهود في طبقات الرجال علي نفيه، وما رأيت لهذا الاسناد مماثلا في ترك الواسطة بعد التصفح إلا في كتاب الجنايز من الكافي في باب التربة التي يدفن فيها الميت.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي، عن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقر أن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل:
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) - ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات - ثم تكبر وتركع (3).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ محمد بن إدريس في سرائره (4) من كتاب
(1) - كذا في النسخ، ومع وجود ذكر محمد بن يعقوب في صدر السند لا يحتاج إلي هذا الكلام وكأن نسخة الأصل خالية من ذكره، ثم قوله (عنه عن الحسين بن محمد) الظاهر رجوع الضمير إلي محمد بن يعقوب أي عنه عن الحسين.
(2) التهذيب في أحكام السهو تحت رقم 54 (3) الفقيه تحت رقم 1159 (4) المصدر ص 45.
(٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (2)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن إدريس (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، الموت (1)، الشهادة (1)، الركوع، الركعة (1)، السهو (1)
حريز بن عبد الله في جملة الأخبار التي استطرفها وانتزعها من كتب المشيخة القدماء كما مرت الإشارة إليه في أواخر كتاب الطهارة فقال: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله بن علي السجستاني وهو من جملة المشيخة قال:
وقال أبو بصير: وأورد حديثا عنه ثم أتبعه بهذا الخبر وصورة إيراده له هكذا:
وقال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وحكاه المحقق في المعتبر من كتاب حريز بهذه الصورة أيضا.
ولا يخفي أن وجه الجمع بينه وبين حديثي عبيد بن زرارة وعبيد الله الحلبي سهل، فإن النهي عن القراءة يحمل علي إرادة المرجوحية فلا ينافي التخيير الذي تضمنه خبر عبيد، والمخالفة في قدر التسبيح وكيفيته لحديث عبيد الله محمولة علي الأكملية، ولا بأس بضميمة التكبير إلي التسبيحات التسع لدخوله في إطلاق خبر زرارة السابق المفتتح بحكم المسبوق علي ما في رواية الشيخ له.
ويشهد لها وللحكم أيضا حديث من الحسن مر في أول أبواب الصلاة مع معونة تعليل إجزاء الحمد في خبر عبيد بأنها تحميد ودعاء، فإنه يؤذن باتساع الأمر مضافا إلي اختلاف الكيفية في الأخبار كلها مع جودة أسانيدها فهو دليل واضح علي التوسعة.
ويعضد هذا كله عموم ما دل علي الاذن في الكلام بالدعاء والذكر في الصلاة فلا وجه للتوقف في ذلك باعتبار عدم الوقوف علي نص فيه بالخصوص كما وقع في خاطر بعض فضلاء المتأخرين ولا التفات إلي استبعاد كثير من القاصرين جواز الاقتصار علي ما في خبري عبيد وعبيد الله نظرا إلي استقرار العمل بخلافه بين المتأخرين فقد صار إلي القول بمضمونها جمع من القدماء المعتبرين، وهو
(٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو بصير (1)، حريز بن عبد الله (2)، عبيد بن زرارة (1)، النهي (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، التكبير (1)، الركوع، الركعة (1)
محكي في غير موضع من المطولات، فمنهم ابن الجنيد وصاحب البشري (1) والمحقق في المعتبر.
وأما وجه الجمع بين هذا الخبر وبين حديث منصور بن حازم فلا يخلو من إشكال، لصراحتهما في التنافي بالنظر إلي حكم الامام، وهما متكافيان من جهة الاسناد وإن كان هذا من المشهوري علي ما سلف بيان وجهه في مقدمة الكتاب، ولكل منهما مساعد من الأخبار.
فأما خبر منصور فيساعده خبر لمعاوية بن عمار يأتي، وأما الاخر فيعضده ظاهر حديث عبيد الله الحلبي لبعد إرادة غير النهي عنه، كما أو له به جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر فقال: إن (لا) فيه بمعني (غير) كأنه قال:
غير قارئ، مع أن التجوز في قوله: (تقرأ) بإرادة الإرادة للقراءة أو الحمل علي إضمار كلمة تريد أقل تكلفا مما ذكره والكل خلاف الظاهر.
ولا يعارض بأن حمل النهي علي إرادة المرجوحية كما ذكر في خبر زرارة خروج عن الظاهر أيضا ولا بد منه لمكان الجمع بينه وبين خبر عبيد فلا يتم توجيه إرادة النهي من كلمة (لا) لأنا نجيب بأن شيوع استعمال النهي في هذا المعني في تضاعيف الأخبار المروية عن أئمتنا صلي الله عليه وسلم يمنع دعوي كونه في كلامهم خلاف الظاهر، ولئن سلمناه فهو أقرب من ذلك التجوز وأشهر فيكون أرجح.
وربما يستشهد لترجيح خلاف النهي بإدخال فاء الجواب علي كلمة (قل) ولو أريد النهي لكان حقها أن تقترن به، ويدفعه بعد التنزل لتسليم تعين كونها لجواب تكثر الإشارة فيما سلف من هذا الكتاب إلي قلة الضبط لكتابة الأخبار في خصوص الواو والفاء ففي الغالب تصحيف أحدهما بالآخر ويكتب الحديث بأحدهما في كتاب أو في موضع وبالآخر في غيره حتي من المصنف الواحد فلا وثوق بهذه الشهادة في مقام التعارض.
(1) - كأن المراد (بشري المحققين) للسيد جمال الدين أحمد بن موسي بن طاووس الحسني الحلي المتوفي 673.
(٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، منصور بن حازم (1)، ابن الجنيد (1)، الشهادة (2)، المنع (1)، النهي (6)، أحمد بن موسي (1)، جمال الدين (1)، الوفاة (1)
والذي يختلج بخاطري ترجيح القراءة للامام بقول مطلق إما لتكافؤ الأخبار في ذلك فيرجع إلي التخيير، وإما لاحتمالها من التقية ما لا يحتمله التسبيح، أو لرعاية حال المسبوق من المأمومين ولو علي سبيل الاحتمال بطريق الاستحباب علي النحو الذي ذكره ابن الجنيد، ومحصل كلامه في ذلك أن الامام يستحب له التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة، وفي جملة من الأخبار القريبة الاسناد وان لم تكن علي أحد الوصفين شهادة علي ما قلناه.
فمنها ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأن النبي صلي الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأي من عظمة الله عز وجل فدهش فقال:
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (1).
وقد تضمن هذا الخبر السؤال عن علة الجهر أيضا قبل أن يسأل عن علة التسبيح وفي الجواب عن علة الجهر تصريح بأنه صلي الله عليه وآله كان إماما يصلي بالملائكة.
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله
(1) - المصدر تحت رقم 924 في الذيل.
(٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الجهر والإخفات (2)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله بن بكير (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن حنظلة (1)، علي بن فضال (1)، ابن الجنيد (1)، محمد بن عمران (1)، أحمد بن محمد (1)، الإستحباب (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (2)
سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح (2).
ورواه الكليني (3)، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد، وقد مضي في أول أبواب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق يتضمن نفي القراءة في الأخيرتين (4).
ن: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال:
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (6).
وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل: آمين (7).
(١) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٣٧.
(٢) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ٤١.
(٣) - الكافي باب القراءة في الركعتين الأخيرتين تحت رقم ١.
(٤) - راجع ص ٣٧٣ من ج ١.
(٥) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٦.
(٦) - و (٧) الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 6 و 5.
(٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، زكريا بن إدريس (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (2)، القرآن الكريم (1)
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن (*): في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف (1).
قلت: وقد مر في باب الافتتاح خبر من الصحيح الواضح متضمن لقراءة هاتين [السورتين] عند إرادة التخفيف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال:
يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (2) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟
قال: تقول: (سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وتكبر وتركع (3) وروي الشيخ هذه الأخبار الخمسة، أما الثلاثة الأول والأخير (4) فبإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الرابع فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (5) والمتن في الأولين متفق، وفي البواقي مخالفة لفظية في عدة مواضع لا ضرورة إلي بيانها وإنما الغرض الاعلام بكثرة التسامح في ضبط الألفاظ.
محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن
(*) قيل: ان إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة (سبع).
(١) - الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 22.
(2) - الكافي باب عزائم السجود من كتاب الصلاة تحت رقم 3، وحمل علي النافلة وقراءة الحمد بعدها علي الاستحباب (المرآة).
(3) - الكافي باب القراءة في الركعتين تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 121 و 43 و 41 و 135.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 23.
(٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الواحد بن عبدوس (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، معاذ بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، السجود (2)، الركوع، الركعة (3)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (5)
محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل، عن الرضا عليه السلام أنه قال:
أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا، فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامح الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك أن قوله عز وجل: (الحمد لله) إنما هو أداء لما أوجب الله عز وجل علي خلقه من الشكر، وشكر لما وفق عبده من الخير (رب العالمين) توحيد له وتحميد له وإقرار بإنه الخالق المالك لا غيره، (الرحمن الرحيم) استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه علي جميع خلقه (مالك يوم الدين) إقرار له بالبعث والحساب والمجازاة وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا (إياك نعبد) رغبة وتقرب إلي الله تعالي ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره (وإياك نستعين) استزادة من توفيقه وعبادته، واستدامة لما أنعم عليه ونصره (إهدنا الصراط المستقيم) استرشاد لدينه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة لربه عز وجل (صراط الذين أنعمت عليهم) توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما تقدم من نعمه علي أوليائه، ورغبة في مثل تلك النعم (غير المغضوب عليهم) استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه (ولا الضالين) اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شئ من الأشياء (1).
وبالاسناد في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة فإذا أراد أن يصلي صلي لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيها إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي [تعلم] من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلي السماع (3).
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 926.
(٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الجهر والإخفات (1)، كتاب الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (1)، يوم القيامة (1)، الفضل بن شاذان (1)، القرآن الكريم (2)، الشكر (1)، الجهل (1)، الصّلاة (3)

باب الركوع والسجود

قلت: في بعض ألفاظ هذه الرواية قصور اتفقت فيه عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه ورأيته في كتاب العلل موافقا للصواب وأصلحته منه.
(باب الركوع والسجود) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: (الله أكبر) ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (1)، سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاث مرات في ترتيل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتصنع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة (2) وفرج أصابعك إذا وضعتها علي ركبتيك، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: (سمع الله لمن حمده) وأنت منتصب قائم: (الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين) تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (3).
(١) - قوله: (أقلته) بشد اللام أي ما حملتاه فهو من قبيل عطف العام علي الخاص والاستحسار - بالمهملتين -: التعب، والمراد: اني لا أجد من الركوع تعبا ولا كلالا ولا مشقة بل أجد لذة وراحة.
(٢) - قوله: (بلع) بالعين المهملة مع شد اللام من البلع، وقال في الحبل المتين معناه: أجعل أطراف أصابعك كأنها بالغة عين الركبة، وربما يقرء بالغين المعجمة وهو تصحيف، انتهي.
(3) - الكافي باب الركوع تحت رقم 1.
(٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب العلل لأحمد بن حنبل (1)، علي بن إبراهيم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (3)، السجود (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه الأول ولم يتعرض للثاني وفي المتن اختلاف في قوله، (اللهم لك ركعت) وقوله:
(في ترتيل) وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله -: (رب لك ركعت) وفي الموضع الثاني (في ترسل) وسيجئ ذكر الترسل في عدة أخبار فربما رجح بها، ولكن الترتيل أيضا مذكور في خبر حماد بن عيسي المتضمن لبيان كيفية الصلاة وسيأتي.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجري من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن هشام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود (لا إله إلا الله والله أكبر)؟ قال:
نعم (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 57.
(2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 51 و 56.
(3) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 8.
(٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الركوع، الركعة (3)، السجود (2)، الصّلاة (4)
الركوع والسجود (لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر)؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
قلت: وجه الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن أقل الذكر علي أصل الاجزاء والأكثر علي كمال الفضيلة والمتوسط علي أخفها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (3).
وعنه: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه علي الأرض قبل ركبتيه، قال: نعم - يعني في الصلاة - (4).
قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار، عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق واقتصر في متن الأول علي المسألة الأولي.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: السجود علي سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلي الله عليه وآله (5).
(1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 73 و 74.
(3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 59 و 61، والاستبصار باب تلقي الأرض باليدين تحت رقم 1 و 3، عن ابن أبي الجيد مسندا عن ابن سعيد.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 60، والاستبصار باب السجود علي الجبهة تحت رقم 5.
(٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي جيد (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (3)، الصّلاة (4)
وروي هذا الخبر في موضوع من الاستبصار (1)، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الاسناد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، 0 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟
فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزء عنه (2).
وعن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها علي الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتي تضع جبهتها علي الأرض (4).
قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ وظاهر أن إلحاق التاء في قوله:
(وقعت) ليس علي ما ينبغي، والقصة بضم القاف شعر الناصية وسيأتي في أواخر أخبار هذا الباب ما ينافي هذا الخبر وطريق الجمع حمل هذا علي مرجوحية الاقتصار علي بعض الجبهة إما بإرادة عدم المرجوحية من كلمة يجوز أو بحمل لفظ لا علي إرادة نهي الكراهة لا التحريم أو النفي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا علي الأرض أو علي ما أنبتت الأرض
(1) - المصدر باب وضع الابهام في موضع السجود تحت رقم 1.
(2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 82 و 83.
(3) - (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 132. وفي المطبوع (وقع بعض جبهتها).
(٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (3)، النهي (1)، الجواز (5)، الصّلاة (2)
الا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله جل وعز فلا ينبغي أن يكون علي ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله جل وعز فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده علي معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود علي الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود علي ما أنبت الأرض إلا ما أكل أو لبس (2).
وعن محمد بن موسي المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتي، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟
فكتب عليه السلام إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (3) وروي الشيخ صدر حديث هشام إلي سؤال العلة (4) وخبر حماد معلقين عنهما وطريقه في الفهرست إلي الأول جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن هشام وإلي الثاني ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، وجماعة عن حماد.
(هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 843 و 830. (3) - المصدر تحت رقم 833 وقوله: (طهراه) أي نظفاه لأنه لم يكن نجسا عرفا ولا شرعا، فان عظام الموتي أو العذرة إذا توقد تحت حجر الجص وان كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص، وفي الخبر اشعار بأن الجص يجوز السجود عليه، وقد مال إليه بعض الفقهاء كما يأتي من المؤلف رضوان الله تعالي عليه.
(4) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 133 و 132 و 136. (*)
(٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسن بن الوليد (1)، ابن أبي عمير (2)، ابن أبي جيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (3)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن موسي (1)، السجود (4)، الموت (2)، الفدية، الفداء (1)، اللبس (2)، الصّلاة (1)، الأكل (2)، الجواز (2)، التواضع (1)، العذرة (1)، الجماعة (1)
وروي حديث ابن محبوب في موضع من التهذيب معلقا عنه بصورة ما في رواية الصدوق إلا في قوله: (يوقد)، فإنه بخط الشيخ (وقد) (1) وطريقه إليه مذكور في جملة ما قد منا ذكره من الطرق.
ورواه في موضعين آخرين منه (2) بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتي ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، والمتن كما في ثانية روايتي الشيخ إلا في قوله: (أيسجد) ففي الكافي (أسجد) وفي عدة نسخ له (توقد عليه العذرة) وأصلحت فيما بعد بما يوافق ما في غيره وربما كان لترك الياء نوع رجحان.
فقد اتفق لجماعة من الأصحاب في فهم معني الحديث توهم عجيب وإثباتها يساعد عليه وخلاصة الكلام في بيانه: أن الشيخ استدل بالخبر علي أن النار تطهر ما تحليه رمادا، فناقشه الجماعة في ذلك بأن ظاهر الخبر استناد نجاسة الجص إلي ملاقاته لدخان الأعيان النجسة، وهو مشكل لأن نجاسته غير معلومة وبتقدير أن ينجس الجص بذلك فالنار لا تصيره رمادا، وقد اعتبر الشيخ في تطهير النار حصول الاستحالة إلي الرماد، ثم إن الماء الذي يمازج الجص هو الذي يحيل به، وذلك غير مطهر إجماعا، هذا محصول المناقشة وليس بخاف أن استناد نجاسة الجص إلي الدخان إنما يتصور إذا كان إحراقه بالايقاد تحته وإثبات المياه يناسبه ولكن المعهود من طريق إحراق الجص أن يكون الايقاد فوقه، والمناقشة ساقطة برمتها معه فإن الوجه في احتمال نجاسة الجص حينئذ اختلاطه بالأجزاء
(1) - في المصدر المطبوع (يوقد).
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 93.
(3) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 3 مثل ما في التهذيب.
(٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (2)، السجود (2)، النجاسة (1)، الجماعة (1)، العذرة (1)، الصّلاة (1)
المحترقة من العذرة الموقدة فوقه وعدم تميزها بينه (1) ثم ملاقاتها له برطوبة الجبل، وحيث أفاد الجواب طهارته بالنار والحال أن العذرة تصير ومادا بالاحراق فقد دل الخبر دلالة واضحة علي أن النار تطهر ما يستحيل بها إلي الرماد ويبقي الكلام في إسناد الطهارة إلي الماء أيضا ولا يمكن إرادة الحقيقة منه، فأن العذرة الموقدة إن خرجت عن حقيقتها واستحالت لحقت بالأجسام الطاهرة كما يستفاد من إسناد الطهارة إلي النار فلا حاجة لها إلي الماء، وإن بقيت علي حكمها لم يفدها الماء تطهيرا كما هو واضح فيتعين حينئذ حمله علي المجاز، وذلك بإرادة المعني اللغوي للطهارة بالنسبة إليه من حيث إفادته الجص نوع تنظيف ربما يزول معه النفرة الحاصلة من اشتماله علي العذرة والعظام المحرقة، ولا منافاة في ذلك لإرادة المعني الشرعي في إسناد الطهارة إلي النار فإن ضرورة مطابقة الجواب للسؤال يقتضي حصول الطهارة بمعناها الشرعي للعذرة حينئذ ولا وجه له إلا تأثير النار فيها، والجمع بين إرادتي المعني الحقيقي والمجازي من اللفظ الواحد جائز بطريق المجاز، كما حققناه في موضعه، ولو جعل من باب عموم المجاز لجاز أيضا بغير إشكال.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر من حال كثير من الأصحاب أنهم فهموا من هذا الحديث جواز السجود علي الجص، ولذلك أورده المشايخ الثلاثة في أخبار السجود، وقال الشهيد في الذكري: إن فيه إشارة إلي ذلك.
وأري أن الإشارة فيه إلي عدم الجواز أقرب إن لم يكن احتمال عدم النظر إلي حكم السجود فيه من السائل أظهر.
وتحقيق هذا أن السؤال صريح في أن المطلوب معرفة حال الجص باعتبار ما يختلط به من آثار العذرة المحرقة عليه وليس في ذكر السجود عليه منافاة لإرادة ذلك المعني وحده من السؤال إذ هو وجه مباشرته فيما يعتبر
(1) - في بعض النسخ (عدم تميزها عنه).
(٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، السجود (4)، الشهادة (1)، الطهارة (5)، الجواز (1)، العذرة (4)
فيه الطهارة، غاية الأمر أنه حيث تغيره عن صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعني الأول، كما يحتمل عدمه فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود لأمكن جعله دليلا علي الحكمين ولكن لم يأت الجواب علي وفق لفظ السؤال، بل اقتصر فيه علي بيان الحكم الذي لا شك في إرادته إما لشهادة قرينة بعدم القصد بالسؤال إلي غيره، وإما لمانع من بيان الحكمين، وعلي الاحتمالين لا يبقي للنظر إليه في حكم السجود وجه، ويتبين أن إيراده في أخبار السجود علي خلاف ما ينبغي وإنما تركنا ذكر في كتاب الطهارة مع كونه بعد هذا التحرير موضعه لاتفاق كلمة الأصحاب علي إيراده في هذا الباب فاقتفينا في ذلك أثرهم ليكون طلبه من مظنته وحقيقة دلالته ينكشف بالبيان.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمر كي النيسابوري، عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي علي الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا باس وعلي الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس (1) ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يحيي ببقية الطريق وعين المتن، وقد مر روايته أيضا بطريق الصدوق في جملة مسائل لعلي بن جعفر في باب المكان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال:
قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي علي سرير من ساج ويسجد علي الساج؟ قال:
نعم (3) وهذا الخبر مر أيضا بطريقي الصدوق والشيخ في أخبار المكان.
(1) - الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره تحت رقم 13.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 86.
(3) - التهذيب الباب تحت رقم 115.
(٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الشيخ الصدوق (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (4)، الطهارة (2)، الصّلاة (1)، الكراهية، المكروه (1)
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: علي خمرة أو علي مروحة أو علي سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره السجود علي المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجدوا علي المروحة وعلي السواك وعلي عود (1).
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (2) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي محل آخر منه (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير بسائر الاسناد، وبين جملة من ألفاظ المتن في الموضعين اختلاف وكذا بينهما وبين ما في رواية الصدوق - رحمه الله - ففي محل الرواية بالطريق الأول (سألته عن المريض فقال: يسجد علي الأرض أو علي المروحة أو علي سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - وساق الحديث موافقا لما أورده الصدوق إلي أن قال - فاسجد علي المروحة أو علي عود أو علي سواك). وفي موضع الرواية بالثاني (سألته عن المريض، قال: يسجد علي الأرض أو علي مروحة - وساق بقية الحديث كما في الموضع الاخر إلي أن قال: - فاسجد علي المروحة أو علي سواك أو علي عود).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن عيسي - عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يسجد علي الحصي ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتي يمكن فينحي الحصي عن جبهته ولا يرفع رأسه (4).
(1) الفقيه تحت رقم 1039 (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 120 (3) التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر تحت رقم 11 (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 126 وفيه (حتي يتمكن فينحي)
(٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (6)، المرض (3)، السواك (1)، الصّلاة (3)
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز (1).
قلت: هكذا صورة الخبر بخط الشيخ في التهذيب وأورده في موضع آخر منه بهذه الصورة من خطه نقلته (وسأل داود بن يزيد، أبا الحسن الثالث عليه السلام من القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب يجوز) (2).
ورواه في الاستبصار (3) معلقا، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد وأورد المتن كما حكيناه أولا عن التهذيب، وكأن الفاضلين والشهيدين اقتفوا هذا الأثر فذكروا الخبر بعنوان رواية داود بن فرقد، وأثر هذا الاختلاف إنما يظهر لو كان علي بن مهزيار راويا له عن داود ظاهر الكلام يقتضي علمه بالسؤال والجواب، ووجه الاشكال علي التقدير الاخر أن المذكور في كتب الرجال داود بن أبي يزيد وداود بن أبي زيد علي اضطراب في اسم أبي الأخير وقرينة الحال دالة علي أن المراد منه أحد الرجلين وأن الخلل واقع في تسمية الأب بل ربما تعينت إرادة الثاني باعتبار التصريح في الرواية الثانية بأبي الحسن الثالث عليه السلام فإن الأول لم يلق غير أبي الحسن الأول مع أبيه عليهما السلام علي ما تفيده كتب الرجال ومن المستبعد جدا أن تكون الرواية متعددة، وأن المطلقة للأول مرادا فيها أبو الحسن الأول، والمقيد بالثالث الثاني. ثم إن كلا منهما موثق بشهادة الواحد ولكن الرواية الثانية ضعيفة علي كل حال.
وروي الصدوق أيضا هذا الخبر عن داود ووقع في نسخ كتابه اختلاف في تسمية الأب بأحد الاسمين المشتملين علي (يزيد) و (زيد) لا في (فرقد)، ووافق ما في ثانيه روايتي الشيخ من التصريح بأبي الحسن الثالث عليه السلام، وكذا
(1) - المصدر الباب تحت رقم 106.
(2) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 137.
(3) - المصدر باب السجود علي القرطاس تحت رقم 2.
(٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، داود بن أبي يزيد (1)، داود بن أبي زيد (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (3)، داود بن يزيد (2)، داود بن فرقد (2)، أحمد بن محمد (1)، السجود (3)، الجواز (5)، اللبس (1)، الصّلاة (1)
في صورة المتن إلا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التاء كما هو المناسب، ولا يخفي ما في التصريح بالرواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام من المنافاة للنسخة المتضمنة للفظ (يزيد) بعد الإحاطة بما ذكرناه وترجيح النسخة الأخري بهذا الاعتبار يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطريق إلي صاحب الاسم محمد بن عيسي ين عبيد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد علي قرطاس عليه كتاب (1).
وروي الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق والمتن، إلا في قوله: (عليه كتاب) ففي بعض نسخ الكافي (كتابة) وهو أنسب إلا أن ترك التاء في بعضها قد يرجح بموافقته لكتابي الشيخ.
وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك - وساق الحديث (وسنورده في أخبار الصلاة في السفينة) إلي أن قال: - تصلي علي القفر والقير وتسجد عليه (3).
قلت: ليس القفر بمعروف في العرف الان، ولم أجد له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا، ولا في كلام الأصحاب تفسيرا يعول عليه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة علي القار، فقال:
لا بأس به (4).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88، والاستبصار باب السجود علي القرطاس تحت رقم 1 وفي المطبوعة منها (عليه كتابة).
(2) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 12.
(3) - التهذيب باب الصلاة في السفينة تحت رقم 3 وفيه (يصلي ويسجد) بصيغة الغائب والقفر بالضم ردي القير.
(4) - الفقيه تحت رقم 836.
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (5)، الصّلاة (4)، السفينة (3)
وروي الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة علي الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أسأل عنه، فكتب إليه: لا تصل علي الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (1).
والذي يقتضيه ظاهر هذا الخبر كونه من الصحيح، لأن قوله: (فكتب إليه) هذه الصورة في خط الشيخ وهو متعين لأن يكون من كلام محمد بن الحسين وضمير كتب ظاهرا يعود إلي أبي الحسن عليه السلام فهو إخبار عن كتابته من غير أن يوسط السائل بينهما كما مر آنفا في خبر علي بن مهزيار المتضمن للسؤال عن القراطيس فلا تضر حينئذ جهالة السائل، ولكن الحديث مروي في الكافي (2) بعين الاسناد والمتن إلا في قوله: (فكتب إليه) ففي عدة نسخ الكتاب (فكتب إلي) وفي بعضها (قال: فكتب إلي) وهو صريح في رواية محمد بن الحسين للكتابة عن السائل وهذا الاختلاف علة في الحديث تنافي صحته علي ما حققنا في أولي فوائد المقدمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلي الذي يعلمه أيضا أن يسجد (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتي يركع ويسجد، قال:
يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (4).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 87.
(2) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 14.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 35.
(4) - المصدر الباب تحت رقم 32.
(٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن مهزيار (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (3)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (5)، الصّلاة (3)
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حم السجدة، والتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك (1).
قلت: لا يخفي ما في تأنيت عدد العزائم وإن أمكن تأويله لكنه تكلف بلا نكتة وهو بخط الشيخ - رحمه الله - علي هذه الصورة، والحديث رواه الكليني أيضا (2)، عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ببقية الاسناد وعين المتن (3).
صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه (4).
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي -، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن عليه السلام بالمدينة وأنا أصلي وأنكس رأسي وأتمدد في ركوع، فأرسل إلي لا تفعل (5).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتي تصل جبهته إلي الأرض (6).
وروي الشيخ (7) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 26.
(2) - الكافي باب عزائم السجود تحت رقم 1.
(3) - الا أن فيه: (والعزائم أربع).
(4) - و (5) الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3 و 9.
(6) - الكافي باب وضع الجبهة علي الأرض تحت رقم 9.
(7) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 87.
(٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن عقبة (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، السجود (2)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)
والمتن إلا في قوله: (وجهه) ففي التهذيب (جبهته).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة، تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح، ثم رفع رأسه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض (2).
قلت: تأنيث عدد التسبيحات هيهنا نظير ما مر آنفا في خبر العزائم، ولولا قوله: (وتجزيك واحدة) لأمكن حمله علي إرادة التسبيح لا التسبيحة وإن بعد، وخالف ما في غيره من الأخبار لكن إرادة التسبيحة في صورة الوحدة ترشد إلي أن المقتضي لهذا ونظائره هو التسامح في التأدية لا غير.
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، ويجزيه واحدة (3).
قلت: هكذا أورد هذا الخبر والذي قبله في التهذيب.
ورواهما في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسنادين، وزاد في إسناد الثاني الرواية عن علي بن يقطين، لأن صورته في موضوع الزيادة هكذا: (عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام) وهكذا هو
(1) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 3.
(2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 52 و 53.
(4) - المصدر باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تحت رقم 4.
(٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن علي بن يقطين (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (3)، أيوب بن نوح (1)، علي بن يقطين (2)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن محمد (1)، السجود (3)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
المعهود فالظاهر أن إسقاط كلمتي (عن أبيه) في التهذيب مما سها فيه قلم الشيخ - رحمه الله - لأنه في النسخة التي بخطه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (1).
قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (2) بإسناده من الموثق، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، فيقوم احتمال سقوط كلمتي (عن أبيه) من رواية الشيخ سهوا كما وقع في غيره، وحيث إن الرجل ثقة بمقتضي شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر في هذا الاحتمال سهل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه علي الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه (3).
قلت: لا يخفي ما في ظاهر هذا الخبر من المخالفة للخبرين السالفين في أوائل الباب الدالين علي رجحان وضع اليدين أولا، وقد حمله الشيخ علي إرادة عدم البطلان واستحقاق العقاب بالترك من قوله: (لا يضره) وهو حسن.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكثر ذكره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (4).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 61.
(2) - الكافي باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 67.
(4) - الفقيه تحت رقم 837.
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن عمر الحلبي (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (2)، أحمد بن محمد (1)، عمر الحلبي (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (1)، الباطل، الإبطال (1)، الضرر (2)، الصّلاة (2)
وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل حديث أورده قبل ذلك وصورة إيراده للحديثين هكذا: وروي عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما بين قصاص الشعر ألي طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، وروي زرارة عنه مثل ذلك (5)، وحديث عمار من الموثق.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة علي البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة (6).
قلت: هذا الخبر وقع في رواية الشيخ له خلل سبق له في كتاب الطهارة نظير في أخبار النفاس، وذلك أنه روي حديثا قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ثم قال: عنه، عن إبراهيم الخزاز، ومقتضي الظاهر والعادة المستمرة في مثله أن يكون ضمير (عنه)، عائدا إلي أحمد بن محمد، وهو لا يروي عن إبراهيم بغير واسطة فيصير الحديث منقطعا ولكن الممارسة بمساعدة سبق النظير المتضح حاله بشهادة الاستبصار كما مر بيانه تقضي بعود الضمير إلي علي بن الحكم وأن الاسناد مأخوذ بصورته من كتب أحمد بن محمد من غير التفات إلي تغييره ليكون إيراده واقعا علي الوجه المناسب.
وعن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد علي قرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية ابن عمار قال: سأل المعلي بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود علي القفر وعلي القير، فقال: لا بأس به (4).
(1) - الفقيه تحت رقم 840.
(2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 118.
(3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 107 و 80.
(٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عمار الساباطي (1)، الحسين بن سعيد (1)، المعلي بن خنيس (1)، صفوان الجمال (1)، علي بن الحكم (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (5)، محمد بن مسلم (1)، السجود (3)، الصّلاة (2)
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد علي المسح والبساط، فقال:
لا بأس إذا كان في حال تقية (3).
لا باس إذا كان في حال تقية (1) ورواه الشيخ (2) في موضع من التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام - وذكر المتن بعينه - وفي الاستبصار نحوه (3).
وأورده في موضع آخر من التهذيب (4) معلقا عن علي بن يقطين مع زيادة في المتن فقال: (وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد علي المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود علي الثياب في حال التقية).
وهذه الزيادة مذكورة علي إثر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكن من حيث إن مصنفه كثيرا ما يصل كلامه بالأخبار من غير ملاحظة للتميز بينهما حصل الشك في كونها من جملة الحديث لا سيما مع عدم وجودها في رواية أحمد بن محمد بن عيسي علي ما أورده الشيخ عنه في الكتابين، ويقوي في الخاطر بمعونة عدة قرائن أن يكون الخبر في ايراد الشيخ له بالصورة الأخيرة مأخوذا من كتاب من لا يحضره الفقيه فيبقي الشك في كون الزيادة منه بحاله ولولا ذلك لترجح إثباتها، وحيث إن مفادهم غير مهم، فالأمر فيها سهل لولا الحاجة إلي بيان الواقع.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب بن الصلت، عن
(١) - الفقيه تحت رقم ٨٣٥ وفيه (إذا كان في حال التقية).
(2) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 101.
(3) - المصدر باب السجود علي القطن والكتان تحت رقم 4.
(4) - المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 138.
(٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (2)، الحسن بن علي بن يقطين (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن علي (1)، علي بن يقطين (4)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، السجود (4)، التقية (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، اللبس (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
القاسم بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد علي كمه من أذي الحر والبرد، قال: لا بأس به (1).
وعن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود علي الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا علي الثلج (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو ساجد: (أسألك بحق حبيبك محمد إلا بدلت سيأتي حسنات وحاسبتني حسابا يسيرا)، ثم قال في الثانية: (أسألك بحق حبيبك محمد إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة)، وقال في الثالثة: (أسألك بحق حبيبك محمد لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت مني عملي اليسير)، ثم قال في الرابعة (أسألك بحق حبيبك محمد لما أدخلتني الجنة وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات النار برحمتك وصلي الله علي محمد وآله) (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: (سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) (4).
ن: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (5).
(١) - و (٢) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ٩٨ و ١١٣.
(٢) - (٣) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء في الفرائض تحت رقم 4 وقوله (ولما) بالتشديد بمعني (لا) كقوله تعالي (لما عليها حافظ).
(4) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 23.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 54.
(٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، القاسم بن الفضيل (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر الأحول (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، معمر بن خلاد (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (6)، الفدية، الفداء (1)، الخوف (1)، الصّلاة (3)
وبإسناده عن الحسين ين سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل:
(اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالين، تبارك الله أحسن الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الأعلي) ثلاث مرات، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين) (2).
وروي الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق وزاد في المتن واوا للحمد لله، وبعد قوله: (وادفع عني) (وعافني) (3).
وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من كلمة أخف علي اللسان منها ولا أبلغ من (سبحان الله) قال: قلت: يجزيني في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح (لا إلا إلا الله والحمد لله والله أكبر)؟ قال: نعم ذا ذكر الله، قال: قلت: الحمد لله ولا إله إلا الله قد عرفنا هما، فما تفسير (سبحان الله) قال: أنفة (4) لله، ألا تري أن الرجل إذا عجب من الشئ قال: (سبحان الله) (5).
قلت: لا يخفي ما في قوله (أخف علي اللسان منها) والنسخ الموجودة
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 65.
(2) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 1 وفيه (وأجرني) مكان (واجبرني).
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 63.
(4) - بالهمزة والنون والفاء - بالتحريك وعلي التنوين للرفع أي تنزيه لذاته الأحدية عن كل ما لا يليق.
(5) - الكافي باب أدني ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تحت رقم 5.
(٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، الركوع، الركعة (2)، السجود (3)، الصّلاة (2)
عندنا الان متفقة فيه ولكثرة أمثاله من المسامحات اللفظية كما تكرر التنبيه عليه يقل التعجب منه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص الشعر الرأس إلي الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلي الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من قيامه، قال: لا ولكن يكون مستويا (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إ ذا وضعت جبهتك علي نبكة فلا ترفعها ولكن جرها علي الأرض (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام علي المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد علي الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(1) - الكافي باب وضع الجبهة علي الأرض تحت رقم 1.
(2) - و (3) الكافي باب وضع الجبهة علي الأرض تحت رقم 4 و 3 والنكبة بالنون والباء الموحدة واحد النبك وهي أكمة محددة الرأس وجرثومة الشجرة، والمراد هنا الأرض التي ليست مستوية.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 77.
(5) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 5
(٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (3)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، بريد بن معاوية (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (3)، حماد بن عيسي (2)، عمر بن أذينة (1)، السجود (4)، الصّلاة (1)
قلت له: أسجد علي الزفت - يعني القير -؟ قال: لا، ولا علي الثوب الكرسف ولا علي الصوف، ولا علي شئ من الحيوان، ولا طعام، ولا علي شئ من ثمار الأرض، ولا علي شئ من الرياش (1).
وروي الشيخ، هذين الخبرين معلقين، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد في الأول وبطريق علي وحده في الثاني (2).
وغير خفي ما بين الخبر الأخيرين وبين الروايات الثلاث السالفة عن معاوية بن عمار في حكم السجود علي القير من التنافي، وجمع الشيخ هنا حمل ما رواه معاوية علي حال الضرورة أو التقية ويشكل لشدة بعد محمل الضرورة عن المناسبة لسوق تلك الروايات وتوقف قضية التقية علي صلاحية الحديث الحسن لمعارضة الصحيح، وربما يجاب بأن ظاهر حديث هشام بن الحكم السابق في أوايل الباب وهو من واضح الصحيح يساعد الحديث الحسن من حيث دلالة سياقه وما سبق في سؤاله من طلب التفصيل لحكم ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز علي أن المقام مقام البيان والايضاح وقد حصر فيه ما يجوز السجود عليه في الأرض وبيانها غير المأكول والملبوس وظاهر أن اسم الأرض ليس بصادق علي القير فلو كان خارجا من الحصر لم يسع في مقام البيان ترك التعرض له التعريف بحكمه فيصير بهذا التقرب نصا في موافقة الحديث الحسن وينبغي الشك في حصول المعارضة وللنظر في هذا الجواب مجال لا يطابق بسط المقال في تحرير مقتضي الحال وهو مبني علي مقدمة غير معهودة في كلام الأصحاب ويوشك أن يكون في التنبيه عليها غني لذوي الألباب ولكنا نذكر معها طرفا من وجه النظر.
فنقول: إن اسم الأرض بحسب العرف العام لا يطلق حقيقة علي ما ينفصل من أجزائها عنها وإن لم يعرض له سوي الانفصال، وليس في كلام أهل اللغة ما ينافي حكم العرف فيه مع أن جواز السجود علي الأجزاء التي هذا شأنها ليس
(1) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 92 و 82.
(٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، هشام بن الحكم (1)، السجود (5)، الطعام (1)، الغني (1)، التقية (2)، الجواز (4)، الصّلاة (1)
موضع خلاف ولا محل تردد، وفي الأخبار ما يدل عليه أيضا لكنه ليس علي أحد الوصفين فلذلك لم نورده، ومن جملته حديث معتبر الاسناد يكاد أن يدخل في سلك الحسان وهو ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن أحمد بن محمد (وكأنه اعتمد في عدم ذكر طريقه إليه علي تقرره وظهوره) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي يصلي علي الخمرة يجعلها علي الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصي علي الطنفسة حيث يسجد (1) وروي الشيخ هذا الخبر أيضا في كتابيه (2) معلقا ومتصلا عن الحسين بن سعيد، لكنه اتفق في بقية إسناده تصحيف عجيب في الكتابين (3) ولم نذكره من طريقه، وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للشك فيه كا أن حكم العرف لا ينكر في عدم صدق اسم الأرض حقيقة علي نحو الحصي المنفصل عنها والتراب والمدر ومن تأمل في خبر هشام بعد ملاحظة هذا الكلام لم يتخالجه شك في أن دعوي نصوصيته في حكم القير غير معقولة سواء أريد من لفظ الأرض فيه الحقيقة أو المجاز أما الحقيقة فواضح ولكن احتمال إرادتها من العبد في الغاية، وأما المجاز فلأن إخلائه من القرينة ينافي قصد الايضاح الذي عليه بناء التقريب ولا محذور في عدم إجابة السائل عن تمام مطلوبه إذ قد يقتضي الحكمة خلاف مراده إذا لم تظهر صلاحية الجواب لدفع الاشكال احتيج إلي تخصيص حديث هشام بروايات معاوية وهذا التخصيص يقع في عموم ما لا يجوز السجود عليه فيوجب فيه التجوز علي ما هو المختار من كون العام مجازا بعد التخصيص مطلقا ويجتمع حينئذ في الخبر تجوزان ولو أريد من لفظ الأرض مع المعني الحقيقي مطلق الاجزاء لاستغني بذلك
(1) - الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره تحت رقم 11.
(2) - الاستبصار باب السجود علي شئ ليس عليه سائر البدن تحت رقم 1، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90.
(3) - التصحيف لعبد الرحمن بن أبي عبد الله بعبد الرحمن بن أبي عقبة. (منه رحمه الله)
(٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، التصديق (1)، السجود (4)، الجواز (1)، الصّلاة (1)، الكراهية، المكروه (1)

باب القنوت

التجوز عن هذا وتقليل المجاز بقدر الامكان مطلوب فربما يجعل هذا الاعتبار معارضا لأقربية المجاز بتقدير الاقتصار في الضميمة إلي المعني الحقيقي علي الأجزاء التي لم يعرض لها غير الانفصال ولا يعترض بالحاجة إلي التخصيص أيضا مع إرادة مطلق الاجزاء بإخراج المعادن، فلا محيص عن تعدد التجوز وأي مزية في الهرب من تخصيص إلي آخر لأنا نجيب بأن اللازم من التخصيص بالمعادن تغير وجه التجوز في لفظ الأرض لا الخروج عن الحقيقة بخلاف التخصيص بالقير فإنه موجب للتجوز في عموم مالا يجوز السجود عليه والخروج عن حقيقته ومغايرته للتجوز في لفظ الأرض ظاهرة فيتضح وجه تعدد المجاز معه وعليك بالتأمل التام في هذا المقام فإنه بذلك حقيق والله ولي التوفيق.
(باب القنوت) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (1).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (2).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب وأبدل في الاستبصار (3) (ابن سنان) ب (ابن مسكان)، وهو سهو كثير وقوعه من الشيخ.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت
(1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 98 و 100.
(3) - المصدر باب السنة في القنوت تحت رقم 4.
(٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (3)، السجود (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، السهو (1)، القنوت (4)
لا تقنت: قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كان التقية تقنت، وأنا أتقلد هذا (1).
قلت: ليس بخاف ما في قوله: (وإذا كان التقية) من الحزازة، وهو بخط الشيخ هكذا وكان يجئ في الخاطر أنه غلط ناش عن توهم في السماع عند الا ملاء، وأصل العبارة (وإذا كانت تقية) ثم إني رأيت الشيخ قد أورد الحديث من طريق غير هذا في الكتابين، والظاهر كونه من الصحيح أيضا ولكن وقع فيه خلل يرتاب منه غير الممارس وكشف الحال فيه يحتاج إلي تطويل لا حاجة إليه، والعجب من اتفاق الكتابين في هذا الخلل والعبارة المبحوث عنها مذكورة هناك علي الوجه الذي جاء في الخاطر والانتهاء في التصحيف إلي هذه الغاية غريب.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فيه قول معلوم؟
فقال: أثن علي ربك، وصل علي نبيك، واستغفر لذنبك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسي القنوت حتي يركع، قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه (3).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٠٨، والاستبصار باب السنة في القنوت تحت رقم ١٢ وفيهما (إذا كانت التقية).
(2) - الفقيه تحت رقم 933.
(3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 86.
(٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، زرارة بن أعين (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (3)، محمد بن مسلم (2)، الركوع، الركعة (1)، التقية (3)، القنوت (2)، الصّلاة (1)
عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعدما يركع وإن لم يذكر حتي ينصرف فلا شئ (1).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن الرجل ينسي القنوت حتي يركع أيقنت؟ قال: لا (2).
قلت: الوجه في الجمع هنا حمل هذا الخبر علي عدم تأكد ندبية القنوت لناسيه بعدما يركع، أو علي التقية لما في الحكم بتلافيه بعد الركوع من الدلالة علي تأكد استحبابه، وهو خلاف التقية.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال:
قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال لا.
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: حكم من ينسي القنوت حتي يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، وإنما منع الصادق عليه السلام من ذلك في الوتر. الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها. ولا بأس بما ذكره في توجيه هذا الحديث، وقد اتفقت عدة نسخ لكتابه علي الاقتصار في السؤال علي الوتر مع أن كلامه يقتضي ضميمة الغداة إليه كما لا يخفي فتركها في الخبر ظاهر الغلط وكأنه من النساخ.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا صلوات الله عليه عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أبعده، قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك (3).
(1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 87.
(2) - التهذيب الباب المذكور تحت رقم 91.
(3) - الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 14.
(٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يقطين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (5)، المنع (1)، الصّلاة (2)، التقية (2)، القنوت (5)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (1).
وروي الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيي، وغيره عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن عيسي - وابن سعيد (2)، ببقية الطريق.
ورواه الصدوق (3) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان.
وروي الشيخ حديثا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ثم قال بعد إيراده: وعنه، عن ابن أذينة، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (4).
وهذا الحديث ربما كان صحيحا ولكن في إيراد الشيخ له قصور أوجب الشك في أمره، فإن أحمد بن محمد بن عيسي لا يروي عن ابن أذينة بغير واسطة وكأنها هنا علي بن الحكم، وضمير (عنه) عائد إليه لا إلي (أحمد) كما مر آنفا في الخبر المتضمن للصلاة علي البوريا والخصفة إلا أنه يحتمل عود الضمير إلي أحمد وسقوط الواسطة سهوا بالسبب الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب وليس علي نفي هذا الاحتمال من القرائن ما علي نفيه في الخبر
(1) التهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 97 (2) - يعني عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، راجع الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 2.
(3) - الفقيه تحت رقم 943.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 103.
(٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن محمد الحجال (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، محمد بن أبي القاسم (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، موسي بن عمر (1)، الصّلاة (3)، القنوت (2)
السالف، فلذلك لم يحصل هناك من الشك ما حصل هنا، فأما راوي الحديث فلعل الاشتراك الواقع في اسمه غير ضائر لدلالة بعض القرائن علي أن المراد به وهب بن عبد ربه، وسيأتي في الحسان رواية شطر الحديث عنه.
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
القنوت في كل الصلوات (1).
وبالاسناد عن زرارة، أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كله جهار (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، فقال: ما قضي الله علي لسانك، ولا أعلم له شيئا موقتا (3).
وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الفريضة الدعاء، وفي الوتر الاستغفار (4) وروي الشيخ (5) الخبر الأول من هذين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: (ولا أعلم له) ففي التهذيب (ولا أعلم فيه).
وروي الصدوق (6) الخبر الثاني عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام وقدم في المتن حكم الوتر علي الفريضة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألت عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 935 و 944.
(3) - و (4) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 8 و 9.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137.
(6) - الفقيه تحت رقم 1411، بتقديم وتأخير.
(٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، وهب بن عبد ربه (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، القنوت (6)
والجمعة والوتر والمغرب (1).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول علي نفي تأكد الفضيلة في غير الصلوات المذكورة أو علي وجه من التقية ولا بأس به، وقوله فيه (سألت) بغير هاء مخالف للمعهود كما تري وهو علي هذه الصورة بخط الشيخ وكأنه من سهو القلم.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القنوت، فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة (2).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني: وبهذا الا سناد عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3).
ولا يخفي ما في تأديته عن الاسناد من القصور إذ لم يسبق في الطريق الأول ذكر ليونس وإنما تعهد هذه التأدية مع اشتمال الاسناد السابق علي من إليه انتهت الا حالة في اللاحق، والذي يستفاد ههنا من مراعاة الطبقات أن تكون الإشارة راجعة إلي محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
وروي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4).
وفي إسناد هذا الخبر غلط واضح لأن ابن أبي عمير إنما يروي عن زرارة بالواسطة، وقد مرت رواية الحديث بعينه في صدر الباب بطريق الشيخ وهو مشتمل علي ابن أبي عمير، وروايته فيه للحديث عن زرارة بتوسط ابن أذينة، وغالبا ما يكون هو الواسطة بينهما، فالظاهر أنه هو المشروط في هذا الا سناد.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 106 وفيه (سألته).
(2) - و (3) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 5 و 4، والمراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمن الواقع في السند الا سبق دون السابق.
(5) - المصدر الباب تحت رقم 7.
(٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (5)، التقية (1)، السهو (1)، القنوت (3)

باب التشهد والتسليم

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك علي كل شئ قدير) (2).
وروي الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلي الله عليه وآله أو يدعها (4).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ (5) بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية طريقه.
(باب التشهد والتسليم) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: [أن] تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان (6)، قلت:
(1) - و (2) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 13 و 12.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90.
(4) - الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 10.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 139.
(6) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 142 بدون لفظة (أن) في قوله:
(أن تقول) لكن موجود في الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 1.
(٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (3)، سعد بن أبي خلف (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (2)، الشهادة (5)، الشراكة، المشاركة (1)، النسيان (1)، القنوت (4)، الصّلاة (3)، الوجوب (1)
هكذا أورد التهذيب. ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، والاسناد في الكتابين ناقص لأن المعروف المتكرر فيما مضي بكثرة من رواية سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف أن تكون بواسطة أحمد بن محمد بن عيسي، وفي طريق كتاب من لا يحضره الفقيه روايته عنه بواسطة ابن عيسي، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا ولا يعهد توسط البرقي في طرق كتابي الشيخ مع أنه ليس بضائر لو وجد، واحتمال توسط غيرهما منفي فلا يخرج الحديث بذلك عن وصف الصحة.
ثم إن الاقتصار فيه علي الشهادة الواحدة في التشهد الأول مخالف لما عليه عمل الأصحاب ولم يتعرض له الشيخ بشئ، ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد، وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير فاكتفي في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا علي أن كيفية الشهادة الأخري التي تضم إليها متقررة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين كناية عن الا تفاق في الحكم بالنسبة إلي القدر المجزي وسيجئ التصريح بهذا المعني في خبر آخر، وذكر المحقق في المعتبر - بعد حكمه بوجوب الشهادتين وإيراد الأخبار المتضمنة لذلك والتنبيه علي مخالفة هذا الخبر لها - أنه دال علي القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة، فالعمل بما يتضمن الزيادة أولي، واقتفي العلامة في المنتهي أثره في هذا الكلام لكنه عدل عن العبارة الأخيرة إلي ما هو أوضح في إفادة الغرض، فقال - بعد ذكره لعدم المانعية من وجوب الزيادة -: فيعمل بما يتضمنه حديث الزيادة ثم اعترض بما حاصله،: أن الخبر يدل علي الاجزاء وهو ينفي وجوب الزائد وأجاب بأنه لو كان المراد من الا جزاء هدا المعني للزم إ جزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأخير لدلالة الخبر الذي أشرنا إليه علي أن القدر المجزي فيهما
(٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله البرقي (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (2)، جعفر بن محمد (1)، الشهادة (6)، الوجوب (3)
واحد، لكن التالي باطل للنص في الخبر المبحوث عنه علي أن المجزي في الأخيرين هو الشهادتان.
وهذا الجواب ليس بحاسم لمادة الاشكال إذ ماله إلي حصول التعارض بين الحديثين فيحتاج إلي الخروج عن حقيقة الاجزاء في هذا الخبر، وأنت خبير بأن هذا القدر غير كاف بمجرده في دفع الاعتراض بل يحتاج إلي بيان المعني الذي يناسب حمل الاجزاء عليه ويوافق القواعد وهو بدون التقريب الذي ذكرناه غير واضح، ولئن استبعد فليس وراءه إلا الحمل علي التقية وعليه اقتصر الشهيد في الذكري بعد إيراده للخبر وجملة من الروايات المخالفة لما عليه عمل الأصحاب في هذا الباب وحكايته عن الشيخ تأويل بعضها بما لا يخلو عن تكلف قائلا إن الحمل علي هذا أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة وعد جماعة آخرين، وبالجملة فمخالفة جمهور أهل الخلاف هنا واضحة وهي وجه ظاهر للتقية بقدر الحاجة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة، قال: نعم (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هشام، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله تمام الصلاة (2) لأن من صام ولم يؤد الزكاة فلا
(1) - الاستبصار باب (1) - الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 4، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 145. وقال المصنف في هامش النسخة: في التهذيب بخط الشيخ (يجزي أن أقول في الرابعة) ولا يخفي حزازته، وفي الاستبصار (أقوله) كما ذكرناه.
(2) - كذا في نسخ الكتاب وفي المصدر المطبوع (من تمام الصلاة لأنه من صام … ).
(٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، دولة العراق (1)، أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (2)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، التقية (2)، الصيام، الصوم (1)، الوجوب (2)، الحاجة، الإحتياج (1)، الشهادة (3)
صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة علي النبي وآله (1).
الحديث.
وسنورده في كتاب الزكاة إن شاء الله، والظاهر من سياق الحديث أن يكون الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله من تمام الصلاة علي نهج ما ذكر في الصوم لا (تمام الصلاة) كما وجد في عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والشيخ (2) روي الحديث في كتابيه بإسناد من الموثق وفي الكتابين (من تمام الصلاة) (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، ومعمر بن يحيي، وإسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (6).
(2) - الفقيه تحت رقم 2085 بدون وآله.
(3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 83، والاستبصار باب وجوب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
من العجب أن هذا الموضع يعني (تمام الصلاة) من الحديث جاء موافقا للصواب في كتابي الشيخ، ووقع فيهما القصور في موضع آخر منه، وذلك قوله: (كما أن الصلاة) ففي عدة نسخ للكتابين (كالصلاة) وفي بعض نسخ الاستبصار (كما الصلاة) وفي كتب الاستدلال يحكي تارة بالصورة الأولي، والأخري بالأخيرة (منه - رحمه الله -).
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 128.
(5) - و (6) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 114 و 116، والاستبصار باب كيفية التسليم تحت رقم 2 و 4.
(٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (3)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، الزكاة (1)، السجود (1)، الصّلاة (8)، الصيام، الصوم (2)
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي إرادة المأموم الذي ليس علي يساره أحد علي ما فصل في خبر منصور بن حازم وغيره.
وفي هذا الحمل بعد لا يخفي علي المتأمل وجهه، والأقرب حمله علي أن التسليمة الواحدة تجزي الامام وغيره إن قلنا بوجوب التسليم وعلي أن المتأكد استحبابه هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال:
مرتين، قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)؟ ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله)؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ في التشهد: (ما طاب فلله وما خبث فلغيره)؟ فقال: هكذا كان يقول علي عليه السلام (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (3).
ورواه الكليني (4) بإسناده من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مع زيادة في لفظ المتن حيث قال: (ولا يسمعونه هم شيئا).
(1) - الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 6، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 147.
(2) - الكافي باب التشهد تحت رقم 4.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 152.
(4) - الكافي باب التشهد تحت رقم 5.
(٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، علي بن النعمان (1)، حفص بن البختري (2)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (6)، الصّلاة (2)، الوجوب (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجرأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1).
قلت: في إسناد هذا الحديث نظر لأن إبراهيم الخزاز هو أبو أيوب والطرق الكثيرة المعتبرة تفيد من تتبعها أن الحسين بن سعيد إنما يروي عنه بالواسطة وهي في الغالب (ابن أبي عمير) وفي بعض الطرق (صفوان بن يحيي) أو (عبد الله ابن المغيرة) أو (فضالة، عن الحسين بن عثمان، وعبد الحميد بن عواض مضي عنه حديث في كتاب الطهارة في أبواب غسل الجنابة يرويه الحسين بن سعيد، ومحمد ابن خالد عنه بغير واسطة، فانعكاس القضية هنا لا يخلون من شئ إلا أن الأمر بالنظر إلي الجهة الثانية سهل لعدم تأثيره في وصف الخبر، ولأن تيسر المشافهة في وقت لا ينافي الاحتياج إلي الواسطة في آخر وإن كان الغالب في أخبارنا عدم اجتماع الأمرين، وأما بالنسبة إلي الجهة الأولي فالتأثير متحقق ظاهر لأن وجود الواسطة مع عدم ذكرها يقتضي الانقطاع وما ذلك عندنا بعزيز.
ويمكن حل هذا الشك بأن السبب الموجب لسقوط أمثال هذه الوسائط علي ما أوضحناه في فوائد مقدمة الكتاب إنما يتصور حصوله مع تكرار الرواية عن الواسطة المتروكة وتكثرها لا مع ندورها ووحدتها فينتفي بهذا الاعتبار احتمال توسط من ينافي صحة الرواية هنا، والمحذور إنما هو فيه.
وقد يقال في الجهة الأخري: أن الظاهر من كتاب الرجال للشيخ بعد رواية الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بدون الواسطة لأنه ذكر ذكر عبد الحميد في أصحاب الباقر والصادق والكاظم، والحسين بن سعيد في أصحاب الرضا والجواد والهادي ولم يجمعها في وقت، وذلك يقتضي تصحيح إثبات الواسطة هنا ورجوع النظر إلي عدمها في الرواية السالفة في كتاب الطهارة. ويضعف بأن الصدوق - رحمه الله -
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 113.
(٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، عبد الحميد بن عواض (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (5)، ابن المغيرة (1)، عبد الحميد (3)، السب (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (1)
ذكر في طرق كتاب من لا يحضره الفقيه أنه يروي ما فيه من روايات عبد الحميد ابن عواض بإسناد ذكره عن علي بن النعمان عنه، ومضي في كتاب الطهارة أيضا في أبواب الوضوء حديث يروي فيه علي بن النعمان، عن عبد الحميد، والشيخ إنما ذكر علي بن النعمان في أصحاب الرضا عليه السلام كالحسين بن سعيد فلا ترجيح حينئذ بما في كتاب الشيخ، نعم يوجد في بعض الطرق رواية الحسين ابن سعيد، عن الحميد بواسطتين وهو يساعد احتمال عدم اللقاء لكن لا بحيث ينتهي إلي الحد الذي تثبت به العلة في الخبر ليعود الاشكال علي الحديث السالف مع أن انضمام محمد بن خالد إليه في الاسناد يدفع هذا المحذور عنه، لأن الشيخ جمع بينه وبين عبد الحميد في أصحاب الكاظم عليه السلام ويأتي عن قريب في باب كيفية الصلاة حديث يروي في طريقة أبو أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض، وفيه شهادة بصحة توسطه هنا في الرواية عن عبد الحميد.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله به والنبي صلي الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: (السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين) فقد انصرفت (1).
وروي الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق إلا أنه بخط الشيخ خال من الرواية عن ابن مسكان ولا ريب في كونه غلطا لأن توسط ابن مسكان بين الحسين بن عثمان والحلبي كثير في الأسانيد المتفرقة، وهذا القدر كاف عند الممارس في المعرفة بالحال في أمثال هذا الموضع كما بيناه في فوائد المقدمة فكيف مع وجود الموافق لها في خصوص المحل.
ن: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة
(1) - الكافي باب التشهد تحت رقم 6.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 149.
(٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أبو أيوب الخزاز (1)، عبد الحميد بن عواض (1)، فضالة بن أيوب (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن عثمان (2)، علي بن النعمان (3)، الحسين بن سعيد (4)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، عبد الحميد (4)، الشهادة (2)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)

باب كيفية الصلاة وبيان ما بقي من أفعالها

ابن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم:
قول الرجل: (تبارك اسمك وتعالي جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكي الله عنهم، وقول الرجل: (السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين) (1).
(باب كيفية الصلاة وبيان ما بقي من أفعالها) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال:
فقال عليه السلام: لا عليك قم فصل، قال: فقمت بين يديه متوجها إلي القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن تأتي عليه ستون سنه أو سبعون سنه فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة (2).
قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا علي فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتي كان بينهما ثلاث أصابع منفرجات، واستقبل بأصابع
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 146، والمراد السلام في التشهد الأول.
(2) - وفاة أبي عبد الله عليه السلام كانت في سنة 148 ه. كما في الكافي والتهذيب والارشاد للمفيد، ووفاة حماد بن عيسي كما في اختيار رجال الكشي كانت في سنة 209 ه وقال: بلغ عمره نيفا وسبعين، وقيل نيفا وتسعين، فإذا فرضنا كونه 97 أو 99 وصدور الخبر سنة 147 ه. يصير عمره حينذاك أقل من عشرين أو أربعين سنة، وعد المؤلف الخبر من الصحيح الأعلائي فيه ما لا يخفي وهذا يعطينا خبرا بأن صرف صحة السند واستناد الأصحاب لا يغنينا عن الدراية في صحة صدور الخبر بجميع ألفاظه.
(٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (3)، الحسن بن ظريف (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (4)، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، كتاب رجال الكشي (1)، الإختيار، الخيار (1)، الوفاة (1)، الشهادة (1)
رجليه جميعا - لم يحر فهما عن القبلة - بخشوع واستكانة قال: (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم قال: الله أكبر، وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلي خلفه حتي استوي ظهره حتي لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ورد ركبتيه إلي خلف ونصب عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي العظيم وبحمده)، ثم استوي قائما، فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده)، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد، ووضع يديه علي الأرض قبل ركبتيه فقال: (سبحان ربي الأعلي وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع شيئا من بدنه علي شئ منه، وسجد علي ثمانية أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف فهذه السبعة فرض ووضع الأنف علي الأرض سنة وهو الارغام، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوي جالسا قال: (الله أكبر)، ثم قعد علي جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري وقال: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية، وقال كما قال في الأولي ولم يستعن بشئ من جسده علي شئ منه في ركوع ولا سجود [و] كان مجنحا ولم يضع ذراعيه علي الأرض فصلي ركعتين علي هذا.
ثم قال: يا حماد هكذا صل، ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) هذا الخبر (2) بطريق حسن وهو علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي.
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، بهذا الطريق وبين
(1) - الفقيه تحت رقم 915.
(2) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 8.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 69.
(٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (2)، الصّلاة (4)، الركوع، الركعة (1)، الصبر (1)
المتن في رواية الصدوق وهذه الرواية اختلاف بالزيادة والنقصان غير قليل، وبين الكافي والتهذيب أيضا تخالف في عدة مواضع لكنه في مجرد اللفظ فأمره سهل بخلاف ذلك الاختلاف فإن له أثرا في المعني فيحتاج إلي بيانه ومعه أيضا اختلاف في جملة من الألفاظ نذكرها تبعا ففي صدر الحديث قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال: لا عليك - وساق الحديث إلي أن قال -: أو سبعون سنة فلا يقيم) وقال بعد ذلك: (حتي كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحر فها عن القبلة وقال بخشوع: (الله أكبر)، ثم قال: (بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: (الله أكبر) وهو قائم)، ثم قال: (لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح)، وقال بعد ذلك:
(ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال:
(سبحان ربي الأعلي وبحمده) ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده علي شئ منه وسجد علي ثمانية أعظم: الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الأنف علي الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوي جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد علي فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن علي بطن قدمه الأيسر وقال: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالسا وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولي ولم يضع شيئا من بدنه علي شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه علي الأرض (1) وصلي ركعتين علي هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل.
(1) - في بعض نسخ الكافي (كان مجنحا لم يضع) بغير واو مثلما مر في رواية الصدوق وفي بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه (وكان) مثلما هنا (منه - رحمه الله -)
(٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (2)، أبو عبد الله (1)، السجود (5)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (2)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)
ولا يخفي ما في بعض الزيادة الواقعة في هذه الرواية من عدم المناسبة لسوق الحديث ولذلك لم يتعرض لها هناك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخري، دع بينهما فضلا إصبعا أقل ذلك إلي شبرا كثره وأسدل منكبيك وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك وليكونا علي فخذيك قبالة ركبتيك، ولكن نظرك إلي موضع سجودك، فإذا ركعت فصل في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها علي ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلي ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك إلي ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يدك بالتكبير وخر ساجدا، وابدأ بيدك فضعهما علي الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك علي ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلصق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما علي الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلي الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا، قال: وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسري علي الأرض، وظاهر قدمك اليمني علي باطن قدمك اليسري وألياك علي الأرض، وطرف إبهامك
(٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، ابن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، السجود (1)
اليمني علي الأرض، وإياك والقعود علي قدميك فتتأذي بذلك ولا تكن قاعدا علي الأرض فتكون إنما قعد بعضك علي بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذه الأسانيد عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في.
الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلي صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها علي فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلي ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أو لا.
والذي أراه أن ترك التصريح برواية زرارة لهذا الحديث عمن رواه عنه من الأئمة صلي الله عليه وسلم اتكال علي ما علم من الاسناد السابق واستراحة إلي وضوح الحال، وأن الرواية لكلام غير المعصوم بمعزل عما جرت به عادتهم واستمرت عليه سنتهم. فقول الشهيد في الذكري: (إنه موقوف علي زرارة) يريد بذلك تضعيفه ثم استدراكه بقوله: (ولكن عمل الأصحاب عليه يترجي بهذا أن ينجبر ضعفه) بعيد عندي عن الصواب.
وروي الشيخ (2) الخبر الأول من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن تخالف لفظي في عدة مواضع لا نطيل ببيانها لقلة الطائل إلا موضعا واحدا في آخر الحديث وهو قوله (ولا تكن قاعدا) فإنه بهذه الصورة في عدة نسخ للكافي وفي التهذيب (ولا تكون) وهو الصحيح.
وروي الثاني (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن
(1) - الكافي باب القيام والقعود في الصلاة تحت رقم 1.
(2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 76 و 118.
(٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، الشهادة (1)، الصبر (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)
أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة وأسقط من المتن كلمة (ليس) في قوله:
(ليس كما يقعد الرجل)، ولا ريب أنه من سهو القلم إما في بعض نسخ الكافي أو من الشيخ وما يوجد في بعض الفوائد علي التهذيب لبعض الأفاضل من حمل التشبيه مع إسقاط (ليس) علي إرادة المصلي جالسا في حال قراءته تكلف ظاهر بلا ضرورة، وربما كان المقتضي له ما حكاه في الذكري من سريان هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها فصار بمظنة أن يتوهم من الصحة، ولا ينبغي التوقف في كونه غلطا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، [عن صفوان] وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكي اليمني علي اليسري؟ فقال: ذلك التكفير لا تفعل (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار، قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يرفع يديه كلما أهوي للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: هي العبودية (3).
قلت: المعروف المتكرر كثيرا والموافق لما تقتضيه رعاية الطبقات في رواية محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة أن تكون بالواسطة ولكن الغالب في ذلك توسط العباس بن معروف، فالطاهر سقوط الرواية عنه هنا ولولا ملاحظة السبب المقتضي لسقوط الواسطة في أمثال هذا الموضع علي ما أسلفنا بيانه واختصاصه بمن تكرر عنه الرواية وتكثر لأشكل الأمر هنا، فإن في جملة
(1) - و (2) و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 78 و 47 و 48.
(٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن محبوب (2)، معاوية بن عمار (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (3)، السب (1)، السهو (1)، الصّلاة (1)
الوسائط بينهما [من] لا يتم معه صحة طريق الخبر (1)، ثم إنه يقرب أيضا أن يكون في الاسناد غلط آخر كثير الوقوع وقد مضي في عدة مواضع التنبيه عليه وهو إبدال ابن سنان بابن مسكان، فإن رواية عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام هي الشايعة الكثيرة، ولكن الأمر في هذا سهل لاستواء الرجلين في الثقة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، [عن أبي عبد الله عليه السلام] قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (2).
وروي عن معاوية بن عمار، وابن مسلم، والحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (3).
وهذا الخبر لو صح سنده كان محمولا علي الكراهة جمعا بين الحديثين ولكن في صحته نظر وإن كان طريق الشيخ في الفهرست إلي معاوية والحلبي.
من الصحيح لأن ظاهر الحال غير متباعد علي كون الحديث مأخوذا من كتب الجماعة وطرق الفهرست منوطة به وجزم العلامة بصحته ولا وجه له.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت: (اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت: (وأركع وأسجد) (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد) (5).
(1) - ممن وقفت علي توسطه بينهما غير العباس بن معروف محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن عيسي عن أبيه، ومحمد بن عيسي العبيدي. (منه - رحمه الله -).
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 68.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 74.
(4) - و (5) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88 و 79.
(٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (2)، الصّلاة (4)، محمد بن عيسي العبيدي (1)، العباس بن معروف (1)، أحمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسين (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: (بحول الله أقوم وأقعد) (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي بباقي السند، وفي بعض نسخ الكافي (بحول الله وقوته)، وأورد المحقق الحديث في المعتبر عن محمد بن مسلم هكذا أيضا ولكن الموافق لما في رواية الشيخ ونسخ الكتاب به أكثر هو الذي آثرنا أن يذكر.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة بن موسي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأوليين قال: (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ين سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدي وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (4).
ورواه الصدوق بطريقه المعهود عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي لا حاجة إلي بيانه، ومعنوي في قوله: (ولم تكبر) ففي عدة نسخ [ل] كتاب
(1) - الكافي باب التشهد تحت رقم 11.
(2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 94 و 96.
(3) - (4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 22. يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وأن يراد به التكبيرات السبع، والمراد بإحدي وعشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية إذ في كل ركعة تكبير للركوع وأربعة للسجودين فمع تكبير القنوت تصير إحدي وعشرين فيستفاد من الحديث جواز الاتيان بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها، فان أتي بها في محالها أيضا فذلك أفضل والا قامت مقامهن سواء نسيت أو تركت (علي نسخة الفقيه) كغسل الجمعة يوم الخميس (مولي مراد التفرشي).
(٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (3)، التكبير (2)، الغسل (1)، الجواز (1)، القنوت (1)، الشهادة (1)
من لا يحضره الفقيه (أو لم تكبر) ومقتضاه أن تقديم التكبير يجزي الناسي وغيره وليس بخاف أنه مع ترك الألف كما أوردناه من خط الشيخ في التهذيب لا يستفاد من ظاهر الكلام أكثر من حكم النسيان.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعائه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن، قلت: إني قد علمت أن كلا حسن، وأن كلا فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عر وجل: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) هي والله العبادة، هي والله أفضل [هي والله أفضل]، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشد هن، هي والله أشد هن، هي والله أشد هن (2).
قلت: هذه صورة متن الحديث بخط الشيخ، ولا يخفي ما في قوله: (رجلين) وقوله: (ودعا هذا أكثر) من القصور والحزازة، ثم إن حال الاسناد في إ يراد الشيخ له غير سديد لأنه أورد قبله بحديثين خبرا معلقا عن الحسين بن سعيد، ثم قال: (وعنه، عن صفوان) وذكر أحد الحديثين، والضمير في (عنه) هذه للحسين بن سعيد وهو ظاهر، ثم أورد ثاني الحديثين معلقا عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، وأتي علي إسناده ومتنه، ثم قال: (وعنه، عن حماد بن عيسي،
(1) - هكذا صورة الحديث بخط الشيخ، والحديث مروي في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وفيه ([لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة] بكل شئ يناجي به ربه [عز وجل] وهو الذي ينبغي (منه - رحمه الله -) والخبر تحت رقم 369. وفي التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 193.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 162.
(٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن عمار (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد (2)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (5)، التكبير (1)
عن معاوية بن عمار) وذكر هذا الحديث وقال بعده: (وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان) وأورد خبرا آخر، وقد كان الظاهر الموافق لطريقتهم في مثل هذا الموضع أن يكون ضمير (عنه) في إسناد هذا الحديث والذي بعده راجعا إلي (محمد بن أحمد بن يحيي) كما رجع الضمير في ذلك الاسناد السابق إلي (الحسين بن سعيد) ولكن رعاية الطبقات والممارسة لطرق الروايات يدفعان هذا الظاهر قطعا، ثم إن الأمر يتردد بين احتمالين متساويين في مخالفة الظاهر وما استمرت به العادة وفي تكرر سهو قلم الشيخ بهما، أحدهما عود الضمير إلي (أحمد بن محمد) في حديث (محمد بن أحمد بن يحيي) وقد مر له نظير عن قرب في أخبار السجود وبينا منشأ السهو فيه وأشرنا إلي سبق مثله في كتاب الطهارة فصار معلوم الوقوع في إيراد الشيخ وإن خالف الطريقة، وثانيهما عوده إلي (الحسين بن سعيد) من غير التفات إلي توسط حديث (محمد بن أحمد بن يحيي) بينهما، فقد عرف من الشيخ وقوع مثله بل هو أبعد منه بمراتب.
ومن أعجب ما يحضرني من ذلك أنه في أخبار القبلة من التهذيب أورد حديثين (1) عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي بسائر إسناديهما، ثم أورد بعدهما خبرا عن الحسين بن سعيد وتكلم بعده في الجمع بكلام غير قليل، ثم استشهد له بحديثين في طية علقهما عن الطاطري (2)، وانتقل بعد ذلك إلي حكاية عبارة المقنعة وأورد علي أثرها خبرا معلقا عن علي بن مهزيار، ثم قال بعده بغير فصل: (وعنه، عن محمد بن يحيي) وذكر حديثا من أخبار الكافي وروايات الكليني بغير شك، مع أن ظاهر الحال يقتضي عود الضمير إلي علي ابن مهزيار وليس بعائد عليه قطعا بل إلي محمد بن يعقوب، وقد وقع الفصل بينه وبين الخبرين اللذين أوردهما عنه من قبل بالمسافة التي حكيناها.
وفي باب فرض صلاة المسافر أورد خبرا في صدر الباب معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وأتي علي بقية إسناده ومتنه، ثم قال بعده بلا فصل: (وعنه
(1) - و (2) التهذيب باب القبلة تحت رقم 14 و 15 و 17 و 18.
(٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (3)، معاوية بن عمار (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (2)، ابن مهزيار (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، السهو (2)
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه) وأورد خبرا من روايات الكليني، ثم قال بعد إيراده: (وروي أيضا عن صفوان) وذكر حديثا وقال بعده: (وروي أيضا عن النضر) فأورد عدة أخبار (1) علي هذا المنوال وضمير روي في الكل يعود إلي (الحسين بن سعيد) مع أنه فضل بين رواياته بحديث علي بن إبراهيم وليس لضمير (عنه) فيه مرجع في هذا الباب، نعم في الباب الذي قبله خبران عن محمد بن يعقوب، وفي ذلك من الغرابة مالا يخفي.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه وإن لم يترجح أحد الاحتمالين علي الاخر من الجهة التي ذكرناها، فالممارسة تعين الاحتمال الثاني كما اعتمدناه، وأو ضح الأدلة عليه ما في الطريق الواقع بعده بصورته من الرواية عن فضالة فإن أحمد ابن محمد لا يروي عنه بدون الواسطة وهو من رجال الحسين بن سعيد والطريق المذكور من جملة طرقه المتكررة كثيرا هذا فالاحتمال الاخر لا يغير وصف الخبر، والفحص إنما هو عنه.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي والعهد به قريب باب القنوت أنه قال للصادق عليه السلام: اسمي الأئمة صلي الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: أجملهم (2).
ورواه في موضع آخر من كتابه عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الصفار عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اسمي الأئمة صلي الله عليه وسلم في الصلاة؟ فقال: أجملهم (3).
ورواه الشيخ بإسناد مشهوري الصحة معلق عن أحمد بن محمد، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 1 إلي 9.
(2) - و (3) الفقيه تحت رقم 938 و 1415 أي ليس بكلام يخل بالصلاة إذا ذكرتهم مجملا كإمام المسلمين أو اكتفيت فيهم بالصلاة علي محمد وآل محمد.
(٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبان بن عثمان (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)، صلاة المسافر (1)
اسمي الأئمة صلي الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: أجملهم (1).
وروي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلي الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي علي وهو علي تلك الحال؟ فقال: نعم إن الصلاة علي نبي الله صلي الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه (2).
وهذا الحديث ظاهر الصحة ومن ثم حكم له بها العلامة في المنتهي، لكن الكليني رواه (3) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه.
ورأيت في غير هذا الاسناد من طرق الأخبار رواية عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام وهو يدفع استبعاد توسط (ابن سليمان) هنا بين (ابن سنان) و (أبي عبد الله عليه السلام) نظرا إلي كثرة روايته عنه عليه السلام في نظير السند من غير توسط أحد، وبهذا القدر تتحقق العلة في الخبر لأن حال (ابن سليمان) مجهول فيخرج بذلك عن وصف الصحة كما حققناه في مقدمة الكتاب.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي عن ابن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلي حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده علي الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به علي القيام من غير ضعف ولا علة، فال: لا بأس (4).
(1) - و (2) التهذيب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 274 و 62.
(2) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 5.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 195.
(٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن سليمان (2)، عبد الله بن سنان (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، السجود (3)، المرض (1)، الصّلاة (4)، التكبير (1)، الركوع، الركعة (1)
ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه (1) عن علي بن جعفر وقد مر كثيرا وذكر جواب المسألة الثانية هكذا (فقال: لا بأس به).
وروي الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلي جدار إلا أن تكون مريضا (2).
قال ابن الأثير: الخمر بالتحريك كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره وفي طريق هذا الحديث إشكال لأن أحمد بن محمد لا يروي عن النضر بغير واسطة.
وفي فهرست الشيخ: إن أحمد بن محمد يروي كتاب النضر عن محمد بن خالد البرقي، والحسين [بن سعيد]، عنه، وتتبعت كثيرا من الأسانيد المتضمنة لروايته عن النضر فرأيت أحد الرجلين يتوسط بينهما تارة والاخر أخري، وقد يجتمعان وعسي جاريا هنا فيحصل به لهذا الخبر من وصف الصحة أقله وهو المشهوري بسبب محمد بن خالد.
ثم إن للجمع بينه وبين حديث علي بن جعفر طريقين: أحدهما حمل الاستناد في ذلك علي مالا يخرج عن وصف الاستقلال وهو الموافق لاختيار أكثر الأصحاب. والثاني حمل النهي في هذا الخبر علي الكراهة وفاقا لأبي الصلاح فيعزي إليه أنه عد الاعتماد علي ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها، وعدم وضوح صلاحية هذا الخبر من جهة السند لمقاومة الأول يرجح حمله علي الكراهة.
صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث ذكره له: ثم استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلي الله عليه وآله في الفريضة: (فول
(1) - الفقيه تحت رقم 1045.
(2) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 7، والمراد بالامساك هنا الاستناد.
(٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن خالد (2)، علي بن جعفر (2)، النهي (1)، الصّلاة (1)
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فقم منتصبا فإن رسول الله صلي الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلي السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (1).
وقد مر شطر هذا الخبر في باب القبلة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء (2).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأورده العلامة في المنتهي بزيادة في المتن فقال: (في كل ركعة من صلاة الليل) ولا نعرف لها وجها إلا أن الشيخ ذكر الحديث في أخبار صلاة الليل بعد حكايته لكلام المقنعة في بيان كيفيتها وهذا بمجرده غير كاف في الحكم بالتخصيص مع كون لفظ الحديث ظاهرا في العموم كما تري، ومن الجائز أن يكون نظر الشيخ في إيراده هناك إلي دلالته بعموم علي الحكم المطلوب إثباته لا بالخصوص.
وعن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولي جلس حتي يطمئن ثم يقوم (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة، قال: تضم فخذيها (4).
(1) - الفقيه تحت رقم 856 وقوله (في الفريضة) ظاهره وجوب الاستقبال فيها فحسب دون النافلة كما قال به جماعة من فقهائنا وجوزوا صلاة النافلة علي خلاف جهة القبلة ولا ريب في جواز النافلة حضرا مع الحاجة وسفرا علي خلاف القبلة فيمكن حمله عليه.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 236.
(3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 70 و 120.
(٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الحميد بن عواض (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (2)، الصّلاة (5)، الجواز (1)، الوجوب (1)
وأورده الكليني - رحمه الله - بإسناد حسن (1) يروي فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد بسائر الاسناد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلتفت (2) وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلي الله عليه وآله في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)، واخشع ببصرك ولا ترفعه إلي السماء وليكن حد وجهك في موضع سجودك (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، ولا يخفي أن هذا الحديث هو الحديث السابق في المشهوري من طريق الصدوق، ولكن كثرة الاختلاف في ألفاظه اقتضت إيراده في الموضعين حتي إن النسخ مختلفة في جملة منها أيضا ففي بعض نسخ الكافي: (فلا تقلب وجهك) كما في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكذا قوله: (وليكن حد وجهك) فإن في بعضها (حذاء وجهك) كما في ذلك، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (واخشع بصرك) والتهذيب موافق لما حكيناه عن البعض في المواضع الثلاثة، ومخالف لنسخ الكتابين في قوله: (فتفسد) فإن فيه: (لتفسد).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الصلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة (5).
* (هامش) (1) - الكافي باب القيام والقعود تحت رقم 7.
(2) - في بعض النسخ (تقلب) وفي نسخة من المخطوط (تلفت).
(3) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 6.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 2.
(5) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 5. (*)
(٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، الصّلاة (5)، القنوت (1)، الخمس (1)، التكبير (1)
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه أيضا، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. وفسرهن في الظهر إحدي وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدي وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي العشاء الاخر إحدي وعشرين تكبيرة، وفي الفجر إحدي عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
وروي الشيخ (1) هذا الحديث معلقا، عن محمد بن يعقوب، بالاسناد الأول وفي لفظ المتن اختلاف، ففي التهذيب: (التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات) وفيه: (منها تكبيرة القنوت خمس)، ثم إنه ذكر الطريق الثاني وما بعده بهذه الصورة:
وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، وفسرهن في الظهر إحدي وعشرون تكبيرة، وفي العصر إحدي وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدي وعشرون تكبيرة، وفي الفجر إحدي عشر تكبيرة، وخمس تكبيرات في القنوت خمس صلوات (2).
ولا يخفي ما في التأدية عن هذا الطريق من القصور، فإن ظاهر العبارة كونه طريقا للتفسير مع منافرة قوله: (وفسرهن) لذلك فيصير مجردا عن المتن أو محمولا علي سقوط شئ من الكلام، والحال أنه طريق ثان للمتن السابق كما هو صريح لفظ الكليني، لكنه منقطع إذ لم تعلم رواية ابن المغيرة له عمن.
وأما التفسير فيحتمل عود الضمير فيه إلي علي بن إبراهيم فيكون خارجا عن الحديث، ويحتمل أن يعود إلي الراوي بالطريق الثاني تقديرا لكونه روي الحديث مفسرا.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 91 و 92، والاستبصار باب رفع اليد من أبواب القنوت تحت رقم 2.
(2) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3، وفي التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 53.
(٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (4)، القنوت (4)، العصر (بعد الظهر) (2)، التكبير (1)، الركوع، الركعة (1)
ثم إن الاضطراب الواقع في ألفاظ العدد ههنا مضافا إلي ما معه في التهذيب من التغيير لآخر عبارة التفسير عجيب وليس بغريب وهو علي الصورة التي حكيناها في رواية الشيخ بخطه في التهذيب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته علي الأرض (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ببقية الطريقين، ومتن الأول في التهذيب بخطه خال من ذكر التكبير، مقصور علي الأمر برفع اليدين قبل الركوع والسجود، وكأنه من غلط الناسخين لمحل انتزاعه من كتب علي بن إبراهيم، فإن نسخ الكافي متفقة علي ذكر التكبير، وفي آخر متن الثاني اختلاف لفظي في قوله (علي الأرض) ففي التهذيب (في الأرض) وربما وجد مثله في بعض نسخ الكافي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، قال:
لا بأس به (1).
(1) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3.
(2) - الكافي باب القيام والقعود تحت رقم 6، وفي التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 79، وقال الشيخ البهائي - رحمه الله -: العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد علي ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلي الكف كما يفعله العجان حال العجن (المرآة).
(3) - الفقيه تحت رقم 1047.
(٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، سهل بن اليسع (1)، حماد بن عثمان (1)، الركوع، الركعة (2)، النهوض (1)، السجود (2)، التكبير (1)، الشيخ البهائي (1)

باب الاقبال علي الصلاة والخشوع فيها

(باب الاقبال علي الصلاة والخشوع فيها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع.
ففي التهذيب بخط الشيخ (نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل) وغير خفي أن ما في الكافي أنسب لا سيما قوله: (إلا ما أقبل عليه) فإن قصور ما ذكره الشيخ فيه واضح.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمارا الساباطي روي عنك رواية، قال: وما هي؟ قلت: إن السنة فريضة (3).
قال: أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت له: من صلي فأقبل علي صلاته لم يحدث نفسه فيها أولم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا با لسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة (4).
(1) - الكافي باب ما يقبل من صلاة الساهي تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 1.
(3) - في التهذيب (روي أن السنة فريضة).
(4) - الكافي باب ما يقبل من صلاة الساهي تحت رقم 1.
(٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (3)، السهو (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت فضرب علي وجه صاحبها (1).
ن: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قام إلي الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتي يرفض عرقا (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريقين والمتن في الأول متحد. وقال في الثاني: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قام في الصلاة) وهو أحسن مما هناك.
قال ابن الأثير في حديث البراق: (ثم ارفض عرقا) أي جري عرقه وسال.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع (4) والاقبال علي صلاتك فإن الله تعالي يقول: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال علي صلاتك، فإنما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط
(1) - الكافي باب ما يقبل من صلاتك الساهي تحت رقم 4.
(2) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 5.
(3) - في التهذيب، الأول في باب أحكام السهو تحت رقم 5، والثاني في باب كيفية الصلاة تحت رقم 1.
(4) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 3، وفيه (عليك بالتخشع).
(5) - سورة المؤمنون آية 3.
(٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، إبن الأثير (1)، علي بن إبراهيم (3)، ربعي بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (3)، محمد بن إسماعيل (4)، حماد بن عيسي (3)، الصّلاة (4)، سورة المؤمنون (1)، السهو (1)

باب التعقيب والسجود الشكر

ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز وتفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع علي قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلي الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق، فإن الله سبحانه نهي المؤمنين أن يقوموا إلي الصلاة وهم سكاري يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: (وإذا قاموا إلي الصلاة قاموا كسالي يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) (1).
قال الجوهري: (في الحديث: إذا صلت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تخوي كما يخوي الرجل) وهذا المعني هو المراد من قوله في هذا الحديث: (ولا تحتفز) بقرينة قوله علي أثره: (وتفرج) ولولا ذلك لاحتمل معني آخر فإن الجوهري وغيره ذكروا مجئ احتفز بمعني استوفز وهو يناسب النهي عن الاقعاء، قال الجوهري: (استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن)، والجمع بين النهي عنه علي تقدير إرادة هذا المعني وبين النهي عن الاقعاء مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرج [مع] إرادة المعني الأول.
(باب التعقيب وسجدة الشكر) صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن زيد، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة علي التطوع (2).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من سبح تسبيح
(1) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 1، وفي بعض نسخ الكافي (ولا تفرج كما يتفرج البعير).
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 160.
(٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الشكر (1)، النهي (2)، الصّلاة (6)، النوم (1)
فاطمة الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة ويبدأ بالتكبير (1).
قلت: هذا الحديث هو الذي مرت الإشارة في باب كيفية الصلاة إلي ما وقع في تأدية الشيخ لاسناده من القصور مع الحديث المتضمن للتفاضل بين تلاوة القرآن والدعاء، والبناء في إيراده بهذه الصورة علي ما حررناه هناك.
ثم إن الكليني (2) رواه بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي عبد الله عليه السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: (الله أكبر) حتي أحصي أربعا وثلاثين مرة، ثم قال: (الحمد لله) حتي بلغ سبعا وستين، ثم قال: (سبحان الله) حتي بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال:
ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرات بعد الفجر يقول:
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو علي كل شئ قدير) ويسبح ما شاء تطوعا (5).
(١) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٦٣.
(٢) - و (٣) الكافي باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم ٦ و ٨.
(٣) - (٤) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٦٨.
(٥) - أصول الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الصباح والمساء تحت رقم 34.
وزاد في بعض نسخه بعد قوله (وله الحمد) (يحيي ويميت وهو … الخ).
(٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: تسبيح الزهراء ع (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن محمد (1)، عمرو بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن عذافر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (5)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)
وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قال: (ما شاء الله كان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير يومه ذلك شيئا يكرهه (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخرج (2) وأحب أن أكون معقبا، فقال: إن كنت علي وضوء فأنت معقب (3).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سجد سجدة الشكر وهو متوض كتب الله له بها عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام (4).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن شهاب بن عبد ربه، وعبد الله بن سنان كليهما، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد - يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوات - (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي أسامة زيد الشحام، ومنصور بن حازم،
(١) - الصول الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الصباح والمساء، تحت رقم 24.
(2) - أي أخرج في الحاجة.
(3) - الفقيه تحت رقم 964.
(4) - الفقيه تحت رقم 972.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 159.
(٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، إسماعيل بن مهران (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، وليد بن صبيح (1)، الحسن بن ظريف (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الرزق (1)، الشكر (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إ الفقيه عليه السلام أسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يسبح به فما في شئ من السبح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسي التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح (2).
قلت: هكذا لفظ الحديث في عدة نسخ للتهذيب وكان الظاهر أن يقال:
(فيكتب له بذلك التسبيح).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلي ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه (3).
وروي الصدوق هذا الخبر (4)، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران، وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان والمتن هكذا: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلي وفرغ من صلاته رفع يديه فوق رأسه).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله ح
(١) - أصول الكافي كتاب الدعاء باب ذكر الله عز وجل كثيرا تحت رقم 4.
(2) - التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 17.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 171.
(4) - الفقيه تحت رقم 952، والظاهر أن رفع اليدين لأجل الدعاء فينبغي أن يدعو حين رفعهما فوق الرأس بقبول الصلاة وغيره، وقيل باستحباب مجرد الرفع.
(٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: تسبيح الزهراء ع (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن محمد الحجال (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أحمد بن داود (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (1)، صفوان بن مهران (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن الحسن (2)، موسي بن عمر (1)، القبر (1)، الجواز (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، الصّلاة (2)
وعن أبيه، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي جميعا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة علي كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك، وإن العبد إذا صلي ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالي الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلي عبدي أدي فرضي وأتم عهدي، ثم سجد لي شكرا علي ما أنعمت به عليه، ملائكتي! ماذا له عندي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالي: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالي: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمه، فيقول الرب تبارك وتعالي: ثم ماذا؟ قال: ولا يبقي شئ من الخير إلا قالته الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالي: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة ربنا لا علم لنا، فيقول الرب (1) تبارك وتعالي: أشكر له كما شكر لي وأقبل إليه بفضلي، وأريه وجهي (2).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: من وصف الله تبارك وتعالي ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك، ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم وهم الذين يتوجه بهم العباد إلي الله عز وجل وإلي معرفته ومعرفة دينه والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب وقد قال عز وجل: (كل من عليها فان ويبقي وجه ربك)، وقال عز وجل: (فأينما تولوا فثم وجه الله) يعني التوجه إليه.
هذا كلامه، ولما ذكره من التأويل وجه غير أن اتساع باب المجاز وكثرة وقوعه في خصوص الألفاظ المعبر بها عن أمثال هذا المعني لضيق الحقايق عنها يسهل الخطب ويقتضي القناعة في فهم المراد منها بالأمر الاجمالي.
(1) - في بعض نسخ المصدر (قال: فيقول الرب).
(2) - الفقيه تحت رقم 979.
(٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن الحسين (1)، الشكر (1)، القناعة (1)
والحديث رواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ببقية الطريق وهذا الموضع من متنه مخالف لما ذكره الصدوق، فبخط الشيخ في التهذيب:
(وأريه رحمتي) والتصحيف في مثله قريب، وفي ساير المتن اختلاف أيضا ليس بقليل فلفظ (تبارك) في مواضعه الستة غير موجود في رواية الشيخ وفيها بدل قوله: (أدي فرضي)، (أدي قربتي) وكلمة (عندي) غير مذكورة فيها، وكذا كلمة (قال) في قوله: (قال: ولا يبقي) وفي موضع الواو من (ولا) فاء وهي أنسب، وفيها أيضا (يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالي: لأشكرنه كما شكرني).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقي - يعني محمد ابن خالد - عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر، فقال: أي شئ سجدة الشكر؟ فقلت له: إن أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون: هي سجدة الشكر، فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله علي عبد النعمة أن يقول: (سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلي ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين) (2).
قال الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر محمول علي التقية لأنه موافق لقول العامة. وما قاله حسن. فإن الأخبار المخالفة له كثيرة غير قابلة للتأويل وموافقته لأهل الخلاف ظاهرة فيتعين كونه للتقية، ويشبه أن يكون قوله فيه: (علي عبد النعمة) نظير ما سبق في باب القنوت من التصحيف الناشي عن التوهم في السماع وأن أصل العبارة (علي عبد نعمة) إذ ليس لتعريف النعمة مع تنكير العبد نكتة واضحة وحزازة اللفظ ظاهرة.
والحديث أورده الصدوق (3) عن سعد بن سعد وليس في طرق كتابه ذكر
(1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 183 و 181.
(3) - الفقيه تحت رقم 973.
(٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (2)، محمد بن الحسن (1)، سعد بن سعد (2)، الشكر (3)، التقية (2)، القنوت (1)، الصّلاة (1)
فيكون منقطعا، والمتن هناك مخالف لما في رواية الشيخ في عدة مواضع هذا أحدهما (فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله علي عبده أن يقول).
وروي الشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الحسين بن ثوير، وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية يسميهم، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية (1).
وظن بعض الأصحاب صحة هذا الخبر كما هو قضية البناء علي الظاهر، وبعد التصفح يعلم أنه معلل أو واضح الضعف لأن الكليني رواه (2) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ببقية الاسناد، وهذا كما تري عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين (ابن بزيع) و (ابن ثوير) ووجودها يمنع من صحة الخبر لجهالة حال الرجل واحتمال سقوطها سهوا من رواية الشيخ قائم علي وجه يغلب فيها الظن فثبت به العلة في الخبر، وفي فهرست الشيخ أن محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه، ولعل انضمام هذا إلي ما في رواية الكليني يفيد وضوح ضعف السند.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا (3).
وبالاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال.
أقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: (اللهم إني أسألك من كل
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 169.
(2) - الكافي باب التعقيب تحت رقم 10.
(3) - الكافي باب التعقيب تحت رقم 5.
(٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، علي بن إبراهيم (1)، إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن يعقوب (1)، الشكر (1)، الظنّ (1)، المنع (1)، الصّلاة (2)
خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة) (1).
وروي الشيخ (2) هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال: ما علمت شيئا موظوفا (3) غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرات بعد الغداة تقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، ويميت ويحي، بيده الخير، وهو علي كل شئ قدير) ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين - أو قال: عليكم بالموجبتين - في دبر كل صلاة، قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار (5).
وروي الشيخ هذا الحديث (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن سيف بن عميرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء جبرئيل عليه السلام إلي يوسف عليه السلام وهو في السجن فقال له: يا يوسف قل في دبر كل صلاة: (اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب) (7).
(1) - الكافي باب التعقيب تحت رقم 15.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 157 و 175.
(3) - في بعض النسخ (موظفا) وفي بعض نسخ المصدر (موقوفا) وفي بعضها (موصوفا).
(4) - و (5) الكافي باب التعقيب تحت رقم 25 و 19.
(6) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 176.
(7) - الكافي باب الدعاء في أدبار الصلوات تحت رقم 7.
(٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: تسبيح الزهراء ع (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، سيف بن عميرة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (4)
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن موسي بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، كان - وهو بخراسان - إذا صلي الفجر جلس في مصلاه إلي أن تطلع الشمس ثم يؤتي بخريطة (1) فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد ثم يؤتي بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتي بالمصحف فيقرأ فيه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد: (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك الله ربي، والاسلام ديني، ومحمدا صلي الله عليه وآله نبيي، وعليا وفلانا وفلانا إلي آخرهم أئمتي، لهم أتولي ومن عدوهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا -، اللهم إني أنشدك بإيوائك (3) علي نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي علي محمد وعلي المستحفظين من آل محمد، اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر) - ثلاثا - ثم ضع خدك الأيمن بالأرض وتقول:
(يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت، ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل علي محمد وعلي المستحفظين من آل محمد) ثم ضع خدك الأيسر وتقول: (يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ [بي] مجهودي) - ثلاثا - ثم تقول: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) - ثلاثا - ثم تعود إلي السجود فتقول مائة مرة: (شكرا شكرا)
(١) - الخريطة: وعاه من أدم وغيره، يشرج علي ما فيه (القاموس).
(٢) - الفقيه تحت رقم ١٤٥١.
(٣) - كذا، وقال في النهاية: وفي حديث وهب (ان الله تعالي قال: اني أويت علي نفسي أن أذكر من ذكرني)، قال القتيبي: هذا غلط، الا أن يكون من المقلوب، والصحيح (وأيت) من الوأي الوعد، يقول: جعلته وعدا علي نفسي - انتهي.
(٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن جندب (1)، محمد بن يعقوب (1)، معمر بن خلاد (1)، محمد بن علي (1)، خراسان (1)، الشكر (1)، السجود (1)، الصّلاة (1)، الظلم (1)
ثم تسأل حاجتك إن شاء الله (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب.
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، بالطريق الذي ذكرناه.
والمتن مختلف في الكتب الثلاثة ففي كتاب من لا يحضره الفقيه: ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي - وذكر الأئمة صلي الله عليه وسلم واحدا واحدا علي هذا المنوال - إلي أن قال: والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولي ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا - اللهم إني أنشدك بإيوائك علي نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بإيوائك علي نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي علي محمد وعلي المستحفظين من آل محمد) - ثلاثا - وقال: (ثم ضع خدك الأيمن علي الأرض) وفي بعض النسخ للكافي مثله، ثم قال: (وكنت عن خلقي غنيا صل علي محمد وآل محمد وعلي المستحفظين من آل محمد - ثلاثا - ثم تضع خدك الأيسر علي الأرض) وفي نسخة الكافي (صل علي محمد وآله) وقال بعد ذلك:
(ثم تعود للسجود وتقول … ).
وفي التهذيب (ومحمد نبيي وعلي وفلان وفلان إلي آخرهم) وفيه (محمد وآل محمد وعلي المستحفظين) في الموضعين، وفيه وفاقا لبعض نسخ الكافي: (وكان عن خلقي غنيا) وفيه (ثم تضع خدك الأيسر) إلي أن قال: (وعزتك بلغ بي مجهودي) وقال: (ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله).
(1) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 17.
(2) - الفقيه تحت رقم 967.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 184، وقوله: (أن تصلي) اما مفعول ثان لأنشد توسطت بينهما جملة قسمية للتوكيد، أو المعني أسألك بحق وعدك بهلاك أعدائك ووعدك بظفر أوليائك أن تصلي علي محمد … الخ.
(٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، الشيخ الصدوق (1)، عبد الله بن جندب (1)، علي بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (2)، الظلم (1)، السجود (1)

باب خصوصيات صلاه الجمعة وفضل اليوم وليلته وما يستحب فيهما من العمل

(باب خصوصيات صلاة الجمعة) (وفضل اليوم وليلته وما يستحب فيهما من العمل) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة علي كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، ولا يخفي ما في قوله: (واجبة) مع اتفاق نسخ الكافي والتهذيب فيه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد (4) فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة علي كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمريض والصبي (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال:
حثنا أبو عبد الله عليه السلام علي صلاة الجمعة حتي ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:
نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (6).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
(1) - الكافي باب وجوب الجمعة من كتاب الصلاة تحت رقم 1.
(2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 69.
(3) - في المطبوع من نسخة التهذيب (واجب).
(4) - في المصدر المطبوع (فما زادوا).
(5) - و (6) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 18 و 17.
(٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، صلاة الجمعة (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الإستحباب (1)، الصّلاة (3)، المرض (1)، الوجوب (1)
سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (1).
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله علي قلبه (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة علي من إن صلي الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلي الله عليه وآله رجعوا إلي رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلي يوم القيامة (4).
ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بباقي الطريق، وذكر أنه محمول علي الاستحباب لدلالة جملة من الاخبار علي اختصاص الوجوب بمن لا يزيد بعد محله عن الفرسخين وسيأتي وهو حسن إذ فيها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر فيحتاج إلي الجمع، وإطلاق الوجوب علي متأكد الندب كثير في الأخبار كما سلف التنبيه عليه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 15.
(2) - المصدر، الباب، تحت رقم 14.
(3) - الفقيه تحت رقم 1229.
(4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 24، الاستبصار باب سقوط الجمعة عمن كان علي رأس أكثر من فرسخين تحت رقم 03.
(5) - المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 13.
(٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، أبو بصير (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
عليه السلام قال: (1) وقت صلاة الجمعة عند زوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول صلي الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام (3).
وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتي ينزل الامام (4).
وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا الجمعة (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولي:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله (6) من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
(1) - في المصدر (قال: قال).
(2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 43، والتكبير مأخوذ من بكر بمعني أسرع والمراد الاسراع إليها.
(3) - و (4) و (5) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 42 و 44.
(6) في المصدر (نعوذ بالله)
(٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مواقيت الصلاة (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، صلاة الجمعة (2)، عبد الله بن سنان (2)، بريد بن معاوية (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، يحيي الحلبي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الوسعة (1)، الصّلاة (2)، الإستحباب (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، التكبير (1)
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة، أمينا علي غيبه، ورحمة للعالمين، وصلي الله علي محمد وعليه السلام (1).
أوصيكم عباد الله بتقوي الله وأخوفكم من عقابه فإن الله منج من اتقاه (2) بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرم من خافه (3)، يقيم شر ما خافوا ويلقيهم نضرة وسرورا وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه، فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها، فإنها دار غرور، كتب الله عليها وعلي أهلها الفناء، فتزودوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوي والعمل الصالح، فإنه لا يصل إلي الله من اعمال العباد إلا ما خلص منها، ولا يتقبل الله إلا من المتقين، وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله،. قال:
(ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود × وما نؤخره إلا لأجل معدود × يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد × فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد × وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعا إنه علي كل شئ قدير إن كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص، وقال الله عز وجل: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، فاستمعوا طاعة لله وأنصتوا ابتغاء رحمته.
(1) - في المصدر (وعليهم السلام).
(2) - في المصدر (ينجي من اتقاه).
(3) - فيه (يكرم من خافه).
(٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (1)
ثم اقرأ سورة من القرآن وداع ربك وصل علي النبي صلي الله عليه وآله وداع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة، ثم تقوم فتقول:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و [أشهد] أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون، وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلي الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي.
أوصيكم عباد الله بتقوي الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه، والذي يضر بمعصيته من عصاه، الذي إليه معادكم وعليه حسابكم، فإن التقوي وصية الله تعالي فيكم وفي الذين من قبلكم، قال الله عز وجل: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا). انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة، ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة، ولا يحيي من حي إلا عن بينة، ولقد بلغ رسول الله صلي الله عليه وآله الذي أرسل به فالزموا وصيته، وما ترك فيكم من بعده من الثقلين: كتاب الله وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما، ولا يهتدي من تركهما، اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين - ثم تقول -: اللهم صل علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين - ثم تسمي الأئمة حتي تنتهي إلي صاحبك، ثم تقول: - اللهم افتح له فتحا يسيرا، وانصره نصرا عزيزا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتي لا
(٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، القرآن الكريم (1)، الضلال (1)، الصّلاة (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، الهلاك (1)، الوصية (1)
يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلي طاعتك والقادة في (1) سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه.
ثم يدعو الله علي عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه، ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حاجتهم (2) كلها حتي إذا فرغ من ذلك قال: اللهم استجب لنا - ويكون آخر كلامه أن يقول: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون - ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكري، ثم ينزل (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم، ثم يجلس بينهما، ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتي يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه (5).
وعن الحسين بن سعيد (6) عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن
(1) - في بعض النسخ من الكتاب (إلي سبيلك).
(2) - في المصدر (حوائجهم).
(3) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 6.
(4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 74.
(5) - و (6) المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 73 و 71.
(٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: (فإذا فرغ من خطبته) ولم يفصل بين الروايتين، بسوي خبر واحد.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (1)، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي ببقية الطريق، والمتن غير متفق اللفظ ففي الكافي: (وإذا فرغ الامام من الخطبتين) وفيه (وإن سمع) (2).
وروي الصدوق شطر الخبر بطريقه عن العلاء وفيه طول وقد مر في كتاب الطهارة في باب الأغسال المسنونة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين (4).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد؟ قال: يرجع إلي سورة الجمعة (5).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا (6).
(1) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 2.
(2) - في المطبوع (وان).
(3) - الفقيه تحت رقم 1231.
(4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 15 وفي باب كيفية الصلاة تحت رقم 122 عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب وفيه (تقرأ فيها).
(5) - و (6) التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 34 و 35.
(٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، سورة الجمعة (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (3)، الغسل (1)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، علي بن الحكم (1)
وروي الصدوق هذا الخبر (1) بطريقيه عن جعفر بن بشير، وعبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريقه إلي جعفر وهو الصحيح، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبيد الله [بن علي] الحلبي قال: في قنوت الجمعة (اللهم صل علي محمد وعلي أئمة المؤمنين، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك) قلت: اسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة (3).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (4).
ورواه الكليني والشيخ (5) في جملة حديث للحلبي بطريق حسن وسنورده في الحسان، وفيه: (وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع) وهو أنسب مما في رواية الصدوق كما لا يخفي.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (6).
(1) - الفقيه تحت رقم 1227.
(2) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 1.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 63.
(4) - الفقيه تحت رقم 1235.
(5) - الكافي باب من فاتته مع الامام، والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 38.
(6) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 6 ومحمول علي نفي الكمال.
(١٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن جبلة (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، جعفر بن بشير (2)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)، القنوت (1)
قال الشيخ: المعني في هذا الخبر أنه لا تكون جمعة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين. وهذا التأويل متعين لضرورة الجمع بين الأخبار فسيجئ في المشهوري خبران في معني حديث الحلبي مع عدم قبوله للتأويل، وقرب المعني الذي ذكره الشيخ إلي حديث ابن سنان فإن مزية الجمعة إنما تحصل بإدراك الخطبتين كما هو واضح.
ثم إن الحديث مروي في موضع من التهذيب التي أوردناها، وفي موضع آخر منه، وفي الاستبصار (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن سنان.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر [فيها] بالقراءة؟ - فقال: نعم، والقنوت في الثانية (2).
ورواه الصدوق (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر الحديث -.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه
(1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 40، والاستبصار باب من لم يدرك الخطبتين تحت رقم 3.
(2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 50، والخبر علي اطلاق الجمعة علي صلاة الظهر في يوم الجمعة.
(3) - الفقيه تحت رقم 1133.
(١٠١)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، صلاة الجمعة (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عثمان (2)، عمران الحلبي (2)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
يشكر علينا الجهر في السفر، فقال: اجهروا بها (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام، إنما يجهر إذا كانت خطبة (2).
وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة (3).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان علي التقية وهو متجه، وما وقع في إسناد الأخير من رواية الحسين بن سعيد عن العلاء ظاهر الخلل إذ المعهود المتكثر في الطرق أن تكون روايته عنه بتوسط (صفوان) أو (فضالة) أو كليهما.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله عليه السلام (5): إن الله اختار من كل شئ شيئا، واختار
(1) - و (2) و (3) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 51 و 53 و 54.
(4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59.
(5) - كان المناسب والمعروف في مثل هذا أن يقال: (قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام) لكن هكذا اتفقت العبارة في الكافي ولولا شهادة القرائن الحالية هناك بأنه من تتمة الحديث لاحتمل كونه خبرا مرسلا عن الصادق عليه السلام. (منه - رحمه الله).
(١٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الجهر والإخفات (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، صلاة الجمعة (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الإستحباب (1)، الشكر (1)، الأذان (2)، الجماعة (1)، الركوع، الركعة (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)
من الأيام يوم الجمعة (1).
وبهذا الاسناد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلي أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخري من آخر النهار إلي غروب الشمس (2).
قلت: هذان الخبران من جملة المواضع التي رأي الشيخ أبو جعفر الكليني فيها بناء الاسناد علي ما قبله ولم يتفطن لها الشيخ فأورد منها طرقا منقطعة مع كونها في موضعها متصلة كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وصورة ما وقع في الكافي هنا أنه روي حديثا في أول الباب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد إلي آخر إسناده - ثم قال: عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان - وذكر خبرا آخر، وقال بعده: أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان - وذكر الخبر الأول من هذين، ثم قال: وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، وذكر الثاني.
فأما حكاية ما اتفق للشيخ هنا فهي أنه روي في التهذيب (3) خبرا معلقا عن محمد بن يعقوب، عن محمد، عن سهل بن زياد - إلي آخر طريقه - ثم قال: وعنه، عن أحمد، عن الحسين فأورد الخبر الأول بصورة ما في الكافي وضيع الواسطة بين (محمد بن يعقوب) و (أحمد بن محمد) والبيان لاجمال أحمد والحسين، وهكذا الحال في كل ما يقع في الأسانيد من إسقاط بعض الوسائط وترك بيان الأسماء كما شرحناه مستوفي في المقدمة.
(1) - الكافي كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 3، وقال في الذكري:
يستحب أن يتحري الخارج من المنزل بخروج الشتاء والداخل بدخوله ليلة الجمعة، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه وآله كان يستحبه، ولا بأس بهذا التوجيه للدخول والخروج في الشتاء (منه - رحمه الله -).
(2) - الكافي باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 4.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها تحت رقم 9.
(١٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (5)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (3)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الصّلاة (1)
وأما الخبر الثاني فلم يتعرض له، ولكنه رواه في الزيادات (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، ونحن لوضوح الأمر هنا وقرب مسافة البيان ذكرنا الاسناد في الأول بكماله مبينا وصرحنا بمشاركة الثاني له فيه.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر، قال إذا زاغت الشمس (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبع مرات انصرف وقد غفر له، قال: وقال عليه السلام: إذا كانت عشية
(1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة الخبر الأول.
(2) - الكافي باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 12.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 8.
(4) - الفقيه تحت رقم 1247.
(١٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، أيوب بن نوح (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (1)، الكرم، الكرامة (1)، الإستحباب (1)، التصدّق (1)
الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس [و] ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلي أن تغيب الشمس إلا الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب (2)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) قال: الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
قل في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
(1) - الفقيه تحت رقم 1251.
(2) - كان يناسب هنا الاختصار في تسمية عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحسين، ولكن الرغبة في البيان والنفور من الاجمال وما يترتب عليه من الاشكال رجحا ابقاء الاسناد بحاله. (منه - رحمه الله -).
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1253 و 1249.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 199
(١٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (3)، إبراهيم بن أبي البلاد (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صلاة الجمعة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الكرم، الكرامة (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)
الله عز وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: في العيدين والجمعة (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق.
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إنما فرض الله عز وجل (3) من الجمعة إلي الجمعة خمسا وثلاثين صلاة فيها (4) صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمي، ومن كان علي رأس فرسخين (5).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: والقراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب، وعلي الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولي قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الألي [قبل الركوع]، وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة والذي أستعمله وأفتي به ومضي عليه مشايخي هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وهذا الكلام منظور فيه فإن الأخبار مستفيضة بمخالفة الجمعة لغيرها من الصلوات في محل القنوت وسنورد منها جملة تنطق بأنه في الركعة الألي فلا تفرد بالرواية من هذه الجهة وكذا من جهة كونه للامام في الثانية أيضا بعد الركوع فقد روي من عدة طرق معتبرة وإن لم يكن علي أحد الوصفين فمنها:
(1) - الكافي باب تهيئة الامام يوم الجمعة تحت رقم 8.
(2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 29.
(3) - زاد في المصدر هنا (علي الناس).
(4) - في المصدر (منها).
(5) - الفقيه تحت رقم 1219.
(١٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الجهر والإخفات (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، زرارة بن أعين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، الركوع، الركعة (8)، السجود (1)، الصّلاة (2)، القنوت (3)
ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولي، فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير فلما رأي غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في الركعة الأولي والأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولي القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع (1).
وروي أيضا بإسناده (2) عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة. وذكر الحديث بنحو ما في الرواية الأولي.
ومنها ما رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولي بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. الحديث (3). فأما قوله: (ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولي قبل الركوع) فالتفرد فيه ظاهر إن لم يكن الغلط واقعا فيه بإبدال لفظ الثانية بالأولي.
ثم إن الظاهر من حال الرواية المذكورة أن زرارة رواها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كالخبر الذي أورده أولا إذ لا معني للاحتفال بالكلام عليها مع كونها موقوفة علي زرارة ولأنه قال علي أثر الكلام الذي حكيناه (4): (وقال
(1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 62.
(2) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 102.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 47.
(4) - الفقيه تحت رقم 1220.
(١٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو بصير (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن الحكم (1)، عبد الحميد (1)، الركوع، الركعة (10)، السجود (1)، القنوت (6)، الصّلاة (1)
زرارة: قلت له: علي من تجب الجمعة؟ قال تجب علي سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم).
فاكتفي في الرواية بالضمير مع ما وقع بينهما وبين الحديث الأول من الفصل اعتمادا علي ظهور الحال فكان الأمر في الرواية الأخري من هذا القبيل.
ويبقي الكلام في ضميمة رواية حريز لها فإن ذلك يقتضي كونها من واضح الصحيح لأن طريقه إليه بهذه الصفة، ولا يبعد أن يكون الخبر الأول والأخير مرويين بهذا الطريق أيضا والاقتصار فيهما علي زرارة للاختصار وعدم تفاوت الطرق عنده كما هو شأن القدماء لاطلاعهم من أحوال الرجال علي ما لم يصل إلينا وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب ولكن القدر المتحقق هو روايتهما بطريق زرارة فلذلك أوردنا الأول به والثاني بتبعه.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدني ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بباقي الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسي
(1) - الكافي باب وجوب الجمعة وعلي كم تجب تحت رقم 5.
(2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 76.
(3) - المصدر الباب تحت رقم 16.
(١٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن عامر (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، علي بن مهزيار (1)، أبان بن عثمان (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (2)، الوجوب (1)
عن ربعي، عن عمر بن يزبد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ علي قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولي منهما قبل الركوع (1).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل (*) في بيتها أربعا أفضل (2).
وبإسناده (3) عن سعد عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة (4)، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
وروي الصدوق (5) هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وما وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو، فإن المعهود المتكرر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (6).
وقد مر هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطريق (7).
- كذا، والأصوب (لتصلي).
(4) - في المطبوعتين من التهذيب بزيادة (أبان) ولعله اصلاح لبعض المطلعين.
(5) - الفقيه تحت رقم 1223.
(6) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 45.
(7) - راجع ج 1 ص 405. (*)
(1) - و (2) و (3) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 26 و 27.
(١٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (2)، السهو (1)
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلي الجمعة والمنافقين منها (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: يرجع إلي سورة الجمعة (2).
وروي الكليني هذا الخبر (3) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين (4) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال:
لا بأس بذلك (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسي (6)، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصفوان، عن
(1) - و (2) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 32 و 31.
(3) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 6.
(4) - هكذا صورة الاسناد في الاستبصار، وأما في التهذيب نقل عن (أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه) وحيث إن ما في الاستبصار أنسب. أوردناه. (منه - رحمه الله -)، أقول في المطبوع منه (عن أبيه علي بن يقطين).
(5) - الاستبصار باب القراءة في الجمعة تحت رقم 6، والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 19.
(6) - كذا في التهذيب والظاهر كونه أبا أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز وصحف (عيسي) ب (عثمان) أو بالعكس لتشابههما في الخط الديواني، والرجل أبو أيوب الخزاز والاختلاف في اسم أبيه دون شخصه.
(١١٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، صلاة الجمعة (1)، إبراهيم بن عيسي (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن يقطين (3)، محمد بن يحيي (1)، سورة الجمعة (3)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (4)، إبراهيم بن عثمان الخزاز (1)، الحسين بن علي بن يقطين (1)، أبو أيوب الخزاز (1)
أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولي (1).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولي، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصل أربعا (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخري واجهر فإن أدركته وهو يتشهد
(١) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم ٥٦، والاستبصار باب القنوت في يوم الجمعة تحت رقم ١.
(٢) - الكافي باب القنوت في صلاة الجمعة تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59.
(4) - الفقيه تحت رقم 1234، وقال في الذكري: يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجتماعا وبادراكه في الركوع علي الأصح سواء أدي واجب الذكر أم لا، انتهي.
والخبر يدل علي ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلي عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيد ذلك ما في حسنة الحلبي الآتية، فما تقدم في صحيحة ابن سنان من أن (الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين) فمحمول علي نفي الكمال جمعا بين الاخبار.
(١١١)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الركوع، الركعة (6)، القنوت (3)، صلاة الجمعة (1)
فصل أربعا (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة، قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولي بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال:
ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعة (4)، ثم يصلي العصر (5).
وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال:
ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة (6).
وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (7).
(1) - و (2) و (3) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 41 و 36 و 37.
(4) - لفظ (أربعة) مذكور بهذه الصورة في التهذيب والاستبصار في نسخ متعددة ومثله كثير فالتعرض له غير مهم. (منه - رحمه الله -).
(5) - و (6) و (7) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 49 و 51 و 54.
(١١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، صلاة الجمعة (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، علي بن يقطين (1)، سعيد الأعرج (1)، أحمد بن محمد (2)، سعد بن سعد (1)، الصّلاة (4)، الركوع، الركعة (7)، العصر (بعد الظهر) (2)
قال الشيخ بعد إيراده لهذا الخبر: (وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها) والظاهر عود ضمير (عنه) إلي علي بن يقطين، وضمير (قال) إلي أبي الحسن عليه السلام وأن هذه صورة الخبر في كتب أحمد ابن محمد.
ولا يخفي ما في هذا الاختصار من الاخلال وخصوصا مع افتتاح الشيخ لسند الحديث الأول بكلمة (عنه) فإن رعاية نسق الكلام يقتضي عود الضمير إلي أحمد بن محمد وهو يوجب ضياع الحديث رأسا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (1).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين (2) أن الأفضل عنده والذي يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلها علي الزوال يوم الجمعة وجعل دليله هذا الخبر.
وعندي فيه نظر إذ الظاهر من سوق الحديث أنه هو الخبر السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمد، وقد صرح في السؤال هناك بإرادة النافلة التي تصلي بعد دخول وقت الفريضة وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ومضي في حديث علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأن محلهما قبل الأذان، وبعد فرض اختصاص الحكم بهما لا يبقي للحديث مناسبة بدعوي الشيخ أصلا، والنظر إلي ظاهر التعدد في الحديثين، والاحتياج في نفي اختلاف موضوعهما إلي دليل واضح مدفوع بما يعرفه الممارس من كثرة
(١) - هكذا صورة الحديث في الاستبصار باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال تحت رقم ٦، وذكر في التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم ٣٨، بالصورة التي حكيناها في الحاشية السالفة علي حديث القراءة بغير الجمعة (منه - رحمه الله -).
(٢) - التهذيب ج ٣ ص ١٢، والاستبصار ج ١ ص ٤١١.
(١١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن يقطين (2)، الحسن بن علي (1)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، الصّلاة (3)، الأذان (1)، الركوع، الركعة (1)
وقوع الغلط في الأخبار وشيوع إيرادها مع الاتحاد متعددة لتعدد الطرق أو مجرد تكرار، فمتي قام في خبر منها هذا الاحتمال خرج به عن الصلاحية للاستدلال لمساواته احتمال خلافه أو رجحانه عليه عند العارف بالحال.
واعلم أن الشيخ روي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوي الفريضة (1).
ورواه في الاستبصار (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر الحديث بعينه ولفظه، والكلام فيه مثل الكلام في حديث علي بن يقطين بل احتمال التعدد ههنا أبعد لاتفاق اللفظ بتمامه في الروايتين وذلك عزيز جدا فيما هو واضح الاتحاد فما ظنك بالمتعدد واللازم من هذا أن يكون الغلط واقعا في طريق الاستبصار باسقاط الرواية عن (محمد بن عبد الله) (3) وهو اسم مشترك بين جماعة فيهم من هو مجهول الحال فيضعف الطريق بذلك ولولاه لكان من واضح الصحيح، ولئن شك في الحكم بالاتحاد وثبوت الضعف باعتباره فقيام الاحتمال الراجح أو المساوي لاحتمال التعدد مما لا مساغ لانكاره وهو موجب لثبوت العلة المنافية لصحة الخبر علي ما حررناه في فوائد المقدمة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن بن
(1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 50.
(2) - باب تقديم النوافل يوم الجمعة تحت رقم 05.
(3) - قد مر في باب الأغسال المسنونة ذكر رواية أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام، وبالجملة فهو طريق متكرر في تضاعيف الاخبار (منه - رحمه الله -).
(١١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن عبد الله (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي نصر (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الجهل (1)، الركوع، الركعة (2)، الغسل (1)
أبي نجران، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (1):
(وشاهد ومشهود) قال: الشاهد يوم الجمعة (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فضل الله الجمعة علي غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلي الجنة علي قدر سبقكم إلي الجمعة، وإن أبواب السماوات لتفتح لصعود أعمال العباد (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق إلا أن في أكثر نسخ التهذيب (عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النضر ابن سويد) وهو غلط، في بعضها كما في الكافي، ويحتمل أن يكون من إصلاح بعض المطلعين علي الحال، وفي المتن (وإن أبواب السماء) وفي بعض نسخ الكافي مثله.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون علي أبواب المساجد علي كراسي من نور، فيكتبون الناس علي منازلهم الأول والثاني حتي يخرج الامام، فإذا خرج الامام طووا
(1) - في المصدر (في قول الله عز وجل).
(2) - الفقيه تحت رقم 1243. وفي القاموس (الشاهد من أسماء النبي (ص)، واللسان والملك ويوم الجمعة، والنجم، وصلاة الشاهد صلاة المغرب، والمشهود يوم الجمعة أو يوم القيامة أو عرفة) انتهي.
(3) - الكافي باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 9.
(4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 6.
(١١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، عبد الله بن سنان (2)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، داود بن سرحان (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (1)، يوم عرفة (1)، الصّلاة (1)
صحفهم ولا يهبطون في شئ من الأيام في يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربين (1).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا (2).
بهذا الاسناد، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة قال: أبو عبد الله عليه السلام قال: من قرأ الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة إلي الجمعة (3).
وروي الشيخ (4) حديث الدعاء في السجود بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، وفي المتن: (وأسألك باسمك العظيم).
وروي حديث قراءة الكهف بإسناده عن علي بن مهزيار بساير السند، والمتن: من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلي الجمعة.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله علي الناس من الجمعة إلي الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها (5) صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير (6) والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمي ومن كان
(1) - الكافي باب فضل الجمعة تحت رقم 2.
(2) - و (3) باب نوادر الجمعة تحت رقم 1 و 7.
(4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 24.
(5) - في المصدر (منها).
(6) - أي البالغ حد العجز أو المشقة الشديدة، وقيده بعضهم بالمزمن.
(١١٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (1)، سورة الكهف (1)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)، المرض (1)
علي رأس فرسخين (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:
كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين علي أقل من خمسة رهط الامام وأربعة (2).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة، فقال: تجب علي من كان منها علي رأس فرسخين، فإن زاد علي ذلك فليس عليه شئ (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (4) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، إلا أن في نسخ التهذيب التي رأيتها (وعلي بن إبراهيم عن حريز) وهو من الأغلاط الواضحة، وفي المتن: (منها صلاة واحدة) وفي بعض نسخ الكافي هكذا وقد مر في رواية الصدوق للخبر مثل ما أوردناه، وفي التهذيب (فرضها الله عز وجل) كما في رواية الصدوق.
وأما الثاني والثالث (5) فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي طريق الثاني (عن عمر بن أذينة).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة علي من كان منها علي فرسخين (6).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا تكون جمعة إلا
(1) - و (2) الكافي باب وجوب الجمعة وعلي كم تجب تحت رقم 6 و 4.
(3) - الكافي وجوب الجمعة تحت رقم 3 وفيه (وإذا زاد علي ذلك).
(4) - و (5) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 77 و 22 و 23.
(6) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 2.
(١١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (3)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (2)، عمر بن أذينة (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (2)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)، الوجوب (3)
فيما بينه وبين ثلاثة أميال (1) - وليس تكون جمعة إلا خطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [و] ولا يصلي الناس ما دام الامام علي المنبر، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولي بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (3).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أكرم بالجمعة (4) المؤمنين فسنها رسول الله صلي الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين (5) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمدا فلا صلاه له (6) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلي الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (7).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال:
(*) (هامش) * (1) من قوله (يعني) إلي هنا ليس في بعض النسخ، وعلي فرض كونها لا يكون من كلام الامام هو الظاهر بل من كلام الراوي أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن.
(2) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 7.
(3) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 7 وما بين المعقوفين ليس في المصدر.
(4) - المراد به - بقرينة المقابلة - سورة الجمعة لا اليوم ولا حاجة إلي الاستخدام كما قيل.
(5) - عطف علي الضمير البارز في (فسنها) وما قبل من عطفه علي (المؤمنين) لا يخفي ما فيه.
(6) - و (7) الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 4 و 7. (*)
(١١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، سورة الجمعة (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن مسلم (2)، الركوع، الركعة (1)، الكرم، الكرامة (1)، الأذان (1)، الوجوب (1)
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال:
نعم، وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (2).
وروي الشيخ (3) حديث الأميال بين الجمعتين بإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، والذي بعده (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن فقال: (أذان وإقامة) وحديث البشارة بالجمعة والذي بعده والأخير (5).
بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطرق التي أوردناها، وفي متن حديث البشارة (ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما).
وروي خبر من لم يدرك الخطبة (6) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريق، وفي المتن (فإن أنت أدركته بعد ما ركع).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيي، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: اقرأ فيها قل هو الله أحد (7).
(1) - الكافي باب من فاتته الجمعة مع الامام تحت رقم 1.
(2) - المصدر باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 5.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 79.
(4) - المصدر، الباب، تحت رقم 30.
(5) - المصدر، الباب تحت رقم 16 و 21 و 49.
(6) - المصدر، الباب، تحت رقم 38، وفي فوائت الصلاة تحت رقم 4، وفيه:
(قبل أن يركع الأخيرة) باسقاط كلمة (الركعة).
(7) - الفقيه تحت رقم 1226.
(١١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الأذان والإقامة (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن يقطين (1)، سورة الجمعة (1)، محمد بن يعقوب (2)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (3)

باب صلاه الجماعة

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع: الحمد مرة، وقل هو الله أحد سبعا، وقل أعوذ برب الفلق سبعا، وقل أعوذ برب الناس سبعا، وآية الكرسي، وآية السخرة، وآخر قوله: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم … إلي آخرها) كانت كفارة ما بين الجمعة إلي الجمعة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث (2). وقد مر في كتاب الطهارة.
(باب صلاة الجماعة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل علي كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (3).
قلت: كذا في نسخ التهذيب، ولا وجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا
(1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 65 والمراد من الركوع صلاة العصر.
(2) - الكافي باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 4.
(3) - التهذيب با فضل الجماعة تحت رقم 4.
(١٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، صلاة الجماعة (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، الغسل (2)، الركوع، الركعة (1)، الجماعة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
أكثر من ذلك قاموا خلفه (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس (2).
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس به (3).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمي بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا (5).
وقد مر في كتاب الطهارة مضمون هذا الخبر من عدة طرق.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر (6).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير
(1) - و (2) و (3) و (4) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 1 و 12 و 11 و 17.
(5) - الفقيه تحت رقم 1123 والمشهور كراهة امامة المتيمم بالمتوضين، وقال في المنتهي انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (6) - الفقيه تحت رقم 1114.
(١٢١)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، محمد بن أبي عمير (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (2)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (1)، الطهارة (1)، التيمّم (1)، الجماعة (1)
وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، أنه سأل عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا، تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا (1).
وبالاسناد عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوض إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك (2).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلي معهم في الصف الأول كان كمن صلي خلف رسول الله صلي الله عليه وآله في الصف الأول (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو علي وضوء إلا كتب الله به خمسا وعشرين درجة، وقال له أيضا: إن علي بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال:
أما ترضي أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي غمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا (5)
(1) - و (2) و (3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 1113 و 1124 و 1125 و 1211 و 1212 و 1214.
(١٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن عيسي (1)، عمر بن يزيد (2)، محمد بن الحسن (2)، السجود (1)، الصّلاة (7)، الوضوء (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
وروي الشيخ (1) هذا الحديث بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا صليت صلاة وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة - الحديث).
وروي حديث إمامة من يسمع أبويه الكلام (2) بإسناد مشهوري الصحة وهو بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد ابن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، وفي المتن (لا بأس به في جميع أمره) وفيه (الذي يغضبهما) (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبان، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (4).
قلت: في إسناد هذا الحديث نقصان، لأن الحسين بن سعيد لا يروي عن أبان بغير واسطة، ولكن المعهود المتكرر كثيرا هو توسط (فضالة) بينهما حتي في خصوص الرواية عن الفضيل بن يسار، وسيجئ في هذا الباب عن قرب من ذلك موضع.
وباسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريصة والتطوع وتأتم به في الصلاة (5).
محمد بن علي بن الحسين بطريقة السالف، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل
(1) - التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها تحت رقم 141.
(2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 18.
(3) - في المصدر (يغيظهما) كما في الفقيه.
(4) - التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها تحت رقم 78.
(5) - التهذيب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 111.
(١٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (2)، الفضيل بن يسار (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، عمرو بن عثمان (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عذافر (1)، أحمد بن محمد (1)، الزوج، الزواج (1)، السجود (3)، الصّلاة (6)، اللبس (1)، الجواز (1)، الجماعة (1)
أبان عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم النساء؟ نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن، وإن كانوا عبيدا (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (2)، والرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه.
وبالاسناد عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقد مهن ولكن تقوم وسطهن (3).
(1) - الفقيه تحت رقم 1180.
(2) - الفقيه تحت رقم 1179 والباقي من كلام الصدوق كما يظهر من الوافي وغيره وقال المولي مراد التفرشي: (هذا لا يلائم القول باستحباب وقوف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود).
(1) - الفقيه تحت رقم 1177 وقوله (تؤمهن في النافلة) يحمل علي الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين علي تقدير كونهما مندوبتين والمشهور جواز امامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة انه قول علمائنا أجمع، ونقل عن ابن الجنيد والمرتضي - رحمهما الله - جواز إمامتها في النافلة دون الفريضة، ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل علي المعادة والعيدين أو الاستسقاء أو علي الميت جماعة، والعمدة كما قال الأستاذ الشعر اني - رحمه الله - في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل علي جوازها، والا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا وكما أن أقوي مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوي موهناتها اعراض الأصحاب عنها والغرض شهرة العمل بها، وحيث إن مالك منع عن امامة النساء مطلقا وقال: (لا تؤم المرأة) (المدونة الكبري ج 1 ص 84)، وجوزه الآخرون مطلقا، فحمل الروايات المجوزة علي التقية مشكل لان مالك ولد في أواخر القرن الأول وصدور الأخبار المجوزة غالبا في أيامه وهو فقيه دار الهجرة المدينة الطيبة في تلك الأيام. (*)
(١٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الإستسقاء (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (2)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، ابن الجنيد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، السجود (1)، المنع (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، التقية (1)، الإستسقاء (1)، الجواز (3)، الجماعة (1)
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع (1).
ورواه الشيخ (2) باسناده عن سعد، عن أحمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
ورواه أيضا (3) باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر وفي المتن (أو التكبير).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء قال: لا، إلا علي الميت إذا لم يكن أحد أولي منها - الحديث (4). وقد مضي في كتاب الطهارة وبينا ما في إسناده من النقيصة (5).
والذي يتحصل من هذه الأخبار في إمامة المرأة هو المنع منها في المكتوبة والجواز في النافلة وصلاة الجنازة علي إشكال في حكم النافلة من حيث الشك في عمومه أو رجحان عدمه بمخالفته للمعروف بين الأصحاب، ومن استبعاد
(1) - الفقيه تحت رقم 1202.
(2) - و (3) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 135 و 80.
(4) - التهذيب في الصلاة علي الأموات من باب زياداته الثانية تحت رقم 64، ومر في ج 1 ص 289.
(5) - لان علي بن حديد وابن أبي نجران يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسي وهنا سقط الواسطة.
(١٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن أبي نجران (2)، موسي بن القاسم (3)، سعد بن عبد الله (1)، العمركي بن علي (1)، علي بن حديد (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (2)، الموت (1)، الطهارة (1)، الجنازة (1)، التكبير (1)، حماد بن عيسي (1)، السجود (1)، الصّلاة (1)
الاختصاص بما وقع الاتفاق علي شرعية الجماعة فيه النوفل لقلته فكان ذكره بخصوصه أنسب من هذا الاطلاق مع كونه مظنة للعموم والوقوف مع موضع اليقين يقتضي ترجيح الاختصاص وعدم الالتفات إلي الاستبعاد ولعله كاف في حل الاشكال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله ين مسكان، ومحمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولي فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (2).
وروي هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.
محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن العلاء بن رزين - وقد مر غير بعيد التنبيه علي موضع ذكره - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلي المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلي معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (4).
وبطريقه المتقدم، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية
(1) - و (2) التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 18 و 21.
(3) - المصدر باب الصلاة في السفر تحت رقم 82.
(4) - الفقيه تحت رقم 1306.
(١٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن النعمان الأحول (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (2)، الوقوف (1)، الجماعة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، صلاة المسافر (1)، الصّلاة (1)
التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال:
إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم الذي يصلي معه (1).
وبطريقه عن حفص بن سالم - وهو عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عنه - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس علي أرجلهم أو يجلسون حتي يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون علي أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناد مشهوري الصحة عن حفص بن سالم وصورته: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم؟ الحديث.
والعجب أنه وقع التصحيف في تسمية راوي هذا الخبر في كل من الطريقين علي وجه يقتضي ضعفه، أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فالنسخ التي يحضرني الان له وهي ثلاث في كل واحدة منها (جعفر بن سالم) (4) وهو غلط بغير توقف.
وأما في التهذيب فبخط الشيخ (عن أبي الوليد) كما أوردناه، وكنية حفص ابن سالم الثقة المعروف (أبو ولاد) باتفاق كلمة أصحاب الرجال، والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة رواية، إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في آخر كتابه من الأسانيد إلي مسمي هذا الاسم ولا يعرف في الرجال له ذكر، والثاني موجب لجهالة الراوي، فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمي بها إلا
(1) - الفقيه تحت رقم 1135 وفيه (ان يتطوع في وقت كل فريضة).
(2) - الفقيه تحت رقم 1136.
(3) - التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 45.
(4) - في المطبوع (حفص بن سالم).
(١٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، حفص بن سالم (4)، الصّلاة (2)، الأذان (2)، الأذان والإقامة (1)
مع ثبوت تعددها ولم يثبت هنا، ومن ملاحظة الطريقين بمعونة القرائن التي يرشد إليها كثرة الممارسة يحصل الجزم بما قلناه من وقوع التصحيف في الموضعين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيفا في الصف وتمشي منحرفا حتي تتم الصف (1).
وبإسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
وعن أحمد بن مجمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أري بالصفوف بين الأساطين بأسا (3).
ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير … إلي آخر السند.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتقدم، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أري بالصفوف بين الأساطين بأسا، وقال: أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلي الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا (5).
وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به (6).
(1) - و (2) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 146 و 147.
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 92.
(4) - الكافي باب الرجل يخطو إلي الصف تحت رقم 6.
(5) - و (6) الفقيه تحت رقم 1141 و 1142 و 1133.
(١٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (1)، الجماعة (1)
وبطريقه، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني (2) بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، فربما صلي خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم، وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب:
صل بهم (3).
وعن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث علي غير الفطرة (4).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الحديثين، أما الأول (5) فعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وأما الثاني (6) فعن محمد - يعني ابن يحيي - عن أحمد بن محمد ببقية السند.
محمد بن علي بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ (7).
(1) - الفقيه تحت رقم 1131.
(2) - في المصدر (فيأمروني) بالادغام.
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 86.
(4) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 90.
(5) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد تحت رقم 5.
(6) - الكافي با الصلاة خلف من يقتدي به تحت رقم 6.
(7) - الفقيه تحت رقم 1157.
(١٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن علي (1)، الجهل (1)، السجود (2)، الصّلاة (2)، الجماعة (1)
ورواه الكليني في الحسن (1) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - وذكر المتن إلا أنه أبدل كلمة (أم) ب (أو) والفاء في (فلم) بواو.
ورواه الشيخ (2) باسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والوفاق في المتن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، والمتن في الاستبصار (5) تام، وأما في التهذيب فسقط منه شطره.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتي تفرغ وكان الرجل مأمونا علي القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك
(1) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدي به تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 27.
(3) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدي به تحت رقم 1.
(4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 26 وسقط منه قوله (أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه) واستدركه المصحح في الطبع الحجري في الهامش من الاستبصار وقال لعله سقط من قلم النساخ، وفي الطبع الحروفي أورده في المتن.
(5) - الاستبصار باب القراءة خلف من يقتدي به تحت رقم 1.
(١٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الجهر والإخفات (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (7)، الجماعة (2)
التسبيح في الأخريين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (1).
وقد مر هذا الخبر في باب القراءة مع نبذة من الكلام في تحقيق معناه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع (2).
قلت: يقوي في النفس أن هذا الحديث هو الذي مضي بطريق الصدوق ورواه الكليني والشيخ في الحسن وأنه سقط من آخره حكم ما يجهر فيه بسبب من الأسباب المعهودة كثيرا في مثله، فلا يكون بينه وبين ما تضمن الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع تناف، وقد احتمل الشيخ هذا في الاستبصار (3) ثم قال: ويجوز أن يكون المراد إذا سمع القراءة مثل الهمهمة فإن ذلك يجزيه أيضا، وحاصله حمل السماع المنفي علي سماع خاص وهو الذي يتميز فيه الكلام فلا ينافي اشتراط ما هو دون ذلك كما سيجئ في بعض الأخبار من الاكتفاء بسماع الهمهمة، وعلي هذا الوجه اقتصر في التهذيب وفيه تكلف أو تعسف، والاحتمال الأول أظهر ولو قطع النظر عنه فأي مانع من تخصيص عموم الخبر بما دل علي القراءة في الجهرية مع عدم السماع كما يخصص به عموم حديث البعث علي غير الفطرة ليضطر إلي هذا التأويل العجيب، وحيث إن احتمال إرادة الندب من الأوامر الواردة عن الأئمة صلي الله عليه وسلم مساو لاحتمال الوجوب كما أشرنا إليه فيما سلف وبيناه في موضعه، فالجمع أسهل وطريقه واضح لا يحتاج إلي الشرح.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب
(1) - و (2) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 36 و 33.
(2) - المصدر باب القراءة خلف من يقتدي به بعد ايراد الخبر تحت رقم 7.
(١٣١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن وهب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الجماعة (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلي فأنصت له، قلت: فإنه يشهد علي بالشرك، قال: إن عصي الله فأطع الله، فرددت إليه فأبي أن يرخص لي، قال:
فقلت له: أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، وقال: إن عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه (ولقد أوحي إليك وإلي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فأنصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتي فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الآية فأنصت علي عليه السلام أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي عليه السلام ثم قال: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ثم أتم الشورة ثم ركع (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي التقية والخوف.
وروي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فأنصت للقراءة (2) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (3).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها (4).
وهذان الخبران أوضح دلالة من السابق وقد حملهما أيضا علي حال التقية
(1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 39.
(2) - في المصدر (فانصت للقرآن).
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 38.
(4) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 134.
(١٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، عبد الله بن بكير (2)، الحسين بن سعيد (2)، بكير بن أعين (1)، أحمد بن محمد (1)، الخوف (1)، الخسران (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، التقية (2)، السجود (1)، الجماعة (2)
وله في الجملة وجه، غير أن في المقام نوع إشكال من حيث تعاضد هذه الأخبار علي ما في بعضها من قصور السند وفي بعض من خفاء الدلالة والشك في وصول المنافي لها من الأخبار إلي رتبة المعارضة، وحله لا يكاد يخفي علي من عرف مقتضي القواعد في مثله فلا نطيل بتقريره.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1).
ورواه الكليني في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه … إلي آخر الحديث (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (وقد ركع، وإن رفع) كما في رواية الصدوق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (4).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام (5).
وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن
(1) - الفقيه تحت قم 1150.
(2) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 5.
(3) - و (4) و (5) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 65 و 61 و 62.
(١٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (3)، الركوع، الركعة (2)، الشهادة (1)، الجماعة (1)
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة (1).
قلت: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن النهي عن الدخول بعد ركوع الامام علي إرادة المرجوحية بحيث لا يحصل بذلك فضيلة الجماعة في تلك الركعة وإن كان مجزيا لو فعله، ويحمل قوله في الخبر الأخير: (إذا أدركت التكبيرة فقد أدركت الصلاة) علي إدراك فضيلتها في جميع الركعات.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتي يبلغهم (2).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد رخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي حتي لحق بالصفوف (3).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (4) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وقال في المتن: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر - إلي أن قال: - فركع وحده وسجد السجدتين، ثم قام فمضي حتي لحق الصفوف.
ورواه الشيخ (5) في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد الذي أوردناه له، والمتن موافق لما في الكافي إلا في قوله: (ودخل) فذكره بغير واو.
(1) - و (2) المصدر، الباب، تحت رقم 63 و 66.
(3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 149.
(4) - الكافي باب الرجل يخطوا إلي الصف تحت رقم 1، وفيه (وسجد سجدتين).
(5) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 105.
(١٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، حريز بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، مسجد الحرام (2)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (2)، النهي (1)، السجود (3)، الصّلاة (2)، العصر (بعد الظهر) (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولي كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافي ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (2)، جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلي الأخيرتين لا يقرأ فيهما (3)، إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلي ركعتين ليس فيهما قراءة (4).
وروي الشيخ (5) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق
(١) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم ١.
(٢) - هذه الجملة اما صفة للامام أي خلف امام يقتدي به ويكون جزاء الشرط قوله (جعل … الخ) واما جزاء الشرط، وقوله (جعل) جملة مستأنفة والمعني إذا أدرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها والأول أظهر.
(٣) - يعني القرآن.
(4) - الفقيه تحت رقم 1163.
(5) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 70.
(١٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)، صلاة الجماعة (1)، القرآن الكريم (1)، الجماعة (1)
وفي المتن اختلاف كثير يحوج إلي إيراده بكماله من رواية الشيخ وهذه صورته:
(إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء (1) ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلي ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلي ركعتين ليس فيهما قراءة).
وروي الحديث الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتي يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال نعم (3).
قلت: ذكر الشيخ أن المراد بقوله في هذا الخبر: (يقضي القراءة) أنه يقرأ الحمد في آخر الصلاة لا أنه يقضي قراءة الركعة الأولي، ففي الكلام تجوز. وما قاله جيد فكان في القراءة أخيرا جبر لما فات أولا.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي
(1) في المصدر (أو من العصر أو من العشاء) بزيادة (من) في الموضعين.
(2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 71، وفيه (قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين … الخ).
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 74.
(١٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (6)، العصر (بعد الظهر) (2)، الجماعة (2)
إقعاء ولم يجلس متمكنا (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلي في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلي جدار أو أسطوانة فلن يقدر علي أن يركع ولا [أن] يسجد حتي رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟
فقال: يركع ويسجد، ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج -، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتي رفع رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو، كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه (3).
وروي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متي يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام (4).
وجعل العلامة في المنتهي هذا الخبر من الصحيح، وهو مشي علي الظاهر كما هو شأنهم، والتحقيق أنه معلل لأن محمد بن أحمد بن يحيي ليس من طبقة
(1) - الفقيه تحت رقم 1199، والظاهر أن قوله (ومن أجلسه الامام … الخ) من كلام المصنف دون لفظ الخبر أخذه من خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذي تقدم عن الكافي.
(2) - الفقيه تحت قم 1234، وفي الطريق أحمد بن محمد بن يحيي العطار ولم يوثق صريحا وهو من مشايخ الإجازة.
(3) - و (4) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 100 و 109.
(١٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي نصر (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (4)، الصّلاة (2)، الجماعة (1)
من يروي عن ابن أبي نصر بغير واسطة ولم يتضح كما ينبغي (1).
محمد بن علي بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلي بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) بإسناد حسن علقه، عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل - وساق الحديث إلي أن قال: - ويعتدون بالركعة … الخ).
وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (4).
وبطريقه، عن جميل بن دراج (وقد مر في أوايل الباب) عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما علي غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدرك المقدم ما صلي الامام قبله؟ قال: يذكره من خلفه (5).
وروي عن معاوية بن ميسرة - وهو مجهول الحال -، عن الصادق عليه السلام أنه
(1) - إذ وفاة ابن أبي نصر كانت في سنة إحدي وعشرين ومائتين علي ذكره الشيخ والنجاشي، وكانت وفاة الجواد عليه السلام فيما حكاه الكليني والشيخ سنة عشرين ومائتين ومحمد بن أحمد بن يحيي لم يذكره الشيخ في أصحاب أحد من الأئمة عليهم السلام وانما ذكره في عداد من لم يرو عن واحد منهم، وقد حكينا في مقدمة الكتاب عن الشيخ أنه ذكر في ترجمة الحسن بن أبان أنه أدرك العسكري عليه السلام ولم يعلم أنه روي عنه، فلو كان محمد بن أحمد بن يحيي ممن أدرك أحدا منهم لنبه عليه وعدم ادراكه لواحد منهم ينافي لقاء ابن أبي نصر (منه - رحمه الله -).
(2) - الفقيه تحت رقم 1198.
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 60.
(4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1197 و 1195.
(١٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (3)، معاوية بن ميسرة (1)، ابن أبي نصر (3)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الموت (3)، الجهل (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الحسن بن أبان (1)، الجماعة (1)، الوفاة (2)
قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة، ثم قال: فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روي عنه عليه السلام أنه قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (1).
وقد مضي في هذا الباب طريقه إلي عبد الله بن سنان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم (2).
قلت: ربما يستغرب هنا تشهد المحدث فيتوهم عود ضمير يتشهد علي غيره ولا معني له بل الضمير في الأفعال الثلاثة عايد علي المحدث وتشهده والحال هذه علي جهة الاستحباب ولا بعد فيه، ولكنه غير معهود في كلام الأصحاب.
محمد بن علي بطريقه، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس علي وضوء، قال:
يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس علي الامام ضمان (3).
وأورد الشيخ هذا الخبر في الاستبصار (4) معلقا، عن جميل، عن زرارة، وطريقه في الفهرست إلي أصله: الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين،
(1) - الفقيه تحت رقم 1194.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 34.
(3) - الفقيه تحت رقم 1208 وقوله (يتم القوم صلاتهم) معلل بعدم ضمان الامام إذ لو كانت صلاتهم تابعة لصلاته بطلت ببطلانها والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفره أو كونه علي غير طهارة بعد الصلاة وكذا في أثنائها كما في المرآة.
(4) - المصدر باب الامام إذا سلم ينبغي له أن لا يبرح من مكانه تحت رقم 4. ورواه في التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 92 عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بأدني اختلاف في اللفظ.
(١٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (2)، موسي بن القاسم (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، السجود (3)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (1)، الموت (1)، الوضوء (1)، علي بن حديد (1)، الباطل، الإبطال (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)
عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان عن جيل بن دراج، وفي المتن: (عن رجل صلي) وهو أنسب، وفيه:
(فقال: يتم) - الحديث.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو علي غير طهر (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يؤم القوم وهو علي غير طهر فلا يعلم حتي تنقضي صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه علي غير طهر (2).
وعنه، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلي بهم إمامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟
فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم
(1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 133.
(2) - الاستبصار باب من صلي بقوم علي غير وضوء تحت رقم 2 وفيه (ولا يعيد من صلي خلفه). وفي التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 49 مثل ما في المتن.
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 51. والاستبصار باب من صلي بقوم علي غير وضوء تحت رقم 4.
(١٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن وهب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (4)، الموت (1)، الصّلاة (1)، السجود (1)، الوضوء (2)، الجماعة (2)
ثم يعلم أنه صلي بهم إلي غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك علي القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟ قال:
لا يفسد ذلك علي القوم، وتعيد المرأة صلاتها (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في كتابي الشيخ، وعندي أنه ناقص لأن الحسين بن سعيد لا يعهد له رواية عن حماد بن عثمان بغير واسطة ولكن الغالب في ذلك توسط ابن أبي عمير. وفضالة أو فضالة أو صفوان، ومقتضي ما أشرنا إليه غيره مرة من أن السبب في إسقاط الوسائط مخصوص بمن يكثر الرواية عنه أن يكون الساقط هنا أحدهم فلا يقدح هذا النقصان في صحة الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في النقصان في حاجته إن أحب (4).
وروي الصدوق هذا الحديث (5) بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، لكنه زاد في السند (عن زرارة) وفي بعض نسخ كتابه عن أبي جعفر عليه السلام وهو يناسب هذه الزيادة، وفي بعضها كما ذكر الشيخ، ويقوي في النفس ترجيحه وأن الرواية
(1) - و (2) و (3) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 54 و 85 و 84.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 155، وباب أحكام سهوها تحت رقم 33.
(5) - الفقيه تحت رقم 1164.
(١٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبيد الله الحلبي (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عثمان (3)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، السب (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، الصّلاة (1)، الجماعة (1)
عن الحلبي وزرارة، فإنها متكررة الغلط فيها بوضع كلمة (عن) في موضع واو العطف واقع وقد مضي التنبيه علي جملة منه.
وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي عليه السلام عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف علي شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام، وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ وذكر الجواب بصورة ما مر في رواية الصدوق له (1).
ومسألة التطويل في التشهد رواها بلفظها الصدوق أيضا بطريقه عن علي ابن جعفر (2).
ورواها الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف علي شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي عبد الله البرقي قال:
كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام: أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف علي أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: لا تصل وراءه (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيي الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يحب أمير
(1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 164.
(2) - الفقيه تحت رقم 1192.
(3) - التهذيب با أحكام السهو تحت رقم 34.
(4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 10.
(١٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله البرقي (1)، الشيخ الصدوق (2)، إسماعيل الجعفي (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، يحيي الحلبي (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، البول (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، الخوف (1)، الشهادة (3)، السجود (1)، السهو (1)، الجماعة (1)
المؤمنين ولا يبرأ من عدوه ويقول: هو أحب إلي ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه (1).
وروي الصدوق هذين الخبرين (2) أما الأول فعن محمد بن الحسن، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أبي عبد الله البرقي، أنه كتب إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر المتن إلا أن فيه (علي أبيك وجدك عليهما السلام) وأما الثاني فعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وصفوان بن يحيي، عن إسماعيل الجعفي، أنه قال لأبي جعفر عليه السلام وفي المتن (فلا تصل وراءه).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله. عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (3).
وروي الكليني والشيخ (4) هذا الحديث بإسناد حسن صورته في الكافي (محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري) والمتن هكذا: (يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك … الخ).
وفي التهذيب علق السند عن محمد إسماعيل وباقي الطريق والمتن واحد ولا يخفي حزازة ما في رواية الصدوق من الزيادة في المتن وكأنها من غلط الناسخين.
(١) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم ٩.
(٢) - الفقيه تحت رقم ١١١٢ و ١١١٧.
(٣) - الفقيه تحت رقم ١١٢٦.
(٤) - الكافي باب فضل صلاة الجماعة تحت رقم 9، التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 72.
(١٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، عبد الله البرقي (1)، الشيخ الصدوق (2)، إسماعيل الجعفي (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن سنان (1)، صلاة الجماعة (1)، الجماعة (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله (1).
قلت: ذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكري أن من مشاهير الفتاوي نفي جواز الاقتداء في النافلة، واستثني من ذلك صلاة الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها وصلاة الغدير عند أبي الصلاح والصلاة المعادة، ثم قال: إلا أن في الروايات ما يتضمن جوازه مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأورد هذا الحديث وأشار إلي جملة من الأخبار المتضمنة لامامة المرأة في النافلة ساكتا عليها.
وقال العلامة في المنتهي: ولا جماعة في النوفل إ لاما استثني، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ثم حكي خلاف بعض العامة في ذلك واحتج للحكم بروايتين من طريق الجمهور، وبما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، عن رسول الله صلي الله عليه وآله أنه قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. وما رواه (3) عن إسحاق بن عمار، عن الرضا عليه السلام، عن رسول الله صلي الله عليه وآله أنه قال: ولا يجمع لنافلة.
وغير خفي أن مفاد الخبر الصحيح أخص من الدعوي وقد اقتصر منه علي موضع الحاجة إذ في متنه طول وسنورده إن شاء الله في باب بقية ما يستحب من الصلوات. وخبر إسحاق من جملة أخبار الصلاة في شهر رمضان وهو طويل أيضا وفيه موضعان يفيدان هذا الحكم لظهور العموم فيهما، فالأول منهما هذا الذي حكاه وصورته في كتابي الشيخ: (أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع
(1) - التهذيب باب المساجد تحت رقم 82.
(2) - و (3) التهذيب باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه من كتاب الصلاة تحت رقم 29 و 20.
(١٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، صلاة الإستسقاء (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، شهر رمضان المبارك (4)، إسحاق بن عمار (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الإستحباب (1)، الصّلاة (6)، الشهادة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، السجود (1)
للنافلة)، والاخر بعده بقليل وهذا لفظة: (واعلموا أنه لا جماعة في نافلة).
ثم إن ضعف طريق هذا الخبر يمنع من نهوضه بإثبات هذه الدعوي أيضا وقد وهم العلامة - رحمه الله - في جعل إسحاق راويا له عن الرضا عليه السلام فإن الذي ذكره هو وغيره من أصحاب كتب الرجال رواية إسحاق عن الصادق والكاظم عليهما السلام، والذي في كتابي الشيخ: عن أبي الحسن عليه السلام، وفي الطريق محمد بن سليمان وحكي الراوي عنه أنه قال: اجتمع علي هذا الحديث عدة من أصحابنا منهم يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام وأنه قال بعد ذلك: وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به وحيث قد تبين قصور الأخبار عن إثبات هذا الحكم فالمرجع فيه إلي حكاية الاجماع عليه وبتقدير الاعتماد عليها لا يلتفت إلي ما يخالفها والمتوقف في ذلك يصير إلي ما يقوم عليه الدليل.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن:
(وأما المكتوبة).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
ينبغي للصفوف أن تامة متواصلة بعضها إلي بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطي (3) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد، وقال أبو جعفر
(1) - الكافي باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 88.
(3) - أي فاصلة لا تقطع بخطوة وتكون أكثر منها تباعدا.
(١٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، إسحاق بن عمار (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن سليمان (1)، صباح الحذاء (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصدق (1)، المنع (1)، السجود (1)
عليه السلام: إن صلي قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطي فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم مهم ما لا يخطي فليس تلك فهم بصلاة، وإن كان ستر [ا] أو جدار [ا] فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلي خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطي فليس لها تلك بصلاة، قال: وقال: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلي جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا (1).
وروي الكليني والشيخ (2) أكثر هذا الخبر بطريق حسن وفي متنه مخالفة لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان.
واعلم أن الظاهر سقوط كلمة (قال) سهوا قبل قوله: (وقال أبو جعفر عليه السلام) ولولا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكررة لقضي بالارسال علي أكثر الخبر، وفيما يأتي من روايته بالطريق الحسن شهادة أخري بالاتصال.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عيد الله، عن موسي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به (2).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
(1) - الفقيه تحت رقم 1143 و 1144.
(2) - الكافي باب الرجل يخطوا إلي الصف تحت رقم 4، التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 94.
(3) التهذيب باب احكام الجماعة تحت رقم 91
(١٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن عامر (1)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، أيوب بن نوح (1)، موسي بن الحسن (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، الجماعة (1)
مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (1).
ورواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار بسائر الاسناد (2).
محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلي الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟
قلت: بلي، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار (3).
وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام علي الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (4).
وقد أوردنا هذا الخبر في باب الأذان والإقامة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال:
فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا (5).
(1) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 3 ويدل علي كراهية الصلاة للامام إذا كان في قميص فقط بغير رداء لا كراهة الصلاة بغير رداء مطلقا.
(2) - سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله في جملة حديث من واضح الصحيح أن رسول الله (ص) أ مر في الاحرام بالتجرد في أزار ورداء أو أزار وعمامة يضعها علي عاتقه ان لم يكن له رداء. وهو مساعد لهذا الحديث علي قيام العمامة مقام الرداء وان لم يصدق اسمه حقيقة. (منه - رحمه الله -)، والخبر في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 53.
(4) - الفقيه تحت رقم 1134.
(5) - الفقيه تحت رقم 1137 وحمل علي الكراهة الشديدة.
(6) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 3، وفيه:
(وافتتح الصلاة).
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الأذان والإقامة (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سليمان بن خالد (2)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الصّلاة (9)، الأذان (1)، الحج (1)، اللبس (1)، الجواز (1)، الجماعة (1)
وعن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك تحضر صلاة الظهر ولا نقدر أن ننزل في الوقت حتي ينزلوا وننزل معهم فنصلي، ثم يقومون فيسرعون، فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلي الله عليهم (1).
وروي الشيخ خبر سليمان (2) بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن فأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ويستأنف - الحديث.
وروي حديث يعقوب (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عنه، وفي متنه:
(فلا نقدر).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وفي طريقه إلي محمد جهالة) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات علي غير فطرة (4).
وبالاسناد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله
(1) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 4، والمراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت فضيلتها فإذا نزلنا للظهر نصلي العصر بعدها ونريهم أنها نافلة، والجملة الأخيرة دعاء عليهم.
(2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 112.
(3) - المصدر، الباب، تحت رقم 112.
(4) - الفقيه تحت رقم 1157 وحمل علي صورة السماع في الجهرية، ورواه الشيخ في التهذيب بطريقه عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد وفيه (علي غير الفطرة).
(١٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، يعقوب بن يقطين (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، الفدية، الفداء (1)، السجود (2)، الصّلاة (3)، الجماعة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن (يعني في الفريصة خلف الامام) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبعا للأولتين (1) قلت: هذا الحديث أورده الصدوق بعد خبر التسبيح في الركعتين الأخيرتين وقد مر في بابه وفضل بينهما بحديث واحد، وظاهر الحال أنه من تتمته، وافتتاحه بالعطف شاهد واضح بما قلناه وقوله فيه: (والأخيرتان تبعا) لا يخلو من تكلف لاحتياجه إلي تقدير غير قليل.
محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولي والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي له أن يقر، يكله إلي الامام (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن، عن أبيه علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال:
لا بأس إن صمت وإن قرأ (3).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي نسخ التهذيب (4) التي رأيتها (عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول) وهو من مواضع سهو القلم.
(1) - الفقيه تحت رقم 1161، وقال سلطان العلماء: إنما فصل بين الأولتين والأخيرتين مع تسويه حكمهما - وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل، فقوله (لان الله … الخ) تعليل لعدم جواز القراءة للمأموم في الأولتين، و (الأخيرتان تبعا للأولتين) تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين.
(2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 31.
(3) - الاستبصار باب القراءة خلف من يقتدي به تحت رقم 9.
(4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 34.
(١٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن علي بن يقطين (2)، عبد الله بن مسكان (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (2)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، القرآن الكريم (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)، سلطان العلماء (1)، الجواز (1)، الجماعة (2)
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس (1).
وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، والعباس ابن معروف كلهم، عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح (2).
قلت: كذا وجدت صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ التهذيب والمستفاد من قوله: (كلهم) بمعونة مراعاة الطبقات وما هو معروف من رواية أحمد بن محمد، عن أبي طالب، والعباس بن معروف بغير واسطة أن البرقي هنا راو معهما لا عنهما، فهو من المواضع التي وقع فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع الواو لكنه في هذا الموضع غير ضائر ومحذوره مجرد عدم المطابقة للواقع.
وروي الصدوق هذا الحديث (عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة - الحديث) (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع
(2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 41.
(3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 126.
(4) - الفقيه تحت رقم 1162.
(١٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن إسحاق بن سعد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن الصلت (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، العباس بن معروف (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، بكر بن محمد (2)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، السجود (1)، الجماعة (1)
وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه، ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله ابن المغيرة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس، فإذا قام فالحق بالصف (3).
وروي الصدوق هذا الخبر (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه (5).
(1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 64.
(2) - الكافي باب الرجل يدرك مع بعض صلاته تحت رقم 6.
(3) - الاستبصار تحت رقم 7، والتهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 67 و 68 ويدل مضافا علي ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع اغتفار فعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف.
(4) - الفقيه تحت رقم 1148.
(5) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 130.
(١٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، العباس بن معروف (1)، سليمان بن خالد (1)، علي بن النعمان (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (2)، السجود (3)، الركوع، الركعة (2)، الجماعة (2)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمام فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلي بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟
قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي به أن ينويها، وإن كان قد صلي فإن له صلاة أخري وإلا فلا يدخلن معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (2).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق:
محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، وفي المتن عدة مواضع مخالفة اللفظ لما في رواية الصدوق فإنه قال: (فأحدث إمامهم فأخذ) وقال:
(فقال: لا ينبغي)، ثم قال: (بل ينبغي به أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلي فإن له صلاة أخري وإلا فلا يدخل معهم، قد يجزي … الخ).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن عيسي، عن علي بن الحكم،
(1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 59.
(2) - الفقيه تحت رقم 1196 ويدل علي ما هو المشهور من عدم بطلان صلاة المأمومين إذا لم يعلموا بطلان صلاة الامام.
(3) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 8.
(4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 55.
(١٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (9)، الباطل، الإبطال (2)، الجماعة (2)
عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيري أنها الأولي، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا (1).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلي حتي يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن حفص بن البختري (والعهد به قريب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يجلس حتي يتم من خلفه صلاتهم.
وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا … (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة، فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
(1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 83.
(2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 111، وباب أحكام الجماعة تحت رقم 83، وظاهره يعم المسبوقين ومن فاته شئ من صلاته.
(3) - الفقه تحت رقم 1190.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 170، وفيه (إذا انصرف الامام) بالتقديم والتأخير.
(5) - الكافي باب فضل الصلاة في الجماعة تحت رقم 1.
(١٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، إسماعيل بن عبد الخالق (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن الحكم (1)، سليم الفراء (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (2)، الشهادة (1)، السجود (1)، الجماعة (3)
جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو كذا وهو كذا، فقال:
أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين صلي الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك عليه السلام ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت:
صلوا في مساجد كم وصلوا مع أئمتكم (1).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له:
الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).
قلت: هذا الحديث من جملة المواضع التي بني فيها الشيخ أبو جعفر الكليني الأسانيد علي ما قبلها فإنه أورده علي أثر الخبر السابق هكذا (حماد عن حريز … إلخ) ونحن أوضحنا الأمر فصرحنا بالارتباط الذي بينه وبين الاسناد الذي قبله، وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه أورد الخبرين الأولين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بإسناديهما ووسط الأخير بينهما علي صورته التي هو عليها في الكافي، وغير خفي أن تقديمه علي الثاني يقطع العلاقة التي بينهما إذ لا معني لبناء السابق علي اللاحق ولا هو واقع فيصير في الظاهر معلقا عن حماد، والحال متفاوت علي التقديرين
(1) - و (2) الكافي باب فضل الصلاة في الجماعة تحت رقم 5 و 6.
(3) - التهذيب باب فضل الجماعة تحت رقم 1 و 3، والأخير تحت رقم 2.
(١٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (1)، الفدية، الفداء (2)، الصّلاة (6)، الجماعة (2)
فإن التعليق يقتضي كونه منتزعا من كتب حماد ومرويا بطريقه إليها وطرقه في الفهرست إلي كتب حماد كلها ضعيفة.
هذا، وفي ألفاظ المتون اختلاف بين الكافي والتهذيب ففي متن الأول في التهذيب (بخمسة وعشرين) وهو نظير ما سبق في صحيح ابن سنان في صدر الباب، وفيه: (يكونان في جماعة)، وفي متن الثاني: (وقالوا: هو كذا وكذا)، وفيه:
(لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام)، وفيه: (وقال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأي علة تريد)، وفي آخره: (ما تراني)، وأما الثالث ففيه: (قلنا له: الصلاة في جماعة)، وفيه: (ولكنها سنة من تركها … الخ).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد، فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت: أصلي خلف الأعمي؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
وروي الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلي معهم في الصف الأول كان كمن صلي خلف
(1) - الكافي باب من تكره الصلاة خلفه تحت رقم 4.
(2) - الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدي به تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 74، وفيه (عن ثعلبة بن ميمون قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام) بدون ذكر زرارة.
(١٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، عبد الله بن محمد الحجال (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (2)، الزنا (1)، الصّلاة (5)، ثعلبة بن ميمون (1)، الكراهية، المكروه (1)، السجود (1)
رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلي أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة إن أمير المؤمنين [صلي الله عليه] صلي خلف فاسق فلما سلم فانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلي أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلي جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن؟
فقال: إنها أربع ركعات مشبهات، فسكت، فوالله ما عقل ما قال له (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ببقية طريقه، وفي المتن: (إن أمير المؤمنين عليه السلام صلي خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين فصلي - الحديث).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلي قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطي فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطي فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا ما كان من حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلي خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها
(1) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 6.
(2) - الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدي به تحت رقم 6.
(3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 76.
(4) - الكافي باب المسافر يدخل في صلاة المقيم تحت رقم 1.
(١٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، الركوع، الركعة (5)، الصّلاة (4)، السجود (1)، الجماعة (1)
إلي بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطي يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال:
لا، قال: فيتقدم؟ قال: نعم ما شاء إلي القبلة (2).
وروي الشيخ هذا الخبر بإسناده (3) عن محمد بن إسماعيل، بباقي الطريق وفي المتن (قلت: فيتقدم) وهو المناسب.
وروي الحديث الذي قبله (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب) وفيه: (لم يكن في زمن أحد من الناس … وليس لمن صلي - الحديث).
واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من النهي عن التأخر محمول علي نوع من المرجوحية، أو مخصوص بمن يصلي وحده، فقد مر في الصحيح من عدة طرق ما يدل علي جوازه مع ضيق الصف.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (6).
(1) - و (2) الكافي باب الرجل يخطوا إلي الصف تحت رقم 4 و 2.
(3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 107.
(4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 94.
(5) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 1.
(6) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدي به تحت رقم 3.
(١٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (3)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، النهي (1)، الصّلاة (3)، السجود (1)، الجماعة (2)
وعنه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف أمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت وقراءته أم لم تسمع (2).
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة بإسناده عن محمد بن يعقوب بما لها من الطرق. وفي المتن الأخير (أو لم تسمع) (3).
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار، قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال:
(سمع الله لمن حمده)؟ قال: يقول: (الحمد لله رب العالمين) ويخفض 0 من الصوت (5).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة (6).
(1) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدي به تحت رقم 4.
(2) - الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدي به تحت رقم 4، وفي مطبوعه (أولم تسمع).
(3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 37 و 38 و 33.
(4) - الكافي باب البكاء والدعاء في الصلاة تحت رقم 3.
(3) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 2.
(4) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 2.
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (4)، البكاء (1)، الجماعة (1)
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدني القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتي إذا فرغوا من التشهد أو ماء إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أو ماء إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال:
(يتم الصلاة بالقوم) ثم قال: (أومأ بيده إليهم) وقال: (وكان الذي أومأ).
وقوله في آخر الحديث: (وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه) لا يظهر لما فيه من الترديد معني يعتد به، ولعل الألف من (أو) زيادة من سهو الناسخين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أم قوما وهو علي غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمي يؤم القوم وهو علي غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (4).
وروي الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن علي بن إبراهيم، بساير السند، وفي المتن: (فإنهم تحروا).
(3) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 7.
(4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 56.
(5) - و (6) الكافي باب الرجل يصلي بالقوم علي غير طهر تحت رقم 1 و 2.
(7) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 91.
(١٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، الطهارة (2)، السجود (2)، السهو (1)، الشهادة (1)، الجماعة (1)

باب المساجد

وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن يتنفل إذا سلم حتي يتم من خلفة الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام (1).
(باب المساجد) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة وابن أبي عمير X، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلي الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غير إلا المسجد الحرام (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأله ابن أبي يعفور:. كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإن رسول الله صلي الله عليه وآله قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي (4).
قلت: قد مر في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد وبينا
(1) - الكافي باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم 1، وفي بعض النسخ ينتقل وفي آخر ينتقل.
(2) - و (3) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 13 و 11.
ينفتل.
(4) - التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 10، وقد تقدم في أوائل كتاب الصلاة ج 1 ص 313 وجه ترك الياء مثل هذا الموضع في كلمة ثمان.
(منه - رحمه الله -).
(١٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن وهب (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي يعفور (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (4)، الصّلاة (12)، السجود (2)، الوضوء (1)، الركوع، الركعة (1)، الطهارة (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (2)
نقصانه لشيوع إثبات الواسطة وتكثره بين الحسين بن سعيد ومعاوية بن عمار في طرق روايته عنه، ولكن الظاهر كون الواسطة الساقطة هنا من أجلاء الثقات فلا يتغير بفرض وجودها وصف الخبر وقد نبهنا علي التقريب في مثله كثيرا فليلحظ مع عدم التذكر من مواضعه.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد مسجد الرسول فقال:
الأسطوانة التي عند رأس القبر إلي الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمر الرجل منحرفا، وكان ساحة المسجد من البلاط إلي الصحن (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، [عن أحمد بن محمد]، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لأن النبي صلي الله عليه وآله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام وهو موضع أظهر الله [عز وجل] محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان
(1) - الكافي كتاب الحج باب المنبر والروضة تحت رقم 4، والبلاط - بالفتح - موضع بالمدينة بين المسجد والسوق.
(2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 25، وما بين المعقوفين ليس في المصدر.
(3) - الفقيه تحت رقم 3142.
(١٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، بنو أمية (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي نصر (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القبر (2)، الإستحباب (1)، السجود (5)، الصّلاة (1)، الحج (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله أبطؤوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع علي أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم (1).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها (2).
وبالاسناد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه؟ فقال:
لا بأس بذلك (3)، قال: قلت: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ قال: نعم إذا لقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره (4).
قال ابن الأثير: الحش - بالفتح - الكنيف وموضع قضاء الحاجة، أصله من الحش وهو البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، وفي القاموس إنه مثلث.
وذكر بعض الأصحاب أن المراد بالمسجد الذي نفي البأس في هذا الخبر عن التوسع بطائفة منه وعن تحويله ما يجعله الرجل في داره ليصلي فيه هو وغيره ولم يخرجه عن ملكه ولا بأس به.
(1) - التهذيب باب فضل الجماعة تحت رقم 6.
(2) - الفقيه تحت رقم 705.
(3) - قوله (مسجد يكون في الدار) أي مكان يتخذ للصلاة فيه كما يأتي من المصنف ولا يلزم ذلك مسجديته حقيقة.
(4) - الفقيه تحت رقم 712.
(١٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إبن الأثير (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، السجود (5)، الصّلاة (3)، الكراهية، المكروه (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجماعة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، بسائر الطريق.
صحر: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل قال رسول الله صلي الله عليه وآله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة عليها السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلي الله عليه وآله إلي الباب الذي يحاذي الزقاق إلي البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمي ساير البيوت وقال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد خم بالنهار وأنا مسافر فقال: صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبي يأمر بذلك (4).
ورواه الصدوق في الحسن، والطريق: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وفي المتن (مسجد غدير خم) وفيه: (وقد كان أبي عليه السلام) (5).
(1) - الكافي كتاب الصلاة باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 9.
(2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 39.
(3) - الكافي كتاب الحج باب المنبر والروضة تحت رقم 8.
(4) - المصدر، الكتاب باب مسجد غدير خم تحت رقم 1.
(5) - الفقيه تحت رقم 3143.
(١٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مقبرة بقيع الغرقد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، رفاعة بن موسي (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، مسجد الحرام (1)، الصّلاة (5)، السجود (5)، البول (1)، غدير خم (1)، الحج (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة إلي مكة قال: انتهينا إلي مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلي الله عليه وآله حيث قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه) ثم نظر في الجانب الاخر فقال: ذاك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولي أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح، فلما أن رأوه رافعا يده قال بعضهم: انظروا إلي عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون، فنزل جبرئيل بهذه الآية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين)، ثم قال: يا حسان لولا أنك جمالي لما حدثتك بهذا الحديث (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلي فيها؟ فقال: نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (2)، وقد مر الحديث في باب المكان أيضا.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصا (3).
وبالاسناد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل في
(1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 66، والسورة بعض آياتها مكي وبعضها مدني في قول قتادة وابن عباس وعدا هذه الآية من المدني.
(2) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82.
(3) - الكافي كتاب الصلاة باب المصلي يعرض له شئ من الهوام فيقتله تحت رقم 4.
(١٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، سالم مولي أبي حذيفة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، عبد الصمد بن بشير (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن الحسين (1)، حسان الجمال (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (3)، البيع (1)، الصّلاة (3)، عبد الله بن عباس (1)، اللبس (1)، القتل (1)، الجواز (1)
المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بني مسجدا بني الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك؟ فقال: نعم (2).
وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: أن رسول الله صلي الله عليه وآله بني مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه، وبناه بالسعيدة، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبني جداره بالأنثي والذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظل، فقال: نعم، فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتي أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول لله صلي الله عليه وآله: لا عريش كعريش موسي عليه السلام فلم يزل كذلك حتي قبض رسول الله صلي الله عليه وآله وكان جداره قبل أن يظلل قامة وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلي الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلي العصر وقال:
السميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف والذكر والأنثي لبنتان مخالفتان (3).
(1) - و (2) الكافي كتاب الصلاة باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 13 و 1 وروي الشيخ الأخير في الاستبصار باب كراهة أن يبصق في المسجد تحت رقم 5، وفي 370 من باب فضل مساجد التهذيب عن محمد بن علي بن مهزيار وكأنه تصحيف، والأول في التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 68.
(3) - الكافي باب بناء مسجد رسول الله (ص) تحت رقم 1.
(١٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الركن اليماني (1)، سهل بن زياد (1)، الحجر الأسود (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، علي بن محمد (1)، السجود (11)، الفدية، الفداء (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، محمد بن علي بن مهزيار (1)، الصّلاة (1)
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين. وفي متن الأول: (وقد سويت أحجار المسجد)، وفي الثاني:
([والأنثي] والذكر لبنتان مخالفتان).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلي الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة (2).
قلت: لا يخفي ما في هذا الخبر من المخالفة لما مر بالطرق الصحيحة، ولعل المراد أنهما سواء في زيادة الفضل علي غيرهما وإن تفاوتا فيه لكنه تكلف وقوله: (والصلاة فيما بينهما) ملتبس أيضا وبتقدير إرادة الصلاة فيهما يقوي به إشكال الحكم بالتسوية ويشتد بعده عن التأويل ولا حرج في إطراحه إذا دلت الأخبار الواضحة علي خلافه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي أسس علي التقوي، قال: مسجد قبا (3).
وروي الكليني هذا الخبر (4) عن علي بن إبراهيم ببقية السند.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غني والله إن قبلته
(1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 58 و 68.
(2) - و (3) المصدر الباب تحت رقم 6 و 56.
(4) - الكافي باب بناء مسجد النبي (ص) تحت رقم 2.
(١٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة الكوفة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عذافر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (6)، السجود (6)، الغني (1)
لقاسطة وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن، ولا يذهب الدنيا حتي تنفجر عنده عينان وتكون عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجدهم اليوم فإنه درس، وأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني علي قبر فرعون من الفراعنة (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها؟
قال: نعم ولكن لا يضر كم الصلاة فيها اليوم ولو [قد] كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك، قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد الأكبر فلا، فإن جدي نهي رجلا يبري مشقصا في المسجد (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة أتكره الصلاة فيها؟ قال: نعم ولكن لا يضر كم اليوم وساق بقية الحديث كما في رواية الشيخ إلا أنه قال: (قال: نعم، فأما في المسجد الأكبر … الخ).
وروي الحديث الذي قبله (4) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي حمزة أو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي المتن اختلاف لفظي متعدد، ففي الكافي: (حتي تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان)، وفيه: (ومسجد بالحمراء ومسجد جعفي وليس هو اليوم مسجدهم
(1) - و (2) التهذيب باب فضل المساجد من أبواب الزيادات تحت رقم 5 و 15، والمشقص - كمنبر -: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، وكأن النهي عنه لكونه عملا، فلا خصوصية في السلاح.
(6) - الكافي باب بناء المساجد تحت رقم 4.
(1) - الكافي باب مساجد الكوفة تحت رقم 1.
(١٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (2)، جرير بن عبد الله (1)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عذافر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (17)، اللعن (1)، الصّلاة (2)، الكراهية، المكروه (1)، مدينة الكوفة (1)
قال: درس)، وفيه: (مسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء)، وفي بعض نسخ التهذيب وفاق للكافي في قوله: (قال: درس، وفي الاقتصار علي جرير.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلي غير مكانة؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: ألق عليه من التراب حتي يتواري فإن ذلك إن شاء الله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) معلقا عن محمد بن إسماعيل ببقية السند.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين مسجد النبي صلي الله عليه وآله والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام، فربما نام ونمت، فقلت له في ذلك، إنما يكره أن ينام في المسجد [الحرام] الذي كان علي عهد (هامش) * (1) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 50 وفيه (ويبدو لأهله) (2) الكافي باب بناء المساجد رقم 3 (3) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 52 (4) الكافي باب القول عند دخول المسجد تحت رقم 2 (*)
(١٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، زرارة بن أعين (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (3)، السجود (10)، البيع (1)، الكراهية، المكروه (1)، النوم (2)

باب الصلاة في السفر

رسول الله صلي الله عليه وآله، فأنما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق وفي المتن مغايرة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: (مسجد الحرام) (3).
ثم قال: (فربما نام فقلت له) وقال: (فأما الذي في هذا الموضع).
(باب الصلاة في السفر) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث (4).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه الاستبصار (5) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بسائر السند.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا (6).
قلت: كأن الظاهر ترك الياء من قوله: (لا تصلي) ولكنها ثابتة في خط الشيخ وهو جائز بنوع من التجوز.
(1) - الكافي باب بناء المساجد تحت رقم 11.
(2) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 41 (3) - يعني غير محلي ب (ال).
(4) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 5.
(5) - الاستبصار باب فرائض السفر من أبواب الصلاة تحت رقم 1.
(6) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 6.
(١٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، صلاة المسافر (4)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، النوم (2)، السجود (2)
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، إنك قلت: نعم، فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق (1).
قلت: ذكر الشيخ - ره - وجوها من التأويل لهذا الخبر، والمناسب منها حمله علي إرادة رفع الحرج عمن يصلي بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا، واستشهد له بحديث في طريقه جهالة يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وجعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر، فقلت: لا تقضها، وأسألك أصحابنا فقلت: اقضوا؟ فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا أو إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم (5).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن
(1) - و (2) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 12 و 13.
(3) - التهذيب باب التطوع في السفر تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب نوفل الصلاة في السفر تحت رقم 1.
(5) - التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 15.
(١٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن جابر (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، يحيي الحلبي (1)، أحمد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، عمر بن حنظلة (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، القصر، التقصير (1)، صلاة المسافر (3)
فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدني ما تقصر فيه الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (1).
وعن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا (2).
وروي هذين الحديثين أيضا (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين وفي متن الأول: (قال: قلت: أدني ما يقصر فيه المسافر الصلاة … الخ).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل [بن دراج]، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ (4).
ورواه أيضا في الحسن، والطريق معلق عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة (5).
ورواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم بساير هذا الطريق (6).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله إذا أتي دبابا قصر ودباب علي بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (7).
(1) - و (2) التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 5 و 7.
(3) - التهذيب كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 32 و 30.
(4) - و (5) المصدر الباب تحت رقم 31 و 28.
(6) - الكافي باب حد المسير الذي يقصر تحت رقم 1.
(7) - الفقيه تحت رقم 1303 وفيه: (ذباب) بالذال المعجمة، وفي المراصد:
(١٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن وهب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، زرارة بن أعين (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (3)، زيد الشحام (1)، الصّلاة (3)، القصر، التقصير (2)، صلاة المسافر (1)، الصيام، الصوم (1)، المرض (1)
قال في القاموس: إن دبابا ككتاب موضع بالحجاز.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن.
يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال:
ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا، لا يتم (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا يتم (2).
ورواه أيضا في كتاب الحج، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا، لا يتموا (3).
ورواه الصدوق في كتاب الحج أيضا عن معاوية بن عمار، بطريقه إليه، وهو الذي أوردناه (قال: قلت لأبي عبد الله) وذكر المتن بصورة ما في روايته الأولي إلا أنه قال: (وأي سفر أشد منه؟ لا يتم) (4).
(1) - الفقيه تحت رقم 1301، و (لا) الأولي أي لا ينبغي والثانية ناهية أو نافية فيكون مدخولها خبرا في معني النهي (المولي مراد التفرشي).
(2) - التهذيب الجزء الثاني باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 7 50.
(3) - التهذيب في الزيادات في فقه الحج تحت رقم 147.
(4) - الفقيه تحت رقم 2984.
(١٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الصّلاة (3)، صلاة المسافر (1)
ورواه الكليني أيضا بإسناد حسن وهو: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال:
- وذكر الجواب كما في الرواية الأولي للصدوق.
واعلم أن للأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار وما في معناها طريقين:
أحدهما حمل أخبار البريد علي إرادة قاصد الرجوع ليومه، والثاني حملها علي تسويغ التقصير بطريق التخيير بينه وبين الاتمام وتوقف وجوب القصر علي قصد البريدين، أولي إذ في جملة الأخبار ما لا يقبل الحمل علي قصد الرجوع وستري منها عدة روايات وليس فيها ما ينافي التخيير سوي شدة النكير علي أهل مكة، وصرفها إلي اعتقاد تحتم الاتمام ممكن فينتفي عنها المنافاة حينئذ.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأبته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال: في ثلاثة برد (1).
قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، وما قاله متجه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لأن الله قد وضعه عنه إذا شيعه (2).
وبإسناده (3) عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
(1) - التهذيب في الزيادات الثانية من الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 13.
(2) - و (3) المصدر الباب تحت رقم 54 و 26.
(3) - زاد في التهذيب المطبوع (عن الحلبي) بعد حماد بن عثمان.
(١٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، ابن أبي نصر (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (3)، الوجوب (1)، القصر، التقصير (1)، صلاة المسافر (1)
وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن أبي نصر، حماد ابن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (1).
وعنه، عن أيوب، عن صفوان بن يحيي، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي ابن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان؟ قال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متي دخلها (4).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال: يتم (5).
(1) - و (2) و (3) التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 28 و 27 و 24.
(4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1308 و 1280.
(١٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، أحمد بن أبي نصر (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سعد بن أبي خلف (1)، ابن أبي نصر (1)، علي بن يقطين (2)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، القصر، التقصير (1)، صلاة المسافر (1)
ورواه الكليني (1) في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وصورة المتن: (قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم).
ورواه الشيخ في الكتابين (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل … وذكر المتن كما في رواية الصدوق إلا أنه قال: (أم يقصر)، وتوسط ابن بكير بين ابن أبي عمير وابن الحجاج في هذا الاسناد لا يخلوا من غرابة لا سيما بعد ملاحظة انتقاء الواسطة بينهما في طريقي الصدوق والكليني، وبهذا السبب صار من الموثق ولولاه لكان واضح الصحة كما لا يخفي، وينبغي حمل الحديث علي عدم بلوغ منتهي الضياع الحد الذي يجب معه التقصير عينا وكونه بمقدار ما يثبت معه التخيير، وأن الاتمام حينئذ أرجح لانتقاء المشقة في مثله أو لغير ذلك من وجوه الحكمة، فلا ينافي بعد هذا التقريب ما سبق من الأخبار التي نيط فيها الاتمام بالاستيطان والسكني أو نية المقام عشرة أيام (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ين شاذان جميعا، عن حماد ابن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه
(1) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكاريين تحت رقم 6.
(2) - التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 32، والاستبصار باب الرجل الذي يسافر إلي ضيعته تحت رقم 13.
(3) - ربما حمل علي إقامة ستة أشهر في هذه الضياع، أو عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد.
(١٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله بن بكير (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، القصر، التقصير (1)، صلاة المسافر (1)، الصّلاة (1)
عملهم (1).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس علي الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا علي المكاري والجمال (2).
وروي الشيخ الخبر الأول (3) من هذين بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي ببقية السند، وفي المتن: (في سفر كانوا أو حضر).
ورواه الصدوق (4) بطريقه عن زرارة، وأمره معروف وفي كتابه: (في السفر كانوا أو في الحضر) وفسر الاشتقان بالبريد، وهو الرسول، وقال العلامة:
هو أمير البيدر، وعزي إلي أهل اللغة ذكره ثم حكي تفسيره (بالبريد) بلفظ قيل، وما رأيت له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (5).
قلت: في بعض الروايات الضعيفة ما يعطي أن المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا، وصار إلي ذلك جماعة من الأصحاب، ومن البين أن هذا المعني
(1) - الكافي باب صلاة الملاحين تحت رقم 1، والمراد بالكري المكتري وقال بعض اللغويين: قد يقال الكري علي المكاري، والاشتقان: هو أمين البيدر كما يأتي عن العلامة، وفي مجمع البحرين: قيل هو الأمير الذي يبعثه السلطان علي حفاظ البيادر، وقيل: الاشتقان: البريد.
(2) - الكافي باب صلاة الملاحين تحت رقم 2.
(3) - التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 35.
(4) - الفقيه تحت رقم 1275.
(5) - التهذيب الباب المذكور سابقا تحت رقم 37.
(١٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، صلاة المسافر (1)، الصّلاة (3)
لا يفيده لفظ الخبر فيحتاج حمله عليه إلي النقل الثابت وليس بظاهر، ولبعض الأصحاب في بيان معناه كلام آخر غير مرضي أيضا، والمتجه فيه الوقوف مع ظاهر اللفظ وهو زيادة السير عن القدر المعتاد في أسفارهما غالبا والحكمة في هذا التخفيف واضحة ويستفاد منه بمفهوم الموافقة أنه لو عرض السفر الزايد عن المعتاد كالحج لمن لم يعتد له تمشي فيه هذا الحكم.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو قل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلي منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (1).
قلت: هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب (2)، عن عبد الله بن سنان بإسناد فيه جهالة، واقتصر في إقامة العشرة علي حصولها مرة، فقال: (وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر)، وكأن المتأخرين عولوا في الاكتفاء بذلك علي ما رواه الشيخ مع أن احتمال سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ علي سبيل السهو قريب جدا، ومثله واقع في مواضع فلا غرابة فيه، وحينئذ يتجه العمل بما تضمنته رواية الصدوق وإن كان المشهور خلافها فإن اعتبار مثل هذه الشهرة لا وجه له، ويبقي الكلام في حكم إقامة الخمسة فما دونها فإنه خلاف المشهور أيضا ويظن أن في الأخبار الآتية ما ينافيه وتترجح بالشهرة عليه.
(١) - الفقيه تحت رقم ١٢٧٧.
(٢) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 40.
(١٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، أيوب بن نوح (1)، الصيام، الصوم (1)، السهو (1)، صلاة المسافر (1)
وعندي في المنافاة نظر يأتيك بيان وجهه، نعم يحتاج إلي الجمع بينه وبين الحديثين السالفين الدالين علي وجوب الاتمام بقول مطلق علي المكاري ومن في معناه، وذلك إما بحمل العام علي الخاص كما خص منه من جد به السير، وإما بالحمل علي التخيير في صلاة النهار علي نهج ما جمع به بين أخبار البريد والبريدين، ولعل قوله في الحديث الأول (قد يجب) إشارة إلي وجه الجمع وله مناسبة بكلا الاحتمالين فيه، لكن هذا كله مبني علي قاعدة عدم الالتفات إلي الشهرة بين المتأخرين فإن القدر المتحقق هنا هي، إذ لا يعرف بين المتقدمين علي الشيخ الموافقة في ذلك، وإيراد الصدوق للحديث في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله به وكونه من الاخبار المعول عليها بين المتقدمين.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي بن العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع علي العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر، فأتم الصلاة قال: قلت:
إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا، قال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد فأفطر الشهر كله وأقصر؟
قال: نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد
(١) - الفقيه تحت رقم ١٢٦٩، وقوله: (واحد) أي هذا الذي ذكرت من حال الصوم والصلاة واحد أي هما سيان متحدان في الحكم، وفي بعض نسخ المصدر (واحدا) بالنصب فهو اما علي الحالية أو اسم فعل بمعني خذه واحدا.
(٢) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 60.
(١٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، معاوية بن وهب (2)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (4)، الوجوب (1)، صلاة المسافر (1)
مقام عشرة (1) فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت … وساق الحديث إلي أن قال: فإني مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم هما واحد - الحديث.
والظاهر سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ، وربما كان ذلك وأمثاله من سهو الناسخين للكتب التي ينتزع منها الشيخ لكن لا تأثير هنا في الحكم للاسقاط كما لا يخفي وإن كان الساقط غير قليل. نعم له في المعني أثر حزازة يجدها الذوق السليم، والخطب فيها سهل بخلاف ما وقع في الخبر السابق فإن أثره في الحكم واضح، وهذا الحديث هو الذي ظن جمع من الأصحاب منافاته لما في السابق من الفضل بين التقصير والافطار حيث حكم فيه بالتلازم بينهما ووجه النظر الذي أشرنا إليه فيه ما رأيته من اختلاف الروايتين في التأدية عن التلازم بكلمتي (هذا وهما) فإن اسم الإشارة محتمل لإرادة خصوص المحل وهو حكم المتردد في السفر أيام شهر رمضان احتمالا قريبا لا يقصر عن احتمال العموم، ولا ترجيح لما في رواية الشيخ بحكاية جماعة من الأصحاب له بتلك الصورة فإنه معارض بوجود ما في رواية الصدوق في نسخة لكتابة قديمة مع اتفاق ساير النسخ التي رأيناها فيه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلي متي ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتي يبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة
(1) - في المصدر المطبوع (عشرة أيام).
(١٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (3)، الظنّ (1)، السهو (1)، القصر، التقصير (1)
وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك (1).
ورواه الشيخ في التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن حماد ببقية الاسناد. وفي الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي بساير السند وفي الكتابين (فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام). وفي الاستبصار (فقصر فيما بينك … الخ) (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، فما تري لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت [حين] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتي تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها علي نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتي بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضي لك شهر فأتم الصلاة (5).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسناد، ونسخ
(١) - الكافي باب المسافر يقدم البلدة تحت رقم ١.
(٢) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم ٥٥.
(٣) - الاستبصار باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه تحت رقم ١.
(٤) - في المطبوع كما في الكافي والتهذيب (ما بينك).
(٥) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 62، والاستبصار باب المسافر يقدم البلد ويعزم علي المقام أيام ثم يبدو له تحت رقم 1.
(١٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، الصّلاة (5)، صلاة المسافر (2)
الكتابين متفقة علي ما أوردناه من المتن مع ظهور القصور في عدة مواضع منه وسيتضح من حكاية صورته في رواية الصدوق، وقد رواه (1) بطريقه عن أبي ولاد الحناط وله في جملة الطرق التي أوردها في آخر كتابه إلي أبي ولاد طريقان أحدهما واضح الصحة وهو: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حفص أبي ولاد، وصورة المتن في كتابه هكذا: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ثم بدا لي أن لا أقيم بها، فما تري لي أتم أم أقصر؟ فقال لي إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتي تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها علي نيتك في التمام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة - وساق الحديث إلي أن قال:
وإن لم تنو المقام عشرا … الخ).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم علي مقام عشرة أيام (2).
ورواه الصدوق (3)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن بعينه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام
(1) - الفقيه تحت رقم 1270.
(2) - التهذيب في الزيادات في فقه الحج تحت رقم 128، (3) - الفقيه تحت رقم 1284.
(١٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن وهب (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الصّلاة (4)، القصر، التقصير (1)، الحج (1)
فقال: لا تتم حتي تجمع علي مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة، قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام علي إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما (3).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني ابن عمار -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ورجعوا إلي مني أتموا الصلاة وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك صلي الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل علي الاتمام فيها إلي أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلي التقصير وقد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك فكتب إلي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين
(1) - و (2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 131.
(3) - و (4) التهذيب الباب تحت رقم 314 و 389.
(١٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (2)، الصّلاة (4)، القصر، التقصير (1)، الحج (1)
علي غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة (1).
وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بصورة ما في رواية الكليني إلا في مواضع من ألفاظه وأظن أن التصحيف واقع في بعضها، فقال في صدر الحديث: (الرواية قد اختلفت عن آبائك صلي الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن تأمر يتم الصلاة (3) ولو صلاة واحدة، ومنها أن تأمر بقصر (4) ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل علي الاتمام فيها إلي أن صدرنا من حجنا - وساق بقية السؤال) خالية من قوله: (فصرت إلي التقصير) وقال في حكاية الجواب: (فكتب بخطه - إلي أن قال: - وتكثر فيهما من الصلاة) ثم قال: (فأجبت بكذا) وزاد في الحديث ما هذه صورته: (فقال:
مكة والمدينة ومني، إذا توجهت من مني فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلي مني وزرت البيت ورجعت إلي مني فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام، وقال بأصبعه: ثلاثا).
واعلم أن الذي يتحصل من هذه الأخبار وما سيجئ بمعناها هو ثبوت التخيير بين التقصير والاتمام في الحرمين، والخبر الأخير ظاهر في أفضلية الاتمام والاعتبار يساعده أيضا مع جملة من الأخبار الآتية، وما تضمنه حديث معاوية بن وهب من النهي عنه محمول علي دفع توهم لزومه وتعينه، وقد مر مثله في
(1) - الكافي باب اتمام الصلاة في الحرمين من كتاب الحج تحت رقم 8.
(2) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 133، والاستبصار باب اتمام الصلاة في الحرمين من كتاب الحج تحت رقم 12.
(3) - كذا وفي التهذيبين (فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة).
(4) - في التهذيب (أن يأمر بتقصر) وفي الاستبصار (أ يأمر بقصر).
(١٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن مهزيار (1)، النهي (1)، الصّلاة (10)، القصر، التقصير (1)، الحج (3)
الانكار عل إتمام أهل مكة بعرفات. وحديث ابن بزيع مصروف إلي نحو هذا الحمل أيضا وتقريب القول فيه لا يخفي علي المتأمل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر متي يقصر؟ قال: إذا تواري من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين (1).
ورواه الكليني (2) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر - وساق الحديث إلي أن قال: - (قال: قلت … الخ).
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن (رجل يريد السفر فيخرج متي يقصر؟). وفي ثالث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من طريقه.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت فبل أن يدخل فليصل وليقصر (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي
(١) - التهذيب باب صلاة المسافر من الزيادات الثانية تحت رقم 75 (2) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 1.
(3) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 1.
(4) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام من كتاب الصوم تحت رقم 51.
(5) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 15.
(١٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (2)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (4)، الركوع، الركعة (1)، الخوف (2)، صلاة المسافر (2)، الصيام، الصوم (2)، الصّلاة (1)، المرض (1)
عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد ابن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلي سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب (2) معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله وذكر المتن، ورواه في الاستبصار (3) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ببقية الطريق. وفي الكتابين: (فقال: يصلي ركعتين) وظاهر أنه أحسن.
ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والمتن خال من قوله: (وهو في الطريق) وفيه: (قال: يصلي ركعتين وإن خرج (5) إلي السفر … الحديث).
(١) - الفقيه تحت رقم ١٢٨٨.
(٢) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 66.
(3) - الاستبصار باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلي حتي يدخل إلي أهله تحت رقم 1.
(4) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 4.
(5) - فيه (فإذا خرج).
(١٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، علي بن حديد (2)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن مسلم (3)، الركوع، الركعة (3)، صلاة المسافر (1)
ورواه الشيخ (1) بهذا الطريق أيضا، لكنه اتفق له في كل من إسناده ومتنه سهو. أما الاسناد فلأنه افتتح الباب الذي أورده فيه بحديث علقه عن الحسين ابن سعيد ثم قال بعده بغير فصل: وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم وذكر هذا الحديث، ثم أورد بعد ذلك عدة أخبار من روايات الحسين بن سعيد - إلي أن تم الباب.
وأما المتن فبخط الشيخ: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة، يصلي ركعتين وإن خرج إلي سفر - الحديث).
وللأصحاب في الجمع بين هذا الخبر واللذين قبله مع ما يأتي بمعناهما وجوه أكثرها غير سديد، والمتجه في ذلك إما الحمل علي التخيير أو تأويل هذا الخبر بحمله علي التجوز في لفظي الدخول والخروج بإرادة القدوم من غير وصول كما تضمنه الخبر السالف والعزم علي الخروج من غير أن يحصل بالفعل وتقريب هذا الحمل لدفع استبعاد التعرض للحكمين اللذين يفيدهما الحديث حينئذ باعتبار وضوحهما، أن مشارفة الدخول مظنة لوجوب الوصول وفوات حكم التقصير بالتمكن من الحضور المنافي له وذلك يصلح باعثا علي طلب استفادة الحكم في تلك الحال، فأجيب بالاذن في التقصير حينئذ، والعزم علي الخروج بعد توجه الخطاب بالاتمام مفوت له فأمر بإيقاع الصلاة قبله تحصيلا لمزية التمام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلي قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة علي نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي
(1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 2.
(١٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (2)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)، السهو (1)، السفينة (1)، القصر، التقصير (2)، صلاة المسافر (1)
ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلي الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم تمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلي أن تصير إلي منزلك، قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقصي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الذي يجوز فيه التقصير حتي رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتي تصير إلي منزلك (1).
قوله في هذا الحديث: (من قبل أن تريم) معناه من قبل أن تنثني من السفر من المكان الذي بدا فيه الرجوع وفيه دلالة علي وجوب الإعادة علي من صلي قصرا ثم رجع عن السفر مطلقا لأن إيجاب القضاء عليه مع فوات الوقت يقتضي وجوب الإعادة مع بقائه بطريق أولي ولا يعرف القول بهذا بين الأصحاب فإن الشيخ قال بوجوب الإعادة في الوقت خاصة، والمتأخرون نفوا ذلك مطلقا استضعافا لدليله وتمسكا بأنه صلي صلاة مأمورا بها شرعا فتكون مجزية، وبحديث لزرارة يأتي في المشهوري من طريق الصدوق وقد عرف حاله وأنه معتمد مع أن ابن الجنيد مصرح في مختصره بالمصير إلي ما يفيده منطوق الحديث وما وقفت علي حكاية لخلافة في المسألة، ولا رأيت من تعرض للحديث مع ظهور التعارض بينه وبين حديث زرارة حتي إن الشيخ لم يورده في أخبار السفر وإنما ذكره في باب الصلاة في السفينة ساكتا عليه ولا يظهر للجمع طريق سوي حمل الوجوب في هذا الخبر علي إرادة الاستحباب المتأكد، وذكر ابن الجنيد أن إعادة الصلاة مع بقاء الوقت لمن رجع عن السفر قبل أن يبلغ البريد أحب إليه.
(1) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 17.
(١٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن الجنيد (1)، الصّلاة (6)، الجواز (1)، الوجوب (2)، السفينة (2)
وربما لاح من هذا الكلام ظن اختصاص التعارض بين حديثي أبي ولاد وزرارة بهذه الصورة فيجمع بينهما بالحمل علي الاستحباب. والتحقيق أن التعارض متحقق في صورتي بقاء الوقت وفواته فيستويان في الحكم الذي يقتضيه مراعاة الجمع.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلي في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلي أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (3).
ورواه الشيخ (4) في الحسن والطريق: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. والمتن: (قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضر).
واعلم أن المراد من الوقت هنا وقت الفضيلة، وقد بينا في باب المواقيت
(١) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم ٨٠.
(٢) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم ٧.
(٣) - الفقيه تحت رقم ١٥٧٠.
(٤) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 125.
(١٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (2)، أحمد بن محمد (2)، الظنّ (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، القصر، التقصير (1)، صلاة المسافر (3)
شيوع إرادة من إطلاق لفظ الوقت، والغرض أن السفر جملة الاعذار التي لا بأس معها في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها، والشيخ فهم منه إرادة وقت الاجزاء فاضطر إلي تأويله بوجه بعيد بين التكلف.
صحر: وبطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وقد نبهنا مرارا علي أن في طريقه عن ابن مسلم جهالة، فالاعتبار بالطريق عن زرارة) أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا:
إنما قال عز وجل: (ليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، فكيف أجب ذلك كما أوجب التمام؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلي الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلي الله عليه وآله وذكره الله تعالي ذكره في كتابه، قالا: قلنا: فمن صلي في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلي أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلي الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات (1) (وقد سافر رسول الله صلي الله عليه وآله إلي ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون بريدان - أربعة وعشرون ميلا - فقصر وأفطر فصارت سنة) (2)
(1) - الفقيه تحت رقم 1265 والخبر إلي هنا في تفسير العياشي ودعائم الاسلام.
(2) - ما بين القوسين من كلام المصنف ظاهرا أخذه من صحيحة أبي بصير المروية في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
في كم يقصر الرجل؟ قال: بياض يوم أو بريدين، قال: فان رسول الله (ص) … الخ، وبعده من تتمة خبر زرارة كما في الكافي والتهذيب.
(١٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحج (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، القصر، التقصير (3)، أبو بصير (1)، الصيام، الصوم (1)، المرض (1)
وقد سمي رسول الله صلي الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر العصاة، قال: فهم العصاة إلي يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلي يومنا هذا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و [لا] بعدهما شئ (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله علي المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل علي بعيرك حيث توجه بك (2).
وبإسناده (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاثة عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر.
قلت: هكذا لفظ الحديث بخط الشيخ في التهذيب (4) وقد مر له نظائر يتعجب الناظر فيها من الخروج في ألفاظ العدد عن مقتضي القواعد.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم
(1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 8.
(2) - و (3) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 9 و 5.
(3) - (4) - والصواب (ثلاث عشرة ركعة) كما في المصدر المطبوع.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، صلاة المسافر (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن عثمان (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حذيفة بن منصور (1)، علي بن يقطين (1)، حماد بن عثمان (1)، سيف التمار (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الصّلاة (1)، القصر، التقصير (1)
وإن كان يدور في عمله (1).
وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم وليلة (3).
قلت: هذا الخبر ينبغي أن يحمل علي التقية كالخبر السالف عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ولو حمل الواو في قوله: (وليلة) علي أنه بمعني أو أمكن أيضا.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة (4)، قال:
يتم إذا بدت له الإقامة، وعن الرجل يشيع أخاه إلي المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك (5).
وبالاسناد عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (6).
(١) - و (٢) التهذيب في صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 12 و 9.
(3) - الفقيه تحت رقم 1304، وقوله: (أمره جائز فيها) أي ماض فيها والمراد أنه بمنزلة وطنه.
(4) - يعني الصلاة التي عقدها علي أنها مقصورة.
(5) - و (6) الفقيه تحت رقم 1298 و 1309.
(١٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن إسحاق بن سعد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، سعد بن عبد الله (1)، زكريا بن آدم (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن يقطين (3)، حماد بن عثمان (1)، جعفر بن بشير (1)، الصّلاة (2)، التقية (1)، القصر، التقصير (3)، صلاة المسافر (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سافر من أرض إلي أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (1).
قلت: هذا الحديث في معني الخبر السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج فيحمل علي ما قلناه في ذلك دفعا للتنافي بين الأخبار.
وعن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي (2) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار ليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وقد تكرر التنبيه فيما سلف علي وقوع الغلط في مثله بإسقاط الرواية عن علي بن يقطين لكنه يقع في أحد كتابي الشيخ ويتفق إيراده علي الوجه الصحيح في الاخر فيتبين الحال منه وهذا الخبر لم يتعرض له في الاستبصار فلم يتضح الأمر فيه كما اتفق الأمر في غيره ولكن الذي يظهر أنه من ذاك القبيل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: خرجت إلي أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا (4).
قلت: هذا الحديث يناسب ما أشرنا في تأويل خبر إسماعيل بن الفضل إلي ذكره في توجيه الحديث ابن الحجاج المتقدم في أوائل الباب.
(١) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 17.
(2) - كذا في النسخ وفي المصدر (عن أخيه الحسين، عن علي) وهو الصواب (3) - و (4) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 25 و 30.
(١٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، إسماعيل بن الفضل (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حذيفة بن منصور (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)، صلاة المسافر (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل علي بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة (1).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (2) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن: (يوما أو ليلة).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (3).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلي صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أو طلب عدو، [أ] وشحناء، [أ] وسعاية أو ضرر علي قوم من المسلمين (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا وجد والسير فليقصروا (5).
(١) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم ٤٤.
(٢) - المصدر باب المسافر ينزل علي بعض أهله تحت رقم ١.
(٣) - و (٤) الفقيه تحت رقم ١٣١٢ و ١٩٧٩.
(٥) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 38.
(١٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضل بن عبد الملك (2)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، عمار بن مروان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الضرر (1)، الصّلاة (1)، الصيد (1)، صلاة المسافر (2)
وعن سعد، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري -، عن محمد بن جزك قال:
كتبت إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلي بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلي مكة فعليك تقصير وإفطار (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث عن محمد بن يحيي، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلي طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلي بعض المواضع فهل يجب علي التقصير والصيام؟ فوقع عليه السلام: إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلي مكة فعليك تقصير وفطور (2).
ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن عبد الله بن جعفر وهو عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عنه، وفي النسخ التي وقفت عليها لكتاب من لا يحضره الفقيه ومنها نسخه قديمة روي عبد الله بن جعفر، عن محمد بن شرف قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها - وساق الحديث بصورة ما في رواية الشيخ إلي أن قال: - فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام؟ فوقع:
إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلي مكة فعليك تقصير وفطور.
(١) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 43.
(2) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكارين تحت رقم 11.
(3) - الفقيه تحت رقم 1279.
(١٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، مدينة مكة المكرمة (5)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن جزك (2)، محمد بن شرف (1)، الحج (2)، الصيام، الصوم (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (3)، القصر، التقصير (3)، صلاة المسافر (1)
والظاهر أن الواقع في نسخ الكتاب من المخالفة لغيره في تسمية الراوي للحديث تصحيف ناش عن التوهم في السماع كما اتفق في بعض ما سلف من الأخبار ونبهنا عليه في موضعه لكنه هنا مختص ببعض اللغات ويحتمل أن يكون منشأوه اختلاف اللغة الفارسية في التلفظ به فإنه منها.
وربما يشهد لهذا الاحتمال أن الشيخ أورد في كتابيه خبرا بعين هذا الاسناد في كتاب الحج وسيأتي إن شاء الله، وهذه اللفظة فيه ملتبسة في نسخ الكتابين علي الناسخين حيث أثبتوها هكذا: (سرو) (1) وهي بحسب الظاهر تصحيف (شرف) فيستبعد كون الأصل أيضا تصحيفا (جزك) إلا أنه محتمل، ثم أن الطريق الذي ذكرناه لرواية الشيخ للخبر مأخوذ من التهذيب وفي نسخ الاستبصار (2) عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك وهو من الأغلاط الواضحة العجيبة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن مهزيار، وأبي علي بن راشد، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي ع (4)
(1) - في بعض النسخ التي عندي (شرف) وفي بعضها (سرف).
(2) - المصدر باب من يجب عليه التمام في السفر تحت رقم 10.
(3) - [حيث صحفت كلمة (بن جعفر) ب (بن المغيرة)]، واتفق في الاستبصار أنه روي قبل هذا الخبر حديثا معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، ثم ذكر اسناد هذا الحديث هكذا: (عنه، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك)، وهذه التأدية مظنة وهم عود ضمير عنه إلي الراوي عن عبد الله بن المغيرة في الطريق الذي قبله وفساد هذا الوهم يظهر بأدني تأمل مع قليل من الممارسة (منه - رحمه الله -).
(4) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 140.
(١٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله البرقي (1)، علي بن مهزيار (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن علي (1)، علي بن راشد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن جزك (2)، الحج (2)، الشهادة (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن خالد (1)
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاتمام بمكة والمدينة قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك (2).
قلت: هذه صورة إيراده للحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (3)، عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار ببقية السند، وفي المتن (من سفرك).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتي يدخل بيته (4).
قلت: لا يبعد أن يكون المراد من دخول المسافر بيته، وصوله إلي الموضع الذي يسمع فيه الأذان توسعا فلا يكون بين الخبرين تناف.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، ومحمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتي أدخل أهلي؟ قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتي أخرج؟ قال: فصل وقصر
(١) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم ١٢٧ وفيه: (التمام) مكان (الاتمام) في المطبوع.
(٢) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام من كتاب الصوم تحت رقم ٥٠.
(٣) - المصدر باب من يقدم من السفر متي يجوز له التقصير من كتاب الصلاة تحت رقم ١.
(٤) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 65.
(١٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، الصّلاة (3)، الأذان (2)، القصر، التقصير (2)، صلاة المسافر (1)، الحج (1)، الصيام، الصوم (2)، المرض (1)، الجواز (1)
وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضعين من التهذيب وبينهما اختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن وذلك في قوله: (قلت: فدخل علي) وقوله: (فصل وقصر وإن لم تفعل) ففي أحد الموضعين كلمة (علي) ساقطة وكذا الفاء من قوله: (فصل) والواو من قوله: (وإن) مبدلة بالفاء، ورواه في موضع ثالث وفي الاستبصار (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر (3)، وفي المتن مخالفة لفظية لما هناك في عدة مواضع لا فائدة مهمة في ذكرها بالتفصيل وأظن أن الفاء في قوله: (فدخل) تصحيف للياء، مع أن المواضع الأربعة متفقة فيها، والحديث رواه الصدوق (4) أيضا عن إسماعيل بن جابر وفي طريقه إليه ضعف (5) وفي كتابه: (قلت: فيدخل) وهو أحسن مما في كتابي الشيخ.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتي يدخل بيته (6).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية علي
(١) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم ٣، وفي باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم ١٤، وفي باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 67.
(2) - المصدر باب المسافر يدخل عليه الوقت تحت رقم 4.
(3) - يعني بدون ذكر (ومحمد بن سنان).
(4) - الفقيه تحت رقم 1287.
(5) - لوجود محمد بن موسي بن المتوكل.
(6) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 13.
(١٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، صلاة المسافر (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن سنان (1)، الصّلاة (1)
فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج (1) ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضي فلا (3).
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي آخر (5) بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن وفي الاستبصار (6) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكره في التهذيب.
واعلم أن هذا الحديث منزل عند من عمل به من الأصحاب علي حكم الناسي لدلالة خبر زرارة السالف علي خلاف مضمونه في الجاهل، والقطع بعدم جواز حمله علي العامد العالم.
ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي أنه سمع؟ با عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن التقصير لم يوضع علي البلغة السفواء
(١) - كذا في النسخ وفي المصدر (فلم يقض لهم الخروج).
(٢) - الفقيه تحت رقم ١٢٧١.
(٣) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متي يجب عليه القصر تحت رقم ٦.
(٤) - المصدر باب فوائت أحكام الصلاة تحت رقم ٣٣ (٥) - المصدر باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 78.
(6) - المصدر باب من تمم في السفر تحت رقم 1.
(١٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، سعد بن عبد الله (2)، عيص بن القاسم (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، جعفر بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، الموت (1)، الجهل (1)، الصّلاة (2)، القصر، التقصير (2)، صلاة المسافر (1)
والدابة الناجية، وإنما وضع علي سير القطار (1).
ورواه الشيخ في كتاب الصيام من التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة، فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: إن أبي كان يقول … الحديث.
وأورده في كتاب الصلاة (3) خاليا من قوله: (ثم قال: إن أبي … إلي آخر الحديث)، والاسناد متحد، والمتن متفق إلا في قوله: (فقال) فذكره بغير فاء، والسفواء السريعة وكذا الناجية.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدني ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد (4).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت به الإقامة (5).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (6).
(١) - الفقيه تحت رقم ١٢٦٨، وقوله: (بريد في بريد) المراد منه بريدان علي إرادة المعني اللغوي من لفظة (في) فإنه إذا كان بريد داخلا في بريد يصير المجموع بريدان (من حاشية السلطان علي الفقيه)، وقال المولي المجلسي (ره): القطار: الإبل المقطورة وسيرها في اليوم المتوسط ثمانية فراسخ غالبا.
(٢) - المصدر باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم ٢٧.
(٣) - المصدر باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 2.
(4) - الكافي باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة تحت رقم 2.
(5) - المصدر باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 8.
(6) - الكافي كتاب الصوم باب من لا يجب له الافطار والتقصير تحت رقم 1.
(١٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، علي بن يقطين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (4)، القصر، التقصير (1)، صلاة المسافر (1)، العلامة المجلسي (1)، المرض (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال:
فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا (1).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة أما الأولان والأخير (2) فبإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، وأما الثالث (3) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر له من الطريق، وفي المتن الأخير في التهذيب مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع منها: قوله: (سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام)، ففي التهذيب (أبا جعفر عليه السلام). والاستبصار (4) موافق للكافي وهو الصواب، ومنها قوله: (يكون أقل من خمس) ففي التهذيب (أقل من خمسة أيام) وفي الاستبصار كما في الكافي (5).
واعلم أن ما تضمنه الخبر الأخير من الاكتفاء في الإقامة بالخمسة مخالف لما مر من الأخبار الدالة علي اعتبار العشرة، وقد أوله الشيخ بوجهين أجودهما الحمل علي استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام، وغير خاف أن مرجع الاستحباب في مثله إلي التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه فمناقشة
(١) - الكافي كتاب الصلاة باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة تحت رقم ٣.
(٢) - التهذيب باب صلاة المسافر في الزيادات تحت رقم 4 و 73 و 57، وفي كتاب الصوم باب المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 29.
(3) - المصدر كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 9.
(1) - المصدر باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه تحت رقم 2.
(2) - والموضع الثالث قوله: (وان لم يدر) ففي التهذيب: (فان لم يدر) (منه - رحمه الله -).
(٢٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الفدية، الفداء (1)، الخوف (1)، الصّلاة (3)، صلاة المسافر (2)، الصيام، الصوم (2)، المرض (2)
الشهيد في الذكري للشيخ في هذا الحمل بإن القصر عنه عزيمة فكيف يصير رخصة هنا ليس لها محصل، وفيها سد لباب التخيير بين الاتمام والتقصير، والأدلة قائمة علي ثبوته في مواضع قد مر الكلام فيها فلا وجه لافراد هذا الموضع بالمناقشة من بينها ولولا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل علي اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين.
وفي مختصر ابن الجنيد: (لو نوي المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم) ولم يتعرض لإقامة العشرة بوجه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (1).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبا ن، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يري لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما، ويقول: إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلي منازلهم أتموا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زارة، عن
(1) - و (2) التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 126 و 124.
(3) - و (4) الكافي كتاب الحج باب الصلاة في مسجد مني تحت رقم 1 و 2.
(٢٠١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، ابن الجنيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الشهادة (1)، الحج (2)، السجود (1)، الصّلاة (1)
أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلي الله عليه وآله فأقام بمعني ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا فصلي الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن:
اذهب إلي علي فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتي المؤذن عليا عليه السلام فقال له:
إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذا إلا ركعتين كما صلي رسول الله صلي الله عليه وآله، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه السلام فقال:
اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شئ اذهب فصل كما تؤمر، فقال علي عليه السلام: لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلي بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس وقتل أمير المؤمنين عليه السلام حج معاوية فصلي بالناس بمني ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلي بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضي علي صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت علي أن قضيت علي صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعة وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلي الله عليه وآله صلي في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلي صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدرع سنة رسول الله صلي الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا: لا والله ما نرضي عنك إلا بذلك، قال: فاقبلوا فإني مشفعكم وراجع إلي سنة صاحبكم، فصلي العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والامراء علي ذلك إلي اليوم (1).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة لما سلف في حديث علي بن مهزيار من الأمر بالاتمام في مني، لأن الظاهر مما هنا كون التقصير مختصا بمن يصلي بالناس، وبالجملة فبعد فرض كون الحكم في ذلك هو التخيير لا يتحقق المنافاة بمجرد الترجيح لأحد الفردين علي الاخر لوجه من الحكمة وكأنها في جانب التقصير للمصلي بالناس واضحة.
(1) - الكافي كتاب الحج باب الصلاة في مسجد مني تحت رقم 3، وفيه (فأقيلوا) بدل (فاقبلوا).
(٢٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن مهزيار (1)، بنو أمية (1)، الركوع، الركعة (2)، الحج (3)، القتل (1)، الصّلاة (6)، الأذان (2)، العصر (بعد الظهر) (3)، القصر، التقصير (1)، السجود (1)
محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام أن الصلاة إنما قصرت في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات والسبع إنما زيدت فيما بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفرة وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه، إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل، وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لو يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعهما، وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع وكذلك الغداة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما قبلها (1) من التطوع وإنما صارت العتمة مقصرة (2) وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و [ل] يشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (3).
(1) - في المصدر (لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها).
(2) - في المصدر (مقصورة).
(3) - الفقيه تحت رقم 1318.
(٢٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الواحد بن عبدوس (1)، الفضل بن شاذان (1)، المرض (2)، الصّلاة (4)، الركوع، الركعة (2)، القصر، التقصير (1)

باب صلاه الحوف

(باب صلاة الخوف) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟
قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف (1).
ورواه الصدوق بطريقة عن زرارة - وحاله معروف -، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له … وذكر المتن بعينه إلا أنه قال في آخره: (ليس فيها خوف) (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد ابن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال: في الركعتين تنقص منها واحدة (3).
ورواه الصدوق (4) عن حريز، وقد ذكرنا طريقه إليه فيما سلف مرارا.
ورواه الشيخ (5) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم المتضمن للسؤال عن كيفية الصلاة في السفر وكميتها حيث أفاد
(1) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 12.
(2) - الفقيه تحت رقم 1339 وفي بعض نسخه (لان فيها خوفا).
(3) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 4.
(4) - الفقيه تحت رقم 1340.
(5) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 5.
(٢٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، صلاة المسافر (3)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (2)، أحمد بن إدريس (1)، حماد بن عيسي (2)، صلاة الخوف (5)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، أحمد بن محمد (2)، الخوف (2)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، صلاة المطاردة (1)
ذاك كون الآية واردة في حكم صلاة السفر، ودل هذا علي ورودها في حكم الخوف مدفوع بجواز إرادة كلا الحكمين منها وإن اقتضت الزيادة في إجمالها إذ لا محذور فيه، بل يظهر بالتأمل أن في ذلك تخفيفا لاشكال اشتراط الخوف في قصر السفر، وأما مخالفته لما سيأتي في مشهوري الباب وحسانه من الأخبار الكثيرة الناطقة بأن قصر الخوف كقصر السفر فيحتمل وجوها من التأويل، أقربها الحمل علي التفصيل الذي ذهب إليه ابن الجنيد، ومحصله علي ما في مختصره أن الخوف إذا كان لمجرد توقع ورود العدو فهي كصلاة المسافر، وإن كان مع المصافة والمواقفة والتعبية والتهيؤ للمناوشة من غير بداية اكتفي بالركعة لغير الامام وعزي إلي جماعة من الأصحاب القول بأجزاء الركعة مطلقا ولا نعرف وجهه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب [بن يزيد] عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخري فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلي بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلي ركعة فشفعها بالتي صلي مع الامام، ثم قام فصلي ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: وروي هذا الخبر الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(1) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 8.
(٢٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة المسافر (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، ابن الجنيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (3)، الخوف (3)، الصّلاة (4)، التكبير (1)، صلاة الخوف (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف: عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد الدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بسائر الاسناد، وفي المتن: (عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه، وإن كانت المسايفة)، وفيه: (وكانت تلك صلاتهم).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف علي الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة إيماء، يصلي كل رجل علي حياله (3).
ورواه الصدوق (4) بطريقه، عن عبيد الله بن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصورة المتن في كتابه هكذا: (قال: صلاة الزحف علي الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء - الحديث) وظاهر أنه الصواب.
(1) - التهذيب باب صلاة المطاردة والمسايفة تحت رقم 1، وفي المصدر المطبوع (صلي بهم) مكان (صلاتهم).
(2) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب صلاة المطاردة والمسايفة تحت رقم 3، وقوله: (علي الظهر) أي علي ظهر الدابة.
(4) - الفقيه تحت رقم 1346.
(٢٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عبيد الله بن الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، صلاة الخوف (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الصّلاة (3)، صلاة المطاردة (3)
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء علي دابته قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف (1) علي وضوء كيف يصنع ولا يقدر علي النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الرجوع ولا يدور إلي القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (2).
ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي المتن:
(يتيمم من لبد دابته أو سراجه).
ورواه الكليني (4)، عن محمد، عن أحمد - يعني ابن يحيي، وابن محمد بن عيسي (5) - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قلت له:
أرأيت إن لم يكن المواقف علي وضوء كيف يصنع ولا يقدر علي النزول؟ قال:
يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته - الحديث).
واعلم أن ما وقع في طريق الشيخ من رواية علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران من جملة المواضع التي اتفق فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (واو العطف) كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة وقد مر في كتاب الطهارة نظير في باب تغسيل الميت.
(1) - المواقف: المحارب وزنا ومعني، وسمي بذلك لوقوفه بين يدي خصمه.
(2) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 5، ومعرفة الدابة منبت عرفها والعرف - بالضم والضمتين -: شعر عنقها.
(3) - الفقيه تحت رقم 1345.
(4) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 6.
(5) - كذا في النسخ التي عندي والظاهر أن الواو بمعني أو، أو صحف بسقط الهمزة.
(٢٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (2)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الخوف (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (2)، الطهارة (1)، صلاة المطاردة (1)، صلاة الخوف (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة علي الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي علي الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل علي الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أري بالذي فعلت بأسا (1).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقي السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، والسبع أمامه علي غير القبلة فإن توجه إلي القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد علي غير القبلة (2).
وروي الشيخ خبر محمد بن إسماعيل (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عنه.
وفي المتن: (سألته فقلت) وفيه (فإذا قرأت).
وروي حديث علي بن جعفر (4) بإسناده عن محمد بن يحيي ببقية الطريق وفي المتن: (يلتقي السبع).
ورواه الصدوق أيضا (5) بطريقه عن علي جعفر، وفي المتن مخالفة لما في روايتي الكليني والشيخ وهذه صورته في كتابه: (وسأل علي بن جعفر أخاه موسي ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان
(1) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 5.
(2) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 7.
(3) - و (4) باب صلاة الخوف تحت رقم 2 و 6 بلفظ ما في المتن بدون تغيير.
(5) - الفقيه تحت رقم 1334.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن إسماعيل (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (3)، الخوف (3)، الصّلاة (5)، السجود (1)، صلاة المطاردة (1)، صلاة الخوف (2)
الأسد علي غير القبلة.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء وهو قائم وإن كان الأسد علي غير القبلة (1).
قلت: لا يخفي أن الاختلاف الواقع بين هذا الحديث والذي تقدمه بالزيادة والنقصان مقصور علي مجرد اللفظ فالظاهر فيهما الاتحاد، وبهذا الاعتبار اضطربت نسخ من لا يحضره الفقيه في إيرادهما والاقتصار علي واحد منهما والمقتضي لترجيح الجمع بينهما وقوعه في نسخة قديمة عندي للكتاب فكأنه - ذكر في كتاب علي بن جعفر مرتين بهذا الاختلاف في العبارة فأوهم ذلك كونهما حديثين، وظاهر أن الاقتصار علي أحدهما غير بعيد من تصرف بعض الناسخين بخلاف الجمع بينهما فإنه مستبعد جدا مع فرض الاقتصار علي الواحد في أصل الكتاب.
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: صلي النبي صلي الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع (2) ففرق أصحابه فرقتين فأقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم استتم (3) رسول الله صلي الله عليه وآله قائما فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم علي بعض، ثم خرجوا إلي أصحابهم فقاموا بإزاء الحدو
(1) - لم أجده إلا ما ذكر قبل.
(2) - هي غزوة معروفة كانت في سنة أربع أو خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد.
(3) - في نسخ المصدر: (استمر رسول الله صلي الله عليه وآله) وفي رواية الكليني كما في المتن.
(٢٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (2)
وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلي الله عليه وآله فكبر وكبروا، وقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم جلس رسول الله صلي الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا، فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم علي بعض (1).
وروي الكليني (2) هذا الحديث بإسناد لا يخلو من جهالة، صورته:
(محمد بن يحيي، عن عبد الله بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال -) وذكر المتن، وفيه مخالفة لفظية في عدة مواضع.
ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.
وبالاسناد السابق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (4).
وبطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء علي دابته (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) كيف يصلي؟ وما يقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه (6).
ورواه الكليني (7) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بساير الطريق
(1) - الفقيه تحت رقم 1334.
(2) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 2.
(4) - الفقيه تحت رقم 1341، وفيه (تكبر وتهلل) وفي بعض نسخه كما في المتن.
(5) - الفقيه تحت رقم 1343.
(6) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 4.
(7) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 6.
(٢١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الخوف (1)، صلاة الخوف (4)
وعين المتن، ولا يخفي ما فيه من الحزازة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم علي بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخري ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام ويجئ طائفة فيقومون خلفه، ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون ويسلم بعضهم علي بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخري ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخري ثم يسلم عليهم (3).
(1) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 4.
(2) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 10.
(3) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 1.
(٢١١)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، صلاة الخوف (5)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الركوع، الركعة (5)، الخوف (1)، الصّلاة (2)

باب الصلاة في المحل والسفينة وعلي ظهر الدابة ومع المشي، وفي حال الضرورة وصلاه العاري

وعن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر (1).
وروي الشيخ هذين الخبرين أما الأول (2) فبإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في مواضع لا حاجة إلي ذكرها، وأما الثاني (3) فبإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق، وفي المتن: (تضطرب بالسيوف).
واعلم أن اختلاف جملة من أخبار هذا الباب في كيفية صلاة المغرب محمول عند من يري تكافؤها علي التخيير.
(باب الصلاة في المحمل والسفينة وعلي ظهر الدابة ومع المشي، وفي حال الضرورة، وصلاة العاري) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري - يعني عبد الله بن جعفر - قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: روي - جعلني الله فداك - مواليك عن آبائك
(1) - الكافي باب صلاة المطاردة تحت رقم 1، وقوله (تقصير آخر) أي في الكيفية بعد التقصير في العدد.
(2) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 1.
(3) - المصدر باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 4.
(4) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 111.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، عمرو بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن عذافر (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، صلاة المسافر (1)، صلاة المطاردة (1)، صلاة الخوف (2)، القصر، التقصير (1)
أن رسول الله صلي الله عليه وآله صلي الفريضة علي راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو علي دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتي بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلي الركعتين والصبح (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال: إذا كنت علي غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك، في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (4).
ورواه في موضع آخر (5) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسائر السند.
وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم
(1) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 109.
(2) - و (3) المصدر الباب تحت رقم 113 و 115.
(4) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 91.
(5) - التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 8.
(٢١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، معاوية بن وهب (1)، علي بن مهزيار (1)، عبد الله بن محمد (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، ابن أبي نصر (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، الخوف (1)، الفدية، الفداء (1)، الجواز (2)، الركوع، الركعة (1)، صلاة المسافر (3)
عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروي بعضهم أن صلهما في المحمل وروي بعضهم لا تصلهما إلا علي الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية علمت (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلي القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل (3).
وروي الشيخ هذا الحديث في الحسن معلقا (4) عن أبيه ببقية الطريق، وروي الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الجد، فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضي بصلاة نوح عليه السلام (5).
وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
(1) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 92.
(2) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 12.
(3) - المصدر باب الصلاة في السفينة تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب الصلاة في السفينة عن علي، عن أبيه … الخ.
(5) - الفقيه تحت رقم 1321، والجد - بضم الجيم وشد الدال المهملة -: شاطئ النهر، وقوله (فأخرج) استفهام بحذف حرفه.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، النبي نوح عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الصّلاة (5)، السفينة (3)، الركوع، الركعة (2)، صلاة المسافر (1)
في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلي القبلة [فليفعل] وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي (1).
وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير علي المتاع أو ألقت أو التبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر علي مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إن أبي كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام، أوما ترضي أن تصلي صلاة نوح؟ فقلت: بلي جعلت فداك، قال: لا يضيقن صدرك فإن نوحا قد صلي في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا؟ قال: بل قائما، قال: قلت: فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة، قال: تحر القبلة بجهدك (2).
وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطيع فجالسا، يجمع الصلاة فيها أراد ويصلي علي القير والقفر ويسجد عليه (3).
وقد أوردنا في أخبار السجود ما يناسبه من هذا الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1320 و 1327.
(3) التهذيب باب الصلاة في السفينة تحت رقم 3.
(4) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 3.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، النبي نوح عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (2)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (7)، الجواز (1)، الشعير (1)، السفينة (9)
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم علي الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلي أو يؤمي إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال: إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل، وإن لم يستطع صلي جالسا، وقال: لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سألته عن مثل هذه المسألة رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر علي ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر علي النزول [و] تخوفت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلا فإن صلاتك علي الأرض أحب إلي (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة علي التعبير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله عليه السلام (3).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول في الرجل يصلي النافلة وهو علي دابته في الأمصار قال: لا بأس (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن
(1) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 1.
(2) - و (3) التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 114 و 90.
(6) - المصدر، الباب، تحت رقم 98.
(٢١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة الكوفة (2)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، ابن أبي عمير (2)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن سنان (1)، الخوف (1)، الصّلاة (5)، السفينة (2)، صلاة المسافر (1)
ابن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو علي دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟
فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟
فرخص في ذلك، وقال: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، وابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1297 و 1046.
(3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 134.
(4) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 4، والآية في البقرة: 168.
(5) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 13.
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، المرض (2)، الصّلاة (6)، الطب، الطبابة (1)
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، قال: يسجد علي الأرض أو علي مروحة أو علي سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - الحديث - وقد مر في أخبار السجود (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (2) ورواه أيضا بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن (3).
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، [عن أبي الحسن عليه السلام] قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها علي القيام، أيصلي وهو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال:
يقوم وإن حني ظهره (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الجماعة في السفينة (5).
محمد بن علي بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها (6).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي (هامش) * (1) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 11.
(2) - التهذيب باب ما يجوز فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 45.
(3) - المصدر باب صلاة العراة تحت رقم 2.
(4) - المصدر باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات تحت رقم 14، وما بين المعقوفين ساقط من النسخ وموجود في المصدر.
(5) - المصدر الباب تحت رقم 7.
(6) - الفقيه تحت رقم 1324.
(*)
(٢١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (5)، السجود (3)، المرض (1)، اللبس (1)، الجواز (1)، الجماعة (1)، السفينة (2)
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي علي راحلته، قال: يؤمي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟
قال: نعم يؤمي إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - وساق الحديث (وقد مر في باب الصلاة في السفر) إلي أن قال: إنما فرض الله علي المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل علي بعيرك حيث توجه بك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان الجمال قال:
كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار علي راحلته أينما توجهت به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي بتوجهه إلي القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلي القبلة وركع وسجد ثم مشي (3).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع (4).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل
(1) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 7.
(2) - التهذيب با نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 9.
(3) - و (4) التهذيب باب الصلاة في السفر تحت رقم 94 و 97.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (4)، صلاة المسافر (4)، محمد بن خالد البرقي (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، صفوان الجمال (1)، يعقوب بن شعيب (2)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، سيف التمار (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (2)، الركوع، الركعة (4)، السجود (2)
يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال:
صلاته صلاة القائم (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطريقه المذكور.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو علي دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة ابن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: لا يصلي علي الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة علي ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء (5).
قلت: هذا الانقطاع الواقع في ظاهر إسناد هذا الخبر ناش من سهو الناسخين، وقد مر له نظير في كتاب الطهارة في أبواب غسل الأموات والسبب في ذلك تكرر لفظ (أبي عبد الله) حيث إن الرواية في مثله يكون عن أبي عبد الله عليه السلام والحديث مروي في كتابي الشيخ بهذه الصورة فكان الخلل سابق عليه.
(1) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 8، وفيه (عن أبي عبد الله عليه السلام).
(2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 133.
(3) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 8.
(4) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 98.
(5) - التهذيب باب صلاة المضطر تحت رقم 20، والاستبصار باب المريض يصلي في محمله تحت رقم 1.
(٢٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن النعمان (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (1)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، صلاة المسافر (1)، المرض (2)
ثم إن ما أوردناه هو صورة ما في الاستبصار، وأما في التهذيب فذكره معلقا عن سعد، عن أحمد بن محمد ببقية السند.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلي الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم) قال:
الصحيح يصلي قائما (وقعودا): المريض يصلي جالسا، (وعلي جنوبهم): الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام:
ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يؤمي برأسه إيماء وأن يضع جبهته علي الأرض أحب إلي (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها، وإن كان رجلا وضع يده علي سوءته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون
(1) - الكافي باب الصلاة في السفينة تحت رقم 1.
(2) - و (3) و (4) الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 11 و 3 و 5.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (2)، المرض (5)، الصّلاة (3)، السفينة (3)
صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه، يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما (1).
وروي الشيخ الأخبار الثلاثة الأول والأخير (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متن الثاني: (الذين يذكرون الله قياما، قال: الصحيح … إلخ).
وروي الأخير في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن علي بن إبراهيم بسائر السند، وفي متنه في الموضعين: (ولا يركعان ولا يسجدان) وفي موضع التعليق عن علي بن إبراهيم (رفعهما موجه) وكأنه تصحيف، والحزازة طاهرة في هذه العبارة علي التقديرين.
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتي يصلي (4).
ورواه الكليني (5) في جملة حديث مر في أخبار المكان.
(1) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي تحت رقم 16.
(2) - التهذيب، الأول في باب الصلاة في السفينة تحت رقم 1، والثاني في باب صلاة الغريق تحت رقم 9، والثالث في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 31 1 والأخير في باب صلاة العراة تحت رقم 1.
(3) - المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من أبواب الزيادات تحت رقم 44.
(4) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89.
(5) - الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5 في الذيل.
(٢٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (1)، الحرب (1)، اللبس (1)، الصّلاة (7)، الجواز (2)، السفينة (1)

باب صلاه العيدين

(باب صلاة العيدين) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلي الزوال (2).
وروي الصدوق - رحمه الله - هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن جميل بن دراج وقد مضي عن قرب، وأما الثاني فبطريقه عن حريز (4) وهو مذكور فيما سلف ووجه الجمع بين الحديثين ما ذكره الشيخ من أن المراد بالسنة ما علم فرضه من جهة السنة لا ما يقابل الواجب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
(1) - الاستبصار باب أن صلاة العيدين فريضة تحت رقم 2، والتهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 1 وليس في بعض نسخه (وصلاة الكسوف … الخ) ولعله ساقط من قلم الكتاب.
(2) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 24.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1453 و 1454، وفيه (ليس قبلهما ولا بعدهما)، وقال الصدوق - رحمه الله - بعد ايراده لخبر حريز عن زرارة: (ووجوب العيد انما هو مع امام عادل) (منه - رحمه الله -).
(٢٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، صلاة العيد (5)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن حديد (1)، الصّلاة (1)، صلاة الكسوف (1)
ولا قضاء عليه (1).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحي فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة (3).
وروي الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: العيدان والجمعة (4).
ثم قال الشيخ - رحمه الله -: وروي محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وقال: (في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل).
وأورد في الكتابين جملة من الأخبار غير نقية الطرق بمعني خبر ابن سنان وجمع بينها وبين الخبرين السابقين وما في معناهما بأن المراد: ليس الصلاة فرضا إلا مع إمام.
ولا بأس به وتقريبه في خبر زرارة سهل فيراد من الصلاة المنفية فيه الصلاة المفروضة أو ثوابها.
(1) - و (2) الاستبصار باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام تحت رقم 2 و 3، والتهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 5 و 7 و 28.
(3) - الفقيه تحت رقم 1459.
(4) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 29 و 30.
(٢٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (4)، الجماعة (1)، صلاة العيد (3)
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين علي المقيم ولا صلاة إلا بإمام (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلي مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحي؟ قال: نعم، إلا بمني يوم النحر (2).
وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب.
وهو حسن، ويقرب أن يكون صحة طريقة هذا الخبر مشهورية، لأن المعهود المتكثر في الأسانيد المتفرقة رواية أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد بواسطة البرقي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال صلاة العيدين فريضة، وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: الشمس وضحيها، وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (4).
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما
(1) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 18.
(2) - المصدر الباب تحت رقم 23.
(3) - و (4) التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 3 و 2.
(٢٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة العيد (6)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (2)، الضرب (1)، الصّلاة (1)، التكبير (1)
بين التكبيرين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين، قال: تصل القراءة، وقال: يبدأ بالتكبير في الأولي ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
التكبير في العيدين في الأولي سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولي سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولي ثلاث تكبيرات وفي الأخري ثلاثا سوي تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلي وتر (5).
قلت: هذا الحديث مروي في كتابي الشيخ بالطريق الذي أوردناه. وفي (هامش) * (1) - و (2) التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 19 و 3 و 4.
(3) - و (4) المصدر باب صلاة العيدين تحت رقم 16 و 17.
(5) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 23، والاستبصار باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين تحت رقم 5. (*)
(٢٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة العيد (5)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الملك بن أعين (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، إسماعيل بن سعد (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (2)، حماد بن عثمان (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (3)، التكبير (2)
جملة من ألفاظ متنه اختلاف بينهما لا جدوي في التعرض لبيانه، ولكن ظهر لي في بعضها ترجيح أحد الكتابين وفي البعض الاخر رجحان غيره فتحصلت صورة المتن من الكتابين.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - احتج في التهذيب بهذا الخبر لاستحباب التكبيرات حيث جوز فيه الاقتصار علي الثلاث والخمس. وتبعه جماعة من المتأخرين، وقال في الاستبصار بعد إيراده مع خبر آخر بمعناه: الوجه في هاتين الروايتين التقية لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة وإجماع الطايفة المحقة (1) علي ما قدمناه - يعني ما ورد من الأخبار بالسبع والخمس -.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، [والتكبير] بعد القراءة سبع في الأولي وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأي ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (2).
قلت: ما تضمنه هذا الخبر من كون التكبير سبعا في الأولي بعد القراءة خلاف المعروف بين أصحابنا وما وردت به الأخبار الكثيرة من أن تكبيرة الافتتاح إحدي السبع، وستري منها خبرا في المشهوري، ولا يتجه في ذلك الحمل علي التقية حيث يعزي إلي جمع من العامة القول به، لأن الحكم بتقديم القراءة علي التكبير في الخبر ينافيها.
وذكر العلامة في المنتهي بعد أن حكي خلاف العامة في عدد التكبير واحتجاجهم بجملة من الروايات أن الوجه عنده استحباب التكبير فجائز فيه
(1) - في المصدر (الفرقة المحقة).
(2) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 16.
(٢٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة العيد (2)، الحسين بن سعيد (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)، الجواز (1)، الخمس (2)، التكبير (3)
الزيادة والنقصان، وهو وجه تأويل لا بأس به في هذا الموضع عند من يقول بالاستحباب، وأما علي القول بالوجوب فينبغي أن يكون الوجه حمل الزايد علي الاستحباب، وما رأيت من تعرض للكلام في خصوص هذا الخبر.
ثم إن للأصحاب اختلافا في تقديم التكبير علي القراءة وتأخيره كما وقع في الأخبار التي أوردناها وغيرها وهو كثير يأتي منه خبر في المشهوري، وسايرها لا يخلو من ضعف في السند، وحمل ما تضمن التقديم علي التقية لموافقته لمذهب العامة طريق قريب للجمع كما اختاره الشيخ - رحمه الله - وجمهور المتأخرين.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا، ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (1).
محمد بن علي ن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحب إلي (2).
وبالاسناد (3) عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحي فأتي بطنفسة فأبي (4) أن يصلي عليها وقال: هذا يوم كان رسول الله صلي الله عليه وآله يخرج فيه حتي يبرز لآفاق السماء، ثم يضع جبهته علي الأرض.
وبطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتي تطعم سيئا، ولا تأكل يوم الأضحي سيئا إلا من هديك وأضحيتك (5)
(1) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 14.
(2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1486 و 1468.
(4) - في المصدر (أبي أن يؤتي بطنفسة).
(5) - زاد في بعض نسخ المصدر هنا (ان قويت عليه).
(٢٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة العيد (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبيد الله الحلبي (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، التقية (1)، التكبير (1)
وإن لم تقو فمعذور، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحي شيئا حتي يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتي يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لابد من العمامة والبرد يوم الأضحي والفطر، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد (2).
وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يخرج حتي ينظر إلي آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ علي بساط ولا بارية (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلي الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (4).
قال ابن الأثير: (العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع علي العتق والعواتق).
وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (5).
محمد بن علي بطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقض
(1) - الفقيه تحت رقم 1465.
(2) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 1، وفيه: (فإنها يجزي بغير عمامة وبرد).
(3) - و (4) المصدر الباب تحت رقم 5 و 14.
(5) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 34.
(٢٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إبن الأثير (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، أبو عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الأكل (1)، الزوج، الزواج (1)، العتق (1)، صلاة العيد (2)
وتر ليلتك - يعني في العيدين - إن كان فاتك حتي تصلي الزوال في ذلك اليوم (1).
وبطريقه، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحي إذا اجتمعا يوم الجمعة قال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وإن نسي فلا شئ عليه، قال:
وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهران (3).
وبإسناده عن علي - يعني ابن مهزيار - عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من مني أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة (4).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق؟ فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ قال: كم شئت إنه ليس بموقت - يعني في الكلام - (5).
وروي الكليني هذا الحديث (6) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين
(1) - الفقيه تحت رقم 1470، وهذا مبالغة في أن لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده حتي تزول الشمس حيث إنه إذا منع قضاء الوتر مع كونه مرغوبا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولي (مولي مراد التفرشي).
(2) - الفقيه تحت رقم 1473، فكأنه عليه السلام أخر خطبة العيد إلي وقت يصح فيه خطبه الجمعة فان خطبه العبدين بعد الصلاة وخطبه الجمعة قبل الصلاة (3) - التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 391.
(4) - و (5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 384 و 383.
(6) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 5.
(٢٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن يحيي (1)، ابن مهزيار (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الإستحباب (1)، الضرر (1)، الصّلاة (5)، النسيان (1)، التكبير (4)، الحج (3)، المنع (1)
عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وفي المتن (قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت إنه ليس شئ موقت) - يعني في الكلام -.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1).
صحر: محمد بن علي بطريقه، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا صلاة يوم الفطر والأضحي إلا مع إمام (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولي وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينه [ما]، ثم يكبر أخري ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3).
قلت: بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر الحديث: (ثم يكبر التكبيرة الخامسة) فإنه لفظ التهذيب، وفي الاستبصار
(1) - التهذيب كتاب الحج باب الرجوع إلي مني ورمي الجمار تحت رقم 38.
(2) - الفقيه تحت رقم 1456.
(3) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 19، والاستبصار باب كيفية التكبير في صلاة العيدين تحت رقم 5.
(٢٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صفوان بن يحيي (2)، زرارة بن أعين (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يقطين (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، القنوت (1)، التكبير (3)، صلاة العيد (2)، الحج (1)
(ثم يركع بالتكبيرة الخامسة) وليس للترجيح فيه مجال.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن حماد بن عيسي، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: هذا يوم كان رسول الله صلي الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلي آفاق السماء، ويضع جبهته علي الأرض (1).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء، تقول: (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلي مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لا إله إلا أنت، اللهم صل علي محمد وآل محد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب) (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
(واذكروا الله في أيام معدودات) قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا أقاموا بمني بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال
(1) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 48.
(٢٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، حماد بن عيسي (1)، مالك بن عطية (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، الشفاعة (1)، صلاة العيد (2)
الله جل ثناؤه (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكر كم آبائكم أو أشد ذكرا) قال: والتكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر علي ما هدانا، الله أكبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام) (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحي أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة، ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثم قال: هذا يوم كان رسول الله صلي الله عليه وآله يحب أن ينظر إلي آفاق السماء، ويضع وجهه علي الأرض (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلي المصلي (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين
(1) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 3.
(2) - المصدر كتاب الصلاة باب صلاة العيدين تحت رقم 1.
(3) - المصدر الباب تحت رقم 7. وفي بعض نسخه (جبهته) مكان (وجهه).
وقال المؤلف في الهامش: (هكذا صورة الحديث في نسخ الكافي، وقد مضي في رواية الشيخ له (يحب أن ينظر فيه … الخ) فكأن كلمة (فيه) سقطت هنا من سهو الناسخين، ويحتمل أن يكون جملة (كان) وما في حيزها مضافة إليها ليوم فلا يحتاج إلي كلمة (فيه)).
(4) - الكافي كتاب الصيام باب يوم الفطر تحت رقم 1.
(٢٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، ربعي بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن قيس (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (3)، الهلال (1)، صلاة العيد (1)، الحج (1)، الصيام، الصوم (1)، السهو (1)، التكبير (1)
يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلي الغد فيصلي بهم (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وذكروا الله في أيام معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلي صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأولي أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمني فصلي بها الظهر والعصر فليكبر (3).
وبالاسناد عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمني في دبر خمسة عشر صلاة (4)، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر علي ما هدانا، الله أكبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات أنه (5) إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل مني ما داموا بمني إلي النفر الأخير (6).
(١) - الفقيه تحت رقم ٢٠٣٧.
(٢) - الكافي كتاب الصيام باب التكبير ليلة الفطر ويومه تحت رقم ٢، والمراد بالعشر العشر صلوات الفرائض في أيام التشريق (الوافي).
(3) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 1.
(4) - كذا والقياس (خمس عشرة صلاة) كما في التهذيب في كتابي الصلاة والحج.
(5) - كذا وفي المصدر (لأنه).
(6) - المصدر الباب تحت رقم 2.
(٢٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي حمزة (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (11)، التكبير (5)، الحج (2)، الصيام، الصوم (1)
وروي الشيخ هذه الأخبار الحسان (1) عدا الثاني والرابع معلقة عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. والحزازة الواضحة في متني الأخيرين واقعة في عدة نسخ للكافي وفي كتاب الصلاة من التهذيب، وأما في كتاب الحج منه ففي متن الأول منهما: (فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار)، وفي متن الثاني:
(لأنه إذا نفر الناس). ويقال: إن بعض نسخ الكافي موافق لما في الثاني، هذا وفي متن الأول في كتاب الصلاة من التهذيب: (إلي صلاة الفجر يوم الثالث) وفي الحج: (من اليوم الثالث)، وفي متن الثاني في الموضعين: (وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير) وهو اختلاف عجيب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلي صلاة العصر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمني، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر علي ما هدانا، الله أكبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله علي ما أبلانا) (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي ابن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي يذكر أنه سمعها من الرضا عليه السلام أنه إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عز وجل، فيمجدونه علي ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطر، ويوم زكاة، ويوم رغبة، ويوم تضرع،
(1) - الأول في باب صلاة العيدين تحت رقم 8، والثالث في الباب تحت رقم 41 والخامس لم أجده في مظانه، والسادس والسابع في باب صلاة العيدين تحت رقم 44 و 45.
(2) - الكافي باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 4.
(٢٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الواحد بن عبدوس (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (1)، الحج (2)، الصّلاة (5)، الزكاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، التكبير (3)، صلاة العيد (2)

باب صلاه الآيات

ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك [اليوم] مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه، وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد علي ما هدي وعافا كما قال الله عز وجل: (ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون)، وإنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشر تكبيرة، وجعل سبع في الأولي وخمس في الثانية، ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ ههنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا (1).
(باب صلاة الآيات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلي الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلي كسوفها، ورووا - يعني الرهط - أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم
(1) - الفقيه تحت رقم 1485.
(٢٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الآيات (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، صلاة الكسوف (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، الركوع، الركعة (4)، الأكل (1)، الصّلاة (3)، الزلزلة (1)، التكبير (4)
الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولي، قال:
قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال: أجزأه أم القرآن (1) في أول مرة وإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة.
والرهط الذين رووه: الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم (2).
قلت: هكذا صورة متن هذا الحديث في التهذيب، وحكاه كذلك أيضا جمع من المتأخرين وظاهر أنه سقط منه ذكر الركوع الثاني وقبل قوله: (مع كل سورة) ما ينتظم به الجواب مع الشرط ويتم به المعني علي وفق الحكم الذي يأتي في جملة من الأخبار بيانه، وأما احتمال عدم اتصال قوله: (ورووا أن الصلاة في هذه الآيات) إلي آخر الكلام فيدفعه بعد مخالفته للظاهر ملاحظة قوله في الأثناء: (قال: قلت) إلي قوله: (قال: أجزأه) بتقريب أسلفنا ما يرشد إليه.
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف - كسوف الشمس والقمر - قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتي تستأنف أخري، ولا تقل: (سمع الله لمن حمده) في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي
(1) - في المصدر (أم الكتاب).
(2) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 5، وليس فيه سقط.
(٢٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الكسوف (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الركوع، الركعة (7)، السجود (2)، الخمس (1)
تريد أن تسجد فيها (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:
هي فريضة (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق وفي صدر المتن: (قال: وقت صلاة الكسوف) وقد مر في باب صلاة العيدين في جملة حديث من واضح الصحيح أن صلاة الكسوف فريضة.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت الليل؟ فقال:
صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشي فوت الفريضة، فقال، اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلي صلاتكم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت:
(1) - الفقيه تحت رقم 1530.
(2) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 4.
(3) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 13.
(4) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 5، وذكر الكسوف هنا مجاز والمراد الخسوف، فان الشمس لا يري انكسافها بالليل، أو المراد مطلق الآيات.
(5) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 15.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، مواقيت الصلاة (2)، صلاة العيد (1)، صلاة الكسوف (8)، إبراهيم بن عثمان (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، السجود (1)
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (1).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقي الناس من شدته، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلي منه شئ فقد انجلي (3).
ورواه الصدوق (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقي الناس من شدته، فقال عليه السلام: إذا انجلي منه شئ فقد انجلي (5).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (6).
(1) - و (2) التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 4 و 6.
(2) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 4.
(3) - الفقيه تحت رقم 1532.
(4) - استدل به علي المشهور من أن آخر وقتها أول الانجلاء، وقال المحقق في المعتبر: (لا حجة فيه لاحتمال أن يريد تساوي الحالين في زوال الشدة، لا بيان الوقت).
(5) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 11، والاستبصار باب من فاتته صلاة الكسوف تحت رقم 2.
(٢٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (2)، صلاة الكسوف (7)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن الحسين (1)، علي بن جعفر (1)، الصّلاة (1)، الفدية، الفداء (1)، الكسوف (1)، الحج (1)
قلت: هذا الحديث لا يخلوا حال سنده في كتابي الشيخ من التباس، لأنه اتفق في التهذيب إيراده بعد ثلاثة أحاديث معلقة عن علي بن محبوب، وروايته في الأول منها والأخير عن أحمد بن الحسن - يعني ابن فضال - وذكره في الاستبصار بعد حديث رواه عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ووقعت صورة صدر السند في الكتابين هكذا: عنه، عن أحمد، عن موسي بن القاسم، والبناء علي الظاهر المعهود من طريقتهم في مثله يقتضي كون المراد من أحمد هنا من تقدم في الاسناد الذي قبله وهو أحمد بن الحسن حتي إن ذلك بمظنة أن يجعل قرينة علي مرجع ضمير (عنه) في الاستبصار إذ كان المعروف في مثله عود الضمير علي المذكور في ابتداء السند الذي تقدمه وهو هنا منتف قطعا فيحتاج تعيين المرجع من بين سائر رجال السند إلي القرينة، وحيث إن الرواية عن أحمد في أثنائه مختصة بمحمد ابن علي بن محبوب، فهي قرينة علي عود الضمير إليه، ثم تنعطف القرينة منه إلي الاجمال الواقع في أحمد فيفيد كونه أحمد بن الحسن ويلزم من ذلك أن يكون الطريق من الموثق لا من الصحيح، ولكن الممارسة تدفع هذا الظاهر ويكشف ما في التأدية الموهمة له من القصور ويشهد بإرادة أحمد بن محمد بن عيسي فإنه هو الذي يروي عن موسي بن القاسم في الأسانيد المتفرقة من رواية محمد بن علي ابن محبوب وغيره وفي طريقي الشيخ إليه وإلي علي بن جعفر، وقد أوردناهما في مقدمة الكتاب إلي غير ذلك من القرائن المستفاد من كثرة التتبع بحيث لا يبقي معها للاحتمال مجال (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن
(1) - ويأتي عن قريب تعليق الشيخ لحديث عن أحمد عن موسي بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر والمراد فيه أحمد بن محمد بن عيسي بغير شك وهو من القرائن الواضحة علي ما ذكرناه (منه - قدس سره -).
(٢٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن الحسن (4)، علي بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن علي (1)
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: (هذا الخبر جاء مفصلا والحديث المتضمن لنفي القضاء مجمل، والحكم بالمفصل علي المجمل أولي) ولا بأس بما قال.
وهذا الخبر رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد عن حريز ببقية الطريق وفي المتن: (ولم تعلم ثم علمت) (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام وشكوت له (3) كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: تري لي التحول عنها؟ فكتب عليه السلام:
لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله يدفع عنكم، قال: ففعلنا فسكنت الزلازل (4).
وروي الصدوق هذا الحديث (5) عن علي بن مهزيار وله إليه عدة طرق والصحيح منها عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف [بها] عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة (6).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح
(1) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 11.
(2) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 6.
(3) - في المصدر (شكوت إليه).
(4) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 18.
(5) - الفقيه تحت رقم 1515.
(6) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 3.
(٢٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (1)، علي بن مهزيار (3)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، صلاة الكسوف (4)
عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال: صلاتهما سواء (1).
وبطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم - وفي الثاني جهالة تكرر التنبيه عليها - عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلي لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتي تسكن (2).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم وساق المتن إلي أن قال: - فصل له صلاة الكسوف حتي يسكن (3).
واعلم أن هذا الطريق من جملة المواضع التي اتفق في الكافي بناء الاسناد فيها علي طريق سابق ولم يراعه الشيخ عند انتزاعه للحديث وإن احتمل الحال غير ذلك هنا، فإنه من الاحتمالات البعيدة.
وتلخيص الكلام في بيان هذا المرام أن الكليني أورد حديثا بعين الاسناد الذي حكيناه وسنورده أيضا في الحسان، ثم قال بعد فراغه منه: حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وذكر الحديث المبحوث عنه، ولا ريب أنه اعتمد في معرفة صدر الاسناد علي تقدم ذكره كما هو معلوم من طريقه القدماء وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب.
ثم إن الشيخ أورد في التهذيب حديثا في مفتتح باب صلاة الكسوف (4) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان.
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1509 و 1526.
(2) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 3.
(3) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 2.
(٢٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الكسوف (4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، عمرو بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الظلم (1)، الفزع (1)
عن علي بن أبي عبد الله (1)، عن أبي الحسن موسي عليه السلام: وقال بعد انتهائه: (حماد عن حريز) وذكر الحديث بصورة ما في رواية الكليني ولا يخفي أن إيراده علي أثر الحديث المعلق عن محمد بن يعقوب قرينة ظاهره علي انتزاعه له من الكافي بالصورة التي وجده عليها من غير التفات إلي ارتباط إسناد بغير الحديث الذي ذكره علي أثره كما قلناه.
وأما الاحتمال الذي بعدناه فهو أن يكون الحديث منتزعا من كتب حماد معلقا عنه لا من الكافي، وبه يندفع المناقشة هنا عن الشيخ لكنه غير مجد مع تكرر وقوع نظيره وكونه موجبا لضعف الطريق فإن طرقه في الفهرست إلي كتب حماد بن عيسي غير صحيحة وتعليقه عنه نادر.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها؟
فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: (سمع الله لمن حمده) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع علي قدر القراءة والركوع (2) والسجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتي ينجلي، وإن انجلي قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة [فيها]؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت
(1) - هكذا في عدة نسخ للتهذيب، وفي نسخ الكافي (عن علي بن عبد الله) وهو أقرب إلي الصواب (منه - قدس سره -).
(2) - الظاهر زيادة (الركوع) في أحدهما من النساخ، ويمكن أن يقدر خبر في الاخر أي والركوع والسجود سواء. (المرآة).
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الكسوف (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن (أبي) عبد الله (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (2)، الركوع، الركعة (4)، السجود (3)، الصّلاة (1)، القنوت (1)، علي بن عبد الله (1)
ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق علي من خلقه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق وفي المتن اختلاف لفظي متعدد لا حاجة إلي ذكره (3).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن الفضل بن شاذان في العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالي لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبي صلي الله عليه وآله أن تفرغ أمته إلي خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس [عليه السلام] حين تضرعوا إلي الله عز وجل، وإنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود، ولأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ولأن القائم يري الكسوف والأعلي (4) والساجد لا يري، وإنما غيرت عن أصل
(1) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 7.
(3) - من مواضع الاختلاف قوله: (وان انجلي) وقوله: (وأن نقصت) وقوله:
(وان استطعت) فإنها كلها في التهذيب بالفاء.
(4) - كذا في المصدر ونسخه وفي العيون (والانجلاء)، والظاهر أن الناسخ الأول للكافي كتب (الانجلي) بالقصر، فقرأها الناسخ (الأعلي) لقرب كتابتهما، وعلي صحة (الأعلي) المراد به الفوق والسماء.
(٢٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الكسوف (4)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (5)، الإستحباب (1)، الصّلاة (7)

باب قيام الليل وخصوصيات صلاته

الصلاة التي افترضها الله عز وجل [قبل] لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول (1).
(باب قيام الليل وخصوصيات صلاته) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال: يعني بقوله: (وأقوم قيلا) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق، وفي المتن: (يريد به الله عز وجل).
ورواه أيضا (5) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: والمتن: في قوله: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله.
ورواه الصدوق (6) بطريقه عن هشام بن سالم وقد ذكرناه فيما مضي عن الصادق عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ
(1) - الفقيه تحت رقم 1510.
(2) - الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الاستغناء عن الناس تحت رقم 1.
(3) - الكافي كتاب الصلاة باب صلاة النوافل تحت رقم 17.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون تحت رقم 241.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدي وخمسين ركعة تحت رقم 218.
(6) - الفقيه تحت رقم 1364.
(٢٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الصّلاة (6)، الايمان والكفر (1)
وأقوم قيلا) قال: قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل لا يريد به غيره.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ليس من عبد إلا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا، فإن قام كان ذلك وإلا فحج الشيطان فبال في اذنه، أو لا يري أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان (1)؟
وروي الصدوق (2) هذا الحديث عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وله إلي العلاء عدة طرق ذكرناها في باب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة، والواضح منها: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين. وفي المتن: (إلا هو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين، فإن قام كان ذلك وإلا جاء الشيطان).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعوا الله فيها إلا استحباب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: إذا مضي نصف الليل إلي الثلث الباقي (3).
وروي الكليني (4) هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند، وفي المتن مغايرة في عدة مواضع غير
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 234، والمتخثر بمعني المتثقل.
(2) - الفقيه تحت رقم 1382.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 209.
(4) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 19.
(٢٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الغسل (1)، الصّلاة (3)
مؤثرة في المعني حيث قال: (وما يوافقها) ثم قال: (إلا استجيب له)، وقال:
(فأية ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضي نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيماهم وجوههم من أثر السجود) قال: هو السهر في الصلاة (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا قام آخر الليل رفع صوته يسمع أهل الدار يقول: (اللهم أعني علي هول المطلع ووسع علي المضجع وارزقني خير ما قبل الموت وارزقني خير ما بعد الموت (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة، صورته: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج) وفي المتن: (يرفع صوته) وفيه:
(ووسع علي ضيق المضجع).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
- وذكر صلاة النبي صلي الله عليه وآله - قال: كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في
(١) - و (٢) الفقيه تحت رقم ١٣٦٦ و ١٣٨٩.
(٣) - الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب عند النوم والانتباه تحت رقم 13.
(٢٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبو علي الأشعري (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العباس بن معروف (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، النوم (1)
السماء ثم تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض - الآية) ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلي المسجد فيركع أربع ركعات علي قدر قراءته ركوعه، وسجوده علي قدر ركوعه، يركع حتي يقال: متي يرفع رأسه؟
ويسجد حتي يقال: متي يرفع رأسه؟ ثم يعود إلي فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلي المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلي فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلي المسجد ويوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلي الصلاة (1).
قال ابن الأثير: الاستنان: استعمال السواك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الوتر، فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلي يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن، وكان يقرء قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال: (كذلك الله) أو (كذلك الله ربي) (2).
وعنه، عن النضر، عن الحلبي - يعني يحيي بن عمران -، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: (قل هو الله أحد) يعدل ثلث القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله (3).
وعنه، عن حماد بن عيسي، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال لي:
اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الرافد وتأمر بالصلاة (4).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 233.
(2) - و (3) و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدي وخمسين ركعة تحت رقم 249 و 250 و 288.
(٢٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، يحيي بن عمران (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، القرآن الكريم (2)، السجود (4)، الصّلاة (3)، السواك (1)، الركوع، الركعة (3)
وروي في التهذيب عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي مسعود الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل (هل أتي علي الانسان) (1).
ثم أورد علي أثر هذا الحديث ما صورته: قال علي بن النعمان: وقال الحارث: سمعته وهو يقول: (قل هو الله) ثلث القرآن و (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربعه، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله يجمع (قل هو الله أحد) في الوتر لكي يجمع القرآن كله.
والذي يظهر لي أن قوله: (قال علي بن النعمان) من كلام الحسين بن سعيد أورده الشيخ من كتب الحسين بصورة ما وجده، وعلي بن النعمان من رجال الحسين بن سعيد، والمراد بالحارث: ابن المغيرة، لأن علي بن النعمان يروي عنه، والحديث السابق له يشهد بذلك أيضا، وضمير سمعته يعود علي أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي مسعود فيكون حينئذ حديثا آخر واضح الصحة وأما حديث أبي مسعود فحاله ملتبس لأن رواية غير مذكور بهذه الكنية في كتب الرجال (2) ويلوح من العلامة في المنتهي أنه ظنهما حديثا واحدا وجعل قوله: (قال علي بن النعمان) من كلام أبي مسعود حيث أورد الأول مرسلا عن أبي مسعود وأتي بالآخر معه بالصورة التي ذكرها الشيخ، والفضل بينهما علي الوجه الذي بيناه إنما يتم مع إيرادهما عن الحسين بن سعيد.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن أبي ولاد حفص ابن سالم الحناط أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يصلي الرجل
(1) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 237.
(2) - في كتب الرجال (محمد بن مسعود الطائي) والنجاشي وثقه، ويقرب أن يكون هو المراد هنا (منه - قدس سره -).
(٢٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (5)، الحسين بن سعيد (2)، ابن المغيرة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، سالم الحناط (1)، جعفر بن بشير (1)، القرآن الكريم (2)، الشهادة (1)، محمد بن مسعود الطائي (1)، الصّلاة (1)
ركعتين من الوتر، ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوء، ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة (1).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر، ثم ينصر ف فيقضي حاجته (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم يصنع ما شاء ويتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: (وبالأسحار هم يستغفرون):
في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (5).
وعنه، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة (6).
(1) - الفقيه تحت رقم 1417.
(2) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 29.
(3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 257 و 259، وكل الجواب فيه في الأخير بصيغة الخطاب في المصدر.
(5) - و (6) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 266 و 268.
(٢٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (1)، إسماعيل بن بزيع (1)، العباس بن معروف (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عذافر (1)، أحمد بن محمد (1)، حفص بن سالم (1)، الركوع، الركعة (5)، الجواز (1)، الوضوء (1)، الصّلاة (3)
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (1)، والطريق: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر الله في الوتر - الحديث.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال:
قبل الركوع (2) - الحديث، وقد مر في باب القنوت.
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
من قال في وتره إذا أوتر: (أستغفر الله وأتوب إليه) سبعين مرة وواظب علي ذلك حتي تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر علي العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت فتحت ثوبك (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (وإن شئت تحت ثوبك).
ورواية الحسين بن سعيد في هذا الطريق عن عبد الله بن سنان هي التي
(1) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 33.
(2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1418 و 1405.
(4) - الفقيه تحت رقم 1407.
(5) التذهيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 272
(٢٥١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (3)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (3)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، منصور بن حازم (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، القنوت (2)، الصّلاة (2)
أشرنا إليها في الفائدة السادسة من مقدمة الكتاب. والحق أن الواسطة فيه سقطت من البين للسبب الذي نبهنا عليه في الفايدة الثالثة، وليس ذلك هنا بضائر لظهور انحصارها في النضر بن سويد وفضالة ولو شك في الانحصار فالأغلبية متحققة، وقد مر غير مرة أن الحمل علي الغالب في مثله متعين (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت، وقال: أما أنا فأحب أن أقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (2).
وباسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي -، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يضطجع علي يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟
قال: يقيم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس (3).
قلت: سيجئ في المشهوري بيان هذا الاضطجاع ولم أظفر فيه بحديث واضح الصحة ليوافق ما ينبغي من تقديم ذلك البيان علي بيان حكم النسيان.
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه ولينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول: (اللهم أدخلني الجنة) أن يقول: (اللهم أخلني النار) (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
(1) - تأمل في هذه الشهادة القرينة لما قلناه في شأن رواية الحسين بن سعيد بن عبد الله ابن سنان وقد وقعت عن مجرد الاتفاق (منه - قدس سره -).
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 297.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 255.
(4) - الفقيه تحت رقم 1385.
(٢٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، يعقوب بن يقطين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الغلّ (1)، الصّلاة (4)، النسيان (1)، النوم (1)، الركوع، الركعة (2)، سعيد بن عبد الله (1)، الشهادة (1)
سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر، وقلت: إن بعضا روي قل هو الله أحد في الثلاث، وبعضا روي في الركعتين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال:
اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد (1).
وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر، فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة (2).
وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر، فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد فاركع ركعة (3).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفضل أم وصل؟
قال: فصل (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال:
إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (5).
وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (6).
قلت: هذان الخبران لا يعرف بمضمونهما قائل. وللشيخ في تأويلهما كلام غير مرضي، وحيث إنهما قاصران عن مقاومة الأخبار السالفة المتضمنة للفصل وموافقان علي جوازه فالأمر فيهما سهل، وربما أمكن حملهما علي التقية وهو أحد الوجوه التي ذكرها الشيخ في التهذيب، وإن لم يقل بالتخيير أحد من
(3) - إلي (6) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 251 و 254 و 255 و 260 و 262 و 263.
(٢٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (2)، الحسين بن سعيد (1)، يعقوب بن شعيب (1)، حفص بن سالم (1)، سعد بن سعد (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (5)، الصّلاة (1)
أهل الخلاف كما ذكره في الاستبصار فإن ذلك أقرب إلي رأيهم كما لا يخفي (1).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري؟ فقال: ما قضي الله علي لسانك وقدره (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسري وتعد باليمني الاستغفار (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير.
وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء (4).
وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن معروف بن خربوذ، عن أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال: قل في قنوت الوتر: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، اللهم أنت الله نور السماوات والأرض، وأنت الله زين السماوات والأرض، وأنت الله جمال السماوات
(١) - كلام الشيخ في ذلك مشتمل علي وجوه ثلاثة: أحدها: حمل التسليم علي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن يكون قد سلم بصيغة (السلام علينا … الخ) والثاني: أن يراد من التسليم الكلام الواقع بعده وجاز اطلاق اسم التسليم عليه لكونه سببا في اباحته والانسان مخير بين أن يتكلم بعد التسليم علي الركعتين وبين أن يصلي الثالثة بغير تكلم والثالث: الحمل علي التقية وضعف الأولين ظاهر ويشكل الحمل علي التقية لعدم ظهور القائل بالتخيير من العامة (منه - قدس سره -).
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 267.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1406 و 1411.
(٢٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، محمد بن أبي عمير (2)، أحمد بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (3)، أيوب بن نوح (1)، مالك بن عطية (1)، معروف بن خربوذ (1)، القنوت (2)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (1)
والأرض، وأنت الله عماد السماوات والأرض، وأنت الله قوام السماوات والأرض وأنت الله صريخ المستصرخين، وأنت الله غياث المستغيثين، وأنت الله المفرج عن المكروبين، وأنت الله المروح عن المغمومين، وأنت الله مجيب دعوة المضطرين وأنت الله إله العالمين، أونت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله كاشف السوء، وأنت الله بك تنزل كل حاجة، يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك، فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد، وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما حتي تغفر لي وترحمني وتعرفني الاستجابة في دعائي، وارزقني العافية إلي منتهي أجلي، وأقلني عثرتي ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من رقبتي، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني، أو يتعرض لك في شئ من أمري، وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلي الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسي وأقلني عثرتي ولا تتبعني ببلاء علي أثر بلاء، فقد تري ضعفي، وقلة حيلتي، أستعيذ بك الليلة فأعذني، وأستجير بك من النار فأجرني، وأسئلك الجنة فلا تحرمني. ثم ادع الله بما أحببت، واستغفر الله سبعين مرة) (1).
وبطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أنت انصرفت من الوتر فقل: (سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم - ثلاث مرات -) ثم تقول:
(يا حي يا قيوم، يا بر يا رحيم، يا غني يا كريم، ارزقني من التجارة أعظمها فضلا وأوسعها رزقا وخيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له (2).
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1409 و 1422.
(٢٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، العزّة (1)، الخوف (1)، الكرم، الكرامة (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال:
سألته عما أقول إذا اضطجعت علي يميني بعد ركعتي الفجر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إقرأ الخمس آيات التي في آخر عمران إلي (إنك لا تخلف الميعاد)، وقل:
(استمسكت بعروة الله الوثقي التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، آمنت بالله [و] توكلت علي الله، ألجأت ظهري إلي الله، فوضت أمري إلي الله، من يتوكل علي الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أصبحت حاجته إلي مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك، الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث هن فخر المؤمن وزينه في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس وولايته الامام من آل محمد صلي الله عليه وآله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقوم أتاه الشيطان فبال في أذنه، قال: وسألته عن قول الله عز وجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها (3).
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 298.
(2) - الكافي قسم الروضة تحت رقم 311.
(3) - الكافي كتاب الصلاة باب صلاة النوافل تحت رقم 18.
(٢٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن سنان (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، الخمس (1)، الركوع، الركعة (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا قمت بالليل من منامك فقل: (الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقال: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك [لا شريك لك] عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإذا قمت فانظر إلي آفاق السماء (2).
وقل: (اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس الآيات من آخر آل عمران: (إن في خلق السماوات والأرض - إلي قوله - إنك لا تخلف الميعاد) ثم استك وتوض فإذا وضعت يدك في الماء فقل: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين) فإذا قمت إلي صلاتك فقل: (بسم الله وبالله وإلي الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك، وكل معصية، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير (3).
وروي في كتاب الدعاء (4) صدر هذا الحديث إلي قوله: (ثم أقرأ) بعين
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 242.
(2) - في المصدر (في آفاق السماء).
(3) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 12.
(4) - الكافي باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 12.
(٢٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (3)، الخمس (1)، النوم (1)
الاسناد، وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف حيث قال هناك: (صوت الديك) ثم قال: (فاغفر لي فإنه) وقال: (لا يواري منك ليل داج) ثم قال: (سبحان ربي رب العالمين).
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، والمتن في عدة مواضع مختلف، ففي التهذيب: (وحدك لا شريك لك) وفيه: (سبحان الله رب العالمين) وفيه: (وتوضأ) وقد مضي مثله في كتاب الطهارة متكررا وبينا الحال فيه وقال بعد ذلك: (وافتح لي يا رب باب توبتك).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله كان إذا صلي العشاء الآخرة أمر بوضوءه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتي إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثم صلي الركعتين ثم قال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) قلت: متي كان يقوم؟ قال:
بعد ثلث الليل (2).
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا، أثن علي الله عز وجل وصل علي النبي صلي الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم، ثم قال: كل ذنب عظيم (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 235.
(2) - و (3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13 و 31.
(4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 270
(٢٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (1)، القنوت (1)، الطهارة (1)

باب ما يقال عند المنام وفي الصباح والمساء واستحباب أن يكون النوم علي الجانب الأيمن وكراهة ان ينام الرجل بعد الغداة

(باب ما يقال عند المنام وفي الصباح والمساء واستحباب أن يكون النوم علي الجانب الأيمن وكراهة أن ينام الرجل بعد الغداة) صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل: (بسم الله اللهم إني أسملت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، توكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام، ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوي إلي فراشه المعوذتين وآية الكرسي (1).
وبالاسناد عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه: (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه السلام الحسن والحسين عليه السلام (2).
وبطريقه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك، وقل هو الله أحد نسبة الرب عز وجل (3).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خفت الجنابة فقل في فراشك: (اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام و [من] أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام (4).
(1) - الفقيه تحت رقم 1351.
(2) - المصدر تحت رقم 1352، والهامة - بشد الميم -: كل ذات سم يقتل والجمع هوام، واللامة - بشد الميم أيضا - والعين اللامة هي التي تصيب بسوء، وفي الوافي اللامة: ذات اللمم وهو ضرب من الجنون يعتري الانسان.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1353 و 1358.
(٢٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن مسلم (2)، الخوف (1)، الفزع (1)، الإحتلام (1)، الضرب (1)، القتل (1)
وروي الشيخ الخبرين الأولين (1) معلقين عن العلاء، عن محمد بن مسلم والثالث (2) معلقا عن عبد الله بن سنان وطريقه في الفهرست إلي العلاء لا يخلو من إشكال لأنه ذكر أن لكتاب العلاء أربع نسخ، إحديها رواية الحسن بن محبوب وطريقه إليها واضح الصحة، والبواقي ليست كذلك بل فيها طريق من الموثق وآخر فيه جهالة فيتوقف صحة الطريق علي تعيين النسخة التي أخذ منها الحديث. وأما طريقه إلي عبد الله بن سنان فمن الصحيح الواضح، لأنه يروي فيه عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، ويختلج بخاطري لعدة قرائن أن يكون الشيخ أخذ هذه الأحاديث من كتاب من لا يحضره الفقيه بالصورة التي هي عليها فيه، فيستغني عن ملاحظة طرقه إلي الجماعة والأمر علي كل حال سهل كما لا يخفي.
ثم إن المتون متفقة في الروايتين إلا في قوله: (فذلك الذي عوذ به … الخ) فلم يذكر في التهذيب سوي الحسين عليه السلام وفي قديمة عندي لكتاب من لا يحضره الفقيه: (أعيذ نفسي وديني)، والتهذيب موافق لما أوردناه أولا فترجح به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حين يأخذ مضجعه غفر له ما قبل ذلك خمسين عاما (3).
(١) - التهذيب با كيفية الصلاة تحت رقم ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٢) - المصدر، الباب، تحت رقم ٢٠٥.
(٣) - الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 15
(٢٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (3)، محمد بن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، يحيي الحلبي (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الجماعة (1)، الصّلاة (1)، النوم (1)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي محمد عليه السلام قال: قلت:
جعلت فداك إني مغتم لشئ يصيبني في نفسي وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك، فقال: وما هو يا أحمد؟ فقلت: سيدي روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء علي أقفيتهم ونوم المؤمنين علي أيمانهم ونوم المنافقين علي شمائلهم ونوم الشياطين علي وجوههم، فقال عليه السلام: كذلك هو، فقلت: يا سيدي فإني أجهد أن أنام علي يميني فما يمكنني ولا يأخذني النوم عليها، فسكت ساعة، ثم قال:
يا أحمد ادن مني فدنوت منه، فقال: أدخل يدك تحت ثيابك، فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمني علي جانبي الأيسر وبيده اليسري علي جانبي الأيمن ثلاث مرات [ف] قال أحمد: فما أقدر أن أنام علي يساري منذ فعل عليه السلام ذلك بي وما يأخذني نوم عليها أصلا (1).
محمد بن علي بطريقه، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن النوم بعد الغداة، فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه ابن له ليلة فقال: يا أبة أريد أن أنام، فقال: يا بني قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلي الله عليه وآله عبده ورسوله، أعوذ بعظمة الله، وأعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بسلطان الله، إن الله علي كل شئ قدير، وأعوذ بعفو الله، وأعوذ بغفران الله وأعوذ برحمة الله من شر السامة والهامة، وشر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار، ومن شر فسقة الجن والإنس، ومن شر فسقة العرب والحجم، ومن
(1) - الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب مولد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام تحت رقم 27.
(2) - الفقيه تحت رقم 1439.
(٢٦١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن إسحاق (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الرزق (1)، النفاق (1)، الفدية، الفداء (1)، الشهادة (1)، النوم (2)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)
شر الصواعق والبرد، اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك) قال معاوية: فيقول الصبي: (الطيب - عند ذكر النبي - المبالك)، قال: نعم يا بني (الطيب المبالك) (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلي منزله ألا ينام حتي يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرؤنها عشر حسنات ويمحا عنه عشر سيئات (2).
وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال حين يأخذ مضجعه - ثلاث مرات -: (الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتي ويميت الأحياء وهو علي كل شئ قدير) خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه (3).
وروي الصدوق هذا الحديث (4) [عن محمد بن الحسن بن الوليد]، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد (5)، عن أبي عبد الله. وفي المتن: (كيوم ولدته أمه).
ورواه الشيخ في التهذيب (6) معلقا عن بكر بن محمد علي أثر الأخبار الثلاثة
(١) - الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم ٨.
والمبالك باللام هو المبارك بلسان الصبيان، وقال المؤلف: (في التأدية عن قول الصبي نوع تعقيد الغرض أن الصبي كان يقول عند ذكر النبي (ص) (الطيب المبالك) ويقول له أبوه: نعم).
(٢) - الكافي قسم الأصول كتاب فضل القرآن باب ثواب قراءة القرآن تحت رقم ٢.
(٣) - الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم ١.
(٤) - الفقيه تحت رقم ١٣٥٤.
(٥) - ذكر الشيخ في الفهرست أن له أصلا. (منه - رحمه الله -).
(6) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 206.
(٢٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن إسحاق بن سعد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضيل بن يسار (1)، أحمد بن إسحاق (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن محمد (1)، أحمد بن محمد (1)، بكر بن محمد (3)، القرآن الكريم (3)، الموت (1)، الصّلاة (2)، المنع (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، النوم (2)
السالفة في أول الباب بصورة في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو مذكور بعدها فيه أيضا وذلك من جملة القرائن علي إيراد الشيخ لها من هناك كما أشرنا إليه وبتقدير أن يكون من أصل بكر بن محمد علي ما هي قاعدة الشيخ، فطريقه إليه صحيح لأنه يرويه عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن العباس ابن معروف، وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عنه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان نوح عليه السلام يقول إذا أصبح وأمسي: (اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح وأمسي بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك، وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتي ترضي وبعد الرضا) يقولها إذا أصبح عشرا، وإذا أمسي عشرا فمسي بذلك عبدا شكورا، وإن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يقول بعد صلاة الفجر: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة وأعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن صلاة لا تنفع، وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أوان شيبي، وأعوذ بك من ولد يكون علي رباء (1)، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، أعوذ بك من صاحب خديعة إن رأي حسنة دفنها وإن رأي سيئة أفشاها، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا منه) (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان
(1) - بفتح الراء قبل الموحدة المخففة وبالمد كسماء بمعني الطول والمنة، يقال:
لفلان علي رباء أي منه وذلك بأن يكون الوالد فقيرا محتاجا إلي الولد ويبغي الولد علي والده أو يكون عاقا مسلطا عليه.
(2) - الفقيه تحت رقم 981.
(٢٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، النبي نوح عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن الصلت (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي جيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، عمرو بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، بكر بن محمد (1)، الشكر (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (1)
وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي X ويميت، ويميت ويحي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو علي كل شئ قدير) كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشمس: (الله أكبر الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين كثيرا لا شريك له، وصلي الله علي محمد وآله) إلا ابتدرهن ملك وجعلهن في حرف (2) جناحه وصعد بهن إلي السماء الدنيا فتقول الملائكة: ما معك؟ فيقول: معي كلمات قالهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا، فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له، قال: وكلما مر بسماء قال لأهلها مثل ذلك، فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له، حتي ينتهي بهن إلي حملة العرش فيقول لهم: إن معي كلمات تكلم بهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون:
رحم الله هذا العبد وغفر له، انطلق بهن إلي حفظة كنوز مقالة المؤمنين فإن هؤلاء كلمات الكنوز حتي تكتبهن في ديوان الكنوز (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلي الله عليه وآله
(١) - الكافي كتاب الدعاء باب من قال لا إله إلا الله وحده تحت رقم ١.
(٢) - في بعض نسخ المصدر (جوف).
(٣) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 14.
(٢٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو بصير (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الكريم بن عتبة (1)، علي بن إبراهيم (2)، أحمد بن عيسي (1)، ضريس الكناسي (1)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الصّلاة (1)
برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف له وقال: ألا أدبك علي غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأبقي؟ قال: بلي فدلني يا رسول الله، فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات، قال، فقال الرجل: فإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة علي فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيا من القرآن: (فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسني فسنيسره لليسري) (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن علي بن الحسين صلوات الله عليه كان إذا أصبح قال: (أبتدء يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي باسم الله وما شاء الله) فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما نسي في يومه (2).
ن: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام، ومن سوء الأحلام، وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام) (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأي الرجل ما يكره في منامه فليتحول عن شقه الذي كان عليه نائما وليقل: (إنما النجوي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله) ثم ليقل: (عذت بما عاذت به ملائكة الله المقربون (هامش) * (1) - الكافي كتاب الدعاء باب التسبيح والتهليل تحت رقم 4.
(2) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 5.
- (3) - المصدر، الكتاب، باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 5. (*)
(٢٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، إبراهيم بن عثمان الخزاز (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الصدق (1)، الكراهية، المكروه (1)، الإحتلام (1)، التصدّق (2)، النوم (1)
وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت، ومن شر الشيطان الرجيم) (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول إذا أصبح: (سبحان الملك القدوس - ثلاثا - اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك، ومن درك الشقاء وشر ما سبق في الليل، اللهم إني أسألك بعزة ملكك وشده قوتك وبعظم سلطانك (2) وبقدرتك علي خلقك) ثم سل حاجتك (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يقول بعد الصبح: (الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح (4) - ثلاث مرات - اللهم افتتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية، اللهم هئ لي سبيله وبصرني مخرجه، اللهم إن كنت قيضت لأحد من خلقك علي مقدرة بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قديمه ومن فوق رأسه، واكفنيه بما شئت وحيث شئت وكيف شئت) (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن رئاب، عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرات: (اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتي ترضي وبعد الرضا) فإنك إذا قلت ذلك
(١) - الكافي قسم الروضة تحت رقم ١٠٦.
(٢) - في بعض النسخ (بعظيم سلطانك).
(٣) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم ١٦.
(٤) - في المصدر (الحمد لله رب الصباح الحمد لله فالق الاصباح).
(٥) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 18.
(٢٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن ميمون (1)، علي بن إبراهيم (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، الشكر (1)، الصّلاة (1)، الشراكة، المشاركة (1)
كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نوح عليه السلام يقول ذلك (2) إذا أصبح فسمي بذلك عبدا شكورا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عم معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (اللهم لك الحمد، أحمدك وأستعينك وأنت ربي وأنا عبدك أصبحت علي عهدك ووعدك وأومن بوعدك وأوفي بعهدك ما استطعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحت علي فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وملة إبراهيم ودين محمد صلي الله عليه وآله علي ذلك أحي وأموت إن شاء الله، اللهم أحيني ما أحييتني وأمتني إذا أمتني علي ذلك وابعثني علي ذلك، أبتغي بذلك رضوانك واتباع سبيلك، إليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، آل محمد أئمتي، ليس لي أئمة غيرهم، بهم أئتم وإياهم أتولي وبهم أقتدي، اللهم اجعلهم أوليائي في الدنيا والآخرة، واجعلني أو إلي أوليائهم وأعادي أعداءهم في الدنيا والآخرة، وألحقني بالصالحين وآبائي معهم (4).
(١) - الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الشكر تحت رقم ٢٨.
(٢) - هكذا صورة الحديث في الكافي ولا يخفي ما فيها (منه - رحمه الله -).
(٣) - المصدر، الباب، تحت رقم ٢٩.
(٤) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 21.
(٢٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، النبي نوح عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الايمان والكفر (1)، الشكر (1)

باب بقيه ما يستحب من الصلوات

(باب بقية ما يستحب من الصلوات) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلي أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر [ه] له (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام قال: من صلي ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب (2).
وبالاسناد السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلي الله عليه وآله يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله صلي الله عليه وآله أعمل به وأحق (3).
وروي هذا الحديث أيضا بطريقه (4) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وطريقه الواضح إلي ابن المغيرة: عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة.
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1556 و 1558.
(3) - المصدر تحت رقم 1565.
(4) - المصدر تحت رقم 1966، وليس فيه قوله: (كذلك كان رسول الله (ص) يصلي).
(٢٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن أبي عمير (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (3)، ابن المغيرة (1)، محمد بن الحسن (2)، الإستحباب (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (3)، الوضوء (1)
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وعن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول الله صلي الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك أصلي ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في [شهر] رمضان وذكر الجواب إلا أنه قال: (وركعتا الصبح بعد الفجر) ولعله سهو.
وروي الخبر الذي قبله معلقا (3) عن الحسين بن سعيد [أيضا]، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروي أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: إن النبي صلي الله عليه وآله كان إذا صلي العشاء الآخرة انصرف إلي منزله ثم يخرج من آخر الليل إلي المسجد فيقوم فيصلي فيخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلي بيته وتركهم ففعلوا [ذلك] ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع علي منبره فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحي بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحي فإن ذلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلي النار، ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة (4).
(1) - الفقيه تحت رقم 1965.
(2) - التهذيب كتاب الصلاة باب فضل شهر رمضان والصلاة تحت رقم 26، والاستبصار كتاب الصلاة باب الزيادات في شهر رمضان تحت رقم 16.
(3) - و (4) التهذيب، الباب المذكور تحت رقم 27 و 29، والاستبصار، الباب المتقدم ذكره تحت رقم 18 و 20.
(٢٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر رمضان المبارك (8)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الضلال (1)، السجود (1)، الصّلاة (7)، السهو (1)
وروي الصدوق هذا الحديث (1) بطرقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل، عن أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام والمعتمد منها طريق زرارة كما تكرر التنبيه عليه.
ثم إن في مواضع من المتن اختلافا، ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: كان النبي صلي الله عليه وآله إذا صلي) وفيه: (ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام صلي الله عليه وآله في اليوم الثالث) (2) وفيه: (فلا تجتمعوا) وفي الاستبصار مثله وفيه: (فإن تلك معصية) (3).
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - حمل حديثي عبد الله بن سنان والحلبي علي إرادة إنكار الاجتماع لا الزيادة في النافلة لهذا الحمل بحديث زرارة ومن معه ليجمع بذلك بينهما وبين ما ورد من الأخبار الكثيرة التي لا تخلو من ضعف في الطريق باستحباب الزيادة المشهور، ولا يخفي بعد ما ذكره الشيخ بل ما هو فوق الاستبعاد والأولي حملهما علي عدم تأكد ذلك وتوظيفه بخصوصه وأن استحباب الزيادة إنما هو بالنظر إلي عموم أرجحية الاكثار من الصلاة بحسب الامكان لا سيما مع شرف الزمان.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: صل ليلة إحدي وعشرين وثلاث وعشرين (يعني من شهر رمضان) (4) مائة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات (5).
ورواه الكليني (6) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
(1) - الفقيه تحت رقم 1964.
(2) - في بعض نسخ المصدر (في اليوم الرابع).
(3) - في المصدر المطبوع بالنجف (فان ذلك معصية).
(4) - ما بين القوسين زيادة من المصنف ذكره توضيحا، وليس في الفقيه.
(5) - الفقيه تحت رقم 2019.
(6) - الكافي كتاب الصيام باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان تحت رقم 4.
(٢٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، شهر رمضان المبارك (3)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، مدينة النجف الأشرف (1)، الصيام، الصوم (1)
عن الحسن، عن سليمان الجعفري، وفي توسط الحسن بين (الحسين) و (سليمان) في هذا الطريق نظر، وهو بهذه الصورة في بعض نسخ الكافي، وفي بعضها عن الحسن ابن سليمان الجعفري، ولا ريب أنه سهو فإن الصدوق أورده عن سليمان، وله إليه عدة طرق والصحيح منها ما ذكرناه، ومنها طريق حسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الأمر يطلبه الطالب من ربه، قال: تصدق في يومك علي ستين مسكينا علي كل مسكين صاع بصاع النبي صلي الله عليه وآله فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدني ما تلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين، فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك، فأقررت بما تعرف منها مسمي، ثم رفعت رأسك ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مئة مرة:
(اللهم إني أستخيرك)، ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إياه، وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلي الأرض ثم ترفع الإزار حتي تكشفهما واجعل الإزار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقية الطريق، وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلي بيانه.
صحر: محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن بسطام - يعني ابن سابور الزيات -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت
(1) - الكافي كتاب الصلاة باب صلاة الحوائج تحت رقم 8.
(2) - التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 18.
(٢٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، سليمان الجعفري (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (1)، السهو (1)، الصّلاة (3)
فذاك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلي الله عليه وآله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم، فقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشهد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ قال: فلم يلبث أن جاء جعفر، قال: فوثب رسول الله صلي الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه، فقال له الرجل: الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله صلي الله عليه وآله أمر جعفرا عليه السلام أن يصليها؟ فقال لما قدم عليه قال له: يا جعفر ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك؟ قال: فتشوف الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا أو فضة (1)، قال: بلي يا رسول الله، قال: صل أربع ركعات متي ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أوكل سنة، فإنه يغفر لك ما بينهما، قال: كيف أصليها؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا (2)، فذلك خمس وسبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان، وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن - يعني موسي بن جعفر عليهما السلام -: أي شئ لمن صلي صلاة جعفر؟ قال: لو كان
(1) - يعني من الغنائم التي غنمها المسلمون في فتح قلاع خيبر، وقال النبي (ص) قبل: انه لا يعطيها الامن شهد معه الحديبية فحسب ولا سهم لغيرهم من المجاهدين فيها، وجعفر بن أبي طالب كان يوم الحديبية بالحبشة فليس له سهم في هذه الغنائم، وان كان له حاجة ماسة بدرهم منها فتوهموا أن رسول الله (ص) رجع عن قوله ويريد أن يعطيه من ذهب الغنيمة شيئا لشره فقره ولذا يقول: ألا أحبوك؟ ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟.
(2) - في المصدر (عشرا) بدون الفاء.
(3) - التهذيب باب صلاة التسبيح وغيرها تحت رقم 1.
(٢٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، إبراهيم بن أبي البلاد (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، خيبر (3)، الصّلاة (3)، الأكل (1)، الشهادة (2)، الركوع، الركعة (3)، جعفر بن أبي طالب عليهما السلام (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، الغنيمة (2)
عليه مثل رمل وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له؟ قال: قلت: هذه لنا؟ قال:
فلمن هي إلا لكم خاصة، قال: قلت: فأي شئ أقرأ فيها؟ قال: وقلت: أعترض القرآن؟ قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد (1).
قلت: هذا الحديث من واضح الصحيح وكذا الخبران الاتيان بعده والسبب في تأخير الثلاثة إلي هذا الموضع ظاهر، فإن القسم الأول خال من ذكر هذه الصلاة ولا استقلال لهذه الأخبار لنوردها وحدها هناك.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيي عن عمران، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (2).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟
فقال: ما شئت من ليل أو نهار (3).
وعنه (4)، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن الريان قال: كتبت إلي الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلي صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته
(1) الفقيه تحت رقم 1536 (2) - التهذيب باب صلاة التسبيح تحت رقم 3.
(3) - المصدر باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 2.
(4) - هكذا صورة ايراد الشيخ لهذا الحديث في التهذيب وظاهر الحال عود الضمير في قوله (عنه) إلي سعد، وحيث إن الغالب اجتماع رواية سعد وعبد الله بن جعفر الحميري فربما يستغرب روايته عنه هنا، وليس عند التحقيق بغريب، فان عبد الله أعلي طبقة من سعد وان اجتمعا في عصر (منه - رحمه الله -).
(٢٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن الريان (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (8)، الركوع، الركعة (1)
وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ذلك، ثم ليرجع فليبن علي ما بقي منها إن شاء الله (1).
وروي الصدوق هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان، أنه قال:
كتبت إلي الماضي الأخير عليه السلام. وفي المتن عدة مواضع مخالفة لما في النسخ التي رأيتها للتهذيب حيث قال: (صلي من صلاة جعفر) وقال: (بحادث يحدث) ثم قال: (أم لا يحتسب بذلك) وقال: (أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع) وظاهر أن الجميع أقرب إلي الصحة مما هناك.
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة (3).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الاستخارة: أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي علي النبي وآله ثم يستخير الله خمسين مرة ثم يحمد الله ويصلي علي النبي وآله ويتم المائة والواحدة (5).
(1) - التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 3.
(2) - الفقيه تحت رقم 1538.
(3) - الكافي باب صلاة الاستخارة تحت رقم 1.
(4) - التهذيب باب صلاة الاستخارة تحت رقم 1.
(5) - الفقيه تحت رقم 1553.
(٢٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (2)، حماد بن عثمان الناب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن الريان (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يحيي الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (2)، عمرو بن حريث (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن علي (2)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (4)، الإستخارة (3)، صلاة الإستخارة (2)
قلت: هذا الحديث أيضا واضح الصحة ولكن باعتبار رعاية المناسبة المعنوية أوردناه ههنا مع بيان حاله كالأخبار السالفة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين تقرأ فيها وتكبر فيها كما تقرأ وتكبر فيها، يخرج الأمام فيبرز إلي مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويحمده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي علي المنكب الأيمن علي المنكب الأيسر والذي علي الأيسر علي الأيمن فإن النبي صلي الله عليه وآله كذلك صنع (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. وفي المتن:
(مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما، ويكبر فيهما، يخرج الامام - إلي أن قال: - وخشوع ومسألة) وفي آخر الحديث (كذلك صنع) (2) محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالي إذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر، قيل: إن ماء البحر مالح، قال: أن السحاب يعذبه (3).
قلت: هذا الحديث صحيح مشهوري وإنما أخرناه عن موضعه لخلوه من صلاة الاستسقاء وهو لواحقها التي ذكرت مع أخبارها.
(1) - الكافي باب صلاة الاستسقاء تحت رقم 2، وفي بعض نسخه (هكذا صنع).
(2) - التهذيب باب الاستسقاء تحت رقم 6.
(3) - الفقيه تحت رقم 1491.
(٢٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة العيد (3)، صلاة الإستسقاء (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)، الإستسقاء (1)
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله عز وجل وليثن عليه وليصل علي النبي وآله ويقول:
(اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي، وإن كان علي غير ذلك فاصرفه عني) قال مرازم: فسألت أي شئ يقرأ فيهما؟
فقال: اقرأ فيهما ما شئت، إن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن (1).
وبالاسناد عن مرازم، عن العبد الصالح موسي بن جعفر عليه السلام قال: إذا فدحك أمر عطيم فتصدق في نهارك علي ستين مسكينا، علي كل مسكين صاع (2) بصاع النبي صلي الله عليه وآله من تمر أوبر أو شعير، فإذا كان بالليل اغتسلت في ثلث الليل الأخير، ثم لبست أدني ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وقدسته وعظمته ومجدته، ثم ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمي (3) وما لم تعرف به أقررت به جملة، ثم رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مائة مرة تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ثم تدعو [الله] بما شئت من أسماءه وتقول: (يا كائنا قبل كل شئ، ويا مكون كل شئ، ويا كائنا بعد كل شئ افعل بي كذا وكذا) وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلي الأرض وترفع الإزار حتي تكشف عنهما واجعل الإزار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك فإني أرجو أن تقضي حاجتك إن شاء الله [تعالي]، وابدأ بالصلاة علي النبي وأهل بيته
(1) الفقيه تحت رقم 1551 (2) - في بعض نسخ المصدر (نصف صاع).
(3) - في المصدر (تسمي).
(٢٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، علي بن إبراهيم (1)، القرآن الكريم (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (1)، اللبس (1)

باب ما يقطع الصلاة وينافيها وما نص علي كونه مغتفرا فيها

صلوات الله عليهم (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، قال: شكا رجل إلي أبي عبد الله عليه السلام الفاقة والحرفة (2) في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو عبد الله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلي الله عليه وآله بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم إني أسئلك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أسبغها (3) رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة)، قال الرجل: ففعلت ما أمرني به فما توجهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله (4).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (5)، عن محمد بن إسماعيل بسائر الاسناد وفي المتن: (بقوتك وبقدرتك) وفيه: (ففعلت ما أمرني أبو عبد الله عليه السلام) وفي آخره: (إلا رزقني الله عز وجل).
(باب ما يقطع الصلاة وينافيها وما نص علي كونه مغتفرا فيها) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمر بن أذينة، عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول:
الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (6).
(1) - الفقيه تحت رقم 1542، وزاد فيه (أجمعين).
(2) - الحرفة - مثلثه -: الحرمان.
(3) - في المصدر (أوسعها).
(4) - الكافي باب الصلاة في طلب الرزق تحت رقم 1.
(5) - التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 11.
(6) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 81.
(٢٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، أبو عبد الله (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (6)، القبر (1)، الرزق (1)، السهو (1)
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتي رجع إلي المسجد، هل يعتد بما صلي أو يستقبل الصلاة؟
قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلي (1).
وروي الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن علي بن جعفر، وقد أوردنا المسألة الأولي منه في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة أيضا.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلي بعض صلاته، فقال:
إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن علي صلاته فإن لم يجد الماء حتي يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك (3).
قلت: إطلاق الأمر بالإعادة مع الالتفات في هذا الخبر محمول علي التقييد السابق في خبر زرارة بما إذا كان بكله، وإطلاق الأمر باستقبال الصلاة وعدم الاعتداد بشئ منها في حديث علي بن جعفر محمول علي ما في هذا الخبر من التقييد باحتياج الغسل إلي الالتفات، وربما كان في سوق ذاك إشعار بأنه المفروض فيه.
(1) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 8 10 و (الثالول) كذا في النسخ وفي كتب اللغة (الثؤلول) وزان عصفور ويجوز التخفيف كما قاله الفيومي، وهو البثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
(3) - و (3) الفقيه تحت رقم 776 و 1056.
(٢٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (3)، السجود (1)، النجاسة (1)، الصّلاة (6)، الغسل (1)، الطهارة (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ببقية السند وصورة المتن: (قال: سألته: هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال:) وذكر الجواب.
وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب البجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟
فقال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله علي صلاته [و] لا يقطعها (4).
قلت: هذا الحديث مما اتفق للشيخ فيه ما يوهم عدم اتصال الطريق وذلك لأنه أورده بعد عدة أخبار ابتدء في أولها بالتعليق عن سعد، ثم قال في ثانيها: عنه، عن أحمد بن محمد، وفي ثالثها: عنه، عن أحمد، وفي الرابع: عنه، عن محمد بن سنان، وهذا الحديث وقع خامسا وافتتاح سنده عنه، عن ابن أبي نجران والبناء علي ظاهر الحال وما هو المعروف في مثله، أن تعود في (عنه)
(1) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 12.
(2) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 82.
(3) - الكافي باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 16.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 200.
(٢٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب البجلي (1)، ابن أبي نجران (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن سنان (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، الوضوء (1)، النوم (1)، السجود (1)، الضحك (1)، السهو (1)
إلي سعد، وذلك موجب لانقطاع طريق هذا الخبر لأن سعدا لا يروي عن ابن أبي نجران بغير واسطة، ولكن الممارسة تشهد بأن الضمير هنا وفي الخبر الذي فيه محمد بن سنان يعود علي أحمد بن محمد، وقد مر التنبيه علي وقوع مثله من الشيخ مرارا علي سبيل السهو لاعن قصد الخروج عما هو المعروف.
ثم إن قوله في المتن: (فقال برأسه) موجود بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو محتمل لأن يكون تصحيفا سابقا عليه وأن صوابه فمال، والمعني واضح علي التقديرين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، أبي قتادة، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال:
إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (1).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذي أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضي من صلاتك ما لم ينقض الصلاة معتمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (2).
قلت: سوق الحديث يعطي أن وجدان الغمز ونحوه كناية عن وقوع الحدث بغير تعمد فلا غرابة في الأمر بالوضوء من ذلك، ثم إن الحكم بالبناء علي الوجه الذي ذكر مخالف للأخبار الكثيرة الناطقة ببطلان الصلاة في مثله
(1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 230 و 226.
(٢٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن سنان (1)، اللعن (1)، الشهادة (1)، الباطل، الإبطال (1)، الصّلاة (5)، النسيان (2)، السهو (1)
ولعله مصروف إلي التقية إذ يعزي إلي أبي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء والبناء لمن سبقه الحدث.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه محمد بن عيسي، والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلي المسجد وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث محمول علي من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا فإنه يتوضأ إذا وجد الماء ويبني علي صلاته كما هو مختاره في تلك المسألة، وقد مر في أخبار التيمم أو علي وقوع الحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة، ويراد من قوله: (وإن كان الحدث بعد الشهادتين) ما يستحب فيهما من التطويل، ويحمل الأمر بإعادة التشهد علي الاستحباب، وحال هذين التأويلين غير خفي علي المتأمل، والمتجه حمله علي التقية لما مر في باب التشهد من مصير كثير من العامة إلي عدم وجوبه.
وربما شهد لهذا الحمل ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال:
تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2).
وروي بإسناده فيه جهالة عن الحسين بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ر جل صلي الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (3).
(1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 157 و 156.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 55.
(٢٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن عيسي (1)، الشهادة (5)، السجود (3)، الإستحباب (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)، التيمّم (1)، النسيان (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، الجماعة (1)، السهو (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذا فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (1).
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: هذا الخبر يدل علي أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، وعندي هي هذا الكلام نظر إذ لا مانع من اختصاص وجوب التسليم بما إذا لم يسبقه الحدث بغير الحدث بغير اختيار، وظاهر الحديث أن وقوع الحدث لم يكن عن تعمد. ثم إن قوله فيه: (أذا) وكذا في الخبر السالف عن الفضيل بن يسار يشبه أن يكون تصحيفا، وصوابه) أزا) إذ في عدة مواضع من الأخبار وكلام الأصحاب التعبير بالأز في هذا المقام، حتي إن ما وقع في الخبر السالف من كتابته بالياء في نسخ التهذيب التي رأيتها تصحيف ثان وخط الشيخ فيه غير موجود.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2).
وقد مرت رواية هذا الحديث في كتاب الطهارة متصل الاسناد عن الحسين ابن سعيد وهو صورة إيراد الشيخ له في موضع من التهذيب، ورواه في آخر منه:
عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد ببقية الطريق وعين ذلك المتن.
وما أوردناه هنا هو صورة ما وقع في موضع من الاستبصار وفي آخر (3)
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 162.
(2) - الاستبصار كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء من الغائط تحت رقم 19، والتهذيب كتاب الطهارة باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74.
(3) - الاستبصار كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول تحت رقم 7.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، أحمد بن محمد (1)، الإختيار، الخيار (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، الوجوب (3)، الطهارة (4)، الإستنجاء (2)، البول (1)
مثل ما مر في الاسناد وفي المتن كما هنا لكنه اتفق في السند الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (الواو) كما نبهنا علي كثرة وقوعه ونسخ الكتاب متفقة فيه وهو موجب لخروج ذلك الطريق عن الصحيح إلي الحسن والاعتبار بمعونة ما في التهذيب يقضي له بالغلط والأمر فيه سهل كما لا يخفي ولكن الغرض من بيان الواقع في مثله أن يزداد به الناظر بصيرة في مواضع لا تخلو من خفاء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة (2).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء - يعني ابن رزين -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسي أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال:
لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له (3).
قلت: ظاهر هذا الحديث عدم وجوب الإعادة علي ناسي النجاسة وإن كان الوقت باقيا، والحديث السابق عن علي بن جعفر برواية محمد بن علي بن محبوب أوضح منه في إفادة الحكم، وقد أولهما الشيخ في التهذيب حيث
(1) - التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 84، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 16.
(2) - التهذيب كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 91.
(3) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 24، وفي باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات تحت رقم 18. والاستبصار باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة تحت رقم 14.
(٢٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (3)، محمد بن علي (1)، الغسل (1)، النجاسة (3)، الصّلاة (5)، الوجوب (2)، الجواز (1)، الإستنجاء (1)، السهو (1)
صار إلي وجوب الإعادة مطلقا بما هو بالاعراض عنه حقيق. وقال في الاستبصار (1) بعد إيراد هذا الحديث: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أن وقت الصلاة يكون قد مضي لأنه متي نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام الوقت فإذا مضي الوقت فلا إعادة عليه، ثم قال: والذي يدل علي التفصيل الذي ذكرناه ما أخبرني به الشيخ (2) - رحمه الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقه ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلي، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل. إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنيا أو علي غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل علي ذلك إن شاء الله.
وهذا الخبر أورده في التهذيب (3) أيضا معلقا عن محمد بن الحسن الصفار بساير الطريق.
وذكر المحقق في المعتبر بعد أن حكي عن الشيخ قوله في الاستبصار بالإعادة في الوقت فقط: أن تعويله علي مكاتبة يشير بذلك إلي هذا الخبر، قال: والمكاتب
(1) - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة ذيل ما بالرقم 14.
(2) - المراد به شيخه المفيد - رحمه الله -.
(3) - في آخر باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات من كتاب الطهارة.
(٢٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن مهزيار (1)، عبد الله بن محمد (1)، سليمان بن رشيد (1)، أحمد بن محمد (2)، الظلم (1)، الغسل (1)، النجاسة (3)، الصّلاة (5)، النسيان (2)، الوضوء (2)، البول (1)، الوجوب (1)
مجهول فالرواية إذا ساقطة، وفيما نظر إليه المحقق في حكمه بسقوط هذه الرواية نظر، والأولي الاستراحة في ذلك إلي ما وقع في متنها من التناقض الواضح، فإن الحكم بإعادة ما صلاه بذلك الوضوء بعينه في الوقت لا في خارجه يناقض قوله: (وإذا كان الرجل جنبا أو علي غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته) بمعونة ما قبل ذلك من تقييد الإعادة مع نجاسة الثوب ببقاء الوقت، وفي وقوع مثل هذا التناقض دلالة علي انتفاء الضبط في رواية الحديث فيقصر عن المقاومة إلا أنه يمكن توجيه ما ذكره الشيخ من الحمل علي خروج الوقت والمصير إليه في حديث علي بن جعفر أيضا بأنه (1) أنسب في طريق الجمع لكثرة الأخبار الواردة بالإعادة وقد مر منها شطر في كتاب الطهارة مع احتمال أن يجعل وجه الجمع جمل تلك الأخبار علي الاستحباب إلا أن مراعاة الاحتياط تأباه، ولعل موضع الخلل في الحديث المفصل هو قوله فيه: (فلا إعادة عليك لها) بأن يكون زيادة وقعت لنوع توهم من بعض الناسخين فلا يؤثر في محل الدلالة علي التفصيل، وما رأيت من تعرض للتناقض الذي اتفق في هذا الخبر مع تكثر إيراده في كتب الأصحاب وهو عجيب، وأما قوله في آخره: (لأن الثوب خلاف الجسد) فحزازته ظاهرة ولكن الغرض منه واضح فلا إشكال من جبهته.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان علي الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن علي الباب أناسا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته (2).
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال:
(1) - في بعض النسخ (فإنه).
(2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 219
(٢٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، الجهل (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (2)، النجاسة (1)، الطهارة (1)
السلام عليك، قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم، مثل ما قيل له (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيري الحية أو العقرب يقتلها إن آذياه؟ قال: نعم (2).
وروي الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية السند (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله ابن المغيرة قال: ثني أبو القاسم معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، قال: وماله فعل؟ قلت: عبث به حتي مسه بيده، قال: لا بأس (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتي يطرحه (5).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي علي تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فيصل وليصبر (6).
(1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 205 و 214.
(3) - الكافي باب المصلي يعرض له شئ من الهوام تحت رقم 1.
(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 229 وفي مطبوعه:
(قال: قلت له) وفي آخره (فقال: لا بأس).
(5) - الكافي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 7.
(6) - الكافي كتاب الصلاة باب ما يقطع من الضحك تحت رقم 3.
(٢٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، العباس بن معروف (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصبر (1)، الصّلاة (7)، الوضوء (3)، الدواء، التداوي (1)، الطهارة (2)، الضحك (1)
وروي الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن محمد بن يحيي ببقية طريقه.
ورواه الصدوق (2) عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الغمز يصيب الرجل -، وذكر بقية المتن، وفيه (أم لا يصلي، فقال).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي ابن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث (وقد مر في أخبار اللباس والمكان) إلي أن قال: - وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟
قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدمي فلينصرف، وعن الرجل يصلي وفي كمه طير (وقد مرت هذه المسألة أيضا هناك، وذكر بعدها مسألتي الثالول والذي رماه رجل فشجه، وقد ذكرناهما في أول الباب)، ثم قال: وعن الرجل يري في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكمه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلي السماء وهو يصلي، وسأله عن الخلاخيل، (وقد أوردنا هذه وما بعدها إلي آخر الحديث في باب اللباس والمكان) (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 182.
(2) - الفقيه تحت رقم 1061.
(3) - الفقيه تحت رقم 776 و 777.
(٢٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (2)، علي بن جعفر (2)، اللبس (1)، الصّلاة (2)
الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة، قال: لا بأس (1).
وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب [وهو] في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، وبطريق آخر أيضا له عنه أوردناه في مواضع مما سلف عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها علي نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحية (3).
قلت: وهذا الحديث مروي في الكافي (4) بإسناد حسن: عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد مضي مثله في أوائل كتاب الطهارة وذكرنا أنه موجب لنوع ريبة لا سيما بملاحظة ما حكاه النجاشي عن يونس أنه قال: لم يسمع حريز من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثين ولعل ذلك لا يبلغ حد العلة المنافية للصحة والعجب مما حكي عن يونس فإن رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في غاية الكثرة وخصوصا في كتاب الحج.
وبطريقه، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1069 و 1070.
(3) - الفقيه تحت رقم 1073.
(4) - باب المصلي يعرض له شئ من الهوام تحت رقم 5.
(٢٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (1)، القتل (1)، الصّلاة (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (1)
وهي تصلي تصفق بيدها (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: صلي بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم -: اللهم رد علي فلان ناقته، قال محمد: فدخلت علي أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، قال: فسكت، قلت: [أ] فأعيد الصلاة؟ قال: لا (2).
وروي الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بسائر السند، وفي المتن: (وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم) وفيه: (فأخبرته، فقال:
وفعل؟ فقلت: نعم، قال: وفعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد … الخ).
وعن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: أيسمح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟
فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يسمح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (4).
صحر: وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال:
لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).
قد مر هذا الخبر في كتاب الطهارة وظاهر أنه لابد من تقييده بحيث يوافق ما سلف.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض رعاف كيف يصنع؟ قال:
(1) - الفقيه تحت رقم 1075.
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 64.
(3) - الكافي كتاب الصلاة باب السجود والتسبيح تحت رقم 8.
(4) - و (5) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 72 و 202.
(٢٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أبو بصير (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، ابن أبي عمير (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (7)، الوضوء (1)، الطهارة (1)، السجود (1)
يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن علي صلاته (1).
وهذا الحديث أيضا إما مقيد بما علم من الأخبار السالفة أو محمول علي التقية، إذ يعزي إلي بعض العامة ما يناسبه.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا، وما أحب أن يفعل (2).
قلت: هكذا صورة الاسناد في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب بخط الشيخ: (عن عبد الحميد، عن عبد الملك) ثم إن الالتفات في الحديث مقيد بما إذا لم يكن بكله لدلالة ما مر علي الابطال به.
وعن سعد بن عبد الله، عن موسي بن الحسن، عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة (3).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل: فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية السند.
(1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 201.
(2) - الاستبصار باب الالتفات في الصلاة تحت رقم 4، والتهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 85.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 158.
(4) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 9.
(5) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 179.
(٢٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (2)، العلاء بن رزين (1)، موسي بن الحسن (1)، الحسين بن محمد (2)، السندي بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر بن بشير (1)، عبد الحميد (2)، محمد بن مسلم (2)، الباطل، الإبطال (1)، الصّلاة (11)، الوضوء (1)، الضحك (1)
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1).
وبالاسناد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (2).
وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتي طلعت الشمس فأخبر أنه صلي بليل، قال: يعيد صلاته (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يري في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتي ينصرف (4). وهذا الحديث مر في أخبار اللباس.
وروي الشيخ الخبر الأول والثاني (5) من هذه الأربعة بإسناده عن علي ابن مهزيار بسائر الطريقين.
وروي الثالث معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بطريقه، والرابع (7) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية السند.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير
(1) - و (2) الكافي باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 1 و 11.
(3) - المصدر باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح تحت رقم 4.
(4) - المصدر باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 8.
(5) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 22 و 19.
(6) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 45، وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 6 معلقا عن الكليني.
(7) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 5 2.
(٢٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، ابن مهزيار (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، اللبس (3)، مواقيت الصلاة (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم (1).
قلت: قد مضي في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة جملة من الأخبار تدل علي نفي الإعادة عمن لم يعلم بالنجاسة، فهي عاضدة لما هنا من الأحاديث المتضمنة لذلك ويتعين حينئذ صرف هذا الخبر عن ظاهره، وقد أوله الشيخ بوجه فيه زيادة تعسف والمتجه حمله علي الاستحباب عند من يري صلاحيته لاثبات ذلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه (2).
قلت: ظاهر الأصحاب الاطباق علي أن حكم المدافعة هو الكراهة لا غير فيحتاج إلي تأويل هذا الخبر بالحمل علي نفي الكمال والمبالغة في نقصان الثواب ولعل من يري صحته يقنع بهذا القدر في الخروج عن ظاهره وارتكاب التأويل وإن بعد.
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
الرجل يري العقرب والأفعي والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل (3).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق (4).
(1) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 3 2 وفيه: (ثم يعلم بعد ذلك).
(2) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 228.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 790 و 1074.
(٢٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله البرقي (1)، ابن أبي عمير (1)، وهب بن عبد ربه (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (1)، النجاسة (1)، الصّلاة (3)، الحاجة، الإحتياج (2)، الطهارة (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) (1).
ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، أن أبا جعفر عليه السلام رأي رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار بيده أفركه بيدك وصل (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال إذا قدر علي ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر علي ماء حتي ينصرف بوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته (3) بالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته ما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت (4)، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه (5) حتي دخل وقت الصلاة، قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (6).
(١) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم ٢٢٣.
(٢) - الفقيه تحت رقم ١٠٥٤.
(٣) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم ٢.
(٤) - أي المار بالطرد، أو ضرر مروه بالستر.
(٥) - رقأ الدم والدمع رقأ - بالهمز - من باب نفع، ورقوء - علي فعول -: انقطع بعد جريانه. (المصباح).
(6) - الكافي باب ما يقطع الصلاة تحت رقم 10.
(٢٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، بكير بن أعين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (7)، الضرر (1)، الضحك (1)
وروي الشيخ هذين الخبرين (1)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إذا استقبلت القبلة بوجهك القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك - الحديث (2). وقد مضي في باب القبلة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلي المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (5).
وروي الشيخ (6) حديث القهقهة معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والذي بعده معلقا عنه أيضا بساير السند ونقص منه كلمة (ويسبح) وزاد معه
(1) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 84، وباب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 178.
(2) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 6.
(3) - الكافي باب من أحدث قبل التسليم تحت رقم 2.
(4) - و (5) الكافي باب ما يقطع الصلاة تحت رقم 6 و 7.
(6) - الأول في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 180 بدون التعليق، والثاني تحت رقم 184 مع الزيادة المذكورة والنقص المذكور.
(٢٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (3)، عمر بن أذينة (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (2)، الصّلاة (7)، الوضوء (1)، الحاجة، الإحتياج (2)، الشهادة (1)، السهو (1)
قال: (وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطي، قال: هو من الشيطان ولن يملكه).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته، فقال: لا (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث والذي قبله معلقا للأول عن محمد بن إسماعيل وللآخر، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي، قال: لا بأس (5).
(1) - الكافي باب وضع الجبهة علي الأرض تحت رقم 8.
(2) - المصدر باب المصلي يعرض له شئ من الهوام فيقتله تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 78 و 215 بدون التعليق (4) - الكافي باب التسليم علي المصلي تحت رقم 2 (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 206.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الصّلاة (5)

باب أحكام السهو والشك

(باب أحكام السهو والشك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسي تكبير الافتتاح، قال: يعيد (1).
وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (2)؟
قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (3)، عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين، إلا أن في طريق الثاني: عن فضالة، وصفوان، وهو الصواب، وإبدال الواو فيه بكلمة (عن) من مواضع الغلط المتكرر وهو أيضا هنا بخط الشيخ - رحمه الله - واتفق في الاستبصار سهو آخر فإنه افتتح إسناد الحديث الثاني هكذا: (عن فضالة وصفوان) (4) وظاهر أن القاعدة في مثله خلاف هذا.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتي دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم
(1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 15، وفي المصدر المطبوع (تكبيرة) وفي بعض نسخ الكتاب زيدت الهاء بخط آخر.
(2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 16.
(3) - المصدر باب من نسي تكبيرة الافتتاح من أبواب السهو تحت رقم 1 و 3.
(4) - في النسخة المطبوعة (عنه، عن فضالة، عن صفوان).
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، عبيد الله الحلبي (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، النسيان (1)، السهو (3)
قال: فليمض في صلاته (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتي كبر للركوع، فقال: أجزأه (2).
وروي الصدوق هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن الحلبي وقد تكثر إيراده فيما سلف، وأما الثاني فعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر وفي متن الأول: (أليس كان في نيته؟) ولا يخفي أن الظاهر من السؤال عما كان في نية المصلي فرض المسألة في حكم الشك فلعل التعبير بالنسيان تسامح، وبهذا القدر يندفع المنافاة التي في ظاهره للخبرين الأولين وما سيجئ في المشهوري بمعناهما.
وأما خبر ابن أبي نصر أوله الشيخ بالحمل علي الشك أيضا وله وجه لكنه غير خال من بعد بالنسبة إلي ذاك كما لا يخفي، ولو حمل علي إرادة التكبير المستحب نظرا إلي عدم الوثوق بصحة إثبات الهاء مع لفظ التكبير لقلة الضبط في أمثاله كما يعرفه الممارس ولتركها في حديث أول الباب مع مناسبتها له لم يكن بعيدا من الصواب (4).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن
(1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 23 و 24.
(3) - الفقيه تحت رقم 999 و 1000.
(4) - في المخطوط والمطبوع من نسخ التهذيب والاستبصار والفقيه مع ذكر الهاء فلا بد من حمل النسيان علي الشك، وفي الفقيه أفتي المؤلف بأن من استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته، وقال: كيف أن يستيقن، ثم أورد بعد فتواه هذه الروايات لبيان عدم تحقق نسيان تكبيرة الاحرام فيجب أن نحمل النسيان علي الشك لئلا يتناقض قوله.
(٢٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، ابن أبي نصر (3)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، الإستحباب (1)، النسيان (2)، التكبير (1)، الصّلاة (1)
أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسي أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال:
فليقضها ولا شئ عليه (1).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن ضمير (فليقضها) عائد إلي الصلاة لا إلي التكبيرة وأن قوله (ولا شئ عليه) يريد به نفي العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي، فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ (2) وهذا الذي ذكره هو أقصي ما يقال في تأويل الحديث، وينبغي أن يضاف إليه حمل قوله: (وبعد القراءة) علي إرادة ما كان قد قرأ المصلي قبل ذكر التكبير، وحاصله أنه يستأنف الصلاة متي ذكر نسيان التكبير ولو شك في استقامة هذا الحمل لم يكن إلا إطراح الخبر فإنه لا يقاوم ما ورد بالإعادة.
وقد رواه الصدوق (3) أيضا بطريقه عن زرارة، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإن في كتابه: (قلت له: رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح) وفيه:
(كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة) ولا يخفي أن هذا أنسب مما في رواية الشيخ مع أنه علي تلك الصورة بخطه في التهذيب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، وفضالة، عن معاوية بن
(1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 25.
(2) - قال سلطان العلماء: في هذا الحمل تأمل لأنه ان حمل النسيان علي الشك كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لأن الشك إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه، وان حمل علي معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة والركوع اجماعا.
(3) - الفقيه تحت رقم 1001.
(٢٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، الصّلاة (6)، النسيان (3)، التكبير (3)، سلطان العلماء (1)
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة (2)، وإن فعل ذلك ناسيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته، وقال: (3) قلت له: رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة (4) والتسبيح والتكبير الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه (5).
قلت: ينبغي أن يكون القضاء المذكور في هذا الخبر للقراءة محمولا علي الاستحباب لظهور الخبر الذي قبله وغيره في نفي الوجوب، ويحتمل أن يكون لنوع من التقية.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،
(1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 29.
(2) - ظاهره وجوب الجهر والاخفات في مواضعها مع أنه ذكر بلفظ (فيما لا ينبغي) لأنه من كلام السائل ولو كان من كلامه (ع) أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدل علي أن المراد به الوجوب من نقض الصلاة والإعادة، وكذا لو قرأ (نقص) بالصاد المهملة من النقصان للامر بالإعادة الا أن يحمل علي الاستحباب لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام.
(3) - في المصدر (فقال).
(4) - قال التفرشي: لعل المراد بقضاء القراءة الاتيان بها في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته عن الفاتحة، وأما ذكر التكبير والتسبيح فافادة جديدة بعد الاتيان بالجواب والمراد بهما اما المستحبات أوما يذكر في الركوع والسجود. وفي بعض النسخ (التكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين ولا شئ عليه) بزيادة (في الأخيرتين) بعد (الأولتين) فيتعين لقضاء الفاتحة في الأخيرتين.
(5) - الفقيه تحت رقم 1003.
(٢٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الجهر والإخفات (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (1)، التقية (1)، النسيان (2)، الركوع، الركعة (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)، الوجوب (1)، التكبير (2)
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثني الحناط، عن أبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسي فيأخذ في أخري حتي يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال: يركع ولا يضره (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسي أن يركع حتي يسجد ويقوم، قال: يستقبل (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يركع حتي يسجد ويقوم، قال: يستقبل (4).
قلت: هكذا أورد الخبرين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (5) كحديثي أول الباب (6).
محمد بن علي بن الحسين بطرقه عن العلاء - وقد ذكرناها فيما مضي - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، فقال:
(1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 35.
(2) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 55.
(3) - و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 39 و 40.
(5) - باب من نسي الركوع تحت رقم 2 و 3.
(6) - يعني عن المفيد - ره - عن ابن الوليد، عن أبيه، عن ابن أبان، عن ابن سعد.
(٣٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الجهر والإخفات (1)، أبو بصير (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، المثني الحناط (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (2)، الضرر (1)، النسيان (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (3)، السهو (1)
يمضي في صلاته حتي يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني علي صلاته التي علي التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف، فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).
قلت: جمع الشيخ بين هذا الخبر - حيث أورده في الكتابين لكن بطريق فيه جهالة - وبين الخبرين السابقين عن رفاعة، وفي معناهما عدة أخبار لا تخلو من ضعف في الطريق بحمل الإعادة علي وقوع النسيان في الركعتين الأولتين والبناء بعد الالقاء علي وقوعه في الأخيرتين. ورد بأنه لا إشعار في شئ من الحكمين بالتخصيص ولو كان هذا الحديث مكافئا لتلك الأخبار لكان المتجه هو الحكم بالتخيير لكن في التكافؤ نظر ولا يعرف أيضا بالتخيير قائل، إذ جمهور الأصحاب علي القول بالبطلان ويعزي إلي بعضهم العمل بظاهر الخبر، وذكر الصدوق له في كتابه يقتضي ذلك أيضا (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (فاصنع الذي فاتك سهوا).
وينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا علي الذكر قبل فوات محل التدارك (5) ولو بقي ظاهرة ناسب حديث الالقاء في قضية الركوع واحتاج
(1) - الفقيه تحت رقم 1006.
(2) - ويمكن أن يكون المراد بقوله: (يبني) يستأنف. والحاصل انه لا يعتد بما أتي به ناقصا ويأتي بصلاة تامة، وليس المراد بالبناء جعل ما أتي به ناقصا صحيحا واكماله، والعلم عند الله.
(3) - الفقيه تحت رقم 1007.
(4) - التهذيب باب أحكام سهو الزيادات تحت رقم 38 وفي المطبوعين (فاتك سواء).
(5) - حمله في الدروس علي قضاء الركوع والسجود وان تجاوز عن محله.
(٣٠١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الركوع، الركعة (3)، الباطل، الإبطال (1)، الصّلاة (1)، السجود (1)، السهو (1)
إجماله في غيره إلي البيان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فيسلم ثم ليسجدها (1) وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لأن النقرة نقرة الغراب (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة في الأولي، قال: كان أبو الحسن يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولي فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتي يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام. وبين المتنين اختلاف كثير في اللفظ وهذه صورة ما في الكافي: (قال: سألته عن رجل صلي ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولي فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول:
إذا تركت السجدة في الركعة الأولي ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتي يصح لك أنهما ثنتان).
(1) - كذا في التهذيب، وفي الاستبصار (فليسجدها).
(2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 67، ورواه في الاستبصار باب وجوب سجدتي السهو وسقط فيه: (منصور) في السند من المطبوع، وفي التهذيب (فان النقرة).
(3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 63.
(4) - الكافي كتاب الصلاة باب السهو في السجود تحت رقم 3.
(٣٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي يعفور (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الركوع، الركعة (4)، السجود (3)، النسيان (1)، الصّلاة (3)، السهو (2)، الوجوب (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتي ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلي مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتي يركع، فقال:
يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (2).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتي يركع فليتم صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (3).
وروي الصدوق هذا الحديث (4) بطريقه، عن عبد الله بن أبي يعفور، وقد مر في الباب السابق، وهو من المشهوري وفي جملة من ألفاظ المتن مغايرة لما في رواية الشيخ فإنه قال: (إن ذكر وهو قائم) ثم قال: (حتي ركع) وقال:
(ثم يسجد).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال: لا بأس (5).
(1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 75 و 78.
(3) - المصدر، الباب، تحت رقم 82، وظاهره الاكتفاء بهما من دون الاتيان بالتشهد الا أن يدخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة لكنه بعيد.
(4) - الفقيه تحت رقم 1026.
(5) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 35.
(٣٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن أبي يعفور (2)، ابن أبي يعفور (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن بشير (1)، السجود (3)، الصّلاة (3)، النسيان (1)، السهو (2)، الشهادة (3)، الركوع، الركعة (1)
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي ركعتين ثم قام، قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله لم لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، قال: يعيدها ركعة واحدة (2).
قلت: جمع الشيخ بين هذين الخبرين وما في معناها من الأخبار التي لا يخلو من ضعف بحمل الأخير علي عدم حصول الاستدبار للقبلة بالخروج وربما يقال: إن هذا القدر لا يدفع التنافي لظهور الأول في أن الانصراف من مكان الصلاة كاف في الإعادة، ويجاب بأن الأخبار الواردة بحكم الرعاف القئ في أثناء الصلاة - وقد تضمنها الباب السابق - تدل بمفهوم الموافقة علي عدم تأثير الانتقال بمجرده ويقتضي تقييد بما إذا حصل به الاستدبار.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلي ركعة، قال: فليتم ما بقي (3).
قلت: ذكر الشيخ أن الحديث أيضا محمول علي ما إذا لم يستدبر القبلة. وغير خاف عنك ما في هذا الحمل هنا من البعد، واحتمل بعد ذلك اختصاص الحكم بالنوافل، وأنت تعلم أن إرادة النافلة من صلاة الغداة تعسف ظاهر لا يؤثر مثله علي الاطراح إذا منع من العمل بخلافه مانع، فإن من بلغ به العي عن الافصاح بالمراد إلي هذه الغاية يكثر في كلامه الإيهام وتقف عن معرفة مرامه الأفهام، فكيف يصلح خبره لمعارضة السليم من هذه الأسقام.
(1) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 22.
(2) - و (3) المصدر، الباب، تحت رقم 24 و 27.
(٣٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي عمير (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن بشير (1)، المنع (1)، الخوف (1)، الصّلاة (3)، السهو (1)
وعن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلي ركعتين، قال: يصلي ركعتين (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك، فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، قال: ويحتمل أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض، وبعد هذا الاحتمال بعض الأصحاب باقتضاء الخبر زيادة الصلاة علي ركعتين وندور ذلك في النافلة، والحق الاعراض عن هذه التأويلات والرجوع في مثله إلي القواعد المقررة في باب التعادل والترجيح.
وظاهر الصدوق العمل بهذه الأخبار حيث أورد في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) خبري محمد بن مسلم، وعبيد بن زرارة، وحديثا آخر عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن علي صلاته ولو بلع الصين ولا إعادة عليه ولم يتعرض لها بشئ من التأويل أو غيره وفي طريقه إلي محمد وعبيد جهالة وحديث عمار من الموثق.
واعلم أن هذا الخبر هو الذي أسلفنا في فوائد المقدمة التنبيه علي اجتماع غلطي النقصان والزيادة في إسناده فإن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة كالحسين بن سعيد فكان حق الاسناد أن يكون هكذا: (سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران
(1) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 28.
(2) - تحت رقم 1020 و 1013 و 1012.
(٣٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (4)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، عبيد بن زرارة (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (4)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، السهو (1)
والحسين بن سعيد، عن حماد) وقد أورده الشيخ بخطه في التهذيب بصورة ما رأيت، وفي الاستبصار مثله. [وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلي ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يري أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه] (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شئ عليه (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن المراد من قوله في هذا الخبر (3) (لا شئ عليه) نفي الاثم ونحوه إذ يأتي في بعض الأخبار (أن من تكلم في الصلاة ناسيا يسجد سجدتي السهو) ولا بأس بما قال.
وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلي الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين، ألا أتممتم؟ (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5).
(1) - و (2) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 58 و 57.
(3) - في بعض النسخ: (في هذين الخبرين).
(4) - و (5) المصدر، الباب تحت رقم 26 و 67.
(٣٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أبي عمير (1)، القاسم بن يزيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، ابن أبي نصر (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، السجود (2)، الركوع، الركعة (4)، الموت (1)، الصّلاة (2)، السهو (2)، الشهادة (1)
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلي خمسا أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جايزة (1).
قلت: يقوي في خاطري أن قوله في هذا الحديث:) تصحيف والأصل (فصلاته) (2) وتقارب الكلمتين في الخط علي بعض الوجوه ظاهر للممارس.
وبطريقة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما (3) إلي الخامسة فتكون نافلة (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي خمسا، فقال:
إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت: سجدتان السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد (6).
(1) - الفقيه تحت رقم 1016.
(2) - في هامش المصدر: في بعض النسخ (فصلاته جائزة).
(3) - في المصدر: (فيضيفهما).
(4) - الفقيه تحت رقم 1017، وظاهر اكتفائه بالتشهد دون ذكر السلام يشعر بعدم وجوب السلام، ولكن المراد بقوله (يجلس ويتشهد) اتمام الصلاة واستئناف الركعتين وعبر عليه السلام عن الاتمام بالتشهد.
(5) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 67.
(6) - الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 4.
(٣٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، النسيان (1)، السهو (2)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (2)
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال:
ليس عليك شئ (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسي عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي: قلت:
[رجل] شك في القراءة وقد ركع: قال يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي علي صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها فأرجع إلي أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: امض (5).
وعنه، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: قد ركعت. امضه (6).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله
(1) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 56.
(2) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 10.
(3) - و (4) التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 47 و 46.
(5) - و (6) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 51 و 52.
(٣٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الأذان والإقامة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، حريز بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (2)، الحسن بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، السهو (4)، التكبير (1)، الصّلاة (1)
عليه السلام: أستتم قائما فلا أدري أم لا، قال: بلي قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: (الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي من يستتم قائما من السجود ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضي حكمها فإنه لا يلتفت إلي ذلك الشك) وفيه تكلف وكأن الحديث مستغن عنه فإن في قوله: (أستتم) إشعارا بأن القيام عن الانحناء فيكون متعلق الشك هو الاتيان بتمام الركوع علي الوجه المأمور به وظاهر أن حصول هذا الشك بعد تحقق رفع الرأس غير مؤثر كما تفيده القاعدة التي تضمنها حديث زرارة السالف لصدق الخروج من شئ والدخول في غيره حينئذ، فلا إشكال.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك يعد ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد ولا شئ عليه (3).
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولي، قال: يستأنف (4).
وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلي أم ثنتين، قال: يعيد (5).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
(1) - و (2) المصدر، الباب تحت رقم 50 و 54.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 31.
(4) - (5) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 1 و 6
(٣٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن مسلم (3)، الركوع، الركعة (4)، السجود (1)، السهو (2)
يشك في الفجر، قال: يعيد قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2).
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتي يحفظ إنما ليست مثل الشفع (3).
وبإسناده، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلي شيئا أم لا، قال: يستقبل (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد أنه قال: شكوت إلي أبي عبد الله السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ففعلت فذهب عني (5).
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان
(1) - و (2) و (3) و (4) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 23 و 24 و 18 و 49.
(5) - الفقيه تحت رقم 985، والمراد بالسهو الشك والمراد أن التوحيد في الأولي والجحد في الثانية ليعينك هذا الترتيب علي عدم الشك.
(٣١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يحيي (1)، عمر بن يزيد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (1)، السهو (3)، الترتيب (1)
نافلة (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلي أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعتين من قيام، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2).
قلت: هذا الحديث ما وجدت له ذكرا في غير كتاب من لا يحضره الفقيه من كتب الأخبار ولا رأيت من تعرض له من الأصحاب في كتب الاستدلال وقد كانت الحاجة داعية إلي أحد الأمرين حيث اتفق في كل من إسناده ومتنه اختلاف في نسخ الكتاب مع عدم الظفر في هذا الموضع بنسخة قديمة تعين علي الترجيح.
فأما اختلاف السند ففي عدة نسخ للكتاب (عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام [والذي أوردته] وجدته في نسخة واحدة والاعتبار يقتضي ترجيحه ولولا قيام احتمال التصحيف في أبي إبراهيم وأن يكون بين ابن الحجاج وأبي عبد الله عليه السلام واسطة لكان الأمر هينا كما لا يخفي لتحقق الاتصال بالمعصوم عليه السلام وسهولة الخطب في غلط الجمع بين الامامين علي الوجه الذي وقع، ولكن الاحتمال المذكور بعيد يأباه الممارس، وأما اختلاف المتن ففي بعض النسخ (يصلي ركعة من قيام).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلي ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة (4).
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1015 و 1021.
(3) - و (4) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 38 و 42.
(٣١١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن سعيد (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (5)، الصّلاة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، السهو (1)
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر - هو ابن بشير - عن حماد - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلي أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال:
لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر والذي قبله محمولان علي إرادة صلاة المغرب أو الغداة. وحملهما علي وقوع الشك قبل إكمال الأولين أولي.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (2).
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.
ورواه في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بالطريق، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي الكتابين (أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي بغير ركوع ولا قراءة) وفي الاستبصار: (وتشهد فيهما).
وبالاسناد الأول عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلي الله علي محمد وآل محمد) قال: وسمعته مرة أخري يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (5).
(1) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 61.
(2) - الفقيه تحت رقم 1019.
(3) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 73.
(4) - المصدر باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو تحت رقم 1.
(5) - الفقيه تحت رقم 997.
(٣١٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، عبيد بن زرارة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (4)، السجود (2)، السهو (3)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان (1).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد بن المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسي أن يكبر حتي قرأ، قال: يكبر (2).
وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة يركع قال: يعيد الصلاة (3).
وعنه، عن البرقي، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتي قرأ، قال: يكبر (4).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (5).
ورواه الشيخ في الكتابين (6) معلقا ومتصلا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا في قوله: (أو ابن أبي يعفور) فذكره بالواو.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالي فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا
(١) - الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم ٨.
(٢) - و (٣) و (٤) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم ١٧ و ١٨ و ١٩.
(٥) - الكافي باب السهو في افتتاح الصلاة تحت رقم ٢.
(٦) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم ٢٠ والاستبصار ج ١ ص ٣٥٢.
(٣١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، ابن أبي يعفور (2)، الفضل بن عبد الملك (1)، الحسين بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، ابن مهزيار (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، ذريح بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الصّلاة (3)، السهو (2)
أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (1).
وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا ينقص السنة الفريضة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتي فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا (4).
قلت: هذان الخبران أوردهما الشيخ (ره) في سياق البحث عما ذهب إليه من أن ناسي الركوع في الركعتين الأخيرتين يلقي السجدتين ويتم الصلاة، وفهم من الثاني إرادة الاتيان بالفائت من قوله: (يقضي ذلك بعينه) وقد بينا الحال فيما مضي.
ثم إنه روي الأول في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده (عن الحسين سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة وساق المتن إلي أن قال: فيركع ويسجد سجدتين)
(١) - الفقيه تحت رقم ١٠٠٥، وقوله: (والقراءة سنة) يدل علي كون وجوبه بالسنة دون الكتاب فعليه لا وجه للاستدلال بوجوبها بقوله تعالي: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن).
(2) - الفقيه تحت رقم 991، يعني ما ثبت بالسنة لا يرفع حكم ما ثبت بالكتاب مثل الأغسال المسنونة لا يرفع حكم الطهارة التي ثبت حكمها بالكتاب.
(3) - و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 44 و 46.
(5) - المصدر باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 39.
(٣١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (4)، الصّلاة (4)، النسيان (3)، السهو (2)، القرآن الكريم (1)، الطهارة (1)
وأري أن هذا الطريق من المواضع التي وضع فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (الواو) إذ لا يعهد للحسين بن سعيد رواية عن صفوان بن يحيي بالواسطة، وفي الطريق الاخر شهادة بانتفائها هنا علي الخصوص، واتفق في متن الخبر الثاني بين كتابي الشيخ اختلاف في العبارة التي بعد قوله: (ركعة أو سجدة) ففي التهذيب بخط الشيخ ما أوردناه، وفي الاستبصار (1) (أو أكثر منها) ولا ريب أن إحدي الكلمتين تصحيف للأخري.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتي يركع فليتم الصلاة حتي إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (2).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وفي الاستبصار: (3) (حتي إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين، فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعا ذا الشمالين فقال: نعم فبني علي صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا تري لو أن رجلا صنع هذا لعير، وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله صلي الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد
(1) - المصدر في آخر باب من نسي الركوع.
(2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 76.
(3) - المصدر باب من نسي التشهد الأول تحت رقم 2.
(٣١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سليمان بن خالد (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، سعيد الأعرج (1)، الركوع، الركعة (3)، الشهادة (2)، الصّلاة (3)، النسيان (1)، السهو (2)، السجود (2)
سجدتين لمكان الكلام (1).
وروي الكليني هذا الحديث، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية الطريق وفي المتن (إن الله هو الذي أنساه) وفيه (فمن دخل عليه اليوم ذاك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلي ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يري أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي فذكر أنه زاد سجدة؟ فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، وعلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة، فقال: تبني علي اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها (5).
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله: رجل أهوي إلي السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال، قد ركع (6).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان،
(1) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 21.
(2) - الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 6.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 58.
(4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 68.
(5) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 14.
(6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 54.
(٣١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن أبي نصر (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، القاسم بن بريد (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (3)، السهو (4)
عن أبي بصير، والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع (1).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (4).
وقد مضي في مشهوري أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة متضمن للأمر بالإعادة من الشك في الأولتين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين ابن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل (5) لا يدري كم صلي واحدة أو اثنتين أم ثلاثا، قال: يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا (6).
قلت: [ه] كذا أورد هذا الحديث في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار (7) (واحدة أم اثنتين أم ثلاثا) وفيه (ويتشهد تشهدا خفيفا)
(1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 49 و 61.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 48.
(4) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 8.
(5) - في المصدر (عن الرجل).
(6) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 46.
(7) - المصدر باب من شك فلم يدر صلي ركعة أو ثنتين تحت رقم 3.
(٣١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، علي بن رئاب (1)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، السجود (5)، الركوع، الركعة (1)، السهو (3)
واختصر الاسناد فقال: (عن أخيه، عن أبيه قال: سألت … الخ) وهو الذي ينبغي.
وذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر أن الذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة وأن سجود السهو علي وجه الاستحباب وفيه من التكلف مالا يخفي ولكن عدم نهوض الخبر لمقاومة ما دل علي البطلان في مثله يسهل الخطب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك علي شئ فأعد الصلاة (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك علي الثلاث فابن علي الثلاث، وإن وقع رأيك علي الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (4).
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن
(1) - الكافي باب من شك في صلاة كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 1.
(2) - الكافي باب السهو في الثلاث والأربع.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 34.
(4) - الفقيه تحت رقم 990.
(٣١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، صفوان بن مهران (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، سعد بن سعد (1)، الركوع، الركعة (1)، الباطل، الإبطال (1)، الصّلاة (3)، السهو (4)
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقي، عن سعد ابن سعد الأشعري، قال: قال لي الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده (2).
قلت: قد مر في الأخبار الواضحة أن سجدتي السهو بعد التسليم، وذكر الصدوق والشيخ أن هذا الخبر محمول علي التقية (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال: يعيد (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تعالي فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (5).
وروي الشيخ (6) هذا الخبر، بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي
(1) - الفقيه تحت رقم 995.
(2) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 70.
(3) - في الفقيه ذيل تحت رقم 995 وفي التهذيب باب أحكام السهو بعد رقم 71.
(4) - الكافي باب السهو في افتتاح لصلاة تحت رقم 1.
(5) - الكافي باب السهو في القراءة تحت رقم 1.
(6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 27.
(٣١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (3)، محمد بن إسماعيل (3)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، النسيان (2)، السهو (7)، السجود (3)
أن يركع حتي يسجد ويقوم قال: يستقبل (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال: يسجد أخري وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتي قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض علي صلاته حتي يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (4).
قلت: هكذا صورة هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب وروي صدره في الاستبصار (5) إلي قوله: (وقال) بعين ما هناك إلا في قوله: (سجدة الثانية) فإن فيه (سجدة من الثانية) وهو المناسب، وأورد العجز خبرا مستقلا (6) رواه بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع - إلي آخر الحديث -).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
(1) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 2.
(2) - الكافي باب السهو في السجود تحت رقم 1، وحمل علي ما إذا كان شكه قبل القيام.
(3) - و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 57 و 60.
(5) - المصدر باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين تحت رقم 2.
(6) - المصدر في آخر باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا.
(٣٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، إسماعيل بن جابر (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (6)، الصّلاة (1)، النسيان (1)، السهو (3)
ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتي تركع فامض في صلاتك حتي تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسي فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتي يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).
وبالاسناد عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (4).
وروي الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام.
وروي حديثي الحلبي والفضيل معلقين (6) عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين.
(١) - و (٢) الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم ٨ و ٢.
(٣) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم ٣.
(٤) - الكافي باب من سها في الأربع والخمس تحت رقم 2.
(5) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 64، وفي الاستبصار متصل الاسناد عن محمد بن يعقوب بطريقه.
(6) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 17 و 19.
(٣٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (4)، علي بن إبراهيم (3)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (3)، عمر بن أذينة (3)، محمد بن يعقوب (2)، الركوع، الركعة (4)، السجود (2)، الموت (1)، الصّلاة (2)، السهو (4)، الخمس (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتي قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعد (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس علي الامام سهو، ولا علي من خلف الامام سهو، ولا علي السهو سهو، ولا علي الإعادة إعادة (2).
ورواه الشيخ (3)، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وأبي بصير قالا:
قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتي لا يدري كم صلي ولاما بقي عليه؟
قال: يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك؟ (4) قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقص الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلي أحدكم (5).
حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض علي الشك (6).
(1) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 51.
(2) - الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 7.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 16.
(4) - في التهذيب (كلما أعاد).
(5) - و (6) الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 2 و 3.
(٣٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي يعفور (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (5)، السهو (4)
قلت: هكذا صورة هذا الخبر في الكافي وهو مبني علي إسناد الحديث الذي قبله كما هي عادته.
وروي الشيخ ذلك الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي ببقية السند ولم يتعرض للآخر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال: لي أبو الحسن عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين (2).
وقد مضي في احسان أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمن إعادة الصلاة من الوهم في الأولتين.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له: رجل لا يدري واحدة صلي أم ثنتين؟ قال: يعيد، قال: قلت: رجل لم يدر اثنتين صلي أم ثلاثا؟ قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم صلي الأخري ولا شئ عليه ويسلم، قلت: فإنه لم يدر اثنتين هو أم في أربع؟
قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (3).
وروي الشيخ المسألة الأولي من هذا الخبر في موضع من التهذيب (4)، بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق وفي المتن: (أواحدة صلي أم اثنتين) وروي في الاستبصار الأولي والثانية، وكذا في موضع آخر من التهذيب (5) بوصل الاسناد
(1) - و (2) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 48 و 10.
(3) - الكافي باب السهو في الركعتين تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 9، والاستبصار باب السهو في الركعتين الأولتين تحت رقم 9، وفي باب من شك فلا يدري صلي اثنتين أو ثلاثا تحت رقم 1.
(5) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 60.
(٣٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (4)، السهو (5)
وتعليقه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي بساير السند.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلي أم ثنتين؟ قال:
مستقبل حتي يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد (2).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يرد في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخري ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم علي اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات (3).
وأورد بعد هذا الحديث خبرا ضعيفا، يرويه عن علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال:
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلي أم أربعا واعتدل
(1) - و (2) الكافي باب السهو في الفجر والمغرب تحت رقم 2 و 1.
(3) الكافي باب السهو في الثلاث والأربع تحت رقم 3
(٣٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي يعفور (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (2)، الركوع، الركعة (1)، السهو (3)
شكه؟ قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلي الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1) ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه [إلي] الثنتين نهض فصلي ركعتين وتشهد وسلم (2).
والظاهر أن هذا الاسناد أيضا مبني علي السند السابق وإن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل بالخبر الضعيف فإن احتمال الارسال في رواية الكليني بعيد جدا، وقد روي الشيخ ما عدا هذا الخبر من الأحاديث السالفة (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطرقها، وفي ألفاظ المتون اضطراب لا جدوي في التعرض لذكره وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اثنتين أم أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلي الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلي الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر
(1) - يعني جالسا واكتفي عن ذكره فيما قبله. (في) (2) - المصدر، الباب، تحت رقم 5.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 16 و 15 و 41.
(4) - الكافي باب السهو في الثلاث والأربع تحت رقم 8.
(٣٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (1)، الركوع، الركعة (6)، الصّلاة (3)، الشهادة (2)، السجود (4)، السهو (3)
زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماها رسول الله صلي الله عليه وآله المرغمتين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله اللهم صل علي محمد وآل محمد) قال الحلبي: وسمعته مرة أخري يقول: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله، وصلي الله علي محمد وعلي آل محمد) قال: وسمعته مرة أخري يقول فيهما: (بسم الله وبالله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (3).
وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متي ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتي تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت (4).
- - وروي الكليني هذا الخبر (5) مع الحديث المتضمن لتفسير قوله تعالي:
(١) - الكافي با من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم ١ والمرغمتان - بكسر المعجمة - ركعتا الاحتياط وسجدتا السهو، وسميتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذله فإنه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وأبطل قصدة وجعل هاتين السجدتين سببا لطرده واذلاله (مجمع البحرين)، والمشهور أن الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين موجب لسجدتي السهو.
(2) - الكافي باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها تحت رقم 5.
(3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 74.
(4) - التهذيب آخر باب المواقيت تحت رقم 135.
(5) - الكافي باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 10.
(٣٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله الحلبي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (3)، السهو (5)، السجود (2)، النوم (1)، الخمس (2)

باب قضاء الصلوات

(إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا).
وقد مر في أول أبواب هذا الكتاب وأشرنا هناك إلي أن هذا الخبر في جملته، وصورة إيراده له هكذا: (قال: ثم قال: ومتي ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة من شك حتي تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت).
(باب قضاء الصلوات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلي بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته قد مضي ولا يتطوع بركعة حتي يقضي الفريضة (1).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه الاستبصار (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بالطريق.
ورواه الكليني (3) في الحسن، والاسناد: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
(1) - التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 96.
(2) - المصدر باب من فاتته صلاة الفريضة تحت رقم 1.
(3) - في باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 3.
(٣٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (6)، النسيان (1)، النوم (2)
ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام).
ورواه الشيخ أيضا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق في موضعين من التهذيب (1) وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف في هذه المواضع: منها قوله: (فليقض ما لم يتخوف) ففي أحد الموضعين من التهذيب فليمض، ومنها قوله: (فليصلها) ففي الاخر (فليقضها)، ومنها قوله: (مما قد مضي) ففي ذاك (فيما قد مضي) واتفق الموضعان والكافي علي زيادة كلمة (كلها) في آخر الحديث وإسقاط كلمة (قد) من قوله: (ما قد فاته) وتعريف لفظ صلاة من قوله: (فإذا دخل وقت صلاة).
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلي الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتي آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين، ثم صلي الصبح وقال: يا بلال مالك، فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام، وقال: نمتم بوادي شيطان (2).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر - وساق الحديث (وقد مر في أخبار مواقيت الفرائض) إلي أن قال -: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في
(1) - المصدر باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 143، وباب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 2.
(2) - و (3) التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 95 و 113، وتقدم الأخير في المجلد الأول ص 389.
(٣٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)، النوم (1)
أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتي يقضي صلاته (1).
وهذا الحديث أوردناه في أخبار الأذان والإقامة أيضا.
وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتي خرج سهر رمضان؟ قال:
عليه أن يقضي الصلاة والصيام (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتي طلعت الشمس فأخبر أنه صلي بليل، قال: يعيد صلاته (3).
وروي الكليني (4) هذا الحديث باسناد مشهوري الصحة رجاله: (الحسين ابن محمد بن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار) بسائر السند.
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكره عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال:
فليصل حين يذكر (6).
(1) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 3، وتقدم في المجلد الأول ص 504.
(2) - التهذيب كتاب الطهارة باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 119.
(3) - التهذيب باب أحكام المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 45.
(4) - في باب وقت الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 3.
(5) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 6.
(6) - الفقيه تحت رقم 1032.
(٣٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الأذان والإقامة (1)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الغسل (1)، الجنابة (2)، مواقيت الصلاة (1)، الطهارة (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (1).
ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب ببقية السند (2).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب ابن نوح أنه كتب إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (4).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر. وطريقه إلي علي بن مهزيار: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا غمي عليه؟ قال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها) (5).
وعن سعد، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (6).
(1) - الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها تحت رقم 6، وفي بعض نسخ المصدر (تفوته صلاة الليل).
(2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 98.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1040 و 1041.
(5) - و (6) التهذيب كتاب الصلاة باب صلاة المضطر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 11 و 6.
(٣٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبيد الله الحلبي (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (3)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، المرض (1)، الغلّ (1)، الصّلاة (12)، الصيام، الصوم (2)، الإغماء (2)، صلاة الليل (1)
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغمي عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (2).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمي عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذن في الأولي ويقيم في البقية (3).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمي عليه، قال: يقضي كل ما فاته (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المغمي عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (5).
قال الشيخ - رحمه الله - الوجه في هذه الأخبار الحمل علي الاستحباب. وذكر الصدوق بعد أن أورد الأخبار المتقدمة أن ما روي في المغمي عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها علي الاستحباب لا الايجاب (6). وهذا الحمل لا بأس به.
وروي الشيخ حديث ابن سنان وخبر رفاعة في كتاب الصوم أيضا معلقا للأول عن النضر عن عبد الله بن سنان (7)، وللثاني، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وفي متنه (فقال: يقضيها) (8).
(1) - التهذيب كتاب الصوم باب حكم المغمي عليه وصاحب المرة تحت رقم 3.
(2) - و (3) و (4) و (5) التهذيب كتاب الصلاة باب صلاة المضطر من أبواب الزيادات تحت رقم 13 و 14 و 15 و 16.
(6) - وفيه قوله (الايجاب): (والأصل أنه لا قضاء عليه).
(7) - التهذيب باب حكم المغمي عليه تحت رقم 11.
(8) - المصدر، الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9.
(٣٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (5)، الصيام، الصوم (2)، الإغماء (4)
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، ح وعن أبيه، عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة أنه سأل أبا إبراهيم موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يفوته الوتر، فقال: يقضيه وترا أبدا (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أصبح عن الوتر إلي الليل فكيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل (2).
وعن أبيه وعن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أبي عليه السلام ربما قضي عشرين وترا في ليلة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم عن الرجل يفوته الوتر، قال: يقضيه وترا أبدا (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتي تصلي الزوال في يوم العيدين (5).
(1) - الفقيه تحت رقم 1435.
(2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1433 و 1434.
(4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 108.
(5) - المصدر باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 125، قال المؤلف في الهامش: (قد مر في باب صلاة العيدين مثل هذا الخبر من طريق الصدوق برواية حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ويحتمل أن يكون عين الحديث، والتوهم واقعا في تسمية أحد الامامين عليهما السلام، وقوله فيه (لا يقضي) بالياء خلاف ما في الخر السالف وهو بخط الشيخ هنا).
(٣٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الوليد (1)، ابن أبي نصر (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، صلاة العيد (1)، الشيخ الصدوق (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إني لأحب أن أدوم علي العمل وإن قل، قال: قلنا: تقضي صلاة الليل في السفر؟ قال: نعم (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟
فقال: نعم إن أطقت ذلك (2).
ورواه الشيخ معلقا (3)، عن محمد بن يحيي ببقية الطريق وفي المتن: (فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها) وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني (6) - المصدر باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 6.
(7) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 4، وفيه (في النهار) بدل (بالنهار).
(8) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 99.
(*) عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال:
فليصل حتي لا يدري كم صلي من كثرتها فيكون قد قضي بقدر علمه من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر علي القضاء؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أحاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلي الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر علي القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدني دلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل [مد]، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل،
(1) - المصدر باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 6.
(2) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 4، وفيه (في النهار) بدل (بالنهار).
(3) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 99.
(٣٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (5)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، صلاة المسافر (4)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (8)، الركوع، الركعة (3)
والصلاة أفضل (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلي الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتي طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا تري لو أن رجلا نام حتي تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلاتك، فصار أسوة وسنة، فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول الله صلي الله عليه وآله فصارت أسوة ورحمة، رحم الله سبحانه بها هذه الأمة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتي تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتي تنبسط الشمس؟
فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان - يعني الحسين - عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (4).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق. والبناء علي الظاهر يقتضي أن يكون فيه من واضح الصحيح ولكن الممارسة تشهد بتوسط الحسين بن عثمان بين فضالة وابن مسكان فيقضي لتركها بالسهو لا سيما مع كثرة نظائره، وقد مر مثله في باب مواقيت الفرائض.
(1) - الفقيه تحت رقم 1573 آخر كتاب الصلاة.
(2) - الكافي باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 9.
(3) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 93.
(4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 150، الاستبصار باب وقت قضاء ما فات من النوافل تحت رقم 6.
(٣٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن مسكان (2)، ابن أبي يعفور (1)، الحسين بن عثمان (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (4)، الجواز (1)، النوم (4)، الركوع، الركعة (1)
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (2).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ علي أثر الخبر السالف عن عبيد الله الحلبي وهو بمعناه فكأنه اكتفي بما فيه من السؤال عن إعادته هنا.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمي عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3).
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمي عليه ما فاته (4).
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم (5).
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (6).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذه الأخبار وهو بناء لها علي الاسناد الأول كما هي طريقة القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب والشيخ لا يتعاطاها ولكنه ربما أورد الاسناد بصورته من كتب القدماء فيتبعهم فيها اتفاقا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المغمي عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم) (7).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي (8).
(1) - التهذيب باب حكم المغمي عليه من كتاب الصوم تحت رقم 4.
(2) - التهذيب باب صلاة المضطر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 12.
(3) - و (4) و (5) و (6) المصدر باب حكم المغمي عليه من كتاب الصوم تحت رقم 5 و 6 و 7 و 8، وباب صلاة المضطر تحت رقم 8.
(7) - و (8) المصدر باب صلاة المضطر تحت رقم 8 و 24.
(٣٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن محمد بن يحيي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الحسين (1)، المرض (1)، الصّلاة (10)، الصيام، الصوم (3)، الإغماء (6)
وروي الكليني هذا الخبر، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض - الحديث) (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر محمول علي النوافل وهو حسن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يفوته الوتر من الليل، قال: يقضيه وترا متي ما ذكر وإن زالت الشمس (2).
ن: - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتي ما ذكرت صلاة فاتتك، صليتها، وقال: إن نسيت الظهر حتي صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولي ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولي وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولي، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتي دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، فصل العصر ثم المغرب وإن كنت صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب
(1) - الكافي باب صلاة المغمي عليه والمريض تحت رقم 6.
(2) - المصدر باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 115.
(٣٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (12)، الركوع، الركعة (3)، المرض (2)، الوضوء (1)، العصر (بعد الظهر) (9)، الإغماء (1)
وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت نسيت العشاء الآخرة حتي صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أولي أوفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، أبدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، فإن خشيت أن تفوتك إن بدأت بالمغرب فصل الغدة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها (1).
قلت: في كثير من ألفاظ هذا الحديث اختلاف في نسخ الكافي وفي التهذيب (2) حيث أورد الشيخ فيه معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق والذي أوردناه هو المختار من بينها. ومن مواضع الاختلاف كلمة (وإن) الواقعة في أوائل الفروض فإن أكثرها في بعض نسخ الكافي بالفاء، وقوله في آخر الحديث: (تخاف فوتها) ففي التهذيب وبعض نسخ الكافي (فوته).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتي غربت الشمس وقد كان صلي العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلا صلي المغرب ثم صلاها (3).
(1) - الكافي باب من نام عن الصلاة أوسها عنها تحت رقم 1.
(2) - المصدر باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 1.
(3) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 6.
(٣٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، النسيان (1)، النوم (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته - وساق المتن إلي أن قال -: كان أبو جعفر أو كان أبي - الحديث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم بقوم في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلي الأولي؟ قال: فليجعلها الأولي التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مضي القوم بصلاتهم (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث، بإسناده عن علي، عن أبيه ببقية الطريق وفي المتن: (عن رجل أم قوما) وفيه: (ويستأنف بعد صلاة العصر وقد مضي القوم صلاتهم) وفي بعض نسخ الكافي مثل الموضع الأول والأخير.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (4).
ورواه الشيخ معلقا (5)، عن محمد بن بن يعقوب بطريقه. وفي إيراده للمتن قصور حيث اقتصر في آخره علي قوله: (فليقض في السفر صلاة الحضر).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متي يقضيها؟ قال: متي شاء، إن شاء بعد المغرب
(1) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 110.
(2) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 7.
(3) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 109.
(4) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متي يجب عليه التقصير تحت رقم 7.
(5) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 11.
(٣٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الصّلاة (8)، العصر (بعد الظهر) (2)، القصر، التقصير (1)
وإن شاء بعد العشاء (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وفي متن الأول (متي ما شاء).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمي عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر (4).
ورواه الشيخ معلقا (5) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له، رجل مرض فترك النافلة؟ قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (6).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها؟ قال: توخ، قال
(1) - و (2) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 6 و 3.
(3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 97 و 95.
(4) - الكافي باب صلاة المغمي عليه تحت رقم 7، وقوله (ما غلب الله) اما بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه، أو من باب التفعيل.
(5) - التهذيب باب صلاة المضطر تحت رقم 1.
(6) - الكافي باب صلاة المغمي عليه تحت رقم 5.
(٣٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، إسماعيل بن جابر (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الغلّ (3)، الصّلاة (4)، الإغماء (3)
مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها قلت: أصلحك الله - أو جعلت فداك - مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة؟ فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر فيه (1).
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي آخر منه (3) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند، وفي المتن بخط الشيخ في الموضعين (إنها أكثر من ذاك) وفيهما (فقلت: أصلحك الله) وفي الثاني:
(إنه علي) وفيه (قال اقضها، قال: لا أحصيها) وهو أنسب، كما لا يخفي.
ورواه الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم الأزدي. وأورده في موضعين (4) من كتابه أيضا وصورة المتن في أحدهما (أنه قال: كنت مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال:
ليس عليك قضاء - الحديث) وفي الاخر (قال مرازم بن حكيم الأزدي: مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال - وذكر الجواب) إلا أن فيه: (فالله أولي بالعذر).
محمد بن الحسن، بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما غلب الله عليه فليس علي صاحبه شئ) (5) ولم نورد طريقه إلي إبراهيم في جملة ما ذكرناه في المقدمة من الطرق لقلة تعليقه عنه وهو عن جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة بن علي بن
(1) - الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 4.
(2) - المصدر باب المسنون من الصلوات تحت رقم 26.
(3) - المصدر باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 80.
(4) - الفقيه تحت رقم 1430 و 1044.
(5) - التهذيب كتاب الصوم باب حكم المغمي عليه تحت رقم 245.
(٣٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ أبو عبد الله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، مرازم بن حكيم الأزدي (2)، الحسين بن عبيد الله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن حمزة (1)، أحمد بن عبدون (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الغلّ (2)، الصّلاة (2)، الصيام، الصوم (1)، السهو (1)، الإغماء (1)
عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتتك، تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الاخر لا تقد من شيئا أوله، الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال:
إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلي آخر صلاتك فإنها لليلتك، ولتكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك (1).
ورواه الشيخ معلقا، عن علي بن أبيه ببقية الطريق. وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي التهذيب بخط الشيخ (وتران وثلاثة أو أكثر) وفيه (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) وقوله: (لأن الوتر الاخر) موجود في خط الشيخ لكن عليه ضرب بغير قلمه ومداده.
وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر يقضي عشرين وترا في ليلة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك (3).
(1) - و (2) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 12 و 11.
(3) - الفقيه تحت رقم 1432.
(٣٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يعقوب (1)، الضرب (1)، الصّلاة (1)

باب نوادر الصلاة

(باب نوادر الصلاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متي يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة فقلت: متي يعقل الصلاة ويجب عليه؟ فقال: لست سنين (1).
وعنه، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو (*) أربع عشرة وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور (3).
وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما فرض الله من الصلاة، فقال:
الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه، فقلت: فما سوي ذلك؟ فقال: سنة في فريضة (5).
- كذا بخط الشيخ - رحمه الله - وكان ترك الألف أنسب، وقد أورده في الصوم بطريق فيه جهالة، وهذا الألف فيه ساقط لكن في لفظ الحديث زيادة. (منه - رحمه الله -) (3) - و (4) و (5) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 3 و 4 و 1. (*)
(1) - و (2) التهذيب باب الصبيان متي يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6 و 7، والاستبصار الباب المذكور تحت رقم 4 و 5.
(٣٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسين (1)، علي بن حديد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (6)، السجود (1)
قلت: طريق هذا الخبر من جملة مواضع السهو بوضع كلمة (عن) في موضع واو العطف كما تكرر التنبيه عليه، فإن أحمد بن محمد يروي عن أين أبي نجران والحسين بن سعيد، وعلي بن حديد بغير واسطة.
وأورد الشيخ هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (1) عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت: ما سوي ذلك؟
فقال: سنة في فريضة.
وظاهر الحال يقتضي أن يكون في هذا الموضع منتزعا من كتب حماد وطريقه في الفهرست إليها ليس بصحيح ولا حسن ولكن يقوي في خاطر كونه مأخوذا من كتب أحمد بن محمد بن عيسي لأنه أورده بعد حديث علقه عنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة فيصير مبنيا عن ذلك.
ثم إن الحديث مروي في الكافي (2) بهذا المتن عن حماد ببقية السند وهو بناء علي طريق سابق متردد بين أن يكون من الصحيح والحسن وقد نبهنا علي ذلك في أول أبواب هذا الكتاب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بطوال الركوع والسجود فإن أحدكم إذا [أ] طال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن محبوب،
(١) - المصدر باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون من أبواب الزيادات تحت رقم ٢٤.
(٢) - المصدر باب فرض الصلاة تحت رقم ٥.
(٣) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الورع تحت رقم 9 ذيل الخبر.
(٣٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (2)، الصّلاة (3)، السهو (1)، الايمان والكفر (1)
عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكي وأبكاهم من خوف الله ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواما علي عهد خليلي رسول الله صلي الله عليه وآله وأنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خصما بين أعينهم كركب المعزي، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: حففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير قال: أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة وقل هو الله أحد (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه (4).
قلت: هكذا صورة الحديث في عدة نسخ للكافي وفي نسخة له (يقوم فيقضي النافلة).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
(1) - الكافي باب المؤمن وصفاته وعلاماته من كتاب الايمان والكفر تحت رقم 21.
(2) - التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها تحت رقم 116.
(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 201.
(4) - الكافي باب النوادر من كتاب الصلاة قبل باب مساجد الكوفة تحت رقم 8.
(٣٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، دولة العراق (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن الصلت (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يعقوب (1)، معروف بن خربوذ (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (3)، الايمان والكفر (1)، مدينة الكوفة (1)، السجود (2)
ابن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: أبو عبد الله عليه السلام: صلوا إلي جانب قبر النبي صلي الله عليه وآله وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلي أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة (2).
صحر: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية عن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا يترك علي كل حال: إذا طفت باليت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية السند.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتي ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة السكوف، والصلاة علي الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله [عن أبيه عليهما السلام، قال:] إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان
(1) - الكافي كتاب الحج باب دخول المدينة من أبواب الزيادات تحت رقم 7.
(2) - الكافي قسم الأصول من كتاب الايمان والكفر باب العقوق تحت رقم 5.
(3) - الكافي كتاب الصلاة التي تصلي في كل وقت تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره من كتاب الصلاة تحت رقم 141.
(5) - الفقيه تحت رقم 1264.
(٣٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الكسوف (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، إسماعيل بن مهران (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يعقوب (2)، الصّلاة (7)، الايمان والكفر (1)، الحج (1)
إلي نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتي يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول: هو خير من أن يناموا عنها (3).
وروي الشيخ هذين الخبرين (4) معلقا للأول عن علي بن إبراهيم، والثاني عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريقين، وفي الأول بخط الشيخ في التهذيب (عن أبي عبد الله، عن أبيه قال) وفي الثاني (عن ربعي، عن الفضيل بن يسار) وفي متنه:
(كان علي بن الحسين يأمر)، وذكر في الاستبصار بعد إيراده للخبر الأول وللحديثين السالفين في الصحيح بمعناه أنها محمولة علي الاستحباب، وهو حسن، والاختلاف الواقع بينها محمول علي تفاوت مراتب الندب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (5).
ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب ببقية السند (6).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء
(1) - في الصحاح: الغرث - بفتح المعجمة والراء -: الجوع.
(2) - و (3) الكافي باب صلاة الصبيان ومتي يؤخذون بها تحت رقم 1 و 2.
(4) - التهذيب باب الصبيان متي يؤمرون بالصلاة تحت رقم 1 و 2.
(5) - الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 8.
(6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 2.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، الفضيل بن يسار (2)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، علي بن الحسين (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (3)، الصيام، الصوم (1)
النعمة [عليه]، فقلت: وما هن؟ قال: تطويله لركوعه وسجوده في صلاته وتطويله لجلوسه علي طعامه إذا [أ] طعم علي مائدته، واصطناعه المعروف إلي أهله (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي النبي صلي الله عليه وآله رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقال الثقيفي: يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني علي ظهر سفر وإني عجلان، وقال الأنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال: نبئني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع - الحديث، وسيأتي تمامه في كتاب الحج إن شاء الله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت: إنهم يقولون: إن أبي بن كعب رآه في النوم، فقال: كذبوا فإن دين الله أعز من أن يري في النوم قال: فقال له سدير الصير في:
جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل لما عرج بنبيه صلي الله عليه وآله إلي سماواته السبع أما أوليهن فبارك عليه، والثانية علمه فرضه فأنزل الله محملا من نور، فيه أربعون نوعا من أنواع النور كانت محدقة بعرش الله تغشي أبصار الناظرين، أما واحد منها فاصفر فمن أجل ذلك اصفرت
(1) - الكافي كتاب الزكاة باب النوادر تحت رقم 15، وفي بعض نسخ الكتاب (ان يعملهن المؤمن).
(2) - الكافي كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 37.
(٣٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أبي بن كعب (1)، الحج (3)، العزّة (1)، الفدية، الفداء (2)، السجود (2)، الطعام (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (2)، النوم (2)، الزكاة (1)
الصفرة وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة، وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك أبيض البياض، والباقي علي ساير عدد الخلق من النور والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة، (1) ثم عرج به إلي المساء فنفرت الملائكة إلي أطراف السماء وخرت سجدا، وقالت: سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرئيل: (الله أكبر الله أكبر) ثم فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلمت علي النبي صلي الله عليه وآله أفواجا، وقالت: يا محمد كيف أخوك إذا نزلت فأقرئه السلام، قال النبي صلي الله عليه وآله: أفتعرفونه؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد اخذ ميثاقك وميثاقه منا وميثاق شيعته إلي يوم القيامة علينا، وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في كل وقت صلاة - وإنا لنصلي عليك وعليه [قال] ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه نور الأول، وزادني حلقا وسلاسل (2) وعرج بي إلي السماء الثانية، فلما قربت من باب السماء الثانية نفرت الملائكة إلي أطراف السماء وخرت سجدا، وقالت:
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرئيل:
(أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله) فاجتمعت الملائكة، وقالت: يا جبرئيل من هذا معك؟ قال: هذا محمد صلي الله عليه وآله قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم، قال النبي صلي الله عليه وآله: فخرجوا إلي شبه المعانيق (3) فسلموا علي وقالوا: أقرء أخاك السلام
(1) - ذكر المؤلف في هامش بعض نسخ الكتاب ان هذا الخبر مروي في علل الصدوق باسناد من الموثق وبين المتن الذي أورده، وهذا المتن اختلافات في غير موضع، وذكر بعضها، منها انه فيه (والباقي علي عدد سائر ما خلق من النور والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة فجلس فيه ثم عرج به إلي السماء الدنيا) وقال: هذا أحسن كما لا يخفي.
(2) - قال المؤلف: في العلل هنا: (لا يشبه شئ منه ذلك النور الأول وزاده في محمله حلقا وسلاسل) وهو أنسب.
(3) - قال المؤلف: (في القاموس المعنقة - كمكتبة - الحبل الصغير بين أيدي الرجل والقياس معناقة لقولهم في الجمع معانيق) انتهي. وأقول: المعانيق جمع المعناق وهو الفرس الجيد العنق، أي مسرعين.
(٣٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، الشهادة (2)، الشيخ الصدوق (1)
قلت: أتعرفونه؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد اخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلي يوم القيامة علينا، وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في كل وقت صلاة - قال: ثم زادني أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه الأنوار الأولي، ثم عرج بي إلي السماء الثالثة فنفرت الملائكة وخرت سجدا وقالت:
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا؟ فقال جبرئيل: (أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله) فاجتمعت الملائكة وقالت مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر، محمد خير النبيين وعلي خير الوصيين.
قال النبي صلي الله عليه وآله: ثم سلموا علي وسألوني عن أخي، فقلت: هو في الأرض أتعرفونه؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كل سنة وعليه رق أبيض فيه اسم محمد واسم علي والحسن والحسين وشيعتهم إلي يوم القيامة وإنا لنبارك عليهم في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في وقت كل صلاة - ويمسحون رؤوسهم بأيديهم، قال: ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه تلك الأنوار الأولي، ثم عرج بي حتي انتهيت إلي السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا وسمعت دويا كأنه في الصدر واجتمعت (1) الملائكة ففتحت السماء وخرجت إلي شبه المعانيق، فقال جبرئيل: (حي علي الصلاة، حي علي الصلاة، حي علي الصلاة، حي علي الفلاح) فقالت الملائكة: صوتان مقرونان معروفان، فقال جبرئيل: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) فقالت الملائكة: هي لشيعته إلي يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة وقالت: كيف تركت أخاك؟ فقلت لهم:
أو تعرفونه؟ قالوا: نعرفه وشيعته وهو نور (2) حول عرش الله وإن في البيت
(1) - في المصدر (فاجتمعت).
(2) - في المصدر (وهم نور).
(٣٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (3)، الشهادة (2)، الصّلاة (6)
المعمور لرقا من نور في كتاب من نور فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم إلي يوم القيامة لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل وإنه لميثاقنا، وإنه ليقرأ علينا كل يوم جمعة، ثم قيل لي: ارفع رأسك يا محمد فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت، والحجب قد رفعت ثم قيل لي: طأطأ رأسك انظر ما تري؟ فطأطأت رأسي فنظرت إلي بيت مثل بيتكم هذا، وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئا من يدي لم يقع إلا عليه، فقيل لي: يا محمد إن هذا الحرم وأنت الحرام، ولكل مثل مثال، ثم أوحي الله إلي: يا محمد من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك، فدنا رسول الله صلي الله عليه وآله من صاد - وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن - فتلقي رسول الله بيده اليمني، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثم أوحي الله إليه اغسل وجهك فإنك تنظر إلي عظمتي ثم اغسل ذراعيك اليمني واليسري فإنك تلقي بيدك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلي كعبيك فإني أبارك عليك وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك.
هذا علة الأذان والوضوء، ثم أوحي الله عز وجل إليه يا محمد استقبل الحجر الأسود فكبرني علي عدد حجبي فمن أجل ذلك صارت التكبير سبعا لأن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب، من أجل ذلك صار الافتتاح سنة والحجب متطابقة بينهن مجاز النور (1) وذلك النور الذي أنزل الله علي محمد صلي الله عليه وآله فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرات لافتتاح الحجب ثلاث مرات، فصار التكبير سبعا والافتتاح ثلاثا، فلما فرغ من التكبير والافتتاح أوحي الله إليه سم باسمي فمن أجل ذلك جعل (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول السورة ثم أوحي الله إليه أن احمدني، فلما قال: (الحمد لله رب العالمين) قال النبي صلي الله عليه وآله في نفسه شكرا،
(1) - في المصدر (بحار النور).
(٣٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، الوضوء (1)، الأذان (1)، التكبير (3)
فأوحي الله عز وجل إليه قطعت حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد (الرحمن الرحيم) مرتين فلما بلغ (ولا الضالين) قال النبي صلي الله عليه وآله (الحمد لله رب العالمين) شكرا، فأوحي الله إليه قطعت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل (بسم الله الرحمن الرحيم) [في أول السورة]، ثم أوحي الله عز وجل إليه اقرأ يا محمد نسبة ربك تبارك وتعالي: (قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول الله صلي الله عليه وآله: الله الواحد الأحد الصمد، فأوحي الله إليه: (لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول الله صلي الله عليه وآله: كذلك الله، كذلك [الله] ربنا، فلما قال ذلك أوحي الله إليه اركع لربك يا محمد، فركع فأوحي الله إليه وهو راكع قل: (سبحان الله العظيم) ففعل ذلك ثلاثا ثم أوحي الله إليه أن ارفع رأسك يا محمد، ففعل رسول الله صلي الله عليه وآله فقام منتصبا فأوحي الله عز وجل إليه أن اسجد لربك يا محمد، فخر رسول الله صلي الله عليه وآله ساجدا فأوحي إ عز وجل إليه قل: (سبحان ربي الأعلي) ففعل صلي الله عليه وآله ذلك ثلاثا ثم أوحي الله إليه استو جالسا يا محمد، ففعل فلما رفع رأسه من سجوده واستوي جالسا نظر إلي عظمة تجلت له فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به، فسبح أيضا ثلاثا فأوحي الله إليه انتصب قائما، ففعل فلم ير ما كان رأي من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة وسجدتين، ثم أوحي الله عز وجل إليه اقرأ بالحمد لله فقرأها مثل ما قرأ أولا، ثم أوحي الله إليه ثم اقرأ (إنا أنزلناه) فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلي يوم القيامة وفعل في الركوع ما فعل في المرة الأولي، ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه تجلت له العظمة فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبح أيضا ثم أوحي الله إليه ارفع رأسك يا محمد ثبتك ربك فلما ذهب ليقوم قيل: يا محمد اجلس فجلس فأوحي الله إليه: يا محمد ما أنعمت عليك وسم باسمي فالهم أن قال: (بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسني كلها لله) ثم أوحي الله إليه: يا محمد صل علي نفسك
(٣٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، يوم القيامة (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)
وعلي أهل بيتك، فقال: صلي الله علي وعلي أهل بيتي، وقد فعل ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين [والنبيين] فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فأوحي الله إليه أن السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريتك، ثم أوحي الله إليه أن لا يلتفت يسارا وأول آية سمعها بعد قل هو الله أحد وإنا أنزلناه، آية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ومن أجل ذلك كان التكبير في السجود شكرا، وقوله:
(سمع الله لمن حمده) لأن النبي صلي الله عليه وآله سمع ضجة الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن أجل ذلك قال: (سمع الله لمن حمده) ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدث كان علي صاحبهما إعادتهما وهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة قال: فقلت:
هذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة من الكبائر؟ فقال:
أي شئ أول ما قلت لك؟ قال: قلت: الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر - يعني من غير علة - (2).
(1) الكافي باب النوادر اخر كتاب الصلاة تحت رقم 1 (2) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الكبائر تحت رقم 8 (3) الكافي كتاب الصلاة باب تقديم النوافل تحت رقم 9
(٣٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أكل مال اليتيم (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، عبيد بن زرارة (1)، السجود (1)، القتل (1)، الصّلاة (8)، الربا (1)، اليتم (1)، التكبير (1)، الايمان والكفر (1)
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله قال: صلاة الضحي بدعة (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أربع صلوات يصليهن العبد في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتي ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة علي الميت، هؤلاء يصليهن في الساعات كلها (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري، وسلمة بياع السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه إذا أخذ كتاب علي صلي الله عليه فنظر فيه قال: من يطيق هذا؟ من يطيق ذا؟ قال: ثم يعمل به، وكان إذا قام إلي الصلاة تغير لونه حتي يعرف ذلك في وجهه، وما أطاق أحد عمل علي عليه السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليهما السلام (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتي جعل مرة يتوكأ علي رجله اليمني ومرة علي رجله اليسري، ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك: يا سيدي تعذبني وحبك في قلبي، أما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد فأي شئ يقول إذا سجد؟ قلت: جعلت فداك علمني ما أقول، قال: (يا رب الأرباب ويا مالك الملوك ويا سيد السادات ويا جبار الجبابرة ويا إله الآلهة
(١) - المصدر باب الصلاة التي تصلي في كل وقت تحت رقم ٣.
(٢) - الكافي كتاب الروضة تحت رقم ١٧٢.
(٣) - الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب دعوات موجزات تحت رقم 10.
(٣٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (3)، صلاة الكسوف (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، سلمة بياع السابري (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (5)
صل علي محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا، ثم قل: فإني عبيدك، وناصيتي في قبضتك) ثم ادع بما شئت وسله، فإنه جواد ولا يتعاظمه شئ (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: (يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم) (2).
تم كتاب الصلاة من منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان والحمد لله رب العالمين، والصلاة علي رسوله المصطفي وعترته الطيبين الطاهرين.
وفرغ منه مؤلفه العبد الفقير إلي رحمة ربه الغني حسن بن زين الدين علي العاملي عامله الله بلطفه ورأفته وأوزعه شكر نعمته سحر ليلة الثلاثاء الثانية من شهر ربيع الثاني سنة أربع بعد الألف من الهجرة النبوية، حامدا لله سبحانه مصليا علي النبي وآله متوسلا بهم إليه جل جلاله في الامداد بالتوفيق إلي كمال هذا الكتاب والاعانة علي الأمور الصعاب فنعم المولي ونعم المعين.
(١) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء في الفرائض تحت رقم 7، وفي بعض نسخ الكتاب (سلمه) بدل (سله).
(2) - الكافي قسم الأصول كتاب باب الدعاء للرزق تحت رقم 4.
(٣٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، شهر ربيع الثاني (1)، علي بن إبراهيم (1)، إبراهيم بن عمر (1)، حماد بن عيسي (1)، زيد الشحام (1)، الرزق (1)، الجود (1)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، السجود (1)
كتاب الزكاة والخمس
صفحه(٣٥٥)
عن معتب قال: قال الصادق عليه السلام: (إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، و لاستغني بما فرض الله عز وجل له، وإن الناس ما افتقروا والا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء، وحقيق علي الله عز وجل أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق إنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم وإن أحب الناس إلي الله عز وجل أسخاهم كفا، وأسخي الناس من أدي زكاة ماله ولم يبخل علي المؤمنين بما فرض الله عز وجل لهم في ماله).
(٣٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرزق (1)، الزكاة (3)، المنع (2)، الصيد (2)

كتاب الزكاة والخمس والصدقة وفعل المعروف باب فرض الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة والخمس والصدقة وفعل المعروف (باب فرض الزكاة) صحي: محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله عز وجل فرض في مال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتي الفقراء فيما أتوا (1) من منع من منعهم حقوقهم
(1) - في الوافي قوله: (أتوا) علي المجهول من الاتيان بمعني المجئ، يعني أن الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلة قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الأغنياء، وانما يصابون بالفقر والذلة ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في أموالهم. انتهي أقول: يجوز أن يكون علي صيغة المجهول من أتي عليه الدهر أي أهلكه، لا من آتاه يؤتيه بمعني الاعطاء والانالة، والمعني أنهم انما هلكوا بسبب منع من منعهم حقهم. وقال في شرح الفقيه في الكافي بدون الواو.
(٣٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (4)، المنع (4)، الصّلاة (1)، الخمس (1)، الهلاك (1)، الجواز (1)
لا من الفريضة (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت للرضا عليه السلام شيئا فقال: اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله، قال: والله لما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها، ثم صغر الدنيا، وقال: أي شئ هي؟ ثم قال: إن صاحب النعمة علي خطر إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه ليكون علي النعم من الله عز وجل فما أزال منها علي وجل - وحرك يده - حتي اخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها، قلت: جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ربي علي ما من به علي (2).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما [أ] نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلي الله عليه وآله مناديه فنادي في الناس أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - وساق الحديث إلي أن قال: - زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، (3) وسنورد الحديث بكماله في باب ما تجب الزكاة.
ورواه الصدوق أيضا (4) وهناك نذكر طريقه، وروي الحديث الأول عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (لم يكن في ذلك عيب وذلك (5) أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء
(1) - و (2) الكافي كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وما يجب في المال تحت رقم 7 و 19.
(3) - المصدر الباب تحت رقم 2.
(4) - الفقيه تحت رقم 1574.
(5) - في بعض النسخ التي عندي من الفقيه (لم يكن في ذلك عتب، وذلك … الخ).
(٣٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (5)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (1)

باب منع الزكاة

ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم - الحديث).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) - وساق الحديث - (وسنورده في باب مستحقي الزكاة) إلي أن قال: فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير (1).
وهذا الحديث رواه الصدوق والشيخ (2) أيضا وسنذكر طريقيهما فيما يأتي وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم، وإنما يؤتون من منع منعهم (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أبي بصير، وبريد، وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة (4).
(باب منع الزكاة) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن مهران - هو إسماعيل - عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما من عبد
(1) - الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1577، التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 2.
(3) - و (4) الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 4 و 5.
(٣٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، أبو بصير (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الزكاة (5)، المنع (4)، الصّلاة (1)
منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتي يفرغ من الحساب وهو قول الله عزو جل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما بخلوا به من الزكاة (1).
صحر: وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه وآله: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية الأحمسي، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالي قرن الزكاة بالصلاة فقال:
(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (3).
ن: وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأي أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزو جل (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها، وينهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلي سبع أرضين إلي يوم القيامة (4).
(1) - و (2) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 10 و 17.
(1) - الفقيه تحت رقم 1584، وفيه دلالة علي اشتراط قبول الصلاة بايتاء الزكاة.
(2) - الفقيه تحت رقم 1583، والمراد بالريعة ههنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة، أي تصير الأرض طوقا في عنقه إلي يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الأرض (إلي سبع أرضين) أي إلي منتهاها.
(٣٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (6)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، سعد بن عبد الله (1)، مالك بن عطية (2)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (11)، المنع (5)، الصّلاة (3)
قلت: ذكر ابن الأثير في نهايته أن القاع القرقر هو المكان المستوي.
وفي الصحاح والقاموس (القرقر: القاع الأملس). والشجاع بالضم والكسر الحية الذكر، قاله ابن الأثير، ثم قال: (وقيل هو الحية مطلقا) والأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، ذكره في القاموس. والريعة واحد الريع بالكسر وهو المرتفع من الأرض، قاله الجوهري. وحكي عن بعض أهل اللغة أنه قال:
هو الجبل، وفي القاموس (الريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض، الواحدة بهاء وبالكسر: التل العالي - انتهي). وقد روي من طريق آخر فيه جهالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلي يوم القيامة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) فقال: يا محمد ما من أحد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتي يفرغ من الحساب ثم قال: هو قول الله عزو جل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) يعني ما يخلوا به من الزكاة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من عبد منع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عزو جل به حية من نار يوم القيامة (3).
ورواه أيضا بهذا الاسناد (4) في جملة حديث طويل يأتي في باب مستحقي
(1) - رواه الكليني في الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 4.
(2) - و (3) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 1 و 7.
(4) - المصدر باب الزكاة لا يعطي غير أهل الولاية تحت رقم 2.
(٣٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (5)، إبن الأثير (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (6)، المنع (6)

باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب

الزكاة ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي جملة من ألفاظ المتن مخالفة لما أوردناه فإنه قال في أول الحديث: (ما من رجل) وقال:
(حقا في ماله) ثم قال: (إلا طوقه الله عز وجل حية … الخ).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه (2).
(باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أنزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلي الله عليه وآله مناديه فنادي في الناس: أن الله تبارك وتعالي قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر الغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادي فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوي ذلك قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتي حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر صلي الله عليه وآله مناديه فنادي في المسلمين: أيها الناس زكوا أموالهم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (3).
(1) - التهذيب في باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم 62.
(2) - الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 21.
(3) - الفقيه تحت رقم 1598، والطسق - بالفتح -: الوظيفة من الخراج أوما يوضع من الخراج علي الجريان (جمع جريب)، وقيل: الظاهر أن المراد بها الخراج من الأرض المفتوح عنوة، أجرة الأرض.
(٣٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن الحكم (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزكاة (4)، المنع (2)، الصّلاة (1)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)، الزبيب (1)، التصدّق (2)
قال الجوهري: الطسق الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب.
وقد مر طريق الكليني لرواية هذا الحديث وصدر متنه، وفي بقيته مخالفة لما أوردناه في عدة مواضع حيث قال: (ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادي بهم بذلك - وساق الكلام إلي أن قال -: فأمر مناديه … الحديث).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وضع رسول الله صلي الله عليه وآله الزكاة علي تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله صلي الله عليه وآله عما سوي ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أقول لك إن رسول الله صلي الله عليه وآله وضع الزكاة علي تسعة أشياء وعفا عما سوي ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله) فوقع عليه السلام: كذلك هو والزكاة علي كل ما كيل بالصاع، وكتب عبد الله: وروي غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب قال: وما هي؟ فقال: السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة (1).
وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجري الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأخبرني جعلت فداك هل علي هذا زكاة؟
فوقع عليه السلام: صدقوا، الزكاة كل شئ كيل (2).
قلت: الوجه عندي فيما تضمنه هذا الخبر ونحوه وسيجئ بعضه من ثبوت
(1) - و (2) الكافي باب ما يزكي من الحبوب تحت رقم 3 و 4.
(٣٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن مهزيار (1)، عبد الله بن محمد (1)، أبو عبد الله (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزكاة (4)، الفدية، الفداء (2)، القمح، الحنطة (3)، الشعير (4)، الزبيب (2)، التصدّق (1)
الزكاة فيما سوي التسعة أشياء الحمل علي التقية فإنه رأي جمهور العامة وفي هذا الحديث إيما إلي ذلك أيضا.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيه؟ فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع - أو قال - وكيل بالمكيال - (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء [بن رزين]، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت (2) بالمال العظيم؟
فقال: لا حتي يحول عليه الحول (3).
وروي الشيخ (4) صدر حديث ابن مهزيار إلي قوله: (وكتب عبد الله) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وروي (5) أيضا حديث محمد بن مسلم عن محمد بن يعقوب معلقا بالاسناد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
عفا رسول الله صلي الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القضب شئ؟ قال: لا (6).
(1) - الكافي باب ما يزكي من الحبوب تحت رقم 5 وفيه (في كل ما كلت).
(2) - في بعض نسخ الكافي (وان بيع)، وأورده الشيخ في التهذيب بهذه الصورة.
(منه - قد سره -).
(3) - الكافي باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب ما تجب فيه الزكاة تحت رقم 11.
(5) - و (6) التهذيب باب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 3 و 2.
(٣٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العباس بن معروف (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، ابن مهزيار (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (5)، التقية (1)، البيع (1)
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر - الحديث (1) وسنورده فيما يأتي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلي الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلي الله عليه وآله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول الله صلي الله عليه وآله عما سوي ذلك (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكي منها؟ قال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكي وأشباهه (4).
قال الجوهري: السلت - بالضم - ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة.
وبهذا الاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما
(1) - الفقيه تحت رقم 1599، والخبر فيه إلي (وان كثر) والبقية من كلامه، وفيه أيضا (عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام).
(2) - الكافي باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 5.
(3) - الكافي باب ما وضع رسول الله صلي الله عليه وآله الزكاة تحت رقم 1.
(4) - المصدر باب ما يزكي من الحبوب تحت رقم 1.
(٣٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أبو بصير (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، علي بن إبراهيم (2)، بريد بن معاوية (1)، حريز بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، علي بن مهزيار (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (4)، الضرب (1)، الصّلاة (1)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (2)، الزبيب (1)
كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلي الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال:
ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه (2).
القضب: ألقت. والعضاه جمع عضاهة بالكسر وهي أعظم الشجر. والفرسك:
الخوخ. ذكر ذلك في القاموس.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة؟ قال: لا (3).
وبالاسناد، عن حماد، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر (4).
وروي الشيخ (5) ما عدا الخامس من هذه الأخبار الحسان معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن الحديث الثاني منها في كتابي الشيخ (قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكي منه؟ فقال) وفي متن الثالث في التهذيب (إلا الخضر) وفي الرابع (فقال: لا شئ عليه).
(1) - الكافي باب ما يزكي من الحبوب تحت قم 2.
(2) - و (3) المصدر باب ما يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 3 و 6.
(4) - المصدر باب أنه ليس في الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 10.
(5) - التهذيب باب ما يجب فيه الزكاة تحت رقم 5 و 7، وباب حكم الحبوب بأسرها تحت قم 1 و 2، وباب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 4، وفي الزيادات تحت رقم 12.
(٣٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (7)، التصدّق (2)، البيع (1)

باب زكاه الغلات الأربع

(باب زكاة الغلات الأربع) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقي بالرشاء والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر، وما سقت المساء أو السيح أو كان بعلا، ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (1).
قلت: كذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفح.
وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج
(1) - الدوالي جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء، والخبر في التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير والتمر تحت رقم 1، والرشاء - بالكسر والمد - حبل الدلو، والناضح: البعير الذي يستقي عليه.
(2) - المصدر باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة تحت رقم 1، وفيه (الأربعة أصناف).
(3) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 15.
(٣٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الزكاة (4)، القمح، الحنطة (4)، الشعير (3)
بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقي من غير علاج بنهر أو عين أو غيل أو سماء، ففيه العشر كاملا (1).
قال الجوهري: (الغيل: الماء الذي يجري علي وجه الأرض، وفي الحديث:
ما سقي بالغيل ففيه العشر، وما سقي بالدلو ففيه نصف العشر).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا، العشر.
وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر (2).
قال الجوهري: السيح: الماء الجاري، والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي، والسانية: الناضحة وهي الناقة التي يستقي عليها، والدالية:
المنجنون تديرها البقرة، والناعورة يديرها الماء. والغرب: الدلو لو العظيمة وقال:
إن المنجنون هي الدولاب التي يستقي عليها.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر علي من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يري كما صنع رسول الله صلي الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة النخل والأرض إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلي الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (3).
(1) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 7.
(2) - الكافي باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 3.
(3) - التهذيب باب الخراج وعمارة الأرضين تحت رقم 2.
(٣٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، خيبر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، التصدّق (1)، الزكاة (2)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا (1).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر علي إرادة نفي الزكاة في الحصة التي يأخذها السلطان كما سيأتي التصريح به في بعض أخبار هذا الباب، فيصير حاصل المعني أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها ولا بأس بهذا الحمل إذ هو خير من الاطراح فإن ما دل علي ثبوت الزكاة في مثله كالخبر السابق ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل.
وبإسناده عن علي جعفر أنه سأل أخاه موسي عليه السلام عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب قال: خمسة أوساق بوسق النبي صلي الله عليه وآله فقلت:
كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل علي العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسي، وابن سعيد - عن النضر، عن هشام - هما ابن سويد وابن سالم - عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتي يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتي يكون خمسة أوساق زبيبا (4).
(1) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 6.
(2) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 18.
(3) - الكافي باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 5، وقوله (إذا خرصه) يعني إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر.
(4) - التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 13.
(٣٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، رفاعة بن موسي (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، سعد بن سعد (1)، الزكاة (7)، الشعير (3)، الزبيب (1)، التصدّق (1)، القمح، الحنطة (2)، التمر (1)
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما تري فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس علي جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ قال: خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما. وفي متن الأول في التهذيب (كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها - الحديث) وظاهر أن الاختلاف الواقع ههنا ناش عن مجرد التصحيف، وفي متن الثاني: (ولا يزكيان) وفيه: (ويترك ذلك لعياله). وفي القاموس: معي الفار: تمر ردي. وقال الجوهري: الجعرور: ضرب من الدقل وهو أردا التمر، ومعافارة قد تسمي مصران الفارة.
ولا يخفي ظهور هذا الحديث في نفي وجوب الزكاة في هذين النوعين من النخل وقد أوله العلامة في المنتهي فقال: (إن المراد عدم إخراج الزكاة منهما لا أن الزكاة لا تجب فيهما لو بلغا النصاب) وأنت تعلم ما في هذا الحمل من التعسف، ولعل الوجه فيه تعارف أكل هذين النوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمون الحديث موافقا لصحيح علي بن جعفر السابق حيث تضمن نفي الزكاة فيما يؤكل من تمر البستان فيصلحان حجة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التمر.
(1) - و (2) الكافي باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 4 و 7.
(3) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 5 وباب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 14.
(٣٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (2)، التصديق (1)، الزكاة (9)، الحج (1)، الضرب (1)، الأكل (1)، التمر (3)، الزبيب (1)، الوجوب (1)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)

باب زكاه الانعام

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتي يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن:
(فإن فعل فحال عليه الحول) وفيه: (وإن ثبت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر - الحديث).
(باب زكاة الأنعام) صحي: محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيهما ثلاث شاة إلي عشر، فإذا كانت عشر ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت علي خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلي خمس وأربعين، فإن زادت (3).
(1) - الكافي باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة تحت رقم 1.
(2) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 14 وفيه (لو ثبت).
(3) - في المصدر (فإذا زادت).
(٣٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، الزكاة (2)، الخمس (1)، التصدّق (3)، التمر (1)
واحدة ففيها حقة (وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها) إلي ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلي خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلي تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلي عشرين ومائة، فإن زادت علي العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلي خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلي خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلي ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلي خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلي تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلي عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (2).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق. والقلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة من النوق. وابنة المخاض هي التي استكملت الحول ودخلت في الثانية، وابنة اللبون هي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، والحقة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في الخامسة. ذكر ذلك كله الجوهري وغيره.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتي أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة - وساق الحديث وسنورده في باب زكاة النقدين إلي أن قال - قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(1) - الفقيه تحت رقم 1604 وفيه (بنت لبون).
(2) - التهذيب باب زكاة الإبل تحت رقم 2، الاستبصار الباب تحت رقم 2.
(٣٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (3)، الخمس (1)
رجل كن عنده أربعة أينق (1) وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟
قال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس فيه الزكاة (2).
وروي الصدوق (3) شطر هذا الحديث بطريقه عن زرارة، والذي أوردناه منه بعضه وستعلم بقيته في الباب الآتي.
وروي الشيخ (4) أيضا بطريق مشهوري الصحة وسنذكره عند إيراد البقية.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل ابن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس علي العوامل من الإبل والبقر والغنم شئ، إنما الصدقات علي السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس في الأكيلة ولا في الربي التي تربي اثنتين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة (6).
وروي الكليني (7) هذا الحديث في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن
(1) - أينق - بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا - جمع قلة لناقة وأصله أنوق استثقلوا الضمة علي الواو فقدموها وقالوا أونق، ثم أبدلوا الواو ياء وقالوا: أينق.
(2) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 2.
(3) - الفقيه تحت رقم 1603.
(4) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 1.
(5) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 15.
(6) - الفقيه تحت رقم 1608، والأكيلة: الشاة التي تسمن وتعد للاكل.
(7) - الكافي باب صدقة الغنم تحت رقم 2.
(٣٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، زرارة بن أعين (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (4)، التصدّق (2)
ابن الحجاج. وفي المتن: (ولا في الربي التي تربي اثنين -) وفي القاموس: الربي - كحبلي -: الشاة إذا ولدت والحديثة النتاج، ومثله في الصحاح وهو يقتضي كون الصحيح ما في رواية الصدوق.
وحيث إن في ظاهر متن الحديث مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب حمله بعضهم علي نفي إرادة الأخذ في الصدقة لا العد، ولا بأس به، وإن صرح جمع من الأصحاب بنفي العد في بعض ما تضمنه الحديث، فإن إرادة المعنيين معا من غير قرينة يتميز بها متعلق كل واحد منهما تعمية يصان كلام الحكيم عن مثلها ونفي الأخذ يتم في الجميع وليس بمناف لنفي العد أيضا في البعض إذا اقتضاه دليل آخر.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلي عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلي المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلي ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان.
وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلي خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا
(1) - التهذيب باب زكاة الغنم تحت رقم 2.
(٣٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: أبو عبد الله البجلي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، عاصم بن حميد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن قيس (1)، الخمس (1)، التصدّق (1)، الزكاة (1)
وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها لبون إلي خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلي ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلي خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلي تسعين، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلي أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بغلت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ خمسا وسبعين [فإذا بلغت خمسا وسبعين] ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة علي عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل علي أسنانها، وليس علي النيف شئ ولا علي الكسور شئ وليس علي العوامل شئ إنما ذلك علي السائمة الراعية، قال: قلت: ما في البخت السائمة شئ؟ قال: مثل ما في الإبل العربية (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق، وجمع بينه
(1) - الكافي باب صدقة الإبل تحت رقم 2، ورواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح بزيادة (فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلي عشرين ومائة).
(2) - الكافي باب صدقة الإبل تحت رقم 1، ونيف فلان علي السبعين: زاد، والعوامل جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة، والبخت - بالضم - نوع من الإبل غير العربية واحدها بختي.
(3) - التهذيب باب زكاة الإبل تحت رقم 4.
(٣٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، التصدّق (3)، الزكاة (1)
وبين الأخبار الكثيرة المتضمنة لاعتبار زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض وما بعدها وقد أوردنا شطرا منها بحمل هذا الخبر علي إضمار الزيادة في مواضعها اعتمادا علي علم المخاطب بالحكم أو علي ضرب من التقية بشهادة ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج بطريق الكليني من التصريح بالفرق بيننا وبين الناس، فأورد صدره إلي حكاية الفرق معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وأحال باقيه علي ما أورده بالطريق الصحيح مع أنه ناقص عنه علي ما وجدته في عدة نسخ للكافي.
وفي الحمل الأخير نظر ظاهر لأن المعروف من خلاف العامة هنا مقصور علي زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض فإنهم أوجبوها في خمس وعشرين وهو موضع التصريح بالفرق في خبر عبد الرحمن وفي توسطه دلالة واضحة علي هذا الاختصاص فلا يندفع به محذور الاختلاف في بقية الأحكام.
وأما الحمل الأول فله وجه لكنه بعيد، ولعله أقرب من الاطراح إذ لا مجال لمخالفة تلك الأخبار.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شئ حتي يحول عليه الحول من يوم تنتج (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلي الأربعين شئ حتي تبلغ الأربعين [فإذا بلغت أربعين] ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلي الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلي السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلي ثمانين فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنة إلي تسعين، فإذا بلغت التسعين ففيها
(1) - الكافي باب صدقة الإبل تحت رقم 3.
(٣٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الضرب (1)، البيع (2)، التقية (1)، الوجوب (2)، التصدّق (1)
ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر علي أسنانها وليس علي النيف شئ ولا علي الكسور شئ ولا علي العوامل شئ، إنما الصدقة علي السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتي يحول عاليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).
وبهذا الاسناد (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في الجواميس شئ؟ قال: مثل ما في البقر (3).
وروي الصدوق (4) هذا الخبر عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة.
وروي الشيخ (5) الخبر الذي قبله معلقا، عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن اختلاف لفظي غير قليل وليس في الإطالة ببيانه كثير طائل، واتفق فيه أيضا سقوط ما بين قوله: (ففيها تبيعان) وقوله: (فإذا بلغت الثمانين) وكأنه سهو قلم وله نظائر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في الشاة في كل أربعين شاة [شاة] وليس فيما دون الأربعين شئ، ثم لم ليس فيها شئ حتي تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة، ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت علي مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتي تبلغ المائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت علي المائتين شاة واحدة،
(1) - و (2) الكافي باب صدقة البقر تحت رقم 1 و 2.
(3) - هذا الحديث من جملة مواضع البناء علي الاسناد السابق في الكافي فإنه أورده هكذا (زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام) (منه - قدس سره -).
(4) - الفقيه تحت رقم 1607.
(5) - التهذيب باب زكاة البقر تحت رقم 1، وفي آخره (فإذا حال عليه الحول وجبت عليه).
(٣٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصدّق (2)، الزكاة (1)
ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتي تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتي تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان علي كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول وليس علي ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، وإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق، وقد ظن جمع من متأخري الأصحاب أن هذا الحديث وخبر محمد بن قيس السالف في مشهوري هذا الباب تعارضا في حكم زيادة الواحدة علي الثلاثمائة يحوج إلي الترجيح لاشكال الجمع. والحق أنه لا تعارض لخلو خبر محمد بن قيس عن التعرض له رأسا، فإن قوله فيه: (فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلي ثلاثمائة) يقتضي كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث، داخلة في المغيي كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الأخبار المتضمنة لبيان نصب الإبل والغنم، وقوله بعد ذلك: (فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) يقتضي إناطة هذا الحكم بحصول وصف الكثرة بعد الثلاثمائة ومن البين أن فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شئ فلا يتناوله الحكم المنوط بها في ذلك الخبر ليقع التعارض بينهما فيه، بل يكون هذا الحديث مشتملا علي حكم لم يتعرض في ذلك له، ولا محذور فيه إذ الحكمة قد توجب مثله، وربما كانت ظاهرة أيضا إذ يحكي عن أكثر العامة المصير إلي خلاف ما أفاده هذا الحديث فيه، فملاحظة التقية تقتضي الاغماض عنه، وكأن الشيخ - رحمه الله - تفطن لما ذكرناه من عدم التنافي بين الخبرين فلم يتعرض للكلام عليهما بشئ مع إيراده لهما في الكتابين.
(1) - الكافي باب صدقة الغنم تحت رقم 1، وفيه (فإذا) في الأخير.
(2) - التهذيب باب زكاة الغنم تحت رقم 1.
(٣٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يعقوب (1)، محمد بن قيس (2)، الموت (1)، الزكاة (1)، التصدّق (1)

باب زكاه النقدين

وحيث إن الخلاف واقع في هذه المسألة بين قدماء الأصحاب إذ يعزي إلي جماعة منهم القول بتوقف وجوب الأربع علي بلوغ الأربعمائة فيشكل الاكتفاء في الحكم بوجوبها مع زيادة الواحدة علي الثلاثمائة بمجرد هذا الخبر. وغير خفي أن أصالة البراءة توافق القول بالتوقف علي بلوغ الأربعمائة فيترجح بها إلي أن يقوم علي خلافها دليل واضح، ولكن الاحتياط في العمل بما دل عليه هذا الخبر لا سيما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغاية في ذلك بمعونة انحصار الأقوال في زيادة الواحدة وعدمها.
(باب زكاة النقدين) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال:
مائتا درهم وعدلها من الذهب، قال: وسألته عن النيف [و] الخمسة (1) والعشرة قال: ليس عليه شئ حتي يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما، درهما (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز،
(1) - في المصدر بزيادة الواو.
(2) - في المصدر (في كل أربعين درهما درهم) والخبر رواه في باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 7.
(3) - التهذيب باب الأنفال من أبواب الزيادات تحت رقم 13.
(٣٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (3)، الوجوب (1)
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتي أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟
فقال: لا، إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منع زكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر مالا تجب فيه الصدقة أصنافا شتي لم تجب فيه زكاة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتي تتم أربعين والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كن عنده أربعة أينق - وساق بقية الحديث، وقد مر في الباب الذي قبل هذا (1).
وروي الصدوق (2) بطريقه، عن زرارة السؤالين المختصين بأبي عبد الله عليه السلام وجوابيهما، وقد أشرنا إلي ذلك في الباب السابق، وصورة إيراده للسؤال الأخير وجوابه علي وفق ما في رواية الشيخ، وأما أولهما فأورده هكذا (قال زرارة:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتي تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء).
وهذا الاختلاف الذي وقع بين الروايتين عجيب، ورجحان ما في رواية الصدوق بموافقته للأخبار الكثيرة المعتبرة ظاهر ولا أثر لورود بعض الأخبار بما في رواية الشيخ ومصير بعض قدماء الأصحاب إليه فإن ذلك غير ناهض لمقاومة ما دل علي خلافه. ثم إن الشيخ أيضا روي السؤالين المختصين وجوابيهما بطريق مشهوري الصحة وأشرنا في الباب السابق إلي الثاني منهما وصورة الاسناد والمتن
(1) - التهذيب، باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 2 وقد تقدم.
(2) - الفقيه تحت رقم 1603.
(٣٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (2)، الزكاة (8)، المنع (1)
فيهما هكذا: (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار ابن زياد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟
فقال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتي تتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن قد تم … ) (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشتري به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال:
لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه (2).
قال في القاموس: النقرة: الوهدة المستديرة في الأرض والجمع نقر ونقار والقطعة المذابة من الذهب والفضة والجمع نقار. وقد تكرر في أخبار هذا الباب لفظ النقر وهو مخالف لما يفيده كلام القاموس كما تري.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة علي المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود
(1) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1624، ويدل علي أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل علي ما قبل الحول.
(3) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2.
(٣٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (2)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الزكاة (5)، المنع (1)
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما، متي تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي (1).
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة علي الدين ولا علي المال الغائب عنك حتي يقع في يدك (2).
وبالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي أو يعين (4) فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة علي صاحب المال (5).
قال في القاموس: عين: أخذ بالعينة - بالكسر - أي السلف أو أعطي بها.
وما تضمنه هذا الحديث من تزكية الدين محمول علي الاستحباب أو التقية، فإن جمهور أهل الخلاف علي إيجاب الزكاة في الدين، والأخبار الدالة علي عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع. وأما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا علي عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض.
(1) - و (2) و (3) التهذيب باب زكاة المال الغائب والدين تحت رقم 12 و 2 و 7.
(4) - أي يبيع نسيئة أو عينة ومعني الثاني في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني (وهو العينة) من صاحب الدين الأول، مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر، كما في السرائر.
(5) - الكافي باب زكاة المال الغائب والدين تحت رقم 12.
(٣٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الزكاة (7)، التصدّق (1)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، البيع (1)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي (1).
قلت: يحتمل قوله في هذا الحديث: (وإنما فعل ذلك) أن يكون إشارة إلي بيع الأرض والمعني أن بيعه للأرض مع كونه مرجوحا إنما وقع لطلب الوالي له وعدم التمكن من خلافه، ويحتمل أن يكون الإشارة به إلي اشتراط الزكاة والغرض منه أنه شرط الزكاة عليه لئلا يتعرض له بطلبها منه حيث إن وجود ذلك القدر من المال مظنة للزكاة وقد كان الولاة يتعاطون قبض الزكوات.
صحر: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم وضع رسول الله صلي الله عليه وآله الزكاة؟
فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث معلقا، عن محمد بن يعقوب بالطريق إلا أنه سها فيه القلم فذكره في الكتابين عن الحسن بن علي يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وقد مر له نظائر في خصوص هذا السند.
(1) - الكافي الباب الذي بعد أوقات الزكاة تحت رقم 2.
(2) - الكافي باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 6، وفيه أخيرا (فان نقصت فلا زكاة فيها).
(3) - المصدر باب أنه ليس في الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة زكاة تحت رقم 5.
(4) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 5.
(٣٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، هشام بن عبد الملك (1)، الحسين بن بشار (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن محبوب (1)، الحسن بن علي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (10)
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة وبطريقه عن بكير أيضا وهو من الحسن يروي فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر (1)، وليس في نقر الفضة زكاة - الحديث وسيأتي بقيته في الباب الذي بعد هذا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن ين يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلبي أيزكي؟ قال: إذا لا يبقي منه شئ (2).
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وقد تكرر القول في أن طريق ابن مسلم يشتمل علي جهالة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حول بشهر أو بيوم؟
قال: ليس عليه شئ إذا (3).
وبالاسناد عن زرارة، عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت [عليه] (4).
قلت: يأتي رواية هذين الخبرين في جملة حديث طويل من الحسن وظاهر ما هناك أن الإشارة بكلمة (هذا) في الخبر الثاني إلي ما تضمنه الأول من حكم واهب المال قبل الحول، وليس بمستقيم، فكأن مرجح الإشارة سقط من الرواية. وفي الكلام الذي بعده في الحديث الآتي شهادة بما قلناه ودلالة علي أن المرجح هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية الهلال الثاني عشر.
(1) - الفقيه تحت رقم 1599، وكأن بعده من كلامه دون كلام الإمام عليه السلام.
(2) - الكافي باب أنه ليس علي الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة زكاة تحت رقم 3.
(3) - الفقيه تحت رقم 1625.
(4) - أيضا بالرقم السابق وقوله) هذا) أي الفرار بعد حلول الحول وهو الشهر الثاني عشر.
(٣٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، بكير بن أعين (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (1)، الهلال (1)، الزكاة (3)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، علي من الزكاة علي المقرض أو علي المستقرض؟ فقال:
علي المستقرض، لأن له نفعه فعليه زكاته (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني رجل صايغ اعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقي نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس فيه سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (5).
وروي الشيخ (6) هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف، وذلك بإسناده، عن
(1) - التهذيب باب زكاة المال الغائب تحت رقم 8.
(2) - و (3) الكافي باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 2 و 5.
(4) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 16.
(5) - الكافي باب إنه ليس علي الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 8.
(6) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 7.
(٣٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن يقطين (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (11)
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسي العبيدي، عن حماد عن عيسي، عن حريز، عن علي بن يقطين (1)، عن أبي إبراهيم عليه السلام. وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟
قال: لا (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا وإن بلغ مائة ألف (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: لا يزكيه حتي يحول عليه الحول (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتي إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أعليه صدقة؟ قال: لا (5).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم، أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتي يحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتي يحول علي المائتين الحول. قلت له: فإن كانت عنده مائتا
(١) - هذه صورة روايته في التهذيب. ورواه في الاستبصار عن الحسين بن عبيد الله وأبي الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الطريق. أقول: راجح الاستبصار ج ٢ ص ٦.
(2) - و (3) الكافي باب أنه ليس علي الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 1 و 4.
(4) - و (5) الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 2 و 3.
(٣٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن عيسي العبيدي (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، علي بن يقطين (1)، محمد الحلبي (2)، الزكاة (4)، التصدّق (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، الحسين بن عبيد الله (1)
درهم غير درهم مرت وعليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصحاب درهما فأتي علي الدراهم مع حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها. قال: وقال زرارة ومحمد بن مسلم أبو عبد الله عليه السلام:
أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا، وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال:
إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه، فأما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة قال: ما أدخل علي نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له: إنه يقدر عليها (1) قال: فقال:
وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكة، قلت: فإنه دفعها إليه علي شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له:
وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة وتضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشتري بها دارا أو أرضا أ ومتاعا.
[ثم] قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعلية
(1) أي وهبها ويجوز له الرجوع في الهبة
(٣٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (8)، المنع (3)، الهلال (1)
أن يؤديها، فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال:
لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال:
فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلاما حال عليه الحول (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث والثلاثة التي قبله معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن هذا عدة مواضع مختلفة في اللفظ ولا جدوي في التعرض لها.
وقوله فيه: (قلت: فإنه دفعها إليه علي شرط - إلي آخر هذه المسألة) لا يخلو علي ظاهره من إشكال ولعل المراد منه أن الدفع وقع بعد وجوب الزكاة بإهلال الثاني عشر والشرط ما في ذهن الدافع من قصد الفرار من تعلق الزكاة بذمته فهو في قوة اشتراط أن لا تكون عليه زكاته، فمن حيث إنه لم يشترط علي المدفوع إليه شيئا تمضي الهبة في جميع الموهوب وإن كان بعضه مستحقا للزكاة فإن ذلك غير مانع من نفوذ التصرف فيه، بل ينتقل الحق إلي ذمة المتصرف ومن حيث إن قصد الفرار إنما وقع بعد الوجوب يسقط هذا الشرط الحاصل في الذهن وهو معني فساده ومن حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه إخراج الزكاة من غيره ووجه العقوبة في ذلك ظاهر، إذ كان وجوب الزكاة في الموهوب مظنة لاختصاص مضي الهبة بغير نصيب الزكاة منه فيسترجع من المتهب مقدار الواجب ولا يكلف بالاخراج من غيره، ومن حيث إن الاشتراط لم يقع علي وجهه المعهود شرعا لم يؤثر في الهبة وإطلاق اسم الشرط علي المعني الذي ذكرناه متعارف، وباب التجوز متسع.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فر بماله من الزكاة فاشتري به أرضا أو دارا أعليه
(1) - الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 4 (2) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 4 و 3 وباب زكاة الذهب تحت رقم 8 و 9
(٣٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، التصديق (1)، الزكاة (7)، الموت (3)، المرض (1)، الوجوب (2)
فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ ولما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين، ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة (2).
وروي الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وقال:
إنه محمول علي الاستحباب وهو حسن.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض (4).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلي رجل مالا قرضا، علي من زكاته علي المقرض أو علي المقترض؟
قال: بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا علي المقترض، قال: قلت: فليس علي المقرض زكاتها؟ قال: لا، لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس علي الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في الاخر، فمن كان المال في يده زكاة، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلي من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه (5).
(1) - الكافي باب من فر بماله من الزكاة تحت رقم 1.
(2) - الكافي باب زكاة المال الغائب تحت رقم 2.
(3) - التهذيب الباب تحت رقم 3. وفيه (فلا يرد عليه رأس المال).
(4) - و (5) الكافي باب زكاة المال الغائب تحت رقم 5 و 6.
(٣٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، رفاعة بن موسي (1)، محمد بن إسماعيل (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، المنع (2)، الزكاة (4)

باب حكم اليتيم والمملوك والمجنون في الزكاة

وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده (1).
وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين (2).
(باب حكم اليتيم والمملوك والمجنون في الزكاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة (3).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة (4).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ (5) فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (6).
قلت: كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلي أكثر من حمل العام علي
(1) - التهذيب الباب تحت رقم 9.
(2) - الكافي، الباب الذي قبل باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 1.
(3) - و (4) التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 2 و 3.
(5) - سيجئ رواية هذا الحديث من طريق آخر من الحسن، وفي ألفاظ المتن اختلاف في مواضع منها قوله: (في العين والصامت) فهناك (في الدين والمال الصامت) وهو أنسب، وما هنا محتمل للتصحيف، ولان يكون من عطف الرديف. (منه - رحمه الله -).
(6) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 13.
(٣٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (5)، اليتم (4)
الخاص، ولكن في بلوغ دلالة الخاص حد التكافؤ نظر، وفي بعض الأخبار المعتبرة تصريح بنفي الزكاة في خصوص الغلات ويعزي إلي أكثر قدماء الأصحاب المصير إليه، فيشكل الاعتماد في القول بالوجوب فيها علي مجرد هذا الخبر كما فعل الشيخ - رحمه الله تعالي -.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بعين الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ (3).
وبالاسناد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت له - يعني أبا عبد الله عليه السلام -:
مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال قلت: فعلي سيده؟ فقال: لا إنه لم يصل إلي السيد وليس هو للملوك (4).
صحر: وبطريقيه، عن زرارة وبكير (وقد ذكرنا طريق بكير آنفا) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر الفضة زكاة وليس علي مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به ففيه الزكاة والربح
(1) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 1.
(2) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 1.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1634 و 1635.
(٣٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (11)، اليتم (3)
لليتيم وعلي التاجر ضمان المال (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامي إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة في مال يتيم (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، وفي المتن (قال: فكتب لا زكاة علي يتيم) (3).
ورواه الصدوق (4) والشيخ أيضا من طريق آخر وسنوردهما في باب زكاة الفطرة والكليني أورده في باب الفطرة أيضا مخالفا لما هنا في المتن والطريق مرسل عن محمد بن الحسين، والظاهر اتصاله بمحمد بن يحيي كما هنا وأن تركه عن سهو والأمر في ذلك علي كل حال سهل كما لا يخفي.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل علي مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به (5).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس علي مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (6).
(1) - الخبر في الفقيه تحت رقم 1599، وقد تقدم منا أن الظاهر كون الخبر إلي قوله (وان كثر)، وليس لبقية لفظ الخبر بل أخذها المؤلف من خبر الحلبي ومحمد ابن مسلم وأبي الربيع وغيرهم.
(2) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 15، وفيه (علي مال اليتيم).
(3) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 8.
(4) - الفقيه تحت رقم 2065.
(5) - و (6) الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 3 و 5.
(٣٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، القاسم بن الفضيل (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الزكاة (7)، السهو (1)، اليتم (5)

باب زكاه التجارة

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟
فقال: إن كان، عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقة.
(باب زكاة التجارة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعد، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر:
أما ما أتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا (4) كنزا موضوعا فإذا حل عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلي رسول الله صلي الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله لأبيه عليهما السلام: ما تريد إلي أن يخرج مثل هذا فينكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا (5).
(1) - و (2) الكافي باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و 2.
(3) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 16.
(4) - الركاز - ككتاب - بمعني المركوز أي المدفون.
(5) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 8.
(٣٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (10)، التجارة (1)
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشتري به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع، قال: لا، حتي يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضي إذا كان متاعا؟ قال: لا (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج (2) وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتي يصير ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يجبر فيها (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي نسخ كتابيه (للسنة التي يجبر منها) (4) وفي بعض نسخ الكافي (التي اتجرت فيها) وكأنه من تصرف الناسخين لخفاء المعني.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشتري متاعا فكسد عليه وقد زكي ماله قبل أن يشتري المتاع، متي يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه [فيه] زكاة وإن كان حسبه بعد ما يجد رأس ماله فعليه
(1) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 7.
(2) - سعيد الأعرج كان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام.
(3) - الكافي باب الرجل يشتري المتاع فيكسد تحت رقم 9، وقوله: (نكبس) أي نذخره في الكبس وهو - بالكسر - البيت الصغير والبيت من الطين.
(4) - والصواب (للسنة التي تتجر فيها) فيكون موافقا لبعض نسخ الكافي ولا خفاء فيهما.
(٣٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: إسماعيل بن عبد الخالق (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، سعيد الأعرج (2)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (3)، التصدّق (1)، التجارة (1)

باب زكاه الخيل

الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وجمع بين هذه الأخبار وما في معناها بحمل ما تضمن ثبوت الزكاة علي الاستحباب، وله وجه، وإن كان احتمال التقية فيه قريبا أيضا إلا أن مصير جمهور الأصحاب إلي الاستحباب هنا يرجح ما ذكره الشيخ.
(باب زكاة الخيل) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز عن محمد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل علي البراذين دينارا (3).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار علي الخيل ولم يصر علي البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس علي الخيل الذكور شئ قال: فما في الحمير، فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل علي الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا، ليس علي ما يعلف شئ، إنما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما
(1) - الكافي باب الرجل يشتري المتاع فيكسد تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات، تحت رقم 2.
(3) - الكافي باب ما يجب علي الصدقة من الحيوان تحت رقم 1.
(٣٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، التمسّك (1)، الزكاة (3)، التقية (1)، التجارة (1)، التصدّق (1)

باب الفرق بين الفقير والمسكين ومن يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز (باب مستحقي الزكاة ومصارفها)

سوي ذلك فليس فيه شئ (1). وروي الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقيهما.
والخيل العتاق هي العربية الكريمة الأبوين، والبراذين خلافها. ذكر ذلك جماعة من الأصحاب.
(باب الفرق بين الفقير والمسكين ومن يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز) (2) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين، فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل (3).
وروي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن وهو: (عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم (4).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلي فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها (5).
(1) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 2.
(2) - في بعض النسخ (باب مستحقي الزكاة ومصارفها).
(3) - و (4) المصدر باب فرض الزكاة تحت رقم 18 و 16.
(5) - المصدر باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 6.
(٣٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، عبد الله بن يحيي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (6)، الكرم، الكرامة (1)، الجواز (2)، التصدّق (1)
وروي معني هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من طريقين آخرين ليسا علي أحد الوصفين لكنهما يؤيدان الحكم.
أحدهما: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها (1) ما يكفيه [لنفسه] وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا (2).
والثاني: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت عياله ويفضل؟ قال: نعم كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة … (3).
وما تضمنه هذا الخبر من اعتبار الفضلة ناظر إلي ما يحتاج إليه الانسان سوي القوت من كسوة ونحوها وهو مما يختلف باختلاف الأحوال فكان مبلغ هذه النفقة في ذلك الوقت كان يساوي نصف نفقة القوت.
وروي الشيخ (4) أيضا الخبر الأول بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه،
(1) - في بعض المصدر (فيدخل له من غلتها).
(2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1629 و 1630.
(4) - التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 1 في الذيل، وفي الزيادات تحت رقم 42.
(٣٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (1)، أبو بصير (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، عثمان بن عيسي (1)، محمد بن خالد (1)، الزكاة (5)
عن زرعة، عن سماعة بن مهران. وروي الكليني الثاني (1) بطريق ضعيف.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلي الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغني (2).
قال الجوهري: المرة: القوة، ورجل سوي الخلق: مستو.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4).
وروي الشيخ (5) هذا الخبر والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (6)، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة علي النصاب وعلي الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال: الزيدية هم النصاب (7).
(1) و (2) و (3) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 3 و 12 و. 5 (4) - الكافي باب الزكاة لا تعطي غير أهل الولاية تحت رقم 6.
(5) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 8، وفي الزيادات تحت رقم 44.
(6) - كذا.
(7) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 12، وفيه (عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد).
(٣٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سماعة بن مهران (1)، أبو عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عذافر (2)، أحمد بن محمد (2)، الزكاة (6)، التصدّق (1)، محمد بن عمر (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلي مكة لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة (4).
قلت: المراد بالصدقة في هذا الخبر المندوبة وفي الأول الزكاة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج
(1) - الكافي باب تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 5.
(2) - التهذيب باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة تحت رقم 7.
(3) - و (4) التهذيب باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة تحت رقم 5 و 12.
(5) - الفقيه تحت رقم 1639، وزاد (وبني عبد المطلب).
(٣٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله بن علي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (3)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، بنو هاشم (3)، محمد بن يحيي (2)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (2)، الزكاة (5)، التصدّق (2)
قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي علي قوم قد طال حسبه عندهم، لا يقدرون علي قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (1).
وبالاسناد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال:
نعم (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل علي غيره قال: نعم يفضل الذي لا يسأل علي الذي يسأل (4).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل - الحديث (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر يعني الحميري - عن أحمد بن حمزة - هو ابن اليسع - قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم (6).
(1) - الكافي باب قصاص الزكاة بالدين تحت رقم 1.
(2) - المصدر باب أنه يعطي عيال المؤمن من الزكاة تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب الزيادات تحت رقم 22.
(4) - التهذيب باب من الزيادات في الزكاة تحت رقم 18.
(5) - الكافي باب تفضيل أهل الزكاة تحت رقم 2.
(6) - الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة تحت رقم 7.
(٤٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (9)
وهذا الحديث رواه الشيخ (1) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين ابن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة؟ قال: نعم (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعط الزكاة والصدقة إلا لأصحابك (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضر يس قال: سأل المدايني أبا جعفر عليه السلام فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: ابعث بها إلي بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلي قوم إن دعوتهم غدا إلي امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (5).
(1) - التهذيب باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1632.
(3) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 11.
(4) - و (5) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلي بلد تحت رقم 11 و 10.
(٤٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن إسماعيل (1)، يحيي بن عمران (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن بلال (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن حديد (1)، محمد بن موسي (1)، محمد بن الحسن (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الزكاة (7)، الذبح (1)، الجواز (1)، التصدّق (2)
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة وأوصي أن يقضي عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضربهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها علي أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلي غيرهم (1).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين (2).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلي الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم علي صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولي به، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
والله لقد وعدها فما ظنكم يا بني المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين، وفي متن هذا اختلاف في عدة ألفاظ منها قوله: (والله لقد وعدها) ففي التهذيب (أشهد لقد وعدها).
(1) - الفقيه تحت رقم 1641.
(2) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 5.
(3) - الكافي باب صدقة لبني هاشم ومواليهم تحت رقم 1.
(4) - التهذيب باب ما يحل لبني هاشم تحت رقم 1.
(٤٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، بنو هاشم (3)، علي بن يقطين (2)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن علي (1)، الزكاة (3)، الموت (2)، الشهادة (1)، التصدّق (2)، الوصية (1)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد (1)، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (3).
وهذا الحديث رواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكرنا من الطريق وقد اتفقت عدة نسخ عندي للكافي علي تصحيف إسناده بما يوجب ضعفه، وذلك في تسمية رواية، فذكر هكذا (عن عمرو، عن أبي بصير) وإنما اعتمدنا في تصحيحه علي إيراد الشيخ له في التهذيب موافقا للصواب، واتفق أيضا في إسناد حديث آخر من أخبار هذا الباب في الكافي وقوع تصحيف في إسناده علي ما يظهر وهو مقتض لضعفه وكأنه متقدم علي الشيخ فأورده في التهذيب كما هناك، وهذه صورة إسناد الحديث ومتنه في الكافي:
(عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا) (5).
(1) - كذا في النسخ وفي المصدر (عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج).
(2) - الكافي باب الصدقة لبني هاشم تحت رقم 4.
(3) - المصدر باب الرجل يحج من الزكاة تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب الزيادات تحت رقم 16.
(5) - الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة تحت رقم 3.
(٤٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، سعيد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي نصر (1)، الحسين بن سعيد (2)، بنو هاشم (2)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (3)، التصدّق (2)، علي بن النعمان (1)، سعيد الأعرج (1)، الحج (1)
والمعهود المتكرر كثيرا في مثله أن يكون أحمد بن محمد بن عيسي معطوفا علي سهل وحيث قام الاحتمال اقتصرنا فيه حكاية صورة الحال.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم، لا بأس (1).
قال الجوهري: أحججت فلانا إذا بعثته ليحج. وفي القاموس نحوه، وغير خاف أن المضارع من مثله يدغم كما في هذا الخبر، ووجه تركه في الماضي علي الوجه الذي ذكره الجوهري اتصاله بالضمير البارز المرفوع كما هي القاعدة في مثله من الفعل الماضي المضاعف، ومع خلوه من الضمير يدغم كالمضارع وقد التبس الأمر في هذا من جهة اللفظ والمعني علي جماعة فوقع فيه التصحيف في غير موضع.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال: إني أعطي من الزكاة فأجمعه حتي أحج به؟ قال: نعم فأجر الله من يعطيك (2).
ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تبارك وتعالي: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) أكل هؤلاء يعطي وإن كان لا يعرف؟ فقال عليه السلام: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة،
(1) - الفقيه تحت رقم 1633.
(2) - الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله تحت رقم 3، وفيه:
(نعم يأجر الله من يعطيك).
(٤٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن علي بن يقطين (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، سبيل الله (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الزكاة (3)، الحج (1)، الأكل (1)
قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع (1)، وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم سهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل [و] لا يوجد لها أهل قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟
قال: فقال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم (2) - الحديث.
وقد سلف تتمته في أول أبواب هذا الكتاب (3) وعرفت رواية الشيخ أبي جعفر الكليني له أيضا. وبين الروايتين في جملة من ألفاظ المتن اختلاف ظهر بعضه والباقي في قوله: (قال زرارة) ففيه: (قال: قلت:) وفي قوله في جواب السؤال الأخير: (قال فقال) فإن كلمة (قال) غير موجودة فيه، وهو أنسب كما لا يخفي.
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه بساير الطريق.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف
(1) - لان الذين لا يعرفون أقروا له بالطاعة فهم خارجون عن النصب والبغي بعدم إطاعتهم لغير الإمام الحق، ولا محالة زكاة أموالهم تصل إلي الإمام الحق فيعطيها أمثالهم وهم أكثر من العارفين، بخلاف ما إذا لم يكن الإمام الحق مبسوط اليد، فان زكاة المخالفين له يصل إلي أميرهم ولا يبقي لرفع حاجة العارفين الا زكاة العارفين فيجب تخصيصها بهم الا أن يزيد عن حاجتهم فتعطي المستضعفين الذين لم يكونوا من أهل النصب. وهذا ما أفاده أستاذنا الشعراني - رحمه الله -.
(2) - الفقيه تحت رقم 1577.
(3) - راجع ص 359 من هذا المجلد.
(4) - التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 2.
(٤٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يعقوب (2)، التصدّق (1)، الزكاة (4)
ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن راية، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (3).
وروي الصدوق هذا الحديث في العلل (4) بإسناد من واضح الصحيح. وفي المتن (فإنه لابد أن يؤديها) وهو أنسب، ويجئ في كتاب الحج إن شاء الله تعالي حديث من الصحيح الواضح بهذا المعني.
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال:
(1) - و (2) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 2 و 14.
(3) - الكافي باب الزكاة لا تعطي غير أهل الولاية تحت رقم 1، التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 14.
(4) - علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يجب علي الذي يكون علي غير الطريقة ثم يعرف تحت رقم 1، والسند (الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة).
(٤٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الزكاة (5)، المنع (2)، الصيام، الصوم (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، علي بن مهزيار (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)
قلت له: رجل عارف أدي زكاته إلي غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلي أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أولم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلي أهلها لما مضي، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلي من ليس هو لها بأهل وقد طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخري (1).
وعن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا (2).
قوله: (وعن زرارة) معطوف علي عبيد ابنه، فهو متصل بالاسناد السابق.
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أوحال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرء أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي، قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك:
إنه يصيبني فزع في منامي، قال: قل له: فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك ليعلمون أني أزكي مالي، قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها. (5).
(1) - و (2) الكافي باب الزكاة لا تعطي غير أهل الولاية تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 24 و 25.
(4) - و (5) الكافي باب الزكاة لا تعطي غير أهل الولاية تحت رقم 5 و 4.
(٤٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (2)، وليد بن صبيح (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصيام، الصوم (1)، الزكاة (4)، الفزع (2)، الصّلاة (1)
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الزكاة والصدقة لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها علي قدر ما يحضره منهم وما يري، ليس في ذلك شئ موقت (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت علي باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم، قالوا: قد رضينا (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة علي الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلي مكة، هذه المياه عامتها صدقة (5) وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم (6).
(1) التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 7 عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وغير مبني علي سابقه.
(2) - الكافي باب الزكاة لا تعطي غير أهل الولاية تحت رقم 3.
(3) - الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلي بلد تحت رقم 8.
(4) - و (5) و (6) الكافي باب الصدقة لبني هاشم تحت رقم 2 و 3 و 10.
(٤٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، أبو بصير (1)، جعفر بن إبراهيم الهاشمي (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، بنو هاشم (2)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، عبد الكريم (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (5)، التصدّق (6)، علي بن إبراهيم (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يعطي المصدق؟ قال ما يري الامام ولا يقدر له شئ (1).
وروي الشيخ هذا الحديث والأربعة التي قلبه (2) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه علي هذه الحال أجزأت عنه (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن علي أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك، قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه؟ قال:
نعم، قلت: فإن أوصي بوصية ولم يكن زكي أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة (5).
(1) - الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 13.
(2) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 45 و 46، وباب ما يحمل لبني هاشم ويحرم من الزكاة تحت رقم 2 و 13 و 10.
(3) - الكافي باب نادر بعد تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 3.
(4) - و (5) الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 3 و 2.
(٤٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزكاة (8)، الموت (2)، الوراثة، التراث، الإرث (1)، الوصية (2)، بنو هاشم (1)

باب نقل الزكاة وتأخيرها عن وقت وجوبها وتقديمها عليه وإخراج القيمة عنها وما يعطي الواحد منها

وعنه (1) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له:
رجل يموت وعليه خمسمائة درهم كم الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصي بحجة الاسلام وأن يقضي عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون وترد البقية في الزكاة (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها علي وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه علي غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها علي وجه الزكاة فلا تعطها إياه، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها (3).
(باب نقل الزكاة وتأخيرها عن وقت وجوبها وتقديمها عليه واخراج القيمة عنها وما يعطي الواحدة منها) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله. والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي
(1) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 4.
(5) - في المصدر (ويخرج البقية في الزكاة).
(6) - الكافي قبل باب الحصار والجداد تحت رقم 4، ويعارض ما رواه الصدوق (ره) في الحسن كالصحيح عن أبي بصير (قال: لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن) رواه الفقيه تحت رقم 1597 ويدل علي كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله، وجواز إعطائها ولو لم يقبلها ظاهرا بعنوان الزكاة واجزاؤها عنه.
(٤١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن الحكم (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (12)، الحج (3)، الموت (2)، التصدّق (1)، الوصية (1)، أبو بصير (1)، الشيخ الصدوق (1)
الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلي غيرها؟ قال:
لا بأس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، وغيره عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلي بلد آخر ويصرفها إلي إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم (2).
قلت: كان الظاهر من إيراد الشيخ لهذا الحديث في التهذيب أن يكون روايته له بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن جعفر إلي آخر السند. لأنه أورده ثاني اثنين ابتداء إسناديهما بكلمة (عنه) وقبلهما بغير فصل حديث معلق عن الحسين بن سعيد والعادة المستمرة في مثله إرجاع الضمير إلي المذكور بالاسم الظاهر قبله وحيث إنه ههنا الحسين بن سعيد فيكون الحديث معلقا عنه أيضا ولكنا أسفلنا في غير موضع أن الشيخ - رحمه الله - يخرج عن هذه الطريقة كثيرا ويخالف العادة الجارية منه ومن غيره سهوا، فلا يسوغ التعويل علي ظاهر كلامه في الحكم للسند بمقتضي هذه العادة بل يجب التفحص عن احتمال خلافه إلي أن يحصل الأمن من وقوع هذا السهو علي حد أمثاله من المواضع التي يقوم فيها الاحتمال، والأمر ههنا من ذلك القبيل فإن عبد الله بن جعفر هو الحميري، والحسين بن سعيد لا يروي عن مثله لأنه أعلي منه طبقة وإن جمعهما الشيخ في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام والرواية في الحديث الذي هو ثانية عن إبراهيم بن إسحاق - والمراد به الأحمري - بشهادة روايته فيه عن عبد الله بن حماد الأنصاري. والحسين ابن سعيد لا تعقل روايته عن الأحمري لأنه متأخر عنه كثيرا، وفي بعض الطرق القريبة المحل من هذين الحديثين تصريح برواية سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
(1) - الفقيه تحت رقم 1621.
(2) - التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 13.
(٤١١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (3)، عبد الله بن حماد الأنصاري (1)، إبراهيم بن إسحاق (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (4)، أحمد بن حمزة (1)، محمد بن الحسن (1)، الزكاة (2)، الجواز (1)، السهو (1)
إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري. وقبل الحديث المعلق عن الحسين بن سعيد، خبران معلقان عن سعد بن عبد الله. فظهر بذلك وغيره من القرائن أن ضمير (عنه) عايد إلي سعد بن عبد الله وأن الخبر المعلق عن الحسين معترض في البين كما وقع للشيخ في غيره من المواضع التي سلف منها جملة، ويأتي بقاياها إن شاء الله تعالي.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخذها إلي المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به (3).
ورواه الصدوق (4)، عن أبيه، عن محمد بن يحيي بسائر السند، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام - الحديث.
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
(1) - و (2) التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 3 و 9.
(3) - الكافي باب الرجل يعطي عن زكاته العوض تحت رقم 2.
(4) - الفقيه تحت رقم 1622.
(5) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 6.
(٤١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، عبد الله بن حماد الأنصاري (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن الوليد (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (4)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، موسي بن جعفر (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، الزكاة (3)
عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتي يدفعها في وقت واحد؟
فقال: متي حلت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متي تجب علي صحابها؟ فقال: إذا ما صرم وإذا [ما] خرص (3).
قلت: ينبغي أن يكون قوله في هذا الحديث: (متي حلت أخرجها) محمولا علي إرادة الاستحباب مع انتفاء المزية في التأخير جمعا بينه وبين ما سبق.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (4).
(1) - الكافي باب أقل ما يعطي من الزكاة تحت رقم 1.
(2) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 1.
(3) - الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 4.
(4) - التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 5.
(٤١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن يونس (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، سعد بن سعد (1)، الزكاة (8)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)، الزبيب (1)، التصدّق (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب دراهم قيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر تخرج (1).
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (2)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد البرقي أنه كتب إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج - الحديث وفي المتن (بقيمة ما يسوي).
ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي (3) أيضا، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي جعفر الثاني قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث - وساق الحديث كما في رواية ابن بابويه إلي أن قال: - فأجابه عليه السلام: أيما تيسر يخرج.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي الصهبان (4) قال: كتبت إلي الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة والدرهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جايز (5).
قلت: ليس المراد من (الصادق) هنا المعني المعروف له لأن الكاتب بعيد
(1) - الكافي باب الرجل يعطي عن زكاته العوض تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1623.
(3) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 5.
(4) - يعني محمد بن عبد الجبار القمي شيخ سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ومحمد ابن يحيي العطار والحميري.
(5) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 3، وقال الشيخ: محمول علي النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال، فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه.
(٤١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي الصهبان (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن خالد البرقي (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الصدق (1)، الزكاة (2)، الفدية، الفداء (1)، الجواز (6)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، التصدّق (1)
الطبقة عنه وإنما المراد أبو الحسن الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام لأنه معدود في كتاب الشيخ من رجالهما، وقد روي الصدوق مضمون الخبر (عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار أن بعض أصحابنا كتب علي يدي أحمد بن إسحاق إلي علي بن محمد العسكري عليهما السلام: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب: افعل إن شاء الله) (1).
وربما أفادت هذه الرواية كون المكتوب إليه في تلك أبا الحسن الثالث عليه السلام وينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع بين هذا الخبر والسالف عن أبي ولاد محمول علي إرادة الاستحباب من ذلك جمعا أو مدفوع بالشك في استفادة الوجوب منه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز (2)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتي يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلي أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (3).
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أخرج من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها (4).
وعن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إلي أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس علي الرسول ولا علي المؤدي ضمان، قلت:
(1) - الفقيه تحت رقم 1600.
(2) - في بعض نسخ المصدر (عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم).
(3) - و (4) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلي بلد تحت رقم 1 و 3.
(٤١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الوصية (1)، الزكاة (1)
فإنه لم يجد لها أهلا (1)، ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت لها ضامن حتي يخرجها (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلي غيره؟ فقال: لا بأس (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلي آخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (5).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضي نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتي يحول عليه الحول وتحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (6).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضي ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي الأولي قبل الزوال (7)؟
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
(1) - كذا في جميع النسخ من الكتاب والمصدر، والظاهر كونه تحريف (فان لم يجد لها أهلا) أو (فان هو لم يجد لها أهلا).
(2) - و (3) و (4) الكافي، باب الزكاة تبعث من بلد إلي بلد تحت رقم 4 و 5 و 7.
(5) - و (6) و (7) الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 7 و 8 و 9.
(٤١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، هشام بن الحكم (1)، بكير بن أعين (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن صالح (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الصّلاة (1)، الزكاة (2)
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة (1).
وروي الشيخ ما سوي خبر عبيد بن زرارة وحديثي هشام بن الحكم وعبد الله ابن سنان من هذه الأخبار الحسان (2) معلقة عن محمد بن يعقوب بطريقها. وفي متن حديث زرارة الأول مخالفة لما أوردناه في أوله وآخره حيث قال: (عن رجل بعث إليه أخ له) ثم قال: (فهو لها ضامن حين أخرها) وجمع بين الأخبار المتضمنة للاذن في تعجيل الزكاة والخبرين الدالين علي خلافه بحمل التعجيل علي دفعها قرضا لتحتسب فيما بعد، ولا بأس به.
وروي الصدوق حديث الأحول، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد ابن النعمان الأحول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث (3).
ورواه الشيخ أيضا من غير طريق الكليني في الكتابين (4) وظاهر ما في الاستبصار يعطي كونه من الصحيح المشهوري وليس بمعتمد لتكثر السهو بمثله في ايراد الشيخ، والذي في التهذيب حسن وهو بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول في رجل عجل زكاة ماله - الحديث. وفي الاستبصار أسقط كلمتي (عنه أبيه). وتوسط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول مع اتفاق روايتي الكليني والصدوق كما رأيت علي خلافه لا يخلو من نظر.
(1) - المصدر باب الرجل يعطي من زكاة من يظن أنه معسر تحت رقم 2.
(2) - كل ذلك باب تعجيل الزكاة وتأخيرها من التهذيب تحت رقم 16 و 17 و 15 وا و 2 و 8، وخبر ابن سنان تحت رقم 9 من الباب باسناده عن سعد بن عبد الله.
(3) - الفقيه تحت رقم 1615.
(4) - في التهذيب والاستبصار باب تعجيل الزكاة تحت رقم 7.
(٤١٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، هشام بن الحكم (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن النعمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزكاة (6)، السهو (1)، سعد بن عبد الله (1)، الظنّ (1)

باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة

(باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان، فقال: لا آمرك أن تعيد (1).
قلت: كان مقتضي الظاهر أن يقال: (يأخذها السلطان) ولكن نسخ كتابي الشيخ متفقة علي تذكير الضمير، وحكاه العلامة في المنتهي كذلك أيضا والتأويل لا يخفي علي المتأمل.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وعلي بن الحسن الطويل، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقي علي هذا أن تزكية مرتين (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم
(1) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2.
(2) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 11.
(٤١٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، علي بن الحسن الطويل (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، بنو أمية (1)، سعد بن عبد الله (3)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (4)، التصدّق (1)

باب أدب المصدق

أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به، فجاز ذا والله لهم، فقلت:
أي أبه إنهم إن سمعوا ذا لم يزك أحد، فقال: أي بني حق أحب الله أن يظهره (1).
وروي الكليني هذين الخبرين في الحسن (2) وطريق الأول: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال:
ما أخذوا منكم - الحديث.
وطريق الثاني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند.
وفي المتن بدل قوله: (فجاز ذا) (فجال فكري) وفي بعض نسخ الكافي (فجاز ذي) وهو تصحيف (3).
(باب أدب المصدق) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي عن حريز، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلي باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوي الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك علي آخرتك،، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتي تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض عليهم بسكينة ووقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلي وليه فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه
(1) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 10.
(2) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 4 و 1.
(3) - وفي بعض نسخ المصدر (فحار فكري).
(٤١٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، علي بن إبراهيم (2)، بريد بن معاوية (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزكاة (3)، الشراكة، المشاركة (1)
وإن أنعم لك منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأي الصدعين اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله، ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أو لا حتي تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك ويوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلي جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق (1) وليرفق بهن جهده حتي تأتينا بأذن الله شحاما سمانا (2)، غير متعبات ولا مجهدات، فنقسمهن بإذن الله علي كتاب الله وسنة نبية
(1) - ضبطه بعض الأصحاب بالعين المهملة والنون ومعناه الاسراع في السير، وحكي عن بعض ضبطه بالغين المعجمة والباء الموحدة وجعله تصحيفا. (منه - رحمه الله -).
أقول: مراده من (بعض الأصحاب) ابن إدريس ظاهرا حيث جعل جعله (تغبق) تصحيفا فاحشا وخطا قبيحا في السرائر، وقال بأن تريح من الراحة وليس من الرواح واستدل بقول الراجز:
يا ناق سيري عنقا فسيحا إلي سليمان فتستريحا وقال: المعني: لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلي جواد الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ولا في الساعات التي فيها مشقة، ويريح من الراحة، ولو كان من الرواح لقال (تروح) وما كان يقول (تريح) ولان الرواح عند العشي يكون قريبا منه.
(2) - كذا وفي المصدر (سحاحا سمانا) وفي الصباح: سحت الشاة تسح - بالكسر - سحوحا وسحوحة أي سمنت، وغنم سحاح أي سمان. فعليه يكون مترادفا وهو شايع في أمثال ذلك.
(٤٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الجود (2)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)

باب زكاه الفطرة

صلي الله عليه وآله علي أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلي الله ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله قال: (ما ينظر الله إلي ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلي).
قال: ثم بكي أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبية في هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولا عمل بشئ من الحق إلي يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا يذهب الأيام والليالي حتي يحيي الله الموتي ويميت الأحياء ويرد الله الحق إلي أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فأبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا في أيديكم (1).
وبهذا الاسناد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم علي مناهلهم؟ قال: لا، بل يأتيهم علي مناهلهم فيصدقهم.
وروي الشيخ الخبر الأول (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي قليل من ألفاظ المتن اختلاف، لا حاجة إلي التعرض لبيانه ومنه قوله في صدر الحديث: (يا عبد الله انطلق) ففي التهذيب (انطلق يا عبد الله).
(باب زكاة الفطرة) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن عيسي، وعن أبيه،
(1) الكافي باب أدب المصدق تحت رقم 1 (2) التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 8
(٤٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الزكاة (2)، النصح (1)
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي بصير، وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة علي النبي وآله صلي الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم قال: (قد أفلح من يزكي وذكر اسم ربه فصلي) (1)، وقد أوردنا شطر هذا الحديث في كتاب الصلاة أيضا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سيعد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس، فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة علي كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال: التمر أحب ذلك إلي (3).
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: علي كل من يعول الرجل علي الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد (4).
وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك علي
(1) - الفقيه تحت رقم 2085.
(2) - التهذيب باب كمية الفطرة تحت رقم 13.
(3) - المصدر باب زكاة الفطرة تحت رقم 18.
(4) - المصدر باب كمية الفطرة تحت رقم 7.
(٤٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (2)، أبو بصير (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (1)، الزكاة (3)، الصّلاة (3)، الصيام، الصوم (2)، القمح، الحنطة (1)، التمر (1)، التصدّق (3)
كل إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير. والصاع أربعة أمداد (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، ابني أعين، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: علي الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلي آخره، فإن أعطي تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (3) قلت: ما تضمنه هذا الخبر من مغايرة القمح للحنطة غير معروف في العرف ولا في اللغة علي ما وصل إلينا منها، وقد اتفق نحوه في بعض روايات العامة لكنه هناك قابل للتأويل وما هنا لا يقبله. قال ابن الأثير: (في الحديث: فرض الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من قمح، البر والقمح: هما الحنطة) و (أو) للشك من الراوي لا للتخيير.
ثم إن الاختلاف الواقع بين هذه الأخبار وما سيأتي بمعناها في إيجاب الصاع ونصفه محمول في الحنطة علي التقية، ذكر ذلك الشيخ وغيره وفي جملة
(1) - التهذيب باب كمية الفطرة تحت رقم 8.
(2) - التهذيب باب وقت زكاة الفطرة تحت رقم 4.
(3) - المصدر باب كمية الفطرة تحت رقم 9.
(٤٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، إبن الأثير (1)، الفضيل بن يسار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، التقية (1)، القمح، الحنطة (4)، الشعير (2)، التصدّق (1)، الزكاة (1)
من الأخبار تصريح به وقد مضي منها واحد، وفي صحاح العامة أنه رأي معاوية وأن السنة كانت جارية بالصاع إلي زمنه، وهذا مروي في حديثين من أخبارنا يأتي في المشهوري أحدهما. وفي الحديث السابق وآخر أنه من بدع عثمان.
وأما الاكتفاء بنصف الصاع فيما سوي الحنطة فغير قابل للتأويل يوجه لظهور الاطباق من الكل علي خلافه، وما رأيت في كلام الأصحاب تعرضا له مع أن الشيخ أورد الأخبار المتضمنة له في الكتابين، وقال: إنها محمولة علي التقية وذكر في توجيه هذا الحمل ما هو صريح في الاختصاص بالحنطة، وفي ذلك من الغرابة مالا يخفي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جمعيا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: التمر في الفطرة أفضل من غير لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبة أكل منه، قال:
ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق:
(علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال -) وذكر المتن إلا أن فيه (قال: وقال: أنزلت الزكاة) (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن: (وقال:
(١) - الفقيه تحت رقم ٢٠٧٦، يعني أول ما نزلت الزكاة في الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين مال تجب فيه الصدقة، والزكاة أعم من الصدقة، وفي عرف القرآن والروايات الزكاة الاصطلاحي انما تطلق عليها الصدقة، والزكاة تطلق علي مطلق الانفاقات.
(2) - الكافي كتاب الصيام باب الفطرة تحت رقم 3.
(3) - في نسخ الكافي أيضا مثل ما في الفقيه والتهذيب.
(4) - التهذيب باب أفضل الفطرة تحت رقم 3.
(٤٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الزكاة (4)، الأكل (1)، القمح، الحنطة (1)، التمر (1)، القرآن الكريم (1)، الصيام، الصوم (1)، التصدّق (3)
نزلت الزكاة).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا (1)، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق علي رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما تكون فطرته علي عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة علي كل من يعول من ذكر وأنثي حر أو مملوك صغير أو كبير قال: وسألته: يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟
قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال:
لا بأس (3).
وروي الصدوق المسألة الأولي من هذا الحديث (4)، عن محمد بن موسي المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
(1) كذا في النسخ وفي المصدر (عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج) فعليه يكون السند حسنا لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه إلي صفوان دون عبد الرحمن والي الأول حسن، والي الثاني صحيح والظاهر سقوط (عن صفوان) من نسخة فقيه المصنف.
((2) - الفقيه تحت رقم 2079.
(3) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 109 (4) - الفقيه تحت رقم 2067، وبين الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة علي المضيف اختلاف، فالقدماء اشترطوا طول الشهر واكتفي بعضهم بالنصف الأخير واجتزء بعض المتأخرين كابن إدريس بليلتين في آخره، وقال بعضهم بليلة واحدة، وحكي المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمي الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة.
(٤٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (3)، عمر بن يزيد (2)، محمد بن موسي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (1)، الزوج، الزواج (1)، القمح، الحنطة (2)، التمر (1)، الصيام، الصوم (1)، الهلال (1)
الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحصر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟
فقال: نعم الفطرة واجبة علي من يعول من ذكر أو أنثي صغيرا أو كبيرا أو مملوك وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة؟
قال: لا (1).
وروي المسألة الأولي من هذا الحديث في زيادات كتاب الصيام [بالرقم [بالقرم 105] بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال: لا قد خرج عن الشهر.
وكان الظاهر في هذا الاسناد أن يكون معلقا عن محمد بن الحسين ولكن الممارسة ترشد إلي أنه منتزع من كتب محمد بن علي بن محبوب بصورته هناك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال: لا (2).
محمد بن علي بطريقه، عن علي بن جعفر (وقد مر غير بعيد) أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو علي من كاتبه؟
وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته (3).
قال الصدوق - رحمه الله - مشيرا إلي هذا الحديث بعد إيراده له: وهذا علي الانكار لا علي الاخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي
(1) - و (2) التهذيب كتاب الزكاة باب زكاة الفطرة تحت رقم 5 و 9.
(3) - الفقيه تحت رقم 2072.
(٤٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، معاوية بن عمار (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (3)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الزكاة (3)، الصيام، الصوم (1)، الشهادة (3)، الجواز (2)، التصدّق (1)
إن شهادته جايزة كما أ ن الفطرة عليه واجبة. وفيما قاله تكلف ظاهر (1).
وروي الشيخ أيضا هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو علي من كاتبه، وهل تجوز شهادته - الحديث.
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محد بن عيسي، عن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة، فكتب عليه السلام بخطه، قبضت (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أن قوما سألوني عن الفطرة وسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول، وسألني أن أسئلك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك - جعلني الله فدك - في ذلك؟ فكتب: الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدي إلي الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع (4) وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقة. وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حيث قال: (إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألون أن
(1) - قال صاحب المدارك - رحمه الله -: (عدم الوجوب علي المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوي الصدوق في من لا يحضره الفقيه) وهو جيد.
(2) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 108.
(3) - الفقيه تحت رقم 2083.
(4) - الكافي كتاب الصيام باب الفطرة تحت رقم 24.
(5) - التهذيب باب وجوب اخراج الزكاة إلي الامام تحت رقم 2.
(٤٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن جعفر (1)، الشهادة (2)، الجواز (1)، الشيخ الصدوق (1)، الزكاة (1)، الصيام، الصوم (2)، الوجوب (1)
يحملوا) ثم قال: (وقد بعث إليك العام علي كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم) وربما وجدت كلمة (تمر) في بعض نسخ الكافي.
محمد بن علي بطريقه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلي الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه: قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال، بخطه: قبضت (1) وروي الشيخ صدر هذا الحديث، إلي قوله: (وبعثت) (2) معلقا عن سعد ابن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتي يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتي يؤديها إلي أربابها (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلي الله عليه وآله (5).
(1) - الفقيه تحت رقم 1640.
(2) - التهذيب باب ما يحمل لبني هاشم وما يحرم من الزكاة تحت رقم 9، الاستبصار نفس الباب تحت رقم 7، وفي كليهما تمام الحديث أعني إلي قوله (قبضت).
(3) - من عجب الاتفاق أن صدر المتن في هذا الحديث وقع فيه الغلط في الكتب الثلاثة، ففي التهذيب (من قبل أهلي)، وفي الاستبصار (وكتبت إليه في آخره أن منها)، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (خمسة وسبعون). (منه - قدس سره -).
(4) التهذيب باب وقت زكاه الفطرة تحت رقم 8 (5) الكافي باب الفطرة تحت رقم 5
(٤٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، سعد بن سعد (1)، الزكاة (2)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)، الزبيب (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، بنو هاشم (1)
وعن عدة من أصحابنا، عن ابن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال: علي الصغير والكبير والحر والعبد علي كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (1) وروي الصدوق هذين الخبرين (2) أما الأول فعن محمد بن الحسن ين الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد ببقية الطريق.
وأما الثاني فعلقه عن ابن نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال.
وطريقه إلي ابن أبي نجران، محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وإلي علي بن الحكم: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم.
ورواهما الشيخ (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعد، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط علي كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس علي من لا يجد ما يتصدق به حرج (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الرحمن الحذاء - هو أيوب بن عطية - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها تجب
(1) - الكافي باب الفطرة تحت رقم 2.
(2) - الفقيه تحت رقم 2061 و 2062.
(3) - و (4) و (5) التهذيب باب كمية الزكاة تحت رقم 1 و 2 و 5 و 4.
(٤٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، عبد الله بن ميمون (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، أيوب بن عطية (1)، ابن أبي نجران (2)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، صفوان الجمال (2)، علي بن الحكم (3)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الزكاة (2)، التصدّق (1)
علي كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلي نصف صاع من حنطة (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامي إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة علي يتيم (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامي زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة علي يتيم، وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غايب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامي؟ فقال: نعم.
وقد أشرنا سابقا إلي إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب علي الظن اتصاله بمحمد بن يحيي وأن تركه اتفق سهوا.
وروي الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقة إليه من الحسن، وهو: عن الحسين بن إبراهيم - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر وبن عثمان، عن محمد بن القاسم. وصورة ايراده للأول هكذا (وكتب محمد بن القاسم ابن الفضيل البصري إلي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأل عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامي إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة علي يتيم (4) وصورة
(1) - التهذيب باب كمية الزكاة تحت رقم 12.
(2) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 117.
(3) - الكافي باب الفطرة تحت رقم 13.
(4) - الفقيه تحت رقم 2065.
(٤٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن القاسم بن الفضيل (1)، علي بن إبراهيم (1)، القاسم بن الفضيل (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن القاسم (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (1)، الظنّ (1)، الزكاة (6)، الوصية (3)، الصيام، الصوم (1)

باب نوادر الزكاة

الثاني (وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غايب غائب في بلدة أخري وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامي؟ قال: نعم) (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطي الجيران والظؤورة (2).
ممن لا يعرف ولا ينصب (3)؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه؟ قال: لا [قد خرج من الشهر، قال وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا] (6) / (باب نوادر الزكاة) (7) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وآتوا
(1) - الفقيه تحت رقم 2073.
(2) - الظؤورة جمع ظئر وهي العاطفة علي ولد غيرها والمرضعة.
(3) - أي لا يعرف المذهب وليس بناصبي بل يكون مستضعفا.
(4) - الفقيه تحت رقم 2077.
(5) - و (6) الكافي باب الفطرة تحت رقم 7 و 12.
(7) - في بعض النسخ (باب الحصاد والجذاذ)
(٤٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن القاسم بن الفضيل (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، سعيد بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، ابن أبي نصر (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الزكاة (2)، الموت (1)
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال: كان أبي عليه السلام يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي حضر شئ من هذا فرأي أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوي الجزية؟ قال: لا (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر علي من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (5).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة تعطي المسكين
(1) - الكافي باب الحصاد والجذاذ من كتاب الزكاة تحت رقم 6.
(2) - الكافي باب صدقة أهل الجزية من كتاب الزكاة تحت رقم 7.
(3) - التهذيب باب مقدار الجزية تحت رقم 3.
(4) - الكافي باب أدب المصدق تحت رقم 6.
(5) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم 1.
(٤٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (1)، سعيد بن يسار (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن علي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (2)، الزكاة (3)، الإسراف (1)، التصدّق (3)
القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتي يفرغ ويعطي للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها، علي من اشتراها أن يزكيها لما مضي؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يودي زكاتها البايع (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلي بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق، فقالا:
ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال الحول وليس في ثمنه شئ حتي يحول عليه الحول (5).
وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وضر يس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتي يحول عليه الحول فإنه
(١) - الحفنة: ملء الكف، وتقدم معني معافارة وأم جعرور. ثم اعلم أن كل ما تقدم من لفظ (الجذاذ) في بعض النسخ (الجذاذ) بالدال المهملة - وهو بالفتح الكسر - صرم النخل أي قطع ثمرتها، كما في النهاية.
(2) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 37، وفيه (لحفظه له).
(3) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 5.
(4) - و (5) المصدر باب ما يستفيد الرجل من المال تحت رقم 1 و 4.
(٤٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، علي بن إبراهيم (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، معلي بن محمد (1)، الزكاة (1)، التصدّق (1)

باب الخمس

يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه، ولم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (2).
(باب الخمس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربي) فقيل له:
فما كان الله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلي الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلي الامام، أرأيت رسول الله صلي الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي علي ما يري؟ كذلك الامام (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟
(١) - الكافي باب زكاة المال والدين تحت رقم ١٣.
(٢) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم ٢.
(٣) - المصدر قسم الأصول كتاب الحجة باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس تحت رقم ٧.
(٤) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 2.
(٤٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (3)، الحسين بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الخمس (5)، الزكاة (1)
قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
قال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفي الخمس (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3). وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد، وعبد الله بني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير. وعن أبيه ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال، الخمس، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها، فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (4).
وبالاسناد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (5).
(١) - و (٢) التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 3 و 4.
(3) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 13.
(4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1645 و 1647.
(٤٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبيد الله بن علي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي نصر (1)، العباس بن معروف (1)، يعقوب بن يزيد (1)، ابن أبي نصر (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (3)، الخمس (9)
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فتصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (2).
ورواه الصدوق (3) عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب.
وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل علي إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوي الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استفيد حكمه من السنة ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله -.
والثاني: دعوي صدق اسم الغنيمة علي كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوجه المنع إلي هذه الدعوي بين، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة علي خلافها. نعم، يمكن الحمل علي إرادة هذا المعني بطريق التجوز، فإن استعمال لفظ الغنيمة وما يتصرف منه في غير معانيها الأصلية من المجازات الشايعة الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة منه في المرجح الخارجي. وغير خفي أن ذلك لا ينافي استفادة المعني الحقيقي منه في أمثال موضع النزاع من حيث تناول المعني المجازي للحقيقي فيقطع بإرادته من اللفظ علي كل حال ويرجح الشك إلي ما سواه، وله، نظائر من الألفاظ المجملة
(١) - و (٢) التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 6 و 16.
(3) - الفقيه تحت رقم 1646.
(٤٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، التصديق (1)، الخمس (7)، الغنيمة (2)
في معان يكون بعضها متناولا لبعض فإن أثر الاجمال إنما يظهر في المتناول - اسم فاعل - كصيغة الأمر عند من يقول باشتراكها بين الوجوب والندب، والمخصص المتعقب للجمل المتعددة المتعاطفة علي القول بجواز تعلقه بالأخيرة وبالجميع حقيقة، فإن وقوع الاجمال في الأول لا يمنع من استفادة الندب من الأمر وفي الثاني يجامع القطع بتخصيص الأخيرة فيختص أثر الاجمال في الأمر بالوجوب وفي التخصيص بما سوي الأخيرة، والحال ههنا كذلك فإن لفظ الغنائم وإن احتمل العموم المجازي والحقيقة الأصلية لكن الحقيقة متحققة الإرادة لدخولها في عموم المجاز ويقع الشك في إرادة ما سواها فيتمسك في نفيها بالأصل إلي أن يقوم علي خلافه دليل.
وحيث إن ضرورة الجمع داعية إلي التأويل فالحمل علي إرادة المعني العام في الجملة ممكن لهذه العلة لا لدلالة اللفظ عليه حقيقة كما توهمه الجماعة.
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد (1): قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم وضياعهم قال: والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعني من المعاني أكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله - إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأجبت أن طهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالي:
(١) - هو ثقة من أصحاب العسكريين عليهما السلام ووكيل لهما.
(٢) - التهذيب باب الخمس تحت رقم 10.
(٤٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، أبو علي بن راشد (1)، علي بن مهزيار (2)، عبد الله بن محمد (1)، أحمد بن محمد (1)، المنع (1)، الجماعة (1)، الخمس (3)، الغنيمة (1)
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به أوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم × ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباد ة ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم × وقل اعلموا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سافر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.
فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالي: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شئ قدير) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد لا يعرف له صاحب، ومن ضرب ما صار إلي موالي من أموال الخر مية الفسقة فقد علمت أن أموالا، عضاما صارت إلي قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلي وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك (1)
(1) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 20.
(٤٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الشهادة (1)، الضياع (2)، الزكاة (1)، الضرب (1)، الخمس (1)، التصدّق (1)، الغنيمة (1)
قلت: علي ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين عليه ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله سبحانه ومشيئته.
الاشكال الأول: إن المعهود والمعروف من أحوال الأئمة صلي الله عليه وسلم أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلي الله عليه وآله وأطلعهم عليه وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ فكيف يستقيم وله في هذا الحديث: (أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام) إلي غير ذلك من العبارات الدالة علي أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار؟.
الثاني: إن قوله: (ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم) ينافيه قوله بعد ذلك: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام).
الثالث: إن قوله: (وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول) خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس، وكذا قوله: (ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم) فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.
الرابع: إن الوجه في الاقتصار علي نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي يحصل منها المؤونة كما يستفاد من الخبر الذي قبل هذا وغيره مما سيأتي.
إذا تقرر هذا فاعلم أن الاشكال الأول مبني علي ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية، كيف وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها بل ينادي بالاختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد ويعزي إلي جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلي ذلك،
(٤٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن راشد (1)، الزكاة (1)، الخمس (5)، الغنيمة (1)
وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح.
والخبر يرويه الشيخ، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر (1) فاخذ منه العشر عشرة أكراد وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ماذا الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته (2).
وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن اتضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالامام عليه السلام فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به.
وإشكال نسبه الايجاب غيه بالاثبات والنفي إلي نفسه عليه السلام مرتفع معه فإن.
له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا وبهذا ينحل الاشكال الرابع أيضا فأنه في معني الأول، وإنما يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار علي نصف السدس بتقدير عدم استحقاقه عليه السلام للكل، فأما مع كون الجميع له فتعيين مقدار ما يأخذ ويدع راجع إلي مشيته وما يراه من المصلحة، فلا مجال للسؤال عن وجهه.
وأما الاشكال الثاني فمنشاؤه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه عليه السلام كما يدل عليه قوله: (بما فعلت في عامي هذا) وسوق الكلام يشير إلي البيان وينبه علي أن الحصر في الزكاة إضافي مختص بنحو الغلات ومنه يعلم أن قوله: (والفوائد) ليس علي عمومه بحيث يتناول الغلات ونحوها بل هو مقصور علي ما سواها ويقرب أن يكون قوله: (والجائزة) وما عطف عليه
(1) - زاد هنا في المصدر (ما يزكي).
(2) - التهذيب باب زكاة الحنطة تحت رقم 6.
(٤٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن شجاع (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (2)، القمح، الحنطة (1)
إلي آخر هذا الكلام، تفسيرا للفائدة أو تنبيها علي نوعها ولا ريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك.
ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية وقوله بعد ذلك:
(فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين) دلالة واضحه علي ما قلنا من اختلاف حال أنواع الخمس وأن خمس الغنائم ونحوها مما يستحقه أهل الآية ليس للإمام عليه السلام أن يرفع فيه ويضع علي حد ماله في خمس نحو الغلات وما ذاك إلا للاختصاص هناك والاشتراك هنا.
وبقي الكلام علي الاشكال الثالث ومحصله أن الأشياء التي عددها عليه السلام في إيجابه للخمس ونفيه أراد بها ما يكون محصلا مما يجب له فيه الخمس، فاقتصر في الأخذ علي ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لان ذلك أمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل علي من هو بيده وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طالبا للتخفيف كما صرخ عليه السلام به.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟
فكتب: بعد المؤونة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قلبنا في ذلك فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار: - عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (2).
(١) - الكافي كتاب الحجة باب الفئ والأنفال تحت رقم ١٣.
(٢) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 11.
(٤٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن مهزيار (2)، محمد الهمداني (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الخمس (5)، الغنيمة (1)
وروي الكليني هذا الخبر (1) بإسناده فيه ضعف عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه - الحديث.
ومنه يظهر مرجع ضمير (إليه) في رواية الشيخ له مضافا إلي أن الإشارة بكتاب أبيه إلي الكتاب الذي سبق في رواية علي بن مهزيار، وهو من أبي جعفر عليه السلام، فيكون المراد في هذا أبا الحسن الهادي عليه السلام. ولا يخفي ما في ذلك من الشهادة البينة بما أسلفناه في مقدمة الكتاب من أن الموجب لمثل هذا الاضمار غفلة المقتطع للأخبار المنتزع لها من مواضعها عن رعاية ما يجب وإبقائه لها علي صورتها التي كانت عليها قبل الاقتطاع، وهو بعيد عن الصواب جدا فكان علي بن مهزيار كان قد حكي عن أبي الحسن الهادي عليه السلام أشياء قبل هذا الحديث فاقتصر في ذكره بعد ذلك علي الضمير وانتزعه الشيخ من محله بصورته، وهكذا القول في حديث علي بن مهزيار السابق فإن مرجع ضمير المكتوب إليه من أبي جعفر عليه السلام فيه غير معلوم فالتأدية علي غير ما ينبغي وإن استغني فيه معرفة المرجع.
والعجب بعد وقوع هذا من الشيخ كيف يغفل عنه ويرد بمثله بعض الأخبار إذا اضطر إلي ذلك قائلا: إن المراد من الضمير غير معلوم. وكنت أظن اختصاص هذا بالمتأخرين لعدم اطلاعهم علي سبب الاضمار فيتنبهون منه لتحقيق الحال وذلك مظنة العذر. ثم إني وقفت في كلام الشيخ علي الرد به في غير موضع وهذا هو العجب.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
(1) - الكافي باب الفئ والأنفال تحت رقم 24.
(٤٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (2)، إبراهيم بن محمد الهمداني (1)، إبراهيم بن عثمان (1)، علي بن مهزيار (4)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)
يقول: أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (1).
قلت: ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق علي أن المراد الخمس في هذا الحديث معناه المعهود، وللنظر في ذلك مجال، ويعزي إلي مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعني يتحمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية علي الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه وليس هو بمظنة بلوغ حد الاجماع ليغني عن طلب الدليل فإن جمعا منهم لم يذكروه أصلا وصرح بعضهم بالتوقف فيه لا لما قلناه بل استضعافا لطريق الخبر وهو من الغرابة بمكان، فإن الشيخ أورده في التهذيب مكررا بالطريق الذي ذكرناه وليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه، وجعله جماعة من الموثق وفي هذا وأشباهه شهادة واضحة بزيادة التقصير في الاجتهاد.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والي آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (2).
قلت: لا يخفي قوة دلالة هذا الحديث علي تحليل حق الإمام عليه السلام في - - خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلي الأخبار السالفة
(١) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 12 وباب زيادات الأنفال تحت رقم 14. وقال المؤلف: هذا الحديث مروي في موضعين من التهذيب بعين الاسناد ولكن في أحدهما (عن أبي جعفر) مكان (أحمد بن محمد).
(2) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 21.
(٤٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، سعد بن عبد الله (1)، الشهادة (1)، الخمس (4)، القصر، التقصير (1)، أحمد بن محمد (1)
الدالة بمعونة ما حققناه علي اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلي عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له ناش من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها.
ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات تأتي وبما تضمنه حديث أبي علي ابن راشد السالف من اشتراط وجوب هذا النوع من الخمس بالامكان وظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلي الوكيل الخاص والموكل أولي بالحكم كما لا يخفي بخلاف الوكيل العام. وبما رواه الصدوق في كتابه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون فقال: ما أنصفنا كم إن كلفنا كم ذلك اليوم (1).
وهذا الحديث وإن لم يكن علي أحد الوصفين فلطريقه جودة يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه فقد ذكرنا مرارا ما قاله مصنفه من أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحته يعني صدقة ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع.
ورواه الشيخ أيضا، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب - وساق الحديث إلي أن قال -: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (2).
وضعف هذا الطريق ظاهر علي المشهور من حال ابن سنان لكن في رواية أبي جعفر له عنه نوع جبر يعرفه الممارس. وبالجملة فهذا القدر في مقام التأييد خير كثير وينبغي أن يعلم أن ما يقع في أوهام بعض القاصرين من معارضة هذه
(1) - الفقيه تحت رقم 1659.
(2) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 11.
(٤٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، يونس بن يعقوب (2)، الحكم بن مسكين (1)، الحج (1)، الفدية، الفداء (1)، الخمس (1)، الوجوب (2)، التصدّق (1)
الاعتبارات بالاحتياط علي تقدير تسليمه إنما يتم في حق المخرج علي بعض الوجوه لا الحاكم فإن الحق في مثله لا يتعين إلا برضي المستحق أو وكيله وحيث لا دليل علي التوكل هنا فبماذا يحصل التعين؟ والنيابة العامة لا ينهض دليلها بتناول هذا الموضع.
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من ماء كله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (2).
وروي الصدوق هذا الحديث بطرقه عن علي بن مهزيار وهي ثلاثة والصحيح منها (عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (3).
وروي في العلل (4) الحديث الذي قبل هذا عن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة ومن معه. وفي المتن (لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل).
وروي فيه أيضا بهذا الاسناد (5)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
(1) - و (2) التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 8 و 22.
(3) - الفقيه تحت رقم 1660.
(4) - و (5) المصدر ص 377.
(٤٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، محمد بن الحسن الصفار (2)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (3)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، النهوض (1)، الهلاك (1)، الخمس (1)
إن أمير المؤمنين صلي الله عليه حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم.
صحر: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي عن ربعي بن عبد الله بن جارود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل علي الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال:
من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(١) - التهذيب باب قسمة الغنائم تحت رقم ١.
(٢) - المصدر باب الخمس والغنائم تحت رقم 7.
(3) - المصدر باب زيادات الأنفال تحت رقم 5.
(4) - الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب الفئ والأنفال تحت رقم 8.
(٤٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، ربعي بن عبد الله (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، ضريس الكناسي (1)، جميل بن دراج (1)، عمر بن أبان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الزنا (1)، القتل (1)، الخمس (4)، الغنيمة (1)
عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها، قال: الخمس، وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة (1).
وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام: عليه الخمس (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الريان بن الصلت - ولم نورد هذا الاسناد في الطرق التي ذكرناها في المقدمة لندور تعليقه عنه وقد ذكره في الفهرست، وهو عن الشيخ أبي عبد الله، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد، ومحمد بن علي، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت - قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحي في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالي (3).
قال في القاموس: القطيعة - كشريعة -: الهجران، ومحال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها، وسمي تلك المحال بعينها، ثم قال: وأقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج.
وغير خفي أن لفظ الحديث محتمل للمعنيين والمناسب للأول في تركيبه الإضافة وللثاني الاتباع علي الوصفية أو البدلية ويتبعه في الاحتمال متعلق الجار في قوله: (لي) والتقييد بالقطيعة علي جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصية في غلتها كما قد يتوهم وبذلك يشهد صدق التأمل فلا مجال للتشكيك في دلالته علي ثبوت الخمس في الغلات من هذه الجهة. والأجمة - محركة -: الشجر الكثير الملتف، قاله في القاموس أيضا.
(1) - و (2) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب الفئ والأنفال تحت رقم 19 و 28.
(3) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 16.
(٤٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الريان بن الصلت (2)، محمد بن الحسن (1)، حمزة بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، التصديق (1)، الشهادة (1)، الخمس (5)
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن القاسم بن يزيد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا علي كبده فليحمد الله علي أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
إنما أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلي أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرد عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحسبها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال:
وما لنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي:
يا أبا سيار وقد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، [و] يحل لهم ذلك إلي أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم (2)، فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (3).
قلت: قوله (فيجبيهم) ينبغي أن يكون حرف المصارعة فيه مضموما علي أنه من أجبي بزيادة المهموزة لتعدية الفعل المتعدي إلي مفعول ثان والمعني يصيرهم
(1) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 23.
(2) - في الكافي (وطسق ما كان في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم … الخ) (3) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 25.
(٤٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، القاسم بن يزيد (1)، أبو عبد الله (3)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، الحسن بن محبوب (1)، عمر بن يزيد (1)، الفدية، الفداء (1)، الخمس (1)
جباة لخراج ما كان في أيدي الشيعة ولا يرد علي هذا التوجيه خلو ما يمحض (1) من كلام أهل اللغة عن ذكر استعمال أجبي في هذا المعني بملاحظة ما تقرر في محله من أن زيادة الهمزة في مثله لمعانيها المعهودة موقوف علي السماع لأنا نجيب بأن وقوعه في نحو هذا الحديث وجه من السماع واحتمال خلافه يخرج الكلام عن الافادة فلا يصار إليه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤونة (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل علي الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم (3).
وعن علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولي له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف (5) في حل فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب علي أموال حق آل محمد صلي الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
(1) - مثل نجم الأئمة - رحمه الله - لهذا المعني بقولك: أحفرت زيدا النهر أي:
جعلته حافرا له، وذكر أن معني الهمزة التعدية هو الجعل والتصيير. (منه - رحمه الله -).
(2) - الفقيه تحت رقم 1652.
(3) - و (4) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب الفئ والأنفال تحت رقم 16 و 27.
(5) - في التهذيب (من عشرة آلاف درهم).
(٤٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، يوم القيامة (1)، احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (1)، إبراهيم بن محمد الهمداني (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، صالح بن محمد (1)، الزنا (1)، الفدية، الفداء (1)، الظنّ (1)، الخمس (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن إبراهيم بن هاشم وطريق إليه مما لم نذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه، وهو في الفهرست (عن جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، الحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسين بن حمزة بن علي بن عبيد الله العلوي، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه) وفي المتن (علي أموال آل محمد) والضمير الذي مع قوله: (فيأخذ) مؤنث علي وفقه، وحكاه العلامة في المختلف بهذه الصورة، ونسب الاحتجاج بالحديث إلي من نفي الرخصة من الأصحاب في الخمس مطلقا علي وجه المعارضة لما دل علي الإباحة من الأخبار وهو طريف، كيف وموضوع الخبر كما تري إنما هو مال الوقف والمتصرف فيه ممن يتقي بشهادة الموافقة له علي التحليل في وجهه والتصريح بعد خروجه بكونه علي غير وجهه، ودلالة قوله (يثب) علي أن التولي والتصرف بطريق التعدي وأي معارضة في هذا لتلك الأخبار.
واعلم أن ما دل علي تحليل الفروج من الأخبار السالفة ينافي بظاهره ما في حديث علي بن مهزيار السابق من التشديد في خمس الغنائم بعد التسامح في غيره، ودلالة ذلك علي التفرقة بينهما في هذا المعني كما بيناه هناك، ووجه الجمع ليس بالخفي فإن ذلك عام وأخبار التحليل خاصة وسوقها ظاهر في إرادة ما يغنم من أمهات الأولاد وأن التحليل متناول لجميع حصة الخمس ونهوضها للمقاومة واضح أيضا فيخص به العموم، ولهذا الاعتبار لم نطلق القول هناك في إفادة الحديث لنفي تصرف الإمام عليه السلام في خمس الغنائم بل قيدناه بكونه علي حد التصرف في خمس الأرباح والاعتبار يساعد أيضا علي هذا التخصيص لما في المنع ولو في غير نصيبه من الحرج الذي يقتضي الضرورة النقلية بنفيه،
(1) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 19.
(٤٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ أبو عبد الله (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، علي بن عبيد الله (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن حمزة (1)، أحمد بن عبدون (1)، الخمس (1)، الغنيمة (2)

باب الصدقة وتوابعها

والعجب من توجيه العلامة في المختلف لتناول التحليل جميع الحصة ردا علي ما قاله ابن الجنيد من أن ذلك مقصور علي نصيب المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا يملكه وإنما إليه ولاية قبضة وتفرقته في أهله الذين سماه الله لهم بأن الآية سيقت لبيان المصرف فله عليه السلام التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح وكيف يستقيم هذا التوجيه بعد الاطباق علي وجوب القسمة، ولا يبعد أن يكون غرض ابن الجنيد أن تحليل الامام لمن عليه الحق لا يسقط عنه نصيب غيره كما يستفاد من بعض الأخبار المطلقة في التحليل لا الظاهرة في التعميم، وبتقدير أن يكون كلامه عاما فالوجه في رده بعد ما أشرنا إليه من إفادة أخبار الفروج لتناول الحصة بكمالها أنها مخصصة لدليل القسمة، ولظاهر الآية بعده وأن تحليل الإمام عليه السلام لغير نصيبه إنما هو تبليغ للحكم عن المالك الحقيقي الذي له الخلق والأمر - جلت آلاؤه وتقدست أسماؤه -.
(باب الصدقة وتوابعها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلي الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلي الله عليه: وأما الصدقة فجهدك جهدك حتي يقال: قد أسرفت ولم تسرف (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا اعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمل علي عنقه، ثم ذهب به إلي أهل الحاجة من أهل المدينة
(1) - الكافي باب فضل الصدقة من أبواب الصدقة تحت رقم 8.
(٤٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، ابن الجنيد (2)، أحمد بن محمد (1)، الوجوب (1)، التصدّق (3)، الوصية (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
فيقسمه فيهم ولا يعرفونه، فلما مضي أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله عليه السلام (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام:
إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق علي عيالي منها ألفي درهم وأتصدق بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أعط السائل ولو كان علي ظهر فرس (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي جميعا، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن إلي أبي جعفر عليهما السلام: يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركيت أخرجوك من الباب الصغير وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال أحد منك خيرا، وأسئلك بحقي عليك [أن] لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة من خمسين وعشرين دينارا، والكثير إليك، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا (5).
(1) - الكافي باب صدقة الليل تحت رقم 1.
(2) - الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم من أبواب الصدقة تحت رقم 2.
(3) - الكافي باب كراهية رد السائل من أبواب الصدقة تحت رقم 2.
(4) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 55.
(5) - الكافي كتبا الزكاة باب الانفاق تحت رقم 5.
(٤٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، هشام بن سالم (1)، ابن أبي نصر (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الضياع (1)، الموت (1)، الزكاة (2)، التصدّق (3)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك اكتب لي إلي إسماعيل بن داود الكاتب لعلي أصيب منه، قال: أنا أضن بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول علي مالي (1).
صحر: وعن محمد بن بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع علي عياله كيلا يتمنوا موته، وتلا هذه الآية (ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم علي عياله (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث طويل - قال: وما منع رسول الله صلي الله عليه وآله سائلا قط إن كان عنده أعطي وإلا قال يأتي الله به (4).
قلت: إيراد هذا الحديث علي الوجه الذي ذكرناه اتفق في الروضة، وأما في كتاب الزكاة فرواه بطريق ضعيف عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: ما منع - الحديث (5).
(1) - الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الاستغناء عن الناس تحت رقم 5.
(2) - و (3) الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم تحت رقم 3 و 1.
(4) - الكافي باب الروضة تحت رقم 175.
(5) - الكافي كتاب الزكاة باب كراهية رد السائل تحت رقم 5.
(٤٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، مالك بن عطية (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، زيد الشحام (1)، أحمد بن محمد (2)، معمر بن خلاد (1)، الطعام (1)، الزكاة (2)، الوسعة (1)، المنع (2)، الموت (1)، الفدية، الفداء (1)، الايمان والكفر (1)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم، ولا يستجاب في أنفسهم (1).
قلت: هذا الحديث أورده الكليني في باب دعاء السائل بعد حديث في طريقه ضعف يتضمن الأمر بتلقين الدعاء للسؤال عند إعطائهم وتعليل ذلك بأنه يستجاب الدعاء لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم وكأنه عرف إرادة هذا المعني من الاخر أيضا بنوع قرينة، وقد كان ينبغي التنبيه علي ذلك لخلو المتن عن الاشعار به. وربما اكتفي فيه بذكره في الباب وإيراده علي أثر ذلك، مع احتمال النظر في إيراده إلي تناوله بعمومه لموضع الحاجة منه.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءنا سائل (2) فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فقال: يسع الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقي لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه، ثم قال يا رب ارزقني، فقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلي طلب الرزق (3).
قال في القاموس: اللهم سع علينا أي وسع.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
(1) - الكافي كتاب الزكاة باب دعاء السائل من أبواب الصدقة تحت رقم 2.
(2) - في المصدر والفقيه تحت رقم 1747 (فجاءه سائل).
(3) - الكافي باب قدر ما يعطي السائل تحت رقم 1.
(٤٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، إبراهيم بن عثمان (1)، عبد الله بن سنان (1)، داود بن النعمان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (3)، وليد بن صبيح (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، الرزق (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الزكاة (1)، التصدّق (1)
صلي الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالي أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه، أبغض لخلقه المسألة وأحب لنفسه أن يسأل وليس شئ أحب إلي الله عز وجل من أن يسأل فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة باليد تقي ميتة السوء، وتدفع سبعين ين نوعا من أنواع البلاء، وتفك عن لحي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الدراهم يقسمها، قال: يجري له مثل ما يجري للمعطي، ولا ينقص من أجره شيئا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر السائل أن يدعو له (4).
وبالاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق فقيل له: يا بن رسول الله أبن تذهب؟ قال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ قال: من طلب الحلال فهو من الله عزو جل عليه صدقة (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: لأن أدخل السوق ومعي درهم أبتاع به
(1) - الكافي باب كراهية المسألة تحت رقم 4.
(2) - المصدر باب فضل الصدقة تحت رقم 7.
(3) - المصدر قبل باب الايثار من أبواب الصدقة تحت رقم 3.
(4) - المصدر باب فضل الصدقة تحت رقم 9، وفيه (ويأمر السائل أن يدعو له).
(5) - المصدر باب كفاية العيال من أبواب الصدقة تحت رقم 11، وفيه (صدقة عليه).
(٤٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (3)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سيف بن عميرة (1)، الرزق (1)، الإستحباب (1)، الموت (1)، التصدّق (7)
لحما لعيالي وقد قرموا إليه أحب إلي من [أن] أعتق نسمة (1).
قال الجوهري: (القرم - بالتحريك - شدة شهوة اللحم: وقد قرمت - بالكسر - إلي اللحم إذا اشتهيته).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول (2).
وبالاسناد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية مارد أحد أحدا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين علي نفسه (4).
وروي خيرا آخر بهذا المعني (5) وفي طريقه جهالة لكنه يصلح مؤيدا وصورته: محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن شكا حاجته وضره إلي كافر أو إلي من يخالفه علي دينه فكأنما شكي الله عز وجل إلي عدو من أعداء الله وأيما رجل مؤمن شكا حاجته وضره إلي مؤمن مثله كانت شكواه إلي الله عز وجل.
(1) - و (2) الكافي باب كفاية العيال من أبواب الصدقة تحت رقم 10 و 8، وفي المصدر من (يعوله).
(3) - المصدر باب كراهية المسألة تحت رقم 2.
(4) - المصدر باب النوادر قبل باب فضل اطعام الطعام تحت رقم 13.
(5) - الكافي كتاب الروضة تحت رقم 113.
(٤٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، هشام بن سالم (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، العتق (1)، الطعام (2)، التصدّق (1)

باب فعل المعروف

(باب فعل المعروف) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعروف شئ سوي الزكاة فتقربوا إلي الله عزو جل بالبر وصلة الرحم (1).
محمد بن الحسين، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وبالوالدين إحسانا) ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان [إليه] وإن كانا مستغنيين. إن الله عزو جل يقول:
(لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون) (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذي عنهما، وصلة الرحم منسأة في الأجل، محببة في الأهل (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ابن عيسي جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني
(1) - الكافي باب فضل المعروف من أبواب الصدقة تحت رقم 5.
(2) - الفقيه تحت رقم 5883.
(3) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب صلة الرحم تحت رقم 9.
(٤٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صلة الرحم (3)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن يعقوب (2)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (4)، الزكاة (1)، الصّلاة (1)، الايمان والكفر (1)، التصدّق (1)
فقد سر الله (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنفس كربته وأعانه علي نجاح حاجة كتب الله عز وجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله، يجعل له منها واحدة يصلح بها أمره معيشته ويدخر له إحدي وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات الفردوس وجنة عدن وطوبي [و] شجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده (3).
قلت: هذا التجوز كثير في الآيات والأخبار (4) وهو تنبيه علي العظمة والمقتضي لايثاره قصور الحقايق عن إفادة المعني واتساع باب المجاز وظهور الغرض للمخاطبين بها.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي حمزة، أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وآله: من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عري أو أعانه بشئ مما يقويه علي معيشته وكل الله عز وجل به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلي أن ينفخ في الصور (5).
(1) - الكافي باب ادخال السرور علي المؤمنين تحت رقم 1.
(2) - المصدر باب تفريج كرب المؤمن تحت رقم 1.
(3) - المصدر باب اطعام المؤمنين تحت رقم 3.
(4) - كقوله (والسماوات مطويات بيمينه) وقوله في حديث سجدة الشكر، وقد تقدم في كتاب الصلاة (وارية وجهي) (منه - رحمة الله).
(5) - الكافي باب من كسا مؤمنا تحت رقم 2، وفي أكثر نسخه (مما يقوته) وهو المسكة من الرزق، والضمير المنصوب في (يقوته) راجع إلي الفقير، والمجرور في (معيشته) إلي المعطي.
(٤٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن يحيي (2)، أحمد بن محمد (2)، الرزق (1)، الشكر (1)، الطعام (1)، الصّلاة (1)
محمد بن علي بن الحسن، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جمعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سقي الماء في موضوع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقي الماء في موضوع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا (1).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (2) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله - قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه - قال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين (4).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
دخل عليه مولي له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن عليه السلام:
فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا (5).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم
(1) الفقيه تحت رقم 1724 (2) الكافي كتاب الزكاة باب سقي الماء من أبواب الصدقة تحت رقم 3 (3) - المصدر باب إنظار المعسر تحت رقم 1.
(4) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب الاصلاح بين الناس تحت رقم 2.
(5) - المصدر كتاب الزكاة باب الانفاق من أبواب الصدقة تحت رقم 9.
(٤٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسن (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، هشام بن سالم (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، العتق (1)، الايمان والكفر (1)، الزكاة (2)، التصدّق (2)
يقتروا وكان بين ذلك قوما) فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا، وعن قوله:
(ولا تبسطها كل البسط) فبسط راحته وقال: هكذا، [وقال:] القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقي في الراحة منه شئ (1).
قلت: الحكاية في هذا الحديث عن الصادق عليه السلام لأنه المعهود من رواية عبد الله بن سنان في مثله والاضمار الواقع فيه ردي جدا وله نظائر يعجب منه الناظر.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلي غيركم، أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه، قال: وكان علي صلوات الله عليه يقول: قلما أدبر شئ فأقبل (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادر، فإنك لا تدري ما يحدث (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز والأهل المعروف عثراتهم، واغفروها لهم، فإن كف الله عز وجل عليهم هكذا - وأومأ بيده كأنه يظل بها شيئا - (4).
صحر: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن حديد بن حكيم - أو مرازم - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
أيما مؤمن أوصل إلي أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك رسول الله صلي الله عليه وآله (5).
(1) - الكافي باب كراهية السرف والتقتير من أبواب الصدقة تحت رقم 9.
(2) - المصدر باب حسن جوار النعم تحت رقم 3.
(3) - المصدر قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب تعجيل فعل الخير تحت رقم 3.
(4) - و (5) المصدر كتاب الزكاة باب فضل المعروف من أبواب الصدقة تحت رقم 12 و 8.
(٤٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، إسماعيل بن مهران (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن محبوب (1)، مرازم بن حكيم (1)، جميل بن دراج (1)، حديد بن حكيم (1)، الظل، التظليل، الظلالة (1)، الايمان والكفر (1)، الزكاة (1)، التصدّق (2)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكيم، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحق علي المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون علي التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم علي بعض حتي تكونوا كما أمركم الله عزو جل (رحماء بينهم) متراحمين مغتنمين لما غاب عنكم من أمرهم علي ما مضي عليه معشر الأنصار علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: ادع لهما وتصدق عنهما، وإن كان حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: قد وقع بين أبي عبد الله عليه السلام وبين عبد الله بن الحسن كلام حتي وقعت الضوضاء بينهم، واجتمع الناس فافترقا عشيتهما بذلك وغدوت في حاجة فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام علي باب عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا جارية، قولي لأبي محمد [يخرج] قال:
فخرج فقال: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ قال: إني تلوت آية من كتاب الله عز وجل البارحة فأقلقني، قال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل ذكره: (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) فقال: صدقت لكأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله [وجل وعز] قط، فاعتنقا وبكيا (3).
وبالاسناد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابن عم أصله فيقطعني وأصله فيقطعني، حتي لقد هممت لقطيعته إياي
(1) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب التراحم والتعاطف تحت رقم 4.
(2) - المصدر، الكتاب باب البر بالوالدين تحت رقم 8.
(3) - المصدر، الكتاب باب صلة الرحم تحت رقم 23.
(٤٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن الحسن (ع) (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، معمر بن خلاد (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الايمان والكفر (1)، الإحسان والبرَ الي الوالدين (1)، صلة الرحم (1)
أن أقطعه، فقال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله [عز وجل] جميعا، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله (1).
وعن علي بن الحكم، عن داود بن فرقد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
إني أحب أن يعلم الله أني قد ذللت رقبتي في رحمي وأني لا بادر أهل بيتي، أصلهم قبل أن يستغنوا عني (2).
وعن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: أحب الأعمال إلي الله سرور تدخله علي مؤمن تطرد عنه جوعته وتكشف عنه كربته (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس، هم الآمنون يوم القيامة، ومن أدخل علي مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة (4).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح [المحاربي] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر علي مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة قال: والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير (5).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، - عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكلة يأكلها أخي المسلم عندي
(1) - و (2) الكافي كتاب الايمان والكفر باب صلة الرحم تحت رقم 24 و 25.
(3) - المصدر، الكتاب باب ادخال السرور تحت رقم 11.
(4) - المصدر باب السعي في حاجة المؤمن تحت رقم 2.
(5) - المصدر باب تفريج كرب المؤمن تحت رقم 5.
(٤٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، أبو عبد الله (1)، صفوان الجمال (1)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن صالح (1)، علي بن الحكم (2)، داود بن فرقد (1)، أحمد بن محمد (2)، معمر بن خلاد (1)، الايمان والكفر (1)، صلة الرحم (1)
أحب إلي من أن أعتق رقبة (1).
وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن أشبع رجلا من إخواني أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذه فأتباع منها رأسا فاعتقه (2).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن آخذ خمسة دراهم أدخل إلي سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن أعتق نسمة (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل لآخرته (4).
فإن ذلك أبقي للنعمة وأقرب إلي المزيد من الله عز وجل وأنفع في العاقبة (5).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أخلاق المؤمن الانفاق علي قدر الاقتار والتوسع علي قدر الوسع وإنصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن أبي يعفور، ويوسف بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع الاسراف قلة البركة (7).
(1) - و (2) و (3) المصدر كتاب الايمان والكفر باب اطعام الطعام تحت رقم 13 و 14 و 15.
(4) - في المصدر (لينفق الرجل بالقصد وبلغة الكفاف ويقدم منه فضلا لآخرته) وهو الصواب بقرينة العنوان.
(5) - المصدر كتاب الزكاة باب فضل القصد من أبواب الصدقة تحت رقم 1، وفيه (أنفع في العافية) وجعل ما في المتن نسخة.
(6) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب المؤمن وعلاماته تحت رقم 36.
(7) - المصدر كتاب الزكاة باب كراهية السرف والتقتير تحت رقم 3.
(٤٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، إسماعيل بن مهران (1)، ابن أبي يعفور (1)، بريد بن معاوية (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن الحسين (1)، صفوان الجمال (1)، مالك بن عطية (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن صالح (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (3)، الطعام (3)، الوسعة (1)، العتق (2)، الايمان والكفر (2)، الزكاة (2)، التصدّق (1)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسن ابن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر (1).
وعن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أقرء علي من تري أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوي الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث، وأداء الأمانة وطول السجود، وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلي الله عليه وآله أدوا الأمانة إلي من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله عليه السلام كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشايركم، وشهدوا جنايزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدي الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل: هذا أدب جعفر، وإذا كان علي غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل: هذا أدب جعفر، والله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، وإليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان؟ إنه لآدانا للأمانة وأصدقنا للحديث (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن إسماعيل بن عبد الحالق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع [فيها] المعروف وإن من فناء
(1) - الكافي كتاب الكفر والايمان باب حسن البشر تحت رقم 1.
(2) - المصدر قسم الأصول كتاب العشرة باب ما يجب من المعاشرة تحت رقم 5.
(٤٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، زيد الشحام (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، السجود (1)، الصدق (2)، الأمانة، الإئتمان (3)
الاسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: كل معروف صدقة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اصنع المعروف إلي من هو أهله وإلي من ليس من أهله فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
اصنعوا المعروف إلي كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله (4).
وعن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لمفضل بن عمر: يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد فانظر سيبه ومعروفه إلي من يضعه، فإن كان يضعه إلي هو أهله، اعلم أنه إلي خير، وإن كان يضعه إلي غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير (5).
قلت: لا تنافي بين هذا الحديث واللذين قبله فإن متعلق الاذن في وضع المعروف عند غير أهله هو وقوعه علي وجه المشاركة لأهله، ومتعلق النهي هو كونه علي وجه الاختصاص.
وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، فقلت:
(1) - الكافي قسم الفروع كتاب الزكاة باب المعروف من أبواب الصدقة تحت رقم 1.
(2) - و (3) و (4) المصدر، القسم، الكتاب، باب فضل المعروف تحت رقم 2 و 6 و 9.
(5) - المصدر، الكتاب، باب وضع المعروف موضعه تحت رقم 1، والسيب: العطاء.
(٤٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن وهب (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (2)، سيف بن عميرة (1)، جميل بن دراج (2)، النهي (1)، التصدّق (2)، الزكاة (1)
وما هن؟ قال: تطويله لركوعه وسجوده في صلاته وتطويله لجلوسه علي طعامه إذا طعم علي مائدته واصطناعه المعروف إلي أهله (1) - وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة أيضا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، قال:
صنايع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وآله فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال، أباك (4).
وعن ابن أبي عمير، عن سيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي يوم القيامة شئ مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة، فيقال: هذا البر (5).
قال في القاموس: الكبة وتضم: الدفعة في القتال.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني (6).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل ذكره: (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
(1) - الكافي باب النوادر من أبواب الصدقة تحت رقم 15.
(2) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب حسن البشر تحت رقم 5.
(3) - المصدر، الكتاب، باب حسن الخلق تحت رقم 8.
(4) - و (5) المصدر، الكتاب، باب البر بالوالدين تحت رقم 9 و 3.
(6) - المصدر، الكتاب، باب صلة الرحم تحت رقم 10.
(٤٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (2)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، حريز بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (4)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (2)، القتل (1)، السجود (1)، الايمان والكفر (1)، الإحسان والبرَ الي الوالدين (1)، صلة الرحم (1)، التصدّق (1)
عليكم رقيبا) قال: فقال: هي أرحام الناس إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها ألا تري أنه جعلها منه (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن الحكم، ودرست ابن أبي منصور، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) قال: نزلت في رحم آل محمد صلي الله عليه وسلم وقد تكون في قرابتك، ثم قال: فلا تكونن ممن يقول للشئ إنه في شئ واحد (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق المسلم علي المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروي ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعري أخوه، فما أعظم حق المسلم علي أخيه المسلم، وقال: أحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، وإن احتجت فسله، وإن سألك فأعطه، لا تمله خيرا ولا يمله لك (3)، كن له ظهرا، فإنه لك ظهر، إذا غاب فاحفظه في غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه فإنه منك وأنت منه، فإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتي تسأل سميحته، وإن أصابه خير فاحمد الله، وان ابتلي فاعضده وإن تمحل له فأعنه - الحديث (4).
قال في القاموس: محل به - مثلثة الحاء - محلا ومحالا: كاده بسعاية إلي السلطان وتمحل له: احتال. والظاهر هنا إرادة المعني الأول ويقرب أن يكون كلمة (له) وقعت عن تصحيف والأصل (به) علي وفق ما في القاموس.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) - و (2) الكافي كتاب الايمان والكفر باب صلة الرحم تحت رقم 1 و 28.
(3) - لعل المراد أن تسأمه من جهة اكثارك الخير، ولا يسأم هو من جهة اكثاره الخير لك. (الوافي). وقيل: الظاهر أنه من أمليته بمعني تركته وأخرته ولامه ياء، وأما بمعني الاملال فبعيد.
(4) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب حق المؤمن علي أخيه تحت رقم 5.
(٤٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، إبراهيم بن عمر (1)، ابن أبي عمير (1)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، عمر بن يزيد (1)، الشهادة (1)، الايمان والكفر (2)، صلة الرحم (1)
قال: قال: أوحي الله عز وجل إلي داود عليه السلام أن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي، فقال: داود: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل علي عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة، قال داود: يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلي الله عز وجل إدخال السرور علي المؤمن إشباع جوعته، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان أفضل من عتق نسمة (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما اللام قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقي مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلي الله عز وجل إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه (5).
وروي الشيخ هذا الحديث (6) معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية طريقه.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله
(1) - و (2) الكافي كتاب الايمان والكفر باب ادخال السرور علي المؤمنين تحت رقم 5 و 16.
(3) - و (4) المصدر، الكتاب، باب اطعام المؤمن تحت رقم 4 و 5.
(4) - المصدر كتاب الزكاة باب فضل اطعام الطعام من أبواب الصدقة تحت رقم 7.
(5) - التهذيب باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم 52.
(٤٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن عمر اليماني (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، علي بن الحسين (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الايمان والكفر (1)، الطعام (3)، الزكاة (2)، التصدّق (1)
عليه السلام: من الايمان حسن الخلق وإطعام الطعام (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك (2).
وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أصحابنا يوما فقلت: والله أتغدي ولا أتعشي إلا ومعي منهم اثنان وثلاثة وأقل وأكثر، فقال: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، قلت: جعلت فداك كيف وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك (3).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له (4).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن ربعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت:
وما الفئام؟ قال: مائة ألف من الناس (5).
وبالاسناد، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر (6).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(1) - الكافي باب فضل اطعام الطعام تحت رقم 1.
(2) - المصدر كتاب الأطعمة في الباب الذي قبل باب الولائم تحت رقم 6.
(3) - المصدر، الكتاب باب ان الضيف يأتي رزقه معه تحت رقم 4.
(4) - المصدر، الكتاب باب انس الرجل في منزل أخيه تحت رقم 6.
(5) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب اطعام المؤمن تحت رقم 11.
(6) - المصدر، الكتاب، باب من كسا مؤمنا تحت رقم 4.
(٤٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، إبراهيم بن عمر (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، هشام بن سالم (1)، الفضيل بن يسار (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن قيس (1)، الطعام (5)، الفدية، الفداء (1)، الايمان والكفر (1)
ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجره بحساب الصدقة حتي يرجع ماله إليه (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أسامة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟
قال: المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه، وذكر الله كثيرا أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولكن ذكر الله عند ما أحل له، وذكر الله عند ما حرم عليه (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟
العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والاحسان إلي من أساء إليك، وإعطاء من حرمك (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) قال الاحسار الفاقة (5).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في الطعام سرف (6).
(1) - الكافي كتاب الزكاة باب القرض من أبواب الصدقة تحت رقم 2 وفيه (إليه ماله).
(2) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب الانصاف والعدل تحت رقم 9.
(3) - المصدر، الكتاب، باب العفو تحت رقم 1.
(4) - المصدر كتاب العشرة من الايمان والكفر باب حسن المعاشرة تحت رقم 1.
(5) - المصدر كتاب الزكاة باب كراهية السرف والتقتير من أبواب الصدقة تحت رقم 6.
(6) - المصدر كتاب الأطعمة باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له تحت رقم 4.
(٤٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن سنان (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، هشام بن الحكم (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (3)، الايمان والكفر (2)، الزكاة (2)، التصدّق (2)
وعن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:
أفطر رسول الله صلي الله عليه وآله عشية خميس في مسجد قبا فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس ابن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل فلما وضعه علي فيه نحاه، ثم قال:
شرابان يكتفي بأحدهما عن صاحبه لا أشربه ولا أحرمه، ولكن أتواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله (1).
قال الجوهري: العس: القدح العظيم.
تم كتاب الزكاة وتوابعها من كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ولله الحمد علي كل حال وصلي الله علي محمد وآله الهادي إلي الرشد والضلال.
ويليه كتاب الصيام
(1) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب التواضع تحت رقم 3. وقوله (بعسل) اي ممزوج به.
(٤٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، ابن أبي عمير (1)، الزكاة (1)، الموت (1)، الصيام، الصوم (1)، السجود (1)، الصّلاة (1)، الايمان والكفر (1)، التواضع (1)
كتاب الصوم والاعتكاف
صفحه(٤٧٢)

كتاب الصيام والاعتكاف باب علة فرض الصوم وفضله وشرف شهر رمضان

كتاب الصيام والاعتكاف (باب علة فرض الصوم وفضله وشرف شهر رمضان) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير، عن جميعا، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام، فقال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق علي الضعيف ويرحم الجائع (1).
وبالاسناد، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له قابل إلا أن يشهد عرفة (2).
(1) - الفقيه تحت رقم 1766، وفيه (فيرحم الجائع).
(2) - الفقيه تحت رقم 1841.
(٤٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن الحكم (2)، محمد بن الحسن (1)، الصيام، الصوم (4)، الشهادة (1)
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - هذا الحديث (1) في الحسن، والطريق: (محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة شهر رمضان (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي ابن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلي الله عليه وآله لما انصرف من عرفات وسار إلي مني دخل المسجد فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر، فقام خطيبا فقال بعد الثناء علي الله عز وجل: أما بعد فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما، اعلموا أيها الناس أنه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله (3)، وواظب علي صلاته وهجر إلي جمعته وغدا إلي عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام علي خمسة
(١) - الكافي كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان تحت رقم ٣.
(٢) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم ١١٤.
(٣) - الورد - بكسر الواو وسكون الراء -: الجزء، ومن القرآن ما يقوم به الانسان كل ليلة، وفي الصباح المنير: (الورد: الوظيفة من قراءة ونحو ذلك) والمعني قام تاليا للقرآن في بعض الليل أو داعيا فيه.
(4) - الفقيه تحت رقم 1834.
(٤٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (4)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، السجود (1)، القرآن الكريم (1)، الصيام، الصوم (2)

باب الصوم والفطر لرؤية الهلال (باب الأهلة والشهادة عليها)

أشياء الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
(باب الصوم والفطر لرؤية الهلال) (3) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي الشهور أهلة فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر (4).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (5).
وروي الصدوق هذا الحديث عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال - الحديث (6).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح وصفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
(1) - الكافي قسم الأصول كتاب الايمان باب دعائم الاسلام تحت رقم 5.
(2) - التهذيب كتاب الصيام باب فرض الصيام تحت رقم 1.
(3) - في بعض النسخ (باب الأهلة والشهادة عليها).
(4) - و (5) الكافي كتاب الصيام باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 1 و 2.
(6) - الفقيه تحت رقم 1912.
(٤٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن محمد بن عامر (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن الفضيل (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (5)، الحج (1)، الشهادة (3)، الصّلاة (1)، الهلال (3)
الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أيوب، وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو، فينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في الاستبصار والذي يظهر أن قوله فيه: (عن أيوب) غلط والصواب (عن أبي أيوب) ومع ذلك فهو غير ضائر مع ضميمة (حماد) إليه فإن المراد منه ابن عثمان. وفي التهذيب اقتصر علي أيوب فأشكل الأمر لكنه قال في آخر الحديث: (وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلا قال: ولا خمسون). ولا يخفي أن هذه الزيادة شاهدة بصحة ما في الاستبصار من ضميمة حماد. ثم إن الحديث رواه الكليني أيضا بإسناد مشهوري الصحة وسنورده، وفيه (عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم) وهو شاهد الصحة بالغلط الذي ذكرناه في كتابي الشيخ.
وعن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله
(1) - و (2) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 6 و 8 (3) - الاستبصار كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 5، التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 5.
(٤٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر شعبان المعظم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (3)، الهلال (4)، شهر رمضان المبارك (3)، الصيام، الصوم (1)
عليه السلام أنه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة علي أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين علي رؤية قضي يوما (2).
وعن سعد، عن العباس بن موسي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره.
إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز (3) في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر (4).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (5).
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام: كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين (6).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
(1) - و (2) التهذيب، الباب تحت رقم 24 و 15.
(3) - في المصدر (ولا يجزي).
(4) - و (5) و (6) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 23 و 7 و 71.
(٤٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (3)، إبراهيم بن عثمان الخزاز (1)، محمد بن أبي عمير (1)، العباس بن موسي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عثمان (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الشهادة (4)، الهلال (2)، الجواز (1)
عن الرجل يري الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم؟ قال:
إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن العطار، عن العمركي ابن علي البرفكي، عن علي بن جعفر، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والفضل ابن عامر، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يري الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس علي أهل القبلة إلا الرؤية، ليس علي المسلمين إلا الرؤية (3).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي، ولا بالتظني، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هوذا، وينظر تسعة فلا يرونه، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف (4).
وروي الشيخ حديث الفضيل (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - وأورد
(1) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 32.
(2) - الفقيه تحت رقم 1915، والمراد ههنا هلال شهر شوال بخلاف الخبر السابق ولا يخفي اتحادهما وتصحيف كلمة (فليفطر) ب (فليصم) أو بالعكس في أحدهما.
(3) - و (4) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها من كتاب صيامه تحت رقم 5 و 6، ورواهما في الفقيه تحت رقم 1909 و 1908.
(5) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 14، وفي بعض النسخ (الفضل).
(٤٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (3)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أبو عبد الله (1)، الفضيل بن عثمان (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، سيف بن عميرة (2)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (3)، الهلال (4)، شهر شوال المكرم (1)، الشهادة (1)
المتن. وقد أسلفنا في كتاب الطهارة أن الشيخ - رحمه الله - ذكر في كتاب الرجال أن ابن عثمان هذا يقال له الفضل والفضيل، فلا ينكر اختلاف كلام الأصحاب في تسميته.
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، وعن زيد بن الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهله الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه [بينه] عدول من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلي الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي الأشعري - عن يعقوب بن يزيد ببقية السند. وفي المتن: (فهو لثلاث ليال).
(1) - المصدر، الباب تحت رقم 2.
(2) - المصدر، الباب تحت رقم 12، وفيه (عدل من المسلمين)، الاستبصار باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 9 مثل ما في المتن.
(3) - المصدر، الباب تحت رقم 67.
(4) - الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 11، ونقل الاجماع علي عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ حملها ما إذا كانت في السماء علة.
(٤٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (2)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، يوسف بن عقيل (1)، عمرو بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مرازم (1)، محمد بن أحمد (1)، محمد بن قيس (1)، الشهادة (3)، الهلال (5)، الطهارة (1)، شهر رمضان المبارك (1)
ورواه الصدوق أيضا (1) عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وطرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه فيكون مرسلا فيه.
وروي حديث محمد بن قيس (2) بإسناد من الحسن وهو: (عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس) وفي المتن: (أو شهد عليه عدل) ومثله في التهذيب، والذي أوردناه هو المناسب وموضعه الاستبصار وبتقدير صحة ما هناك لابد من حمله علي خلاف ظاهره جمعا لا سيما مع قصوره عن مقاومة المنافي.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا علي أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال:
نعم (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن.
ويستفاد من هذا الحديث وخبر التطوق اعتبار مقتضي العادة في الهلال حيث يتفق علي حكمها العقلاء وسيجئ في الحسن حديث يعضدهما، وفي معناه خبر آخر من الموثق نورده أيضا. وللشيخ في تأويل خبر التطوق وآخر يشبهه كلام لا يخلو من بعد.
والخبر الاخر يرويه الشيخ (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1916 و 1911.
(2) - الفقيه تحت رقم 1921.
(3) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 9.
(4) - المصدر، الباب تحت رقم 66.
(٤٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، إسماعيل بن الحر (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن مرازم (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن قيس (2)، الشهادة (1)، الهلال (3)، شهر رمضان المبارك (1)
فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
ورواه الكليني (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إسماعيل بن الحر، وأورده الصدوق في كتابه معلقا (2) عن حماد بن عيسي، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام. وله إلي حماد بن عيسي عدة طرق أقواها: (عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد). وراوي هذا الخبر مجهول الحال.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (5).
وروي الشيخ هذا الخبر معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بالطريق، وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارة، وعبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان (7).
(1) - الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 12.
(2) - الفقيه تحت رقم 1917.
(3) - و (4) و (5) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 3 و 4 و 10.
(6) - و (7) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 60 و 61.
(٤٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، شهر شوال المكرم (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، عبد الله بن الصلت (1)، علي بن إبراهيم (2)، إسماعيل بن الحر (2)، عبد الله بن بكير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، عبيد بن زرارة (1)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، الجهل (1)، الشهادة (5)، الهلال (4)، الجواز (3)

باب صوم يوم الشك

ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزية واضحة، وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا، وقد حملهما الشيخ علي معني بعيد.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلي الغد فصلي بهم (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: (وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون علي الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلي عيدهم وإذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) (2).
وهذا الكلام الأخير يعضد الخبر السابق بمعناه سواء كان من الخبر المرسل أم من كلام الصدوق علي احتمال بعد ملاحظة قاعدته فيما يورده في الكتاب، وحديثه المسند مر أيضا في كتاب الصلاة.
(باب صوم يوم الشك) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك (3).
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 2037 و 2038.
(3) - التهذيب باب فضل صيام يوم الشك تحت رقم 8.
(٤٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (2)، شهر شوال المكرم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن قيس (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، الصيام، الصوم (1)، الهلال (3)

باب الدعاء (عند رؤية الهلال) في أول شهر رمضان

صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفقت له (1).
ن: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلي، عن زكريا ابن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما وقال: (إنه لا تنافي بين خبري محمد بن مسلم وسعيد الأعرج لأن المراد في الأول كون الصوم واقعا بنية أنه من رمضان، وفي رمضان، وفي الثاني من شعبان)، ولا بأس به فإن قوله في خبر ابن مسلم (من رمضان) وإن كان ظاهره الارتباط بالشك لكنه محتمل للتعلق بالصوم احتمالا قريبا، وإن كان المتعلق بعيدا فيحمل عليه جمعا.
(باب الدعاء [عند رؤية الهلال] في أول شهر رمضان) ن: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد صالح عليه السلام قال: ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة وذكر أن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة يضر بها دينه وبدنه، ووقاه الله عزو جل شر ما تأتي به تلك السنة:
(اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ، وبعظمتك التي تواضع
(1) - و (2) الكافي باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان تحت رقم 4 و 1.
(3) - التهذيب باب فضل صيام يوم الشك تحت رقم 7 و 6.
(٤٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (8)، شهر شعبان المعظم (3)، علي بن الحسن بن رباط (1)، علي بن إبراهيم (1)، حمزة بن يعلي (1)، علي بن رئاب (1)، سعيد الأعرج (2)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الهلال (1)، الصيام، الصوم (1)
لها كل شئ، وبقوتك التي خضع لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول قبل كل شئ، ويا باقي بعد كل شئ، يا الله يا رحمن صل علي محمد وآل محمد، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، وألبسني درعك الحصينة التي لا ترام، وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه.
اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، ورب السبع المثاني والقرآن العظيم، ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل، ورب محمد صلي الله عليه وأهل بيته سيد المرسلين وخاتم النبيين، أسألك بك وبما سميت يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم، وتدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل والكثير، وتفعل ما تشاء يا قدير، يا الله يا رحمن صل علي محمد وأهل بيته، وألبسني في مستقبل هذه السنة سترك، ونضر وجهي بنورك، وأحبني بمحبتك وبلغ بي (1) رضوانك وشريف كرامتك وجزيل عطائك من خير ما عندك ومن خير ما أنت معط أحدا من خلقك، وألبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوي، ويا شاهد كل نجوي ويا عالم كل خفية ويا دافع ما يشاء من بلية، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز توفني علي ملة إبراهيم وفطرته، وعلي دين محمد وسنته، وعلي خير وفاة فتوفني موال لأوليائك معاد
(1) في المصدر (بلغني)
(٤٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، القرآن الكريم (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، الكرم، الكرامة (1)، الوفاة (1)
لأعدائك.
اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبني إلي كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتك إياي عليه حذرا أن تصرف وجهك الكريم عني فأستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم.
اللهم اجعلني في مستقبل هذا السنة في حفظك وجوارك وكنفك، وجللني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز جارك وجل ثناء وجهك ولا إله غيرك.
اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضي من أوليائك، وألحقني بهم واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم، وأعوذ بك إلهي أن تحيط بي خطيئتي وظلمي وإسرافي علي نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك، فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك.
اللهم وفقني لكل عمل صالح ترضي به عني، وقربني به إليك زلفي.
اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلي الله عليه وآله هول عدوه وفرحت همه وكشفت غمة وصدقته وعدك وأنجزت له موعدك بعهدك، اللهم بذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة عندي إلي منتهي أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف وأسألك أن تغفر لي ما مضي من الذنوب التي حصرتها حفظتك وأحصتها كرام ملائكتك علي، وأن تعصمني إلهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلي منتهي أجلي، يا الله يا رحمن، صل علي محمد وأهل بيت محمد، وآتني كل ما سألتك رغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت بالإجابة) (1).
(1) - الكافي باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان تحت رقم 3.
(٤٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)، الصّلاة (1)، الضرر (1)، شهر رمضان المبارك (1)

باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم وما لا يعتبر وأدب الصائم

وروي الشيخ هذا الدعاء في التهذيب (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه الذي ذكرناه. وأورده الصدوق مرسلا (2) عن العبد الصالح موسي بن جعفر عليهما السلام، وبين الكتب الثلاثة اختلاف في جملة من ألفاظ الدعاء، ففي التهذيب وكتاب من لا يحضره الفقيه: (مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك) وفي التهذيب: (حذار أن تصرف) وفيهما (وقربني إليك زلفي، وأنجزت له عهدك) وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: (وظلم واستكان واعتراف أن تغفر لي) (باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم وما لا يعتبر وأدب الصائم) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (3).
ورواه أيضا (4) بإسناده عن علي مهزيار، عن ابن أبي عمير ببقية السند وعين المتن. وفي موضع ثالث (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير بسائر الطريق لكن اتفق فيه غلط واضح وزاده انكشافا روايته بالطريقين الآخرين وفيه أيضا قصورا آخر كثير الوقوع في إيراد الشيخ وهو إيهام تعليقه عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد. والممارسة ترشد
(1) - المصدر كتاب الصلاة باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه تحت رقم 38 فصل دعاء أول يوم من شهر رمضان.
(2) - الفقيه تحت رقم 1848.
(3) - التهذيب باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه تحت رقم 1.
(4) - المصدر باب ماهية الصيام تحت رقم 2.
(5) - المصدر باب زيادات الصيام تحت رقم 39.
(٤٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الصيام، الصوم (4)، شهر رمضان المبارك (2)، الصّلاة (2)
إلي ما أثبتناه وقد مرت له نظائر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتي خرج رمضان قال: عليه الصلاة والصيام (1).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة بطريق غير هذا ومتن أوضح مما هنا.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، وزرارة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذي، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم يوما مكان يوم (4).
وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين (5) من طريق مشهوري الصحة وهو
(1) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 58.
(2) - المصدر باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 14.
(3) - الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر تحت رقم 1.
(4) - الفقيه تحت رقم 1876. وفيه (لا مس جاريته).
(5) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 47، الاستبصار باب حكم من أمذي وهو صائم تحت رقم، وفيهما (لامس جارية)، وقال المصنف في هامش بعض النسخ: (ورواه في موضع آخر من التهذيب معلقا عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير بساير الطريق وهو مما يمكن أن يروي علي الوجهين من غير أن يتحقق معه الاضطراب كما حققناه في فوائد المقدمة، الا أن في ايراد الشيخ للحديث في هذا الموضوع أغلاطا لا يؤمن معها أن يكون ترك الحسين بن سعيد في الطريق غلطا. والمر علي كل حال سهل كما لا يخفي.
(٤٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (4)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (3)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الغسل (1)، الجنابة (1)، الصيام، الصوم (3)
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث ثم زاد عليه هذا: (وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم).
وقال: الشيخ بعد إيراده له: (وهذا حديث شاذ مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ويوشك أن يكون وهما من الراوي أو يكون خرج مخرج الاستحباب). ولا يخفي أن إيراد صدر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه يقتضي فتيا مصنفه به علي ما هو معهود من قاعدته التي مهدها في أوله، فكأن الشيخ يريد حكم العجز فقط، وقد وجه في التهذيب احتمال الوهم (1) من رواية بأن أخذه في الفرق أولا بين كون اللمس حراما وغيره ينافي الحكم أخيرا بأنه يصوم يوما مكان يوم إذ لا يبقي معه فرق بين الصورتين.
ويمكن أن يناقش في هذا بأن وجه الفرق وجوب التوبة في الصورة الأولي والتنبيه علي ذلك بقوله: (استغفار من لا يعود أبدا) وعدمه في الثانية ولهذا اقتصر فيها علي مجرد الأمر بالاستغفار والنهي عن العود، وهو إشارة إلي أن الفعل ليس بمعصية فيعلم أن الأمر فيه للاستحباب والنهي للكراهة ويتبعهما كون طلب الصوم مكان اليوم للاستحباب أيضا وبذلك يظهر رجحان الحمل عليه لا سيما بمعونة ما نبهنا عليه مرارا فيما سلف من أن القدر المتيقن في مثل هذا الأمر والنهي هو الاستحباب والكراهة (2).
(1) - كلام الشيخ في تأدية هذا التوجيه ظريف. (منه - قدس سره -).
(2) - نشير بذلك إلي ما اقتضاه التدبر في أخبار أئمتنا عليهم السلام من أن استعمالهم للامر في الاستحباب والنهي في الكراهة صار من المجازات الراجحة المساوية في الاحتمال من اللفظ للحقيقة علي ما هو التحقيق من التوقف عند تعارضها، واللازم من ذلك الاقتصار في الأمر والنهي الواردين عنهم عليهم السلام علي الاستحباب والكراهة ما لم يحصل المرجح الخارجي (منه - قدس سره -).
(٤٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي حمزة (1)، ابن أبي عمير (1)، رفاعة بن موسي (1)، الحسين بن سعيد (1)، النهي (4)، الصيام، الصوم (2)، الوجوب (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم حتي يصبح قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتي يصبح أتم يومه وجاز له (1).
وروي الصدوق هذا الخبر (2) باسناد مشهوري الصحة وهو: عن أحمد بن محمد ابن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتي يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتي أصبح؟ قال:
فليقض ذلك اليوم عقوبة (3).
قلت: يستفاد من تعليل القضاء في هذا الخبر بعد أن نفي فيه لزوم شئ إذا نام ولم يستيقظ أن النوم بعد الاستيقاظ غير سائغ إذ لا معني للعقوبة علي المباح وليس في البين مظنة التحريم وترتب العقوبة سوي النوم والعزم علي ترك الغسل في الليل لكن العزم مسكوت عنه في صورتي الاستيقاظ وعدمه، وفرض وجوده فيهما مناف للحكم بعدم لزوم شئ علي تقدير انتفاء الاستيقاظ، وسيأتي
(1) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 19.
(2) - الفقيه تحت رقم 1898، وفيه (ثم ينام ثم يستيقظ، ثم ينام ثم يستيقظ حتي يصبح).
(3) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 22.
(٤٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (4)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النوم (4)
التصريح بلزوم القضاء معه في بعض الأخبار ولا يعقل تقديره في إحدي الصورتين وعدمه في الأخري مع استواء نمط الكلام فيهما فانحصر الأمر حينئذ في النوم ويصير حجة علي من أباحه وأوجب به القضاء. وأما يقال: من أن النوم لا يوصف بالتحريم لسقوط التكليف معه، فجواز به أن النوم من قبيل المسببات التي لا تتخلف عن أسبابها ولا تبقي القدرة عليها بعد وجود الأسباب مع أن التكليف بها جايز قطعا، إما باعتبار ملاحظة حالها قبل إيجاد الأسباب فإنها داخلة تحت القدرة بإيجاد السبب وتركه كما هو التحقيق، وإما باعتبار صرف التكليف فيها إلي الأسباب بحسب الحقيقة وإن تعلق في الظاهر بالمسببات كما صار إليه قوم فأي الاعتبارين استوجهت يخرج عليه حكم النوم فيزول عنه الاشكال.
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهلة في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتي يصبح متعمدا؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه (2).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (2) عن محمد بن بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، وفي المتن (في شهر رمضان) وفيه (وإن انتظر) وفي الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيي وأخري علي
(1) - و (2) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 21 و 20.
(3) - الكافي باب من أجنب بالليل في شهر رمضان تحت رقم 2.
(٤٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (5)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن الحسين (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الجنابة (2)، الحج (1)، الغسل (1)، السب (1)، النوم (2)
ابن الحكم فيتردد بين الصحتين.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل وأصاب من أهلة، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتي أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان - يعني عبد الله - قال: كتب أبي إلي أبي عبد الله عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان - وقال:
إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة، فلم أغتسل حتي طلع الفجر، فأجابه: لا تصم هذا اليوم وصم غدا (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتي يجئ آخر الليل وهو يري أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (3).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، ح وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل
(1) - و (2) الكافي باب من أجنب بالليل في شهر رمضان تحت رقم 1 و 4.
(3) - الفقيه تحت رقم 1899، ويدل علي أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان واطلاقه يقتضي عدم الفرق بني النومة الأولي أول أو الثانية ولا في القضاء بني الموسع والمضيق.
(٤٩١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (8)، الحسين بن إسحاق التاجر (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، إبراهيم بن مهزيار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (3)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الغسل (2)، النفاس (1)، النوم (1)، الجنابة (1)
يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك (1).
قلت: في متن هذا الحديث إشكال ورواه الكليني والشيخ بإسناد مشهوري الصحة بزيادة يقوي بها الاشكال وسنورده في المشهوري ونوضح الحال هناك.
ثم إن الصحيح من طرقه هنا هو الأول ولكن الصدوق يروي بالطرق الثلاثة ما في كتابه عن علي عن مهزيار فذكرناها لما في ذلك من الاعتضاد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (3).
وروي الكليني هذين الخبرين في الحسن (4)، والطريق في الأول عن علي
(١) - الفقيه تحت رقم ١٩٨٩، ورواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٣٦ والشيخ في التهذيب في باب زيادات الصيام هكذا مضمرا، والظاهر أن المراد أبو جعفر الجواد عليه السلام، ومع اضماره فيه اشكال من جهة عدم تناسب الجواب مع السؤال حيث سئل عليه السلام عن المستحاضة التي صلت وصامت شهر رمضان ولم تعمل عمل المستحاضة وأجاب عليه السلام عن الحائض، والظاهر كما قاله المحقق التستري - مد ظله - في كتاب الاخبار الدخيلة (أن لعلي بن مهزيار في أصوله التي جمع منها كتابة خبرين: خبر في السؤال عن حكم تاركة غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها وصومها، وخبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها وصومها، فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الأول وجواب الخبر الثاني في كتابه فنقله المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا ولم يؤوله أحد الا الشيخ - رحمه الله -) وحيث كان الخبر مخالفا لما أجمعت عليه فقهاؤنا ولسائر الاخبار تركوه وأولوه بوجوه لا يسعنا ذكرها فمن أراد الاطلاع فليراجع هامش الفقيه من منشوراتنا ويأتي من المصنف كلام فيه.
(2) - و (3) التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 4 و 5.
(4) - الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم تحت رقم 1 و 2.
(٤٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، الجواز (1)، شهر رمضان المبارك (2)، علي بن مهزيار (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الصيام، الصوم (2)، الغسل (1)
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ببقية السند. وفي الثاني عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. وفي متنيهما (لا يرمس) والتهذيب موافقة في الأول.
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1).
ورواه الصدوق (2) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه بن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلان الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس (3).
قلت: في حديث من الموثق نفي البأس عن استدخال الجامد. وذكر الشيخ في الكتابين أنه غير مناف لخبر ابن أبي نصر لأن المراد فيه المايع. والأمر كما قال، فيحمل هذا الحديث علي إرادة الجامد أيضا جمعا.
وقد أورده الشيخ في زيادات الصوم من التهذيب (4) معلقا، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته - وذكر المتن ساكتا عليه.
وعن علي بن أبي إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف علي نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟
(1) - التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 6.
(2) - الفقيه تحت رقم 1869.
(3) - الكافي باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 1.
(4) - تحت رقم 73.
(٤٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (1)، ابن أبي نصر (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الصيام، الصوم (2)، الجواز (1)، الدواء، التداوي (1)
قال: الغشيان أو تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوي علي ذلك ولم يخش شيئا؟
قال: نعم إن شاء (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2) بطريقه عن الحلبي وقد مر غير بعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام وصورة المتن في روايته هكذا: (قال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل، قال: وسألته أيحتجم الصائم - وساق بقية الحديث (وأبدل لفظ الغشيان بالغشي.
ورواه الشيخ في الكتابين (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أن في آخره (إن شاء الله).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف علي نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (5).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (6).
(1) - الكافي باب الصائم يحتجم ويدخل الحمام تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1864.
(3) - و (4) التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 15 و 14، الاستبصار باب الحجامة للصائم تحت رقم 5 و 4 مثل ما في المتن.
(5) - الكافي باب الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ تحت رقم 2، وذرعه أي سبقه وغلبه.
(6) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 29.
(٤٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، الخوف (1)، الحجامة (1)، الإستحمام، الحمام (1)
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد وعن سعد والحميري، عن محمد ابن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيي ح وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب كلهم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن القلس أيفطر الصائم؟ فقال: لا (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) بإسناد مشهوري الصحة صورة: محمد بن يحيي. عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر - الحديث.
قال الجوهري: القلس: القذف. وقال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملأ الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، وفي القاموس ما حكاه الجوهري عن الخليل. وفي نهاية ابن الأثير: القلس - بالتحريك - وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملأ الفم أو دونه وليس بقئ، فإن فهو القئ.
وأنت خبير بمخالفة العرف لما قالوه في القئ، وعلي كل حال فهذا الحديث محمول علي عدم تعمد الاخراج للنص علي اعتبار ذلك في الخبر السابق.
وبالاسناد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا (3).
ورواه الكليني (4) أيضا ينحو ما روي الذي قبله إلا أن في هذا (عن محمد بن
(1) - الفقيه تحت رقم 1866.
(2) - الكافي باب الصائم يتقيأ تحت رقم 5.
(3) - الفقيه تحت رقم 1873.
(4) - الكافي باب الصائم يحتجم تحت رقم 3.
(٤٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، إبن الأثير (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، ابن أبي الصهبان (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (3)، محمد بن خالد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الإستحمام، الحمام (1)
يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم - إلي آخر السند). ورواه الشيخ (1) لقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - هو ابن سعيد - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه، قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أن سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (4).
قلت: إطلاق النهي في الخبر الأول محمول علي ما يفيده الثاني من التقيد فلا تنافي، ويمكن أيضا حمل الأول علي المرجوحية مطلقا وإرادة الاذن في الكحل الذي لا يوجد له طعم من الخبر الثاني فيفيد المنع من غيره، لكن ربما يشك في المنع لورد عدة أخبار بنفي البأس عنه، معللا في بعضها بأنه ليس بطعام ولا شراب ومصرحا في البعض بذكر ما هو مظنة النفوذ وهو ما فيه مسك مع أنه مستثني في حديث آخر مع ماله طعم من نفي البأس، وذلك أمارة الكراهة، وإن كانت طرق تلك الأخبار غير سليمة فلها اعتضاد بموافقة الأصل، وتوجيه الحمل الثاني علي هذا التقدير أن يراد من الخبر الثاني شدة الكراهة.
(1) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 17.
(2) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 67.
(3) - و (4) المصدر باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 7 و 9.
(٤٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الصيام، الصوم (1)
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال: لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه (1).
ورواه الصدوق (2) بطريقه عن الحلبي وقد مضي عن قرب.
ورواه الشيخ (3) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. وفي هاتين الروايتين إسقاط كلمتي (عز وجل) وفي رواية الشيخ (فليتم).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به (5).
ورواه في موضع آخر من التهذيب (6) بإسناده عن محمد بن علي بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان ببقية الطريق. وفي المتن: (والعود الرطب يجد طعمه، فقال: لا بأس).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة النهار أحب (7).
(1) - الكافي باب أكل أو شرب ناسيا تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1892.
(3) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 11 بلفظ الكافي.
(4) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 12.
(5) - التهذيب باب الزيادات من صيامه تحت رقم 61.
(6) - و (7) المصدر باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 20 و 18.
(٤٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (4)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الصيام، الصوم (1)، النسيان (2)، شهر رمضان المبارك (1)، الأكل (1)
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟
قال: لا بأس ولا يستاك بالسواك الرطب (1).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول علي الكراهية. وهو حسن لوجود المعارض فلا بد من الجمع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا تري له ذلك؟ فقال: لا بأس (2).
وروي هذا الحديث في التهذيب، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أتري له أن يشم الريحان أم لا تري ذلك له؟ فقال: لا بأس به (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان، فقال - الحديث.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (6).
(1) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 60.
(2) - التهذيب باب شم الريحان للصائم تحت رقم 2، وفيه (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام).
(3) - المصدر، باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 40.
(4) - الكافي باب الرجل يمص الخاتم والحصاة من كتاب الصيام تحت رقم 1.
(5) - و (6) التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 69 و 9.
(٤٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (3)، الصيام، الصوم (2)
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ قال: لا بأس به، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فيمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به، والطير إن كان لها (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل، قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك بصرك وشعرك وجلدك - وعدد أشياء غير هذا - قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند. وفي المتن (فليصم سمعك وبصرك) وفيه:
(وقال: لا يكون).
وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل ابن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلي الأيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشده في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل:
- يا أبتاه فإنه فينا؟ قال: وان كان فينا (6).
(1) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 10.
(2) - المصدر الباب تحت رقم 72.
(3) - التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 2.
(4) - الكافي باب أدب الصائم تحت رقم 1.
(5) - و (6) التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 5 و 4.
(٤٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، حماد بن عثمان (2)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الجهل (2)، الطعام (1)، الصيام، الصوم (3)
وهذا الحديث أيضا رواه الكليني (1) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير بسائر السند.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتي يطلع الفجر؟ قال: يتم صومه ولا قضاء عليه (2).
قلت: هذا الحديث محمول علي من استمر به النوم إلي طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله، جمعا بينه وبين ما سلف من الأخبار الكثيرة. ويحتمل أيضا الحمل علي التقية كجملة أخبار ضعيفة وردت بتأخير الغسل إلي أن يطلع الفجر.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (3).
قلت: لا مخالفة في هذا الخبر لما سلف فإن نفي البأس فيه معلق بالنومة الأولي، ولا إشكال في جوازها وعدم ترتب القضاء عليها، لكن يجب تقييد ذلك يما إذا لم يعتمد النوم حتي يصبح، فقد مر في خبر الحلبي أنه يقضي صومه والحال هذه ويستغفر ربه.
وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب ابن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم
(1) - الكافي باب أدب الصائم تحت رقم 6.
(2) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 15.
(3) - الفقيه تحت رقم 1900.
(٥٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، علي بن إبراهيم (2)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، عيص بن القاسم (2)، محمد بن الوليد (1)، حبيب الخثعمي (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (3)، التقية (1)، النوم (2)
أني أجنبت فأنام متعمدا حتي ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم؟ قال: صم (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد ابن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أن لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - وساق الحديث إلي أن قال - لأن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (3) وذكر الشيخ بعد إيراده للحديث في التهذيب أن عدم وجوب قضاء الصلاة علي المستحاضة والحال هذه مخصوص بما إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أولم تعلم ما يلزم المستحاضة، قال: فأما مع العلم بذلك والترك له علي العمد يلزمها القضاء.
وبما ذكر الشيخ - رحمه الله - مضافا إلي ما في قوله: (كتبت إليه عليه السلام) في طريق الكليني ومضي نحوه في رواية الصدوق للخبر من التصريح بأن المكتوب إليه فيه أحد الأئمة صلي الله عليه وسلم، يندفع ما يقال في تضعيفه ورده من أن المكتوب إليه مجهول أو عدم إيجاب قضاء الصلاة فيه مخالف لاجماع الأصحاب، ووجه اندفاع الأول ظاهر مع أن التحقيق في مثله عدم التوقف في إرادة المعصوم منه كما أكثرنا التنبيه عليه، وأما اندفاع الثاني فلتصريح الشيخ بالعمل به. وإيراد
(1) - الفقيه تحت رقم 1788.
(2) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 6.
(3) - التهذيب باب الزيادات من كتاب الصيام تحت رقم 5.
(٥٠١)
صفحهمفاتيح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (2)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحيض، الإستحاضة (5)، الجهل (1)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، النفاس (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)، الصيام، الصوم (2)
الصدوق له في كتابه يدل علي مثل ذلك أيضا فمن أين يعلم الاجماع علي خلافه.
هذا، والذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلي ذلك من وجهين:
أحدهما: قوله فيه (إن رسول الله صلي الله عليه وآله كان يأمر فاطمة - الخ) فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه.
والثاني: أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة وبينا وجه تأويلها علي ما يروي في أخبارنا من أن فاطمة صلي الله عليه وسلم لم تكن تطمث ولا يخفي أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إلي صلي الله عليه وآله في حكمه، وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنا فرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلي وضع الجواب مع غير سؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإن لم ينعم الناقل نظرة فيها يقع له نحو هذا الوهم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدي الشهوتين، قلت فما تري في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟ قلت: إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني فقال: كذلك أنا، فكيف أنت والنساء؟ قلت:
ولا شئ قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت (1).
(1) - الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر تحت رقم 3.
(٥٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب علي رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن أن يتقيأ فليتم صومه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين وفي متن الأول: (وينضح المروحة).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق الله عزو جل فليتم صومه (5).
(1) - الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم تحت رقم 3.
(2) - الكافي باب الصائم يتقيأ تحت رقم 1.
(3) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 28 و 13.
(4) - الكافي باب مضغ العلك للصائم تحت رقم 2.
(5) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 12.
(٥٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (2)، يوسف بن عقيل (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن قيس (1)، محمد بن مسلم (2)، شهر رمضان المبارك (1)
ورواه في موضع آخر (1) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، ولكن اتفق فيه سهو يحتاج إلي البيان فأثرنا هذا عليه وبين المتنين في كلمتي (عز وجل) مثل ما مر في حديث الحلبي الذي بمعناه.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال: لا بأس به (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذر هما إذا أفطر ولا يذر هما وهو صائم (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه قال: لا (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وجمع بينه وبين الأخبار في معناه بحمل تلك علي حال الضرورة والحاجة القوية كفساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير قال: فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز علي حال. ولا يخفي ما في هذا الحمل من البعد، وحمل هذا الخبر علي الكراهة هو المتجه.
(1) التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 2 (2) - الكافي باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 1.
(3) - المصدر باب الكحل والذرور للصائم تحت رقم 2، وفيه (عينه) بالافراد وافراد ما يرجع إليه.
(4) - المصدر باب الصائم يذوق القدر تحت رقم 4.
(5) - التهذيب باب الزيادات من صيامه تحت رقم 11.
(٥٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، سعد بن سعد (1)، الطعام (1)، الدواء، التداوي (1)، السهو (1)
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم الريحان والطيب؟
قال: لا بأس به (1). وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا (2) معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية طريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا بأس بالكحل للصائم (3).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم، قال: لا بأس إلا أن يتخوف علي نفسه الضعف (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطران الصائم، القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلي الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يري بأسا بالكحل للصائم (5).
قلت: هذا الحديث والذي قبله أوردهما الشيخ في التهذيب بالصورة التي أوردناهما بها لكن علي أثر حديث علقه عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء. وحيث إن ضمير (عنه) فيهما لا يستقيم عوده علي محمد بن يعقوب كما كان ينبغي مشيا علي الطريقة الجارية المعهودة فهو مصروف عنها قطعا، وقد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن الشيخ كثير المخالفة للطريقة المعهودة في هذا عن سهو لاعن تعمد، فتارة يكون مرجع الضمير في كلامه واحدا من رجال الاسناد الذي قبل الحديث غير من وقع
(1) - الكافي باب الطيب والريحان للصائم تحت رقم 4.
(2) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 38.
(3) - و (4) و (5) التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 5 و 12 و 13 والأخيران معلقان عن الكليني في الظاهر والصواب ما في الصلب.
(٥٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن أبي العلاء (1)، عبد الله بن ميمون (1)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (2)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، عبد الحميد (1)، محمد بن مسلم (1)، اللعن (1)، السهو (1)
التعليق عنه، وتارة يكون عائدا إلي تعليق مضي وبعد العهد به لحيلولة جملة أحاديث بينه وبين محل الضمير وهو من أعحب ما يتفق له - رحمه الله - والاحتمال الأول هنا منتف لانتفاء مقتضي السهو بمثله كما نبهنا عليه غير مرة فيما مضي ولهذه النكتة أوردنا الطريق الواقع قبله بكماله فتعين الثاني.
ثم إن قبل حديث ابن يعقوب بغير فصل خبرا معلقا عن سعد بن عبد الله ولا يصلح للمرجع أيضا وقبله آخر معلق عن الحسين بن سعيد وهو المراد من الضمير بلا شك، يقضي بذلك حدس الممارس فلهذا أوردناهما علي أثر التعليق عن الحسين بن سعيد وقد التبس الأمر فيهما علي بعض الأصحاب نظرا إلي القطع بعدم ارتباطهما بطريق الكليني وعدم ظهور الحال له في غيره وهذا التقريب الذي ذكرناه إنما يتم في إيراد الشيخ لهما في التهذيب ولكنه أوردهما في الاستبصار (1) أيضا وليس في الباب قبلهما إلا حديث محمد بن يعقوب فالعجب هناك أكثر، والمقتضي له إيرادهما من التهذيب علي صورتيهما من غير تأمل في حالهما، وفي هذا وأمثاله من الدلالة علي التساهل الناشي عن الرغبة في الاكثار ما فيه كفاية لمن احتاج إلي إقامة العذر في الرغبة عنه من أولي الألباب.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في عدة نسخ للكافي وحكاه بها جماعة
(1) - المصدر باب الحجامة للصائم تحت رقم 2 و 3.
(2) - الكافي باب المضمضة والاستنشاق للصائم تحت رقم 1. والمشهور أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء وان كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه. قال في المنتهي: هذا مذهب علمائنا.
(٥٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (2)، الصّلاة (1)، السهو (1)، الحجامة (1)
من الأصحاب أيضا والذي يقتضيه الاعتبار أنه عين الحديث السالف في الصحيح عن حماد، عن الحلبي من طريق الحسين بن سعيد فيكون الرواية عن الحلبي ساقطة هنا سهوا يتفق كثيرا. وأما توهم التعدد علي ما يفيده كلام الجماعة الحاكين له عن حماد فمنشاؤه قلة الممارسة وعدم التدبر، وبالجملة فالتعويل في أمثال هذا علي مجرد الاثبات في الكتب غير معقول بعد الاطلاع علي كثرة وقوع الخلل بل يجب التطلع إلي القرائن الدافعة لاحتمال الخلاف وإذا تجردت مواضع الريب عن قرينة مرجحة تعين الوقوف مع القدر المتيقن لا الأخذ بالظاهر انتظارا لتبين الخلاف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم (1).
قلت: في أكثر نسخ الكافي التي رأيتها (عن أبي عبد الله عليه السلام) ولكن الترجيح لما أثبتناه من بعضها بالموافقة لما في رواية الحديث بالطريق الصحيح، مع أن في طريقه هناك اختلافا أيضا بين كتابي الشيخ في بعض الرجال، والاعتبار يرشد إلي ما اعتمدناه فيه مطرحين لخلافه علما بأنه من الأغلاط، وسهولة الخطب في هذا والذي قبله وما أشبههما غير مجدية مع شهادتها بالحاجة إلي كثرة التدبر في مواضع اخر لا يستسهل فيها الخطب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يستاك؟ قال: لا بأس به وقال: لا يستاك بسواك رطب (2).
(1) - الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر تحت رقم 2.
(2) - المصدر باب السواك للصائم تحت رقم 2.
(٥٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، الصيام، الصوم (1)، السواك (1)

باب ميقاتي الامساك والافطار في الصوم وأحكامهما

وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتي لا يبقي فيه شئ (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ قال: لا بأس، قال:
وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه؟ قال: لا بأس، والطير إن كان لها (5).
(باب ميقاتي الامساك والافطار في الصوم وأحكامهما) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من
(1) - الكافي باب السواك للصائم تحت رقم 3.
(2) - التهذيب في حكم العلاج للصائم تحت رقم 25، والاستبصار باب السواك للصائم تحت رقم 4.
(3) - الكافي باب مضغ العلك للصائم تحت رقم 1.
(4) - المصدر باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 2 ولا يبعد سقوط الحلبي مر في وضوء الصائم آنفا.
(5) - الكافي باب الصائم يذوق القدر تحت رقم 1.
(٥٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (4)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (1)، الوضوء (1)، السواك (1)
سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلي الله عليه وآله وابن أم مكتوم - وكان أعمي - يؤذن بليل ويؤذن بلال حيت يطلع الفجر، فقال النبي صلي الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم (1).
وروي خبرا آخر من الموثق في معني هذا لا بأس بإيراده معه شاهدا وهو:
(عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسي بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلي الله عليه وآله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه، فقال: يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر فقال: إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك) (2).
وفي طريق هذا الخبر نقصان مر مثله عن قريب فإن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بن رزين بالواسطة ولكن التتبع أفاد انحصارها في صفوان بن يحيي، وعلي بن الحكم، وعلي هذا التقدير لا يكون سقوطها هنا منافيا للغرض.
وروي الشيخ الخبر الصحيح (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وبقية ما روي من الأخبار المعتبرة في بيان هذا الوقت أوردناها في كتاب الصلاة.
محمد بن الحسن، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضي صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا (4).
(1) - و (2) الكافي باب الفجر ما هو ومتي يحل ويحرم الاكل تحت رقم 3 و 1.
(3) - التهذيب باب علامة وقت فرض الصيام تحت رقم 2.
(4) - الاستبصار باب من أفطر قبل دخول الليل تحت رقم 3.
(٥٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، العلاء بن رزين (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، موسي بن بكر (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (2)، الأكل (2)، الصّلاة (2)، الشهادة (1)، الصيام، الصوم (1)
وروي الصدوق هذا الحديث (1) بطرقه عن حماد بن عيسي ببقية إسناده، وقد أوردناها معه في كتاب الصلاة والاسناد الذي ذكرناه للشيخ هنا هو الذي روي الحديث به في الاستبصار، وأما في التهذيب (2) فرواه معلقا عن سعد بن عبد الله ببقية الطريق.
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن الحسين - هو ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم قال: حين تبدو ثلاثة أنجم وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس قال: ليس عليه قضاء (3).
وذكر الشيخ في التهذيب بعد إيراده لهذا الحديث ما هذا لفظه: (قال محمد ابن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا معتبر به والمراعي ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب (4) - لعنهم الله -) وأشار بقوله: (وهذا) إلي اعتبار رؤية النجوم، ونسبة ذلك إلي أصحاب أبي الخطاب وهم ظاهر، لاستفاضة أحاديث أهل البيت صلي الله عليه وسلم بأرجحية التأخير إلي هذه الغاية وإن كان أصل الوقت يتحقق بسقوط القرص، والمنسوب إلي أصحاب أبي الخطاب في عدة أخبار بعضها من واضح الصحيح أنهم كانوا يؤخرون المغرب إلي أن تشتبك النجوم وبين الاشتباك وظهور ثلاثة أنجم فرق بعيد، وقد استوفينا القول في هذا بما لا مزيد عليه في كتاب الصلاة حيث سري الوهم من الشيخ في ذلك إلي بعض من تأخر عنه كالشهيد فتصدي في الذكري لتأويل ما ورد من الأخبار بهذا المعني ومعارضتها بما حكيناه هناك (1) - الفقيه تحت رقم 1902.
(2) - المصدر باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 11.
(3) - التهذيب في زيادات صيامه تحت رقم 36.
(4) - هو محمد بن مقلاص الأسدي الأجدع ملعون غال. (*)
(٥١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن مقلاص الأسدي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (1)، الظنّ (1)
وأوضحناه أمره.
ثم إن كلام الصدوقين صريح في العمل بهذا الحديث والاعتماد عليه، حيث قال الشيخ أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه: (1) (وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وهي رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام).
وفي طرق كتابه أن ما كان فيه عن أبان بن عثمان فهو يرويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان. وهذا من أجود الطرق وأتمها في الصحة وضوحا فإذا انضم إلي ما سلف من الأخبار الواردة بمعناه لم يبق للشك في الاعتماد عليها مجال.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشي أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (2).
وروي الكليني (3) هذا الحديث في الحسن والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - الحديث).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، وفي المتن في الكافي، (فليصل ويفطر) (5)، وفي التهذيب: (وليفطر) وقد مر في باب الأغسال المسنونة
(1) - الفقيه تحت رقم 1932.
(2) - الفقيه تحت رقم 1933.
(3) - الكافي باب وقت الافطار تحت رقم 3.
(4) - التهذيب باب علامة وقت فرض الصيام تحت رقم 6.
(5) - في النسخ التي عندنا (وليفطر) مثل التهذيب.
(٥١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)
من كتاب الطهارة في خبرين تقديم الصلاة عن الافطار.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلي الفجر فتقول: لم يطلع بعد فآكل، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ (3).
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلي الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم ويقضي (4).
وروي الكليني هذا الحديث (5) عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم. وفي المتن: (فناداهم فكف بعضهم وظن
(1) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 5.
(2) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 1.
(3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1940 و 1939.
(5) - في الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 4.
(٥١٢)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الأكل (3)، الطهارة (1)، الصيام، الصوم (1)

باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم

بعضهم أنه يسخر، فأكل قال: يتم صومه ويقضي).
ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي التهذيب (ظن بعض أنه يسخر).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه (2).
ورواه الشيخ (3) معلقا عنه بالطريق وفي التهذيب (ثم أنظر فأجده) وفيه:
(تتم يومك وتقضيه).
(باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية عن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة فإن هو صام قبل ذلك ودع ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركه (4).
ورواه الصدوق (5) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب. وفي المتن: (ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة) ولا ريب أنه المناسب،
(1) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 7 مثل ما في الكافي (ظن بعضهم).
(2) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 3.
(3) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 6.
(4) - الكافي باب صوم الصبيان ومتي يؤخذون تحت رقم 2، وفيه (فدعه).
(5) - الفقيه تحت رقم 1906.
(٥١٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الظنّ (2)، الصيام، الصوم (1)، الأكل (1)

باب حكم الشيخ الكبير ونحوه من ذوي الاعذار في الصوم

وفيه أيضا (فدعه) مكان (ودع) وهو أولي.
قال في القاموس: (دعه أي اتركه وأصله ودع - كوضع - وقد أميت ماضيه، وإنما يقال فيه تركه وجاء في الشهر ودعه وهو مودع وقرء شاذا (ما ودعك ربك) وهي قراءته صلي الله عليه وآله). ولعل هذا هو المقتضي لايثار الماضي هنا وإن كان مهجورا في استعمال الناس وقد أوردنا الحديث في كتاب الصلاة برواية الشيخ من غير هذين الطريقين ومتنه كما في رواية الصدوق.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا في سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلي نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتي يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا (1).
ورواه الشيخ في الكتابين (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق. واتفق في نسخ الكافي هنا إسقاط الرواية عن ابن أبي عمير من الطريق، وهو من الأغلاط الواضحة والشيخ أورده تاما فاقتفينا أثره، وهو محتمل لأن يكون من إصلاحه أو من نسخة صحيحة، مع أن الحديث مروي في كتاب الصلاة من الكافي أيضا والطريق فيه علي وجهه وقد أوردناه هناك، وبين الموضعين اختلاف كثير في ألفاظ المتن ومنها قوله: (وأكثر) فهناك (أو) وهو أنسب، وفي كتابي الشيخ هنا مثله.
(باب حكم الشيخ الكبير ونحوه من ذوي الأعذار في الصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
(1) - الكافي باب صوم الصبيان تحت رقم 1. والغرث: الجوع.
(2) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه تحت رقم 26 والاستبصار باب انه متي يجب علي الصبي الصيام تحت رقم 3.
(٥١٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، الصّلاة (2)، الصيام، الصوم (4)، شهر رمضان المبارك (1)
ابن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عز وجل: (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) قال: من مرض أو عطاش (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد طعام، ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (2).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن العلاء، عن محمد بن ملسم وقد مضي عن قرب (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ثم قال: (وروي هذا الحديث سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثنا جعفر ابن بشير، چ ومحمد بن عبد الله بن هلال، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام).
ثم إنه جمع بين الروايتين في التهذيب بحمل رواية المد علي إرادة من لم يطق غيره ورواية المد علي من أطاق إطعامهما، وقال في الاستبصار (5).
(1) - و (2) الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم تحت رقم 1 و 4 والآية الأولي في البقرة 184، والثانية في المجادلة 104، والعطاش - بضم العين -: داء يصيب الانسان فيشرب الماء ولا يروي.
(3) - الفقيه تحت رقم 1947.
(4) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 4.
(5) - المصدر باب ما يجب علي الشيخ وذي العطاش تحت رقم 3.
(٥١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن عبد الله بن هلال (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (3)، المرض (1)، الطعام (3)، الصيام، الصوم (2)
(إنه لا تنافي بين الروايتين لامكان حمل المدين علي ضرب من الاستحباب، والمد علي الفرض والايجاب). ولكل من التأويل وجه وإن كان الثاني أقرب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بان عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول (6) - و (2) التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 1 و 2.
(*) الله عزو جل - وأورد الحديث الذي في صدر الباب (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (3).
ورواه الصدوق (4) أيضا بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول - الحديث. ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل،
(1) - و (2) التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 1 و 2.
(3) - الكافي باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم تحت رقم 1.
(4) - الفقيه تحت رقم 1950.
(5) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 8.
(٥١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (3)، الصيام، الصوم (5)، الضرب (1)، الطعام (1)
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب ابن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف علي عينيه من الرمد أفطر (1).
صحر: وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل أنت قاعد (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعيد، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطيع أن يتسحر (3).
وروي الكليني حديث ابن صبيح في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، - عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال:
تصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
كتبت إلي أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان علي نفسه بصيرة، وقال:
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1945 و 1942.
(3) - الفقيه تحت رقم 1943.
(4) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه تحت رقم 6.
(5) - الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم تحت رقم 3.
(٥١٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (3)، عبد الله بن سنان (1)، علي بن إسماعيل (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إسحاق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، وليد بن صبيح (1)، الحسن بن ظريف (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، بكر بن محمد (1)، المرض (3)، الخوف (1)، الطعام (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (3)، الجواز (1)

باب منع النفاس والحايض مكن الصوم

ذلك إليه هو أعلم بنفسه (1). وروي الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف علي عينيه من الرمد أفطر (3).
(باب منع النفاس والحيض من الصوم) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سئل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم (4).
صحر: وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث (5).
وروي الكليني الخبر الأول (6) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام - وساق الحديث إلي أن قال: (وتقضي ذلك اليوم).
(1) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر تحت رقم 1.
(2) - التهذيب باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار تحت رقم 1.
(3) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر فيه تحت رقم 2.
(4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1991 و 1992.
(6) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 4.
(٥١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، عيص بن القاسم (1)، الحسن بن محبوب (1)، المنع (1)، الخوف (1)، الصيام، الصوم (2)، الحيض، الإستحاضة (3)، العصر (بعد الظهر) (1)، المرض (3)، الجواز (2)

باب كراهة السفر في شهر رمضان وأحكام الصوم في السفر

وروي الثاني بهذا الاسناد (1) عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - الحديث.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر من أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي متن المسألة الثانية اختلاف لفظي في عدة مواضع ففي التهذيب (رأت الطهر أول النهار) وفيه (كيف تصنع) وفي الاخر (فإنما إفطارها من الدم).
(باب كراهة السفر في شهر رمضان وأحكام الصوم في السفر) صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف علي ماله (4).
(1) - المصدر الباب تحت رقم 3.
(2) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 2.
(3) - التهذيب في باب زيادات صيامه تحت رقم 7.
(4) - الفقيه تحت رقم 1969، وقوله (براحا) في بعض نسخ الكافي (نزاحا) والبراح - بالفتح - المتسع من الأرض التي لا زرع فيها ولا نبات وأيضا مصدر قولك برح مكانه أي زال عنه وصار في البراح كما في الصحاح والنزاح - بالنون والزاي المعجمة - من قولهم نزح بغلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.
(٥١٩)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (4)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يعقوب (2)، الصيام، الصوم (2)، الحيض، الإستحاضة (3)، الوسعة (1)
وبطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضي منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: (وقد روي ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام). وقد ذكرنا قبل هذا بقليل طريقه إلي ما كان في كتابه عن أبان بن عثمان وأنه من واضح الصحيح.
وروي الكليني الخبر الأول (2) في الحسن والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) وفي عدة نسخ للكافي (إلا أن تكون جماعة لابد من الخروج فيها).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه عنه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلي الله عليه وآله يصوم في السفر في رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان (5).
(1) - الفقيه تحت رقم 1970.
(2) - الكافي بابا كراهية السفر في شهر رمضان من أبواب السفر تحت رقم 2.
(3) - الكافي باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له تحت رقم 5.
(4) - و (5) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 7 و 66.
(٥٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (7)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الصيام، الصوم (5)، المرض (1)
محمد بن علي بطريقه عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمي رسول الله صلي الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر، العصاة قال: وهم العصاة إلي يوم القيامة، وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلي يومنا هذا (1).
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل صام في السفر؟
فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلي الله عليه وآله نهي عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ (2).
وروي الكليني هذين الخبرين (3) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبقية الاسناد في الأول (عن حماد، عن حريز، عن زرارة) وفي الثاني (عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي).
ورواهما الشيخ معلقين (4) عن محمد بن يعقوب بالطريقين وفي متن الأول في الكافي والتهذيب (عصاة، وقال: هم العصاة).
وروي الثاني أيضا بإسناده (5) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، ابن أبي شعبة - يعني الحلبي - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان - هو ابن يحيي - عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر بم يجزه وعليه الإعادة (6).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن
(1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1976 و 1987.
(3) - الأول في الكافي باب كراهية الصوم في السفر تحت رقم 6 والثاني باب من صام في بجهالة تحت رقم 1.
(4) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 6 و 18.
(5) - و (6) المصدر الباب تحت رقم 19 و 20.
(٥٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي شعبة (1)، ابن أبي عمير (2)، عبد الله بن محمد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الصيام، الصوم (1)، المرض (1)
علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولي إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب - وقرأته -: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك - الحديث (1).
وستأتي تتمته في باب الكفارات.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال:
سألت أب ا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر قال: فريضة؟ فقلت:
لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال، يقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم (2).
قال ابن الأثير: السفر والمسافرون بمعني. وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله ما يقتضي استثناء صوم ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة من النهي عن التطوع بالصوم في السفر إلا أن طرق رواية ذلك لا تخلو من شئ وستعلم الحال هناك.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا حتي يجمع علي مقام عشرة أيام، وإذا أجمع علي مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتي يجمع علي مقام عشرة أيام (3).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين.
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإذا دخل بعد
(1) - و (2) التهذيب باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 64 و 65.
(3) - الكافي باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أولم يرد تحت رقم 2.
(٥٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (4)، إبن الأثير (1)، بندار مولي إدريس (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (1)، الصيام، الصوم (4)، النهي (1)، المرض (2)، الصّلاة (1)
طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام (1).
وروي الصدوق هذا الخبر بطريقه (2) عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن:
(وإذا دخل أرضا) ثم قال: (وإن دخل) وهو أحسن.
ورواه الشيخ في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3). وفي المتن اختلاف فيهما ومخالفة لما في الكافي، ففي التهذيب: (عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلي بلد) ثم قال: (فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام). وفي الاستبصار (عليه) كالتهذيب ثم قال: (وإذا دخل أيضا) والباقي كالتهذيب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ا لرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال:
إذا طلع وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وفي المتن: (فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله - الحديث).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن
(1) - المصدر باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 4.
(2) - الفقيه تحت رقم 1983. والمشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر.
(3) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 47، والاستبصار باب حكم من خرج إلي السفر بعد طلوع الفجر تحت رقم 6.
(4) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 6.
(5) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 8.
(٥٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، المرض (2)، الصيام، الصوم (2)، الوجوب (1)
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) وفي المتن (يخرج من بيته يريد السفر) وهو أحسن، وفيه (قال، فقال: إن خرج من قبل) ورواه الشيخ (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ومتنه في التهذيب مخالف لما في الكافي عدة ألفاظ الأمر فيها سهل وموافق لرواية الصدوق في قوله: (وهو يريد).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتي يري أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (4).
وروي الكليني هذا الخبر (5) باسناد من الحسن رجاله (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي) وفي متنه مخالفة لفظية وهذه صورته: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر - وساق الحديث إلي أن قال - فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله - الحديث). ورواه الشيخ معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بطريقه والمتن موافق لرواية الصدوق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
(1) - الفقيه تحت رقم 1982 وفي بعض نسخه (فليتم صومه).
(2) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 1.
(3) - في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 46.
(4) - الفقيه تحت رقم 1984.
(5) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 5.
(6) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 7.
(٥٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، المرض (2)، الصيام، الصوم (1)
عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام، وإن شاء أفطر (1).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب بعد حديث معلق عن الحسين ابن سعيد وصورة ذكره لسنده هكذا (عنه، عن يعقوب بن يزيد - إلي آخره) وكان الظاهر عود ضمير (عنه) إلي الحسين بن سعيد، وليس كذلك فإنه لا يروي عن يعقوب بن يزيد كما هو واضح، وطريق الخبر السابق ينبه علي ذلك أيضا، وقبل حديث الحسين بن سعيد خبران معلقان عن محمد بن علي بن محبوب والضمير له وإن بعد، فقد كثرت نظائره وتقدمت أشباهه من قرب وبعد، وروي علي أثره خبرا آخر بصورته وعود الضمير فيه علي ابن محبوب أظهر، فيزيد به الأمر هنا وضوحا.
هذا، ووجه الجمع بين ما تضمنه الحديث من التخيير لمن خرج بعد أن أصبح وبين ما يفيده الخبران السالفان وغيرهما من تعين الافطار لا يخلو من نظر، فإن الشيخ حمل ما تضمن وجوب الافطار علي نية السفر ليلا وعول في ذلك علي روايات طرقها غير نقية، والأوجه الحمل علي أرجحيته علي الصوم وإن كان المسافر مخيرا بينهما حيث يكون خروجه في أول النهار، وبالجملة فإيثار الافطار والحال هذه واعتماده هو الأولي علي كل حال.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان
(1) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 87.
(2) - الكافي باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 1.
(٥٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، يعقوب بن يزيد (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (2)، الصيام، الصوم (1)، الوجوب (1)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالي قدر خص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام صلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس (1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري (2).
وروي الصدوق هذا الحديث (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان، إن له في الليل سبحا طويلا، قال: قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر - وساق بقية الحديث إلي أن قال: ما آكل كل القوت وما أشرب كل الري.
قال الصدوق بعد إيراده له: (والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم). والشيخ روي الحديث والذي قبله في الكتابين (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما، وفي المتن (إن الله عز وجل رخص) كما
(1) - يعني لا يجوز قياس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب.
(2) - الكافي، باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم في شهر رمضان تحت رقم 5.
(3) - الفقيه تحت رقم 1986.
(4) - في التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 15 و 12 وفي الاستبصار باب المسافر إذا أفطر هل يجوز أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان تحت رقم 2 و 5.
(٥٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (8)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، النهي (3)، الصيام، الصوم (2)، الأكل (2)، الصّلاة (1)، الجواز (3)
في رواية الصدوق، وفيه (ولم يوجب عليه تمام الصلاة) وأورد معهما جملة من الاخبار في معناهما وسيجئ بعضها، ثم جمع بينها بحمل ما تضمن الاذن في الوطي علي من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف علي نفسه الدخول في محظور، فأما من يقدر علي الصبر فليس له ذلك، ثم قال: إن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليس فيه تعرض لذكر النهار فيحمل علي إرادة الليل، ولا يخفي ما في الحملين من البعد، والأقرب حمل ما تضمن عدم الإذن علي شدة الكراهة.
صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله خرج من المدينة إلي مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهي إلي كراع الغيم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثم أفطر الناس معه وتم ناس علي صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه (2) عن العيص بن القاسم وقد مر غير بعيد وفي المتن: (فشرب وأفطر الناس معه) وفيه (وإنما يؤخذ بأمر رسول الله صلي الله عليه وآله) وذلك في عدة من نسخ عندي لكتاب من لا يحضره الفقيه، ولا ريب أنه من أغلاط الناسخين فإن الغرض من هذا الكلام التنبيه علي أن الحكم لم يكن هكذا من قبل، ولكنه نسخ إلي ما حكي من فعل رسول الله صلي الله عليه وآله وأن هذا شأن أكثر ما وقع فيه الخلاف من أهله حيث جهلوا ما استقر عليه الحكم في آخر الأمر أيام حياة رسول الله صلي الله عليه وآله، وأصغوا إلي رواية خلاف ذلك قبل النسخ فتمسكوا بها ولم يرجعوا إلي خزان العلم وحفاظ الشرع ليعرفوا حقيقة الأمر ويستكشفوا
(1) - الكافي باب كراهية الصوم في السفر تحت رقم 5.
(2) - الفقيه تحت رقم 1977.
(٥٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: حياة النبي (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (2)، عيص بن القاسم (2)، عمر بن يزيد (1)، الصبر (2)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)
بنور علمهم ظلم الجهل، وقد ورد نحو هذا التنبيه في أخبار مواقيت الصلاة (1).
وفي القاموس: كراع الغميم: موضع علي ثلاثة أميال من عسفان.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: م صام في السفر بجهالة بم يقضه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلي الله عليه وآله نهي عن ذلك فليس عليه القضاء، فقد أجزأ عنه الصوم (4).
ورواه في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته - وذكر المتن، وفيه (وقد أجزأ) ولا يخفي أنه المناسب.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم
(1) - في بعض النسخ (مواقيت الصلوات).
(2) - و (3) الكافي باب من صام بجهالة تحت رقم 3 و 2.
(4) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 21.
(5) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 91.
(6) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 16.
(٥٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (4)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، عيص بن القاسم (1)، عبيد بن زرارة (1)، حماد بن عيسي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (4)، الجهل (1)، المرض (1)

باب الصوم المسنون (باب صوم التطوع)

أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام (أصوم وأفطر حتي إذا زالت الشمس عزم علي) - يعني الصيام - (1).
واعلم أن الشيخ رحمه الله - أورد في هذا الكتاب من التهذيب طرفا من الأخبار الواردة ببيان مسافة (2) السفر الذي مناط ما تضمنه أخبار هذا الباب من الأحكام، وما يلحق بذلك من مسائل السفر والقصر ونحن قد استوفينا الأخبار وما يحتاج إليه من المباحث في كتاب الصلاة فلا حاجة إلي إعادة شئ منها هيهنا.
(باب الصم المسنون) (3) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلي الله عليه وآله حتي قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتي قيل: ما يصوم، چ ثم صوم داود يوما ويوما (4)، ثم قبض صلي الله عليه وآله علي صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر (وقال حماد: الوحر: الوسوسة) قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعا بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: لأن من قبلنا من الأمم كان إذا نزلت علي أحدهم
(1) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 3.
(2) - في بعض النسخ (في بيان).
(3) - في بعض النسخ (صوم التطوع).
(4) - يعني يوما صام ويوما لم يصم كما في الاخبار في الكافي وغيره ففيها (يوما ويوما لا)، ولعل لفظة (لا) ساقطة من النسخ.
(٥٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الصيام، الصوم (5)، الصّلاة (1)، شهر رمضان المبارك (1)
العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول الله صلي الله عليه وآله هذه الأيام لأنها الأيام المخوفة (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلي الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال: يا علي! أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه - وذكر جملة من الخصال مضي بعضها في كتابي الطهارة والصلاة إلي أن قال: - والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره، وأما الصدقة فجدك حتي تقول: قد أسرفت ولم تسرف (2).
وقد ذكرت الصدقة من هذه الوصية بانفرادها في كتاب الزكاة أيضا من رواية الكليني وذكرنا في كتابي الطهارة والصلاة رواية الشيخ أيضا لهذه الوصية (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله سئل عن الصوم خميسين بينهما أربعاء، فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال، وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم فجنة (4).
وروي الكليني هذا الحديث (5) بطريق مشهوري الصحة وصورته: (محمد بن
(1) - الفقيه تحت رقم 1786.
(2) - روضة الكافي تحت رقم 33.
(3) - راجع المجلد الأول ص 116 و 380 (4) - الفقيه تحت رقم 1790.
(5) - الكافي باب ضل صوم شعبان وصلته برمضان تحت رقم 11.
(٥٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، الزكاة (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (4)، العذاب، العذب (1)، الوصية (1)، التصدّق (2)، الطهارة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)
يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام).
وبالاسناد الأول عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلي الأيمان والحلف بالله وإن جهل عليه أحد فليتحمل (2).
وقد مر هذا الحديث في أدب الصائم لأن الشيخ أورده هناك، ورواه الصدوق (3) هنا عن الفضيل بن يسار وفي طريقه إليه جهالة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه (5).
(1) - الفقيه تحت رقم 1792.
(2) - التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 5.
(3) - الفقيه تحت رقم 1787.
(4) - التهذيب باب وجوه الصيام وشرح جميعها تحت رقم 7.
(5) - المصدر الباب تحت رقم 10.
(٥٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، يوم عرفة (2)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضيل بن يسار (2)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (2)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، سليمان الجعفري (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن النعمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (4)، الجهل (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: أنا أصوم اليوم وهو يوم دعاء ومسألة (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من دخل علي أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (2).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: (هذا في السنة والتطوع جميعا) والغرض من هذا الكلام أن أفضلية الافطار علي الوجه الذي ورد في الخبر ثابتة في صوم السنة وهو صوم رسول الله صلي الله عليه وآله وغيره من الصيام المستحب، ولا يخفي أن ذلك دليل علي فهم كون المراد من الافطار والحال هذه ما يقع في أثناء النهار بطريق النقص للصوم، مع أن الحديث محتمل لإرادة الافطار الواقع بعد الغروب علي وجه يصح معه الصوم، لكن ذلك المعني أظهر من جهة السياق، ويزيده وضوحا جزم الصدوق بأنه المراد من غير التفات إلي احتمال خلافه، فكأنه فهم ذلك من قرائن خارجية فلم يتوقف في الحمل عليه.
وقد روي الكليني الخبر (3) من طريق ضعيف عن جميل، وروي بعده حديثا آخر عنه ضعيف الطريق أيضا وفيه تصريح بإرادة ما فهم من ذلك وهذه صورة متنه (عن صالح بن عقبة قال: دخلت علي جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية (4).
يأكل منها، فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، فتركني حتي إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي إلا أفطرت؟ فقلت له: ألا كان هذا قبل الساعة؟ قال:
(1) - الكافي باب صوم عرفة وعاشوراء تحت رقم 1.
(2) - الفقيه تحت رقم 1798.
(3) - الكافي باب فضل افطار الرجل عند أخيه إذا سأله تحت رقم 4.
(4) - الغساني: الجميل جدا (القاموس). وفي بعض نسخ المصدر (خوان عليه عشاؤه).
(٥٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (2)، صالح بن عقبة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الوقوف (1)، الأكل (2)، الصيام، الصوم (6)، يوم عاشوراء (1)
أردت بذلك أدبك، ثم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن دخل علي أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.
وروي ثلاثة أخبار أخر بهذا المعني ولكن في طرقها ضعف، وربما كفت في القرينة علي إرادة معناها من خبر جميل.
وقال الصدوق أيضا في كتابه (1): (وردت الأخبار والآثار عن الأئمة صلي الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض وممن روي ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام). وطريقه إلي الحلبي مضي عن قرب وبعد وصحته واضحة، فيكون رواية هذا الحكم به من جملة أخبار هذا الباب الواضحة الصحة، وستأتي روايته في الحسان أيضا من طريق الكليني، عن الحلبي. وأما طريقه إلي أبي الصباح فلم يذكره في طرق الكتاب، والكليني روي عنه حديثا في هذا المعني وطريقه لا يخلو من شك، وسنذكره مع الحديث الحسن، والظاهر أن الصدوق أراد من رواية الحلبي وأبي الصباح ذينك الخبرين فإن الكليني أوردهما في باب وحدهما (2) ولا عموم فيهما لمطلق الفرض كما اتفق في عبارة الصدوق، بل هما خاصان بقضاء شهر رمضان، وجعل الكليني عنوان الباب علي طبقهما ويقرب أن يكون ما وقع في كلام الصدوق ناشيا عن تسامح في العبارة.
صحر: وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم
(1) - في باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض قبل باب الصلاة في شهر رمضان وبعد ما بالرقم 1963.
(2) - اي باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان تحت رقم 1 و 2.
(٥٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، أبو الصباح الكناني (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الشيخ الصدوق (4)، أيوب بن نوح (1)، حبيب الخثعمي (1)، محمد بن الحسن (1)، الأكل (1)، الجواز (1)، الصّلاة (1)
أني أجنبت فأنام متعمدا حتي ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم؟ قال: صم (1).
وقد مر هذا الخبر أيضا في باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم ومالا يعتبر.
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أو لأبي عبد الله عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلي الشتاء فإني أجده أهون علي؟ فقال: نعم فاحفظها (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء؟ فقال: مد من طعام في كل يوم (3).
وروي الكليني (4) هذا الحديث عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام - الحديث.
ورواه الشيخ معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بما له من الطريق، وروي الخبر الذي قبله بإسناد يوهم بظاهره الصحة لنقصانه في النسخ الموجودة للكافي، ومتنه مخالف اللفظ لما في رواية الصدوق وهذه صورة الاسناد والمتن (عدة من أصحابنا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة (6) قال: قلت
(1) - الفقيه تحت رقم 1788 ويدل علي عدم اشتراط ادراك الصبح طاهرا في التطوع وربما يخص بالنوم.
(2) - الفقيه تحت رقم 1795، وفي المصدر (عن الحسن بن أبي حمزة).
(3) - الفقيه تحت رقم 1793، ويدل علي استحباب الفداء بدلا.
(4) - الكافي باب كفارة الصوم وفديته تحت رقم 4.
(5) - في زيادات صيام التهذيب تحت رقم 18.
(5) - في الكافي (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام) وهكذا في التهذيب غير أن مكان (أحمد بن محمد)، (سهل بن زياد)، والظاهر سقوط (عن) أبي حمزة) من نسخة المؤلف. ورواية الحسين بن أبي جعفر عليه السلام غير معهود وكونه من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام منصوص في الرجال، وعندي أن الأصل فيه (عن الحسين ابن أبي حمزة، عن أبي عبد أبي عليه السلام، وعنه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام) وأيضا في الفقيه سقط (إبراهيم بن مهزم بين ابن محبوب والحسين بن أبي حمزة) لسقط أبي حمزة فيه أيضا (تصحيف الحسين بالحسن.
(٥٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن أبي حمزة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، إبراهيم بن مهزم (3)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، عيص بن القاسم (2)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن يعقوب (1)، الصيام، الصوم (4)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الحسن بن أبي حمزة (1)، ابن أبي حمزة (1)، سهل بن زياد (1)، أحمد بن محمد (2)، الطهارة (1)
لأبي جعفر عليه السلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلي الشتاء ثم أصومها؟
قال: لا بأس بذلك.
ووجه النقصان في الاسناد أن العدة إنما يروي عن الحسن بن محبوب بواسطة فتارة تكون أحمد بن محمد بن عيسي أو أحمد بن محمد بن خالد وقد يجتمعان وتارة تكون سهل بن زياد ولا ترجيح هنا، وذلك مناف للصحة كما لا يخفي. ثم إن في توسط إبراهيم بن مهزم بين ابن محبوب وابن أبي حمزة نوع منافرة لما في طريق الصدوق من عدم الواسطة وحيث إن المتوسط بينهما لا يتغير بوجوده وصف الطريق فالأمر سهل.
هذا، والذي وجدته فيما عندي من نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه (عن الحسن بن أبي حمزة) ولا ريب أنه تصحيف وطريق الكليني يزيد الأمر وضوحا فلذلك لم نتوقف في إصلاحه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه علي المسافر؟ قال: لا (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت
(1) - الكافي باب صوم التطوع في السفر تحت رقم 3.
(٥٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، إبراهيم بن مهزم (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي حمزة (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، سعد بن سعد (1)، الصيام، الصوم (3)
أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ قال: صامه خير آبائي رسول الله صلي الله عليه وآله (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلي الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلي شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلي الله عليه وآله حاجته، فإذا كان شعبان صمن وصام معهن، قال: وكان رسول الله صلي الله عليه وآله يقول شعبان شهري (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن وطريقه (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري). وفي المتن (فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله - الحديث) وكلمة (حاجته) ليست في المتن أيضا، ورواه الشيخ (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
واعلم أن في النسخ التي تحضرني للتهذيب غلطا في إسناد الخبر الأول عجيبا يوجب في ظاهر الحال عند من لم تكمل ممارسته أن يكون منقطعا وصورة إيراده له هكذا: (محمد بن يع قوب، عن يعقوب بن يزيد - إلي آخر السند)، ورأيت علي نسخة منها بخط بعض علمائنا أن فيه إرسالا بين الكليني ويعقوب، والذي يقتضيه حكم الممارسة أن افتتاح بمحمد بن يعقوب غلط والصواب فيه محمد بن علي بن محبوب كما أثبتناه وفيما أورده الشيخ علي أثره من الطرق شهادة
(1) - الكافي باب صوم رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 6.
(2) - التهذيب باب صيام شعبان تحت رقم 7.
(3) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 28.
(4) - الكافي باب صوم رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 4.
(5) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 8.
(٥٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر شعبان المعظم (6)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (2)، حفص بن البختري (2)، محمد بن يعقوب (3)، علي بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الشهادة (1)، الصيام، الصوم (2)
واضحة بما حققناه.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الجلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحي ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أكل وشرب (1).
وروي الشيخ خبرا آخر بمعني هذا الحديث أورده وفي طريقه ضعف ولكنه يصلح للتأييد، ويظهر من الشيخ الاعتماد عليه حيث أورده في الاستبصار (2) وحده علي وجه المعارضة لحديث مشهور رواه الزهري وهو من العامة، وفيه أن الستة أيام بعد عيد الفطر يصام. والخبر الذي أشرنا إليه علقه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عنهم صلي الله عليه وسلم قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين (3).
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم - وفي الثاني جهالة تكرر التنبيه عليها، والعهد بطريق زرارة غير بعيد - أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك (4).
(١) - المصدر الباب تحت رقم ٩٩، وفيه (لا تصم).
(٢) - المصدر باب وجوه الصيام في حديث طويل ما قبل آخره.
(٣) - التهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم ٥.
(٤) - الفقيه تحت رقم ١٨٠٠، وقال أستاذنا الشعراني - قدس سره -: اعلم أن يوم عاشوراء كان يوم صوم اليهود ولا يزالون يصومون إلي الان وهو الصوم الكبير ووقته اليوم العاشر من الشهر الأول من السنة، ولما قدم رسول الله صلي الله عليه وآله المدينة كان أول سنة اليهود مطابقا لأول المحرم وكذلك كان بعده إلي أن حرم النسئ وترك في الاسلام وبقي عليه اليهود إلي زماننا هذا، فتخلف أول سنة المسلمين عن أول سنتهم وافترق يوم عاشوراء عن يوم صومهم وذلك لانهم ينسؤون إلي زماننا فيجعلون في كل ثلاث سنين سنة واحدة ثلاثة عشر شهرا كان يفعله العرب في الجاهلية، فصام رسول الله صلي الله عليه وآله والمسلمون يوم عاشوراء كما كانوا يصومون، وقال: نحن أولي بموسي منهم إلي أن نسخ وجوب صومه بصوم رمضان وبقي الجواز - انتهي، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -:
قد اختلفت الروايات في صوم يوم عاشوراء وقال: الأظهر عندي ان الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة علي التقية.
(٥٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صوم يوم عاشوراء (2)، عيد الفطر (1)، شهر رمضان المبارك (4)، علي بن الحسن بن فضال (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الأكل (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عاشوراء (3)، العلامة المجلسي (1)، الصيام، الصوم (4)، الجهل (1)، التقية (1)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النبي صلي الله عليه وآله:
ليس للمرأة أن تصوم تطوعا بإذن زوجها (1).
ن: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتي يقال: ما يفطر ويفطر حتي يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود عليه السلام، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما، خميسين بينهما أربعا، فقبض صلي الله عليه وآله وهو يعمل ذلك (2).
قال ابن الأثير: (إن في الحديث صوم الأيام الغر وهي البيض الليالي بالقمر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر، فقال: ثلاثة أيام في كل شهر، الخميس من جمعة، والأربعاء من جمعة، والخميس من جمعة أخري، وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، إن الله عز وجل يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (3).
(1) - الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع لا باذن غيره تحت رقم 4.
(2) - الكافي باب صوم رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 2.
(3) - المصدر باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان تحت رقم، وبلابل الصدر:
وساوسه.
(٥٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، إبن الأثير (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، مالك بن عطية (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الصيام، الصوم (7)، الزوج، الزواج (1)، الصبر (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الجواز (1)
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: ما جاء في الصوم يوم الأربعاء؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل خلق النار يوم الأربعاء فأوجب صومه ليتعوذ بالله من النار (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عرفة، قال: إن شئت صمت، وإن شئت لم تصم وذكر أن رجلا أتي الحسن والحسين عليهما السلام فوجد أحدهما صائما والاخر مفطرا فسألهما فقالا: إن صمت فحسن، وإن لم تصم فجائز (2).
وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة، فقال له: ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام وولد فيها عيسي بن مريم وفيها وحيث الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا (3).
قلت: علي ظاهر هذا الحديث إشكال أورده بعض المتأخرين من الأصحاب علي يوم الدحو، فإن به أثرا غير هذا الخبر، وهو أن المراد من اليوم دوران الشمس في فلكها دورة واحدة، وقد دلت الآيات علي أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فكيف يتحقق الأشهر في تلك المدة؟ وأجيب بأن في بعض الآيات دلالة علي أن الدحو متأخر عن خلق السماوات والأرض والليل والنهار وذلك قوله تعالي: (أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها) وهذا الجواب غير واف بحل الاشكال، والتحقيق أن يقال: إن الظاهر من معني الدحو كونه أمرا زائدا
(1) - المصدر الباب تحت رقم 10.
(2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1809 و 1814.
(٥٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، شهر ذي القعدة (2)، يوم عرفة (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، محمد بن الحسن بن متيل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، يعقوب بن شعيب (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، الصيام، الصوم (1)
علي الخلق، وفي كلام أهل اللغة والتفسير أنه البسط والتمهيد للسكني، وتحقق الأيام والشهور بالمعني الذي ذكر في الايراد إنما يتوقف علي خلق الأرض لا علي دحوها، والتقدير بالستة أيام إنما هو في الخلق أيضا، فلا ينافي في تأخر الدحو مقدار ما يتحقق معه الأشهر، والآية التي ذكرت في الجواب تشعر بالمغايرة أيضا، لاقتضاء تحقق الليل والنهار قبل دحو الأرض كونها موجودة بدونه بناء علي المعهود من أن وجودهما متوقف علي وجودها، إلا أن لمانع أن يمنع هذا التوقف، إذ من الجائز أن يقوم مقام الأرض غيرها في تحقق معني الليل والنهار، مع أن الإشارة في الآية بكلمة (ذلك) محتملة للتعليق بخصوصية بناء السماء، دون ما ذكر بعدها، بل هذا الاحتمال أنسب باللفظ الذي يشار به إلي البعيد (1) وأوفق بالمقابلة الواقعة بين قوله: (بنيها) و (دحاها) بمعونة أن ما بعد الدحو ليس بيانا له قطعا.
سواء أريد منه الخلق أو البسط فيناسبه كون ما بعد البناء مثله، وإن قال بعض المفسرين: إنه بيان له، فإن قضية المقابلة تستدعي خلافه رعاية للتناسب، فلا تتم الاستراحة إلي الآية بمجردها في دفع الاشكال، وينبغي أن يعلم أن كلام المورد في بيان المراد باليوم من نظر والأمر فيه سهل.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال أكره لك أن تصومهما (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ قال لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان (3).
(1) - في بعض النسخ (للبعيد).
(2) - الكافي باب صوم العيدين وأيام التشريق تحت رقم 3.
(3) - الكافي باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان تحت رقم 2.
(٥٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الوقوف (1)، المنع (1)، الصيام، الصوم (1)

باب قضاء صيام شهر رمضان

وروي الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد، والخبر الموعود سابقا في معني هذا صورته هكذا (محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ قال: لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان (2).
(باب قضاء صيام شهر رمضان) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان علي الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور رشاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن، قال: قلت:
أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد - هو ابن عيسي - عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن (4).
قلت: كذا أورد الخبرين في التهذيب، ورواهما في الاستبصار (5) متصلين هكذا: (أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - ببقية الطريق الأول) ثم أورد الثاني علي أثره بانيا له علي صدر الاسناد إلي الحسين بن سعيد فقال: (عنه،
(1) - و (2) التهذيب باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه تحت رقم 8 و 9.
(3) - و (4) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2.
(5) - المصدر باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان تحت رقم 1 و 2.
(٥٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، شهر رمضان المبارك (8)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي جيد (1)، الحسين بن سعيد (4)، ابن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الفضيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (2)
عن حماد - الخ) وفي هذا شهادة واضحة بما تكرر التنبيه عليه تصريحا وتلويحا من أن الرواية عن الحسين بن سعيد من طريق ابن أبان ليست علي جهة الاختصاص ليحتاج إلي تحقيق حاله وإنما هي لمجرد وصل السند، والاشتراك بينه وبين سائر الرواة عن الحسين بن سعيد متحقق في كل ما يورده الشيخ عن الحسين بن سعيد، وإنما أعدنا القول في هذا تجديدا للعهد به ووفاء للوعد ببيان ما يتفق منه وتثبيتا لما حققناه في مقدمة الكتاب.
وروي الصدوق الخبر الأول بطريقه عن الحلبي (1) واقتصر منه علي ما قبل قوله (قال: قلت) وفي المتن (في أي شهر). ورواه الكليني في الحسن (2)، والطريق (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) والمتن كما في رواية الصدوق.
وروي الثاني أيضا في الحسن (3) ولكن اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي وهذه صورته (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان) والذي يقوي في خاطري أن ما بين قوله: (عن أبيه) وقوله: (عن عبد الله بن المغيرة) مزيد سهوا من الطريق الاخر، ولم يتيسر له مصلح، ويحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله: (عن عبد الله بن المغيرة) فيكون الاسناد مشتملا علي طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم، ولا يخلو من بعد بالنظر إلي المعهود في مثله وإن ظن قربه من حيث اقتضائه تقليل الغلط، وفي المتن اختلاف لفظي أيضا، فإن صورته في الكافي هكذا: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن فلا بأس).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن
(1) - الفقيه تحت رقم 1997.
(2) - و (3) في الكافي باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 4 و 3.
(٥٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، عبد الله بن المغيرة (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، الشهادة (1)، الظنّ (1)
محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يقضيها متفرقة؟
قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان - الحديث (1) وسيأتي تمامه في باب الكفارات.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟
فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (2).
وقد مر هذا الخبر في كتاب الصلاة من عدة طرق مع حديث مثله عن علي بن مهزيار.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه (3).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (4) موصولا بطريق الحسين بن أبان كخبري صدر الباب، إلا أن روايته عن ابن أبان هنا من طريق الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عنه.
ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
(1) - الفقيه تحت رقم 1998.
(2) - التهذيب باب حكم المغمي عليه تحت رقم 1.
(3) - المصدر باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1.
(4) - المصدر باب حكم من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1.
(5) - الكافي باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1.
(٥٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (6)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، علي بن الحسين السعد آبادي (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الحسين بن أبان (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الوليد (1)، سليمان بن جعفر (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (2)، الصيام، الصوم (1)، الإغماء (2)
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام) وفي المتن (ما عليه من صيامه) وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، فلا يصح حتي يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتي أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول (1).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (2) وطريقه (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة). وفي: (ولا يصح) وفيه: (فإن كان صح). ورواه الشيخ معلقا (3) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في فذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أن أنا فإني صمت وتصدقت (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد قال: كتبت إلي الأخير عليه السلام:
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام:
(1) - الفقيه تحت رقم 1999.
(2) - الكافي باب من توالي عليه رمضانان تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 18.
(4) - المصدر الباب تحت رقم 22.
(٥٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (7)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، الجواز (1)
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (1).
ورواه الشيخ، (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي التهذيب (في رجل مات). ورواه الصدوق (3)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث.
وقال بعد إيراده له: (وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ولولا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا علي المراد فيه لضاع كغيره.
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (4).
وهذا الحديث مضي في كتاب الصلاة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (5).
وروي الصدوق هذا الحديث (6) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
(1) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 5.
(2) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 6.
(3) - الفقيه تحت رقم 2010.
(4) - التهذيب باب حكم المغمي عليه وصاحب المرة تحت رقم 4.
(5) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 9.
(6) - الفقيه تحت رقم 1993.
(٥٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (4)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (3)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (3)، الصّلاة (3)، الصيام، الصوم (2)، الإغماء (2)، الحيض، الإستحاضة (2)
محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، وفي المتن: (قبل أن يخرج).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموني في شهر رمضان وقد مضي منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضي منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟
فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلوا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيي، عن العيص بن القاسم، ورواه الصدوق (4) في الحسن والطريق: (عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن العيص ابن القاسم).
وروي الشيخ الحديث الذي قبله (5) أيضا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن (أدركه شهر رمضان).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن
(1) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره تحت رقم 2.
(2) - المصدر باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 3.
(3) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 2.
(4) - الفقيه تحت رقم 1931.
(5) - في التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 12.
(٥٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (7)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)
عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتي مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) بإسناد فيه ضعف عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري. والمتن متفق إلا في قوله (فليس عليه قضاء) ففي الكافي (فليس عليه شئ) وقوله: (وإن صح ثم مات) ففيه: (ثم مرض ثم مات).
وروي الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتي يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض حتي يموت وكان له مال صدق عنه، فان له مال صدق عنه وليه.
وهذه صورة المتن في كتابي الشيخ إلا أن في بعض نسخ التهذيب (تصدق) في الموضعين، وقد نبه الشيخ علي ما في المتن من المخالفة لما ورد من غير هذا الطريق فقال في الكتابين: (وفي رواية محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي ابن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال:
صام عنه وليه) ولم يتعرض لترجيح شئ منهما وربما يتوهم أن هذا هو الاضطراب في المتن المنافي لصحة الخبر كما تقرر في مقدمه الكتاب، ويندفع بأن شرطه المقرر أيضا وهو تساوي الروايتين غير حاصل، فإن المروي من طريقين أرجح، ومع ذلك فأمارة عدم الضبط في المروي بالواحد ظاهرة في مفتتح الحديث
(6) - الفقيه تحت رقم 2008.
(7) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 3.
(8) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 9 وفي الاستبصار باب حكم من مات في شهر رمضان تحت رقم 5.
(٥٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (5)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبان بن عثمان (3)، الحسين بن محمد (1)، ظريف بن ناصح (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، التصديق (2)، الموت (8)، المرض (2)
حيث أخل بذكر فوات شئ من صوم شهر رمضان.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه، قال: اقضه في الحجة واقطعه إن شئت (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتي أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم تواني قبل أن يدركه الرمضان الاخر (2) صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد م طعام علي مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتي أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول، لكل يوم مد علي مسكين وليس عليه قضاء (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولي الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولي الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجل (4).
وروي الشيخ الخبر الأول (5) من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي الكتابين (عن محمد بن مسلم قال: سألتهما) وفيهما (حتي أدركه شهر
(1) - الفقيه تحت رقم 1995.
(2) - المصدر (رمضان الاخر).
(3) - الكافي باب من توالي عليه رمضانان تحت رقم 1، وفيه (مدا).
(4) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 1.
(5) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 17 وفي الاستبصار باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتي يدركه رمضان آخر تحت رقم 1.
(٥٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر رمضان المبارك (10)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (2)، المرض (1)، الطعام (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (1)، الموت (1)

باب حكم من يبدو له في الصوم والافطار بعد أن يصبح

رمضان آخر) في الموضعين وفي التهذيب (قبل أن يدركه الصوم الاخر) وفي الاستبصار (الشهر الاخر) وفي بعض نسخ الكافي (رمضان آخر) وفي الكتابين (وعليه قضاؤه، فإن كان) وفيهما (مدا علي مسكين) وفي الاستبصار (وصدق عن الأول).
(باب حكم من يبدو له في الصوم والافطار بعد أن يصبح) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوي ذلك من الليل؟ قال:
نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوي فيها (2).
قلت: هذا الحديث أورده في التهذيب بصورة القصور، موجبة لانقطاع إسناده في ظاهر الحال حيث أورد قبله خبرا معلقا عن محمد بن علي بن محبوب وثني بآخر هذه صورة سنده في جميع ما وقفت عليه من نسخ الكتاب (عنه:
عن أحمد بن الحسين (3)، عن فضالة، عن صالح بن عبد الله) ثم أتبعهما بهذا الخبر،
(1) - الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام فيفطر - الخ تحت رقم 4.
(2) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 7.
(3) - في المصدر المطبوع (عن أحمد بن الحسين).
(٥٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، صالح بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن الحسين (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الصيام، الصوم (7)، الصدق (1)
وصورة إيراده لاسناد هكذا: (عنه، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان) وغير خاف أن النباء علي الظاهر في مثله يقتضي رجوع (عنه) إلي (محمد بن علي بن محبوب) وهو موجب لانقطاع الطريق فإنه لا يروي عن الحسين بن سعيد بغير واسطة وهو المراد من الحسين هنا قطعا.
ثم إن طريق الخبر الذي قبله مشتمل علي تصحيف بين للممارس، ووجه الصواب فيه متردد بين احتمالين يجوز حدس الممارس كلا منهما، أحدهما أن يكون قوله (أحمد بن الحسين) تصحيفا ل (أحمد بن الحسين)، فإن هذه التأدية كثيرة الوقوع في الرواية عن محمد بن علي بن محبوب، والمراد فيها أحمد بن محمد ابن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي هذا الاحتمال يتعين عود ضمير (عنه) في هذا الخبر إلي أحمد وإن كان خلاف المعهود المتكرر من طريقة الشيخ، فقد اتفق له الخروج عنه في مواضع كثيرة نبهنا عليها فيما سلف وبينا أن منشأها نوع من التوهم وأنها لم تقع عن قصد وإنما اقتضاها أخذ الحديث بصورته من كتب القدماء وبهذا الاعتبار يعود الاسناد هنا إلي الاتصال.
والثاني من احتمالي التصحيف أن يكون لفظ (الحسين) مصحفا عن (الحسن) وقوله (عن فضالة) تصحيفا لابن فضال، فإن رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال متكثرة في كتابي الشيخ وإن كان في ترك الواسطة بينهما نظر، فإنه شايع في تضاعيف طرق الكتابين (1)، وإثبات الواسطة قليل وعلي كل حال فلهذا الاحتمال شاهد من الرواية عن صالح بن عبد الله، وهو يقتضي ما ذكرناه من الانقطاع بحسب الظاهر، إذ لا مرجع لضمير (عنه) حينئذ غير محمد بن علي بن محبوب وهو لا يروي عن الحسين بلا واسطة، ولكن التحقيق أن الواسطة بينهما منحصرة هنا في أحمد [بن محمد] بحيث لا يشك فيها الممارس فلذلك أوردنا الحديث عنه من غير توقف.
(1) - في بعض النسخ (طرق الكتاب).
(٥٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن الحسن بن فضال (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، صالح بن عبد الله (1)، أحمد بن الحسين (2)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الشهادة (1)، الجواز (1)
وروي الشيخ (1) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي رمضان: إنه بالخيار إلي زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلي الليل بالخيار.
وهذه صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب وفي النسخ التي تحضرني للاستبصار (2) (عن النضر بن بن شعيب) وهو الأظهر، فلا يكون من الصحيح لأن حال (ابن شعيب) مجهول وعلي ما في التهذيب هو منه، ولكن التصحيف إليه أقرب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوي ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم يومه، وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار، أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوي ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (3).
قلت: لعل المراد من النهي عن الافطار قبل الزوال والأمر بإتمام الصوم في هذا الخبر الكراهة والاستحباب، للتصريح في أخبار كثيرة بجواز الافطار قبل الزوال في القضاء، ومن جملتها حديث مشهوري الصحة يأتي، وسايرها لا يخلو من ضعف في الطريق لكنها عاضدة للمشهوري مؤيدة بموافقتها للأصل، وقد ظن بعض الأصحاب دلالة الخبرين السابقين عن ابن سنان وجميل بن دراج علي ذلك أيضا، وفيه نظر فإن مظنة الدلالة في الأول هي قوله فيه (ثم يقضي ذلك اليوم) لافادته كون المراد من الصيام المأذون في الافطار قبل نصف النهار فيه هو صوم
(1) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 22.
(2) - المصدر باب المتطوع بالصوم إلي متي يكون بالخيار تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 5.
(٥٥١)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (5)، محمد بن علي بن محبوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (2)، جميل بن دراج (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الصيام، الصوم (3)، النهي (1)، الجهل (1)
القضاء إذ لوا ريد منه المندوب لم يأمر بقضائه، وفي الثاني ذكر الخيار وكل منهما محتمل لخلاف هذا المعني. أما الأول فلما سيجئ في الحسن من الأمر بقضاء الصوم المندوب والحال هذه فيقوم احتمال ذلك هنا، وأما الثاني فلأن الخيار يصدق بوجهين: أحدهما جواز الافطار لناوي الصوم والاخر جواز نية الصيام لمن لم ينوه ليلا قبل الافطار وما في معناه، فيتردد عند الاطلاق بين المعنيين كما في خبر جميل، وأما في غيره فالأغلب التصريح بإرادة الأول منه، وفي بعضها تصريح بالثاني ولعل الأغلب هو المراد في خبر جميل، مضافا إلي أن السليقة تقتضي بزيادة مناسبة معني الخيار له دون الاخر فيرجع حمله عند الاطلاق عليه، وتقرب دلالة الخبر علي الحكم المطلوب منه ويقوي بذلك حمل حديث عبد الرحمن علي ما ذكرناه من الكراهة والاستحباب.
ثم إن من مواضع التصريح بإرادة الافطار من الخيار الخبر المتضمن لقضاء الصوم المندوب الموعد بمجيئه في الحسن، ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، چ عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
(الصائم بالخيار إلي زوال الشمس)، قال: ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلي غروب الشمس (1).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتي العصر ثم بدا له أن يصوم، وإن لم لم يكن نوي ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (2).
(1) - و (2) الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصوم تحت رقم 3 و 2.
(٥٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، سماعة بن مهران (2)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمار بن مروان (1)، أحمد بن محمد (2)، الصيام، الصوم (4)، الجواز (2)، الحاجة، الإحتياج (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
وهذا الخبران مع إفادتهما كون الخيار في الافطار، يدل الأول منهما علي جواز الافطار قبل الزوال في القضاء لأنه المراد من الفريضة فيه، وقد أورده الشيخ (1) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي وأورد الثاني (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين وذكر بعد إيراده للأول أنه يريد بالفريضة فيه قضائها لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار علي حال، فهو من جملة الأخبار التي أشرنا إلي صراحتها في الدلالة علي جواز الافطار في القضاء وليست نقية الطرق فإن في طريق هذين الخبرين ضعفا بسماعة وغيره، وقد أوردهما الصدوق في كتابه (3) لكنه أرسل الثاني وأما الأول فرواه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسي العامري، عن سماعة بن مهران.
ومما بدل علي الحكم من الأخبار المشار إليها ما رواه الكليني أيضا لاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو علي أمره أيفطر؟ قال:
إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان فريضة قضاه (4).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها علي الافطار؟ فقال: لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال (5).
وروي الصدوق هذين الخبرين أيضا (6) أما الأول فعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صالح بن
(1) - و (2) في التهذيب باب نية الصوم تحت رقم 10 و 4 والأول أيضا في قضاء شهر رمضان تحت رقم 16.
(3) الفقيه تحت رقم 2002 و 2004 (4) - و (5) الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 7 و 6.
(6) - الفقيه تحت رقم 2003 و 2001.
(٥٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، شهر رمضان المبارك (2)، صالح بن عبد الله الخثعمي (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (2)، سماعة بن مهران (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (2)، الكراهية، المكروه (1)، الزوج، الزواج (1)، الإختيار، الخيار (1)، الصيام، الصوم (3)، الجواز (2)
عبد الله الخثعمي. وفي المتن (وإن كان قضاء فريضة قضاه). وأما الثاني فبطريقه السابق عن سماعة.
ورواه الشيخ (1) أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند.
صحر: محمد بن، الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالي النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوي الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوي (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلي أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عدهم شئ أتوه به وإلا صام (3).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم - وساق الحديث السابق بعينه (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلي، عن البرقي، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متي شئت، وصم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلي زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (5).
قلت: في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ (عبيد بن الحسين) وهو تصحيف شايع في كلمتي الحسن والحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارسة أدني قرينة
(1) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 15.
(2) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 11.
(3) - و (4) التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 14 و 15.
(5) - المصدر باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 14.
(٥٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عبيد بن الحسين (1)، هشام بن سالم (3)، حمزة بن يعلي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، الصيام، الصوم (6)، شهر رمضان المبارك (2)

باب كفارات الصوم وصوم الكفارات

فكيف مع تعدد القرائن كما هو الواقع هنا، فإن المذكور في كتب الرجال إنما هو عبيد بن الحسن ولا يعرف في شئ من الطرق رواية لعبيد بن الحسين والعلامة حكم بصحة الحديث في المختلف، وفرض كونه ابن الحسين ينافي الصحة لجهالته.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت:
فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم (1).
(باب كفارات الصوم وصوم الكفارات) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان أو يطعم متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ورواه أيضا (4) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر في شهر رمضان
(1) - الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 1.
(2) - الكافي باب من أفطر متعمدا تحت رقم 1.
(3) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 1.
(4) - في زيادات صيام التهذيب تحت رقم 52.
(٥٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي عمير (1)، ابن المغيرة (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، عبيد بن الحسن (1)، محمد بن يعقوب (3)، الصيام، الصوم (5)، الطعام (2)
متعمدا من غير عذر - وساق بقية المتن إلي أن قال -: فإن لم يقدر علي ذلك تصدق بما يطيق.
ورواه الصدوق (1)، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، والمتن كما في رواية الكليني.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بأهله في شهر رمضان حتي يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما علي الذي يجامع (2).
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع علي أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار أن قوله في هذا الخبر: (قبل صلاة العصر وبعد العصر) محمول علي إرادة ما قبل الزوال وبعده لأن وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر فيجوز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك
(1) - الفقيه تحت رقم 1884.
(2) - الكافي باب من أفطر متعمدا تحت رقم 4.
(3) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 4.
(4) - التهذيب في باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر تحت رقم 18، والاستبصار باب ما يجب علي من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان تحت رقم 4.
(٥٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (5)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (2)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (7)
والباعث له علي هذا التأويل قصد الجمع بين الخبر وبين ما رواه الكليني (1)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتي أهله في يوم يقضيه م شهر رمضان، قال: إن كان أتي أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتي أهله عبد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق علي عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
وروي الصدوق هذا الحديث (2) أيضا بطريقه السالف آنفا عن الحسن بن محبوب ببقية السند، وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلي بيانه، واقتصر الشيخ في إيراده له في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه علي ما قبل قوله (فإن لم يقدر) ولا يظهر لترك هذه التتمة وجه مع اتفاق روايتي الكليني والصدوق علي إثباتها سوي السهو الكثير الوقوع في تضاعيف إيراده للأخبار.
ثم إن الوجه الذي جمع بين الخبرين واضح التعسف لا يقبله الذوق السليم وقد جوز بعد ذكره له أن يحمل الخبر المتضمن لاعتبار الزوال علي الاستحباب، ويكون المراد في الاخر الوجوب، وهذا هو المتجه لا سيما مع الشك في نهوض خبر الزوال للمقاومة باعتبار جهالة حال الحارث بن محمد.
وأما ما يوجد في كلام بعض الأصحاب من القدح في الخبر الاخر بمخالفته لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة علي فعل المفطر بعد الزوال فمدفوع بما حكيناه من كلام الشيخ وتجويزه أن يكون الحكم بالتكفير بعد الزوال في ذلك الخبر علي طريق الاستحباب.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولي إدريس، يا سيدي أن أصوم كل
(1) - الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 5.
(2) - الفقيه تحت رقم 2000.
(٥٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، بندار مولي إدريس (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (1)، عبد الله بن محمد (1)، الحارث بن محمد (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الجواز (1)، السهو (1)، الصيام، الصوم (1)
يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب - وقرأته -: لا يتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم علي سبعة مساكين (1) نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضي (2).
ورواه الكليني أيضا بإسناد مشهوري الصحة (3) رجاله (أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار)، وفي المتن (فإن أنا لم أصم) (4) وفيه (بعد كل يوم لسبعة مساكين)، وفي بعض مواضع رواية الشيخ له موافقة (5) علي هذا فإنه أورده في كتاب الصوم مكررا في كل من الكتابين معلقا عن محمد بن الحسن الصفار كما أوردناه ورواه في كتاب الأيمان والنذور معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وذكر في الصوم من الكتابين أن ما تضمنه هذا الخبر من التفكير بالصدقة علي سبعة مساكين محمول علي حالة العجز عن عتق رقبة، لأنه أورد قبله خبرين تضمنا السؤال عن رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم علي أهليه، والجواب فيهما أنه يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة، فجعل هذا الحمل وجها للجمع بين الأخبار، وشدة بعده أظهر من أن يحتاج إلي بيان.
وفي طريق الخبرين ضعف يمنع من الاعتماد عليهما في الخروج عن ظاهر
(1) - في المصدر (لسبعة مساكين).
(2) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 40 والاستبصار باب صوم النذر في السفر تحت رقم 7.
(3) - في كتاب الايمان والنذور تحت رقم 11.
(4) - في المصدر كما في التهذيب.
(5) - راجع التهذيب باب حكم المسافر المريض في الصيام تحت رقم 64 والاستبصار باب ما يجب علي من أفطر يوما نذر صومه تحت رقم 3.
(٥٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، الصيام، الصوم (6)، المنع (1)، المرض (2)، النذر (2)، العتق (1)، شهر رمضان المبارك (1)
هذا الخبر ولكن للفحص في تصحيح أحدهما مجال، فإن صورة إيراد الشيخ له هنا هكذا: (محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، چ عن ابن عيسي، عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) (1).
وفي كتاب الأيمان والنذور بعد أن أورد الخبر الأول (2) من طريق الكليني ذكر ما هذه صورته (علي بن مهزيار (3) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام - وأورد حديثا ثم قال بعده: وكتب إليه يا سيدي! رجل نذر أن يصوم من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحي أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه:
قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما فوقع ذلك اليوم - وذكر الحديث السالف).
ولا يخفي أن ظاهر الحال يقتضي إيراد الشيخ لهذه الأخبار الثلاثة من كتب علي بن مهزيار وطريقه إلي من واضح الصحيح فيحتاج إلي الجمع حينئذ في موضع البحث وذلك إما بالاقتصار في العتق علي حال المواقعة كما هو المفروض فيه وإما بحمله علي الاستحباب، والأول صريح اختيار الصدوق حيث أفتي به بعد أن ذكر مضمون الحديث الاخر بكماله علي سبيل الفتوي أيضا، إلا أنه أبدل لفظ (السبعة) في الصدقة ب (عشرة) وذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه والمقنع، وربما يصار إلي ترجيح الثاني بتطرق نوع من الشك إلي وضوح صحة الطريق، فإن الكليني أورد
(1) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 39.
(2) - التهذيب في الايمان والنذور تحت رقم 11.
(3) - المصدر باب النذور تحت رقم 12.
(٥٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، عيد الفطر (1)، محمد بن جعفر الرزاز (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (2)، محمد بن يعقوب (1)، الصيام، الصوم (5)، الإختيار، الخيار (1)، النذر (2)، العتق (1)، التصدّق (1)، شهر رمضان المبارك (1)
الخبر الأول من الثلاثة علي أثر إيراد لحديث مكاتبة بندار بطريقه المشهوري الذي ذكرناه، وصورة إيراده له هكذا (عنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام - وذكر الحديث) وظاهر أن ضمير (عنه) يعود إلي محمد بن عبد الجبار لا إلي أبي علي الأشعري فيتحد الطريق.
ثم إنه أورد بعد ذلك المكاتبتين بصورة ما ذكرهما الشيخ، وغير مستبعد أن يكون إيراد الشيخ للأخبار الثلاثة من هناك فيكون قوله في أولها (علي بن مهزيار) بناء للاسناد علي الطريق الذي قبله لا تعليقا له، ولولا أن البناء علي الطرق السابقة قليل في إيراد الشيخ للأخبار لكان احتماله هنا ظاهر الرجحان ولكنه كثير فيه روايات المتقدمين علي الشيخ ويتفق له في بعض المواضع اقتفاء أثرهم فيه فيقوم به الاحتمال وذلك كاف في حصول الشك الذي أشرنا إليه، علي أن في البين احتمالا آخر يكاد أن يوجب العلة فينافي أصل الصحة وذلك أن الكليني روي الخبر الأول من الثلاثة بطريق آخر وسطه بينه وبين المكاتبتين، وهذه صورته (محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار مثله (وهذا الطريق ضعيف وإيراد المكاتبة الأولي علي أثره محتمل لأن يكون علي وجه الربط لها به، والثانية تابعة لها، ويشهد لهذا الاحتمال رواية الشيخ للثانية في كتاب الصوم عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق الصعيف كما علم ولم أقف علي رواية الكليني له في غير هذا الموضع بعد تصفح.
واعلم أنه يوجد في كلام بعض الأصحاب القدح في المكاتبة الأولي باقتضائها مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في المنع من الصوم وقد أجمع الأصحاب علي خلافه وأنت تعلم أن الإشارة فيها قابلة للتأويل ولكن فرض اتفاق اليوم النذور من الجمعة فيه يحتاج إلي مزيد تكلف ربما يقوي به احتمال كون مصحفا. وأورد علي حديث مكاتبه بندار أيضا أنه تضمن وجوب الصوم في المرض إذا نوي ذلك في النذور ولم يقل له أحد، ويندفع بمثل ما قلناه قبل لجواز تخصيص الإشارة بالسفر.
(٥٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن جعفر الرزاز (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، المرض (1)، الصيام، الصوم (3)، الوجوب (1)
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن سليمان بن جعفر الجعفري - وقد مر في باب قضاء شهر رمضان - أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام - وساق الحديث وقد مضي أيضا مع الطريق - إلي أن قال: إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين (1).
وبطريقه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة؟
قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم حتي يتم ثلاثة أيام، فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتي يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما، ثم عرضت له علة أن يقضي بعد تمام الشهرين (2).
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3)، معلقا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وفي المتن: (ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم) وفيه (ثم يقضيها في أول يوم من المحرم) وفيه (ثم قال: لا ينبغي له أن يقرب أهله حتي يقضي الثلاثة الأيام) وفي آخره (تمام الشهر).
ورواه الكليني بإسناد فيه ضعف (4) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب وفي المتن: (في أول يوم من المحرم) كما في التهذيب، وفيه (حتي يقضي ثلاثة أيام التشريق) كما في رواية الصدوق، وفيه (ثم يقضي من بعد تمام الشهرين).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد
(1) - الفقيه تحت رقم 1998.
(2) - المصدر تحت رقم 2007، وفيه (ان يقطعها).
(3) - باب زيادات صيامه تحت رقم 95.
(4) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من كتاب الصيام تحت رقم 4.
(٥٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، شهر ذي الحجة (2)، شهر رمضان المبارك (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن الحسن (1)، الصيام، الصوم (6)
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهر أن متتابعان والمتتابع (1) أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر قضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا، ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا يتابع فليعد الصوم كله. وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ولا يفصل بينهن (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض؟ قال:
يبني عليه، الله حسبه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، فإنها قضتها ثم من الحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك (3).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (5).
صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال:
(1) - كذا في نسخ الكتاب وبعض نسخ المصدر وفي المصدر المطبوع (والتتابع) (2) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 29 وفيه (ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات - الخ).
(3) - و (4) التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 32 و 33.
(5) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 84.
(٥٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، عاصم بن حميد (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن مسلم (2)، الصيام، الصوم (4)، الحيض، الإستحاضة (2)
عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلي الله عليه وآله أفضل (1).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار بعين الاسناد في المتن (لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلي الله عليه وآله).
ورواه أيضا في زيادات الصوم من التهذيب (2)، معلقا عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله عليه السلام. وفي هذا الطريق نقصان لأن محمد بن علي بن محبوب إنما يروي عن الحسين بن سيعد بواسطة أحمد بن محمد وقد مرت إلي هذا إشارة عن قرب، فكأن الشيخ أورد الحديث من كتب ابن محبوب بالصورة التي هو عليها هناك وضمير (عنه) فيها يعود علي (أحمد بن محمد) أو إنه وجد الطريق مفتتحا بالحسين علي سبيل البناء علي طريق قبله مبدو بأحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد كما هو الشأن في سبب ترك الوسائط غالبا وقد بيناه في مقدمة الكتاب فلم يتنبه للبناء، وأورده علي ما هو عليه، وكثيرا ما يتفق له ذلك في انتزاعه من الكافي مع وضوح الحال في طرقه ورجاله، وفيه شهادة بينة بقلة التأمل والتذكر. ثم إن الاختلاف الواقع في المتن عجيب لا سيما مع اتحاد الطريق في الاستبصار وأحد الموضعين من التهذيب.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله،
(1) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 6، والاستبصار باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان تحت رقم 3.
(2) - المصدر الباب تحت رقم 53 مثل الاستبصار.
(٥٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، شهر رمضان المبارك (4)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، الشهادة (1)، الصيام، الصوم (1)
قال: ومالك قال: وقعت علي أهلي؟ قال: تصدق واستغفر، فقال الرجل:
فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله علي من أتصدق به، وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدء بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي ألفاظ المتن اختلاف كثير، فإن رواية الشيخ (عن رجل أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا) وفيها (فقال: ومالك؟ فقال: وقعت علي أهلي، فقال: تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل: والذي عظم حقك) وفي آخر الحديث (قال: خذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل، قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدء بالعتق قال: أعتق أو صم أو تصدق).
وروي الصدوق بطريقه عن عبد المأمن الأنصاري (وفي الطريق جهالة) (3) عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت (4) فقال: وما أهلكك؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلي الله عليه وآله: أعتق رقبة، فقال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق، قال: تصدق علي ستين مسكينا، قال: لا أجد، فأتي النبي صلي الله عليه وآله بعذق (5) في مكتل فيه خمسة
(1) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 2.
(2) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 2.
(3) - لمكان الحكم بن مسكين وأبي كهمس وهما مجهولان.
(4) - من باب التفعيل والأفعال، يقال لمن ارتكب أمرا عظيما ذلك.
(5) - العذق - بالكسر -: عنقود التمر أو العنب، والقنو من النخلة.
(٥٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، شهر رمضان المبارك (3)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)، التمر (2)، العتق (2)، الحكم بن مسكين (1)
عشر صاعا من، فقال النبي صلي الله عليه وآله: خذها فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذوه كله فإنه كفارة لك (1).
فقال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: (وفي رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المكتل الذي اتي به النبي صلي الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر). وطريقه إلي جميل من واضح الصحيح، قد أوردناه كثيرا فيما سلف وحيث إن مضمون الحديث غير مستقل بنفسه بل هو متعلق بالحديث الحسن أخرناه في الايراد عن محله.
والمكتل - بكسر الميم -: الزنبيل الكبير، قاله ابن الأثير. وفي القاموس:
المكتل - كمنبر - زنبيل يسع خمسة عشر صاعا، واللابة: الحرة وهي أرض ذات حجارة نخرة سود، والمراد هنا لابتي المدينة علي مشر فها الصلاة والسلام. قال في القاموس: حرم النبي صلي الله عليه وآله ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتنفانها.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان، فقال.
كفارته جريبين من طعام وهو (2) عشرون صاعا (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع علي أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علي ستين مسكينا، قال: يتصدق بقدر ما يطيق (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
(1) - الفقيه تحت رقم 1885.
(2) - الضمير راجع إلي الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام.
(3) - الفقيه تحت رقم 1888.
(4) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 3.
(5) - في التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 3.
(٥٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر رمضان المبارك (3)، إبن الأثير (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، الطعام (2)، الصّلاة (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثم يمرض قال: يستقبل وإن زاد علي الشهر الاخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا كالذي قبله. واتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ في قوله (علي الشهر الاخر) والصواب (علي الشهر من الاخر). وفي كتابي الشيخ (فإن زاد علي الشهر الاخر يوما أو يومين بني علي ما بقي).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والمتتابعان أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر فيه أفطر، ثم قضي ما بقي عليه وإن صام شرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في اظهار شعبان، ثم أدركه شهر رمضان فقال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضي بقيته (4).
وروي الشيخ (5) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ورواه الصدوق (6)
(1) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فغرض له أمر يمنعه تحت رقم 1.
(2) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 34 وفي الاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 4.
(3) - و (4) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 2 و 5.
(5) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 30.
(6) - الفقيه تحت رقم 2006.
(٥٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (4)، شهر شعبان المعظم (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الصيام، الصوم (7)
أيضا عن منصور بن حازم، ولكن في طريقه إليه محمد بن عبد الحميد وحاله لا يخلو من جهالة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تلغب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه (3).
وروي من طريق آخر فيه ضعف عن زرارة أن العيد وأيام التشريق يصام في كفارة القتل في الشهر الحرام، وأورده الشيخ في الكتابين (4) مصرحا بالاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم، وأنكر ذلك جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل علي المنع من صوم هذه الأيام، وللنظر في ذلك مجال، فإن دليل المنع هيهنا منحصر في الاجماع والأخبار وظاهر أن مصير الشيخ إلي العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلي الاجماع.
وأما الأخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص علي أن الشيخ روي صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين، أحدهما
(1) - و (2) الكافي باب صوم كفارة اليمين تحت رقم 1 و 2.
(3) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 9.
(4) - التهذيب كتاب الديات باب القاتل في الشهر الحرام تحت رقم 4، والاستبصار في باب تحريم صوم العيدين عن ابن رئاب، عن زرارة تحت رقم 2.
(٥٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن عبد الحميد (1)، ابن أبي عمير (3)، منصور بن حازم (1)، الصيام، الصوم (7)، القتل (3)، الدية (3)

باب نوادر الصوم

من واضح الصحيح والاخر مشهوري، والصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) أيضا وسنوردهما إن شاء الله هناك، فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتي حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف.
ثم إنه يستفاد من الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في إسناده الحديث الحسن ومتنه غلطا، وهو في المتن واضح إذ لا معني لدخول العيدين وإنما حقه العيد، وقد اتفقت فيه نسخ الكافي. وأما الاسناد فالصواب فيه (عن أبان بن عثمان) لا (ابن تغلب) ووجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات.
(باب نوادر الصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه إثم؟ فإن قال: لا، فإن علي الامام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن علي الامام أن ينهكه ضربا (3).
(1) - الفقيه تحت رقم 5212 و 5213.
(2) - الكافي باب صوم الوصال تحت رقم 2.
(3) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 5. ونهكة - كسمعه - ينكهه نهكا: أي بالغ في عقوبته.
(٥٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أبان بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الشهادة (1)، الصيام، الصوم (3)، القتل (1)
وروي الصدوق هذا الحديث (1) عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب ببقية السند. وفي المتن (هل عليك في إفطارك). ورواه الشيخ معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر علي نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه، فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله للرجل في عمره واجتمع عليه فيه، كثير، ما كفارة ذلك؟ تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر (3).
قلت: كذا في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وفي بعضها (أو تمر بمد) والحديث مروي في الكافي (4) بإسناد فيه ضعف وهذا الموضع منه هكذا (أو ثمن مد) والظاهر أنه الصحيح. ثم إن الصدقة هنا محمولة علي الاستحباب للشك في إرادة الوجوب في نحو هذا الموضع كما نبهنا عليه مرارا، باعتبار شيوع التجوز عنه بإرادة الندب والاشكال في الحكم معه.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام التشريق قال: إنما نهي رسول الله
(1) - الفقيه تحت رقم 1809.
(2) - التهذيب باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا تحت رقم 1.
(3) - الفقيه تحت رقم 2011.
(4) - في باب كفارة الصوم وفديته تحت رقم 3.
(٥٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، ابن أبي نصر البزنطي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (3)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (2)، المرض (1)، التصدّق (1)، شهر رمضان المبارك (1)
صلي الله عليه وآله عن صيامها بمني فأما بغيرها فلا بأس (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن علامة ليلة القدر فقال: علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حر بردت فطابت، قال: وسئل عن ليلة القدر فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلي السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد وأمر عنده موقوف وفيه المشيئة فيقدم ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب (2).
وروي الصدوق هذ الحديث (3) بطرقه عن العلاء وقد أوردناها فيما مضي.
وفي المتن (بردت وطابت) وفيه (وأمر عنده عزو جل موقوف له فيه المشيئة فيقدم منه ما يشاء) وفي بعض نسخ الكافي (تنزل فيها الملائكة والكتب).
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليلة القدر في كل سنة ويومها مثل ليلتها (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليلة القدر هي أول السنة و [هي] آخرها (5).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري ومحمد بن يحيي
(1) الفقيه تحت رقم 2045 (2) - الكافي كتاب الصيام باب ليلة القدر تحت رقم 3، وقوله: (دفئت) بالدال المهملة مهموزة اللام من باب فرح أي سخنت.
(3) - الفقيه تحت رقم 2027 و 2028.
(4) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 101.
(5) - الفقيه تحت رقم 2021.
(٥٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (2)
العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في ليلة النصف من شعبان؟ قال: يغفر الله عز وجل فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر معزي كلب، وينزل الله عز وجل ملائكته إلي السماء الدنيا وإلي الأرض بمكة (1).
صحر: وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال:
لم يزل مكروها. وقال: لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلي الليل (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، قال: يصوم شهرا توخاه ويحتسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام ببقية الاسناد، والحسن بن علي الكوفي هو ابن
(1) - الفقيه تحت رقم 1830، و (كلب) حي من قضاعة وفي نسخة (بني كلب).
(2) - المصدر تحت رقم 2048 و 2049.
(3) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 3.
(4) - الكافي باب النوادر آخر صيامه تحت رقم 1.
(٥٧١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، النصف من شعبان (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (3)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسن بن علي بن عبد الله (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (3)، عبيس بن هشام (2)، ابن المغيرة (1)، الحسن بن ظريف (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن عيسي (2)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، الصيام، الصوم (2)
عبد الله بن المغيرة وفي المتن (يتوخاه ويحسب) وظاهر أنه المناسب والتصحيف في مثله قريب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال:
أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمني فلا (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدي وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر. (3) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متي الغسل، فقال: من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره. وسألته عن القيام فقال:
يقوم في أوله وآخره (4).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمنة لذكر الغسل في ليالي شهر رمضان.
[تم الجزء الثاني من كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، ويليه الجزء الثالث، أوله " باب الاعتكاف " إن شاء الله، ولله الحمد أولا وآخر]
(1) - الاستبصار باب تحريم صوم أيام التشريق تحت رقم 1، والتهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم 3.
(2) - الكافي باب في ليلة القدر تحت رقم 1.
(3) - المصدر باب صوم الوصال وصوم الدهر تحت رقم 3.
(4) - المصدر باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 3.
(٥٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، شهر رمضان المبارك (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حسان بن مهران (1)، حفص بن البختري (1)، سيف بن عميرة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (5)، الغسل (3)، الإعتكاف (1)، الطهارة (1)

المجلد-٣

باب الاعتكاف

(باب الاعتكاف) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر: عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع، قال: وكان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة وشمر المئزر وطوي فراشه، فقال بعضهم:
واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلا (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراد لهذا الخبر: " إن المراد من نفيه (عليه السلام) لاعتزال النساء أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فأنه امتنع منها - قال: ومعلوم من معني قوله: " وطوي فراشه " ترك المجامعة "
(1) الفقيه تحت رقم 2086 و 2087.
(٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (2)، الإعتكاف (1)
وما قاله جيد. وقد ذكر الشيخ نحوه في الكتابين (1) حيث أورد الأخبار الدالة علي المنع من المواقعة في الاعتكاف وهي كثيره وإن كان الغالب فيها ضعف الاسناد ثم أورد هذا الحديث وبين عدم منافاته لها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اعتكاف الا بصوم (2).
محمد بن علي، عن محمد بن موسي المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلي فيه امام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في
(1) التهذيب في صيامه باب الاعتكاف تحت رقم 17 و 18، والاستبصار باب ما يجب علي من وطئ امرأته تحت رقم 2 و 4 و 5.
(2) الكافي باب أنه لا يكون الاعتكاف الا بصوم تحت رقم 2.
(3) الفقيه تحت رقم 2099 والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم (عليه السلام) ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينه لإرادة المعصوم (عليه السلام) كما في الوافي. لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلي فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جعل الشيعة من هذه العبادة العظيمة وربما يصير سببا لانصراف الناس عنه إلي غيره مما اخترعوا باسم " چله نشيني " وأمثال ذلك، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها ان الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف، والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: مسجد، جامع الكوفة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن موسي (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (5)، الإعتكاف (6)، الصّلاة (1)، الوطئ (1)، الجماعة (2)
أي بيوتها شاء سواء عليه صلي في المسجد أو في بيوتها (1).
وروي الكليني هذا الحديث عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف - وساق الحديث إلي أن قال: - سواء عليه في المسجد صلي أو في بيوتها (2).
ورواه الشيخ في الكتابين (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وصورة المتن كما في رواية الكليني. ولولا ضبط الصدوق - رحمه الله - وحرصه علي حفظ اتصال الحديث لكاد أن يضيع بصنع الجماعة فإن ظاهر اللفظ كونه من كلام عبد الله بن سنان وما أكثر هذا وأشباهه منهم وأدله علي ما حققناه في مقدمة الكتاب من أن المقتضي للاضمار مجرد الاتكال علي ظهور الحال وقلة الاعتناء بالضبط والتحرز عما يؤدي إلي اللبس.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتي يمضي ثلاثة أيام (3) وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع، قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد ثلاثة فلا يخرج من المسجد حتي يتم ثلاثة أيام اخر (5).
(1) الفقيه تحت رقم 2092.
(2) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب الاعتكاف تحت رقم 22 والاستبصار باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف تحت رقم 7.
(4) و (5) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف تحت رقم 3 و 4.
(٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن سنان (2)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، البيع (1)، السجود (5)، الإعتكاف (5)، الجماعة (1)
بالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلي بيتها فتهيأت لزوجها حتي واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام (1) ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما علي المظاهر (2).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن الحسن بن محبوب وهو قريب (3) وروي اللذين قبله عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب ببقية الطريقين.
ولا يخفي ان حديث أبي ولاد محمول علي كون خروج المرأة وقع بعد اليومين توفيقا بينه وبين حديث محمد بن مسلم ولا تكلف في هذا الحمل أيضا ويستفاد منهما أن الاشتراط مقتض لجواز الفسخ مطلقا.
محمد بن علي بطريقه السالف، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتي يرجع، ولا يخرج في شئ ألا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتي يرجع، قال:
واعتكاف المرأة مثل ذلك (4).
وروي الكليني " هذا الحديث في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن
(1) في المصدر " أن تنقضي ثلاثة أيام ".
(2) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2094. وفيه " عن ابن محبوب، عن أبي ولاد " أيضا. وروي خبر محمد تحت رقم 2096. وخبر أبي عبيدة تحت رقم 2097.
(4) الفقيه تحت رقم 2099.
(٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الزوج، الزواج (3)، السجود (3)، الإعتكاف (1)
أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1).
وأورده الشيخ في التهذيب (2) معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند وكلمة " قال " الثانية ساقطة في الروايتين.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس علي المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلي الجمعة أو جنازة أو غائط (3).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أري الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع ألا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتي يرجع، والمرأة مثل ذلك (4) وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن بي نجران، عن داود بن سرحان قال:
كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول، وماذا أفرض علي نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتي تعود إلي مجلسك (5).
(١) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم ٣.
(٢) المصدر باب الاعتكاف تحت رقم ٣.
(٣) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم ١.
(٤) الفقيه تحت رقم ٢٠٩١. وما تضمنه مقطوع به في كلام الأصحاب، واستثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها (المرآة) (5) الفقيه تحت رقم 2098.
(٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، داود بن سرحان (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن علي (1)، السجود (7)، الإعتكاف (2)، صلاة الجمعة (1)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة تصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بطريقه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع، قال إذا فعل ذاك فعليه ما علي المظاهر (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوي فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا (4) ورواه الشيخ في الكتابين (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه واتفق في نسخ الكافي التي رأيتها وفي التهذيب إسقاط الرواية عن الحلبي من السند، ولا ريب أنه سهو وفي الاستبصار أورده تأمل فأصلحناه منه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
(1) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 5.
(2) في الاستبصار باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف تحت رقم 9 وفي التهذيب 24 من اعتكافه.
(3) الفقيه تحت رقم 2102، ويدل بظاهره علي أن كفارة الجماع في الاعتكاف مرتبة.
(4) الكافي أول باب الاعتكاف، والمراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة.
والمكالمة والجلوس معه.
(5) أول باب اعتكاف تهذيبه والخامس من باب ما يجب علي من وطئ امرأته في حال الاعتكاف من استبصاره.
(٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (4)، محمد بن علي (1)، السجود (3)، الصّلاة (1)، السهو (1)، الوطئ (1)، الجواز (1)، الإعتكاف (5)
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته (1).
وأورد الصدوق هذا الحديث (2) علي أثر إيراده لحديث صدر الباب لكنه فصل بينهما بالكلام الذي حكيناه عنه هناك فصار بمظنة الارسال، وقرينة الحال تشهد بأنه من تتمة الأول فيكون مرويا بطريقه، وصورة إيراده له هكذا: " وقال أبو عبد الله (عليه السلام) كانت بدر - الحديث " وكأنه عطف علي قوله في ذاك: " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا " وحيث إن القرينة لا تتم بدون ملاحظة رواية الكليني له عن الحلبي أخرنا الكلام فيه إلي هنا.
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف، فقال:
لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6).
(1) الكافي باب الاعتكاف تحت رقم 2.
(2) باب اعتكافه تحت رقم 2088.
(3) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 3.
(4) الكافي باب المعتكف يمرض والمعتكفة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب آخر باب اعتكافه.
(6) الفقيه تحت رقم 2100.
(٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مسجد، جامع الكوفة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، أبو عبد الله (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، السجود (3)، المرض (1)، الإعتكاف (4)
محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف (1).
تم كتاب الصيام والاعتكاف (من ال) كتاب (الموسوم ب) منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان والحمدلله كما هو أهله والصلاة علي رسوله المصطفي وآله والسلام.
(1) الفقيه تحت رقم 2107.
(١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)

كتاب الحج باب فضل الحج وثوابه

اشاره

كتاب الحج " (الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلي الله علي أشرف خلقه محمد المصطفي وآله) " " (باب فضل الحج وثوابه) " صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان - يعني ابن يحيي - وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إليه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال له: انظر إلي أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعي بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمي الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أني لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): ولا تكتب
(١١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سبيل الله (1)، الحج (7)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الإنفاق (1)، الصّلاة (1)
عليه الذنوب أربعة أشهر ويكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة (1).
قلت استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من الذنوب وارتكب في طريق التخلص منه تعسفات بعيدة، والتحقيق ان الاشكال مختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الأفعال والضرورة قاضية بأن تارك الذنب أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع في حق التارك هذا النوع المعين من الثواب استحق نوعا اخر يساويه أو يزيد عليه فمنطوق الحديث يفيد حكم المذنب ويستفاد حكم غيره من المفهوم ولعل وجه الاقتصار في المنطوق ملاحظة الغالب أو كونه أبلغ في الترغيب.
وعن موسي بن القاسم عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج حملانه وضمانه علي الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، وإذا كان عشية عرفة ضربا علي منكبه الأيمن ويقولان: يا هذا أما ما مضي فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحاج يصدرون علي ثلاثة أصناف فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدني ما يرجع به الحاج (3) وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم):
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال معاوية:
فقلت له: حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال فحجة أفضل، قال معاوية: فلم أزل أزيد يقول: حجة أفضل حتي بلغت ثلاثين رقبة فقال؟: حجة أفضل (4).
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 2 و 4 و 5 و 6.
(١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، مسجد الحرام (1)، الحج (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، العتق (1)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما تري في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتي عد عشرا، ثم قال: ويحه في (أي) رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار؟
ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم علي الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي إبراهيم بن ميمون:
كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال: ما تقول في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتي عد عشر رقبات، ثم قال: ويحه أي رقبة فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار، فلو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا لكان - الحديث.
وروي بإسناده عن موسي بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حجة أفضل من عتق سبعين رقبة (3).
وهذا الحديث صححه العلامة في المنتهي مشيا علي ظاهر الحال كما هو المعهود، مع أن رعاية الطبقات بأدني التفات تأبي أن يكون موسي بن القاسم
(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 30.
(2) و (3) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 12 و 9.
(١٣)
صفحهمفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (2)، إبراهيم بن ميمون (2)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، أبو عبد الله (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (10)، الكذب، التكذيب (1)، العتق (5)
راويا عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة والممارسة تطلع أيضا علي تحقق الواسطة بينهما لتكررها في الطرق المأمون فيها الوهم بخلاف تركها، فإنه لم يقع فيما أعلم بعد مزيد التصفح والاستقراء إلا في طريقين آخرين يأتي أحدهما في باب فرض الحج ومعه شاهد بأنه غلط وسنوضح الأمر هناك، والثالث في أخبار مقدمات الاحرام وقد أشرنا في فوائد المقدمة إلي كثرة وقوع الغلط في رواية الشيخ عن موسي بن القاسم في هذا الكتاب وستقف علي ذلك في مواضعه إن شاء الله وربما يدفع هذا الاشكال بأن النقيصة وإن تحققت في الطريق فإن الاستقراء يفيد كون الواسطة أحد الثقات المعتمدين ولا ضير في عدم تسميته إلا أن الشأن في انتهاء ذلك إلي حد اليقين إذ الظن ليس بكاف في مثله وحصول اليقين هنا مشكل لقلة الرواية بهذا الطريق، فإن جملة ما وقفت عليه منها موضعان مضي أحدهما في كتاب الصلاة في باب الصلاة في السفر والآخر يأتي في أخبار الطواف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان - هو ابن يحيي - عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مضت له خمس حجج ولم يفد إلي ربه وهو موسر إنه لمحروم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيامة (3).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج في ذيل خبر تحت رقم 256.
(2) و (3) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 13 و 14.
(١٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الموت (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)، الفزع (1)، القبر (1)، الصّلاة (1)
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (1) صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن داود بن (أبي) يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس مواطنهم بمني نادي مناد من قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضي فقد رضيت (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: لما أفاض رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) تلقاه أعرابي بالأبطح فقال: يا رسول الله أني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل ميل - يعني كثير المال - فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ الحاج، قال: فالتفت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلي أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (علي السلام) قال:
أتي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ورجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقيفي:
يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني علي ظهر سفر وإني عجلان، وقال الأنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك، فقال: نبئني يا رسول الله، فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد فقال: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع، وقال الأنصاري:
يا رسول الله حاجتي، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك، فقال: يا رسول الله نبئني، قال: جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك حسنة، ولا تضع خفا إلا حط
(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 45.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 42 و 25.
(١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم عرفة (1)، داود بن أبي يزيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، سبيل الله (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)، الإنفاق (1)، الوضوء (1)
به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمك من الذنوب ورمي الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم (1).
وقد أوردنا شطر هذا الحديث في نوادر كتاب الصلاة أيضا.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمني نادي مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة (2).
وعن علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ورب هذه البنية لا يحالف مدمن الحج بهذا البيت حمي ولا فقر أبدا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): لا يحالف الفقر والحمي مدمن الحج والعمرة (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - ويذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما انه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج ههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، أما تري أنه يشعث رأسك ويقشف (5) فيه جلدك وتمنع فيه من النظر إلي النساء وإنا نحن ههنا ونحن قريب ولنا
(1) و (2) و (3) و (4) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 37. 43 و 33 و 8.
(5) القشف - محركة -: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ورجل قشف - ككتف - لوحته الشمس أو الفقر فتغير.
(١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (2)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، ربعي بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الحج (7)، الصّلاة (3)
مياه متصلة ما نبلغ الحج حتي يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل إلي الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك قول الله عز وجل: " وتحمل أثقالكم إلي بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم " (1).
وروي الشيخ (2) صدر هذا الحديث معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيي، والقاسم بن محمد، وفضالة بن أيوب جميعا، عن الكناني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): هو أحد الجهادين وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء.
وقد اتفقت نسخ التهذيب التي رأيتها علي إثبات راوي الحديث بالصورة التي أوردناها وحكاه كذلك العلامة في المنتهي وبملاحظة ما في رواية الكليني له يقرب كونه تصحيفا للكاهلي، وبتقدير صحته فالظاهر أن المراد منه أبو الصباح فيصح الطريق ولكن قيام الاحتمال اقتضي الوقوف في إيراد الخبر مع القدر المتيقن ويستفاد من الاقتصار في رواية الشيخ علي قوله " يذكر الحج " أن زيادة كلمة " يقول " في رواية الكليني من سهو الناسخين لما فيها من الحزازة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه؟ قال: وكان متكئا فجلس وقال: ويحك أما بلغك ما قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع؟ إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما نصتوا قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا
(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 7.
(2) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 10.
(١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، القاسم بن محمد (1)، أبو الصباح (1)، حجة الوداع (1)، الحج (6)، السهو (1)

باب فضل مكة والكعبة والحرم

مغفورا لكم (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتي تناله المشقة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج علي ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وهو أدني ما يرجع به الحاج " (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن بنت إلياس - يعني الحسن بن علي الوشاء - عن الرضا (عليه السلام) قال: إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد (4).
" (باب فضل مكة والكعبة والحرم) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز ح وعن أبيه، ومحمد الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد ابن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجد في حجر " إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت
(1) و (2) و (3) الكافي باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 24 و 41 و 40.
(4) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 11.
(١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، الحسن بن علي الوشاء (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن بنت الياس (1)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن إسماعيل (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (4)
السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر وحففتها سبعة أملاك حفاء مبارك لأهلها في الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سبل من أعلاها وأسفلها والثنية " (1).
قلت ستأتي رواية شطر هذا الحديث من طريق آخر وفيه " أنا الله ذو بكة حرمتها " وفيه " بسبعة أملاك حفا " وفي بعض نسخ الكافي " حقا " وظاهر أن منشأ هذا الاختلاف التصحيف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه فقال: إن آدم (عليه السلام) لما هبط علي أبي قبيس شكا إلي ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان بلغ ضوؤها موضع الأعلام فعلمت الأعلام علي ضوئها فجعله الله حرما (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): لما أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها فتوجه عبد المطلب إلي صاحبهم يسأله رد إبله عليه فأستأذن عليه، فأذن له، وقيل له إن هذا شريف قريش وعظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة، فأكرمه وأدناه ثم قال لترجمانه: سله ما حاجتك؟ فقال له: إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها فأحببت أن تردها علي، قال: فتعجبت من سؤاله إياه رد الإبل، وقال: هذا الذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله، يدع أن يسألني أن أنصرف عن بيته الذي يعبده، أما لو سألني أن أنصرف عن هذه لانصرفت له عنه، فأخبره الترجمان بمقالة الملك، فقال له عبد المطلب: إن لذلك البيت ربا يمنعه، وإنما سألتك رد إبلي لحاجتي إليها، فأمر بردها عليه، ومضي عبد المطلب حتي لقي الفيل
(1) الفقيه تحت رقم 2311.
(2) التهذيب باب زيادات حجه تحت رقم 8.
(١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، النبي آدم عليه السلام (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (1)، أحمد بن محمد (2)، بابل (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحج (1)
علي طرف الحرم، فقال له: محمود! فحرك رأسه، فقال، أتدري لما جئ بك؟
فقال برأسه: لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك، أتفعل؟ فقال برأسه: لا قال: فانصرف عنه عبد المطلب وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم فلما انتهي إلي طرف الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع من الدخول فأداروا به نواحي الحرم كلها كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها علي رأسه فتخرج من دبره حتي لم يبق منهم أحد إلا رجل هرب فجعل يحدث الناس بما رأي إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير حتي حاذي برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ، فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، وهشام بن الحكم أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال:
الحرم، فقيل كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله (3).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: أيما أفضل - الحديث " وفي آخره: " جعلها الله عز وجل " (4).
(1) الكافي كتاب الحج باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت تحت رقم 2.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 15.
(3) التهذيب باب زيادات حجه تحت رقم 340.
(4) الكافي باب الغدو إلي عرفات وحدودها تحت رقم 5.
(٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن الحكم (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، القبر (1)، الدفن (1)، الحج (3)
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتي دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك حفا (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وأمه علي حمار وأقبل معه جبرئيل حتي وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من ماء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر، فقال إبراهيم لجبرائيل (عليهما السلام): ههنا أمرت؟ قال: نعم: قال:
ومكة سلم وسمر، وحول مكة يومئذ ناس من العماليق (2).
السلم بالتحريك والسمر بضم الميم نوعان من الشجر. ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه وألقي في روعهم الرعب حتي قال قائل منهم ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو من حرام فخلي بينهم وبين بنائه فبنوه حتي انتهوا إلي موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتي كاد أن يكون بينهم شر، فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه
(1) الكافي باب ان الله حرم مكة حين خلق السماوات تحت رقم 1.
(2) المصدر باب حج إبراهيم وإسماعيل وبناؤهما البيت تحت رقم 1.
(٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (3)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (3)، السجود (1)، الجهل (1)، الحج (1)
ثم تناوله (صلي الله عليه وآله وسلم) فوضعه في موضعه فخصه الله به (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) من باب الكعبة إلي النصف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ببقية السند وفي المتن " إلي الحجر الأسود ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال لرجل: أي شئ السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي، فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة، لها صورة كصورة الانسان تكون مع الأنبياء (عليهم السلام) وهي التي أنزلت علي إبراهيم (عليه السلام) حين بني الكعبة فأخذت تأخذ كذا وكذا وبني الأساس عليها (4).
وروي الكليني هذا الحديث (5) من طريقين آخرين غير نقيين، أحدهما من الموثق وصورته هكذا " محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) - يعني الرضا - للحسن بن الجهم: أي السكينة عندكم؟
(1) الكافي باب ورود تبع وأصحاب الفيل تحت رقم 3.
(2) الفقيه تحت رقم 2323.
(3) في الكافي باب ورود تبع وأصحاب الفيل تحت رقم 2.
(4) الفقيه تحت رقم 2318.
(5) في الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 5.
(٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الأنبياء (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن همام (1)، علي بن إبراهيم (2)، علي ماجيلويه (1)، سعد بن عبد الله (2)، داود بن سرحان (1)، الركن اليماني (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن عيسي (1)، الحجر الأسود (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)، الحج (1)
فقال: لا أدري جعلت فداك وأي شئ هي؟ ريح يخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان فيكون مع الأنبياء وهي التي نزلت علي إبراهيم (صلي الله عليه) حيث بني الكعبة فجعلت تأخذ كذا. كذا فبني الأساس عليها ".
ولا يخفي أن قوله فيه " فجعلت تأخذ " هو المناسب، ومنه يعلم أن ما في رواية الصدوق سهو من الناسخين وقد اتفقت فيه نسخ الكتاب التي رأيتها.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن العرب لم يزالوا علي شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف ويحجون البيت ويقولون: اتقوا مال اليتيم عقال (1) ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة وكانوا لا يملي لهم إذا انتهكوا المحارم وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجتري أحدا أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت ولا يجتري أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب، وأما اليوم فأملي لهم ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق علي أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق (2).
قال الجوهري: اللحاء ممدود قشر الشجر وفي المثل " لا تدخل بين العصا ولحائها " وفي القاموس: إنه علي وزان كساء.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): قد أدركت الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه
(1) أي يصبر سببا لعدم تيسر الأمور، وانسداد أبواب الرزق.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 19.
(٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، زرارة بن أعين (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن علي (1)، الشام (1)، الفدية، الفداء (1)، السهو (1)، اليتم (1)، الرزق (1)، الصبر (1)، الحج (1)
السيل والناس يقومون علي المقام يخرج الخارج يقول: قد ذهب به السيل ويدخل الداخل فيقول: هو مكانه، قال: فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: أصلحك الله (1) يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام، قال: إن الله عز وجل قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا وكان (2) موضع المقام الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتي حوله أهل الجاهلية إلي المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مكة رده إلي الموضع الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) فلم يزل هناك إلي أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال له رجل (3): أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال: إيتني به فأتاه فقاسه ثم رده إلي ذلك المكان (4).
وروي الكليني هذا الحديث (5) بإسناد من الموثق صورته: محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أدركت الحسين صلوات الله عليه؟ قال: نعم - الحديث، وفيه " فقال: ناد أن الله قد جعله علما ".
قال في القاموس: النسع - بالكسر - سير ينسج عريضا علي هيئة أعنه النعال تشد به الرحال
(1) في كتاب الاخبار الدخيلة " فيه سقط أو تصحيف فان خطاب الإمام (عليه السلام) ابن ابنه وهو أقل من أربع سنين بيا فلان وأيضا جوابه هو بأصلحك الله في غاية البعد وفي الكافي " فقال لي: يا فلان " والظاهر أن الأصل " فقال لرجل: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟
فقال: أصلحك الله " فصحف ".
(2) ظاهره من كلام أبي جعفر، ولا يبعد كونه من كلام زرارة ذكره بالمناسبة.
(3) اسمه المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي سبط حارث بن المطلب وأمه أروي.
راجع إتحاف الوري باخبار أم القري حوادث سنة 17.
(4) الفقيه تحت رقم 2308.
(5) في الكافي باب في قوله تعالي " فيه آيات بينات " تحت رقم 2.
(٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، النبي إبراهيم (ع) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما قتل الحسين (عليه السلام) أرسل محمد بن الحنفية إلي علي بن الحسين (عليهما السلام) فخلا به فقال له: يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) رفع الوصية والإمامة من بعده إلي أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم إلي الحسن، ثم إلي الحسين، وقد قتل أبوك - رضي الله عنه وصلي علي روحه - ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إن أبي يا عم - صلوات الله عليه - أوصي إلي قبل أن يتوجه إلي العراق وعهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عندي فلا تتعرض لهذا فأني أخاف عليك نقص العمر وتشتيت الحال، إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين (عليه السلام) فإذا أردت ان تعلم ذلك فانطلق بنا إلي الحجر الأسود حتي نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك، قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان الكلام بينهما بمكة، فانطلقا حتي أتيا الحجر الأسود فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) لمحمد بن الحنفية:
ابدء أنت فأبتهل إلي الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل، فأبتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك، قال له محمد: فأدع الله أنت يا ابن أخي وسله، فدعا الله علي بن الحسين (عليهما السلام) بما أراد ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والامام بعد الحسين ابن علي (عليهما السلام)؟ قال: فتحرك الحجر حتي كاد أن يزول عن موضعه، ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم (لك) قال: فانصرف محمد بن علي وهو يتولي
(٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (5)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، دولة العراق (1)، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، القتل (2)، الوصية (6)، الصّلاة (1)
علي بن الحسين (عليهما السلام) (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين فيه آيات بينات " ما هذه الآيات البينات؟ قال:
مقام إبراهيم حيث قام علي الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل إسماعيل (عليه السلام) (2) وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا إلي جنب أبي جعفر (عليه السلام) وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال: أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): إن كعب الأحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب، فقال أبو جعفر (عليه السلام) كذبت وكذب كعب الأحبار معك وغضب. قال زرارة: ما رأيته استقبل أحدا يقول كذبت غيره، ثم قال: ما خلق الله عز وجل بقعة في الأرض أحب إليه منها - ثم أوما بيده نحو الكعبة - ولا أكرم علي الله عز وجل منها، لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة للحج متوالية شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة (وهو) رجب.
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالي حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين (4).
(1) الكافي كتاب الحجة باب ما يفصل به دعوي المحق والمبطل تحت رقم 5.
(2) المصدر كتاب الحج باب في قوله تعالي " فيه آيات بينات " تحت رقم 1.
(3) (4) المصدر الكتاب باب فضل النظر إلي الكعبة تحت رقم 1 و 2.
(٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، النبي اسماعيل علي السلام (1)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شوال المكرم (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، كعب الأحبار (2)، الحجر الأسود (1)، عاصم بن عمر (1)، الكذب، التكذيب (2)، التصديق (1)، الكرم، الكرامة (1)، الحج (2)، السجود (1)، الجنابة (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النظر إلي الكعبة عبادة، والنظر إلي الوالدين عبادة، والنظر إلي الامام عبادة، وقال: من نظر إلي الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وجميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما طاف آدم بالبيت وانتهي إلي الملتزم قال له جبرئيل (عليه السلام): يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، قال: فوقف آدم فقال: يا رب إن لكل عامل اجرا وقد عملت، فما أجري؟ فأوحي الله إليه يا آدم قد غفرت ذنبك، فقال آدم: يا رب ولولدي - أو لذريتي - فأوحي الله عز وجل: يا آدم من جاء من ذريتك إلي هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له (2).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أفاض آدم من مني تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم بر حجك أما إننا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أخيه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني (4) فقال: يا زرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتي مسائله في أربعين عاما (5).
محمد بن يعقوب قال: حدثني علي بن إبراهيم من هاشم، عن أبيه، ومحمد بن
(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب حج آدم عليه السلام) تحت رقم 3 و 4 وفي الأخير " أما انه قد حججنا " بدل " إننا قد حججنا ".
(4) أي أسألك مع أبيك أو كان سأل عنه (عليه السلام) في زمان أبيه أيضا والا فالظاهر أنه كان في زمان إمامته أربعا وثلاثين سنة، أو علي المبالغة والتجوز.
(5) الفقيه تحت رقم 3111.
(٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (2)، بكير بن أعين (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الفدية، الفداء (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، النبي آدم عليه السلام (1)
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالي لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها ولذلك يقال: " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة " (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي وكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتي قامت علي الصفا فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد فمضت حتي انتهت إلي المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تجب ثم رجعت إلي الصفا، وقالت ذلك حتي صنعت ذلك سبعا فأجري الله ذلك سنة. وأتاها جبرئيل فقال لها: من أنت؟
فقالت: أنا أم ولد إبراهيم، قال لها: إلي من ترككم؟ فقالت: أما لئن قلت ذاك لقد قلت حيث أراد الذهاب، يا إبراهيم إلي من تركتنا؟ فقال: إلي الله عز وجل فقال جبرائيل (عليه السلام): لقد وكلكم إلي كاف قال: وكان الناس يجتنبون الممر إلي مكة لمكان الماء ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم قال: فرجعت من المروة إلي الصبي وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء ولو تركته لكان سيحا، قال: فلما رأت الطير الماء حلقت عليه فمر ركب من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا: ما حلقت الطير إلا علي ماء، فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعموهم الركب من الطعام وأجري الله عز وجل لهم بذلك رزقا وكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وبعضها أبعد من بعض؟ فقال: إن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة، هبط علي أبي
(1) الكافي أول كتاب الحج. وقول " " فالتقمها " " كناية عن ضبطه وحفظه لها.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 2.
(٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطعام (2)، الشهادة (1)، الحج (2)

باب حرمة الحرم ومكة

قبيس فشكا إلي ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمعه في الجنة. فأهبط الله عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم وكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام، فيعلم الأعلام علي ضوئها وجعله الله حرما (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي همام إسماعيل ابن همام الكندي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحو هذا (2).
قلت: هذا الطريق من مشهوري الصحيح لكنه باعتبار إيراده له تبعا للحسن كما تري لم نورده في الموضع المعهود له والأمر في ذلك علي كل حال سهل.
" (باب حرمة الحرم ومكة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذي حتي يخرج من الحرم (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقي ولا يبايع ولا يؤوي حتي يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم، فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد
(1) و (2) المصدر باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2327.
(٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، القتل (3)، الطعام (1)
قال الله عز وجل 6 " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم " يعني في الحرم، وقال: " فلا عدوان إلا علي الظالمين " (1).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضع من التهذيب، ورواه في موضع آخر منه بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقي ولا يبايع ولا يؤوي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت:
فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال: يقام عليه الحد صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله: " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم " يقول هذا في الحرم: وقال " لا عدوان إلا علي الظالمين " (2).
وروي الكليني هذين الخبرين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " البيت عني أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ومن دخله من الوحش والطير - الحديث (3) وأما الثاني (4) فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - وساق الحديث كما في رواية الشيخ له بطريق علي بن مهزيار إلي قوله " أو سرق "، وأما بقيته فصورتها هكذا: قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل
(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 102.
(2) المصدر الباب تحت رقم 260.
(3) الكافي كتاب الحج باب في قوله تعالي " ومن دخله كان آمنا " تحت رقم 1.
(4) المصدر الكتاب باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 4.
(٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الظلم (2)، القتل (2)، الطعام (1)، السرقة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحج (2)
ما اعتدي عليكم " فقال هذا في الحرم وقال: " لا عدوان إلا علي الظالمين ".
وروي الشيخ الخبر الأول معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه (1).
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل الظلم فيه إلحاد حتي لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكني مكة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية ابن عمار أنه أتي أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له إن سبعا من سباع الطير علي الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن وأورد كل مسألة منه حديثا مستقلا وصورة طريق الأولي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وبني عليه طريق الثانية فأورده هكذا: ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال - الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن حريز (وقد مر غير بعيد) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف
(1) و (2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 212 و 103.
(3) الفقيه تحت رقم 2328 و 2329.
(4) في الكافي باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 1 و 2.
(٣١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (2)، الظلم (2)، الضرب (2)، الحج (1)
علي الحديد شيئا - (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن وطريقه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام). والظاهر أن ذكر " ابن أبي عمير " في هذا السند سهو، والنسخ التي عندي للكافي متفقة فيه.
وبالاسناد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام علي الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: - وذكر المتن إلا أن فيه " وغرسته " ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال. كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام علي الناس أجمعين.
وروي الشيخ بأسناده، عن موسي بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليهما السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمني فقال: يا بني إن هذا لا يقلع (6).
وهذا الحديث منقطع الاسناد لأن موسي بن القاسم يروي في الأسانيد المتكررة عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية أيضا بثبوت أصل الواسطة
(1) الفقيه تحت رقم 2332.
(2) في الكافي باب اظهار السلاح بمكة تحت رقم 2.
(3) الفقيه تحت رقم 2342. (4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 238.
(5) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 2.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 235.
(٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (2)، السهو (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، التكفير، الكفارة (2)
وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي، وهو مجهول والعلامة مشي علي طريقه في الأخذ بظاهر السند والاعراض عن إنعام النظر فجعل الحديث في المنتهي من الصحيح محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال حرم أصلها لمكان فرعها (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2) بطريقه السالف عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها.
ورواه الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، والمتن كما في رواية الصدوق.
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلي الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (5).
(1) المصدر الباب تحت رقم 234.
(2) في الفقيه تحت رقم 2341.
(3) في الكافي باب شجرة الحرم تحت رقم 4.
(4) و (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 122 و 124.
(٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، مدينة الكوفة (1)، إبراهيم النخعي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، ابن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، التكفير، الكفارة (1)
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لأن الله تعالي يقول: " ومن دخله كان آمنا " (1).
وعنه، عن عبد الرحمن - هو بن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال، إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (2).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت:
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة، ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت: وكم ثمنهما؟ فقال:
درهم خير من ثمنهما (3).
وروي الصدوق هذا الحديث (4) عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال: - وساق الحديث مخالفا في اللفظ لما أورده الشيخ في عدة مواضع اخر حيث قال: " جارية من أهل مكة " ثم قال: " ولم أذكر الحرم، قال:
تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهم وهو خير منهما ".
ورواه الكليني (5) بطريق غير واضح الصحة موافقا في أكثر المتن لرواية الصدوق، وسنورده في المشهوري.
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 119 و 118.
(3) المصدر الباب تحت رقم 113.
(4) في الفقيه تحت رقم 2372.
(5) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21.
(٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (4)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (2)
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد ابن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه بن عبد الله ابن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم فمات، قال:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (1).
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلي الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (2) وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (3).
وبطريقه، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (علي السلام) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها وأحسن علفها حتي إذا استوي ريشها فخل سبيلها (4).
وعن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا دخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (6).
(1) و (2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 2452 و 2376 و 2367 و 2359.
(5) الفقيه تحت رقم 2360.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 223.
(٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الأكل (2)، التكفير، الكفارة (1)
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلم):
أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يري به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال عليهم ثمنه (1).
قال الشيخ - رحمه الله - ليس في هذا الخبر أن الطير ذبح في الحل أو الحرم فيحمل علي أن ذبحه كان في الحرم لا ينافي ما سلف ويأتي من الأخبار. وما قاله جيد. وقد روي الكليني والصدوق الحديث (2) أيضا لكن في الحسن.
أما الأول فعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأما الثاني فعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وبقية الطريقين والمتن: " عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يري به أهل مكة بأسا - الحديث " وفي رواية الصدوق " طير " كما أورده الشيخ.
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس (3).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (4).
وعنه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 224.
(2) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 18، وفي الفقيه تحت رقم 2364.
التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 226 (4) المصدر الباب تحت رقم 227.
(٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، منصور بن حازم (1)، الصيد (3)، الصدق (1)، التكفير، الكفارة (3)
كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلي الحرم فإن عليك جزائه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1) وعنه، عن عبد الرحمن وعلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالي يقول: " ومن دخله كان آمنا " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث فيما يحضرني من نسخ التهذيب ولا ريب أن عطف علاء غلط، وصوابه " عن علاء " فإن موسي لا يروي عنه بغير واسطة وتوسط عبد الرحمن بينهما متكرر في الطرق بكثرة، فلا مجال للشك في الحكم بحسب الواقع ولولا ذلك لخرج الحديث عن وصف الصحة لأن عبد الرحمن لم يلق محمد بن مسلم، وموسي بن القاسم لم يلق العلاء والمؤثر لخلو البال من كلفة هذه الملاحظة يجعل مناط الصحة في مثل هذا السند مجرد كون الرواة المسمين فيه علي وصف الثقة ولا ريب أن ذلك خطأ لكنه يشبه الإصابة حينا بموافقة الحكم للواقع كما في هذا الحديث ويتمحض حينا الموافقة كما مر آنفا في خبر جميل المتضمن لقلع الحشيش.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلي الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله إلي الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلي الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 168 و 171.
(3) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 4.
(٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الأكل (1)، الصيد (2)، التكفير، الكفارة (1)
تشتري به علفا لحمام الحرم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي داود بن علي: ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها. وقصصناها؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل بالطيران (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج (5).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبش، فقال: ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (6).
(1) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 7.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " قصصناها في المصدر " قصيناها " وقال العلامة المجلسي أصله " " قصصناها " فأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2378 و 2381.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2385 و 2380.
(٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (3)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، داود بن علي (2)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن دراج (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيد (2)، العلامة المجلسي (1)، التكفير، الكفارة (1)
وروي الشيخ (1) هذا الحديث بزيادة في المتن ومخالفة في اللفظ، واتفق في الطريق تصحيف يقدح بحسب الظاهر في صحته علي ما رأيته في عدة نسخ عندي للتهذيب وهذه صورة الطريق والمتن: الحسين بن سعيد، عن داود بن عيسي، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه.
والممارسة ترشد إلي أن داود في الطريق تصحيف لحماد وأن إثبات كلمة " عن " بينه وبين " فضالة " تصحيف آخر والصواب " عن حماد بن عيسي، وفضالة " فإن هذا من الطرق الشايعة للحسين بن سعيد ولولا اجتماع التصحيفين لسهل الخطب لعدم خروج الطريق عن الصحة بكل منهما لو انفرد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم (3) وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار وصورة المتن " قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره " (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن جميل - يعني ابن دراج - وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران
(1) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 193.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 189 و 190.
(4) الفقيه تحت رقم 2384.
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، داود بن عيسي (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (1)، القتل (5)، الصيد (2)، التكفير، الكفارة (1)
قال: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ يأكله الإبل به بأس أن تنزعه (1) قال الشيخ - رحمة الله -: يعني لا بأس أن تنزعه الإبل لأن الإبل يخلي عنها ترعي كيف شائت كما يدل عليه حديث يأتي، وهذا التوجيه حسن، وينبغي أن يعلم أن الضمير في سألنا لجميل بن دراج، ومحمد بن حمران وكان ينبغي معه أن يقال " قالا " لكن هكذا وقع في نسخ التهذيب التي رأيتها وربما أوهم غير الممارس كون العطف في عبد الرحمن علي " جميل، وليس كذلك، فإن ابن أبي نجران من طبقة الحسين بن سعيد، وروايته عنه، عن محمد بن حمران موجودة علي سبيل الانفراد في بعض الأسانيد (2) أيضا لكنها قليلة واشتراك جميل ومحمد بن حمران في الرواية كثير.
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3).
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أيدا حتي يجئ صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (5) قلت: رعاية الطبقات تنكر رواية موسي بن القاسم هذا الخبر عن أبان بن عثمان بغير واسطة وإن وجد مثلها في عدة طرق أخري، فإن السبب
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 241.
(2) الذي يحضرني من ذلك اسناد مضي في كتاب الصلاة في باب صلاة الآيات (منه - قدس سره -) (3) المصدر الباب تحت رقم 242.
(4) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 5.
(5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 107.
(٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي نجران (1)، الفضيل بن يسار (1)، موسي بن القاسم (2)، أبان بن عثمان (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن حمران (3)، الأكل (1)، السب (1)، صلاة الآيات (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، التكفير، الكفارة (1)
المقتضي لسقوط الوسائط في نظائره كما بيناه في مقدمة الكتاب ربما يأتي في الأسانيد المتعددة وخصوصا التي يوردها الشيخ من روايات موسي بن القاسم فإن التوهم واقع فيها بكثرة وقد أشرنا إلي ذلك فيما سلف وبينا أيضا في مواضع من الكتاب ان الواسطة المتروكة في مثله لا يكون إلا ممن تتكرر الرواية عنه فيستغني بذلك عن إعادتها ويبني التارك لها إسناد الحديث علي ما قبله بحيث تشترك معه في شطر رجاله وقد علم من حال الشيخ عدم التفطن لهذا في أسانيد الكافي مع وضوح الأمر فيها فما ظنك بطرق موسي بن القاسم مع بعد العهد بها واحتياج معرفة طبقات رجالها إلي مزيد استحضار والذي رأيته متكررا في نظير هذا الاسناد توسط عباس بين موسي. وأبان، ثم إن رواية موسي بن عباس واقعة في طرق كثيرة واتفق في أول طريق منها بيانه بابن عامر وشهدت لصحة البيان عدة قرائن فزال الاشكال عن طريق هذا الخبر لكن بعد مزيد التفحص وإنعام النظر.
محمد بن علي، بطريقه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، قال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصي فرده (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده (2) ورواه من طريق آخر في الحسن وهو بإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله
(1) الفقيه تحت رقم 2334 والسك - بالضم -: ضرب من الطيب ويطلق علي كل طيب وقيل: هو المسمار.
(2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 106.
(٤١)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الضرب (1)
(عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ شيئا من ذلك رده (1) ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة صورته " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم " والمتن كما في الرواية الأولي للشيخ.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: يضرب رأسه ضربا شديدا، ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ يقتل (3).
قلت: لا يخفي حزازة قوله " ثم قال: ما تقول " مع قوله " قال: يقتل " وهو في عدة نسخ للتهذيب بهذه الصورة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن (4).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: إلا أن يكون مريضا أو به بطن (5).
(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 228.
(2) في الكافي باب كراهة إن يؤخذ من تراب البيت وحصاه تحت رقم 1.
(3) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 288.
(4) المصدر الباب تحت رقم 210.
(5) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 2 والتهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 76.
(٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، داود بن النعمان (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، عاصم بن حميد (2)، علي بن الحكم (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (3)، القتل (2)، الحج (2)، الجواز (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكة حلالا؟
قال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال: إن الحطابة والمختلية أتوا النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا (1).
قلت: كذا أورد الحديث في الاستبصار وزاد في التهذيب بعد قوله " إلا محرما " " وقال: يحرمون عنه إن الحطابين والمختلية أتوا النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فسألوه - الحديث ".
وفي الطريق " عن رفاعة بن موسي " ولا احتمال فيه إلا أن مثل هذا الاختلاف مع اتحاد المأخذ لا يخلو من شئ.
قال الجوهري: الخلا مقصورا الحشيش اليابس (2)، الواحدة خلاة ويقول خليت الخلا واختليته أي جزرته وقطعته والمختلون والخالون الذين يختلون الخلا ويقطعونه. وفي القاموس: الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة أو كل بقلة قلعتها. وفي نهاية ابن الأثير: الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه قطعه، وإذا يبس فهو حشيش.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون (3).
قلت: جمع الشيخ بين هذه الأخبار بحمل ما تضمن إحرام من به بطن ووجع علي الاستحباب وهو حسن.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
(1) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 3، والتهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 77.
(2) كذا وفي الصحاح المطبوع المصحح " الرطب من الحشيش - الخ ".
(3) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 1.
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، عاصم بن حميد (1)، أحمد بن محمد (1)، الجواز (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلي جدة في حاجة فقال: يدخل مكة بغير إحرام (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان الدخول في الشهر الذي خرج فيه استنادا إلي عدة أخبار أحدها من الحسن وسنورده في باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة، وآخر مرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام. وطريق هذا الحديث معلق عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولا بأس بما ذكره الشيخ فلعل الاطلاق الواقع في خبر جميل ناظر إلي ما هو الغالب من حصول الرجوع قبل مضي الشهر.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال: ما أحب أن يخرج منها شئ (3).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة - وقد مضي في الباب الذي قبل هذا - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلي الكوفة، قال: يرده إلي مكة (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
(1) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 77 وفي الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 4 وفيه " يخرج إلي نجد ".
(2) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 79.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 125.
(4) الفقيه تحت رقم 2373.
(٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (6)، مدينة الكوفة (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (2)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، التكفير، الكفارة (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوي جناحاه خلي عنه (1) وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (3) فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا (4). محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟
فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم، وهو خير منهما (5).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمي صيدا في الحل
(1) الفقيه تحت رقم 2354.
(2) المصدر تحت رقم 2370.
(3) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها علي أشيائه.
(4) الفقيه تحت رقم 2371.
(5) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21.
(٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (1)
فمضي برميه حتي دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: ليس عليه جزاؤه لأنه رمي حيث رمي وهو له حلال. إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلي جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتي دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ (1).
قلت: في متن هذا الحديث نقيصة غير قليلة والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة علي إيراده بهذه الصورة ومحل النقيصة قوله " لأنه كان بعد ذلك شئ " ولهذا صار عريا عن المعني، وسنورد الحديث في الحسان بطريق الصدوق تاما ويعلم منه ما نقص هنا.
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعام أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم (3).
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة - ونحن يومئذ بمني - فقال: أما بأرضنا
(1) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 12.
(2) المصدر الباب تحت رقم 23.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 109.
(4) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 10.
(٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، ابن إسماعيل (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيد (4)، التكفير، الكفارة (3)
هذه فلا يصلح، وأما عندكم فأن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد ابن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان، لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، وفي المتن " لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي - الخ ".
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسي، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) والمتن كما في رواية الصدوق إلا في قوله: " ولقطة غير الحرم تعرفها " فوافق فيه رواية الشيخ.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قدم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست، ثم أخذ بعضادتي الباب فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 109.
(2) الفقيه تحت رقم 2349 ويدل علي جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز التملك بعد التعريف.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 110.
(4) في الكافي باب لقطة الحرم من كتاب الحج تحت رقم 1.
(٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، إبراهيم بن عمر (3)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، التصديق (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الكرم، الكرامة (2)، الحج (3)، الجواز (2)
قدرت، قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين " ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلي يوم القيامة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر والبيوت، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا الإذخر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان (جميعا) عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلي أن تقوم الساعة لم يحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (2).
قلت: الارسال الواقع في هذا الحديث ناش عن نوع سهو وقرائن الحال شاهدة بإن الرواية فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " من دخله كان آمنا " قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم، ثم فر إلي الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقي ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جني في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
(1) و (2) الكافي كتاب الحج باب ان الله حرم مكة حين خلق السماوات والأرض تحت رقم 3 و 4.
(3) المصدر باب في قوله تعالي ومن دخله كان آمنا تحت رقم 2 وفيه " لم يسع " بالمهملتين.
(٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، يوم القيامة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، الطعام (1)، السهو (1)، الحج (1)
عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناد من الموثق معلق عن موسي بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجرة مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل (3).
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سال أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها وأحسن إليها واعلفها حتي إذا استوي ريشها فخل سبيلها (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتي مات عنده في الحرم فأن عليه الفداء (5).
وعن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة (6).
(1) الفقيه تحت رقم 2345.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 237.
(3) الفقيه تحت رقم 2366.
(4) و (5) و (6) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 5 و 27 و 2.
(٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، علي بن الحسن الطاطري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، بكير بن أعين (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الذبح (1)، التمسّك (1)، الموت (1)، الصيد (3)، التكفير، الكفارة (2)
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمي صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم (قال:) وسألته عن رجل رمي صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلي الحرم فعليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه، (وما كان لا يصف فلك أن تخرجه) قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم، فقال:
إنها لا تستقل بالطيران (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف علي رأسك (5).
قلت: توسط " ابن أبي عمير " بين حماد بن عيسي وإبراهيم بن هشام في هذا السند خلاف المعهود وقد مر مثله في إسناد آخر من أخبار هذا الباب والظاهر أنه سهو كما نبهنا عليه في ذاك.
(1) و (2) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 14 و 1.
(3) و (4) المصدر باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه تحت رقم 2 و 3.
(5) المصدر باب صيد الحرم تحت رقم 25.
(٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، حماد بن عيسي (2)، سهل بن زياد (1)، جميل بن دراج (1)، عمران الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيد (6)، الكراهية، المكروه (1)، الذبح (1)، التكفير، الكفارة (1)

باب (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة)

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل رمي صيدا في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم: فقال لحمه حرام مثل الميتة (1).
وبالاسناد، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمي صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمي صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضي برميته حتي دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلي جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتي دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمي حيث رمي وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه (3).
" (باب … ) " (4) (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 163 و 169.
(3) الفقيه تحت رقم 2361.
(4) كذا في النسخ غير مترجم، والترجمة زيادة منا، هنا وفي الأبواب الآتية.
(٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الهيثم بن أبي مسروق (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، العلاء بن رزين (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيد (3)، السجود (1)، التكفير، الكفارة (1)

باب فرض الحج والعمرة

يرفع بناء فوق بناء الكعبة (1) وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت:
كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن الحكم، وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الصدوق (4)، عن محمد بن الحسين بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) المقام أفضل بمكة أو الخروج إلي بعض الأمصار؟ فكتب المقام عند بيت الله أفضل (6).
قلت: ينبغي تقييد أفضلية المقام في هذا الخبر بعدم بلوغه حد السنة جمعا بينه وبين الخبر السالف. " (باب فرض الحج والعمرة) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 105 و 209.
(3) في الكافي باب كراهية المقام بمكة تحت رقم 1.
(4) في الفقيه تحت رقم 2338.
(5) و (6) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 262 و 327.
(٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (4)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسين بن الوليد (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (4)، الحج (3)
معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوله تعالي: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيي، قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيي ولو علي حمار أجذع أبتر؟ قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها وأكثر نسخ الاستبصار، ولا ريب أنه غلط لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من صفوان بن يحيي فروايته عنه غير معقولة ولا يوجد نحوها في شئ من طرق أخبارنا وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار " موسي بن القاسم بن معاوية وهب ".
ثم إن بعض الواقفين عليها ألحق العين لكلمة ابن الأولي بصورة متميزة لم تتغير بها الكلمة عما كانت عليه بخط كاتبها، وما ذاك الا لتوهم كون الصحة في جهة الكثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة، وهذا الحديث أول ما أورده الشيخ في الكتابين عن موسي بن القاسم وذلك مظنة لزيادة البيان في نسبه وحيث إن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز والشايع الغالب في تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذكر الأب وقع في هذا التوهم في أوائل النسخ وسري ذلك في الأواخر وقد بينا أيضا في أول الكتاب ان رعاية الطبقة يمنع من رواية موسي بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة. ثم إن رواية موسي عن صفوان بن يحيي بغير واسطة هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا الموضع، ولولا قيام احتمال يطول الكلام ببيانه لكان فيما حكيناه عن الاستبصار كفاية في القطع بالاصلاح وغناء عن التعرض لشرح الحال فإن التأدية عن موسي بهذه الصورة متكررة في مواضع ذكره والقرينة الحالية هنا شاهدة بأن ذلك هو الصحيح بحسب الواقع وإنما الاحتمال في إسناد الغلط إلي سهو قلم الشيخ فلا يغير ويشرح أو إلي
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 4.
(٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم بن معاوية (1)، معاوية بن وهب (3)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (4)، الغفلة (1)، الشهادة (1)، المنع (1)، السهو (1)، الوجوب (1)
الناسخين فليستدرك ويصلح.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالي: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات علي ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيي فلم يفعل فأنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو علي حمار أجدع أبتر، وعن قول الله: " ومن كفر " يعني من ترك (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة علي من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد (والطاقة) والاعياء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا فذهب ذلك عنهم (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وفي المتن " ولقد كان من حج مع النبي (صلي الله عليه وآله) مشاة، ولقد مر (صلي الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء " وفيه " ففعلوا ذلك فذهب عنهم ".
قال في القاموس: كراع الغميم موضع علي ثلاثة أميال من عسفان، وقال:
أبطن البعير شد بطانه، والبطان حزام القتب، فكأنه استعير في الحديث لما يشد به
(1) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 4.
(2) الفقيه تحت رقم 2503 وكراع الغميم: موضع بين الحرمين.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 27.
(٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، الموت (1)، الحج (6)، الوجوب (1)
الوسط ثم استعمل بناء استفعل في معني أفعل كما في نحو استيقن وأيقن واستعجل وأعجل أو أريد منه الاتخاذ مثل استعبد واستأجر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟ قال:
العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالي يقول: " أتموا الحج والعمرة لله " - الحديث (1) وسيأتي تمامه في باب أصناف الحج.
محمد بن علي، بطريقه السالف، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)) عن رجل لم يحج قط وله مال، فقال: هو ممن قال الله عز وجل: " ونحشره يوم القيامة أعمي " فقلت: سبحان الله! أعمي؟ فقال: أعماه الله عن الخير (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن موسي بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط قال: هو ممن قال الله تعالي: " ونحشره يوم القيامة أعمي " قال: سبحان الله! أعمي؟ قال: أعماه عن طريق الحق.
وما أورد الشيخ من الاسناد منقطع لأن موسي بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمار بغير واسطة وإن اتفق له تركها في غير هذا السند أيضا فإن الممارسة تطلع علي أنه من جملة الأغلاط الكثيرة الواقعة في خصوص روايته عن موسي بن القاسم كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب وبينا سببه. ثم إن في جملة من يتوسط بين موسي ومعاوية من هو مجهول الحال أو فاسد الاعتقاد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح المحاربي
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148.
(2) الفقيه تحت رقم 2934.
(3) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 5.
(٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (2)، معاوية بن عمار (2)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (4)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (7)، الجهل (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من مضت له خمس حجج - الحديث (1)، وقد أوردناه في أول الأبواب.
وروي الكليني والصدوق (2) ما قبل قوله " وقال " بإسنادين من غير الواضح واختلاف في جملة من ألفاظ المتن فإن في الكافي " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج " وفي كتاب من لا يحضره الفقيه " ولم يمنعه " وفيه " لا يطيق منه الحج أو سلطان يمنعه منه ". وطريق الكليني مشهوري الصحة صورته: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن ذريح المحاربي " وطريق الصدوق حسن وهو " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي ببقية السند ".
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل علي ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، وقال: تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (4).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رأي شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج من
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 256.
(2) في الكافي باب من سوف الحج وهو مستطيع تحت رقم 1، وفي الفقيه تحت رقم 2935.
(3) باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 1.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 51.
(٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أبو علي الأشعري (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (15)، الموت (1)، المرض (3)، الصدق (1)
كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (1) وبإسناده، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (2).
ورواه الصدوق (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر - الخ. وروي (4) شطر الحديث السابق عن الحلبي بطريقه عنه - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ورواهما الكليني في الحسن (5) وطريق حديث ابن سنان " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخا - إلي آخره " وطريق الآخر " علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان رجل موسر - " وأورد بقية المتن كما في رواية الصدوق.
وروي الشيخ (6) صدر حديث الحلبي إلي قوله: " من شرايع الاسلام " في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد وفي المتن " وليس له شغل يعذره " به.
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال:
(1) المصدر باب وجوب الحج تحت رقم 38. وفيه " ان عليا عليه السلام ".
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 247.
(3) و (4) في الفقيه تحت رقم 2865 و 2864.
(5) في الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 2 و 5.
(6) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 6.
(٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (3)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحج (10)، الموت (1)، الوجوب (1)
عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال:
نعم (2).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب وأمره مريب إذ لا يعهد لموسي بن القاسم، عن النضر بن سويد رواية وإن كان الطبقة لا تأبي ذلك، وقصاري ما يحتمله المقام أن يكون الاسناد للحسين بن سعيد والحديث منتزعا من كتبه وضمير " عنه " عايدا عليه، فإن الشيخ أورده بعين الصورة التي أوردناه بها وأورد الحديث الذي قبله مفتتحا بكلمة " وعنه " أيضا وقبلهما خبران أولهما معلق عن الحسين بن سعيد والثاني عن موسي بن القاسم، وقد كان الظاهر الموافق للقانون الجاري في مثله أن يعود ضمير " عنه " في الاسنادين إلي موسي بن القاسم ولكن الشيخ كثر سهو قلمه في ذلك فأورد أسانيد كثيرة بهذه الصورة والضمير فيها مقطوع بعوده إلي البعيد، وعدم انتظامه مع القريب، وقد نبهنا علي جملة منها فيما سلف، والبعد الواقع في بعضها يزيد عما هنا، فلا ينكر أن يكون اتفق مثلها في إيراده لهذا الطريق فأرجع الضمير إلي الحسين بن سعيد غفلة عن توسط الرواية عن موسي بينهما.
ومما يرجح هذا الاحتمال بل يعينه عند الممارس أن إيراده للحديث بهذه الصورة وقع في أول كتاب الحج واتفقت روايته له في آخر الكتاب (3) أيضا معلقا عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضي عنه؟
قال: نعم
(1) و (2) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 42 و 43.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 415.
(٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (2)، عاصم بن حميد (1)، نضر بن سويد (2)، محمد بن مسلم (2)، الحج (9)، الموت (2)، السهو (1)، الوجوب (1)
وهذا الطريق مصرح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بساير السند، والبناء علي الظاهر في رواية موسي له لا يتم مع تبين كثرة السهو في مثله وفقد النظير له في رواياته.
وقد روي الصدوق الحديث (1) أيضا لكن في الحسن وطريقه " عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسي بن القاسم البجلي، وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج علي أهل الجدة في كل عام وذلك قول الله عز وجل " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "، قال: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال:
لا ولكن من قال: هذا ليس هكذا، فقد كفر (3).
وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين معلقا (4) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " قلت: ومن لم يحج " وفيه " من قال: ليس
(1) في الفقيه تحت رقم 2922.
(2) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 15.
(3) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 5.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 48 وفي الاستبصار باب أن فرض الحج مرة واحدة أم هو علي التكرار تحت رقم 3.
(٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، موسي بن القاسم البجلي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، الحج (10)، الموت (1)، الغني (1)، السهو (1)، الوجوب (1)
هذا هكذا ". وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عبد الله (عليه السلام) قال: لو عطل الناس الحج لوجب علي الامام أن يجبرهم علي الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال. عن حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (صلوات الله عليه) يقول لولده: يا بني! انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا (2).
وروي معني هذا الحديث من طريقين آخرين يأتي أحدهما في الحسان ورواه الصدوق أيضا بإسناد غير نقي وهو من عدة طرق عن حنان بن سدير قال:
ذكرت لأبي جعفر (عليه السلام) البيت، فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا (3).
والمراد بالمناظرة ههنا الانظار استعمالا لبناء فاعل في معني افعل كعافاه الله وأعفاه ولا يعترض بتوقف مثله علي السماع وخلو كلام أهل اللغة من ذكر هذا المعني لناظر، فإن جوابه يعلم مما يأتي في الحديث الحسن بمعونة ما ذكره الصدوق بعد إيراده لخبر حنان من أن في خبر آخر " لنزل عليهم العذاب " إذ يستفاد من ذلك أن الغرض من نفي المناظرة نزول العذاب وهو دليل كون المراد منها الانظار، ومثله كاف في السماع وإن لم يتعرضوا له فإن الاستدراك عليهم ليس
(1) الكافي باب الاجبار علي الحج تحت رقم 2.
(2) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 2. باب من يخرج من مكة لا يريد العود تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2860 وسقط من السند بعد حنان بن سدير " عن أبيه " لعدم رواية حنان عن أبي جعفر بلا واسطة، ورواه الكافي عنه، عن أبيه في باب أنه لو ترك الناس الحج تحت رقم 2.
(٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حنان بن سدير (2)، أحمد بن محمد (2)، الحج (3)، العذاب، العذب (3)، مدينة مكة المكرمة (1)
بعزيز وقد عرف أيضا من شأنهم وربما اكتفوا بما ادعوا سماعه بما دون هذا كما تدل عليه شواهدهم ولئن سهل الخطب هنا فإن له نظائر في أخبارنا لا يستغني معها عن تحقيق الحال في هذا الباب فينبغي أن يتدبر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك وعلي المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك، فأن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2)، بطرقه عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر طريق معاوية عن قرب وطريق هشام من واضح الصحيح أيضا وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام. و " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم " وطريق حفص من المشهوري وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص " وزاد في المتن قبل قوله: " فإن لم يكن لهم " " وعلي المقام عنده " وأبدل كلمه " أموال " بمال.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري - ومن معه في رواية الصدوق " ووافقه في زيادة المتن دون لفظ " مال " فإن الموافقة هناك لما في رواية الشيخ، ولا يخفي
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.
(2) في الفقيه تحت رقم 2861.
(3) في الكافي باب الاجبار علي الحج تحت رقم 1.
(٦١)
صفحهمفاتيح البحث: زيارة النبي (ص) (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (2)، هشام بن سالم (2)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (3)، نضر بن سويد (1)، الحج (3)
تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها من المزية علي لزوم حج البيت في كل سنة ولكنه علي سبيل الوجوب الكفائي فيكفي فيه قيام البعض به وإن كان ممن وجب عليه الحج عينا، إذ لا مانع من اجتماع الحكمين وإن اقتضي تعدد العلل فإن علل الشرع معرفات يجوز فيها الاجتماع، ويعلم من قوله في الخبر الأخير:
" وإن لم يكن لهم مال - الخ " أن الوجوب يتعلق في هذا الحكم أولا بأهل المال وانما ينتقل إلي غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم، وعلي هذا المعني يجب ان ينزل الخبر الأول منها وما في معناه من الروايات الواردة بأن الحج فرض علي أهل الجدة في كل عام لا علي ما ذكره الشيخ وتبعه فيه المتأخرون عنه فإن في ذلك من التعسف وارتكاب الشطط ما يعرفه سليم الذوق وقوي الفطنة.
فان قلت: كيف تتم إرادة الوجوب الكفائي في خبر علي بن جعفر مع إحالة الحكم فيه علي الآية والاتفاق واقع علي استفادة العيني منها؟
قلت: لا مانع من إفادتها للحكمين معا علي نحو ما مر تحقيقه في إفادة آية التقصير لحكمي السفر والخوف حيث ينقص من الركعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار المعتمدة.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (2).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 239.
(2) الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 4.
(٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، فضالة بن أيوب (1)، القاسم بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (5)، الخوف (1)، المرض (1)، الجواز (1)، القصر، التقصير (1)، الركوع، الركعة (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن:
" كان علي (عليه السلام) ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلي أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عز وجل: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. وسألته عن قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما. وسألته عن قول الله عز وجل: " الحج الأكبر " ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحج الأصغر العمرة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الحج علي الغني والفقير؟ فقال: الحج علي الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله (3).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج علي من استطاع لأن الله عز وجل يقول:
" وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلي الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله عز وجل: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به، قال: قلت: من
(1) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 40.
(2) و (3) و (4) الكافي باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 1 و 3 و 4.
(٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، وقوف يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، الحج (14)، الوجوب (1)

باب (حكم حج المملوك والمملوكة)

عرض عليه ما يحج به فاستحيي من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:
نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج علي حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (1).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد - يعني بن يحيي الأشعري - عن يعقوب ابن زيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج فرض علي أهل الجدة في كل عام (2).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب - أو قال: لنزل عليهم العذاب (4).
" (باب … ) " (حكم حج المملوك والمملوكة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج (5).
(1) الكافي باب استطاعة الحج تحت رقم 1. وفي بعض النسخ " أجذع ".
(2) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 8.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 3 و 47.
(4) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 1.
(5) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 7.
(٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (1)، الحج (10)، العذاب، العذب (3)، العتق (1)، الوجوب (2)
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن عتق أعاد الحج (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (2) وأورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) عن معاوية بن عمار ولعله علي سبيل التعليق عنه، وإن كان غير معهود منه فيكون من الصحيح أيضا، لأن طريقه إليه في الفهرست " عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار ".
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: تجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر أن ثواب العتق وثواب الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن السندي بن محمد، عن أبان، حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضي حجة الاسلام (5).
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2892.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 13 وفي الاستبصار آخر باب المملوك يحج باذن مولاه ثم يعتق.
(4) الفقيه تحت رقم 2891.
(5) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 11.
(٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، يوم عرفة (2)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، السندي بن محمد (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (10)، الموت (1)، العتق (4)، الوجوب (3)

باب (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام)

قلت أول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين اما الحمل علي عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما. وإما علي إرادة تحصيل حج الاسلام. ولا مناسبة للأول بوجه وأما الثاني فله قرب، وقصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق يسهل الخطب.
" (باب … ) " (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) صحي: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: يحج وإن لم يأذن لها (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت (3).
(1) الفقيه تحت رقم 2907.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 37.
(3) المصدر، الباب تحت رقم 317.
(٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن وهب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن النعمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (7)، الزوج، الزواج (6)، العتق (1)
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن العلاء ح وعن سعد، والحميري، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسي بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج وليس لهم أن يمنعوها وقال: لا تحج المطلقة في عدتها (3) ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فأن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين علي أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ".
ولم يتعرض لحكم المطلقة فيه، وقد أورده الشيخ في الاستبصار خبرا مستقلا معلقا عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(1) الفقيه تحت رقم 2913.
(2) و (3) في الاستبصار باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 3 وفي التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 44 و 42.
(4) في الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 2.
(٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي الصهبان (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (3)، الوسعة (2)، الزوج، الزواج (3)
(عليه السلام): لا تحج المطلقة في عدتها (1). وجمع في الكتابين بين نهيها عن الحج في هذا الخبر وبين ما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الاذن فيه بالحمل علي إرادة حج الاسلام في الاذن وغيره من النهي.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلي مكة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (2).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) في امرأة لها زوج وهي صرورة فلا يأذن لها في الحج، قال تحج وإن رغم أنفه (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها، محرم هل يصلح لها الحج؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعيد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان الجمال قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (5).
وبطريقه عن هشام بن سالم - وقد مضي عن قرب - عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال:
(1) المصدر باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 1.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2910 و 2908.
(4) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2912.
(٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (2)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (3)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)، الزوج، الزواج (2)

باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي)

نعم إذا كانت مأمونة (1).
وروي الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا (2) عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة، ثم تلا - الحديث، ولا يخفي أن في هذا المتن تصرفا غير سديد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلي مكة بغير ولي؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).
" (باب) " (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يخرج في تجارة إلي مكة أو تكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟
قال: لا بل حجته تامة (4).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
حجة الجمال تامة أم ناقصة؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أم ناقصة؟ قال:
(1) الفقيه تحت رقم 2911.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41.
(3) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5.
(4) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي رقم 7.
(٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي نجران (1)، صفوان بن مهران (1)، موسي بن القاسم (1)، حماد بن عيسي (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (5)، التجارة (1)، الزوج، الزواج (1)
تامة (1). وروي الخبر الأول (2) أيضا بطريقه عن معاوية عن عمار.
وروي الكليني الثاني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
ورواه الشيخ أيضا معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالسند.
والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحج لا من يحج عن غيره.
وقد تضمن الخبر بطريق الكليني السؤال عن حكم الحج عن الغير أيضا وجوابه، وأورده الشيخ في جملته، ولكن الصدوق والشيخ في موضع آخر أورداه خبرا مستقلا وسنذكره في غير هذا الباب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (5).
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (6).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلي الحج فيخرج معهم إلي المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2881 و 2880.
(3) في الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19.
(5) المصدر الباب تحت رقم 17. (6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 54.
(٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (13)، الموت (1)، الشهادة (1)، الوجوب (1)
قال: نعم (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار ". وفي المتن " أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضي فريضته؟ فقال: قد قضي فريضته ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي وقال:
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلي أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضي فريضة الله والحج أحب إلي (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(1) الفقيه تحت رقم 2885 (2) في الكافي باب ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 6.
(3) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 23.
(4) الفقيه تحت رقم 2883.
(٧١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، بريد بن معاوية (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الزكاة (1)، الحج (11)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)

باب (في الوصية بالحج)

عمر بن أذينة قال: كتبت إلي أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أم قد قضي؟ قال:
قد قضي فريضة الله والحج أحب إلي، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف حتي بين كتابي الشيخ والأمر فيها سهل.
" (باب … ) " (في الوصية بالحج) صحي: محمد بن الحسين، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصي أن يحج عنه؟
قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وزاد فيه " فإن أوصي أن يحج رجل فليحج ذلك الرجل " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وأوصي أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث (5).
(1) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 25.
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 55 و 56.
(5) الفقيه تحت رقم 5499.
(٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (14)، الموت (2)، الوصية (3)، الوجوب (1)
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق فقال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا (2).
قلت: هذا الحديث محمول علي أن الميت لم يكن قد وجب عليه الحج وفي كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في الحال الحياة إلي شئ منها لا يكلف بإنفاقه في الحج نوع إشعار بعدم الاستطاعة في الحياة.
صحر: وعن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصي أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله) من قرب (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصي - الحديث.
وعن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل
(1) الفقيه تحت رقم 2920.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 58.
(3) المصدر الباب تحت رقم 57.
(4) في الكافي باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه تحت رقم 4.
(٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (3)، سعيد بن يسار (1)، ضريس بن أعين (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (13)، الموت (2)، العتق (1)، التصدّق (2)، الوصية (2)
أن يفي لله بنذره؟ فقال، إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (1).
وروي الصدوق هذا الحديث، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلي مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (إلا) بقدر ما يحج به حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (2).
وعن موسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله لئن عافي الله ابنه من وجعه ليحجنه إلي بيت الله الحرام فعافي الله الابن ومات الأب؟ فقال: الحجة علي الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة علي ابنه الذي نذر فيه؟ قال: هي واجبة علي الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (3).
قلت: لا يخفي ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة عند الأصحاب ليس لهم في تأويلها كلام يعتد به، والوجه عندي في ذلك فرض الحكم فيما إذا قصد الناذر أن يتعاطي تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له، ولا ريب
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 59.
(2) الفقيه تحت رقم 2882.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 60.
(٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، ضريس الكناسي (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، الحج (16)، النفاذ، التنفيذ (1)، الإنذار (2)
أن هذا القصد يفوت بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر بل يكون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا علي وجه الاستحباب للوارث، وكونه من الثلث رعاية لجانبه واحتراز من وقوع الحيف عليه كما هو الشأن في التصرف المالي الواقع للميت من دون أن يكون مستحقا عليه، وحج الولي أيضا محمول في الخبر الأول علي الاستحباب، وفي الثاني تصريح بذلك وقد جعله الشيخ شاهدا علي إرادة التطوع من الأول أيضا، وفيه نظر، لأن الحكم في الثاني مذكور علي وجه التخيير بينه وبين الاخراج من الثلث وهو يستدعي وجود المال، وفي الأول مفروض في حال عدم وجوده وقوله: " فإنما هو دين عليه " ينبغي أن يكون راجعا إلي حج الاسلام وإن كان حج النذر أقرب إليه، فإن الظاهر كونه تعليلا لتقديم حج الاسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب.
وبقي الكلام في قوله: " هي واجبة علي الأب من ثلثه " وإرادة الاستحباب المتأكد منه غير بعيدة وقد بينا فيما سلف أن استعمال الوجوب في هذا المعني موافق لمقتضي أصل الوضع ولم يثبت تقدم المعني العرفي له الآن بحيث يكون موجودا في عصر الأئمة (عليهم السلام) ليقدم علي المعني اللغوي، وذكرنا أن الشيخ - رحمه الله - يكرر القول في أن المتأكد من السنن يعبر عنه بالوجوب وله في خصوص كتاب الحج كلام في هذا المعني لا بأس بإيراده وهو مذكور في الكتابين وهذه صورة ما في التهذيب: " قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن ما الأولي فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وإن لم يستحق بتركه العقاب " وأنت خبير بأن اعتراف الشيخ بهذا يأبي تقدم العرف واستقراره في ذلك العصر فيحتاج إثباته إلي حجة وبدونها لا أقل من الشك المنافي للخروج عن الأصل، وبما حررناه يعلم ضعف ما أختاره الشيخ هنا من وجوب إخراج الحجة المنذورة من الثلث.
هذا كله علي تقدير نهوض الحديثين بإثبات الحكم وإلا استغني عن تكلف البحث في معناهما، وكان التعويل في المسألة علي ما يقتضيه الأصول.
(٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الحج (7)، الغني (1)، الموت (2)، الوجوب (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، الإنذار (1)
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، والحسن ابن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن حر، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان ببقية الطريق إلا أن في النسخ التي تحضرني للتهذيب تصحيفا في البقية هذه صورته: " عن أيوب، عن حريز، عن بريد العجلي " وكأن سبب التصحيف تنكير لفظ " حر " فأن المعروف فيه التعريف.
ولجمع من متأخري الأصحاب في تحقيق معني هذا الحديث كلام لا أراه سديدا لابتنائه علي توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوي المقر بالوديعة أن في ذمة الميت حجة الاسلام وهو مقتض لتضييع المال علي الوارث بغير بينة، ومآله إلي نفوذ إقرار المقر في حق غيره ممن ليس عليه سبيل، ومخالفته للأصل المعروف في باب الاقرار واضحة.
والتحقيق أنه ليس الحال هنا علي ما يتوهم فأن الاقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوي التي لا يقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم بملكه لغير المقر والمدعي شرعا ولو بإقرار آخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما، وأما مع انتفاء ذلك كله كما في موضع البحث فأن الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره
(1) الفقيه تحت رقم 2930.
(2) في الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 6.
(٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن النعمان (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (3)، محمد بن علي (1)، الحج (5)، الموت (3)
لم يكن إقرارا للوارث مطلقا بل هو في الحقيقة اعتراف بمال مستحق للاخراج في الوجه الذي يذكر من حج أو غيره إما بأجمعه وذلك علي تقدير مساواته للحق أو ببعض منه بتقدير الفضلة عنه أو علي سبيل التخيير بينه وبين غيره إذا كان للميت مال آخر إلي غير ذلك من الاحكام المقررة في مواضعها، وكيف يعقل أن يكون مثل هذا إقرارا للوارث مع كون الكلام المتصل جملة واحدة لا يتم معناه ولا يتحصل الغرض منه إلا باستيفائه علي ما هو محقق في محله، وخلاصة الأمر أن المتجه في نحو هذا الفرض كون المقر به هو ما يتحصل من مجموع الكلام لا ما يقع في ابتدائه بحيث يجعل أوله إقرارا وآخره دعوي وتمام تنقيح هذا المقام بمباحث الاقرار أليق.
إذا نقرر ذلك فاعلم أن المستفاد من الحديث بعد ملاحظة هذا التحقيق وجوب إخراج الحجة من الوديعة حيث لا مال سواها بحسب فرض السائل وكون ما يفضل عنها للوارث، وأمره (عليه السلام) له بالحج إذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره فلا بد في غير صورة السؤال والجواب من استيذان من له الولاية العامة في مثله إذا لم يكن الودعي ممن له ذلك وكذا القول فيما لو تضمن الاقرار نوعا آخر من الحق فإن القدر الذي يحكم به حينئذ إنما هو تقديم الحق علي الوارث وأما طريق تنفيذه فيرجع فيه إلي القواعد، ولا يقاس علي أمره (عليه السلام) في الخبر للسائل بالحج فإنه مختص بتلك الصورة الخاصة فلا يتعداها.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يخرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن
(٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (4)، الموت (3)، الوراثة، التراث، الإرث (3)
يحرم لمن تكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصي بوصية فينفذ ذلك لمن أوصي له ويجعل ذلك من ثلثه (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن (كان) مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (2).
وروي الصدوق هذين الحديثين (3) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن الهيثم جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريقين وكلمة " قال " في افتتاح متن الثاني ساقطة في روايته وهو أنسب.
وروي الشيخ (4) الخبر الأول معلقا عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب بسائر الطريق. وفي المتن " فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: لورثته - الحديث " وفي آخر " يجعل ذلك من الثلث ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصي أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه (5).
(1) و (2) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 11 و 10.
(3) في الفقيه تحت رقم 2916 و 2915.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 62.
(5) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 1 وله ذيل.
(٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (3)، الحج (8)، الوصية (3)

باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) أيضا

" (باب … ) " (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) صحي: محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال:
نعم (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث، ثم قال قلت: حجة الجمال تامة؟ - فأورد ذاك الخبر معه وقد أشرنا إلي هذا فيما سلف " ورواه الشيخ (4) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وصورة متنه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه (5).
قلت: هذان الخبران محمولان علي إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحج أو دراك فصيلته لا في إسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد، وقد مر في
(1) الفقيه تحت رقم 2866.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 242.
(3) في الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 78.
(٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (10)، الوجوب (1)
حج العبد حديث واضح الصحة متضمن لاجزاء حجه قبل العتق، وفيه مع ذلك تصريح بإعادة الحج إذا أعتق ومنه يعلم أن إطلاق الاجزاء علي المعني الذي ذكرناه واقع فلا يستبعد إرادته هنا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما (1).
قلت: هذا الحديث في معني اللذين قبله ولا يتم تأويله بما ذكر هناك للتصريح فيه بتحصيل المال إلا أن يحمل علي عدم الوصول به إلي حد الاستطاعة وفيه تكلف ظاهر، وربما تطرف إليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين والجواب إنما ينتظم مع أحدهما فإن قوله: " يجزي عنهما " يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره فيبقي مسكوتا عنه مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه وذلك مظنة للريب وعدم الضبط في حكاية الجواب فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟
قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتي يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال (2)
(1) الفقيه تحت رقم 2870 وقال سلطان العلماء: الضمير راجع إلي المنوبين المذكورين أي يجزي عنهما فقط، لا عن النائب كما لا يخفي، وقال المولي مراد التفرشي: لعل الفرق بين الذي حج عنه والذي أحج أن الأول ميت والثاني حي.
(2) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 2، وقوله " فليس يجزي عنه " قال في الوافي: لعل المعني ليس يجزي عن نفسه وان أجزأ عن الميت - يعني - ان حج الصرورة من مال الميت عن الميت يجزي عن الميت سواء كان له مال أم لا ويجزي عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزي عنهما أي يؤجران فيه، ولا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذا أيسر.
(٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (14)، الموت (7)، العتق (2)، سلطان العلماء (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق، وقد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ علي إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسي، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطهما علي ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخري أيجوز له ذلك فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة (2).
قلت: هذا الحديث لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة وهو دفعها إلي من يحج علي وجه الاستيجار وإنما يناسب القول بأن الدفع يكون علي سبيل الرزق وليس بمعروف عندنا وإنما يحكي عن بعض العامة، وأخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا علي حسب ما وصل إلينا منها وبلغه تتبعنا، والظاهر أنه لا مانع من الدفع علي وجه الرزق وإنما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة لما يترائي من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 73 وفي الاستبصار أول باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة.
(2) الفقيه تحت رقم 2869.
(٨١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، علي بن إبراهيم (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سعد بن أبي خلف (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الرزق (2)، الحج (4)
لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به كما هو مقتضي عقد المعاوضة، بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعي بحصول العمل والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط وبين تركه فيرد المدفوع أو عوضه ولعل الاجماع منعقد بين الأصحاب علي قضية الإجارة فلا يلتفت إلي ما ينافيه، وإذا كان الدفع علي غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعا وإنما جاز أخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الأولي وعدم تعلق الحج بالذمة علي وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستيجار ومعني كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل ونوي ويستفاد من هذا أنه لا يكلف برد شئ علي الأول.
والوجه فيه ظاهر فإن ما يدفع علي سبيل الرزق غير مضمون علي الآخذ إلا مع تعدي شرط الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر. وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وإنما المراد أخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلي الحج.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (1).
ورواه الشيخ (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية السند.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن البزنطي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: الله (عز وجل) لا يخفي عليه خافية (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين
(1) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 4 وفيه " عن ابنها " مكان " عن أبيها ".
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 84.
(3) الفقيه تحت رقم 2969.
(٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يحيي العطار (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الرزق (2)، المنع (1)
ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه عندما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني قضائي عنه (1).
صحر: (محمد بن يعقوب)، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل: يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن ربعي عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (3).
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين يعرف مما سلف في خبر سعد بن أبي خلف حيث تضمن اشتراط أن لا يجد الصرورة ما يحج به والاعتبار يشهد له أيضا، فيحمل الخبر الأول علي من وجد، والثاني علي غيره.
محمد بن علي، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطي رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟
قال: لا بأس، إذا قضي جميع مناسكه فقد تم حجه (4).
(1) الفقيه تحت رقم 2967.
(2) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام ومالا يجزي تحت رقم 14.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 75.
(4) الفقيه تحت رقم 2873.
(٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، مدينة البصرة (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (13)، الشهادة (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن إلا أنه قال: " يحج عنه من الكوفة " وقال: " إذا قضي جميع المناسك ".
ورواه الكليني (2) بإسناد غير نقي " عن الحسن بن محبوب ببقية الطريق كما أورده الشيخ، وفيه شهادة بأنه الصحيح ولا يخلو عن غرابة، فإن الغالب في رواية الصدوق أن تكون هي المضبوطة ولعله من سهو الناسخين.
ثم إن الحديث محمول علي عدم تعلق غرض المعطي بخصوص الطريق وأن التعيين وقع عن مجرد اتفاق ولو فرض كون الدفع علي وجه الرزق لا الإجارة كما مر آنفا لم يؤثر المخالفة في إجزاء الحج وهو الذي تضمنه الخبر وأما براءة ذمة الآخذ من جميع المال المدفوع إليه فيبني علي عدم تعلق الغرض بالطريق المعين مطلقا.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سال أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلي خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الأجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلي بالحر والبرد (3).
ورواه في موضع آخر (4) من كتابه بالاسناد عن علي بن يقطين وفي المتن اختلاف غير قليل وصورة إيراده ثانيا هكذا، عن علي بن يقطين قال: سألت
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 91.
(2) في الكافي باب من يعطي حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط تحت رقم 2.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2241 و 3129. وقوله " صلي " في الصحاح صلي بالامر إذا قاس شدة حره. وذيل الثاني من كلام المؤلف ذكره توضيحا كما يظهر من الكافي في باب نادر بعد باب من حج عن غيره أن له فيها شركة.
(٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن رئاب (1)، علي بن يقطين (3)، الحسن بن محبوب (1)، الحسن بن علي (1)، الحج (8)، الرزق (1)، الشهادة (1)، السهو (1)
اما الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة يخرج فيها واحد منهم ألهم؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك (عنهم) والحج لمن حج ".
محمد بن الحسن، بإسناده أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أبوك فنعم (1) ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه وفي المتن " إن كان أباك ".
وأورده الصدوق (3) مرسلا عن وهب بن عبد ربه فأن طرق كتابه خالية من ذكر الطريق إليه وفي متنه " إن كان أبوك فحج عنه ".
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب علي الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب ابن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن يحيي الأزرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 87.
(2) في الكافي باب الحج عن المخالف تحت رقم 1.
(3) في الفقيه تحت رقم 2875.
(4) الكافي باب ما ينبغي للرجل ان يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 99.
(٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، وهب بن عبد ربه (3)، أبان بن عثمان (1)، يحيي الأزرق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)
حج عن إنسان اشتركا حتي إذا قضي طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج (1) محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضي مناسك الحج فليصنع ما شاء (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال:
يحج عنه صرورة لا مال له (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس (4).
وروي الشيخ (5) هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصي بحجة، وقد حجت المرأة، فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها (6).
وعن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قيل له:
أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم، يقول
(1) الفقيه تحت رقم 2877.
(2) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ذلك تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 3.
(4) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 74 و 83.
(6) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 3.
(٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، يحيي الأزرق (1)، محمد بن يعقوب (2)، الحج (11)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الموت (3)
عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضاي عنه (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت لرجل دراهم يحج بها عني، ففضل منها شئ فلم يرده علي، فقال: هو له لعله ضيق علي نفسه في النفقة لحاجته إلي النفقة (2).
قلت: في هذا الحديث إشعار بأن إعطاء الحجة كان يقع علي غير وجه الإجارة وإلا فلا معني للسؤال عن عدم رد الفضلة لوضوح كون العوض في الإجارة يقابل العمل إذا قام به الأجير لم يبق للمستأجر عليه سبيل بخلاف ما يدفع علي وجه الرزق فأنه بمظنة الاختصاص بمقدار الحاجة فيتجه السؤال عن حكم الفضلة فيه، ولا منافاة بين هذا وبين عدم رد الفضلة إذ لا مانع من حكم الشارع باستحقاق القدر المدفوع بإزاء ما يحصل للدافع من ثواب العمل الواقع عنه، وباعتبار كون الدفع في معني الشرط والمسلم عند شرطه.
لا يقال: إن فرض وقوع الدفع علي طريق الشرط يأتي توجه السؤال عن الفضلة لنحو ما ذكر في الاجرة.
لأنا نقول: لا شك أن تطرق الاحتمال علي تقدير ملاحظة معني الشرط أقل بعدا منه علي تقدير الإجارة فإذا تردد الأمر بينهما لم يتجه صرفه إلي الأبعد علي أنه لا حاجة إلي فرض الشرط صورة بل يكفي في التقريب للحكم كونه بمعناه فإن ذلك مظنة للاشتباه بحيث يحسن السؤال طلبا لتحقيق الحال.
(1) الكافي باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 88 وفيه " أعطيت رجلا دراهم ".
(٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الرزق (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الحج (2)

باب (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي)

" (باب … ) " (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلي بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله فمشي أيجزيه من حجة الاسلام؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي، فقال: الحسن بن علي (عليهما السلام) قاسم ربه ثلاث مرات حتي نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 وفي باب وجوب الحج صدره تحت رقم 35.
(2) في الكافي باب ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 12.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 241.
(٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (13)، الوجوب (1)
ماشيا علي قدميه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مشي الحسن (عليه السلام) من مكة أو المدينة؟ قال: من مكة، وسألت إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال:
كان الحسن (عليه السلام) يزور راكبا، وسألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال:
الركوب، قلت الركوب أفضل من المشي؟ قال: نعم إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ركب (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال:
بل راكبا فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حج راكبا (4).
ورواه الكليني في الحسن (5) وطريقه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
واعلم أن للأصحاب في طريق الجمع بين الأخبار المختلفة في أفضلية المشي والركوب وجوها أكثرها بين التكلف، والمتجه في ذلك المصير إلي اختصاص أفضلية المشي بمن لا يضعفه عن العبادة والدعاء كما وردت الإشارة إليه في حديث يأتي.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (6).
(1) و (2) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 29 و 28 (3) الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي تحت رقم 5.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 337.
(5) في الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 4.
(6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 338.
(٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (6)، الزيارة (1)، الوجوب (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله وعجز عن المشي؟ قال:
فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد (1).
وعن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله؟ قال: فليمش، قلت:
فإنه تعب قال: إذا تعب ركب (2).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي (3).
صحر: وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلي مكة حافيا؟ فقال:
إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) خرج حاجا فنظر إلي امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟
فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلي مكة حافية، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا عقبة انطلق إلي أختك فمرها فلتركب، فأن الله غني عن مشيها وحفاها قال: فركبت (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك أنك تقول في الركوب، فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون، فقلت: ليس عن هذا أسألك، فقال: عن أي شئ تسألني (5) فقلت: أي شئ أحب إليك تمشي أو تركب؟ فقال: تركبون أحب
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 36.
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 48 و 49.
(4) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 37.
(5) كذا، وفي المطبوع " تسألوني " وهو تصحيف بقرينة الخبر الآتي
(٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (4)، رفاعة بن موسي (1)، علي بن رئاب (1)، سيف التمار (1)، الحسن بن محبوب (1)، عقبة بن عامر (1)، الغني (1)، الحج (3)، الوجوب (2)
إلي فإن ذلك أقوي علي الدعاء والعبادة (1).
ورواه في موضع آخر من التهذيب معلقا عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما تري؟ فقال: إن الناس ليحجون مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك أسألك، قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال:
تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوي لكم علي الدعاء والعبادة (2).
ولا يخفي ما لهذا المتن من المزية علي ذاك والآفة في مثله تأتي من جهة إيثار النقل بالمعني وقد رواه الكليني أيضا (3) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي عن سيف التمار. والمتن كما في الرواية الثانية للشيخ إلا في كلمة " فقال " فأسقط منها الفاء وفي قوله: " فعن أي شئ " فذكره يصورة ما في الرواية الأولي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمي الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ (4).
وروي الصدوق هذا الحديث عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمي الجمرة زار البيت راكبا (5).
(1) المصدر الباب تحت رقم 32.
(2) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 336.
(3) في الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي تحت رقم 2.
(4) المصدر الباب تحت رقم 7.
(5) الفقيه تحت رقم 2790.
(٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، إسماعيل بن همام (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، سيف التمار (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الزيارة (2)، الحج (2)

باب آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته

باب " (آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك، واقرء آية الكرسي، واحتجم إذا بدا لك (1).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصدق واخرج أي يوم شئت (2).
وروي الكليني هذا الحديث في كتاب الحج (3) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ببقية السند.
ورواه في الروضة (4) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي متنه زيادة يشبه بها حديث حماد وهذه صورة المتن " قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وتصدق واخرج أي يوم شئت ".
وروي حديث حماد في الحسن (5) من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وبين المتنين اختلاف فإنه قال: " أيكره السفر في
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2405 و 2404.
(3) باب القول عند الخروج من بيته تحت رقم (4) تحت رقم 408.
(5) في الكافي باب القول عند الخروج من بيته تحت رقم 3.
(٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (2)، الإستحباب (1)، الكراهية، المكروه (1)
شئ من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ فقال افتتح سفرك بالصدقة واقرء آية الكرسي إذا بدا لك. " ورواهما الشيخ معلقين (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق الأول لحديث ابن الحجاج وبسائر إسناد الآخر ومتنه علي وفق ما في الكافي، والظاهر أن ما في رواية الصدوق هو الصحيح.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، ويعقوب بن يزيد جميعا، عن ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلي أبي الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) فقال: إذا وقع في نفسك شئ فتصدق علي أول مسكين ثم امض، فأن الله عز وجل يدفع عنك (2).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الجزاز أنه قال:
أردنا أن نخرج فجئنا نسلم علي أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟
قلنا: نعم. قال: فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين فقدنا فيه نبينا (صلي الله عليه وآله وسلم) وارتفع الوحي عنا، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء (3).
وبالاسناد، عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " فقال (عليه السلام):
الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (4).
(1) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 13.
(2) الفقيه تحت رقم 2406 وكأن في السند سقطا ففي المحاسن كتاب السفر في باب افتتاح السفر بالصدقة تحت رقم 26 " باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن سفيان ابن عمر قال كنت - الخ ".
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2397 و 1253.
(٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، صلاة الجمعة (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (1)، الكراهية، المكروه (1)
وعن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وبطريقه السلف، عن حماد بن عثمان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأرض تطوي من آخر الليل (1).
وعن، أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليم ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: الشوم للمسافر في خمسة: الغراب والناعق عن يمينه والكلب الناشر لذنبه، والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع علي ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثا، والظبي السانح من يمين إلي شمال، والبومة الصارخة، والمرأة الشمطاء تلقي فرجها والأتان العضباء - يعني الجدعاء - فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل: اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك قال: فيعصم من ذلك (2).
قال الجوهري: الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده، والرجل أشمط والمرأة شمطاء وقال: الجدع قطع الأنف وقطع الاذن أيضا وقطع اليد والشفة تقول منه جدعته فهو أجدع والأنثي جدعاء، وقال: ناقة عضباء: مشقوقة الأذن وكذلك الشاة. ومن هذا يعلم أن المراد بالجدع هنا قطع الاذن لأنه الموافق لذكر العضباء (3).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر (4).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2395 و 2403.
(3) في الصحاح: سنح لي الظبي يسنح سنوحا إذا مر من مياسرك إلي ميامنك، والعرب تتيمن بالسانح وتتشأم بالبارح.
(4) الفقيه تحت رقم 2420.
(٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، جعفر الجعفري (1)
وروي هذا الحديث الكليني (1) أيضا في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
بطريقه، عن العلاء - يعني بن رزين - (وفد مضي في بعض أبواب هذا الكتاب) عن أبي عبيدة عن أحدهما (عليهما السلام قال: إذا كنت في سفر فقل: اللهم اجعل مسيري عبرا، وصمتي تفكرا، وكلامي ذكرا (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسي ابن القاسم قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسي بن جعفر (عليهما السلام) يقول:
لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام علي باب داره (و) تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرء فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: " اللهم أحفظني وأحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن " لحفظه الله وحفظ ما معه، وسلمه وسلم ما معه، وبلغه وبلغ ما معه، ثم قال: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه، ويسلم ولا يسلم ما معه، ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت بلي جعلت فداك (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن " علي باب داره تلقاء وجهه " (5) وفيه " وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال - الحديث ".
ورواه الصدوق (6)، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن
(1) في الكافي باب الدعاء في الطريق تحت رقم 2.
(2) الفقيه تحت رقم 2421.
(3) الكافي باب القول إذا خرج الرجل من بيته من كتاب الحج تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 16.
(5) وزاد فيه آخر الدعاء " الجميل ".
(6) في الفقيه تحت رقم 2414.
(٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، صباح الحذاء (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)، الحج (1)
الفضل بن عامر وأحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي ببقية السند وفي المتن " تلقاء الوجه " وفيه " لحفظه الله ولحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال - الحديث ".
ورواه الكليني (1) أيضا في كتاب الدعاء بعين الاسناد، والمتن مختلف وهذه صورة ما هناك " عن صباح الحذاء قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا أردت السفر فقف علي باب دارك وأقرء فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وعن شمالك، وقل هو الله أحد أمامك وعن يمينك وعن شمالك، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق أمامك. عن يمينك وعن شمالك، ثم قل: " اللهم احفظني - إلي أن قال - وبلغ ما معي بلاغا حسنا " ثم قال: أما رأيت - إلي قوله - ولا يبلغ ما معه ".
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: أتيت باب علي بن الحسين (عليهما السلام) فوافقته حين خرج من الباب فقال: " بسم الله آمنت بالله وتوكلت علي الله " ثم قال: يا أبا حمزة إن العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال: " بسم الله " قال الملكان:
كفيت، فإذا قال: " آمنت بالله " قالا: هديت، فإذا قال " توكلت علي الله " قالا: وقيت، فيتنحي الشيطان فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن هدي وكفي ووقي، قال: ثم قال: " اللهم إن عرضي لك اليوم " ثم قال: يا أبا حمزة إن تركت الناس لم يتركوك وإن رفضتهم لم يرفضونك، قلت فما أصنع؟ قال: أعطهم عرضك ليوم فقرك وفاقتك (2).
قلت: ذكر السيد المرتضي - رضي الله عنه - في مجالسه عند تأويل ما روي
(١) في الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله تحت رقم 9. وبسند ضعيف مثل ما تقدم أولا عن موسي بن القاسم في الباب تحت رقم 11.
(2) المصدر الباب تحت رقم 2. وقوله " ان عرضي لك اليوم " أي لا أتعرض لمن هتك عرضي لوجهك اما عفوا أو تقية وكلاهما لله رضي.
(٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، الفضل بن عامر (1)، صباح الحذاء (1)، علي بن الحكم (1)، موسي بن القاسم (1)، العفو (1)
عن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) في جملة حديث أنه قال: " كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وعرضه " أن للناس اختلافا في معني العرض، فمنهم من ذهب إلي أن عرض الرجل إنما هو سلف من آبائه وأمهاته ومن جري مجراهم، ومنهم من ذهب إلي أنه نفسه، محتجا بحديث النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) حين ذكر أهل الجنة فقال: " لا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك " أي من أبدانهم.
قال: ومنه قول أبي الدرداء: " أقرض من عرضك ليوم فقرك " أراد من شتمك فلا تشتمه ومن ذكرك بسوء فلا تذكره ودع ذلك قرضا لك عليهم ليوم الجزاء والقصاص، وبحديث روي عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي علي عبادك " قال: فمعناه قد تصدقت بنفسي وأحللت من يغتابني، فلو كان العرض الأسلاف ما جاز أن يحل من سب الموتي لأن ذلك إليهم لا إليه، ثم قال المرتضي:
وقال الآخرون وهو الصحيح العرض موضع المدح والذم من الانسان، فإذا قيل:
ذكر عرض فلان فمعناه ذكر ما يرتفع أو يسقط بذكره ويمدح أو يذم به، وقد يدخل في ذلك ذكر الرجل نفسه وذكر آبائه وأسلافه لأن ذلك مما يمدح به ويذم.
ولا يخفي أن ما اختاره المرتضي - رضي الله عنه - في معني العرض أوفق بسياق الحديث النبوي الذي هو بصدد تأويله، وأما الحديث الاخر فهو في معني خبر أبي حمزة وتفسير العرض فيهما بالنفس كما حكاه عن البعض متعين.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، ح وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي حمزة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يحرك شفتيه حين أراد أن يخرج وهو قائم علي الباب فقلت: إني رأيتك تحرك شفتيك حين خرجت، فهل قلت شيئا؟ قال: نعم، إن الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج:
(٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، الموت (1)، السب (1)، العرق، التعرق (1)
" الله أكبر الله أكبر - ثلاثا - بالله أخرج وبالله أدخل وعلي الله أتوكل - ثلاث مرات - اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم " لم يزل في ضمان الله عز وجل حتي يرده إلي المكان الذي كان فيه (1).
قوله: " لم يزل - الخ " يدل علي سقوط شئ من لفظ الحديث ويقرب أن يكون الساقط واو العطف مع قوله " قال، حين يريد أن يخرج " ولا يبعد أن يكون سقط من الطريق أيضا رواية علي بن الحكم عن مالك بن عطية كما تفيده مراعاة إسناد الحديث الذي قبله والكليني لم يذكر الطريق في مفتتح الخبر كما أوردناه وإنما رواه أولا بطريق علي بن إبراهيم ثم قال: محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم (2) عن أبي حمزة مثله.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان الجمال ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول:
ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه، وحلم يملك به غضبه، وورع يحجزه عن محارم الله عز وجل (3) وروي الشيخ هذا الحديث (4)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي محمد الحجال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما يعبؤ - الحديث. وفي المتن مخالفة لما أورده الصدوق في عدة مواضع. والكليني
(١) الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله، تحت رقم 1.
(2) في المصدر " عنه، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة ".
(3) الفقيه تحت رقم 2424.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 195.
(٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن محمد الحجال (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، صفوان الجمال (2)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن عيسي (1)، موسي بن عمر (1)، الحج (1)
رواه بإسناد غير نقي (1) وأكثر متنه موافق لما في رواية الصدوق فهي أحق بالاعتماد مع أن في نسخ التهذيب التي رأيتها سهوا واضحا في بعض ألفاظه وهو دليل علي قلة الضبط في أصل إيراده وأن الشيخ لم يراعه حال انتزاعه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي ابن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحابة لمن صحبه (2).
قلت: في النسخ التي يحضرني للكافي " ما يعبؤ من " في الموضعين من هذا الحديث وخبر صفوان، وليس بمعروف ولكنه محتمل للصحة بالحمل علي وجه من التضمين لمعني القبول ونحوه مما يتعدي بغير الحرف.
محمد بن علي، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان الكلبي قال: أوصاني أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: أوصيك بتقوي الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث لمن صحبك ولا قوة إلا بالله (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسيعي علي إخواني فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع عليهم،
(1) في الكافي قسم الأصول باب المدارأة تحت رقم 1.
(2) الكافي كتاب الحج باب الوصية تحت رقم 2. وقوله " ما يعبؤ من " في الفقيه " ما يعبؤ بمن " وهو أظهر وعلي نسخ الكتاب لعله علي بناء المفعول علي الحذف والايصال، أو علي بناء الفاعل علي الاستفهام الانكاري أي أي شئ يصلح ويهيئ لنفسه، قال الجوهري:
عبأت الطيب: هيأته وصنعته.
(3) الفقيه تحت رقم 2426.
(٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عمار بن مروان الكلبي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، شهاب بن عبد ربه (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصدق (1)، الأمانة، الإئتمان (1)، الحج (1)، الوصية (1)
قال: لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم، وإن هم أمسكوا أذللتهم فاصحب نظراءك اصحب نظراءك (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): ما من نفقة أحب إلي الله من نفقه قصد ويبغض الاسراف إلا في حج وعمرة (2).
وبطريقه السالف عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، إن معي أهلي وأريد الحج فأشد نفقتي في حقوي؟ قال: نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول:
من قوة المسافر حفظه نفقته (3) ن: وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلي الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة؟ فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية أبن عماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله توكلت علي الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير ما خرجت له، وأعوذ بك من شر ما خرجت له اللهم أوسع علي من فضلك، وأتمم علي نعمتك، واستعملني في طاعتك، وأجعل رغبتي فيما عندك وتوفني علي ملتك وملة رسولك
(1) الفقيه تحت رقم 2441.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2446 و 2448.
(4) الفقيه تحت رقم 2402 وقوله " تقضي " أي صنفت أو جمعت في ذلك كتبا، أو تحكم بان للنجوم تأثيرا تعلمه، أو لذلك الطالع أثرا، والأول أوفق بقوله " أحرق كتبك ".
(١٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، عبد الملك بن أعين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله البرقي (1)، سعد بن عبد الله (1)، صفوان الجمال (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الإسراف (1)، البغض (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
(صلي الله عليه وآله وسلم) " (1).
عنه، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من قرء قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل في حفظ الله عز وجل وكلاءته حتي يرجع إلي منزله (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن أبن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله لا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، والأرضين السبع، ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين " ثم قل: " اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان رجيم " ثم قل:
" بسم الله دخلت، بسم الله خرجت وفي سبيل الله، اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان علي الأمور كلها، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم هون علينا سفرنا واطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا، وبارك فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير، اللهم أني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني عبدك وهذا حملانك، والوجه وجهك، والسفر إليك وقد اطلعت علي ما لم يطلع عليه أحد، فأجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي، وكن عونا لي عليه، واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك، فإنما أنا عبدك وبك ولك " فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل: " بسم الله
(١) الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله تحت رقم 5.
(2) المصدر الباب تحت رقم 8.
(١٠١)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن عطية (1)، عمر بن يزيد (1)، سبيل الله (1)، الحج (1)، الفرج (1)، الكرم، الكرامة (1)
الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر " فإذا استويت علي راحلتك واستوي بك محملك فقل: " الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد (صلي الله عليه وآله وسلم)، سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلي ربنا لمنقلبون، والحمدلله رب العالمين اللهم أنت الحامل علي الظهر والمستعان علي الأمر، اللهم بلغنا بلاغا (يبلغ) إلي خير، بلاغا يبلغ إلي مغفرتك ورضوانك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك " (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي جملة من ألفاظ الدعاء اختلاف فمن ذلك قول " ورب الأرضين السبع " فأكثر نسخ التهذيب خالية منه، ورأيته ملحقا في نسخة وبعض نسخ الكافي خال منه أيضا ومن ذلك قول " بك أحل وبك أسير " إلي قوله " اللهم اقطع " فإنه متروك في نسخ التهذيب التي رأيتها وهو سهو ظاهر ومنه قوله " ما لم يطلع عليه أحد " فإن فيها " يطلع عليه غيرك " ومنه قوله " واستوي بك محملك " وقوله " ورضوانك " ففيها " جملك " وفيها " رضاك " (3).
والوعثاء المشقة، والوعث مصدر وعث الطريق كسمع وكرم إذا تعسر سلوكه، قاله صاحب القاموس، والحملان مصدر ثان لحمل يقال: حمله يحمله حملا وحملانا، ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة وزاد في القاموس ان الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة، والظاهر هنا إرادة المصدر فيكون في معني قوله بعد ذلك " أنت الحامل علي الظهر ". وقال الجوهري: الطير الاسم من التطير ومنه قولهم: " لا طير إلا طير الله " كما يقال: " لا أمر إلا أمر الله " وحكي عن ابن السكيت - رحمه الله - أنه قال: يقال: " طائر الله لا طائرك " ولا تقل " طير الله "
(1) الكافي كتاب الحج القول إذا خرج الرجل من بيته تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 17.
(3) في المصدر المطبوع " رضوانك " كما في المتن.
(١٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن يعقوب (1)، السهو (1)، الدبّ، الدواب (1)، الحج (1)
وورود هذا اللفظ في الدعاء يرد هذه الحكاية.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن عيسي بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قل:
" اللهم أني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير " قال: ومن يخرج في سفر وحده فليقل: " ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي وأعني علي وحدتي وأد غيبتي " (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): وطن نفسك علي حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانك، وأكظم غضبك، وأقل لغوك، وتفرش عفوك وتسخو نفسك (2).
قال الجوهري: فرشت الشئ أفرشه بسطته، ويقال: فرشه أمره إذا أوسعه إياه. وكلا المعنيين صالح لأن يراد من قوله " تفرش عفوك " إلا أن المعني الثاني يحتاج إلي تقدير.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فأفعل (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا سافر إلي الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلي (4).
(1) الكافي كتاب الحج باب الدعاء في الطريق تحت رقم 4.
(2) الكافي باب الوصية تحت رقم 3.
(3) الكافي قسم الأصول كتاب العشرة باب حسن المعاشرة تحت رقم 1 وفيه " عليهم فافعل ".
(4) روضة الكافي تحت رقم 468.
(١٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عيسي بن عبد الله القمي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الوصية (1)

باب (حسن القيام علي الدواب)

" (باب … ) " (حسن القيام علي الدواب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وعن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضي عليها الحوائج، ورزقها علي الله عز وجل (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السرج واللجام في الفضة أيركب به؟
فقال: إن كان مموها لا يقدر علي نزعه فلا بأس وإلا فلا يركب به (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك نري الدواب في بطون أيديها مثل الرقعتين في باطن يديها مثل الكي فأي شئ هو؟ قال: ذاك موضع منخريه في بطن أمه (3).
صحر: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه يقول: ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب تبارك وتعالي، ومعرفتها بالموت ومعرفتها بالأنثي من الذكر، ومعرفتها بالمرعي الخصب (4).
(1) الفقيه تحت رقم 2479.
(2) الكافي كتاب الدواجن قبل كتاب الوصية باب آلات الدواب تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2476.
(4) المصدر تحت رقم 2473.
(١٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، العمركي بن علي (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، الدبّ، الدواب (3)، الوصية (1)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا ببهيمة (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه فإنه أطول شئ أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به (2).
قال الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وفي حديث آخر قال: اشتر السود القباح فإنها أطول شئ أعمارا ".
ومن هذا الكلام يعلم أن المراد بالأشوه القبيح المنظر، وفي بعض نسخ الكافي " أسود " بدل " أشوه " وكلاهما مناسب علي ما ورد في الخبر المرسل ولولاه لم يظهر المعني لاشتراك لفظ الأشوه كما يفيده كلام جماعة من أهل اللغة.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن عمر ابن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبتني إعجابا شديدا فدخلت علي أبي الحسن الأول (عليه السلام) فذكرتها، فقال: مالك وللإبل، أما علمت أنها كثيره المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلي الكوفة قال: فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته، فقال: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما دابة استصعبت علي صاحبها من
(1) الكافي كتاب الدواجن باب اتخاذ الإبل تحت رقم 2.
(2) المصدر الكتاب الباب تحت رقم 8، وشاهت الوجوه بمعني قبحت.
(3) المصدر الباب تحت رقم 7 والآية في سورة النور: 68
(١٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن عمر (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، سورة النور (1)
لجام ونفار فليقرء في آذانها أو عليها (1): " أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون " (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها علي الله عز وجل " (3).
قلت: كذا وجدت صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من نسخ الكافي ولا أعهد لابن أبي عمير، رواية عن علي بن رئاب وإنما يروي إبراهيم بن هشام، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، ويقرب أن يكون سها القلم هنا فوقع هذا الابدال، والأمر في ذلك سهل علي كل حال.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالي أحد ببعير (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن الحسين (عليهما السلام) ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه. صلوات الله عليه وعلي آبائه وأبنائه. (5) وبالاسناد أيضا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق (6).
(1) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - في المرآة: يعني قريبا منها ان لم يقدر علي إدناء الفم منها.
(2) الكافي في الدواجن باب نوادر في الدواب تحت رقم 14 والآية في آل عمران: 83.
(3) المصدر في الدواجن باب ارتباط الدابة والمركوب تحت رقم 4.
(4) المصدر باب اتخاذ الإبل من كتاب الدواجن تحت رقم 4.
(5) المصدر الباب تحت رقم 1 وفيه تمام الحديث إلي قوله " نفسه ".
(6) كذا في المصدر باب نوادر في الدواب تحت رقم 15، وفيه " ان من الحق أن يقول - الخ " وبعد تمام الخبر: وفي نسخة أخري " ان من الجور - الخ ".
(١٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (2)، هشام بن الحكم (1)، هشام بن سالم (1)، علي بن رئاب (2)، الصّلاة (1)، الحج (1)، العلامة المجلسي (1)، الدبّ، الدواب (2)

باب أنواع الحج والعمرة

قلت: كأنه يريد أن الراكب لا يكلف الماشي بالعدول من طريقه إذا كان مروره فيه متوقفا علي ذلك، بل ينتظره أو يعدل عنه الراكب، والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الراكب أحق بتحمل كلفة العدول ونحوه من الماشي.
وبهذا الاسناد قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكنا نحب أن نمشي معك، فقال:
(عليه السلام) لهم: انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي (1).
2 (باب أنواع الحج والعمرة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فعلت كما فعل الناس ".
وذكر الصدوق - رحمه الله - أن أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسي أيضا فلا تنافي بين ما في روايته ورواية الشيخ.
ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
(1) المصدر الباب تحت رقم 16.
(2) الفقيه تحت رقم 2554.
(3) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 18 (6) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 3.
(١٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، إبراهيم بن عثمان الخزاز (1)، إبراهيم بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن موسي (1)، الحج (4)
ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز " وفي متنه " لفعلت مثل ما فعل الناس " ورواه الشيخ أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ رسول الله (صلي الله عليه وسلم) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي وهو علي المروة فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي الناس بوجهه فقال: أيها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلي خلفه - يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلي مني ورؤوسنا تقطر من النساء، وقال الاخر (ون): يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتي يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلي يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وأنزل الله في ذلك قرآنا: " فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي " (2).
قلت: هذا الحديث مروي من طرق كثيرة وسيأتي والذي في رواية الكليني منها سراقة بن مالك بن جعشم (3) بتقديم العين، وهو الموافق لما في كتب اللغة، وأما رواية الشيخ فقد اتفقت علي ما هنا من تقديم الشين.
(1) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 20.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3، والآية في سورة البقرة 196.
(3) في باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 4 و 6 وفيه " جشعم الكناني " مكان المدلجي وبنو مدلج بطن من كنانة.
(١٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سراقة بن مالك (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، سورة البقرة (1)
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة لأن الله تعالي يقول: " فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي " فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم). (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (2) ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (3).
قال في القاموس: سرف ككتف موضع قرب التنعيم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسي بن جعفر (عليهما السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلي الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5).
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "؟ فقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان (6) كما يدور (هامش) * (1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 4. وفيه " جرت به السنة ".
(2) " مر " بفتح الميم وتشديد الراء موضع علي مرحلة من مكة وقيل: علي خمسه أميال.
(3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 25 والآية في البقرة 196.
(4) قال في المراصد علي ستة أميال من مكة من طريق مر، وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 26.
(6) ذات عرق: مهل أهل العراق وهو الحد بين تهامة ونجد، وعسفان بضم العين المهملة وسكون السين علي مرحلتين من مكة. وقال في المصباح المنير: بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة. (*)
(١٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة العراق (1)، مدينة مكة المكرمة (7)، يوم القيامة (1)، أبو بصير (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سليمان بن خالد (1)، حماد بن عيسي (1)، مسجد الحرام (3)، علي بن جعفر (1)، الحج (6)، العرق، التعرق (2)
حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمار بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات إلي مكة (2).
قلت: ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الاطلاق علي التقييد الواقع في الذي قبله بعدم الزيادة علي ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشأن في حمل المطلق علي المقيد، أو يحمل علي التقية لما يحكي عن أبي حنيفة من المصير إلي هذا التقدير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا فقلت: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلي الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلي الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 27.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 329.
(3) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 11 و " أبو جعفر " في الأول الجواد عليه السلام كما صرح به الكافي والأخير الباقر عليه السلام.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت تحت رقم 21.
(١١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، مسجد الحرام (1)، الحج (9)، الفدية، الفداء (1)، التقية (1)
إذا وقفنا بين يدي الله تعالي قلنا: يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس: رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف البيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلي الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة فعلي المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمفردة، ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة، وعليه للحج طواف وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وهو طواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية (2).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكرناه وبطريق آخر فيه نقصان تكررت الإشارة إليه فيما سلف: فلم نورده علي ما هو عليه وصورة السند بكماله هكذا " سعد بن عبد الله، عن العباس، والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية " وموضع النقيصة فيه:
رواية سعد بن العباس، فقد كان الصواب أن يتوسط بينهما أحمد بن محمد وكذلك الحسن فإن المراد به ابن فضال والمعهود في روايته عنه أن تكون بواسطة أحمد بن محمد أو محمد بن الحسين، وأما علي فالمراد منه ابن مهزيار.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد
(1) و (2) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 5 و 51.
(١١١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (3)، ابن مهزيار (1)، محمد بن الحسين (3)، أحمد بن محمد (2)، القرآن الكريم (1)، الحج (6)
وليس بأفضل منه الا بسياق الهدي، وعليه طواف البيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتي يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة (1).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها ولا يظهر لقوله " يقرن بين الصفا والمروة " معني ولعله إشارة علي سبيل التهكم إلي ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة وأن ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع وأنما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد وصيرورته قرانا إنما هي بسياق الهدي، وعلي هذا ينبغي أن ينزل قوله أخيرا " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي " يعني أن من أراد القران لم يتحصل له معناه الا بسياق الهدي ولا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد لامتناع اجتماع النسكين وهو قاصد إلي التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه، وبهذا التقريب ينبغي احتمال النظر إلي الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة.
وللشيخ وغيره في تأويله باعتبار منافاته للاخبار الكثيرة الواردة من طرف الأصحاب بتفسير القران كلام غير سديد.
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وحماد بن عيسي، وابن أبي عمير وابن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ونحن بالمدينة: إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول:
لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 53 وفيه " وقد أشعره " بزيادة الواو.
(١١٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رجب المرجب (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، القرآن الكريم (3)، الحج (7)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتي يقضيه؟ (1) محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة (2).
وبطريقه السالف عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحدهم يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع (3).
وعن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلي أبي جعفر (عليه السلام) وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر (عليه السلام) بشعره، ثم قال: أحللت والله (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - فقال: إني اعتمرت في المحرم (5) وقدمت الآن متمتعا، فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما صنعت إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 23.
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 2553 و 2548 و 2547.
(5) في المصدر المطبوع " في الحرم " يعني الأشهر الحرم ويحتمل رجب وذا العقدة كما في المرآة.
(١١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن عباس (1)، يوم القيامة (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، يحيي الحلبي (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، دولة العراق (1)، شهر رجب المرجب (1)
(صلي الله عليه وآله وسلم) فإنا إذا بعثنا ربنا، أوردنا علي ربنا قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا فيصنع الله بنا وبهم ما شاء (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وأبن أبي عمير، وغيرهما، عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قرنت العام وسقت الهدي، قال: ولم فعلت ذلك!؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن (2).
وعن موسي بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟
قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت:
فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت:
من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (4).
قلت: لا تنافي بين هذين الخبرين فإن مفاد الأول توقف انتقال الفرض وصيرورة المقيم بمكة في حكم أهلها علي إقامة السنتين، والخبر الثاني إنما يدل علي الاذن للقاطن إذا أقام سنة في أن يصنع مثل أهلها، ومرجع ذلك إلي التخيير بإقامة السنة وتعين الانتقال بالسنتين، وسيأتي في خبر مشهوري الصحة نهي المجاور عن التمتع إذا أقام ستة أشهر، ولو كان ناهضا للمقاومة لاتجه حمله علي مرجوحية التمتع والحال هذه، فلا ينافي التخيير المستفاد من غيره.
(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 13.
(2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 19 و 30.
(4) المصدر الباب تحت رقم 32، وفيه " قلت: فالقاطنون بها ".
(١١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، دولة العراق (1)، مدينة مكة المكرمة (8)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)
وروي الشيخ أيضا، عن موسي بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلي الحج إلي سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلي الظاهر، والتحقيق أنه معلل أو ضعيف لأن موسي بن القاسم يروي بنحو إسناده في مواضع كثيرة من هذا الكتاب والغالب فيها توسط " محمد بن عمر بن يزيد " بين " موسي " و " محمد بن عذافر " ويوجد في عدة مواضع منها (2) مثل ما هنا في ترك الواسطة ولكن تكثر وقوع خلل النقصان في إيراد الشيخ للأخبار وخصوصا في روايات موسي كما تكرر التنبيه عليه يوجد قوة الظن بأن ترك الواسطة في مثل هذا الموضع ناش عن سهو لا عن سداد بل ربما انتهي بمعونة بعض القرائن إلي حد الجزم ولهذا ردد ما بين العلة والضعف فإن محمد بن عمر مجهول.
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلي بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم أن شاء الله، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من
(1) المصدر الباب تحت رقم 31.
(2) في هذا الباب مرتان وفي باب المواقيت مرة وفي باب صفة الاحرام أربع مرات بالرقم 12 و 37 و 39 و 89.
(١١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن عمر بن يزيد (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، أبو عبد الله (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن عذافر (2)، محمد بن عمر (1)، الحج (2)، الظنّ (2)، الفدية، الفداء (1)، الجهل (1)
علي بزيارة رسوله (صلي الله عليه وآله وسلم) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف اصنع؟
فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع. وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوالا، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت (1).
قلت: لا يخفي أن قوله " ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) - إلي قوله: وسأله بعد ذلك " من كلام موسي بن القاسم، فهو حديث ثان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أورده موسي علي أثر حديث أبي الحسن موسي (عليه السلام) (2).
وقد تمسك جماعة من الأصحاب منهم العلامة بالخبر الأول في الحكم بجواز التمتع للمكي إذا بعد عن أهله ثم رجع ومر ببعض المواقيت، وفهموا من الخبر إرادة التمتع في حج الاسلام، واللازم من ذلك أن يكون الخروج موجبا لانتقال الفرض كالمجاورة لكنه هنا علي وجه التخيير لقوله (عليه السلام) في الخبر: " والاهلال بالحج أحب إلي " وكلام الشيخ في الاستبصار يعطي ذلك أيضا فأنه قال: " ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها وأنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته، لأنه أجراه
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 29.
(2) من قوله " ورأيت - إلي قوله - فيقول: تمتع " خبر آخر رواه الكافي عن عدته عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم في باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم السلام تحت رقم 2.
(١١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، زيارة النبي (ص) (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، موسي بن القاسم (2)، الحج (6)، الجواز (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
مجري من كان من غير الحرم ويجري ذلك مجري من أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد أو الاقران وينتقل عنه فرض التمتع " وأضاف العلامة في المنتهي إلي الخبر الأول شطرا من الثاني بتلخيص غير سديد واستدل بالمجموع علي الحكم.
وعندي في ذلك كله نظر، للتصريح في حديث أبي جعفر (عليه السلام) بأن مورد الحكم هو حج التطوع والخبر الآخر وإن كان مطلقا إلا أن في إيراد الثاني علي أثره بصورة ما رأيت إشعارا بأن موسي بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع مع معونة دلالة القرينة الحالية علي ذلك أيضا، فإن بقاء المكي بغير حج إلي أن يخرج ويرجع مما يستبعد عادة، والعجب أن العلامة جرد ما لخصه من الخبر الثاني عن موضع الدلالة علي إرادة التطوع، وبما حررناه يظهر أنه لا دلالة للحديثين علي الجواز في حج الاسلام وإنما يدلان عليه في التطوع، ولعل قوله في الأول " والاهلال بالحج أحب إلي " ناظر إلي مراعاة التقية لئلا ينافي ما وقع من التأكيد في الأمر بالتمتع في الخبر الثاني. وينبغي أن يعلم أن ما سلف ويأتي من الأخبار الكثيرة الناطقة بأفضلية حج التمتع علي غيره لأهل الآفاق مصروفة أيضا إلي حج التطوع وإلا فهو في حج الاسلام متعين عليهم وقد وقع التصريح به أيضا في جملة من الاخبار وما يأتي في عدة أحاديث من تفضيل غير التمتع لهم عليه محمول علي التقية كما قلناه في حكم المكي.
وبقي الكلام علي قوله في الحديث أخيرا " وسأله بعد ذلك - إلي الآخر " فإن ظاهره تحتم التمتع علي المقيم بمكة، وقد أوله الشيخ في الاستبصار فقال:
" إنما قال له: أنت مرتهن بالحج لأنه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعل مقامه بها كان أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل فرضه إلي الافراد " مع أنه أورده في موضع
(١١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، موسي بن القاسم (1)، الحج (7)، الغلّ (1)، التقية (2)
آخر من الكتابين (1) خبرا مستقلا معلقا عن موسي بن القاسم مصرحا فيه بالارسال وفي المتن زيادة يختلف بها المعني وهذه صورته " وموسي بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلي الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلي الحج ".
ووجه الاختلاف في المعني ظاهر، فإن المستفاد من هذا المتن كون السؤال عن إفراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلي الخروج قبل وقت الحج، وجوابه المنع من إفراد العمرة حينئذ والاذن في الخروج بعد عمرة التمتع بغير إحرام ويرجع إلي الحج، والحكم الثاني مروي في عدة أخبار يأتي بعضها في باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة وأما الأول فالمنافي له من الأخبار كثير، وفيها ما يوافقه وسنوردها في باب العمرة المفردة.
والشيخ أول هذا بالحمل علي من أراد إفراد العمرة بعد أن دخل فيها بقصد التمتع، وأنت خبير بأن المفهوم من ذلك المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمرة في شوال فلما لم يؤذن له فيه ذكر احتياجه إلي الخروج من مكة مع تقدمه بالعمرة وقال إنه يؤخر الأمر إلي إبان الحج فيأتي بهما في ذلك الوقت تخلصا من محذور الامتناع عن الخروج مع الحاجة إليه بتقدير أن يقدم العمرة في شوال.
ويقرب عندي أن يكون سقط منه ما أوجب هذا الاختلاف بين مفهوميهما وأن ما يعطيه ظاهر الكلام من عدم الارسال ناش عن قصور في التعبير عن المقصود فلا ينتظم حينئذ في سلك الصحيح، وبالجملة فتصريح الشيخ بإرساله كاف في تحقق العلة
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 164 وفي الاستبصار باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 4.
(١١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، شهر شوال المكرم (3)، موسي بن القاسم (2)، الحج (9)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجواز (1)
ولا حاجة معها إلي إثبات القطع بالارسال وعلي هذا تخف في تأويله المؤونة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان فقال: تصوم بها أن شاء الله، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين، قال: تمتع (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له، والحج عن أبيه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالي يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة رجب وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية (3).
(1) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي:
يدل علي استحباب الحج عن الأئمة عليهم السلام وعن الوالدين والاخوان كما ذكره الأصحاب، ويدل علي أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرع من أهل مكة بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الاسلام لأهل مكة أفضل.
(2) الفقيه تحت رقم 2932. يعني فائدة التمتع له لا لأبيه لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي فائدة حج التمتع.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148.
(١١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، زيارة النبي (ص) (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، شهر رجب المرجب (2)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (2)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (10)، العلامة المجلسي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وحماد بن عيسي، وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ قال: المتعة، فقال: وما المتعة؟ قال: يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلي الركعتين خلف المقام وسعي بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟
فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير (1).
وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قلت: وكيف أتمتع؟
فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتي مكة طاف وسعي وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتي يحج، قلت: فما الذي يلي هذا؟
قال: القران، والقران أن تسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلي الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أو أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتي يخرج إلي مني بلا حج ولا عمرة (2).
قلت: للشيخ في تأويل هذا الحديث باعتبار تضمنه لعدم أفضلية التمتع كلام ركيك والوجه في مثله كالخبر الذي قبله أن يحمل علي التقية كما أشرنا إليه سابقا فإن ترجيح الافراد محكي عمن كان في زمن أبي جعفر (عليه السلام) من العامة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22. وفي " فإذا لبوا - الخ ".
(١٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، شهر رجب المرجب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (2)، الحج (9)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (1)
ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتي أتي الشجرة فصلي بها ثم قاد راحلته حتي أتي البيداء فأحرم منها وأهل بالحج (1) وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون غيره (2) ولا يدرون ما المتعة حتي إذا قدم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلي ركعتين عند المقام وأستلم الحجر، ثم قال: أبدء بما بدء الله (عز وجل) فأتي الصفا فبدء بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضي طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله (عز وجل) به فأحل الناس وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتي يبلغ الهدي محله " (3) فقال سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): لا بل للأبد، وإن رجلا قام فقال يا رسول الله:
نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): إنك لن تؤمن بهذا أبدا قال: وأقبل علي (عليه السلام) من اليمن حتي وافي الحج فوجد فاطمة (عليها السلام) قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مستفتيا، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال: لا تحل أنت، فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ثلاثا وستين فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ
(١) لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية أو اظهار الاحرام واعلامه فلا ينافي ما استفيض من الاخبار باحرامه من مسجد الشجرة.
(٢) في المصدر " لا ينوون عمرة ".
(٣) البقرة: ١٩٥.
(١٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (9)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، ابن أبي عمير (1)، سراقة بن مالك (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)، السجود (1)
فأكل منه وحسا من المرق وقال: قد أكلنا منها الآن جميعا، والمتعة خير من القارن السائق، وخير من الحاج المفرد، قال: وسألته أليلا أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومحمد بن الحسين، وعلي بن السندي، والعباس كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق " (2) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلي أصواتهم بأن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يحج من عامه هذا، فعلم من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب فاجتمعوا لحج رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في أربع يقين من ذي القعدة فلما انتهي إلي ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتي أتي المسجد الذي عند الشجرة فصلي فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتي انتهي إلي البيداء عند الميل الأول، فصف الناس له سماطين فلبي بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين حتي انتهي إلي مكة في سلخ أربع من ذي الحجة (3) فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلي الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدء بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالي " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن
(١) الكافي باب حج النبي صلي الله عليه وآله وسلم تحت رقم ٦.
(٢) الحج: ٢٧.
(3) أي آخر اليوم الرابع.
(١٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (6)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (8)، الغسل (1)، الركوع، الركعة (1)، الظنّ (1)، السجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (3)
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (1) ثم أتي إلي الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثني عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلي المروة، فوقف عليها كما وقف علي الصفا حتي فرغ من سعيه ثم أتاه جبرئيل وهو علي المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، قال: فلما وقف رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل علي الناس بوجهه فحمد الله وأثني عليه ثم قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلي خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتي يبلغ الهدي محله، قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجابا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم): أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني:
يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بل هو للأبد إلي يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلي بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة، وقدم علي (عليه السلام) من اليمن علي رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) وهو بمكة فدخل علي فاطمة (عليها السلام) وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا بهذا رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) فخرج علي إلي رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) مستفتيا محرشا علي فاطمة، فقال يا رسول الله (إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أنا أمرت الناس بذلك وأنت يا علي بم أهللت؟ فقال: يا رسول الله: إهلال كاهلال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال له رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): كن علي إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال: ونزل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا
(١) البقرة: ١٥٨.
(١٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (7)، مدينة مكة المكرمة (2)، يوم القيامة (2)، سراقة بن مالك (1)، الركن اليماني (1)، سورة البقرة (1)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
ويهلوا بالحج وهو قول الله الذي أنزله علي نبيه: " واتبعوا ملة إبراهيم " (1) فخرج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه مهلين بالحج حتي أتوا مني فصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله علي نبيه: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله " (2) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أن قبة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتي انتهي إلي نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتي وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضي إلي الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: يا أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف - وأوما بيده إلي الموقف - فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتي وقع القرص - قرص الشمس - ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتي إذا انتهي إلي المزدلفة - وهي المشعر الحرام - فصلي المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم أقام حتي صلي فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتي تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتي انتهي إلي مني فرمي جمرة العقبة وكان الهدي الذي جاء به رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أربعا وستين أو ستا وستين، وجاء علي (عليه السلام) بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها ستا وستين ونحر علي (عليه السلام) أربعا
(١) آل عمران: ٩٠. كذا، وزاد في المصدر " حنيفا ".
(٢) البقرة: ١٩٨.
(١٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، بنو هاشم (1)، الحج (2)، الغسل (1)، الصّلاة (2)
وثلاثين بدنة وأمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم، ثم يطرح في برمة ثم يطبخ، فأكل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها وعلي (عليه السلام) وحسيا من مرقها ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به، وحلق وزار البيت ورجع إلي مني فأقام بها حتي كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمي الجمار ونفر حتي انتهي إلي الأبطح، فقالت له عائشة: يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة، فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلي التنعيم (1) فأهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم وسعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فأرتحل من يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت ودخل من أعلا مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوي (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار " وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها قوله " يحج من عامه " فقال " في عامه " ومنها قوله " فزالت الشمس اغتسل " فقال: " زالت الشمس فاغتسل " ومنها قوله " مثل ما استدبرت " وقوله " ابن جشعم " وقوله " شبك أصابعه بعضها إلي بعض " وقوله " محرشا " فأسقط كلمتي " مثل " (4) و " محرشا " وأبدل " جشعما " ب " جشعم "، كما هو الصواب وترك قوله " بعضها إلي بعض " وزاد قبل قوله، " وقدم علي " كلمة " قال " ومنها قوله " كن علي إحرامك " فقال " قر علي إحرامك " وذكر ألفاظ عدد الهدي كلها مؤنثة.
(1) موضع علي أربعة أميال من مكة تقريبا.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(3) في الكافي كتاب الحج باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 4.
(4) من قوله " مثل ما استدبرت ".
(١٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الغسل (1)، الحج (5)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)
وينبغي أن يعلم أن التردد الواقع في بيان عدد الهدي من هذا الحديث يؤذن أن البيان علي سبيل التقرب وأن الراوي لم يكن محصلا للتحقيق فلا ينافي ما تضمنه الحديث الذي قبله من العدد لكون الراوي هناك جازما بحكايته غير متردد فيه فهو متعين للاعتماد، وهذا الاختلاف وإن لم يظهر له أثر حكمي لكنه يوجب نوع ارتياب يحوج إلي التنبيه علي وجه الصواب فيه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبي بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتي يبلغ الهدي محله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسي (عليهما السلام):
إن ابن السراج روي عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له:
لا، فقال (عليه السلام): قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنه دخل علي الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج، فقال فضل ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي لا ما أنا مفرد، أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن موسي بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا، يشنع بها علي أبي (2).
قال في القاموس: الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 101 و 102.
(١٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، سفيان بن عيينة (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، الفضل بن الربيع (2)، صفوان الجمال (1)، ابن السراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن جعفر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحج (4)
إن بعض الناس يقول: جرد الحج، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلي الحج، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرن بها إلا متمتعا (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن أحمد - يعني ابن محمد بن أبي نصر - عن صفوان - هو الجمال - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بأبي (أنت) وأمي إن بعض الناس يقول: أفرد وسق، وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلي الحج فقال: لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا (2).
وعن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل، فبها نزل القرآن وجرت السنة (3).
وروي الصدوق هذا الحديث (4) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي المتن بالروايتين " وبها نزل ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلي الحج مكان تلك العمرة المفردة؟
(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 7.
(2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 16 و 17.
(4) في الفقيه تحت رقم 2552 وزاد " إلي يوم القيامة ".
(5) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 10.
(١٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (1)، الحسن بن عبد الملك (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (2)، حفص بن البختري (3)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسن (3)، القرآن الكريم (1)، الحج (7)، يوم القيامة (1)
قال: كذلك أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أصحابه (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان بن يحيي قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج فطاف وسعي وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من مني (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القرن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط علي ربه إن لم تكن حجة فعمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلي الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلي يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ فقال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة؟ إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني، فقال: ما يحملك علي أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنما هذا شئ أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأي الهلال
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 150.
(2) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 23.
(3) المصدر باب ضروب الحج تحت رقم 54.
(١٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، عبد الله بن عمر (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (4)، الوسعة (1)، الركوع، الركعة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الهلال (3)، الزيارة (1)
صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا؟ فقال: بلي، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلي بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما، فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم):
يا أبا عبد الله فإني أري لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: لكني أري لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية، فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف تصنع؟ قال: فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة، وأما الأواخر فيوم التروية، فقلت: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقال: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ومري الجارية أن تطوف بين الصفا والمروة. قال: وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلي بعض الأمصار ثم يرجع إلي مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال:
ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث إلي قوله " إن سفيان " معلقا عن
(1) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 5.
(١٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر ذي الحجة (2)، مدينة مكة المكرمة (7)، الحج (4)، السجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الهلال (1)، الطهارة (1)
محمد بن يعقوب بالطريق (1).
ن: وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلي الحج وبها أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والفضل فيها ولا نأمر الناس ألا بها (2).
وهذا الحديث رواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنه نبيك وقال الناس: رأينا برأينا (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله علي ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟
فقال: في كل فضل وكل حسن، قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع، هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتي يقضيه، ثم قال: إني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا
(1) في التهذيب آخر باب ضروب الحج.
(2) الكافي أول باب أصناف الحج.
(3) في التهذيب أول باب ضروب الحج.
(4) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 9.
(5) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 3.
(١٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رجب المرجب (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، مسجد الحرام (1)، الحج (11)، دولة العراق (1)
شعبانية وأقول لها: أي بنية إنها أهللت وليس فيما أحللت (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج عنها حتي يقضي حجته (2)؟
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمار، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن " إذا تمتع ".
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا علي أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا:
إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، فقال: ردهم فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني (5).
قلت: كأنه (عليه السلام) أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون وينكرون علي زرارة فيما أخبر به علي سبيل التقية عدل (عليه السلام) عن كلامه وردهم إلي حكم التقية.
(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 15.
(2) المصدر الباب تحت رقم 17.
(3) الكافي أول باب ما يجزي من العمرة المفروضة في أواخر الحج.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 149.
(5) الكافي آخر باب أصناف الحج.
(١٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة الكوفة (1)، عبد الملك بن أعين (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصديق (1)، الحج (8)، الفدية، الفداء (1)، دولة العراق (1)، التقية (2)
وروي الشيخ (1) هذا الحديث في الكتابين من غير هذا الطريق وسنورده في أخبار التلبية.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة، أيتمتع؟ قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي المتمتع بالعمرة إلي الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذه للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي المتمتع بالعمرة إلي الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان في مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 7 وفي الاستبصار باب كيفية التلفظ بالتلبية تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2549 ومعناه انه قال لبيك بحجة وعمرة، قدم الحج في النية ولما قدم مكة قلبها تمتعا. وفي بعض النسخ " ينسئ ".
(3) و (4) الكافي باب ما علي المتمتع من الطواف تحت رقم 1 و 3.
(١٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن متيل (1)، حماد بن عثمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الحج (7)، الركوع، الركعة (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، كما يفعل المفرد، ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (2).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن الأول منها " فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) " وظاهر أن الفاء هنا أنسب من الواو، وفي متن الثالث " المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم " وفي الرابع " لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي "، وفيه " وليس أفضل ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء (4).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سقت الهدي وقرنت، قال: ولم فعلت ذلك؟ التمتع أفضل
(1) المصدر باب الافراد تحت رقم 1 وفيه " عند مقام إبراهيم ".
(2) المصدر باب صفه الاقران وما يجب علي القارن تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 33 و 35 و 60 و 52.
(4) الكافي باب صفة الاقران وما يجب علي القارن تحت رقم 2.
(١٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)

باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام

ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد، وقال: طف بالكعبة يوم النحر (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبي بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي (2).
" (باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تعالي يقول:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وهو شوال وذي القعدة وذو الحجة (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد: عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة - الحديث (4).
وسنورده في الباب الذي بعد هذا. ورواه الكليني (5) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
(١) الكافي باب صفة الاقران وما يجب علي القارن تحت رقم ٣.
(٢) المصدر باب فيمن لم ينو المتعة تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 196 والآية في البقرة: 197.
(4) الفقيه تحت رقم 2520.
(5) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1.
(١٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، شهر ذي القعدة (2)، شهر ذي الحجة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر شوال المكرم (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
ورواه الشيخ أيضا (1) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب بالاسناد.
وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج (2)، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب (عليه السلام): إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها ومن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن إحرام أهل
(1) في الاستبصار باب توفير شعر الرأس لمن يريد الحج تحت رقم 1.
(2) في الكافي والتهذيب " يفرض فيه الحج " وليس فيهما " كان ".
(3) الفقيه تحت رقم 2522.
(4) الكافي باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 2.
(١٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (1)، جعفر بن محمد (1)، الشام (1)، الحج (3)، السجود (2)، الصّلاة (1)
الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال: أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة -. (1) وأورد الشيخ بعد هذا الحديث خبرا معلقا عن موسي بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد يتضمن بيان المواقيت وظاهر الاسناد يعطي صحته وقد مضي مثله في الباب السابق وبينا أن الممارسة نقضي بكونه معللا أو ضعيفا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) العقيق لأهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الأرض (2) وأنت منهم، ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال عنها المهيعة (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
(1) التهذيب باب المواقيت من كتاب الحج تحت رقم 15.
(2) أي هو ميقات لمن أدخلته الأرض في نجد وأنتم أهل العراق منهم.
(3) الفقيه تحت رقم 2523، وفيه " مهيعة ".
(4) الفقيه تحت رقم 2524.
(5) الفقيه تحت رقم 2527 وبظاهره يدل علي الاجزاء دون جواز التأخير عن الميقات.
(١٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة الكوفة (2)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، مدينة البصرة (2)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، خراسان (2)، الشام (3)، دولة العراق (1)، الحج (1)، الجواز (1)
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، حد الشجرة من البيداء (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره " حد الشجرة من البيداء ".
ورواه الصدوق، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان منزله دون الوقت إلي مكة فليحرم من منزله (5).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
(1) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 23 و (2) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 9، وفيه " فيكون حذاء الشجرة من البيداء ".
(3) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 24.
(4) الفقيه تحت رقم 2532. و " والبيداء " فيه " من البيداء " فأن المراد من البيداء هنا المفازة لا البيداء المعروف.
(5) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 29.
(١٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتي دخل الحرم قال: يرجع إلي ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1).
وعنه عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر علي الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتي أتي مكة فخاف أن يرجع إلي الوقت فيفوته الحج، قال:
يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. (3) وأورد خبرا آخر من الموثق في معني هذا الخبر وفيه بيان الشهر. وهو أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلي العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوي (4).
وروي أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال:
فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (5).
وقد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار علي صحه هذا الخبر وأولهم
(1) و (2) و (3) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 26 و 27 و 7.
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 6 و 8.
(١٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (2)، شهر رجب المرجب (4)، شهر شعبان المعظم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، إسحاق بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (3)، الحج (2)، الخوف (1)، الجهل (1)، الهلال (1)
العلامة في المنتهي ولا شك عند الممارس في أنه غير صحيح فإن حمادا في الطريق إن كان ابن عثمان كما تشعر به روايته عن الحلبي فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا وليست بمتعينة علي وجه نافع كما يتفق في سقوط بعض الوسائط سهوا ونبهنا علي كثير منه فيما سلف، وإن كان ابن عيسي فهو لا يروي عن عبيد الله الحلبي فيما يعهد من الأخبار أصلا، والمتعارف عنه إطلاق لفظ الحلبي أن يكون هو المراد به وربما أريد منه محمد أخوه والحال في رواية ابن عيسي عنه كما في عبيد الله، نعم يوجد في عدة طرق عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي وفي احتمال إرادته عند الاطلاق بعد، لا سيما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بالصورة التي أوردناها إنما وقعت في الاستبصار، وأما التهذيب (1) فنسخه متفقة علي ايراده هكذا " الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي " ورواية حماد بن عيسي عن علي بن أبي حمزة معروفة والحديث مروي عنه أيضا في الكتابين علي أثر هذه الرواية بغير فصل بإسناد معلق عن أحمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة وذكر معني الحديث وتصحيف " علي " بالحلبي قريب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد وبالجملة فالاحتمالات قائمة علي وجه ينافي الحكم بالصحة وأعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر، وأدناها الشك في الاتصال بتقدير أن يكون هو الحلبي فإن أحد الاحتمالات معه ان يكون المراد بحماد " ابن عثمان " والحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة كما ذكرنا وذلك موجب للعلة المنافية للصحة علي ما حققناه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما - الحديث (2).
(1) باب النذور من كتاب الايمان والنذور والكفارات تحت رقم 43.
(2) الفقيه تحت رقم 2952.
(١٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (3)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، أحمد بن عيسي (1)، حماد بن عيسي (2)، عمران الحلبي (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن علي (1)، النذر (1)، التكفير، الكفارة (1)
وسنورده في أخبار قطع التلبية وقد مضي في الباب السابق في خبر معاوية ابن عمار الصحيح الطويل المتضمن لبيان حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ما يفيد أن ميقات حج التمتع مكة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عدة أخبار تدل علي ذلك أيضا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلي عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع إلي بلده ما حاله؟ قال: إذا قضي المناسك كلها فقد تم حجه. وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: " اللهم علي كتابك وسنة نبيك " فقد تم إحرامه (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلي الجحفة وإلي بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم - الحديث (2)، وسنورده في باب النوادر.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلي الجحفة - الحديث ".
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ. وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) مثل ذلك (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال لأبي عبد الله (عليه السلام)
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 324.
(2) المصدر الباب تحت رقم 69.
(3) في الكافي باب حج الصبيان والمماليك تحت رقم 4.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 67 و 68.
(١٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، داود بن النعمان (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، الحج (7)
حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق، وما أنجدت (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن أبي الفضل - هو سالم الحناط - قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر (3) والفتح: فقلت: متي أخرج؟ فقال:
إن كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك، فإذا مضي من الشهر خمس (4).
وقد مر في مشهوري الباب الذي قبل هذا حديث طويل لعبد الرحمن بن الحجاج متضمن لمعني ما ذكر في هذا الحديث.
وعن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري بدنة قبل أن ينتهي إلي الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب علي المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلي الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن
(1) أي كل أرض ينتهي طريقها إلي نجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض دخلت في النجد والأول أظهر، والخبر في الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 14.
(3) كذا، والصواب " حنين " كما لا يخفي فان الجعرانة قرب مكة، وخيبر علي ثمانية برد من المدينة من جهة الشام، وتصحيف حنين ب " خيبر " قريب.
(4) الكافي باب المجاورين وقطان مكة تحت رقم 9.
(١٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، خيبر (2)، الحسين بن سعيد (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن صالح (1)، سالم الحناط (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الحج (1)، الشام (1)
تقليده الأول ليس بشئ (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر علي الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتي أتي مكة فخاف إن رجع إلي الوقت أن يفوته الحج؟
فقال: يخرج من الحرم ويحرم، يجزيه ذلك (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتي دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلي الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلي ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم وبقدر مالا يفوتها (3).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي عن أيوب أخي أديم، قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان؟ فقال:
كان أبي (عليه السلام) يجردهم من فخ (4).
ن: وعن (5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
(1) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 3.
(2) المصدر باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 6.
(3) المصدر الباب تحت رقم 10.
(4) الفقيه تحت رقم 2894 والمراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر و " فخ " بئر معروف علي بعد فرسخ من مكة.
(5) كذا، والظاهر سقط " محمد بن يعقوب " من صدر السند لأن علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني دون الصدوق والخبر في الكافي باب أشهر الحج تحت رقم 2 و 3.
(١٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يحيي الحلبي (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الجهل (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)
عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " - وساق الحديث، وسنورده في الباب الآتي إلي أن قال: ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل " الحج أشهر معلومات " وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأورد علي أثر هذا الحديث خبرا آخر صورته هكذا " علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ".
ولا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله " وبإسناده " إشارة إلي طريق غير مذكور فيكون مرسلا، ويحتمل كون الإضافة فيه للعهد والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب، لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه، وقد مضي في باب فضل مكة والكعبة حديث من الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) يتضمن حكاية كلام عن كعب الأحبار في شأن الكعبة وفي آخر الحديث " إن الله حرم لها الأشهر الحرم في كتابه ثلاثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة رجب ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي؟، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق (1) - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة،، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (2).
(1) أي ولم يكن يومئذ أهل العراق مسلمين بل كانوا كفارا ولما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات.
(2) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 1
(١٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة العراق (4)، شهر ذي القعدة (3)، شهر ذي الحجة (4)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شوال المكرم (3)، شهر ربيع الثاني (1)، شهر ربيع الأول (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، كعب الأحبار (1)، الحج (7)، الوقوف (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث (2) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين (4).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة (5) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقه لها وما تضمنه الأخيران من بيان حد العقيق لا يخلو من اشتباه لهجر ألفاظه في الاستعمال وعدم تعرض أهل اللغة لها بشئ يزيل عنها الاجمال، وسيجئ في
(1) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 2.
(2) لم اقف علي ضبط لفظ البعث الا في خط العلامة في المنتهي فإنه ضبطه بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة كما في هنا وفي القاموس الثغب بالمثلثة والغين المعجمة والباء الموحدة: الغدير في ظل جبل. منه - رحمه الله -.
(3) الكافي باب المواقيت تحت رقم 10 وقوله " المسلخ " كذا بالمعجمة، لكن في المراصد: المسلح - بالفتح ثم السكون وفتح اللام والحاء مهملة - موضع من أعمال المدينة، قلت: ومسلح قبل ذات عرق يحرم منه الشيعة - انتهي.
(4) الكافي باب المواقيت تحت رقم 4.
(5) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 12 و 13 و 21 و 19.
(١٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، دولة العراق (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، الشام (1)، الحج (1)، البعث، الإنبعاث (3)، السجود (1)، الصّلاة (1)، العرق، التعرق (1)

باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية

خبر واضح الصحة من أخبار الباب الذي بعد هذا ما يقتضي التخيير بين الاحرام من غمرة ومن بريد البعث (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عبد عمير، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا أحرام له (2).
محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتي دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلي ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (5). " (باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن
(1) في النسخة لفظة " البعث " بدون النقطة اما من المؤلف واما من النساخ.
(2) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 4.
(3) الفقيه تحت رقم 2963 وقوله: " فرض الحج " أي أحرم بالحج، وقيل: أراد.
(4) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 8.
(5) المصدر أول باب من جاوز ميقات أرضه بدون احرام.
(١٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر الأحول (1)، محمد بن علي (1)، الحج (8)، البعث، الإنبعاث (2)، الخوف (1)
عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وصفوان، عن أبن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد به الخروج إلي العمرة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلي هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (3).
ورواه الشيخان الكليني والطوسي في الحسن (4) وقد ذكرنا طريقهما في الباب السابق.
قال الصدوق بعد إيراده لهذا الخبر: " وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روي ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) وطريقه إلي هاشم بن الحكم واضح الصحة وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد أبن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم ".
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلي (1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 197.
(2) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2520.
(4) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1 وفي التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 2. (*)
(١٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، شهر ذي القعدة (4)، شهر ذي الحجة (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن جابر (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، الحج (7)، الهلال (1)
العقيق من قبل العراق أو إلي وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك، واغتسل والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (1).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". وفي المتن " وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك مع (3) الاختيار عند زوال الشمس والظاهر أن كلمة " ذلك " تصحيف عن " ولكن " لما فيها من الحزازة ولولا هذا لكانت العبارة أنسب مما في رواية الصدوق.
وروي الشيخ صدر الحديث (4) إلي قوله " ثم استك " بإسناده عن موسي ابن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي مسجد الشجرة (5)
(1) الفقيه تحت رقم 2533.
(2) في الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 1.
(3) في المصدر المطبوع " فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار - الخ " وكان نسخة المصنف فيها سقط وتحريف.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 2534.
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، وفي المتن " واغتسل وإن شئت استمتعت ". ورواه أيضا معلقا عن موسي بن القاسم، عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن ونقصان فإن قال: " اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله " (2).
وقد أشرنا فيما سلف إلي هذا الموضع من رواية موسي بن القاسم عن جده معاوية بن وهب من بغير واسطة، وبينا أن الممارسة تقضي في مثله بثبوت الواسطة فيصير الطريق منقطعا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (3). وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم، قال: نعم، لا بأس به (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
وعنه عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (6).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار
(1) و (2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 4 و 11.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 2 و 3.
(5) المصدر الباب تحت رقم 3 أيضا.
(6) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 9.
(١٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن وهب (3)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (4)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)
جميعا، عن محمد بن أبي عمير، هشام بن سالم قال: أرسلنا إلي أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام) أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادي ومثاني، قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة (1) بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (2).
قال في القاموس: السليخة: دهن ثمر البان قبل أن يريب أي يطيب.
وروي الكليني صدر هذا الحديث (3) إلي قوله " قال فاجتمعنا " عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وفي المتن " ونحن جماعة ونحن بالمدينة " وفيه " فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء " وفي آخره " فرادي أو مثاني ".
ورواه الشيخ في التهذيب (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروي في الاستبصار (5) العجز معلقا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: ابن أبي يعفور ما تقول - الحديث.
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلي قبل
(1) اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلي المحرم.
(2) الفقيه تحت رقم 2537.
3) في الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام تحت رقم 7.
(4) باب صفة الاحرام تحت رقم 10. (5) باب كراهية استعمال الادهان تحت رقم 4.
(١٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، هشام بن سالم (3)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، العزّة (2)، الغسل (2)، التدهين، الدهن (1)
أن يأتي مكة بسبع أو ثماني ليال:، قال: لا بأس به (1).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال:
ولا تجمر ثوبا لاحرامك (2).
قال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون في اليمن تتخذ منه الغمرة للوجه، وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقي عشرين سنة، نافع للكلف طلاء، وقد يكون للعرعر والرمث وغيرهما من الأشجار لا سيما بالحبشة ورس لكنه دون الأول، والعرعر شجر السرو، والرمث بالكسر شجر يشبه الغضي.
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان لا يري بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك (5).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2535 و 2539.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2538 و 2541 و 2542.
(١٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (2)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (5)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ عليه إعادة الغسل (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (3).
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) يلبس المحرم الثواب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به (4).
قال الجوهري: تقول أشبعت الثوب من الصبغ وثوب شبيع الغزل أي كثيره.
وعنه عن صفوان بن يحيي، عن العلاء رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي وطهره غسله (5).
قلت: هذه الحديث علي ظاهره منقطع الاسناد، لأن العلاء بن رزين لا يروي عن أحدهما (عليهما السلام) بل روايته مختصة بالصادق (عليه السلام) ولكن القرينة الحالية قائمة علي أن الرواية فيه عن محمد بن مسلم وأنها ساقطة من الطريق سهوا كما يتفق كثيرا في الأسانيد، ومما يشهد لذلك أن الكليني والصدوق - رحمهما الله - أورداه في جملة حديث عن محمد بن مسلم وسنورده بطريق الكليني فإنه من واضح
(1) الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 14.
(3) المصدر الباب تحت رقم 40 (4) و (5) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 25 و 30.
(١٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (4)، الأكل (1)، الشهادة (1)
الصحيح وفيه غناء عن هذا، غير أن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهي ذكروه بهذا المتن عن العلاء بن رزين كما وقع في إيراد الشيخ له وجعلوه من الصحيح من غير التفات إلي شئ من حاله وهو عجيب غير غريب فأجبنا أن يكون فيه حقيقة الأمر منكشفة ليتذكر بها من أبصر.
وعن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم إلي القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر علي غيره (3).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال: لا بأس به (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر علي غيره (5).
وبطريقه عن حماد بن عيسي - وقد مضي عن قرب - عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه (6).
وروي الكليني هذا الحديث (7) في الحسن والطريق " علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
(1) و (2) و (3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 35 و 36 و 43.
(4) و (5) و (6) الفقيه تحت رقم 2604 و 2605 و 2595.
(7) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 3.
(١٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الخف (الحذاء) (1)، اللبس (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق (2).
قال في القاموس: المشق بالكسر المغرة وكمعظم المصبوغ به (3).
وبطريقه عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن (5).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (6) وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية عمار ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله سلم) أو نهارا؟ فقال: بل نهارا: فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر (7).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 20.
(2) الفقيه تحت رقم 2600.
(3) المغرة - بالتحريك والسكون - طين أحمر وما يقال له بالفارسية " گل أرمني ".
(4) الفقيه تحت رقم 2638.
(5) الفقيه تحت رقم 2594. وفيه " وظفار ".
(6) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 2.
(7) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 63.
(١٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبيد الله الحلبي (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (1)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (1)
نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلي العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام) يعيده (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض، تحرم وهي حائض؟ قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي (4).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (6). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد (7).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وأحشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتي نفروا من مني وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الاحرام تحت رقم 64 و 66 و 68.
(4). (5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 4 و 5.
(6) الكافي باب أحرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 3.
(7) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 2.
(١٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن أبي بكر (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، منصور بن حازم (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، الغسل (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الحج (2)
المروة فلما نفروا من مني أمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (1).
وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟: فقال: نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متي تري أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (2) إلي مثل ذلك من الغد فلا يكادون يقدرون علي الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين (4) وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وتقول: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه علي كتابك وسنة نبيك وتقويني علي ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت
(1) الفقيه تحت رقم 2755.
(2) هجر القوم: ساروا في الهاجرة، وهجر النهار اشتد حره.
(3) الفقيه تحت رقم 2559، والمراد أن السبب في احرام النبي (صلي الله عليه وآله) وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت (الوافي).
(4) قال صاحب الوافي - رحمة الله -: يعني لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين.
(١٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، معاوية بن عمار (1)، الحج (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، مواقيت الصلاة (1)، السب (1)
وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك (1)، اللهم فتمم لي حجتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلي الحج علي كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).
وبطريقه عن ابن أبي عمير - وقد مضي في أوائل الباب - عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلي الحج فكيف أقول؟
فقال: تقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلي الحج علي كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلي الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع - الحديث ".
ورواه الكليني مع الحديثين (5) اللذين قبله في الحسن وطريق هذا " علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " يصورة ما في رواية * (هامس) * (1) من قوله " اللهم أني خرجت - إلي هنا " ليس في الكافي والتهذيب.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2558 و 2560.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 69. وفي الاستبصار باب كيفية عقد الاحرام تحت رقم.
(5) في الكافي باب صلاة الاحرام وعقدة تحت رقم 2 و 3 و 4. (*)
(١٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (3)، الحج (4)، الصّلاة (1)
الشيخ وطريق الأول مثله " عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته - وذكر المتن " وفيه " ولا يكاد يقدرون "، وطريق الآخر " علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في رواية الصدوق ففي الكافي " لا يكون إحرام إلا في صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها وفي التهذيب " تحرم في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها " وفي الكتابين " وتسلم مني " وفيهما " وسنة نبيك (صلي الله عليه وآله وسلم) فإن عرض لي شئ " وفي آخر الحديث " قال: ويجزيك " وفيه " فامش هنيئة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلي الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فأخره حتي تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل (2).
وبإسناده عن موسي بن القسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (علي السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ (3).
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 61.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 71 و 80.
(١٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: السنة النبوية الشريفة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الحج (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (1)، الصيد (1)، الصّلاة (2)
وعنه، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع علي أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب؟ قال:
ليس عليه شئ (1).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلي ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتي تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لم يكن يلبي حتي يأتي البيداء (4).
وعنه، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلي فيه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، وقد تري ناسا يحرمون فلا تفعل حتي تنتهي إلي البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لبيك، بمتعة بعمرة إلي الحج " (5).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن هشام بن الحكم - وقد مر في أول الباب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (6).
(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 82 و 83.
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 86 و 87 و 85.
(6) الفقيه تحت رقم 2563 و " غمرة " أوسط وادي العقيق أو آخره وبريد البعث، أوله (شرح الفقيه).
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، الحج (1)، البعث، الإنبعاث (2)، الركوع، الركعة (1)، العقد (1)، السجود (2)، الشراكة، المشاركة (2)
وبطريقيه عن معاوية بن عمار والحلبي، وطريقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري، وطريق ابن الحجاج " عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن "، وطريق ابن البختري " عن أبيه " ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص " وروي الأربعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتي تبلغ الميل ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب (1)، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتي تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (2).
وبطريقه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلي ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (4).
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
(1) كأن خبر الأربعة تم إلي هنا والباقي فتواه أخذه عن صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي باب الاحرام يوم التروية، أو غيرها وحيث ذكر الاحرام بالعمرة أردفه بموضع الا حرام بالحج.
(2) الفقيه تحت رقم 2562.
(3) المصدر تحت رقم 2567 والخبيص طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(4) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 58.
(١٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، مسجد الحرام (1)، السجود (2)، الصّلاة (1)، الحج (2)، الطعام (1)، التمر (1)
(عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم إذا قلدت وأشعرت (1).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتي يتهيأ للاحرام فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزله التلبية (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: البدن يشعرها من جانب الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلي فيها (3).
وقد مضي في باب أنواع الحج خبر آخر متضمن لبيان كيفية الاشعار.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، وغير معاوية ممن روي صفوان عنه الأحاديث المتقدمة - يعني المتضمنة لجواز أن يفعل المحرم قبل التلبية ما لا يجوز بعدها وقد أوردنا سابقا منها ثلاثة برواية موسي بن القاسم - وقال - يعني صفوان -:
هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلي الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض علي نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله) حيث صلي في مسجد الشجرة صلي وعقد الحج ولم يقل (4) صلي وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم علي المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلي، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا - يعني معاوية وغيره -: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض علي نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع حتي يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن
(1) و (2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 56 و 57 و 55.
(4) في المصدر " ولم يقولا " والظاهر هو الصواب.
(١٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أبان بن تغلب (1)، حماد بن عيسي (1)، الحج (6)، الصيد (2)، الأكل (1)
يرجع إلي أهله حتي يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متي شاء، إذا فرض علي نفسه الحج ثم، أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب علي المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي قلنا فقد (1) فرض (2).
قلت: لا يخفي أن أكثر الكلام الواقع في هذه الرواية خارج عن متن الحديث المروي بها ولكنه بمنزله الشرح والتبين للحكم المستفاد منه ومن الأحاديث التي بمعناه، والغرض منه ظاهر، وإن كانت العبارة لا تخلو من ركة وقصور.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنها تشعر وهي معقولة (5).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن
(1) في المصدر " يلبي فلبي فقد فرض ".
(2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 276.
(3) الكافي باب صفة الاشعار والتقليد تحت رقم 4.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2575 و 2576.
(١٦١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (1)، الصيد (1)
ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزء عنه، ما أكثر مالا يقلد ولا يشعر ولا يجلل (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، وابن أبي عمير، جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب، والتلبية أن تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وبن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك " تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا واستيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا بد لك من التلبية الأربعة التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبي المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فأن رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) كان يكثر منها وأول من لبي إبراهيم (عليه السلام) قال: إن الله يدعوكم إلي أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2571 و 2572.
(١٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، معاوية بن عمار (2)، علي بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، النهوض (1)، الشراكة، المشاركة (2)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (1)
فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التلبية " لبيك اللهم لبيك " وساق التلبيات إلي قول: " لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك " فذكر بعده: " لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك " وأتبعه بقوله: " لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك " واقتصر بعد ذلك علي قول: " لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك ابن عبدك يا كريم " ثم قال: " تقول ذلك في دبر كل صلاة - إلي آخر الكلام " مع قليل اختلاف في بعض الألفاظ.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز ح ومحمد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ح وجماعة من أصحابنا ممن روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: لما أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشي الروحاء حتي بحت أصواتنا (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذكر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلي من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يريد الحج يؤذنهم (بذلك) ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار
(١) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ١٠٨.
(٢) في الكافي باب التلبية تحت رقم ٣ (٣) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ١١٠ وفي النهاية: العج رفع الصوت بالتلبية والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي.
(١٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، علي بن إبراهيم (1)، جابر بن عبد الله (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (4)، الغسل (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (1)، الجماعة (1)
ورداء أو إزار وعمامة يضعها علي عاتقه لمن لم يكن له رداء، وذكر أنه حيث لبي قال: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " وكان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يكثر من ذي المعارج وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات - الحديث (1).
وسيأتي تتمته إن شاء الله في أخبار دخول الحرم ومكة وباب الطواف.
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن تلبي وأنت علي غير طهر وعلي كل حال (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي " ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند. ولا يخفي ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد ابن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلي الأبواء (4) أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادي المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول: فلما انتهي المنادي إلي علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضي إلي عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟! فقال: رأي
(1) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه آله وسلم) تحت رقم 7.
(2) الفقيه تحت رقم 2581.
(3) في الكافي باب التلبية تحت رقم 6.
(4) قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، بها قبر آمنة والدة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) (المراصد)
(١٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، المقداد بن الأسود (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الطهارة (1)، الحج (2)، الشراكة، المشاركة (2)، القبر (1)
رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ثم أدبر موليا رافعا صوته " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلي بياض الدقيق مع خضرة الخبط علي ذراعيه (1).
قال في القاموس: الخبط - محركة -: ورق ينفض في المخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء - أي يضرب حتي يتلزج - فتوجره الإبل.
والقلائص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. ذكره ابن الأثير.
وعن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ابن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتي تحج (2). وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني بن أبي نصر - قال: قلت لأبي الحسن علي ابن موسي (عليهما السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج (4).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال
(١) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٠.
(٢) و (٣) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٢ و ٩٣.
(٤) المصدر الباب تحت رقم ٧٢، وفيه " ينوي المتعة ".
(١٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، مروان بن الحكم (1)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي نصر (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الضرب (1)، الحج (4)، الركوع، الركعة (2)
العمرة، فقال (عليه السلام): ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج (1) صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقي (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه علي حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (5).
(1) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2544.
(3) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 16.
(4) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 4، والخاثر - بالخاء المعجمة والثاء المثلثة -: الغليظ والخثورة نقيض الرقة، والكراهة لا تنافي الحرمة.
(5) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب تحت رقم 4.
(١٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، داود بن النعمان (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (3)، اللبس (2)، الغسل (3)، الكراهية، المكروه (1)، الجواز (2)
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن " من غير أن تظهره للرجل ".
قال الجوهري ": المسك - بالتحريك - أسورة من ذبل أو عاج، الواحدة مسكة وقال: الذبل شئ كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار.
محمد بن الحسن، إسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل وتلبي (2).
وبالاسناد عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم؟ فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا:، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) المستحاضة، فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع علي أهله قبل أن
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 56.
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 6 و 7.
(4) الكافي باب احرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 2 وفيه: " تنطقت " من باب التفعل أي شد وسطها بمنطقة.
(١٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، فضالة بن أيوب (1)، أسماء بنت عميس (3)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، عيص بن القاسم (1)، عمر بن أبان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، السجود (1)، الحج (1)، الحيض، الإستحاضة (2)
يلبي قال: ليس عليه شئ (1).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحرم من الوقت ومضي ثم إنه اشتري بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلي الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب علي المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلي الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم (لا) حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف تري لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا:
أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي (5).
(١) الفقيه تحت رقم ٢٥٦٥.
(٢) الفقيه تحت رقم ٢٥٧٣.
(٣). (٤) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٤ و ٩٩.
(٥) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده تحت رقم ٨ وحمل علي حال التقية.
(١٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسن بن علي بن عبد الله (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضيل بن يسار (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن تغلب (1)، سيف بن عميرة (1)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن صالح (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا أن في الكتابين (1) " عن منصور بن حازم قال: أمرنا " وهو سهو.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن السويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق (3).
ورواه الشيخ أيضا في موضع من التهذيب (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وفي آخر (5) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - وهو بمكة -: من أين أهل بالحج؟ فقال:
إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في الاحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (6).
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 95 وفي الاستبصار باب كيفية التلبية تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 6 وحمل علي الافراد دون التمتع لأن المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتي يفرغ من مناسكه يوم النحر.
(3) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3.
(4) باب الاحرام للحج تحت رقم 1.
(5) في باب زيادات فقه الحج تحت رقم 330.
(6) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 2.
(١٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أيوب بن الحر (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (3)، عمرو بن حريث (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (5)، السجود (1)، السهو (1)، الجواز (1)
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحته تبقي في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتي تحل (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن " من أجل أن رائحته " وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وعن محمد بن الحسين، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتي بهن (مكة) يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن علي حجهن ولم يضررن حجهن (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
(1) الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام تحت رقم 1.
(2) المصدر باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 2.
(3) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 30.
(4) الفقيه تحت رقم 2765 وفي بعض نسخ المصدر " وصارت متعة " مكان " جازت متعة ".
(١٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحج (3)، الغسل (2)، الجواز (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).
وعنه، عن أبيه، عنه ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن ابن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتي تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتي تصعد لأول البيداء إلي أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب، ولا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه (4).
قال الجوهري: السقيفة الصفة ومنه سقيفة بني ساعدة، وقال: إن جمعها سقايف. وفي الحديث تنبيه علي كثرة ما زيد في المسجد.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحي إلي إبراهيم (عليه السلام) أن: " أذن في الناس
(1) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله تحت رقم 7 ولعل الترديد من الراوي.
(2) المصدر باب صلاة الاحرام تحت رقم 1، ووجه الأفضلية التأسي بالنبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وموافقته في فعله (الوافي).
(3) المصدر الباب تحت رقم 11، والهاء في قوله (عليه السلام) " فلبه " للسكت.
(4) المصدر الباب تحت رقم 14، " إلي أول البيداء ".
(١٧١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عثمان (1)، السقيفة (2)، السجود (4)، الحج (1)، الصّلاة (3)، العقد (1)، الأذان (1)، الجواز (1)
بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فنادي فأجيب من كل وجه يلبون (1).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر موسي النبي (عليه السلام) بصفاح الروحاء علي جمل أحمر، خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان وهو يقول: " لبيك يا كريم لبيك " ومر يونس بن متي بصفاح الروحاء وهو يقول:
" لبيك، كشاف الكرب العظام لبيك " ومر عيسي بن مريم بصفاح الروحاء (وهو يقول: " لبيك عبدك ابن أمتك لبيك " ومر محمد (صلي الله عليه وآله وسلم) بصفاح الروحاء) وهو يقول: " لبيك ذا المعارج لبيك (2).
قال في القاموس: الروحاء موضع بين الحرمين علي ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة. وفي نهاية ابن الأثير: القطوانية عباءة بيضاء قصيرة الخمل وفي القاموس قطوان - محركة - موضع بالكوفة منه الأكسية، والعباء كساء معروف كالعباءة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور - الحديث (3) وقد مر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا علي أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل الحج إذا أحرمنا، فقال لهم:
تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم
(1) الكافي باب التلبية تحت رقم 1.
(2) المصدر باب حج الأنبياء تحت رقم 4.
(3) المصدر باب أشهر الحج تحت رقم 2.
(١٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة الكوفة (2)، إبن الأثير (1)، عبد الملك بن أعين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (8)، الفدية، الفداء (1)، الكرم، الكرامة (1)
علي، قال: فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، ثم قال: أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج، فدخلنا علي أبي جعفر (عليه السلام) فقلنا له:
أصلحك الله أنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال:
لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة قال لنا: لبوا بالحج، وإن أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن ناس من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك وأنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر (عليه السلام): يريد كل إنسان منهم أن يسمع علي حدة، أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج فأن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لبي بالحج (2).
قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده لهذين الخبرين مستشهدا بهما لكون التلبية بالحج مخصوصة بحال التقية: " ألا تري أن هذين الخبرين تضمنا الأمر للسائل بالاهلال بالعمرة إلي الحج فلما رأي أن ذلك يؤدي إلي الفساد وإلي الطعن علي من يختص به من أجله أصحابه قال لهم: لبوا بالحج ".
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (صلي الله عليه) أو في الحجر ثم اقعد حتي تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك
(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 97.
(2) المصدر الباب تحت رقم 98.
(١٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الملك بن أعين (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، إسماعيل الجعفي (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الحج (7)، التصديق (1)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، الطعن (1)، التقية (1)

باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الأحكام

كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلي قصا دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلي الردم وأشرفت علي الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتي تأتي مني (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " عند مقام إبراهيم (صلي الله عليه " ففي التهذيب (عليه السلام) ومنها قوله " وأحرم " فذكره بالفاء، وأهمها قوله: " فإذا انتهيت إلي قصا " فأنه بهذه الصورة في النسخ التي تحضرني للكافي، والذي في التهذيب " إلي الرقطاء " وقد مضي نحوه في الصحيح من طريق الصدوق، فما في الكافي تصحيف فاحش، والعجب أن التهذيب سليم من هذا الغلط ووقع في نسخه غلط في الاسناد بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصفوان.
" (باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الاحكام) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وصفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسي جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوي الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله " فإن الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله، وبلي والله (3).
(1) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 1، وفيه " إلي الرفضاء ".
(2) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 2.
(3) التهذيب في أول باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه.
(١٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (5)، الكذب، التكذيب (1)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه عن الحلبي، ومحمد بن مسلم - وقد مر طريق الحلبي غير بعيد، وذكرنا مرارا أن في طريق ابن مسلم جهالة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: أن الله جل جلاله اشترط علي الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفي له وفي الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي " قال: يرجع لا ذنب له، فقالا له: أرأيت من أبتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال:
لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، فقال: فمن أبتلي بالجدال ما عليه؟
فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلي المصيب دم يهريقه شاة، وعلي المخطئ بقرة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب أيضا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم " ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، وما علي من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2587 و 2593.
(3) الكافي باب ما ينبغي تركه من الجدال وغيره تحت رقم 2.
(١٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)، الكذب، التكذيب (1)، الجدال (1)
وبلي والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم (1).
قلت: كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوي أن العلامة في المنتهي وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق، وربما أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه وإلا لذكروا منه حكم الفسوق، في الكفارة أيضا، ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم علي ما في حديث الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذاك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم، لا سيما العلامة في المنتهي، فإنه يستقصي كثيرا في ذكر الأخبار وكان يختلج بخاطري أن كلمتي " يتصدق به " تصحيف " يستغفر ربه " فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم، وفي الأخبار من نحو هذا التصحيف كثيرا فلا يستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري فإنه متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر إلا أن الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي - رحمه الله - والتعويل علي ما فيه مشكل، وعلي كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الأمر بالتصدق، وينافي ما في الخبر الاخر ويبقي قضية التصحيف، وفيه زيادة يستقيم بها المعني ويتم بها الكلام إلا أن المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيره مما سيأتي أكثر وأشكل، وهذه صورة ما فيه " وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به " والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار، ولعل ما في قرب الاسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة: وربما يحمل إطلاق التصدق فيه بالنسبة إلي كفارة الجدال علي التقييد الوارد في غيره وأن بعد.
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 3.
(١٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن إدريس العجلي (1)، عبد الله الحميري (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن جعفر (1)، الجدال (2)، التكفير، الكفارة (1)
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه (2).
محمد بن علي بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن (لا) يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (3) وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ".
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟
قال: نعم في كتاب علي (عليه السلام) " لا يلبس طيلسانا حتي تحل أزراره " وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (5).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ فقال:
نعم والخفين إذا اضطر إليهما (6).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان
(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 45 و 46 وزاد في المصدر آخر الأخير " مما يلي رجليه " والظاهر سقوطها في النسخ لوجودها في الكافي أيضا.
(3) الفقيه تحت رقم 2617.
(4) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 9 وله ذيل.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2614 و 2615.
(١٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الجهل (1)، اللبس (4)
عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال نعم إنما تريد بذلك الستر (1).
وعن أبيه، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن عمير، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (2).
قال الجوهري: الغلالة شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، والشعار ما ولي الجسد من الثياب.
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعيد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4).
وروي حديث عبد الله بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن والطريق معلق عن سعد بن عبد الله أيضا عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم إذا خاف؟ فقال: إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (5).
وروي الحديث الاخر لابن سنان في الصحيح (6) وطريقه أيضا معلق عن سعد ابن عبد الله، عن جعفر، عن الحسين، عن صفوان بن يحيي، والنضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة - الحديث.
(هامش) * (1) و (2) الفقيه تحت رقم 2631 و 2629.
(3) الفقيه تحت رقم 2622.
(4). (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 264 و 265.
(6) في باب صفة الاحرام تحت رقم 59. (*)
(١٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، عبد الله بن سنان (3)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الخوف (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، التكفير، الكفارة (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلي ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلي لبسهما (1).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلي ضروب من الثياب يلبسها؟
قال: عليه لكل صنف منها فداء (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي وطهوره غسله (3) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتي يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (4).
وروي الشيخ (5) شطر هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب، بطريقه عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: لا يغسل الرجل ثوبه - الحديث ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتي يغسله وإحرامه تام (6).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما (7).
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 254 و 253.
(3) في المصدر " ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ".
(4) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 14.
(5) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 42.
(6) و (7) الفقيه تحت رقم 2624 و 2619.
(١٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الرجلين القدمين (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (2)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الغسل (1)، اللبس (1)، التكفير، الكفارة (1)
وروي الكليني (1) هذا الحديث في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ أيضا معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره المحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (5).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد علي بطنه العمامة وإن شاء يعصبها علي موضع الإزار ولا يرفعها إلي صدره (6).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد (بن عيسي)، عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب علي وجهها إلي الذقن (7).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلم) أنه قال: تسدل المرأة
(1) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 11.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 41.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 44 هكذا مضمرا، وفيه " كان يكره للمحرم ".
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 57 و 49.
(6) و (7) الفقيه تحت رقم 2644 و 2625 وفي بعض نسخه " حماد بن عثمان "
(١٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (3)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (2)، عمران الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، البيع (1)، الكراهية، المكروه (2)، اللبس (1)
الثوب علي وجهها من أعلاها إلي النحر إذا كانت راكبة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وأمسك علي أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فأنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن أبتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلي الزيت أو شبهه يتداوي به (2).
وروي بإسناده عن موسي بن القاسم 7 عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود (3).
وهذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته، وليس بصحيح عند الممارس فإن الرواية بطريقه متكررة في كتابي الشيخ باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو الأكثر الذي تشهد بترجيحه القرائن " موسي بن القاسم، عن سيف، عن منصور " وفي بعضها " عن محمد بن سيف، عن منصور " ويتفق في بعض الأسانيد أن يقع بإحدي الصورتين في أحد الكتابين وبالأخري في الآخر، والاعتبار قاض بإن إبدال كلمة " عن " ب " ابن " في هذا الموضع تصحيف وفي بعض الطرق مثل ما في طريق هذا الخبر من رواية موسي، عن منصور بغير واسطة، وهو إلي الغلط أقرب، فإن رعاية الطبقات غير مساعدة علي لقائه له، وقد أتفق في التهذيب إيراد الشيخ لهذا الخبر بعد إسناد سابق بالصورة التي رجحناها وليس بينهما سوي أربعة أحاديث، ولا ريب أن في ذلك قرينة علي أن ترك الواسطة في هذا إنما حصل من بناء الاسناد علي ما قبله في رواية موسي بن القاسم كما هي طريقة
(1) الفقيه تحت رقم 2626.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 37 و 12.
(١٨١)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن سيف (1)، الغسل (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)، الكراهية، المكروه (1)
القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب ذكرنا، في أن الشيخ لا يلتفت إلي ذلك في وقت انتزاعه للأخبار فيعرض لأسانيد كتابيه هذا النقصان.
ثم أن المراد من " محمد " المتوسط بين موسي ومنصور غير واضح وربما استفيد من القرائن أنه من غير المعتمدين، وعلي كل حال فالصحة بعد وجوده في الطريق لا سبيل إليها ومع التوقف في الجزم بذلك بالنظر إلي طريق الخبر المبحوث عنه فالاحتمال قائم لأن الواسطة بين موسي وسيف متحققة في طرق أخري بغير هذا الرجل، والطبقة غير موافقة علي اللقاء كما ذكرنا، وبعد ظهور كثرة وقوع الخلل في مثله يحصل الشك في الصحة بدون هذا القدر وهو موجب لثبوت العلة المنافية لها كما حققناه في مقدمة الكتاب.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المجرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - (1).
وروي الكليني (2) مضمون هذا الحديث بإسناد من الحسن عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي متنه " بقدر ما صنع قدر سعته ".
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور (3).
قال ابن الأثير: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
(1) التهذيب باب ما يجب علي المجرم اجتنابه تحت رقم 5.
(2) في الكافي باب الطيب للمحرم تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 33. (*)
(١٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الطعام (1)
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك علي أنفه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (2).
وروي الصدوق (3) هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار. وروي الذي قبله " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس - الحديث ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا مر علي جيفة فلا يمسك علي أنفه (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي، وبطريقه عن محمد بن مسلم أيضا - وقد ذكرنا أن فيه جهالة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك علي أنفه من الريح الخبيثة (5).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم؟ قال: يغسل يديه ويلبي (6).
(1) و (2) المصدر باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 16 و 39.
(3) في الفقيه تحت رقم 2672 و 2671.
(4) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 38.
(5) الفقيه تحت رقم 2670.
(6) المصدر تحت رقم 2666 في آخره " وليس عليه شئ "، وفي خبر آخر " ويستغفر ربه ".
(١٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، النسيان (1)
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب ولا بأس به، وقال (عليه السلام): لا بأس أن يغسل الرجل الخلق عن ثوبه وهو محرم (1).
وعن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران (2).
وغير خاف أن المراد بالقبر هنا قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بدلالة المقام.
وبطريقه السلف آنفا، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران الغالب علي الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حمران الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يريه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك علي أنفه بثوبه من ريحه (5) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء، فقال:
إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (6).
(1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 2668 و 2612 و 2654.
(4) في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 8.
(5) و (6) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 6 و 18.
(١٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، عمران الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الخوف (1)، الدواء، التداوي (2)، المرض (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته - وذكر المتن.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج والدمل فليربطه فليتداو بزيت أو سمن (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو سمن (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة (6).
قال الجوهري: الاهالة الودك وقال: الودك دسم اللحم.
(1) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 17.
(2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 6.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2657 و 2655 والبط: الشق وبط الجرح: شقه.
(5) و (6) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 34 و 35.
(١٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، المرض (1)
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس إن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه وأما للزينة فلا (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (5).
وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال:
تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (6).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (7).
وبإسناده إلي موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة (8).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 36 و 26.
(3) إلي (8) المصدر الباب تحت رقم 24 و 23 و 21 و 22 و 28 و 27.
(١٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطعام (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟
قال: نعم، قال: قلت فإن أدمي يستاك؟ قال: نعم هو (من) السنة (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن، وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟
قال: نعم، قلت: فإن أدمي يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة ".
ومن هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزيادة والنقصان.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (5).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي سبق صرف النهي إلي زيادة المبالغة المعرضة للادماء وحمل الاذن في ذلك علي ما إذا وقع عن مجرد الفعل.
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (6) وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا تمس في ماء تدخل فيه رأسك (7).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2649. و 2650 (3) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 6.
(4) الفقيه تحت رقم 2651.
(5) و (6) و (7) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 76 و 44 و 46.
(١٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)
وعنه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك (2).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب. ورواه في الاستبصار (3) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي بهذا السند، وبطريق آخر وهو " عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطي رأسه ناسيا، قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (4).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطي وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: ولا بأس أن ينام علي وجهه علي راحلته (5).
وعنه عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه علي وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (6).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي - عن محمد
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 47 و 79.
(3) أول باب دخول حمامه من كتاب الحج.
(4) و (5) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 48 و 52 والأخير مضمر.
(6) المصدر الباب تحت رقم 53.
(١٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن أحمد (1)، النسيان (1)، الإستحمام، الحمام (1)، الحج (1)
ابن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (1).
قلت: في توسط أيوب بن نوح في إسناد هذا الخبر بين محمد بن الحسين وصفوان نظر واضح، والأظهر كونه معطوفا علي محمد بن الحسين ثم عرض له التصحيف ومثله كثير.
ورواه الكليني بإسناد من الصحيح المشهوري صورته " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب " ().
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني أن عبد الرحمن ابن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو محرم ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطي وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي (عليه السلام) (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبي إذا ذكر (5).
وسأله عن المحرم ينام علي وجهه وهو علي راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك (6).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 54.
(2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح تحت رقم 10.
(3) و (4 التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 250 و 251.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2684 و 2686.
(١٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن عباس (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أبو علي الأشعري (1)، معاوية بن وهب (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن الحسين (2)، الحسن بن علي (1)، محمد بن علي (1)، الموت (2)، النسيان (1)، الكراهية، المكروه (1)، المرض (1)، التكفير، الكفارة (1)
يجوز بثوبه فوق أنفه (1).
وبطريقه عن هشام بن الحكم، وحفص بن البختري، والأول: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم عن محمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي - وشكي إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذي به - وقال: تري أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (3).
وبطريقه عن حريز - وقد مر آنفا - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالقبة علي النساء والصبيان وهو محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (4).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟
قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال: " ما من حاج يضحي ملبيا حتي تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه معها " (5).
وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2680 و 2681.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2682 و 2678.
(5) الفقيه تحت رقم 2673.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن الحكم (2)، أيوب بن نوح (2)، ابن المغيرة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، الجواز (2)، الكراهية، المكروه (1)، الصيام، الصوم (1)
بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذي من مطر أو شمس أو قال من علة، فأمر بفداء شاة يذبحها بمني، قال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلي الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمني (2).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل علي محمله ويفتدي إذا كان الشمس والمطر يضران به؟
قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا (4).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جايز (5).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي، أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنه لكفارة الظل (6).
قلت: ضمير " قال يعود إلي موسي بن القاسم والمراد أن علي بن جعفر راوي الخبر كان ينحر لكفارة الظل بدنه، وقد التبس معني هذا الكلام علي بعض الأصحاب
(1) الفقيه تحت رقم 2677.
(2) و (3) الكافي باب الظلال للمحرم تحت رقم 5 و 9.
(4) و (5) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 56 و 70 (6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 63.
(١٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (2)، الجواز (1)، التكفير، الكفارة (2)
فلذلك أوضحناه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة علي النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم بالماء ولا الصائم (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر (4).
قلت: في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره، وتكرر منا التنبيه عليه وهو رواية سعد عن أحمد بن محمد، فإن سعدا لا يروي عن العباس بغير واسطة ولا يعهد توسط غيره بينهما وقد بينا السبب نحو هذا السهو.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي من مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمني (95).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل علي محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء، قال: شاة (6).
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 68 و 69.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 72 و 73.
(5) و (6) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 63 و 64.
(١٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السب (1)، السهو (1)، الصيام، الصوم (1)
وأورد حديث ابن بزيع في موضع آخر من التهذيب معلقا عن موسي بن القاسم، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذي مطر أو شمس فقال: أري أن يفديه بشاة يذبحها بمني (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده علي رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟
قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره (4).
قلت: في إسناد هذا الحديث مخالفة للمعهود من وجهين، أحدهما رواية أحمد بن محمد عن العمركي، والثاني وجود الواسطة بين محمد بن يحيي والعمركي والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه ويقرب أن تكون الرواية عن أحمد بن محمد زيادة من طغيان القلم ومنشأها واقعة في الاسناد الذي قبله.
محمد بن علي الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله
(1) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 64.
(2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم تحت رقم 81.
(3) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 11.
(4) المصدر باب أدب المحرم تحت رقم 10.
(١٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، معاوية بن عمار (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن علي (1)، الطعام (1)، التكفير، الكفارة (1)
(عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤديه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فيؤذيه ذلك ".
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (3).
وبطريقه عن هاشم بن سالم - وقد مر في هذا الباب - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده علي رأسه وعلي لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب علي رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم. عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب علي رأسه ما لم يكن ملبدا فأن كان ملبدا فلا يفيض علي (1) الفقيه تحت رقم 2691.
(2) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2693.
(4) المصدر تحت رقم 2702 والكعك: خبز معروف، معرب كاك، ورواه الشيخ في التهذيب وفيهما " بكف من طعام أو كف من سويق ".
(5) الفقيه تحت رقم 2707، ومازه يميزه ميزا: عزله. (*)
(١٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، الغسل (3)، القتل (1)، الطعام (2)
رأسه ماء إلا من احتلام (1). وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها (2)، قال: كيف يحك المحرم؟
قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره، وسأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعر والثنتان؟ قال: يطعم شيئا (3).
وبالإسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلي مكان فلا يضره (4).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق بكف من طعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف كل ظفر كف حتي يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان (5).
وروي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا أصبعا واحدا؟ قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس (6).
ثم قال الشيخ: إن الخبر المتقدم عن حريز محمول علي الأسباب لئلا ينافي الأخير، وهو حسن لولا ما في رواية حماد عن أبي حمزة في طريقه من الغرابة وقد
(١) الفقيه تحت رقم ٢٧٠٥، وفي النهاية الأثيرية: تلبيد الشعر هو أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يتشعب ويقمل ابقاء للشعر.
(2) كذا، وفي التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2699 و 2700 و 2704.
(5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 54 (6) المصدر الباب تحت رقم 57.
(١٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الطعام (2)، الضرر (1)، التكفير، الكفارة (1)
اتفق الكتابان علي إيراده بهذه الصورة ويقوي في خاطري أن يكون غلطا والصواب " عن أبن أبي حمزة " فيضعف الطريق ويقصر عن مقامة خبر حريز.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أغتسل المحرم من الجنابة صب علي رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق؟ " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي المتن " يصب علي رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ".
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال: يطعم شيئا (3).
وعنه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده علي رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما (6).
وعنه عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 78.
(2) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 83 و 90.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 86 و 71.
(١٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي حمزة (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الطعام (2)، التكفير، الكفارة (1)
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما (1).
قلت: كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسي بن القاسم، لأن المعهود من إطلاق أبي جعفر أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسي وهو يروي عن موسي بن القاسم، لا أن موسي يروي عنه، ولو يتفق في إيراد الشيخ له إن يتقدمه طريق عن سعد بن عبد الله كما أتفق هنا لتعين رجوع ضمير عنه إليه، فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة، والشيخ ما زال يقع له هذا السهو فيرتكب في إيراده للطرق إرجاع الضمير إلي ما هو في غاية البعد عن محله مع إيهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك، وقد نبهنا علي جمله منه فيما سلف، وعلي كل حال فالظاهر في هذا الطريق أنه من روايات سعد بن عبد الله فما ندري بأي تقريب وضع في هذا الموضع، فأن بينه وبين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه، ويحتمل علي بعد أن يكون الغلط بذكر أبي جعفر بالطريق وأنه زيادة من سهو القلم والاسناد كالذي قبله عن عبد الرحمن وحيث أن الصحة متحققة علي كل حال فالأمر سهل.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم ولم يقطع الشعر (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (3).
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 72، والاستبصار باب من ألقي القمل من الجسد تحت رقم 2.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 78 و 79.
(١٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (2)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، السهو (2)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما (1).
وروي الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن سنان وقد مر آنفا.
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان قال. قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها - الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ألقي المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (6).
وروي الكليني هذا الحديث (7) في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
(1) الكافي باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه تحت رقم 4 والقراد - كغراب -:
دويبة تلصق بجلد البعير، والحلمة - محركة - الصغيرة من القردان أو الضخمة منها والدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(2) في الفقيه تحت رقم 2698 وفيه " أطرحهما عني وأنا محرم " وسقط الجملة من الكافي والتهذيب.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 75.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2719 و 2720.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 92.
(7) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص شعرا تحت رقم 7.
(١٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الدبّ، الدواب (1)، التكفير، الكفارة (2)
وبإسناده عن موسي بن القسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية:
" فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة علي ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالأول بالخيار (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتي ينقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد (2).
ورواه الكليني أيضا (3) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسي، وفي المتن " حتي يقضي إحرامه ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (4).
محمد بن علي، بطريقه عن محمد الحلبي - وقد مضي في أوائل هذا الباب - قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلي امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس (5).
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 60 والآية في البقرة 196.
(2) المصدر الباب تحت رقم 261.
(3) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 4.
(4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 266 وفيه " عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ".
(5) الفقيه تحت رقم 2715 ويدل باطلاقه علي الجواز ولو بشهوة وحمل علي ما إذا كان بغير شهوة.
(١٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، حريز بن عبد الله (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد الحلبي (1)، محمد بن علي (1)، القرآن الكريم (2)، التصدّق (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، التكفير، الكفارة (2)
وبطريقه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل، وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والنضر، عن ابن سنان، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (2) وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا (3).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع علي أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها حتي يقضيا المناسك ويرجعا إلي المكان الذي أصابا فيه، وعليهما الحج من قابل (4).
عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (5) وبالاسناد عن معاوية بن عمار وقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع علي أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته علي الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر (6).
قلت: هكذا وقع في إيراد الشيخ للخبر في التهذيب وكأنه إشارة إلي
(1) الفقيه تحت رقم 2709 و 2710.
(2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 41 و 50.
(4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 8 و 12 و 10.
(٢٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (3)، موسي بن القاسم (2)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (4)، الفرج (1)، الزوج، الزواج (6)، التكفير، الكفارة (1)
بقاء شئ منه وهو خلاف المعروف في مثله بين المتأخرين، واقتصر في الاستبصار (1) علي صدر الحديث إلي قوله: " وليس عليه الحج من قابل " ولعل وجهه ما في العجز من المنافرة للصدر والمخالفة لما سيأتي في المشهوري من أن المستكرهة ليس عليها شئ، والظاهر استناد ذلك إلي سقوط كلمة " ليس " من قوله " وعليهما الحج " سهوا من الناسخين سابقا علي إيراد الشيخ، ويحتمل أن يراد من الجماع معناه المعهود وهو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلق بالحكم الأول، وينتظم قوله " وعليهما الحج " بصورة المتابعة لا الاستكراه، وعسي أن يكون في بقية الحديث بيان حكمة وأن يكون اعتراضه في أثناء حكم المتابعة من تصرف النساخ.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع علي أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتي يبلغ الهدي محله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتي يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت
(1) في أول باب من جامع فيما دون الفرج.
(2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 13 و 27.
(4) في الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 5.
(٢٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحج (3)، الفرج (2)، التكفير، الكفارة (2)
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم ينظر إلي غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (1).
وعنه، عن عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمني أو أمذي؟ فقال: أن كان حملها أو مسها بشهوة فأمني أو لم يمن، أمذي أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمني أو لم يمن فليس عليه شئ (2).
وعنه، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتي يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد علي مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: " لا لعمري " وهو محرم؟ قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: " لا والله وبلي والله "، وأما قوله: " لا‌ها " فإنما طلب الاسم وقوله:
" يا هناه " فلا بأس به، وأما قوله: " لا بل شانئك " فإنه من قول الجاهلية (6).
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 29 و 33.
(3) و (4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 27 و 65 و 66 و 70.
(٢٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الجدال (2)، الجهل (1)، التكفير، الكفارة (2)
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال:
حشر عليهم الصيد من كل وجه حتي دنا منهم ليبلونهم به (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، جميعا عن معاوية بن عمار ".
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدي للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به، أيأكله؟
قال: لا (4).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير؟ قال: لا بأس (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(1) و (2) المصدر باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 20 و 83، والآية في سورة المائدة 97.
(3) في الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 82.
(5) الفقيه تحت رقم 2355 ويدل علي أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام.
(٢٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (5)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيد (7)، سورة المائدة (1)
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت:
فإن أصابه خطأ؟ قال وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخري، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: أليس قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء، فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ فقال: إنه أثم ولعب بدينه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة؟ قلت: فإن أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخري، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس (4) بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه.
ولا يخفي ما للمتن بهذا الطريق من المزية علي المروي بذاك.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عباس - هو ابن عامر -
(1) و (2) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 166.
(4) كذا في النسخ والمصدر المطبوع " ليسوا ".
(٢٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الفدية، الفداء (2)، الصيد (4)، الجهل (1)، التكفير، الكفارة (5)
عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه (1).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيد أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس علي المحل شئ إنما الفداء علي المحرم (2).
وبإسناده عن الحسين، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء علي المحرم (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " الوجه في هذه الأخبار وما في معناها وسنورده أن يحمل علي ما إذا صاد المحرم الصيد وبقي حيا ثم ذبحه المحل " (4) والباعث له علي هذا قصد الجمع بينها وبين أخبار أخر ضعيفة الطريق تضمنت كون ما يذبحه المحرم ميتة، واحتمل أن يكون المراد منها ما يقتل بالرمي من الصيد ولم يذبحه المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وخروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة مع قصور المعارض لها عن المقاومة وفي بعض الأخبار الآتية إيماء إليه مع وضوح صحه طريقه.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد علي طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 218 و 219 و 220.
(4) الاستبصار باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ذيل رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2723، والبدنة هي الناقة علي ما نص عليه الجوهري ومقتضاه عدم اجزاء الذكر.
(٢٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، سيف بن عميرة (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الصيد (3)، الطعام (3)، الموت (1)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما (2) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا، فإن لم يقدر علي ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (3).
قلت: لا يخفي ما في هذا الحديث والذي قبله من التنافي في حكم الصوم، ويجئ في المشهوري خبرا آخر بمعني ذاك، والخلاف واقع بين الأصحاب علي نهج هذا الاختلاف، وإن كان المشهور بينهم ما يوافق مدلول الخبر السابق، و يظهر من كلام العامة الاتفاق علي ما يوافقه أيضا فيتجه حمله وما في معناه علي التقية والمصير إلي العمل بالأخير إلا أن في موافقة الأكثر احتياطا مرغوبا إليه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب دم شاة (4)
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 94 و 97 و 100.
(4) الفقيه تحت رقم 2727، ولا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. المدارك
(٢٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الطعام (2)، الصيد (1)، الصيام، الصوم (1)، التكفير، الكفارة (1)
وروي الشيخ هذا الخبر معلقا (1)، عن موسي بن القاسم، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم - الحديث.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فأن كانت فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم: عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج ح وعن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر (4).
قلت: ظاهر إسناد هذا الحديث يوهم أن راويه سليمان بن خالد و أن كلا من أبن الحجاج وابن مسكان راو له عن سليمان والممارسة تدفع هذا التوهم وترشد إلي أن ابن الحجاج وابن خالد روياه معا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذلك لوجهين: أحدهما أن عادتهم مستمرة علي أنهم لا يعيدون كلمة " عن " إذا عطفوا في أثناء السند الا مع إرادة التحويل من طريق إلي آخر وهو موضع كتابة الحاء المعروفة بين المحدثين من العامة بحاء التحويل ولها نفع في دفع مثل هذا الوهم، وعلي هذا يكون الطريق قد انتهي بابن الحجاج، ثم استؤنف طريق بابن مسكان ومآله إلي أن لصفوان طريقين، روي منهما الحديث عن أبي عبد الله
(1) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 102.
(3) الفقيه تحت رقم 2728.
(3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 114 و 103.
(٢٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (2)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، اللبن، اللبون (1)، التكفير، الكفارة (2)
(عليه السلام) أحدهما بواسطة واحدة والآخر بواسطتين، ويعضد هذا أن المعهود غالبا من رواية عبد الرحمن بن الحجاج أن تكون عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام)، وما وقع في الكافي من رواية حديث يناسب في المضمون هذا الخبر بإسناد مشهوري الصحة عن صفوان، عن ابن الحجاج، عن سليمان، ورواه أيضا الشيخ عنه بهذه الصورة في الكتابين وسنورده في المشهوري، فالذي أراه أنه ناش عن توهم والتباس نحو ما قلناه في هذا الخبر، بل لا يبعد أن يكونا مرويين في كتب صفوان بإسناد واحد ثم عرض لهما الفصل بعد الانتزاع منها كما هو معروف من حال أكثر أخبارنا فلا يصلح لمعارضة ما حققناه.
والثاني أنه يأتي بعد ثلاثة أخبار حديث بنحو هذا الاسناد والرواية فيه عن منصور بن حازم، مكان عبد الرحمن بن الحجاج، وفيه تصريح برواية الاثنين له عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: " قالا سألناه " ولولا ذلك لكان الحال فيه أشكل لوقوع عطف ابن مسكان علي منصور بن حازم بدون إعادة كلمة " عن " وستراه والعجب أن الكليني رواه من طريق فيه ضعف " عن أبن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته " وفي ذلك دلالة واضحة علي سوء التدبر والتسرع إلي الأخذ بالظاهر في إيراد الأخبار وانتزاعها وأما شهادته بصحة ما ذكرناه في الخبر الآخر فبينة.
إذا تقرر هذا فأعلم أن العلامة في جماعة من المتأخرين أوردوا الحديث الذي فيه البحث، عن سليمان بن خالد علي مقتضي الوهم والأمر في ذلك عندهم سهل لاكتفائهم في تزكية الراوي بشهادة الواحد وهي حاصلة لسليمان، وأما عند غير المكتفي فالحاجة داعية إلي تحقيق انضمام عبد الرحمن إليه ليكون الاعتماد في صحة الطريق عليه.
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال (عليه السلام): لكل فرخ تحرك بعير ينحره
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (1)، سليمان بن خالد (2)، منصور بن حازم (2)، علي بن جعفر (1)، الشهادة (1)
في المنحر (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2).
وعنه، عن محمد بن الفضل، وصفوان، وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها، قال: قضي فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه (3).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه؟ قال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشتري به علفا فطرحه لحمام الحرم (5).
وعنه عن عباس - يعني ابن عامر -، عن أبان - هو ابن عثمان -، عن الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام):
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 147 و 143 و 145 و 150.
(5) المصدر الباب تحت رقم 157، وفيه " يشتري به علفا يطرحه - الخ ".
(٢٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الفضل (1)، علي بن جعفر (1)، التكفير، الكفارة (1)
فقال: جديين أو حملين (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية قال: كف من طعام (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال:
تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله (5).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه مر علي ناس يأكلون جرادا وهو محرمون، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: فارمسوه في الماء إذا (6).
وروي الكليني هذا الحديث (7) بإسناده مشهوري الصحة وفي متنه زيادة
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 156، وفيه " جديان أو حملان ".
(2) و (3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 107 و 184 و 178. (5) المصدر الباب رقم 177 وكأن في قوله " وتمرة خير من جرادة " سقطا والصواب " تمرة وتمرة خير من جرادة " كما في الخبر المتقدم.
(6) المصدر الباب تحت رقم 176.
(7) في الكافي باب فصل ما بين صيد البر والبحر تحت رقم 6. (8)
(٢١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (4)، القتل (7)، الصيد (2)، التكفير، الكفارة (1)
يقرب كونها سقطت من هذا المتن سهوا إلا أن الصدوق أورد الحديث مرسلا (1) كما رواه الشيخ وهذا صورة ما في الكافي " محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
مر علي (صلوات الله عليه) علي قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة (3). وعن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
علي المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان علي طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (4).
. بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون علي ظهر الطريق والقوم محرمون، كيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما يخاف المحرم علي نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (6).
(1) في الفقيه تحت رقم 2732.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 282.
(3) و (4) و (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 180 و 181 و 182.
(6) المصدر الباب تحت رقم 185.
(٢١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، القتل (5)، الخوف (1)، الصيد (1)، الحج (1)، التكفير، الكفارة (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا (1).
وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فلا بأس بصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالي: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من الصيد البحر (2).
قال في القاموس: سمك مليح ومملوح ومملح.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضي الصيد علي وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (4) وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعي الصيد؟ قال: عليه ربع الفداء (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد علي مسكين، فإن عاد فقتل
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 191.
(2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 183. وكأن فيه سقطا ومقتضي الكلام ذكر الآيتين في صيد المحرم آية صيد بره وآية صيد بحره، ثم يقول " فصل ما بينهما ".
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 159 و 160 و 208.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن جعفر (2)، الذبح (1)، القتل (2)، الصيد (11)، التكفير، الكفارة (3)
صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (1).
ورواه أيضا معلقا عن ابن أبي عمير ببقية الطريق. وفي المتن " لم يكن عليه جزاؤه " (2).
وجمع الشيخ بين هذين الخبرين بحمل الأول علي حالة الخطأ والنسيان، والثاني علي العمد، وهو حسن.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، وابن أبي عمير، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده، قال: ليس علي سيده شئ (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو علي السيد إذا أذن له في الاحرام (4).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه - الحديث، (5) ولا يخفي حزازة قوله " وهو محرم " وأن إبداله بالمحرم
(1) المصدر الباب تحت رقم 209.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 279.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 246.
(4) الفقيه تحت رقم 2886.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم 247.
(٢١٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، النسيان (1)، الأذان (1)، الحج (1)، التكفير، الكفارة (2)
هو المناسب. وفي الاستبصار (1) قال " المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه " والعجب من هذا الاضطراب مع إيثار تطويل العبارة بغير طائل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل علي مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ علي مولاه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن الوجه في دفع التنافي بين هذين الخبرين حمل الأخير علي أن إحرام العبد كان بغير إذن مولاه، ويرد عليه أن إذن المولي شرط في صحة الاحرام فمع عدمها لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، وقول السائل " وهو محرم " يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب علي كونه متحققا واقعا، ويجاب بإمكان الحمل علي إرادة الخصوص والعموم في الاذن فمتي أذن السيد للعبد في الاحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه علي السيد وإذا كان العبد مأذونا علي العموم بحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذن لخصوص الاحرام لم يكن علي السيد شئ، ولا بعد في هذا الحمل فإن في الخبر الأول إشعارا به حيث علق الحكم فيه بالاذن في الاحرام ولم يطلق الاذن، وذلك قرينة إرادة الخصوص.
وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلي أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته، فإن المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين أن يكون بغير واسطة، ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة، وفي بعض نسخ التهذيب " سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسن "، وأورده العلامة في المنتهي بهذه الصورة، والغرابة منتفية معه وكذا الصحة، فإن المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين
(1) باب المملوك يحرم باذن مولاه ثم يصيب الصيد تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 248.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن الحسن (4)، الصيد (2)، الأذان (1)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن الحسين وابن أبي نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فإنه متعين لأن يراد به محمد بن الحسن الصفار، نظرا إلي روايته عن محمد بن الحسين، إذ هو أحد الرواة المعروفين عنه، وغرابة توسطه بين سعد وبينه يدفعها أنه يتفق في بعض الطرق مثله، فروي الرجل بالواسطة عمن لقيه وأن محذورها هين فإن غاية ما يتصور أن تكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا، ثم صحف إليه، وأما محذور الغرابة الأخري وانتفائها بوجود الواسطة المجهولة علي ما اقتضاه بعض النسخ فالاشكال به متجه إلا أن انتهائه إلي الحد الموجب للعلة نظرا لرجحان عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروي عن ابن أبي نجران.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم علي صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخية موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال: علي كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم علي حدته فداء صيد كاملا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلي مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (3) وكنا محرمين، فمر بنا طائر صاف - قال: حمامة أو شبهها - فاحترقت جناحاه فسقط في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال:
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 132 و 134، والأول في المصدر " ان اجتمع قوم ".
(3) كذا وفي المصدر والتهذيب " لحما ذكيا " ولعله تصحيف للتشابه الخطي.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (4)، محمد بن يعقوب (1)، موسي بن جعفر (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الأكل (1)، الصيد (4)، السهو (1)
عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم علي غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة. قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي بعض لفظ المتن اختلاف ففي التهذيب " فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها " وفيه " دم شاة تشتركون فيها ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلي مني، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل (3).
قلت: يأتي في المشهوري حديث يتضمن كون فداء الصيد في العمرة بمكة وفي الحج بمني، وجمع الشيخ بينه وبين هذا الخبر بأحد وجهين إما حمل هذا علي الاجزاء وذاك علي الفضل كما وقع التصريح به في قوله: أحب إلي وأفضل وإما تخصيص هذا بغير كفارة الصيد، فيحمل علي إرادة ما عداها من كفارات الاحرام ويكون التفصيل مختصا بكفارة الصيد. وكلا الوجهين حسن وقد مضي في كفارة التظليل خبران يفيدان التخيير حيث تضمن أحدهما ذبحها بمني والآخر بمكة من غير تفصيل في الحج والعمرة ويجئ في باب العمرة المفردة حديث من المشهوري عن معاوية بن عمار يتضمن للتخيير أيضا في كفارتها وأن التعجيل بمكة أفضل، وينبغي إن يعلم أن ما أوردناه من الطريق لهذا
(1) الكافي باب القوم يجتمعون علي الصيد وهم محرمون تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 139.
(3) الاستبصار باب من وجب عليه شئ من الكفارة في احرام العمرة تحت رقم 4.
والتهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 216.
(٢١٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (5)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)، الصيد (5)، التكفير، الكفارة (3)
الخبر واقع في كتابي الشيخ علي هذه الصورة ولا ريب أن فيه غلطا. والصواب إما عطف ابن أبي عمير علي صفوان أو وجد آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنها غير معروفة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال:
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: يشرب من جلودها (1).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن عيسي، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتي ينزع أزراره، فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (3).
وروي معني هذا الحديث علي أثره مع زيادة فيه من طريق أخر حسن وصورته هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (4).
وبالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر
(1) الكافي باب نوادر أبواب الصيد تحت رقم 9 والمراد بالرجل اما الجواد (عليه السلام) أو الهادي (عليه السلام) وإرادة الرضا (عليه السلام) في غاية البعد التعبير عنه بهذا الوجه.
(2) الفقيه تحت رقم 2618.
(3) و (4) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 7 و 8.
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، يعقوب بن شعيب (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (2)، اللبس (4)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (1)، الصيد (1)
الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب، وقال: تسدل الثوب علي وجهها، قلت: حد ذلك إلي أين؟ قال: إلي قدر الأنف قدر ما تبصر.
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
قال الجوهري: القفاز - بالضم والتشديد - شئ يعمل لليدين ويحشي بقطن وتكون له أزرار تزر علي الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيي، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به. تلبس الخلخالين والمسك (4).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرمة تسدل ثوبها إلي نحرها (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من
(1) الكافي باب المحرم يشد علي وسطه الهميان تحت رقم 3.
(2) المصدر باب ما يجوز للمحرم أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 1.
(3) و (4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 51 و 52.
(5) الفقيه تحت رقم 2688 واشترط ركوبها في خبر معاوية بن عمار الذي بالرقم 2626 ولفظها " تسدل المرأة الثوب علي وجهها من أعلاها إلي النحر إذا كانت راكبة ".
(٢١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، اللبس (2)، معاوية بن عمار (1)، الجواز (1)
لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا وساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض (3).
قال في القاموس: الحرص - بضم وبضمتين -: الأشنان.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وأن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل من الطيب (5).
قلت: في هذا الحديث زيادة إجمال ومعناه مروي بطريق الصدوق عن زرارة، عن حمران - وحاله مجهول - عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضي نسكه حل له الطيب (6).
قال الجوهري: حف رأسه يحف - بالكسر - حفوفا أي بعد عهده
(1) الكافي باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 1.
(2) و (3) الكافي باب الطيب تحت رقم 12 و 13.
(4) الفقيه تحت رقم 2663.
(5) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 8.
(6) الفقيه تحت رقم 2667.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الجهل (1)، الأكل (1)، النسيان (2)
بالدهن. فإما أن يحمل ما في الحديث علي إرادة الدهن المطيب أو يتجوز بالحفوف في بعد العهد عن الطيب.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب، فقال: لا بأس (2).
قال الشيخ (3): الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي حال الضرورة، وأورد الخبر الذي قبله شاهدا علي ما قاله. وهو حسن فإن الظاهر كون الخبر الأخير اختصارا للأول فإن راويهما واحد، وذكر السعوط مغن عن التعرض للعلة فإنه لا يكون إلا لها.
قال الجوهري: السعوط الدواء يصب في الأنف، وقد أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 10 و 9 والاستبصار باب الطيب من أبواب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 6 و 5.
(3) في الاستبصار الباب المذكور.
(4) التهذيب باب صفة الاحرام رقم 34.
(٢٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، إسماعيل بن جابر (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن رئاب (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، جعفر بن بشير (1)، الدواء، التداوي (1)، الشهادة (1)، الطب، الطبابة (1)
ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله (1). وروي أيضا عن سعد، عن موسي بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد ابن هلال، ومحمد بن أبي عمير، وأمية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام (2).
وقال بعد إيراده لهذين الخبرين: " إنهما محمولان علي حال التضرر بالكشف دفعا للتنافي بينهما وبين ما سلف " وفيه بعد وحيث إنهما قاصران من جهة السند عن المقامة فالأمر سهل وخصوصا الثاني، فإن الشيخ يروي بطريقه كثيرا وفي عدة مواضع من روايته به عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، وفي بعضها عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي وفي طريق النجاشي إلي أمية موافقة له حيث تضمن الرواية عن موسي بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي وذلك موجب للعلة إن لم يترجح به الضعف.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذباب علي وجهه حين يريد النوم، فيمنعه عن النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال نعم (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم
(1) المصدر باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 49 وفي آخره " تغطي وجهها كله عند النوم " وفي الاستبصار أول باب تغطية الرأس بدون الزيادة كما في المتن ولعل الزيادة من النساخ كانت نقلا عن الكافي في الهامش فخلط بالمتن.
(2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 50.
(3) الفقيه تحت رقم 2687.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن أبي عمير (2)، أمية بن علي (3)، أحمد بن هلال (3)، موسي بن الحسن (2)، سهل بن زياد (1)، علي بن عطية (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، المنع (1)، الهلال (1)، النوم (3)
يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (1).
قلت: العجب من تكرير التقييد بالنوم في تغطية المرأة وجهها وإخلاء الحديث منه رأسا في رواية الشيخ له سابقا مع ظهور كونه حديثا واحدا والاعتماد في الاختصار بحذفه علي إشعار السياق به ليس بجيد، فإن التفاوت بينه وبين تأكيد التقييد كثير وتفويت الغرض بهذا القدر غير معقول.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن - يعني بن الحجاج - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا - أو قال ذا علة - (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية الطريق.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (5).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟
قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد (6).
(1) و (2) الكافي باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 1 و 3.
(3) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 8.
(4) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 60.
(5) الكافي باب أن المحرم لا يرتمس في الماء تحت رقم 7.
(6) المصدر باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 7.
(٢٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (2)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، سعيد الأعرج (1)، أحمد بن محمد (2)، القرح (1)، النوم (3)، الصيام، الصوم (1)، المرض (1)، النسيان (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء علي رأسه ولا يدلكه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه - الحديث.
وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 77.
(2) و (3) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 85 و 87.
(4) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 8.
(5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 58.
(٢٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الهيثم بن عروة التميمي (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (3)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الأكل (2)، الغسل (1)، النسيان (2)، التكفير، الكفارة (2)
وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
وروي الصدوق (2) بطريقه عن زرارة حكم التقليم بغير تعمد من هذا الخبر فقال - بعد أن أورد حديثا يتضمن لزوم الكفارة به -: " وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ".
وروي الشيخ بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل يلبي حتي دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام علي باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله (عليه السلام) وهو ينتف شعرة ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل عجميا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ فقال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة، فقال له: متي لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فأغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس (3).
وهذا الحديث بحسب الظاهر إسناده من الصحيح المشهوري، وعند التحقيق
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 200.
(2) في الفقيه تحت رقم 2690.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 47.
(٢٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الشيخ الصدوق (1)، عبد الصمد بن بشير (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (3)، الحج (3)، الوسعة (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (2)، النسيان (2)، التكفير، الكفارة (2)
يري أنه معلل، لأن المعهود من رواية موسي بن القاسم عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الذين لم يتأخروا إلي زمن الرضا (عليه السلام) أن يكون بالواسطة، وعبد الصمد بن بشير منهم وبالجملة فالشك حاصل في اتصال الطريق لشيوع التوهم في مثله وفقد المساعد علي نفيه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
وروي الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن رجلا - الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهو محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتي يفرغ من المناسك وحتي يرجعا إلي المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت، فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها
(1) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 43.
(3) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم 7.
(٢٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الزوج، الزواج (2)، الشهوة، الإشتهاء (1)، التكفير، الكفارة (1)
فتغتسل ثم تحرم فلا شئ عليها (1).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول عل أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متي كان الأمر علي ذلك لا يلزمه الكفارة، وما قاله جيد.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضي أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتي يحل، فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي، الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحي قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنه لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلي الشهر الآخر فيخرج إلي بعض المواقيت فيحرم بعمرة (5).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم (6).
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 16 و 47.
(3) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضي بعض مناسكه تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 18.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 25 و 52.
(٢٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أبو عبد الله البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، بريد بن معاوية (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، عيص بن القاسم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن قيس (1)، سعد بن سعد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (1)، التكفير، الكفارة (3)
قلت: المعهود المتكثر من رواية أحمد بن محمد بن عيسي عن سعد بن سعد أن يكون بواسطة البرقي فالظاهر سقوط الرواية عنه هنا توهما ولولا ذلك لكان من الواضح الصحيح وقد اتفق مثل هذه النقيضة في إسناد حديث مضي في كتاب الصلاة في أخبار صلاة العيدين وما سوي هذين مما سلف فالرواية فيه بالواسطة المذكورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير، يحرم وهو في منزله؟ قل: لا بأس، لا يضره (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين، وفي متن الثاني قال: " وما به بأس، ولا يضره ".
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من الصيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء علي المحرم (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن بن محبوب، عن شهاب،
(1) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 6.
(2) المصدر باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 9.
(3) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 2، وباب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 173.
(4) الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 7.
(٢٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة العيد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، سليمان بن خالد (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن الحسن (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، سعد بن سعد (1)، الجدال (2)، الصيد (4)، الضرر (2)، الصّلاة (1)، التكفير، الكفارة (1)
عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلي ميتة وصيد وهو محرم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي (1).
وروي الشيخ، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلي ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال. يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
وذكر في تأويل هذا الحديث وجوها أجودها الحمل علي التقية والأخبار الواردة بخلافه كثيرة، وسيأتي منها واحد في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف واتفق في كتابي الشيخ إيراد هذا الخبر بالصورة التي ذكرناها وهي تقتضي صحته والحاجة إلي تأويله، وقد عده في الصحيح جماعة من الأصحاب والتحقيق أنه ضعيف، لأن الشيخ أورده في موضع من التهذيب (3) بهذه الصورة وفي آخر " عن النضر بن شعيب " مكان " ابن سويد " وذلك هو الصحيح وإبداله بابن سويد تصحيف لأن رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي موجودة في طرق متعددة ولأن النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلي عبد الغفار الجازي، وهو مشتمل علي رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عنه. ثم إن حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال.
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل علي الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء
(1) الكافي باب المحرم يضطر إلي الصيد والميتة تحت رقم 3.
(2) الاستبصار باب من يضطر إلي أكل الميتة والصيد تحت رقم 5. والتهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 199.
(3) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 278.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 280.
(٢٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الغفار الجازي (1)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الحسين (3)، النضر بن شعيب (3)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الأكل (3)، الجهل (1)، الصيد (4)، الموت (2)، التقية (1)، الحج (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان، جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
في الظبي شاة، وفي البقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوي ذلك قيمته (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الإبل، قلت: يقتل حمار وحش، قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر علي الطعام صام لكل نصف صاع يوما (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالاسنادين.
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 95.
(2) و (3) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 4 و 10.
(4) الكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض تحت رقم 5.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 146 و 96.
(٢٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (1)، القتل (2)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (2)
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (1).
وعن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشتري لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم، فما علي الذي أكله؟ فقال: علي الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلي المحرم لكل بيضة شاة (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر علي طعام صام عن كل نصف صاع يوما (3).
وبالاسناد عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشتري لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: علي الذي اشتراه للمحرم فداء وعلي المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ فقال: علي الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلي المحرم لكل بيضة شاة (4).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن يحيي الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسي (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا، فقال: إن كان خطأ
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 153.
(2) المصدر الباب تحت رقم 148.
(3) و (4) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 272 و 274 وباب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 149.
(٢٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (3)، يحيي الأزرق (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، القتل (1)، الأكل (1)، الصيد (2)، الطعام (1)، الحج (1)، التكفير، الكفارة (1)
فليس عليه شئ قال: قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (1).
قلت: في النسخ التي رأيتها للتهذيب " عن صفوان بن يحيي الأزرق " في عدة طرق هذا أحدهما. ولا ريب أنه تصحيف والصواب فيه ما أثبتناه وقد ذكر علي الوجه الصحيح في مواضع اخر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم كل ما خشيه علي نفسه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب عن زرارة، عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: علي كل واحد منهما الفداء (3).
محمد بن علي، بطريقيه عن زرارة، وبكير - والعهد بطريق زرارة قريب، وطريق بكير من الحسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير - عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: علي كل واحد منهما الفداء (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، فقال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها علي عدد الفراخ وعلي عدد الرجال (5).
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 108.
(2) الكافي باب ما يجوز علي المحرم قتله تحت رقم 10.
(3) المصدر باب القوم يجتمعون علي الصيد وهم محرمون تحت رقم 6.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2737 و 2736.
(٢٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي الأزرق (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن تغلب (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، الطعام (2)، القتل (1)، الصيد (1)، الجواز (1)، التكفير، الكفارة (1)
وبطريقه عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلي أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه علي طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم وإن كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمني، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوي الله وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلي والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام
(1) الفقيه تحت رقم 2350 وحاصله أن الفداء للاحرام وأنا لقيمة للحرم.
(2) المصدر تحت رقم 2351.
(3) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 212 وفيه " أصابه محرما ".
(٢٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، زرارة بن أعين (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (2)، الحج (3)، الكذب، التكذيب (1)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (1)
واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن المعاصي الله فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلي لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا والله وبلي والله (1).
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: إن الله اشترط علي الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "، وأما ما شرط لهم فإنه قال:
" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقي " قال: يرجع لا ذنب له، قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلي المصيب دم يهريقه وعلي المخطئ بقرة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه (3) ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن
(1) و (2) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 3 و 1.
(3) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه، و " تدرعه " بحذف إحدي التاءين أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.
(٢٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، الحج (6)، الجدال (3)، اللبس (1)
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إن كانت طاهرة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردي بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد والحر (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها (3).
وعنه عن، أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟
قال: لكل صنف منها فداء (4).
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (5).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك (6).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب
(1) و (2) و (3) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 9 و 10 و 20.
(4) المصدر باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 2.
(5) و (6) المصدر باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه تحت رقم 1 و 3.
(٢٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، اللبس (1)، الكراهية، المكروه (1)
يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (1).
قال في القاموس: الشهرة - بالضم - ظهور الشئ في شنعة وشهره كمنعه.
وبالاسناد عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل: عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين (3).
وبالاسناد، عن يعقوب بن شعيب أنه سأله عن الرجل المحرم تكون به القرحة، يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم.
وعن أبيه، ومحمد بن موسي بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال: قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2609 و 2632.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2637 و 2643 و 2627.
(٢٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، عبد الله بن ميمون (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن متيل (1)، يعقوب بن شعيب (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الصدق (1)، الغسل (1)، اللبس (1)، المنع (1)
المصبغات إلا صبغا لا يردع (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن " قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) وهو أنسب.
قال في القاموس: ثوب مردع كمعظم: فيه أثر طيب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام علي وجهه علي زاملته؟ قال:
لا بأس به (4).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك وأمسك علي أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي
(1) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 53 وفيه " ولا الثياب المصبوغات ".
(3) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 7.
(4) الكافي باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 3.
(5) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 2.
(٢٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الله بن ميمون (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، اللبس (2)، النسيان (1)، الجواز (2)
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك علي أنفه من الريح المنتنة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله. وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك علي أنفه (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: لا بأس بأن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (4).
وبالاسناد عن محاد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب (6).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض (7).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (8).
(1) و (2) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 4.
(3) و (4) المصدر باب تحت رقم 5 و 14 وكلها من نبات البادية.
(5) و (6) و (7) المصدر باب ما يكره من الزينة للمحرم تحت رقم 1 و 2 و 3.
(8) المصدر الباب تحت رقم 5.
(٢٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (6)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عيسي (1)، الكراهية، المكروه (1)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير - وأنا حاضر - فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ فقال: لا، ولم تكتحل؟: فقال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال: فأكتحل، قال: فأني أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل علي كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلي قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني، قال: فاصنعه (1).
وعن علي أبن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط علي القرحة؟ قال:
لا بأس (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (3).
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (4).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قمله؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد (6).
(1) و (2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 3 و 5.
(3) و (4) المصدر باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 1 و 9.
(5) المصدر باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه تحت رقم 2.
(6) المصدر باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 8.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: يحيي الكاهلي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، حماد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، القتل (2)، الطعام (1)، القرح (1)، المرض (1)، الجواز (1)، الدبّ، الدواب (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا علي حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتي يقضيا نسكهما ويرجعا إلي المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولي التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخري عليهما عقوبة (2).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين (3) عن محمد بن يعقوب بالطريقين وفي المتن هذا اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " أجبني في الوجهين " ففي التهذيب " عن الوجهين " وقوله " وعليهما بدنة بدنة " فليس فيه تكرير البدنة، ومنها قوله " نسكهما " ففيه مناسكهما.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع علي أهله، قال: إن كان أفضي إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضي إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن رجل وقع علي امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهي إلي المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما
(1) المصدر باب المحرم يتزوج أو يزوج تحت رقم 4.
(2) المصدر باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم 1 (3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 5 و 48.
(٢٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (3)، الزوج، الزواج (2)، التكفير، الكفارة (1)
حتي يبلغ الهدي محله (1) وروي الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلي قوله " قال: وسألته " معلقا عن محمد ابن يعقوب بالطريق.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلي امرأته فأمني أو أمذي وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمني فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمني أو أمذي فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلي امرأته وينزلها بشهوة حتي ينزل؟
قال: عليه بدنة (3).
وروي الشيخ شطر هذا الخبر (4) إلي قوله " ولكن " بنحو الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة علي امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: فيمسها وهي محرمة؟ قال:
نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: قبل، قال: هذا أشد، ينحر بدنة (5).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته علي
(1) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 11.
(3) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 30.
(5) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 2.
(٢٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، الشهوة، الإشتهاء (2)، التكفير، الكفارة (2)
غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته علي شهوة فأمني فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم علي شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلي امرأته نظر شهوة فأمني فعليه حزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن اختلاف في عدة ألفاظ حيث قال: " إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته علي غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، إن قبل امرأته علي شهوة فأمني فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم - إلي أن قال: وإن مس امرأته أو لازمها - الحديث " (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم نظر إلي غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لأنه نظر إلي غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شئ (3).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع علي أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع علي امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، لكنه
(1) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 34.
(3) كذا مقطوعا في النسخ وفي الكافي باب المحرم يقبل امرأته تحت رقم 8 (4) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضي بعض مناسكه تحت رقم 3.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 17 و 22.
(٢٤١)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحج (1)، الشهوة، الإشتهاء (6)، التكفير، الكفارة (2)
أورده حديثين أحدهما مقصور علي المسألة الأولي وفي متنه " فلا بأس عليه " وفي إسناده سهو بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصورة إيراد الآخر بعد ذكر الاسناد علي وجهه " قال: سألت يا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع علي امرأته - إلي آخر الحديث ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلي فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
ورواه الشيخ معلقا (2)، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمني بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع: اطرحي ثوبك ونظر إلي فرجها ما عليه؟ قال - الحديث " وطريقه في الفهرست إلي الحسن بن علي بن يقطين فيه ضعف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي. وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشرت لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في عمرة الحديبية الوحوش حتي نالتها أيديهم ورماحهم (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتي دنا منهم ليبلوهم الله به (4).
(1) الكافي آخر باب المحرم يأتي أهله وقد قضي بعض مناسكه.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 344.
(3) و (4) الكافي باب نوادره قبل باب دخول الحرم تحت رقم 1 و 2 والآية في المائدة بالرقم 95.
(٢٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن علي (1)، الصيد (2)، السهو (1)، الحج (1)
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عز ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل علي الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وأورده في موضعين من التهذيب (2) وأحدهما خال من قوله " فقتل " ولا ريب أنه سهو وقد مضي في المشهوري إيراده أيضا بروايته علي الوجه المطابق لما في الكافي.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحوش تهدي إلي الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد علي مسكين (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه (هو) الفداء (5)
(1) الكافي باب النهي عن الصيد أول أبواب الصيد تحت رقم 2.
(2) باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 131 وباب زيادات فقه الحج تحت رقم 280.
(3) الكافي باب النهي عن لصيد تحت رقم 8.
(4) لم أجده في الكافي في مظانه مهما تصفحت أوراقه، نعم رواه التهذيب في باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 230 عن الكليني وفي باب زيادات فقه الحج باسناده عن ابن أبي عمير، ونقله الوافي أيضا عن الكليني برمز " كا ".
(5) الكافي باب النهي عن الصيد تحت رقم 6.
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الأكل (2)، الصيد (6)، السهو (1)، الحج (2)، التكفير، الكفارة (1)
و روي الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وروي الذي قبله (6) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب ببقية السند. وفي المتن " قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي " وفيه " وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
(1) تقدم الأول وأما الثاني ففي التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 231.
(2) الكافي باب النهي عن الصيد تحت رقم 10.
(3) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 7.
(4) المصدر باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير تحت رقم 1 (5) في الاستبصار باب من قتل حمامة أو فرخها تحت رقم 2 باسناده عن علي بن إبراهيم وهكذا في باب الكفارة عن خطأ المحرم في التهذيب تحت رقم 110.
(6) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 105.
(٢٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (2)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، القتل (3)، الجهل (1)، الصيد (4)، الجواز (1)، التكفير، الكفارة (3)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني، قال: كل شئ أرادك فاقتله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المحرم يتنكب الجراد إذا كان علي الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم "؟ قال: العدل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (5).
وروي حديثا آخر (6) بمعني هذا وإسناده من الموثق وصورته هكذا:
(1) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 5.
(2) و (3) و (4) المصدر باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك تحت رقم 7 و 5 و 2.
(5) الكافي باب نوادره قبل دخول حرمه تحت رقم 3، والمراد بالكتاب كتاب الوحي يعني أنهم أخطأوا في الكتابة والصواب " ذو عدل " والمراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه علي سبيل البدل. هذا قول الفيض - رحمه الله - في الوافي. وقيل: المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام وفي صحاح الجوهري: والكاتب يجئ بمعني العالم.
(6) المصدر الباب تحت رقم 5.
(٢٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، القتل (4)، الطعام (2)، الجواز (1)، الصيد (1)
محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة. فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو علي كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن اجتمع قوم علي صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته (5).
(1) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 202.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 4.
(4) و (5) المصدر باب القوم يجتمعون علي الصيد وهم محرمون تحت رقم 1 و 2.
(٢٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، القتل (1)، الصيد (6)، التكفير، الكفارة (1)
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رمي المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت: بلي، قال:
أنما عليه الفداء فليأكل وليفده (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده. وفي متنه " يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟ ".
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (4).
وروي الشيخ أيضا بإسناده (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وذكر ان المراد منه شراء الفداء من حيث يصيب الصيد لا ذبحه فإن محله مكة أو مني، وأن ذلك علي وجه الأفضلية، لورود بعض الأخبار الضعيفة بالتخيير بينه وبين التأخير إلي أن يقدم فيشتريه. وما قاله متجه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 5.
(2) المصدر باب المحرم يضطر إلي الصيد تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 196.
(4) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 1 (5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 214.
(٢٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الأكل (5)، الصيد (7)، التكفير، الكفارة (2)
في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (1).
وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي بعض نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالي: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعي والعقرب والفأرة، فإنها توهي السقاء وتحرق علي أهل البيت (4)، وأما العقرب فإن نبي الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مد يده إلي الحجر فلسعه عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك فلا تردها (5)، والأسود الغدر فأقتله علي كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة عن ظهر بعيرك (6). قال في القاموس: الأسود الحية العظيمة، وقال: غدر الليل - كفرح -:
(1) الكافي باب المحرم يصيد الصيد مرارا تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 والآية في المائدة 96.
(4) الضمير في قوله " فإنها " راجع إلي الفأرة، وقوله " وتحرق " في التهذيب " تضرم " وبالنسبة إلي " توهي " يناسب تخرق " بالمعجمة، والوهي: الشق في الشئ يقال: وهي - كوعي - أي تخرق وانشق واسترخي رباطه كما في القاموس.
(5) كذا، وفي المصدر هنا زيادة وهي " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما " ولعلها سقطت من النسخة التي نقل عنها المؤلف.
(6) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 وفيه " علي ظهر بعيرك ".
(٢٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصيد (3)، الفأرة، الجرذ (1)، الدبّ، الدواب (1)، التكفير، الكفارة (4)، القتل (1)، الجواز (1)

باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام

أظلم فهي غدرة - كفرحة - فكأنه استعير منه الغدر لشديد السواد من الحية.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعي والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك اللصوص امتنعت منهم (1).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).
قلت: في توسط بن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وحماد بن عيسي غرابة وقد أتفق مثله في غير هذا السند بندور ونبهنا عليه فيما سلف والاعتبار يقضي بكونه من طغيان القلم ولعله من سهو الناسخين والأمر فيه علي كل حال هين.
باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متي يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلي أعراش مكة عقبة ذي طوي، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب (4). وبقية الاسناد في
(1) الكافي الباب تحت رقم 3.
(2) الكافي باب المحرم يذبح ويحتش لدابته تحت رقم 1.
(3) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 4، وعراش جمع أعرش - بالضم - والمراد بيوتها وقال الفيض - رحمه الله -: ربما يخص ببيوتها القديمة، ويفتح أيضا.
(4) في الاستبصار باب المتمتع متي يقطع التلبية تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 118.
(٢٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، الذبح (2)، القتل (1)، السهو (1)
الكتابين علي خلاف ما في نسخ الكافي التي رأيتها، فإن في الاستبصار: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). وفي التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي بصير. ولا ريب في كون هذا غلطا لأن الكليني لا يروي عن أحمد بن محمد بدون العدة أو محمد بن يحيي، ويبقي الاشكال في وجه الاختلاف بين الكافي والاستبصار وهو محتمل لأمرين، أحدهما أن يكون الرواية عن ابن أبي نصر سقطت من النسخ المتأخرة للكافي لنوع من التوهم وقد أتفق مثله في بعض الطرق باعتبار تكرر أحمد بن محمد فيه، فينكره غير الممارس ويظنه غلطا فيسقطه، والثاني أن يكون ما في الاستبصار منتزعا من التهذيب بعد أن وقع فيه الغلط، واستدرك الشيخ زيادة العدة نظرا إلي أنه المعهود من رواية الكليني في مثله، ولم يتم ذلك في التهذيب لظهور نسخه ولكون إثبات أحمد بن محمد فيه واقعا عن سهو بدلا من محمد ابن يحيي ثم سري إلي الاستبصار بزيادة العدة وعلي هذا يتجه أيضا أن يكون ذكر ابن أبي نصر زيادة من الشيخ لدفع توهم التكرار في أحمد بن محمد ويرجح هذا الاحتمال كثرة وقوع الخلل في انتزاع الشيخ. ويساعد الأول أن البناء علي ظاهر ما في الكافي يقتضي كون راوي الحديث عن الرضا (عليه السلام) أحمد بن محمد بن عيسي، وفيه بعد. وحيث أن الصحة متحققة علي كل حال فالخطب في هذا الالتباس سهل، ويقرب أن يكون الترجيح لما في الكافي وإن بعدت رواية ابن عيس عن الرضا (عليه السلام) بعدم شيوعها لأنه معدود في أصحابه ولا مانع من روايته عنه.
ثم أن في نسخ كتابي الشيخ " عراش مكة " وفي بعض نسخ الكافي عقيب ذي طوي " والذي رأيته في كلام أهل اللغة عرش مكة وعروشها بيوتها، وسميت عروشها لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، وقال الجوهري: العريش خيمة من خشب وثمام الجمع عرش، ومنه قيل لبيوت مكة: العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل
(٢٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (3)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي نصر (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (8)، السهو (1)
عليها، ومن قال: عروش فواحدها عرش، مثل فلس وفلوس، ومنه الحديث أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا نظر إلي عروش مكة، وفي القاموس: العرش بالضم مكة أو بيوتها القديمة وتفتح أو بالفتح مكة وبالضم بيوتها كالعروش، ثم ذكر أنه يجمع علي عرشة وأعراش. وفي نهاية ابن الأثير: طوي بضم الطاء وفتح الواو المخففة:
موضع عند باب مكة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمان - يعني ابن أبي نجران - عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتمتع متي يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة، وتقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة (1). وتقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
قلت: يقوي عندي أن يكون راوي هذا الحديث ابن سنان لا ابن مسكان فإن المتكرر في الطرق إنما هو رواية عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان وقد أسلفنا في مواضع من الكتاب أن السهو بإبدال ابن سنان بابن مسكان واقع في كتابي الشيخ بكثرة ويتفق في بعضها انكشاف الحال بتكرير الايراد للحديث فيذكر علي الوجه الصحيح في موضع وبخلافه في آخر ولم أظفر بهذا الحديث بعد إكثار التصفح إلا في موضع واحد من التهذيب والنسخ التي تحضرني له متفقة في إثباته
(1) التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 13 والظاهر كون الخبر إلي قوله " يوم عرفة " والبقية كلام الشيخ حيث قال بعده " وقد بينا ذلك في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك " وقال في صفة الاحرام: " وأما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي أنه يقطع التلبية عند ذي طوي، وروي أيضا حين ينظر إلي الكعبة، وروي أيضا عند عقبة المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد أن شاء الله تعالي بعد إيرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ثم قال: روي موسي بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين يضع الإبل أخفافها في الحرم ".
(٢٥١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (5)، إبن الأثير (1)، يوم عرفة (2)، عبد الله بن مسكان (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، محمد بن الحسن (1)، عبد الرحمان (1)، الحج (2)، السهو (1)، محمد بن عمر بن يزيد (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن عذافر (1)
ابن مسكان، ولكن العلامة أورده في المنتهي عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ في الصحيح وهو محتمل لاستدراك إصلاح الشيخ له في بعض النسخ، ولأن يكون الغلط متجددا من النساخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - وهو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟
فقال: إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد. ح وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه. ح وعن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عباس، عن عمر بن يزيد - وفي هذين الطريقين مجاهيل والصحيح هو الأول - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتي ينظر إلي الكعبة (2).
قال الصدوق - رحمة الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلي المسجد الحرام، وروي أنه يقطع إذا دخل أول الحرم، وفي رواية الفضيل، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: بحيال العقبة عقبة المدنيين، قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين. وروي يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال:
إذا رأيت ذا طوي فاقطع التلبية " وأورد خبرا آخر عن مرازم وسيأتي في الحسان وقال بعده: " وروي أنه يقطع التلبية " إذا نظر إلي بيوت مكة. ثم قال: إن هذه
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 284.
(2) الفقيه تحت رقم 2952.
(٢٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، الحسين بن عمر بن يزيد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن عبد الحميد (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، يونس بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن عمر (1)، الحج (1)
الأخبار كلها صحيحة ليست بمختلفة، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يقطع التلبية في أي موضع من هذه شاء وهو موسع عليه " (1).
وقال الشيخ في التهذيب (2) بعد أن أورد جملة من هذه الروايات وغيرها:
" إن حديث عمر بن يزيد بمن خرج من مكة للعمرة، ورواية الفضيل مخصوصة بمن جاء إلي مكة من طريق المدينة، والرواية المتضمنة للقطع عند ذي طوي لمن جاء علي طريق العراق، ثم قال: وليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس، وحمل ذلك علي التخيير ".
وذكر في الاستبصار (3) نحو هذا وقال: " إنه الوجه في الجمع بين الأخبار، وزاد حمل ما تضمن القطع عند دخول الحرم علي الجواز والبواقي مع اختلاف أحوالها علي الفضل والاستحباب، ثم قال: وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - حين روي هذه الروايات حملها علي التخيير حين ظن أنها متنافية وعلي ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا ".
ولا ريب أن كلام الصدوق في هذا المقام أحسن وأوجه إلا في حديث عمر ابن يزيد فإنه ظاهر في الاختصاص بالمعتمر من مكة وسيجئ في الحسان خبر آخر عن معاوية بن عمار مصرح بالخصوصية فيه وأنه يتأخر بالقطع إلي أن ينظر إلي المسجد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الحج - وساق الحديث، وقد مر في أخبار الاحرام إلي أن قال: - فلما
(1) الفقيه تحت رقم 2953 إلي 2958.
(2) في آخر باب صفة الاحرام.
(3) آخر باب المتمتع متي يقطع التلبية.
(٢٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الظنّ (1)، السجود (1)
دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوي، فلما انتهي إلي باب المسجد استقبل الكعبة - وذكر ابن سنان أنه باب بني شيبة - فحمد الله وأثني عليه وصلي علي أبيه إبراهيم، ثم أتي الحجر فاستلمه - الحديث (1) وسيأتي تتمته في الطواف ومضي أيضا في باب أنواع الحج في خبر معاوية بن عمار الطويل المتضمن لذكر حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) أنه دخل من أعلي مكة من عقبه المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوي.
صحر: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء (4).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (5) معلقين عن محمد بن يعقوب
(1) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 7.
(2) المصدر باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 1.
(3) المصدر باب دخول الحرم تحت رقم 5.
(4) المصدر باب دخول مكة تحت رقم 8.
(5) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 2 و 9.
(٢٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (8)، يوم عرفة (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، بنو شيبة (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، السجود (1)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)
بالاسنادين.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلي بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، وإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء علي الله عز وجل بما استطعت (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا نظر إلي بيوت مكة قطع التلبية (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد الله (عليه السلام):
فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء علي الله عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (5).
وروي الصدوق هذا الحديث (6) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم
(1) و (2) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 1 و 3.
(3) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 115.
(4) الكافي باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 2.
(5) المصدر باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 1.
(6) في الفقيه تحت رقم 2957 والخبر محمول علي من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة.
(٢٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (5)، يوم عرفة (2)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الثناء (1)، الحج (1)
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم.
وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتي ينظر إلي المسجد (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهت إلي الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بسنديهما.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: تدخل غير متكبر ولا متجبر (5).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (6).
قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم تحت رقم 3.
(2) و (3) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 4 و.
(4) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 7 و 3.
(5) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 9، وفسر التكبر في بعض الاخبار بانكار الحق والطعن علي أهله.
(6) الكافي باب دخول الحرم تحت رقم 4.
(٢٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (5)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الإستحباب (1)، السجود (1)
جميعا، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا علي السكينة والوقار والخشوع، وقال: من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلي باب المسجد فقم وقل: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام علي أنبياء الله ورسله والسلام علي رسول الله والسلام علي إبراهيم والحمدلله رب العالمين ". فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: " اللهم أني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدي للعالمين، اللهم إني عبد ك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستلمه بيدك فأشر إليه وقل " اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلي سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزي وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله " فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل: " اللهم إليك بسطت يدي
(1) الكافي باب دخول المسجد الحرام تحت رقم 1.
(٢٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، الحجر الأسود (1)، مسجد الحرام (2)، الخوف (1)، السجود (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)
وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي (1) واغفر لي وارحمني، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة " (2) وروي الشيخ هذين الحديثين بأسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (3). وفي جمله من ألفاظ المتنين اختلاف يعجب من مثله ذوو البصائر فإن الاختلاف الذي يقع ويكثر في متون الأخبار الواردة بمجرد الأحكام ربما كان العذر فيه تسويغ الرواية بالمعني وعدم انتهاء الاختلاف إلي الحد الذي يحصل به الاضطراب فيه، وأما ما يتضمن نقل الدعوات والأذكار المأثورة فأي عذر للتسامح فيه والتقصير في ضبطه والحال أن الامتحان شاهد بأن الصنع في الكل علي منهاج واحد، ففي نسخ التهذيب التي رأيتها: " اللهم إني أشهدك أن هذا بيتك " وفيها: " اللهم إن العبد عبدك إلي إن قال: - أسالك مسألة الفقير إليك ". وفي الحديث الثاني " لتشهد علي بالموافاة " (4) وهو غلط ظاهر، وفي أكثر النسخ " اللهم تصديق بكتابك " وأما قوله: " فاقبل سبحتي " فهو بهذه الصورة في نسخ التهذيب، وبعض النسخ للكافي وفي أكثرها " سيحتي " والشايع في كتابة اللفظة الأولي أن يضبط بالسين المضمومة والباء الموحدة وأري أنه تصحيف كالصورة الأخري وإن كان أقرب منها إلي الصحة حيث يوجد في كلام بعض أهل اللغة أن من معاني السيحة الدعاء، والأظهر كونها مفتوحة السين وبعدها ياء مثناة من تحت، مصدر لحقته التاء لبناء المرة. قال في القاموس: السياحة - بالكسر - والسيوح والسيحان والسيح الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح بن مريم، قال: وذكرت في اشتقاق
(1) في بعض النسخ " سيحتي ".
(2) الكافي باب الدعاء عند استقبال الحجر تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب دخول الحرم تحت رقم 11 وباب الطواف تحت رقم 1.
(4) في المصدر المطبوع الحروفي " لتشهد لي بالموافاة ".
(٢٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يعقوب (1)، الشهادة (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
خمسين قولا في شرحي لصحيح البخاري وشرحي لمشارق الأنوار (1).
واعلم أنه يستفاد من قوله في الخبر الثاني " فاستلمه بيدك " أن الاستلام هو اللمس كما ذكره جماعة من أهل اللغة، قال الجوهري: استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد، ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام بالكسر وهو الحجر كما تقول استنوق الجمل وبعضهم يهمزه، وفي القاموس: استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد كاستلأمه، وقال ابن الأثير: في حديث الطواف أنه أتي الحجر فاستلمه، هو افتعل من السلام أي التحية وقيل هو أفتعل من السلام وهي الحجارة، واحدتها سلمة بكسر اللام، يقال: استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله.
وحكي العلامة في المنتهي عن المرتضي - رضي الله عنه - أنه قال: الاستلام غير مهموز: افتعال من السلام وهي الحجارة فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل:
استلم أي مس السلام بيده، ثم قال العلامة: وقد قيل: إنه مأخوذ من السلام أي أنه يحيي نفسه عن الحجر إذ ليس الحجر ممن يحييه وهذا كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم وإنما خدم نفسه، قال: وحكي تغلب الهمزة وجعله وجها ثانيا لترك الهمزة وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع وهو حسن. وقد حكي عن ابن الأعرابي أيضا.
وذكر الشهيد في الدروس وبعض المتأخرين عنه أنه يستحب استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع فإن تعذر فباليد. ولا نعرف له وجها إلا ما سيأتي في بعض أخبار الطواف من أن استلام الركن أن يلصق البطن به وهو في خبر من مشهوري الصحيح ولا دلالة فيه علي أن استلام الحجر بذلك المعني ومع هذا فليس فيه تعرض لغير البطن.
(1) ليس في القاموس المطبوع " شرحي لمشارق الأنوار ".
(٢٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب صحيح البخاري (1)، إبن الأثير (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الإستحباب (1)، الشهادة (1)

باب الطواف والسعي

" (باب الطواف والسعي) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقد أوردناه فيما سلف قال: فطاف - يعني رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) - بالبيت سبعة أشواط وصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم عاد إلي الحجر فاستلمه - وقد كان استلمه في أول طوافه - ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدء بما بدء الله به وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالي: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ثم أتي إلي الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني. فحمد الله وأثني عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلي المروة فوقف عليها كما وقف علي الصفا حتي فرغ من سعيه … (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلي من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يريد الحج - وساق الحديث كما أوردناه فيما مضي إلي أن قال: - فلما طاف بالبيت صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ودخل زمزم فشرب منها، ثم قال:
" اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " فجعل يقول ذلك وهو مستقل الكعبة، ثم قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه ثم خرج إلي الصفا، ثم قال: أبدء بما بدء الله به، ثم صعد الصفا
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(٢٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الركن اليماني (1)، سورة البقرة (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (1)
فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر (2).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان إذا انتهي إلي الحجر أفرجوا له وأنا لا يفرجون لي (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام علي الرجال وليس علي النساء بمفروض (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلي ولم تحج قط يزاحم بها حتي تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحد، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا.
وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال: إني لأكره ذلك لها، وأما أن تحمل فتستلم الحجر
(1) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 7.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 9 و 10.
(4) المصدر الباب تحت رقم 15.
(5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 287. وفيه بدون الباء في " بمفروض ".
(٢٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (1)، سورة البقرة (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الحج (3)، المرض (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتي إذا استلمت طافت ماشية (1).
قوله في هذا الحديث: " فلا " بعد قوله: " وحرصوا " يقرب أن يكون تصحيف " قال " لما فيه من الحزازة، وعدم الحاجة إليه مع مناسبة إعادة كلمة " قال " في نظائره. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة علي إثباته بالصورة التي أردناها ومثله كثير.
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال: " اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وعافني من السقم، وأوسع علي من الرزق الحلال، وادرء عني شر فسقة الجن والأنس، وشر فسقة العرب والعجم " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في النسخ التي رأيتها للتهذيب وأورده العلامة في المنتهي موافقا لها أيضا، وروي الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عاصم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع يرفع رأسه ثم يقول: " اللهم أدخلني الجنة برحمتك - وهو ينظر إلي الميزاب - وأجرني برحمتك من النار وعافني - إلي آخر الدعاء الذي رواه الشيخ " (3).
ويشبه أن يكون تسمية راوي الحديث في أحد الكتابين تصحيفا لما في الاخر وعمر بن عاصم مجهول وربما يرجح كون التصحيف فيما أورده الشيخ بعدم معهودية رواية ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد وأن طريق الشيخ في الفهرست إلي عمر بن عاصم متضمن لرواية ابن أبي عمير عنه، ولكن في انتهاء الأمر إلي الحد الموجب للعلة نظر.
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 33.
(2) المصدر باب الطواف تحت رقم 12.
(3) في الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 5.
(٢٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (4)، عاصم بن حميد (2)، عمر بن عاصم (3)، الجهل (1)، الوسعة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الحج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن يقوم بين الركن والحجر: " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقال: إن ملكا موكلا يقول: آمين (1).
وبالاسناد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل:
" اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج " ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به (2) وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت
(1) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 7.
(2) المصدر باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 3.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 19.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2806 و 2807.
(٢٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الركن اليماني (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (7)
فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أري به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز ح وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، اليماني قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة وأما الرجل فلا يطوف إلا مختونا (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، إبراهيم ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة (5).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 25.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2809 و 2814، وحفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.
(4) و (5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 86 و 85.
(٢٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، إبراهيم بن عمر (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (2)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (3)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)
(عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة وهي متنقبة (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو علي غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلي ركعتين (2).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال:
يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه علي غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (3).
وروي الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وروي الصدوق الأول بطرقه عن العلاء - وقد أوردناها في مواضع مما سلف - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عمن طاف الفريضة وهو علي غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ وصلي ركعتين (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف (6).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلي ركعتين وهو علي غير وضوء؟ قال:
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 323.
(2) و (3) الكافي باب من طاف علي غير وضوء تحت رقم 3 و 4.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 52 و 53.
(5) الفقيه تحت رقم 2811، وفيه " سألته عن رجل طاف ".
(6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 294.
(٢٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (17)، الطهارة (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (3)، الوضوء (3)، الجنابة (2)، الحج (2)
يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (1).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك وأنا علي غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من النسخ التهذيب وأري أن رواية صفوان فيه عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه، لأنه المعهود من روايتهما حتي في خصوص هذا السند.
وروي الصدوق حديث معاوية بن عمار بطريقه عنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تقضي المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف والوضوء أفضل (4).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة (5).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته؟
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 57.
(2) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 34 وقوله " الوضوء أفضل " أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف.
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 35.
(4) الفقيه تحت رقم 2810.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 58.
(٢٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، رفاعة بن موسي (1)، أبان بن تغلب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (10)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (6)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
قال: إن كان طواف نافلة بني عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بني من حيث بلغ (2).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فيخرج من الطواف إلي الحجر أو إلي بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ويرجع فيتم طوافه، أفتري ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف (3).
وروي الكليني هذا الحديث بإسناد مشهوري الصحة والذي قبله بطريق حسن وفي المتنين مخالفة لفظية في عدة مواضع وهذه صورة الحديثين: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلي الحجر أو إلي بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفتري ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ". " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 60.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2794 و 2796.
(٢٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (15)، الخوف (2)، السجود (2)، الصّلاة (1)
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بني من حيث قطع (1).
ورواهما الشيخ معلقين (2) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين وفي متن الأخير " كان في طواف النساء كما في رواية الصدوق والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة علي خلافه وفيه " قال: يصلي - يعني الفريضة - " وهو تصحيف اتفقت فيه نسخ التهذيب كاتفاقها علي إبدال لفظ " المسجد " في حديث ابن الحجاج " بالمساجد " ولا ريب أنه غلط.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتي تمس الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا (3).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه؟ قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع (4).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي (عليه السلام) قال:
المريض المغلوب والمغمي عليه يرمي عنه ويطاف به (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله قال: المريض المغلوب والمغمي عليه يرمي عنه ويطاف عنه (6).
(1) في الكافي باب الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة تحت رقم 3 و 2.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 69 و 68.
(3) و (4) التهذيب باب الطواف تحت رقم 73 و 74.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 72 و 75، ولا يخفي اتحاد الخبرين وصحة أحدهما دون الاخر، والاختلاف في كلمتي " به " و " عنه ".
(٢٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، المرض (2)، السجود (1)، الصّلاة (3)
قال الشيخ: الوجه في هذا الحديث أن نحمله علي من لا يستمسك طهارته ولا يؤمن منه الحدث كالمبطون وسيجئ التصريح بحكمه في جملة من الأخبار.
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمي عنهما (1).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين وما وقع في الاسناد من رواية ابن الحجاج عن ابن عمار سهو ظاهر والصواب فيه العطف كما أورده الكليني لكن بطريق حسن صورته " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمي عنهما الجمار " (2).
. بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلي عنه (3).
وروي الصدوق شطر هذه الأخبار بطريقيه عن حريز ومعاوية بن عمار - وقد مرا عن قرب - فقال: وقد روي حريز عنه يعني أبا عبد الله (عليه السلام) رخصة في أن يطاف عنه - أي المريض المغلوب - وعن المغمي عليه ويرمي عنه، وفي رواية معاوية ابن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمي عنه ويصلي عنه وروي معاوية عنه رخصة في الطواف والرمي عنهما، وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم (4).
(1) المصدر الباب تحت رقم 76.
(2) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 81.
(4) الفقيه تحت رقم 2822 و 2823.
(٢٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، المرض (2)، السهو (1)، الإغماء (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام)، أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان علي عهد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)؟ قال: حيث هو الساعة (1).
عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتي طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتي ذكر بالأبطح، قال: يرجع إلي مقام إبراهيم صلي الله عليه فيصلي (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي ببقية السند وفي المتن " ثم طاف طواف النساء، ولم يصل لذلك الطواف حتي ذكر وهو بالأبطح قال: يرجع إلي المقام فيصلي ركعتين " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتي طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلي مكانه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن
(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 4.
(2) المصدر باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 6.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 125 و 127.
(4) قوله " ركعتين " موجود في الاستبصار باب من نسي ركعتي الطواف حتي يخرج والطبعة الأولي من التهذيب والظاهر كونه من زيادات النساخ لان الواجب أربع ركعات، لكل طواف ركعتان.
(5) الفقيه تحت رقم 2831.
(٢٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (12)، الركوع، الركعة (9)، السهو (1)
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسي أن يصلي الركعتين حتي يسعي بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتي يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه (1). وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، غيره، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد: " اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك (صلي الله عليه وآله وسلم)، اللهم جنبني أن أتعدي حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين " (2).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (3).
وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان علي ضرب من التقية لورود جملة من الأخبار بنفي كراهة فعل هذه الصلاة في الوقتين المذكورين وسيجئ منها خبر في الحسان، ومضي في نوادر كتاب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق وهو معتمد وإن كان من مشهوري الصحيح كما بيناه في فوائد مقدمة الكتاب وفيه: أن صلاة ركعتي طواف الفريضة تصلي في كل ساعة. ولا بأس
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 136 و 147.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 139 و 140 والاستبصار باب وقت ركعتي الطواف تحت رقم 4 و 5.
(٢٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، محمد بن مسلم (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الضرب (1)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)، الركوع، الركعة (5)
بما ذكره الشيخ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه: إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون علي شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (1).
وعن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الأسبوع وركعتان، إنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (2).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال:
طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحي ناحية فصلي ستا وعشرين ركعة وصليت معه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (4) والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (5). وقال زرارة: ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف فيصلي الركعتان ستا (6).
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 142 و 48.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 296.
(4) السبوع - بالضم - لغة في الأسبوع.
(5) الفقيه تحت رقم 2816.
(6) الفقيه تحت رقم 2817 والخبر هكذا في جميع النسخ التي عندي وفي المصدر أيضا والصواب ما تقدم عن التهذيب قبل هذا الخبر من قوله " ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا - إلي قوله: - فصلي ستا وعشرين ركعة " لعدم التناسب بين قوله " الطوافين والثلاثة " وبين قوله " يصلي ست ركعات ".
(٢٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (5)، الكراهية، المكروه (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، الحج (1)، الركوع، الركعة (1)
قلت: يستفاد من حديث ابن أبي نصر أن المقتضي لوقوع القران هو ملاحظة التقية فيحمل كل ما تضمنه عليها، ويقرب أن يكون فعله في النافلة سائغا لكنه خلاف الأولي، ومراعاة حال التقية يدفع عنه المرجوحية.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلي أن يبرد؟ فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلي الليل (1) وعن موسي بن القاسم. عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن الرجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلي غد؟ قال: لا (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند.
ورواه الصدوق عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 95 و 96.
(3) الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي تحت رقم 5.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 97 وفي الاستبصار باب من يطوف البيت أيجوز له أن يؤخر السعي تحت رقم 3.
(٢٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، العلاء بن رزين (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، القرآن الكريم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)، التقية (1)
قال: سألته - وذكر الحديث (1).
وقد أوردنا الطرق إلي العلاء في مواضع مما مضي وهي أربعة أصحها " عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين " ومن رواية الحديث بهذا الطريق يعلم ما فيه من النقيصة برواية الكليني والشيخ، وقد اتفقت نسخ الكتب الثلاثة فيه. وروي الصدوق أيضا الخبر السابق عن عبد الله ابن سنان بطريقه إليه وهو " عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان " وفي المتن نوع مخالفة لذاك وهذه صورته " وسأله - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عبد الله بن سنان عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلي أن يبرد، فقال:
لا بأس به، وربما فعلته " وفي حديث آخر " يؤخره إلي الليل " (2).
ورواه الكليني أيضا بهذا المتن، وطريقه عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان " ولم يتعرض لقوله " وفي حديث - الخ " (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعي قبل أن يصلي، أو يصلي قبل أن يسعي؟ قال: لا، بل يصلي ثم يسعي (4).
ورواه الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة أنه سأله - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن الرجل يطوف -
(1) الفقيه تحت رقم 2827.
(2) الفقيه تحت رقم 2825 و 2826.
(3) و (4) في الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف تحت رقم 3 و 4.
(٢٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (3)، محمد بن أبي عمير (2)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، الحسن بن محبوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (3)، العصر (بعد الظهر) (1)
الحديث. وفي آخره " لا بأس أن يصلي ثم يسعي " (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلي خلف المقام ثم دخل زمزم فأستقي منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب وصب علي بعض جسده، ثم أطلع في زمزم مرتين. وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي الحسن موسي (عليه السلام)، وابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب علي رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل، وسقيا إسماعيل، وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم (4).
قال أبن الأثير في حديث زمزم: قيل له احفر المضنونة أي التي يضن بها لنفاستها وعزتها. وفي القاموس: طعام طعم بالضم يشبع من أكله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر
(1) الفقيه تحت رقم 2828.
(2) الكافي باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم تحت رقم 3.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 3. 4.
(٢٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، إبن الأثير (1)، عبيد الله الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الإستحباب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الأكل (1)، الطعام (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)
شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: قد زادوا علي ما عليهم، ليس عليهم شئ (1).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب، ورواه في موضع آخر منه (2) بطريق مشهوري الصحة معلق عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وفي المتن " وقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك " وفيه " فأتممنا أربعة عشر ثم ذكرنا ذلك - الخ ". وظاهر أن هذا أنسب. وقوله هناك " فبلغ مثل ذلك " غلط بين وتصحيف عجيب، اتفقت فيه نسخ الكتابين قديمها وحديثها. وفي القاموس:
بلغ الرجل كعني: جهد.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بدء بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعي ويبدء بالصفا قبل المروة (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كيف يقول الرجل علي الصفا والمروة؟ قال: يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شئ قدير " ثلاث مرات (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، جميعا عن معاوية
(1) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 26. وفيه " فبلغ بنا مثل ذلك " وفي الاستبصار باب من سعي أكثر من سبعة أشواط مثل ما في المتن بدون " بنا " وفي الوافي " فبلغ منا ذلك ".
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 309.
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 20.
(4) الكافي باب الوقوف علي الصفا تحت رقم 3.
(٢٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الحج (1)
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تسعي الصفا والمروة علي دابة أو علي بعير؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال:
لا بأس به والمشي أفضل (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وابن محبوب، جميعا عن الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن النساء يطفن علي الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (2).
وبالاسناد السابق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة يخفف أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو علي حاله حتي يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد (له) لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس علي الصفا والمروة؟
قال: نعم (3) وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي المتن " فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود " وفيه " قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعي علي الدواب " (4). وروي الذي قبله بطريق مشهوري الصحة ونوع اختلاف في المتن وهذه صورتهما " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن علي الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت (5).
(1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 2851 و 2852 و 2855.
(4) في الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها تحت رقم 1.
(5) المصدر باب الاستراحة في السعي والركوب فيه تحت رقم 5.
(٢٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أبو علي الأشعري (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الصّلاة (4)، الدبّ، الدواب (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1). وروي حديث معاوية بن عمار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو علي حاله حتي يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود وليس عليهما مسجد (2).
واتفاق روايتي الصدوق والكليني في قوله " أو ليس عليهما مسجد " يقتضي 5 كون ما في رواية الشيخ غلطا وأثره ليس بهين، فإن إسقاط هذا الألف موجب للتضاد في المعني، وفي الطريق غلط آخر يؤذن بقلة الضبط في إيراد الحديث وهو رواية حماد عن فضالة، فإن الصواب عطفه كما يقضي به الممارسة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسي، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تسعي بين الصفا والمروة علي دابة أو علي بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس علي الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا (4).
وروي الصدوق (5) هذا الحديث بطريقه السالف معاوية عن عمار، عن عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(1) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 42.
(2) المصدر الباب تحت رقم 44 وفي المطبوع الحروفي " أو ليس عليهما مسجد ".
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 38 و 40.
(5) في الفقيه تحت رقم 2853.
(٢٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (3)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (3)، الصّلاة (1)
ورواه الكليني (1) بإسناد مشهوري الصحة رجاله " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " والمراد بالسعي هنا الاسراع في المشي، وسيأتي في المشهوري والحسان ما يتضمن هذا الحكم.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: - الحديث.
ورواه الكليني في الصحيح المشهوري والطريق: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام). وفي المتن " اطرح " (4).
محمد بن الحسن، بأسناده عن الحسين بن سعيد: عن فضالة، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع علي واحد وليطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وإن بدء بالمروة فليطرح ما سعي ويبدء بالصفا (5).
(1) في الكافي باب الاستراحة في السعي رقم 6.
(2) الفقيه تحت رقم 2850.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 306 وفي باب الخروج إلي الصفا بالرقم 24 عن الكليني كما يأتي.
(4) الكافي باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهي في السعي بينهما تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 28 والاستبصار باب حكم من سعي أكثر من سبعة أشواط تحت رقم 6.
(٢٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، أبو علي الأشعري (2)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحج (1)، السهو (1)
قلت كذا أورد هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب. ورواه في موضع آخر منه (1) معلقا عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي المتن " فليسع علي واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية بينهما فليطرحها " وفي آخر " وليبدء بالصفا ".
وأورد الصدوق في كتابه (2) معني هذا الحديث ثم قال: " وفقه ذلك أنه إذا سعي ثمانية أشواط يكون قد بدء بالمروة وختم بها وذلك خلاف السنة وإذا سعي تسعة يكون قد بدء بالصفا وختم بالمروة ".
وقال الشيخ في الاستبصار: " إذا علم أنه سعي ثمانية وهو علي المروة (3) يجب عليه الإعادة لأنه يكون قد بدء بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه " وأورد هذا الخبر شاهدا لما ذكره.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذا إذا أستيقن أنه سعي ثمانية أضاف إليها ستا (4).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي من فعل ذلك ساهيا كما ورد في خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ويكون مع ذلك عند الصفا. ولا يخفي أن اللازم من اعتماد الحديثين ثبوت التخيير للساعي بين الاعتداد بالسبعة وطرح الزيادة وبين البناء علي واحد والاكمال، وقد مضي في حديث هشام بن سالم إعذار
(1) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 305.
(2) في الفقيه في آخر باب السهو في السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 2829.
(3) في المصدر " عند المروة ". راجع باب حكم من سعي أكثر تحت رقم 5 (4) الاستبصار باب حكم من سعي أكثر تحت رقم 5 والتهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 27.
(٢٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الجواز (1)، الشهادة (1)، الحج (1)، السهو (1)
الجاهل أيضا في زيادة السعي واعتداده.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة وكذا إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف الفريضة ثمانية فترك سبعا وبني علي واحد وأضاف إليها ستا ثم صلي ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلي الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلي الركعتين للذي ترك في المقام الأول (2).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتي يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين (4).
قال الشيخ: المراد أنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلي السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلي ركعتين آخرتين كما دل عليه الخبر السالف.
وهو حسن.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 307.
(2) و (3) المصدر باب الطواف تحت رقم 38 و 37.
(4) المصدر الباب تحت رقم 36.
(٢٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، موسي بن القاسم (2)، علي بن مهزيار (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (7)، الجهل (1)، الصّلاة (3)، الحج (1)
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية؟ قال: يضيف إليها ستة (1).
وعنه، عن عباس - يعني ابن عامر - عن رفاعة قال: كان علي (عليه السلام) يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين (2).
قلت: هذا أيضا محمول علي المعني الذي ذكره الشيخ في حديث ابن سنان وما يوهمه ظاهر الاسناد من عدم اتصاله بالامام يدفعه قوله في أثناء الكلام " قلت: يصلي أربع ركعات - إلخ " فإنه خطاب للصادق أو الكاظم (عليهما السلام) إذ هو من أصحابهما الأجلاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الامام كثير وقد مر منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس.
محمد بن علي عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا، ثم يصلي أربع ركعات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه علي الثامن فليصل ركعتين (4).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 34 و 35.
(3) الفقيه تحت رقم 2801.
(4) التهذيب باب الطواف تحت رقم 42.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (4)، الصدق (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (9)، الصّلاة (3)
قال: ليس عليه شئ (1).
قلت: هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب أنه أتفق فيه تفسير عبد الرحمن ابن سيابة ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن نجران، لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) فقط، إذ لم يذكر في أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسي بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فكيف يتصور روايته عنه، وأما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) أيضا ورواية موسي بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة مواضع، وروايته هو عن حماد بن عيسي شايعة وقد مضي منها إسناد عن قرب.
وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غني عن البيان وقد أتفق في محل إيراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في الطريق ليس بينه وبينه سوي ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لنقل أمثاله، كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف علي نظائر له وأشباه تقرب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد والعلامة جري في هذا الموضع علي عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهي والمختلف: إن في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله، والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال يبني علي يقينه (2).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن يحمل هذا علي إرادة
(1) المصدر الباب تحت رقم 28.
(2) الفقيه تحت رقم 2804.
(٢٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن علي (1)، الشهادة (1)، الغني (1)، السب (1)
النافلة كما وقع التصريح به في جمله من الأخبار الضعيفة، ولا ينافيه قوله في الخبر السابق وما بمعناه أنه ليس عليه مع الفوات شئ لاحتماله لأن يكون الشك إنما وقع بعد الانصراف فلا يلتفت إليه كما في غيره أو أن الجاهل يعذر في مثله وهو الأقرب، فإن في بعض الأخبار تصريحا وقوع الشك قبل الانصراف كالحديث الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسي بن القاسم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أسته طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت وذهبت؟ قال: ليس عليك شئ (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلي ظاهر إسناده وليس بصحيح بل هو ضعيف أو معلل وقد مضي له نظير في أخبار محرمات الاحرام وبينا ما فيه هناك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلي مني، قال:
لا بأس به (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة أخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان مني، وفي جملة منها نفي البأس عن التقديم والاذن فيه للشيخ ومن في معناه، وطرقها غير نقية ولولا مصير جمهور الأصحاب إلي منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه، لكان الوجه في الجمع إن احتيج إليه حمل ما تضمن المنع علي التقية لما يحكي من إطباق العامة عليه وكثرة الأخبار الواردة بالاذن مطلقا.
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 30.
(2) راجع ص (3) المصدر باب الطواف تحت رقم 102.
(٢٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (2)، سيف بن عميرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الحج (1)، المنع (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجهل (1)، الظنّ (1)، التقية (1)
وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلي مني، فقال لا بأس (1).
قلت: ربما أشعر هذا الحديث بأن رواية ابن الحجاج عن ابن يقطين في الذي قبله توهم وأنهما روياه معا عن أبي الحسن (عليه السلام) وقد علم وقوع مثله في غير هذا الموضع متكررا فلا يستبعد. وأما رواية أحدهما عن الاخر فينكرها الممارس وإن اتفقت في إسناد آخر يأتي في هذا الباب، فأن الاحتمال قائم والسهو في مثله كثير.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن " أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: - الحديث " وفي الطريق " عن صفوان " وليس علي ما ينبغي، فإن التصريح بابن يحيي في مثله مطلوب لقلة روايته عن حماد بن عثمان فيندفع به احتمال كونه ابن مهران واستلزامه أن يكون في الطريق نقصان إن كان بعيدا إلا أن التحرز مع عدم المزية في خلافه أولي، وقد اتفق للشيخ
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 332.
(2) الفقيه تحت رقم 2779.
(3) الكافي باب تقديم الطواف للمفرد تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 63 وباب الطواف تحت رقم 106.
(٢٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)
إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (1)، معلقا عن صفوان، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج - وذكر بقية المتن. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة في إيراد السند بهذه الصورة، ولا ريب أنه غلط، لأن ابن أبي عمير يروي عن حماد بن عثمان وهذا علي العكس، ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل. وروي الشيخ أيضا حديث جميل معلقا عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، وجميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا عن المتمتع - الحديث (2).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (3).
وبالاسناد عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعي، قال: تسعي، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (5).
(1) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 333.
(2) المصدر الباب تحت رقم 331.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2763 و 2762.
(5) الكافي باب ما يجب علي الحائض في أداء المناسك تحت رقم 9.
(٢٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الحيض، الإستحاضة (2)، الطهارة (1)، الركوع، الركعة (2)
ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها.
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعي، قال: تسعي (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعي بين الصفا والمروة، قال: إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة (3).
قلت: ذكر الشيخ في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر بالسعي بعد الطهر لا يدل علي المنع منه في حال الحيض، قال: ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلي حال الطهر، بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك. وهذا الجمع حسن.
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالي يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " (4).
وهذا الحديث أيضا محمول علي أفضلية مراعاة الطهارة من الحيض مع الامكان والشيخ لم يتعرض له بشئ.
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 22.
(2) الفقيه تحت رقم 2757.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 25.
(4) المصدر الباب تحت رقم 19.
(٢٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الطهارة (2)، الحج (2)
ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضي (1).
وروي الصدوق هذا الحديث عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري ومحمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضي (2).
وقال بعد إيراده: " وروي العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما مثله ". وقد ذكرنا طريقه إلي العلاء في هذا الباب. وأختلف رأي الشيخ والصدوق في هذا الحديث فقال الشيخ: إنه محمول علي طواف النافلة لما بينه من قبل حيث أورد الأخبار المتضمنة لقطع الطواف بدخول البيت والخروج في الحاجة، وقد ذكرنا جملة منها فيما سبق، وأورد معها أخبارا أخر بمعناها وفي بعضها أن الرجل إذا أحدث في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف بني علي طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف، وتضمن بعضها الفرق بين الفريضة والنافلة في الشوط والشوطين وأنه يبني في النافلة دون الفريضة، وجمع بين الأخبار كلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا واختصاص الجواز قبله بالنافلة فبني الحكم هنا علي ما أسسه هناك وحمل الحديث علي إرادة طواف النافلة حتي إنه قال: حكم الحائض حكم الرجل إذا أحدث علي السواء.
ويرد عليه أن الخبر المتضمن لحكم الحدث واشتراط تجاوز النصف في الفريضة ضعيف الطريق فلا ينهض لمقاومة الصحيح، وقد يجاب بأن في بعض الأخبار الصحيحة نصا علي إعادة الطواف بقطعه علي الثلاثة أشواط وهو كاف في
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 26.
(2) الفقيه تحت رقم 2766.
(٢٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، النهوض (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (2)، الحج (1)
معارضة هذا الخبر، فيجمع بينهما بالحمل علي الفريضة والنافلة، ويتم مطلوب الشيخ بهذا القدر من غير حاجة إلي إثبات اعتبار تجاوز النصف فيه.
ويرد عليه أن الحكم هناك منوط بوقوع القطع عن اختيار، لأن الخبر الوارد به هو المتضمن للقطع بدخول البيت وذلك غير حاصل هنا، فلا تعارض يحوج إلي الجمع بخلاف الحدث فإنه يشبه الحيض، فربما يسوي بينهما في الحكم لو ثبت.
وأما الصدوق فأنه تمسك بالحديث في عدم فوات متعة الحائض التي تضيق وقت الوقوف بالموقفين عليها وأنها تكتفي بالاعتداد بالطواف وصحة المتعة بما دون الأربعة أشواط علي خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصحاب فقال: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه بن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت علي النصف، وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وأن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلي الجعرانة أو إلي التنعيم فلتعتمر (1).
قال: لأن هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل.
والانصاف هنا أن يصار إلي التوسط بين رأيي هذين الشيخين فيترك الحديث علي عمومه للفريضة والنافلة ويقتصر في الاعتداد بالطواف علي غير صورة تضيق وقت المتعة، فإن الحاجة فيها إلي الدليل غير مقصورة علي الاعتداد بما وقع من الطواف بل هناك أمر آخر يفتقر إليه وهو الاتيان بما لا يتوقف علي الطهارة من
(1) الفقيه تحت رقم 2767.
(٢٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن إسحاق (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحج (3)، الوقوف (1)، الإختيار، الخيار (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (1)
بقية أفعال العمرة وأقله التحلل ليمكن إنشاء الاحرام بالحج، والحديث ظاهر الخلو عن التعرض لذلك بكل وجه، فلا يكاد يسلم التمسك به في الزائد عن الاعتداد بالطواف من محذور المجازفة ولا يبعد أن يكون التفات الصدوق - رحمه الله - في إثبات الزائد إلي انعقاد الاجماع علي إناطة فوات المتعة بعدم الاعتداد بالطواف وأنه متي ثبت الاعتداد ترتبت عليه بقية الأحكام علي اختلاف بينهم في الاتيان بالسعي في حال الحيض أو تأخيره لاختلاف الأخبار فيه، ولكن ليس بخاف أن الاعتماد علي هذا الاعتبار متوقف علي ثبوت الاجماع ولا سبيل إلي إثباته الآن وإنما فائدة النظر إليه اندفاع المناقشة عن الصدوق في تمسكه بما لا يدل علي مطلوبه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبي الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول:
لا يستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال:
تمضي فقد تم حجها (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتي رجع إلي أهله، قال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت (2).
(1) الفقيه تحت رقم 2787، محمول علي عدم استطاعتها الاستنابة وعدم قدرتها علي العود ويمكن ان يكون المراد عدم فساد حجها وان لزم عليها قضاء الطواف، وقال العلامة المجلسي - ره -: لعله محمول علي الاستنابة للعذر كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(2) الفقيه تحت رقم 2786.
(٢٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن عثمان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، العلامة المجلسي (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع إلي أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتي يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع إلي أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (2).
وروي هذين الحديثين أيضا معلقين (3) عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتي رجع - وساق بقيتهما، وفي متن الثاني " وإن نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة ".
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتي أتي الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (4).
قلت: في هذا الحديث تنبيه علي وجه الجمع بين السابقين عليه حيث تضمن أحدهما المنع من الاستنابة في حال الحياة مطلقا، والآخر الاذن فيها مطلقا، ودل هذا علي التفرقة بين القادر وغيره فيجمع بين الأولين به.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 25 و 26.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 393 و 392.
(4) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 27، والاستبصار باب من نسي طواف النساء تحت رقم 3.
(٢٩١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، معاوية بن عمار (5)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الموت (1)، الزيارة (3)، النسيان (1)، الحج (1)
قلت له: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتي ارتحل من مكة، قال: فيصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتي يقضيهما (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
ورواه الشيخ معلقا (3) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وطريقه في الفهرست إلي رواية كتاب فضالة ضعيف، والمراد بالبلد في الحديث، مكة - زادها الله شرفا -.
وعن أبيه، محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عمر بن يزيد - وبالطريقين الآخرين له إليه أيضا، وقد أوردناهما في الباب الذي قبل هذا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي الطواف قال:
إن كان قد مضي قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (4).
وعن أبيه، عن سعيد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام): أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) بمنزلة الناسي (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال: يطاف عنه (6).
(1) الفقيه تحت رقم 2831 في ذيل حديث.
(2) في الكافي باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 2.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 299.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2832 و 2834.
(6 ح ح) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 304. (*)
(٢٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (2)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الجهل (1)، السهو (1)، الركوع، الركعة (4)
ورواه الصدوق (1) بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدههما (عليهما السلام).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان علي وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتي قدم بلادة وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في الحج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه (3).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول علي إرادة طواف النساء فإنه الذي يجوز فيه الاستنابة لا طواف الحج، وأراد بذلك رفع التنافي بينه وبين الحديث الذي قبله، وخبر آخر بمعناه وفي طريقه ضعف لأنه رواه معلقا عن محمد بن محمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتي رجع إلي أهلة؟ قال: إذا كان علي جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (4).
ويرد علي ما ذكره الشيخ أن الخبر الذي أوله مفروض في نسيان الطواف والخبران الآخران وردا في حجم الجهل، فأي تناف يدعو إلي الجمع ويحوج إلي الخروج عن ظاهر اللفظ مع كونه متناولا بعمومه المستفاد من ترك الاستفصال لطوافي العمرة والحج وطواف النساء، وقد اتفق في الاستبصار جعل عنوان الباب نسيان طواف الحج وإيراد هذه الأخبار الثلاثة فيه، مع أن تأويله لحديث علي بن * (هامش) 8 (1) في الفقيه تحت رقم 2848.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 92 و 93 والاستبصار باب من نسي طواف الحج حتي يرجع تحت رقم 302.
(4) في التهذيب الباب تحت رقم 91 وفي الاستبصار الباب تحت رقم 1. (8)
(٢٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن محمد بن يحيي (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الجهل (3)، البعث، الإنبعاث (1)، الجواز (1)، النسيان (1)
جعفر يخرجه عن مضمون العنوان، وليس في غيره تعرض للنسيان فيخلو الباب من حديث يطابق عنوانه، وفي التهذيب أورد الثلاثة في الاحتجاج لما حكاه من كلام المقنعة في حكم من نسي طواف الحج وأن عليه بدنة ويعيد الحج، وفي ذلك من القصور والغرابة مالا يخفي.
والجواب أن مبني نظر الشيخ في هذا المقام علي إن الجهل والنسيان فيه سواء وتقريب القول في ذلك أن وجوب إعادة الحج الجاهل يقتضي مثله في الناسي، إما بمفهوم الموافقة لشهادة الاعتبار بأن التقصير في مثل هذا النسيان أقوي منه في الجهل، أو لأن إعذار كل منهما علي خلاف الأصل لعدم الاتيان بالمأمور به علي وجهه فيبقي في العهدة ولا يصار إلي الاعذار إلا عن دليل واضح وقد جاء الخبران علي وفق مقتضي الأصل في صورة الجهل، فتزداد الحاجة في العمل بخلافه في صورة النسيان إلي وضوح الدليل، والتتبع والاستقراء يشهدان بانحصار دليله في حديث علي بن جعفر، وجهة العموم فيه ضعيفة واحتمال العهد الخارجي ليس بذلك البعيد عنه، وفي ذكر مواقعة النساء نوع إيماء إليه، فأين الدليل الواضح الصالح لأن يعول عليه إثبات هذا الحكم المخالف للأصل، والظاهر المحوج إلي التفرقة بين الاشتباه والنظائر؟
والوجه في إيثار ذكر النسيان والاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من كونه مورد النص زيادة الاهتمام ببيان الاختلاف بين طواف الحج وطواف النساء في هذا الحكم ودفع توهم الاشتراك فيه، واتفق ذلك في كلام المفيد فاقتفي الشيخ أثره وليس الالتفات إلي ما حررناه ببعيد من نظر المفيد ولخفائه التبس الأمر علي كثير من المتأخرين فاستشكلوا كلام الشيخ واختاروا العمل بظاهر خبر علي بن جعفر إلا أن جماعة منهم تأولوا حكم الهدي فيه بالحمل علي حصول الموافقة بعد الذكر لئلا ينافي القاعدة المقررة في حكم الناسي وأن الكفارة لا تجب عليه من غير الصيد، ويضعف بأن عموم النص هناك قابل للتخصيص
(٢٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن جعفر (2)، الحج (4)، النسيان (1)، الجهل (5)، الصيد (1)، الوجوب (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، القصر، التقصير (1)
بهذا فلا حاجة إلي التكلف في دفع التنافي بالحمل علي ما قالوه، وسيجئ في مشهوري أخبار السعي ما يساعد علي هذا التخصيص، ولبعض الأصحاب فيه كلام يناسب ما ذكرناه في توجيه كون التقصير في وقوع مثل هذا النسيان أقوي منه في الجهل.
وفي الدروس: " روي علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ علي طواف النساء والظاهر أن الهدي ندب ".
وإذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا مزيد عليه فلينظر الناظر في أرجحهما وليصر إليه والذي يقوي في نفسي مختار الشيخين والعجب من ذهاب بعض المتأخرين إلي الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطواف وإن أمكن العود أخذا بظاهر حديث علي بن جعفر مع وضوح دلالة الأخبار السالفة في نسيان طواف النساء علي اشتراط الاستنابة بعدم القدرة علي المباشرة وإذا ثبت ذلك في طواف النساء فغيره أولي بالحكم كما لا يخفي علي منعم النظر.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا، قال:
عليه الحج من قابل ".
ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عنه بهذا الطريق.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 297.
(2) في الكافي أخر باب السعي بين الصفا والمروة.
(3) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 16.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن جعفر (2)، الحج (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الجهل (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الصّلاة (1)، النسيان (1)، القصر، التقصير (1)
قال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف (1).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، وابن أبي عمير (2)، عن حفص بن البختري، وحماد، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل (3).
وروي الكليني هذين الحديثين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة أفضل (4).
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له من الطواف (5).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 201.
(2) في المصدر " عن ابن أبي عمير ".
(3) المصدر الباب تحت رقم 202.
(4) و (5) الكافي باب الصلاة والطواف أيهما أفضل من كتاب الحج تحت رقم 2 و 1.
(6) الفقيه تحت رقم 2845.
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (6)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (2)، حماد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (7)، الحج (2)
محمد بن الحسن، بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتي يقصر (1).
محمد بن علي، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم مكة وقت العصر، فقال: يبدء بالعصر ثم يطوف (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، كلهم عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان، عن أبان بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): كان لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تحصي أسبوعك في كل يوم وليلة (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (5).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 409.
(2) الفقيه تحت رقم 3119.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 2841 و 2846.
(5) الفقيه تحت رقم 2840.
(6) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 14.
(٢٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، الإستحباب (2)، العصر (بعد الظهر) (1)، الحج (1)
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، وفي آخر معلقا (2) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وهو في هذا الموضع خال من الحكم الثاني، وقد ذكرنا آنفا أن طريق الشيخ في الفهرست إلي رواية كتاب فضالة ضعيف.
ولا يخفي أن استحباب طواف ثلاثمائة وستين شوطا يقتضي بحسب ظاهره جواز زيادة الطواف الواحد عن سبعة أشواط أو نقصانه عنها وذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة أن الزايد هنا يلحق بالطواف الأخير فيكون عدد أشواطه عشرة ولا يظهر لما قالوه وجه، والخبر محتمل للزيادة والنقصان كما قلناه، مجمل في كيفية الزيادة علي تقديرها، وحكي في المختلف عن ابن زهرة أنه قال:
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وأربعة وستين شوطا، ثم قال العلامة: ولا بأس به لما عرفت من أن كل طواف سبعة أشواط، والأصحاب عولوا علي ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، وذكر الحديث.
وقال الشهيد في الدروس: وزاد بن زهرة أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ولا أري لموافقة الشمسية وجها ولذلك لم يتعرض له العلامة، وأما الحذر من الكراهة فلا معني له إلا ترك القران لكونه مكروها، وبه صرح جماعة من المتأخرين عنه ولا وجه له أيضا فإن حقيقة القران هي الجمع بين أسبوعين فصاعدا، لا مجرد الزيادة علي الأسبوع، وإنما محذورها التعبد بما ليس بمعهود شرعا فإن كان علي جوازه دليل وجب اتباعه ولا محذور، وإلا تعين منعه.
وقد روي الشيخ في التهذيب (3)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد
(1) باب الطواف تحت رقم 117.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 302.
(3) الباب تحت رقم 301.
(٢٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الشهادة (1)، الحج (1)
ابن محمد بن أبي نصر، عن علي - يعني ابن أبي حمزة - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا.
وهذا الحديث كما تري صريح فيما قاله ابن زهرة، فإحالة قوله عليه أنسب، والضعف الواقع في طريقه لا يمنع من التعلق به في السنن علي ما هو معروف بينهم، علي أن احتمال إرادة هذه الزيادة في حديث معاوية بن عمار أيضا غير مستبعد بعد ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد أيام السنة ثم بينه بما يقتضي زيادة تمام الأسبوع، فيمكن أن يكون الغرض في خبر معاوية ذكر الحكم أجمالا لمناسبة عدد الأسابيع ويوكل البيان إلي حديث آخر أو إلي تقرر عدم نقصان الطواف وزيادته عن السبعة في الأذهان وأن التعبد به غير واقع فيكون الاتمام مرادا علي سبيل الشرطية لتوقف تحصيل العدد المطلوب عليه كقصد العمرة أو الحج في الاحرام لدخول مكة لا بحسب الذات لحصول الموافقة المقصودة بدونه وهذا التفاوت وإن كان بمجرد الاعتبار فالالتفات إليه في التعبير عن المعني عند مراعاة اختصار العبارة غير مستنكر ووقوعه في خبر أبي بصير يؤنس به وينبه عليه وللضعف الواقع في طريقه جبر برواية الجليلين، ابن أبي نصر وابن عيسي له، فالمصير إلي اعتبار الزيادة متجه.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود فقل: " بسم الله اللهم تقبل من فلان " (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا، فسألته فقال:
(1) الفقيه تحت رقم 2849.
(٢٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، أبو بصير (2)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي حمزة (1)، محمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي نصر (1)، سيف التمار (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (1)، الإستحباب (1)، المنع (1)
لا بد من استلامه، فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد (1).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أني لا أخلص إلي الحجر الأسود؟ فقال:
إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال:
أليس أنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيث ما نالت يدك (3).
وروي الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق والمتن. وروي الأخيرين معلقين (4) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن.
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر وصل علي محمد وآله، قال: وسمعته يقول إذا أتي الحجر: " الله أكبر السلام علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) " (5).
وبالاسناد عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن استلام الركن، قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح
(1) الكافي باب المزاحمة علي الحجر الأسود تحت رقم 3. ومعناه الإشارة إليه.
(2) المصدر الباب تحت رقم 5، وخلص إليه خلوصا أي وصل.
(3) المصدر الباب تحت رقم 10.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 5 و 7 و 4.
(5) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 4.
(6) الكافي باب الاستلام والمسح تحت رقم 1.
(٣٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (3)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (3)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (2)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (2)، المسح (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا نعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال جميل: ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأتفق في الكافي بناء إسناده علي طريق سابق يروي فيه عن العدة عن أحمد بن محمد، فاقتصر في هذا علي أن قال: " أحمد بن محمد - إلي آخر الاسناد "، وهذه طريقة معهودة منه، وقد كثرت الإشارة إليها فيما سلف وإلي غفلة الشيخ عنها فيورد الحديث عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بإسقاط العدة، ومما أتفق هنا إيراده لحديث قبل هذا مشتمل علي التوهم الذي ذكرناه، ثم أورد بعده هذا الخبر بصورة التعليق عن أحمد ابن محمد، وحيث إنه وقع في الكافي علي هذه الصورة وعلم توهم الشيخ في الذي قبله فيحتمل أيضا أن يكون إيراده له من الكافي تابعا للذي قبله في الوهم، والأمر علي كل حال سهل لعدم الاضرار بحال السند، إلا أن الاغماض عن كشف الواقع مظنة المشاركة في التوهم فيحسن الاحتراز عنه.
ثم إن الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) استلام الركنين علي عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل الاستحباب المستفاد من العجز، والحديث السالف في أوائل الباب عن إبراهيم بن أبي محمود.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن
(1) المصدر باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 9، والظاهر أن المراد بالأولين الأسود واليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما، وبالآخرين الشامي والمغربي لمنع ابن الجنيد عن استلامهما علي ما نقل.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 14.
(٣٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، البول (1)، ابن الجنيد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتي جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ويدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم ويمضي، وعمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل، أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال:
لا أحب ذلك (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها؟ قال: يستقبل طوافه (2).
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني علي طوافه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه (4).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (5).
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 22.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2797 و 2799.
(4) الكافي باب الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة تحت رقم 1، وفيه " ويتم ما بقي - الخ ".
(5) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 67 مثل المتن.
(٣٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، صفوان بن مهران (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، أيوب بن نوح (1)، الركن اليماني (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (9)، الصّلاة (2)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال:
نعم يستريح ثم يقوم فيبني علي طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف شوطا، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتي أتي أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (2).
وأورد الصدوق هذا الحديث في كتابه عن الحسن بن عطية ولم يذكر طريقه إليه في أسانيد الكتاب (3). ورواه الكليني في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية. وفي روايتهما " وكيف يطوف ستة أشواط " (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي، عن أبيه قال:
(1) الكافي باب الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة تحت رقم 4.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 26.
(3) الفقيه تحت رقم 2803.
(4) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 9.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 82
(٣٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الهيثم بن عروة التميمي (1)، محمد بن الهيثم التميمي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن عطية (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (10)، الصّلاة (1)، السهو (1)
حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال:
فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي، ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزء عنك (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام علي رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أي‌ها الله ذا (2).
روي الصدوق الحديث (3) بعين هذا المتن في الحسن وطريقه " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن هيثم التميمي " واتفق في النسخ التي رأيتها للكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه إثبات الجواب هكذا " إيها الله إذا " وفي بعضها " إذن " وهو موجب لالتباس المعني واحتمال صورة لفظ " إيها " لغير المعني المقصود المستفاد من رواية الحديث بطريقي الشيخ، ولولاها لم يكد يفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحيف.
قال الجوهري: " وها " للتنبيه وقد يقسم بها يقال: " لاها الله ما فعلت " أي لا والله، أبدلت الهاء من الواو، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء، وإن شئت أثبت، وقولهم: " لا‌ها الله ذا " أصله " لا والله هذا " ففرقت بين "ها " و " ذا " وجعلت الاسم بينها وجررته بحرف التنبيه والتقدير " لا والله ما فعلت هذا " فحذف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم، وقدم "ها " كما قدم في
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 31.
(2) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 9.
(3) في الفقيه تحت رقم 2836.
(٣٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الزوج، الزواج (1)، الحج (1)
قولهم "ها هو ذا " و "ها أنا ذا ".
ومن هذا الكلام يتضح معني الحديث بجعل كلمة " أي " فيه مكسورة الهمزة بمعني نعم، واقعة مكان قولهم في الكلام الذي حكاه الجوهري " لا " وبقية الكلمات متناسبة فيكون معناها متحدا وإنما الاختلاف بإرادة النفي في ذلك الكلام والايجاب في الحديث، فالتقدير فيه علي موازنة ما ذكره الجوهري " نعم والله يجزيه هذا " ويظهر حينئذ كون الغرض في الروايتين واحدا، وأما علي الصورة المصحفة فالمعني في " إيها " علي الضد من المقصود، فقد قال الجوهري:
إذا كففت الرجل قلت " إيها عنا " بالكسر وإذا أردت التعبيد قلت " أيها " بفتح الهمزة بمعني هيهات. وباقي الكلمات لا يتحصل لها معني الا بالتكلف التام مع المنافاة للغرض (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعي به، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم (2).
ورواه الكليني (3) في الحسن من طريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ".
(١) قال العلامة المجلسي: العجب منه - رحمه الله - كيف حكم بغلط النسخ اتفاقها من غير ضرورة، وقرء " أي‌ها الله ذا " مع أنه قال في الغريبين " أيها " تصديق وارتضاء. وقال في النهاية " قد ترد أيها منصوبة بمعني التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له: " يا ابن ذات النطاقين " فقال: " أيها والإله " أي صدقت ورضيت بذلك، فقوله " أيها " كلمة، و " الله " مجرور بحذف حرف القسم، و " إذا " بالتنوين ظرف، والمعني مستقيم من غير تصحيف وتكلف.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 83.
(3) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 13.
(٣٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، حفص بن البختري (2)، محمد بن الحسن (1)، العلامة المجلسي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
وعن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يطاف عن المبطون والكسير (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به منه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: نعم (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن أحمد بن عمر الحلال قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر حتي أتي مني؟ قال: يرجع إلي مقام إبراهيم فيصليهما (5).
وروي الصدوق هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتي يأتي مني، قال: يرجع إلي مقام إبراهيم فليصلهما (6).
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 83 و 90 (3) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 2.
(4) و (5) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 112 و 134.
(6) الفقيه تحت رقم 2833
(٣٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن عمر الحلال (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، حبيب الخثعمي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، أحمد بن عمر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (6)، الركوع، الركعة (1)
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثني قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتي انتهيت إلي مني فرجعت إلي مكة فصليتهما ثم عدت إلي مني، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: أفلا صلاهما حيثما ذكر (1)؟
قلت: أورد الشيخ جملة من الأخبار بمعني هذا الحديث (2) وطرقها غير نقية ثم ذكر أنها محمولة علي من يشق عليها الرجوع إلي مكة، قال: ويجوز أن تكون الأخبار المتضمنة للأمر بالرجوع إلي المقام محمولة علي الفضل والاستحباب وهذه علي الجواز ورفع الحظر وحيث إن المتضمن للرجوع أقوي إسنادا وأنسب بالاحتياط، فالحمل الأول أرجح وإن بعد، ولو تكافأت الطرق لترجح الثاني بقربه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا (3).
قلت ذكر الشيخ أن الوجه في المنع من صلاة ركعتي الطواف في هذين الوقتين ما أشار إليه في الخبر من وقوع الطواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون أحق بالوقت، ولا بأس به، ولو حمل علي التقية كالأخبار التي سلف في معناه كان حسنا أيضا.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 132 و 133 و 131 و 129 و 130 والاستبصار باب من نسي ركعتي الطواف تحت رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9.
(3) الاستبصار باب وقت ركعتي الطواف تحت رقم 8 والتهذيب باب الطواف تحت رقم 143.
(٣٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، هشام بن المثني (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)
محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن علي بن النعمان، عن يحيي الأزرق قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني طفت أربع أسباع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟
قال: لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال: يطوف الرجل جالسا؟ فقلت: لا، قال: فتصليهما وأنت قائم (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، فقال: ما أري عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل (2).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: حدثني جميل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل من دعاء موقت أقوله علي الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت علي الصفا: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شئ قدير " ثلاث مرات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يحيي بن عبد الرحمن الأزرق قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلي الحاجة أو إلي الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (4).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقيه (5) عن علي بن النعمان، وصفوان،
(1) الفقيه تحت رقم 2833 وفيه " أربعة أسابيع ".
(2) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الوقوف علي الصفا تحت رقم 2.
(4) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 45.
(5) في الفقيه تحت رقم 2856.
(٣٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (3)، يحيي الأزرق (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، الصدق (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، السهو (1)
عن يحيي الأزرق - وطريقه عن ابن النعمان هو السابق قبل هذا، وعن صفوان من الحسن وسيجئ في الحسان - وصورة المتن في روايته " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسعي بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة، فيلقاه الصديق فيدعوه إلي الحاجة أو إلي الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه (1).
ورواه الشيخ أيضا في زيادات التهذيب معلقا عن صفوان، عن يحيي الأزرق بالمتن الذي أورده الصدوق إلا في قوله " حق صاحبه " فقال: " حاجة صاحبه " (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعي بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلي منزله وهو يري أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعي ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعي ستة فليعد فليبتدء السعي حتي يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (3).
قلت: استشكل بعض الأصحاب ما تضمنه هذا الخبر من لزوم دم البقرة باعتبار مخالفته لأصلين مقررين: عدم وجوب الكفارة علي الناسي في غير الصيد
(1) كأن المراد بحق الصاحب إجابة الدعوة إلي الطعام دون قضاء حاجة المؤمن الذي هو أفضل من طواف وطواف وطواف إلي عشرة أطواف في حديث أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والخبر يدل علي جواز القطع لقضاء الحاجة للمؤمن، ويحتمل أن يكون المرجوحية لأجل عدم مجاوزة النصف.
(2) في باب زيادات فقه الحج من التهذيب بالرقم 307، الصواب ما في الفقيه بقرينة " حق الله ".
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 29، وفيه " قلم أظفاره ".
(٣٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن النعمان (1)، يحيي الأزرق (2)، الحسين بن سعيد (1)، سعيد بن يسار (1)، الطعام (2)، الصيد (1)، الوجوب (1)، الحاجة، الإحتياج (2)، التكفير، الكفارة (1)، أبان بن تغلب (1)، الحج (1)، الجواز (1)
وعدم وجوب البقرة في تقليم الأظفار، وأجيب عنه بأن في النسيان الواقع هنا زيادة تقصير بل هو تفريط واضح، فإن من سعي ستة يكون علي الصفا والاكمال محله المروة فلا يبعد مخالفة حكمه لغيره من صور النسيان. والتحقيق أن دليل ذينك الأصلين عمومات قابلة للتخصيص بهذا عند من يري نهوضه للمقاومة، فلا إشكال.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال:
أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال:
فإن خشيت الضعف فأركب فإنه أقوي لك علي الدعاء (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك شئ من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه (3).
قال ابن الأثير: يقال: رمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. وفي الصحاح: الرمل - بالتحريك - الهرولة ورملت بين الصفا والمروة رملا ورملانا. وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن يحيي الأزرق
(1) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 39.
(2) الفقيه تحت رقم 2854.
(3) الكافي باب السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 9.
(4) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 19.
(٣١٠)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، يحيي الأزرق (1)، أيوب بن نوح (1)، مالك بن عطية (1)، حجاج الخشاب (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الوجوب (1)
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلي الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي مني؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلي ذلك فعلت (1).
قلت: في النسخ التي تحضرني للتهذيب " عن صفوان بن يحيي الأزرق " ولا ريب أنه غلط وصوابه ما أثبتناه، فإن رواية صفوان بن يحيي الأزرق كثيرة ومثله مظنة الوهم علي غير الممارس.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلي مني، فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدم - يعني للمتمتع - (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم،، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد أقرائها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرءها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر علي الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلي الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت (3). وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو ابن
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 30.
(2) الفقيه تحت رقم 2778.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 36.
(4) راجع ج 1 ص 225 باب الاستحاضة
(٣١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، صفوان بن يحيي الأزرق (2)، الحسن بن علي الكوفي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، الحيض، الإستحاضة (1)، الزوج، الزواج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصّلاة (2)
عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن موسي بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلي طف (1) ما أمكنك فأن ذلك جائز، ثم قلت له بعد بثلاث سنين (2):
إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال ثلاث مرات: صلي الله علي رسول الله،. ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام) والرابع عن الحسين (عليه السلام) والخامس عن علي بن الحسين (عليهما السلام) والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) واليوم السابع عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) واليوم الثامن عن أبيك موسي (عليه السلام) واليوم التاسع عن أبيك علي (عليه السلام) واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة (عليها السلام) وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله (3).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن ابن يعقوب بسائر طريقه، ولكن في نسخ التهذيب تصحيف وزيادة في الاسناد واضحة الغلط (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم
(1) في المصدر " فقال لي: بل طف ".
(2) في المصدر " قلت له بعد ذلك بثلاث سنين ".
(3) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة (عليهم السلام) تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 218 مثل ما في الكافي في السند والمتن.
(٣١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الوصية (1)، الحج (2)
به فأما اليوم فقد كثر الناس (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يصنع بالحجر إذا انتهي إليه؟ فقلت: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا: فلما انتهيت إلي الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلي، فقال: قد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ما لا يرون لي، وكان إذا انتهي إلي الحجر أفرجوا له حتي يستلمه وإني أكره الزحام (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن " فإن لم يقدر عليه " (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن (5).
قال في القاموس: العضباء: الناقة المشقوقة الاذن، ولقب ناقة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ولم تكن عضباء، وذكر أن المحجن - كمنبر -: العصا المعوجة وكل معطوف
(1) و (2) و (3) الكافي باب المزاحمة علي الحجر الأسود تحت رقم 1 و 2 و 4.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 6.
(5) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 16.
(٣١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، عبد الله بن يحيي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سفيان الثوري (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الحج (1)، الحجر الأسود (1)
معوج.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به علي طلل الماء كما يمشي به علي جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي تهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسي من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلي الله عليه آله وسلم) ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا " ما أحببت من الدعاء، وكلما انتهيت إلي باب الكعبة فصلي علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقل في الطواف: " اللهم أني إليك فقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي ولا تبدل أسمي " (1).
وعن عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعاء إلا الصلاة علي محمد وآل محمد وسعيت فكان كذلك؟ فقال: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لما انتهي إلي ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: " يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم " (3).
(1) و (2) و (3) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 1 و 3 و 6.
(٣١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي البلاد (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، الركن اليماني (1)، الحجر الأسود (1)، أحمد بن محمد (1)، الجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرض ليس له هجير الا التأمين علي دعائكم، فلينظر عبد بم يدعو؟ فقلت له: ما الهجير؟
فقال له: كلام من كلام العرب أي ليس له عمل (1).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في هذا الموضع - يعني حين يجوز الركن اليماني - ملكا أعطي سماع أهل الأرض فمن صلي علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين يبلغه أبلغه إياه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا انتهي إلي الملتزم قال لمواليه: أميطوا عني حتي أقر لربي بذنوبي في هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل - فابسط يديك علي البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل: " اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار " ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول:
" اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر
(1) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 12. وفيه " بما يدعو ".
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 13 و 16.
(4) الكافي باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 4.
(٣١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن المقعد (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، الركن اليماني (3)، الجواز (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
لي ما أطلعت عليه مني وخفي علي خلقك " ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث إلي قوله " إن شاء الله " معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت، فقال: يقضي ما اختصر في طوافه (3).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ الكافي ولا يخفي ما فيه ولعل المراد يطوف بالبيت وحده من دون إدخال الحجر.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود (4).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلم) - مثل حديث أورده قبله عن أبي جعفر (عليه السلام) - أنه سئل أينسك المناسك وهو علي غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (5).
(1) الكافي باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 21.
(3) كذا في نسخ الكتاب والمصدر والوافي والمرآة وفي بعض نسخ المصدر " يطوف بالبيت فاختصر " ولذا قال الفيض - رحمه الله -: قوله: " بالبيت " يعني بالبيت وحده من دون أدخال الحجر في الطواف. كما قاله المصنف وكانه سقط الخبر جملة " فاختصر في الحجر " كما يستفاد من الاخبار الاخر مثل الخبر الآتي وعنوان الباب في الكافي حيث ذكره أول باب من طاف واختصر في الحجر.
(4) الكافي الباب تحت رقم 2.
(5) المصدر باب من طاف علي غير وضوء تحت رقم 2.
(٣١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، حفص بن البختري (1)، الركن اليماني (1)، الحجر الأسود (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (10)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعي به، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم (3).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا (أ) وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: إن كان طواف نافلة بني عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه (4).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكي أعاد الطواف - يعني الفريضة - (5).
وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألته عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ (7).
(1) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن تحت رقم 2.
(2) المصدر باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 4.
(3) المصدر باب نوادر الطواف تحت رقم 13.
(4) و (5) المصدر باب الرجل يطوف فتعرض له الحجة تحت رقم 1 و 4.
(6) و (7) المصدر باب السهو في الطواف تحت رقم 2 و 3.
(٣١٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، أبان بن تغلب (1)، حماد بن عيسي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)، المرض (1)، السهو (1)
وعنه، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا. قال واحد:
معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا، فعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن " فقال واحد منهم: احفظوا " وفيه " قال واحد منهم معي " وفي آخره " وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا " (2).
ورواه أيضا في الزيادات معلقا (3) عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه يحفظ الطواف، فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الاخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم علي ما في يده فليبنوا.
ومن هذه الرواية يظهر ما في رواية الكليني من الغلط والتصحيف الردي، وفي بعض نسخ الكافي زيادة عن هذا القدر وكأن المواضع التي وقعت في رواية الشيخ له بطريق الكليني مخالفة لما في الكافي مستدركة بالاصلاح لظهور القصور فيها من غير مراجعة لأصلها، فجاءت بصورة ثالثة يزداد بها اضطراب الألفاظ، وحيث إن المعني محفوظ فالمحذور هين ولكن التعجب منه كثير.
ثم أن طريق الشيخ إلي إبراهيم بن هاشم غير مذكور في الطرق التي أوردناها في مقدمة الكتاب لقلة تعليق الشيخ عنه وهو " عن جماعة منهم الشيخ
(1) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 12.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 113.
(3) تحت رقم 291.
(٣١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، الظنّ (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (6)
أبو عبد الله المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين ابن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي، وأبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم صلي الله عليه فصل ركعتين واجعله أماما واقرء في الأولي منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وسله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث، بإسناد ه عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن " واجعله أمامك " وهو الصواب، والنسخ التي رأيتها للكافي متفقة علي خلافه وفيه " واقرء فيهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون " وفيه " واسأله أن يتقبل منك ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسي (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (3).
وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنه رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 122.
(3) و (4) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 2 و 3
(٣١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن عثمان (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن عبدون (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (4)، الشهادة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (6)، السجود (1)، الكراهية، المكروه (1)، الصّلاة (1)
الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟
فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يا بني عبد المطلب! لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثني قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم صلي الله عليه حتي انتهيت إلي مني فرجعت إلي مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ألا صلاهما حيث ذكر (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لا بد منه ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلي الصفا فافعل وتقول حين تشرب: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال: وبلغنا أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال حين نظر إلي زمزم: لولا أن أشق علي أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلي ركعتين فليأت زمزم وليستق منه ذنوبا أو ذنوبين، وليشرب منه وليصب علي رأسه وظهره وبطنه ويقول: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلي الحجر الأسود (4).
(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 7.
(2) المصدر باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 4. وفيه " عن هشام بن المثني " وهو متحد مع عاصم بن المثني والاختلاف للتشابه الخطي حيث يكتبون القدماء هاشم وهشام " هشم " ثم يجعلون ألفا مقصورة فوق الهاء فيقرؤنه هشام ويجعلونها فوق الشين قبل الميم فيقرؤنه هشام.
(3) و (4) الكافي باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم تحت رقم 1 و 2.
(٣٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، هشام بن المثني (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحجر الأسود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (7)، الركوع، الركعة (7)، المنع (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، السهو (1)
قال ابن الأثير: الذنوب: الدلو العظيمة وقيل: لا تسمي ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وأبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدء بما بدء الله عز وجل به من إتيان الصفا، إن الله عز وجل يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله "، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثم أخرج إلي الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتي تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد علي الصفا حتي تنظر البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد اللهد وأثن عليه، ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت علي ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو علي كل شئ قدير " ثلاث مرات، ثم صل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وقل: " الله أكبر علي ما هدانا والحمد لله علي ما أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم " ثلاث مرات وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون - ثلاث مرات - اللهم أني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة - ثلاث مرات - اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - ثلاث مرات - ثم كبر مائة مرة، وهلل مائة مرة، واحمد مائة مرة، وسبح مائة مرة، وتقول: " لا إله إلا الله (1) أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك، ثم
(1) في المصدر " لا إله إلا الله وحده ".
(٣٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحجر الأسود (2)، الظلم (1)، الموت (3)، الشهادة (1)، القبر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
تقول: " أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي، اللهم استعملني علي كتابك وسنة نبيك وتوفني علي ملته وأعذني من الفتنة " ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين، ثم تكبر واحدة ثم تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يقف علي الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتلا (1).
قلت: هكذا وجدت صورة هذا الحديث في عدة نسخ عندي للكافي، وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وكذلك الخبرين (2) اللذين قبله، وفي متن هذا مخالفة لما أوردناه في كثير من ألفاظه فمن ذلك قوله " ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا " فلم يذكر التحميد في التهذيب، ومنه قوله " الله أكبر علي ما هدانا " فإن فيه بعد التكبير " الحمد لله " وفي بعض نسخ الكافي تكرير التكبير مرتين ومن ذلك قول: " والحمد لله علي ما أولانا " ففيه " أبلانا " وقول " لا إله إلا الله أنجز وعده " فزاد فيه " وحده " قبل " أنجز " ونقص واحدة من قول: " وله الحمد وحده وحده "، ومنه قوله " وأعذني من الفتنة ففيه " ثم أعذني " وفي آخر الحديث " قال أبو عبد الله (عليه السلام): وإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) - إلي أن قال: يقرء سورة البقرة مترسلا " مع ألفاظ اخر لا طائل في التعرض لذكرها وإنما يتعجب من بلوغ التساهل في الضبط إلي هذا المقدار.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انحدر من الصفا ماشيا إلي المروة وعليك السكينة والوقار حتي تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملء فروجك وقل: " بسم الله والله أكبر وصلي الله علي محمد وعلي أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم " حتي تبلغ المنارة الأخري فإذا جاوزتها فقل: " يا ذا المن والطول
(1) الكافي باب الوقوف علي الصفا تحت رقم 1.
(2) باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 6 و 1 و 2.
(٣٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، سورة البقرة (2)، محمد بن يعقوب (1)، التكبير (1)
والفضل والكرم والنعماء والجود! اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "، ثم امش وعليك السكينة والوقار حتي تأتي المروة، فأصعد عليها حتي يبدو لك البيت واصنع عليه كما صنعت علي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلي الصفا والمروة فيطوف بينهما (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس، سبعة لك وسبعة تطرح (3).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية وأعتد بسبعة وإن بدء بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا (5).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ الكافي والظاهر أن رواية ابن أبي عمير فيه عن صفوان غلط لشهادة الممارسة به، ولتكثر وقوعه في نسخ الكتاب علي وجه منكشف بأن يتضمنه إسناد في نسخة دون أخري ثم تنعكس القضية في آخر فصار من الأغلاط الشايعة، والصواب فيه العطف.
(1) الكافي باب السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 6.
(2) المصدر باب من بدء بالسعي قبل الطواف تحت رقم 2.
(3) المصدر باب من بدء بالمروة قبل الصفا تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 25 وباب الطواف تحت رقم 98.
(5) الكافي باب من بدء بالمروة قبل الصفا تحت رقم 5.
(٣٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة علي الدابة، قال: نعم وعلي المحمل (1).
ورواه الشيخ أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (2).
وأورد الكليني علي أثر هذا الحديث خبرين لا يخلو حال إسناديهما من التباس وهذه صورتهما " معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعي بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل "، " ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، أيستريح؟
قال: نعم، إن شاء جلس علي الصفا والمروة وبينهما فيجلس (3).
ووجه الالتباس أنهما محتملان للبناء علي إسنادي الحديثين اللذين قبلهما، إذ الأول متصل بمعاوية، ومناسبة الثاني للبناء واضحة، ويحتمل كونهما مرسلين عن معاوية وابن أبي عمير، لما فيهما من المخالفة للمعهود غالبا من طريقته في البناء حيث وقع الفصل بين الخبرين الأولين بالباب الذي أورد فيه الثاني منهما مع الآخرين، والغالب في مثله أن يقع البناء في باب واحد، ثم إن أول الأخيرين فاصل بين الثاني وما بني عليه، والأكثر في المبني أن يكون متصلا بالذي عليه البناء، وبالجملة فاحتمال الارسال قائم وإن كان البناء أرجح، والتفاوت بين الحالين مع حسن الطريق قليل، وإنما يظهر قويا في إيراد الشيخ لهما حيث ذكرهما في التهذيب علي هذه الصورة من غير أن يتعرض للحديث المتصل طريقه بمعاوية ومع الفصل بينهما بجملة أخبار معلقة عن سعد بن عبد الله بحيث لا يكاد أن يشك الناظر فيهما من غير وقوف علي الكافي في أنهما معلقان عن معاوية وابن أبي عمير وذلك مقتض لاعتقاد صحتهما، فإن طريق الشيخ في الفهرست إلي كل منهما
(1) الكافي باب الاستراحة في السعي تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 36.
(3) الكافي باب الاستراحة في السعي تحت رقم 2 و 3.
(٣٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
صحيح، وقد اتفق الشيخ في إيراد الأخبار مثل هذا السهو في مواضع كثيرة نبهنا علي طرف منها فيما سلف.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل يسعي بين الصفا والمروة فسعي ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم بال، ثم أتم سعيه بغير وضوء؟
فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي. (1).
وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل كان معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي، فلم تطهر إلي يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟ قال: حتي شخصت إلي عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال: تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار - وساق الحديث وسنورده في أخبار رمي الجمار إلي أن قال -: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتي خرج؟ قال:
يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم (4).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2813 و 2761.
(3) الكافي باب من نسي رمي الجمار أو جهل تحت رقم 1.
(4) المصدر باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3. وقوله " أزمع " في الصحاح عن الخليل: أزمعت علي الامر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه.
(٣٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، يحيي الأزرق (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الحج (1)، الطهارة (1)، الوضوء (2)، البول (1)، السهو (1)، الجهل (1)
وروي الشيخ هذين الحديثين (1) معلقين عن محمد بن يعقوب ببقيتي الطريقين، وفي متن الثاني مخالفة لما في الكافي حيث قال: " سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام … يطوف - الخ ".
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف ويسعي، ثم يطوف بالبيت مطوعا قبل أن يقصر قال: ما يعجبني (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (3).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة (4) برواية الشيخ له في الصحيح الواضح والكليني بهذا الطريق، وأوردة الشيخ في هذا الكتاب (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند
(1) الأول في التهذيب في تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11، والثاني في باب الاحرام للحج تحت رقم 9.
(2) الفقيه تحت رقم 2835.
(3) الكافي باب ان المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1.
(4) راجع المجلد الأول ص 231.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 34.
(٣٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، أسماء بنت عميس (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله! امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله!
وأنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول:
لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتي دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتي يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2). وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن معاوية بن عمار وهو عجيب وقد اتفق فيه قديم نسخ الكتابين وحديثها، ولا مناسبة لهذا التصحيف بوجه فما أدري بأي سبب وقع.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلي جنب أبي عبد الله وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني، سمي الأصغر وهما يسمعان (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي باب نادرة قبل باب علاج الحائض تحت رقم 5.
(2) المصدر باب طواف النساء تحت رقم 5.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 94 وفي الاستبصار باب من نسي طواف النساء تحت رقم 4.
(4) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به تحت رقم 5، وفي قول الراوي " سمي الأصغر " ايماء إلي عدم صلاحية الأفطح لنيابة الطواف فضلا عن الإمامة.
(٣٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، إسماعيل بن عبد الخالق (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الزوج، الزواج (1)، الحج (2)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الجنابة (1)، المرض (1)
قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قلت: أشرك أخوتي في حجتي؟
قال: نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا، ولك أجر بصلتك إياهم، قلت: فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم، تقول حين تفتح الطواف: " اللهم تقبل من فلان - " الذي تطوف عنه (1).
(1) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 1.
(٣٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)

باب التقصير

" (باب التقصير) " صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسي جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك، وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (2).
وروي الصدوق عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وفي المتن اختلاف بالزيادة والنقصان ففي كتابه " من شعر رأسك " وفيه " فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف - الحديث " (3).
(1) الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله تحت رقم 1، وفيه ايماء إلي مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير.
(2) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 521.
(3) في الفقيه تحت رقم 2741.
(٣٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، القصر، التقصير (2)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله علي المشط، ثم أشار إلي شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلي أطراف لحيته فأخذ منه، ثم قام (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعي بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن غير جميل وحفص أيضا، عنه (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟ قال: يجزيه (3).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (4)، والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحفص بن البختري، وغيرهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: فإني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها
(1) الكافي باب تقصير المتمتع تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 47.
(3) الفقيه تحت رقم 2749.
(4) في الكافي باب تقشير المتمتع وإحلاله تحت رقم 4.
(٣٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (3)، حفص بن البختري (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)
بأسنانها، قال: رحمها الله، إنها كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع وقع علي امرأة ولم يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه أن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، قال: وقلت له: متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص، فقال: لا بأس ليس كل أحد يجد الجلم (2).
قال في القاموس: الجلم - محركة -: ما يجز به، وقال: المشقص - كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك.
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضي نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل، فقال: عليه دم شاة (4).
وروي الصدوق هذا الحديث (5)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2751 و 2745.
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 58.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 310.
(5) في الفقه تحت رقم 2744.
(٣٣١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الحلق (1)، القصر، التقصير (3)
واعلم أن الشيخ أورد هذين الخبرين في التهذيب مع ثالث (1) بمضمون الأخير - وسنورده في المشهوري - محتجا بها لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة في حكم تقصير المتمتع للاحلال من إحرام العمرة وهذا لفظه " ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام - يعني إحرام عمرة التمتع، لأن البحث فيها - أو لبده فلا يجوز له لا الحلق ومتي اقتصر علي التقصير وجب عليه دم شاة ".
ولا يخفي صراحة هذا الكلام في إيجاب الحلق علي من عقص أو لبد في إحرام العمرة، واحتجاج الشيخ له ساكتا عليه يدل علي الموافقة فيه ولا يعرف القول بهذا في كتب المتأخرين وإنما حكي العلامة في المنتهي والمختلف عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إن التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أولي من الحلق وأفضل، وأنه منع في النهاية والمبسوط من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وزاد في المختلف أن. والده كان يذهب إلي ما اختاره الشيخ في الخلاف، وذكر كثير من الأصحاب من باب الحلق للحاج أن الشيخ وجماعة من المتقدمين ذهبوا إلي تحتمه علي من عقص أو لبد، وأوردوا في الاحتجاج هناك جملة من الأخبار وما تعرضوا لهذين الخبرين مع أن الأول متناول للحج والعمرة، وفي خبر أخر من واضح الصحيح تصريح بالعموم وسيجئ، ولم يتعرضوا له أيضا، نعم أشار الشهيد في الدروس إلي الثالث، وقال: إنه محمول علي الندب لاطلاق بعض الأخبار الواردة بالحلق والتقصير، وهو كلام ركيك، والتحقيق في مثله حمل العام الذي سماه مطلقا علي الخاص، ومع هذا فالحديث ظاهر في إيراده الاحلال من عمرة التمتع ومحتاج في حمله علي إرادة الحج إلي تكلف يبعد المصير إلي ارتكابه بعد موافقة حديث معاوية بن عمار به علي إرادة المعني الظاهر وكذا الخبر الآتي، وذهاب الشيخين إلي القول به وانتفاء ما يصلح للمعارضة، إذ لا مظنة لها سوي قوله في الخبر الأول
(1) الثالث في باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 59.
(٣٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، معاوية بن عمار (1)، الحج (2)، المنع (1)، الحلق (5)، الشهادة (1)، القصر، التقصير (2)، الجماعة (1)
" وليس في المتعة إلا التقصير " وفي خبر آخر ضعيف الطريق " أن المتمتع إذا أراد أن يقصر فحلق رأسه عليه دم يهريقه " (1) ويأتي بمعناه حديث من الصحيح ولا عموم لما في الخبر الأول، بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو من تتمة جواب الشرط في قوله: " إن لم يفعل " وفيه شهادة بإرادة العموم للحج والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضي التقابل بين الحكمين، والخبر الضعيف مفروض فيمن يتعين عليه التقصير لانتفاء موجب الحلق، بدلالة قوله فيه: " إذا أراد أن يقصر " ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص، والحديث الآخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسي وابن سعيد - عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (2).
قال الجوهري: التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الاحرام، قال: عقص الشعر ضفره وليه علي الرأس.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (علية السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (3).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع علي امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
(1) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلي الحج تحت رقم 60 و 62.
(٣٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الحلق (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الشهادة (1)، القصر، التقصير (2)
عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وبطريقه السلف عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتي أحرم بالحج، فقال: يستغفر الله (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (4).
ورواه الصدوق بطريقه السالف عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتي دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (6).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس علي النساء حلق وعليهن التقصير، ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت حجة وعمرة، فإن اعتللن كن علي حجهن ولم يضررن
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2743 و 2750.
(3) الكافي باب المتمتع ينسي أن يقصر حتي يهل بالحج تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 105 وزاد " ولا شئ عليه ".
(5) في الفقيه تحت رقم 2742.
(6) التهذيب باب الخروج إلي الحج تحت رقم 56.
(٣٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، عمران الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الحج (7)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، القصر، التقصير (1)
بحجهن (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتي أصحابه وهم يقصرون فقصر، ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج؟ فقال: ليس عليه شئ، إذا صلي فليجدد التلبية (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج فدخل مكة وطاف وسعي ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتي خرج إلي عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني علي العمرة وطوافها، وطواف الحج علي أثره (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عيص قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضي نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفارة وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 10.
(2) الفقيه تحت رقم 3128.
(3) الكافي باب المتمتع ينسي أن يقصر حتي يهل بالحج تحت رقم 3.
(4) و (5) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 55 و 59.
(6) الكافي باب تقصير المتمتع واحلاله تحت رقم 6.
(٣٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتي دخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (1).
. بالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع علي امرأته ولم يقصر؟ قال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (2).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنه وليس عليها شئ (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار معلقة (4) عن محمد بن يعقوب، بطرقها إلا أنه نقص من أسناد الأول رواية صفوان بن يحيي. وفي متنه " وأخذ من شعره " وما وقع في طريق الأخير من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان غلط اتفقت فيه نسخ الكافي وكتابي الشيخ والمعهود من مثله كون روايته عنه بواسطة ابن عمير وفي كتابي الشيخ زيادة " ابن عثمان " في أثناء السند بعد حماد، ولا ريب أنه المراد وحيث أن الساقط متعين بشهادة القرائن فلا يؤثر سقوطه في وصف السند.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ فقال: (عليه) دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (5).
(1) و (2) المصدر باب المتمتع ينسي أن يقصر حتي يهل بالحج تحت رقم 2 و 5.
(3) المصدر باب تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب الخروج من الصفا تحت رقم 49 و 53 و 64 و 68.
(5) الكافي باب التمتع ينسي أن يقصر تحت رقم 4.
(٣٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الخوف (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)

باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج

" (باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعي ثم يحرم فيأتي مني؟ فقال: لا بأس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متي يكون لهما المتعة؟ فقال:
ما أدركوا الناس بمني (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمني (3).
وعن موسي بن القاسم، عن الحسن - يعني ابن محبوب - عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلي متي يكون للحاج عمرة؟
قال: إلي السحر من ليلة عرفة (4.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متي تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية،
(1) الفقيه تحت رقم 2768.
(2) و (3) التهذيب باب احرام الحج تحت رقم 13 و 11.
(4) المصدر باب تحت رقم 19.
(٣٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، يوم عرفة (3)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (1)، مرازم بن حكيم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
وكان موسي (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثم يحرمون بالحج، فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي علي إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي علي إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تتطوع، ثم قال:
أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (1).
قال الشيخ - بعد إيراده لهذه الأخبار وما في معناها وسيجئ منها جملة أخري -: " الوجه في الجمع بينهما أن المتمتع تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلي بعد الزوال فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات، إلا أن مراتب الناس تتفاوت في الفضل والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة، قال: ومتي حملنا الأخبار علي ما ذكرناه لم يكن قد دفعنا شيئا منها ".
ولا بأس بهذا الجمع ومرجعه إلي التخيير في الأوقات التي تضمنتها الأخبار بين العدول إلي الحج والبقاء علي المتعة وإكمال أفعالها ما بقي في الوقت اتساع لادراك الوقوف بعرفات ومع تضيقه يتعين العدول، ويتراجع مع السعة من أول أوقات التخيير.
وأما رواية عجلان التي أشار إليها في الخبر الأخير فمضمونها أن الحائض لا تعدل مع التضيق، بل بين الصفا والمروة وتحرم بالحج، ثم تطوف للعمرة بعد أن تطهر، وطريقها ضعيف والخبر الصحيح صريح في نفيها فلا التفات إليها.
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 12.
(٣٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، وقوف يوم عرفة (1)، شهر ذي الحجة (1)، يوم عرفة (4)، الحج (5)، الوسعة (1)، الفدية، الفداء (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)، الهلال (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وأبن أبي عمير، وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلي عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتي تطهر وتخرج إلي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (1). وقد مرت حكاية ما صنعت في الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وسلم وهو مذكور في باب أنواع الحج.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعي بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجة صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (2).
وروي الصدوق حديث جميل بن دراج، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الحائض: إذا قدمت مكة يوم التروية أنها تمضي كما هي إلي عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتي تطهر فتخرج إلي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (3).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن مسرور قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلي الحج وافي غداة عرفة وخرج الناس من مني إلي عرفات، أعمرته قائمة أو قد (4) ذهبت منه، إلي أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلي الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة
(1) المصدر الباب تحت رقم 9.
(2) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 30.
(3) الفقيه تحت رقم 2759.
(4) لفظة " قد " ليست في المصدر.
(٣٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، يوم عرفة (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (2)، محمد بن الحسن (1)، الحج (7)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعي ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلي الموقف ويفيض مع الامام (1).
قلت: الذي تحققته من عدة قرائن أن راوي هذا الحديث محمد بن جزك، وقد وجدته بصورة ما أثبته في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ، وبعضها قديم والتعجب من هذا التصحيف كثير، وقد مضي في كتاب الصلاة عن راويه حديث من أخبار الصلاة في السفر ووقع في تسميته نحو هذا التصحيف وذكرنا أن المقتضي له إما الالتباس في حال سماع لفظه عند الاملاء أو اختلاف (أهل) اللغة في النطق به، وأن مبدء التغيير إبدال الجيم بالشين المعجمة والكاف بالقاف ثم آل الأمر فيه إلي ما رأيت.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال:
لا، له ما بينه (2) وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلي الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلي الفجر ويمضي إلي عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتي يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (4).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في الكتابين بصورة ما أثبتناه ولكن علي
(١) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم ١٦، والاستبصار باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة تحت رقم 6.
(2) في المصدر " فقال: لا، له ما بينه - الخ ".
(3) و (4) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 20 و 31. والاستبصار الباب المذكور أنفا تحت رقم 10 و 21.
(٣٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة المسافر (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، يوم عرفة (1)، موسي بن القاسم (1)، عيص بن القاسم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن جزك (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)، العصر (بعد الظهر) (1)
أثر حديث معلق عن ابن أبي عمير، وهو الذي مر آنفا في آخر الأخبار الواضحة الصحة وكان مقتضي البناء علي الظاهر عود ضمير " عنه " في الطريق إلي ابن أبي عمير، والممارسة تنكره، والأخبار السابقة علي حديث ابن أبي عمير إلي مسافة بعيدة كلها معلقة عن موسي بن القاسم، والاعتبار يرشد إلي أن هذا أيضا مثلها، وأن المعلق عن ابن أبي عمير، معترض بينها ولم يلتفت الشيخ إلي ذلك كما تكرر التنبيه عليه فيما سلف لكثرة نظائره ووقوعها في مواضع من البعد عن المرجع وطول الفصل في الغاية.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعي ثم يحل ويأتي مني؟ قال لا بأس (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتي يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلي عسفان أو إلي الطائف أو إلي ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال علي إحرامه، فإن رجع إلي مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتي يخرج مع الناس إلي مني علي إحرامه وإن شاء كان وجه ذلك إلي مني، قلت: فإن جهل وخرج إلي المدينة أو إلي نحوها بغير إحرام ثم رجع في أوان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير أحرام؟ فقال: إن رجع في شهر دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته، الأولي أو الأخيرة؟ قال:
الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة
(١) الكافي باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة تحت رقم 1، وفي التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 17.
(٣٤١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (5)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (6)، الجهل (1)، العرق، التعرق (1)
وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج (1).
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا - عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج ويريد الخروج إلي الطائف؟
قال: يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف، إنها قريبة من مكة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضي متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر علي الرجوع إلي مكة مضي إلي عرفات (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار كلها (4) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها، وفي متن الثاني عدة مواضع مخالفة لما في الكافي منها نقصان ما بين قوله " حتي يخرج مع الناس إلي مني " وقوله: " قلت: فإن جهل " ومنها زيادة هاء في قوله:
" إن رجع في شهر " ففي نسخ التهذيب " شهره " والأمر في البواقي هين، وفي متن الأخير " وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها " وفي الآخرين أيضا اختلاف لا حاجة إلي ذكره لسهولة أمره.
(1) و (2) و (3) الكافي باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله تحت رقم 1 و 3 و 4.
(4) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 17 وباب الخروج إلي الصفا تحت رقم 71 و 72 و 73.
(٣٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (4)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (6)، الجهل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)

باب خروج الحاج إلي مني وغدوه إلي عرفات والوقوف بها

" (باب خروج الحاج إلي مني وغدوه إلي عرفات والوقوف بها) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمني ويبيت بها إلي طلوع الشمس (1).
وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمني يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتي تطلع الشمس ويخرج (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
علي الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام (3).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل صلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الظهر بمني يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمني يوم عرفة (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي الامام أن يصلي الظهر بمني ثم يبيت فيها ويصبح حتي تطلع الشمس ثم يخرج إلي عرفات (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب نزول مني تحت رقم 5 و 4 و 7 و 8. والثاني فيه " ثم يخرج ".
(5) الفقيه تحت رقم 2976.
(٣٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، جميل بن دراج (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (2)، السجود (1)، الوقوف (1)، الحج (1)، الصّلاة (2)
ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز وادي محسر حتي تطلع الشمس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد مني من العقبة إلي وادي محسر، وحد عرفات من المأزمين إلي أقصي المواقف (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليوم المشهود يوم عرفة (3).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخية موسي (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات من غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلا وهو علي وضوء (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في جملة الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، وقد أوردناه فيما مضي - قال: فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا (بالحج وهو قول الله الذي أنزله علي نبيه (صلي الله عليه وآله وسلم) " وأتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ") فخرج النبي (صلي الله عليه آله وسلم) وأصحابه مهلين بالحج حتي أتوا مني فصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه - وساق الحديث إلي أن قال: حتي انتهي إلي نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك، فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتي وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضي إلي الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحاها
(1) التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 1.
(2) الفقيه تحت رقم 2978.
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 341 و 246.
(٣٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، يوم عرفة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، الغسل (1)، الجواز (1)، الوضوء (2)، الصّلاة (1)
ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف. وأومأ بيده إلي الموقف فتفرق الناس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هاشم بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلي قابل إلا أن يشهد عرفة (2). وقد مر هذا الحديث في كتاب الصيام بهذا الطريق وغيره.
وبطريقة السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟
فقال علي (عليه السلام): بلي يا رسول الله، قال: تقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علي كل شئ قدير، اللهم لك الحمد، أنت كما تقول وخير ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن. عذاب النار ومن عذاب القبر، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار " (3).
صحر: محمد بن الحسن: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.
وعن الذي (4) يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلي أية ساعة تسعه أن يتخلف؟
(1) المصدر باب تحت رقم 234.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 1841 و 3135.
(4) في المصدر " عن الرجل الذي ".
(٣٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، يوم عرفة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أحمد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، الصيام، الصوم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، القبر (1)، الشهادة (1)
قال: ذلك موسع له حتي يصبح بمني (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة، فكيف نصنع؟ فقال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمني، وأما أنتم فأمضوا حتي تصلوا في الطريق (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أخذ رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين غدا من مني في طريق ضب ورجع ما بين المأزمين، وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسي، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال " اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار، أمسي ظلمي مستجيرا بعفوك، وأمسي خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسي ذلي مستجيرا بعزك وأمسي وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطي جللني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك " (4).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توجهت إلي مني فقل: " اللهم إياك أرجو، وإياك
(1) التهذيب باب نزول مني تحت رقم 1.
(2) الكافي باب الغدو إلي عرفات وحدودها تحت رقم 2 وفي التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 3 وفيه " فامضوا حيث تصلون في الطريق ".
(3) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وتحت رقم 5.
(4) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 5.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الحميد الطائي (1)، إسماعيل بن همام (1)، عبد الله بن ميمون (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، يحيي بن عمران (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (3)، وقوف يوم عرفة (1)، الحج (1)
أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي الامام أن يصلي الظهر بمني، ثم يبيت بها ويصبح حتي تطلع الشمس، ثم يخرج إلي عرفات (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلم): إذا انتهيت إلي مني فقل: " اللهم هذه مني، وهي مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علينا بما مننت به علي أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات، قال: وحد مني من العقبة إلي وادي محسر (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غدوت إلي عرفة فقل وأنت متوجه إليها: " اللهم إليك صمدت وإياك اعتمرت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني " ثم تلبي وأنت غاد إلي عرفات، فإذا انتهيت إلي عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة - فإذا زالت الشمس
(1) المصدر باب الخروج إلي مني تحت رقم 4 وفي التهذيب باب نزول مني تحت رقم 9.
(2) الكافي باب الخروج إلي مني تحت رقم 2، وفي التهذيب باب نزول مني تحت رقم 6 الحسين بن سعيد بلفظ آخر.
(3) المصدر باب نزول مني وحدودها تحت رقم 1، وفي التهذيب باب نزول مني تحت رقم 10.
(٣٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (1)، الحسين بن سعيد (1)
يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلي ذي المجاز وخلف الجبل موقف (1).
قال في القاموس: نمرة - كفرحة -: موضع بعرفات أو الحبل الذي عليه أنصاب الحرم علي يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف ومسجدها معروف، وقال: بطن عرنة - كهمزة - بعرفات وليس من الموقف.
وفي نهاية بن الأثير: عرنة - بضم العين وفتح الراء - موضع عند الموقف بعرفات. ولم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة علي ضبط ثوية بالمعني المراد منها هنا، وإنما ذكر الجوهري أن الثوية - بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة - مأوي الغنم، وبضم الثاء اسم موضع وضبطها جماعة من الأصحاب هنا بالصورة الأولي.
واستشكل بعضهم الجمع في التحديد بين بطن عرنة ونمرة نظرا إلي تضمن الخبر كونهما متحدتين ولعل في جمعهما دلالة علي إرادة معني أخر من نمرة، إذ يستفاد من كلام القاموس تعدد معانيها في عرفة ويكون الاتحاد مختصا بموضع ضرب الخبأ بمعني أن نمرة التي يضرب فيها الخبأ هي بطن عرنة لا المذكورة معها في التحديد أو المطلقة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(1) الكافي باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 3 وفي التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 4.
(2) المصدر الباب تحت رقم 4. وفي التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 11.
(٣٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (4)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الضرب (1)، الغسل (1)
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (1).
قال في القاموس: الأراك - كسحاب - موضع بعرفة قرب نمرة، وهذه الأخبار كلها أوردها الشيخ معلقة (2) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا حديث عبد الله ابن ميمون.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلي جانبه فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس بموضع أخفاف ناقتي الموقف (3)، ولكن هذا كله موقف وفعل مثل ذلك في المزدلفة، فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فإن الله عز وجل يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك، فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وأثن عليه وكبره مائة تكبيرة، واقرء قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع، وإياك وأن تشتغل بالنظر إلي الناس، وأقبل قبل نفسك وليكن فيما تقول: " اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين،
(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 3. وفي التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 13 وباب الغدو إلي عرفات تحت رقم 11.
(2) تقدمت الإشارة إلي كل عند ما ذكر، وليس بعضها عن الكليني.
(3) زاد في المصدر بين المعقوفين " وأشار بيده إلي الموقف ".
(٣٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الرزق (1)، الحج (2)، الوسعة (1)، وقوف يوم عرفة (1)
ويا أرحم الراحمين، أسألك أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا " وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلي السماء: " اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار، اللهم أني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني، وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك صلي الله عليه ودللت عليها حبيبك محمدا (صلي الله عليه وآله وسلم) " وليكن فيما تقول: " اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة " (1).
وروي الشيخ شطر هذا الحديث معلقا (2) عن موسي بن القاسم بطريق فيه ضعف وفي المتن " وكبره مائة وأحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلي السماء ودموعه تسيل علي خديه حتي تبلغ الأرض، فلما أنصرف الناس قلت له: يا أبا محمد! ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال: والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسي ابن جعفر (عليهما السلام) أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا (3).
وروي عن عبد الله بن جندب من طريق فيه جهالة وجماعة من ثقات الفطحية قال: كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدي عينيه، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدي عينيك وأنا والله مشفق علي الأخري فلو قصرت من البكاء قليلا، فقال: (لا)
(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 15.
(3) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 7.
(٣٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن شعيب (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، عبد الله بن جندب (2)، البكاء (1)، الموت (1)، الجماعة (1)، وقوف يوم عرفة (2)

باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر وحكم المضطر في الوقفين

والله يا أبا محمد! ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة، قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاه، فأردت أن أكون إنما أدعو لإخواني والملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي، ولست في شك من دعاء الملك لي (1).
وأورد الشيخ هذين الخبرين في التهذيب معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقيهما (2).
" (باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر) " " (وحكم المضطر في الوقوفين) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، وحماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فأفاض بعد غروب الشمس (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا انتهيت إلي الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: " اللهم ارحم موقفي وزد في علمي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي " وإياك والوضف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا أن الحج ليس بوضف الخيل ولا إيضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا
(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 9.
(2) باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 19. 21 وفيه بدون " لا " في قوله " لا والله " وهكذا الكافي.
(3) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 2.
(٣٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (1)، الوقوف (1)، وقوف يوم عرفة (1)
جميلا ولا توطؤا ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يقف بناقته حتي كان يصيب رأسها مقدم الرحل، ويقول: يا أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) تتبع، قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله (علية السلام) يقول: " اللهم أعتقني من النار " يكررها حتي أفاض الناس، قلت:
ألا تفيض؟ قد أفاض الناس قال: إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت إنسان (1).
قال في القاموس: وضف البعير: أسرع كأوضف، وقال الجوهري: وضع البعير وغيره أي أسرع في سيره، ثم قال: وأوضعه: راكبه وأنشد أبو عمرو:
… فقال أنزلني فلا إيضاع بي (2) أي لا أقدر علي أن أسير.
وسنورد الحديث في الحسان من طريق الكليني، وفيه مكان الوضف " الوجيف " وهو بمعناه، وربما كان أحدهما تصحيفا للآخر لكنه غير ضار.
قال في القاموس: وجف البعير: أسرع كوحف (3) وفي الصحاح: الوجيف:
ضرب من سير الإبل والخيل، وقد وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا وفي القاموس: وطئه - بالكسر - يطأه: داسه، ثم قال: وأوطأه فرسه حمله عليه فوطئه. وقال: العنت: الهلاك ودخول المشقة علي الانسان ولقاء الشدة، وذكر معاني اخر، والمناسب هنا أحد هذه الثلاثة.
محمد بن يعقوب. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
(١) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم ٦.
(٢) مصراعه الأول: " ان دليما قد ألاح من أبي ".
(٣) بالحاء المهملة. وفيه الوجف بالمعجمة والوجيف: ضرب من سير الخيل والإبل. وفي النهاية: الوجيف صرب من السير سريع، وقال: الايجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها ايجافا إذا حثها. وفي الحديث " ليس البر بالايجاف ".
(٣٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الهلاك (1)، الضرب (1)
عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوكل الله عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلي المغرب حتي تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل (2).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسي بعرفة (3).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسي بعرفة (4).
وبإسناده عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا وقال: هكذا صلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلي المغرب، ثم صلي العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلي المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (6).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي. عن منصور بن حازم، عن أبي
(1) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 5، وفي القاموس: المأزم ويقال له المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومني.
(2) و (3) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 2 و 6.
(4) و (5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 347 و 359. وفي الأول " لا تصل بينهما ".
(6) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 9.
(٣٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (4)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، هشام بن الحكم (1)، أبان بن تغلب (1)، منصور بن حازم (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحج (1)
عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا، وقال هكذا صلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلي الحياض وإلي وادي محسر وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات (2).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، قال أبو جعفر (عليه السلام):
حدها ما بين المأزمين إلي الجبل إلي حياض محسر (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: إن كان في مهل حتي يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتي يأتي عرفات، وإن قدم فقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالي أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (4).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتي يفيض الناس من جمع فليأتها وقد تم حجه (5).
(1) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 7.
(2) و (3) المصدر باب نزول المزدلفة تحت رقم 10 و 11.
(4) و (5) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 18 و 20.
(٣٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، الحج (6)، الصّلاة (1)، الظنّ (2)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له: إلي طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام علي خمسة من الناس فقد أدرك الحج (3).
وبالاسناد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمني فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة (6): فلا حج
(1) المصدر الباب تحت رقم 23 وفيه " سألت أبا عبد الله عن رجل مفرد للحج - الخ ".
(2) الكافي باب من فاته الحج تحت رقم 5.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2773 و 2774 و 2776.
(6) كأن ما في السند " عن عبد الله بن المغيرة " زائد كما هو ظاهر.
(٣٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (4)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (2)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الحج (8)
لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق علي أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك؟ إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (1).
قلت: يستفاد من هذه الأخبار في حكم المضطر أن إدراكه للوقوف بالمشعر قبل الشمس يكفيه وان لم يقف بعرفة أصلا، وأن ادراكه للوقوف بعرفة ليلا من دون إدراك المشعر لا يجزيه، وبين حديثي الحلبي وحريز وخبر جميل وابن المغيرة اختلاف في حكم ادراكه للمشعر وحده قبل الزوال محوج إلي التأويل لضرورة الجمع، ولا ريب أنه دلالة الأولين علي عدم الاجزاء أوضح وأقوي من دلالة الأخيرين علي خلافه، فالمتجه صرف التأويل إلي هذين وذاك بالحمل علي كونه قد أدرك عرفة وفي خبر ابن المغيرة إيماء إليه حيث قال: إني لم أدرك الناس بالموقفين ولم يطلق النفي كما وقع في خبر حريز بل ربما كان في التقييد بقوله جميعا بعد ذكر أدراك الناس دلالة علي إدراك عرفة نهارا مع الناس، نظرا إلي ما تشهد به السليقة الصحيحة من تبادر انصراف النفي في مثل هذا التركيب إلي القيد دون المقيد، كما إذا قلت: لم أضربه إهانة ولم أعطه إكراما، فإن قضاء الذوق السليم فيه بتعلق النفي بالإهانة والاكرام دون الضرب والاعطاء ظاهر لا ينكر وواضح لا يدفع، فيفيد كون الضرب واقعا للاصلاح والتأديب وأن الاعطاء للتقية أو المداراة ونحوها، ويكون المعني في الحديث حينئذ أنه لم يحصل له الوقوف مع الناس في كلا الموقفين فيدل علي أن أصل الوقوف معهم متحقق ويعلم من الجواب أن الذي فاته مع الناس هو الوقوف بالمشعر، لاجمال الكلام في حكاية السؤال، وعلي كل حال فوجود القيد في كلام المنفي مظنة لتوجه النفي إليه فلا أقل من كونه محتملا لذلك، وللتعلق بالجميع علي وجه ينافي كون
(1) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 26.
(٣٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، وقوف يوم عرفة (1)، يوم عرفة (3)، إسحاق بن عمار (1)، ابن المغيرة (1)، الحج (2)، الشهادة (1)، التقية (1)
الكلام ظاهرا في أحدهما، فلا يبقي في الحديث حجه علي حكم المطلوب منه، ولئن شك في تساوي الاحتمالين نظرا إلي أن مآل السؤال علي احتمال تعلق النفي بالقيد إلي أن الفائت هو إدراك المشعر مع الناس فأي فائدة في ذكر الموقفين لأمكن دفعه بأن القصور في تأدية الراوي لحكاية الحال بينة في عدة مواضع من الحديث فلا يبعد وقوع الزيادة الخلية عن الفائدة معه.
وأما خبر جميل فهو بالقياس إلي حديث حريز بمثابة المطلق من المقيد واللازم من هذا وجوب تقييده به، وبيان ذلك أن الحكم بإدراك الحج لادراك المشعر قبل الزوال في خبر جميل خال من التعرض للوقوف بعرفة نفيا أو إثباتا وغير مناف للتصريح بالثبوت معه أو النفي، وقد دل خبر حريز علي أن من وقف بالمشعر في هذا الوقت ولم يكن وقف بعرفة ليس بمدرك للحج، وذلك يقتضي اعتبار الوقوف بعرفة معه إثباتا وهو معني التقييد للمطلق كما قلناه.
ويؤيده ما سيجئ في خبر لضريس من المشهوري في حكم من لم يبلغ مكة الا يوم النحر حيث تضمنت فوات الحج بذلك من غير استفصال عن إمكان لحوق المشعر قبل زوال الشمس مع قرب احتماله من ظاهر اللفظ دون إدراكه قبل طلوعها.
ثم إن ملاحظة ما حررناه في حديث ابن المغيرة يقتضي اختصاص دلالته علي إجزاء الوقوف بالمشعر قبل الزوال لمن كان قد وقف بعرفات بحال إدراك عرفة مع الناس فتخلو هذه الأخبار من الدلالة علي حكم من أدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتي طلعت الشمس، ولكن يأتي في المشهوري خبر يدل علي إجزائه دلالة واضحة، والشيخ جعله دليلا علي تأويله لحديث ابن المغيرة وما في معناه بالحمل علي إدراك عرفات أيضا وهو جيد إلا أن الشأن في نهوض الطريق بإثبات الحكم عندنا، فإن الشيخ - رحمة الله - يسعه في أمثال هذه المواضع لقرب العهد ما لا يسعنا كما نبهنا عليه في أول الكتاب، واللازم من ذلك بقاء الحكم خاليا من
(٣٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، يوم عرفة (3)، ابن المغيرة (2)، الحج (4)، الوجوب (1)
دليل نقلي يعتمد كحكم إدراك عرفة وحدها نهارا، ومقتضي القواعد فيهما عدم الاجزاء حيث لم يأت المكلف بالفعل المأمور به علي وجهه فيبقي في العهدة، وعلي هذا يجب الاعتماد، وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من نفي الخلاف بينهم في غير صورتي أدراك المشعر وحده بعد طلوع الشمس ومع إدراك عرفة ليلا فغير مجد بدون ثبوت الاجماع علي الوجه الذي تقوم به الحجة، وكذا القدح فيه بتحقق الخلاف من العلامة حيث قال في المنتهي: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات. وإنما لم يكن مجديا في دفع دعوي عدم الخلاف لتصريحه في المختلف بالاجزاء في هذه الصورة وهو متأخر فيكون قد رجع عن القول بعدمه فينتفي الخلاف من هذه الحيثية ولكنه غير كاف في المصير إلي الموافقة.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتيها حتي يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه (1).
وروي الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي آخر المتن " فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ".
وربما يظن دلالة هذا الحديث علي عدم إجزاء الوقوف بالمشعر بعد طلوع
(1) الفقيه تحت رقم 2995.
(2) في الكافي باب ما فاته الحج تحت رقم 2.
(٣٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن علي (1)، الحج (6)، الظنّ (3)
الشمس منضما إلي الوقوف بعرفة ليلا، حيث اشترط في الاتيان إلي عرفات إدراك المشعر قبل الطلوع ونهي عن ذلك مع ظن التأخر حتي يفيض الناس، ولا دلالة فيه، لجواز أن يكون لتحصيل الوقوف بالمعشر قبل طلوع الشمس مزية في نظر الشارع بالإضافة إلي إدراك الوقوفين علي ذلك الوجه، فلا يعدل عنه إليهما بتقدير التمكن منهما ومنه، ولا يلزم من ذلك عدم إجزائهما إذا اختص التمكن بهما.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، قال:
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلي الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال:
عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4)، وفي المتن " من
(1) و (2) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 35 و 36.
(3) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 3.
(٣٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، ضريس الكناسي (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الحج (8)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الظنّ (1)
قبل أن تغيب الشمس ".
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلي المغرب وصلي العشاء بالمزدلفة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضي إلي مني متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمني ولا شئ عليه (4).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلي الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال: يقيم علي إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف
(1) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 5.
(3) الفقيه تحت رقم 2990.
(4) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 27.
(٣٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ربعي بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن النعمان (1)، حماد بن عيسي (1)، ضريس بن أعين (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن العطار (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الصّلاة (1)
ويسعي بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلي أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط علي ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1) وروي الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلي الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال:
يقيم بمكة علي إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعي ويحلق رأسه، ويذبح شاته، ثم ينصرف إلي أهله، ثم قال: هذا لمن اشترط علي ربه إحرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل.
واعلم أن الظاهر من كلام الشيخ في الكتابين المصير إلي ما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج في القابل (3) علي المشترط في إحرامه هنا، وإيراد الصدوق له في كتابه يدل علي عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه، وتردد العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشيخ في المنتهي من حيث إنه خلاف ما بينوه في فائدة الاشتراط، واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصر من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتي أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج عليه، وسنورده في باب الاحصار والصد، وحمله علي كون حجه تطوعا، قال العلامة - بعد إشارته إلي وجه التردد -: وحينئذ نقول: هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، والوجه في هذه الرواية حمل إلزام
(1) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 38.
(2) في الفقيه تحت رقم 2772.
(3) في بعض النسخ " من قابل ".
(٣٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، ضريس الكناسي (1)، علي بن رئاب (1)، الحج (6)، الوجوب (2)
الحج القابل مع ترك الاشتراط علي شدة الاستحباب، ولا محصل لهذا الترديد بعد التردد، فإن سياق كلام الشيخ صريح (1) في حمل الخبر علي إرادة الحج الواجب فمع التردد فيه للاعتبار الذي قررناه يتجه في تأويل الخبر أن يحمل علي إرادة التطوع وكان الإعادة من قابل علي وجه الاستحباب المتأكد، وهو أقصي ما يمكن في جهة التأويل، والتكلف فيه ظاهر لا أري إيثار مثله علي الاطراح عند قيام المعارض والأمر عندنا في ذلك علي كل حال سهل لعدم اعتماد الطريق وإنما يشكل عند من يري صحته وللاختلاف الواقع بين روايتي الشيخ والصدوق له في ذكر ذبح الشاة أثر بين عندهم، لأن الخلاف بين الأصحاب واقع في وجوب الهدي هنا وعزي إلي القائل بوجوبه جماعة من المتأخرين الاستناد فيه إلي ما رواه الشيخ بإسناده " عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمني إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال:
نسأل الله العافية، ثم قال: أري عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق - الحديث " وردوه بضعف سند الراوية لتعارض الجرح والتعديل في حق داود، ورجحان الجرح، وأنت خبير بأن صحة هذا الخبر علي رأيهم، وتضمنه في رواية الصدوق لذبح الشاة وهي أقرب إلي الضبط يقتضي قوة القول بالوجوب وضعف التعلق في نفيه بعدم صحة روايته، وقد اقتفي الشهيد في الدروس أثر العلامة في استشكال مضمون هذا الخبر، فقال - بعد أن حكي عن الشيخ كلامه فيه -:
والعمل به بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر، ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(1) في بعض النسخ " سياق الكلام صريح "
(٣٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، داود بن كثير (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الشهادة (1)، الوجوب (1)
(عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تصل المغرب حتي تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف علي المشعر الحرام ويطأ برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: " اللهم هذه الجمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر " وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، فإن بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصبح علي طهر بعد ما تصلي الفجر وقف (3) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فأحمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وليكن من قولك: " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرء عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول،
(1) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 4.
(2) الكافي باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر تحت رقم 1.
(3) في المصدر " فقف ".
(٣٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطهارة (1)، الوسعة (1)، الإستحباب (1)، الوقوف (1)
ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوي من الدنيا زادي " ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وتري الإبل موضع أخفافها " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس ().
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطرق وفي متن الأول " يقف علي المشعر أو يطأه برجله " وفيه " ثم اطلب إليك " وفي متن الثاني " فاحمد الله عز وجل " وفيه " ثم ليكن من قولك " وفي آخره " مواضع أخفافها ".
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتي مني؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع (5).
(1) الكافي باب ليلة المزدلفة تحت رقم 4.، وقوله " موضع أخفافها " بدل اشتمال من الإبل، لان الإبل والخيل تري في الليل مواضع أقدامها ولا تحتاج إلي اشراق الشمس، كما يظهر من الفقه الرضوي قال: " وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر ".
(2) الكافي باب ليلة المزدلفة تحت رقم 6. (3) المصدر باب من فاته الحج تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 3 و 12 و 17 وباب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 25.
(5) الكافي باب من جهل أن يقف بالمشعر تحت رقم 3.
(٣٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الجهل (1)

باب الإفاضة من جمع إلي مني وأخذ حصي الجمار و رمي جمرة العقبة

" (باب الإفاضة من جمع إلي مني وأخذ حصي الجمار ورمي جمرة العقبة) " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار - في حديثه الطويل عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقد مر في باب أنواع الحج - حتي إذا انتهي إلي المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلي المغرب والعشاء الآخرة - ثم أقام حتي صلي فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة العقبة حتي تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتي انتهي إلي مني فرمي جمرة العقبة (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مررت بوادي محسر - وهو وادي عظيم بين جمع ومني وهو إلي مني أقرب - فاسع فيه حتي تجاوزه، فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حرك ناقته فيه وقال: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي " (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار " وفي الدعاء " اللهم سلم لي عهدي " وفيه " واخلفني فيمن تركت بعدي ".
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(2) الفقيه تحت رقم 2987.
(3) في الكافي باب السعي في وادي محسر تحت رقم 3.
(٣٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، بنو هاشم (1)، محمد بن الحسن (2)، الحج (3)
وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحركة في وادي محسر مائة خطوة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في التقدم من مني إلي عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من المزدلفة إلي مني يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمني لا بأس (2).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أصحاب الأعذار من المريض والنساء وغير ذلك، فأما مع زوال العذر فلا يجوز علي حال، والأمر كما قال وقد مر في حديث معاوية بن عمار ما يفيد هذا التخصيص.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)؟ قال: قلت نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتي تقف بهن بجمع. ثم أفض بهن حتي تأتي بهن الجمرة العظمي فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلي مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلي البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلي مني وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أرسل معهن أسامة (3).
قلت: هذا الحديث أورده في الكافي بعد حديثين أولهما مروي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد إلي آخر إسناده، وثانيهما مبني عليه كما تكررت
(1) الفقيه تحت رقم 2988 بدون ذكر " ابن بزيع " بعد " محمد بن إسماعيل ".
(2) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 20.
(3) الكافي باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر تحت رقم 7.
(٣٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن سالم (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، الفدية، الفداء (1)، الجواز (1)، محمد بن إسماعيل (1)
الإشارة إليه عن طريقة قدماء أهل الحديث، فمفتتح إسناده " أحمد بن محمد ثم إن صورة إيراده لهذا بعدهما هكذا " وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج " والبناء فيه كالذي قبله ظاهر وإن اختلفت الصورة، فضمير " عنه " عائد إلي أحمد بن محمد بغير شك، ومحصول الاسناد ما أوردناه وقد اتفق للشيخ في التهذيب إيراد جملة من الأخبار معلقة عن محمد بن يعقوب، منها الحديث المروي عن العدة عن أحمد ابن محمد الواقع في أول الثلاثة التي أشرنا إليها، فذكره هكذا " وعنه، عن عدة من أصحابنا - إلي آخر إسناده " وأورد بعده هذا الحديث بصورته التي هو عليها في الكافي مع زيادة واو العطف، ولا يخفي أن ذلك موجب لتضييع السند وانقطاعه عند من لم يتمكن من مراجعة الكافي واستكشاف الحال، فإن ضمير " عنه " في الخبر الذي قبله يعود علي محمد بن يعقوب قطعا وكون هذا بصورته وعلي أثره يقتضي رجوع الضمير إليه أيضا، فيصير مرويا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن النعمان وقد عرفت أن بينهما واسطتين، وهذه الغفلة هي السبب في النقصان الذي يقع في الأسانيد بكثرة كما أسلفنا بيانه، وليست الكتب المنتزعة منها بموجودة ليستعلم منها الحال فيستدرك الخلل كما في أخبار الكافي، بل يحتاج إزالة الريب عنها إلي مزيد التفحص وإنعام النظر وقد لا يتم فيبقي الالتباس في كثير من الصور.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتي تطلع الشمس - الحديث (1).
وسيأتي تتمته في باب رمي الجمار الثلاث.
ن: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
(1) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 7.
(٣٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن همام (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الغفلة (1)، السب (1)
علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصي الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمني أجزأك (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصي الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمني أجزأك (3).
قلت: كذا صور هذا الحديث في نسخ الكافي ولا ريب أن الرواية له عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الخبر الذي قبله سقطت سهوا، ولها نظائر كثيرة ليس للتوقف فيها مجال.
وبالاسناد عن أبن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حصي الجمار أن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترم الجمار الا بالحصي (4).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصي الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش (5).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة معلقة (6) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا أن صورة إيراده للأخير توهم كونه معلقا عن ابن أبي عمير فيصير من الصحيح، وليس كذلك وإنما هو منتزع من الكافي بصورة ما وجده فيه وهو هناك مبني
(1) الفقيه تحت رقم 2994.
(2) و (3) الكافي باب حصي الجمار من أين يؤخذ تحت رقم 3 و 1.
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 5 و 6.
(6) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 28 و 27 و 31 و 32.
(٣٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، هشام بن الحكم (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يعقوب (2)
علي إسناد الخبر السابق عليه وأمره يظهر بأدني التفات وقليل ممارسة للكتاب وأمثاله من كتب القدماء، بخلاف صورة إيراد الشيخ له فإنها واقعة علي غير وجهها، ولولا ملاحظة الكافي وما هو معهود من حال الشيخ في مثله لم يتوقف في كونه من الصحيح.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) وعن ابن أذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمي جميعا؟
- يعني يوم النحر - قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع (1).
وروي هذا المعني من عدة طرق أخري لا تخلو من ضعف وأقواها ما أورده عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمي الجمار؟ فقال: نحن نرميهن جميعا يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته، فقال لي: أما ترضي أن تصنع كما كان علي (عليه السلام) يصنع فتركته (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بم عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصي الجمار ثم ائت الجمرة القصوي التي عند العقبة فارمها من قبل وجها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصي في يدك: " اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: " اللهم أدحر عني الشيطان (3) اللهم تصديقا بكتابك وعلي سنة نبيك (صلي الله عليه وآله وسلم)، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: " اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولي ونعم النصير "
(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 4.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3.
(3) زاد في المصدر " الله أكبر " في أول الدعاء.
(٣٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)

باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية

قال ويستحب أن ترمي الجمار علي طهر (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع، منها قوله: " والحصي في يدك ففي التهذيب " يديك "، ومنها قوله: " عشرة أذرع أو خمسة عشر "، ففي " عشر أذرع أو خمس عشرة " وكلاهما جايز لأن الذراع يذكر ويؤنث كما نص عليه جماعة من أهل اللغة، ومنها قول: " ونعم المولي " فلم يذكره في التهذيب (3).
وأورد الشهيد في الدروس الدعاء بدونه أيضا. والعلامة أورد الحديث في المنتهي برواية الشيخ وفيه " فنعم الرب أنت ونعم النصير ".
" (باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتي تموت (4).
(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب المزدلفة تحت رقم 38.
(3) موجود في المصدر طبعه الحروفي.
(4) الفقيه تحت رقم 3084.
(٣٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الطهارة (1)، الشهادة (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الموت (1)، الإستحباب (1)، الذبح (1)
وروي الكليني هذا الحديث (1) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
وأورده الشيخ معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بساير الطريق واتفقت نسخ الكافي والتهذيب علي إثبات السند بهذه الصورة ولا ريب في سقوط الرواية عن معاوية بن عمار منه، والظاهر كونه من سهو قلم الكليني كما يشهد به اتفاق قديم نسخ الكافي وحديثها، والعجب من عدم تفطن الشيخ له مع وضوح الأمر وأعجب من ذلك إيثار جماعة من المتأخرين أولهم العلامة في المنتهي لايراده بهذا الطريق الناقص مع وصفه بالصحة وعدم الالتفات إلي رواية الصدوق له بوجه.
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر وتربط يديها ما بين الخف إلي الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت إلي الأرض (3).
وبطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد ابن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
(1) في الكافي باب الذبح من كتاب تحت رقم 6.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 85.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 3082 و 3079.
(٣٧١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، جعفر بن محمد (1)، الذبح (3)، الحلق (1)، الشهادة (1)، السهو (1)، النصاري، النصراني (1)
وتستقبل القبلة وتقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك " (1).
وروي الكليني هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (2) فبطريق مشهوري الصحة صورته " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، " وفي متنه " تربط يديها " بغير واو، وفيه " إذا وقعت علي الأرض " وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (3).
وأما الآخران (4) ففي الحسن وطريق أولهما " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
وطريق الأخير " بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: لا يذبح لك - الحديث " والنسخ التي تحضرني للكافي خالية عن قول " مسلما ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله علي ما تأكل (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة، عن علي بن محمد ابن حفص القمي، وموسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أيجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوي (6).
(1) الفقيه تحت رقم 3081.
(2) في الكافي باب الذبح تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 82.
(4) في الكافي باب الذبح تحت رقم 3 و 4.
(5) و (6) التهذيب باب الذبح تحت رقم 86 و 87.
(٣٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبو علي الأشعري (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، علي بن محمد (1)، الذبح (4)
وروي الصدوق هذا الحديث (1) عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن الأضحية - وذكر المتن، وفيه " يجزي عن صاحب الأضحية ".
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقد ذكر عدد الهدي الذي جاء به وبينا ما فيه عند إيراد الحديث بجملته في محله إلي أن قال -: فنحر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها ستا وستين ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها وعلي (عليه السلام) وحسيا من مرقها ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذبح رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة، ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلي تنتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال: نهي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن تعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (4).
(1) في الفقيه تحت رقم 3065.
(2) تقدم كرارا.
(3) و (4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 109 و 110.
(٣٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (6)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (1)، علي بن جعفر (2)، الحج (1)، الذبح (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال:
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحي بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم أيخرج من الحرم؟ قال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تخرجن شيئا من لحم الهدي (3).
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسي، وابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (4).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وحماد بن عيسي، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل، فقال: المتعة - وساق الحديث. وقد أوردناه في باب أنواع الحج إلي أن قال: - وعليه الهدي - يعني المتمتع - فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 112.
(2) و 0 3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 104 و 105.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 368.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36.
(٣٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن موسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (4)، الطعام (1)، الذبح (2)
يجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحي فنعم، ويجزي الهدي عن الأضحية (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته يضحي به (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمني (3).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: إن اشتري أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول الله
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3067. 3050.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 35 وفيه " عن فضالة، عن صفوان " وهو خطأ والصواب ما في الصلب كما في الاستبصار باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمني تحت رقم 2، وسقط من التهذيب لفظ " البدنة والبقرة ".
(4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 19.
(٣٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الجواز (1)، الذبح (2)
(صلي الله عليه وآله وسلم) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولي بالعذر، وقال: الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحي بالخصي؟ قال: لا (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل. فاما من غير الإبل والبقر فالفحل (2).
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (3).
قلت: لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة علي تفسير لما في هذا الحديث والسالف بمعناه من الغريب. نعم ذكر العلامة في المنتهي أن الأقرن معروف وهو ما له قرنان. وفي المختلف وغيره من كتب المتأخرين أن الخلاف واقع في معني النظر في السواد وما ذكر معه حسب اختلاف الروايات فيه إذ يقال إن في بعضها " يبرك في سواد ". وفي خبر أورده الكليني " يأكل ويضرب وينظر " (4) وفي هذين الخبرين " الاكل والمشي والنظر "، وفي حديث يأتي في باب النوادر " يمشي ويأكل ويشرب وينظر ويبعر ويبول " فقيل: إن المعني كون هذه المواضع سودا، وقيل:
كونه من عظمه و (شحمه) ينظر في شحمه ويمشي فيه ويبرك في ظل شحمه، وقربه بعض المتأخرين بإرادة كونه ذا ظل عظيم لعظم جثته وسمنه فهو يمشي
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 25.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " فاما من غير الإبل - الخ " كأنه كلام الشيخ والخبر تم عند قوله " أفضل " حيث قال بعده: روي أحمد بن محمد بن عيسي، وأورد خبرين في جواز الفحل في الكبش، أحدهما خبر بن سنان الآتي.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 24.
(4) الكافي باب ما يستحب من الهدي تحت رقم 4.
(٣٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (2)، صفوان بن يحيي (1)، نضر بن سويد (1)، الأكل (3)، الجواز (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الإستحباب (1)، الذبح (2)
فيه ويبرك. وقيل معناه أن يكون رعي ومشي وبرك في الخضرة، فالسواد هو المرعي والنبت، وحكي في الدروس عن القطب الراوندي أنه قال: إن المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهما السلام) (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثي، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثي، فقال (عليه السلام) الأنثي أحب إلي من الخصي (2).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز الا الثني (3).
قلت: المعروف بين علمائنا أن الجذع من الضأن ماله سبعة أشهر أو ستة علي اختلاف الرأيين فيه، وأن الثني من المعز ما دخل في الثانية، والمشهور في كلام أهل اللغة أن ولد الضأن في أول السنة حمل، ثم يكون في السنة الثانية جذعا، ثم في الثالثة ثنيا، والمعز في أول السنة جدي وفيما بعدها كولد الضأن، وهذا الخلاف يثمر نوع إشكال لعدم تحقق الاجماع من الأصحاب إلا أن العرف ربما ساعدهم في بعض الصور والاحتياط أكمل.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي يضحي به؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال:
لا يضحي إلا بما قد عرف به (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(١) في النهاية لابن الأثير في مادة " سود " وفيه " انه ضحي بكبش يطؤ في سواد وينظر في سواد، ويبرك في سواد " أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ويعني بالمحاجز الأوساط فان الحجزة مقعد الإزار والظاهر يعني بالسواد المرعي كناية عن النبت والخضرة.
(2) و (3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 26 و 28.
(4) المصدر الباب تحت رقم 31.
(٣٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، القطب الراوندي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، إبن الأثير (1)، الذبح (1)
(عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحية بالخصي، قال: لا (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال:
إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (3).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكون ضحاياكم سمانا، فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزيه في الأضحية هديه (5).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال:
نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا (6).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه السالف آنفا عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشتري الضحية - وساق الحديث
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 46 و 47.
(3) المصدر الباب تحت رقم 48.
(4) المصدر الباب تحت رقم 49، وقوله " يستحب " هكذا في النسخ والمصدر والظاهر كونه تصحيف " يحب ".
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 142 و 58.
(٣٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، الإستحباب (2)، الجواز (2)، الذبح (1)
إلي أن قال: - فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بزيادة في لفظ المتن ونقصان والطريق يقرب كونه من واضح الصحيح، ولكن اتفق له نوع خلل في النسخ التي رأيتها للتهذيب موجب لالتباس حاله وهذه صورة إسناده ومتنه " محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي جعفر، عن علي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (3). ووجه الخلل أن محمد بن أحمد بن يحيي في طرقة من يروي عن أيوب بن نوح بغير واسطة، فإثبات الواسطتين بينهما غلط قطعا، ثم إن توسط أبي جعفر - والمراد به أحمد بن محمد بن عيسي - ممكن وليس بضائر علي كل حال وإنما الاشكال في الواسطة الأخري لاشتباهها ودلالة وجودها علي عدم ضبط الاسناد فيقوم فيه احتمال كونه علي غير وجهه ولا مجال للصحة معه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحي كم هو بمني؟
فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحي في غير مني، فقال: ثلاثة (أيام)، فقلت:
فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحي بيومين، أله أن يضحي في اليوم الثالث؟
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3059. 3062.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 56 بدون ذكر " علي " في السند
(٣٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن محمد بن حفص (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (2)، جميل بن دراج (2)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الجواز (1)، الذبح (1)
قال: نعم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشتري هديا ولم يعلم أن به عيبا حتي نقد ثمنه ثم علم به بعد فقد تم (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتي يأتي مني فينحر ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال: لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسي، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ فقال: يذبحه وقد أجزء عنه (5) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 12 و 59.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 77 و 69.
(5) المصدر الباب تحت رقم 67. وفيه " عن فضالة " وهو خطأ والصواب ما في الصلب.
(٣٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، عمران الحلبي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، المرض (1)، الذبح (1)
يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أهدي هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (2).
قال الشيخ: قوله (عليه السلام) " وله أن يأكل منها " محمول علي ما إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لأن ما يكون واجبا لا يجوز الأكل منه. وما ذكره الشيخ غير مستقيم لأن فرض التطوع مذكور في آخر الحديث، والكلام المأول سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل علي التطوع؟ والوجه حمله علي كون الهدي الواجب غير متعين ولو بالاشعار فإنه بالتعيب يجب إبداله كما هو صريح صدر الخبر، وله التصرف في المتعيب ولو بالبيع كما يفيده خبر الحلبي المتضمن لحكم ضلال الهدي فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه له.
ويستفاد من الخبر الذي بعد حديث الحلبي أن الواجب إذا كان متعينا وأصابه عيب وبلغ المنحر وهو حي أجزء، وإن باعه وجب التصدق بثمنه وأن يهدي غيره.
محمد بن علي، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشتري هديا لمتعته فأتي به منزله وربطه ثم انحل فهلك، هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) بطريق مشهوري الصحة صورته:
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 63 و 64.
(3) الفقيه تحت رقم 3074.
(4) في الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 6.
(٣٨١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الأكل (4)، الضلال (1)، الجواز (1)، الهلاك (1)
" أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ". وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وبالاسناد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء (2).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمني حتي زار البيت فاشتري بمكة ثم نحرها؟ قال: لا بأس قد أجزء عنه (3).
ورواه الكليني بنحو روايته للخبر السابق وذلك " عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " وفي المتن: " فاشتري بمكة ثم ذبح، فقال: لا بأس - الحديث " (4) وهو المناسب.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق بدنة فنتجت؟ قال: ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشتري مكانها ومكان ولدها (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، - وبغير هذا الطريق أيضا من طرقه إلي العلاء وقد أوردناها فيما مضي - عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه وإن باعه فما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (6).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي
(1) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 68.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 3071 و 3092.
(4) في الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 4.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 3069 و 3077.
(٣٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أبو علي الأشعري (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الزيارة (1)، النسيان (1)، الذبح (1)
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولي بالعذر إلا أن يعلم أنه إذا سأل أعطي (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة (2).
وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدن ومر علي المشاة حملهم علي بدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (3).
قوله في هذا الحديث: " وإن ضلت " عطف علي " كان " لا علي " إذا ساق " والسابق إلي الفهم هو الثاني والمعني معه غير مستقيم، وسيأتي في المشهوري رواية الحديث من غير هذا الطريق وفيه شهادة بما قلناه وكان المناسب إعادة كلمة " قال " قبل قوله " إن ضلت " كما ورد في ذلك وستراه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وصفوان، عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام
(1) أي أن استقرض الناس يعطونه، فلا يقدم الصوم، والخبر في الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك تحت رقم 5.
(2) الفقيه تحت رقم 3076 وقوله " يعلم أنها بدنة " أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة.
(3) الفقيه تحت رقم 3085.
(٣٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الوسعة (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الشهادة (1)، الهلاك (1)، الصيام، الصوم (1)
التشريق، ولكن يقيم بمكة حتي يصومها، وسبعة إذا رجع إلي أهله - وذكر حديث بديل بن ورقاء (1).
قلت: في حديث لعبد الرحمن ابن الحجاج - غير نقي الطريق - أن عباد البصري سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يكن له هدي، فأجابه، ثم قال عباد لأبي الحسن (عليه السلام) فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال:
فأيش قال؟ (قال:) قال: يصوم أيام التشريق، قال إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (2).
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3): ولا يجوز له - يعني من لا هدي له - أن يصوم أيام التشريق فإن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي علي جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام مني: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
قال الجوهري: البعال ملاعبة الرجل أهله، وفي الحديث " أيام أكل وشرب وبعال " وحكي عن الأصمعي أنه قال: الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلي سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمني فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك؟ قال: أما أيام مني فإنها أيام أكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 113 و 118.
(3) باب ما يجب من الصوم علي المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي، قبل خبر صفوان الذي كان بالرقم 3097.
(٣٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، عبد الله بن الحسن (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن السراج (1)، الصيام، الصوم (4)، الأكل (3)، الجواز (1)، الذبح (1)
إذا رجع إلي أهله (1).
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم التروية، فخرج إلي عرفات؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر، قلت: فإن جماله لم يقم عليه؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قلت:
يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، ليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالي يقول: " ثلاثة أيام في الحج " قال: قلت: قول الله في ذي الحجة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة (2).
قلت: هكذا صورة متن الحديث في التهذيب إلا في قوله " وبعده يومين " فإن فيه " بيومين " وهو سهو، والصواب ترك الباء كما في الاستبصار (3)، وفيه " قلت: أعزك الله أقول الله في ذي الحجة؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن أهل البيت نقول: في ذي الحجة ".
ويقوي في نفسي أن الواو في قوله: " ونحن " زيادة وقعت توهما وأن المعني: إن لم يكن صيام الثلاثة أيام في ذي الحجة مفهوما من قول الله، فنحن نقوله، والحديث مروي في الكافي أيضا وفي هذا الموضع من متنه مغايرة لما في الكتابين حيث قال: " أليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك لقوله الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " نقول في ذي الحجة (4) وفي غير
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 115 وفيه " أيام أكل وشرب لا يصام فيها ".
(2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 124.
(3) باب من صام يوم التروية ويوم عرفة - الخ تحت رقم 6 وفيه " قلت: أعزك الله تعالي يقول الله تعالي: في ذي الحجة ".
(4) في الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 1 وفيه " يقول في ذي الحجة ".
(٣٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (8)، يوم عرفة (4)، أبو عبد الله (2)، رفاعة بن موسي (1)، الحج (2)، الصيام، الصوم (4)، السهو (1)، الأكل (1)، الذبح (2)
هذا الموضع من المتن أيضا مخالفة بزيادة فيه، والطريق غير متصل لأنه رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسي، وأحمد بن محمد إنما يروي عن رفاعة بواسطة أو ثنتين وكذلك سهل إلا أنه لا التفات إلي روايته. والشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في غير الموضع الذي ذكر فيه ذلك وحكاه العلامة في المنتهي بهذا المتن وجعله من الصحيح والعجب من شمول الغفلة عن حال الاسناد للكل.
وعنه عن حماد بن عيسي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة النفر - ويصبح صائما ويومين من بعده وسبعة إذا رجع (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلي أهله أو شهرا ثم صام (2).
وروي الصدوق عجز هذا الخبر بطريقه عن معاوية بن عمار فقال: وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلي أهله أو شهرا ثم صام (3).
وقوله فيه " بعد الصدر " محتمل لأن يكون مصدرا بمعني الرجوع كالمصدر فتسكن داله وأن يكون أسم مصدر منه فتفتح، ولأن يراد به اليوم الرابع
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 125 و 129.
(3) الفقيه تحت رقم 3099.
(٣٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (3)، الشيخ الصدوق (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، سهل بن زياد (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (2)، الغفلة (1)، الصيام، الصوم (4)، الذبح (1)
من أيام النحر فيكون مفتوح الدال أيضا، قال في القاموس: الصدر الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك ومنه طواف الصدر، ثم قال: والصدر - محركة - اليوم الرابع من أيام النحر ويرجع احتمال المصدر أو اسمه موافقة الحكم معه للأخبار السالفة المتضمنة لصوم يوم الحصبة ويومين بعده.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال:
حدثني عبد صالح قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتي يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله (1).
قلت: المعروف في إطلاق العبد الصالح إرادة الكاظم (عليه السلام) وربما نافاه هنا قوله: " قال سألته " ويقوي في خاطري أن كلمة " قال " زيادة وقعت توهما من الناسخين أو أن الضمير فيها يعود علي معاوية بن عمار لا علي العبد الصالح فيكون من كلام حماد وهذا الاحتمال وإن أوجب حزازة في التأدية فالأمر فيه هين بالنضر إلي احتمال إرادة غيره عليه لكونه في غاية البعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ع العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن لم يقدر علي ذلك فليؤخرها حتي يصومها في أهله ولا يصومها في السفر (2).
قلت: ينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا علي رجحان تأخير الصوم إلي أن يصل إلي أهله مع فوات فعله علي وجه يكون آخره عرفة وإن جاز أن يصومه في الطريق جمعا بين الخبر وبين ما سبق، وللشيخ في تأويله كلام ركيك ذكره في الكتابين. وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: سئل
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 127.
(2) المصدر الباب تحت رقم 130.
(٣٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، يوم عرفة (2)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (2)، عمران الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (3)، الذبح (1)
أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم ثلاثة الأيام التي علي المتمتع إذا لم يجد الهدي متي يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن وفيه " حتي يقدم إلي أهله " والوجه في هذا الحديث أن يقتصر به علي صورة النسيان لئلا ينافي ما سبق ويأتي من الأخبار الدالة علي أنه يصوم في أهله وظاهرها استناد الفوات لغير النسيان فيختلف الموضوع، وللشيخ في الكتابين وجهان في الجمع غير مرضيين أحدهما حمل تلك الأخبار علي من قدم إلي أهله، قبل انقضاء ذي الحجة، فأما بعد انقضائه فيتعين الدم، والثاني حملها علي من استمر به عدم التمكن من الهدي حتي وصل إلي بلده فإن الصوم يجزيه والحال هذه وإن تمكن منه قبل الصوم بعث به.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (3). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الاسناد (4).
ورواه الصدوق في الحسن وطريقه " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " وفيه شهادة بما أكثرنا التنبيه عليه من أن عدم الاتصال بالإمام (عليه السلام) في مثله ناش عن مجرد الغفلة والسهو وأنه ليس من شأنهم إثبات حديث لا ينتهي إلي المعصوم
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 131.
(2) في الفقيه تحت رقم 3103.
(3) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 12.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 46.
(5) في الفقيه تحت رقم 3097.
(٣٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الغفلة (1)، الصيام، الصوم (5)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الشهادة (1)، الحج (1)، الذبح (1)
وإنما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلة الضبط.
واعلم أن الشيخ حمل هذا الحديث علي إرادة صوم الثلاثة الأيام فقط جمعا بينه وبين حديث يأتي في الحسان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومضمونه أن الولي ليس عليه قضاء السبعة أيام (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك الفضول بمائة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت:
له كراء وما يحتاج إليه بهذا الفضل (2) من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (3).
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أمرت مملوكي أن يتمتع قال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال:
فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن الغلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال. عليه مثل ما علي الحر إما أضحية وإما صوم (6).
قلت: أول الشيخ هذا الحديث بوجوه في أكثرها تكلف ظاهر من غير
(1) وحمله الصدوق علي الاستحباب ثم قال: وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
(2) في المصدر " بعد هذا الفضل ".
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 381 و 360.
(5) و (6) التهذيب باب الذبح تحت رقم 6 و 7
(٣٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (2)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، سعد بن أبي خلف (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الحج (3)، الصيام، الصوم (2)، الشيخ الصدوق (1)، الذبح (1)
ضرورة إليها، والباعث له علي ذلك إطلاق المماثلة فيه بين الحر والعبد، وأحد الوجوه التي ذكرها حمل المماثلة علي إرادة الكمية فلا ينافي الاختلاف في الكيفية، حيث إن مولي العبد مخير بين أمره بالصوم وبين الذبح عنه، وهو خلاف حكم الحر ولا ريب أن هذا معني الحديث فلا حاجة إلي تكلف شئ آخر.
وعنه عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله تعالي: " فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي " قال:
شاة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتي يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي وإن خرج من مكة حتي يحرم من غيرها فليس عليه هدي (3).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الحديث محمول علي من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلي الحج في أشهر الحج، وأضاف إليه في الاستبصار وجها ثانيا وهو الحمل علي الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب وفي التأويل الأول بعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 5.
(2) الكافي باب أدني ما يجزي من الهدي تحت رقم 1.
(3) الاستبصار في الباب الأول من أبواب الذبح تحت رقم 2. والتهذيب باب الذبح تحت رقم 2 وفيه " حتي يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ".
(٣٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، شهر رجب المرجب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن أبي خلف (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، سعيد بن يسار (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الذبح (3)
(عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمني ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك، ضح بها (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن (2).
قلت: رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان غلط، والصواب فيه العطف، ولكن الأمر علي كل حال سهل.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (3).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثي فعن سبعة (5).
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 33.
(2) المصدر الباب تحت رقم 27، وفيه " والجذعة من الضأن ".
(3) الكافي باب البدنة والبقرة عن كم تجزي تحت رقم 2، وظاهره كراهية الاكتفاء بالواحد من غير ضرورة.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 45.
(5) المصدر الباب تحت رقم 40.
(٣٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن الريان بن الصلت (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الذبح (2)
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث وما ورد في معناه - وهو كثير إلا أن طرقه ضعيفة - محمول علي إرادة المندوب دون الواجب أو علي حال الضرورة كما تضمنه الخبر السابق لئلا ينافي ما سلف من الأخبار الناطقة بأنه لا يجزي في الهدي إلا واحد. والامر كما قال.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا، أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (2).
قلت: في نسخ الكتابين " عن محمد بن حمزة " في طريق هذا الخبر وهو غلط بلا شك، فإن الرواية بهذا الطريق متكررة معروفة لا مجال للاشتباه في مثلها ولذلك ذكرناه علي وجهه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر علي من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه
(1) الكافي باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز تحت رقم 15.
(2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 65، والاستبصار باب من اشتري هديا فهلك تحت رقم 3.
(٣٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي حمزة (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، محمد بن حمزة (1)، محمد بن علي (1)، الأكل (1)، الإستحباب (1)، الذبح (1)، الجواز (2)
عليه ليعلم من مر به أنه صدقة (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفاء، والحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحية واجبة علي من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال:
إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغني من القانع يعتريك فلا يسألك (3).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نهي أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، ويعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمني فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير مني لم لم يجز عن صاحبه (5).
(1) الفقيه تحت رقم 3072 وفيه " فقال ينحره ".
(2) الفقيه تحت رقم 3043. وقوله " علي من وجد " يعني تركه لها خلاف السنة المؤكدة.
(3) و (4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 92 و 103.
(5) المصدر الباب تحت رقم 78.
(٣٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن الخطاب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن متيل (1)، سعد بن عبد الملك (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن حمران (1)، محمد بن مسلم (2)، الضلال (1)، التصدّق (1)، الذبح (1)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت:
أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا رأي ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم علي بدنه، و. قال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب علي هديه (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلي قوله: " قال نعم " بإسناده عن محمد ابن يعقوب بسائر الطريق.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج، أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له:
أمنها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتي يصومها، وسبعة إذا رجع إلي أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلي أهله - ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء (4).
(1) الكافي باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 80.
(3) الكافي باب الهدي ينتج أو يحلب تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 114 والاستبصار باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم تحت رقم 2.
(٣٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، سليمان بن خالد (2)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (1)، الذبح (2)
قلت: هكذا أورد الشيخ إسناد هذا الحديث في الكتابين وهو من الطرق المتكررة التي لا تشتبه علي من له أدني ممارسة، وقد وقع فيه هنا نقصان ظاهر فإن قوله فيه " وعلي بن النعمان " معطوف علي النضر بطريق التحويل من إسناد إلي آخر، والحسين بن سعيد يروي بكليهما عن سليمان بن خالد فكان يجب إعادة ذكره بعد ابن مسكان والعجب من التباس الأمر علي الشيخ والعلامة هنا فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) ابن مسكان. أما الشيخ فإنه في الاستبصار (1) أراد أن يجمع بينه وبين خبرين آخرين فقال: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأما العلامة فذكر في المنتهي أن من الحجة علي وجوب التفريق في الصوم بين الثلاثة والسبعة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث.
وهذا كما تري يدل علي توهم كون علي بن النعمان معطوفا علي سليمان ابن خالد فيصير سليمان راويا عن ابن مسكان وهو ضد الواقع ومقتض لتوسط النضر وهشام بن الحسين بن سعيد وعلي بن النعمان مع أنه من رجاله وأهل عصره بغير ارتياب، فما أدري كيف وصلت الغفلة إلي هذا القدر ولولا انتهاء التوهم إلي هذه الغاية لكان ينبغي مع المشي علي الظاهر والتوسط في السهو أن يجعل الحديث رواية للاثنين أعني ابن خالد وابن مسكان، ثم العجب من الشيخ أنه بعد روايته لهذا الحديث في التهذيب بنحو من ورقة (2) وفي الاستبصار بزيادة قليلة عن ذلك أورده مرة ثانية بنوع مخالفة في الطريق والمتن وهذا الموضع منه علي وفق الصواب ولم يتفطن بملاحظته لما في الأول من الخلل بل سها القلم فيه سهوا آخر، وهذه صورته " سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن سويد،
(1) قبل باب من صام يوم التروية 192 من حجه.
(2) تحت رقم 128 من باب الذبح. وفي الاستبصار باب جواز صوم الثلاث الأيام في السفر من كتاب الحج بابه 194 تحت رقم 2.
(٣٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، علي بن النعمان (3)، الحسين بن سعيد (2)، نضر بن سويد (1)، الغفلة (1)، الصيام، الصوم (2)، الوجوب (1)، الحج (2)، الذبح (1)، الجواز (1)
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلي أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلي أهله " ووجه السهو أن سعد بن عبد الله إنما يروي عن الحسين - يعني ابن سعيد - بواسطة أحمد بن محمد، وذلك من الأمور الواضحة فترك الواسطة بينهما غلط ظاهر يزيده بشاعة تكرره في الكتابين من غير تنبه للاصلاح.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيي الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتواني ويؤخر ذلك حتي إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر (ب) أن يشتري بالذي معه هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (2).
قلت: كذا صورة الاسناد فيما يحضرني من نسخ الكافي وقوله فيه: " صفوان ابن يحيي الأزرق " تصحيف تكرر وقوعه وصوابه " عن يحيي الأزرق ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزي في المتعة شاة (3).
(1) و (2) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 4 و 7.
(3) الكافي باب أدني ما يجزي من الهدي تحت رقم 2.
(٣٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، يوم عرفة (1)، صفوان بن يحيي الأزرق (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (2)، علي بن النعمان (1)، يحيي الأزرق (2)، عيص بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (4)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر (1).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يدي الصبي ثم يقبض الرجل علي يد الصبي فيذبح (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحي يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (3).
وروي الشيخ هذا الحديث وحديث إنكار أهل مكة معلقين (4) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين.
وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر علي بن جعفر المتضمن لكون الأضحي في غير مني ثلاثة أيام إرادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد، لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر علي إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم.
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحي أواجب علي من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (5).
(1) المصدر باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه تحت رقم 6.
(2) المصدر باب الذبح تحت رقم 5.
(3) المصدر باب أيام النحر تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 10 و 16.
(5) كذا في الكافي باب من يجب عليه الهدي تحت رقم 2، والصواب " سئل عن الأضحية ".
(٣٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، جميل بن دراج (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (1)، الجواز (1)، الذبح (2)
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها (3) في الذبح سواء (4).
وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتري الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه (5).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب عور أو غيره؟ فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشتري غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولي. قال:
ولا أدري شاة قال أو بقرة (6)؟
(1) الكافي باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 20.
(3) التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة (في).
(4) و (5) الكافي باب ما يستحب من الهدي تحت رقم 3 و 6.
(6) المصدر الباب تحت رقم 9.
(٣٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الذبح (2)، الإستحباب (2)، الجواز (1)
وروي الشيخ صدر هذا الحديث لي قوله: " رده واشتري غيره " معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروي عجزه من قوله " في رجل اشتري شاة " خبرا مستقلا معلقا أيضا عن محمد بن يعقوب بالطريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (2).
وابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل، فان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: (5) لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن
(1) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 60 و 52.
(2) و (3) و (4) الكافي باب ما يستحب من الهدي تحت رقم 11 و 13 و 14.
(5) في المصدر " فقال ".
(6) المصدر باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 2.
(٣٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (6)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (2)، الهلاك (1)، الإستحباب (1)، الذبح (1)
الهدي الواجب، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه علي هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علي السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال: إن كان نحره بمني فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير مني لم يجز عن صاحبه (3).
وعن أبن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله سلم) يذبح يوم الأضحي كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والآخر عن نفسه (4).
قلت: ظاهر هذا الحديث يعطي كونه مقطوعا والممارسة ترشد إلي خلاف ذلك ويقضي بأن ضمير " قال " فيه يعود علي الصادق (عليه السلام) لا علي عبد الله، وقد اتفق مثله في مواضع كثيرة نبهنا علي كونها متصلة فيما سلف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمني وإن كان لم يشعره ولم يقلده فينحره بمكة إذا قدم في العشر (5).
(1) الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 4.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 72 و 69.
(3) الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك تحت رقم 8.
(4) المصدر باب البدنة والبقرة عن كم تجزي تحت رقم 1.
(5) التهذيب باب الذبح تحت رقم 138.
(٤٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، العباس بن معروف (1)، حفص بن البختري (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الذبح (4)، الضلال (1)، الهلاك (2)
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي حال الضرورة مع خبر آخر في معناه ضعيف الطريق وحيث إنهما قاصران عن إثبات الحكم فالتأويل مقبول وإن بعد، علي أن حمل المضمون علي الواجب الذي استفيد من غير هذا الحديث جواز الأكل منه أقرب وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ وأكل رسول (صلي الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحية ويتصدق بالفداء (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 98.
(2) و (3) الكافي باب الاكل من الهدي الواجب والصدقة منها تحت رقم 1 و 5.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 96.
(٤٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، الأكل (3)، الصيد (1)، الجواز (1)، الذبح (2)
هو الفقير (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من مني، فقال: كنا نقول:
لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
نهي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يعطي الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا (4).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يركبها غير مجهد ولا متعب (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال:
يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلي أهله (6)
(1) و (2) الكافي باب الاكل من الهدي تحت رقم 6 و 7. وعبر عن كثرة اللحم بكثرة الناس لكونها موجبا لها.
(3) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 107.
(4) الكافي باب جلود الهدي تحت رقم 1، وأجلال جمع جل وقد يجمع علي جلال.
(5) الفقيه تحت رقم 3086.
(6) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 3.
(٤٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن متيل (1)، يعقوب بن شعيب (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (2)، الأكل (1)، الذبح (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه فإن مضي ذو الحجة أخر ذلك إلي قابل من ذي الحجة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتي يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبح بمني (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلي الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلي أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلي وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أري عليه قضاء (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. (4)
(1) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 6.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 10 و 13.
(4) في التهذيب، باب ضروب الحج تحت رقم 44 و 38 و 45 و 47.
(٤٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الصيام، الصوم (3)، الموت (1)، الهلال (1)

باب الحلق وزيارة البيت والعود إلي مني ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها

باب الحلق وزيارة البيت والعود إلي مني ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين - مرتين - قيل:
" وللمقصرين " يا رسول الله، قال: وللمقصرين (1).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: استغفر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) للمحلقين ثلاث مرات، قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التفث، قال: هو الحلق وما كان علي جلد الانسان (2).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر الحلاق أن يضع الموسي علي قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمي هو وقال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (3).
قلت: في رواية معاوية عن أبي جعفر نظر ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام ببيانها والراجح منها غير مناف للصحة والحاجة إنما هي إليها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الحلق تحت رقم 15 و 16 و 19.
(٤٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، الحلق (3)، الزيارة (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي - الحديث (2). وفي المتن " فإذا لبد " بدون كلمة " قال ".
وروي الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. والمتن كالرواية الأولي للشيخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (4) وقد مر هذا الحديث في باب التقصير أيضا.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمني، ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من مني، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (5).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتي ارتحل من مني؟
قال: يرجع إلي مني حتي يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (6).
(1) المصدر الباب تحت رقم 14.
(2) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 372.
(3) في الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 6.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(5) و (6) التهذيب باب الحلق تحت رقم 8 و 5.
(٤٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، هشام بن سالم (1)، نضر بن سويد (1)، الحج (4)، الحلق (4)، الدفن (1)، الكراهية، المكروه (1)، القصر، التقصير (1)
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا حين نفرنا من مني أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ، فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام (2).
وروي الصدوق عجز الخبر عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث - الخ، وروي في معني التفث عدة أخبار أخر نوردها في باب النوادر إن شاء الله تعالي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم من هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج (4).
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 137.
(2) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 12.
(3) الفقيه تحت رقم 3035.
(4) الفقيه تحت رقم 3091.
(٤٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي نصر البزنطي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، الزيارة (1)، النسيان (1)، الحلق (1)، الذبح (1)
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: - وساق الحديث إلي أن قال -: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: أن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعي بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي
(1) الكافي باب من قدم شيئا أو أخره تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 136.
(3) الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 2.
(5) الفقيه تحت رقم 3095.
(٤٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصيد (1)، الزيارة (2)، الحلق (1)، الذبح (1)
رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن: عن علاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت:
أفأغطي رأسي؟ قال نعم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يتطيب قبل أن يزور البيت؟
قال: رأيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (3).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول علي غير المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء، وإنما لا يحل استعمال الطيب قبل الزيارة للمتمتع خاصة. وما قاله حسن، إلا أنه يأتي في المشهوري عدة أخبار صريحة في إرادة المتمتع وتسويغ ذلك له، وأول الشيخ بعضها بوجه غير مرضي لصراحة البعض الاخر في خلافه ولو كانت ناهضة للمقاومة لكان الوجه في الجمع حمل أخبار الجواز علي التقية لأنه رأي أبي حنيفة وجمع من العامة فيما يحكي عنهم، أو حمل أخبار المنع علي الكراهة.
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم والمتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال: لا (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الحلق تحت رقم 29 و 23 و 27 وزاد في آخر الأخير " البيت " (4) التهذيب باب الحلق تحت رقم 33.
(٤٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن عباس (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (2)، التقية (1)، الجواز (1)، القميص (1)، الحلق (2)
(عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمي الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتي يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أري عليه شيئا (1).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق؟ فقال: لا يغطي رأسه حتي يطوف بالبيت والصفا والمروة، فإن أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك وينهي عنه، فقلنا فإن كان فعل؟ قال: ما أري عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذه الأخبار الثلاثة وردت علي طريق الاستحباب لأنه يستحب للحاج أن لا يرجع إلي أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها. والأمر كما قال.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متي يزور البيت؟ قال: يوم النحر (3).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمني حتي يزور (البيت) (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم (5).
وعنه، عن حماد بن عيسي، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متي يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر
(1) و (2) التهذيب باب الحلق تحت رقم 30 و 32.
(3) و (4) و (5) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 1 و 2 و 3.
(٤٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، عمران الحلبي (1)، منصور بن حازم (2)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الإستحباب (1)، الزيارة (4)، الكراهية، المكروه (1)، الحلق (1)
والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلي يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتي أصبح؟ فقال: ربما أخرته حتي تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالي يقول: " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " (5) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذي وتطهر (6). وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمني إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير مني (7)
(١) و (٢) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم ٤ و ٦.
(٣) و (٤) المصدر الباب تحت رقم ٧ و ١١.
(٥) البقرة: ١٣٥ وفي المصدر " وطهرا " وكأن الواو زيادة من الراوي أو النساخ وفي المصحف " أن طهرا بيتي - الآية ".
(6) و (7) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 12 و 28.
(٤١٠)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، عمران الحلبي (1)، السجود (1)، الطهارة (1)، الإستحباب (1)، الغسل (2)، الحج (1)، الزيارة (5)، الوضوء (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمني (1).
وعنه، عن صفوان قال: قال: أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي مني بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال (عليه السلام): عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما علي هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمني (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، عن رجل بات بمكة في ليالي مني حتي أصبح؟ قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتي أصبح فعليه دم يهريقه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسي، وفضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتي طلع الفجر، فقال: ليس عليه شئ، كان في طاعة الله عز وجل (4).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار وقد مر آنفا أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - الحديث (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمني فإن بت في غيرها فعليك
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 29 و 31.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 33 و 36.
(5) الفقيه تحت رقم 3008 وقوله " ليس عليه شئ " أي من المبيت أي سقط المبيت عنه، ويمكن أن يكون النظر إلي سقوط الدم.
(٤١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الفدية، الفداء (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (1)
دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في مني إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون مني، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون مني (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها (4).
وبطريقه السالف - في حديث التقديم والتأخير لمناسك يوم النحر - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من مني فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (5) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي مني فلا شئ عليه (6).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (7) والطريق " علي بن إبراهيم، عن
(1) و (2) و (3) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 38 و 40 و 41.
(4) الفقيه تحت رقم 3009.
(5) أي حال كونه جائيا من مني إلي مكة للزيارة فزار البيت وخرج من مكة فجاز بيوتها فنام.
(6) المصدر تحت رقم 3012.
(7) في الكافي باب من بات عن مني في لياليها تحت رقم 4.
(٤١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (6)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن الحسين (2)، جميل بن دراج (2)، محمد بن علي (1)، الحج (1)، الزيارة (4)
أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم " وفي المتن " فجاوز بيوت مكة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يزور البيت في أيام التشريق؟ قال نعم إن شاء (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام مني ولا يبيت بها (2).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه السابق عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
صحر: وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله!
ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتي زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (6).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 44 و 43.
(3) في الفقيه تحت رقم 3013.
(4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 3 و 4 و 28.
(٤١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، علي بن يقطين (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (2)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (3)، النسيان (1)
ابن يحيي، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء - رددها علي مرتين، أو ثلاثة - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (1).
وبالاسناد عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمني فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا، فقال لمصادف - وكان هو الرسول الذي جائنا به -: في أي شئ كانوا يتكلمون؟ قال: أكل عبد الرحمن وأبي الآخران، وقالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرحمن، فقال: أما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبي عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال: يا أبت إن موسي أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي:
هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (3).
وعن محد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولي علي - هو يونس بن عبد الرحمن - عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
(1) و (2) الكافي باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 25 و 26.
(4) الكافي الباب المذكور السابق تحت رقم 3.
(٤١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (4)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، صفوان بن يحيي (1)، يونس مولي علي (1)، سعد بن عبد الله (1)، سعيد بن يسار (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الأكل (3)، الحلق (1)، اللبس (1)
محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولي لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت؟ فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟
قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعي بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من مني، فقال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمني، وإن زار بعد نصف الليل والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم وفي المتن " ينفجر الفجر " في الموضعين، وفيه مكان قوله: " والسحر " " وأسحر " وفي أكثر نسخ الكافي " وتسحر " والظاهر أنه تصحيف " أسحر " أو سحر ".
قال الجوهري: " يقول لقيته سحرنا هذا: إذا أردت به سحر ليلتك لم تصرفه، لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير
(1) الفقيه تحت رقم 3096.
(2) التهذيب باب الحلق تحت رقم 31.
(3) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 30.
(4) في الكافي باب من بات عن مني في لياليها تحت رقم 2.
(٤١٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (2)، إدريس القمي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الغلّ (1)، الزيارة (5)، الحلق (1)
إضافة ولا ألف ولام وتقول: سر علي فرسك سحر يا فتي، فلا ترفعه لأنه ظرف غير متمكن، وإن أردت بسحر نكرة صرفته، كما قال الله تعالي: " إلا آل لوط نجيناهم بسحر "، قال: وأسحرنا أي سرنا في وقت السحر ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب (2) بطريقه لكنه أتفق في إيراد السند ما كثر وقوع نظايره من الشيخ وهو الغفلة عن البناء فيه، فإن الكليني أورده بعد حديث رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، فافتتح إسناد هذا بأحمد ابن محمد كما هي طريقة البناء فرواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد وضيع توسط العدة، ثم إن في الطريق غلطا أخر اتفقت فيه نسخ الكافي والتهذيب وذلك في قوله " عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين " فإن المعهود المتكرر في هذا الاسناد " عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين " وقد مر آنفا به خبر، واحتمال رواية الحسين لهذا الحديث بغير توسط أبيه وإن كان ممكنا إلا أن إعادة ذكر نسبه مع استفادته من كلمة أخيه مما يستبعد ويستهجن فيقوي كون كلمة " ابن " فيه تصحيف " عن " وقد وقع هذا التصحيف في عدة مواضع مما سلف في خصوص هذا السند ويتضح الحال فيه بتكرر إيراد الحديث المروي به في الكتب واختصاص الغلط ببعضها ونبهنا علي ذلك في محله.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي مني، قال: ليس
(1) الكافي باب طواف النساء تحت رقم 4.
في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 24.
(٤١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن علي بن يقطين (3)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الغفلة (1)، الزيارة (1)
عليه شئ وقد أساء (1).
وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن زيارة البيت أيام التشريق؟ فقال: حسن (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا (3).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طريقه (4) وقال: " إن الوجه فيه حمله علي الفضل والاستحباب دون الحظر " وهو جيد، وحاصله حمل النهي في الخبر علي الكراهة، فيكون الإقامة بمني أفضل، وقد ورد بذلك خبر في طريقه ضعف، رواه الكليني (5) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وأورده الشيخ شاهدا علي ما قاله، والصدوق (4) ذكره مرسلا عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام مني بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمني أحب إلي.
وفي رواية الكليني له " المقام بمني أفضل وأحب إلي ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلي مني (7).
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 34 و 45.
(3) الكافي باب اتيان مكة بعد الزيارة للطواف تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 46.
(5) في الكافي باب اتيان مكة بعد الزيارة تحت رقم 1.
(6) في الفقيه تحت رقم 3014.
(7) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 9.
(٤١٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (4)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الزيارة (4)، الحلق (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال، زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره، فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت علي باب المسجد قلت: " اللهم أعني علي نسكك وسلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك " ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله وإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم صلي الله عليه ركعتين، تقرء فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلي الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر، اخرج إلي الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم
(1) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 9.
(2) الكافي باب الزيارة والغسل فيها تحت رقم 3.
(٤١٨)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الزيارة (2)، الكراهية، المكروه (1)، الحلق (1)، الغسل (1)

باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق والصلاة في مسجد الخيف والنفر من مني ونزول الحصبة

ارجع إلي البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي (1) ركعتين عند مقام إبراهيم صلي الله عليه ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (3) عن محمد بن يعقوب بسائر طريقه. وفي المتن " وتسلمه لي " وفيه " عند مقام إبراهيم عليه السلام " في الموضع الثاني، والأول خال من الصلاة والسلام.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت أيام التشريق إلا بمني، فإن بت في غيرها فعليك دم، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمني إلا أن يكون شغلك بنسكك (أ) وقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتي يطلع الفجر؟ قال:
ليس عليه شئ، كان في طاعة الله (4).
" (باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق) " " (والصلاة في مسجد الخيف والنفر من مني ونزول الحصبة) " صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا (5).
(1) في المصدر " ثم صل ".
(2) الكافي باب الزيارة والغسل فيها تحت رقم 4 وفيه " ثم أحللت من كل شئ ".
(3) في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 13.
(4) الكافي باب من بات عن مني في لياليها تحت رقم 1.
(5) المصدر باب رمي الجمار أيام التشريق تحت رقم 8.
(٤١٩)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الغسل (2)، الزيارة (2)
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وابن أذينة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم ابن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال: الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتي أرجع أكان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلي غروبها (1).
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يرمي الجمار ماشيا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال. رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر حتي يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمني (3).
محمد بن الحسن، بإسناد ه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي أنه رأي أبا جعفر الثاني (عليه السلام) رمي الجمار راكبا (4).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأي أبي الحسن الثاني (عليه السلام) رمي الجمار وهو راكب حتي رماها كلها (5).
وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمي الجمار وهو راكب، قال: لا بأس به (6).
قلت: المعهود من رواية أبي حعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن أبي نجران أن تكون بغير واسطة وكذا رواية العباس عن صفوان، فالظاهر أن ما في طريق هذا الخبر من رواية العباس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف
(1) و (2) التهذيب باب الرجوع إلي مني ورمي الجمار تحت رقم 5 و 25.
(3) الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 5.
(4) و (5) و (6) التهذيب باب الرجوع تحت رقم 21 و 23 و 24.
(٤٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (1)، السهو (1)
ولكن الأمر في ذلك سهل إذ لا يظهر له أثر في قضية صحة الخبر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: ترمي عنه الجمار (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما، قال:
والصبيان يرمي عنهم (3) وروي هذا الحديث أيضا عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وصورة إيراده للخبر عنهما أنه قال: روي معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - الحديث، وبضميمة الطريقين صار إلي ما أوردناه.
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وأورده الشيخ معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مضي في باب الطواف جملة من الأخبار متضمنة لمعناه، بل هو نفسه مذكور هناك بزيادة في متنه وليس الحكم فيها مقصورا علي من ذكر في هذا الخبر والذي قبله، بل فيها
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 8 و 29.
(3) الفقيه تحت رقم 3005.
(4) في الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 1.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 27.
(٤٢١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (1)، رفاعة بن موسي (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الخوف (1)
تعميم لكل من لا يستطيع وتنصيص علي حكم المريض.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عباس - يعني ابن عامر - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمي الجمرة الأولي بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمي الأولي بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال يرمي الجمرة الأولي بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمي الجمرة الأولي بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولي بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد علي الثالثة (1).
محمد بن علي بطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ إحدي وعشرين حصاة فرمي بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت؟
قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علي الجمار أجزأك، وقال في رجل رمي الجمار فرمي الأولي بأربع حصيات ثم رمي الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولي بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمي الوسطي بثلاث ثم رمي الأخري فليرم الوسطي بسبع، وإن كان رمي الوسطي بأربع رجع فرمي بثلاث، قال: قلت: الرجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها علي الوسطي وجمرة العقبة (2).
محمد بن يعقوب، عن عدد من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
(1) التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 19.
(2) الفقيه تحت رقم 3000 ورواه الكليني بنحو أبسط وزاد بعد قوله " جمرة العقبة " " وان كان من الغد ".
(٤٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، المرض (1)
أفاض من جمع حتي انتهي إلي مني فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتي غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس، والأخري عند زوال الشمس وهو ليومه (1). وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتي نفرت إلي مكة؟ قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك (2).
وروي الصدوق هذ الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة جهلت - الحديث، وفي المتن " فلترم " (3).
وروي الذي قبله، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فعرض له شئ " ولم يزد في آخره علي قوله " عند زوال الشمس " (4).
وروي الشيخ حديث معاوية بن عمار معلقا (5) عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية السند وفيه مخالفة لما في الكافي لكنها غير ضائرة فإن محمد بن يحيي أحد العدة، والظاهر أن العدول عنها إليه من سهو القلم لأن الكليني أورد الحديث علي أثر الذي قبله بهذه الصورة " وعنه، عن فضالة - الخ " ولا ريب في عود ضمير عنه إلي الحسين بن سعيد في الاسناد الذي تقدمه، والرواية فيه إنما هي عن العدة باتفاق نسخ الكافي.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتي انتهي إلي مني
(1) و (2) الكافي باب من نسي رمي الجمار تحت رقم 2 و 3.
(3) في الفقيه تحت رقم 3002 وفي المطبوع " فلترجع فترمي الجمار ".
(4) في الفقيه تحت رقم 3003.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 2.
(٤٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السهو (1)
فعرض له عارض فلم يرم حتي غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فات والأخري ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما تكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخري عند زوال الشمس (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتي تزول الشمس، فإن تأخرت إلي آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، قال: وسمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي " (2) فقال: يتقي الصيد حتي ينفر أهل مني في النفر الأخير (3).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتي تزول الشمس (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة، وقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر، قال: فقلت له: إلي متي يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلي غروب الشمس (5).
(١) التهذيب باب الرجوع إلي مني. تحت رقم ٦.
(٢) البقرة: ٢٠٣. أي لمن اتقي الصيد.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 3015 و 3016 و 3023 و 3035.
(٤٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الصيد (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) صلي الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.
وروي حديث أيوب بن نوح معلقا، عن محمد بن يعقوب بسائر السند (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لمن تعجل إلي يومين أن يمسك عن الصيد حتي ينقضي اليوم الثالث (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت علي طهر (5).
وروي الشيخ هذا الحديث (6) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مر في باب الطواف والسعي خبر من واضح الصحيح يتضمن نفي البأس عن قضاء المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف وأن الوضوء أفضل.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن (محمد بن) أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رمي الجمار، له بكل حصاة يرمي بها
(1) الكافي باب النفر من مني الأول والأخر تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب النفر من مني تحت رقم 13 و 10.
(4) الفقيه تحت رقم 3024.
(5) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 10 وحمل علي الاستحباب المؤكد.
(6) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 36.
(٤٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (4)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الطهارة (1)، الصيد (1)، الوضوء (2)
تحط عنه كبيرة موبقة (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رمي الجمار، من طلوع الشمس إلي غروبها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان ابن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلي غروبها (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة (4). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (5). وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتي تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك، ثم تنفتل في الشق الاخر إذا رميت جمرة العقبة (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن
(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي تحت رقم 7.
(2) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 3.
(4) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 2.
(6) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 7.
(٤٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، إسماعيل بن همام (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (2)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)
النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم فلا تنفر حتي تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر علي بركة الله فأن الله جل ثناؤه يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: " ومن تأخر فلا إثم عليه " (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وفي المتن " أما اليوم الثاني فلا تنفر " وفيه " فانفر علي كتاب الله ".
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له: ما تقول في المقام بمني بعد ما ينفر الناس؟ قال: إذا قضي نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن علي السري قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تري في المقام بمني بعدما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد
(1) الكافي باب النفر من مني الأول والاخر تحت رقم 1، وكأن قوله " وكانت ليلة النفر " في الثاني زيادة لكونه بلا معني وكأن الأول سقط من قلم الناسخ الأول واستدركه بين سطرين ولم يدر المستنسخ بعد محله فكتبه تارة في السطر الأعلي وتارة في السطر الأسفل. وكذا قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " في الأول زيادة والصواب: فان الله جل ثناؤه يقول " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكن قال:
" ومن تأخر فلا اثم عليه " (الاخبار الدخيلة).
(2) في التهذيب باب النفر إلي مني تحت رقم 2.
(3) الكافي باب النوادر آخر كتاب الحج تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب النفر إلي مني تحت رقم 11.
(٤٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن مسكان (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن السري (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن أحمد (1)، السكوت (2)، الحج (1)
قضي نسكه - الحديث ".
والطريق لا يخلو من جهالة. وفي نسخ التهذيب عن الحسين بن علي السري والظاهر أنه تصحيف.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة فقال: كان أبي (عليه السلام) ينزل الأبطح (1) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا، وقال كان أبي (عليه السلام) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان (2).
قلت: هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما علي تفسير في شئ مما يحضرني من كتب اللغة (3). وفي القاموس: ليلة الحصبة بالفتح التي بعد أيام التشريق والنوم بالمحصب هو التحصب للشعب الذي مخرجه إلي الأبطح ساعة من الليل، وفي المنتهي يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وينزل به ويصلي في مسجده - مسجد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) - ويستريح فيه قليلا ويستلقي علي قفاه، وليس للمسجد أثر اليوم وإنما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة
(1) زاد في المصدر " قليلا " وفي بعض نسخه " ليلا " وكأنه هو الصحيح بالنظر إلي قوله " دخل البيوت من غير أن ينام ".
(2) الفقيه تحت رقم 3027 و 3028.
(3) استظهر المولي محمد تقي المجلسي (ره) كونه محرف أو مصحف حائط حرمان.
ويؤيده ما حكي عن الأزرق أنه قال: ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلي مني، إلي حائط حرمان مرتفعا من بطن الوادي - ا ه، وذكر أنه كان هناك بستان ومسجد الحصباء كان قريبا منه.
(٤٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن علي السري (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن علي (1)، الإستحباب (2)، السجود (2)، العلامة المجلسي (1)
فيه قليلا اقتداء برسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، ولا خلاف في أنه نزل به، ثم قال: إذا ثبت هذا فقد قيل: إن حد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلي المقبرة وإنما سمي محصبا لاجتماع الحصباء فيه وهي الحصا لأنه موضع منهبط فالسيل يحمل الحصا إليه من الجمار.
وفي الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فيستريح فيه قليلا ويستلقي علي قفاه. وروي أن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) صلي فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة، وحكي بعد هذا عن ابن إدريس أنه قال: ليس للمسجد أثر الآن فتتأدي هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه، ثم قال الشهيد - رحمه الله -:
وقال السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وإنما أوقفني واحد علي أثر مسجد بقرب مني علي يمين قاصد مكة في مسيل واد، قال السيد: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلي مكة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار، فقال: ربما فعلت، وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الأولي فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر،
(1) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 9.
(٤٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (6)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (2)، الإستحباب (1)، الشهادة (1)، الغسل (1)، القبر (1)
قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولي وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلي الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم الأولي يؤخر ما رمي فيرمي الجمرة الوسطي ثم جمرة العقبة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمي الجمار منكوسة؟
قال: يعيد علي الوسطي وجمرة العقبة (3).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أخذ إحدي وعشرين حصاة فرمي بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا، ثم وقعت علي الجمار أجزأك، وقال في رجل رمي الجمار فرمي الأولي بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الأولي بثلاث وقد فرغ وإن كان رمي الأولي بثلاث ورمي الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمي الوسطي بثلاث ثم رمي الأخري فليرم الوسطي بسبع، وإن كان رمي الوسطي بأربع رجع فرمي بثلاث، قال: قلت:
(1) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 1.
(2) و (3) المصدر باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص تحت رقم 1 و 2.
(٤٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (1)، أحمد بن محمد (1)
الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم العظمي؟ قال:
يعود فيرمي الوسطي ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث إلي قوله " وقال في رجل رمي الجمار " وكذا الأخبار الأربعة التي قبله معلقة (2) عن محمد بن يعقوب بطرقها وزاد في متن الثاني قبل قوله فيه " قم عن يسار الطريق " كلمة " ثم " وأري أنها تضر بالمعني ولكن حزازة العبارة توهم الحاجة إليها فكأنها الباعث علي إلحاقها ممن لم يتدبر الغرض ولو جعل مكانها كلمة " وقال " لزالت الحزازة واتضح المعني.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتي أتي مكة؟ قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ، قال: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي، قلت فاته ذلك حتي خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (4).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (5).
. عنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 20 و 1 و 15 و 16، وباب نزول المزدلفة تحت رقم 35.
(3) و (4) الكافي باب من نسي رمي الجمار تحت رقم 4 و 1.
(5) في التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11.
(٤٣١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، الخوف (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الحج (1)
ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد مني وكان مسجد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلي القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك؟ فقال: فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلي فيه ألف نبي وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عن الوادي يسمي خيفا (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمني وليس لك أن تخرج منها حتي تصبح (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتي تزول الشمس إن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ الكافي ولا ريب أن قوله فيه: " عن حماد " غلط والصواب " وعن " أو الاكتفاء بالواو مكان " عن ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي باب الصلاة في مسجد مني ومن يجب عليه التقصير والتمام بمني تحت رقم 4.
(2) و (3) و (4) المصدر باب النفر من مني الأول والاخر تحت رقم 7 و 4 و 5. وروي الشيخ الأخير في باب النفر تحت رقم 9 ومعلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفيه " عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " والأول في باب النفر أيضا تحت رقم 5 معلقا عن محمد ابن يعقوب بطريقه وحذف منه " عن أبيه ".
(٤٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (3)، السجود (4)، محمد بن يعقوب (1)، القصر، التقصير (1)

باب بقية أحكام العمرة المفردة

قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (1).
وعنه، عنه أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتي تزول الشمس وإن تأخرت إلي آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده فإذا نفرت وانتهيت إلي الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة، من غير أن ينام بها (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (3).
" (باب بقية أحكام العمرة المفردة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (5).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن ابن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
(1) و (2) الكافي باب النفر من مني الأول والاخر تحت رقم 6 و 3.
(3) في التهذيب باب النفر من مني تحت رقم 1، وفيه " الحصباء " مكان الحصبة.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2949 و 2951.
(٤٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رجب المرجب (3)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)
أبي عبد الله (عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، قال: يكتب له في الذي (قد) نوي، أو قال: يكتب له في أفضلهما (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، وبطريقين آخرين له عن عمر - وفيهما جهالة وقد أوردناهما فيما سلف - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلي أهله متي شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (2).
وبطريقه السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعي وهو يرضي أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان أعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة فليلحق بأهله أن شاء (4).
وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) أنه قال: من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه، قال: ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (5).
وبالاسناد أيضا عن معاوية بن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسي من رأسه فحسن (6).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج
(1) الفقيه تحت رقم 2950.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2938 و 2942 وقوله " يكون في الظهر " أي خارج مكة.
(4) و (5) و (6) الفقيه تحت رقم 2944 و 2945 و 2940.
(٤٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
ثم يرجع إلي أهله (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بإطلاق هذا الحديث وما في معناه من الأخبار المتضمنة للاذن في الرجوع إلي الأهل لمن اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج وسيجئ منها خبر في الحسان وباقيها ضعيف السند والخبران السابقان عن عمر بن يزيد وعبد الله بن سنان يقتضيان تقييد هذا الاطلاق، أما الأول فيكون الرجوع قبل خروج الناس يوم التروية، وأما الثاني فبتقدمه علي ذي الحجة، ويأتي في المشهوري خبر بمعناه أيضا، وأورد الشيخ في الكتابين عدة أخبار ضعيفة بهذا المعني وجمع بينهما وبين الأخري بحمل ما تضمن المنع من الرجوع علي الاستحباب أو علي إرادة عمرة التمتع، والثاني مع بعده لا يتأتي فيما وقع التصريح فيه بالافراد كخبر عمر بن يزيد ولا فيما فرق فيه بين ذي القعدة وذي الحجة كالذي بعده، والذي يقتضيه التحقيق في طريق الجمع هو اتباع القانون في تعارض المطلق والمقيد والاختلاف الواقع بين المقيد غير مانع من إفادته التقييد لكن ينبغي حمله علي إرادة التحتم والتخيير، فمع إدراك الخروج يوم التروية يمنع من الرجوع وبدخول ذي الحجة يتخير. ولا ينافي هذا الحمل ما روي من خروج الحسين (عليه السلام) إلي العراق يوم التروية بعد أن اعتمر وقد حمل علي الضرورة مع أنه سيجئ في الحديث الحسن أن الحسين (عليه السلام) خرج قبل التروية بيوم، ويعزي إلي بعض قدماء الأصحاب القول بمنع الخروج لمن أدرك يوم التروية حتي يأتي بالحج، وهو موافق لهذا الجمع فيتجه المصير به إليه، ويمكن أن تصب الأخبار المقيدة كلها عليه فإن ما سوي خبر عمر بن يزيد منها بالنسبة إليه في معني المطلق وإن كان بالإضافة إلي الأخبار المطلقة في حكم المقيد، إذ لا مانع من اجتماع الحيثيتين
(1) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 161.
(٤٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، دولة العراق (1)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (3)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (3)، الحج (3)
فمن جهة تضمنه لاعتبار تقدم الرجوع علي ذي الحجة تقيد به الأخبار المطلقة، ومن جهة إطلاق ذي الحجة فيه يقيد بما دل علي اعتبار إدراك يوم التروية منه وهذا هو الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلات الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال في العمرة المبتولة: " اللهم اغفر للمحلقين " فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال:
" اللهم اغفر للمحلقين " فقيل: يا رسول الله! وللمقصرين؟ فقال: " وللمقصرين " (1).
وعن موسي بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد - وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلي أبي الحسن موسي (عليه السلام) -:
أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة، علي صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن هيهنا لشيئا، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك؟ فكتب بها إليه، فجاء الجواب (أن) نعم هو واجب لابد منه، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم ابن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته والجواب، عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنه فقال: نعم هو واجب (2).
. عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة (3).
(1) و (2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 169 و 170 و 155.
(٤٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر ذي الحجة (2)، يوم عرفة (1)، إبراهيم بن أبي البلاد (1)، إبراهيم بن عبد الحميد (2)، ابن أبي البلاد (1)، معاوية بن عمار (2)، إسماعيل بن حميد (3)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، بشر بن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الحميد (1)، الحلق (1)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
والعمرة في كل سنة مرة (1).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وجميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة (2).
قال الشيخ: المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتع بها إلي الحج لا العمرة المبتولة فإنها جائزة في كل شهر. ولا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع.
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عنه محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في العشر متعة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، فقال: هي متعة (4).
وعن موسي بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسي من رأسه فحسن (5).
قلت: قد مر مثل أسناد هذا الخبر وبينا أن فيه نقصانا، لأن موسي بن القاسم لا يروي عن أبان بغير واسطة ولكن يظهر بالتصفح أن الواسطة بينهما عباس بن عامر ويتفق سقوطها في بعض الطرق لنوع من التوهم ومع المعرفة بها لا يضر سقوطها بحال السند.
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 157 و 158.
(3) الفقيه تحت رقم 2939.
(4) و (5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 160 و 167.
(٤٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو بن عبد الله بن المغيرة -، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة، قال:
وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلي الحج فتكون بمني، وتعجيلها أفضل وأحب إلي (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة (3).
ن: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب له في الذي (قد) نوي - أو يكتب له في أفضلهما - (5).
(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 6.
(2) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك تحت رقم 5.
(3) المصدر باب العمرة المبتولة تحت رقم 2.
(4) و (5) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة تحت رقم 5 و 6.
(٤٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رجب المرجب (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الإستحباب (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلي بلاده فقال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل التروية بيوم إلي العراق وقد كان دخل معتمرا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي التهذيب (2) " خرج يوم التروية إلي العراق وكان معتمرا " وفي الاستبصار (3) " قبل التروية إلي العراق " وهما خلاف ما في نسخ الكافي.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشي امرأته قبل أن يسعي بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتي يخرج الشهر الذي أعتمر فيه، ثم يخرج إلي الوقت الذي وقته رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لأهله فيحرم منه ويعتمر (4).
وبالاسناد عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يخرج إلي بعض المواقيت فيحرم ويعتمر (5).
قلت: هذا الحديث من مشهوري الصحيح وانما أوردناه هنا لعدم استقلال متنه حيث اقتصر الصدوق في روايته له علي محل الحاجة منه، وأورده مرتبطا
(1) المصدر باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 3.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 162.
(3) المصدر باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 2.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2946 و 2947.
(٤٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة العراق (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجواز (1)

باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي

بالخبر السابق عليه، وهذه صورة إيراده له علي أثر الذي قبله " وقد روي علي ابن رئاب، عن بريد العجلي - إلي آخر الحديث ".
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن سالم ابن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ترحم علي المحلقين ثلاث مرات وعلي المقصرين مرة (1).
قلت: هكذا (وجدت) صورة تسمية راوي هذا الحديث في نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وهو تصحيف " سالم أبي الفضل " فإنه المذكور في الرجال، ورواية صفوان عنه متكررة والغلط في مثله كثير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (2).
قلت: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما مضي في الصحيحين برواية معاوية أيضا، ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول علي الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس أرجح.
" (باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن ابن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (3).
(1) الفقيه تحت رقم 2948.
(2) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 267.
(٤٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، ابن مهزيار (1)، محمد بن يعقوب (1)، الذبح (1)، المرض (2)، الحلق (1)، السهو (1)، الحج (1)
وروي الصدوق هذا الحديث: بطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب في الباب السابق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن المحصور غير المصدود - الحديث (1)، ورواه الشيخ أيضا في محل آخر من التهذيب (2) معلقا عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني في الحسن من جملة حديث يأتي وفي المتن بروايته (3)، ورواية الصدوق أيضا " كما ردوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم، من جميع ما يحرم علي المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟ قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا قلت: فأخبرني عن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون قضي عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك (4).
وروي الشيخ هذا الحديث، معلقا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له - الحديث (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
(1) في الفقيه تحت رقم 3104.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 113.
(3) في المصدر باب المحصور والمصدود تحت رقم 3.
(4) الكافي الباب السابق ذكره تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 268.
(٤٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (2)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (4)
عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا وقد ساق بدنة حتي انتهي إلي السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتي جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام): ابني ورب الكعبة، افتحوا له وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
قوله في هذا الحديث فبرسم - بضم أوله - معناه أصابته علة البرسام (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال يصوم (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي (يوم) النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتي تنقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة (التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة) (3) قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الركوع إلي أهله رجع ونحر بدنة أو أقام مكانه (4) ان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع إلي أهله أو أقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، فإن (5) ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، وقال: إن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3107 و 3106.
(3) ما بين المعقوفين موجود المطبوعين الحجري والحروفي الا أن الحجري جعله نسخة.
(4) في المصدر " ان أقام مكانه وان كان عليه - الخ ".
(5) في المصدر " وان ".
(٤٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، رفاعة بن موسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (4)، الركوع، الركعة (1)، الصيام، الصوم (1)، الحلق (1)، المرض (1)
وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة ونحرها وحلق رأسه ورده إلي المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) حيث رجع إلي المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) كان مصدودا، والحسين (عليه السلام) محصورا (1).
قلت: في نسخ التهذيب عدة مواضع من متن هذا الحديث واضحة الغلط وهي صحيحة في الكافي حيث رواه بطريق حسن وسنورده في الحسان فأصلحتها منه وبقي من ذلك قوله " والساعة قصر " فإنه بين الحزازة وإن أفهم المعني، ووجه الصواب فيه يعلم من رواية الكليني وربما يظن التنافي بين ما في هذا الحديث من حكاية إحصار الحسين (عليه السلام) وما سبق في حديث رفاعة، والوجه في دفعه كون الاحصار عرض له مرتين وإلا فالتنافي بتقدير الوحدة واضح لا يقبل التأويل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفضالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (2).
قلت: في إسناد هذا الحديث سهو فإن كلا من فضالة وابن أبي عمير يروي عن رفاعة، ولا يعرف لأحدهما عن الآخر رواية، فالصواب إثبات الواو في موضع " عن ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 111 و 114 و
(٤٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، البعث، الإنبعاث (2)، الظنّ (1)، السهو (1)، الحج (1)
فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه، وإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلي المدينة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم علي المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتي يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه (2).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه، فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلي المدينة (3).
قلت: لا يخفي أن. هذا هو الحديث السابق برواية الصدوق ولكن كثرة اختلاف ألفاظ المتن اقتضت إيراده هكذا، وقوله في الرواية الأولي: " وإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) " أنسب مما في الثانية: لأن الحكم مستقل بنفسه، فقطعه عما قبله أولي وكان الأحسن أن يفصل بينهما بكلمة " قال " كما هو المتعارف في مثله.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عباسا وعليا (4) كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا بهما من
(1) الفقيه تحت رقم 3109 وفيه " فان رسول الله (صلي الله عليه وآله) حين صده - الخ ".
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 117 و 118.
(4) في المصدر " ان ابن عباس وعليا ".
(٤٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، صلح (يوم) الحديبية (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الله بن عباس (1)، الحج (1)
أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وأشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان يومئذ إلي يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل ابن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر (الرجل) بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض، إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم علي إحرامه حتي يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وأن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل، أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلي مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريق وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع فإن في التهذيب " فليمض إن يدرك هديه قبل أن ينحر، فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم علي إحرامه حتي يقضي المناسك " وفيه " قلت:
فإن مات قبل أن ينتهي إلي مكة؟ قال: إن كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط علي ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 119.
(2) الكافي المحصور والمصدود وما عليهما تحت رقم 4 و (3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 112.
(٤٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (5)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (8)، الموت (2)
أمر الله؟ فقلت: بلي قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلي أهله حلا، لا إحرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟
قال: لا (1).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول علي كون الحج تطوعا فإن من هذا شأنه لا يلزم مع الاحصار الحج من قابل، وأما إذا كان حج الاسلام فلا بد من الحج في القابل. ولا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب، فبعثني إلي أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة، فقلت له: إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحي عن نفسه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلي أبي عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه للثياب. وفي الاختلاف الواقع بين الروايتين في
(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 78 والاستبصار باب من أشترط في حال الاحرام ثم أحصر تحت رقم 3.
(2) الكافي باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا قبل باب نوادر حجه تحت رقم 4، وفيه " فقال: مره أن يلبس الثياب - الخ " (3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 120.
(٤٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: هارون بن خارجة (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (5)، اللبس (2)، البعث، الإنبعاث (1)
المتن غرابة، وبعدم صحه طريقه عندنا يسهل الخطب.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل إذا حبس، شرط أو لم يشترط (1). وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور المريض، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء، قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال:
يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتي يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلي أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتي يبرء إذا كان في عمرة وإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل،
(1) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه تحت رقم 7.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 75.
(3) الكافي باب المحصور والمصدود وما عليهما تحت رقم 5، وقوله: " ينسك " أي ينحر بدنة هناك.
(٤٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عثمان (1)، الحج (4)، المرض (3)، الحلق (1)، الصّلاة (1)

باب دخول البيت ووداعه

فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال:
يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلي المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر، قلت: أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلي العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا (1).
قوله في هذا الحديث: " وإن كان مرض في الطريق بعدما يخرج " (2) تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ وصوابه " بعدما يحرم " وقد مضي في رواية الشيخ له " بعدما أحرم ".
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب، قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه (3).
" (باب دخول البيت ووداعه) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناد ه عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول
(1) الكافي باب المحصور والمصدود تحت رقم 3.
(2) في المطبوعة " بعد ما أحرم ".
(3) الكافي باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا تحت رقم 3، وفيه " ما يجتنب المحرم ".
(٤٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، البعث، الإنبعاث (2)، المرض (1)
إذا دخلت: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك عذاب النار " تصلي بين الأسطوانتين علي الرخامة الحمراء وتقرأ في الركعة الأولي حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في زواياه وتقول: اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلي مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك وجائزتك، ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائله ولا ينقص نائله، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني آتيتك مقرا بالذنوب والإساءة علي نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت " ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط، ولم يدخلها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا يوم فتح مكة (1).
وروي الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت - وساق الحديث، بعدة مخالفات في ألفاظه لما في رواية الشيخ حيث قال: وتصلي في زواياه وتقول:
" اللهم من تهيأ أو تعبأ وأعد واستعد لوفادة إلي مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل "، ثم قال " " فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا " وفي آخر الحديث قال: " ولا تدخلها بحذاء
(1) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 3، والمجبوه هو المضروب علي جبهته.
(2) في الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 3.
(٤٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، القرآن الكريم (1)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)، السجود (1)، الشفاعة (1)
ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها، ولم يدخلها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا يوم فتح مكة " محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية (بن عماد) قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) دخل الكعبة فصلي ركعتين علي الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يديه عليه ولزق به ودعا ثم تحول إلي الركن اليماني فلصق به ودعا ثم أتي الركن الغربي ثم خرج (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو خارج من الكعبة وهو يقول:
" الله أكبر، الله أكبر " - حتي قالها ثلاثا - ثم قال: " اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا، ولا تشمت بنا أعدائنا، فإنك أنت الضار النافع " ثم هبط يصلي إلي جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلي منزله (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، في دعاء الولد قال: أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت علي باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل: " اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك وأجرني من سخطك " ثم أدخل البيت وصل علي الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم إلي الأسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها صدرك ثم قل: " يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء " ثم در بالأسطوانة وألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله شيئا كان (3).
(1) و (2) الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 5 و 7.
(3) المصدر الباب تحت رقم 11.
(٤٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (2)، الركن اليماني (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، الركوع، الركعة (2)
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة (1): أما الأول والأخير فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريقين إلا أنه صرح في الأخير بكون رواية أحمد بن محمد فيه عن صفوان إنما هي بواسطة الحسين بن سعيد والذي يظهر من الكافي عدم الواسطة حيث أورد حديث عبد الله بن سنان بعد الخبر الأول هكذا " وعنه، عن الحسين بن سعيد - إلي آخر الطريق " وضمير " عنه " عائد إلي أحمد بن محمد في إسناد الأول قطعا ثم أورد بعده ثلاثة أخبار مفتتحة بكلمة " وعنه " ولا ريب في عود ضميرها إلي أحمد بن محمد ثم ذكر الخبر الأخير علي صورة ما أوردناه بعينها وذلك ظاهر في عدم توسط الحسين بينهما والأمر في هذا علي كل حال سهل كما لا يخفي وأما الخبر الثاني فرواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) - وإثبات " ابن مسكان " مكان " عبد الله بن سنان " غلط متكرر الوقوع في كتابي الشيخ وقد نبهنا فيما سلف علي جملة مواضع منه، وفي متن هذا الخبر مخالفة لما في الكافي في عدة كلمات فإنه أسقط كلمة " حتي " من قوله فيه " حتي قالها ثلاثا " وقال: " لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعدائنا " وقال " ثم هبط فصلي " ثم قال: " ليس بينه وبينها أحد ". وفي بعض نسخ الكافي " ثم هبط يصلي إلي جانب الدرجة عن يساره " وفي متني الآخرين أيضا مخالفات كثيرة والذي في الأول منها سهل لا حاجة إلي ذكره، وأما الأخير ففيه " أفض دلوا من ماء زمزم " وفيه " وصلي علي الرخامة الحمراء (ركعتين) ثم تمر إلي الأسطوانة التي بحذاء الحجر فألصق بها صدرك ثم قل يا واحد يا ماجد " وفيه " ثم در بالأسطوانة فألزق بها " (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حماد بن
(1) في التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 9 و 14. 10.
(2) في المطبوعة أيضا " فألصق بها " كما في الكافي وجعل في طبعه الحجري " فألزق " نسخة
(٤٥١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (2)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (4)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)
عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دخول البيت، فقال: أما الصرورة فيدخله وأما من قد حج فلا (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل (2). وبإسناده عن يعقوب - يعني بن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما دخل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الكعبة ألا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة فإن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلي ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فأفعل، وإلا فافتح به واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله وأثن عليه وصل علي محمد وآل محمد، ثم قل: " اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك
(1) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 207.
(3) المصدر الباب تحت رقم 406.
(4) المصدر باب دخول الكعبة تحت رقم 11.
(٤٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، موسي بن القاسم (1)، أسامة بن زيد (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عيسي (1)، الركن اليماني (1)، الحجر الأسود (2)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، الحج (3)
ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتي أتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك (و) وتزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم أني عبدك ابن عبدك وابن أمتك حملتني علي دابتك وسيرتني في بلادك حتي أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفي ولا تباعدني، وإن كنت لم تغفر لي فمن الان فاغفر لي قبل أن تنأي عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي فغير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتي تبلغني أهلي واكفني مؤونة عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني " ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل: " آئبون تائبون عايدون لربنا حامدون إلي ربنا راغبون إلي ربنا راجعون " فإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج (1).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال:
" اللهم إني أنقلب علي لا إله إلا الله " (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود. وروي الذي قبله (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن
(1) و (2) التهذيب باب الوداع تحت رقم 1 و 2. وفيه " علي أن لا اله الا أنت " (3) في الكافي باب وداع البيت تحت رقم 2.
(4) في المصدر الباب تحت رقم 1.
(٤٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (2)
أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي طريق الشيخ سهو ظاهر كثير الوقوع وهو رواية حماد بن عيسي، عن فضالة والصواب فيه العطف.
واعلم أن بين نسخ الكافي والتهذيب اختلافا كثيرا في ألفاظ متنه فمنها قوله: " فتأتي أهلك " ففي الكافي بالواو، وقوله: " وطف " ففيه بغير واو، ومنها قوله: فافتح به " وقوله: " مثل ما صنعت " وقوله: " ثم تخير " فإن فيه " فافتح " وفيه " كما صنعت وتخير " ومنها أنه زاد في الكافي بعد قوله: " ثم ألصق بطنك بالبيت " " تضع يدك علي الحجر والأخري مما يلي الباب "، ومنها قوله: " وصل علي محمد " ففيه " وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) " وزاد بعد قوله: " ورسولك " و " نبيك "، ومنها قوله: " بلغ رسالتك " ففيه " رسالاتك " وقوله: " فيك وفي جنبك " فاقتصر علي " في جنبك " وزاد بعده " وعبدك " وبعد قوله: " والبركة " " والرحمة " وأسقط ما بعد قوله " والعافية - إلي قوله - اللهم إن أمتني "، ومنها قوله: " علي دابتك " ففيه " دوابك " وقوله: " قد غفرت لي " فأسقط كلمة " قد " وقوله:
" وهذا أوان " فذكره بالفاء، وقوله: " فغير راغب " فأسقط منه الفاء، وحسنه ظاهر، وزاد بعد قوله: " حتي تبلغني أهلي " فإذا بلغتني أهلي فاكفني " ومنها قوله: " فاشرب منها " ففيه " من مائها " وقوله: " فقل " فذكره بالواو، ومنها قوله إلي ربنا راجعون " ففيه " إلي الله راجعون إن شاء الله " وقوله: " فإن أبا عبد الله (عليه السلام) " ففيه " قال: وإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما ودعها " وهو المناسب، وزاد بعد قوله: " من المسجد " " الحرام "، وما عسي أن يتعجب الناظر من هذا الاضطراب وقلة الضبط فيما لا يظهر للتقصير فيه عذر.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار، ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا "
(٤٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، السهو (1)
فآمني عذاب يوم القيامة " وصل بين العمودين اللذين يليان الباب علي الرخامة الحمراء وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله وسله (1).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): دخل النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) الكعبة فصلي في زواياها الأربع، صلي في كل زاوية ركعتين (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأسقط من المتن كلمة " صلي ".
وروي الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن " فإن كثر الناس " وفيه " وادع الله واسأله " وفي بعض نسخ الكافي مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - يعني ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) في سنة خمس وعشرين ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتي المقام فصلي خلفه ركعتين، ثم خرج إلي دبر الكعبة إلي الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه. قال: ورأيته في سنه سبع عشرة ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتي الحجر فقبله ومسحه وخرج إلي المقام فصلي خلفه، ثم مضي
(1) و (2) الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 6 و 8.
(3) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 7.
(٤٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، إسماعيل بن همام (1)، علي بن مهزيار (1)، الركن اليماني (2)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (1)، أحمد بن محمد (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (3)
ولم يعد إلي البيت وكان وقوفه علي الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي كثير من ألفاظ المتن وبعض معانيها مخالفة لما في الكافي كما هو الشأن في أمثاله، ففي النسخ التي تحضرني للتهذيب " سنة خمس عشرة ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف " ويشهد لصحة هذا التاريخ ما ذكر في الذي بعده إذ الظاهر منه التأخر عن هذا وما في الكافي يقتضي التقدم (3) وفي التهذيب أيضا " وخرج إلي دبر الكعبة " وفيه " ورأيته سنه تسع عشرة " وفيه " فصلي خلفه ومضي ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضي نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك (4).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ أيضا معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق، واتفقت نسخ الكافي والتهذيب علي ما في طريقه من رواية الحلبي، عن معاوية ابن عمار، وحفص ولا ريب أنه غلط، والصواب فيه عطف معاوية، والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبي، وحفص معطوف علي معاوية، فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) من ثلاثة طرق إحديها بواسطتين وهي رواية حماد عن الحلبي والأخريان بواسطة وهما معاوية وحفص وبالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح
(1) الكافي باب وداع البيت تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب الوداع تحت رقم 3.
(3) وغير هذا وفاة أبي جعفر الثاني كان في سنة عشرين ومائتين وذلك يقتضي كون الصواب خمس عشرة.
(4) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب آخر باب الوداع.
(٤٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (2)، الحج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الإستحباب (1)، التصدّق (1)، الوفاة (1)

باب زيارة النبي صلي الله عليه وآله وحرمة المدينة

من أن يحتاج إلي بيان، ولكن وقوع الالتباس في نظايره علي جم غفير من السلف يدعو إلي زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلي أذهان الخلف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (1).
وروي أيضا، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (2).
واحتمال كون الحسين بن عثمان المرسل لهذا الخبر هو الأحمسي الراوي للحديث الحسن قائم لأنه ابن عثمان وليس بقادح في اتصال الحسن لجواز وقوع الرواية علي الوجهين في وقتين وما حكيناه في مقدمة الكتاب عن والدي - رحمه الله - من جعل مثله اضطرابا موجبا لضعف الخبر إنما يتأتي هنا لو تعين كون الراوي في الطريقين واحدا وليس كذلك بل هو احتمال مع أنا قد حققنا أن المتجه خلاف ما قاله، وأنه لا يكفي في تحقق الاضطراب مجرد وقوع الرواية علي وجهين كما اتفق هنا لو ثبت اتحاد الراوي.
" (باب زيارة النبي صلي الله عليه وآله وحرمة المدينة) " صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدد من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نجران قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما لمن زار رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) متعمدا؟ فقال: له الجنة (3).
(1) و (2) الكافي باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها تحت رقم 1 و 2.
(3) الكافي باب زيارة النبي، صلي الله عليه وآله وسلم من أبواب الزيارات تحت رقم 1.
(٤٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: زيارة النبي (ص) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن عثمان (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) قاصدا، قال: له الجنة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن بي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج - وساق الحديث وقد مر في باب فرض الحج - إلي أن قال: - ولو تركوا زيارة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلوا إلي جنب قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أين ما كانوا (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه وقد أوردناه أيضا في نوادر كتاب الصلاة.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ولا أسلم علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال: لم يكن أبو الحسن (عليه السلام) يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم من بعيد لا يدنو من القبر؟ فقال: لا (و) قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج
(1) التهذيب كتاب المزار باب فضل زيارته (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.
(3) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي والدعاء عند قبره تحت رقم 7 وفيه " إلي جانب قبر - الخ ".
(4) في التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله (صلي الله عليه وآله تحت رقم 4.
(٤٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، زيارة النبي (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (2)، الصّلاة (3)، السجود (2)، القبر (3)، الزيارة (3)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)
ومن بعيد (1) محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ائت مقام جبرئيل وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقل: " أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أن ترد علي نعمتك " قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله تعالي (2).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ائت مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقل: " أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن تصلي علي محمد وأهل بيته وأسألك أن ترد علي نعمتك " قال: وذلك مقام - الحديث.
ودعاء الدم رواه الكليني بنحو روايته لهذا الخبر وسنورده في النوادر (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبي، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ().
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (6) عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن
(1) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 10.
(3) في الكافي باب مقام جبرئيل من أبواب الزيارة تحت رقم 1.
(4) الكافي باب دعاء الدم من كتاب الحج تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 3152.
(6) في التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها من كتاب المزار تحت رقم 5.
(٤٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، الجود (2)، الكرم، الكرامة (2)، الصيد (2)، زيارة النبي (ص) (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، الحج (1)، الزيارة (1)
صفوان والنضر، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة جميعا، عن عبد الله بن سنان قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
قال الجوهري: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: بالمدينة (2).
ورواه الصدوق في الحسن والطريق " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم " وصورة المتن: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال: بالمدينة " (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - يعني ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن محمد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) انتهي إلي قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فوضع يده عليه وقال:
" أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدي بك أن يصلي عليك " ثم قال: " إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (5).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن
(1) والحرتان هما حرة واقم كانت في مشرق المدينة وحرة وبرة في مغربها.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 172.
(3) الفقيه تحت رقم 3141 (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 174.
(5) الكافي باب دخول المدينة تحت رقم 4.
(٤٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، مدينة الكوفة (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، الحسن بن علي الكوفي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، عيص بن القاسم (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسعود (1)، الصّلاة (1)، الصيد (2)، الحج (4)، الإقامة (1)
وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) إلي الباب الذي يحاذي الزقاق إلي البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمي ساير البيوت، وقال:
قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل (1).
وقد مر هذا الحديث مع جملة من الأخبار بمعناه في باب المساجد من كتاب الصلاة (2).
وبالاسناد عن معاوية بن وهب فال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما كانت سنة إحدي وأربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا وأرسل بالآلة وكتب إلي صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ويجعلوه علي قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بذلك إلي معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه،، ففعلوا ذلك فمنبر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) المدخل الذي رأيت (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي ابن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد ابن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
حرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (4).
(1) المصدر باب المنبر والروضة تحت رقم 8.
(2) راجع ج 2 ص 163.
(3) الكافي باب المنبر والروضة تحت رقم 2.
(4) الفقيه تحت رقم 3148.
(٤٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (6)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مقبرة بقيع الغرقد (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، معاوية بن وهب (1)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن علي (1)، الشام (1)، الحج (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)
قال الجوهري: " اللابة الحرة وفي الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتنفانها ".
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) المدينة؟
فقال: نعم حرم بريدا في بريد، عضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (1).
قلت: هذا الحديث رواه الكليني بإسناد فيه ضعف، وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). ونسخ الكتب الثلاثة متفقة علي إثبات كلمة " عضاها " كما أوردناها، و. لا يخلو من نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة أن يكون بالغين المعجمة وقد ضبطت بها أيضا في الكافي والتهذيب، وظاهر أن المراد منها مطلق الشجر والغضا شجر مخصوص ويبعد إرادة العموم منه، وفي الصحاح أن العضاه بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك. فيقرب أن يكون تصحيفا لها والصواب عضاهها.
(١) الفقيه تحت رقم ٣١٥٤، وقوله " لا يكذب الناس " يحتمل أن يكون " لا " كلاما برأسه و " يكذب الناس " كلاما آخر علي حدة من الكذب، ويحتمل كونه كلاما واحدا من التكذيب علي سبيل التقية (الوافي). أقول: روي مسلم في صحيحه باسناده عن عامر ابن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: اني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وهكذا رواه البغوي في المصابيح.
(2) الكافي باب تحريم المدينة من كتاب حجه تحت رقم 2. والتهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 4 وقال الشيخ: التكذيب هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين والبريدين.
وبهما يميز حرمة صيدها من حرم مكة لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وحرمة صيد المدينة في الحد المخصوص.
(٤٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، كتاب صحيح مسلم (1)، الكذب، التكذيب (1)، الحج (1)، القتل (1)، التقية (1)، الصيد (2)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام) وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلي ظل وعير، وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متنه نوع حزازة ومحصل معناه أن حرم المدينة بريد لا يعضد شجره ويؤكل صيده وإطلاق حكم الصيد فيه وفي الخبر الذي قبله مقيد بما خرج عن الحرتين لدلالة خبر زرارة السالف وطريقه معتمد وإن كان مشهوري الصحة كما تكررت الإشارة إليه علي هذا التقييد، والتصريح فبه بالفرق في الحكم بين ما دون الحرتين وما خرج عنهما إلي البريد وأن تحريم الصيد إنما هو بين اللابتين، وحديث عبد الله بن سنان السابق واضح الطريق والدلالة علي التقييد أيضا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله (3).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن
(1) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 5 وقوله: " لا يعضد " أي لا يقطع و " عائر " و " وعير " جبلان.
(2) في التهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 3.
(3) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 1.
(٤٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، مدينة الكوفة (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، حسان بن مهران (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الصيد (2)
ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه لم يبق من آثار رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) شئ إلا وقد غير غير هذا (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فأغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم تأتي قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فتسلم علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، ثم تقول عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر، عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلي جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وتقول:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله (2) وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتي أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت علي الكافرين فبلغ الله بك أفضل محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فأجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين، ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين علي محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وخاصتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت: " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
(1) الكافي باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء تحت رقم 6.
(2) أي المبشر به في كتب الله وعلي لسان أنبياء الله عليهم السلام.
(٤٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن عبد الله (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سبيل الله (1)، السجود (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (3)، القبر (3)
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلي الله ربي وربك ليغفر ذنوبي ".
وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) خلف كتفك واستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإنك أحري أن تقضي إن شاء الله (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي متنه " اللهم أعطه الدرجة وآته الوسيلة " وفيه " وإني أتيتك مستغفرا " وفي آخره " فإنها أحري أن تقضي إن شاء الله " وهو المناسب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهم السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك، فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال:، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري علي ترعة من الجنة، والترعة هي الباب الصغير، ثم تأتي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فتصلي فيه ما بدا لك فإذا دخلت المسجد فصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس علي التقوي من أول يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء ومسجد
(1) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المنبر والروضة تحت رقم 1.
(٤٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، قبر النبي (ص) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (5)، الشهادة (2)، زيارة النبي (ص) (1)، الزيارة (1)
الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) كان إذا أتي قبور الشهداء قال: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار، ولكن فيما تقول عند مسجد الفتح: " يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان " (1) وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فتصلي ما بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا. واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام (3).
قلت: في طريق هذا الحديث نقصان تكرر وقوعه في أسانيد الكافي، والصواب فيه " عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد " كما هو الشايع المعهود من رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان، ويشهد لذلك أيضا هنا أن الكليني أورد علي أثر هذا الخبر حديثا آخر صورته هكذا: " ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة
(1) الكافي باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 5 وباب تحريم المدينة تحت رقم 18.
(3) الكافي باب فضل المقام بالمدينة تحت رقم 4.
(٤٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، القبر (3)، السجود (2)، الشهادة (2)، الزيارة (1)
الأربعاء، ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو: " اللهم إني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا " (1).
ولا ريب أن إيراد هذا الحديث بالصورة التي رأيتها بناء له علي إسناد سابق كما هي العادة المستمرة للكليني وإنما يتصور البناء إذا كان الطريق المبني عليه مشاركا للمبني في شطر السند، وذلك لا يتم هنا بدون الرواية في المبني عليه عن ابن أبي عمير كما لا يخفي ففي افتتاح الطريق الثاني به دلالة علي سقوطه من الأول فينتظمان معا في سلك الحسان.
وقد أورد الشيخ في التهذيب (2) حديثا بهذا المعني معلقا عن موسي بن القاسم قال: حدثنا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتي نزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس (الأسطوانة) التي تليها مما يلي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ومصلاه ليلة الجمعة فصل عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل إلا مالا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، لأن ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وسل حاجتك وليكن فيما تقول: " اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت
(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) باب تحريم المدينة تحت رقم 15 وفيه " ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ".
(٤٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، السجود (1)
إليك في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلي الله عليه وآله وسلم) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها " فإنك (1) حري أن تقضي حاجتك إن شاء الله.
وظن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهي صحة هذا الحديث وليس كذلك، لأن موسي بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمار بغير واسطة وفي جملة الوسائط بينهما من لا تتم الصحة مع وجوده وليس علي التعيين بما يجدي قرينة يمكن التعويل عليها، وفي قوله: " حدثنا عن معاوية " إيماء إلي تحقق الواسطة أيضا، وبالجملة فعدم لقاء موسي بن القاسم لمعاوية بن عمار ومن في طبقته مما لا يصغي إلي احتمال خلافه الممارس فالعجب من توهم الجماعة كون مثل هذا الخبر من الصحيح.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): من أحدث بالمدينة حدثا أو آوي محدثا فعليه لعنة الله، قلت:
وما الحدث؟ قال: القتل (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل:
" اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي علي ما شهدت أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك " (3).
(1) في غير واحد من النسخ " فإنه " وفي المصدر كما في المتن.
(2) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 6.
(3) المصدر باب وداع قبر النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(٤٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: زيارة القبور (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (3)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، القبر (1)، القتل (1)، الجماعة (1)، قبر النبي (ص) (1)

باب نوادر الحج

وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (1).
وروي الكليني خبرا آخر في المعني بإسناد من الموثق ظاهر المزية فأحببت إيراده وهذه صورته:
" محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وداع القبر النبي (صلي الله عليه وآله) فقال: تقول: " صلي الله عليك، السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك " (2).
" (باب نوادر الحج) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام). (3) وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل - وقد جعل جاريته هديا للكعبة - فقال له: مر مناديا يقوم علي الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا
(1) في التهذيب باب وداع رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(2) الكافي باب وداع النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 205.
(٤٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، يونس بن يعقوب (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الحج (6)، الطعام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)
فأولا حتي يتصدق بثمن الجارية (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " حتي ينفد ثمن الجارية " (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي، كأن قد أحببت أن يكونوا معي؟ فقال: اجعلهم معك، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجر بصلتك إياهم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام) كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن رجل يصلي بمكة يجعل المقام خلف ظهره، وهو مستقبل الكعبة، فقال: لا بأس يصلي حيث يشاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه وأفضله الحطيم أو الحجر وعند المقام، والحطيم حذاء الباب (5).
وبهذا الاسناد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلي المسعي وذلك الذي كان خط إبراهيم صلي الله عليه يعني المسجد (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 364.
(2) المصدر كتاب الوصية تحت رقم 20.
(3) الفقيه تحت رقم 2971.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 9.
(5) و (6) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 9 و 10. (*)
(٤٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، مسجد الحرام (1)، الحج (2)، السجود (2)، الصّلاة (2)، الوصية (1)
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خط إبراهيم - إلي أن قال: فذلك الذي خط إبراهيم - يعني المسجد - (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلي الجحفة أو إلي بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (و) يطاف بهم ويسعي بهم ويرمي عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه (2).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية - فقلت: إن معنا صبيا مولودا، فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تصنع بصبيانها؟ قال: فأتتها وسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ثم مروا الخادم أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة (3).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلي الجحفة أو إلي بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمي عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد الصبي، ثم يقبض علي يديه الرجل فيذبح (4).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (5) والطريق " علي بن إبراهيم،
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 231 و 69.
(3) المصدر الباب تحت رقم 71، وفيه " فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ".
(4) الفقيه تحت رقم 2896 وفيه " علي يده ".
(5) في الكافي باب حج الصبيان. والمماليك تحت رقم 4.
(٤٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، السجود (1)، الحج (2)
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم - وساق الحديث إلي أن قال: - ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد الصبي - الخ ".
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر والأصغر هو العمرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليه السلام): " اذكروا الله في أيام معلومات " قال: قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات، قال أيام التشريق (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلني الله فداك قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم "؟ قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك، قال:
صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه (4).
(1) الفقيه تحت رقم 3041.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 204.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 3036 و 3035.
(٤٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، ابن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الفدية، الفداء (1)
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا، ثم يأتوا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي كان علي بدن رسول الله (صلي الله عليه وآله) ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي (صلي الله عليه وآله) يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي (صلي الله عليه وآله) في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة ابن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال: ولما كان في حجة رسول الله (صلي الله عليه وآله) وهو يحلقه، قالت قريش: أي معمر! اذن رسول الله في يدك وفي يدك الموسي!!!
فقال معمر: والله إني لأعده فضلا من الله عظيما علي، قال: وكان معمر بن عبد الله هو يرحل لرسول الله (صلي الله عليه وآله)، فقال له رسول الله: يا معمر إن الرجل الليلة يسترخي.
فقال معمر: بأبي أنت وأمي لقد شددته كما كنت أشده، ولكن بعض من حسدني.
مكاني منك يا رسول الله أراد أن تستبدل بي، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله): ما كنت لأفعل (2).
وروي الصدوق (3) صدر هذا الحديث إلي قوله " إني لأعده فضلا من الله عظيما " بطريقه عن معاوية بن عمار وفي ألفاظ المتن اختلاف غير قليل فإن في روايته " الذي كان علي بدن النبي (صلي الله عليه وآله) وفيها " والذي حلق رأسه (صلي الله عليه وآله) يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي والذي حلق رأسه في حجته معمر بن عبد الله ابن حارث بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب، فقيل له وهو يحلقه:
يا معمر! اذن رسول الله (صلي الله عليه وآله) في يدك، قال: والله إني لأعده فضلا من الله عظيما ".
(1) الفقيه تحت رقم 3139.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 235.
(3) في الفقيه تحت رقم 2293.
(٤٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (7)، صلح (يوم) الحديبية (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن حارثة (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، معمر بن عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)
ورواه الكليني في الحسن، (1) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) والمتن أكثره علي وفق ما في رواية الشيخ وبينهما اختلاف في مواضع منها قوله: " ولما كان في حجته " ففي الكافي " في حجر " وكأنه الصواب، ومنها قوله " لأعده فضلا " ففيه " لأعده من الله فضلا " ومنها قوله: " يسترخي " ففيه " لمسترخي ".
محمد بن علي، بطريقه السالف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة: فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضي نسكه عدل إلي قرية يقال لها ساية فحلق (2). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتي يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلي المدينة وانتهيت إلي ذي الحليفة وأنت راجع إلي المدينة من مكة فائت معرس النبي ((صلي الله عليه وآله)، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل وإن كان غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا، فإن النبي (صلي الله عليه وآله) كان يعرس فيه ويصلي فيه (4).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (5)، والطريق: " علي بن إبراهيم، * (هامش) 8 (1) في الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 9. وفيه " ولما كان في حجة رسول الله (صلي الله عليه وآله) ".
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3124 و 3029 و 3145.
(5) في الكافي أبواب الزيارات من كتاب الحج باب معرس النبي (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 1. (*)
(٤٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (3)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الإستحباب (1)، الطهارة (1)
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي المتن: " فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله) قد كان يعرس فيه ويصلي ".
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه - فقلت له:
رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول:
" اللهم أنجز لي ما وعدتني " قال محمد بن عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -: ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: " اللهم انتقم لي من أعدائي " (1).
صحر: وبطريقه عن زرارة - والعهد به قريب في باب الذي قبل هذا - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سليمان (عليه السلام) قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسا البيت القباطي (2).
قال الجوهري: القباطي ثياب بيض من كتان يتخذ بمصر.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال:
يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
(1) الفقيه تحت رقم 3115 وفيه " من أعدائك ".
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2285 و 2904.
(4) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 4.
(٤٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، النبي سليمان عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن عثمان العمري (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عثمان (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (6)، الصّلاة (1)
عيسي، عن أبي همام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين، يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به (1).
ورواه الكليني أيضا (2) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية طريقه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال، نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلي النبي (صلي الله عليه وآله) فقضي أن المال والولد للوالد (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد ابن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف عنه ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقي (عليهم) ما يتقي علي المحرم من الثياب والطيب وأن قتل صيدا فعلي أبيه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا علي دورهم
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 181.
(2) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 3.
(3) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 44.
(4) الفقيه تحت رقم 2893.
(٤٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الملك بن عتبة (1)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، سعيد بن يسار (1)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الحج (7)، الذبح (1)، القتل (1)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)
أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتي يقضوا حجهم (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه، فقال: إن إبراهيم وإسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلي الصفا (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في الحرم كله سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة! ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء؟ قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب إلي الحجر الأسود (3).
وبالاسناد عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الأكبر يوم النحر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص - يعني ابن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة (5).
وروي حديثا من أخبار هذا القسم وفي طريقه تصحيف يوجب ضعفه وهذه صورته: " محمد بن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " (6).
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 261 و 230.
(3) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 2.
(4) المصدر باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 374.
(6) المصدر الباب تحت رقم 72.
(٤٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن أبي نصر (1)، العباس بن معروف (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن نعيم (1)، محمد بن القاسم (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (3)، الحج (5)، الصيام، الصوم (1)، السجود (2)، الصّلاة (3)
ومحل التصحيف فيه هو قوله " محمد بن القاسم " فإن كونه تصحيفا لموسي بن القاسم مما لا ريب فيه، وفي الطريق خلل آخر مرت له نظاير وهو ترك الواسطة بين موسي وأبان والممارسة تقضي بثبوتها وقد بينا فيما سلف أن المستفاد من القرائن الكثيرة في مثله كون الواسطة بينهما عباس بن عامر.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن ربعي، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليقضوا تفثهم " قال: قص الشارب والأظفار (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن يصلي فيه ويضطجع فيه، ليلا مر به أو نهارا (2).
والاسناد عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لابد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه (3).
ن: وعن محمد عن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام؟
قال: نعم إن الله عز وجل سيقضي عنه إن شاء الله (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي، ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: مر
(1) و (2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3032 و 3147 و 3146 و 2901.
(٤٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن القاسم بن الفضيل (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسن بن الوليد (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (1)، الحسن بن متيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن القاسم (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، الفدية، الفداء (1)، الغسل (1)
رسول الله (صلي الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم (ولك أجره) (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلي الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة (2) أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه وأخاه أو قرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزاد أجرا بما وصلت (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: بعثني عمر بن يزيد إلي أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس إنما سميت
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 16.
(2) كذا في المصدر وفي الفقيه " كلها في ذي القعدة " وهو الصواب.
(3) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 10.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 6.
(5) الكافي باب الرجل يعطي الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج تحت رقم 3.
(٤٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر ذي القعدة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، معركة حنين (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر الأحول (1)، عمر بن يزيد (1)، الحج (7)، الوجوب (1)
بكة لأنه يبك فيه الرجال والنساء (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن " لأنها يبك فيها " وهو المناسب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال له الطيار - وأنا حاضر -: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال: نعم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل صلي الله عليهما (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال:
كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد، ما إن لكل عبد رزقا يجاز إليه جوزا (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن علي بن فضال، وعبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
(1) المصدر باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 7 وفيه " تبك فيها الرجال والنساء ".
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 220.
(3) الكافي كتاب الدواجن باب الحمام تحت رقم 3.
(4) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 8.
(5) المصدر الباب تحت رقم 4 وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: أي لا تشتغلوا في مكة بالتجارة وطلب الرزق بل أكثروا له من الصلاة والدعاء فان لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع ويساق إليه ويحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء والصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق - انتهي. وأقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
(٤٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: إسماعيل بن إبراهيم (1)، عبد الله الحجال (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، الحسين بن علي (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (3)، الصّلاة (5)، مدينة مكة المكرمة (1)، العلامة المجلسي (1)، مسجد الحرام (3)، الحج (1)، الرزق (1)، الإستحمام، الحمام (1)
عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال لا ولا قلامة ظفر (1).
وقد مضي في أوائل الكتاب في باب فضل مكة حديث من واضح الصحيح بمعني هذا الخبر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة، فقال: أتري هؤلاء الذين يلبون، والله لأصواتهم أبغض إلي الله من أصوات الحمير (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتي يخرج إلي مني بلا حج ولا عمرة (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبي بحجة أو عمرة أو ليس يريد الحج قال: ليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل (4).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر والأصغر العمرة (5).
وروي الشيخ (6) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أين أراد إبراهيم
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 289.
(2) و (3) و (4) الكافي باب النوادر آخر كتاب الحج قبل أبواب الزيارات تحت رقم 2 و 4 و 3.
(5) الكافي باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 1.
(6) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 217.
(٤٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، العلاء بن رزين (1)، أبان بن تغلب (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)
(عليه السلام) أن يذبح ابنه؟ قال: علي الجمرة الوسطي، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه السلام) ما كان لونه وأين نزل؟ فقال: أملح وكان أقرن ونزل من السماء علي الجبل الأيمن من مسجد مني وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أشرفت المرأة علي مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش (بالكرسف) ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن علي دعائها وتقول: " اللهم أني أسألك بكل أسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته علي (موسي وبكل حرف أنزلته علي عيسي، وبكل حرف أنزلته علي) (2) محمد (صلي الله عليه وآله) ألا أذهبت عني هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) فعلت مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا أستأذن علي نبي الله (عليه السلام) قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال:
زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت، فكان يمضي إلي المسجد ويدعني وحدي، فشكوت ذلك إلي مصادف فأخبر به أبا عبد الله (عليه السلام) فأرسل إليه: قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد (4).
(1) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما للبيت تحت رقم 10.
(2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ المخطوطة وكأنه سقط من قلم المصنف لوجوده في الوافي والمرآة.
(3) الكافي باب دعاء الدم متن كتاب الحج تحت رقم 1.
(4) المصدر باب النوادر آخر الحج تحت رقم 27.
(٤٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، مرازم بن حكيم (1)، محمد بن مصادف (1)، مسجد الحرام (1)، الذبح (1)، السجود (4)، الحج (3)
محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث لقاء الامام (1).
محمد بن يعقوب، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (2).
تم كتاب الحج من كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
واتفق الفراغ من تأليفه بدمشق ظهر يوم الجمعة السادس والعشرين من شعبان سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية علي مشرفها الصلاة والتحية، وكتب العبد الفقير إلي رحمة مولاه حسن بن زين الدين بن علي العاملي مؤلف الكتاب جعل الله همسات قلبه وحركات أعضائه مقصورة علي موجبات الثواب وأعاذه من التنكب عن منهاج الصواب والحمد لله رب العامين وصلاته علي رسوله المصطفي وعترته الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي من علي ووفقني لتحقيق هذا الأثر القيم الفخم وتصحيحه وعرضه ومقابلته بالنسخ التي تقدم وصفها في المجلد الأول، ووقع الفراغ منه يوم الخميس 16 من شهر رجب المرجب من شهور سنة 1406 ق، يطابق 7 / 1 / 1365 ش، من الهجرة النبوية عليه وآله آلاف الثناء والتحية، وفي الختام أشكر مساعي زميلي الفاضل الشيخ محسن الأحمدي - أدام الله في عمره - حيث سعي وراء تصحيح الكتاب لدي الطباعة ودقق وأجاد، فلله دره وعلي الله بره.
خادم العلم والدين علي أكبر الغفاري
(1) الفقيه تحت رقم 3031.
(2) الكافي باب أتباع الحج بالزيارة تحت رقم 1.
(٤٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شعبان المعظم (1)، زين الدين بن علي (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، دمشق (1)، الحج (2)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.