رجال الخاقاني

اشارة

نوع: كتاب
پديدآور: خاقاني، علي1912- م.,Khaghani, Ali
عنوان و شرح مسئوليت: رجال الخاقاني [منبع الكترونيكي] / بقلم علي الخاقاني؛ تحقيق محمدصادق بحرالعلوم؛ عني بنشره والتقديم له حسين حسن الخاقاني
ناشر: موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
توصيف ظاهري: 1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (403 بايگاني: 1113.5KB)
يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع: حديث
علم الرجال
شناسه افزوده: بحرالعلوم، محمدصادق Bahrol-Ulum, Muhammad Sadiq 1897- م. محقق
خاقاني، حسين حسن

صفحه 001

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١
رجال الخاقاني
(١)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني (1)

صفحه 002

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢
مركز النشر - مكتب الاعلام الاسلامي اسم الكتاب: رجال الخاقاني الكاتب: الشيخ علي الخاقاني تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم الناشر: مركز النشر - مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة: الثانية طبع علي مطابع: مكتب الاعلام الاسلامي تاريخ النشر: ذي القعدة 1404 طبع منه: 4000 نسخة حقوق الطبع محفوظة للناشر مراكز التوزيع:
قم - شارع ارم - مكتبة مكتب الاعلام الاسلامي - هاتف: 23436.
طهران - شارع ناصر خسرو - زقاق حاج نايب - سوق خاتمي هاتف: 539175.
(٢)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني (1)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة طهران (1)

صفحه 003

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣
رجال الخاقاني بقلم الفقيه الأكبر الشيخ علي الخاقاني المتوفي سنة 1334 ه تحقيق العلامة الكبير السيد محمد صادق بحر العلوم عني بنشره والتقديم له حسين الشيخ حسن الخاقاني حفيد المؤلف طبع علي نسخة بخط المصنف
(٣)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني (1)

صفحه 004

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥
(ترجمة المصنف) بقلم: الشيخ حسين الخاقاني حفيد المصنف تقديم الاهتمام بضبط الأحكام الشرعية أمر ضروري يجب التحفظ به والحرص علي معرفة مصدره، والتوثق من الرواة الذين يوصلون إلينا الاحكام عن الأئمة - عليهم السلام -.
وطبيعي ان الرواة عندنا ينقسمون إلي قسمين.
(1) - هم الذين أخذوا في بث الفضائل والكرامات للأئمة - عليهم السلام - وهؤلاء لا نعبأ بهم ولا يهمنا ضبط رواياتهم، فهم أشبه بوسائل الاعلام والدعاوي، لان الروايات التي يأتون بها لا يتوقف عليها حكم شرعي يفسد علينا ديننا ومذهبنا، كما جاء عن المفضل بن عمر: انه غير ثقة.
(2) - هم الذين يهتم بهم اعلام الشرع والدين، ويبحثون عن منازلهم ودرجاتهم وقربهم من الامام - عليه السلام - ووثوقهم عنده واحترامه لهم، أمثال أصحاب الأصول الأربعمائة، ومنهم زرارة بن أعين وزيد الزراد، وأمثالهما ممن اعتبرت أحاديثهم في مرتبة الحجية.
(٥)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)، زرارة بن أعين (1)، زيد الزراد (1)، المفضل بن عمر (1)، الوقوف (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 005

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦
لذا تري ان كثيرا من الاعلام في مختلف القرون الاسلامية بالغوا في الاهتمام بضبط سيرهم وتوقيت ولاداتهم ووفياتهم، وضبط وفيات الأئمة عليهم السلام ومن قبلها ولاداتهم ليعرف مدي علاقة الراوي بذلك الامام ولئلا يقع الاشتباه والسهو، كما تري فريقا منهم تعمق بدراسة شخصيات الرواة درسا بليغا في المقام الذي يقتضي أن يكون من الجرح والتعديل ومن قوة شخصيته في الصدق والتثبت. وفي علم الرجال - الدراية والرواية - ملابسات واسعة تنبثق من أمور منها:
1 - وجود المدلسين والمغرضين الذين باعوا ضمائرهم للسلطة وللعاطفة والميول المذهبية.
2 - معرفة الموالي منهم من أعلي ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالاسلام.
3 - معرفة زمن الراوي بالضبط لئلا يكون قد الحق بامام وروي عنه وهو غير معاصر له وقد نبه علي ذلك اعلام الرجاليين في كتبهم.
4 - معرفة الاخوة والأخوات من الرواة والتوسع في الاطلاع علي أنسابهم وسيرتهم ومدي قوة الصدق عندهم، وتمييز أي منهم ونموذج من ذلك في الصحابة أمثال عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود وهما اخوان. وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت.
ومن أصحاب الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أمثال زيد وصعصعة ابني صوحان وربعي ومسعود ابني خراش العبسيين.
ومن التابعين عمرو بن شرجيل أبو ميسرة وأرقم بن شرجيل وهما اخوان فاضلان.
5 - معرفة الثلاثة من الصحابة: أمثال سهل وعباد وعثمان بني حنيف ومن أصحاب الإمام علي عليه السلام سفيان بن زيد، وأخواه عبيد
(٦)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، عبد الله بن مسعود (1)، يزيد بن ثابت (1)، زيد بن ثابت (1)، الصدق (2)، الوسعة (1)

صفحه 006

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧
والحرب وكل منهم اخذ رايته وقتلوا في موقف واحد. وسالم وعبيدة وزياد بنو الجعد الأشجعيون. ومن أصحاب الإمام الصادق (ع): الحسن ومحمد وعلي بنو عطية الدغشي المحاربي ومحمد وعلي والحسن بنو أبي حمزة الثمالي 6 - معرفة الأربعة: أمثال عبيد الله ومحمد وعمران وعبد الاعلي بني علي بن أبي شعبة الحلبي وقد أجمع أرباب المعاجم الرجالية علي وثوقهم وكذلك أبوهم وجدهم.
7 - معرفة الخمسة: أمثال سفيان ومحمد وادم وعمران وإبراهيم بني عيينة وكلهم من رجال الحديث.
8 - معرفة الستة من التابعين وهم أولاد سيرين، محمد المشهور وأنس ويحيي ومعبد وحفصة وكريمة ومن رواة الإمام الصادق عليه السلام أمثال: محمد وعبد الله وعبيد وحسن وحسين ورومي بني زرارة بن أعين.
9 - معرفة السبعة من الصحابة أمثال: بني مقرن المزني وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله وكلهم من المهاجرين.
10 - معرفة الثمانية: أمثال زرارة وبكير وحمران وعبد الملك وعبد الرحمن ومالك وقعنب وعبد الله بني أعين من رواة الإمام الصادق عليه السلام وفي بعض كتب الرجال، منهم نجم بن أعين فيكونون آنذاك من أمثلة التسعة.
11 - معرفة التسعة من الصحابة أمثال: أولاد الحرث، وفي التابعين أولاد أبي بكرة، عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وداود ويزيد وعتبة وكبشة.
سقنا هذه الأمثلة والنماذج ليقف القارئ علي مدي ما يحدث من الملابسات بالإضافة إلي أشياء مهمة أخري هي المشاركة في الاسم واسم الأب واسم الجد والنسبة وربما يكون في اللقب أيضا: لذا يحرص علماء
(٧)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، علي بن أبي شعبة (1)، زرارة بن أعين (1)، نجم بن أعين (1)، عبد العزيز (1)، القتل (1)

صفحه 007

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨
الرجال علي تشخيص أوطان الرواة وإيجاد الفروق بين المشاركة في الاسم مستعينين بضبط الزمان والمكان لذا تري الراوي عندما ينسب إلي قبيلة فإذا ما سكن المدينة صار بعضهم ينسبه إليها فإذا ما تحول منها إلي أخري صار يتابع النسبة بنسبة أخري، فمثلا: فلان البغدادي ثم الدمشقي فالصيداوي بالإضافة إلي من يوضع في الأسماء وفي الكني والألقاب ويحسبه أكثر من واحد، ومع كل هذا الضبط والتحديد تري كثيرا من الرواة يتصورهم بعض الاعلام انهم متعددون ولكن في الوقت نفسه تراه واحدا كما مر أمثال ذلك في رجال الطوسي والعلامة والذهبي في الميزان وقد لا يخلو كتاب في الرجال من ذلك ولو أردنا ان نسوق الأمثلة لاحتجنا إلي وقت طويل. وقد صنف العلامة الحلي كتابا خاصا في ذلك اسماه (ايضاح الاشتباه) (مطبوع).
ومن الأمور التي يحرص عليها اعلام الرجاليين معرفة الوحدان أي الذي لم يرو عنه الا واحد فإذا قدر ان تأتي الرواية عنه من اخر يحل الشك ويعاد النظر فيها ومن الأمثلة علي ذلك هو وهب بن خنيش الصحابي الطائي الكوفي وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري وهؤلاء لم يرو عنهم غير الشعبي.
اما من التابعين فمنهم: أبو العشراء الدارمي لم يرو عنه غير حماد ابن سلمة وتفرد الزهري علي ما قيل عن نيف وعشرين من التابعين لم يرو عنهم غيره.
من الف في علم الرجال:
كثير هم الذين أفنوا أعمارهم لضبط الرجال ومعرفة أحوالهم وسيرهم وضبط أماكنهم وازمانهم نذكر بعضا منهم علي العجالة مرتبين علي الحروف وهم:
(٨)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الطوسي للشيخ الطوسي (1)، محمد بن صيفي الأنصاري (1)، العلامة الحلي (1)، محمد بن صفوان (1)

صفحه 008

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩
1 - أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري أبو الحسن: له كتاب في الرجال صغير وجد منه قسم الضعفاء، طبع بإيران ضمن مجمع الرجال للقهبائي موزعا علي حروف الهجاء وذكروا له قسم الممدوحين.
وهو من رواد هذا الفن.
2 - أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي صاحب الرجال المشهور وممن مهد لمن بعده معرفة الكثير من الرواة والمحدثين والمصنفين (مطبوع).
3 - أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة من اعلام الثقات صاحب كتاب المصابيح وكتاب الزيادات.
4 - أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله العلوي العقيقي الف كتاب تاريخ الرجال وكتبا أخري.
5 - أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع الكندي ذكر النجاشي انه كان عالما بفنه.
6 - أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو من الزيدية الجارودية ولكنه من أساطين الرواة والمكثرين عن الأئمة عليهم السلام له كتب كثيرة منها (التاريخ) ومسند معروف، وكتاب من روي عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل وكتب أخري في الرجال.
7 - أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش صاحب كتاب الاشتمال علي معرفة الرجال وكان صدوقا متثبتا.
8 - أحمد بن محمد بن عمران بن موسي المعروف بابن الجندي عبر عنه النجاشي بالأستاذ ونقل عنه كثيرا واعتمد عليه.
9 - أحمد بن موسي بن جعفر المعروف بابن طاووس من أشهر الزهاد والفقهاء في عصره خلف احثر من ثمانين مجلدا في مختلف العلوم والرواية والرجال.
(٩)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، دولة ايران (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن (1)، الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (1)، أحمد بن علي بن محمد بن جعفر (1)، أحمد بن محمد بن الربيع (1)، أحمد بن موسي بن جعفر (1)، أحمد بن محمد بن عمران (1)، أحمد بن محمد بن سعيد (1)، عبد الله العلوي (1)، مدينة البصرة (1)، أحمد بن علي (1)، ابن الجندي (1)

صفحه 009

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠
10 - أحمد بن محمد بن نوح؟؟ الملقب بالسيرافي له كتاب (الرجال الذين رووا عن الصادق) - عليه السلام -.
11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني خلف كتبا منها المستند في الفقه والعوائد في القواعد وفي اخره تصدي لضبط مجموعة من أسماء الرجال وألقابهم وكناهم (مطبوعان).
12 - الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي ابن الشهيد الثاني من كتبه منتقي الجمان في الاخبار الصحاح والحسان (مطبوع).
13 - الحسن بن علي بن داود الحلي المعروف بابن داود خلف كتاب الرجال وهو قيم (مطبوع).
14 - الحسن بن علي بن فضال من أصحاب الإمام علي الرضا عليه السلام له كتاب في الرجال.
15 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ابن الشيخ من الثقات العارفين باخبار الرجال.
16 - الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف بالعلامة صاحب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (مطبوع).
17 - الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي والد الشيخ البهائي صاحب كتاب (وصول الأخيار إلي أصول الاخبار) في علمي الدراية والحديث (مطبوع).
18 - السيد حسين بن السيد رضا البروجردي من أشهر مشاهير عصره صاحب الأرجوزة في أسماء الرجال الموسومة بنخبة المقال (مطبوع).
19 - الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري من الأساطين صاحب كتاب مستدرك الوسائل وقد خص المجلد الثالث منه في معرفة طبقات الرجال وتراجمهم (مطبوع).
(١٠)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، كتاب مستدرك الوسائل (1)، الشيخ البهائي (1)، الحسن بن علي بن داود (1)، علي بن أحمد العاملي (1)، الحسن بن يوسف بن علي (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، الحسن بن محمد بن الحسن (1)، الحسن بن زين الدين (1)، الحسين بن عبد الصمد (1)، أحمد بن محمد بن نوح (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)

صفحه 010

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١
20 - زين الدين بن علي بن أحمد المعروف بالشهيد الثاني خلف كتبا قيمة في الرجال والدراية وآداب المتعلم ومنها غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين.
21 - سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي من كتبه: معراج الكمال إلي معرفة الرجال والبلغة في الرجال أيضا 22 - السيد صدر الدين العاملي صاحب شرح الوافية وحواش علي منتهي المقال في علم الرجال.
23 - عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي له كتاب طبقات الشيعة:
24 - السيد عبد الكريم بن أحمد بن موسي المعروف بابن طاووس العلوي صاحب كتاب فرحة الغري وكتاب الشمل المنظوم في مصنفي العلوم.
25 - الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي له كتاب في الرجال قيم.
26 - الشيخ عبد النبي الجزائري من اعلام الرجاليين وصاحب كتاب حاوي الأقوال في علم الرجال.
27 - الشيخ عبد النبي الكاظمي صاحب تكملة الرجال وقد فرغ منها عام 1240 ه (مطبوع) 28 - ميرزا عبد الله أفندي صاحب كتاب رياض العلماء وحياض الفضلاء ترجم فيه لفريق من العلماء من القرن الثالث إلي عام 1119 ه يقع في ستة مجلدات فقد منه ثلاثة.
29 - عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبحر الكناني له كتاب الرجال توفي عام 219 ه
(١١)
مفاتيح البحث: عبد النبي الجزائري (1)، عبد العزيز بن إسحاق (1)، سليمان بن عبد الله (1)، أحمد بن أبي جامع (1)، زين الدين بن علي (1)، عبد الكريم بن أحمد (1)، عبد اللطيف بن علي (1)، عبد الله بن جبلة (1)

صفحه 011

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢
30 - عبد الله بن الحسين التستري ذكره السيد مصطفي التفريشي في كتابه (نقد الرجال) وقال: ان أكثر فوائد هذا الكتاب منه.
31 - علي بن أحمد العلوي المعروف بالعقيقي له كتاب الرجال نقل عنه العلامة الحلي كثيرا.
32 - علي بن الحسن بن فضال: الكوفي له كتاب في الرجال اعتمد عليه الرجاليون.
33 - المولي علي ابن الحاج ميرزا خليل الرازي النجفي من الأصفياء الأولياء أستاذ جدنا المؤلف كانت له حلقة في علم الرجال 34 - المولي علي كني من الأفذاذ في هذا الموضوع توفي عام 1306 ه عن عمر 86 سنة له كتاب في الرجال مطبوع.
35 - علي بن الحسين بن بابويه القمي له كتاب الفهرست.
36 - علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري اعتمد عليه الكشي في رجاله.
37 - عمر بن محمد بن سليم بن البرا المعروف بابن الجعابي من حفظة هذا العلم.
38 - عناية الله بن شرف الدين علي القهبائي صاحب كتاب مجمع الرجال وحواش علي نقد الرجال (مطبوع).
39 - فخر الذين بن محمد علي النجفي الطريحي صاحب مجمع البحرين وكتاب جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال فرغ منه عام 1053 ه (مطبوع).
40 - فضل بن دكين المحدث الحافظ. قال الذهبي: كان اعلم بالشيوخ وبالرجال وانسابهم.
41 - الفضل بن شاذان الأزدي له عدة كتب في الرجال.
(١٢)
مفاتيح البحث: عبد الله بن الحسين التستري (1)، علي بن الحسين بن بابويه (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، علي بن أحمد العلوي (1)، علي بن الحسن بن فضال (1)، الفضل بن شاذان (1)، ابن الجعابي (1)، العلامة الحلي (1)، محمد بن سليم (1)، الحج (1)

صفحه 012

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣
42 - السيد محسن بن الحسن الأعرجي البغدادي الكاظمي من أشهر مشاهير عصره في معرفة هذا العلم وكتابه في الرجال اسماه (العدة) مخطوط بمكتبتي.
43 - الشيخ محسن خنفر النجفي من مشاهير العلماء في الدراية والرواية والرجال.
44 - الحاج محمد بن علي الغروي الحائري الأردبيلي صاحب جامع الرواة من الكتب القيمة التي يرجع إليها (مطبوع).
45 - محمد بن أحمد بن داود بن علي شيخ القميين في عصره صاحب كتاب (الممدوحين والمذمومين).
46 - محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني معدود في مشائخ اعلام الرجاليين.
47 - محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم صاحب (الفهرست) المعروف (مطبوع).
48 - أبو علي محمد بن إسماعيل الحائري صاحب منتهي المقال في الرجال (مطبوع).
49 - محمد امين الكاظمي صاحب كتاب تمييز المشتركات 50 - السيد محمد باقر المشهور بالأمير الداماد صاحب كتاب (الرواشح السماوية) في الرجال (مطبوع).
51 - محمد باقر الشهير بالمحقق السبزواري، له كتاب في الرجال 52 - محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني المعروف بالوحيد صاحب التعليقة التي علق عليها جدي في كتابه الرجال الذي بين يديك.
53 - محمد باقر بن محمد تقي المعروف بالشيخ المجلسي صاحب البحار الف الوجيزة في الرجال (مطبوع).
(١٣)
مفاتيح البحث: كتاب جامع الرواة لمحمد علي الأردبيلي (1)، العلامة المجلسي (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، محمد بن أحمد بن داود (1)، محمد باقر بن محمد أكمل (1)، محمد بن أحمد بن نعيم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن إسحاق (1)، محمد بن علي (1)، الحج (1)

صفحه 013

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤
54 - السيد محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الجيلاني له عدة كتب ورسائل تعرض فيها لمعرفة الرجال (مطبوع).
55 - الشيخ محمد تقي الشهير بالمجلسي الأول له حواش علي نقد الرجال 56 - الشيخ محمد طاها ابن الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد رضا الشهير بنجف صاحب اتقان المقال في الرجال رتبة علي ثلاث طبقات (1) في الثقات (2) في الحسان (3) في الضعفاء (مطبوع).
57 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القميين ومن العارفين بطبقات الرجال.
58 - محمد بن الحسن بن زين الدين المعروف بالشهيد الثاني له حاشية علي رجال ميرزا محمد.
59 - محمد بن الحسن بن علي الشهير بالحر العاملي صاحب وسائل الشيعة وفي خاتمتها رسالة في الرجال وله كتاب (أمل الآمل في معرفة علماء جبل عامل) وكتاب (تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين) (مطبوعة) 60 - محمد بن الحسن بن علي المعروف بالشيخ الطوسي صاحب الفهرست والرجال (مطبوعان).
61 - محمد بن الحسن بن علي المحاربي له كتاب في الرجال.
62 - محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي المعروف بالشيخ البهائي صاحب الوجيزة في الرجال وقد جعلها مقدمة لكتابه الحبل المتين.
63 - أحمد بن محمد بن خالد الشهير بالبرقي صاحب الرجال (مطبوع) 64 - محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي المعروف بالميرزا محمد له في الرجال ثلاثة كتب كبير ومتوسط وصغير (طبع الكبير).
65 - محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق
(١٤)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي (1)، العلامة المجلسي (1)، الشيخ البهائي (1)، محمد باقر بن محمد تقي الموسوي (1)، محمد بن الحسن بن زين الدين (1)، محمد بن الحسين بن عبد الصمد (1)، محمد بن الحسن بن أحمد (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن الحسن بن علي (3)، علي بن بابويه (1)، الشيخ الصدوق (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 014

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥
من مشاهير العارفين بطبقات الرجال.
66 - محمد بن علي بن شهرا شوب المازندراني السروي من اعلام عصره والمعروف عند الفريقين بالحافظ صاحب كتاب معالم العلماء (مطبوع).
67 - آغا محمد علي بن الاغا محمد باقر الوحيد البهبهاني بالغ صاحب منتهي المقال في معرفته بطبقات الرجال وذكر له مجموعة كراريس في ذلك.
68 - المولي محمد علي بن المولي محمد رضا الساروي. صاحب توضيح الاشتباه فرغ منه عام 1293 ه وطبع أخيرا بطهران.
69 - محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي صاحب الرجال الذي يعول عليه معظم الباحثين.
70 - محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد تطرق في معظم كتبه إلي معرفة الرجال.
71 - محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف بالعياشي له كتاب في الرجال.
72 - السيد محمد مهدي الشهير ببحر العلوم أشهر مشاهير عصره في مختلف العلوم له كتاب الرجال في أربعة اجزاء طبع أخيرا.
73 - السيد مصطفي التفريشي صاحب كتاب نقد الرجال (مطبوع).
74 - منتجب الدين علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي صاحب الفهرست وقد نشره الشيخ المجلسي في المجلد الأخير من بحار الأنوار ووضعه ذيلا علي معالم العلماء (مطبوع).
75 - نصر بن الصباح البلخي روي عنه مشايخ الرجال وله كتب منها كتاب معرفة الناقلين 76 - الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني صاحب لؤلؤة
(١٥)
مفاتيح البحث: كتاب معالم العلماء (2)، العلامة المجلسي (1)، مدينة طهران (1)، عبيد الله بن (الحسن بن) الحسين (1)، يوسف بن أحمد بن إبراهيم (1)، كتاب بحار الأنوار (1)، محمد بن عمر بن عبد العزيز (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، محمد بن مسعود (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 015

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦
البحرين وقد ذكر فيه مشايخ اجازاته بصورة مبسطة (مطبوع).
ولا أريد ان أتوسع أكثر من ذلك فالموضوع خصب وفيه جوانب كثيرة لا يأتي لنا اشباعها ويكفي اعتزازنا بخاتمة علماء الرجاليين المحقق الجليل الشيخ آغا بزرك الطهراني الذي كفلت موسوعاته سواء في كتب الرجال أو الفهرست كالذريعة إلي تصانيف الشيعة ولكن سقنا هذا القدر وأثبتنا من عاني ضبط الرجال وتشخيص الثقة من غيره والحسن من غيره ليقف القارئ الكريم علي مدي العناية المتواصلة في ذلك خلال القرون الاسلامية لحفظ النصوص الشرعية.
خصائص الكتاب ومنهجه:
من خصائص هذا الكتاب المهمة انه رحمه الله قدم له ست عشرة فائدة لا يستغني عنها من أراد الخوض في معرفة علم الرجال ودراية الحديث أفصح فيها الغوامض التي ذكرها أرباب المعاجم الرجالية بحيث لا يمكن القناعة لهم بدون معرفتها وهي.
1 - في بيان اعتبار الظنون الرجالية أو عدمه.
2 - في بيان ما هو العمدة والمدار في باب تزكية الرواة من كونها من باب الخبر أو الشهادة أولا هذا ولا ذاك وحقق في هذه المسألة.
تحقيقا ثمينا.
3 - في بيان رأي المعدل للراوي في العدالة وانه أي معني أراد في تعديله وانه هل يعتبر معرفة رأيه أولا.
4 - في معرفة أهل الاجماع علي التصديق أو التصحيح وان أهل التصديق هل هم أهل التصحيح أولا حيث ذكر الكشي في رجاله ثمانية
(١٦)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الكشي (1)، الكرم، الكرامة (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)، القناعة (1)

صفحه 016

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧
عشر رجلا من أصحاب الأئمة عليهم السلام أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم.
5 - أفاض القول في معني الإجازة والمراد منها وفائدتها.
6 - أفاض القول في الجرح والتعديل واختلاف علماء الرجال فيهما وهل يكتفي بالمزكي الواحد والجارح الواحد، وإذا تعارض التعديل والجرح فأيهما المقدم.
7 - أفاض القول في الحاجة إلي علم الرجال للفقيه ردا علي الاخبارية القائلين بعدم الحاجة إلي علم الرجال بعد القول بقطعية صدور اخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها كما ادعاه الشيخ محمد الحر العاملي في اخر (الوسائل) وأبطل جدنا (المصنف) هذه المزاعم بأدلة قوية وتحقيق رشيق.
8 - حقق رحمه الله ما جاء في كتاب رجال الشيخ الطوسي قدس سره من أنه كثيرا ما يذكر رجال من أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام حسب طبقاتهم ويروون عنه ثم يذكرهم في اخر الكتاب في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام وكيف التوفيق بينهما وهو يشكل تناقضا فدفع رحمه الله هذا التناقض بأحسن وجه وابدع بيان.
9 - ابان مميزات النسب ومراتبه الست كالشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة.
10 - بين رحمه الله مراتب الصحابة بحسب التقدم في الاسلام والهجرة والملازمة للنبي صلي الله عليه وآله وسلم والقتال معه والقتل تحت رايته والرواية عنه ومكالمته ومشاهدته ومماشاته وان اشترك الجميع في شرف الصحبة ثم ابان كيفية اثبات هذا الوصف لهم وحكم
(١٧)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الشيخ الحر العاملي (1)، الشيخ الطوسي (1)، القتل (1)، الحاجة، الإحتياج (2)

صفحه 017

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨
الصحابة في العدالة أو عدمها وعدد طائفة من الصحابة العدول الذين ثبتت عدالتهم بالتواتر أو بالشياع أو بالاستضافة أو بخبر الثقة.
11 - ذكر طائفة من التابعين ممن لقوا الصحابة وطائفة من المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام وبين احكامهم من حيث العدالة وعدمها 12 - ذكر ان الرواية علي انحاء رواية الأصاغر عن الأكابر واللاحق عن السابق ورواية الأبناء عن الاباء ورواية الاقران بعضهم عن بعض ويضرب مثلا برواية الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله والسيد علم الهدي الشريف المرتضي رحمه الله فإنهما اقران في طلب العلم والقراءة علي الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي العكبري والشيخ الطوسي يروي عن السيد المرتضي بعدما سمع منه أكثر كتبه وقراها عليه كما ذكر ذلك الشيخ نفسه في كتاب الرجال.
13 - استعرض أسماء طائفة كبيرة من الصحابة وطائفة كبيرة من أسماء التابعين وأسماء تابعي التابعين ممن ورد ذكرهم في طرق روايات الحديث.
14 - ثم حقق معاني بعض الألفاظ التي يكثر دورانها في فن الرجال وما يراد منها والاختلاف في معناها فلربما تفيد مدحا أو قدحا وهي نافعة في معرفة طبقاتهم كلفظ (المولي) ولفظ (الغلام) وقولها (أسند عنه) وغيرها.
15 - ثم استعرض في الفائدة العاشرة بيان الفرق المنحرفة عن الطريق اللاحب طريق أهل بيت العصمة عليهم السلام لما في ذلك من الفوائد من حيث الوثاقة أو عدمها كالكيسانية والبترية والسليمانية والصالحية من الزيدية والجارودية والبزيعية والخطابية والناووسية والإسماعيلية والقدرية والمرجئة والسمطية والمغيرية والنصيرية والحرورية
(١٨)
مفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، الشريف المرتضي (1)، الشيخ الطوسي (1)، الجهل (1)

صفحه 018

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩
والعياوية والبيانية والواقفية والمفوضة ويشرح عقيدة كل فرقة من هذه الفرق شرحا وافيا.
16 - ثم ذكر في الفائدة الحادية عشرة أسماء جماعة من الممدوحين في زمان الأئمة عليهم السلام واتبعهم بأسماء السفراء المحمودين في زمن غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام ثم ذكر فيها أسماء المذمومين في زمانهم عليهم السلام من الذين ادعوا البابية لهم ويترجم لكل من الممدوحين والمذمومين لتعرف حالهم.
17 - حقق في الفائدة الثانية عشرة انه كثيرا ما يروي المتقدمون من العلماء عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم وليس لهم ذكر في كتب الرجال وان البناء علي الظاهر يقتضي ادخالهم في المجهولين ثم يشكل في ذلك برايه الصائب وتحقيقه القيم.
18 - ذكر في الفائدة الثالثة عشرة انه لا بد من التأمل في اخذ الروايات من الكتب الأربعة وغيرها من جهة الاسناد والمتن والتروي في معرفة الطبقة والتروي في صحة المتن وخطئه فان في ذلك الدخل التام في صحة الحديث ولا يعمل بالحديث علي علاته فان معرفة الاتصال في السند والانقطاع فيه أمر لا يخفي علي الألمعي بعد معرفة الطبقة والرجوع إلي المشيخة كمشيخة (التهذيب) للشيخ الطوسي ومشيخة (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ابن بابويه التي أعدت لذلك وبها تعرف الواسطة أو الوسائط المتروكة في رواية الحديث ولا بد أيضا من التأمل وعدم التسرع بالأخذ من أي نسخة كانت لوقوع الاختلاف فيها كثيرا بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل.
19 - استعرض - في الفائدة الرابعة عشرة كلام صاحب المعالم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في (المنتقي) من أن الشيخ الطوسي - رحمه الله -
(١٩)
مفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الشيخ حسن إبن الشهيد الثاني صاحب المعالم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الشيخ الطوسي (2)

صفحه 019

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠
ربما عدل في كتابيه (التهذيب والاستبصار) عن السند المتضح إلي غيره لكونه أعلي سندا وقليل الواسطة إلي الإمام عليه السلام ويضرب لذلك أمثلة ذكرها الشيخ الطوسي في كتابيه المذكورين.
20 - حقق تحقيقا وافيا في الفائدة الخامسة عشرة في أن المعتبر حال الراوي وقت أداء الحديث لا وقت التحمل ويذكر أمثلة لذلك.
21 - حقق في الفائدة السادسة عشرة مسالة ذات أهمية لدي أرباب علم الرجال وهي انه قد يدخل في بعض أسانيد الحديث من لم يصرح فيه من الرواة بتعديل وتوثيق ولا بجرح وتضعيف غير أن بعض الأعاظم من العلماء يظهر منه الاعتناء بشأنه ويكثر الرواية عنه أو يترحم عليه أو يترضي عنه كما اتفق للصدوق ابن بابويه رحمه الله ويذكر حكم الرواية التي رويت وكان في طريق سندها مثل هذا الشخص.
وينتهي بذلك من الفوائد الست عشرة بهذا التحقيق الشيق والبراعة الفائقة فيشرع من صفحة (209) إلي اخر الكتاب في شرح الفوائد التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمه الله في مقدمة تعليقته علي (منهج المقال) في الرجال للميرزا محمد الاستربادي اما منهجه في هذا الكتاب فهو شرح ما ذكره الوحيد البهبهاني في تعليقته وتحليل كلامه ثم ابداء رأيه اما الموافقة أو النقض كل ذلك ببراهين ساطعة وأدلة قوية محكمة قل من وصل إليها من المحققين الاثبات ومن أمعن النظر فيها اتضح له ما قلناه وعرف مقام جدنا المصنف العلمي واطلاعه الواسع ونظره العميق وتحقيقه الدقيق.
(٢٠)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الشيخ الطوسي (1)، الوسعة (1)

صفحه 020

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١
حياة المصنف وسيرته:
هو أبو الحسن الشيخ علي ابن الشيخ حسن (1) ابن الشيخ عباس ابن الحاج محمد علي ابن الشيخ سالم الخاقاني فقيه كبير وعالم معروف.
ولادته نشأته:
ولد في النجف الأشرف في حدود عام 1245 ه وبها نشأ علي أبيه حيث عني بتربيته فاقراه مقدمات العلوم ثم اختلف علي علماء عصره فاخذ الفقيه والأصول علي المرجع الديني الأكبر الشيخ مرتضي الأنصاري المتوفي 1281 ولازمه مدة طويلة حتي صار من أقرب تلامذته وقد كتب تقريرات بحث أستاذه المذكور كما حضر علي الفقيه المجدد السيد الميرزا حسن
(١) هو الفقيه الكبير الشيخ حسن ابن الشيخ عباس ابن الحاج محمد علي ابن الشيخ سالم الخاقاني النجفي. هاجر من لواء الحلة إلي النجف الأشرف وسكن في محلة العمارة في الدار التي نسكنها اليوم. تلمذ علي الحجة الشيخ محسن ال خنفر النجفي والشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وكثير من معاصريهما ساهم في التأليف ومن اثاره (الفوائد الحسينية) شرح فيها بعض الأحاديث التي أشكلت علي البعض فرغ منها عام 1274 ه.
(2) شرح شرايع الاسلام خرج منه عدة مجلدات ضخمة وعلي بعضها تقريظ السيد مهدي القزويني الحلي والشيخ محسن خنفر وهما موجودان في مكتبة الشيخ الخاقاني بخطه (قدس سره) توفي في النجف عام 1285 ه ذكر ذلك الحجة الطهراني في كتابه (الذريعة) إلي تصانيف الشيعة (ج 2 ص 396)،
(٢١)
مفاتيح البحث: مدينة النجف الأشرف (4)، الحج (1)

صفحه 021

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢
الشيرازي ولازمه ملازمة الظل إلي أن اثر الهجرة إلي مدينة سامراء عام 1291 ه فصار يتردد علي درس الفقيه العربي الشيخ راضي ال الشيخ خضر والشيخ الولي ملا علي الخليلي.
واثر النزول في كربلا فحضر درس الفقيه الشهير الشيخ زين العابدين المازندراني والف بأمره بعض الرسائل والكتب منها (رسالة في مسالة الدعوي بلا معارض) كما الف في أيام حضوره علي الشيخ الخليلي تعليقته هذه علي الفوائد الرجالية المصدرة بها تعليقة الوحيد الشيخ محمد باقر البهبهاني الحائري علي كتاب (منهج المقال) للميرزا محمد الاسترآبادي واشتملت تعليقته هذه علي ست عشرة فائدة رجالية فتكون من ذلك إحدي وعشرون فائدة وقد فرغ منها عام 1315 ه وقد أجاز فريقا من الاعلام منهم الامام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء والشيخ آغا بزرك الطهراني وولداه الشيخ حسين والشيخ حسن الخاقاني.
اجازاته وآراء العلماء فيه:
كان جدنا قدس سره من الرجال الذين نذروا أنفسهم لله وللدين وتجردوا عن الدنيا الدنية وبذلك ارتفع في درجاته وسما في نفوس أرباب العلم والدين وتأثروا بحبه وتعظيمه. وقدمت له عدة إجازات من مجتهدي عصره نختار منها:
اجازة الشيخ ملا علي ابن الحاج ميرزا خليل الطهراني الرازي النجفي وهي من الإجازات القيمة واليك نص خطه بعد البسملة:
الحمد لله مرسل المرسلين، ومشيد الدين ومقيم البراهين لهداية المسترشدين وجاعلنا متمسكين بشريعة خاتم النبيين والشكر له علي ما أنعم
(٢٢)
مفاتيح البحث: كتاب الفوائد الرجالية للشيخ مهدي الكجوري الشيرازي (1)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، العلامة الشيخ كاشف الغطاء (1)، مدينة سامراء المقدسة (1)، الشكر (1)، الحج (1)

صفحه 022

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣
علينا من فواضل النعم وفضلنا علي سائر الأمم من ذوي الحواس لقوله جل شأنه (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ومكننا لنيل سبيل الرشاد بالجد والاجتهاد وسهل لنا نهج الهداية بدراية الرواية ورفع درجات العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وخلفاء الأوصياء وفضل مدادهم علي دماء الشهداء والصلاة والسلام عدد الرمال وكيل البحار وثقال الجبال علي نور الأنوار وسيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين وسفيره بين العباد وهادي سبيل الرشاد وشافع يوم التناد أول الخلق ابداعا وأنورهم شعاعا وأوسعهم باعا محمد (ص) النبي الأمي الهاشمي وآله الدرر الغرر وسادات البشر وعلل الكون وجودا وأعلاهم كرما وجودا الذين جعلهم الله اعلاما للهدي ومصابيح للنجاة من موبقات الردي ورحمة الله وبركاته (وبعد) فان ولدي الأعز الأغر الأمجد الأكرم الأرشد الأشيم الأوتد الأقوم الأوحد الأفخم الأشيد الأعظم فخر المحققين وزين المدققين صاحب الرتبة القدسية والملكات النفسية التقي النقي الصفي الورع ذا الفضل الجلي والمقدس الولي الشيخ علي ابن البارع السبحاني والعالم الرباني الشيخ حسين الخاقاني قد وثق ركوني إليه وكنت استمد منه لشدة اعتمادي عليه وأذب الخطأ عنه لما وجدت من فوائد العلوم لديه ولعمري حسنت فيه كمال النفس وبهجة الانس وعثرت علي مزايا له لم يسمح الزمان بمثلها لغيره ورأيت عنده من التحرير ما يشيد به الدين وفيه ما يغني عن البراهين وقد قرأ علي برهة من الزمان والأحوال في علم الفقه والرجال فوجدته بحمد الله نقيدا بصيرا ولي في غوامض المسائل نصيرا وعلي دفع ما يرد علي ظهيرا واسال الله له التوفيق انه خير رفيق وقد استجازني وفقه الله لمراضيه وجعل مستقبل امره خيرا
(٢٣)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الصّلاة (1)، الوصية (1)، الشهادة (1)

صفحه 023

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤
من ماضيه وقد وجدته لذلك ومع ذلك استخرت الله فوجدت الخير في اجازته فأجزت له جميع مقرواتي ومسموعاتي من الرويات وغيرها ومصنفاتي وجميع ما رويته باسنادي المتصل إلي النبي صلي الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام عن الشيخ العالم الورع التقي النقي الشيخ جواد ابن الشيخ تقي مولي كتاب عن شيخه الشريف السيد جواد العاملي عن العلامة السيد مهدي الطباطبائي عن المشايخ العظام الذين منهم الشيخ البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل عن أبيه عن جماعة منهم الأميرزا محمد الشيرواني والشيخ جعفر القاضي ومحمد شفيع الاسترآبادي بأسانيدهم عن الأئمة ومنهم المولي محمد باقر الهزار جريبي عن أسانيده محمد بن محمد فرمان والاميرزا إبراهيم القاضي بأصفهان بحق روايتهما عن الأمير محمد حسين بن الأمير محمد طاهر بن مقصود علي ومحمد قاسم بن محمد رضا الهزار جريبي الطبرسي جميعا عن مولانا الأعظم محمد باقر المجلسي بأسانيده المتصلة إليهم صلوات الله عليهم المذكورة في أربعينه ومنهم الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق عن الشيخ حسين الماحوزي البحراني والشيخ عبد الله بن علي البلادي عن شيخنا سليمان بن عبد الله الماحوزي عن الشيخ سليمان بن علي الشاخوري عن الشيخ علي بن سليمان المقدمي البحراني عن شيخه الشيخ البهائي عن أبيه الشيخ حسين ابن عبد الصمد الحارثي عن الشهيد الثاني وروي الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي المتقدم المعروف بالمحقق البحراني أيضا عن الشيخ احمد ابن الشيخ محمد ابن يوسف عن أبيه عن الشيخ علي بن الشيخ سليمان المتقدم وروي الشيخ احمد المذكور أيضا عن السيد محمد مؤمن الاسترآبادي صاحب كتاب الرجعة عن السيد نور الدين عن أخويه أحدهما لأبيه وهو صاحب المدارك والآخر لامه وهو صاحب المعالم عن
(٢٤)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة إصفهان (1)، العلامة المجلسي (1)، الشيخ البهائي (1)، محمد باقر بن محمد أكمل (1)، سليمان بن عبد الله (2)، عبد الله بن علي (1)، محمد بن محمد (1)، الجود (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)، الشهادة (1)

صفحه 024

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥
جماعة منهم والد صاحب المدارك السيد علي ومنهم الشيخ حسين بن عبد الصمد وللشيخ سليمان الماحوزي طرق اخر مذكورة في اجازة الشيخ يوسف وللعلامة الطباطبائي طرق اخر مذكورة في اجازاته يوجب ذكرها التطويل ولي طرق اخر إلي السيد العلامة الطباطبائي أحدها: الشيخ الأجل الأعظم أستاذ الكل الشيخ محمد حسن صاحب (جواهر الكلام في شرح شرايع الاحكام) عن السيد جواد العاملي (صاحب مفتاح الكرامة) عن السيد الطباطبائي وثانيها الشيخ الزاهد العابد الورع التقي الشيخ عبد العلي الرشتي رحمه الله عن السيد العلامة الطباطبائي وهو أقرب أسانيدي إليه وثالثها الشيخ رضا علي عن جده أبي امه السيد جواد العاملي عن السيد العلامة الطباطبائي ورابعها: السيد محمد ابن المرحوم السيد جواد العاملي عن أبيه السيد جواد عن العلامة الطباطبائي ولي طرق اخر أيضا وقد أجزت له سلمه الله ان يروي عني ما رويته بجميع طرقي وشعبه وشعب الشعب وجميع الكتب المصنفة في جميع العلوم علي نحو ما هو مذكور في (اللؤلؤة) ملتمسا منه ان لا يترك طريق الاحتياط ويتجنب حب الدنيا الدنية فإنه رأس كل خطيئة ولا يقرب إلي الرئاسة الا إذا دعا التكليف الواجب وقد ورد في الاخبار: ما ذئبان ضاريان في غنم غاب عنها رعاؤها بأضر في دين الرجل من حب الرئاسة واساله ان لا يبرح الأخبار الواردة عن الأئمة الاطهار وان يتأمل في الدعاءين في الصحيفة دعاء الاستعاذة من المكاره ودعاء مكارم الأخلاق فان فيهما الحظ الأوفي وان لا ينساني من الدعوات في الخلوات ومظان الاستجابات انه قريب مجيب.
(كتبه الجاني الفاني علي ابن المرحوم الحاج ميرزا خليل رحمه الله ورضي عنه -) ترجم له تلميذه البار المحق الكبير والجهبذ المشهور الشيخ آغا بزرك
(٢٥)
مفاتيح البحث: مكارم الأخلاق (1)، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري (1)، الجود (4)، الكرم، الكرامة (1)، الحج (1)

صفحه 025

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦
الطهراني (1) فقال: كان شيخي الخاقاني من أعاظم العلماء واجلاء الفقهاء بلغ في الفقه والأصول والحديث والرجال وغيرها من العلوم الاسلامية معقولا ومنقولا منزلة رفيعة ومكانة سامية وأصبح في مصاف اعلام عصره وفي طليعة رجال الدين في النجف الأشرف وكان مسلم الاجتهاد لدي أهل الخبرة من مشاهير وقته فقد رأينا كبار المشايخ يجلونه ويشيدون بغزارة علمه وقد تميز بورعه وتقواه فقد زهد في حطام الدنيا واعرض عن الظهور اعراضا كليا وتوجه إلي ربه بكل حواسه وجوارحه فكان مشغولا بعبادة الله ومنقطعا إليه ومنصرفا إلي أمر الآخرة وما يصلح شانه فيها وكان مظهره يذكرنا بمشايخنا من السلف الصالح إذ كانت تبدو عليه سمات أهل السلوك والتجرد عن الدنيا والزهد في مظاهر الحياة فهو من العلماء الربانيين ظاهرا وباطنا اتصلت به زمنا طويلا فكنت اختلف إلي داره وارتاح إلي حديثه وارشاداته وقد رأيت رجاله التعليقة عنده بخطه مع جملة من تصانيفه الأخري وحدثني بما ذكرته من أحواله ومشايخه وسائر حالاته وسوانحه عند تشرفي بخدمته مستجيزا منه سنة شروعي في تأليف (الذريعة) وهي سنة 1330 ه وقد أجازني رحمه الله عن شيخه الخليلي بأسانيده كما ذكرته في مشيختي (الاسناد المطفي إلي ال بيت المصطفي) المطبوع في النجف الأشرف عام 1356 ه ص 47.
وقد كنت معجبا بسلوكه وسيرته إذ كان صريحا في أقوله وافعاله يقول الحق ولو علي نفسه ولا تأخذه في الله لومة لائم شان الكثير من مشايخنا يومئذ وربما أمر بالمعروف من كان لا يرتضي رأيه وطريقته من مراجع عصره وزعماء وقته صراحة دون مواربة أو مجاملة وكان
(1) راجع كتابه نقباء البشر القسم الرابع ص 1405، طبع النجف الأشرف
(٢٦)
مفاتيح البحث: الامر بالمعروف (1)، مدينة النجف الأشرف (3)، الزهد (1)

صفحه 026

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧
يقابل بالاحترام من قبل أولئك لاجماع الكل علي صدق لهجته واخلاصه لله ولشريعة نبيه في كل تصرفاته وقد بقيت صلتي به سنين بعد ان أجازني فكان ترددي إليه مستمرا واستفادتي من مجالسه وتوجيهاته متواصلة.
وقد عرف بصلاحه وورعه عند مختلف طبقات الناس فاقبلوا عليه ورجع البعض إليه علي كره منه فقد كان يخشي المرجعية ويتهرب منها ويتواضع بالاعراب عن عدم أهليته لها وقد ألزمه البعض في الإمامة فكان يقيم الجماعة في (حسينية التسترية) فيأتم به جمع من الصلحاء والأخيار وكان يصل أهل العلم وبعض الأسر العلوية والأباة من الناس سرا في جوف الليل بنفسه دون وسيط فكانت الحقوق الشرعية لا تبقي تحت يده بل يعجل في ايصالها إلي أهلها ومستحقيها وربما حمل الأطعمة إلي دور البعض علي ظهره أو رأسه كالحمالين في جوف الليل وكان يأنس بذلك ولا يري فيه من باس واتفق ان قبض عليه الحراس ذات ليله وهو يحمل علي ظهره في عباءته البر والرز لايصالهما إلي دار بعض أهل العلم. فشاع خبر ذلك في غدها.
هكذا كان يعيش أولئك المشايخ وبتلك السيرة كان يتصف زعماء الدين وعلي نهج أهل البيت عليهم السلام كانوا يصلون المستحق في جوف الليل حفظا لكرامته وصيانة لماء وجهه من ذل السؤال طمعا في مرضاة الله ورغبة في قبوله وثوابه فرحمهم الله وأجزل لديه اجرهم ورفع في الخلد درجتهم وحشرهم مع أهل بيت نبيه الطاهرين.
(أقول): هناك كثير من الاعلام الذين ذكروا جدنا قدس الله سره أمثال الشيخ المامقاني في رجاله الكبير (تنقيح المقال) المطبوع في النجف الأشرف والشيخ محمد طاها نجف في كتابه (اتقان المقال)
(٢٧)
مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني (1)، كتاب تنقيح المقال في علم الرجال (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، التصديق (1)، الطعام (1)، الجماعة (1)

صفحه 027

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨
المطبوع في النجف الأشرف ولو أردنا استقصاء ذلك لاحتجنا إلي كتاب مستقل خاصة إذا أردنا سرد حياته وتعداد مثله والقصص التي يرويها المشايخ من معاصريه عن تقواه وزهده مما يجعله في مصاف الأولياء الأصفياء ولكنا نكتفي بما مر.
وفاته:
لبي نداء ربه العظيم في النجف الأشرف عصر يوم الاثنين في السابع والعشرين من شهر رجب عام 1334 ه، وغسل ليلا في خارج البلد وسهر الليل مع جثمانه جموع لا تحصي من الناس وفي يوم الثلاثاء هبت أهالي النجف الأشرف عامة ونظمت المواكب العزائية يتقدمها العلماء والزعماء والصلحاء والاشراف ودفن في الحجرة الواقعة علي يمين الداخل إلي الصحن الحيدري من باب سوق محلة العمارة وأقيمت له الفواتح في مختلف الأطراف كما أقيمت له مجالس الفاتحة في مختلف الألوية العراقية وفي الخليج ورثاه مختلف الشعراء كالامام الأكبر الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء والشيخ حسن حمود الحلي والشيخ عبد الحسين القرملي والخطيب السيد صالح الحلي والشيخ محمد صالح قفطان.
اثاره العلمية:
خلف جدنا قدس سره كتبا قيمة لا تزال مخطوطة بخطه منها:
(1) رسالة في مسالة الدعوي بلا معارض الفها بطلب من أستاذه العلامة الكبير الشيخ زين العابدين الحائري وفرغ منها عام 1279 ه.
(٢٨)
مفاتيح البحث: العلامة الشيخ كاشف الغطاء (1)، مدينة النجف الأشرف (3)، شهر رجب المرجب (1)، الغسل (1)، دولة العراق (1)

صفحه 028

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩
(2) شرح اللمعة الدمشقية بكاملها ويقع في ثلاثة مجلدات ضخام فرغ منه 1281 ه.
(3) تعليقة علي كتاب المعالم في الأصول فرغ منها عام 1271 ه (4) رسالة في الأراضي الخراجية مستقلة فرغ منها عام 1285 ه (5) رسالة في مسائل النكاح فرغ منها عام 1290 ه (6) رسالة في احكام الطلاق فرغ منها عام 1282 ه (7) رسالة في المواريث فرغ منها عام 1285 ه (8) زاد المحشر في شرح الباب الحادي عشر فرغ منه عام 1272 ه (9) رسالة في احكام الرضاع فرغ منها عام 1289 ه (10) حاشية علي ألفية الشهيد الأول.
(11) رجال الخاقاني - وهو هذا الكتاب -.
(12) رسائل في الأصول العملية الفها بطلب من المرجع الديني الحجة الامام السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي فرغ منها ليلة الخميس بعد الفجر اخر شعبان عام 1283 ه (13) رسالة في الأصول اللفظية.
(14) ذخيرة الآخرة في فقه العترة الطاهرة.
(15) رسالة في الاخبار.
أولاده:
أعقب قدس سره ولدين هما (1) الحجة الشيخ حسين المتولد 1302 ه وكان من الجهابذة الأفاضل وخاصة في الحكمة والكلام اخذ الفقه عن فريق من اعلام عصره منهم
(٢٩)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني (1)، كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الرضاع (1)، الشهادة (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)

صفحه 029

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠
والده المترجم له والفقيه الشيخ علي ابن الشيخ باقر الجواهري والشيخ مرتضي بن العباس ال كاشف الغطاء وتوفي عام 1336 ه ولم يعقب.
(2) الفقيه الكبير الشيخ حسن المتولد سنة 1300 ه وهو الذي ورث أباه في علمه وتقواه وزهده وصراحته وقوته الشخصية الدينية التي كانت تهيمن علي مختلف الشخصيات العلمية المعاصرة له فقد كان نسيج وحده في سيرته وتقشفه وانصرافه إلي الحق والدين وعدم اكتراثه بكل ما يصطدم بها وكان يتهرب من الزعامة الدينية التي لحقته فرفضها رفضا باتا وضايقه الناس في التقليد فلم يستجب الا بعد زمن طويل حيث سمح لهم بطبع رسالته العملية كما سمح بطبع كتبه في الأصول.
توفي في النجف الأشرف ليلة الاثنين 27 شهر رمضان عام 1381 ه وهبت المدينة بأجمعها مشاركة في تشييع الجثمان حيث سار مختلف الطبقات من العلماء والصلحاء والزعماء ورجال الحكم وتبعتها المواكب العزائية ودفن إلي جنب أبيه في المقبرة وأشرك في تأبينه مختلف الشعراء وأرخ وفاته المرحوم شيخ المؤرخين الشيخ علي البازي بقوله:
شرعة خير الخلق قد أثكلت * * بفقدها انسان عين الزمن والدين اضحي باكيا معولا * * قضي الامام العيلم المؤتمن ونكست اعلامه عندما * * أرخته (قد غاب عنه الحسن) خلف من الكتب العلمية: (1) التحقيقات الحقيقية في الأصول العملية في ثلاثة اجزاء طبع في النجف عام 1368 ه (2) الدرر الغروية في شرح اللمعة الدمشقية خ انجز منه كتاب الطهارة في ثلاثة اجزاء وكتاب الزكاة في مجلد والخمس في مجلد والطلاق في مجلد.
(3) شرح معالم الأصول في جزءين.
(٣٠)
مفاتيح البحث: كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول (1)، العلامة الشيخ كاشف الغطاء (1)، مدينة النجف الأشرف (2)، شهر رمضان المبارك (1)، الزكاة (1)، التشييع (1)، الخمس (1)، الجنابة (1)

صفحه 030

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١
(4) حجية خبر الواحد.
(5) احكام الخلل الواقع في الصلاة.
(6) نجاة العاملين وهي رسالة عملية ط (7) كتابا في المنطق.
(8) تقريرات الشيخ ملا كاظم الخراساني والسيد كاظم اليزدي رحمهما الله اعقب خمسة أولاد:
1 - سماحة العلامة الجليل المرحوم الشيخ محمد الخاقاني وكان اخي هذا من الشخصيات المرموقة نال القسط الأوفر من العلوم وخاصة الفقه والأصول وقد حل بمكان والدي وأقام الجماعة في (حسينية التسترية) وكان من العاملين في الحقل الديني والوطني حيث شارك في ثورة العشرين ووحد صفوف عشائر البو سلطان التي استجابت لدعوته الوطنية وخاصة البو عيسي وخاقان متمثلة باستجابة الزعيم الكبير الشيخ اشخير الهيمص الذي كان يرجع في أعماله الدينية لبيتنا فواصل المعركة ضد الاحتلال الانكليزي مضحيا بكل ما يستطيع من أجل الواجب الديني والوطني:
ولد في النجف عام 1315 ه ونشأ علي والده وفريق من اعلام عصره وشارك في التأليف فكتب في كثير من العلوم التي قراها منها:
1 - شرح المعالم (2) محاسن الفوائد (3) الدرر (4) غرر الفوائد وثمرة العوائد. لبي نداء ربه في النجف الأشرف ليلة الثلاثاء أول شهر صفر 1385 ه ودفن إلي جنب والده وأقيمت له مجالس الفاتحة في النجف الأشرف وخارجه وقد ارخ عام وفاته الأديب الفاضل السيد محمد الحلي بقوله:
هذي سمات محمد قد مثلت * * للناظرين مهابة الايمان
(٣١)
مفاتيح البحث: مدينة النجف الأشرف (3)، شهر صفر الظفر (1)، الإقامة (1)، الصّلاة (1)، الجماعة (1)، الجنابة (1)

صفحه 031

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢
ينمي إلي حسن وتلك صفاته * * الحسني تريك مواقع الاحسان فردا مضي لجنانه وحياته * * فردا أقام وماله من ثاني ان راح فردا للجنان فهذه * * ارخ (سمات محمد الخاقاني) واعقب ولدين أكبرهما الشيخ عباس المتولد 1352 ه 2 - الشيخ علي المتولد 1339 ه من الأفاضل والف كتبا منها (1) كتاب الحمزة والقاسم (ط) (2) حديقة النادي في أحوال السيد محمد بن علي الهادي (خ) (3) ارشاد الرأي العام إلي عبقرية دين الاسلام (خ) (4) شرح منظومة السيد بحر العلوم في الفقه (خ) (5) المصابيح الدرية في الأصول العملية (خ) 3 - الشيخ حسين المتولد 1350 ه (كاتب المقدمة) 4 - الشيخ تقي المتولد 1352 ه 5 - جعفر المتولد 1357 ه وفقهم الله تعالي وإيانا لخدمة الشرع الشريف وسلوك نهج ابائنا الماضين والله الموفق والهادي إلي سبل الرشاد.
النجف الأشرف في 26 / محرم الحرام / 1 / 1388 ه حسين الشيخ حسن الخاقاني حفيد المصنف
(٣٢)
مفاتيح البحث: مدينة النجف الأشرف (1)، شهر محرم الحرام (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 032

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي خير خلقه وأشرف بريته محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله علي أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلي يوم الدين.
(اما بعد) فيقول العبد الجاني والأسير الفاني علي ابن الحجة المقدس الفقيه الشيخ حسين الخاقاني انه لما كان اللازم علي المجتهد معرفة الاحكام من الأدلة الأربعة أو الثلاثة بارجاع الاجماع إلي السنة وكان العمدة منها هو الاخبار والنصوص الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم إذ موارد حكومة العقل القاطع علي سبيل الاستقلال قليلة نادرة جدا ومثلها الاجماعات المحققة واما المنقولة فاعتبارها مبني علي شرائط عزيزة الوجود إذ ليست هي علي طريقة المتأخرين داخلة تحت الخبر بحيث تشملها أدلته لاختصاصها بالمنتهي إلي الحسن كما هو المتعارف في الاخبار قديما وحديثا والاجماعات مبنية علي طريق الحدس والكشف كما يقول الوحيد البهبهاني: الاجماع عند الشيعة هو اتفاق جماعة يكشف عن رأي المعصوم ومقدمات الحدس بحيث تفيد القطع مختلفة (فمنها) بعيدة كثيرة الخطا يصعب تحصيل القطع منها (ومنها) قريبة يسهل تحصيل القطع منها لابتنائها علي أمور عادية يسهل تحصيل القطع منها بمجرد ملاحظتها غالبا وهذه عزيزة الوجود جدا، والمعتبر من الاجماعات المحكية في هذه الاعصار وما شابهها من أزمنة الغيبة انما هو هذا القسم منها وحينئذ فلم يبق
(١)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)

صفحه 033

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢
من الأدلة الا الكتاب والسنة وليس في الكتاب وفاء للأغلب من الاحكام جزما إذ ليس فيه الا الاطلاقات والعمومات وهي غالبا مسوقة لأصل التشريع وبيان أصل الحكم في الجملة فهي في الحقيقة شبه القضايا المهملة فهي غير نافعة في تفاصيل الاحكام أصلا وكلية فلم يبق من الأدلة الا السنة وحيث كان في الاخبار التي بأيدينا الصحيح والسقيم والمعتبر وغيره كان اللازم الرجوع إلي هذا الفن إذ به يتشخص المعبر وغيره إذ بالرجوع إليه يعرف العادل من غيره والأعدل من غيره والممدوح من غيره والامامي من غيره والضعيف من غيره ومن قبلت رواياته حتي لو كان ضعيفا في نفسه من غيره أو كان منحرفا في اعتقاده ومع ذلك تقبل رواياته كعبد الله بن بكير ومن تقدم رواياته علي غيره مع فرض اعتباره في نفسه في مقام الترجيح من غيره كمن أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه كابن أبي عمير والبزنطي وأمثالهما أو من أجمعت الطائفة علي تصديقهم والاقرار لهم بالفقه والعلم كزرارة ومحمد بن مسلم ونظائرهما من الستة الأوائل وحيث كان التعويل علي الغير في التعديل والجرح غير جائز جزما إذ هو من التقليد البحت وتعويل علي ظن الغير ومقتضي الأصول الأولية بل الأدلة الأربعة تمنعه وانما خرج عنها ما كان بعد البحث والفحص التام مع أن العلم الاجمالي بوجود الجارح مانع من التعويل علي الغير فهو كالعام والمطلق قبل الفحص عن المخصص والمقيد فكما لا يجوز هناك فكذا هنا.
والحاصل فلا بد من تشخيص ما هو الحجة من الاخبار عند هذا المجتهد من الرجوع إلي هذا الفن وكذا في تشخيص ما هو المقدم عند التعارض لاعتضاده بالمرجح كالأعدلية والأضبطية أو كونه من أهل الاجماع علي التصحيح أو التصديق أو كونه اماميا أو منحرفا في الاعتقاد مع أن جملة من الرواة قد تحقق فيهم الاشتراك اسما وأبا إلي غير ذلك ولا يتشخص
(٢)
مفاتيح البحث: عبد الله بن بكير (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن مسلم (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)

صفحه 034

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣
الا بالرجوع إلي هذا الفن كما لا يتشخص الاتحاد أو التعدد حيث يشتبه الحال كما في كثير الا بالرجوع إلي هذا الفن إلي غير ذلك.
وحيث إن من أحسن التحرير وأبلغ التعبير ما ذكره (الوحيد البهبهاني) مقدمة لتعليقته من الفوائد الخمس وضعت عليها تعليقة لبعض تلك الفوائد مبينة وعن كثير من تلك الغوامض مفصحة مضيفا إليها جملة من الفوائد لم أعثر علي من جمعها في التحرير علي أحسن وجه مع شدة الحاجة إليها وعدم امكان القناعة بدونها (منها) في بيان اعتبار الظنون الرجالية وعدمه (ومنها) في بيان ما هو العمدة والمدار في باب التزكية من كونها من باب الخبر أو الشهادة أو لا منهما ومعرفة ذلك علي التحقيق (ومنها) في بيان رأي المعدل في العدالة وانه أي معني أراد في تعديله وهل يعتبر معرفة رأيه أم لا؟ (ومنها) في معرفة أهل الاجماع علي التصديق أو التصحيح وان أهل التصديق هم أهل التصحيح أو لا؟
فعليك بملاحظتها واكثار التأمل بما فيها فان رايتها حقيقة بالقبول فلله الحمد والا فالرجاء الاصلاح منك ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
(٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، القناعة (1)، الخمس (1)، الحاجة، الإحتياج (1)

صفحه 035

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤
وهاهنا فوائد لا بد من التنبيه عليها.
(الأولي): انه قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق كما عليه الشيخ رحمه الله وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يعلم رأي المعدل؟
ومع عدم العلم كيف ينفع التعديل؟
(ودعوي) ان المقصود للمعدل انما هو الشهادة لكل من يقف عليها وحينئذ فلا بد من حملها علي المعني الاعلي والأكمل وهو الملكة والا لم تكن مثمرة ولا هي نافعة.
(كما تري) واضحة المنع إذ الشاهد أو المخبر انما يشهد بما عنده وما أحاط به خبرا أفاد من اطلع عليه أو لم يفده.
ومثله القول بان المعدل لا يريد التعديل علي ما يراه من العدالة والا كان اللازم عليه أن يقول ثقة عندي أو هو عدل عندي والا كان تدليسا والعادل لا يدلس كما وقع من الشيخ أبي علي رحمه الله في كتابه (منتهي المقال) لوضوح ان التدليس انما يلزم لو كان هناك انصراف وتبادر من اللفظ المطلق إلي معني فان إرادة غيره من دون بيان من الغش والتدليس واما مع عدم الانصراف والتبادر بل كان للفظ معان عديدة علي حسب الاختلاف في المذهب فلا تدليس بإرادة بعضها أصلا غاية الأمر تكون الشهادة مجملة مع عدم البيان رأسا لعدم العلم بالمقصود منها فتكون ساقطة كاللفظ المشترك المراد منه معني من معانيه مع عدم البيان الا أن يكون هناك متيقن فيحمل عليه وهو في المقام غير نافع إذ المتيقن ما عليه الشيخ رحمه الله (1) وهو لا ينفع في قبول الخبر ومثله دعوي ان المعتبر عند الجل في خصوص المقام انما هو العدالة بالمعني
(1) المراد بالشيخ أينما يطلقه في هذا الكتاب هو الشيخ الطوسي رحمه الله.
(٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 036

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥
الأعم، فلا يحتاج القائل بالملكة إلي التعيين أيضا كما وقع فيه أيضا لمنع كون المعتبر عند الجل في المقام أعني التعديل بالنسبة إلي الراوي - الدالة بالمعني الأعم الذي هو مطلق الثقة في دينه وان لم يكن اماميا كما يراه الشيخ رحمه الله بل لعل المشهور العدالة بالمعني الأخص في قبول الخبر كما ادعاه بعضهم كصاحب المعالم رحمه الله (1) وان أنكره في (الفصول) (2) ولعل الأصوب ما في (المعالم) ولكن بعد حدوث الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس في تقسيم الاخبار لا قبله مع أنه لو سلم كون المعتبر عند الجل ذلك الا انه خلاف ظاهر المعدل إذ الظاهر منه إرادة العدالة بالمعني الأخص أعني كونه اماميا كما اعترف به هو وأستاذه في أول فائدة نعم قد يقال بان الغرض من التعديلات والتوثيقات المذكورة في أحوال الرواة انما هو بيان حاله من جهة قبول الخبر وعدمه فهذه قرينة علي عدم إرادة المعني الأخير للعدالة الذي نسب إلي الشيخ رحمه الله إذ هو غير نافع في القبول أصلا مع أن القول به لم يثبت عن غير الشيخ رحمه الله وحينئذ فينحصر الامر في إرادة أحد الأخيرين وحيث إن القول بحسن الظاهر ليس قولا مغايرا للقول بالملكة علي الظاهر بل هو تعبير عن الطريق إليها بواسطة الآثار الكاشفة عنها وحينئذ فيحصل الظن القوي باردة الملكة لهذا المعدل الذي لم يعرف مذهبه
(1) صاحب المعالم هو العلامة الفقيه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمه الله توفي سنة 1011 ه بجبع؟؟ من قري جبل عامل وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به.
(2) الفصول في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي الحائري المتوفي في كربلاء حدود سنة 1261 ه.
(٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، الشيخ حسن إبن الشهيد الثاني صاحب المعالم (1)، أصول الفقه (1)، الوفاة (1)

صفحه 037

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦
وهو كاف اما لعدم الفرق بين هذا الظن والحاصل من أصالة الحقيقة الكاشفة عن مراده فان احراز مراده منها غالبا انما هو بالظن ولو منعت المساواة وقلت بالفرق بينهما بان الظن هناك من الظن المخصوص الذي قام الاجماع علي اعتباره لكونه من الظواهر اللفظية ولا كذلك المقام فإنه ناشئ عن تخمينات ومقدمات حدسيات واعتبارها في محل المنع فإنها تشبه القياسات فقد يقال بان هذا الظن من جملة الظنون الرجالية أو في حكمها في الاعتبار عندهم بواسطة ظهور التسالم فيما بينهم علي اعتبارها فتأمل بل هو الوجه كما وقع من (الوحيد البهبهاني) مع زيادة ايضاح وبيان مني بان يجاب بان المعدل أو الجارح إذا كان عدلا وجب قبول خبره وكان اللازم حمله علي الواقع من غير فرق بين الوفاقيات والخلافيات كسائر اخباراته فكما انه لو قال بعت أو صالحت أو وقفت أو نذرت أو تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو ذكيت إلي غير ذلك من النسب قبل وحمل علي الواقع وهكذا لو نسب تلك النسبة إلي غيره فكذا لو قال هذا عدل قبل وحمل علي الواقع وعلي ذلك السيرة والطريقة ولذا لم تر من أحد من علمائنا متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلي تأمل من هذه الجهة في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر بل نراهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتي أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه (1)، وهذا نظير أفعال المسلمين فان اللازم حملها علي الصحة الواقعية لقضاء دليلها بذلك وهكذا دليل وجوب قبول خبر العادل إذ لا معني
(1) كما وقع من الصدوق رحمه الله بالنسبة إلي شيخه ابن الوليد فإنه يتبعه في ذلك.
(٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (5)، الوجوب (1)، الشيخ الصدوق (1)

صفحه 038

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧
لقبوله الا ترتيب اثار تلك النسبة واقعا عليه وهكذا شهادته فإذا قال هذا عدل قبل خبره وجاز تقليده لو كان مجتهدا والصلاة خلفه إلي غير ذلك من الآثار لهذا الموضوع ولا يحتاج إلي الاستفسار من المعدل أو المخبر وانه أي شئ أراد وأي معني قصد كما لا يحتاج في أفعال المسلمين إلي السؤال والاستفسار عن ذلك الواقع وهل حصل العصر أو التعدد فيما يحتاج إليه أم لا، وعلي هذا السيرة والطريقة في كل عصر وزمان ومن هنا يظهر ان ما صرح به كثير من الفقهاء بل نسب إليهم من عدم اعتبار الشهادة بالرضاع مطلقة وانه لا بد من التفصيل لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة فيحتمل كون الشاهد انما يشهد بما عنده باجتهاد أو تقليد وهو مخالف لما عند الحاكم وحينئذ فلا يكتفي بالاطلاق بل لابد من التفصيل في محل المنع (كما حررناه في محله) إذ مقتضاه عدم اعتبار الاطلاق في الشهادة في كل مورد من موارد الخلاف وانه لا بد من التفصيل علي وجه يعرف ويتبين مقصود الشاهد لدي الحاكم والتزامه مطلقا وكلية مشكل جدا بل لا يلتزمونه أصلا هذا ومعرفة رأي المعدل أو مراده من تعديله أو جرحه أمر ممكن بل ميسور غالبا ان لم يكن دائما ولو بواسطة القرائن المقامية والمقالية بحيث لا تخفي سيما لو كان في هذا الفن ماهرا حاذقا كثير الاطلاع واسع الباع فإنه يحصل له العلم برأي كثير من المزكين أو الأكثر وبحال كثير من الرواة أو الأكثر ويختلف ذلك قلة وكثرة وشدة وضعفا من جهة الظن والعلم ومراتبهما باختلاف الاطلاع وتفاوته كما صرح به في (المنتفي) (1) حيث قال: تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية الا انها خفية المواقع
(1) منتهي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ حسن ابن الشيخ زين الشهيد الثاني رحمه الله طبع في جزءين في إيران (طهران) سنة 1379 ه.
(٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الوسعة (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، دولة ايران (1)، مدينة طهران (1)

صفحه 039

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨
متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلي جهاتها ولا يقدر علي جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده ولم يخرج عن حكم الاخلاص عن تلك الأحوال قصده (انتهي) ولو لم يبلغ هذا المبلغ ولم يصل إلي هذا الحد ولكن غاية ما حصل له الظن فقد يقال بكفايته كما صرح به الوحيد (1) في الفائدة الأولي من فوائده ناسيا له إلي دأبهم وديدنهم إلا أنه لا يخلو من التأمل بل المنع لو كان مراده الظن بمراد المزكي وإن كان علي ما يراه من القول بالظن المطلق متجها لكن الوجه خلافه بل المعتبر منه خصوص ما قام عليه الدليل بالخصوص كظواهر الكتاب والاخبار مفهوما ومنطوقا.
(ومنها) ظهور العام في الباقي بعد التخصيص فإنه حجة لكونه من الظواهر اللفظية التي قام الاجماع علي اعتبارها بالخصوص لا من جهة باب الانسداد.
(ومنها) الظن في باب الترجيح لقيام الأخبار المعتبرة سندا ودلالة عليه كمقبولة ابن حنظلة وغيرها إلي غير ذلك من الظنون الخاصة.
(ومنها) كتب العلم والأحاديث والتواريخ والسير فإنها وان لم تكن من الخطابات والأقوال اللفظية التي قام عليها الاجماع من أهل اللسان بالخصوص الا انها مساوية لها في الحكم فان الاجماع - كما هو قائم علي اعتبار تلك - قائم علي اعتبار هذه من غير فرق أصلا وإن كانت من النقوش لا من الألفاظ كما عليه السيرة القطعية قديما وحديثا في كل عصر وزمان كما يجد ذلك من لاحظ الخارج وما عليه الناس وجرت عليه طريقتهم ودأبهم وديدنهم من اعتبار المكاتبات والمراسلات الواقعة فيما بينهم من زمان الأئمة - عليهم السلام -
(1) الوحيد هو الآغا البهبائي الحائري صاحب التعليقة.
(المحقق)
(٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (3)

صفحه 040

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩
إلي يومنا هذا من غير فرق بين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بأغراضهم في أمر معاشهم ومعادهم ومن ذلك الكتاب والسنة بالنسبة إلينا ومن ذلك الوصايا والأقارير المرسومة فان اعتبارها انما جاء من تلك السيرة التي مرجعها إلي الاجماع العملي وهذا واضح جدا وما خلا من الظنون عن دليل بالخصوص فهو غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم ومن ذلك معرفة مراد المعدل أو الجارح لامن قوله ولفظه أو كتابه بل بواسطة إمارات وقرائن كاستبعاد موافقته للشيخ - رحمه الله - في مذهبه في العدالة لضعفه في نفسه وندرته جدا ونحو ذلك من الامارات الحدسية والتخمينية فان ذلك وأمثاله لا دليل علي اعتباره بالكلية بحيث يحرز به مراد المتكلم ويحكم عليه به، وينسب إليه ويعدله مذهبا بل وتنعقد به الشهرة بل الاجماع إلي غير ذلك.
(فدعوي) المولي (الوحيد) اعتباره مدعيا ان عليه دأبهم وديدنهم (محل نظر) بل منع اللهم إلا أن يريد الظن بعدالة الراوي لامارته لا الظن برأي المزكي إذ لا وجه لاعتباره بحيث يحرز به وينسب إليه لعدم الدليل علي اعتباره إلي هذا الحد نعم لا بد من التزام اعتبار الظن المطلق في الجملة، كما ستعرف في الفائدة الثانية وغيرها إذ لا مناص عن ذلك فنحن لا نقول بالظن المطلق مطلقا كما عليه أهله لعدم الحاجة إليه كذلك والأصل عدم الاعتبار ولا نقتصر علي الظن الخاص دون غيره مطلقا لقضاء؟؟ الحاجة بالرجوع إليه في الجملة إذ لا يتم الامر بدونه فهناك أمر وسط وخير الأمور أوسطها والله أعلم.
(الفائدة الثانية):
الظاهر بل لا ينبغي التأمل فيه اعتبار الظنون الرجالية أعني التي بها يحصل تمييز المشتركات اسما وأبا وكنية ولقبا ونسبة ومسكنا وطبقة
(٩)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، المنع (1)، الظنّ (5)، الحاجة، الإحتياج (2)

صفحه 041

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠
بل واتحادا وتعددا فتفيد تلك الامارات اتحاد ذلك الرجل أو كونه متعددا كإسحاق بن عمار أو كون المروي عنه مع اشتراكه بين اثنين أو أزيد فلانا ككونه البرقي دون القمي مثلا لكون الراوي عنه فلانا مثلا إلي غير ذلك ومن ذلك ظهور السقط في السند أو عدمه أو كون الراوي يروي معه لا عنه كما قد يوجد أو بالعكس إلي غير ذلك من الامارات الموجبة للمظنة التي لا اشكال ظاهرا في الاعتماد عليها والاعتبار بها ويدل علي ذلك وجوه.
(الأول) انسداد باب العلم بها جزما مع شدة الحاجة وعموم البلوي والبلية بها جدا فلو لم يجز العمل بتلك الامارات للزم تعطيل الاحكام لكثرتها وتنجز التكليف بها، وعدم وفاء موارد العلم بها لقلتها جدا ان لم نقل بتعذرها رأسا.
(الثاني) ظهور التسالم علي اعتبارها فانا لا نري أحدا من علماء الرجال ينكر اعتبارها أو يتأمل فيه بل يتلقاه ممن اعتبره بالقبول بل يعتبره في موارده كغيره وما ذاك الا للاتفاق عليه وهو المطلوب كما يشهد له استدلال بعضهم (كالسيد محسن في رجاله) (1) علي الاكتفاء بالظن بالصدور بالاكتفاء في تمييز المشتركات بالقرائن التي أقصاها حصول الظن فيفيد ان هذا أمر مفروغ عنه، وانه مما لا يعتريه شك ولا ريب والا لم يحسن الاستدلال به علي نظيره الذي هو محل شك ويدل عليه أيضا ما سمعت عن (الوحيد) من أن الاكتفاء بالظنون عليه دأبهم وديدنهم وإن كان ذلك في مورد الدعوي محل اشكال كما عرفت اللهم الا ان يقال بعدم الفرق لكنه محل نظر بل منع وكيف كان فالظاهر أن اعتبارها
(1) يقصد به السيد الأعرجي الحسيني الكاظمي المتوفي سنة 1227 ه فان له كتاب (عدة الرجال) وهو محفوظ.
(١٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، إسحاق بن عمار (1)، المنع (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الوفاة (1)

صفحه 042

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١
من المسلمات فيما بينهم ولكن هل هي من الظنون الخاصة لقيام الاجماع عليها بالخصوص كقيامه علي اعتبار الظن الحاصل من ظواهر الألفاظ أم من جهة انسداد باب العلم فتكون من الظنون المطلقة؟ كل محتمل والقدر المشترك الذي هو اعتبارها في الجملة كاف إذ لا غرض لنا وراء اعتبارها كذلك (الثالث) ان الظن في المقام من باب الظن في الموضوعات والظن فيها معتبر لبناء العقلاء علي اعتبارها والتعويل عليه في جميع أمورهم في معاملاتهم وتجاراتهم في سفرهم وحضرهم فعلا وتركا وعلي ذلك طريقتهم جارية وسيرتهم ماضية وأمورهم منتظمة وبه متسقة من غير نكير منهم ولا متأمل بل عليه السيرة والطريقة في كل عصر وزمان.
(هذا) ولكن الوجه ان الظن في الموضوعات الصرفة غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم بل لقيام الدليل علي عدم اعتباره إذ ما من مورد من موارد الظن الا وفيه أصل عملي موافق لذلك الظن أو مخالف فإن كان مخالفا لذلك الظن كان الاعتبار بذلك الأصل إذ اعتبار الظن المخالف له موجب لطرح الحجة من غير حجة وإن كان موافقا كان الاعتبار به من جهة كونه موافقا لذاك الأصل لا من جهة نفسه وكونه ظنا لأصالة حرمة العمل بالظن بقول مطلق في الاحكام والموضوعات إلا ما قام عليه الدليل وهو في الموضوعات الصرفة غير قائم إذ ترتيب احكام الموضوعات الواقعية علي تلك الموضوعات الشخصية الخارجية لمحض الظن بكونها مصداقا لتلك الموضوعات الكلية الواقعية لا دليل عليه والأصل ينفيه وحينئذ فلا عبرة بكون هذا دما أو خمرا أو منيا أو ظاهرا بعد ما كان نجسا أو بالعكس أو وقفا خاصا أو عاما فيرتب عليه الآثار لمحض وجود كنابة؟؟ علي ظهر الكتاب مثلا أو كون هذا اليوم عيدا فيحرم صومه أو كونه أول الشهر فيجب صومه أو كون هذا اللحم مذكي مع عدم وجود امارة شرعية
(١١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (11)

صفحه 043

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢
كسوق نحوه أو كون هذه الامرأة حائضا أو انقضت عدتها لامن قولها فإنه معتبر إلي غير ذلك من موارد الظن المخالف للأصل الموجود فيها فان العبرة بذلك الأصل المخالف لذلك الظن لا به إلا أن يقوم هناك دليل علي اعتبار ذاك الظن كما ثبت في كثير من الموارد كأفعال الصلاة والقبلة دون الوقت علي الأقرب والنسب في وجه للزوم تعطيل الحقوق لولا كفاية الظن فيه لتعسر العلم بل تعذره فهو شبه الاحكام الكلية مع فرض انسداد باب العلم فيها إلي غير ذلك مما قام عليه الدليل ومع فقده فلا وجه لاعتباره نعم ذلك مسلم في الموضوعات الكلية أعني الموضوعات التي أنيط بها الأحكام الشرعية الكلية كالكعب والمرفق والصعيد ونحو ذلك من موضوعات الكتاب والسنة عرفية كانت كالقبض والافتراق والتعريف حولا واليأس بالنسبة إلي مجهول المالك أو غيرها إذ لا إشكال في اعتبار الظن فيها سواء حصل ذلك الظن بواسطة أقوال أهل اللغبة وذلك إذا لم يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعيد أم كان المرجع فيه إلي العرف كما في الموضوعات المتداولة بين أهل العرف كالقبض والافتراق ونحوها من الموضوعات العرفية التي هي متعلق للأحكام الكلية فان المرجع فيها إلي العرف بواسطة التبادر ومن هنا سميت الموضوعات المستنبطة لاستنباط معانيها بواسطة التبادر حيث تكون تلك الموضوعات متداولة بين أهل العرف أو من أقوال أهل اللغة حيث لا تكون بينهم متداولة كلفظ الصعيد وشبهه فهي كالاحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها في مقابلة الموضوعات الصرفة وهي الموضوعات الشخصية الخارجية فان الظن فيها ليس بمعتبر علي الأقرب نعم في الأمور العادية جرت عليه السيرة والطريقة ولعله لعدم استقامة أمورهم وعدم انتظامها لولاه اما فيما يعود إلي الأحكام الشرعية بحيث ترتب الآثار وتترك الأصول الموجودة
(١٢)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)، الظنّ (6)، الجهل (1)

صفحه 044

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣
في تلك الموارد لمجرد الظن فلا.
نعم ذاك مسلم مع قيام الدليل عليه كما في المقام لما عرفت من ظهور التسالم عليه والمفروغية منه مع أن اعتبار العلم في تلك الموارد متعذر فلا بد من كفاية الظن لتنجز التكليف فيها كما عرفت والله أعلم.
(الفائدة الثالثة):
في ذكر العدد وما يجري مجراها كلفظ جماعة ورهط وغير واحد وكثير ما يحتاج إليها فلا بد من معرفتها فاعلم أن كتب أصحابنا رضوان الله عليهم وان بلغت في الاعتماد والاعتبار ما بلغت الا انها ليست كالكتب الأربعة فإنها بلغت في ذلك الغاية حتي قيل بان اخبارها قطعية الصدور لتكثر الامارات والقرائن علي ذلك وقد تصدي لجمعها من المتأخرين الشيخ الحر في آخر وسائله - جزاه الله عن الاسلام وأهله خير جزاء المحسنين - وقد أتعب نفسه غاية التعب وبذل جهده وغاية مجهوده في ذلك الا ان الانصاف بعد ملاحظتها والتأمل فيها علي كثرتها لا تفيد أزيد من الظن بالصدور في الجملة كما أوضحناه في رسالة مستقلة فدعوي القطعية في غير محلها قطعا وكيف كان فهي علي وضع مختلف فان السند في (الكافي) مذكور مع كل رواية وفي (المنتقي) جعل له صورتين فإنه قال فان الشيخ الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه أو يحيل في أوله علي إسناد صحيح سابق قريب وادعي انه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد (الكافي) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها علي طرق سابقة وهي طريقة معروفة بين القدماء (ثم قال) والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها فأورد الاسناد من (الكافي) بصورته ووصله بطريقة عن (الكليني) من غير ذكر الواسطة المتروكة فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا ولكن مراجعة (الكافي) تفيد وصله، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة
(١٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (2)

صفحه 045

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤
المطلعة علي تلك الطريقة (انتهي كلامه رفع مقامه) (1) هذا حال (الكافي) بخلاف (التهذيبين والفقيه) فان السند في (الفقيه) غير مذكور وانما اقتصر علي الراوي الأخير والطريق إليه مذكور في (المشيخة) في الآخر وفي (التهذيبين) حذف جملة من السند قصدا للاختصار واقتصر علي ذكر الباقي وابتدأ بأوله الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمد أو محمد بن يحيي إلي غير ذلك وحول معرفة الطريق إليه علي (المشيخة) فهو لا يعرف بتمامه الا بمراجعة (المشيخة) وهي مذكورة في الآخر وربما يذكر الاسناد بتمامه وهو كثير ولكن لا يخفي ان (مشيخة الفقيه) أنفع من مشيخة (التهذيبين) فان مشيخة الفقيه حاصرة مستغرقة بظاهرها لما رواه في (الفقيه) حيث عبر فيها بقوله: وما رويته عن فلان أو ما أخبر به فلان فقد رويته عن فلان أو فقد اخبرني به فلان وهكذا إلي آخرها ولا كذلك (مشيخة التهذيبين) فان منها ما يقضي الحصر وهو الذي عبر فيه بقوله:
وما ذكرته عن فلان فقد اخبرني به فلان أو رويته عن فلان ومنها ما لا يقضي بالحصر ولا يفيده وهو كثير، وهو الذي عبر فيه بقوله ومن جملة ما رويته أو ذكرته عن فلان. ما رويته بالسند الفلاني فان هذا - كما تري - لا يفيد الحصر أعني حصر ما رواه عن فلان بهذا السند المذكور في المشيخة - بل ظاهره ان هناك بعض المرويات عن فلان مروي عنه بغير هذا الطريق؟؟ والا لم يحسن التعبير بقوله (من جملة) الظاهر في البعض دون البعض وحينئذ فلم يتبين كون الطريق المذكور في (المشيخة) هو لذلك البعض المذكور في الكتاب المتضمن لذلك الحكم الخاص حتي يكون نافعا
(١) راجع المنتقي (ج ١ - ص ٢١ - ص ٢٢) في الفائدة الثالثة من الفوائد التي صدر بها كتابه.
(المحقق)
(١٤)
مفاتيح البحث: الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 046

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥
أو أردنا تصحيح الطريق كما هو واضح وعلي هذا فإذا جهل الطريق في بعض روايات الشيخ - رحمه الله - لعدم تبينه من (المشيخة) فراجع فهرسته فإنه متعرض لبيان الطرق والأسانيد إلي الاوصل والكتب التي اخذ منها الاخبار فان عرف الطريق فذاك والا فقد يعرف بالرجوع إلي رجاله كما في طريقه إلي هارون بن موسي التلعكبري فإنه - علي ما قيل - غير مذكور في الأسانيد ولا في الفهرست ولكنه في كتاب الرجال قال:
اخبرني عنه جماعة من أصحابنا وقد روي جميع الأصول والمصنفات ومن الجماعة المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فالطريق صحيح وان لم يعرف الطريق بذلك فقد يعرف بالرجوع إلي طريق الصدوق - رحمه الله - لو كان هذا الخبر المبحوث عن حاله من مروياته فان للشيخ طريقا معروفا إليه أو بالرجوع إلي طريق (الكافي) لو كان هذا الخبر من جملة مروياته إذ للشيخ طريق معروف إليه وهكذا غيرهم من أهل الكتب لو كان للشيخ طريق إليه ومنه يعرف حال غير الشيخ ممن تقدم أو تأخر هذا حال الكتب الثلاثة - أعني التهذيبين ومن لا يحضره الفقيه - ولا كذلك (الكافي) للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني - قدس سره) فان السند فيه مذكور مع كل رواية ومن هنا كان أنفع وأسهل لطالب التصحيح ومعرفة الطريق لكنه - أعلي الله مقامه - كثيرا ما يقول فيه: عدة من أصحابنا وهو يريد ناسا بأعيانهم فلا بد من معرفتهم لمسيس الحاجة وقد نقل عنه العلامة في (الخلاصة) وغيره أنه قال: كلما كان في كتابي (الكافي) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي فهم محمد بن يحيي وعلي بن موسي الكمنذاني - بضم الكاف والميم وإسكان النون وفتح المعجمة علي ضبط (الخلاصة) وظاهرها انه لقب لموسي لذكره في ترجمته كغيرها من كتب الرجال وعلي ضبط الايضاح بالياء بدل النون - وداود بن كورة واحمد
(١٥)
مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، هارون بن موسي (1)، داود بن كورة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الجهل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)

صفحه 047

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦
ابن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم ثم قال وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي ابن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله عن أبيه وعلي بن الحسن - قال - وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني انتهي (1) وحكي في الوسائل عن (العلامة) هذا التفسير أيضا الا انه ابدل في العدة الأولي علي ابن موسي الكميذاني بمحمد والظاهر أنه وهم أو سهو من قلم الناسخ لنقل غير واحد عن العلامة كالسيد محسن في رجاله والشيخ أبي علي والذي وجدناه في أصل (الخلاصة) انما هو تفسير العدة الأولي كما ذكرنا مع أنه - رحمه الله) بعد ما حكي عن العلامة تفسير العدة الأولي كما ذكرنا وتفسير العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن عيسي نقله النجاشي أيضا عن الكليني في ترجمته كما مر والذي ذكره النجاشي في ترجمة الكليني في تفسير العدة الأولي كما ذكرنا فيهم علي بن موسي الكميذاني لا محمد كما ذكر في وسائله فإنه أعلي الله مقامه - قال في آخر ترجمة الكليني هكذا: وقال أبو جعفر الكليني كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي فهم محمد بن يحيي وعلي بن موسي الكميذاني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم (انتهي) (1) ولم يذكر في هذه الترجمة الا هذا التفسير لهذه العدة دون غيرها هذا حال العدة الأولي.
(١) راجع الفائدة الثالثة من الفوائد التي الحقها العلامة الحلي بآخر كتابه (الخلاصة) (المحقق)
(١٦)
مفاتيح البحث: علي بن إبراهيم بن هاشم (2)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، علي بن محمد بن عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، داود بن كورة (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحسن (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عقيل (1)، علي بن محمد (1)، السهو (1)، العلامة الحلي (1)

صفحه 048

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧
(وأما الثانية) أعني التي تروي عن البرقي فعلي ما في (الوسائل) - كما عرفت - والظاهر أن علي بن الحسن المذكور فيها - علي ما في الوسائل ومثله الشيخ أبو علي في رجاله ومثلها عبارة أصل (الخلاصة) الموجودة عندي - من الغلط، بل هو علي بن الحسين إذ هو السعدآباذي - بالذال المعجمة علي ضبط العلامة الذي هو أحد مشايخ الكليني الذي يروي عنهم وهو أحد الرواة عن البرقي كما ذكروه وهو المعدود حديثه من الحسان لكونه من مشايخ الإجازة بل لا يبعد عد حديثه صحيحا كما قيل واما ما ذكره السيد محسن في رجاله فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد ابن عبد الله بن أذينة وعلي بن الحسين السعد آباذي وكيف كانت ففي رجال العدتين من به فوق الكفاية كالعطار وابن إدريس وعلي بن إبراهيم فلا يقدح فيهم من قد يخفي علينا حاله أو من لا نعرفه مع أن تناول مثل الكليني الذي هو ثقة الاسلام عنهم بل وكثير شاهد علي حسن حالهم إذ ما كان ليتناول عن مجهول فضلا عن ضعيف كما يشهد له ما ذكر في ترجمته في بيان حاله وحال كتابه وانه صنف في عشرين سنة مع قرب عهده بل هو في الغيبة الصغري وفي سنة وفاته سنة تناثر النجوم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقيل ثمان وعشرين، عطر الله مرقده وطاب ثراه انقطعت السفارة بموت علي بن محمد السمري ووقعت الغيبة الكبري، حتي قيل في كتابه حتي قيل في كتابه (الكافي) انه لم يصنف مثله في الاسلام وانه عرض علي القائم - عليه السلام - فاستحسنه ويكفيك في ذلك مدة تصنيفه مع كونه بين الرواة وأهل الحديث ومشايخ الأئمة المعاصرين لهم والآخذين منهم، ومع تيسر جل الأصول بل كلها لهم فما هو ذاك الا لشدة احتياطه في اخذ الرواية لمحاولة الضبط والاتقان
(١٧)
مفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، علي بن محمد السمري (1)، يوم عرفة (1)، الغيبة الصغري (1)، الغيبة الكبري (1)، علي بن محمد بن عبد الله (1)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن الحسين (2)، علي بن الحسن (1)، علي بن محمد (1)، الجهل (1)، الشهادة (1)

صفحه 049

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨
والتحاشي عن الرواية عن كل من كان، ولذا وقع من وقع في دعوي القطعية لاخباره بل تجاوز وتعدي إلي غيره كصاحب (الوسائل) وغيره لكنه تجاوز في ذلك الحد بل هي دعوي لا تليق من أحد، كما أوضحناه في محله.
واما العدة الثالثة:
أعني التي تروي عن سهل فالذي وجدناه في أصل (الخلاصة) وحكاه عنها غير واحد عين ما سمعته في (الوسائل) من دون تفاوت أصلا، وفيها المشاهير ومن لا يخفي حاله كالصفار الثقة الجليل الذي هو محمد بن الحسن المذكور فيها - علي الظاهر - فان الكليني ممن يروي عنه ومحمد بن أبي عبد الله هو أبو الحسن محمد بن جعفر بن عون الأسدي الثقة - علي الظاهر - وابن علان من مشايخ الكليني - علي الظاهر - وهو ممن نص علي توثيقه، نعم ابن عقيل لا نعرفه بأكثر من تناول الكليني عنه، وفيه الكفاية مع انا في غنية عنه بمثل الصفار وغيره وهناك عدة أخري ذكرها في (الكافي) في كتاب العتق هكذا: عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيي وعلي ابن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله هو علي بن الحسن - جميعا - عن أحمد بن محمد بن خالد والظاهر أن المذكورين هم العدة التي تروي عن ابن خالد، والظاهر أن محمد بن يحيي الموجود فيها هو العطار فيكون من جملة العدة التي تروي عن البرقي كما أثبته فيها جماعة وفي جملة من المواضع ذكر العدة عن أحمد بن محمد من دون تقييد بابن عيسي أو غيره وهناك - عدد أخري في الكتاب المذكور لم تتبين منها ما ذكره في باب أرواح المؤمنين وأرواح الكفار وما تأوي إليه هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم
(١٨)
مفاتيح البحث: محمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (2)، أحمد بن عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحسن (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن جعفر (2)، العتق (1)

صفحه 050

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩
عن أبيه - جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر ان الناس يذكرون (الخ) ومثله في باب: الرجل يجامع أهله في السفر، العدة عن أحمد بن محمد عن سهل عن أبيه - علي ما في رجال السيد محسن طاب ثراه - وفي باب: نهي المحرم عن الصيد عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر علي ما رجال السيد محسن (أعلي الله مقامه) بخطه ولكن الموجود عندي في نسخة من (الكافي) معتبرة جدا وعليها آثار الصحة حقيقة بزيادة (عن) قبل ابن أبي نصر فيكون أحمد بن محمد المذكور يروي عنه وذكر السيد في رجاله جملة من العدد مجهولة ففي باب الخمس عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي بن يزيد وفي باب من لا يجب عليه الافطار والتقصير عدة عن أبان بن عثمان وفي باب التطوع في وقت الفريضة عدة عن أبي جعفر عليه السلام - وفي مقام آخر عدة عن علي بن أسباط وفي باب أول ما خلق الله من الأرض الكعبة عدة عن أبي حمزة الثمالي وفي النوادر من كتاب الجنايز في حديث اسراج الصادق - عليه السلام - في البيت الذي مات فيه أبو جعفر - عليه السلام - عدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفي باب ان الأئمة يعلنون ما كان وما يكون عدة عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل من هذه العدد والتي قبلها عبد الاعلي وأبا عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي كما قبل - ومن جملة العدد المجهول ما ذكروه في وسط السند في الكتاب المذكور في باب من اضطر إلي الخمر للدواء من كتاب الأشربة حيث قال بعد ذكر جملة من الروايات عن الكليني ثم قال وعن علي بن محمد بن بندار عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا علي اختلاف النسخة عن علي بن أسباط،
(١٩)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن بشر (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن أسباط (1)، ضريس الكناسي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن بندار (1)، أحمد بن محمد (2)، الموت (1)، الخمس (1)

صفحه 051

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠
عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن - ثم قال - سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك قال: لا.
هذا في عدد الكتاب المذكور أعني (الكافي) وللشيخ الطوسي أيضا عدد وجماعات فسر بعضها ولم يفسر بعضا في (التهذيبين) وغيرهما فمما فسر ما ذكروه في (الفهرست) في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي - بعد تعداد كتبه - قال: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم ويريد بالأول الشيخ المفيد، وبالثاني ابن الغضائري ومما لم يفسره ما ذكروه في (التهذيب) في باب كفارة وطء الحائض حيث قال - بعد ذكر خبر محمد بن مسلم المتضمن للتصدق بدينار وانه يستغفر الله، وبعد حمله علي الوطء في أول الحيض الا تري إلي ما أخبرنا به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسي (الخ) ومنه ما ذكره في باب سؤر مالا يؤكل لحمه.
من (الاستبصار) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب ولكن نقل السيد محسن في رجاله عن صاحب (المجمع) وغيره بان المراد بها أبو غالب الزراري وابن قولويه والتلعكبري، والصيمري والشيباني ثم قال وكلهم معتمد بل منصوص علي توثيقه عدا الأخير (قلت) وفي باب الحج من الاستبصار في بيان معني الاستطاعة هكذا اخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (الخ) والظاهر من هذه العدة ما حكي عن صاحب (المجمع) واستظهره بعض
(٢٠)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، الشيخ أبو عبد الله (1)، الحسين بن عبيد الله (3)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، أبو غالب الزراري (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، هارون بن موسي (1)، ابن الغضائري (1)، أبو عبد الله (2)، ابن قولويه (1)، الشيخ الطوسي (1)، أحمد بن عبدون (1)، خالد بن جرير (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (1)، الحيض، الإستحاضة (2)

صفحه 052

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١
أجلاء العصر - علي ما قيل - ويشهد له ما ذكره الشيخ (ره) في الفهرست في ترجمة محمد بن يعقوب عند ذكر الطرق إليه - حيث قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عنه. وأخبرنا به الشيخ الحسين ابن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من (الكافي) عن جماعة، منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع وأبو محمد هارون بن موسي التلعكبري وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني فان الظاهر أن العدة التي يروي عنها الحسين بن عبيد الله هم هؤلاء.
(ومنه) ما ذكره في التهذيب في باب الحمام هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد (الخ) وفي باب اللباس والمكان: محمد بن أحمد بن يحيي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط وقال السيد محسن: وله عدة عن موسي بن جعفر وفي باب صلاة الكسوف من التهذيب في أثنائها - الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما - قال - ومنهم من رواه عن أحدهما ثم ذكر الحديث علي طوله - ثم قال - والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد، ومحمد ابن مسلم إلي غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع من لفظ العدة والرهط والجماعة وغير واحد، هذا حال الشيخين أعني الكليني والطوسي في كتبهم.
واما الشيخ الصدوق أعلي الله مقامه - فلم يتعارف منه ذكر العدة في كتابه (الفقيه) ولكن لا يبعد ما ذكره السيد محسن من أنه ربما قال:
(٢١)
مفاتيح البحث: صلاة الكسوف (1)، أحمد بن إبراهيم الصيمري (1)، محمد بن عبد الله بن المطلب (1)، الشيخ أبو عبد الله (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن محمد الزراري (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن عبد الحميد (1)، هارون بن موسي (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن قولويه (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن أسباط (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن محبوب (1)، موسي بن جعفر (1)، اللبس (1)، الإستحمام، الحمام (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

صفحه 053

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢
في عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - ولم يبين في - المشيخة) طريقه إلي العدة ولا اعرب عنها وكان غرضه من ذلك انما هو الإشارة إلي الكثرة لا جماعة معينة والله أعلم.
(الفائدة الرابعة):
اعلم أنه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة كما قد يقال بل قيل - بل المدار علي جمعه للشرائط أينما وجد كما صرح به غير واحد بل في (الفصول): وطريقة الأصحاب جارية علي العمل بها وبغيرها كما يظهر بتصفح كتبهم وأوضح منه وأصرح في دعوي الاجماع من الأصحاب علي عدم الاقتصار علي الكتب الأربعة ما صرح به (بحر العلوم) في فوائده الأصولية حيث قال: " خلو الكتب الأربعة عن رواية لا ينفي حجيتها إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الأربعة كيف وقصر الحجية علي ما فيها من الاخبار يقتضي سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشتهار ولا يقصر عنها بكثير من الظهور والانتشار كالعيون والخصال والاكمال من مصنفات الصدوق وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة إلي مؤلفيها الثقات الأجلة وعلماء الطائفة ووجوه الفرقة لم يزالوا في جميع الأعصار والامصار يستندون إليها ويفرعون عليها فيما تضمنته من الاخبار والآثار المروية عن الأئمة الاطهار - عليهم السلام - ولم يسمع من أحد منهم الاقتصار علي الكتب الأربعة ولا انكار الحديث لكونه من غيرها ثم اخذ في الاعتذار عن اقبال الفقهاء علي تلك الأربعة وانكبابهم عليها بأنه " ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم بل لما في الأربعة من المزية الظاهرة والفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب المصنفة بهذا المعني فإنها - مع جودة
(٢٢)
مفاتيح البحث: الأئمة الأثنا عشر عليهم السلام (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، الشيخ الصدوق (1)

صفحه 054

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣
ترتيبها وحسن تهذيبها وكون مؤلفيها رؤساء الشيعة وشيوخ الطائفة أجمع كتب الحديث واشملها لما يناسب انظار الفقهاء من أحاديث للفروع وما عدا (الكافي) منها مقصور علي روايات الاحكام موضوع لخصوص ما يتعلق بالحلال والحرام وسائر كتب الحديث وان اشتملت علي كثير من الاخبار المتعلقة بهذا الغرض الا ان وضعها لغيره اقتضي تفرق ذلك فيها وشتاته في أبوابها وفصولها علي وجه يصعب الوصول إليه ويعسر الإحاطة به فلذلك قلت رغبة من يطلب الفقه فيها وفتر عنها عزيمة من يرغب إلي هذا النوع وانصرفت همم الأكثرين إلي الكتب الأربعة " (إلي آخر ما قال أعلي الله مقامه) وحينئذ فإذا كانت للكتب الأربعة مزية علي غيرها فقد تطهر فائدتها في مواضع التراجيح واما قصر الحجية عليها فلا لعموم الأدلة الدالة علي حجية الخبر فإذا جمع شرائط القبول كان حجة سواء وجد في الكتب الأربعة أم لم يوجد نعم يعتبر كونه موجودا في كتاب معلوم النسبة إلي مؤلفه مأمونا من الدس والتغيير والتبديل مصححا علي صاحبه معتني به بين العلماء وشيوخ الطائفة لا مرغوبا عنه وساقطا من أعينهم فان ذلك من أعظم الوهن فيه وكما لا يعتبر في حجية الخبر وجوده أحد الكتب الأربعة فكذا لا يكفي في حجيته مجرد وجوده في الكتب الأربعة ما لم يشتمل علي شرائط القبول والمستفاد من مجموع الأدلة (كما حررناه في محله) ما يقول الشيخ الطوسي - رحمه الله) من كفاية كون الراوي ثقة بمعني كونه متحرزا عن الكذب فلا تعتبر العدالة بالمعني الأخص نعم يعتبر الضبط لعدم حصول الوثوق بدونه فإذا لم يكن الراوي ثقة بهذا المعني لم يكن خبره حجة نعم لو كان له جابر فالظاهر حجيته هذا حال المسانيد واما المراسيل فغير مقبولة أصلا ومطلقا ما لم يكن هناك جابر
(٢٣)
مفاتيح البحث: الشيخ الطوسي (1)، الكذب، التكذيب (1)، الحج (2)، الطهارة (1)

صفحه 055

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤
أو كان المرسل من أهل الاجماع أعني ممن أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه وهم الستة المعروفون الأواسط والأواخر فان ذلك كاف إذ اخبارهم لا تقصر عن الصحاح بل قد تقدم علي كثير منها كما لا يخفي علي المتتبع الخبير بحالهم وما ذكر في شأنهم ومن ذلك يظهر حال المضمرات وانها غير معتبرة أصلا الا أن تكون من أهل الاجماع علي التصحيح واما غيرهم فلا حتي لو كانت من أهل الاجماع علي التصديق وهم الستة الأولون المعروفون الذين منهم زرارة ومحمد ابن مسلم، نعم لو علم كون الاضمار من جهة التقطيع للخبر بان عرف من الخارج ان للراوي مسائل عديدة ذكر في أولها الامام المسؤول بشخصه ثم جاء بالضمير موضع الظاهر في الباقي كما هو المناسب كعلي بن جعفر في رسالته الطويلة التي سأل بها أخاه موسي الكاظم عليه السلام - فقال في مقدمها سألت اخي موسي - ثم قال - وسألته، وسألته (الخ) فلا يكفي مجرد احتماله وحينئذ فلا ترد المضمرات مطلقا ولا تقبل كذلك بل الامر فيها يدور مدار الامارات والقرائن التي بها يتميز الاتصال بالمعصوم وعدمه وعلي هذا يحمل ما حكاه في (الوسائل) عن (المنتقي) وهو كما حكاه من غير زيادة في لفظه ولا نقصان كما يعرف ذلك من راجع أصل (المنتقي) لكنه يدعي كون القرائن تشهد في أكثر المواضع بعود الضمير إلي المعصوم - عليه السلام - وهي دعوي لا تصح الا من مثله لكثرة اطلاعه وزيادة تبحره واحاطته لا سيما في خصوص هذا الفن والحاصل فحال المضمرات حال المراسيل في توقف الاعتبار والقبول في موارد الشك علي الجبر بل لعلها أضعف من المراسيل في ذلك إذ النسبة
(٢٤)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن جعفر (1)، الشهادة (1)

صفحه 056

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥
في المراسيل إلي الإمام عليه السلام - متحققة غاية الأمر ضعفها لعدم ثبوتها وحينئذ فينفعها الجبر ولا كذلك المضمرات وشبهها كالمقطوعة لعدم تحقق النسبة أصلا فالجبر لها غير نافع فهي ساقطة عن درجة الاعتبار حتي في السنن لو قلنا فيها بالتسامح علي وجه يثبت الاستحباب الشرعي كما هو المشهور لتوقفه علي البلوغ كما نطقت به اخباره وهو لا يصدق الا مع تحقق النسبة وأن تكون بطريق معتبر واما مع القطع والإضمار فلا إذ لعل ما انتهي إليه وقصده الراوي غير الإمام (ع) ولذا لا نقول بالتسامح بفتوي الأثر فضلا عن فتوي الفقيه وان قال به بعض لكنه خطأ جزما نعم لو بنينا مسألة التسامح علي الاحتياط اتجه ذلك لكنه ليس من الاستحباب الذي هو حكم شرعي كما هو رأي المشهور علي الظاهر والله أعلم.
(الفائدة الخامسة):
اختلف المحدثون والأصوليون في جواز العمل بالوجادة بمجردها فجوزه قوم ومنعه آخرون والأقرب جوازه لعموم أدلة حجية الخبر السالم عن المعارض أصلا وان أبيت عن صدق الخبر علي الوجادة بدعوي ان الخبر هو القول وليس القول الا اللفظ وليس شئ من الوجادة بلفظ وانما هي نقوش ورسوم ففي السيرة والطريقة بين الناس في كل عصر وزمان غني عن كلفة إقامة البرهان علي الصدق وأوسعية مدلول الخبر والمراد منه في أدلة حجيته من ذلك ولو بالقرائن الدالة علي هذا المراد أو بالتسامح العرفي المبني عليه تلك الأدلة وذلك فانا نري التسالم من كافة الناس علي اعتبار النقوش والكتابة والاعتماد عليها مع الوثوق بها والامن من عروض التغيير والتزوير لها من دون تأمل من أحد
(٢٥)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، التصديق (1)، الصدق (1)، الغني (1)، الجواز (1)

صفحه 057

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦
ولا مناقش أصلا وكلية بل نراهم يعملون بها ويرتبون الآثار عليها ويلومون من لم يأخذ بها ولم يجر علي هذا المنوال فيها وعلي هذا جرت السيرة والطريقة في عصر النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - والأئمة - عليهم السلام - مع اطلاعهم علي ذلك واقرارهم بل وفعلهم هم في أنفسهم وجريهم علي ذلك فتري الامام - عليه السلام - يكتب إليه الراوي بما يريد ويكتب إليه الامام بجوابه حتي عد العلماء المكاتبة قسما من الخبر وعلي ذلك طريقة الناس وسيرتهم مستمرة في سائر الأعصار والامصار فإنهم يتوصلون إلي أغراضهم بالكتابات كما يتوصلون إليها بالألفاظ والخطابات الشفاهية من بعضهم لبعض من غير فرق أصلا ولولا ذلك ما انتفع الناس من العلماء وغيرهم بجميع الكتب المدونة في جميع الفنون والعلوم بل تكون عاطلة باطلة بل وما كان القرآن حجة عليهم وفي ذلك ابطال الدين والمذهب بل وسائر الأديان والمذاهب والحاصل فالاجماع بل الضرورة علي اعتبار النقوش والاعتماد علي ظاهرها ولكن مع الامن من التزوير والوثوق بها كما هو جاري العادة بين الناس وكافة العقلاء كالاجماع والضرورة القائمين علي اعتبار ظواهر الألفاظ والخطابات الشفاهية وفي هذا غني وكفاية بل فوق الكفاية مضافا إلي الأحاديث الكثيرة الدالة علي أمر الأئمة - عليهم السلام - أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتآليفه وجمعه قائلين بأنه سيأتي علي الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم بل وأمروا بالعمل بتلك الكتب كما في الخبر الذي رواه الشيخ - رحمه الله - في كتاب الغيبة عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح وفيه بعدما سئل الشيخ عن كتب الشلمغاني:
أقول فيها ما قال العسكري - عليه السلام - في كتب بني فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأي قال: " خذوا ما رووا وذروا
(٢٦)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسين بن روح النوبختي (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، عبد الله الكوفي (1)، القرآن الكريم (1)، الحج (1)، الغني (1)

صفحه 058

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧
ما رأوا " وحينئذ فيجوز العمل بالوجادة وان لم تنضم إليها إجازة ولا غيرها من طرق التحمل للرواية نعم بالإجازة المحافظة علي اتصال السند والخروج عن حد الارسال للتيمن ولعل من هذا الباب إجازات أصحابنا المتأخرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة كالكافي والفقيه والتهذيبين والله أعلم.
(الفائدة السادسة):
فيما يكتفي به في الجرح والتعديل والكلام يقع في مقامات ثلاثة.
(الأول) في اعتبار التعدد وعدمه وقد اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم علي اشتراط الاثنين في تزكية الشهود فالأكثرون وفيهم الشيخ والعلامة وسائر المتأخرين علي الاكتفاء بالواحد في تزكية الرواة بل هو المشهور المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا بل ادعي (الوحيد البهبهاني) ان الفقهاء أطبقوا طرا وكلا علي كفاية الواحد الا المحقق وصاحب المعالم بل المحقق في علمه علي وفق الفقهاء وهو كما تري اجماع ووفاق فلا يعبأ بخلاف من شذ ولهم علي ذلك وجوه من الأدلة (أقولها) عموم الأدلة الدالة علي حجية خبر الواحد فإنها متناولة باطلاقها وعمومها لما تعلق بالأحكام الكلية أو الجزئية أو الموضوعات التي منها التعديل والجرح بل يظهر من جملة من الاخبار ان اعتبار خبر الثقة كان في الصدر الأول أمرا مفروغا منه مطلقا كما يفصح عنه سؤال بعض الرواة عن وثاقة بعض الأصحاب كيونس بن عبد الرحمن حيث قال له: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دين؟ فإنه ظاهر بل صريح في أن امتناعه من الاخذ منه إنما هو من جهة عدم احراز الوثاقة ولو أحرز الوثاقة له لم يكن له توقف في الاخذ منه
(٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)

صفحه 059

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨
أصلا وكما يقضي به أيضا التعليل في جملة من الاخبار بأنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع كما في خبر العمري وابنه بل في السيرة بين الناس علي التعويل علي قول الثقة واخباراته غني عن إقامة الدليل بل بناء العقلاء علي ذلك في كل عصر بل قبول قوله في غير الاحكام الكلية التي لا اشكال فيها أولي وأولي من قبول قوله فيها كما صرح به جملة منهم كالسيد محسن في رجاله والوحيد البهبهاني في حاشيته علي المعالم حيث قال ما حاصله ان الاحكام مع ما فيها من الخطر والضرر لما ورد فيها من الكفر والظلم والفسق فيمن لم يحكم بما انزل الله وقال تعالي بالنسبة إلي أعز خلقه إليه (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن) الآية مضافا إلي ما ورد من أن المفتي علي شفير السعير وان اجراكم علي الفتيا أجرأكم علي الله إلي غير ذلك من التحذيرات الهائلة الشديدة غاية المبالغة مع ما فيه من قتل الأنفس والتفريق بين الزوجين واخذ المال ممن في يده واعطائه الغير إلي غير ذلك من المفاسد الواضحة الفاضحة الكثيرة ولذا تحاشي ابن طاووس عن الدخل فيه ومع هذا كله يكفي خبر الواحد العدل بلا تأمل ويقال: ان عدالته اجرت جميع ما ذكر من الضرر والخطر فكيف لا يكفي اخباره بعدالة الراوي (انتهي ما افاده أعلي الله مقامه) وهو في غاية الجودة وكيف لا وهو الأهل والمحل (قلت) ولو لم تسلم الأولوية القطعية أو الظنية اللفظية التي هي مفهوم الأولوية كآية التأفيف فلا أقل من الحكم بالمساواة لعدم الفرق بين القسمين (ودعوي) ان العدالة لما كانت من الأمور الخفية والملكات الباطنة لم يكن العلم بها ابتداء ودفعة ميسورا بل لابد من الممارسة والمصاحبة لصاحبها كثيرا مع أنها من الأمور المختلف فيها وفيما ينافيها ويوجبها جدا فلذلك عظم اهتمام الشرع بها ولم يقبل قول من لا خبرة له بها
(٢٨)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، القتل (1)، الزوج، الزواج (1)، الضرر (1)، الغني (1)

صفحه 060

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩
واما الجرح فلما كان موجبا لتفسيق العباد وفضيحتهم والتجنب لهم والتباعد عنهم المنافي لشرع أصل الصحة في الافعال والأقوال ابتغاء للستر عليهم مهما أمكن كان ذلك مقتضيا لشرع عدم قبول قول الواحد دفعة وأولا بل لا بد من التأني حتي ينكشف ما هناك ويتبين الامر كل ذلك محافظة علي ذلك الغرض وتلك الحكمة الباعثة لشرع أصل الصحة ولا كذلك الاحكام واخبار الرواة عن الأئمة الاطهار - عليهم السلام - فإنها منتهية إلي الحس والسماع منهم بانقول وشبهه وليس في ذلك خفاء ولا في نقله مفسدة فكان الفرق بذلك تاما بينا (مدفوعة) بانا لا نقبل في العدالة كائنا من كان بل لا بد من الخبير العارف بها وبما يوجبها وما ينافيها اما بتقليد أو اجتهاد وكونها من الأمور الخفية والأشياء الباطنة مسلم ولكن لها اثار حسية تشهد لها كالشجاعة والكرم ونحوهما من الملكات المكشوف عنها بالآثار الظاهرة البينة والا لم تقبل الشهادة بها ولا الاخبار عنها أصلا وكلية وانما قبلت بواسطة اثارها المحسوسة الظاهرة فلا فرق بينها وبين غيرها مما هو محسوس ابتداء مع أن هذا موجب للتفصيل في الموضوعات وهو خلاف المعهود الذي هو التفصيل بين الاحكام والموضوعات اما بين الموضوعات فلا واما حديث التفسيق للعباد فلو كان هذا مانعا من القبول لم يشرع أصل قبول الجرح في الشهادات ولا في الرواة وفي ذلك ابطال للدين وتضييع للحقوق إذ قد يكون المدعي عليه عالما بفسق الشهود وله علي ذلك شهود فلو لم ينفتح باب قبول الجرح لضاع حقه ولذا نقول بوجوب إجابة الحاكم لو طلب المدعي عليه الجرح للبينة التي أقيمت عليه وليس له الحكم حتي يأتي بالجارح ثم ينظر وهكذا في الرواة لكثرة الكذابة والدس في الاخبار ومن ذلك جاء الغش في الروايات والأحاديث ولذا أحدث العلامة
(٢٩)
مفاتيح البحث: الأئمة الأثنا عشر عليهم السلام (1)، الشهادة (3)

صفحه 061

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠
وشيخه السيد ابن طاووس الاصطلاح الجديد في تقسيم الاخبار إلي الأقسام الأربعة ولذا نقول بوجوب البحث عن الجرح وعدم كفاية الاطلاع علي التعديل للعلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته جدا فلا بد من الخروج عنه بالبحث إلي الحد المعتبر وهو الظن بعدمه كغيره من معارضات الأدلة كالخاص بالنسبة إلي العام والمقيد بالنسبة إلي المطلق إلي غير ذلك من المعارضات التي لا بد من البحث عنها حتي يحرز عدمها بالعلم أو ما قام مقامه إذ هي منافيات للعمل بتلك المقتضيات فليس للمكلف الغض عنها وبعد العثور عليها لا بد من اتباعها والعمل بها والحاصل فكون الجرح موجبا للتفسيق ليس مانعا من قبوله كلية بل لا بد من قبوله بل لا بد من البحث عنه كما عرفت وهذا مما لا اشكال فيه وانما كلامنا في قبول الواحد فيه وفي دعوي الفرق بينه وبين الاحكام وقد عرفت انه لا فرق وان احتمال المفسدة منتف بل قد يقال بوجود المصلحة في شرع القبول من الواحد إذ في قبول قول العادل به ردع لأهل الفساد فكان ذلك مقتضيا لشرع القبول وليس الغرض من القبول هو التفسيق وانما الغرض استعلام الواقع ومعرفة ما في نفس الامر من حق للناس أو حكم لله والحاصل فدعوي الفرق خلية عن الشاهد مع أن في عموم الأدلة كفاية وغنية إذ هو حجة شرعية لا يجوز الخروج عنها الا بدليل وحينئذ (فالقول) بان اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها وظاهر ان تزكية الواحد لا تفيده بمجرده والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم انما هو لقيامهما مقامه شرعا فلا يقاس عليه كما في المنتقي (كما تري) لما عرفت من قيام الدليل في الواحد أيضا وهو عموم الأدلة فليس هو من القياس (ودعوي) انها شهادة فلابد فيها من التعدد كما عليه المحقق وصاحب المعالم مستدلين بذلك وحينئذ فلا يتناوله
(٣٠)
مفاتيح البحث: السيد إبن طاووس (1)، يوم عرفة (3)، الحج (1)، الظنّ (1)، الشهادة (1)، الجواز (1)

صفحه 062

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١
عموم أدلة خبر الواحد القاضي بكفاية الواحد (واضحة الفساد) لمنع كونها شهادة وانما هي كسائر الاخبار كما تخبر عن قيام زيد ونوم عمرو واحسان هذا وإساءة ذاك واخبار المقلد مثله بفتوي المجتهد واخبار أجير الحج وايقاعه واعلام المأموم الامام بوقوع ما شك فيه واخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات إلي غير ذلك من الاخبار التي اكتفوا فيها بخبر الواحد.
هذا أولا واما ثانيا فقد يقال كما في مشرق الشمسين لشيخنا البهائي - بمنع كلية الكبري، والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا بل شهادة المراة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم (1) لكنه كما تري إذ بعد تسليم كونها شهادة فلابد من التعدد لما دل علي اعتباره فيها من اجماع علي الظاهر واستقراء وخبر مصدقة الموثق وغيره والوجه منع الصغري وانها ليست شهادة نعم تزكية الشهود وجرحهم شهادة والفرق ان الشهادة وإن كانت اخبارا أيضا الا انه قد اخذ في مفهومها أن يكون انشاء الاخبار بين يدي الحاكم عند التخاصم وبالجملة ان يخبر بخبر لاحد الخصمين أو عليه لدي المخاصمة والاستشهاد حتي إذا قال: قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمرا أو يقذفه أو يعطيه كذا كان ذلك اخبارا فإذا تنازعا ودعي للاخبار بما اطلع عليه منهما فأخبر كانت شهادة ولما كانت تزكية الشهود وجرحهم انما هو عند الاستشهاد كانت منه شهادة بخلاف تزكية الرواة وجرحهم فإنه الخبر المحض كما تخبر بما عثرت عليه من حسن أو قبيح هكذا ذكر السيد
(١) راجع: مشرق الشمسين (ص 6) طبع إيران سنة 1319 ه
(٣١)
مفاتيح البحث: الشهادة (10)، المنع (1)، القتل (1)، دولة ايران (1)

صفحه 063

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢
في رجاله (1) وظاهره الاختصاص في موارد التخاصم لكن الظاهر عدمه بل يجري في كل ما يراد اثبات حكومة الحاكم لترتيب اثارها وان لم تكن هناك خصومة كالهلال وشبهه وحينئذ فنقول ان اقصي ما دل عليه الدليل من اجماع أو غيره انما هو اشتراط التعدد في الشهادة المحقق كونها شهادة لا كل اخبار كان والظاهر أن المرجع فيه انما هو العرف كغيره من الألفاظ التي لم يثبت لها حقيقة شرعية ولا مراد شرعي وحينئذ فما عدوه شهادة فاللازم فيه التعدد وما لم يعد أو شك فيه كان داخلا في العموم القاضي بكفاية الواحد وما نحن فيه من هذا الباب وحينئذ فيبقي علي الأصل والعموم القاضي بصحة التعويل فيه علي العدل الواحد (والقول) بان كل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة ولما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفي في حقوقه واحكامه بالرواية فضلا منه تعالي كما عن بعض الفضلاء (كما تري) في غاية السقوط لوضوح منافاته للعرف واللغة إذ ليس للخبر والشهادة معني شرعي ولا لهما عرف خاص وانما المرجع فيهما إلي العرف العام ومن الواضح البين انه لا يصدق علي قول القائل: قام زيد ونام عمرو ومات بكر وفعل فلان كذا إلي غير ذلك أنه شهادة ولا أحد يدعيه وقد يفرق بينهما كما عن قواعد الشهيد رحمه الله بعد ان شركهما في نوع الخبر القطعي بان الخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهو الرواية وان اختص بمعين فهو الشهادة (ثم قال): ويقع اللبس بينهما في مواضع وعد حملة منها كالهلال وغيره (إلي أن قال) واما قبول قول الواحد في الهدية (1) يعني السيد محسن الأعرجي في كتابه (عدة الرجال)
(٣٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)

صفحه 064

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣
وفي الاذن في دخول الدار ونحو ذلك فليس لكونه من باب الرواية لأنه خاص بل للقرينة المفيدة للقطع ولذا يقبل وإن كان صبيا (ثم قال) ولو قيل بان هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية كان قويا وليس اخبارا ولهذا لا يسمي الأمين المخبر عن فعله لا شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده: هذا مذكي أو ميتة لما في يده وقول الوكيل: بعت أو انا وكيل أو هذا ملكي (انتهي) (1) وفيه مواقع للنظر سيما ما قواه أخيرا من احتمال كون تلك الأمور التي ذكرها من قول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول الدار ونحو ذلك قسما ثالثا خارجا عن الشهادة والرواية وليس اخبارا.
(الثاني) من الوجوه علي كفاية الواحد في تزكية الراوي ان التعديل شرط في قبول الرواية وقول الواحد مقبول فيها والا لزم زيادة الشرط علي مشروطه هكذا استدلوا لكنه غير تام في نفسه وإن كان المدعي حقا إذ لا دليل علي عدم زيادة الشرط علي مشروطه لا عقلا ولا نقلا كما صرح به في (المنتقي) (2) بل المدار في ذلك علي الدليل فالمتبع هو كيف كان (ودعوي) عدم وجود شرط زائد علي مشروطه في الأحكام الشرعية كما قيل (في محل المنع) فان زيادة الشرط علي المشروط في الأحكام الشرعية بناء علي الاخذ بخبر الواحد - أكثر من أن يحصي وذلك كاحكام النكاح والطلاق والبيع والصلح والإجارة وغيرها الثابتة باخبار الآحاد مع أن جريانها في الجزئيات الخارجية كهذا النكاح
(١) راجع قواعد الشهيد الأول الفائدة التي ذكرها ضمن القاعدة ال (٨٥) ص ١٠٩ طبع إيران سنة ١٣٠٨ ه (٢) راجع (ص ١٥) من المنتقي من الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها في مقدمته.
(٣٣)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)، صلح (يوم) الحديبية (1)، الشهادة (3)، الموت (1)، دولة ايران (1)

صفحه 065

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤
وذلك البيع مثلا مشروط بوقوع تلك الجزئيات في الخارج ومن المعلوم انه لا يجزي في دعوي الوقوع الذي هو الشرط الا شهادة العدلين وقد أجزا في الأصل الذي هو ثبوت الحكم رواية الواحد فقد زاد الشرط علي أصله وقد يجاب عنه بان هذا ليس مما زاد فيه الشرط علي المشروط فان الذي اكتفي فيه برواية الواحد انما هو أصل الحكم والذي يفتقر إلي الشاهدين انما هو وقوع تلك الأمور الجزئية في الخارج وثبوت أصل الحكم غير مشروط بوقوع تلك الجزئيات في الخارج بل الحكم ثابت وقع في الخارج شئ أم لم يقع نعم جريان تلك الأحكام في الأمور الخارجية مشروط بوقوعها وتحققها في الخارج وذلك بعد ثبوت أصل الحكم من البديهيات وهذا بخلاف ما نحن فيه بناء علي اعتبار التعدد في التعديل فان أصل الحكم الثابت بخبر الواحد مشروط بتعديله ولا بد في تعديله من اثنين فيزيد الشرط علي المشروط.
نعم المناسب في التمثيل له ما ذهب إليه بعضهم من الاكتفاء في شهادة هلال شهر رمضان بواحد مع أن تعديله لا يتم الا باثنين الا انه كما تري مبني علي قول متروك ومثله اخبار العدل عن نفسه ببلوغه درجة الفتوي عند من يكتفي باخباره فان شرط قبوله عدالته ولا يكتفي فيها بشهادة الواحد فإنه مبني أيضا علي قول ضعيف نعم يتجه ذلك في اخبار العدل عن فتوي المفتي فان الظاهر عدم التأمل في كفاية الواحد فيه وعدم قبول تعديل الواحد له وكذا اخبار الأجير بقيامه بالعبادة المستأجر عليها فإنه يكتفي بخبره مع عدالته ولا تثبت عدالته بشهادة الواحد إلي غير ذلك ثم سلمنا القول بعدم زيادة الشرط علي المشروط فقد يقال كما في (المعالم) بعدم الزيادة في المقام إذ الشرط في المقام هو العدالة لا التعديل نعم هو أحد الطرق إلي المعرفة بالشرط هكذا أجاب
(٣٤)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، البيع (1)، الشهادة (1)

صفحه 066

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥
لكنه كما تري إذ هو أيضا من الزيادة ولا يخرج عنها غاية الأمر ان العدالة المطلقة شرط لقبول الخبر المطلق إذ هو المورد للأدلة القاضية بذلك ولما كانت الكليات غير نافعة بنفسها ما لم تتشخص في الخارج وتنطبق علي مصاديقها الخارجية إذ هو المثمر في الإطاعة والعصيان فلا بد من تحقق ذلك الشرط لمشروطه في الخارج فلا يقبل خبر زيد الا بعد ثبوت عدالته فإذا عد له المعدل وكان عدلا فقد أخبر بحصول الشرط فاما ان نقول: بكفاية الواحد في ثبوت الشرط الذي هو العدالة الشخصية للمخبر الخاص كزيد مثلا واما لا فان قلنا كما هو المشهور - ثبت المطلوب والا زاد الشرط الخاص الذي هو العدالة الشخصية علي مشروطه الخاص الذي هو قبول خبر زيد أو عمرو مثلا فهو أيضا من الزيادة وليس بخارج عنها كما عرفت وحاصله ان هناك أمرين.
(الأول) شرط كلي لمشروطه الكلي، وهو العدالة المطلقة لقبول الخبر المطلق.
(الثاني) شرط شخصي لمشروطه وهو العدالة الشخصية في الخبر الشخصي كخبر زيد مثلا وهذا واضح جدا فالجواب بهذا كما وقع في (المعالم) ساقط جدا ثم أجاب أعلي الله مقامه فيها وفي (المنتقي) أيضا بان زيادة الشرط بهذا المعني علي مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند من يعمل بخبر الواحد من أن يبين إذ أكثر شروطها تفتقر المعرفة بحصولها علي بعض الوجوه إلي شهادة الشاهدين والمشروط يكفي فيه الواحد (1) والظاهر أن مراده ما أفاد تعليله الأخير وهو الذي ذكره في (الفصول) فإنه بعد ذكر هذا الجواب - قال: " يعني ان العامل بخبر الواحد يعول عليه في أصل
(1) راجع: المنتقي (ص 15).
(٣٥)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، يوم عرفة (1)، الشهادة (1)

صفحه 067

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦
الاحكام ولا يعول في مواردها غالبا علي خبر الواحد فإنه يكتفي في الحكم بصحة عقد أو ايقاع مثلا بخبر الواحد ولا يكتفي في وقوع ذلك العقد أو الايقاع بشهادة الواحد انتهي وأنت خبير بان هذا خارج عن المقام وليس من زيادة الشرط علي مشروطه كما عرفت فيما تقدم فان وقوع ذلك العقد أو الايقاع في الخارج بحيث يكون مشخصا حتي ترتب عليه الآثار الشرعية ليس شرطا في الحكم بصحة مطلق العقد أو الايقاع الذي قد اكتفي فيه بخبر الواحد حتي يكون من باب زيادة الشرط علي المشروط حيث إنه يكتفي في ثبوت الحكم بصحة العقد بخبر الواحد ولا يكتفي به في شرطه الذي هو وقوع ذلك العقد وتحققه في الخارج بل لا بد فيه من التعدد فهو أجنبي في الحقيقة فهذا الجواب منه كسابقه ساقط أيضا كالذي حكاه أعلي الله مقامه عن بعض معاصريه في توجيه هذا الوجه: بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد علي مشروطه وهذا كما تري مرجعه إلي الاستقراء وهو غير نافع ما لم يكن استقراء تاما يفيد قاعدة كلية واصلا عاما بحيث يرجع إليه وهو إلي هذا الحد مما لا دليل عليه بل هو كما قال أعلي الله مقامه فإنه بعد ما ذكر هذا التوجيه عن بعض معاصريه وتعجبه منه قال: هذا والذي يقتضيه الاعتبار ان التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط يناسب طريق أهل القياس فكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل من ينكر العمل بالقياس ومثله في الضعف والسقوط التوجيه بطريق الأولوية وانه إذا قبل خبر الواحد في المشروط فقبوله في الشرط أولي وأولي لما عرفت من بطلان القول بعدم زيادة الشرط علي مشروطه من أصله لعدم الدليل عليه فكيف دعوي الأولوية فيه مع أن المعتبر عندنا انما هو مفهوم الأولوية المندرج تحت الظواهر كالمفهوم من قوله: " ولا تقل لهما اف "
(٣٦)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، يوم عرفة (2)، الباطل، الإبطال (1)

صفحه 068

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٧
بالنسبة إلي الضرب لا قياسها فإنه القياس المحظور الا أن يكون المناظ منقحا وليس علي أن الأولوية هاهنا في حيز المنع كيف والعدالة لكونها من الأمور الباطنة الخفية مما يعسر الوصول إليها بطريق الاختبار خصوصا مع شيوع الفسق في الناس فكان الحاصل بالاخبار بها ليس بذاك الظن لقوة احتمال الخطا بخلاف الرواية إذ ليس فيها الا السماع فلا غرو ان شرط هناك اثنان واكتفي هاهنا بواحد (وقد يقال) بأنهم لم يريدوا بدعوي عدم زيادة الشرط علي المشروط عدم امكان ذلك عقلا فان العقل لا يأبي ان يحكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد إذا عدله اثنان أو أكثر ولا عدم وقوعه شرعا ليكون اثباتا للحكم بطريق السير بل المراد ان الشارع إذا لم يبين لنا حكم الشرط وكان قد بين حكم المشروط فليس علينا ان نحتاط في الشرط زيادة علي ما احتيط في المشروط بل قصاراه ان نحتاط فيه كما احتيط في أصله إذ لو استحق الزيادة لكان الشارع أولي بمراعاتها والتنبيه عليها لكنك خبير بان هذا ونحوه لا يكفي في استعلام الاحكام وكيف يجوز تأسيس الأحكام الشرعية وبناؤها علي أمثال هذه الاعتبارات نعم إذا فرق الشارع بين أمرين صح لنا بيان سر ذلك الحكم بأمثال هذه الوجوه لا ان نستقل باثباته فهذا التوجيه كما تري نعم قد يقال في توجيهه كما عن بعض أفاضل المتأخرين - بان الغرض والمراد ان الظاهر من الاكتفاء في المشروط بخبر الواحد الاكتفاء به في شرطه أيضا وهو متجه لما عرفت من عموم الأدلة الدالة علي حجية خبر الواحد فإنها بظاهرها متناولة للمقام فالمراد من الظهور المدعي ما يستفاد من عموم تلك الأدلة واطلاقها فإنها قاضية باعتبار خبر الواحد العدل مطلقا من غير فرق بين الاحكام والموضوعات التي منها محل الكلام فهذه الدعوي في محلها (فما في الفصول) من الاشكال فيه قائلا: بان
(٣٧)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)

صفحه 069

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٨
الظهور المدعي إن كان بالنسبة إلي الخطاب الذي دل علي حجية خبر الواحد في الاحكام فممنوع (ممنوع) بل هو متجه بالبيان الذي ذكرنا وحاصله ان ما دل علي حجية خبر الواحد لا يختص بالأحكام بل هو عام يتناول المقام لظهور تلك الأدلة في اعتبار خبر العادل مطلقا وفي السيرة غني عن دعوي الظهور كما حررناه في محله.
(الوجه الثالث) من الوجوه التي استدل بها المشهور علي كفاية الواحد ان اعتبار العلم بالعدالة متعذر غالبا فلا يناط التكليف به بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد وأجاب عنه في (المنتقي) بما حاصله ان دعوي تعذر العلم - فضلا عما قام مقامه وهو البينة في محل المنع بل هو أمر ممكن بالنسبة إلي عدالة كثير من الماضين بل وبآراء كثير من المزكين بالنسبة إلي ما تحقق به العدال وتثبت لو كان المانع عدم احراز رأي الشاهد فيها ولو سلم التعذر غالبا فالعمل بالظن الحاصل من تزكية الواحد - لو سلم حصوله منها مشروط بانتفاء ما هو أقوي منه ولا ريب ان الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب فلا يتم لهم اطلاق القول بحجية خبر الواحد والخروج به عن أصالة البراءة وعمومات الكتاب انتهي ما أجاب به (1) ملخصا (وفيه) ان دعوي عدم تعذر العلم غالبا مما يكذبه الوجدان سيما في أمثال أزمنتنا هذه التي منها زمن المدعي كدعوي عدم حصول الظن من تزكية الواحد الذي ادعاه صريحا ومثلهما دعوي كون اللازم بعد التعذر انما هو الظن الأقوي وهو الحاصل من تزكية الاثنين لفقد الدليل علي التعيين بعد التعذر إذ الغرض التوسعة علي المكلف بعد التعذر، والتعيين مناف (المحقق)
(1) راجع: المنتقي (ص 19 - ص 20)
(٣٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)

صفحه 070

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٩
للغرض الذي هو أحد المرجحات للقول بكفاية الواحد مع أن مانع التعذر الذي أسقط اعتبار العلم قائم في اعتبار الاثنين كما لا يخفي علي أن الأقوي من الظنون لا ما يزله ولا ضابطة حتي يرجع إليه إذ كل ظن فوقه ظن إلي أن ينتهي إلي العلم فاما ان يتعين خصوص العلم وقد عرفت تعذره واما ان تقول بكفاية مطلق الظن ولو الحاصل من تزكية الواحد واما خصوص الحاصل من الاثنين فلا وجه له إذ ليس هو الأقوي بل الحاصل من الأكثر منه أقوي وهكذا فأي معين له دون غيره نعم قد يقال بتعيين ما يحصل به الاطمئنان وهذا ميزان وضابطة لكنه لا قائل به في باب التزكية كما ستعرف ثم جعله أصالة البراءة من امارات الظن كعمومات الكتاب مما لا وجه له أصلا إذ هو من الأمور التعبدية البحتة التي اعتبارها غير منوط بالظن ومما ذكرنا ظهر وجاهة القول بكفاية الواحد وضعف القول باعتبار التعدد والظاهر بل لا ينبغي التأمل فيه - انه يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك من غيره معصوما كان أو غيره ولا يشترط انشاء العدل ذلك دون نقله كما هو المعروف بين الأصحاب بل المسلم علي الظاهر بناء علي المشهور من كفاية الواحد لكونه من الخبر لعدم الفرق بعد عموم الأدلة فما عن صاحب (المنتقي) من اشتراط انشاء العدل ذلك تفريعا علي قبول تزكية الواحد في غاية الضعف والسقوط نعم هنا مسالة أخري عامة البلوي بل هي المبتلي بها في الحقيقة ولكن لم أجد من تصدي لها وتعرض ممن تقدم وتأخر - فيما اعلم - وهي ان مسالة التزكية والخلاف فيها بقبول الواحد وعدمه بل لا بد من التعدد لكونها من باب الشهادة أو كفاية الواحد لكونها من الخبر كما يري المشهور انما يتجه بالنسبة إلي التزكية السمعية وهي نادرة الوجود بل هي عديمة فان ما يوجد من التزكية
(٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (1)، الظنّ (4)

صفحه 071

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٠
والمتداول بين العلماء متقدميهم ومتأخريهم انما هو التزكية النقشية والرسمية أعني الموجودة في كتب الرجال وليست هي من قسم الشهادة ولا من قسم الخبر لوضوح انهما من مقولة الألفاظ وليس شئ من تلك النقوش بداخل تحت الألفاظ جزما وحينئذ فهذا الخلاف لا ثمرة فيه فيما هو محل للابتلاء بل هي مسالة فرضية علمية صرف لا ثمرة لها في مقام العمل للابتلاء بل هي مسالة فرضية علمية صرف لا ثمرة لها في مقام العمل وحينئذ فالمتجه ان يقال: إن التزكية المتداولة بين علماء الرجال متقدميهم ومتأخريهم لا من باب الشهادة ولا من باب الخبر وانما هي من باب الظنون الاجتهادية كما عليه جماعة ولعل النزاع بين القوم لفظي فمن قال بالظنون فمراده بالنسبة إلي التزكية المتداولة ومن قال باعتبار التعدد أو كفاية الواحد فإنما غرضه بالنسبة إلي التزكية السمعية الا انه كما تري مخالفته للظاهر ان محل النزاع بينهم متحد مع أن حمل المشهور القائلين بكفاية الواحد علي إرادة التزكية السمعية مع عدم وجودها مما لا وجه له أصلا اللهم الا ان يقال بان ما دل علي اعتبار الخبر أو الشهادة دال علي الأعم فيشمل الرسوم والنقوش كما يشهد له اطلاق الشهادة علي هذه الرسمية من بعضهم كالعلامة في الخلاصة) في بعض الموارد وصاحب المعالم في (المنتقي) وغيرهما الا انهما كما تري إذ لا عبرة بالتسامح مع عدم الصدق الحقيقي بحيث يعد خبرا واقعا أو شهادة حقيقية.
(ودعوي) العموم فيما دل علي اعتبار الخبر بحيث يشمل النقوش فتكون أحد الافراد الحقيقية بحيث يعد خبرا واقعا أو شهادة حقيقية (ودعوي) العموم فيما دل علي اعتبار الخبر بحيث يشمل النقوش فتكون أحد الافراد الحقيقية بحيث تكون نسبة الخبر أو الشهادة في تلك الأدلة علي الجميع علي حد سواء (في محل المنع (ولكن لا يخفي ان هذا موجب
(٤٠)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (7)

صفحه 072

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤١
لعدم الاعتبار بكتب الحديث أصلا، وهو خلاف الضرورة وليس اعتبارها الا لعدهم لها من الاخبار، ويؤيده عدهم المكاتبة من قسم الخبر والسيرة دالة علي ذلك فتراهم يقولون جاء في اليوم من فلان خط أو مكتوب يخبر فيه بكذا وكذا والكاتب في المكتوب يقول للمكتوب إليه أخبرك بكذا وكذا وعلي ذلك الطريقة بين الناس وفي الاخبار ما يدل علي ذلك كالذي رواه الشيخ في كتاب الغيبة الذي فيه أقول فيها ما قال العسكري عليه السلام - في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فأطلق عليها الرواية فقال خذوا ما رووا وليست الرواية الا الخبر فكأن الخبر عرفا أوسع من اللفظ وان اختص به لغة علي الظاهر كما يظهر من تعريفه بأنه قول يحتمل الصدق والكذب وليس القول الا اللفظ (هذا) مع أن كتب الحديث بل وغيرها بواسطة لحوق الإجازة لها تكون من قسم الخبر أو في حكمه ويؤيد ذلك ان المشهور بل الكل الا الشاذ كالمرتضي ومن تبعه القائلين باعتبار خبر الواحد علي اختلاف مذاهبهم في تعيين ما هو الحجة من كونه خصوص الصحيح علي اصطلاح المتأخرين أو بإضافة غيره من الأقسام الأربعة كلا أو بعضا أو مطلق الصحيح القدمائي الذي هو المظنون والموثوق بصدوره انما يريدون هذه الأخبار التي بأيدينا أعني التي تضمنتها الكتب الأربعة دون غيرها أو بإضافة غيرها من الكتب التي عليها المعول واليها المرجع عند هذا القائل كصاحب الوسائل وصاحب البحار وغيرهما ممن عاصرهم وتقدم عليهم كالشيخ الطوسي ومعاصريه فان ديدنهم كالمتأخرين الاخذ من هذه الكتب التي بأيدينا التي هي مقبولة عندهم معول عليها فيما بينهم واما لعدالة أهلها أو لوثاقتهم ولو بالمعني الأعم المتناول للفرق المنحرفة كالواقفية والفطحية وأمثالهم ممن كان فاسدا في المذهب
(٤١)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، الصدق (1)

صفحه 073

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٢
لكنه ثقة في دينه كما صرح به الشيخ - رحمه الله - وادعي الاجماع علي اعتبار تلك الأخبار بل وصرح هو وغيره علي اعتبار جملة من الكتب وجملة من الأصول من غير فرق بين كونها من أهل الاستقامة أو الانحراف في الدين لكنهم معول عليهم في رواياتهم واخبارهم كأصل إسحاق بن عمار الساباطي واصل حفص بن غياث القاضي وكتاب علي بن عبيد الله الحلبي وكتاب طلحة بن زيد قالوا وإن كان عامي المذهب وكتاب عمار بن موسي الساباطي وكتب ابن سعيد الثلاثين ونوادر علي بن النعمان وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي قالوا وان رمي بالغلو وكتاب أحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خانبة وكتاب صدقة ابن بندار إلي غير ذلك وهو باب يطول ذكره والغرض انما هو بيان ان الأدلة التي أقاموا علي اعتبار اخبار الآحاد انما هي هذه الموجودة في الكتب التي بأيدينا وما كانوا ليقيموها علي اعتبار الاخبار السمعية أعني التي سمعها الراوي من الامام من غير واسطة أخري إذ لا وجود لها الا في الصدر الأول أعني المعاصر للإمام عليه السلام وكذا لو تعددت الوسائط بطريق السماع إذ هي أقل قليل سيما في اعصارنا هذه وما ضاهاها بل لا وجود لها بحيث تكون رواية كلها من هذا الباب بل وملفقة منها ومن طريق الإجازة أيضا قليلة مع أنها علي هذا التقدير ليست كل رواية من تلك الروايات هي من قسم الخبر بمعني اللفظ والقول وانما هي نقوش أجيزت سيما لو تعلقت الإجازة بمجموع الكتاب الذي أجيزت روايته عن صاحبه مع عدم السماع له من صاحبه رواية رواية بل ولا القراءة عليه وانما هو مجرد الإجازة لروايته مع أن الظاهر - كما صرح به غير واحد - ان الإجازة ليست شرطا وانما يقصد بها التيمن والتبرك باتصال السند باهل العصمة - عليهم السلام - حتي تخرج
(٤٢)
مفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله السعدي (1)، أحمد بن عبد الله بن مهران (1)، عمار بن موسي الساباطي (1)، علي بن عبيد الله (1)، إسحاق بن عمار (1)، حفص بن غياث (1)، طلحة بن زيد (1)

صفحه 074

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٣
بذلك الاخبار عن حد المراسيل وتكون في قسم المسانيد والا فيجوز الاخذ من الكتاب لأجل الرواية بل والعمل به لو كان معلوم النسبة إلي صاحبه معولا عليه معتمدا مصححا وان لم يكن بطريق الإجازة ولا غيرها من سائر طرق التحمل كالمناولة وشبهها، كالكتب الأربعة وغيرها ولعلل طريقة أهل عصرنا اليوم وشبهه علي ذلك سيما والمجيز في هذه الأزمان قليل جدا أو لا وجود له أصلا وحينئذ فالخبر الذي أقيمت عليه الأدلة من أي الأقسام كان هو الموجود في هذه الكتب التي بأيدينا اليوم من الكتب الأربعة وغيرها فلا يقدح احتمال السقط في طريقه أو الزيادة فيه وهكذا في المتن لكفاية النسخة المصححة التي يعتمد عليها العقلاء وتطمئن بها نفوسهم كغيرها من سائر مكاتباتهم ومراسلاتهم التي استمرت واستقرت عليها طرائقهم في جميع الأعصار والامصار من قديم الزمان إلي يومنا والي آخر الأبد من دون نكير فيهم ولا متأمل فيما بينهم من شفيع ووضيع ورئيس ومرؤوس وآمر ومأمور وعلي هذا طريقة أئمتنا وأصحابهم فعلا منهم واقرار لغيرهم فان الراوي يكتب للامام - عليه السلام - بما يريد من حكم وغيره والامام يجيبه علي ذلك وعلي هذا دأبهم وديدنهم كغيرهم من سائر الأعصار والامصار ولا فرق في ذلك بين اتحاد الواسطة وتعددها وقصر الزمان وطوله كالاخبار بالنسبة إلينا اليوم لبناء العقلاء في الجميع علي عدم السقط وعدم التغيير والتبديل في الطريق والمتن لبنائهم علي الأصل في ذلك ولكن بعد البحث في ذلك إلي حد يحصل لهم الاطمئنان بالأمن من ذلك فهناك يعملون وعلي تلك النسخة المصححة عندهم يعولون وحينئذ فعلي هذا فالتعديلات الموجودة في كتب الرجال مقبولة معتبرة عند المشهور علي حسب ما يرون من أنها من الخبر وهكذا علي القول بأنها من باب الشهادة فتحتاج
(٤٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)

صفحه 075

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٤
إلي التعدد وكذا علي القول بالظنون فلا تحتاج إلي العدالة أصلا ولو بالمعني الأعم وحينئذ فيكون هذا القسم من الخبر - أعني الذي قام الدليل علي اعتباره - عند هذا المجتهد من الظن الخاص لقيام الدليل الخاص عليه الذي هو السيرة والطريقة القطعية مضافا إلي الأدلة التي أقاموها علي اعتباره من كتاب وسنة واجماع وعقل حتي السيرة والطريقة التي أقاموها هناك إذ تلك علي اعتبار الاخبار السمعية التي هي المتعارفة في الاخبارات وهذه علي اعتبار الاخبار الموجودة في الكتب التي بأيدينا التي ليست اليوم بسمعية وانما هي من قسم النقوش ولكن السيرة والطريقة علي اعتبارها أيضا والا لبطلت الكتب من كل فن وبطل الكتاب العزيز وسائر الكتب والصحف وفي ذلك ابطال للدين والمذهب بل وسائر الأديان والمذاهب وحينئذ فبعد فتح هذا القسم من الظن الخاص لا حاجة إلي القول بالظن المطلق لانتفاء بعض مقدماته التي هي انسداد باب العلم القطعي والظن الخاص في أغلب الاحكام لانفتاح باب الظن الخاص كما عرفت وهو مقدار كاف إذ لا يلزم من الاقتصار عليه - مضافا إلي الطرق العلمية خروج عن الدين وعن الشرع المبين بحيث لو أجرينا الأصول فيما عداهما ينكر علينا كل من رآنا واطلع علينا من المتدينين بهذا الدين حتي يكون ذلك موجبا لفتح باب الظن فإنه إحدي المقدمات لفتحه كما ذكروه وبقي موارد لتمييز المشتركات فان الامارات التي ذكرها أهل هذا الفن لا تقيد الا الظن وإقامة الدليل علي اعتباره بالخصوص لعله صعب (وقد يقال) كما هو الظاهر):
بقيام الاجماع عليه.
(وفيه) انه قدر مشترك بين كونه من - ألة باب الانسداد أو بالخصوص ولكن يهون الخطب قلة تلك الموارد - وهي التي لا يحصل
(٤٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (4)، الإقامة (1)

صفحه 076

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٥
منها الا الظن ولم يكن ذلك الحكم المخالف للأصل الذي تضمنه ذلك الخبر الواقع في طريقه ذلك الاشتراك معلوما من طريق آخر وحينئذ فان أمكن اجراء الأصل فيها فذاك وان لم يكن لاجماع وشبهه عولنا علي ذلك الظن لذلك الاجماع وليس ذلك من باب الانسداد المعروف إذ لا بد فيه من انسداد باب العلم في الأغلب من الاحكام وهو منتف في الفرض إذ المنسد فيه انما هو القليل ولا يتعين الاحتياط في تلك الموارد أعني التي حصل فيها اشتراك الراوي الذي لا تمييز له الا بالأمارات الظنية اخذا بالمتيقن في البراءة وان جاز لفرض الاجماع علي اعتبار ذلك الظن فيعول عليه ويؤخذ بذلك الخبر وإن كان مقتضاه مخالفا للأصل وللاحتياط كما لو كان مؤداه تعيين أحد المشتبهين ومقتضي الاحتياط الجمع بينهما تركا أو فعلا كالقصر والاتمام مثلا ومقتضي الأصل طرحهما معا والرجوع إلي البراءة من تعيين أحدهما فيعود إلي التخيير بعد بطلان طرحهما معا بالضرورة فيكون كمواطن التخيير بين القصر والاتمام فإنه مع مجئ الدليل الشرعي به للأخبار المستفيضة جدا الدالة عليه المعمول عليها عند المشهور هو مقتضي الأصل وكذا لو اشتبهت القبلة بين الجهات الأربع أو أقل فان مقتضي الاحتياط الجمع ومقتضي الأصل التخيير (والحاصل) فنحن في تلك المواضع التي انتفي فيها القطع واليقين بثبوت التكليف ولا ظن قام الدليل علي اعتباره فيها بالخصوص نرجع إلي الأصول النافية للتكليف لو كان ذلك المورد من موارد احتماله أو النافية للآثار كأصل العدم لو كان المورد من المعاملات التي يشك في ترتيب الآثار فيها كالمعاطاة الواقعة بين اثنين لو شك في فسادها وليس في ذلك خروج عن الدين ولا اجماع يمنعه (ودعوي) ان ذلك مناف للعلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات وتكاليف واقعية كثيرة فان الرجوع
(٤٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)

صفحه 077

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٦
إلي الأصول موجب لالغاء ذلك العلم الاجمالي ومؤد إلي ابطاله وحينئذ فلا يجوز الرجوع إلي الأصول لأدائها إلي ابطال التكاليف الكثيرة المقطوع بها فلا بد من اعمال الظن في مواردها تحصيلا لامتثالها ولولا العسر والحرج لكان اللازم هو الاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينية (مدفوعة) بأنه لا علم بتحقق التكليف وتنجزه فعلا في تلك الموارد حتي يتعين الرجوع فيها إلي الظن وحينئذ فلا مانع من الرجوع فيها إلي الأصول والعمل بمقتضاها لا من اجماع ولا من غيره بل العقل حاكم بجوازه وبالامن من العقوبة من المولي علي ترك امتثال تلك التكاليف لو اتفق ثبوتها في الواقع لحكمه القطعي بأنه لا تكليف الا بعد البيان والفرض انتفاؤه وحينئذ فلا علم بثبوت التكليف لا اجمالا ولا تفصيلا بل نعلم بعدم التكليف أصلا وكلية وهذا وجه وجيه كما نبه عليه بعض المحققين وأهل التدقيق كالآغا جمال الدين في حاشيته وإن كان حكمه بالرجوع إلي البراءة علي ظاهره لا نرتضيه فإنه حكم بالرجوع إليها مع فرض انسداد باب العلم في أغلب الاحكام حيث قال: (يرد علي الدليل المذكور - يعني دليل الانسداد - ان انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن حتي يتجه ما ذكروه لجواز ان لا يجوز العمل بالظن فكل حكم حصل العلم به من ضرورة أو اجماع نحكم به وما لم يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن ولا للاجماع علي وجوب التمسك بها بل لان العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم به أو بظن يقوم علي اعتباره دليل يفيد العلم ففيما انتفي الأمران فيه يحكم العقل ببراءة الذمة عنه وعدم جواز العقاب علي تركه لا لان الأصل المذكور يفيد ظنا بمقتضاها حتي يعارض بالظن الحاصل من اخبار الآحاد بخلافها بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شئ علينا ما
(٤٦)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، جمال الدين (1)، الظنّ (2)، الجواز (3)

صفحه 078

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٧
لم يحصل العلم لنا ولا يكفي الظن به ويؤكده ما ورد من النهي عن اتباع الظن وعلي هذا ففيما لم يحصل العلم به علي أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة فالخطب سهل إذ نحكم بجواز تركه بمقتضي الأصل المذكور واما فيما لم يكن مندوحة عنه كالجهر بالتسمية والاخفات بها في الصلاة الاخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية فلا محيص لنا عن الاتيان بأحدهما فنحكم بالتخيير فيها لثبوت أصل وجوب التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الاخفات فلا حرج لنا في شئ منهما وعلي هذا فلا يتم الدليل المذكور لأنا لا نعمل بالظن أصلا) انتهي كلامه: رفع مقامه وهو في غاية الجودة غير أنه ظاهر بل صريح في جواز الرجوع إلي الأصل علي فرض انسداد باب العلم في الأغلب من الاحكام لكنه علي هذا الفرض ممنوع أشد المنع إذ مع أنه مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها في لسان جمع من الأعيان بالخروج عن الدين بمعني ان المقتصر علي التدين بالمعلومات التارك للأحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعد خارجا عن الدين لقلة المعلومات التي اخذ بها وكثرة المجهولات التي اعرض عنها وهذا أمر يقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات إلي كثرة المجهولات كما يقطع ببطلان الرجوع إلي نفي الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلا لو فرض - والعياذ بالله - انسداد باب العلم والظن الخاص في جميع الأحكام وانطماس هذا المقدار القليل من الاحكام المعلومة فيكشف بطلان الرجوع إلي البراءة عن وجوب التعرض لامتثال تلك المجهولات ولو علي غير وجه العلم أو الظن الخاص لا أن يكون العلم والظن الخاص منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات كما توهمه بعض ويقضي به كلام هذا المحقق، نعم هذا انما يستقيم في احكام قليلة لم يوجد عليها دليل علمي أو ظني معتبر
(٤٧)
مفاتيح البحث: الجهر والإخفات (2)، الباطل، الإبطال (1)، الظنّ (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)، الوجوب (3)

صفحه 079

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٨
كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلة والامارات المعتبرة في أغلب الاحكام اما إذا صار معظم الفقه أو كله مجهولا فلا يجوز ان يسلك فيه هذا النهج والحاصل فبعد فرض انسداد باب العلم والظن الخاص في أغلب الاحكام ومعظمها لا وجه للقول بالرجوع إلي أصل البراءة واصل العدم أصلا وكلية، ونحن وان كنا قد خرجنا عما نحن فيه وما نحن بصدده لكن لا بأس به إذ قد يذكر الشئ بالشئ لأدني تعلق وربط سيما في مثل هذه المسألة فإنها من العمد والمهمات فلاحظ وتأمل ثم اعلم أن القائلين بكفاية الواحد كما هو المشهور والقائلين باعتبار التعدد - كما عليه المحقق وصاحب المعالم والقائلين بالظنون الاجتهادية ليس غرضهم الاكتفاء بذلك والعمل به بمجرده كما عساه يتوهم من ظاهرهم بل المراد ان هذا كاف في مقام المقتضي كغيره من المقتضيات كالعموم والاطلاق واما مقام العمل فلا بد فيه من النظر إلي الجرح والبحث عن المعارض كالخاص بالنسبة إلي العام والمقيد بالنسبة إلي المطلق وهكذا الجرح بالنسبة إلي التعديل فإنه أحد المعارضات فكما ان البحث عن الدليل لازم فكذا البحث عن معارضه أيضا لازم فكما لا يجوز الاخذ بالعمومات والاطلاقات الا بعد البحث عن المخصصات والمقيدات فكذا لا يجوز الاخذ بالتعديلات بمجرد العثور عليها الا بعد سلامتها عن الجرح الموقوف علي البحث لكثرة الجرح في الرواة جدا ككثرة التخصيصات في العمومات حتي قيل: " ما من عام الا وقد خص " فلا بد من البحث لحرمة العمل بالظن مطلقا الا ما خرج بالدليل وليس الا ما كان بعد البحث وهكذا في التعديل بالنسبة إلي الجرح بل في كل دليل بالنسبة إلي معارضه وليس لتلك الأدلة اطلاق أو عموم من هذه الجهة أعني من جهة المعارض بحيث تنذر بواسطته في ترك البحث والفحص عن
(٤٨)
مفاتيح البحث: الجواز (3)

صفحه 080

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٩
المعارض بل هي من هذه الجهة تشبه بالقضايا المهملة غير متصدية لذلك بل هي عنه ساكتة، والظاهر بل المقطوع به - ان هذا من المسلمات بينهم فالعجب مما ذكره السيد محسن أعلي الله مقامه - في رجاله حيث قال: وهل يكفي التعديل في الحكم بالعدالة أم يجب الفحص عن الجارح كما في العام لا يؤخذ به الا بعد الفحص عن المخصص؟ وقع في كلام صاحب (المعالم) ما يدل علي وجوب الفحص، (قال) والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة وبالجملة فلابد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتي يغلب علي ظنه انتفاؤه.
(قلت) هذا وإن كان لا يعرف لغيره الا انه ليس بالبعيد الا ان الوجه ان يخص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة إلي حيث يكون عدمه مرجوحيا ليكون التعويل علي التعديل من دون بحث تعويلا علي المرجوح كما قلنا في العام (انتهي) وهو كما تري في غاية الضعف والسقوط لما عرفت من أصالة حرمة العمل بالظن الا ما خرج وليس الا ما كان بعد البحث من غير فرق بين العمومات والتعديلات، مع أن العلم الاجمالي بوجود المخصصات المانع من العمل بالعمومات ابتداء وقبل البحث عن المخصصات بعينه موجود بالنسبة إلي التعديلات للعلم الاجمالي أيضا عن المخصصات بعينه موجود بالنسبة إلي التعدلات للعلم الاجمالي أيضا بكثرة الجرح في الرواة كما لا يخفي علي الخبير وحينئذ فليكن مانعا كما كان هناك مانعا وكما أن العمل بالعمومات من دون بحث عن معارضها تعويل علي المرجوح ممنوع منه كما اعترف به فكذا العمل بالتعديلات من دون بحث عن الجرح تعويل علي المرجوح أيضا فلا وجه للفرق والحاصل فالمقتضي لوجوب البحث مشترك بين الجميع والمانع من العمل قبل البحث أيضا
(٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الوجوب (1)

صفحه 081

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٠
مشترك بين الجميع فأي وجه للفرق (وقوله): وإن كان هذا لا يعرف لغيره - يعني صاحب المعالم - (كما تري) بل هو مسلم عند الجميع في جميع الأدلة فلا وجه للفرق مع أن تصريحهم في باب العمومات وحكمهم فيها بعدم الجواز الا بعد البحث وإقامة الدليل بل الأدلة عليه - يغني عن التعرض لغيره مما شاركه كالمقام لاتحاد المقتضي والمانع في الجميع نعم تزكية الشهود للحاكم بمجرد قيام البينة العادلة عليها وكذا المخبر عن رأي المجتهد لمقلديه لا يعتبر في العمل بقوله البحث والفحص عن جارحه بعد قيام البينة علي عدالته بل وكذا في مقام الترافع بقطع الخصومة فان للحاكم ان يقضي بمجرد قيام البينة العادلة علي عدالة الشهود ولا يتوقف علي البحث والفحص عن الجارح مطلقا أعني وان لم يطلب ذلك المدعي عليه لعموم أدلة حجية البينة وأدلة حجية خبر العادل السالم عن المعارض نعم لو طلب المدعي عليه الجرح فليس للحاكم الامتناع لان ذلك حق له فلا بد من الإجابة ولا لضاع حقه اما مع التفاته وتنبهه لذلك وعدم طلبه فليس علي الحاكم البحث بل له الحكم والقضاء ابتداء وهكذا الشهادة للتقليد أو للائتمام بالرجل في الصلاة فان العمل بمجردها جايز ولا يتوقف علي البحث عن الجارح اخذا بعموم الأدلة وشيوع الفسق في الناس غير قادح وغير مانع من الحكم حتي يحتاج إلي البحث بل لعله غير راجح لعموم المنع عن التجسس والاطلاع علي معائب الناس مع حصول الطريق إلي اثبات الحقوق وامتثال أوامر الله المناسب للستر عليهم والعلم الاجمالي بفسق الكثير غير مانع لاتساع الدائرة جدا فكان ضعيفا عند العقلاء وغير معتني به عندهم كما في الشبهة غير المحصورة بل هو منها ولا كذلك حال الرواة لعموم البلوي والبلية باخبارهم
(٥٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الشهادة (2)، الإقامة (1)، الصّلاة (1)

صفحه 082

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥١
مع كثرة الجرح فيهم من علمائنا المتصدين له والدائرة ليست بتلك الوسعة بل هي ضيقة كالشبهة المحصورة بل هي منها إذ المكلفون به من الاخبار والرواة مضبوط محصور فالعلم الاجمالي بكثرة الجرح والجارح مانع للاعتناء به عند العقلاء لضيق الدائرة فلا بد من البحث حتي يستعلم أو يظن به خروج ذلك الطرف المبتلي به عن تلك الأطراف كما هو الشأن في الشبهة المحصورة ولعل نظر السيد قدس سره كان مصروفا إلي ما ذكرنا من حكم الحاكم في الهلال وشبهه فحسب عدم الفرق بينه وبين المقام لكنه كما تري لوضوح الفرق بين المقامين كما لا يخفي بأدني نظر هذا لو كان المعدل معروفا باسمه ويمكن استعلام حاله بالرجوع إلي ما ذكر فيه من مدح أو قدح اما لو كان المعدل مجهولا وغير معروف فالذي يظهر عدم القبول أيضا لعدم حصول الشرط الذي هو العدالة بعد عدم احراز سلامة التعديل المفروض من المانع الذي هو الجرح المعلوم كثرته في الرواة المفروض كونه مانعا وفرض تعذر الاطلاع عليه للجهالة لا يقضي بانتفائه وحصول السلامة منه فيكون الشرط حاصلا فيتعين القبول واحتمال عدم الشرطية في صورة التعذر مما لا وجه له إذ ما دل علي الشرطية يقضي باعتبار سلامة التعديل من الجرح في الواقع وهذا جار في الصورتين ولا اختصاص له بصورة امكان الاطلاع علي الجرح (فما في الفصول) من قبول التعديل وكفايته في صورة التعذر (في محل المنع) إذ لو كان تعذر الاطلاع للجهالة بالمعدل كافيا في جواز قبول التعديل لكان كافيا في القبول مع تعيين المعدل وتعذر الاطلاع لفقد الأسباب والكتب المتصدية لذكر أحواله وهو ضروري البطلان إذ هو في الحقيقة كمن تعذر عليه الاجتهاد واستفراغ الوسع لفقد الأسباب والكتب التي هي آلة في الاجتهاد في الاحكام فان أحدا لا يدعي بل لا يحتمل
(٥١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)، الوسعة (1)، الظنّ (1)، الهلال (1)، الجواز (1)

صفحه 083

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٢
جواز عمله مع هذا التعذر بالعمومات والاطلاقات وبالأصول العملية بمجرد ذلك فما ذكره في (الفصول) في غاية الضعف والسقوط ومثله ما عن (المحقق) من جواز التعويل علي قول المعدل لو قال: حدثني عدل أو العدلان بناء علي اعتبار التعدد كما هو رأيه سيما علي ظاهره من جواز ذلك حتي مع امكان الاستعلام وأوضح منه في البطلان ما حكي عنه من القبول والاكتفاء بقول العدل اخبرني بعض أصحابنا وعني الامامية مع اشتراطه العدالة في الراوي لعدم انحصار الامامية في العدول والله أعلم.
(المقام الثاني) في قبول الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب وقد اختلف الناس فيه فذهب قوم إلي القبول مطلقا وآخرون إلي عدم القبول مطلقا وفصل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل ورابع فعكس وذكر (السيد محسن في رجاله) ان هذا الخلاف في المخالفين وفي (القوانين) وهذه الأقوال الأربعة للعامة وفي (المعالم) - بعد ذكرها - قال: ولا اعلم في الأصحاب قائلا بشئ منها ثم حكي بعد ذلك عن والده الشهيد الثاني - رحمه الله - القول بالاكتفاء بالاطلاق فيهما حيث يعلم عدم المخالفة فيما به يتحقق العدالة والجرح ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا علي ذكر السبب، (وقال) وهذا هو الأقوي ووجهه ظاهر لا يحتاج إلي البيان (انتهي) ولا يخفي ان هذا راجع إلي القول الثاني أعني عدم القبول مطلقا إذ الاطلاق انما هو بالنسبة إلي التفصيل بين الجرح والتعديل لا بالنسبة إلي صورة العلم بعدم المخالفة وعدمه إذ لا قائل بعدم القبول حتي مع العلم بعدم المخالفة فيما به تتحقق العدالة والجرح وحينئذ فلا يتم ما ذكروه من اختصاص هذه الأقوال بالمخالفين وكيف كان فالأقرب هو القول بالقبول مطلقا (لنا علي ذلك) عموم الأدلة الدالة علي حجية
(٥٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)، الشهادة (1)، الجواز (3)

صفحه 084

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٣
خبر العادل والأدلة الدالة علي اعتبار الشهادة لقضائها بلزوم حمل ذلك الخبر أو الشهادة علي الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وكون المخبر به أو المشهود به مختلفا فيه ولم يعلم ما أراد الشاهد أو المخبر غير قادح بعد لزوم الحمل علي المعني الواقعي وهو غير متعدد ولو كان الاختلاف مانعا من القبول حتي يفصل لم تقبل الاخبار ولا الشهادات في غير الوفاقيات أصلا وكلية ولا يلتزم به أحد والسيرة القطعية علي خلافه وهذا كأفعال المسلمين اللازم بمقتضي الأدلة حملها علي الصحة الواقعية وترتيب آثارها عليها فإذا وقع من أحد في مقام التذكية للانعام فعل ولم يعلم جمعه للشرائط وكذا في مقام التطهير للثياب والأواني والحياض وكذا في الصيد للسمك والطير ونحوهما إلي غير ذلك من موارد الخلاف لم يكن للتأمل في ذلك محل ولا للتوقف فيه وجه بل كان اللازم علينا حمل تلك الأفعال علي الصحة الواقعية وترتيب آثارها من حلية وطهارة ونحوهما عليها للسيرة والاخبار والاجماع وهكذا اخبار العدول وشهاداتهم فان اللازم لأدلتها حملها علي الواقع النفس الامري وترتيب آثار ذلك الواقع عليه وعلي ذلك أيضا السيرة والطريقة قائمة من دون بحث وفحص عن مراد المخبر أو الشاهد وانه أي شئ أراد وأي معني قصد فإذا أخبر العادل بأنه باع أو اشتري أو صالح أو آجر أو رهن أو أوقف وقفا خاصا أو عاما أو أعتق أو طلق إلي غير ذلك من العقود والايقاعات وهكذا في الاحكام بان أخبر بأنه ذكي في الانعام أو الطير أو السمك أو بالتطهير إلي غير ذلك من موارد الخلاف صدقناه وحملناه علي الواقع ورتبنا آثاره وهكذا نقول في باب التزكية والتعديل والجرح فانا نقبل قول المعدل وكذا الجارح ونحمله علي الواقع وهو غير متعدد ولا نتوقف علي التفصيل أو ذكر السبب والظاهر أنه علي ذلك الديدن
(٥٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الصيد (1)، السب (1)، العتق (1)، الإناء، الأواني (1)

صفحه 085

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٤
والطريقة من علمائنا السالفين كما صرح به السيد في رجاله حيث قال:
بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة -: " وكيف كان فهذا الخلاف في المخالفين واما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة انما هو الاخذ بالاطلاق ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلي الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو غيرهم من علماء الرجال فإذا رجعنا إلي أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا الا الاطلاق غير أنهم لا يعولون الا علي أرباب البصائر التامة في هذا الشأن كالمذكورين دون من ضعف مقامه وكثر خطأه الا ان يذكر السبب فيستنهضون السبب ويجعلونه راويا ويجتهدون " انتهي ولا يخفي ان هذا ليس من التفصيل في شئ إذ التزكية انما تقبل من أهلها والمجيز العالم بها لا من كل من كان من غير فرق بين المجردة عن ذكر السبب والمقرونة به ولعل ما سمعت من كلمات الجماعة الذين نسبوا الخلاف في هذه المسألة إلي المخالفين دون الأصحاب لما رأوا من استمرار طريقتهم وسيرتهم علي القبول مع الاطلاق وعم توقفهم علي ذكر السبب وان شذ منهم من لا يقدح في النسبة كما سمعت عن الشهيد الثاني لندرة الاتفاق الحقيقي في المسائل جدا كما لا يخفي علي الخبير المطلع والحاصل فلا ينبغي التأمل في قبول اخبار العدول وشهاداتهم مجردين عن ذكر السبب أو مقرونين به نعم ربما ينافي هذا ما صرح به كثير من الفقهاء - بل نسب إليهم - من عدم اعتبار الشهادة بالرضاع مطلقة وانه لا بد من التفصيل معللين بتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة فيحتمل كون الشاهد انما يشهد بما عنده باجتهاد أو تقليد وهو مخالف لما عند الحاكم وحينئذ فلا يكتفي بالاطلاق بل لابد من التفصيل حتي يكون نافعا لكنه في محل المنع كما حررناه في محله إذ مقتضاه عدم اعتبار الاطلاق
(٥٤)
مفاتيح البحث: ابن الغضائري (1)، الشهادة (3)، الرضاع (1)، السب (3)، الجماعة (1)

صفحه 086

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٥
في الشهادة في كل مورد من موارد الخلاف وانه لا بد من التفصيل علي وجه يعرف ويتبين مقصود الشاهد لدي الحاكم والتزامه مطلقا وكلية مشكل جدا بل لا يلتزمونه أصلا، واحتمال الخصوصية والتعبد لخصوص الرضاع باجماع ونحوه كما في (الفصول) بعيد جدا والشهرة فيه غير قادحة في اطلاق الأدلة وعمومها حتي يرجع إلي ما يقتضيه الأصل من عدم القبول مع عدم ذكر السبب كما في (الفصول) أيضا إذ كم مشهور لا أصل له حتي صار مثلا (ودعوي) كون هذه الشهرة موهنة لتلك الأدلة فإنها وان لم تكن في نفسها حجة لكنها معتبرة في مقام الجبر والوهن (موقوفة) علي بلوغها هذا الحد وهو في محل المنع (هذا) لو قلنا بان التزكية من باب الخبر أو الشهادة كنا محتاجين إلي تلك الاطلاقات والي الذب عنها اما لو قلنا بأنها من باب الظنون كما هو الأقرب هان الامر جدا إذ يكون الامر دائرا مداره ومن الواضح انه غير منحصر في ذكر السبب بل كما يحصل معه فكذا بدونه كما لا يخفي علي الممارس الخبير ومما ذكرنا ظهر قوة القول بالقبول مطلقا كما هو المشهور وضعف ما سواه من الأقوال الباقية اطلاقا وتفصيلا فلا حاجة إلي ذكر حججهم والتعرض لما فيها وابطالها فإنه تطويل بلا طائل وشغل عن الأهم بغيره والله المعين.
(المقام الثالث) في التعارض أعني تعارض الجرح والتعديل - وقد اختلف الناس فيه علي أقوال والأقرب هو القول بالرجوع إلي المرجحات من غير فرق بين كون التعارض بالاطلاق والتقييد أو بالتباين والتنافي وبعبارة أخري لا فرق في الرجوع إلي المرجحات بين كون التعارض بالظهور والنصوصية أو بالنصوصية والتنافي من الجانبين كما لو قال المزكي هذا عدل أو ثقة والجارح يقول ضعيف أو كذاب أو غال
(٥٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الحج (1)، الظنّ (1)، السب (2)

صفحه 087

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٦
أو نحو ذلك فيؤخذ بقول الأرجح منهما كيف كان لكثرة اطلاعه وسعة باعه أو لكونه الأتقن أو الأخبر بحاله لكونه معاصرا له إلي غير ذلك مما يوجب قوة الظن فيكون هو المتبع لبناء العقلاء علي ذلك مع أن بناء التزكية علي الظنون - كما عرفت - فيكون المدار عليها ومن ذلك ترجيح تزكية النجاشي علي جرح الشيخ وتزكيتهما علي جرح ابن الغضائري لتسرعه في القدح جدا كما عرفت من طريقته وتتبع أحواله فلا يكون محلا للاطمئنان ووثوق النفس ومثله كثير من المتسرعين في القدح والجرح بل وبالرمي والطعن بالغلو والتفويض لكثير من الرواة المتقدمين كجابر الجعفي وأمثاله المنزهين عن ذلك والظاهر أن السبب في ذلك تحملهم لكثير من الاخبار المصونة عن الأغيار التي لا تتحملها عقول أغلب الناس فإذا عوا بشئ منها فجاءهم الكلام من هاهنا وها هنا كما ذكره (الوحيد) وحينئذ فلا يعتد بكثير من الطعون فلا بد من التأمل والتروي وعدم التسرع من غير فرق بين التعارض بين النصين أو بين الظاهر والنص (والقول) بالجمع بينهما لو كان التعارض بالاطلاق والتقييد لقاعدة الجمع بين الدليلين مهما أمكن فلو قال المزكي هو ثقة والآخر فطحي جمعنا بينهما وقلنا هو فطحي ثقة في دينه فنترك ظاهر الثقة لظهوره في الامامي اما لثبوت الاصطلاح علي ذلك بواسطة الديدن والروية المسلمة المتعارفة علي ذلك كما يدعي (الوحيد البهبهاني) أو لغير ذلك مما يقضي بالظهور فنتركه تقديما للنص الذي هو قول الآخر فطحي كما هو الشأن في الجمع بين النص والظاهر كما قيل بل نسبة (الوحيد) في بعض كلماته في (فوائده الرجالية) إليهم (في محل المنع) لوضوح ان ذلك انما يتم في الاخبار المتعارضة بالاطلاق والتقييد والعموم والخصوص لحكم أهل اللسان فيها بذلك بعد تنزيل الكلامين بمنزلة كلام واحد لمتكلم
(٥٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، ابن الغضائري (1)، جابر الجعفي (1)، الظنّ (2)

صفحه 088

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٧
واحد لا يجوز عليه العدول فيكون بعضه وهو النص قرينة للظاهر ومن الواضح ان هذا لا يتأتي فيما نحن فيه إذ لا يكون كلام شخص قرينة لاخر مع امكان الاختلاف في الرأي والاجتهاد فلا وجه للجمع بما ذكروا مع تعدد المزكي والجارح بل ولا مع اتحاده وتعدد الكتاب المتضمن للجرح والتعديل لانفتاح باب العدول وتبدل الراوي بل ومع اتحاد الكتاب أيضا بان يزكي في موضع ويجرح في آخر كما هو واضح فالوجه انما هو الرجوع إلي الامارات والمرجحات واتباع ما هو الأقوي كما اختاره (الوحيد) ونقله عن الأكثر في بعض كلماته فإنه في الفائدة الثانية ذكر في أولها حكم التعارض وانهم يحكمون بالجمع معللين بعدم المنافاة ووجهه بان مرادهم عدم معارضة الظاهر للنص وعدم مقاومته وأخذ في توجيهه والمناقشة فيه بأنه لا يخلو من نوع تدليس (إلي أن قال) في آخر المطلب: وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أو مقيد بما إذا انحصر ظن المجتهد فيه وانعدمت الامارات والمرجحات؟
إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ولعل الأكثر علي الثاني وانه هو الاظهر (الخ) وكما لا وجه للجمع المذكور عند التعارض لا وجه للقول بتقديم الجارح مطلقا كما عليه بعض بل نسبة السيد في رجاله إلي الأكثر لكن في صورة اطلاق الجرح والتعديل هذا في أول كلامه، وفي أثنائه (قال): هذا وأكثر الناس علي اطلاق القول بتقديم الجرح من دون تعرض للتفصيل بذكر السبب وعدمه واتحاد الزمان وعدمه وغير ذلك من الوجوه التي قدمنا وكيف كان فالوجه فيه اما لغلبة الفسق في الناس فكان أرجح في النفس وأغلب علي الظن لان الفرد يلحق بالأعم الأغلب وهو كما تري أو لان اقصي ما للمعدل انه لم يعثر علي ما يوجب الفسق أو ما يخالف المروة مع طول المعاشرة فظن العدالة
(٥٧)
مفاتيح البحث: الغلّ (1)، الظنّ (2)، السب (1)، الجواز (1)

صفحه 089

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٨
أو اطلع علي ما يوجب ظنها وان لم تطل وما كان ليدعي العلم بالعدم والجارح يقول قد اطلعت علي فسقه أو مخالفته للمروة فلو كذبناه وتركنا قوله لعدلنا عمن يحكي عن يقين إلي من يتعلق بالظن وحاصله ان الجارح اطلع علي ما لم يطلع عليه المعدل وعلي هذا فلا منافاة بين القولين ولا تعارض حقيقة إذ مرجعهما - علي هذا - إلي أدري ولا أدري وهو كسابقه إذ بناء علي القول بالملكة - كما هو الظاهر - فالمعدل ان لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عما يقاربه وذلك أن الملكات انما تدرك بآثارها والحاصل من مراعاة الآثار العلم أو ما يتاخمه واحتمال الخطأ بعد ذلك بعيد علي أن مثله جار في الجرح بل هو أقرب مع عدم ذكر السبب ورب ملوم لا ذنب له والحاصل فليس الجارح قد اطلع علي ما لم يطلع عليه المعدل وانه لا تنافي بين الدعويين إذ مرجعهما إلي أدري ولا أدري فيجمع بينهما بتقديم الجارح بل هما متنافيان ومرجعهما إلي أدري وأدري بالعدم فلا بد من المصير إلي الترجيح بكونه اضبط أو اعدل أو اعرف بحال المعدل وهكذا لو كان كل من الجرح والتعديل مقيدا بذكر السبب والزمان فإنه ان اختلف الزمان فلا تعارض وان اتحد وجب الترجيح بالأمور الخارجية ككون أحدهما أشد ضبطا وأكثر اطلاعا أو اعرف بحال هذا المعدل لكونه معاصرا له إلي غير ذلك مما يوجب قوة الظن والا فالتوقف هذا كله إن كان السبب المذكور عن دراية فإن كان أحدهما عن دراية والاخر انما يتعلق برواية قدم ما كان عن دراية لمكان العلم حتي لو كانت الرواية عن المعصوم الا أن تكون متواترة عن المعصوم أو يخبر به عنه مشافهة هكذا أفاد السيد المحسن في رجاله الا انه - علي الظاهر - غير تام علي اطلاقه إذ الدراية قد تكون عن تسرع وعجلة لا عن تثبت وتأمل وروية، وقد
(٥٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، السب (3)

صفحه 090

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٩
تكون من غير الأخير والعالم بالحال تماما وهكذا الرواية وكون الدراية عن علم انما هو بالنسبة إلي مدعيها وهو غير نافع في حقنا وحينئذ فلا بد من الترجيح نعم لو كانت الرواية عن المعصوم متواترة أو كانت محفوفة بقرائن القطع فلا اشكال في تقديمها علي الدراية لمكان العلم في حقنا اما غيرها فلا ولو كانت عنه مشافهة وان تعلق كل منهما برواية رجع الامر إلي تعارض من الخبرين ووجب الترجيح فان تكافئا فالتوقف لثبوت الدليل من الأخبار المستفيضة المعتبرة ان لم تكن متواترة كما ادعاه الأستاذ (1) في رسائله علي التخيير في تعارض الاخبار في الاحكام دون المقام فيبقي علي القواعد في تعارض الامارات مع عدم المرجح إذ التخيير هناك انما كان للتعبد المحض لمكان الاخبار وحينئذ فالحكم في ذلك المورد انما هو الرجوع إلي الأصول والقواعد ومنها الاخذ بالمتيقن من القولين إن كان، ككونه ثقة في الجملة ولو في اخباراته ورواياته وانه متحرز عن الكذب وقلنا باعتباره كما هو الظاهر واما مع عدم متيقن في الجملة بحيث يكون الخبر بسببه معتبرا بل الامر دائر بين مقبول ومردود فلا اشكال حينئذ في سقوط الخبر هذا مع العلم باتحاد الراوي اما لو تعدد الاسم فجرح بأحدهما وعدل بالآخر فان علم اتحاد المسمي بهما وكان الاسمان مختصين به كان من باب تعارض الجرح والتعديل ولا اشكال كما لا اشكال لو علم التعدد أيضا اما لو شك فلم يعلم اتحاد المسمي أو تعدده كان الراوي من مجهول الحال كما أنه لو علم التعدد واشترك اثنان باسم وتعلق به الجرح أو التعديل فقط لم يخرجا عن الجهل
(1) يريد به استاده الشيخ المرتضي الأنصاري - رحمه الله - راجع من رسائله في الأصول رسالة التعادل والتراجيح.
(المحقق)
(٥٩)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)، الجهل (2)

صفحه 091

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٠
أيضا وكذا إذا توارد عليه الجرح والتعديل لفرض الاشتراك بذاك الاسم من دون مميز ومشخص لمورد ذلك الجرح والتعديل نعم لو فرض انصراف ذلك الاسم الذي هو مورد للجرح والتعديل لأحدهما كأبي بصير مثلا علي ما قيل (1) كان من مسألة التعارض أيضا ولو جرح المشترك واجتمع المسميان في سند مع تعديل كل منهما بانفراده تحقق التعارض بين الجرح والتعديل في أحدهما قطعا وحينئذ فعلي هذا لو وقع المشترك في سند وكان موردا للجرح والتعديل أو لأحدهما فقط فان تعين بمراعاة الطبقة أو الراوي أو المروي عنه أو نحو ذلك من الامارت المعينة فذاك والا فإن كان في أحدهما أشهر بحيث يكون انصرافا نزل عليه فإنه تعيين أيضا والا فالجهل والله أعلم.
(الفائدة السابعة):
في ذكر أصحاب الاجماع ومن يشهد لهم الثقات بالوثاقة وعملت الطائفة باخبارهم وأصحاب الأصول المعتمدة والكتب المعروضة عليهم - عليهم السلام - ومن وثقوه وأمروا بالرجوع إليه ومن عرف فيما بين الأصحاب انه لا يروي الا عن ثقة وحتي عدوا مراسيله في المسانيد.
(اما أصحاب الاجماع) فالكلام فيهم يقع في مقامات (الأول) في تعيين من قيلت في حقهم هذه الدعوي وهذا القول وهم علي الظاهر الستة الأواسط والستة الأواخر، دون الستة الأوائل فان المدعي لهذه الدعوي والأصل فيها انما هو الكشي في رجاله والمحكي من عباراته انما هو ذلك كما نص عليه جملة من تأخر من أهل هذا الشأن
(1) القائل هو الآغا البهبهاني - رحمه الله - (منه قدس سره)
(٦٠)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الكشي (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، أبو بصير (1)، الشهادة (1)

صفحه 092

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦١
كالشيخ الحر في آخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوي كما ستقف عليه ومثله السيد محسن في عدته في الرجال، حاكيا له عن غير واحد من الثقات ثم قال - بعد حكاية العبارة بعينها ولفظها علي طولها وهذا نص ما في الكتاب (1) وهو عندي نسخة جليلة في أعلي مراتب الصحة وقد حكي الاجماع علي تصحيح ما يصح عن الأواسط والأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس والعلامة وابن داود ولكن كل في ترجمته (انتهي) وحينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن - كالشيخ أبي علي في كتابه (منتهي المقال) وصاحب المعالم في كتابه (منتقي الجمان) وغيرهما من أن الطائفة أجمعت علي تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر مما لا وجه له ولا أصل فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوي ولا قيل فيهم هذا القول بل المدعي فيهم انما هو اجماع العصابة علي تصديقهم والانقياد لهم بالفقه وأين هذه الدعوي من تلك قال الكشي فيما حكي عنه: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر - عليه السلام - وأبي عبد الله - عليه السلام - اجتمعت العصابة علي تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر - عليه السلام - وأبي عبد الله - عليه السلام - وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة زرارة، ومعروف بن خربوذ وبريد، وأبي بصير الأسدي، والفضل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي قالوا: وافقه الستة زرارة وقال بعضهم مكان أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله
(1) يريد بالكتاب رجال الكشي.
(المحقق)
(٦١)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، أبو بصير (3)، محمد بن مسلم الطائفي (1)، ليث بن البختري (1)، معروف بن خربوذ (1)، كتاب رجال الكشي (1)

صفحه 093

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٢
- عليه السلام - أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم؟؟؟ وهم ستة نفر جميل بن دراج، وعبد بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسي، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون - ان أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهو احداث أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام - ثم قال تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا - عليهما السلام - اجتمع أصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر اخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام - منهم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيي بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد ابن أبي نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب (1) وقال بعضهم - مكان فضالة عثمان بن عيسي وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيي هذه عبارة السيد محسن بلفظها ثم قال هذا نص ما في الكتاب (2) وهو عندي نسخة جليلة في أعلي مراتب الصحة ومثله الشيخ الحر في وسائله فإنه قال: (قال) الشيخ الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال ما هذا لفظه: قال الكشي أجمعت العصابة
(1) وفي نسخة (أو) مكان الواو.
(منه قدس سره) (2) راجع: رجال الكشي (ص 206) و (ص 322) و (466) طبع النجف الأشرف.
(المحقق)
(٦٢)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله بن بكير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، أبان بن عثمان (1)، عثمان بن عيسي (1)، ابن أبي نصر (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (2)، أحمد بن محمد (1)، كتاب رجال الكشي (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 094

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٣
علي تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة ثم عدهم كما ذكر السيد ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم؟؟ ستة نفر ثم عدهم كما ذكر السيد محسن ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام - أجمع أصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر اخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ثم ذكرهم كما سمعت ثم قال: وذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل علي مضمون الاجماع المذكور فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره.
(المقام الثاني) في معني هذه العبارة وهذه الدعوي والمستفاد منها بالنسبة إلي الأولين الذين هم الطبقة الأولي أعني أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انما هو الاجماع علي مجرد الوثاقة واما كون الخبر صحيحا - لو صح عنهم كما هو مفاد الدعوي الثانية فلا وإلا لم يكن للعدول عن التصحيح والتعبير بلفظ التصديق معني إلا مجرد التفنن في العبارة التي لا وجه للالتزام به بل المستفاد منها حقيقة انما هو الاجماع علي الوثاقة في الاخبارات ليس إلا واما العدالة فلا فان التصديق حقيقة في ذلك نعم قد يتعسف فيدعي ولو بضم الامارات والقرائن الخارجية ان المقصود للمدعي اثبات العدالة لا مجرد التحرز عن الكذب وهو أمر آخر حصل من العلم من الخارج بأحوال هؤلاء الستة لا من محض هذه الدعوي كما
(٦٣)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الكذب، التكذيب (1)

صفحه 095

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٤
هو محل الكلام واما الدعوي الثانية فقد اختلفوا في المراد منها والذي يظهر ما استظهره (الوحيد البهبهاني) في فوائده وجملة ممن تقدم عليه وتأخر بل نسبه هو إلي المشهور كما عن بعض الأجلة ان عليه الشهرة بل عن المحقق الداماد نسبته إلي الأصحاب مؤذنا بدعوي الاجماع عليه (1) وكيف كان فالظاهر أن المراد تصحيح الرواية بمعني عد ما صح عن أولئك المدعي في حقهم ذلك صحيحا والحكم عليه بالصحة من غير فرق بين العلم بمن رووا عنه ومعرفة حاله وعدمه فلا فرق حينئذ بين مسانيدهم ومراسيلهم ومرافيعهم بل ومقاطيعهم بان لم يعلم أنه روي عن المعصوم أو هو القائل بما روي عنه فتوي من عنده مع احتمال خروج مثل ذلك عن منصرف ذلك الاجماع وتلك الدعوي بدعوي اختصاصها بما نسب إلي الامام دون ما وقف علي أولئك هذا هو الظاهر من العبارة واما كون الراوي الذي قيل في حقه ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه ولا ملازمة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه بناء علي اصطلاح القدماء في الصحيح الذين منهم مدعي هذا الاجماع بل هو أعم لعموم الصحة عندهم إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقا بصدوره مطمئنا به ولو كان من غير جهة الوثاقة للراوي بل لكونه متحرزا عن الكذب مضبوطا في النقل وإن كان فاسقا بجوارحه بل وفاسد في العقيدة أو لكون الخبر موجودا في أصل معتمد أو كان العمل به مشهورا إلي غير ذلك مما يوجب ظن الصدور والاطمئنان به كما صرح به جماعة من الأعيان كالوحيد في فوائده الأصولية حيث قال - بعد دعوي اتفاق القائلين
(١) راجع: الراشحة الثالثة من الرواشح السماوية للميرد اماد (ص 45) طبع إيران سنة 1311 هج.
(المحقق)
(٦٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، دولة ايران (1)

صفحه 096

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٥
بحجية خبر الواحد من المتقدمين والمتأخرين علي حجية الخبر الضعيف المنجر بالشهرة وأمثالها وان استنادهم إلي الضعاف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أن اصطلاح المتأخرين أزيد فائدة (إلي اخر ما قال أعلي الله مقامه) وبمثله صرح في الفوائد الرجالية حيث قال - في الفائدة الثانية في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن -: ومنها قولهم صحيح الحديث عند القدماء وهو ما وثقوا بكونه من المعصومين عليهم السلام أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو امارات اخر ويكونون يقطعون بصدوره ان يظنون (الخ) وبمثله صرح السيد محسن في (محصوله من أصوله) حيث قال: " كان مدار عمل الأصحاب قديما علي ما غلب الظن بصدقه وحصل به الوثوق اما لرواية العدل أو بالرجوع إلي أصل معتمد أو باشتهار العمل أو بانضمام بعض القرائن المفيدة لاطمئنان النفس حسب ما استقامت عليه طرايق الناس في العمل بالاخبار فالصحيح عندهم ما غلب الظن بصدقه والضعيف خلافه " وصرح أيضا به الشيخ فخر الدين بن محمد علي النجفي (1) في كتابه (جامع المقال) فيما يتعلق بأحوال الرجال حيث قال - بعد ذكر مقدمة في بيان الباعث للعدول عن مصطلح القدماء إلي وضع الاصطلاح الجديد -: " إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتعارف بين قدماء الأصحاب في العمل بالأحاديث هو العمل بالصحيح منها لا غير وهو في مصطلحهم ما اقترن بما يوجب العلم بمضمونه اما بوروده في أصل من الأصول المعروفة الانتساب التي مر
(1) هو الشيخ فخر الدين الطريحي المتوفي سنة 1087 هج، صاحب (مجمع البحرين) المطبوع.
(المحقق)
(٦٥)
مفاتيح البحث: كتاب الفوائد الرجالية للشيخ مهدي الكجوري الشيرازي (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، يوم عرفة (1)، فخر الدين بن محمد (1)، الظنّ (3)، الغلّ (2)، الوفاة (1)

صفحه 097

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٦
ذكرها أو بدورانه في كثير من الأصول المشهورة المتداولة أو وروده عن جماعة أجمع علي تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم كزرارة واضرابه إلي أن قال وبذلك الاصطلاح كانوا يعرفون إلي أن انتهت النوبة إلي العلامة الحلي الحسن بن المطهر والسيد جمال الدين بن طاووس صاحب (البشري) علي اختلاف النقلين فوضع هذا الاصطلاح الجديد " إلي آخر ما قال (1) ومثله الشيخ بهاء الدين محمد العاملي علي ما حكي عنه في الوسائل حيث قال في (مشرق الشمسين) بعد ذكر تقسيم الحديث إلي الأقسام الأربعة المشهورة قال: " وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم اطلاق الصحيح علي ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وذلك بأمور (منها) وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقولها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة - سلام الله عليهم - وكانت متداولة في تلك الاعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار (ومنها) تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة (ومنها) وجوده في أصل معروف الانتساب إلي أحد الجماعة الذين اجمعوا علي تصديقهم - إلي أن قال - (ومنها) كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله وكتب ابن سعيد وعلي بن مهزيار أو من غير الامامية ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي
(1) راجع جامع المقال - الباب السادس في بيان الباعث علي العدول عن مصطلح القدماء إلي وضع الاصطلاح الجديد.
(المحقق)
(٦٦)
مفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله السعدي (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن مهزيار (1)، العلامة الحلي (1)، محمد العاملي (1)، حفص بن غياث (1)، جمال الدين (1)، الجماعة (1)

صفحه 098

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٧
وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري وقد جري رئيس المحدثين علي متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد (1) " انتهي، وحينئذ فلتحمل الصحة في هذه الدعوي وهذا الاجماع علي مصطلح القدماء الذي لا يلازم وثاقة الراوي كما عرفت - نعم يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي بالمعني الأخص ومع ذلك اتفق جميع العصابة علي تصحيح جميع ما رواه وعلي الاعتماد علي أحاديثه وعلي رواياته مع ملاحظة ان كثيرا من الأعاظم الثقات من الرواة لم يتحقق منهم الاتفاق علي تصحيح حديثه ولا قيل في حقه هذا القول ولا ادعيت هذه الدعوي فليس ذا الا لكون هؤلاء بمرتبة فوق العدالة بمراتب ولكن ولو بالمعني الأعم الشامل لمثل عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وأمثالهم ممن ادعي فيه تلك الدعوي بل ولهم المائز في رواياتهم كما في ابن أبي عمير من أنه لا يروي الا عن ثقة كما عن عدة الشيخ أو لا يرسل الا عن ثقة كما في مقدمة (الحبل المتين) للشيخ البهائي (2) ومثله البزنطي (3) وخصوصا بعد ملاحظة ما ادعاه الشيخ من الاجماع علي اعتبار العدالة ولو بالمعني الأعم - فان ذلك لا يلائم الاتفاق مع فقد العدالة
(١) راجع: مشرق الشمسين (ص ٣ - ص ٤) باختلاف يسير مع ما نقله صاحب الوسائل عنه في بعض الألفاظ.
(٢) لعل الصحيح (مقدمة مشرق الشمسين) راجع: (ص ٤) منه إذ لا يوجد ما ذكره في مقدمة (الحبل المتين).
(3) البزنطي: هو أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولي السكون أبو جعفر الكوفي، المتوفي سنة 221 هج.
(المحقق)
(٦٧)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، الشيخ البهائي (1)، يوم عرفة (1)، علي بن الحسن الطاطري (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، عبد الله بن بكير (1)، أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر (1)، أبو جعفر الكوفي (1)، الوفاة (1)

صفحه 099

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٨
منهم حتي بالمعني الأعم بل ومع الجهل بثبوتها لهم كما هو واضح.
(والحاصل) فالظاهر من العبارة - لو خليت ونفسها ولوحظت وحدها من دون ملاحظة ما سواها من اللوازم المتصورة أو ما يتعلق بأحوالهم مما هو مذكور في تراجمهم - ليس الا ما ذكرنا من دون زيادة لا بالنسبة إلي أحوال هؤلاء من حيث الوثاقة وعدمها ولا بالنسبة إلي من رووا عنه وانما هي متصدية لبيان حال الرواية التي رووها وانها محكوم عليها بالصحة بذلك المعني الذي عرفت وانها مقبولة عندهم معتمد عليها مركون إليها بحيث لا يحتاج إلي النظر فيما بعدهم من رجال السند وحينئذ فلو ضعف من رووا أولئك عنه لم يكن منافيا للاجماع المدعي لوضوح ان الاجماع انما كان في الرواية من حيث نفسها كما عرفت واما التضعيف فهو ناظر إلي الراوي من حيث نفسه ولا تنافي بين تضعيف الراوي وتصحيح نفس الرواية كما سمعت مفصلا نعم لو كان المراد من الصحة المدعاة مصطلح المتأخرين كان التنافي بينا لكن من جهة ذلك الطريق لوضوح ان المدعي للصحة بذلك المعني مدع لصحة الرواة ووثاقتهم جميعا والمضعف ناف لتلك الدعوي في الحقيقة بالنسبة إلي ذلك الطريق أعني المشتمل علي ذلك الضعف واما بالنسبة إلي غيره فقد يكون سليما صحيحا إذ كثيرا ما تتعدد الطرق وتكثر لأجل الاشتهار بين الصغار والكبار والانتشار في سائر الأقطار حتي تكون الرواية في قسم المستفيض بل المتواتر أو المحفوف بالقرائن العلمية ولذا كانت جملة من الرواة يروون عن الضعفاء والمجاهيل ولا يقتصرون علي الاخذ من الثقة وحينئذ فلا يكون ذا عيبا بل طريق حسن نعم الاقتصار علي الاخذ من أولئك أعني المجاهيل والضعفاء وأمثالهم عيب وأي عيب وحينئذ فالقول بان هذا الاجماع يقتضي الحكم بوثاقة من يروون عنه كما عن بعضهم -
(٦٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الجهل (1)

صفحه 100

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٦٩
في محل المنع لعدم الدلالة عليه أصلا وكلية ولعله ناظر إلي لفظ الصحة حاملا لها علي مصطلح المتأخرين وهي غفلة واضحة كما عرفت ومثله القول بأنه لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عن سواهم ان أريد عدم الاعتداد برواياتهم وعدم الاعتماد عليها والا فهو راجع إلي ما ذكرنا هذا في معني الموصول وصلته والمجمع عليه واما المراد بالاجماع فاتفاق الكل كما هو معناه اللغوي مع احتمال إرادة الكاشف عن رأي المعصوم علي أن يكون المجمع عليه هو جواز القبول والعمل بروايات أولئك الذين قبل في حقهم ذلك إذ امام ذلك العصر بمرثي من أولئك العاملين باخبار هؤلاء ومسمع مع عدم ظهور انكار منه لهم لوا ردع بل أقرهم علي ذلك بل وأمرهم بالرجوع إليهم والاخذ منهم وعلي هذا فيكون المجمع عليه حكما فرعيا جزئيا فليس هو من الاجماع المصطلح الذي هو علي الحكم الكلي والذي يظهر ان المراد من المجمع عليه انما هو قبول اخبار هؤلاء وعدم الرد لها بل تلقيها بالقبول وجعلها كالمقطوع بصدوره أو مضمونه فإن لم يحصل القطع بالصدور أو المضمون فالظن الحاصل منها مساو للظن الحاصل من الصحيح بل ويزيد بمراتب ومن هنا ظهر الوجه في اعتبار هذا الاجماع وهو:
(المقام الثالث) وحاصله ان الوجه في اعتباره اما الكشف عن رضا المعصوم بواسطة هذا الاجماع بل وجود شخصه بينهم كما ادعاه الشيخ الحرفي وسائله فيما تقدم حيث قال - بعد ذكر عبارة الشيخ الثقة الجليل أبي عمرو الكشي علي طولها بلفظها - وقال: وذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل علي مضمون الاجماع المذكور - قال - فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره أو يقال في وجه
(٦٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

صفحه 101

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٠
اعتباره بحصول المظنة القوية المتاخمة للعلم بصدور ما أخبر به أولئك عن المعصوم، فيندرج تحت مظنون الصدور الذي قام الدليل علي اعتباره بناء عليه، لا من جهة قاعدة انسداد باب العلم في أغلب الاحكام بل الدعوي استفادة ذلك من الأخبار المتواترة لكنها دعوي لا شاهد لها لعدم ظهور تلك الأخبار في ذلك بحيث يساوي باقي الظواهر التي قام الاجماع علي اعتبارها.
نعم هو محتمل بان يكون المناط في قبول خبر الثقة والصادق الموجودين في تلك الأخبار ليس الا ظن الصدور لا لخصوصية لهما وعلي هذا يكون المناط والمدار ظن الصدور من أي امارة تكون داخلية كوثاقة الراوي وصدقه أو خارجية كشهرة تقوم علي مضمون ذلك الخبر الضعيف مثلا الا ان الانصاف عدم وصول تلك الأخبار إلي هذا الحد في الإفادة وحينئذ فليقتصر علي المتيقن منها وليس هو الا الداخلية واما الضعيف المنجبر بالشهرة فاعتباره إن كان كما هو الظاهر فلدليله الذي يخصه كالاخبار الواردة في باب الترجيح الامرة بالأخذ بالشهرة وإن كان المراد بالأشهر في تلك الأخبار كالمقبولة وغيرها خصوص الجامع لشرائط الحجية كالعدالة وغيرها: كما فرض الراوي وتقديمه انما كان لمرجح الشهرة فموردها أخص من مطلق مظنون الصدور ولكن لما فيها من التعليل بان المشهور لا ريب فيه القاضي بالتعدي مع أن الوحيد البهبهاني ادعي الاجماع من كل من قال بحجية الخبر علي اعتباره كما ادعاه في فوائده مضافا إلي شمول اية النبأ له بمنطوقها إذ هو نوع تبين كالموثق لكن هذا انما يتم بناء علي عدم اختصاص التبين بالعلم بل يشمله والظني كما هو الظاهر فعلي هذا يتم اعتبار مظنون الصدور مطلقا وان لم يتم من جهة الاخبار. وحينئذ فعلي هذا يكون الوجه في اعتبار هذا الاجماع
(٧٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (2)

صفحه 102

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧١
هو ظن الصدور بواسطته ولو بضميمة ما ذكر في أحوال أولئك المدعي في حقهم ذلك وهذا وجه وجيه حقيقة وقد يقال في وجه القبول:
ان هذه الدعوي من الخبر والمدعي في أعلي مراتب الوثاقة وحينئذ فليحكم بقبوله وإن كان في موضوع فان المدعي عليه الاجماع هو قبول اخباراتهم وعدم ردها، ولا اشكال ظاهرا في حجية الخبر مطلقا لعموم أدلته كما حررناه في محله ولا معني للقبول الا الاخذ باخباراتهم والعمل بها مطلقا أعني من غير فرق بين مراسيلها ومرافيعها ومقاطيعها ومسانيدها وقد يناقش فيه بان منشأ هذه الدعوي هو الحدس وأدلة الخبر لا تشمله لاختصاصها بالحسي وقد يجاب بمنع كونها من الحدس بل هي من الحسي إذ استعلام ذلك من الخارج لهذا المدعي في ذلك العصر أمر ممكن ميسور أو يقال بمساواة ذاك الظن للظن الحاصل من الصحيح الذي لا اشكال في اعتباره بل وأزيد بمراتب بواسطة الاجماع المذكور هذا بالنسبة إلي اعتبار اخباراتهم بنفسها بحيث تقبل حتي مع الجهل بالواسطة أو ضعفها إلي غير ذلك مما يقدح بالنسبة إلي غيرهم كالرفع والقطع واما بالنسبة إلي باب الترجيح في مقام التعارض فلا اشكال في ظهور الترجيح لاخبارهم لحصول ما هو المدار والمناط في الترجيح الذي هو قوة الظن الذي قضت به الأخبار المستفيضة المعتبرة كما حررناه في محله وحينئذ (فما وقع) من بعض متأخري المتأخرين من عدم الاعتناء بهذا الاجماع ومساواة هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك لغيرهم مع عدم جمع الواسطة بينهم وبين الامام لشرائط القبول كصاحب المدارك ومن تبعه (كما تري) في محل المنع (ودعوي) وهن الاجماع المزبور لعدم الموافق لمدعيه ممن تقدم عليه وتأخر إلي زمن العلامة وما قاربه وما يوجد في كلام النجاشي من ذكر هذا الاجماع فهو بعنوان النقل
(٧١)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)، العصر (بعد الظهر) (1)

صفحه 103

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٢
عن الكشي كما صدر عن الشيخ أبي علي في رجاله (كما تري) إذ يكفي عدم الرد له مع أنه يظهر مسلميته والتلقي له بالقبول وفي ذلك كفاية (وكون) موافقة النجاشي بعنوان النقل (في محل المنع) بل هو اختيار له كما يقضي به ظاهره كموافقة المتأخرين كالشيخ البهائي حيث صرح بان من الأمور الموجبة بعد الحديث صحيحا " وجوده في أصل معروف إلي أحد الجماعة الذين اجمعوا علي تصحيح ما يصح عنهم (1) " ومثله غيره من المتأخرين ممن تقدم عليه وتأخر كالعلامة وابن طاووس وابن داود والشهيدين والشيخ سليمان (2) في (الفوائد النجفية) والمحقق الداماد والوحيد البهبهاني وغيرهم علي ما حكي عن كثير منهم وإن كان ظهور الاعتراف بالنسبة إلي جملة منهم في خصوص بعض التراجم لا علي الجميع كما هو مدعي الكشي وغيره كالمحقق الداماد فان ظاهره دعوي الاجماع علي الجميع أيضا لنسبته ذلك إلي الأصحاب حيث قال في محكي الرواشح السماوية بعد عد جماعة " وبالجملة هؤلاء علي اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلا مراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلي من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند
(١) راجع: مشرق الشمسين (ص 3) طبع إيران.
(2) الشيخ سليمان هو أبو الحسن شمس الدين بن عبد الله بن علي ابن الحسن بن أحمد بن يوسف بن عمار البحراني الستري الماحوزي المولود سنة 1075 هجري والمتوفي سنة 1121 هجري وهو صاحب (بلغة المحدثين) في الرجال، و (المعراج) وغيرهما من المؤلفات الكثيرة.
(٧٢)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)، دولة ايران (1)، عبد الله بن علي (1)، أحمد بن يوسف (1)

صفحه 104

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٣
الأصحاب من الصحاح إلي اخر ما قال (1) وهو كما تري ظاهر بل صريح في تحقق هذا الاجماع عنده وتحصيله له لا مجرد حكاية عن الكشي ولا عن غيره بل هو مخالف لما سمعت عن الكشي لقصره الحكم بالصحة علي بعض أولئك لا علي الجميع كما هو صريح كلامه والحاصل فظاهره هؤلاء الجماعة الاستقلال في هذه الدعوي لا مجرد الحكاية والنقل عن مدعيها الذي هو الكشي حتي النجاشي كما هو ظاهره في بعض التراجم كترجمة محمد بن أبي عمير فإنه بعد - ذكر نسبه والثناء عليه وما أصاب كتبه عند حبسه أربع سنين من هلاكها قال: " فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس فلهذا أصحابنا يسكنون إلي مراسيله وقد صنف كتبا (2) إلي اخر ما قال فإنه كما تري ظاهر بل صريح في اعترافه به واستقلاله لا محض الحكاية والنقل نعم هو خاص في بعض التراجم لا علي الجميع كما هو مدعي الكشي والمحقق الداماد وغيرهما ومن هذا كله يظهر ضعف المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير كتضعيف ابن بكير كما عن المحقق في (المعتبر) ان أراد عدم قبول خبره لوضوح كفاية الوثاقة بالمعني الأعم وهي حاصلة عنده بل خبره يزيد علي كثير من الصحاح بمراتب لما عرف من حاله مما هو مذكور في ترجمته من الاجماع وغيره ولعل المراد من تضعيفه فساد عقيدته فتظهر فائدته في باب التراجيح وهو حق لكن في الجملة لا مطلقا إذ المدار في باب الترجيح علي قوة الظن وهو يختلف
(١) راجع: (ص ٤٧) في الراشحة الثالثة من الرواشح السماوية.
طبع إيران.
(٢) راجع: رجال النجاشي (ص 250) طبع إيران مصطفوي.
(٧٣)
مفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، الظنّ (1)، الثناء (1)، الجماعة (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، دولة ايران (2)

صفحه 105

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٤
في الموارد فقد يكون في الخبر الذي هو فيه وقد يكون في معارضه والحاصل فلا ينبغي التأمل في هذا الاجماع المدعي لجملة من الأعيان والأساطين العظام مع ظهور التسالم عليه والقبول له من المتقدمين والمتأخرين كما سمعت فلا يلتفت إلي من تأمل فيه من شواذ الناس فان ذلك ناشئ عن الانحراف وسوء الطريقة أو غفلة أوقعته في ذلك ولعل منه ما عن سيد الرياض (1) من التأمل فيه أو المنع له حيث قال في المحكي عنه: " ان تم النقل بأنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلي اخر كتاب الديات علي عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بان في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح إذ هو مخالف للعيان والوجدان المستغني عن إقامة الشاهد والبرهان مع أنه هو بنفسه مخالف لطريقته في رياضه إذ كثيرا ما يقول في مقام اعتبار الخبر أو ترجيحه بان في سنده من أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة من بعده فان صدق النقل فلعلها غفلة والمعصوم من عصمه الله أو كان ذلك منه قبل تبحره.
هذا في أصحاب الاجماع واما من شهد لهم الثقات بالوثاقة وعملت الطائفة باخبارهم لوثاقتهم عدا أصحاب الاجماع فهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في العدة والفرق بين هؤلاء وأصحاب
(1) سيد الرياض: هو السيد المير علي بن المير محمد علي بن المير أبي المعالي الصغير بن المير أبي المعالي الكبير الطباطبائي الحائري صاحب كتاب (رياض المسائل) المطبوع المولود سنة 1161 هج، والمتوفي سنة 1231 هج، وهو الجد الاعلي للسادة آل صاحب الرياض الطباطبائيين في كربلاء ووالد السيد محمد المجاهد المتوفي سنة 1242 هج.
(٧٤)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، التصديق (1)، الشهادة (1)، الدية (1)، الجماعة (1)، كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي (1)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، الوفاة (1)

صفحه 106

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٥
الاجماع مع اجماع الطائفة علي العمل باخبار هؤلاء أيضا واضح في مقام التعارض والترجيح وغيره والذين وثقهم الأصحاب أكثر من أن يصحوا في باب وقد قال الشيخ المفيد في الارشاد عند ذكر الصادق عليه السلام: ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان ولم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه فان أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عنه من الثقات علي اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل وذكر ابن شهرا شوب في المناقب: ان الذين رووا عن الصادق عليه السلام من الثقات كانوا أربعة آلاف رجل وفي الوسائل: وقال الطبرسي في إعلام الوري روي عن الصادق عليه السلام من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف انسان وصنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة تسمي الأصول رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسي عليه السلام انتهي واما الأصول المعتمدة والكتب المعول عليها وما حكموا بصحته فكثيرة جدا كأصل إسحاق بن عمار الساباطي واصل حفص بن غياث القاضي وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتاب طلحة بن زيد وإن كان عامي المذهب وكتاب عمار بن موسي الساباطي وكتب ابن سعيد الثلاثين ونوادر علي بن النعمان وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وان رمي بالغلو - وكتاب أحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خانبة وكتاب صدقة ابن بندار القمي وغير ذلك وما عرض منها علي المعصوم ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرضه علي الصادق عليه السلام وصححه واستحسنه وقال عند قراءته: أتري لهؤلاء مثل هذا وكتاب أبي عمرة الطبيب عبد الله بن سعيد الذي عرضه علي الرضا - عليه السلام - وكتاب يونس بن عبد الرحمن الذي عرضه علي العسكري عليه السلام واما الذين
(٧٥)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (3)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، كتاب إعلام الوري بأعلام الهدي (1)، كتاب الثقات لابن حبان (2)، الحسين بن عبيد الله السعدي (1)، أحمد بن عبد الله بن مهران (1)، إسحاق بن عمار الساباطي (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (2)، عمار بن موسي الساباطي (1)، عبد الله بن سعيد (1)، علي بن النعمان (1)، حفص بن غياث (1)، طلحة بن زيد (1)

صفحه 107

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٦
وثقهم الأئمة عليهم السلام وأمروا بالرجوع إليهم والعمل باخبارهم وجعلوا منهم الوكلاء والامناء فكثيرون أيضا يعرفون بالتتبع في كتب هذا الفن كأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد وأبي بصير ليث المرادي وأبي بصير الأسدي والحرث بن المغيرة وصفوان بن يحيي ويونس بن عبد الرحمن وعبد الله بن جندب وحمران بن أعين ونصر بن قابوس وعبد الرحمن بن الحجاج وزكريا بن ادم وسعد بن سعد وعبد العزيز بن المهتدي وعلي بن مهزيار وأيوب بن نوح وعلي بن جعفر الهمداني وأبي علي بن راشد وأبان بن عثمان وأحمد ابن إسحاق الأشعري وأبي الحسن ومحمد بن جعفر الأسدي المسمي بمحمد بن أبي عبد الله وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع وحاجز بن يزيد ومحمد بن علي بن بلال والعاصمي ومحمد ابن إبراهيم بن مهزيار وأبيه ومحمد بن صالح الهمداني وأبيه والقاسم بن العلاء ومحمد بن شاذان النيسابوري والحرث المرزباني إلي غير ذلك وعن الشيخ في كتاب الغيبة وانه ذكر منهم كثيرا وعن ابن طاووس في كتاب المحجة عن كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام انه دعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال ادخل علي عشرة من ثقاتي فقال: سمهم لي يا أمير المؤمنين فقال: ادخل اصبغ بن نباتة وأبا الطفيل عامر بن واثلة الكناني وزر بن حبيش وجويرية بن مسهر العبدي وخندف بن زهير وحارث بن مضرب الهمداني والحارث الأعور وعلقمة بن قيس وكميل بن زياد وعمير بن زرارة (1) (الحديث)
(1) راجع: كشف المحجة للسيد علي بن طاووس (ص 174) طبع النجف الأشرف سنة 1370 هج.
(٧٦)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، أبو بصير (2)، إبراهيم بن محمد الهمداني (1)، محمد بن شاذان النيسابوري (1)، عبيد الله بن أبي رافع (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، إبراهيم بن مهزيار (1)، محمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن جعفر الأسدي (1)، محمد بن علي بن بلال (1)، القاسم بن العلاء (1)، علي بن إبراهيم (1)، جويرية بن مسهر (1)، الحارث الأعور (1)، علي بن مهزيار (1)، عامر بن واثلة (1)، عبد الله بن جندب (1)، أبان بن عثمان (1)، أبان بن تغلب (1)، أيوب بن نوح (1)، زكريا بن آدم (1)، عمير بن زرارة (1)، حاجز بن يزيد (1)، كميل بن زياد (1)، أحمد بن حمزة (1)، خندف بن زهير (1)، علقمة بن قيس (1)، علي بن راشد (1)، محمد بن يعقوب (1)، نصر بن قابوس (1)، محمد بن صالح (1)، علي بن جعفر (1)، زر بن حبيش (1)، محمد بن مسلم (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 108

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٧
وعن (العيون) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلي المأمون: " محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله إلي أن قال والبراءة من الذين ظلموا آل محمد حقهم وذكر جملة منهم ثم قال والولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والمقتولين من الصحابة الذين مضوا علي منهاج نبيهم صلي الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة اليماني وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وأخويه وعبادة بن الصامت وأبي أيوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي سعيد الخدري وأمثالهم رضي الله عنهم وعن أشياعهم والمهتدين بهداهم والسالكين مناهجهم (1) وعن الكشي انه روي عن الثقات عن أبي محمد الرازي قال: كنت انا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا: الغائب العليل ثقة وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد ابن إسحاق ثقات جميعا (2) وعن الكشي انه روي أيضا من توقيع طويل يقول فيه: " يا إسحاق اقرا كتابنا علي البلالي فإنه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه واقراه علي المحمودي عافاه الله تعالي فما احمدنا له لطاعته فإذا وردت بغداد فاقراه علي الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي
(1) راجع: كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق (ج 2 - ص 121 - وص 126) باب ال (35) طبع إيران (قم) سنة 1377 هج.
(2) راجع: رجال الكشي (ص 467).
(٧٧)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبوذر الغفاري (1)، أبو أيوب الأنصاري (1)، أبو سعيد الخدري (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، إبراهيم بن محمد الهمداني (1)، سلمان المحمدي (الفارسي) رضوان الله عليه (1)، المقداد بن الأسود (1)، عبادة بن الصامت (1)، خزيمة بن ثابت (1)، الفضل بن شاذان (1)، عمار بن ياسر (1)، أيوب بن نوح (1)، مدينة بغداد (1)، عثمان بن حنيف (1)، أحمد بن حمزة (1)، سهل بن حنيف (1)، الشهادة (1)، كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)، الشيخ الصدوق (1)

صفحه 109

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٨
يقبض من موالينا (1) وروي الكليني بسنده إلي أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين عليه السلام (2) وعن كتاب الاكمال: " عن الخزاعي عن الأسدي عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي انه ذكر عدد من انتهي إليه ووقف علي معجزات صاحب الامر وراه من الوكلاء ببغداد العمري وابنه وحائز والبلالي والعطار ومن الكوفة العاصمي ومن الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار ومن أهل قم محمد بن إسحاق ومن أهل همدان محمد بن صالح ومن أهل الري الشامي والأسدي يعني نفسه ومن أهل اذربيجان القاسم بن العلا ومن أهل نيسابور محمد بن شاذان النعيمي (3) وأجل من نصوا علي وثاقته شانا وارفعهم قدرا الأبواب الأربعة العظام قدس الله أرواحهم ورضي عنهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وابنه أبو جعفر محمد ابن عثمان والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري وقد
(1) راجع: رجال الكشي (ص 485) في ترجمة إسحاق بن إسماعيل النيسابوري.
(2) راجع: أصول الكافي (ج 1 - ص 472) باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد - عليه السلام - الحديث الأول، طبع إيران (طهران) سنة 1381 هج.
(3) راجع: اكمال الدين واتمام النعمة للصدوق (ص 246) طبع إيران سنة 1301 هج.
(٧٨)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عثمان بن سعيد العمري السمان (1)، الحسين بن روح النوبختي (1)، مدينة الكوفة (1)، سعيد بن المسيب (1)، محمد بن إبراهيم بن مهزيار (1)، القاسم بن محمد بن أبي بكر (1)، أبو خالد الكابلي (1)، آذربيجان (1)، عبد الله الكوفي (1)، علي بن محمد السمري (1)، محمد بن إسحاق (1)، محمد بن صالح (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (2)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، مدينة طهران (1)، الشيخ الصدوق (1)

صفحه 110

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٧٩
جاء في الاخبار ما يدل علي وثاقة المفضل بن عمر والمعلي بن خنيس ومحمد بن سنان وعن أبي جعفر عليه السلام في جابر بن عبد الله الأنصاري انه لم يكن يكذب وعن أبي عبد الله عليه السلام في عمر ابن حنظلة إذا لا يكذب علينا (1) وقد تقدم عن العسكري عليه السلام في بني فضال: " خذوا بما رووا وذروا ما رأوا ".
واما من عرف بين الأصحاب انه لا يروي الا عن ثقة فقد اشتهر بذلك جماعة منهم محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وممن صرح بذلك السيد محسن في رجاله ناقلا له عن الشيخ وغيره ثم بعد ما ذكر عن الشيخ وغيره في حق ابن أبي عمير وصفوان من أنهما لا يرويان الا عن ثقة قال: وكذلك أحمد بن أبي نصر البزنطي كما ذكر غير واحد بل حكي الاجماع فيهم ولذلك اشتهر بين الأصحاب قبول مراسيلهم كما في الذكري وغيرها بل عن ظاهر الشهيد دعوي الاجماع علي ذلك غير انا وجدناهم كثيرا ما يروون عن الموثقين كأبان بن عثمان وعثمان بن عيسي ومنه رواية ابن أبي عمير والبزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الثقة وهو واقفي فلعلهم أرادوا بالثقة في قولهم: لا يروون الا عن ثقة كما عن الشيخ في العدة وغيره المعني الأعم فإنهم كثيرا ما يطلقونه علي ذلك ولكن وجدنا هؤلاء الثلاثة يروون عن علي بن أبي حمزة البطائني والاجماع علي خبثه وانه من عمد الواقفية وقد قال فيه علي بن الحسن بن فضال: انه متهم
(1) روي الكليني في الكافي في باب وقت الصلاة باسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا ".
(٧٩)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (1)، علي بن الحسن بن فضال (1)، جابر بن عبد الله (1)، عبد الكريم بن عمرو (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أحمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، المعلي بن خنيس (1)، عثمان بن عيسي (1)، المفضل بن عمر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، مواقيت الصلاة (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، أبو عبد الله (1)، عمر بن حنظلة (1)

صفحه 111

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٠
كذاب ولذلك اشتهر عد حديثه في الضعاف (وقد يجاب) بان اخباره معدودة في الموثقات لقول الشيخ في العدة بان الطائفة عملت باخباره ويؤيده قول الشيخ رحمه الله أيضا بان له أصلا وهو يفيد مدحا بل مدحا عظيما كما عن التقي المجلسي بل عن المحقق في المعتبر قبول روايته لذلك لكن الظاهر أن هذا كله لا يقاوم ما هو المشهور من ضعفه وقول علي بن الحسن بن فضال في حقه: انه متهم كذاب الذي يرجع إليه في التعديل والجرح لقوة الظن بقوله اللهم الا ان يقال بان اخباره التي عملت الطائفة بها انما كانت في حال استقامته وهي التي تضمنها الأصل أو منها الأصل الذي قاله الشيخ وله طريق إليه وقول علي: انه متهم كذاب انما كان في حال انحرافه وزمان وقفه الذي هو بعد موت المولي موسي بن جعفر صلوات الله عليه وعلي ابائه وأبنائه كما هو المعني المعروف للوقف فيكون حاله كغيره من الموثقين بالمعني الأعم الذين يروون هؤلاء الجماعة عنهم، وهو وجه حسن حقيقة، وقد صرح به غير واحد من الاعلام كالمحقق في المعتبر والسيد محسن في رجاله لكن الكلام في ثبوته وتحققه وانه في زمن استقامته كان عمل الطائفة باخباره كما يدعي الشيخ وانما كان متهما كذابا في زمن انحرافه وبعد وقفه وهو غير معلوم ولا دليل عليه مع أنه مخالف لقول علي بن فضال من أنه متهم كذاب لظهوره في ثبوت هذا الوصف له مطلقا وعدم تنزيهه عنه في زمن أصلا وهذا مما لا يمكن اجتماعه مع قول الشيخ أصلا ورأسا فلعل الأقرب تقديم قول علي في ذلك فإنه الخبير بل الا خبر بحاله والمسموع قوله فيه وفي غيره كما نص عليه علماء الفن كالنجاشي وغيره هذا مع شهرة ضعفه والتصريحات الواردة بقدحه والأخبار المستفيضة في ذمه ولعنه وبقي كونه ذا أصل وهو وان أفاد حسنا ما لو خلي ونفسه
(٨٠)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)، علي بن الحسن بن فضال (1)، علي بن فضال (1)، الظنّ (1)، الجماعة (1)

صفحه 112

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨١
ولو حظ وحده لكنه لا ينفع بعد ملاحظة حاله تفصيلا وظهور ضعفه حقيقة هذا علي ما اشتهر بين الأصحاب من أنهم لا يروون الا عن ثقة وصرح به (الوحيد) في فوائده الرجالية في امارات الوثاقة لكن في صفوان وابن أبي عمير واما علي ما ذكره الشيخ البهائي في وجيزته التي تضمنت خلاصة علي الدراية جعلها كالمقدمة لكتابه (حبل المتين) من أن المذكور في أحوال ابن أبي عمير انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا يروي الا عن ثقة فلا اشكال (1).
(الفائدة الثامنة) في بيان الحاجة إلي علم الرجال اعلم أنه بعد ابطال القول بقطعية صدور اخبار الكتاب الأربعة فضلا عن غيرها كما ادعاه الشيخ الحر في آخر وسائله فإنه لم يقتصر علي الكتب الأربعة بل أضاف كثيرا من الكتب تعرض لذكرها هناك وادعي قطعيتها وأقام علي ذلك أدلة كثيرة حسب أنها تدل علي ذلك واتعب نفسه في ذلك تعبا شديدا ونحن لما لاحظناها وتأملنا علي كثرتها - لم نجد فيها ما يدل علي مدعاه بل غاية ما تدل علي الظن بها والوثوق في الجملة ولما قامت الأدلة الأربعة علي حرمة العمل بالظن فلا بد من الرجوع إلي ما هو الحجة ولما كانت الاخبار في كمال الغش إذ فيها المكذوب والصحيح والحسن والموثق والضعيف والوارد للتقية إلي غير ذلك كان اللازم علي المجتهد تعيين ما هو الحجة عنده وذلك لا يحصل الا بالرجوع إلي هذا الفن إذ فيه معرفة الامامي وغيرها والعادل وغيره والموثق وغيره والحسن
(1) راجع: وجيزة الشيخ البهائي (ص 181) الملحقة بآخر خلاصة الرجال للعلامة الحلي طبع إيران سنة 1311 هج.
(٨١)
مفاتيح البحث: معرفة الإمام (1)، الشيخ البهائي (2)، ابن أبي عمير (2)، الظنّ (1)، الإقامة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، التقية (1)، دولة ايران (1)، العلامة الحلي (1)

صفحه 113

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٢
وغيره والضعيف والرجوع في ذلك إلي الغير غير جائز لاحتمال رجوع الغير إلي الغير أيضا مع عدم معلومية حاله عندنا فنكون قد عولنا علي توثيق من لم نعرف حاله وذلك غير جائز هذا مع ما تري من الاختلاف فيما بينهم كثير من الرجال أو في الأكثر بل في كثير من الأعاظم فتري هذا يوثق محمد بن سنان بل يجعله في أعلي درجات الوثاقة وآخر يضعفه بل يجعله غاليا وكالمفضل بن عمر إلي غير ذلك فان التعويل عليهما والاخذ بهما غير ممكن والتعويل علي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فانحصر الامر بالترجيح وهو المطلوب إذ لا يكون الا بالرجوع إلي هذا الفن فإنه متكفل ببيان أحوال الرواة جميعا التي بملاحظتها يحصل الترجيح هذا مع العلم بحصول الاختلاف واما مع عدم العلم فلا يجوز أيضا التعويل علي تعديل الغير بمجرد العثور عليه للعلم بوجود الجارح غالبا فهو كالعام قبل الفحص عن مخصصه فكما لا يجوز العمل بالعام قبل البحث والفحص عن مخصصه للعلم الاجمالي بتخصيص العمومات غالبا حتي قيل ما من عام إلا وقد خص فلا بد من البحث إلي الحد المعتبر وحينئذ فيخرج ذلك العام المبحوث عن حاله - بعد البحث - عن أطراف ذلك العلم الاجمالي فهناك يجوز العمل بذلك العام فكذا في المقام لا يجوز العمل بالتعديل بمجرد العثور عليه للعلم الاجمالي بوجود الجارح غالبا فلعل محل الابتلاء منه فلا بد من البحث إلي الحد المعتبر فهناك يجوز العمل بذلك التعديل لخروج مورده بعد البحث عن أطراف ذلك العلم الاجمالي مضافا إلي أصالة حرمة العمل بالظن وحينئذ فليقتصر علي المتيقن خروجه فليس هو إلا ما كان بعد البحث ولا اطلاق لأدلة حجية الخبر بحيث يشمل صورة الشك أعني المشكوك في عدالته وبعبارة أخري المشكوك في حصول شرط القبول له الذي هو
(٨٢)
مفاتيح البحث: محمد بن سنان (1)، الجواز (5)

صفحه 114

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٣
العدالة أو الوثاقة ولو بالمعني الأعم كما عليه الشيخ - رحمه الله - كما هو الاظهر كما حررناه في محله وحينئذ فلابد من احرازه اما بالعلم أو ما قام مقامه وليس هو الا ما كان بعد البحث ولا يجوز اجراء الأصل أعني أصالة عدم المعارض أعني الجارح المعارض للتعديل المفروض ثبوته للعلم الاجمالي بوجود الجارح غالبا المانع من اجرائه كما في العام قبل البحث عن معارضه أو هو في الحقيقة من باب الشبهة المحصورة فكما لا يجوز اجراء الأصل فيها أعني في كل مورد من أطراف العلم الاجمالي لأدائه إلي ابطال العلم الاجمالي فكذا في المقام وهذا ما تقتضيه القواعد وحينئذ فما وقع من السيد محسن في رجاله بعد نقل كلام صاحب المعالم المانع من التمسك في نفيه بالأصل بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة بل لا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتي يغلب علي الظن انتفاؤه قال أعلي الله مقامه: " قلت: هذا وإن كان لا يعرف لغيره الا انه ليس بالبعيد الا ان الوجه ان يخص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف وربما لم يكن فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة إلي حيث يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل علي التعديل من دون بحث تعويلا علي المرجوح كما قلنا في العام " هكذا قال أعلي الله مقامه وهو كما تري في غاية الغش كما نبهنا عليه في الفائدة السادسة وتعرضنا لما فيه وما يمكن أن يكون منشأ للوهم تفصيلا هناك فلاحظ والحاصل فلا فرق بين العام وما نحن فيه قبل البحث وبعده ودعوي الفرق اشتباه وغفلة مضافا إلي الاخبار العلاجية الآمرة بالأخذ بالأعدل والأوثق الموقوف امتثالها والعمل بها علي البحث عن أحوال الرجال والفحص عنها ليعرف ذو المزية والرجحان فيؤخذ به ويقدم علي غيره لإفادة تلك الأخبار كون المدار في الترجيح عند التعارض علي قوة الظن
(٨٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجواز (2)

صفحه 115

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٤
ولا اشكال في كون ملاحظة أحوال الرواة والاطلاع عليها له كمال المدخلية في قوة الظن فاخبار من اتفقوا علي وثاقته كزرارة مقدمة علي غيرهم واخبار من اجتمعوا علي تصحيح ما يصح عنهم أقوي من غيرهم وان كانوا ممن اتفقوا علي وثاقته واخبار من وثقه الأئمة عليهم السلام كيونس والعمري أقوي من غيرهم وهكذا وحينئذ (فأقول) بان علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه لان فيه تفتضح الناس وقد نهينا عن التجسس عن معائبهم وأمرنا بالغض والتستر عن قبائحهم (كما تري) مما لا ينبغي سطره فإنه منقوض بمقام المرافعات المبني علي ذلك فإنه مسلم عند الجميع مع أنه لا يتم الا بذلك فإذا جاز هناك جاز هنا، لعدم الفرق من حيث التوقف لوضوح توقف معرفة الاحكام علي هذا التجسس وهذا التفتيش لعدم حصول شرط القبول للرواية الذي هو العدالة بالمعني الأعم أو الأخص بدونه (ودعوي) حرمته فيسقط ما توقف عليه لانحصاره بالمحرم (في محل المنع) لمنع حرمته علي الاطلاق بحيث يشمل المقام وما دل علي حرمته كالآية منصرف إلي غير المقام، ولو سلم عمومه فالأهمية في المقام وشبهه كالمرافعات مسوغة له، بل موجبة كغير المقام من نظائره كما لو توقف حفظ بيضة الاسلام علي التترس ببعض المؤمنين أو توقف انقاذ الأجنبية علي الاطلاع علي عورتها أو توقف حفظ نفس محترمة علي قطع الصلاة الواجبة أو غيرها من الواجبات إلي غير ذلك مما لا يحصي فهذه الشبهة باطلة ساقطة ومثلها غيرها من الشبه التي ذكروها أو يمكن استنادهم إليها (فمنها) ان الرجوع إلي علم الرجال وكتبه ليس الا تعويلا علي النقوش وما هي فيها من القراطيس وغاية ما ثبت انما هو حجية ظواهر الألفاظ ومن الواضح البين ان النقوش ليست من الألفاظ في شئ فلتكن علي الأصل والقاعدة من حرمة العمل بالظنون فكيف يجوز الركون إليها والاعتماد
(٨٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)

صفحه 116

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٥
عليها وليست هي من امارات القطع بالمراد (والجواب) ان الدليل القائم علي حجية ظواهر الألفاظ والاعتماد عليها من اجماع ونحوه بعينه قائم علي حجية هذه النقوش والكتابات وان لم تكن من الألفاظ فان سيرة العلماء بل وجميع الناس وديدنهم قديما وحديثا علي العمل بها والركون إليها والاحتجاج من بعض علي بعض بها من غير ظهور نكير منهم علي ذلك ولا تفوه منهم واحد بذلك بل لو تفوه بذلك متفوه لاعابوا عليه وجعلوا حقه من الجواب الاعراض عنه وهكذا حال السابقين فتري الأئمة مع أصحابهم يتكاتبون هذا يرسل السؤال والامام يرسل الجواب مع علمه بأنه انما طلب بالسؤال الجواب ليعمل به ويهتدي به بعد حيرته وعلي هذا ديدنهم وطريقتهم فلو كان في العمل بهذه النقوش باس لظهر منهم النكير ولأخبر به الخبير فإنهم بمرئي منهم ومسمع مع قدرتهم علي ردعهم وزجرهم مع أنه لم يظهر منهم نكير علي ذلك يوما بل ظهر منهم الاقرار علي ذلك بل الامر بذلك كما يشهد له أمر العسكري في كتب بني فضال حيث قيل له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاي؟ قال عليه السلام - خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وامر الشيخ أبي القسم الحسين بن روح بعد ما سئل عن كتب الشلغماني باني أقول فيها ما قال العسكري في كتب بني فضال وامر الصادق عليه السلام المفضل بن عمر بالكتابة وتوريثه بنيه بعد الموت معللا بأنه يأتي علي الناس زمان هرج لا يأنسون الا بكتبهم إلي غير ذلك.
(والحاصل) لا فرق بين الكتابة والألفاظ اجماعا بل ضرورة ولكن مع الامن من التزوير والوثوق بها كما عليه طريقة الناس كما أوضحناه في الفائدة الخامسة.
(٨٥)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الحسين بن روح النوبختي (1)، المفضل بن عمر (1)، الموت (1)، الشهادة (1)

صفحه 117

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٦
(ومنها) ان الرجوع غير مفيد لعدم معلومية كون تعديل المعدل للراوي حال روايته بل غاية ما يثبت انما هو قضية مهملة وذلك غير مجد فلا يجوز الاعتماد علي توثيقه وتعديله وكيف يجوز الاعتماد عليه والركون إليه ولم يحصل به الشرط الذي هو العدالة لاحتمال كون تعديل المعدل انما كان قبل الرواية أو بعدها (والجواب) ان الظاهر - بل المقطوع به ان هؤلاء المعدلين كالنجاشي والشيخ والعلامة والمجلسي وأمثالهم ناظرون في تعديلهم إلي الرواة المذكورين في الأسانيد حال روايتهم وليس غرضهم اثبات وصف العدالة للراوي في الجملة حتي يقال: إنه غير مفيد فلا معني للاعتماد عليه ولذا نراهم يعولون علي من وثقوه ويقبلون خبره ويطرحون من ضعفوه ويقدمون عليه غيره وما ذاك الا لانطباق ذاك التعديل علي حال الرواية ويشهد لذلك ان الواقفية حال وقفهم يسمونهم الكلاب الممطورة تشبيها لهم بالكلاب المبتلة من المطر كل ذلك من التحاشي عنهم والتجنب لهم هذا مع أن كثيرا من الرواة بل الأكثر ان لم يكن الكل أحوالهم مظبوطة ومذاهبهم معروفة معروفون بين أهل عصرهم وزمانهم الذين يرجع إليهم في تعديلهم والموثوق بقولهم فيهم كعلي بن فضال و الشيخ الجليل محمد بن مسعود العياشي فالمعدلون اما أن تكون تزكيتهم عن اطلاع وخبرة لمعاصرتهم إياهم أو يكونوا ممن اخذ عنهم.
(والحاصل) فالتزكية انما هي ناظرة إلي الراوي حال روايته لا قبلها ولا بعدها فالشرط حاصل.
(ومنها) ان العدالة مختلف فيها وفي المراد منها وهكذا الكبائر والصغائر وحينئذ فالرجوع إلي المعدلين والجارحين غير نافع ولا مثمر لعدم العلم بما يريدون.
(٨٦)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، محمد بن مسعود العياشي (1)، علي بن فضال (1)، الجواز (2)

صفحه 118

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٧
(والجواب) ان العلم باري المعدل أو مراده أمر ممكن بل ميسور سيما لمن كان في هذا الفن ماهرا حاذقا مطلعا غاية الاطلاع وله فيه سعة باع - كما تقدم عن (المنتقي) التصريح به ولو لم يعلم المراد فقد يقال بل هو الوجه بان المعدل أو الجارح إذا كان عدلا وجب قبول خبره وكان اللازم حمله علي الواقع من غير فرق بين الوفاقيات والخلافيات كساير اخباراته وهذا القدر كاف بل لا غرض الا الواقع وعلي ذلك السيرة والطريقة ولذا لم نر أحدا من علمائنا قد تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات مع اكثارهم التأمل من جهات أخر بل نراهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتي أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه وما ذاك الا لحملهم له علي الواقع الذي هو المطلوب وهذا نظير أفعال المسلمين فان اللازم حملها علي الصحة الواقعية من غير فرق بين عباداتهم ومعاملاتهم وعلي ذلك السيرة والطريقة من الناس مع أن الغرض من التعديلات المذكورة في أحوال الرواة انما هو بيان أحوال الراوي من جهة قبول الخبر وعدمه فهذه قرينة علي عدم إرادة ما نسب إلي الشيخ في معني العدالة من ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق إذ هو غير نافع في القبول أصلا مع أن القول به لم يثبت لغير الشيخ وحينئذ فينحصر الامر في إرادة أحد القولين الأخيرين وحيث إن القول بحسن الظاهر ليس قولا مغايرا للقول بالملكة علي الظاهر بل هو تعبير عن الطريق إليها بواسطة الآثار الكاشفة عنها كان المراد من تلك التعديلات انما هو الملكة وهو المطلوب (هذا) مع النقض بالمرافعات وفي هذا كفاية وقد تقدم في الفائدة الأولي الجواب تفصيلا فلاحظ.
(ومنها) ان أكثر أسامي الرجال مشتركة بين العادل والممدوح
(٨٧)

صفحه 119

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٨
و غيره وأكثر أسباب التمييز أو كلها لا تفيد الا أقل مراتب الظن وهو منهي عنه عقلا ونقلا كتابا وسنة واجماعا.
(والجواب) منع أكثرية الاشتراك وما يوجد منه وهو القليل أو الأقل فالتمييز له حاصل وإن كان بالظن (ودعوي) المنع منه في المقام (في محل المنع) لقيام الدليل عليه كما بيناه مع الايضاح تفصيلا في الفائدة الثانية؟؟.
(ومنها) ان تعديلات أهل الرجال غالبا ان لم تكن كلا من باب شهادة الفرع بل تفرع الفرع وهكذا لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاة من لاقاهم ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولي مطلقا ومورد اعتبار الأولي الأموال وحقوق المخلوق دون غيرها وفي كون المقام منها تأمل بل منع مضافا إلي أن المعتبر حينئذ اثنان والمعروف الاكتفاء بالواحد.
(والجواب) المنع من كونها شهادة فرع أو فرع الفرع بل هي من شهادة الأصل وعدم ملاقاتهم لا يمنع من ذلك لامكان العلم بأحوال السلف بالامارات والقرائن وأحوالهم وصفاتهم المحكية عنهم سيما لأهل الفن الماهرين المطلعين غاية الاطلاع مع أن الوجه في التعديل ما عرفت من أنه ليس من باب الشهادة ولا من باب الحبر بل هو من باب الظنون الاجتهادية ومن هذا يظهر الجواب عما يقال: بان كثيرا من المعدلين كانوا فاسدي العقيدة كابن عقدة لكونه زيديا وابن فضال لكونه فطحيا وشهادة مثلهم غير مسموعة اجماعا لما عرفت من أنها ليست من الشهادة في شئ مع أنها علي المشهور من كونها من الخبر مقبولة لكفاية العدالة بالمعني الأعم في قبوله علي الأظهر وهي فيهم حاصلة ولا فرق في ذلك بين الجرح والتعديل فما عن البهائي من التفصيل بين جرح غير الامامي للامامي وتعديله بان جرح غير الامامي للامامي لا عبرة به
(٨٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الشهادة (5)، المنع (3)، الظنّ (1)

صفحه 120

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٩
وإن كان الجارح ثقة اما تعديل غير الامامي إذا كان ثقة لمن هو امامي المذهب فحقيق بالاعتماد والاعتبار فان الفضل ما شهدت به الأعداء ومن هذا القبيل توثيق ابن عقدة لحكم بن حكيم هكذا فصل في (فوائده) وهو كما تري في محل المنع إذ هي إن كانت من باب الشهادة فهي غير مقبولة مطلقا وإن كانت من باب الخبر فهي مقبولة مع الوثاقة مطلقا أيضا وكذا لو كانت من باب الظنون لدوران الامر مدار الظن حينئذ فلا وجه للتفصيل.
(ومنها) ان الرجوع إلي التعديلات المذكورة في كتب القوم غير نافع لاحتمال السقط في السند إذ التعديلات انما تنفع في معرفة أحوال الرواة المذكورين في السند اما في معرفة الساقط فلا وحينئذ فلا يعرف الخبر من أي الأقسام الأربعة التي جري عليها الاصطلاح بين المتأخرين فيكون الخبر بحكم القسم الضعيف الذي هو غير حجة.
(والجواب) ان احتمال السقط منفي بالأصل إذ السقط عن عمد منفي بحكم العدالة إذ هو من الكذب والتدليس فلم يبق الا ما كان عن غفلة ونسيان وهو منفي بالأصل فان العقلاء حاكمون بذلك والا لكان ذلك قادحا في جميع الاخبارات لجريان ذلك بعينه فيها، فيقتضي ان لا يقبل شئ منها الا بعد احراز عدم السقط فيها بالقطع وبناء العقلاء علي خلافه مع انا لا نعول علي أي نسخة تكون بل لابد من كونها معتبرة مصححة حتي يحصل الظن والاطمئنان بها وهو كاف لتعذر العلم وهذا من الظنون التي قام الدليل علي اعتبارها، إلي غير ذلك من الوجوه التي استندوا إليها أو يمكن دعوي استنادهم إليها وما سمعت هو العمدة منها وقد عرفت فساده والغرض لنا اثبات الحاجة إلي هذا الفن في الجملة في مقابل السلب الكلي ولسنا ندعي ثبوت الحاجة في كل مورد
(٨٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الكذب، التكذيب (1)، الشهادة (1)، الحج (1)، الظنّ (4)، الحاجة، الإحتياج (2)

صفحه 121

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٠
من موارد الاستنباط لوضوح ان كثيرا من الاحكام اجماعية وكثيرا منها مدركها الأصول العملية شرعية أو عقلية وكثيرا منها قطعية بالسيرة العملية أو بقاعدة اليسر و نفي الحرج أو بقاعدة لا ضرر أو بقاعدة القرعة أو بغير ذلك من القواعد التي لا تتوقف علي معرفة أحوال الرواة نعم ما كان من الاحكام مدركه الاخبار الظنية كان محتاجا فيه إلي معرفة الطريق الذي هو الرواة لذلك الخبر من غير فرق بين صورة التعارض وغيرها ولعله الأكثر ومن هنا تعظم الحاجة إليه ومن هنا يظهر بطلان ما قد يقال أو قيل بثبوت الحاجة في صورة التعارض دون غيرها لوضوح انه مع عدم التعارض لا بد من معرفة صحة الطريق أو كونه من الحسن أو كونه من الموثق أو كونه من القوي وهو موقوف علي الرجوع إلي هذا الفن هذا لو قلنا بالاصطلاح الجديد وقصرنا الحجية علي بعضها أو قلنا باعتبار الجميع اما لو قلنا باعتبار مطلق المظنون صدوره والموثوق به كما هو الصحيح عند القدماء فكذلك الحاجة ثابتة إذ الرجوع إلي هذا الفن والاطلاع علي أحوال الرواة من أعظم الامارات المفيدة للظن بل الظن أقوي كاهل الاجماع ومن شابههم وحينئذ فالقول بالتفصيل بين صورة التعارض فالافتقار إلي هذا الفن وغيرها فلا كما عن بعضهم كما تري في غير محله.
(والحاصل) فالحاجة إلي هذا الفن من حيث معرفة أحوال الرواة في الجملة في مقابل السلب الكلي مما لا ريب فيه وفي الوجدان والعيان غنية عن إقامة البرهان فالتأمل فيه فضلا عن القول بعدمه عناد صرف بل حتي لو قلنا بقطعية اخبار الكتب الأربعة دون غيرها أو مع الضم إليها من غيرها فالحاجة أيضا ثابتة إذ تعيين كون ذلك المضمون الصادر يقينا انه هو الواقع أو للتقية قد ينفع فيه معرف أحوال
(٩٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الضرر (1)، الحاجة، الإحتياج (3)، التقية (1)

صفحه 122

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩١
الرواة كما هو واضح مع أن القول بالقطعية بديهي البطلان كما بيناه تفصيلا في أول تعليقتنا علي الفوائد وحينئذ فنقول: ان الرواة أقسام ثلاثة فقسم متفق علي وثاقته ومنهم أصحاب الاجماع وقسم مختلف فيه وثالث مجهول حاله قد أهملوا ذكره ولا ينبغي الغض عن هذا القسم أصلا والاعراض عنه رأسا، بل عليك الفحص والتفتيش عن أحواله مهما أمكن فلربما يظهر من بعض الامارات ما يفيده مدحا كرواية بعض الاجلاء كابن أبي عمير عنه أو غيره من أهل الاجماع أو غيرهم من الاجلاء أو روايته عنهم إلي غير ذلك من امارات المدح أو القدح التي يطلع عليها الماهر المتتبع دون غيره فكم من راو مجهول الحال عند جملة وعند آخرين خلافه كالقسم بن عروة فقد عده بعضهم من مجهول الحال كصاحب (المنتقي) ومثله ولده الشيخ محمد في حاشيته علي التهذيب مع أن في رواية ابن أبي عمير بل وصفوان عنه ما يفيد مدحه بل ربما يشير إلي الوثاقة بواسطة ما عن الشيخ من أنه لا يروي الا عن ثقة ولذا وغيره رجح بعضهم كالوحيد البهبهاني حسن حاله أو الاعتماد عليه وقد يستفاد حسن حال الراوي أو ضعفه من بعض الأخبار كعمر بن حنظلة لقول الصادق - عليه السلام فيه في حديث الوقت: " إذا لا يكذب علينا بل حكم الشهيد الثاني بوثاقته لذلك وان رده ولده المحقق (صاحب المعالم) واستغربه لضعف الخبر لمكان يزيد بن خليفة مع أن الدلالة ضعيفة ولكن المدح لا ينكر سيما بعد رواية الاجلاء له وعمل كثير به ومثله غيره في استفادة حاله حسنا وضعفا من الاخبار وقد ذكر شيخنا البهائي في فوائده جملة من الرواة يستفاد حالهم من الاخبار كأحمد بن محمد بن خالد فإنه استفاد ضعفه من اخر الحديث الطويل الصحيح المذكور في الكافي في باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم
(٩١)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، ابن أبي عمير (2)، يزيد بن خليفة (1)، الباطل، الإبطال (1)، الشهادة (1)، الجهل (2)

صفحه 123

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٢
- عليهم السلام وذريح (1) فإنه استفاد مدحا عظيما له من (الفقيه) في باب قضاء التفث في حديث صحيح السند (2) والقاسم بن عبد الرحمن الصيرفي فإنه استفاد مدحه من حديث صحيح السند في أواخر كتاب (الروضة) من الكافي (3) وداود بن زربي فإنه استفاد تشيعه من حديث توضأ ثلاثا من زيادات القضاء من التعذيب كما هو مروي فيه بسند موثق (4) وعبد الحميد بن سالم العطار فإنه استفاد توثيقه من حديث صحيح (5) (قال): ولعل العلامة اخذ توثيقه من هذا الحديث، والا
(1) راجع: كتاب الحجة من أصول الكافي الباب المذكور الحديث الثاني (ج 1 - ص 526) طبع إيران (طهران) سنة 1381 هج (2) راجع: كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق - رحمه الله - كتاب الحج باب قضاء التفث الحديث الثامن (ج 2 - ص 291) طبع النجف الأشرف سنة 1377 هج وراجع أيضا الحديث في الكافي في كتاب الحج باب اتباع الحج بالزيارة الحديث الرابع (ج 4 - ص 549) طبع إيران (طهران) سنة 1377 هج.
(3) راجع: كتاب روضة الكافي (ص 374) الحديث ال (562) طبع إيران (طهران) سنة 1377 هج.
(4) راجع: التهذيب (ج 1 - ص 82) كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء والفرض منه الحديث ال (63) طبع النجف الأشرف سنة 1377 هج وراجع رجال الكشي (ص 264) في ترجمة داود بن الزربي فإنه روي فيه حديث (توضأ ثلاثا).
(5) راجع الحديث في التهذيب (ج 9 - ص 240 - ص 241) باب الزيادات من كتاب الوصايا - الحديث ال (25) طبع النجف الأشرف سنة 1382 هج.
(٩٢)
مفاتيح البحث: عبد الحميد بن سالم (1)، داود بن زربي (1)، كتاب رجال الكشي (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، دولة ايران (3)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، مدينة النجف الأشرف (3)، مدينة طهران (3)، الشيخ الصدوق (1)، الحج (3)، الوضوء (1)، الطهارة (1)

صفحه 124

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٣
فالقوم لم يوثقوه (انتهي) إلي غير ذلك من الامارات التي يقف عليها المتتبع وقد ذكروا للمدح والقدح امارات كثيرة وقد تعرض لها (الوحيد) في فوائده الخمس التي جعلها مقدمة لتعليقته وتعرض لما فيها من الأقوال ونحن قد تعرضنا لكثير منها أو الأكثر فيما علقناه علي تلك الفوائد وحاصلها يرجع إلي أمرين: قول وفعل والقول يرجع إلي قسمين فقسم مرجعه العرف واللغة كقولهم ثقة وعدل وخير وصالح وضابط ومتقن إلي غير ذلك وفي القدح ما يقابله واخر مرجعه إلي الاصطلاح كقولهم قطعي يريدون من قطع بموت الكاظم عليه السلام وواقفي وهو من وقف عليه ولم يتعده كما هو المعني المعروف له دون من وقف علي غيره وسمي بغير هذا الاسم كالكيسانية وهم الذين وقفوا علي محمد ابن الحنفية لزعمهم انه حي غاب في جبل رضوي، وربما يجتمعون ليالي الجمعة في الجبل ويشتغلون بالعبادة و الناووسية وهم القائلون بالإمامة إلي الصادق عليه السلام الواقفون عليه لزعمهم انه حي ولن يموت حتي يظهر ويظهر امره وهو القائم المهدي (قيل) نسبوا إلي رجل يقال له ناووس (وقيل) إلي قرية يقال لها ذلك ولكن المعروف هو الأول واما الفعل فكونه يروي عن الثقات أو الأجلة أو يروي الأجلة عنه سيما أهل الاجماع وخصوصا مثل ابن أبي عمير والبزنطي الذي قيل في حقهم ما سمعت.
هذا في المدح، وفي القدح ما يقابله كروايته عن المجاهيل أو الضعفاء أو الغلاة أو المفوضة فيكون للفعل الدال علي المدح قسمان فقسم صدر من الراوي دال علي حسن حاله وهو روايته عن الثقات أو الأجلة وهو القسم الأول لدلالته علي اتصاله بهم اما لتعلمه منهم فهم مشايخه أو لصحبته لهم فإذا كثرت روايته عنهم دل
(٩٣)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب الثقات لابن حبان (2)، ابن أبي عمير (1)، الخمس (1)

صفحه 125

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٤
علي كونه من خاصتهم وبطانتهم فيفيد زيادة في الحسن ولذا ورد عنهم عليهم السلام -: اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا ومن هنا عدوا كثرة الرواية من امارات المدح بل ربما جعل هذا امارة علي التوثيق (قال السيد) في رجاله: وليس بذلك البعيد بناء علي الاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر (ثم قال): ولعل بناء الشهيد الثاني رحمه الله كان علي ذلك حيث قال في الحكم بن مسكين لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن -: فانا اعمل بروايته علي ما حكي التقي المجلسي عنه والقسم الثاني ما كان صادرا عن غيره كرواية الثقات أو الأجلة عنه ودلالة هذا علي المدح أظهر من الأول، إذ هو اما من مشايخهم أو من أصحابهم الأعلون ولا أقل من أن يكون من أمثالهم ونظرائهم (وكيف كان) فهو في المرتبة القصوي من المدح ومن ذلك رواية علي بن إبراهيم عن أبيه واكثاره الرواية عنه فإنه من الامارات الدالة علي حسن أبيه بل من اعظمها بل ربما تشير إلي الوثاقة والاعتماد ومن هذا الباب كثرة الراوين لكتابه فان ذلك من امارات الاعتماد اما عليه أو علي كتابه إذ الغرض من الرواية انما هو العمل ظاهرا فيفيد الاعتماد عليه ولو في رواياته سيما بملاحظة اشتراطهم العدالة في الرواية وقد يجتمع الوجهان أو الوجوه الثلاثة وهي كثرة الراوين لكتابه أو عنه أو كثرة روايته عنهم عليهم السلام وعن الأجلة ففي إسماعيل بن أبي زياد السكوني اجتمع الوجهان فإنه أكثر الرواية عنهم عليهم السلام وكثر تناول الأصحاب منه وان اشتهر تضعيفه وانه عامي بل عن ابن إدريس في فصل ميراث المجوس: انه لا خلاف في كونه عاميا وربما أيد ذلك بأسلوب رواياته فإنه لا يقتصر في الغالب علي أبي عبد الله عليه السلام بل يروي هكذا
(٩٤)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، العلامة المجلسي (1)، إسماعيل بن أبي زياد (1)، الحكم بن مسكين (1)، الشهادة (1)

صفحه 126

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٥
عنه عن أبيه عن ابائه، وربما يجعل اجتماع هذين الوجهين فيه طريقا للحكم بكونه اماميا وعن النقي المجلسي: ان الذي يغلب في ظني انه كان اماميا لكنه مشهور بين العامة حتي أنه كان من قضاتهم وكان يروي عن الصدق عليه السلام في جميع أبواب الفقه فكان يتقي منهم أشد تقاة (قلت) فإذا انضم إلي ذلك ما عن الشيخ والمحقق وغيرهما من الحكم بوثاقته حتي حكي الشيخ انفاق الأصحاب علي العمل بروايته كان ثقة إذ ما كانوا ليتفقوا علي غير ثقة فهب انه كان عاميا لكنه ثقة في مذهبه فغايته ان الرواية تكون من جهته من الموثق لا من الصحيح علي الاصطلاح الجديد وهو حجة علي الأظهر وفي حكم الفعل الدال علي المدح أو الوثاقة ترك القدح في سند من جهة بعض الرواة مع القدح فيه من جهة غيره مع اتحاد الطريق لوضوح كشفه عن الحكم بصحته والا لقدح فيه كغيره وانما جعلنا القسم الثاني من الدال علي المدح فعلا لان الدال علي المدح ليس الا الرواية عن الثقات والاجلة أو روايتهم عنه وكونها من الافعال واضح ولو لاحظناها محكية إذ المحكي للناقل ليس الا الفعل وهو الدال علي المدح ولا كذلك المحكي من الألفاظ الدالة علي المدح أو التوثيق كقولهم ثقة أو عدل أو صالح أو نحو ذلك فان نفس المحكي وصف من أوصاف المدح أو هو توثيق بنفسه كاللفظتين الأوليين فالحاكي للفظ لا عن غيره اما شاهد بالوثاقة أو مخبر بها أو بما يقضي بالمدح والحسن بالدلالة الوضعية كصالح ووجه وعين ونحوها من الألفاظ الدالة بالوضع علي المدح بخلاف الفعل المحكي ككونه كثير الرواية عنهم عليهم السلام فإنه أمر خارجي لا دلالة له وضعية كاللفظ وانما دلالته من جهة العادة والاعتبار وذلك من جهة كشفه بواسطة تلك الكثرة عن شدة الملازمة وزيادة الصحبة فيفيد انه
(٩٥)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، العلامة المجلسي (1)، الصدق (1)، الشهادة (1)، الحج (1)

صفحه 127

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٦
بمكان من القرب منهم وهكذا كلما زادت الصحبة زاد القرب حتي يبلغ مراتب الخواص بل أخص الخواص ومن هنا قالوا صلوات الله عليهم اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا ولعل من هذا الباب أعني من المدح بالفعل قولهم: من مشايخ الإجازة فان مرجعه إلي أنه يجيز كثيرا حتي صار له دابا وفي ذلك مرجعا وفي الحقيقة هو قابل للدخول في القسمين كما هو واضح وكيف كان فلا ريب في إفادته المدح بل مدحا معتدا به بل لا يبعد إفادته الوثاقة والاعتماد إذ معني كونه من مشايخ الإجازة انه ممن يستجاز في رواية الكتب المشهورة وذلك أن طريقة الأصحاب علي قديم الدهر مستقيمة علي عدم استباحة الرواية من الكتب وإن كانت معروفة حتي يروي لهم رواية رواية ولا أقل من أن يجيز لهم الشيخ رواية ما فيه حتي أنهم ليشدون الرحال في ذلك ويتكلفون المشاق وكفاك شاهدا علي ذلك ما وقع لعلي بن الحسن بن فضال حيث كان يروي كتب أبيه عن أخويه ولم يستبح روايتها عن أبيه مع أنه كان قابله بها وهو ابن ثماني عشرة سنة غير أنه لم يكن ذلك علي سبيل الرواية من حيث إنه لم يكن يعرف ذلك ولم يجزه أبوه وما جري لأحمد بن محمد بن عيسي مع الحسن بن علي الوشاحين سأله ان يخرج له كتابي العلا بن رزين وأبان بن عثمان الأحمر فلما أخرجهما قال: أحب ان تجيزهما لي فقال له: يرحمك الله ما أعجلك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقال: لا امن الحدثان (الحكاية) وما حكي حمدويه الثقة عن أيوب بن نوح من أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد ابن سنان فقال: ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد ابن سنان ولكن لا اروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل موته كلما حدثتكم لم يكن لي سماع ولا رواية وانما وحدته ومن هنا استقامت طريقتهم
(٩٦)
مفاتيح البحث: علي بن الحسن بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن علي (1)، الموت (1)، الصّلاة (1)، الشهادة (1)

صفحه 128

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٧
علي الفرق بين الرواية عن الراوي والنقل من الكتاب فتراهم تارة يقولون:
وري فلان وحدثني واخري: وجدت في كتابه وخطه إذا عرفت هذا قلنا: ما كان العلماء وحملة الاخبار ولا سيما الاجلاء ومن يتحاشي في الرواية عن غير الثقات فضلا عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة في روايتها الا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه وبالجملة فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي ومن هنا حكي عن صاحب المعراج (1) أنه قال: لا ينبغي ان يرتاب في عدالتهم بل عن المحقق البحراني ان مشايخ الإجازة في أعلي درجات الوثاقة والجلالة وعن الشهيد الثاني ان مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلي التنصيص علي تزكيتهم ولأجل ذلك صحح العلامة وغيره جملة من الاخبار مع وقوع من لم يوثقه أهل الرجال من المشايخ في السند واعترض بأمرين:
(أحدهما) ان إبراهيم بن هاشم وابن عبدون كانا من مشايخ الإجازة قطعا مع عد هم لاخبارهما في الحسان.
(الثاني) ان من مشايخ الإجازة من كان فاسد العقيدة كبني فضال واضرابهم إذ لا ريب ان أصحابنا في الرجوع إليهم كانوا يروون عنهم ويستجيزون منهم.
(والجواب) ان التعلق في ذلك انما هو بالظهور والمظنة ولا ريب في ظهور ما قلناه من الوثاقة والجلالة ومن عد اخبار إبراهيم وابن عبدون
(1) صاحب المعراج هو أبو الحسن شمس الدين الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن عمار البحراني الستري الماحوزي صاحب المؤلفات العديدة التي منها (بلغة المحدثين) في الرجال المولود سنة 1075 هج والمتوفي سنة 1121 هج.
(٩٧)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، يوم عرفة (1)، الشهادة (1)، عبد الله بن علي بن الحسن (1)، أحمد بن يوسف (1)

صفحه 129

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٨
في الحسان فهو مبني علي عدم اعتبار المظنة وعدم ملاحظة هذه الطريقة بل لابد عنده من التنصيص علي الوثاقة واما احتمال فساد العقيدة فيضمحل بثبوت كون الشيخ من أصحابنا فإن لم يثبت وقام احتمال الانحراف كان موثقا قويا بل قد نقول بظهور الوثاقة مع قيام الاحتمال وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة غير بعيد حقيقة كما عليه كثير من المتأخرين كما عن (المعراج) وإن كان المعروف عد ذلك في الممادح وموجبات الحسن (واعلم) ان الغرض من الاستجازة ليس مجرد الاتصال كما قد يظن بل الضبط فان العلم بالكتاب لا يستلزم العلم بكل خبر من اخباره بل العلم بالخبر لا يستلزم العلم بكيفيته مع أن الأصل عدم العلم ثم لا يخفي ان الاستجازة كما تكون في المعلوم فكذا تكون في غيره بان يدفع إليه أصلا مصححا لا يعرفه الا من قبله ويجيز له روايته وحيث انجر الكلام إلي الإجازة فلنذكر جملة من طرقها وأنواعها فان في ذلك فوائد كثيرة ومنافع عظيمة.
فاعلم أن الإجازة تتنوع أنواعا أربعة لأنها اما ان تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه أو بأمر معين لغيره أو عكسه وأعلاها الأول وهو الإجازة لمعين بمعين كأجزتك الكتاب الفلاني وانما كانت أعلي لانضباطها بالتعيين حتي زعم بعضهم انه لا خلاف في جوازها وانما الخلاف في غير هذا النوع ثم الإجازة لمعين بغير معين كقولك أجزتك مسموعاتي أو مروياتي وما أشبهه وهو أيضا جائز علي الأظهر الأشهر (ووجه القول) بالعدم من حيث عدم انضباط المجاز فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ (وهو كما تري) ولو قيدت بوصف خاص كمسموعاتي من فلان أو في بلد كذا فالجواز أوضح ثم بعدهما الإجازة لغير معين كجميع المسلمين أو من أدركه زماني أو ما أشبه ذلك سواء كان بمعين كالكتاب
(٩٨)

صفحه 130

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٩
الفلاني أو بغير معين كما يجوز لي روايته ونحوه وفيه خلاف فجوزه علي التقديرين جماعة من الفقهاء والمحدثين ومنهم شيخنا الشهيد رحمه الله فإنه طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية الإجازة له ولولده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته جميع مروياته فأجازهم ذلك بخطه وتبطل الإجازة بمروي مجهول أو لشخص مجهول فالأول ككتاب كذا وللمجيز كتب كثيرة بذلك الاسم والثاني كقوله: أجزت لمحمد بن فلان وله موافقون في ذلك الاسم والنسب ولا يتعين المجاز له منهم وليست من هذا القبيل اجازته لجماعة معينين بأسمائهم وانسابهم والمجيز لا يعرفهم بأعيانهم فإنه غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته لهم إذا حضروا في السماع منه لحصول العلم في الجملة وتمييزهم في أنفسهم وفي صحة الإجازة للمعدوم ابتداء كقوله: أجزت لمن يولد لفلان قولان من أنها اذن لا محادثة فتجوز ومن انها لا تخرج من الاخبار بطريق الجملة وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء ولو سلم كونها اذنا فهي لا تصلح للمعدوم كذلك كما لا تصح الوكالة للمعدوم وتصح لغير المميز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل وهو ان لم يكن اجماعا مشكل بعدم القابلية وعدم الأهلية مع أنه أي فرق بينه وبين المعدوم الذي اختلفوا في صحة الإجازة له ابتداء (فان قيل) الوجود فارق (قيل له) أي ثمرة في الوجود مع عدم القابلية مع أنهم اختلفوا في الحمل قبل وضعه فان في صحة الإجازة له قولين فلو كان الوجود بمجرده كافيا لم يكن للخلاف وجه لكن المحكي عن جماعة من علمائنا الأعاظم فعل ذلك لأولادهم وأطفالهم كشيخنا الشهيد أعلي الله مقامه فإنه استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم و السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين وهل يشترط في صحة الإجازة التلفظ بها؟
(٩٩)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)، جمال الدين (1)، الشام (1)، الشهادة (2)، الجهل (2)، الجواز (1)

صفحه 131

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٠
الظاهر لا فإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها وعرف منه ذلك صحت وان لم يتلفظ بها كما صحت الرواية بالقراءة علي الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرا عليه ووجهه تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع الامارات الكاشفة عن القصد كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها وان لم يتلفظ بها عند بعضهم حيث إن الغرض مجرد الإباحة والاذن وهي تتحقق بغير اللفظ كما تتحقق به كتقديم الطعام إلي الضيف ودفع الثوب إلي العريان ليلبسه والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا ثم اعلم أن المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين نقلا وتحصيلا علي الظاهر جواز العمل بها بل عن جماعة دعوي الاجماع عليه بل غير معلوم وجود المخالف منا.
(نعم) حكي الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أصحابه وهو في غاية الضعف والسقوط لعدم الفرق بينها وبين طريق السماع الا في الاجمال والتفصيل إذ الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمروياته جملة فهو كما لو اخبره تفصيلا بكل خبر ولا يعتبر التصريح نطقا كما في القراءة علي الشيخ والغرض حصول الافهام وتحقيق الإجازة ولسنا نكتفي بالإجازة مطلقا بل لا بد من تصحيح الخبر من المخبر بحيث يوجد في أصل مصحح سليم من الدس والتزوير والتصحيف ونحو ذلك من الخلل وموانع العمل ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع علي الإجازة والقراءة أو العكس علي أقوال (ثالثها) الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها وبين عصر المتأخرين ففي الأول السماع أرجح لان السلف كانوا يجمعون الحديث عن صحف الناس وصدور الرجال فدعت الحاجة إلي السماع خوفا من التدليس والتلبيس بخلاف ما بعد تدوينها لان فائدة الرواية حينئذ انما هي اتصال سلسلة الاسناد بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام تبركا وتيمنا
(١٠٠)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجماعة (1)

صفحه 132

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠١
والا فالحجة تقوم بما في الكتب ويعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل وهذا قوي متين غير أن السماع من الشيخ لا يخفي رجحانه علي اجازته وعلي القراءة عليه لوضوح أضبطيته في تشخيص متن الحديث بزيادة حرف أو نقصانه أو تغيير مادة أو هيئة أو نحو ذلك مما يوجب تغيير المعني والإجازة اخبار اجمالي وأين هو من التفصيلي والقراءة علي الشيخ لا تخلو عادة من غفلته فليست هي كالسماع منه من غير فرق بين كون السماع من حفظه أو من كتاب بيده ومن غير فرق بين كون السماع هو المقصود أو غيره، فان ذلك كله من السماع في الاصطلاح ومع كونه أرجح هو ارفع الطرق وأعلاها عند جمهور المحدثين كما نصوا عليه كالشهيد الثاني في (درايته) وغيره واستدل في الدراية بان " الشيخ اعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ولأنه خليفة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم - وسفيره إلي أمته والاخذ منه كالأخذ منه ولان النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - أخبر الناس أولا واسمعهم ما جاء به والتقرير علي ما جري بحضرته أولي ولان السامع اربط جأشا واوعي قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلي القارئ أسرع وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: " يجيئني قوم فيسمعون مني حديثكم فاضجر ولا أقوي قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا فعدوله إلي قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدل علي أولويته علي قراءة الراوي والا لأمر به " انتهي (1) ودلالة الصحيحة لا تخلو من تأمل لاحتمال كون الامام - عليه السلام - بصدد كفاية الطريق تسهيلا عليه اما انه أولي فلا.
(1) راجع دراية الشهيد الثاني (ص 84 - ص 85) طبع النجف الأشرف مطبعة النعمان.
(المحقق)
(١٠١)
مفاتيح البحث: مدينة النجف الأشرف (1)، الشهادة (1)

صفحه 133

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٢
(ومن الامارات الفعلية) الدالة علي المدح اعتماد القميين عليه وروايتهم عنه لما عرفوا به من شدة الانكار ولذا طعنوا في أحمد بن محمد البرقي حتي أن أحمد بن محمد بن عيسي ابعده عن قم مع أن ذلك ليس لضعف في نفسه بل لكونه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولذا اعاده إليها بعد ما ابعده واعتذر إليه ولما توفي مشي في جنازته حافيا حاصرا ليبرئ نفسه مما قذفه به ومثله رواية ابن الغضائري عنه معتمدا عليه ولما عرف من حاله من تسرعه بالقدح فإذا اعتمد علي رواية أحد دل علي سلامته مما يراه قادحا فيفيد ذلك مدحا عاليا بل اعتمادا وتوثيقا ولكن لا يخفي ان ما نزهه عنه قد لا يكون عيبا في الواقع بل خلافه وضده هو العيب كمقالة الصدوق - عليه الرحمة - من أن نفي السهو والنسيان عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم - والأئمة - عليهم السلام - من أول مراتب الغلو، فان اعتقاد ذلك بل احتماله في حقهم - عليهم السلام - فضلا عن القول به - هو العيب وحينئذ فاعتماده كقدحه غير نافع، لتسرعه وعدم تثبته في موجبات المدح والقدح كغيره من المتسرعين في سائر الموارد وهذا عيب عام في جميع أهل الصنايع ولا خصوصية لهذا الفن كما هو واضح ولذا وقع من الشيخ الطوسي - رحمه الله - ما وقع مع أنه شيخ الطائفة وفقيهها وعمادها ومرجعها حتي أن تلامذته علي ما حكي التقي المجلسي وغيره ما يزيد علي ثلثمائة من مجتهدي الخاصة والعامة مما لا يحصي وقد كان الخليفة جعل إليه كرسي الكلام يكلم عليه الخاص والعام حتي في الإمامة لخفة التقية يومئذ وذلك انما يكون لوحيد العصر فهو مستوعب لأوقاته ومستغرق لها ما بين تدريس وكتابة وتأليف وكلام وافتاء وقضاء وزيارة وعبادة وغير ذلك وكان همه جمع الآثار والأقوال والإحاطة بجميع المذاهب
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، العلامة المجلسي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن الغضائري (1)، محمد البرقي (1)، النسيان (1)، الزيارة (1)، التقية (1)، السهو (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

صفحه 134

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٣
والفنون فمن أجل ذلك لابد من حصول الغفلة والعثرة والمعصوم من عصمة الله.
(فمن ذلك) ذكره الرجل في بابين متناقضين كباب من يروي وباب من لم يرو فيما علم اتحاده فيوهم من لا تدبر له التعدد وذلك كما ذكر فضالة بن أيوب مرة في أصحاب الكاظم - عليه السلام - فإنه قال:
فضالة بن أيوب الأزدي ثقة وفي أصحاب الرضا - عليه السلام - قال:
فضالة بن أيوب عربي أزدي وفي باب من لم يرو قال: روي عنه الحسين بن سعيد وكما ذكر القاسم بن عروة مرة في أصحاب الصادق - عليه السلام - حيث قال أعلي الله مقامه -: القاسم بن عروة مولي أبي أيوب المكي وكان أبو أيوب من موالي المنصور له كتاب واخري في باب من لم يرو حيث قال: القاسم بن عروة روي عنه البرقي احمد وكما ذكر القاسم بن محمد الجوهري مرة في أصحاب الكاظم - عليه السلام (- حيث قال: القاسم بن محمد الجوهري له كتاب واقفي ومرة في أصحاب الصادق - عليه السلام - حيث قال: القاسم بن محمد الجوهري مولي تيم الله كوفي الأصل، روي عن علي بن حمزة وغيره له كتاب وفي باب من لم يرو قال: القاسم بن محمد الجوهري روي عنه الحسين بن سعيد وكما ذكر قتيبة بن محمد الأعشي مرة في رجال الصادق - عليه السلام - قال قتيبة بن محمد الأعشي أبو محمد الكوفي وفي باب من لم يرو قال: قتيبة الأعشي روي حميد بن القاسم بن إسماعيل عنه، وكما ذكر كليب بن معاوية الأسدي مرة في أصحاب الباقر - عليه السلام - هكذا - مقتصرا عليه -، ومرة في أصحاب الصادق - عليه السلام - واخري فيمن لم يرو حيث قال: كليب بن معاوية الأسدي روي عنه الصفواني، وكما ذكر محمد بن عيسي العبيدي مرة
(١٠٣)
مفاتيح البحث: أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، القاسم بن محمد الجوهري (3)، محمد بن عيسي العبيدي (1)، أبو محمد الكوفي (1)، فضالة بن أيوب (3)، كليب بن معاوية (2)، القاسم بن عروة (3)، الحسين بن سعيد (2)، قتيبة بن محمد (2)، القاسم بن محمد (1)، الغفلة (1)

صفحه 135

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٤
في أصحاب الرضا - عليه السلام قائلا: محمد بن عيسي بن عبيد بغدادي واخري في باب من لم يرو قال: محمد بن عيسي اليقطيني ضعيف وفي أصحاب الهادي - عليه السلام - محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني يونسي ضعيف وفي أصحاب العسكري - عليه السلام - محمد بن عيسي اليقطني بغدادي يونسي وكما ذكر معاوية بن حكيم مرة في أصحاب الجواد والهادي - عليهما السلام - ففي الأول ابن حكيم مقتصرا عليه وزاد في الثاني ابن معاوية بن عمار الكوفي وفي باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام - روي عنه الصفار ومن ذلك ما نبه عليه شيخنا البهائي في فوائده من عد زرارة ومحمد بن مسلم من أصحاب الكاظم عليه السلام حيث قال: فائدة في عد الشيخ في كتاب رجاله زرارة ومحمد بن مسلم من أصحاب الكاظم عليه السلام نظر لا يخفي علي الممارس إلي غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
(فان قلت) ان الصحبة لا تسلتزم الرواية خصوصا وقد ذكر في الخطبة انه يذكر في باب من لم يرو من تأخر عن زمان الأئمة - عليهم السلام - ومن عاصرهم ولم يرو عنهم.
(قلت) لكنه ذكر مع ذلك أنه يذكر في أبوابهم أسماء الرواة فكانا متناقضين وبيان ذلك أنه قال من مفتتح كتابه - بعد الحمد والصلاة علي خير خلقه محمد وآله الطاهرين من عترته وسلم تسليما -: " اما بعد فاني قد أجبت إلي ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل علي أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلي زمن القائم عليه السلام ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث ومن عاصرهم ولم يرو عنهم (الخ) وهذا كما تري ظاهر
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن عيسي اليقطيني (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (2)، الطهارة (1)

صفحه 136

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٥
في أن ما ذكره من أصحاب الأئمة عليهم السلام في كل باب باب انما هم من الرواة عنهم لا محض الصحبة والمعاصرة لهم فكيف يذكرون مع ذلك في باب من لم يرو وقد يقال في الذب عنه: ان غرضه انه يذكر في كل باب من تلك الأبواب من يختص به من الرواة لا انه لا يذكر فيه الا الرواة بل قد يذكر غيرهم ممن عاصرهم ولم يرو عنهم حينئذ فيصح ذكرهم في باب من لم يرو ولكن لا يخفي ان هذا لا يتم أيضا إذ جملة ممن ذكره في تلك الأبواب مع أنه من الرواة قد ذكره في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام - كالقاسم بن عروة فإنه من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وروي عنه كما نص عليه النجاشي وكذا فضالة بن أيوب الأزدي من أصحاب أبي إبراهيم موسي الكاظم صلوات الله عليه وعلي آبائه وأبنائه - وروي عنه كما في (الخلاصة) ونحوه (النجاشي) وزاد له كتاب الصلاة وهؤلاء كلهم ذكرهم في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام إلي غير ذلك اللهم الا ان يقال بان غرضه ان باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قد عقده لمن لم يرو عنهم اما لتأخر زمانه عنهم أو لعدم رؤياه لهم وإن كان في زمانهم ولا يمتنع ان يذكر في هذا الباب بعض من صحبهم وروي عنهم لوجود الطريق له هناك أيضا فيكون هذا الباب مشتملا علي أقسام ثلاثة من تأخر زمانه عنهم ومن لم يرو عنهم وان عاصرهم ومن صحبهم وروي عنهم أيضا فلا يكون باب من لم يرو عنهم عليهم السلام منحصرا في القسمين الأولين كما عساه يظهر من كلامه أعلي الله مقامه وإن كان أصل الغرض من عقد هذا الباب مختصا بهما لكنه لا باس به بل هو أنفع لإفادته كثرة الطرق وزيادتها ولا اشكال في رجحانه إذ ربما تكون
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، فضالة بن أيوب (1)، القاسم بن عروة (1)، الصّلاة (1)

صفحه 137

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٦
الرواية بواسطة ذلك من قسم المستفيض أو المحفوف بالقرائن المتاخمة للعلم بل قد يبلغ العلم والله أعلم.
(الفائدة التاسعة) في بيان ما يحتاج إليه إلي البيان وهو أمور:
(الأول) ربما عدوا الرجل من أصحاب امام وقد صحب غيره ممن تقدم أو تأخر وهذا كما عد في (الخلاصة) إسماعيل بن جابر من أصحاب الباقر عليه السلام - مع أنه روي عن الصادق عليه السلام أحاديث كثيرة وكما عد علي بن جعفر عليه السلام من أصحاب الرضا عليه السلام مع أن رواياته عن أخيه الكاظم عليه السلام أكثر من أن تحصي بل ربما روي عن أبيه الصادق عليه السلام هكذا في رجال السيد (1) وهو عندي بخطه الشريف ولكن المحكي عنها (2) في (منتهي المقال) للشيخ أبي علي أنه من أصحاب الكاظم - عليه السلام - كالموجود في رجال الشيخ - رحمه الله - (3) ولعل غرض
(1) يريد بالسيد - هنا - السيد محسن الأعرجي الكاظمي - رحمه الله - صاحب عدة الرجال (المخطوط) ذكره في الأمر الأول من الفائدة التي عقدها في بيان ما يحتاج إلي البيان.
(2) يعني المحكي عن (الخلاصة) للعلامة الحلي - رحمه الله -.
(المحقق) (3) راجع منتهي المقال في ترجمة علي بن جعفر الصادق - عليه السلام - وراجع أيضا رجال الشيخ الطوسي - باب أصحاب الكاظم - عليه السلام -.
(المحقق)
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (3)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، إسماعيل بن جابر (1)، علي بن جعفر (2)، العلامة الحلي (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 138

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٧
السيد الحكاية عن غير (الخلاصة) علي أن يقرأ قوله وكما عد بالمجهول (1) وإن كان هو مخالفا للسياق وكما عد العلامة محمد بن عبد الجبار من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام - مع أنه روي عن العسكري - عليه السلام - منع الصلاة في تكة الحرير ولذا عده الشيخ في رجاله من أصحابهما فإنه ذكره في البابين ولعل نظر العلامة في (الخلاصة) إلي شذوذ روايته عن العسكري - عليه السلام - فلذا جعله من أصحاب الهادي - عليه السلام - إلي غير ذلك والغرض ان الصحبة بعد احرازها تفيد مدحا بل مدحا معتدا به والكاشف عنها اكثاره من الرواية عمن صحبه وقد تكون الصحبة لمتعدد إذ لا يلزم فيها الاختصاص بواحد لعدم المنافاة فإذا تعددت الصحبة عظم المدح بل ربما يبلغ مرتبة الخواص فإذا عده بعضهم من أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام فلا ينافي كونه من أصحاب غيره فلابد من التتبع والتأمل للطبقة وغيرها مما يفيد ذلك ثم ملاحظة ما يقضي بالاتحاد أو التعدد حتي يتبين ويظهر أحدهما والله الهادي والمعين.
(الثاني) من جملة المميزات النسب ومراتبه ست.
(الأولي: الشعب) بالفتح - وهو النسب الابعد الاعلي كعدنان للفاطميين وسمي بذلك لتشعب القبائل منه (والثانية) القبيلة وهي ما انقسم في الشعب كربيعة ومضر وربما سميت القبائل جماجم.
(والثالثة) العمارة وهي ما انقسمت إليه القبيلة كمناف ومخزوم.
(والرابعة): البطن وهي ما انقسمت إليه العمارة.
(والخامسة) الفخذ وهو ما انقسمت إليه انساب البطن كبني هاشم
(1) يعين بصيغة الفعل المبني للمجهول. (المحقق)
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، بنو هاشم (1)، المنع (1)، الصّلاة (1)، الجهل (1)

صفحه 139

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٨
وبني أمية.
(والسادسة): الفصيلة وهي ما انقسم إليه انساب الفخذ واما العشيرة فقيل: انها الفصيلة وقيل الرهط الأدنون والشايع النسبة إلي القبيلة والبطن.
(ثم اعلم) ان الرواة قد تنسب إلي القبيلة ونحوها وتلك عادة العرب قديما وانما حدث لهم الانتساب إلي البلاد والأوطان لما توطنوا فسكنوا القري والمدائن وضاعت الأنساب فلم يبق لهم غير الانتساب إلي البلدان والقري فانتسبوا إليها كالعجم وقد ينسب الراوي إلي الصحبة كصحابي وهو من لقي النبي صلي الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات علي الايمان والاسلام وان تخللت ردته بين كونه مؤمنا وبين موته مسلما علي الأظهر والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلي الاخر وان لم يكالمه ولم يره والتعبير بهذا الأعم أولي من قول بعضهم في تعريفه: بأنه من رأي النبي صلي الله عليه وآله وسلم لأنه يخرج منه الأعمي كابن أم مكتوم فإنه صحابي بغير خلاف واحترزنا بقيد الايمان عمن لقيه كافرا وان أسلم بعد موته فإنه لا يعد من الصحابة في الاصطلاح. وبقولنا: مات علي الاسلام عمن ارتد ومات عليها كعبد الله بن جحش وابن حنظل وشمل قولنا: وان تخللت ردته ما إذا رجع إلي الاسلام في حياته وبعده سواء لقيه ثانيا أم لا ومقابل الاظهر خلاف في كثير من تلك القيود منها تخلل الردة فان بعضهم اعتبر فيه رواية الحديث وبعضهم كثرة المجالسة وطول الصحبة وآخرون الإقامة سنة وسنتين وغزوة معه وغزوتين وغير ذلك وتظهر فائدة قيد الردة في مثل الأشعث بن قيس (لعنه الله) فإنه كان قد وفد علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثم ارتد وأسر في خلافة الأول فأسلم علي يده
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، بنو أمية (1)، الموت (2)

صفحه 140

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٠٩
فزوجه أمته وكانت عوراء فولدت له محمدا الذي شهد قتل الحسين عليه السلام فعلي ما عرفنا به يكون صحابيا وهو المعروف بل قيل: إنه متفق عليه.
ثم الصحابة علي مراتب كثيرة بحسب التقدم في الاسلام والهجرة والملازمة والقتال معه والقتل تحت رايته والرواية عنه ومكالمته ومشاهدته ومماشاته وان اشترك الجميع في شرف الصحبة ثم إن الصحابي يثبت له هذا الوصف بالتواتر بلا اشكال وبخبر الثقة علي الأظهر وبالشياع والاستفاضة علي اشكال وحكم الصحابة في العدالة عندنا حكم غيرهم وأفضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم ولداه عليهما السلام وهو أولهم اسلاما واخرهم موتا علي الاطلاق أعني من غير إضافة إلي النواحي والبلاد أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة مائة من الهجرة وبالإضافة إلي النواحي فاخرهم بالمدينة جابر بن عبد الله الأنصاري أو سهل بن سعد أو السائب بن يزيد وبمكة عبد الله بن عمر أو جابر وبالبصرة انس وبالكوفة عبد الله بن أبي اوفي وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وبفلسطين أبو أبي ابن أم حرام وبدمشق واثلة بن الأسقع وبحمص عبد الله بن بشر وباليمامة الهرماس ابن زياد وبالجزيرة العرس بن عميرة وبإفريقية رويفع بن ثابت وبالبادية في الاعراب سلمة بن الأكوع وقيل قبض رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وهم يومئذ مائة وأربعة عشر الف صحابي والله أعلم هذا في الصحابي.
(واما التابعي) فهو من لقي الصحابي بالقيود المذكورة والخلاف فيه كالسابق وبقي قسم ثالث وهو المخضرمي وهو من أدرك الجاهلية والاسلام ولم يلق النبي صلي الله عليه وآله وسلم سواء أسلم في زمن
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة الكوفة (1)، عبد الله بن أبي أوفي (1)، عبد الله بن الحارث (1)، واثلة بن الأسقع (1)، السائب بن يزيد (1)، جابر بن عبد الله (1)، سلمة بن الأكوع (1)، عامر بن واثلة (1)، عبد الله بن بشر (1)، أبو الطفيل (1)، سهل بن سعد (1)، الشهادة (1)، القتل (2)، الموت (1)

صفحه 141

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٠
النبي صلي الله عليه وآله وسلم كالنجاشي أم لا واختلفوا في الحاقه في أي القسمين.
(الثالث) الرواية علي انحاء رواية الأصاغر عن الأكابر واللاحق عن السابق وهو الشايع الكثير ومنه رواية الأبناء عن الاباء وهو قسمان رواية الابن عن أبيه دون جده وهو كثير لا ينحصر وروايته عن أزيد منه كروايته عن أبوين أعني أباه عن جده وهو كثير أيضا منه في رأس الاسناد رواية زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفي طريق الفقهاء رواية الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن ابن يوسف بن المطهر عن أبيه الشيخ جمال الدين الحسن عن جده سديد الدين يوسف ومثله الشيخ المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد فإنه يروي أيضا عن أبيه عن جده يحيي وهو يروي عن عربي بن مسافر العبادي عن الياس بن هشام الحايري عن أبي علي ابن الشيخ عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي إلي غير ذلك من الرواية عن الأبوين.
(وقد تكون الرواية عن ثلاثة) ومنه رواية محمد ابن الشيخ نجيب الدين يحيي بن أحمد بن يحيي الأكبر ابن سعيد فإنه يروي عن أبيه يحيي عن أبيه احمد عن أبيه يحيي الأكبر.
(وقد تكون عن أربعة) وقد اتفق منه رواية السيد الزاهد رضي الدين محمد بن محمد بن محمد بن زيد ابن الداعي المعمر الحسيني عن أبيه محمد عن أبيه محمد عن أبيه زيد عن أبيه الداعي وهو يروي عن الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضي وغيرهما ومثله في الرواية عن أربعة اباء رواية الشيخ جلال الدين الحسن بن أحمد بن
(١١٠)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إلياس بن هشام (1)، محمد بن محمد بن زيد (1)، أحمد بن يحيي (1)، يحيي الأكبر (1)، يحيي بن سعيد (1)، الحسن بن أحمد (1)، عربي بن مسافر (1)، جلال الدين (1)، جمال الدين (1)، جعفر بن الحسن (1)، محمد بن الحسن (1)، نجيب الدين (1)

صفحه 142

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١١
نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه هبة الله بن نما وهو يروي عن الحسين بن طحال المقدادي عن الشيخ أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي وهذا الشيخ جلال الدين يروي عنه شيخنا الشهيد بغير واسطة.
(وعن خمسة اباء) ومنه رواية الشيخ الجليل بابويه بن سعيد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه سعيد عن أبيه محمد عن أبيه الحسن عن أبيه الحسين وهو أخو الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه.
(وعن ستة اباء) ومنه رواية الشيخ منتجب الدين أبي الحسن علي ابن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين ابن بابويه فإنه يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه علي بن الحسين الصدوق بن بابويه وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية واسع الطرق عن ابائه وأقاربه واسلافه ويروي عن ابن عمه الشيخ بابويه المتقدم بغير واسطة قال في شرح الدراية: " وانالي رواية عن الشيخ منتجب الدين بعدة طرق مذكورة فيما وضعته من الطرق في الإجازات ثم قال أعلي الله مقامه وأكثر ما نرويه بتسعة اباء عن الأئمة عليهم السلام رواية الحب في الله والبغض في الله فانا نرويه بإسنادنا إلي مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله احبب في الله وابغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنه لا تنال
(١١١)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه (1)، عبيد الله بن (الحسن بن) الحسين (1)، علي بن الحسين بن بابويه (1)، الحسن بن علي بن محمد بن علي (1)، محمد بن جعفر بن هبة الله (1)، الحسين بن علي بن الحسين (1)، علي بن الحسين بن علي (1)، هبة الله بن نما (1)، موسي بن جعفر بن محمد (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن طحال (1)، علي بن الحسين (1)، جلال الدين (1)، محمد بن الحسن (1)، نجيب الدين (1)، الوسعة (1)، الشهادة (1)

صفحه 143

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٢
ولايد الله الا بذلك ولا يجد أحد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصيامه حتي يكون كذلك (الحديث) ثم قال ونروي عن تسعة اباء بغير طريقهم بإسنادنا إلي عبد الوهاب بن عبد العزيز بن أسد بن الليث ابن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكنية بن عبد الله التميمي من لفظه قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول:
سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول:
سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام - وقد سئل عن الحنان المنان فقال عليه السلام الحنان هو الذي يقبل علي من اعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال فبين عبد الوهاب وبين علي عليه السلام في هذا الاسناد تسعة اباء اخرهم أكنية بن عبد الله الذي ذكر انه سمع عليا عليه السلام ثم قال أعلي الله مقامه - ونروي بهذا الطريق أيضا حديثا متسلسلا باثني عشر أبا عن رزق الله بن عبد الوهاب المذكور عن أبيه عبد الوهاب عن ابائه المذكورين إلي أكنية قال: سمعت أبي الهيثم يقول: سمعت أبي عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: ما اجتمع قوم علي ذكر الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة.
- ثم قال أعلي الله درجته: وأكثر ما وصل إلينا من الحديث المتسلسل بأربعة عشر أبا وهو ما رواه الحافظ أبو سعيد ابن السمعاني في الذيل قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الامام بقراءتي قال: حدثنا السيد أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه ببلخ حدثني: سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ست وستين وأربعمائة حدثني أبي أبو طالب الحسن بن عبيد الله سنة أربع وثلاثين وأربعمائة حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد حدثني أبي محمد
(١١٢)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن أبي طالب (2)، عبيد الله بن محمد (1)، سفيان بن يزيد (1)، عبد العزيز (1)

صفحه 144

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٣
ابن عبيد الله حدثني أبي عبيد الله بن علي حدثني أبي علي بن الحسن حدثني أبي الحسن بن الحسين حدثني أبي الحسين بن جعفر وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة حدثني أبي عبيد الله حدثني أبي الحسين الأصغر حدثني أبي علي بن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاينة فهذا أكثر ما اتفق لنا روايته من الأحاديث المسلسلة بالإباء انتهي (1) هذا رواية الأصاغر عن الأكابر ومنه رواية الأبناء عن الاباء كما سمعت.
(الثاني) رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآباء عن الأبناء ومنه رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم - جمع بين الصلاتين بالمزدلفة ورواية الصحابي عن التابعي والتابعي عن تابع التابعي.
(الثالث) رواية الاقران بعضهم عن بعض كالشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضي فإنهما اقران في طلب العلم والقراءة علي الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر يروي عن السيد المرتضي بعد ما سمع منه أكثر كتبه وقرأها عليه ذكر الشيخ ذلك في (كتاب الرجال).
ولما انجر الكلام إلي الصحابة والتابعين وتابعيهم فلنذكر جملة منهم لما في ذلك من الفوائد.
(فمن الصحابة) أبو طالب - عليه السلام - وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار والعباس وعبد الله وعبيد الله وقثم والفضل وتمام - أبناؤه وعبد الله وعون وغيرهما أبناء جعفر الطيار وعقيل بن
(1) راجع شرح دراية الحديث للشهيد الثاني (ص 125 إلي ص 127) طبع النجف الأشرف. (المحقق).
(١١٣)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، أبو طالب عليه السلام (1)، الجمع بين الصلاتين (1)، العباس بن عبد المطلب (1)، عبيد الله بن علي (1)، الحسن بن الحسين (1)، علي بن الحسين (1)، الحسين بن جعفر (1)، علي بن الحسن (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 145

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٤
أبي طالب وعباس بن عتبة بن أبي لهب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والمغيرة بن نوفل بن الحارث وعبد الله بن ربيعة وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وجعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وغيره من أولاد الحارث وسلمان وأبو ذر وعمار وبريدة بن الحصيب الأسلمي وخالد بن سعيد بن العاص وأبو الهيثم مالك بن الحصيب الأسلمي وخالد بن سعيد بن العاص وأبو الهيثم بن مالك بن التيهان الأنصاري وعثمان بن حنيف الأنصاري وسهل بن حنيف وحكيم بن جبلة وحذيفة بن اليمان الأنصاري وخزيمة بن ثابت وأبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري وأبي بن كعب وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وجرير بن عبد الله البجلي وحجر بن عدي الكندي الكوفي وعدي بن حاتم الطائي وأسامة بن زيد وإبراهيم بن أبي رافع والبرائة بن مالك والبراء بن عازب والبراء بن معرور وبشر ابنه وعقبة بن عمرو بن ثعلبة وحارثة بن سراقة وحارثة بن النعمان بن أمية والحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي والحارث بن غزية وعرفطة الأزدي وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعبد الرحمن بن حسل (1) الجمحي واسعد بن زرارة أبو امامة المخزومي وأبو اليسر كعب بن عمر بن عباد وعمرو بن الحمق الخزاعي وأسيد بن خضير وأوس بن ثابت بن منذور وأبي بن ثابت وأبي بن عمارة وأبي بن قيس، وأرقم بن أبي أرقم المخزومي وثابت بن زيد وثابت بن قيس وثابت بن الضحاك وحريث بن
(1) في الإصابة لابن حجر (حسل) بالسين المهملة بعدها اللام وفي الإستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير الجزري (الحنبل) بالنون بعدها الباء الموحدة وقالوا هو أخو كلدة، وهما أخوا صفوان ابن أمية لامه. (المحقق)
(١١٤)
مفاتيح البحث: العباس بن عتبة بن ابي لهب (1)، مالك بن التيهان (1)، عبد الله بن الزبير (1)، عبد الله بن ربيعة (1)، حجر بن عدي الكندي (1)، حذيفة بن اليمان (1)، حارثة بن النعمان (1)، جرير بن عبد الله (1)، عبد الله بن بديل (1)، ثابت بن الضحاك (1)، المغيرة بن نوفل (1)، أبي بن عمارة (1)، أسامة بن زيد (1)، خزيمة بن ثابت (1)، البراء بن عازب (1)، أوس بن ثابت (1)، أسعد بن زرارة (1)، ثابت بن زيد (1)، ثابت بن قيس (1)، عدي بن حاتم (1)، أبي بن قيس (1)، عمرو بن الحمق (1)، سعد بن عبادة (1)، حكيم بن جبلة (1)، خالد بن زيد (1)، عمرو بن ثعلبة (1)، أبي بن كعب (1)، سهل بن حنيف (1)، قيس بن سعد (1)، كتاب أسد الغابة لإبن الأثير (1)

صفحه 146

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٥
زيد ويزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعبادة بن الصامت وخباب ابن الأرت وعبد الله ابنه وعبد الغفار بن القاسم ومحمد بن عمرو بن حزم ونعمان بن عجلان الزرقي وسعد بن معاذ وتميم مولي خراش ابن الصمة وأبو ساسان وأبو عمرة ومالك بن نويرة وبلال بن رباح والحارث بن قيس والحارث بن هشام وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأبو الطفيل عامر بن واثلة وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم.
وقال شيخنا الشهيد الثاني أعلي الله مقامه في شرح الدراية كان عدد الصحاب بعد موته صلي الله عليه وآله وسلم أربعة عشر الف رجل ومائة رجل (1).
محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام ومحمد بن أبي بكر وأويس القرني ومالك بن الحارث الأشتر النخعي وزيد بن صوحان واخوه صعصعة ومحمد بن أبي حذيفة وجعدة بن هبيرة وسعيد بن قيس الهمداني وربيع بن خثيم الثوري الكوفي وأعين بن ضبيعة بن ناجية وعبد الرحمن بن صرد التنوخي والطرماح بن عدي وسعيد بن جبير واصبغ بن نباتة ومسلم ابن المجاشعي وجابر بن يزيد الجعفي وميثم التمار وحبيب بن مظاهر وقيل صحابي والحارث بن عبد الله بن الأعور الهمداني وحبة بن جوين العرني الكوفي ورشيد الهجري ونعيم ابن دجانة الأسدي وسفيان بن أبي ليلي الهمداني ومحجن وقنبر غلام أمير المؤمنين عليه السلام وعبيد الله بن أبي رافع وصيفي وثابت البناتي وجعيدة الهمداني وخوات بن جبير وزياد بن كعب بن
(1) راجع شرح الدراية للشهيد الثاني (ص 121 - ص 122) طبع النجف الأشرف.
(١١٥)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، عمر بن سعد لعنه الله (1)، أبو سعيد الخدري (1)، سعيد بن جبير (1)، عبيد الله بن أبي رافع (1)، حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه (1)، سفيان بن أبي ليلي (1)، عبد الغفار بن القاسم (1)، الحارث بن عبد الله (1)، محمد بن أبي حذيفة (1)، عبادة بن الصامت (1)، جابر بن عبد الله (1)، تميم مولي خراش (1)، أعين بن ضبيعة (1)، عامر بن واثلة (1)، جعدة بن هبيرة (1)، مالك بن الحارث (1)، محمد بن أبي بكر (1)، هاشم بن عتبة (1)، يزيد بن ثابت (1)، الطرماح بن عدي (1)، خوات بن جبير (1)، الحارث بن قيس (1)، جابر بن يزيد (1)، زيد بن صوحان (1)، رشيد الهجري (1)، أبو الطفيل (1)، ربيع بن خثيم (1)، زياد بن كعب (1)، زيد بن أرقم (1)، سعيد بن قيس (1)، سعد بن معاذ (1)، محمد بن عمرو (1)، الموت (1)، الشهادة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 147

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٦
مرحب وابن أبي جعدة وسلمة بن كهيل الحضرمي وسليمان بن مسهر وظالم بن سراق الأزدي وعامر بن شرحبيل وعبد الله بن حجل وعبد الله بن خباب وعبد الله بن سلمة وعبد الله بن شداد وعبد الله بن الصامت وعبد الرحمن بن أبي ليلي وعلقمة بن قيس وعلي بن ربيعة الوالبي وعمرو بن محصن وعمرو بن دينار والفاكه بن سعد وكعب ابن عبد الله وكيسان بن كليب ولوط بن يحيي أبو مخنف ومنهال ابن عمر وقدامة السعدي ومخنف بن سليم والمسور بن مخرمة والمسيب بن حزن والمهدي مولي عثمان بن عفان والنعمان بن صهبان والنعمان بن عجلان ونميلة الهمداني وأبو جند بن عمرو وأبو الجوشاء وأبو حبة وأبو زيد وأبو سعيد عقيصا وأبو السفاح العجلي وأبو شمر بن أبرهة أبي الصباح الحميري وأبو ظبيان وأبو قرة القاضي وأبو عمرة وأبو عمرو الفارسي وأبو يحيي حكيم بن سعيد الحنفي وأبو الأسود الدؤلي وأبان بن تغلب (ومن تابعي التابعين).
أبو خالد الكابلي وأبو حمزة الثمالي وثوبر بن أبي فاختة وعبد الله ابن شريك وسعد بن طريف وقاسم بن عون وسالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويحيي بن أم الطويل وإسماعيل بن عبد الخالق وعبد الخالق بن عبد ربه وعبد الله بن أبي يعفور والفضيل بن يسار وليث ابن البختري وبريد بن معاوية العجلي ومحمد ابن مسلم الثقفي وزرارة بن أعين وحمران اخوه وعبد الملك أخوهما وبكر أخوهم وعبد العزيز بن أحمد بن عيسي الجلودي ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي محمد بن الحسن بن أبي سارة إسماعيل بن الفضل الهاشمي أبو هارون مسمع بن عبد الملك سليمان بن خالد عبد الله
(١١٦)
مفاتيح البحث: الخليفة عثمان بن عفان (1)، محمد بن الحسن بن أبي سارة (1)، القاسم بن محمد بن أبي بكر (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، يحيي بن أم الطويل (1)، إسماعيل بن عبد الخالق (1)، عبد الخالق بن عبد ربه (1)، أبو خالد الكابلي (1)، أبو حمزة الثمالي (1)، أبو عمرو الفارسي (1)، سالم بن أبي حفصة (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، النعمان بن صهبان (1)، عبد الله بن خباب (1)، عبد الله بن شداد (1)، نميلة الهمداني (1)، بريد بن معاوية (1)، عبد الله بن سلمة (1)، الفضيل بن يسار (1)، أبو جند بن عمرو (1)، النعمان بن عجلان (1)، زرارة بن أعين (1)، عبد الله بن حجل (1)، سليمان بن خالد (1)، أبو الجوشاء (1)، سليمان بن مسهر (1)، عيسي الجلودي (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، أبان بن تغلب (1)، كيسان بن كليب (1)، لوط بن يحيي (1)، سلمة بن كهيل (1)، علي بن ربيعة (1)، عامر بن شرحبيل (1)، ظالم بن سراق (1)، علقمة بن قيس (1)، عمرو بن محصن (1)، محمد بن قيس (1)، مسيب بن حزن (1)، عبد العزيز (1)، الشراكة، المشاركة (1)

صفحه 148

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٧
ابن ميمون القداح عبد المؤمن بن القاسم بن قيس إسماعيل بن أبي خالد حارث بن المغيرة البصري رافع بن زياد الأشجعي عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي محمد بن علي بن النعمان الأحول هشام بن الحكم هشام بن سالم جميل بن دراج حماد بن عيسي حمزة الطيار أبو الصباح الكناني سورة بن كليب المعلي بن خنيس يونس بن يعقوب معاوية بن عمار إسحاق بن عمار الصيرفي عبد الله بن سنان أبو بكر الحضرمي عمرو بن عمرو بن حريث منصور بن حازم سعيد الأعرج علي بن يقطين صفوان بن مهران عبد الرحمن بن الحجاج محمد بن حكيم نصر بن قابوس نوح بن شعيب البغدادي الحسن بن علي بن فضال عبد الجبار بن مبارك صفوان بن محسن محمد بن أبي عمير أحمد بن أبي نصر البزنطي زكريا بن ادم مرزبان بن عمر بن قصي عبد العزيز بن المهتدي أبو الصلت الهروي الريان بن الصلت علي بن مهزيار الحسن بن سعيد أحمد بن داود إبراهيم بن سليمان المزني إبراهيم بن هاشم الكوفي إبراهيم بن أبي البلاد إسماعيل بن مهران الحسن بن علي بن زياد الوشا أيوب بن نوح سيف بن عميرة احمد ابن عامر أبو الحسن علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار إلي غير هؤلاء وهم كثيرون.
(الرابع) في ذكر بعض الألفاظ التي يكثر دورانها في هذا الفن وبيان معناها وما يراد منها فلربما تفيد مدحا أو قدحا وقد تنفع في معرفة الطبقة وغير ذلك.
(فمنها) لفظ المولي فكثيرا ما يقولون في الرجل: انه مولي فلان ومرة انه مولي بني فلان واخري مولي ال فلان وقد يقطعونه عن الإضافة فيقولون مولي وربما يقولون: مولي فلان ثم مولي فلان.
(١١٧)
مفاتيح البحث: ميثم بن يحيي التمار النهرواني (1)، إبراهيم بن أبي البلاد (1)، إسحاق بن عمار الصيرفي (1)، علي بن إسماعيل بن شعيب (1)، إسماعيل بن أبي خالد (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، الحسن بن علي بن زياد (1)، محمد بن علي بن النعمان (1)، نوح بن شعيب البغدادي (1)، إبراهيم بن سليمان (1)، عبد المؤمن بن القاسم (1)، إسماعيل بن مهران (1)، الريان بن الصلت (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أحمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن علي (1)، صفوان بن مهران (1)، المعلي بن خنيس (1)، هشام بن الحكم (1)، يونس بن يعقوب (1)، أيوب بن نوح (1)، زكريا بن آدم (1)، هشام بن سالم (1)، أحمد بن داود (1)، حماد بن عيسي (1)، حمزة الطيار (1)، سيف بن عميرة (1)، علي بن يقطين (1)، ميمون القداح (1)، سورة بن كليب (1)، الحسن بن سعيد (1)، الحسن بن علي (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، سعيد الأعرج (1)، نصر بن قابوس (1)، عمرو بن حريث (1)

صفحه 149

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٨
(فمن الأول): إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي أبو إسحاق مولي أسلم ابن قصي مدني.
(ومن الثاني): أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار أبو عبد الله مولي بني أسد وإبراهيم بن عبد الحميد الأسدي مولاهم وإبراهيم بن عربي الأسدي مولاهم.
(ومن الثالث): إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني مولي ال طلحة بن عبيد الله أبو إسحاق وكان وجه أصحابنا البصريين في الفقه والكلام و الأدب والشعر وإبراهيم بن محمد مولي قريش.
(ومن الرابع): أحمد بن رباح بن أبي نصر السكوني مولي وأيوب ابن الحر الجعفي مولي وإبراهيم بن أبي محمود الخراساني مولي وأحمد بن أبي بشر السراج كوفي مولي.
(ومن الخامس): ثعلبة بن ميمون مولي بين أسد ثم مولي بني سلامة منهم وصفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولي بني كاهل والحسن بن موسي بن سالم الحناط أبو عبد الله مولي بني أسد ثم بني والبة (وفي الايضاح) الحناط بالحاء المهملة والنون مولي بني أسد ثم بني والبة بكسر اللام وفتح الباء المنقطة تحتها نقطة (1) (ومجمل الكلام) فيه ان له معاني في اللغة وفي الاصطلاح.
ففي اللغة: له معان كثيرة فإنه يطلق علي المالك والعبد والمعتق بالكسر وبالفتح والصاحب والقريب كابن العم ونحوه والجار والحليف والابن والعم والنزيل والشريك والولي والناصر والرب والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر.
(1) راجع ايضاح الاشتباه للعلامة الحلي رحمه الله طبع إيران.
(١١٨)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن أبي محمود الخراساني (1)، إبراهيم بن محمد مولي قريش (1)، أحمد بن الحسن بن إسماعيل (1)، إبراهيم بن عبد الحميد (1)، إبراهيم بن سليمان (1)، طلحة بن عبيد الله (1)، رباح بن أبي نصر (1)، إبراهيم بن محمد (1)، صفوان بن مهران (1)، أبو عبد الله (2)، الحسن بن موسي (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، سالم الحناط (1)، بنو أسد (3)، شعيب بن ميثم (1)، دولة ايران (1)، العلامة الحلي (1)

صفحه 150

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١١٩
واما في اصطلاح أهل الرجال: فقد يطلق علي غير العربي الخالص ولعله الأكثر كما عن الشهيد الثاني (1) واستظهره (الوحيد) في فوائد التعليقة (2) فعلي هذا يحمل هذا اللفظ أعني المولي مع انتفاء القرينة عليه كما صرح به في الفوائد ووجهه كثرة الاطلاق وشيوعه فيه فيكون منصرفا إليه ولكن في شرح الدراية: " والأغلب مولي العتاقه ثم قال - وقد يطلق المولي علي معني رابع: وهو الملازمة كما قيل: مقسم مولي ابن عباس للزومه إياه وخامس وهو من ليس بعربي فيقال: فلان مولي وفلان عربي صريح وهذا النوع أيضا كثير انتهي (3).
ومقتضي هذا حمله عند الاطلاق علي ما هو الأغلب عنده الذي هو مولي العتاقة أو التوقف لاعترافه بكثرة الاطلاق علي الخامس فتكون هذه الكثرة مانعة من الانصراف فيجب التوقف وقد يتأمل في أصل الانصراف علي فرض الغلبة والكثرة في بعض المعاني بحيث يجب لأجله الحمل عليه سواء كان هو الخامس الذي يقوله (الوحيد) أم غيره إذ الانصراف الموجب للحمل انما هو الوضعي الابتدائي أو الحاصل بعد الهجر لغيره من المعاني بحيث بلغ حد الوضع الثانوي لا الانصراف الاطلاقي الابتدائي الزائل بعد التروي في الجملة فان ذلك لا يوجب الحمل عليه بل هو وغيره علي حد سواء لا يتعين أحدهما الا بمعين
(١) راجع: تعليقة الشهيد الثاني رحمه الله علي (خلاصة الأقوال) للعلامة الحلي في إبراهيم بن أبي البلاد (مخطوطة) (2) راجع: الفائدة الثانية من التعليقة للوحيد البهبهاني (ص 9) طبع إيران سنة 1306 هج.
(3) راجع: شرح الدراية للشهيد الثاني (ص 135) طبع النجف الأشرف. (المحقق)
(١١٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، دولة ايران (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، إبراهيم بن أبي البلاد (1)، العلامة الحلي (1)

صفحه 151

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٠
وليس منه مطلق الغلبة وان أفادت الظن إذ لا دليل علي اعتباره مطلقا إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع وعدم نصب القرينة علي خلاف الموضوع له اما فيما تعددت حقائقه أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل علي تعيين بعضها بمطلق الظن ولو من غلبة ونحوها نعم قد يقال: بأنه من جملة الامارات والقرائن المعينة التنصيص علي بعض المعاني في مورد، فان ذلك قرينة علي إرادة ذلك المعني المنصوص عليه من لفظ المولي مطلقا في مورد اخر في كتاب واحد أو متعدد لمصنف واحد أو متعدد وذلك كما في إبراهيم بن أبي رافع فإنهم ذكروا: انه كان للعباس بن عبد المطلب ثم وهبه للنبي صلي الله عليه وآله وسلم فلما بشر النبي صلي الله عليه وآله وسلم باسلام العباس أعتقه فان ذلك قرينة علي إرادة العتيق من المولي مع احتمال إرادة معني اخر من لفظ المولي كالصاحب والملازم والمملوك وإن كان عتيقا فلا يكون قرينة علي الحمل علي خصوص العتيق وكيف كان فلا يقيد مطلقه مدحا يعتد به بل حتي لو قلنا بالغلبة والحمل علي الغالب الذي هو العربي غير الخالص كما يقول (الوحيد) (1) أو مولي العتاقة كما قال في (شرح الدراية) (2) لعدم إفادة ذلك مدحا نعم لو عرف إرادة الملازم أو الصاحب من لفظه أفاد ذلك مدحا في الجملة حيث يكون مضافا إلي أحدهم أو أمثالهم كما أنه قد يفيد ذما في الجملة لو أضيف إلي أعدائهم كما في الحسن أو الحسين بن راشد مولي بني العباس إذ
(١) راجع التعليقة (ص ٩) علي الفائدة الثانية من الفوائد التي في أول كتاب منهج المقال للاسترآبادي.
(2) راجع: شرح الدراية للشهيد الثاني (ص 134) طبع النجف الأشرف.
(١٢٠)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسين بن راشد مولي بني العباس (1)، الظنّ (3)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 152

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢١
(الطبع مكتسب من كل مصحوب).
(ومنها) لفظ الغلام فإنه كثيرا ما يقع استعماله في الرجال فيقال:
ان فلانا من غلمان فلان والمراد به المتأدب بمعني التلميذ كما صرحوا به في كثير من التراجم كما في بكر بن محمد بن حبيب أبي عثمان المازني فإنهم ذكروا فيه: انه من غلمان إسماعيل بن ميثم لكونه تأدب عليه وفي أحمد بن عبد الله الكرخي: انه أحد غلمان يونس بن عبد الرحمن وفي أحمد بن إسماعيل بن عبد الله أبي علي البجلي عربي من أهل قم يلقب سمكة وكان من أهل الفضل والأدب والعلم فإنهم ذكروا فيه: انه من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه وفي عبد العزيز ابن البراج الملقب بالقاضي: انه من غلمان المرتضي رضي الله عنه فإنه ممن تلمذ عليه واخذ منه العلم وفي محمد بن جعفر بن محمد أبي الفتح الهمذاني بالذال المعجمة الوادعي المعروف بالمراغي كان وجها في النحو واللغة ببغداد حسن الحفظ صحيح الرواية فيما تعلمه وكان يتعاطي الكلام وكان أبو الحسن السمسمي أحد غلمانه وفي محمد بن بشر:
كان من عيون أصحابنا وصالحيهم ومتكلما جيد الكلام صحيح الاعتقاد وفي (الفهرست) من غلمان أبي سهل النوبختي ويعرف بالحمدوني وينسب إلي آل حمدون وفي المظفر بن محمد بن أحمد أبي الجيش البلخي فإنهم ذكروا: انه كان من غلمان أبي سهل النوبختي فإنه قرأ عليه وفي (الكشي) الشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز يكني أبا عمرو وكان بصيرا بالاخبار والرجال حسن الاعتقاد وكان ثقة عينا فإنهم ذكروا انه كان من غلمان العياشي لأنه صحبه واخذ عنه إلي غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع من استعمال الغلام في التلميذ فإنه كثير بل قال بعضهم: لم أجد إلي الان استعمال الغلام في كتب الرجال في غير
(١٢١)
مفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن إسماعيل بن عبد الله (1)، أحمد بن عبد الله الكرخي (1)، محمد بن عمر بن عبد العزيز (1)، إسماعيل بن ميثم (1)، محمد بن جعفر بن محمد (1)، ابن البراج (1)، محمد بن أحمد (1)، محمد بن حبيب (1)، عبد العزيز (1)، محمد بن بشر (1)

صفحه 153

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٢
التلميذ وفي (منتهي المقال) في ترجمة بكر بن محمد بن حبيب قال:
وفي تفسير (مجمع البيان) الغلام للذكر أول ما يبلغ إلي أن قال ثم يستعمل في التلميذ فيقال غلام ثعلب انتهي (1).
ومما ذكرنا يظهر وجه دلالته علي المدح في الجملة لو كان من تأدب عليه من أهل الفضل والعلم والصلاح والتقوي سيما لو كانت الصحبة طويلة وهكذا بالعكس أو كان من تلمذ عليه أو صاحبه بخلاف ذلك كما لو تلمذ علي رجال العامة وعلي كل حال فالدلالة ضعيفة ومن ذلك يعرف دلالة الصاحب علي المدح أو القدح.
(ومنها) قولهم أسند عنه وقد اختلفت كلماتهم في إفادة المدح وعدمه فقيل بإفادة المدح أحسن من قولهم: لا باس به إذ المراد منه انه روي الشيوخ عنه واعتمدوا عليه فهو كالتوثيق نقله (الوحيد) عن جده (2) (وفيه) انه لم يثبت رواية الشيوخ عنه معتمدين عليه بل لم يثبت أصل روايتهم عنه، مع أنه لم يثبت وثاقته الشيوخ الذين رووا عنه علي فرض روايتهم عنه معتمدين عليه وان بعد اتفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات لكنه محتمل وحينئذ فلا يفيد مدحا فضلا عن كونه كالتوثيق بل قد يقال بايمائه إلي عدم الوثوق كما قيل ولعل وجهه لو قرئ الفعل مبنيا علي المجهول انه ربما يشعر بعدم الاعتناء وعدم الاعتداد به وانه ليس ممن يعتني برواياته بل هو مهجور متروك وساقط من الأعين
(1) راجع: منتهي المقال في الرجال لأبي علي الحائري (ص 68) طبع سنة 1302 هج (2) راجع: ذلك في الفائدة الثانية من (التعليقة) ص 7 للوحيد البهبهاني والمراد بجده هو المجلسي الأول التقي فإنه جد الوحيد لامه. (المحقق)
(١٢٢)
مفاتيح البحث: كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، محمد بن حبيب (1)، العلامة المجلسي (1)

صفحه 154

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٣
ولكن قد يتفق الرواية عنه وكما اختلفت الآراء في إفادة هذه الكلمة المدح وعدمه اختلفت في قراءتها فمن قارئ بالمجهول ولعل الأكثر عليه والمتعارف علي الألسن والأنسب القول بايمائها إلي عدم الوثوق أو احتماله وقرأ جماعة من المحققين بالمعلوم واختلفوا في مرجع الضمير فقيل إلي الإمام عليه السلام كما عن المحقق الشيخ محمد والفاضل صاحب (الحاوي) (1) لكن ينافيه ما ذكره الشيخ في كتاب رجاله في جابر الجعفي حيث قال أعلي الله مقامه جابر بن يزيد أبو عبد الله الجعفي تابعي أسند عنه روي عنهما عليهما السلام (2) إذ لو كان ضمير أسند إلي الامام فلا معني لقوله روي عنهما وما ذكره أيضا في رجاله في محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: محمد بن إسحاق بن يسار المدني مولي فاطمة بنت عتبة أسند عنه يكني أبا بكر صاحب المغازي من سبي (عين التمر) وهو أول سبي دخل المدينة (وقيل) كنيته أبو عبد الله روي عنهما مات سنة إحدي وخمسين ومائة (3) وعن المحقق الداماد
(1) المحقق الشيخ محمد: هو ابن الشيخ حسن صاحب معالم الأصول ابن الشهيد الثاني زين الدين العاملي فان له حواشي علي (منهج المقال) في الرجال لإستاذه الميرزا محمد الاسترادي واما الفاضل صاحب (حاوي الأقوال) في الرجال فهو الشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري من أساتيذ فن الرجال وكتابه (الحاوي) معتبر معتمد عليه وينقل عنه كثيرا الشيخ أبو علي الحائري في كتابه (منتهي المقال) في الرجال كما ينقل عنه كثير من أرباب الفن (2) راجع: رجال الشيخ الطوسي باب أصحاب الصادق عليه السلام (ص 163) برقم (30) طبع النجف الأشرف.
(3) راجع: رجال الشيخ الطوسي رحمه الله باب أصحاب الصادق عليه السلام (ص 281) برقم (22). (المحقق)
(١٢٣)
مفاتيح البحث: أبو عبد الله الجعفي (1)، محمد بن إسحاق بن يسار (2)، أبو عبد الله (1)، جابر بن يزيد (1)، الموت (1)، التمر (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، الشيخ الطوسي (2)، الشهادة (1)

صفحه 155

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٤
ان الضمير يرجع إلي الإمام عليه السلام ولكن لا سماعا منه بل اخذه من أصحابه الموثوق بهم ومن أصولهم المعتمد عليها فمعني (أسند عنه) انه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه الموثوق بهم واخذ منهم وعن أصولهم المعتمد عليها. (وبالجملة) قد اورد الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام جماعة انما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم والاخذ من أصولهم المعول عليها ذكر كلا منهم وقال: أسند عنه (1) (وفيه) انها قيلت فيمن روي عنه سماعا وشفاها كمحمد بن مسلم وغيره وقد يقال في مرجع الضمير مع القراءة بالمعلوم انه ابن عقدة ولكن في خصوص رجال الصادق عليه السلام كما احتمله الشيخ أبو علي في كتابه (منتهي المقال) حيث قال وربما يقال إن الكلمة أسند بالمعلوم والضمير للراوي الا ان فاعل أسند ابن عقدة (2) لان
(١) راجع: اخر الراشحة الرابعة عشرة من الرواشح السماوية للسيد مير داماد (ص ٦٥) طبع إيران سنة ١٣١١ هج.
(٢) ابن عقدة هو أحمد بن محمد بن سعيد السبيعي الهمداني الحافظ المكني بابي العباس المعروف بابن عقدة والسبيعي نسبة إلي السبيع كامير وهو أبو حي من بني حاشد من همدان وهو السبيع بن صعب بن معاوية ابن بكر بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان وكان كوفيا زيديا جاروديا حتي مات وانما لقب بالحافظ لما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب رجاله بقوله: سمعت جماعة يحكون أنه قال احفظ مائة وعشرين الف حديث بأسانيدها وأذاكر بثلاثمائة الف حديث له مؤلفات كثيرة منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل واخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه ترجم له النجاشي في كتاب رجاله والشيخ الطوسي في الفهرست وفي كتاب رجاله باب من لم يرو عنهم عليهم السلام وغيرهم من أرباب المعاجم الرجالية وكان مولده سنة 249 هج وتوفي سنة 333 هج
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، محمد بن مسلم (1)، دولة ايران (1)، أحمد بن محمد بن سعيد (1)، الشيخ الطوسي (2)، الموت (1)

صفحه 156

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٥
الشيخ رحمه الله ذكر في أول رجاله (اني لم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعني الا مختصرات قد ذكر كل انسان منهم طرفا الا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام فإنه قد بلغ في ذلك الغاية ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام وانا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره) فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة وليس ذلك بالبعيد وربما يظهر منه وجه عدم وجوده الا في كلام الشيخ رحمه الله وسبب ذكر الشيخ ذلك في رجاله دون (الفهرست) وفي أصحاب الصادق عليه السلام من رجاله دون غيره بل وثمرة قوله اني أذكر ما ذكره (ابن عقدة) ثم اورد ما لم يذكره فتأمل جدا انتهي بلفظه (1) مع إضافة بعض ما يصلحه من كلام الشيخ بلفظه في مقدمة كتابه.
(وحاصله): ان ابن عقدة ذكر رجال الصادق عليه السلام دون غيرهم والشيخ ذكر ما ذكره ابن عقدة وزيادة وهذه الكلمة أعني أسند عنه لم توجد الا في كلام الشيخ بل في رجاله دون (الفهرست) وما يوجد في غيره كالخلاصة فإنما اخذه من الشيخ علي ما ادعاه الشيخ المذكور في كتابه (منتهي المقال) فيما يتعلق بهذه الكلمة فإذا قال الشيخ: أسند عنه فمراده ان ابن عقدة أسند عنه أي أخبر عن هذا الراوي ومعني أخبر عنه انه روي عنه أحاديثه ورواياته
(1) راجع: مقدمة منتهي المقال لأبي علي الحائري في الفائدة (ص 12) في بيان معني قولهم: (أسند عنه). (المحقق)
(١٢٥)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (3)

صفحه 157

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٦
التي رواها عن الصادق عليه السلام فإنهم ذكروا في ترجمته فيما يتعلق بأحواله: أنه قال احفظ مائة وعشرين الف حديث بأسانيدها وأذاكر بثلاثمائة الف حديث وان له كتبا منها: كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل واخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه عن الصادق عليه السلام فعلي هذا فجميع أصحاب الصادق عليه السلام الذين بلغ عددهم هذا المبلغ أعني أربعة آلاف كلهم أسند عنه وروي عن كل واحد منهم ما يتعلق به من الحديث والرواية ولكن لا يخفي ان هذا المعني متجه لو كان هذا اللفظ غير مذكور في غير رجال الصادق عليه السلام لكنه اعترف بوجوده وإن كان نادرا وحينئذ فيرجع الاشكال في معناه اللهم الا أن يكون هذا النادر من رجال الصادق عليه السلام أيضا كجابر الجعفي وقد ذكره ابن عقدة وقد يقال في تضعيف هذا الوجه في معني هذه الكلمة أعني أسند عنه ان مقتضي كلام الشيخ حيث ذكر انه يذكر ما ذكره يعني ابن عقدة مع اعترافه بأنه بلغ في ذلك الغاية أن يكون أكثر رجال الصادق عليه السلام ممن أسند عنه والواقع خلافه كما صدر من بعض أهل هذه الاعصار (1) وهو كما تري في غير محله إذ مقتضي ما ذكره في أحواله أن يكون جميع رجال الصادق عليه السلام ممن أسند عنهم لا أكثرهم كما يقول بل كلهم (ودعواه) بان الواقع خلافه (موقوفة) علي الاطلاع علي خلاف ما ذكروا في أحواله والواقع خلافه إذ لا سبيل إلي ذلك الا باب النقل وهو ما سمعت اللهم
(1) هو ملا علي الكني.
راجع توضيح المقال في علم الدراية والرجال للمولي علي الكني المتوفي سنة 1306 هج (ص 42) طبع إيران سنة 1302 هج. (المحقق)
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (8)، جابر الجعفي (1)، دولة ايران (1)

صفحه 158

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٧
الا ان يريد ان الذين ذكرهم ابن عقدة لم يذكر فيهم جميعا هذا اللفظ أعني قولهم أسند عنه بل هو في بعض دون بعض.
(الفائدة العاشرة) في بيان الفرق المنحرفة لما في ذلك من الفوائد فإنه وإن كان مجرد الوقف مثلا غير مانع من القبول للرواية إذ المدار عندنا علي العدالة والوثاقة ولو بالمعني الأعم الممكن اجتماعه مع الوقف وغيره من سائر الفرق بل المدار في القبول عندنا علي مطلق المتحرز عن الكذب وان لم يكن ثقة بالمعني الأعم كما يقوله الشيخ ويدعي عليه الاجماع إذ هو المتحصل من مجموع الأدلة كتابا وسنة (كما حررناه في محله من الأصول) واما اعتبار ما زاد علي ذلك وهو مطلق مظنون الصدور ولو من غير جهة الراوي وصفاته من الوثاقة والضبط بل من جهة امارات اخر خارجة عن الراوي يحصل منها الظن كما ادعاه بعضهم (كشيخ الرسائل) (1) وغيره فلا لعدم الدليل الواضح عليه إذ غاية المتحصل من الأدلة انما هو اعتبار الموثق ولو بالمعني الأعم ولم يعلم كون المنشأ هو ظن الصدور حتي يكون هو المدار في الاعتبار لاحتمال الخصوصية في صفات الراوي فلا عبرة بما سواها وبعبارة أخري بعد أصالة حرمة العمل بالظن كتاب وسنة واجماعا فاللازم الاقتصار فيما خرج عنه علي المتيقن وليس منه مظنون الصدور بالامارات الخارجة كشهرة وشبهها جزما فهو باق علي ذلك الأصل وحينئذ فلا عبرة به كما لا عبرة بمطلق الظن بالواقع وان لم يكن من اخبار الثقات حتي يكون مطلق الظن بالواقع
(1) يريد بشيخ الرسائل أستاذه الشيخ المرتضي الأنصاري رحمه الله صاحب كتاب (الرسائل) المطبوع. (المحقق)
(١٢٧)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، الكذب، التكذيب (1)، الظنّ (2)

صفحه 159

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٨
معتبرا وما دل علي اعتبار قول الثقة لا يدل عليه إذ ليس المنشأ في اعتباره هو حصول الظن من قوله فيكون هو المدار فيكون ذلك دليلا خاصا علي اعتبار مطلق الظن فلا يحتاج حينئذ إلي الرجوع إلي دليل الانسداد إذ لا وفاء لتلك الأدلة إلي هذا الحد جزما ولا أظن أحدا يدعيه والحاصل ان مجرد كون الراوي واقفيا أو غيره لا يمنع من القبول ولكن احراز كون الراوي عدلا اماميا أو واقفيا أو غيره من سائر الفرق ينفع في باب التراجيح في مقام التعارض والا فلو خلا عن المعارض فلا اشكال في الحجية مع ما في ذلك من الفوائد الأخر كمعرفة الطبقة وغيرها فأول من شذ عن الحق من فرق الامامية علي ما حكي السيد عن الشيخ المفيد رئيس الطائفة في كتاب العيون والمحاسن -:
(الكيسانية) وهم أصحاب المختار وانما سميت بذلك لان اسمه كان كيسان وقد قيل في ذلك ان أباه حمله وهو صغير ووضعه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام فجعل يمسح بيده علي رأسه ويقول:
(كيس كيس) ومنهم من يزعم أن محمد بن علي ابن خولة الحنفية رضي الله عنه لما استعمله علي عليه السلام علي العراقين بعد قتل الحسين عليه السلام وأمره بالطلب بثاره سماه (كيسان) لما عرف من قيامه ومذهبه (1) وكيف كان فمقالة هذه الفرقة: ان الامام بعد الحسين عليه السلام هو محمد ابن الحنفية وانه هو المهدي الذي يملأ
(١) راجع: كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسن للسيد المرتضي علم الهدي وقد اختار هذه الفصول من كتاب العيون والمحاسن لإستاذه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي راجع ج 1 - (ص 91 - ص 92) من الطبعة الأولي في النجف الأشرف. (المحقق)
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (2)، محمد بن علي (1)، الظنّ (2)، المنع (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)

صفحه 160

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٩
الأرض قسطا وعدلا وانه حي لا يموت وقد غاب في جبل رضوي وربما يجتمعون ليالي الجمعة في الجبل ويشتغلون بالعبادة حتي أن السيد ابن محمد (الحميري) كان يعتقد ذلك وقال فيه:
الا ان الأئمة من قريش * * ولاة الامر أربعة سواء علي والثلاثة ن بنيه * * هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط ايمان وبر * * وسبط قد حوته كربلاء وسبط لا يذوق الموت حتي * * يقود الجيش يقدمه اللواء يغيب فلا يري عنا زمانا * * برضوي عنده عسل وماء وأقصي تعلقهم في إمامته قول أمير المؤمنين عليه السلام له يوم البصرة: أنت ابني حقا وانه كان صاحب رايته كما كان هو صاحب راية رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فكان أولي بمقامه وفي انه هو المهدي قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم لن تنقضي الأيام والليالي حتي يبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وقالوا وكان من أسماء أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله لقوله:
انا عبد الله وأخو رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وانا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي الا كذاب مفتري وتعلقوا في حياته بأنه إذا ثبتت إمامته وانه القائم تعين بقاؤه لئلا تخلو الأرض من حجة (وحكي عن بعضهم انه كان يقول: إن ابن الحنفية هو الامام بعد أمير المؤمنين عليه السلام دون الحسنين عليهما السلام وان الحسن عليه السلام انما دعا في الباطن إليه بأمره والحسين عليه السلام انما ظهر بالسيف باذنه وانهما كانا داعيين إليه وأميرين من قبله (وعن آخرين) انه مات وانتقلت الإمامة إلي ولده ثم منهم إلي بني العباس (وعن ناس منهم)
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، بنو عباس (1)، مدينة البصرة (1)، الموت (2)، الحج (1)، البعث، الإنبعاث (1)

صفحه 161

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٠
أنه مات وأنه يقوم بعد الموت وأنه المهدي.
(ومن الفرق) البترية ففي التعليقة " البترية - بضم الباء (وقيل) بكسرها منسوبون إلي كثير النوا لأنه كان أبتر اليد (وقيل) إلي المغيرة بن سعيد ولقبه الأبتر وهم والسليمانية والصالحية من الزيدية يقولون بامامة الشيخين واختلفوا في غيرهما واما (الجارودية) فلا يعتقدون إمامتهما وفي بعض الكتب ان الجارودية لا يعتقدون إمامتهما لكن حيث رضي علي عليه السلام بهما لم ينازعهما جريا مجري الأئمة عليهم السلام في وجوب الطاعة قيل (والسليمانية) قائلون بكفر عثمان وهم منسوبون إلي سليمان بن جرير والجارودية يقال لهم السرحوبية منسوبة إلي أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب وهم القائلون بالنص علي علي عليه السلام وكفر الثلاثة وكل من أنكره (1) وفي (مجمع البحرين) البترية بضم الموحدة فرق من الزيدية قيل نسبوا إلي المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر (وقيل) البترية هم أصحاب كثير النوا والحسن بن صالح ابن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد وهم الذين دعوا إلي ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهم الإمامة ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد علي بن أبي طالب عليه السلام ويثبتون لكل من خرج منهم عند خروجه الإمامة (2)
(1) راجع التعليقة للوحيد البهبهاني علي رجال (منهج المقال) للاسترآبادي (ص 410) طبع إيران.
(2) راجع مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي النجفي بمادة (بتر) لكن لا يوجد في المطبوع منه جملة ويثبتون لكل من خرج منهم عند خروجه الإمامة وانما توجد في رجال الكشي (المحقق)
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، سالم بن أبي حفصة (1)، علي بن أبي طالب (1)، المغيرة بن سعيد (1)، الحكم بن عيينة (1)، زياد بن المنذر (1)، سليمان بن جرير (1)، ثابت الحداد (1)، سلمة بن كهيل (1)، الحسن بن صالح (1)، كثير النوا (2)، الموت (2)، الوجوب (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)

صفحه 162

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣١
ومثله عن الاختيار (1) وفي المجمع أيضا في باب (جرد) هم فرقة من الشيعة ينسبون إلي الزيدية وليسوا منهم نسبوا إلي رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبو الجارود زياد بن أبي زياد وعن بعض الأفاضل هم فرقتان فرقه زيدية وهم شيعة وفرقة بترية وهم لا يجعلون الإمامة لعلي عليه السلام بالنص بل عندهم هي شوري ويجوزون تقديم المفضول علي الفاضل فلا يدخلون في الشيعة انتهي (ومنه البزيعية) ففي التعليقة: انهم فرقة من الخطابية يقولون:
الامام بعد أبي الخطاب بزيع وان كل مؤمن يوحي إليه وان الانسان إذا بلغ الكمال لا يقال له: مات بل رفع إلي الملكوت وادعوا معاينة أمواتهم بكرة وعشية (2) وعن تاريخ أبي زيد البلخي انهم أصحاب بزيع الحائك أقروا بنبوته وزعموا أن الأئمة كلهم أنبياء وانهم لا يموتون ولكنهم يرفعون وزعم بزيع انه صعد إلي السماء وان الله مسح علي رأسه ومج في فيه فان الحكمة تثبت في صدره انتهي (قيل) وكان أبو الخطاب يزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة والألهة نور من النبوة ونور من الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الأنوار وان الصادق عليه السلام هو الله وليس المحسوس الذي يرونه بل إنه لما نزل إلي العالم ليس هذه الصورة الانسانية لئلا ينفر منه ثم تمادي الكفر به إلي أن قال: إن الله تعالي انفصل من الصادق عليه السلام وحل فيه وانه أكمل من الله تعالي.
(ومنهم الناووسية) ففي التعليقة: هم القائلون بالإمامة إلي الصادق عليه السلام الواقفون عليه وقالوا انه حي ولن يموت حتي يظهر
(1) يعني اختيار الكشي راجع (ص 202) طبع النجف الأشرف (2) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني (ص 411). (المحقق)
(١٣١)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، زياد بن أبي زياد (1)، أبو الجارود (1)، خراسان (1)، الموت (2)، مدينة النجف الأشرف (1)، الإختيار، الخيار (1)

صفحه 163

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٢
ويظهر امره وهو القائم المهدي وفي (الملل والنحل) انهم زعموا ان عليا عليه السلام مات وستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا (قيل) نسبوا إلي رجل يقال له ناووس (وقيل) إلي قرية يقال لها ذلك انتهي (1) وفي المجمع مثله (2).
(ومنهم الإسماعيلية) وهم القائلون بالإمامة إلي الصادق عليه السلام ثم من بعده إلي ابنه إسماعيل (ومنهم الفطحية) وهم القائلون بامامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وسموا بذلك لأنه قيل كان أفطح الرأس (وقال بعضهم) انه كان أفطح الرجلين أي عريضهما كذا في المجمع (3) (وقيل) انهم نسبوا إلي رئيس لهم يقال له:
عبد الله بن فطيح من أهل الكوفة ثم إن عبد الله مات بعد أبيه علي ما قيل بسبعين يوما فرجعوا عن القول بإمامته إلي القول بامامة أبي الحسن موسي عليه السلام ورجعوا إلي الخبر المروي (ان الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين) وبقي شذاذ منهم علي القول بإمامته وبعد ان مات قالوا بامامة أبي الحسن موسي عليه السلام -.
(ومنهم القدرية) وهم كما في التعليقة والمجمع المنسوبون إلي القدر يقولون إن كل أفعالهم مخلوقة لهم وليس لله فيها قضاء ولا قدر (4) ولا يرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيته فنسبوا إلي القدر لأنه بدعتهم وضلالتهم وفي الحديث: لا يدخل الجنة قدري
(1) راجع التعليقة للوحيد (ص 410).
(2) راجع: مجمع البحرين بمادة (نوس).
(3) راجع: مجمع البحرين بمادة (فطح).
(4) راجع: التعليقة (ص 411). (المحقق)
(١٣٢)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، يوم القيامة (1)، مدينة الكوفة (1)، عبد الله بن فطيح (1)، الموت (2)

صفحه 164

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٣
وهو الذي يقول: لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس (1) (قلت) وعن الكشي في ترجمة عبد الله بن عباس في حديث طويل ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصاري في دينهم فقالوا لا قدر الخبر (2) وربما فسر القدري بالمعتزلي لاسناد أفعالهم إلي قدرتهم.
(قلت): لما كان المعتزلي من العدلية لقوله بالقدرة والاختيار دون الجبر كما عليه العدلية من أن أفعال العباد مخلوقة لهم لقدرتهم عليها واختيارهم لها من غير اجبار عليها ولا مشارك فيها فإذا نسبوا إلي القدر لقولهم به فهم يشاركون لأولئك من هذه الجهة واما من جهة نفي القضاء والقدر بالنسبة إلي الله كما هي مقالة أولئك فغير معلوم موافقتهم لهم فيه بل لعلهم موافقون للامامية في ثبوت القضاء والقدر لله إذ القول بنفيه مخالف لصريح القرآن حيث يقول الله سبحانه ردا علي من قال:
" يد الله مغلولة " فقال: " غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " وقال عز من قائل: " يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد " وقال " فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن إلي غير ذلك مما امتلا منه القرآن بل والسنة القطعية بل الضرورة عليه بل هو مستلزم لعزل الله تعالي عن ملكه وعن سلطانه وكيف كان فتسميتهم بذلك غير مناسب بعدم قولهم به حتي ينسبوا إليه فهي من باب تسمية الشئ باسم ضده كالبصير للأعمي.
(ومنهم المرجئة) ففي المجمع وقد اختلفت في المرجئة (فقيل):
(1) راجع: مجمع البحرين بمادة (قدر).
(2) راجع: رجال الكشي (ص 55) طبع النجف الأشرف. (المحقق)
(١٣٣)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)، مسألة القضاء والقدر (2)، القرآن الكريم (2)، كتاب رجال الكشي (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 165

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٤
هم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون انه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم ان الله أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي اخرهم (وعن أبي قتيبة) أنه قال: هم الذين يقولون:
الايمان قول بلا عمل لانهم يقدمون القول ويؤخرون العمل (وقال بعض أهل المعرفة بالملل) المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون: ان العبد لا فعل له وإضافة الفعل إليه بمنزلة اضافته إلي المجازات كجري النهر ودارت الرحي وانما سميت المجبرة مرجئة لانهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر (وفي المغرب) نقلا عنه سموا بذلك لارجائهم حكم أهل الكبائر إلي يوم القيامة وفي الأحاديث: المرجئ يقول: من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح امه فهو علي ايمان جبرئيل وميكائيل وفي الحديث خطابا للشيعة: أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ (قيل): أراد بهم ما عدا الشيعة من العامة والمعني انهم اختاروا من عند أنفسهم رجلا بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وجعلوه رئيسا ولم يقولوا بعصمته عن الخطا وأوجبوا طاعته في كل ما يقول ومع ذلك قلدوه في كل ما قال وأنتم نصبتم رجلا يعني عليا عليه السلام واعتقدتم عصمته عن الخطأ ومع ذلك خالفتموه في كثير من الأمور وسماهم مرجئة لانهم زعموا ان الله تعالي اخر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفي الحديث: القرآن يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به وفسر المرجئ بالأشعري والقدري بالمعتزلي وفي حديث اخر قال:
ذكرت المرجئة والقدرية والحرورية فقال عليه السلام لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله علي شئ انتهي (1).
(1) راجع: مجمع البحرين للطريحي مادة (رجأ). (المحقق)
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، القرآن الكريم (1)، الإختيار، الخيار (1)، الغسل (1)

صفحه 166

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٥
(ومنهم السمطية) وهم القائلون بامامة محمد بن جعفر الملقب بديباجة دون اخويه موسي وعبد الله نسبوا إلي رئيس لهم يقال له:
يحيي بن أبي السمط كذا في التعليقة (1).
(ومنهم المغيرية) ففي التعليقة: اتباع المغيرة بن سعيد (لعنه الله) قالوا: إن الله جسم علي صورة رجل من نور علي رأسه تاج من نور وقلبه منبع الحكمة وربما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة (2).
(ومنهم النصيرية) من الغلاة أيضا أصحاب محمد بن النصير النميري (لعنه الله) وكان يقول: الرب هو علي بن محمد العسكري وهو نبي من قبله فأباح المحارم وأحل نكاح الرجال هكذا في التعليقة (3).
(ومنهم الحرورية) ففي منتهي المقال - نقلا عن (التعليقة) - هم الذين تبرؤا من علي - عليه السلام - وشهدوا عليه بالكفر، نسبة إلي الحرور موضع بقرب الكوفة كان أول مجمعهم فيه (4).
(ومنهم العلياوية) ففي (منتهي المقال) نقلا عن الاختيار (5) انهم يقولون إن عليا رب وظهر بالعلوية الهاشمية وأظهر انه عبده
(1) راجع: التعليقة (ص 410) (2) راجع: التعليقة (ص 410).
(3) راجع: التعليقة (ص 410).
(4) راجع: منتهي المقال لأبي علي الحائري - باب الألقاب (ص 361) طبع إيران، وراجع التعليقة (ص 411) فقد سماهم فيها (الشراة) لا الحرورية.
(5) يعني اختيار الشيخ الطوسي وهو المعروف برجال الكشي راجع (ص 341) طبع النجف الأشرف في ترجمة بشار الشعيري. (المحقق)
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة الكوفة (1)، المغيرة بن سعيد (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن جعفر (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، بشار الشعيري (1)، الشيخ الطوسي (1)، الإختيار، الخيار (1)

صفحه 167

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٦
وأظهر وليه من عنده ورسوله بالمحمدية ووافق (1) أصحاب أبي الخطاب في أربعة اشخاص علي وفاطمة والحسن والحسين - عليهم السلام - وان معني الاشخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحسين - عليهم السلام - تلبيس والحقيقة شخص علي - عليه السلام - لأنه أول هذه الاشخاص في الإمامة وانكروا شخص محمد صلي الله عليه وآله وسلم وزعموا أن محمدا صلي الله عليه وآله وسلم هو عبد علي عليه السلام وعلي هو رب وأقاموا محمدا مقام ما أقامت المخمسة سلمان وجعلوه رسولا لمحمد صلي الله عليه وآله وسلم فوافقوهم في الاباحات والتعطيل والتناسخ والعلياوية سمتها المخمسة عليائية وزعموا أن بشارا الشعيري لما أنكر ربوبية محمد صلي الله عليه وآله وسلم وجعلها في علي عليه السلام وجعل محمدا صلي الله عليه وآله وسلم عبد علي عليه السلام وأنكر رسالة سلمان مسخ علي صورة طير يقال له علياء يكون في البحر فلذلك سموهم العليائية وفي ترجمة محمد بن بشير: وزعمت هذه الفرقة والمخمسة والعلياوية وأصحاب أبي الخطاب ان كل من انتسب إلي أنه من ال محمد صلي الله عليه وآله وسلم مبطل في نفسه مفتر علي الله كاذب وانهم الذين قال الله فيهم: انهم يهود ونصاري في قوله (وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق) محمد صلي الله عليه وآله وسلم في مذهب الخطابية وعلي في مذهب العلياوية فهم ممن خلق هذان كاذبون فيما ادعوا من النسب إذ كان محمد صلي الله عليه وآله وسلم عندهم وعلي عليه السلام هو رب لا يلد ولا يولد ولا يستولد الله جل وتعالي عما يصفون
(1) ضمير (وافق) راجع إلي رئيسهم بشار الشعيري.
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (5)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، محمد بن بشير (1)، الباطل، الإبطال (1)، الإقامة (1)، بشار الشعيري (1)

صفحه 168

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٧
ويقولون علوا كبيرا (1).
(ومنهم البيانية) فعن تاريخ أبي زيد البلخي: انهم أقروا بنبوة بيان وهو رجل من سواد الكوفة تأول قول الله تعالي: (هذا بيان للناس) انه هو وكان يقول بالتناسخ والرجعة فقتله خالد بن عبد الله القسري (2).
(ومنهم الواقفية) وهم الذين وقفوا علي الكاظم عليه السلام كما هو معروف من هذا اللفظ حيثما يطلق وربما يقال لهم: الممطورة أي الكلاب المبتلة من المطر ووجه الاطلاق ظاهر وانما وقفوا علي الكاظم عليه السلام بزعم انه القائم المنتظر اما بدعوي حياته وغيبته أو موته وبعثته مع تضليل من بعده بدعوي الإمامة أو باعتقاد انهم خلفاؤه وقضاته إلي زمان ظهوره وفي بعض الأخبار انه كان بدء الواقفية انه اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها فحملوها إلي وكيلين لموسي عليه السلام بالكوفة أحدهما حيان السراج واخر كان معه وكان موسي عليه السلام في الحبس فاتخذوا بذلك دورا وعقدوا العقود واشتروا الغلات فلما مات موسي عليه السلام وانتهي الخبر إليهما انكرا موته وأذاعا في الشيعة انه لا يموت لأنه القائم فاعتمدت عليهما طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس حتي كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلي ورثة موسي
(1) راجع منتهي المقال: - باب الألقاب (ص 464) وراجع أيضا رجال الكشي (ص 341) في ترجمة بشار الشعيري وفي ترجمة محمد بن بشير (ص 406) طبع النجف الأشرف.
(2) نقل ذلك أبو علي الحائري في منتهي المقال - باب الألقاب - (ص 360) عن تاريخ أبي زيد البلخي. (المحقق)
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (3)، مدينة الكوفة (2)، خالد بن عبد الله (1)، الموت (3)، الزكاة (1)، كتاب رجال الكشي (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، أبو علي الحائري (1)، بشار الشعيري (1)، محمد بن بشير (1)

صفحه 169

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٨
عليه السلام واستبان للشيعة انما قالا ذلك حرصا علي المال.
هذا وربما أطلق اسم الوقف علي من قبله أو من بعده كمن وقف علي أمير المؤمنين عليه السلام وعلي الصادق عليه السلام وعلي الحسن العسكري عليه السلام كما وقع في (اكمال الدين واتمام النعمة (1)) لكن مع التقييد بالموقوف عليه كما يقال الواقفة علي الصادق عليه السلام وإن كان لهم أسماء اخر كالناووسية للواقفة عليه ومن ذلك قولهم في عنبسة بن مصعب واقفي علي أبي عبد الله عليه السلام وهو من أصحاب الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام وكيف كان فالاطلاق ينصرف إلي الأول كما اعترف به (الوحيد) وغيره فلا يحمل مع الاطلاق الا علي من وقف علي الكاظم عليه السلام نعم مع القرينة يحمل علي من قامت ولعل من جملتها عدم دركه للكاظم عليه السلام وموته قبله أو في زمانه مثل سماعة بن مهران وعلي ابن حيان ويحيي بن القاسم وحكي (الوحيد) عن جده (2):
ان الواقفة صنفان صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بان اعتقدوا كونه قائم ال محمد صلي الله عليه وآله وسلم وذلك لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيه صلوات الله عليهما -: انه صاحب الامر ولم يفهموا ان كل واحد منهم صاحب الامر يعني أمر الإمامة ومنهم سماعة ابن مهران لما نقل: انه مات في زمانه وغير معلوم كفر هذا الشخص لأنه عرف امام زمانه ولم يجب عليه معرفة الامام الذي بعده نعم لو سمع
(1) اكمال الدين واتمام النعمة في غيبة الإمام الثاني عشر - عليه السلام - للصدوق ابن بابويه القمي مطبوع بإيران.
(2) يعني جده لامه المولي التقي المجلسي الأول - رحمه الله -. (المحقق)
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (3)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، معرفة الإمام (1)، يحيي بن القاسم (1)، سماعة بن مهران (1)، عنبسة بن مصعب (1)، الموت (1)، الصّلاة (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، دولة ايران (1)، العلامة المجلسي (1)، الشيخ الصدوق (1)

صفحه 170

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٣٩
ان الامام الذي بعده فلان ولم يعتقد صار كافرا (انتهي) (1) ثم أيد ما حكاه عن جده من أن سبب اعتقاد الوقف هو الشبهة التي حصلت لهم مما ورد عنهم من أنه صاحب الامر بان الشيعة من فرط حبهم دولة الأئمة صلوات الله عليهم وشدة تمنيهم إياها وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلي أئمتهم صلوات الله عليهم - من القتل والخوف وسائر الأذيات وكذا من بغضهم أعداءهم الذين كانوا يرون الدولة وبسط اليد والتسلط وسائر نعم الدنيا عندهم إلي غير ذلك كانوا دائما مشتاقين إلي دولة قائم آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم الذي يملأ الأرض قسطا مسلين أنفسهم بظهوره متوقعين لوقوعه عن قريب وهم عليهم السلام كانوا يسلون خاطرهم حتي قيل: إن الشيعة تربي بالآماني ومما دل علي ذلك ما سنذكره في ترجمة يقطين فلاحظ.
ومن ذلك انهم كانوا كثيرا ما يسألونهم عليهم السلام - عن قائمهم فربما قال واحد منهم صلوات الله عليهم فلان يعني الذي بعده وما كان يظهر مراده من القائم عليه السلام مصلحة وتسلية لخواطرهم سيما بالنسبة إلي من علم عدم بقائه إلي ما بعد زمانه كما وقع من الباقر - عليه السلام - بالنسبة إلي جابر في الصادق - عليه السلام - كما سنذكره في ترجمة عنبسة وربما كانوا يشيرون إلي مرادهم ومن فرط ميل قلوبهم وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يفطنون ولعل عنبسة وبعضا آخر كانوا كذلك (2) قلت: ذكر - أعلي الله مقامه - في ترجمة عنبسة عن الكافي في باب النص علي الصادق - عليه السلام - عن أبي الصباح: ان الباقر - عليه السلام - قال - مشيرا إلي الصادق - عليه السلام - هذا من الذين
(1) راجع تعليقة الوحيد البهباني في الفائدة الثانية (ص 8 - ص 9) (2) راجع التعليقة (ص 9) في الفائدة الثانية. (المحقق)
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (3)، القتل (1)، الصّلاة (3)

صفحه 171

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٠
قال الله عز وجل: (ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا) الآية وعن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن القائم فقال:
هذا والله قائم آل محمد قال عنبسة: فلما قبض دخلت علي الصادق - عليه السلام - فأخبرته بذلك فقال: صدق جابر ثم قال لعلكم ترون ان ليس كل إمام هو القائم بعد الامام الذي كان قبله: (إلي اخر ما ذكره في تلك الترجمة) (1) وهو كما تري يشير إلي حصول الشبهة لعنبسة من جهة قوله: " هذا والله قائم آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم " ولذا سأل مولانا الصادق - عليه السلام - ولم ترتفع عنه الشبهة حتي كشف له عن المراد بان كلامنا قائم آل محمد يعني بأمر الإمامة والخلافة لا القائم المعروف الذي يكون في آخر الزمان (عجل الله فرجه وجعلني فداه) وكذا يشير إلي ذلك والي ما ذكره جده ما ذكره في ترجمة أبي جرير القمي كما نبه عليه فيما بعد حيث قال - بعد ما سمعت مما حكيناه عنه -: ومما يشير إلي ما ذكره التأمل أيضا فيما سيذكر في ترجمة أبي جرير القمي وإبراهيم بن موسي بن جعفر عليه السلام - (2) وغيرها ومر في الفائدة الأولي ما ينبه علي ذلك فتأمل (انتهي ما ذكره من التأييد؟؟ (3) وذلك فإنه ذكر في تلك الترجمة نقلا عن الكافي -
(1) راجع: التعليقة (ص 253 في ترجمة عنبسة بن مصعب.
(2) راجع: التعليقة (ص 27) في ترجمة إبراهيم بن موسي بن جعفر - عليه السلام - وانظر الحديث الذي رواه عن أصول الكافي بسنده عن علي بن أسباط (ج 1 - ص 380) في باب ان الامام متي يعلم أن الامر قد صار إليه.
(3) راجع أيضا التعليقة (ص 9) في الفائدة الثانية.
(المحقق)
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، آخر الزمان (1)، جابر الجعفي (1)، التصديق (1)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، إبراهيم بن موسي (1)، علي بن أسباط (1)، عنبسة بن مصعب (1)

صفحه 172

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤١
في باب ان الامام متي يعلم أن الامر قد صار إليه في الصحيح " عن صفوان بن يحيي عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام + جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلي أبيك ثم إليك ثم حلفت له (وحق رسول الله) صلي الله عليه وآله وسلم - وحق فلان وفلان حتي انتهيت إليه بأنه لا يخرج مني ما تخبرني به إلي أحد من الناس وسألته عن أبيه أهو الحي أم ميت؟ فقال عليه السلام قد والله مات إلي أن قال - قلت له أنت امام؟ فقال نعم فقلت جعلت فداك ان شيعتك يروون ان فيه سنة أربعة أنبياء قال قد والله الذي لا اله الا هو هلك، قلت: هلاك غيبة أو موت؟ قال: عليه السلام هلاك موت فقلت: لعلك مني في تقية فقال سبحان الله قلت:
اوصي إليك؟ قال نعم قلت فأشرك معك فيها أحدا؟ قال: لا قلت فأنت امام؟ قال: نعم (1) " فانظر إلي هذا الخبر وما تضمنه من الشبهة التي أوقعت هذا السائل في هذه الكيفية من السؤال المستبشع حتي دعت الإمام عليه السلام إلي تكرر القسم منه بالله وذلك ليس الا لما كان منغرسا في ذهنه بأنه صاحب الامر وانه القائم الموعود به في تلك الأخبار الذي يكون في آخر الزمان الذي له غيبة طويلة ويملأ الأرض بعد ظهوره قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (وكيف كان) فمجرد الرمي بالوقف لعله لا يقدح بل لا بد من التأمل وهل الوقف في حياة الكاظم - عليه السلام - أم قبل زمانه أم بعد موته؟ وهل هو عند التحمل أم الأداء؟ إذ العبرة بالأداء دون التحمل هذا بناء علي عدم (هامش) (1) راجع: التعليقة في ترجمة أبي جرير القمي (ص 385) وانظر الحديث المذكور في أصول الكافي (ج 1 - ص 308) طبع إيران (طهران) سنة 1381 هج. (المحقق) (*)
(١٤١)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة ايران (1)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، مدينة طهران (1)، يوم عرفة (1)، صفوان بن يحيي (1)، آخر الزمان (1)، الموت (1)، الفدية، الفداء (1)، الهلاك (1)

صفحه 173

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٢
اعتبار الموثقات واما علي اعتبارها كما هو الأقرب فلا فرق بين الجمع إذ المدار علي وثاقة الراوي ولو بالمعني الأعم نعم ذاك ينفع - أعني احراز الوقف أو عدمه في باب الترجيح عند التعارض واما مع عدمه فلا اشكال في حجيته.
(ومن الفرق المفوضة) وهو علي ما ذكره (الوحيد) والعلامة (المجلسي) وغيرهما - يقال علي معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد.
(أحدها) ما ذكره في آخر التعليقة وهو " ان الله خلق محمدا صلي الله عليه وآله وسلم - وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها (وقيل) فوض ذلك إلي علي - عليه السلام - وربما يقولون بالتفويض إلي سائر الأئمة - عليهم السلام - كما يظهر من بعض التراجم " انتهي (1).
وقال في الفوائد: " وللتفويض معان، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته إلي أن قال - (الأول) سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق (الثاني) تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلي الأول وورد فساده عن الصادق - عليه السلام - والرضا - عليه السلام - إلي آخر ما ذكر من أقسامه وهي سبعة (2) (وكيف كان) فهذا المعني منسوب إلي طائفة فان أرادوا انهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح، وقد دلت الأدلة
(1) راجع: آخر التعليقة (ص 140) عند التعليق علي الفائدة التاسعة التي ذكرها الاسترآبادي في منهج المقال وعند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج.
(2) راجع: التعليقة في الفائدة الثانية (ص 8).
(المحقق)
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)

صفحه 174

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٣
العقلية والنقلية علي استحالته وفي العيون (1) عن الرضا عليه السلام " ان من زعم أن الله تعالي فوض أمر الخلق والرزق إلي حججه فهو مشرك " وان أرادوا ان الله تعالي هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن مقارنا لارادتهم ودعائهم وسؤالهم من الله ذلك كشق القمر واحياء الموتي وقلب العصا وغير ذلك من المعجزات فهو حق لكرامتهم عند الله وزيادة قربهم منه واظهار فضلهم ورفعة مقامهم بين خلقه وعباده حتي يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم فإنهم الدعاة إلي الله والأدلاء علي مرضاة الله ولكن هذا المعني ليس من التفويض في شئ بل هو العجز الصرف كما قال سبحانه: " عبدا مملوكا لا يقدر علي شئ " وانما نشأ هذا وظهر المعجز علي يدي حجته لبلوغه أعلي مراتب الاخلاص لجانب الحق.
(الثاني) التفويض في أمر الدين فان أريد انه تعالي فوض إليهم ان يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحي علي ما توهمه بعض الأخبار فهو ضروري البطلان خارج عن الشريعة كيف وقد كان - صلي الله عليه وآله وسلم - مقيدا باتباع الوحي كما قال تعالي:
" وما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحي إلي " وقال تعالي: " وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي " حتي أنه - صلي الله عليه وآله وسلم - لربما انتظر الوحي أياما في جواب بعض المسائل لا يجيب من تلقاء نفسه وقد صح عنهم عليهم السلام -: ان لعلمهم طرقا ما تلقوه عن رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم كابرا عن كابر والجامعة والجفر والنقر وما ينزل
(1) يريد: كتاب عيون أخبار الرضا - عليه السلام - المطبوع بإيران تأليف الصدوق ابن بابويه القمي - رحمه الله - (المحقق)
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الباطل، الإبطال (1)، الشراكة، المشاركة (1)، كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام (1)، دولة ايران (1)، الشيخ الصدوق (1)

صفحه 175

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٤
في ليلة القدر وانه لولا هذا لنفذ ما عندنا علي أن التفويض انما يعقل فيما لم يرد به من الله تعالي وحي ولا كتاب والاحكام التي تألفت منها الشريعة بل جميع ما هو كائن علي ما استفاضت به الاخبار ونطق به الكتاب مفسر ثابت في الكتاب، قال الله تعالي: " ما فرطنا في الكتاب من شئ " وقال تعالي: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وقال مولانا أبو جعفر عليه السلام -: ان الله تعالي لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة الا أنزله في كتابه وبينه لرسول صلي الله عليه وآله وسلم وقال الصادق عليه السلام -: قد ولدني رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وانا اعلم كتاب الله تعالي وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلي يوم القيامة وفيه خبر السماء والأرض وخبر الجنة والنار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن اعلم ذلك كما انظر إلي كفي ان الله تعالي يقول: " فيه تبيان كل شئ " وان أريد بذلك انه تعالي لما أكمل نبيه - صلي الله عليه وآله وسلم - بحيث لا يختار الا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئاته فوض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الركعات وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك اظهارا لشرفه وكرامته صلي الله عليه وآله وسلم - ثم لما اختار أكد ذلك بالوحي من عنده فلا فساده فيه عقلا ولا نقلا، بل في كثير من الاخبار ما يدل عليه حتي عقد له في الكافي بابا (1) وعن (المرآة) نسبته إلي أكثر
(1) راجع أصول الكافي (ج 1 - ص 265) كتاب الحجة باب التفويض إلي رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - والي الأئمة - عليهم السلام - في أمر الدين - وانظر شرح هذا الباب من مرآة العقول شرح الفروع والأصول من الكافي للعلامة المحدث المجلسي الثاني، طبع إيران (المحقق)
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، الصّلاة (1)، دولة ايران (1)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (2)، العلامة المجلسي (1)

صفحه 176

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٥
المحققين ولا اختصاص للنبي صلي الله عليه وآله وسلم في ذلك بل كما يجري فيه فكذا يجري فيهم عليهم السلام إذ الاخبار كما جاءت فيه صلي اله عليه واله وسلم جاءت فيهم عليهم السلام (الثالث) تفويض أمر الخلق إليهم في السياسة والتأديب والتكميل وأمرهم بطاعتهم بمعني انه واجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون وينهون سواء علموا وجه الصحة أم لا بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة بل الواجب عليهم القبول وتفويض الامر إليهم والتسليم لهم بحيث لا يجدون حرجا فيما قضوا ويسلمون تسليما كما قال سبحانه وهذا لا كلام ولا شبهة فيه.
(الرابع) تفويض بيان العلوم والاحكام علي نحو ما أرادوا ورأوا فيه المصلحة لاختلاف عقول الناس أو للتقية فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية ويسكتون عن جواب آخرين بحسب المصلحة ويجيبون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل وقد جاء في غير واحد من الاخبار: " عليكم ان تسألوا وليس علينا أن نجيب " وهذا أيضا لا كلام فيه.
(الخامس) التفويض في الاعطاء والمنع، فان الله تعالي خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم ان يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا وهذا أيضا كسابقه لا كلام فيه.
(السادس) الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم الله تعالي من الواقع كما دل عليه بعض الأخبار ذكره السيد في رجاله (1) وهو علي ظاهره من التخيير المطلق
(1) المراد بالسيد هو السيد محسن الأعرجي الكاظمي ذكر ذلك في عدة الرجال (مخطوط). (المحقق)
(١٤٥)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، النهي (1)، الخمس (1)، التقية (1)

صفحه 177

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٦
في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع.
(السابع) تفويض تقسيم الأرزاق ولعله مما يطلق عليه ذكره في الفوائد (1) وصحته وفساده يعرف من المعني الأول ولعله يرجع إليه أو عينه الا ان يعم الأول للخلق والرزق والآجال وغيرها ويخص هذا بخصوص الأرزاق كما هو ظاهره.
(الثامن) ما عليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوي ان خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤن علي وجه الاستقلال عكس مقالة المجبرة فهم بين افراط وتفريط وهو الذي ينبغي ان ينزل عليه قولهم عليهم السلام " لا جبر ولا تفويض " لمقابلته بالجبر إذ كما أن في الجبر نسبة الرؤوف الرحيم إلي الظلم والعدوان كذلك في هذا التفويض عزل للمحيط القائم علي كل نفس بما كسبت من السلطان وقد جاءت الاخبار بذمهم كما جاءت بذم إخوانهم من أهل الجبر ثم جاء ان الحق أمر بين أمرين حيث إن أكثر الناس في تلك الأيام كانوا علي تلك المذاهب.
(التاسع) قول الزنادقة وأصحاب الاباحات وهو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال حكاه السيد رحمه الله عن الشهيد في بيان الأمر بين الأمرين.
(إذا عرفت هذا) فاعلم أنه ربما رمي بعضهم بالتفويض فلا ينبغي
(١) راجع (ص ٨) من الفائدة الثانية من الفوائد في تعليقة الوحيد البهبهاني. (المحقق)
(١٤٦)
مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة (1)، يوم عرفة (1)، مسألة الجبر والإختيار (الجبر والتفويض) (1)، الظلم (1)، المنع (1)، الشهادة (1)، التكفير، الكفارة (1)

صفحه 178

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٧
أن يتسرع بمجرد ذلك إلي القدح إذ لعله قائل بالوجه الصحيح فلا بد من التروي والتأمل والرجوع إلي كلامه إن كان إذ ليس النقل كالعيان اللهم الا ان يدعي اشتهار التفويض في المعاني المنكرة فينزل عليه عند الاطلاق لكنه مع ذلك لا يرفع الاحتمال ولا يمنع من التروي سيما في مثل هذا الرمي الموجب لفساد العقيدة والانحراف في الدين ومثله الرمي بالغلو فتراهم يقولون: كان من الطيارة أو من أهل الارتفاع وأمثالهما، والمراد انه كان غاليا فلا بد من التأمل والتثبت في ذلك فلا يجوز التسرع في الرمي بذلك تقليدا لمن رمي سيما لو كان القدح من القدماء فان الظاهر أن كثيرا من المتقدمين سيما القميين منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة من الرفعة والجلال ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجيزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا علي حسب معتقدهم حتي أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا حتي أن الصدوق رحمه الله - قال: سأكتب رسالة في الرد علي الغلاة الذين ينفون السهو عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم - والأئمة عليهم السلام ولكن له الحمد حيث لم يوفقه لكتابة تلك الرسالة كما قال الشيخ البهائي رحمه الله هذا وهو رئيس المحدثين لكن لقصوره رأي ذلك بل ربما جعلوا مطلق التفويض أو الإغراق في شأنهم واجلالهم والمبالغة في تنزيههم عن كثير من النقائض واظهار كثير قدرة لهم وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعا وغلوا أو مورثا للتهمة به، سيما والغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم يتدلسون فيهم (وبالجملة) فالظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا كالفرعية فربما كان شئ عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الشيخ البهائي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن الغضائري (1)، المنع (1)، الجواز (1)، السهو (1)

صفحه 179

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٨
أو تشبيها أو غير ذلك وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أولا هذا ولا ذاك وربما كان منشأ جرحهم للرجل ورميهم إياه بالأمور المذكورة روايته لما يتضمن ذلك: أو نقل الرواية المتضمنة لذلك أو لشئ من المناكير عنه أو دعوي بعض المنحرفين انه منهم، فلابد من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الأمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ومحمد بن سنان والمفضل بن عمر وأمثالهم عرف الوجه في ذلك وكفاك شاهدا اخراج أحمد بن محمد بن عيسي لأحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم، بل غير البرقي كما عن التقي المجلسي من أن ابن عيسي اخرج جماعة من قم بل وغير ابن عيسي من أهل قم كما عن المحقق الشيخ محمد بن الحسن من أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعول علي جرحهم وقدحهم بمجرده بل لا بد من التروي والتأمل والبحث عن سببه وهكذا التصحيح للراوي وتوثيقه فإنه لا يجوز الاخذ به والتعويل عليه بمجرده بل لا بد من الاجتهاد فيه والوقوف علي حقيته أو بطلانه لأصالة حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل هذا لو لم يعرف بالتسرع في المدح والقدح كابن الغضائري والا فأولي بالمنع كما هو واضح.
(والحاصل) فالتعويل علي الغير والاعتماد عليه غير جائز تصحيحا كان أو قدحا سيما فيما يتعلق بالعقائد وأصول الدين كالرمي بالأمور المذكورة وخصوصا في الغلو بل اللازم الحمل علي الصحة مهما أمكن ولا سيما فيما يرجع إلي التفصيل فان كثيرا من الأجلة والأساطين من علماء المتقدمين والمتأخرين قد نسبوا إلي بعض الأقوال المنكرة والمذاهب الفاسدة بظاهرها كما نبه علي ذلك (الوحيد) وغيره قال في التعليقة في ترجمة
(١٤٨)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، ابن الغضائري (1)، أصول الدين (1)، المفضل بن عمر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، الوقوف (1)، الجواز (1)، الشهادة (1)

صفحه 180

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٩
أحمد بن محمد بن نوح السيرافي - بعد ما حكاه عن (النجاشي) واستظهره من (الفهرست) وما حكاه عن جده بعد تأييده وبما ذكره الصدوق رحمه الله - في (توحيده) وانه يشهد علي ذلك وبعد ترجيحه التوثيق بقوله: وبالجملة التوثيق ثابت والجرح غير معلوم بل ولا ظاهر - قال:
" وفي (المعراج) حكي في (الخلاصة) عن الشيخ رحمه الله - انه كان يذهب إلي مذاهب الوعيدية وهو وشيخه المفيد رحمه الله - إلي أنه لا يقدر علي غير مقدور العبد كما هو مذهب الجبائي والسيد المرتضي إلي مذهب البهشمية من أن ارادته تعالي عرض لا في محل والشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت إلي جواز اللذة العقلية عليه سبحانه وان ماهيته تعالي معلومة كوجوده وان ماهيته الوجود المعلوم وان المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي في مجمع البيان إلي جواز السهو عن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - ومحمد بن أبي عبد الله الأسدي إلي الجبر والتشبيه وغير ذلك مما يطول تعداده والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين وسيرة أساطين المحدثين ان المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب الفسق الا ان يستلزم انكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس واما القول بها لا معها فلا لأنه لا يبعد حمله علي إرادة اليقين التام وشدة الانكشاف العلمي واما تجويز السهو عليه صلي الله عليه وآله وسلم واللذة العقلية عليه تعالي مع تفسيرها بإرادة الكمال في ذلك عريض أفردنا له رسالة " انتهي (1) إلي أن قال -: ونسب ابن طاووس
(1) يعني انتهي كلام صاحب المعراج وهو الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني المتوفي سنة 1121 هج، واسم كتابه (معراج الكمال إلي معرفة الرجال) وهو شرح لفهرست الشيخ الطوسي رحمه الله - الا انه لم يتم وانما خرج منه باب الهمزة وباب الباء والتاء المثناة توجد نسخته المخطوطة في بعض مكتبات النجف الأشرف.
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، محمد بن أبي عبد الله الأسدي (1)، أحمد بن محمد بن نوح (1)، الشيخ الصدوق (1)، الشهادة (1)، الجواز (2)، السهو (2)، مدينة النجف الأشرف (1)، سليمان بن عبد الله (1)، الشيخ الطوسي (1)، الوفاة (1)

صفحه 181

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٠
ونصير الدين المحقق الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدي العلامة (1) وغيرهم من الأجلة إلي التصوف وغير خفي ان ضرر التصوف انما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتحاد أو فساد الأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة أو العبادة وغير خفي علي المطلعين علي أحوال هؤلاء الأجلة من كتبهم وغيرها انهم منزهون من كلتا المفسدتين قطعا ونسب جدي (2) العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره من الأجلة إلي القول باشتراك اللفظ وفيه أيضا ما أشرنا إليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي إلي القول بتجويز السهو علي النبي - صلي الله عليه وآله وسلم ونسب الصدوق بل وابن الوليد منكر السهو إلي الغلو (وبالجملة) أكثر الأجلة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء
(1) جده العلامة هو المولي محمد تقي المجلسي الأول المولود سنة 1003 هج، والمتوفي سنة 1070 هج.
(2) عبر صاحب (التعليقة) عن المولي محمد صالح المازندراني بجده لأنه جده لامه فإنها بنت العالم الرباني آغا نور الدين ابن المولي محمد صالح المازندراني وأم آغا نور الدين بنت المولي محمد تقي المجلسي الأول ولذا يعتبر صاحب (التعليقة) عن المجلسي الأول بالجد وعن المجلسي الثاني - صاحب البحار - بالخال. (المحقق)
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الضرر (1)، السهو (2)، العلامة المجلسي (4)

صفحه 182

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥١
الرجال من دون ظهور الحال وقد أشير إليه مرارا انتهي ما ذكره في (التعليقة) مع اختصار له في الجملة وانما ذكرناه بلفظة علي طوله لما فيه من الفوائد وخوفا من فوات بعض ما تضمنه منها فقد ظهر ان الرمي بما يتضمن عيبا فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الاخذ به والتعويل عليه بمجرده بل لا يجوز لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة إذ لعل الرامي قد اشتبه في اجتهاده أو عول علي من يراه أهلا في ذلك وكان مخطئا في اعتقاده أو وجد في كتابه اخبارا تدل علي ذلك وهو برئ منه ولا يقول له أو ادعي بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة انه منهم وهو كاذب أو روي اخبارا ربما توهم من كان قاصرا أو ناقصا في الادراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلو وليس كذلك أو كان جملة من الاخبار التي يرويها ويحدث بها ويعترف بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش واتقاء من غيره من أهل زمانه بل يتجاهر بها لا تتحملها أغلب العقول فلذا رمي ولقد كان هو السبب في رمي نفسه إذ ما كلما يعلم يقال ولا كلما يقال حضر أهله ولا كلما حضر أهله حان وقته وهذا ميزان لابد من ملاحظته في سائر موارده.
(الفائدة الحادية عشر) في ذكر جماعة من الممدوحين في زمن الأئمة عليهم السلام بوكالة منهم أو مدح وثناء أو ترحم عليه أو بشارة منهم عليهم السلام له بالجنة أو نحو ذلك مما يفيد مدحهم أو زيادة قربهم منهم أو رفعة منزلة عندهم وان رمي بعضهم بغلو وشبهة قال الشيخ أعلي الله مقامه في كتابه (الغيبة) (1) علي ما حكاه
(١) راجع: كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ص 209) طبع النجف الأشرف سنة 1385 هج.
(١٥١)
مفاتيح البحث: السب (1)، الجواز (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 183

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٢
عنه الشيخ أبو علي في كتابه (منتهي المقال) (1) والسيد في (عدته في الرجال:
(من الممدوحين حمران بن أعين)، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام - وذكرنا (حمران بن أعين) فقال لا يرتد والله ابدا، ثم أطرق هنيئة ثم قال: أجل لا يرتد والله ابدا.
(ومنهم) المفضل بن عمر (2) بهذا الاسناد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري؟؟ عن أسد بن أبي العلاء عن هشام بن احمر قال دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام وانا أريد ان أسأله عن المفضل ابن عمر وهو في ضيعة له في يوم شديد الحر والعرق يسيل علي صدره فابتدأني فقال: نعم والله الذي لا اله الا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفي نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفي حتي أحصيت عليه بضعا وثلاثين مرة يكررها وقال انما هو والد بعد والد وروي عن هشام بن احمر قال حملت إلي أبي إبراهيم عليه السلام إلي المدينة أموالا فقال عليه السلام ردها وادفعها إلي المفضل بن عمر فرددتها إلي جعفي فحططتها علي باب المفضل وروي عن موسي بن بكر قال:
(١) راجع منتهي المقال في ترجمة حمران بن أعين والفائدة الثانية من خاتمة الكتاب (ص ٣٧٠).
(٢) راجع: كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ص 210).
(المحقق)
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الحسين بن أحمد المنقري (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله بن بكير (1)، أحمد بن إدريس (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن سفيان (1)، محمد بن عيسي (1)، المفضل بن عمر (4)، موسي بن بكر (1)، الضياع (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 184

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٣
كنت في خدمة أبي الحسن عليه السلام فلم أكن أري شيئا يصل إليه الا من ناحية المفضل وربما رأيت الرجل يجئ بالشئ فلا يقبله منه ويقول أرسله إلي المفضل وروي (الكشي) في ترجمة المفضل بن عمر علي ما حكاه السيد في رجاله عنه - " عن محمد بن سنان عن بشير النبال، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لمحمد بن كثير الثقفي - وهو من أصحاب المفضل بن عمر أيضا ما تقول في المفضل بن عمر؟ قال:
ما عسيت ان أقول فيه لو رأيت في عنقه صليبا وفي وسطه كسحا لعلمت انه علي الحق بعد ما سمعتك تقول فيه ما تقول، قال: رحمه الله لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة اتياني فشتماه عندي فقلت لهما:
لا تفعلا فاني أهواه فلم يقبلا فسألتهما و أخبرتهما ان الكف عنه حاجتي فلم يفعلا فلا غفر الله لهما، اما إني لو كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم علي ولقد كان كثير عزة في مودته لها أصدق منهما في مدتهما لي حيث يقول:
لقد علمت بالغيب ان لا أحبها * * إذا أنا لم يكرم علي كريمها " (1) (قلت) انظر إلي هذه الأخبار وما تضمنته من الدلالة علي فضله وعلو شأنه وزيادة قدره ومحله من ساداته وتنزيهه من كل عيب فضلا عن الغلو الذي يرمي به ومثلها غيرها من الأخبار الدالة علي زيادة فضله عندهم مثل ما عن (الكافي) في باب الصبر في الصحيح " عن يونس ابن يعقوب قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام - ان آتي المفضل وأعزيه بإسماعيل وقال إقرأ المفضل السلام وقل له: إنا أصبنا بإسماعيل
(1) راجع: رجال الكشي (ص 272 - ص 273) طبع النجف الأشرف. (المحقق)
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن كثير الثقفي (1)، أبو عبد الله (2)، عامر بن جذاعة (1)، حجر بن زائدة (1)، المفضل بن عمر (2)، محمد بن سنان (1)، الصبر (1)، كتاب رجال الكشي (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 185

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٤
فصبرنا فاصبر كما صبرنا " (1) (الحديث) إلي غير ذلك مما يدل علي علو قدره ويكفيك في الدلالة علي وثاقته بل وجلالته عندهم كونه من وكلاء الصادق والكاظم عليهما السلام مدة مديدة بل ولا يقبلون ما يأتي من الأموال الا علي يده كما سمعت ما في خبر هشام وموسي بن بكر فإذا كان وكيلا بل وبهذه المنزلة من الوكالة بل ومن البوابين كما عن الكفعمي) انه عده من البوابين فكيف يكون مع ذلك فاسد العقيدة والمذهب وانه خطابي وغال لا يعبأ به ولا يعول عليه كما عن (الخلاصة) (2) وقبله (ابن الغضائري) ولعله اخذه منه تقليدا وما عن (النجاشي) من التضعيف له بذلك (3) فمعارض بتعديل المفيد في (الارشاد) حيث قال: " انه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين " (4) والشيخ في (الغيبة) (والوحيد) ومن تبعه والاخبار فيه وإن كانت متعارضة الا ان اخبار المدح أرجح فلتطرح اخبار الذم حتي لو سلمت في نفسها سندا ودلالة أو تحمل علي أول امره كما قال في (التعليقة) وقبله مولانا عناية الله (5) والشاهد خبر حماد بن عثمان، قال: سمعت
(١) راجع أصول الكافي (ج ٢ - ص ٩٢) طبع إيران سنة ١٣٨١ ه، الحديث السادس عشر.
(٢) راجع الخلاصة للعلامة الحلي - القسم الثاني - (ص ٢٥٨) طبع النجف الأشرف.
(٣) راجع: رجال النجاشي (ص 326) طبع إيران.
(4) راجع: ارشاد الشيخ المفيد - رحمه الله - باب ذكر الإمام موسي بن جعفر - عليه السلام -.
(5) هو المولي عناية الله القهبائي ذكره في (مجمع الرجال) (المحقق)
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، ابن الغضائري (1)، حماد بن عثمان (1)، الصدق (1)، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، دولة ايران (2)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، العلامة الحلي (1)

صفحه 186

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٥
أبا عبد الله عليه السلام يقول للمفضل بن عمر يا كافر يا مشرك مالك ولابني يعني إسماعيل وكان منقطعا إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده (1) كما اعترف بذلك غير واحد ومنهم ابن طاووس حيث قال ورد في مدحه وذمه آثار وقال حماد بن عثمان انه رجع عنه بعد (انتهي المحكي عنه) وحينئذ فاحتمال (الكشي) استقامته أولا ثم صيرورته خطابيا (2) لعله خطأ ومما ينادي بذلك الصحيح المذكور عن الكافي عن يونس بن يعقوب المتضمن لقراءة الامام السلام عليه فإنه بعد موت إسماعيل واخبار الذم أكثرها في حياته واما كونه غاليا فشئ يقطع بفساده كما اعترف به في (منتهي المقال) (3) وغيره.
(ومنهم) المعلي بن خنيس وكان من قوام أبي عبد الله عليه السلام وانما قتله داود بن علي بسببه وكان محمودا عنده ومضي علي منهاجه وأمره مشهور فروي عن أبي بصير قال: لما قتل داود بن علي المعلي ابن خنيس وصلبه عظم ذلك علي أبي عبد الله عليه السلام واشتد عليه وقال له يا داود علي ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعلي عيالي؟ والله انه لأوجه عند الله منك، والحديث طويل (وفي خبر آخر) أنه قال:
اما والله لقد دخل الجنة (4).
(ومنهم) نصر بن قابوس اللخمي فروي: انه كان وكيلا لأبي عبد الله عليه السلام عشرين سنة ولم يعلم أنه وكيل وكان
(راجع) رجال الكشي (ص ٢٧٢).
(٢) راجع: الكشي (ص ٢٧٤).
(٣) راجع منتهي المقال - في ترجمة المفضل بن عمر - (٤) راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ص 210). (المحقق)
(١٥٥)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)، نصر بن قابوس اللخمي (1)، المعلي بن خنيس (1)، يونس بن يعقوب (1)، حماد بن عثمان (1)، داود بن علي (2)، القتل (2)، كتاب رجال الكشي (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، الشيخ الطوسي (1)، المفضل بن عمر (1)

صفحه 187

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٦
خيرا فاضلا (1).
(ومنهم) عبد الرحمن بن الحجاج وكان وكيلا لأبي عبد الله (ع) ومات في عصر الرضا علي ولائه (2).
(قلت) وعن أبي القاسم نصر بن الصباح أنه قال: عبد الرحمن ابن الحجاج شهد له أبو الحسن عليه السلام - بالجنة وكان أبو عبد الله (ع) يقول لعبد الرحمن يا عبد الرحمن كلم أهل المدينة فاني أحب ان يري في رجال الشيعة مثلك (3) وفي (الكافي) عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن عمرو الزيات؟؟
عن أبي عبد الله عليه السلام من مات في المدينة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة منهم يحيي بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج، (4) قال الشيخ رحمه الله -.
(ومنهم) عبد الله بن جندب البجلي وكان وكيلا لأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام وكان عابدا رفيع المنزلة لديهما علي ما روي في الاخبار (5).
(ومنهم) ما رواه أبو طالب القمي قال: دخلت علي أبي جعفر الثاني عليه السلام - في آخر عمره فسمعته يقول جزي الله صفوان ابن يحيي ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي وكان زكريا بن آدم ممن تولاهم وخرج فيه عن أبي جعفر
(١) - (٢) راجع المصدر نفسه.
(٣) روي هذا الحديث الكشي في رجاله في ترجمته (ص ٣٧٢) (٤) راجع الكافي (ج ٤ - ص ٥٥٨) الحديث الثالث طبع إيران طهران سنة ١٣٧٧ ه.
(٥) راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ص 210) المحقق)
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم القيامة (1)، محمد بن عمرو الزيات (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبو عبيدة الحذاء (1)، أبو طالب القمي (1)، عبد الله بن جندب (1)، أبو عبد الله (1)، يحيي بن حبيب (1)، زكريا بن آدم (2)، محمد بن سنان (1)، سعد بن سعد (1)، الشهادة (1)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، مدينة طهران (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 188

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٧
عليه السلام ذكرت ما جري من قضاء الله في الرجل المتوفي رحمه الله يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به صابرا محتسبا للحق قائما بما يجب لله ورسوله عليه وقد مضي رحمه الله غير ناكث ولا مبدل فجزاه الله اجر نيته وأعطاه جزاء سعيه (1).
(واما محمد بن سنان) فإنه روي عن علي بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخير ويقول:
رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني ولا خالف أبي قط (2).
(قلت) قد اختلف علماؤنا في شان هذا الرجل فان (المفيد) وان ضعفه في رسالته المعمولة في الرد علي الصدوق رحمه الله في أن رمضان لا ينقص حيث قال ما هذا لفظه علي ما في التعليقة: " فمن ذلك يعني ما دل علي أنه لا ينقص حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال (شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا) وهذا حيث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين لكنه صرح في (ارشاده) بكونه من الخاصة للكاظم (ع) حيث قال: ممن روي النص علي الرضا (ع) عن أبيه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته محمد بن سنان انتهي (3) هذا مع أنه لم يعلم السابق منهما من اللاحق والشيخ الطوسي وان ضعفه في رجاله في باب أصحاب
(1) و (2) راجع: المصدر المذكور (ص 211) (3) راجع: التعليقة في ترجمة محمد بن سنان. (المحقق)
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن داود (1)، حذيفة بن منصور (1)، محمد بن الحسين (1)، الشيخ الطوسي (1)، محمد بن سنان (6)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الوفاة (1)

صفحه 189

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٨
الرضا عليه السلام (1) لكنه في كتاب (الغيبة) شهد بفضله وجلالته فإنه جعله من الوكلاء والقوام الذين ما غيروا وما بدلوا وما خانوا أصلا وماتوا علي منهاجهم والعلامة وان ضعفه في (الخلاصة) (2) حيث قال بعدما ذكر اختلاف العلماء في شانه وحكي عن الشيخ ضعفه وكذا (النجاشي) (3) و (ابن الغضائري) قال: إنه غال لا يلتفت إليه وروي (الكشي) فيه قدحا عظيما وأثني عليه أيضا قال: والوجه عندي التوقف فيما يرويه فان الفضل بن شاذان قال في بعض كتبه: ان
(١) وذكره أيضا الشيخ في (الفهرست) ص ١٦٩ برقم (٦٢٠) من طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ ه فإنه قال: له كتب وقد طعن عليه وضعفه وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد علي عددها وله كتاب النوادر وكجميع ما رواه الا ما كان فيها من تخليط أو غلو..
وكذلك أيضا ضعفه في (الاستبصار) بعد ان ذكر خبرا عن محمد ابن سنان في مهر السنة وبيان بعض احكامها قال: " ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ومثله ما ذكره في (التهذيب).
(٢) وضعفه أيضا في ذكره لطرق الصدوق ابن بابويه فإنه ذكر طريقه إلي أبي النمير مولي الحرث بن المغيرة النصري فقال: " في طريقه محمد بن سنان وهو عندي ضعيف ومثله ذكر في طريقه إلي المفضل بن عمر، انظر الفائدة الثامنة من الفوائد الملحقة باخر الخلاصة (ص ٢٧٧) طبع النجف الأشرف.
(٣) راجع: رجال النجاشي (ص 251 - 252) وراجع أيضا تضعيفه (ص 332) في ترجمة مياح المدائني طبع إيران (المحقق)
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، ابن الغضائري (1)، الفضل بن شاذان (1)، الشهادة (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، دولة ايران (1)، مدينة النجف الأشرف (2)، مياح المدائني (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن سنان (2)

صفحه 190

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٥٩
من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله (1) ودفع أيوب بن نوح إلي حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال لنا: ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد بن سنان ولكني لا اروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وانما وجدته (2) ونقل عنه أشياء ردية انتهي (3) لكنه في (المختلف) الذي هو اخر كتبه كما صرح به في (منتهي المقال) رجح العمل بروايته فإنه صرح في كتاب الرضا ع - علي ما في (التعليقة) بصحة رواية الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام وقال: لا يقال في طريقها محمد بن سنان وفيه قول لأنا نقول بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان وقد بينا ذلك في كتاب الرجال والظاهر أنه في غير (الخلاصة) والذي يظهر سلامته من القدح في نفسه وفي رواياته بل هو معتمد عليه كما عن (الوجيزة) (4) بل الظاهر أنه من أهل الاسرار كما عن العلامة المجلسي علي ما في (التعليقة) حيث قال: وقال جدي العلامة المجلسي رحمه الله (5) في ترجمته: وثقه المفيد وضعفه الباقون ونسبوه إلي الغلو وروي (الكشي) اخباره في غلوه ولا نجد فيها
(1) راجع: رجال الكشي (ص 428).
(2) راجع: المصدر نفسه ص 427).
(3) راجع: خلاصة الرجال للعلامة (ص 251) في القسم الثاني طبع النجف الأشرف (4) راجع: الوجيزة للمجلسي (ص 64) الملحقة بآخر رجال العلامة (الخلاصة) المطبوعة بإيران سنة 1312 ه.
(5) يريد بالعلامة المجلسي المولي التقي فإنه ذكر ذلك في شرحه لمشيخة من لا يحضره الفقيه (مخطوط) (المحقق)
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (3)، الفضيل بن يسار (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن سنان (4)، الموت (1)، كتاب رجال الكشي (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، دولة ايران (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 191

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٠
غلوا بل الذي يظهر منها انه كان من أصحاب الاسرار فلننقل ما رووه فيه لتعلم ان أكثر ما يرمون الاجلاء به من أمثال هذه فروي (الكشي) ثم شرع في نقل رواياته عن اخرها ثم قال: فانظر أيها الأخ في الله بعين الانصاف في هذه الأخبار فإنها ليست الا معجزاته. ولا شك ان الأئمة من حين الولادة يتكلمون انتهي ما حكاه عن جده فيما يتعلق بالقدح في نفسه من حيث الغلو والارتفاع ثم انتقل إلي دفع القدح فيه من جهة رواياته (1) كما سننبه عليه إن شاء الله ومثل العلامة المجلسي في تنزيهه من القدح فيه السيد الشريف نعمة الله الجزائري قال في (كنز الطالب) - علي ما حكاه السيد في عدته (2) التحقيق ان الطعن انما جاء إليه من طريقين:
(الأول) ما روي الكشي وذكر كلام أيوب بن نوح المتقدم.
(الثاني) ما ذكره بعضهم من اشتمال أحاديثه علي الغلو وارتفاع القول والجواب (اما عن الأول) فبعدم صحته وعلي تقديرها فلعل فيه دلالة علي كمال ورعه حيث إنه لم يرض ان يروي عنه ما رواه بطريق الوجدان في الكتب مع أن ذلك من جملة الطرق المذكورة في تحمل الأحاديث سيما في الكتب المتواترة كما كانت في اعصار أصحاب الأئمة عليهم السلام (واما عن الثاني) فهو ان من مارس الاخبار وتصفح الآثار لا يشك في أنه قد كان لكل واحد من الأئمة عليهم السلام خواص من شيعته يطلعونهم علي عجائب أمورهم وغرائب اخبارهم ولم يطلعوا سواهم عليها لعدم اتساع صدورهم لتحمل مثل تلك الأمور النادرة
(1) راجع: التعليقة (ص 298) في ترجمة محمد بن سنان.
(2) راجع: عدة الرجال للسيد المحسن الأعرجي عند ذكره رجالا من الغلاة. (المحقق)
(١٦٠)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، أيوب بن نوح (1)، الطعن (1)، محمد بن سنان (1)

صفحه 192

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦١
فإذا حدث أولئك الخواص بتلك الأحاديث التي لم يشاركوا في روايتها بادر طوائف من الشيعة إلي تكذيبهم والرد عليهم ونسبتهم إلي الغلو وارتفاع القول كما وقع في شان سلمان وأبي ذر من قوله صلي الله عليه وآله وسلم لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله فكيف الظن بغيره قال ولا شك ان محمد بن سنان كان من أخص خواص الامامين الطاهرين الرضا والجواد عليهما السلام ويؤيده ما روي عن الحسين بن شعيب عن محمد بن سنان قال دخلت علي أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال: يا محمد كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك محنة للعالمين اهدي بك من أشاء وأضل من أشاء؟ قال: قلت: تفعل بعبدك ما تشاء انك علي كل شئ قدير ثم قال: يا محمد أنت عبد أخلصت لله واني ناجيت الله فيك فأبي الا ان يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا ونحو هذا قال: والحاصل ان ما به طعن عليه بعينه هو الثناء عليه ثم ذكر ما حاصله: ان طريقة المشايخ استمرت علي أنهم إذا عثروا علي رواية من أحدهم علي خلاف ما عندهم أو علي مذهب يخالف ما ذهبوا إليه انهم يستبيحون تخطئته ونسبته إلي الخلط والخبط بل نقصان الايمان لئلا يتبعه الناس في ذلك الخطا كما وقع للسيد المرتضي مع الصدوق رحمه الله في سهو النبي صلي الله عليه وآله وسلم ولصاحب المدارك مع المولي الصالح العالم عبد الله التستري (1) حيث زار علماء النجف الأشرف
(1) المولي الصالح عبد الله التستري هو المولي عز الدين بن الحسن التستري الأصفهاني المتوفي ليلة الأحد (26) المحرم سنة 1021 ه وهو أستاذ المولي محمد تقي المجلسي الأول، والسيد مصطفي التفريشي والمولي عناية الله القهبائي والأمير فيض الله التفريشي وغيرهم.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن سنان (2)، الضلال (1)، القتل (1)، الظنّ (1)، الزيارة (1)، السهو (1)، العلامة المجلسي (1)، الوفاة (1)

صفحه 193

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٢
عند وفوده ولم يزده لمنعه من العمل باخبار الآحاد حتي قال: إنه مبدع ومن زار ذا بدعة فكانما سعي في خراب الدين وخاصة محمد بن سنان واضرابه فقد رووا من الاخبار الغريبة والاسرار العجيبة ما يتعلق به الغلاة والمفوضة في ترويج مذاهبهم الفاسدة ولم ينتبهوا لتأويلها انتهي ما حكاه السيد عنه ولقد أجاد وأفاد واتي بما هو فوق المراد ولا عجب فإنه الأهل والمحل ومثله في التنزيه له السيد الزاهد ابن طاووس في كتاب (فلاح السائل) فإنه قال: سمعت من يذكر طعنا علي محمد بن سنان ولعله لم يقف الا علي الطعن عليه ولم يقف علي تزكيته والثناء عليه وكذلك يحتمل أكثر الطعون هذا مع جلالته في الشيعة وعلو شانه ورياسته وعظم قدره ولقائه من الأئمة ثلاثة وروايته عنهم عليهم السلام وكونه بالمحل الرفيع منهم الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام مع معجز أبي جعفر عليه السلام فيما رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ان محمد بن سنان كان ضرير البصر فتمسح بابي جعفر الثاني عليه السلام فعاد إليه بصره بعد ما كان افتقده انتهي ما حكاه عنه السيد في عدة الرجال (1).
(قلت) فمحمد بن سنان شبيه فطرس وأبو جعفر عليه السلام شبيه صاحب فطرس يعني الحسين عليه السلام حين تمسح بمهده الملك فطرس وجبر جناحه بل قيل إنه كان يسمي شبيه فطرس لكونه تمسح بالجواد عليه السلام فعاد إليه بصره بعدما افتقده ومثل هذا غيره من الأخبار الدالة علي فضله وزيادة قربه ومحله من ساداته كدعاء
(١) راجع: فلاح السائل لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسي ابن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني المتوفي سنة 644 ه (ص 10) طبع النجف الأشرف سنة 1385 ه
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (2)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن سنان (4)، الطعن (1)، الثناء (1)، الزيارة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، جعفر بن محمد (1)، الوفاة (1)

صفحه 194

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٣
الجواد عليه السلام له في خبر علي بن الحسين بن داود المتقدم بقوله:
رضي الله عنه برضائي عنه وقوله: فما خالفني وما خالف أبي قط ودعائه له مع جملة من الأعيان كصفوان بن يحيي وزكريا بن ادم بقوله:
جزي الله صفوان بن يحيي ومحمد بن سنان وزكريا بن ادم وسعد بن سعد عني خيرا في خبر أبي طالب القمي المتقدم إلي غير ذلك من الاخبار بل في بعضها ما يدل علي أن له المحل الرفيع الاعلي عندهم مثل ما رواه حمدويه عن الحسن بن موسي عنه من أن أبا الحسن موسي عليه السلام حين نعي إليه نفسه وأخبره بظلم ولده الرضا عليه السلام من بعده وجحد إمامته فقال له ابن سنان لئن مد الله في عمري لأسلمن إليه حقه ولأقرن له بالإمامة (إلي اخر ما قال) قال له: يا محمد يمد الله في عمرك وتدعو إلي إمامته وامامة من يقوم مقامه من بعده قال محمد: فقلت جعلت فداك ومن ذاك؟ قال: محمد ابنه قلت:
بالرضا والتسليم فقال: كذلك وقد وجدتك أبين من البرق في الليلة الظلماء قال: يا محمد ان المفضل انسي ومستراحي وأنت انسهما ومستراحمهما حرام علي النار ان تمسك ابدا (1) فانظر إلي ما تضمنه هذا الخبر الشريف من الدلالة علي عظم هذا عندهم فالعجب كل العجب ممن ذم وقدح كما حكي عن السيد السعيد رضي الدين بن طاووس حيث قال: اني لأعجب ممن ذم أليسوا رأوا اخبار مدحه عن الأئمة الثلاثة عليهم السلام -
(١) انظر الرواية: في رجال الكشي (ص ٤٢٩) في ترجمة محمد ابن سنان وذكر مثلها الكليني في أصول الكافي ج ١ ص ٣١٩ في كتاب الحجة باب الإشارة والنص علي أبي الحسن الرضا عليه السلام بسند اخر طبع إيران (طهران) سنة 1381 ه
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (2)، الحسين بن داود (1)، زكريا بن آدم (2)، الحسن بن موسي (1)، محمد بن سنان (1)، سعد بن سعد (1)، الفدية، الفداء (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني (1)، مدينة طهران (1)

صفحه 195

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٤
(قلت) ولكن يظهر من جملة من اخباره انه ممن يذيع وليس له ملكة التماسك والكتمان لما يلقي إليه من سر، بل كان متسرعا متهتكا في أمر أهل البيت عليهم السلام مثل ما عن الكشي عن حمدويه عن سهل عن محمد بن مرزبان عنه قال شكوت إلي الرضا عليه السلام وجع العين فاخذ قرطاسا فكتب إلي أبي جعفر عليه السلام ودفع الكتاب إلي الخادم وأمرني ان اذهب معه وقال: اكتم فاتيناه وخادم قد حمله قال: ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر عليه السلام فجعل أبو جعفر (ع) ينظر إلي السماء ويقول: ناج ففعل ذلك مرارا فذهب كل وجع في عيني وأبصرت بصرا لا يبصره أحد وقلت له: جعلك الله شيخا علي هذه الأمة كما جعل عيسي ابن مريم شيخا علي بني إسرائيل ثم قلت له: يا شبيه صاحب فطرس (يعني (1) الحسين عليه السلام حين تمسح بمهده الملك فطرس وجبر جناحه قال: وانصرفت وقد امرني الرضا عليه السلام ان اكتم فما زلت صحيح النظر حتي أذعت ما كان من أبي جعفر عليه السلام في أمر عيني فعاودني الوجع (2) وسأله ابن مرزبان عن حديث فطرس فقصه عليه وعن شاذويه بن الحسين بن داود القمي قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام وباهلي حبل فقلت: جعلت فداك ادع الله ان يرزقني ولدا ذكرا فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: اذهب فان الله تعالي يرزقك غلاما ذكرا ثلاث مرات قال: فقدمت مكة فصرت إلي المسجد فاتي محمد بن الحسن بن
(1) هذا التفسير من شيخنا صاحب الكتاب وليس جزء من الرواية فلاحظ.
(2) راجع: رجال الكشي (ص 487) في ترجمة محمد بن سنان
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (5)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن داود (1)، محمد بن مرزبان (1)، محمد بن الحسن (1)، الفدية، الفداء (1)، السجود (1)، الكتمان (1)، كتاب رجال الكشي (1)، محمد بن سنان (1)

صفحه 196

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٥
صباح برسالة من جماعة من أصحابنا منهم صفوان بن يحيي ومحمد بن سنان وابن أبي عمير فاتيتهم فسألوني فخبرتهم بما قال فقالوا لي: فهمت عنه ذكرا وزكي فقلت ذكرا قد فهمت قال ابن سنان: اما أنت فسترزق ولدا ذكرا اما انه يموت علي المكان أو يكون ميتا فقال أصحابنا لمحمد بن سنان: أسأت قد علمنا الذي علمت فاتي غلام في المسجد فقال: أدرك فقد مات أهلك فذهبت مسرعا ووجدتها علي شرف الموت ثم لم تلبث ان ولدت غلاما ذكرا ميتا (1) فانظر إلي تسرعه وعجلته وعدم تماسكه وكتمانه لما يلقي إليه من سر حتي أعاب عليه أصحابه ومن ساواه في علم المولود فهذا هو السد في رميه بالغلو والارتفاع في القول إذ لو كان متماسكا كاتما لسره لا يحدث الا بالأمور المسلمة عند الناس والمعروفة فيما بينهم والمألوفة لهم لم يكن له راد منهم ولا خارجا عنهم بالخلاف لهم لكنه أذاع بشئ مما أوتي من بعض الاسرار فجاءه الكلام من‌ها هنا وهنا هنا ولعله لا يري في ذلك غرابة ولا في اظهاره وحشة لشدة انسه بها حتي صارت عنده مانوسة ولديه كغيرها مألوفة فلا يستوحش من التحدث والتحديث بها ولا هو يجد نفرة من ذكرها ونشرها والاعلان بها بل حسب بواسطة الانس بها انها من المألوفات التي لا ينكر علي من ذكرها ولا يتنفر منها أو لعل الإمام عليه السلام قد اذن له بذلك من باب المحنة والفتنة لغيره حتي يميز الخبيث من الطيب كما يقضي به خير الحسين ابن شعيب المتقدم عن مولانا الجواد عليه السلام حيث قال فيه: وجعلتك محنة للعالمين اهدي بك من أشاء وأضل من أشاء الذي هو منكر بظاهره لا يطيقه الضعفاء الذي منه ومن أمثاله جاءه الرمي بارتفاع القول لكن لا يضره بعد
(1) راجع: رجال الكشي (ص 486)
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن سنان (1)، الموت (3)، السجود (1)، الضرر (1)، كتاب رجال الكشي (1)

صفحه 197

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٦
اذن مولاه أو لعله لم يمنعه بعد علمه به والا لامتنع وارتدع كما يقضي به قوله عليه السلام في خبر علي بن الحسين بن داود المتقدم رضي الله عنه برضائي عنه فما خالفني وما خالف أبي قط وكيف كان فهو سالم مما طعن به ورمي من الغلو وشبهه مما يوجب فسادا في العقيدة كما سمعت ما عن الشريف (نعمة الله الجزائري) من التنزيه له من ذلك بل جعله من أخص خواص الامامين الطاهرين الرضا والجواد عليهما السلام والعلامة المجلسي حتي جعله من أصحاب الاسرار و قبله والده التقي ومثلهما الشيخ سليمان (1) وكذا الفاضل الشيخ عبد النبي (2) والسيد رضي الدين بن طاووس حتي تعجب ممن ذمه كما سمعت وقبلهم شيخ الطائفة وعميدها الشيخ الطوسي فإنه جعله في (غيبته) من الوكلاء والقوام الذين ما غيروا وما بدلوا وما خانوا وماتوا علي منهاجهم كما تقدم وقبله شيخه الشيخ المفيد فإنه عده من خاصة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل العلم والورع والفقه من شيعته كما سمعت رجوع العلامة عن تضعيفه في (الخلاصة) إلي الحكم بصحته صريحا في (المختلف) الذي هو اخر كتبه وبقي تضعيف ابن الغضائري والنجاشي فاما ابن الغضائري فلا عبرة بتضعيفه لتسرعه واما النجاشي فلم يظهر منه تضعيف أصلا فإنه بعد ذكر الترجمة والنسبة وانه
(1) الشيخ سليمان هو ابن عبد الله البحراني صاحب كتاب (بلغة المحدثين، و (معراج الكمال إلي معرفة الرجال) المتوفي سنة 1121 ه (2) هو الشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري الغروي الحائري صاحب كتاب (حاوي الأقوال في معرفة الرجال) المتوفي يوم الخميس (18 - جمادي الأولي سنة 1021 ه) وكانت وفاته في قرية بين أصفهان وشيراز وقبره الان في شيراز
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الحسين بن داود (1)، ابن الغضائري (2)، الشيخ الطوسي (1)، الطهارة (1)، شهر جمادي الأولي (1)، مدينة إصفهان (1)، الوفاة (2)

صفحه 198

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٧
من ولد زاهر مولي عمرو بن الحمق الخزاعي وانه توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده سنان حكي عن (ابن عقدة) تضعيفه فقال:
وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد انه روي عن الرضا عليه السلام قال وله مسائل عنه معروفة وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلي ما تفرد به ثم قال وقد ذكر أبو عمرو في رجاله:
قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان لا أحل لكم ان ترووا أحاديث محمد بن سنان وذكر أيضا انه وجد بخط أبي عبد الله الشاذاني سمعت القاضي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسي الملقب ببنان قال: كنت مع صفوان بن يحيي بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: ان هذا ابن سنان لقد هم ان يطير غير مرة فقصصناه حتي ثبت معنا وهذا يدل علي اضطراب كان وزال ثم اخذ في تعداد كتبه وطريقه إليها وهذا كما تري ليس به فيه تضعيف كابن عقدة الذي حكي عنه تضعيفه صريحا بل قد يقال بدلالة كلامه الأخير أعني قوله: وهذا يدل علي اضطراب كان وزال علي تنزيهه مما قيل فيه أو الميل إلي تبرئته منه ان جعلنا هذا القول له كما هو غير بعيد لتضمن كلام صفوان شهادة بالبراءة مما رمي به من الطيران الذي هو كناية عن الغلو والارتفاع في القول فإنه الخبير والمصدق فيه واما لو جعلناه من كلام غيره وهو المخبر عن صفوان أو غيره علي احتمال فلم يظهر من كلامه تضعيف ولا تنزيه بل هو متأمل متوقف كما اعترف به في (منتهي المقال) لكنه استظهر تأمل (النجاشي) في تضعيفه مع حكمه ظاهرا بان هذا القول الأخير له وهو كما تري محل منع لما عرفت من أن شهادة مثل صفوان بالبراءة تفيده الوثوق بها وان احتمل انه مع الشهادة فالنجاشي متأمل أيضا
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة الكوفة (1)، علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري (1)، يوم عرفة (1)، عبد الله بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن سعيد (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، عمرو بن الحمق (1)، محمد بن سنان (2)، الشهادة (2)، المنع (1)

صفحه 199

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٨
وكيف كان فلا ينبغي ان يعد النجاشي من المضعفين هذا مع أن الاخبار المروية عنه في (الكافي) وتوحيد ابن بابويه وغيرهما الدالة علي عدم غلوه وصحة عقيدته من الكثرة بمكان بل جملة منها دالة علي عظم منزلته عندهم وانه من أصحاب الاسرار كما اعترف به العلامة المجلسي أعلي الله مقامه وغيره وبعد هذا فالقول بضعفه أو رميه بالغلو وشبهه مما لا وجه له أصلا.
هذا فيما يتعلق بالطعن فيه من جهة نفسه وقد عرفت براءته منه واما القدح فيه من جهة رواياته فاعلم أن القدح في رواياته اما من جهة ما عن الفضل بن شاذان من أنه من الكذابين المشهورين ابن سنان أو من قوله: لا أحل لكم ان ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا واذن في الرواية بعد موته واما من جهة ان اخباره بعنوان الوجادة كما عن أيوب بن نوح من أنه دفع إلي حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد ابن سنان فقال: ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا فاني كتبت عن محمد ابن سنان ولكني لا اروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وانما وجدته فإن كان الأول فغير معلوم ثبوته عن الفضل أولا بل الظاهر عدم ثبوته إذ لا يخفي امره وحاله علي معاشريه ومعاصريه ومن كان في زمانه فلو كان هو كذلك لرفضه الناس وتركوه وهجروه وتنفروا منه وتباعدوا عنه ولم يأخذوا منه ولا رووا عنه حتي كان معروفا بذلك مع أن كثيرا من العدول والثقات رووا عنه كمحمد بن عيسي العبدي ويونس (1) ومحمد
(١) يونس هذا هو ابن عبد الرحمن مولي علي بن يقطين المكني بابي محمد ترجم له النجاشي والشيخ في الفهرست وكتاب الرجال في باب أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام والعلامة في الخلاصة -
(١٦٨)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، يوم عرفة (1)، الفضل بن شاذان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن سنان (1)، الموت (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن يقطين (1)

صفحه 200

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٦٩
ابن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابني سعيد الأهوازيين والحسن ابن سعيب وأيوب بن نوح وعلي بن الحكم والحسن بن محبوب لكن علي ندرة كما عن (تمييز المشتركات) وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم والفضل والورع بل هو وأبوه أيضا رووا عنه كما ذكر ذلك الكشي وغيره بل في (التعليقة): ولذا اجتمعت الأجلة الثقات علي الرواية عنه جماعة بعد جماعة حتي وصلت إلي المحمدين الثلاثة ومن عاصرهم وكتبهم مشحونة منها من دون طعن منهم (1) مع أنه لو كان كذلك وانه مشهور بالكذب ومعروف به لظهر من الأئمة عليهم السلام الردع له والانكار عليه بل والطرد له وابعاده منهم وليس في اخباره ما يشير إلي ذلك أصلا بل بجلوه غاية التبجيل وعظموه غاية التعظيم ودعوا له واثنوا عليه وبشروه أحسن البشارة وانه حرام علي النار ان تمسك ابدا وانك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء واني وجدتك كذلك في صحيفة أمير المؤمنين عليه السلام كما تقدم فيما رواه حمدويه إلي غير ذلك مما لا يناسب كونه كذابا فضلا عن كونه مشهورا بالكذب فظهر ان قول الفضل بن شاذان انه من الكذابين المشهورين ليس علي ظاهره عنده لو ثبت عنه ولعل مراده انه كذاب علي المشهور ومن ذلك يظهر الوجه في قول الفضل: لا أحل لكم ان ترووا عني أحاديث محمد بن سنان إذ لو كان المنع لعيب
- في القسم الأول منه وقال: مات سنة 208 ه وترجم له الكشي في رجاله وترجم له أيضا ابن النديم في فهرسته وقال عند تعداد فقهاء الشيعة ما لفظه: علامة زمانه كثير التصنيف والتأليف علي مذاهب الشيعة ثم عد كتبه.
(1) راجع التعليقة للوحيد في ترجمة محمد بن سنان
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، الفضل بن شاذان (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن سنان (2)، ابن النديم (1)، الموت (1)

صفحه 201

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٠
في نفس الروايات لم يكن وجه للتفصيل بين الحياة والموت والاذن منه بعد الموت بل كان اللازم المنع مطلقا فتبين ان المنع في حال الحياة لمانع اخر والظاهر ما استظهره الوحيد في التعليقة حيث قال أعلي الله مقامه وزاد اكرامه ووفقنا لاعلي خدمته في الدنيا والآخرة والظاهر أن منع الفضل من الرواية في حال الحياة للتقية من الجهال والعوام بل الخواص المعاندين لمحمد ولعله لما في اخباره من أمور لا يفهمونها ولا يتحملونهما كما يشير إليه قوله: " من أراد المضمئلات أي الدواهي المشكلات فإلي ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ يعني صفوان بن يحيي " (الخ) (1) واما كون رواياته كلها أو جلها بعنوان الوجادة فالجواب عنه أولا بعدم صحته وعلي تقديرها فلعل فيه دلالة علي كمال ورعه حيث إنه لم يرض ان يروي عنه ما رواه بطريق الوجدان في الكتب مع أن ذلك من جملة الطرق المذكورة في تحمل الأحاديث سيما في الكتب المتواترة كما كانت في اعصار أصحاب الأئمة عليهم السلام مضافا إلي أنه ليس في كلام ابن سنان ما يقضي بالمنع من التحمل للرواية بطريق الوجادة وانما افد بيان طريق تحمله وهو انه الوجادة دون السماع وغيره من سائر الطرق واما غيره ممن يريد التحمل فأمره راجع إليه يعمل فيه علي ما يقتضيه عمله والذي يظهر ان الوجادة لا باس بها ولا ضرر فإنها إحدي الطرق كما عليه الكثير ان الأكثر وان نسب إلي ظاهر كثير من القدماء المنع لكن الوجه خلافه بل الوجه جواز الرواية بطريق الوجادة فيقول: وجدت أو رأيت بخطه ونحوهما مما لا تدليس فيه بل العمل بها جائز مع القطع بنسبة الكتاب إلي صاحبه وكونه مصححا عليه
(1) ذكر ذلك الكشي في رجاله (ص 284) في ترجمة محمد ابن سنان.
(١٧٠)
مفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، المنع (1)، الجواز (1)، التقية (1)، كتاب رجال الكشي (1)

صفحه 202

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧١
والامن من التزوير للسيرة والطريقة وعمل الناس كلا وطرا في جميع الأعصار والا لبطلت الكتب والصحف في جميع الفنون والعلوم والضرورة علي خلافه مع أنه لو كان في التحمل بطريق الوجادة عيب ومنع لم يصح من (الفضل) الاذن في الرواية بعد الموت لوجود المانع في الحالين فتبين بواسطة الاذن عدم قادحية الوجادة أو ان تلك الروايات ليست منها ولعله الأقرب وليس في ذلك منافاة لقول محمد: كلما حدثتكم به لم يكن سماعا وانما وجدته إذ الغرض لمحمد نفي الطريق الاعلي من التحمل الذي هو السماع ولا ينافي ذلك أن يكون قد أجيز بما وجد فيحتمل كونه مجازا برواية ما وجد ولا ينافي ذلك الحصر بالوجدان إذ ليس الغرض نفي ما سواه وان أمكن اجتماعه معه كالاجازة وغيرها من غير السماع الذي كان الغرض نفيه (والحاصل) فلا ينبغي القدح والطعن في محمد بن سنان لا في نفسه من جهة الغلو وشبهه ولا في رواياته أصلا وكلية وان ادعي كون المشهور ضعفه لما عرفت مفصلا (ورب مشهور لا أصل له) مع أن الشهرة غير ثابتة فان أساطين هذا الفن كالشيخين والعلامة والسيد ابن طاووس والفضل بن شاذان والكشي والوحيد البهبهاني والعلامة المجلسي والفاضل الشيخ عبد النبي وشيخنا الشيخ سليمان ونظرائهم وأمثالهم قد سمعت كلماتهم ما بين مادح له علي الاطلاق بل جاعل له في أعلي مراتب الكمال وهم الأكثر ممن عددنا وما بين راجع عن تضعيفه كالعلامة وغيره وما بين غير معلوم التضعيف كالنجاشي ومثله الكشي فلم يبق الا القليل كابن الغضائري وقد عرفت انه لتسرعه غير معتبر تضعيفه بما يعود إلي فسق الجوارح فضلا عما يوجب فسادا في العقيدة فأين الشهرة المدعاة ولا يبعد ان المنشأ فيها انما هو قول الفضل بن شاذان انه من الكذابين المشهورين محمد بن سنان
(١٧١)
مفاتيح البحث: السيد إبن طاووس (1)، العلامة المجلسي (1)، يوم عرفة (2)، ابن الغضائري (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن سنان (2)، الموت (1)

صفحه 203

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٢
الذي قد عرفت عدم ثبوته علي ظاهره عن الفضل بن شاذان هذا مع احتمال كون هذا القول من الفضل بن شاذان لو ثبت في غير محمد ابن سنان الذي كلامنا فيه فان محمد بن سنان مشترك علي ما استظهره بعض المحققين من متأخري المتأخرين من رجال الشيخ بين ثلاثة منهم محمد بن سنان بن طريف الهاشمي واخوه عبد الله كما في رجال الشيخ فلعل القول من الفضل بن شاذان في حقه لا الذي نحن فيه الذي هو محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولي عمرو بن الحمق الخزاعي كما في رجال النجاشي وغيره ويؤيد هذا الاحتمال ويقويه تفصيل (الفضل) في الرواية عنه بين الحياة فالمنع منها والاذن فيها بعد الممات إذ لو كان من الكذابين لم يكن وجه للتفصيل كما هو واضح فيقرب كون هذا الذي وصفه بأنه من الكذابين غير الذي نحن فيه هذا لو ثبتت تلك الحكاية عنه وإرادة ظاهرها والحاصل فالحق الحقيق بالاتباع وان فرض قلة الاتباع ان الرجل من اقران صفوان بن يحيي وزكريا ابن ادم وأمثالهما كما جعله الإمام عليه السلام كذلك وقرنه بهم بقوله: " جزي الله صفوان بن يحيي ومحمد بن سنان وزكريا بن ادم وسعد بن سعد عني خيرا وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في شان هذا الرجل والمفضل بن عمر وأمعنت النظر وتأملت غاية التأمل يظهر لك حال غيرهما ممن طعن فيه من الاجلاء كيونس بن عبد الرحمن وغيره فعليك بالتروي والتأمل فيما ذكرنا وبينا ولا تعبا بطعن من طعن هذا فيما يتعلق بمحمد بن سنان من الممدوحين قال الشيخ أعلي الله مقامه - في كتاب (الغيبة):
(ومنهم) عبد العزيز بن المهتدي القمي الأشعري خرج فيه عن أبي جعفر عليه السلام -: " فقبضت والحمد لله وقد عرفت الوجوه
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، يوم عرفة (2)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، محمد بن سنان بن طريف (1)، صفوان بن يحيي (2)، الفضل بن شاذان (3)، زكريا بن آدم (1)، عمرو بن الحمق (1)، المفضل بن عمر (1)، محمد بن سنان (3)، سعد بن سعد (1)، الموت (1)

صفحه 204

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٣
التي صارت إليك منها، غفر الله لك ولهم الذنوب ورحمنا وإياكم " وخرج فيه " غفر الله لك ذنبك ورحمنا وإياك ورضي عنك برضائي عنك " (1).
(ومنهم) علي بن مهزيار الأهوازي وكان محمودا " اخبرني جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي الرازي عن الحسين بن علي عن أبي الحسن البلخي، عن أحمد بن مابنداد الإسكافي عن العلاء المذاري عن الحسن بن شمون قال: قرأت هذه الرسالة علي علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السلام - " بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي أحسن الله جزاك وأسكنك جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا يا علي قد بلوتك وخبرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك فلو قلت اني لم أر مثلك لرجوت ان أكون صادقا فجزاك الله جنات الفردوس نزلا فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد في الليل والنهار فاسأل الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة - ان يحبوك برحمة تغتبط بها انه سميع الدعاء " (2).
(ومنهم) أيوب بن نوح بن دراج ذكر عمرو بن سعيد المدايني وكان فطحيا قال: كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام إذ دخل أيوب بن نوح ووقف قدامه فأمره بشئ ثم انصرف والتفت إلي أبو الحسن عليه السلام وقال: يا عمرو ان أحببت ان تنظر إلي رجل من أهل الجنة فانظر إلي هذا (3).
(ومنهم) علي بن جعفر الهماني وكان فاضلا مرضيا من وكلاء
(١) راجع: كتاب الغيبة (ص 221) طبع النجف الأشرف.
(2) راجع المصدر نفسه (ص 211 - ص 212).
(3) راجع: المصدر نفسه (ص 212) (المحقق).
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم القيامة (1)، عمرو بن سعيد المدائني (1)، أحمد بن علي الرازي (1)، علي بن جعفر الهماني (1)، علي بن مهزيار (2)، أيوب بن نوح (2)، الحسين بن علي (1)، الحسن بن شمون (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 205

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٤
أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام روي أحمد بن علي الرازي عن علي بن مخلد الأيادي قال: حدثني أبو جعفر العمري رضي الله عنه - قال حج أبو طاهر بن بلال فنظر إلي علي بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة فلما انصرف كتب بذلك إلي أبي محمد عليه السلام فوقع في رقعته: " قد كنا امرنا به بمائة ألف دينار ثم امرنا له بمثلها فأبي قبولها ابقاء علينا ما للناس والدخول في امرنا فبما لم ندخلهم فيه " قال -: ودخل علي أبي الحسن العسكري عليه السلام فامر له بثلاثين ألف دينار (1).
(ومنهم) أبو علي بن راشد اخبرني ابن أبي جيد عن محمد ابن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسي قال كتب أبو الحسن العسكري عليه السلام إلي الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها " قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وقد أوجبت في طاعته طاعتي " وفي عصيانه الخروج إلي عصياني وقد كتبت بخطي " (2).
(وروي) محمد بن يعقوب رفعه إلي محمد بن الفرج قال: كتبت إليه أسأله عن أبي علي بن راشد وعن عيسي بن جعفر وعن ابن بنداد (3) فكتب إلي ذكرت ابن راشد رحمه الله - فإنه عاش سعيدا ومات شهيدا ودعا لابن بنداد والعاصمي وابن بنداد بالعمود وقتل
(١) راجع: المصدر نفسه (ص ٢١٢).
(٢) راجع المصدر نفسه (٢١٢).
(٣) في كتاب الغيبة ورجال الكشي وغيرهما (ابن بند) بدل (ابن بنداد).
(المحقق)
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (2)، علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، أحمد بن علي الرازي (1)، أبو علي بن راشد (1)، الحسن بن الوليد (1)، ابن أبي جيد (1)، علي بن راشد (2)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الفرج (1)، علي بن جعفر (1)، الطهارة (1)، الحج (1)، القتل (1)، كتاب رجال الكشي (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)

صفحه 206

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٥
وابن عاصم (1) ضرب بالسياط علي الجسر ثلاثمائة سوط ورمي به في دجلة.
فهؤلاء المحمودون وتركنا ذكر استقصائهم لانهم معروفون مذكورون في الكتب " انتهي (2).
واما الممدوحون في زمن الغيبة فقال الشيخ أعلي الله مقامه (فاما السفراء) المحمدون في زمان الغيبة.
(فأولهم) من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه عليه السلام وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه - (3) وكان أسديا ويقال له: السمان لأنه كان يتجر في السمن تغطئة علي الامر " ثم روي الشيخ في الصحيح " عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي علي احمد ابن إسحاق بن سعد عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: " العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان " (4).
(الثاني) أبو جعفر محمد بن عثمان قال الشيخ رحمه الله " اخبرني جماعة عن هارون بن موسي عن محمد بن همام قال: قال لي عبد الله بن جعفر الحميري لما مضي أبو عمرو رضي الله عنه اتتنا
(١) ابن عاصم هو العاصمي نفسه واسمه عيسي بن جعفر بن عاصم كما ذكره العلامة في الخلاصة في باب الكني من القسم الأول ونسبته إلي جده عاصم فلاحظ.
(٢) راجع كتاب الغيبة (ص ٢١٢ - ص ٢١٣).
(٣) العمري بفتح العين المهملة وسكون الميم - نسبه إلي جده عمرو.
(٤) راجع كتاب الغيبة (ص 219) (المحقق)
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عثمان بن سعيد العمري السمان (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، عصر الغيبة (1)، الحسن بن علي بن محمد (1)، هارون بن موسي (1)، محمد بن تمام (1)، محمد بن عثمان (1)، علي بن محمد (1)، الضرب (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (2)، عيسي بن جعفر بن عاصم (1)

صفحه 207

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٦
الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإقامة أبي جعفر رضي الله عنه مقامه " ثم قال الشيخ رحمه الله -: " وبالجملة كان لا يختلف في عدالته، ولا يرتاب بأمانته والتوقيعات تخرج علي يده إلي الشيعة في المهمات طول حياته " (1) ثم قال: " وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسي قال اخبرني أبو علي محمد بن همام رضي الله عنه وأرضاه ان أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه جمعنا قبل موته، وكنا وجوه الشيعة وشيوخها فقال لنا ان حدث علي حدث الموت فالامر إلي أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي فقد امرت ان اجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه " (2) وقال أبو نصر هبة الله وجدت بخط أبي غالب الزراري رحمه الله وغفر له ان أبا جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه مات في آخر جمادي الأولي سنة خمس وثلاثمائة وذكر أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ان أبا جعفر العمري رضي الله عنه مات سنة أربع وثلاثمائة وانه كان يتولي هذا الامر نحوا من خمسين سنة (3) قال ابن نوح وقال لي أبو نصر مات أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة (4) وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله عن أبي عبد الله أحمد بن محمد الصفواني قال: اوصي الشيخ أبو القاسم رضي الله عنه إلي أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فقام بما كان إلي
(1) راجع المصدر نفسه (ص 221).
(2) راجع المصدر نفسه (ص 226).
(3) راجع المصدر نفسه (ص 223).
(4) راجع المصدر نفسه (ص 238). (المحقق)
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن روح النوبختي (2)، شهر جمادي الأولي (1)، علي بن محمد السمري (1)، محمد بن عثمان العمري (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، هارون بن موسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن تمام (1)، محمد بن عثمان (1)، محمد بن أحمد (1)، الموت (4)

صفحه 208

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٧
أبي القاسم فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ومن يقوم مقامه فلم يظهر شيئا من ذلك وذكر انه لم يؤمر بان يوصي إلي أحد بعده في هذا الشأن وتوفي رضي الله عنه - في النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (1) وروي إبراهيم بن هشام قال كنت في مدينة السلام في السنة التي توفي فيها علي بن محمد السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فاخرج إلي الناس توقيعا نسخته " بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري أعظم الله اجر اخوتك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع امرك ولا توص إلي أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالي ذكره - وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي بعدي من شيعتي من يدعي المشاهدة الا فمن يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال: فانتسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له: من وصيك؟ فقال: لله أمر هو بالغه، وقبض رحمه الله - وهو آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه (2) فكانت الغيبة الصغري أربعا وسبعين سنة ثم وقعت بعد ذلك الغيبة الكبري التي نحن فيها نسأل الله جل شانه ونضرع إليه ان يعجل فرجه وفرجنا به ولعل ما نفاه - عليه السلام من دعوي
(١) الذي ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة (ص ٢٤٢) ان وفاة أبي الحسن السمري سنة ٣٢٩ ه، وقد رواه عن جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه عن أبي الحسن صالح بن شعيب الطالقاني رحمه الله -.
(٢) راجع كتاب الغيبة (ص 242 - 243) (المحقق)
(١٧٧)
مفاتيح البحث: النصف من شعبان (1)، علي بن محمد السمري (1)، الغيبة الصغري (1)، الغيبة الكبري (1)، علي بن محمد (1)، الجود (1)، الفرج (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (2)، علي بن الحسين بن موسي بن بابويه (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 209

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٨
المشاهدة وان المدعي كذاب مفتر انما هو دعوي المشاهدة متي شاء علي الاستمرار كما كان للأبواب الأربعة مخافة الانتحال لجمع الأموال لاما قد يقع لبعض الصلحاء الأبرار أو المتحيرين في القفار من المشاهدة بعض الأحيان مع المعرفة له صلوات الله عليه وعلي ابائه أو بدونها.
قال الشيخ رحمه الله وقد كان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل.
(منهم) أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيي العطار عن محمد بن أحمد بن يحيي عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض الناس في قبض شئ فامتنعت من ذلك وكنت استطلع الري فأتاني الجواب: بالري محمد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا (1).
(وروي) محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن شاذان النيشابوري قال: اجتمع عندي خمسمائة درهم تنقص عشرين درهما فلم أحب ان تنقص هذا المقدار فوزنت من عندي عشرين درهما ودفعتها إلي الأسدي ولم اكتب بخبر نقصانها واني أتممتها من مالي فورد الجواب: قد وصلت الخمسمائة التي لك فيها عشرون ومات الأسدي علي ظاهر العدالة ولم يتغير ولم يطعن عليه في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة (2).
(ومنهم) أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم (روي) أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسي عن أبي محمد الرازي قال: كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر
(١) راجع: كتاب الغيبة (ص 257).
(2) راجع المصدر نفسه (ص 258).
(١٧٨)
مفاتيح البحث: أبو الحسين بن أبي جيد القمي (1)، أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، صالح بن أبي صالح (1)، شهر ربيع الأول (1)، أحمد بن إسحاق (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن جعفر (1)، الصّلاة (1)، الجماعة (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)

صفحه 210

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٩
فورد علينا رسول من قبل الرجل (1) فقال: أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات (2).
(واما المذمومون) الذين ادعوا البابية لعنهم الله فهم علي ما ذكر الشيخ رحمه الله علي ما حكي عنه العلامة في (الخلاصة) (3) وغيره جماعة.
(أولهم المعروف بالشريعي) وهو أبو محمد الحسن كان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد ثم الحسن بن علي عليهما السلام ادعي هذا المقام وكذب علي الله تعالي وعلي حججه ونسب إليهم مالا يليق بهم فلعنته الشيعة وتبرأت منه وخرج توقيع الإمام عليه السلام بلعنه والبراءة منه ثم ظهر منه القول بالكفر والالحاد (4).
(ثم محمد بن نصير النميري) كان من أصحاب أبي محمد الحسن فلما توفي عليه السلام ادعي مقام أبي جعفر محمد بن عثمان وانه صاحب امام الزمان وادعي انه بابه ففضحه الله تعالي بما ظهر منه من الالحاد والجهل وكان ذلك بعد الشريعي (5).
(ثم أحمد بن هلال الكرخي) من أصحاب الحسن عليه السلام فلما توفي عليه السلام وقد اجتمعت الشيعة علي محمد بن عثمان بنص الإمام عليه السلام وقف هو فقالوا له: انا سمعنا النص عليه فقال. أنتم وما سمعتم فلعنوه وتبرؤا منه ثم ظهر التوقيع علي يد
(١) الرجل هو الإمام القائم عليه السلام عبر عنه بهذا اللفظ تقية.
(٢) راجع: كتاب الغيبة (ص ٢٥٨).
(٣) راجع: الفائدة السادسة في خاتمة الخلاصة (ص ٢٧٣) (٤) راجع: كتاب الغيبة (ص 244).
(5) راجع المصدر نفسه (ص 244).
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، إبراهيم بن محمد الهمداني (1)، أحمد بن إسحاق الأشعري (1)، أحمد بن حمزة بن اليسع (1)، محمد بن نصير النميري (1)، أحمد بن هلال (1)، محمد بن عثمان (2)، علي بن محمد (1)، الجهل (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (2)

صفحه 211

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٠
أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه (1).
(ومنهم أبو طاهر محمد بن علي بن بلال) وحديثه مع العمري معروف وامساكه للأموال التي كانت عنده وادعاؤه انه هو الوكيل حتي تبرأت الجماعة منه ولعنوه وخرج فيه من صاحب الامر عليه السلام ما خرج (2).
(ومنهم الحسين بن منصور الحلاج) وقد ذكر الشيخ له أقاصيص (3) (ومنهم ابن أبي العزاقر) وهو محمد بن علي الشلمغاني وهو من كبار الملاعين وقد ذم ولعن وقد ذكر الشيخ له أقاصيص قتل اللعين سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة واستراحت الشيعة منه (4) (ومنهم أبو دلف المجنون) محمد بن المظفر الكاتب وكان ادعي لأبي بكر البغدادي محمد بن أحمد بن عثمان ابن اخي الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان البابية روي الشيخ الطوسي عن المفيد محمد بن محمد ابن النعمان عن أبي الحسن علي بن بلال المهلي؟؟ قال سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: اما أبو دلف الكاتب لاحاطه الله فكنا نعرفه ملحدا ثم أظهر الغلو ثم جن وسلسل ثم صار مفوضا وما عرفناه قط إذا حضر في مشهد الا استخف به ولا عرفته الشيعة الا مدة يسيرة والجماعة تتبرأ منه وممن يؤما إليه ويتنمس به وقد كنا
(١) راجع: كتاب الغيبة (ص 245) (2) راجع المصدر نفسه (ص 245) (3) راجع: المصدر نفسه (ص 246).
(4) راجع: المصدر نفسه (ص 248)
(١٨٠)
مفاتيح البحث: محمد بن علي الشلمغاني (1)، محمد بن أحمد بن عثمان (1)، محمد بن علي بن بلال (1)، أبو دلف الكاتب (1)، محمد بن قولويه (1)، الحسين بن منصور (1)، الشيخ الطوسي (1)، علي بن بلال (1)، محمد بن المظفر (1)، محمد بن عثمان (1)، محمد بن محمد (1)، الشهادة (1)، القتل (1)، الطهارة (1)، الجماعة (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)

صفحه 212

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨١
وجهنا إلي أبي بكر البغدادي لما ادعي له هذا ما ادعاه فأنكر ذلك فحلف عليه فقبلنا ذلك منه فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصي إليه لم نشك انه علي مذهبه فلعناه وبرئنا منه لان عندنا ان كل من ادعي هذا الامر بعد السمري فهو كافر متتمس ضال مضل (1) (الفائدة الثانية عشرة) كثيرا ما يروي المتقدمون من علمائنا رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم وليس لهم ذكر في كتب الرجال والبناء علي الظاهر يقتضي ادخالهم في المجهولين بل في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال اشعار بعدم الاعتماد عليهم بل وعدم الاعتداد بهم ويشكل بان قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به ولذا تراهم يقدحون في جملة من الرواة بأنهم يروون عن الضعفاء والمجاهيل بل أهل قم كانوا يخرجون الراوي ويطردونه عن قم لذلك ولاجله اخرج رئيسهم أحمد بن محمد بن عيسي البرقي عنها لكونه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وحينئذ فرواية الجليل عن شخص فضلا عن الاجلاء مما يشهد بحسن حاله بل ربما يشير إلي الوثاقة والاعتماد كما نصوا عليه في امارات المدح والاعتماد وهو شاهد صدق علي ما ذكرنا من الاعتبار ولأجل ذلك رجحنا كغيرنا حسن حال محمد بن سنان وذلك لروية جملة من العدول والثقات من أهل العلم والفضل عنه كيونس
(١) راجع كتاب الغيبة (ص 254) وفيه (ينمس) (ومنمس) بدون (تاء) يقال: نمس عليه الامر بتشديد الميم لبسه عليه
(١٨١)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، مدينة بغداد (1)، محمد بن سنان (1)، الشهادة (3)، التصديق (1)، الضلال (1)، كتاب الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري (1)

صفحه 213

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٢
ابن عبد الرحمن ومحمد بن عيسي العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن ابني سعيد الأهوازيين وأيوب بن نوح والفضل بن شاذان وأبيه وغيرهم (والحاصل) فرواية الجليل - فضلا عن الاجلاء وفضلا عن اتخاذهم له شيخا يأخذون عنه ويستندون إليه - من أعظم الامارات الدالة علي حسن حاله ولذا ذكر النجاشي علي ما في (المنتفي) ان جعفر بن محمد بن مالك بن عيسي بن سابور كان ضعيفا في الحديث ثم قال ولا أدري كيف روي عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله - (1) فانظر إلي تعجب هذا الجليل من مجرد رواية هذين الجليلين عن هذا الشخص الذي يزعم ضعفه فيدل علي أن ذلك كان من رويتهم وديدنهم وحينئذ فقد يعرف بهذا الطريق حال جملة من الرواة وان لم يذكروا في كتب الرجال.
ومن ذلك رواية الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيد فإنه غير مذكور في كتب الرجال علي ما في (المنتقي) والشيخ رحمه الله يؤثر الرواية عنه غالبا لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد فهو يروي عنه بغير واسطة والمفيد وجماعة يروون عنه بالواسطة وانما آثر طريق ابن أبي جيد لأنه أعلي (2):
ومن ذلك أيضا رواية المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد
(١) راجع رجال النجاشي (ص 94)، والمنتقي في الفائدة التاسعة ج 1 - ص 36) للشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني طبع إيران سنة 1379 ه.
(2) راجع المنتقي (ج 1 - ص 36 - ص 37) (المحقق)
(١٨٢)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن عيسي العبيدي (1)، جعفر بن محمد بن مالك (1)، الفضل بن شاذان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسين (1)، الجماعة (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، دولة ايران (1)، الشهادة (1)

صفحه 214

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٣
والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه كثيرا أيضا (1) مع أنه لم ينص علي توثيقه كما يقضي به ذكره في (الحاوي) (2) في خاتمة قسم الثقات التي عقدها لمن لم ينص علي توثيقه ولكن يستفاد من قرائن اخر كرواية الأجلة عنه وكونه من مشايخ الإجازة أو كونه من مشايخ المفيد كما عن (الأماني).
ومن هذا الباب أيضا رواية الصدوق رحمه الله - عن محمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن محمد بن يحيي العطار وللشيخ رحمه الله أيضا روايات كثيرة عن أحمد هذا لكن بواسطة ابن أبي جيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري (3) وهو ممن لم ينص علي توثيقه كما يقضي به ما عن (الحاوي) حيث ذكره في خاتمة قسم الثقات التي عقدها لمن لم ينص علي توثيقه ولكن يستفاد من قرائن اخر، كرواية الأجلة عنه وكونه من مشايخ الإجازة كما عن (الوجيزة) (4) وكذا محمد بن علي ماجيلويه فإنه لم ينص علي تعديله أيضا كما يقضي به ما عن (الحاوي) أيضا من ذكره في الباب الذي عقده لمن لم ينص علي تعديله وانما استفيد توثيقه من امارات اخر كاستظهار كونه من مشايخ الصدوق رحمه الله لكثرة روايته عنه مترضيا عنه ومترحما عليه إلي غير ذلك من الموارد التي يستفاد منها حسن حال المروي عنه بمجرد رواية الجليل عنه فضلا
(1) راجع المصدر نفسه (ص 37).
(2) حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري (مخطوط).
(3) راجع المنتقي (ج 1 - ص 37).
(4) راجع الوجيزة للمجلسي الثاني (ص 145) وهي ملحقة بآخر (الخلاصة) طبع إيران سنة 1312 ه. (المحقق)
(١٨٣)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (2)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي جيد (1)، محمد بن علي (2)، دولة ايران (1)

صفحه 215

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٤
عن الاجلاء وفضلا عن اكثار الرواية عنه أو كونه من شيوخهم أو من مشايخ الإجازة أو مترضيا عنه.
ومن ذلك رواية علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم فإنه مع اكثار رواية ابنه الجليل عنه انه من شيوخ الإجازة هذا ولكن الرواية المشتملة علي أمثال هؤلاء لم تصل إلي حد القبول بحيث يثبت بها أحد الاحكام لعدم حصول الشرط في القبول بمجرد ذلك إذ هو علي المختار الوثاقة ولو بالمعني الأعم أعني كونه ثقة في دينه بل يكفي عندي مجرد تحرزه عن الكذب كما يراه (الشيخ) مدعيا عليه الاجماع إذ هو المتحصل من مجموع الأدلة كتابا وسنة واجماعا وهو لا يتحقق بمجرد ما سمعت من رواية الأجلة أو كون الراوي عنه كالصدوق عنه ومترحما عليه إلي غير ذلك مما يفيده مدحا وحسنا اما بلوغه إلي حد يكون حجة فلا حتي لو كان الراوي ممن قبل فيه انه لا يروي أو لا يرسل الا عن ثقة كابن أبي عمير والبزنطي إذ غايته انه توثيق لمجهول وهو غير كاف (نعم) هو مفيد للمدح وحسن حال المروي عنه كما أن في جملة من تلك الأمور نوع اشعار بالوثاقة أو ظهور بها سيما في مثل كونه من مشايخ الإجازة لما عرفت من أحوالهم وذكر في شانهم (والحاصل) فالمدار في الحجية علي حصول شرطها فلابد من احرازه وحينئذ فالحكم في أمثال هذه الروايات أعني المشتملة علي أمثال هؤلاء علي ما يقتضيه الظاهر من جهة ثبوت الحكم به لعدم احراز شرطه (نعم) لو قلنا باعتبار الحسن مطلقا كما قيل به أو قلنا باعتبار مظنون الصدور مطلقا كما هو صحيح القدماء كان ذلك مقيدا وكان حجة لكن الانصاف عدم وضوح الدليل عليه فليكن كغيره مما لم يقم عليه الدليل
(١٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الكذب، التكذيب (1)، الحج (1)

صفحه 216

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٥
المعتبر اللهم الا ان يقال بدلالة منطوق آية النبأ عليه بناء علي تناول التبين لموارد الظن وعدم اختصاصه بالعلم كما يقضي به معناه ومدلوله إذ هو الظهور والوضوح كما نص عليه في (مجمع البحرين) (1) ويقضي به العرف لا مطلق الرجحان بل وصول الخبر لأي حد يطمأن به ويعولون عليه العقلاء ويعدون ذلك من التبين والظهور الذي لا يقدح فيه مجرد احتمال الخلاف وان ضعف بل لا يعتنون به أصلا ويؤيده مساواة ذلك للموثقات لعدم حصول العلم معها.
ومن هذا الباب أعني من حيث عدم القبول وعدم الاعتبار ما لو كان الراوي أو المروي عنه مشتركا بين الثقة وغيره ولم يتميز ويعرف كونه الثقة ولكن لا بد من التأمل والتروي والبحث عن حاله ولا يقنع بمجرد القول فيه بالاشتراك فيحكم بسقوط الخبر لحصول الوهم كثيرا في ذلك كما نبه عليه غير واحد من أهل هذا الشأن قال في (المنتقي) " توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة فينبغي التنبيه لذلك وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك علي مجرد اثباته في كلامهم بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد علي ما يقتضيه إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم وهو من أهمه حكم العلامة في (الخلاصة) باشتراك إسماعيل الأشعري وبكر بن محمد الأزدي وحماد بن عثمان وعلي بن الحكم والحال ان كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية وان احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلي مزيد تأمل والسبب الغالب في هذا الوهم ان السيد
(1) راجع مجمع البحرين للطريحي بمادة (بين) (المحقق)
(١٨٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، حماد بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، بكر بن محمد (1)، الظنّ (1)

صفحه 217

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٦
جمال الدين بن طاووس رحمه الله يحكي في كتابه (1) عبارات المتقدمين من مصنفي الرجال ويتصرف فيها بالاختصار فيتفق في كلام أحدهم وصف رجل بأمر مغاير لما وصفه به الاخر لكن لا علي وجه منع الجمع فيخيل من ذلك التعدد وبعد مراجعة أصل الكتاب وانعام النظر في تتمة الكلام مع معونة القرائن الحالية التي ترشد إليها كثرة الممارسة يندفع ذلك التوهم رأسا وقد أشرنا إلي أن العلامة لا يتجاوز في المراجعة كتاب السيد غالبا فصار ذلك سببا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه، ولذلك
(١) مراده بكتاب السيد جمال الدين بن طاووس هو (حل الاشكال في معرفة الرجال) الذي جمع فيه الأصول الخمسة الرجالية النجاشي والفهرست ورجال الشيخ ورجال الضعفاء لابن الغضائري وكتاب الاختيار من كتاب أبي عمرو الكشي وكان السيد احمد جمال الدين بن طاووس قد حرر كتاب الاختيار وهذب اخباره متنا وسندا ووزعها في طي الكتاب حسبما رتب فيه تراجم الرجال كل في ترجمته ولما ظفر صاحب (المعالم) الشيخ حسن بن الشهيد الثاني المتوفي سنة ١٠١١ ه بهذا الكتاب للسيد ابن طاووس وراه مشرفا علي التلف انتزع منه ما حرره السيد ابن طاووس ووزعه في أبواب كتابه من خصوص كتاب (الاختيار) من كتاب (الكشي) وسماه بالتحرير الطاووسي وتوجد نسخة التحرير الطاووسي في الخزانة الرضوية بخراسان كما ذكر في فهرسها وهي بخط الشيخ موسي بن علي بن محمد الجبعي تاريخ كتابتها سنة ١٠١١ ه وهي سنة وفاة المؤلف صاحب (المعالم) ولعل الكاتب من تلاميذه ذكر ذلك كله شيخنا الامام الطهراني في (ج ٣ - ص ٣٨٥ - ص ٣٨٦) من كتابه (الذريعة) طبع النجف الأشرف تحت عنوان (التحرير الطاووسي) فراجعه. (المحقق)
(١٨٦)
مفاتيح البحث: جمال الدين (3)، المنع (1)، الشيخ حسن إبن الشهيد الثاني صاحب المعالم (1)، كتاب تراجم الرجال للسيد أحمد الحسيني (1)، السيد إبن طاووس (2)، مدينة النجف الأشرف (1)، ابن الغضائري (1)، موسي بن علي (1)، خراسان (1)، الوفاة (2)

صفحه 218

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٧
شواهد كثيرة معرفتها في خلال التصفح للكتابين " (1). انتهي ما قاله أعلي الله مقامه في الفائدة السابعة من فوائده التي ذكرها في مقدمة كتابه (منتقي الجمان).
(قلت) الخطأ في مثل المقام غير عزيز والمحكي عن جماعة موافقة (المنتقي) في الاتحاد بالنسبة إلي بكر بن محمد الأزدي فإنه حكي عن ظاهر الكشي والنجاشي وعن الحاوي وعن صريح المجمع والفوائد النجفية (2) ولكن المحكي عن والده الشهيد الثاني موافقة (العلامة) في التعدد وكذا حكم جماعة بالاتحاد في علي بن الحكم كالمنتقي أيضا - كالوحيد البهبهاني في (التعليقة) لامارات ذكرها ثم قال: " ومصط والبلغة أيضا حكما بالاتحاد وكذا (الوجيزة) وقال فيها: ظن الاشتراك خطأ " (3) وقال في (منتهي المقال): " وفي الفوائد النجفية دعوي
(١) راجع المنتقي في الفائدة السابعة أول الكتاب - ج ١ ص ٣٤ - ٣٥).
(٢) الحاوي هو للشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري والمجمع هو للمولي عناية الله القهبائي والفوائد النجفية هي للشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله البحراني الستري الماحوزي المولود ليلة النصف من شهر رمضان سنة ١٠٧٥ ه والمتوفي (١٧) شهر رجب سنة ١١٢١ ه وهو صاحب كتاب بلغة المحدثين وكتاب المعراج وكلاهما في الرجال وقد نقل عن الفوائد النجفية كثيرا الشيخ أبو علي الحائري في كتابه (منتهي المقال) في الرجال فراجعه.
(3) راجع التعليقة للوحيد البهبهاني في ترجمة علي بن الحكم (ص 231 - ص 232) ويرمز بقوله (مصط) إلي المسير مصطفي التفرشي صاحب كتاب (نقد الرجال) راجع (ص 234) من النقد -
(١٨٧)
مفاتيح البحث: كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، علي بن الحكم (2)، بكر بن محمد (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، أبو علي الحائري (1)

صفحه 219

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٨
الاشتراك توهم أصله العلامة في (الخلاصة) واقتفاه من تأخر عنه انتهي (1) (الفائدة الثالثة عشرة) لا بد من التأمل في اخذ الروايات من الكتب الأربعة وغيرها من جهة الاسناد والمتن اما من جهة الاسناد فمن جهة التعليق وعدمه ومن جهة قلة الوسائط وكثرتها اما من جهة التعليق فإنه قد يترائي أو يظهر التعليق والانقطاع وبعد التروي والتأمل في الطبقة وغيرها من الامارات يتبين الحال ويظهر كون ذلك من الغفلة وذلك حيث يكون ذلك الراوي الذي يروي عنه ذلك الشيخ في ذلك الكتاب ليس ممن أدركه ولا هو في زمانه فلا محالة يكون الاسناد علي هذا التقدير منقطعا فلابد من التماس طريق ذلك الشيخ إلي ذلك الراوي اما من مشيخته التي أعدها لذلك كالشيخ الطوسي والشيخ ابن بابويه في كتابه (من لا يحضره الفقيه) التي ذكرها في اخره وان لم يكن له مشيخة في اخره التمسنا طرقه إلي أهل الأصول التي يأخذ الروايات عنها (كالفهرست) مثلا أو طرقه إلي المشايخ المعروفين (كالكليني) وغيره لو كانت تلك الرواية من مرويات ذلك الشيخ أو ينظر إلي ما سبق علي ذلك الطريق الذي يترائي منه الانقطاع فإنه قد تكون الواسطة مذكورة فيما تقدم وانما
- في ترجمة علي بن الحكم وراجع (الوجيزة) للعلامة المجلسي الثاني الملحقة باخر خلاصة العلامة الحلي طبع إيران (ص 158).
(1) راجع: منتهي المقال لأبي علي الحائري - في ترجمة علي بن الحكم (ص 215).
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، دولة ايران (1)، العلامة المجلسي (1)، العلامة الحلي (1)، علي بن الحكم (1)

صفحه 220

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٩
تركها في الطريق اللاحق إحالة علي السابق قصدا للاختصار وهذا انما يكون بعد التروي والتأمل التام في الطبقة وغيرها من الامارات الكاشفة عن ذلك وعلي ذلك نبه في (المنتقي) حيث قال - أعلي الله مقامه وزاد اكرامه بعد كلام تضمن الفرق بين المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة من جهة ذكر الأسانيد بتمامها والتعليق وعدمه قال: " إذا عرفت هذا فاعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد (الكافي) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها علي طرق سابقة وهي طريقة معروفة بين القدماء والعجب أن الشيخ رحمه الله ربما غفل عن مراعاتها فاورد الاسناد من (الكافي) بصورته ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المتروكة فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا ولكن مراجعة (الكافي) تفيد وصله ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة علي التزام تلك الطريقة فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقق به الاتصال وينتفي معه احتمال الانقطاع وسيرد عليك في تضاعيف الطرق اغلاط كثيرة نشأت من اغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الاخبار من كتب السلف وايرادها في الكتب المتأخرة فكان أحدهم يأتي بأول الاسناد صحيحا لتقرره عنده ووضوحه وينتهي فيه إلي مصنف الكتاب الذي يريد الاخذ منه ثم يصل الاسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أولا فإذا كان اسناد الكتاب مبنيا علي اسناد سابق ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في أثناء الطريق ومن رأيت من أصحابنا من تنبه لهذا بل شانهم الاخذ بصورة السند المذكور في الكتب ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال يطلع علي هذا الخلل ويكشفه وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ رحمه الله وخصوصا روايته عن موسي بن القاسم في كتاب الحج ثم إنه ربما كانت
(١٨٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، موسي بن القاسم (1)، الحج (1)

صفحه 221

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٠
تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم لها فلا ينافي سقوطها صحة الحديث إذا كان جامعا للشرائط فنورده وننبه علي الخلل الواقع فيه وربما لم يتيسر السبيل إلي العلم بها فلا نتعرض للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب الا أن يكون معروفا بالصحة في كلام الأصحاب فربما ذكرناه لننبه علي الوجه المنافي للصحة فيه انتهي كلامه رفع مقامه (1).
(وأنت خبير) بان معرفة الاتصال والانقطاع أمر لا يخفي بعد معرفة الطبقة والرجوع إلي المشيخة التي أعدت لذلك وبها تعرف الواسطة أو الوسائط المتروكة وما رواه الشيخ في (التهذيبين) عن موسي بن القاسم فطريقه إليه معروف ذكره في المشيخة (2) وهو صحيح كما في (الخلاصة) فإنه هكذا علي ما في (الوسائل) وما ذكرته عن موسي ابن القاسم بن معاوية بن وهب فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل ابن عامر وأحمد بن محمد بن عيسي عن موسي بن القسم وفي (الفهرست) في ترجمة موسي بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة وزيادة كتاب الجامع أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن محمد بن الحسن عنه وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن الصفار عن الفضل بن عامر
(1) راجع: المنتقي في الفائدة الثالثة (ج 1 - ص 22 - ص 23) (2) راجع المشيختين المذكورتين في اخر التهذيب والاستبصار.
(١٩٠)
مفاتيح البحث: موسي بن القاسم بن معاوية بن وهب (1)، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (1)، الشيخ أبو عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، معاوية بن وهب (1)، ابن أبي جيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الفضل بن عامر (1)، محمد بن الحسن (2)

صفحه 222

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩١
وأحمد بن محمد عن موسي بن القاسم عن رجاله (1) ولم أعثر علي ما نبه عليه في (المنتقي) مما يوهم الانقطاع وعدم الاتصال بالنسبة إلي موسي ابن القاسم في كتاب الحج من الكافي والتهذيبين وان أكثر الشيخ الرواية عنه لكن الظاهر أن الرواية عنه بطريقه الذي سمعته لا بطريق الكافي الذي بناه علي الطريق السابق إذ لم أعثر عليه كذلك بل روايته عن موسي ابن القاسم كروايته عن غيره من الرواة بطريقه إليهم كسعد بن عبد الله والحسين بن سعيد وغيرهما (نعم) روي في الكافي في الحج في باب من بدا بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما رواية في طريقها معاوية ابن عمار وذكر بعدها باب الاستراحة في السعي والركوب فيه وذكر في أوله رواية ليس في طريقها معاوية ثم قال متصلا بها: معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحديث والظاهر أن هذا مما نبه عليه في (المنتقي) من أن البناء علي السابق طريقة معروفة بين القدماء والشيخ رحمه الله في التهذيب في باب ان المشي أفضل من الركوب ما بين الصفا والمروة روي في أوله رواية عن محمد بن يعقوب ليس في طريقها معاوية بن عمار ثم بعدها بلا فصل قال: معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الرواية بعينها فيحتمل ان ذلك بطريقه إلي معاوية ويحتمل انه مما نبه عليه في (المنتقي) فكان علي الشيخ ان ينبه عليه سيما مع عدم تقدمها منه بهذا الطريق أعني بطريق الكافي إلي معاوية لكن الظاهر بل المتعين هو الأول أعني بطريقه الذي سمعت إلي معاوية بن عمار وليس هو مأخوذا من الكافي
(1) راجع: فهرست الشيخ الطوسي (ص 190) برقم (717) طبع النجف الأشرف.
(١٩١)
مفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (2)، مدينة النجف الأشرف (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 223

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٢
الذي هو مبني علي السابق حتي يحتاج إلي التنبيه وإلا يكون الاسناد منقطعا كما يقول الشيخ في (المنتقي) إذ من البعيد جدا أن يكون الشيخ الطوسي عند انتزاعه هذا الخبر من الكافي - عول علي بناء الشيخ الكليني في التعويل علي الاسناد السابق من دون ان ينبه علي ذلك وغفل عن كون ذلك موجبا بظاهره للانقطاع في الاسناد حتي يحتاج إلي التنبيه عليه كما يقول الشيخ في (المنتقي) وفي بعض الحواشي علي التهذيب المنسوبة إليه حيث قال - في هذا الرواية من هذا الباب من الحج ما هذا لفظه " هكذا روي هذا الحديث في الكافي والمعلوم من عادته في مثله البناء علي اسناد سابق متصل بالراوي الذي ابتدأ السند به وغالبا ما يكون قبله بغير فصل له ولكنه هاهنا رحمه الله روي قبله حديثا لا اتصال له بمعاوية وقبله من غير فصل حديث روي خبرا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان بن يحيي عن معاوية بن عمار والظاهر أن البناء عليه وقد كان يجب علي الشيخ رحمه الله التنبيه لذلك لاقتضاء القاعدة التي قررها في بيان الطرق خلاف هذا فلينظر " انتهي.
(قلت) كان يجب علي الشيخ رحمه الله التنبيه علي ذلك لو كان طريقه إلي معاوية هو طريق الكليني الملحوظ فيه البناء علي الاسناد السابق؟؟ لكنه غير معلوم بل لعل الظاهر أن الطريق إليه ما ذكره في المشيخة (والفهرست) والله أعلم.
هذا من جهة التعليق وعدمه وهناك جهة أخري هي أيضا محل للاشتباه والغفلة أيضا راجعة إلي الاسناد وهي ناشئة من العجلة والتسرع وعدم التروي والتأمل في ملاحظة الطريق فربما يحكم بقلة الوسايط أو كثرتها وليس الامر كذلك بعد التأمل وملاحظة الطبقة وغيرها من الامارات الكاشفة عن ذلك التي منها ملاحظة نسخة الأصل المصححة أو المقروءة
(١٩٢)
مفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الشيخ الطوسي (1)، الحج (1)

صفحه 224

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٣
علي الشيخ أو المسموعة منه أو التي أجاز روايتها إلي غير ذلك من الامارات التي تسكن بها نفوس العقلاء وتطمئن بها فيتبع ما إفادته من قلة الوسائط وكثرتها وعلي هذا نبه في (المنتقي) أيضا حيث قال - أعلي الله مقامه بعد الذي نقلناه متصلا به -: " ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد علي الوجه الذي قررناه فقد كثر أيضا بضد ذلك وهو زيادة بعض الرجال فيها علي وجه تزاد به طبقات الرواية لها ولم أر أيضا من تفطن له ومنشأ هذا الغلط انه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات فيعطف بعضهم علي بعض (بالواو) وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الاعجال يسبق إلي الذهن ما هو الغالب فتوضع كلمة (عن) في الكتابة موضع (واو) العطف وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ - رحمه الله عدة مواضع سبق فيها القلم إلي إثبات كلمة (عن) في موضع (الواو) ثم وصل بين طرفي (العين) وجعلها علي صورتها (واوا) والتبس ذلك علي بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في بعض مواضع الاصلاح وفشا ذلك في النسخ المتجددة، ولما راجعت خط الشيخ فيه تبينت الحال وظاهر ان ابدال (الواو) بعن يقتضي الزيادة التي ذكرناها فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به الاسناد فلابد من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر الأمور ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حديد والحسين بن سعيد فقد وقع بخط الشيخ - رحمه الله في عدة مواضع منها ابدال أحد (واوي) العطف بكلمة (عن) مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الاسناد في كتب
(١٩٣)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن حديد (1)، الوسعة (1)، القناعة (1)

صفحه 225

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٤
الحديث والرجال ثم قال -: وقد اجتمع الغلط بالنقيصة وغلط الزيادة الواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخط الشيخ رحمه الله وفي إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلي بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو غيرها أنه قال يصلي ركعتين فان الشيخ رواه باسناده عن سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حماد مع أن سعدا انما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسي وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة كرواية الحسين بن سعيد عنه ونظائر هذا كثيرة وسنوضحها في محالها إن شاء الله انتهي ما قاله في الفائدة الثالثة (1).
هذا ما يعود إلي جهة الاسناد.
واما المتن فلابد فيه أيضا من التأمل وعدم التسرع بالأخذ من أي نسخة كانت لوقوع الاختلاف فيها كثيرا بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل فتري في بعضها (الواو) وفي أخري (أو) مكانها أو الفاء أو ثم وعلي حسب ذلك يختلف المعني هذا في الرواية الواحدة ذات الطريق الواحد أو الطرق المتعددة لكن الراوي عن الامام واحد وهكذا المتعددة لتعد الطريق حتي الراوي عن الامام أو كان الطريق متحدا لكن الراوي الأخير متعدد فقد نري الزيادة في طريق الشيخ دون غيره أو بالعكس وهكذا ما يختلف به المعني (كالواو) وغيره مثلا فاللازم في الأول الرجوع إلي النسخة المعتبرة اما نسخة الأصل التي عليها معول الشيخ واعتماده أو المصححة عليها أو المحفوفة بقرائن الصحة التي يركن إليها العقلاء وتطمئن بها فنسوهم فان ذلك كاف إذ لا سبيل إلي العلم
(1) راجع: المنتقي (ج 1 - ص 23 - ص 24) (المحقق)
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي نجران (3)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)، الجماعة (1)

صفحه 226

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٥
بالصحة ومطابقة الواقع واللازم في الثاني تقديم ما هو الأضبط فيقدم الكافي علي التهذيبين وبعده الفقيه علي الظاهر والله أعلم.
(الفائدة الرابعة عشرة) قال في (المنتقي) ربما عدل الشيخ - رحمه الله) في كتابيه عن السند المتضح إلي غيره لكونه أعلي ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتي يطول الكلام بشرحها ووقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد اعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلي الطريق الواضح في الفهرست واما وقوعه في الطرق المفصلة وذلك حيث يورد تمام اسناد الحديث فموجب للاشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من سائر رجال السند أو بعضهم كتب فإنه يحتمل حينئذ اخذ الحديث من كتب هذا أو ذاك إلي آخر رجال السند الذين لهم تصنيف فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.
إذا عرفت هذا فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل علي الحسين بن الحسن بن ابان فان حال الحسين هذا ليس بذلك المتضح لان الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين أحدهما في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام والثانية في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره، كما هو الغالب من طريقته وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا: " الحسين بن الحسن بن ابان أدركه ولم اعلم أنه روي عنه وذكر ابن قولويه انه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (2)، سعد بن عبد الله (1)، ابن قولويه (1)

صفحه 227

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٦
وهو أقدم منهما لأنه روي عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه " (1) وقال في الموضع الآخر: " الحسين بن الحسن بن ابان روي عن الحسين ابن سعيد كتبه كلها روي عنه ابن الوليد " (2) ولم يتعرض له النجاشي في كتابه الا عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد (3) ولم يذكر من حاله شيئا ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين ابن سعيد فيعول في تصحيحه علي الطريق الصحيح الواضح إليه انما يظهر مع تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد علي ما هي قاعدة الشيخ رحمه الله - واما مع ذكر الاسناد بتمامه فيحتمل كون الاخذ من كتب غيره فلا يعلم رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح ولكن قرائن الحال تشهد بان كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد إذ لا يعهد لابن ابان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب فالطريق خالية من روايته عنه وليس لابن ابان كتب يحتمل الاخذ منها ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه ولان الشيخ يتفق له كثيرا رواية حديث في أحد الكتابين متصل الاسناد بطريق ابن ابان ويرويه بعينه في الكتاب الآخر معلقا مبدوء بالحسين بن سعيد أو متصلا بطريق آخر
(١) راجع رجال الشيخ الطوسي (ص ٤٣٠) برقم (٨) باب أصحاب العسكري عليه السلام -.
(٢) راجع المصدر نفسه (ص ٤٦٩) برقم (٤٤) باب من لو يرو عليهم السلام -.
(٣) راجع رجال النجاشي (ص 46) في ترجمة الحسين بن سعيد بن حماد. (المحقق)
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الحسين بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (6)، محمد بن أورمة (1)، الشهادة (1)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، الشيخ الطوسي (1)، سعيد بن حماد (1)

صفحه 228

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٧
من طرقه إليه بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد حيث تكرر ذلك الحديث لغرض أو اتفاقا ونحن نبين ذلك في مواضعه ولا ريب ان مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر وانتهي ما ذكره في الفائدة العاشرة (1) (وأقول) عدم معرفة الطريق الواضح مع ذكر الاسناد بتمامه حيث يكون لكل من رجال السند كتاب يحتمل اخذ الحديث منه غير ضار بعد امكان معرفة الطريق بالرجوع إلي ما ذكر في أحوالهم كل في بابه وفي ترجمته فان عرف الطريق الواضح بذاك فهو والا فقد يمكن تحصيله بوجه آخر كالرجوع إلي طرق (الفهرست) أو الرجوع إلي طرق الكليني أو الشيخ أبي جعفر بن بابويه إلي أحد رجال السند المفروض أو كان لهم طريق إليه وحينئذ فلا يكون باب العلم بالطريق الواضح لو كان منسدا مع ذكر الاسناد بتمامه كما ذكره في (المنتقي) بل يمكن اصابته والعثور عليه بما سمعت وغيره من الامارات والدلائل الكاشفة عنه كما لو علق السند وكان الابتداء بصاحب الطريق متضحا لانحصار الامر ظاهرا بصاحب الكتاب الذي ابتدا به ولا كذلك مع ذكر الاسناد بتمامه لعدم الانحصار ظاهرا، لاحتمال اخذ الحديث من كل واحد من رجال السند ممن له كتاب دون الآخر، الا انه يمكن الاستعلام بالرجوع إلي الامارات والدلائل الموضحة لذلك كما اعترف به بالنسبة إلي طريق الشيخ إلي الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد فإنه استظهر بواسطة قرائن الحال ان كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين
(1) راجع المنتقي (ج 1 - ص 38 - ص 39) (المحقق)
(١٩٧)
مفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)

صفحه 229

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٨
ابن ابان عن الحسن بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد وذلك بواسطة ضميمة انه لم يعهد لابن ابان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب فالطريق خالية من روايته عنه وليس لابن ابان كتب يحتمل الاخذ منها ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه فينحصر الامر حينئذ في كتب ابن سعيد والحاصل فباب معرفة الطريق الواضح مع تعدد الكتاب الذي يحتمل اخذ ذلك الحديث منه لا ينسد وان لم يتعين ويتشخص ذلك الكتاب المأخوذ منه الا ان الطريق المتضح قد يعرف وهو كاف إذ المدار علي صحة الخبر وهو بذلك حاصل مع أنه قد يتشخص نفس الكتاب الذي اخذ ذلك الحديث منه وان تعددت رواة أهل الكتب التي يحتمل اخذ ذلك الحديث من كل منها كما اعترف به بالنسبة إلي رواية الشيخ عن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد فإنه عين بواسطة امارته وقرائن الأحوال التي استفادها كون تلك الرواية من خصوص كتب الحسين بن سعيد دون غيره مع ذكر الاسناد بتمامه وعدم التعليق ولكن لما كان الطريق مشتملا علي خصوص الحسين بن سعيد دون غيره كان ذلك قرينة علي اخذ الحديث من كتبه والا كان اللازم ذكر من يؤخذ الحديث منه أو من كتبه وحينئذ فإذا كان التعيين ممكنا ميسورا لاماراته فلا ينحصر في مورد لعدم انحصار اماراته بل يدور الامر مدارها مع أنه يمكن ان يقال إنه مع ذكر الاسناد بتمامه وتعدد الكتب فالمتعين هو الأول مما يحتمل الاخذ منه فلو روي الشيخ عن المفيد عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه (الخ) حكمنا بان تلك الرواية مأخوذة من كتاب ابن بابويه لان كتب الشيخ ابن بابويه وجميع رواياته يرويها عنه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يرويها عنه بواسطة المفيد فإذا وقع في الطريق
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الحسين بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (4)، محمد بن أورمة (1)، الحسن بن سعيد (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 230

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٩٩
كانت الرواية مأخوذة من كتابه إذ الغرض من ذكره التنبيه علي ذلك وكذا لو كان في الطريق الشيخ الكليني فان الشيخ المفيد يروي كتب الكليني بواسطة الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه والشيخ الطوسي يرويها بواسطة شيخه المفيد فإذا وقع الكليني في الطريق كانت الرواية مأخوذة من كتابه وهذا في كل مورد يذكر الاسناد بتمامه والمقدم ذو كتاب يحتمل الاخذ منه فان الظاهر بل المتعين ان تلك الرواية مأخوذة من ذلك الكتاب سيما إذا كان من المعتبرين كالمشايخ الثلاثة.
(الفائدة الخامسة عشرة) " اعلم أن المعتبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمل فلو تحمل الحديث طفلا أو فاسقا أو غير امامي بناء علي عدم اعتباره ثم أداه في وقت جمع فيه الشرائط قبل ولو كان في وقت غير امامي أو فاسقا ثم تاب أو رجع إلي الحق ولم يعلم أن الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم تقبل حتي يظهر لنا وقوعها بعد التوبة ومن هنا لم يقبل خبر المجهول الحال لعدم احراز شرط القبول.
(فان قلت): ان كثيرا من الرواة كعلي بن أسباط والحسين بن بشار وغيرهما كانوا أولا من غير الامامية ثم تابوا ورجعوا إلي الحق والأصحاب يعتمدون علي حديثهم ويثقون بهم من غير فرق بينهم وبين ثقات الامامية الذين لم يزالوا علي الحق مع أن تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم انه هل كان بعد الرجوع أو قبله بل بعض الرواة ماتوا علي مذاهبهم الفاسدة من الوقف وكانوا شديدي التصلب فيه ولم ينقل رجوعهم إلي الحق في وقت من الأوقات أصلا والأصحاب يعتمدون
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن قولويه (1)، علي بن أسباط (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 231

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٠
عليهم ويقبلون أحاديثهم كما قبلوا حديث علي بن محمد بن رباح وقالوا انه صحيح الرواية ثبت معتمد علي ما يرويه وكما قيل (المحقق في المعتبر) رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام معللا ذلك بان تغيره انما كان في زمن الكاظم عليه السلام فلا يقدح فيما قبله وكما حكم العلامة في (المنتهي) بصحة حديث إسحاق بن جرير وهؤلاء الثلاثة من رؤساء الواقفية.
(قلت) المستفاد من تصفح كتب علمائنا في السير والجرح والتعديل ان أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة علي الحق أولا ثم أنكر امامة بعض الأئمة عليهم السلام في اقصي المراتب وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلم معهم فضلا عن اخذ الحديث عنهم بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشد من تظاهرهم بها للعامة فإنهم كانوا يتاقون العامة ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون انهم منهم خوفا من شوكتهم لان حكام الضلال كانوا منهم واما هؤلاء المخذلون فلم يكن لأصحابنا الامامية ضرورة داعية إلي أن يسلكوا معهم علي ذلك المنوال وسيما الواقفية فان الامامية كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم حتي أنهم كانوا يسمونهم بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر وأئمتنا عليهم السلام لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلوات ويعلمون انهم كفار مشركون زنادقة وانهم شر من النواصب وان من خالطهم وجالسهم فهو منهم وكتب أصحابنا مملوة بذلك كما يظهر لمن تصفح كتاب الكشي وغيره فإذا قبل علماؤنا سيما المتأخرين منهم رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤلاء وعولوا عليها وقالوا بصحتها - مع علمهم بحالة - فقبولهم لها وقولهم بصحتها لا بد من ابتنائه
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (1)، علي بن محمد بن رباح (1)، إسحاق بن جرير (1)، الضلال (1)

صفحه 232

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠١
علي وجه صحيح لا يتطرق به القدح إليهم ولا إلي ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله كان يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه إلي الحق أو ان النقل انما وقع من أصله الذي الفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي الفه بعد الوقف ولكنه اخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ككتب علي بن الحسن الطاطري فإنه وإن كان من أشد الواقفية عنادا للامامية الا ان الشيخ رحمه الله شهد له في الفهرست (1) بأنه روي كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم إلي غير ذلك من المحامل الصحيحة والظاهر أن قبول (المحقق) طاب ثراه رواية علي ابن أبي حمزة مع شدة تعصبه في مذهبه الفاسد مبني علي ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله وتعليله رحمه الله مشعر بذلك فان الرجل من أصحاب الأصول وكذلك قول (العلامة) بصحة برواية إسحاق ابن جرير عن الصادق عليه السلام (2) فإنه ثقة من أصحاب الأصول أيضا وتأليف أمثال هؤلاء أصولهم قبل الوقف لأنه وقع في زمن الصادق عليه السلام فقد بلغنا عن مشايخنا قدس الله أرواحهم انه قد كان من داب أصحاب الأصول انهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلي اثباته في أصولهم كيلا يعرض لهم النسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام وتوالي الشهور والأعوام والله أعلم بحقائق الأمور
(١) راجع: ترجمته في الفهرست (ص 118 برقم 392).
(2) ولكن العلامة بعد ان ذكره القسم الثاني من (الخلاصة).
قال: كان ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام وكان واقفيا والأقوي عندي التوقف في رواية ينفرد بها وانما حكم بصحة روايته في (المنتهي).
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، علي بن الحسن الطاطري (1)، ابن أبي حمزة (1)، الشهادة (1)

صفحه 233

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٢
هكذا أجاب شيخنا (1) البهائي في كتابه (مشرق الشمسين) أعلي الله مقامه الا انه كما تري يقضي بظاهره بعدم اعتبار الموثق من الاخبار إذ لو كان معتبرا لما احتيج إلي احراز كون الرواية عنه انما كانت قبل الوقف أو بعد رجوعه إلي الحق أو كون أصله أو كتابه الذي أخذت الرواية منه مأخوذا عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد والمعول إذ الموثق في نفسه حجة وان لم يعلم من أين اخذ نعم لا بد من احراز الوثاقة لراوي ذلك الخبر وبعد احراز وثاقته كان معتبرا وحجة من غير فرق بين كونه قبل الوقف أو بعده أو معه وهكذا أصله وكتابه الذي تؤخذ الرواية منه وقد عرفت غير مرة ان الموثق حجة كالصحيح واما ما ذكر أعلي الله مقامه من تحاشي الشيعة عنهم وتجنبهم جدا فليس علي اطلاقه أعني حتي من جهة اخذ الرواية عنه لو كان ثقة في دينه ولا خصوصية للواقفية في ذلك بل هم والفطحية وغيرهم من سائر الفرق المنحرفين علي حد سواء في القبول مع الوثاقة والعدم مع العدم وانما الغرض من أمر الأئمة عليهم السلام بالتجنب عنهم اظهار الانكار عليهم حفظا للعوام وجهال الشيعة وضعفائهم من عقائدهم ومذاهبهم الفاسدة خوفا من الانحراف عليهم وحصول الشبهة لهم فلذا امروا بالتجنب لهم حتي يعرفوا بذلك من بين الشيعة فيظهروا البراءة منهم كغيرهم من سائر المنحرفين عن الحق.
(١) راجع: أول هذه الفائدة إلي هنا في مشرق الشمسين (ص 7 ص 8) طبع إيران.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (2)، دولة ايران (1)

صفحه 234

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٣
(الفائدة السادسة عشرة) اعلم أنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يصرح فيه بتعديل وتوثيق ولا بجرح وتضعيف غير أن بعض الأعاظم من علمائنا يظهر منه الاعتناء بشأنه ويكثر الرواية عنه أو يترحم عليه أو يترضي عنه كما اتفق للصدوق رحمه الله ذلك في بعض من يروي عنه ولم يكن حاله معروفا من غير هذه الجهة أو يقدح في سند رواية من غير جهته وهو في طريقها ولا اشكال ولا ريب في إفادة ذلك مدحا يعتد به بل ربما يبلغ هذا وأمثاله حد التوثيق فيكون الخبر من جهة ذلك الراوي صحيحا كما لو زكاه العدلان أو العدل الواحد بل قد تتكثر الامارات وتتراكم الظنون فيحصل من ذلك ظن بعدالته كما صرح به الشيخ البهائي في كتابه (مشرق الشمسين) حيث قال أعلي الله مقامه قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته انتهي (1).
(قلت) فإن لم يحصل الظن بعدالته فيحصل الظن بوثاقته من جهة الخبر أعني كونه موثوقا بصدقه ضابطا في النقل متحرزا عن الكذب وذلك كاف في الخبر إذ الشرط في قبوله عندنا هو هذا والغرض انه لا يقطع النظر عن الراوي بمجرد عدم النص عليه بجرح أو تعديل
(١) راجع: مشرق الشمسين (ص 10)
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الشيخ البهائي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الظنّ (4)

صفحه 235

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٤
بل لابد من الفحص عن حاله وتطلب الامارات الدالة عليه فلربما تبلغ حد القبول وان لم تبلغ حد التعديل والتوثيق ومن ذلك أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد قان المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه واما هو ففي (مشرق الشمسين) انه غير مذكور بجرح ولا تعديل ومثله عن الحاوي فإنه ذكره في خاتمة قسم الثقات التي عقدها لمن لم ينص علي توثيقه بل يستفاد من قرائن اخر لكنه من مشايخ الإجازة ومن مشايخ المفيد والواسطة بينه وبين أبيه وحكم العلامة بصحة حديثه في المختلف وكذا في طريق الشيخ إلي الحسن بن محبوب وهو فيه وعن الوجيزة انه أستاذ المفيد ويعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ المعتبرين وقد صحح العلامة كثيرا من الروايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ولم ادر إلي الان ولم اسمع من أحد يتأمل في توثيقه انتهي (2).
قلت: فمثل هذا الشيخ الجليل وان لم ينص علي تعديله كما ذكروا ولكن فيما ذكروا مما يتعلق بأحواله مما سمعت وغيره غني عن ذلك فلا حاجة إلي التصريح بتعديلة إذ في تصحيح العلامة والشهيد الثاني بعض الروايات التي هو في طريقها كفاية مع أنه من مشايخ الإجازة كما نص عليه غير واحد مع أنه من المشايخ المعتبرين ومن مشايخ المفيد إلي غير ذلك من الامارات التي يكفي بعضها ومثل أحمد بن محمد بن يحيي العطار فان الصدوق رحمه الله يروي عنه كثيرا وهو من مشايخه والواسطة
(1) راجع: الوجيزة (ص 144) طبع إيران.
(2) راجع: الوسيط (أو المتوسط) للميرزا محمد الاسترآبادي (مخطوط) في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن محبوب (1)، الغفلة (1)، الغني (1)، دولة ايران (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)

صفحه 236

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٥
بينه وبين سعد بن عبد الله ومثل أبي الحسين علي بن أبي جيد فان الشيخ رحمه الله يكثر الرواية عنه سيما في (الاستبصار) وسنده أعلي من سند المفيد لأنه يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة وهو من مشايخ النجاشي أيضا قال الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين):
فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم وقد عددت حديثهم في (الحبر المتين) وفي هذا الكتاب في الصحيح جريا علي منوال مشايخنا المتأخرين ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع وهو ولي الإعانة والتوفيق انتهي (1):
(واعلم) انه قد يعبر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس علي بعض الناس ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال ولذلك موارد كثيرة والمرجع في ذلك إلي المميزات وهي معتبرة وان أفادت الظن لما عرفت فيما تقدم من كفايته.
واعلم أنه قد يختلف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد فيظن بسبب ذلك اشتراكه وقد وقع في ذلك جماعة وقد يكون الرجف متعددا فيظن انه واحد وقد وقع في ذلك آخرون فلابد من امعان النظر في ذلك والتأمل وعدم التسرع والله ولي التوفيق كما أنه قد يلتبس علي جملة توثيق الرجل بتوثيق غيره كما وقع للعلامة طاب ثراه في ترجمة حمزة بن بزيع علي ما ذكر الشيخ البهائي أعلي الله مقامه حيث وصفه العلامة في (الخلاصة) بأنه من صالحي هذه الطائفة وثاقتهم كثير العمل نظرا إلي ما يوهمه كلام النجاشي والحال ان هذه الأوصاف في كلام النجاشي أوصاف محمد بن إسماعيل
(١) راجع: (ص ١٠ - ص ١١) من مشرق الشمسين.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الشيخ البهائي (2)، يوم عرفة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن أبي جيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حمزة بن بزيع (1)، الظنّ (2)

صفحه 237

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٦
ابن بزيع لا أوصاف عمه حمزة وقد يشتبه توثيق الابن بتوثيق الأب وبالعكس لاجمال في العبارة وهو كثير فلا بد من التأمل والتروي في الجميع ومن الله التأييد والتسديد (1).
(1) راجع: المصدر نفسه (ص 11).
(٢٠٦)

صفحه 238

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٧
والي هنا ينتهي شيخنا المصنف طاب ثراه من الفوائد الست عشرة التي قدم بها الكتاب وفيما يلي تعليقاته علي الفوائد للوحيد البهبهاني قدس الله سره -.
(٢٠٧)

صفحه 239

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٠٩
(قوله أعلي الله مقامه) لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث.
لا يخفي ان دعوي قطعية صدور الأحاديث واضحة الفساد إن كان المراد ما هو المنصرف والمتبادر من القطع الذي هو اليقين الجازم المانع من النقيض لكثرة الدواعي والأسباب المانعة من حصوله لاحتمال الخطا والغفلة والنسيان بل وتعمد الكذب في أصل كتابة الاخبار بل وفيما بعد ذلك في كل عصر وزمان مضافا إلي احتمال الدس في تلك الاعصار السابقة بل وفي كل عصر وزمان من أهل الضلال والعناد المتصدين لذلك وخصوصا في اعصار الأئمة عليهم السلام كما دلت عليه جملة من الاخبار ففي النبوي المعروف (ستكثر بعدي القالة علي) وفي المروي عن الصادق عليه السلام (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) وفي اخر عنه عليه السلام انا أهل بيت صادقون لا تخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه وفي اخر:
ان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله تعالي ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وعن يونس أنه قال: وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين فسمعت منهم واخذت كتبهم وعرضتها من بعد علي أبي الحسن الرضا
(1) راجع: رجال الكشي (ص 195) طبع النجف الأشرف في ترجمة المغيرة بن سعيد.
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: السنة النبوية الشريفة (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، دولة العراق (1)، المغيرة بن سعيد (2)، الكذب، التكذيب (1)، النسيان (1)، الضلال (1)، كتاب رجال الكشي (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

صفحه 240

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٠
عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام وقال: ان أبا الخطاب كذب علي أبي عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلي يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القران (1) إلي غير ذلك من الاخبار القاضية بحصول الدس فكيف تدعي القطعية للاخبار مع أن اختلافها في زمن صدورها وسؤال الرواة بعد تحيرهم عن الحق منها يقضي بعدم كونها قطعي أيضا وإن كان التحير في جملة منها من جهة الواقع لا من جهة الصدور كما يكشف عنه الترجيح بمثل الشهرة والنقية ولكن في جملة منها التحير من جهة الصدور كما يقضي به ويكشف عنه اخبار التراجيح من جهة الصدور كالأعدلية والأوثقية ونحوهما.
(والحاصل) فدعوي القطعية مما لا ينبغي التفوه به وكيف تدعي القطعية مع نسخ الاخبار ونقلها في كل عصر وزمان مع ما تري من الخلل بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل اللا زمني عادة وغالبا للنسخ والنقل كما تقضي به وتشهد له الملاحظة فكم نري الخبر الواحد المروي في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مختلف المتن بالزيادة في بعضها والنقصان في اخر فتري في بعضها (الواو) وفي الاخر (أو) مكانه وفي الثالث (الفاء) مكانهما مثلا وفي الرابع زيادة فقرة متكفلة بحكم اخر أو منافية لسابقها.
هذا من جهة المتن وفي الطريق مثله لكثرة الاشتراك في الرواة اسما أو لقبا أو كنية أو صفة أو نسبا أو مكانا إلي غير ذلك والمميزات ظنية وهكذا كلما زادت الوسائط زاد احتمال الخلل وكذا في كيفية
(1) راجع: رجال الكشي (ص 195) أيضا.
(٢١٠)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الكذب، التكذيب (1)، كتاب رجال الكشي (1)

صفحه 241

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١١
النقل باللفظ أو المعني فان احتمال الخطا في النقل بالمعني أكثر منه في اللفظ إلي غير ذلك مما يوجب عدم الطمأنينة بالصدور فضلا عن القطعية فدعواها ليست الا مكابرة صرفة نعم دعوي الظنية بل والاطمئنان بها في الجملة في محلها خصوصا الكتب الأربعة حقيقة.
واما القطعية فواضحة الفساد قطعا وان ذكروا كثيرا من الامارات التي يدعي إفادتها القطع بالصدور لكن التأمل الصادق فيها يقضي بعدم إفادتها أزيد من الظن أو الاطمئنان بها في الجملة فمن جملة تلك الامارات ما ذكره في اخر (الوسائل) في الفائدة السادسة من شهادة أرباب الكتب الأربعة وغيرهم بالنسبة إلي غيرها من الكتب التي ذكرها سابقا بصحة أحاديثها وثبوتها عن أهل العصمة عليهم السلام ثم قال بعد ذكر ما قاله الشيخ الجليل ثقة الاسلام في أول كتابه (الكافي) من بيان الداعي إلي تأليفه ذلك الكتاب وهو سؤال بعض الاخوان منه ذلك وانه قد أشكلت عليه أمور لا يعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها وانه لا يجد بحضرته من يذاكره ممن يثق بعلمه فيها وانه يحب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام إلي أن قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سالت وارجو أن يكون بحيث توخيت (إلي اخر ما نقل عنه) ثم قال: وهو صريح أيضا في الشهادة بصحة أحاديث كتابه من وجوه منها قوله بالآثار الصحيحة ومعلوم انه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح من غيره لو كان فيه غير صحيح ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعني الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية
(٢١١)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)

صفحه 242

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٢
والتواتر إلي اخر ما ذكر من الوجوه مدعيا شهادتها بمثل ذلك وبمثله قال سابقا بعد ذكر ما قاله في أول (الفقيه) من شهادته بصحة أحاديثه وانه لا يورد فيه الا ما يجزم بصحته وانه حجة بينه وبين ربه الا انه لا يخفي عليك غرابة ما ادعاه إذ غاية ما تفيد الحجية انما هو وجوب القبول والعمل وانه لا عذر في تركه وهو أعم من القطعية قطعا ومثله الصحة في الاصطلاحين كما لا يخفي علي العارف بهما.
(ودعوي) ان الصحة عند القدماء هي الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية أو التواتر كما ادعاه (في محل المنع) لتصريح جماعة من الأعيان (كالاغا في فوائده الأصولية والرجالية والسيد محسن في (محصوله) والشيخ حسن في الفائدة الأولي من فوائده الاثنتي عشرة من كتابه (منتقي الجمان) وغيرهم بأنها عبارة عن الموثوق بصدوره والمطمئن به من الاخبار بل هو رحمه الله بنفسه نقله فيما بعد هذا بيسير عن الشيخ بهاء الدين محمد العاملي (في مشرق الشمسين) حيث قال:
وقال الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في (مشرف الشمسين) بعد ذكر تقسيم الحديث إلي الأقسام الأربعة المشهورة وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم اطلاق الصحيح علي ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وذلك بأمور (1) ثم ذكرها وليس فيها ما يوجب القطع الذي ادعاه بل غاية ما تفيد الوثوق والاطمئنان كما هو المدعي للشيخ البهائي فان منها وجوده في أصل معروف الانتساب إلي أحد الجماعة الذين اجمعوا علي تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار أو علي تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيي
(١) راجع: مشرق الشمسين (ص 3)
(٢١٢)
مفاتيح البحث: كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، الشيخ البهائي (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد العاملي (2)، محمد بن مسلم (1)، الحج (1)، الشهادة (1)، الجماعة (1)

صفحه 243

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٣
ويونس بن عبد الرحمن ومنها اخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابن سعيد علي ابن مهزيار أو من غير الامامية ككتاب حفص بن غياث القاضي إلي اخر ما قال الشيخ البهائي (1) (في مشرق الشمسين) ونقله هو عنه إذ هو كما تري لا يوجب القطع ولا يفيده ثم قال الشيخ البهائي بعد الفراغ منها وقد جري رئيس المحدثين ثقة الاسلام محمد بن بابويه قدس الله روحه علي متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد عليهم انتهي ما ذكره في الكتاب المذكور (2) ونقله هو عنه فليت شعري كيف يدعي ان الصحيح عند القدماء هو الثابت عن المعصوم بالطريق القطعي كما تقدم وهذا الشيخ الجليل وغيره يدعي خلافه كما سمعت فما أدري من أين اخذه وعمن نقله ولكن (حبك للشئ يعمي ويصم) (3) ومثل الكليني والصدوق أعلي الله مقامهما في شهادتهما بالصحة المزبورة التي قد عرفت انها لا تفيد أزبد من الظن بالصدور أو الوثوق به في الجملة شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب (العدة وفي الاستبصار) علي ما حكاه عنه ملخصا من أن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام:
(منها) ما يكون الخبر متواترا.
(1) راجع: المصدر نفسه (ص 3).
(2) راجع: المصدر نفسه: (ص 4).
(3) تنسب هذه الجملة إلي النبي صلي الله عليه وآله وسلم - برواية الخاصة والعامة.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الشيخ البهائي (2)، يوم عرفة (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن مهزيار (1)، الشيخ الطوسي (1)، حفص بن غياث (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)

صفحه 244

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٤
(منها) ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر.
(منها) ما لا يوجب فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن علي وجوب العمل به وان القسم الثالث ينقسم إلي أقسام:
(منها) خبر اجمعوا علي نقله ولم ينقلوا له معارضا.
(ومنها) ما انعقد اجماعهم علي صحته وان كل خبر عمل به في كتابي الاخبار (1) وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأربعة وهذا كما تري لا يفيد مدعاه من القطعية إذ من الأقسام ما دلت القرائن علي وجوب العمل به وهو أعم منها كما لا يخفي وكذا ما انعقد اجماعهم علي صحته إذ الصحة بالمعني القديم ما عرفت.
(ثم قال): وذكر في مواضع من كلامه أيضا ان كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة (قلنا هذا مسلم ولكن أين هذا والقطعية.
(ثم قال): وكثيرا ما يقول في (التهذيب) في الاخبار التي يتعرض لتأويلها ولا يعمل بها: هذا من اخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا.
(قلنا): مراده من تلك الأخبار التي هي غير جامعة لشرائط الحجية لا جميع اخبار الآحاد والا فهو قائل بحجية خبر العدل ويدعي الاجماع عليه بل عنده العدالة بالمعني الأعم ولذا يدعي الاجماع علي العمل
(1) المراد بكتابي الاخبار هما التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي رحمه الله -
(٢١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (2)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 245

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٥
باخبار الطاطريين (1) وبني فضال (2) فقوله " لا تفيد علما ولا عملا " قيد احترازي.
- ثم قال -: فعلم أن كل حديث عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل.
(قلنا) ونحن لا ندعي الا هذا لعدم الانحصار بالقرائن الموجبة للعلم، بل المدار علي ما يوجب العمل وهو أعم منها (ثم نقول) هب ان أرباب الكتب الأربعة أو غيرهم يدعون قطعية الأحاديث التي يروونها في كتبهم الا ان ذلك لا يوجب كونها قطعية في نفسها أو بالنسبة إلي من عاصرهم فضلا عن ثبوته بالنسبة إلينا ومن قارب عصرنا لبعد العهد وكثرة الدواعي والأسباب المانعة من حصول
(1) الطاطري هو لقب جماعة منهم علي بن الحسن ومحمد بن خلف ويوسف بن إبراهيم وغيرهم ويطلق أيضا علي سعد بن محمد عم علي بن الحسن وإذا قيد بالجرمي تعين علي بن الحسن والطاطري بطائين مهملتين بينهما الف ثم راء وياء نسبة إلي بيع الثياب الطاطرية المنسوبة إلي طاطري قال الحموي في معجم البلدان بمادة (طاطري) ما نصه: " لا أدري أين هي " ثم قال: وفي كتاب الشام: أنبأنا أبو علي الحداد أنبأنا أبو بكر بن ريذة أنبأنا سليمان بن أحمد كل من يبيع الكرابيس بدمشق يسمي الطاطري ذكر ذلك في ترجمة مروان بن محمد الطاطري أحد أعيان المحدثين ".
(2) بنو فضال هم علي بن الحسن بن علي بن فضال وأخواه احمد ومحمد وأبوهم الحسن بن علي بن فضال وقال السيد المصطفي التفريشي في باب الكني والألقاب من كتابه (نقد الرجال): ومن بين الثلاثة الأخيرة اطلاق ابن فضال في الأخير أشهر. (المحقق)
(٢١٥)
مفاتيح البحث: كتاب معجم البلدان (1)، علي بن الحسن بن علي بن فضال (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، يوسف بن إبراهيم (1)، سليمان بن أحمد (1)، علي بن الحسن (3)، محمد الطاطري (1)، سعد بن محمد (1)، الشام (1)، دمشق (1)، البيع (2)

صفحه 246

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٦
الاطمئنان فضلا عن القطع هذا حال الكتب الأربعة التي هي عمدة كتب الحديث لشهادة أربابها وغيرهم بصحتها والاعتماد عليها فما ظنك بغيرها فإذا كانت القطعية فيها غير ثابتة بل وأربابها لا يدعونها بل ويبرؤون من مدعيها ففي غيرها بالأولي واما ما ذكره في الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي يقترن بها الخبر فأنت إذا لاحضتها وتأملتها بعين الانصاف تجدها غير دالة علي مدعاه من قطعية اخبار الكتب الأربعة بمعني جميعها فضلا عن غيرها إذ هي ما بين كون الراوي ثقة أو كون الرواية مأخوذة من كتاب معتمد أو موجودة في أصلين أو كون الراوي لها من أهل الاجماع علي التصديق أو التصحيح أو غير ذلك من الأمور التي لا توجب أزيد من كون الخبر معتمدا عليه حجة في مقام العمل اما انه قطعي الصدور فمن أين؟ بل جملة منها لا تصل إلي هذا الحد ولا تفيده ككونه مجردا عن المعارض فان مجرد كون الخبر خاليا عن المعارض لا يوجب اعتباره ووجوب العمل به ما لم يكن جامعا لشرائط الحجية من وثاقة ونحوها مما يعتبر في الخبر ومثله ما ذكره من كون الخبر موافقا للاحتياط حيث لا يقوم عليه دليل من عقل كالشبهة المحصورة أو شرع حيث يكون هناك نص معتبر أعني جامعا للشرائط غير مبتلي بمعارض أرجح منه واما مجرد كونه موافقا للاحتياط فلا يوجب العمل به لو كانت الشبهة وجوبية باعترافه بل ادعي صريحا عدم الخلاف في اجراء أصل البراءة فيها كغيره وأما الشبهة التحريمية فالحق فيها أيضا إجراء أصل الإباحة كما (حررناه في محله (1)) والحاصل فهذه متعبة تحملها ومشقة ارتكبها لا حاصل له ولا ثمرة.
(1) يشير بذلك إلي رسائله في الأصول العملية التي كتبها بطلب من السيد الحسن الشيرازي رحمه الله - والتي فرغ منها سنة 1282 ه (المحقق)
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)

صفحه 247

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٧
(واما ما قاله (1)) في الفائدة التاسعة التي عقدها للاستدلال علي صحة أحاديث الكتب التي نقل منها كتاب (الوسائل) ووجوب العمل بها إلي أن قال والذي يدل علي ذلك وجوه ثم قال في آخر الوجه التاسع - بعد ذكر شهادة المشايخ الثلاثة وغيرهم بصحة كتبهم وأحاديثهم بكونها منقولة عن الأصول والكتب المعتمدة ما هذا لفظه " والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة والخاصة أو نقل كلاما من كتاب معين ورجعنا إلي وجداننا نري انه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله لا الظن وذلك علم عادي كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما فكيف يحصل العلم مع نقله عن غير المعصوم ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدني ورع وصلاح في القسم الثاني وربما يتساهل في الأول والطرق إلي العلم واليقين كانت كثيرة بل بقي منها طرق متعددة كما عرفت وكل ذلك واضح لولا الشبهة والتقليد فكيف إذا نقل جماعة كثيرة واتفقت؟؟ شهاداتهم علي النقل والثبوت والصحة " (فهو من الغرائب) لعدم الفرق بين الظاهر أعني اليقين الجازم الثابت الذي لا يحتمل النقيض كما أنه لا فرق بينهما في حصوله بمعني وجوب القبول والعمل والثبوت شرعا بعد كون الناقل جامعا لشرائط الحجية من العدالة والضبط ونحوهما.
(هذا) بعد التحقيق والتأمل والتروي والا فقد يحصل في أول الأمر ومبادئه ما يشبه اليقين والقطع لكون السامع غافلا وغير ملتفت
(1) يعني صاحب الوسائل في آخر كتابه (المحقق)
(٢١٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الشهادة (1)، الوجوب (1)

صفحه 248

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٨
إلي الأضداد وخالي الذهن عن المخبر به فيجد نفسه مطمئنا بذلك الخبر وساكنا إليه علي وجه يصح ولو بالتسامح اطلاق العلم العادي عليه لكنه بعد التروي والتأمل والالتفات إلي موانع القطع والمطابقة للواقع من السهو والغفلة ونحوهما لا يجد نفسه الا ظانا أو مطمئنا في الجملة وهذا أيضا حاصل في القسمين معا فالتفرقة بينهما كما يقول رحمه الله كما تري ناشئة من قلة التأمل وعدم اعطائه حقه.
(وأما) ما استظهره رحمه الله - من بطلان الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه أحمد بن طاووس وتغيير الوضع القديم حيث قسموا الاخبار إلي الأقسام الأربعة واستدل عليه بوجوه كثيرة وشواهد عديدة وتبعه علي ذلك غيره من المحدثين كصاحب (الحدائق) كما صرح به في المقدمة الثانية من حدائقه (فهو أمر آخر) ومطلب ثاني إذ قطعية الاخبار وعدمها مطلب وبطلان الاصطلاح وعدمه مطلب آخر إذ دعوي القطعية إن كانت بالنسبة إلي زمن المشايخ الثلاثة الذي استند هذا القائل إلي كلماتهم التي تقدمت فلو سلم فلا يلزم ثبوتها في زمن العلامة لما بين الزمانين من البعد الفاحش وإن كان بالنسبة إلي زمن العلامة فيكذبه احداثه للاصطلاح مع أن دعوي القطعية لا يمكن القول بها في كل ما روي وحكي من الكتب الأربعة وغيرها من كتب المشايخ الثلاثة وغيرهم ولا أحد يدعيه بل غاية ما يدعي انما هو بالنسبة إلي الكتب الأربعة أو الكتب التي ذكرها في (الوسائل) وحينئذ فالاصطلاح ينفع بالنسبة إلي غيرها فدعوي بطلانه كلية باطلة بل دعواها بالنسبة إلي الكتب الأربعة باطلة فضلا عن غيرها كما سمعت ولذا أحدثوا الاصطلاح الجديد فهو من الشواهد علي ما يقوله الأصوليون من عدم قطعية الاخبار إذ لو كانت قطعية الصدور ولو خصوص الكتب الأربعة لما أحدثوا ذلك الاصطلاح
(٢١٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)، السهو (1)

صفحه 249

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٩
وغيروا ذلك الوضع بعد إن كانت العمدة في المرجعغ والمعول لكنهم لما رأوا العهد وخفاء كثير من القرائن أو أكثرها واندراس كثير من الاخبار (فقد قيل): إن كتب ابن أبي عمير اندرست بالسيل وحدوث كثير من الحوادث والعوارض التي أوجبت الخلل والغش في الاخبار حتي خفي الصادر منهما فصار مشتبها بغيره أرادوا ضبطه بعنوان يسهل علي الطالب اخذه وعلي الباذل نفسه لتعيينه وتمييزه عن غيره تناوله وهذا هو السر الذي دعاهم إلي ذلك التغيير وذلك التجديد وما كان منهم عبثا حاشاهم ثم حاشاهم وعن الاسلام وأهله خيرا جزاهم كما نبه علي ذلك غير واحد كشيخنا البهائي في كتاب (مشرق الشمسين) والمحقق الشيخ حسن أعلي الله رتبتهما في مقدمات كتاب (المنتقي) حيث قالا ما ملخصه ان السبب الداعي إلي تقرير هذا الاصطلاح في تنويع الحديث إلي الأنواع الأربعة هو انه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر الأول وبعدت عليهم الشقة وخفيت عليهم تلك القرائن التي أوجبت صحة الاخبار عند المتقدمين، وضاق عليهم ما كان متسعا علي غيرهم بسبب التباس الاخبار غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها التجؤوا إلي هذا الاصطلاح الجديد وقربوا لنا البعيد ونوعوا لنا الحديث إلي الأنواع الأربعة (1) ومن هذا يظهر لك فساد كلامه الذي ذكره في هذا الباب علي طوله رادا له لهذا الاصطلاح ومعيبا له وانه مما لا ينبغي بل لا وجه له وانه موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وقد امرنا الأئمة عليهم السلام - باجتناب طريقة العامة وأن ذلك الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة في زمن الأئمة عليهم السلام وفي زمن الغيبة وانه
(١) راجع مشرق الشمسين (ص 4). (المحقق)
(٢١٩)
مفاتيح البحث: عصر الغيبة (1)، ابن أبي عمير (1)، السب (1)

صفحه 250

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٠
يستلزم ضعف أكثر الأحاديث بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق كما ذكره في الوجه الرابع عشر في الفائدة التاسعة وانه مستحدث في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم وهم معروفون به وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد، والظن في كتاب القضاء وغيره وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني اتفاقا مع الجميع وليس لهم هنا دليل قطعي فلا يجوز العمل به وما يتخيل الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة أو كليهما فكيف يجوز الاستدلال بظن علي ظن وهو دوري مع قولهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها وقولهم عليكم بالتلاد (1) كما ذكره في الوجه السادس عشر من هذه الفائدة وان اجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما علي نقيض هذا الاصطلاح واستمر عملهم بخلافه من زمن الأئمة عليهم السلام إلي زمن العلامة في مدة تقارب سبعمائة سنة وقد علم دخول المعصوم في ذلك الاجماع كما ذكره في الثامن عشر من هذه الفائدة إلي غير ذلك من هذه الكلمات وأشباهها التي هي عند التأمل لا روح لها حقيقة بل هي كما قال سبحانه " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتي إذا جاءه لم يجده شيئا " ثم قال - في آخر الوجوه:
" وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الانصاف ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كل واحد منها أقوي وأوثق من أكثر أدلة الأصوليين وناهيك بذلك برهانا فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء وعلي كل حال فكونها
(1) التلاد: القديم. (المحقق)
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)

صفحه 251

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢١
أقوي بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد لا ينبغي ان يرتاب فيه منصف والله الهادي انتهي ما ذكره من هذه الوجوه واتعب نفسه فيه لكنها متعبة لا حاصل لها ولا روح فيها ومثله ما ذكره في (الحدائق) من الوجوه التي استدل بها علي بطلان هذا الاصطلاح فإنها بعد التأمل فيها واضحة الفساد يعرف فساد كثير منها أو جميعها مما ذكرنا (فمنها) ما ذكره في الوجه الأول من الوجوه الستة من أن منشأ الاختلاف في اخبارنا انما هو التقية لا من دس الاخبار المكذوبة حتي يحتاج إلي هذا الاصطلاح علي أنه لو كان السبب هو دس الأحاديث المكذوبة كما توهموه (ففيه) انه لا ضرورة تلجئ إلي اصطلاحهم لانهم عليهم السلام - قد امرونا بعرض ما شك فيه من الاخبار علي الكتاب والسنة فالواجب في تمييز الخبر الصادق من الكاذب مراعاة ذلك وفيه غنية عما تكلفوه ولا ريب ان اتباع الأئمة عليهم السلام أولي من اتباعهم هكذا ذكر (وهو كما تري) من واضحات السقوط إذ حصر سبب الاختلاف في التقية مخالف لصريح الاخبار الناطقة بان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه " كما سمعت جملة منها مع أنه قد يكون سبب الاختلاف خفاء القرائن وذهابها بعد صدورها وكون المرجع في تمييز الصادق من غيره هو الكتاب والسنة انما ينفع لو كانا متكفلين بجميع الاحكام وليس كذلك بالبديهة إذ المتكفل به منها بل والكتاب والسنة القطعية أقل قليل (نعم) فيهما عمومات واطلاقات وهما غير نافعين في جميع الموارد إذ هما لبيان الحكم في الجملة سيما عمومات الكتاب واطلاقاته أو انها مسوقة لبيان الحكم آخر مع أن اخبار التخصيص والتقييد متعارضة فلابد من الرجوع إلي هذا الاصطلاح إذ به يعرف الصادق من غيره ومثل هذا الوجه باقي الوجوه في وضوح الفساد كما يظهر لك بعد ملاحظتها والتأمل فيها
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الصدق (3)، الباطل، الإبطال (1)، التقية (2)، السب (1)

صفحه 252

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٢
فعليك بالمراجعة مع التأمل والتروي حتي تكون في الامر علي بصيرة هدانا الله وإياك إلي الصراط المستقيم بمحمد وآله الطاهرين.
(وأماما ذكره) في الفائدة العاشرة (1) في جواب ما اورده علي نفسه بقوله (فان قلت) لا مفر للاخباريين عن العمل بالظن وذلك أن الحديث وان علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها قد يحتمل التقية وقد تكون دلالته ظنية فأجاب بقوله:
(قلت) اما احتمال التقية فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه والمعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع أو العلم بحكم ورد عنهم عليهم السلام -.
(وأما) ظنية الدلالة (فمدفوع) بان دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية والسؤال والجواب وتعاضد الأحاديث وتعدد النصوص وغير ذلك وعلي تقدير ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها يتعين عندهم التوقف والاحتياط علي أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار لما مر فكون الدلالة في بعضها ظاهرة واضحة كاف وان بقي احتمال الظن حينئذ ليس هو مناط العمل بل العلم بانا مأموران بالعمل بها والانصاف ان الاحتمال الضعيف لو كان معتبرا لم يحصل العلم من أدلة الأصول ومقدماتها ولا من المحسوسات كالمشاهدات لاحتمال الخلاف بالنظر إلي قدرة الله وغير ذلك إلي آخر ما ذكر في هذا المعني - (وهو كما تري) من الغرائب فان دعوي قطعية الدلالة في أكثر الأحاديث مما يكذبه الوجدان المستغني عن البيان وإقامة
(1) يعني ما ذكره صاحب الوسائل - رحمه الله - في آخره (المحقق)
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: كتاب الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (1)، الظنّ (1)، الطهارة (1)، الإقامة (1)، التقية (2)

صفحه 253

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٣
البرهان بل القطع في الدلالة ان حصل ففي غاية الندرة (ودعواه) لزوم التوقف والاحتياط مع ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها (مما لا وجه له) لو كان المراد مع انتفاء القطع وحصول الظهور كما هو ظاهر كلامه وسياقه للزوم العمل بالظواهر اللفظية باجماع أهل اللسان من غير حاجة إلي القطع بالمراد أصلا وكلية وإن كان المراد مع اجمال الدلالة فاللازم هو الرجوع إلي ما تقتضيه الأصول والضوابط في ذلك المورد لسقوط ذلك الدليل باجماله لا التوقف والاحتياط كما يقول.
(نعم) جوابه بعد ذلك بان العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار في محله ولكن يتوجه عليه مثله بالنسبة إلي الصدور فان العلم لنا حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار وإن كانت في الصدور ظنية وأسخف من دعواه القطعية في الدلالة دعواه نفي احتمال السهو فإنه بعد ذلك (اورد) بان احتمال السهو قائم لعدم عصمة الرواة والنساخ فلا يحصل العلم والوثوق (فأجاب) بان احتمال السهو يدفع تارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها وتارة بما تقدم في الجواب السابق إلي غير ذلك من كلماته التي لا وجه للتعرض لها الا لبيان بطلانها وبيان ما فيها من الغش والفساد (والحاصل) فكون الاخبار ظنية السند والدلالة مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من غير فرق بين الكتب الأربعة وغيرها فدعوي القطعية فيهما أو في أحدهما ليست الا مكابرة وعناد، جعلنا الله وإياك من أهل التأييد والسداد وأحسن أدلة الرشاد بمحمد وآله سادات العباد
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: السهو (3)

صفحه 254

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٤
(قوله أعلي الله مقامه):
وان ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ماله دخل في الوثوق وعدمه.
هو كذلك الا انه لا بد من حصول ظن المجتهد من خصوص الأدلة التي ثبت حجيتها بالخصوص فلا يكفي حصوله من امارة لم تثبت حجيتها بالخصوص كالشهرة ونحوها (ودعوي) انسداد باب العلم فينفتح الظن مطلقا في الاحكام أو في الأدلة أو فيهما كما قيل (في محل المنع) لانفتاح الظن الخاص في الأغلب كما حررناه في محله.
(نعم) لا مناص عن العمل بالظن المطلق في الجملة كالظن بعدم المعارض بعد البحث والفحص عنه فإنه لا بد من العمل به والا لتعطلت الاحكام لكثرتها وتعذر العلم أو تعسره بانتفائه في أكثرها ان لم يكن في جميعها مع تحقق التكليف بها فعلا وهذا من الظن المطلق ومثله الظنون الرجالية الحاصلة من الامارات لتمييز المشترك اسما وأبا ولقبا ومذهبا وتعيين الاتحاد والتعدد وانتقاء السقط في الطريق إلي غير ذلك كالجرح والتعديل فان الظاهر أن التزكية ليست من الخبر ولا من الشهادة لانتفاء حقيقتهما بل هي من الظنون الاجتهادية وهي من الظن المطلق مع امكان ان يقال: إن الظن في هذه الموارد من الظن الخاص للاجماع علي عدم اعتبار القطع بعدم المعارض لكل دليل فرض من غير فرق بين الأدلة اللفظية والأصول العملية ومثله الظنون الرجالية فانا لا نري أحدا يتأمل في اعتبارها في مقام التمييز للمشترك أو الاتحاد والتعدد بل نراهم متسالمين علي القبول من غير نكير والمرجع في موارد احتمال السقط إلي الأصل الذي عليه بناء العقلاء في مكاتباتهم ومراسلاتهم بعد الامن
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (9)

صفحه 255

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٥
من التزوير والتغيير كما هي الطريقة المألوفة بين الناس في كل عصر وزمان فهو من الظنون الخاصة ومثله باب التزكية فان دخولها في باب الخبر كما هو المشهور قوي (كما حررناه في رسالة مستقلة) فلاحظ وتأمل والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ولا شبهة ان الرجال له دخل فيهما.
هذا مما لا اشكال فيه ولا شبهة تعتريه إذ بملاحظة أحوال الرجال وما ذكر فيهم والاطلاع علي أحوالهم وصفاتهم يحصل الوثوق أو عدمه فان كون الراوي عدلا ثقة ضابطا مما يوجب الوثوق بل قد تحصل الأوثقية وشدة الاعتماد ككونه من أهل الاجماع أولا يروي عن المجاهيل أو لا يروي الا عن ثقة كابن أبي عمير فيحصل بذلك غلبة الظن بل قد يحصل الظن المتاخم للعلم وبالضد بالضد ككون الراوي مثلا غالبا كذابا إلي غير ذلك فهو يقول أعلي الله مقامه لا شبهة في أن الرجال له دخل بل وتمام الدخل في الوثوق وعدمه.
(قوله أعلي الله مقامه):
ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا الخ.
مراده ان القطعية أولا مما لا شك في بطلانها ولو سلمت فلا تنفع بعد كون الدلالة ظنية إذ كون الصدور قطعيا لو سلم لا يوجب كون الحكم قطعيا بعد كون الدلالة ظنية فلا مناص عن القول بالظن
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: ابن أبي عمير (1)، الظنّ (3)

صفحه 256

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٦
ولو بالنسبة إلي المتن والدلالة (ودعوي) قطعية الدلالة كما وقع من الحر في (وسائله) في الفائدة العاشرة من الفوائد التي ذكرها في اخرها (فهي من الغرائب) وما هي الا مكابرة صرفة وعناد بحت (ويحتمل) انه يريد ان ظنية الدلال مما لا شبهة فيها وهذا المدلول الذي هو مظنون مختلف بواسطة النقل فانا نري بالعيان اختلاف المتن في الرواية الواحدة من جهة الكتب المروية فيها ففي كتاب الشيخ (الواو) الدالة علي مطلق الجمع وفي كتاب الفقيه مثلا (الفاء) بدلها الدالة علي الترتيب وفي ثالث (أو) مكانهما الدالة علي التخيير إلي غير ذلك من الأمور التي يختلف بها المعني ولا شك ان نقل الثقة الضابط المتأمل الذي لم يتسرع في نقله ولا هو كثير السهو والغفلة امتن وأقوي سيما لو كان عارفا بصيرا باللغة والعرف الموقوف عليهما النقل بالمعني إذ كثيرا ما يحتاج إليه بل لعل الديدن عليه ولا يعرف ذلك الا بالرجوع إلي علم الرجال والاطلاع علي أحوالهم وما قيل فيهم فهناك يعرف الضابط من غيره والثقة من غيره والعالم والأعلم من غيره ففي باب التعارض لابد من الرجوع إلي هذا الفن إذ به يظهر الترجيح وحينئذ فتكون الحاجة إليه قائمة حتي علي دعوي القطعية وهو المطلوب.
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أن جل الأحاديث متعارضة ويحصل من الرجال أسباب الرجحان والمرجوحية:
هذا من الواضحات فان من الأسباب المرجحة العدالة والوثاقة والأعدلية والأوثقية وهما مستفادان من الرجال هذا علي إرادة الرجحان والمرجوحية من حيث الصدور كما هو الظاهر فيكون هذا مبنيا
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: السهو (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الترتيب (1)

صفحه 257

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٧
علي ما هو المختار من ظنية الصدور واما علي التنزيل المذكور أعني علي تسليم كون الاخبار قطعية الصدور كما لعله يقضي به ظاهر السياق من حيث أقربية هذا إلي التسليم فالمراد من الرجحان والمرجوحية من حيث ظن المطابقة للواقع وعدمها فهو كذلك أيضا لاختلاف الرواة في ذلك فقد يحصل من رواية بعضهم أو وجودها في أصله المعروض علي الإمام عليه السلام مثلا ظن المطابقة للواقع لكونه من الخاصة والبطانة له مع عدم اتصاله بمن يخشي منه من أهل العناد وخصوصا بعد معرفة زمانه أو بلاده أو من يروي عنه من الرواة أو الأئمة عليهم السلام فقد يكون زمان تقية أو شدتها إلي غير ذلك من الأمور التي يحصل من ملاحظة بعضها أو جميعها ظن المطابقة للواقع أو عدمها.
(والحاصل) فبملاحظة أحوال الرجال يحصل الرجحان والمرجوحية من حيث الصدور ومن حيث المطابقة للواقع وعدمها والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ولم يجزم بحجية المرجوح، لا اشكال ولا ريب في حجية المرجوح في نفسه ومع قطع النظر عن مورد التعارض حيث يكون جامعا لشرائط الحجية الا انه مع فرض التعارض ووجود ما هو أرجح منه ليس بحجة لاخبار التراجيح المعتبرة في نفسها كالمقبولة (1) وغيرها والمعتضدة بالفتوي والعمل بل وللعقل لقبح ترجيح المرجوح علي الراجح فتأمل ولا أقل من الشك في حجة
(١) يشير إلي مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها الكليني في باب اختلاف الحديث، والصدوق ابن بابويه والشيخ الطوسي رحمهم الله -
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (2)، الشيخ الطوسي (1)، عمر بن حنظلة (1)

صفحه 258

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٨
المرجوح والأصل عدمها فاللازم الاقتصار علي خصوص الراجح ولا اطلاق ولا عموم لأدلة حجية الخبر بحيث يشمل صورة التعارض للتنافي المفروض القاضي بامتناع الاندراج والشمول.
(اللهم) الا ان يقال بامكان الشمول لا مع وصف التنافي ولحاظه بل لكل من المتعارضين في حد ذاته وفي نفسه ولو سلم الاطلاق فهو مقيد بما سمعت من اخبار التراجيح وغيرها وحينئذ فقوله: " ولم يجزم بحجية المرجوح غير مناسب بل كان عليه نفي حجيته جزما ولعله أراد المجاراة والمماشاة مع الخصم وان حجية المرجوح هب انها محتملة وموضع شك ولكن مقتضي الأصول والقواعد عدمها كما عرفت وحينئذ فيحتاج إلي الرجال فتأمل جيدا.
(قوله أعلي الله مقامه):
مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا (أقول) بل منع لوجوب العلاج وملاحظة الترجيح كما يقضي به اخبار التراجيح للامر فيها بالأخذ بالراجح وملاحظته ومعه فاللازم والمتعين تقديمها للأخبار المستفيضة ان لم تكن متواترة الدالة علي ذلك كما حررناه في محله ولعله أراد المماشاة كما عرفت والله أعلم:
- في كتبهما الحديثية والطبرسي في الاحتجاج (ج 2 - ص 106 - ص 107) طبع النجف الأشرف والمقبولة طويلة وهي معروفة مشهورة بين فقهائنا الامامية وعلمائنا الاعلام وقد رواها عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام -. (المحقق)
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الخصومة (1)، المنع (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، عمر بن حنظلة (1)

صفحه 259

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٩
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أن حجية المتعارض من دون علاج وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه وكون المستند ما دل عليه دور المراد انه بعد كون اخبار التراجيح متعارضة في نفسها فحجيتها من دون علاج والبناء علي التخيير فيها لما دل منها عليه دور ظاهر إذ هو فرع القول بحجية؟؟ كلا المتعارضين وجواز البناء فيهما علي التخيير من أول الأمر وقبل ملاحظة التراجيح فلا يمكن الاستدلال علي جواز التخيير باخباره لكونها معارضة أيضا بالاخبار الدالة علي اعتبار التراجيح وملاحظتها ولزوم تقديمها فهي من المسألة ومن موضوعها الذي هو محل الكلام فيكون حاصل الدور ان جواز العمل بكل من المتعارضين موقوف علي جواز العمل باخبار التخيير. وجواز العمل باخبار التخيير ابتداء موقوف علي جواز العمل بكل من التعارضين من دون نظر إلي الترجيح وهو كما تري دور واضح ضروري الامتناع إذ محصله ومرجعه إلي توقف الشئ علي نفسه كما هو الشأن في كل دور يفرض ولكن لا يخفي ان التعارض بين ما دل علي التخيير وما دل علي الترجيح من اخباره انما هو من باب الاطلاق والتقييد واللازم هو الجمع بالحمل والتقييد فيكون الواجب في المتعارضين هو الترجيح إذ هو الحاصل بعد التقييد لا التخيير المدعي للخصم وحينئذ فكان اللائق والمناسب في الجواب انما هو بهذا لا بالدور إذ لا محل له كما هو واضح نعم لو كان التعارض من باب التباين أو العموم من وجه وقلنا بجريان باب الترجيح فيه أيضا كما هو أحد الوجهين بل وأقربهما كان للدور محل والله أعلم.
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الجواز (3)

صفحه 260

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٠
(قوله أعلي الله مقامه):
وبالجملة بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح نجزم بالعمل وبدونه لا قطع علي العمل فتأمل هذا ما أشرنا إليه من أنه مع ملاحظة الترجيح والاخذ به يحصل اليقين بالبراءة بذلك العمل وبدونه لا قطع، وحينئذ فالمقام من موارد الشغل (1) لدورانه بين التعيين والتخيير.
(اللهم الا ان يقال): بأنه من مجاري الأصول لأصالة البراءة من التعيين لتناول أدلتها للمقام أو يقال: باطلاق الأدلة الدالة علي حجية الخبر بحيث تشمل صورة التعارض ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك ولكن لا يخفي ان اخبار التراجيح بعد تقييد مطلقها بمقيدها الذي هو اعتبار اخبار الترجيح حيث يوجد تكون قاطعة للأصل المذكور لو كان المقام من موارده ومجاريه ومقيدة للاطلاق المزبور لو كان ثابتا بحيث يشمل صورة التعارض فلا يقال: بأن اخبار التراجيح متعارضة إذ تعارضها انما هو بالاطلاق والتقييد واللازم فيه حمل المطلق علي المقيد فيكون الحاصل لزوم الترجيح وهو المطلوب مع امكان ان يقال: بامتناع دخول المتعارضين تحت الاطلاق المزبور إذ مقتضاه وجوب العمل وهو ممتنع مع فرض التعارض مع أن الأصل المذكور لو تم لا ينفع في جواز العمل بالمرجوح بحيث يكون مجزئا وصحيحا ومسقطا للامر فلا وجه للرجوع إليه ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي هذا كله والله أعلم.
(1) يعني: الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومقتضاه الاحتياط كما حققه علماء الأصول. (المحقق)
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجواز (1)

صفحه 261

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣١
(قوله أعلي الله مقامه):
من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد الخ.
لا يخفي ان اعتبار العدالة وشرطيتها في العمل بخبر الواحد وان نسبه غير واحد إلي المشهور لكن الظاهر عدم ثبوته علي ظاهره واطلاقه كما اعترف به في (الفصول) فان القدماء بنوا علي اعتبار مظنون الصدور والموثوق به من الاخبار وان لم يكن الراوي عدلا بل وكان فاسقا بجوارحه أو كان فاسدا في مذهبه وعقيدته فلم تكن العدالة عندهم شرطا بل الشيخ رحمه الله مع دعواه في (العدة) عدم الخلاف في اعتبار العدالة واشتراطها في الراوي بني علي كفاية تحرزه عن الكذب بل ادعي اجماع الطائفة علي العمل باخبار الطاهرين وبني فضال وأمثالهم ممن فقد الايمان فضلا عن العدالة فلعله أراد من العدالة المعني الأعم أعني مطلق الاستقامة ومطلق الوثاقة في دينه وان لم يكن اماميا بل هو الظاهر منه وحينئذ فنسبة اعتبار العدالة واشتراطها في العمل بالخبر إلي المشهور لا يتم ولا يستقيم فضلا عن نسبته إلي الكل كما يقضي به ظاهر (العدة) والمتن نعم ربما تتم النسبة إلي المشهور بالنسبة إلي ما بعد الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس (وكيف كان) فالحق ما ذهب إليه الشيخ من كفاية التحرز عن الكذب في الراوي وان لم يكن عدلا إذ هو المتحصل من الأدلة كما حررناه في محله وعلي كل حال فالحاجة إلي علم الرجال بينة واضحة إذ به يعرف المتحرز من غيره كما يعرف العدل من غيره فإنه المتكفل لذلك والمتصدي لبيان أحوال الرواة وصفاتهم مع أن وصفي العدالة والأعدلية ربما يحتاج
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)، الطهارة (1)

صفحه 262

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٢
إليهما في باب التراجيح ومعرفتهما تطلب من ذلك العلم وحينئذ فتكثر الحاجة إلي علم الرجال وتعظم علي كل تقدير فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
حتي أنها ربما تكون أكثر من اخبار العدول التي قبولها فتأمل.
لعله أشار بهذا التأمل إلي أن هذا الذي استظهره خلاف الظاهر ممن اشترط العدالة فان الظاهر ممن اشترط العدالة انها شرط للعمل بمطلق الخبر بمعني انه لا يجوز العلم بمطلق الخبر الا إذا كان المخبر عدلا اماميا والا فلا يجوز لان الاشتراط للعمل بالخبر في نفسه ومن حيث هو أعني المجرد عن الجابر والتبين والا فالعدالة فيه ليست شرطا لرجوع ذلك إلي عدم اشتراط العدالة وهو خلاف مقتضي دليلهم وهو آية النبأ إذ لو تم الاستدلال بها لقضت باشتراط العدالة للعمل بمطلق الخبر وأنه بدون حصولها لا يجوز العلم بل يجب الرد (نعم) ذلك مقتضي المنطوق بناء علي إرادة مطلق الظن من التبين لا خصوص العلم كما هو الاظهر من هذه المادة ومثله ديدنهم ورويتهم وطريقتهم من العمل باخبار غير العدول فان ذلك أيضا قاض بعدم اشتراط العدالة.
(والحاصل) فذلك الديدن والروية لهم مع دليلهم لا يقضي بخصوص ما استظهره من كون الاشتراط للعمل بالخبر المجرد عن التبين والجابر واما المقرون بالتبين والجابر فلا شرطية بالنسبة إليه بل كما هو غير مناف له وينطبق عليه فكذا لا ينافي القول باشتراط العدالة علي الحقيقة و التصرف في معني العدالة بإرادة مطلق الاستقامة والوثاقة في الدين وان لم يكن
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)

صفحه 263

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٣
الراوي عادلا اماميا كما عرفت فيما مضي بل لعل هذا أولي وأقرب لموافقته لظاهر الاشتراط وانما التصرف في نفس الشرط وفي معناه بإرادة غير ظاهره والقرينة عليه كلامه في محل اخر كما سمعت عن الشيخ حيث بني علي حجية خبر المتحرز عن الكذب وادعي الاجماع علي العمل باخبار جماعة لم تحصل لهم العدالة بالمعني الأخص وذلك هو الكاشف عن ذلك التصرف.
(وبالجملة) لا بد من التصرف والخروج عن الظاهر اما في نفس الاشتراط ويكون التصرف في المشروط له أعني الخبر المجرد عن الجابر والتبين ولو اجمالا كالموثقات واما في نفس الشرط أعني العدالة بإرادة المعني الأعم وهذا هو الأقرب كما تري ذلك في كثير من الأمثلة التي دار امرها بين مجازين قد قدم أحدهما لرجحانه عرفا نحو قولك: رأيت أسدا يرمي فان التجوز في كل من المفعول والصفة ممكن الا انه في الأول أقرب عرفا لرجحانه عندهم بسبب زيادة انسهم به لكثرته وشيوعه وهكذا ما نحن فيه.
(لكنك خبير) بالفرق بين المقام وسائر الأمثلة لحصول الاختلاف معني هناك دون المقام ففي الحقيقة لا ثمرة هناك للزوم كل من التجوزين والتصرفين للاخر علي تقدير ارادته إذ علي تقدير التصرف في الشرط بإرادة المعني الأعم لا يقتصر علي خصوص الصحيح ومع فقد الجابر والتبين ولو اجمالا لا بد من تحقق الصحة والعدالة بالمعني الأخص وهكذا علي تقدير التصرف في المشروط له لا يقتصر علي خصوص الصحيح بل يتعدي إلي غيره من الموثقات وشبهها فيعود ذلك إلي عدم اشتراط العدالة بالمعني الأخص علي الاطلاق فيكون الشرط هو العدالة بالمعني الأعم فقد لزم من التصرف في أحدهما التصرف في الاخر.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الكذب، التكذيب (1)

صفحه 264

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٤
(وبعبارة أخري) لا بد من القول بأحدهما والعمل بمقتضاه العمل بمقتضي الاخر والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وسيجئ في حماد السمندري، الخ الظاهر أن هذا متعلق بما استظهره من طريقة (العلامة) في القسم الأول من (خلاصته) وان القسم الأول منحصر في قسمين (الأول) من يعتمد علي روايته وهو الثقة (والثاني) من يترجح عنده قبول روايته وحينئذ فيدخل الموثق والحسن، وحماد هذا من القسم الثاني فان العلامة في (خلاصته) ذكر في ترجمته حديثا (1) وقال بعده: " وهذا الحديث لا يدل علي تعديل (نعم) هو من المرجحات " فيكون حماد هذا من قسم الحسن كما عن (الوجيزة) (2) والحديث هو هذا " قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: اني لادخل بلاد الشرك وان من عندنا يقولون إن مت ثم حشرت معهم قال: فقال لي: يا حماد إذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو إليه؟ فقلت: نعم قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا وتدعو إليه؟ قلت: لا فقال: إذ مت ثم حشرت أمة وحدك وسعي نورك بين يديك (3)
(1) راجع: الخلاصة - القسم الثاني - (ص 57) برقم (5) والحديث رواه عن الكشي، فراجعه.
(2) راجع: الوجيزة للمجلسي الثاني (ص 151) طبع إيران.
(3) راجع: رجال الكشي (ص 292، برقم 183). (المحقق)
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)

صفحه 265

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٥
ومثل هذا الحديث المذكور في الحكم بن عبد الرحمن بل هو في الدلالة علي المدح أضعف منه كما يظهر بملاحظته والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
هذا عطف علي قوله سابقا في ابن بكير أي انه نقل عن العلامة في ابن بكير (1) ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثقات الا مع اعتضادها بالقرينة اما لو خلت فلا، وكذا نقل عنه أو قال في حميد بن زياد (2) ان الوجه قبول روايته مع خلوها عن المعارض " دون ما لو اعتضدت بالقرينة فالعمل بها جائز وبين غيره فلا، كما يقتضيه قوله في ابن بكير وبمقتضي ما قاله في (الخلاصة) في حميد بن زياد يكون الفرق بين صورة التجرد عن المعارض فالقبول وبين غيرها فلا وحينئذ فيظهر من هذا المنافاة لما ادعاه أولا من كون عملهم باخبار غير العدول علي الاطلاق أكثر من أن يحصي بل عملهم بها أكثر من عملهم باخبار العدول الذي يظهر من مثل العلامة في (خلاصته) التي رتبها علي قسمين مع ملاحظة القسم الأول من أوله إلي اخره فإنه قاض بترجيحه العمل
(1) ابن بكير - هذا - هو عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني وقد ترجم له العلامة الحلي في الخلاصة القسم الأول - (ص 106، برقم 24).
(2) راجع: الخلاصة في ترجمة حميد بن زياد القسم الأول - (ص 59، برقم 2). (المحقق)
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: حميد بن زياد (2)، الجواز (1)، عبد الله بن بكير (1)، العلامة الحلي (1)، أعين بن سنسن (1)

صفحه 266

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٦
بالموثقات والحسان علي الاطلاق من دون اشتراط شئ من خلو عن معارض أو اعتضاد بقرينة كما هو المستفاد من قوله في ابن بكير وحميد بن زياد فلعل الامر بالتأمل إشارة إلي أن ذلك الديدن وتلك الروية لعله محل تأمل بل ومنع لهذا القول المحكي في ابن بكير (1) وابن زياد أو انه إشارة إلي أنه غير مناف لذلك الديدن وتلك الروية فإنه مذهب غير معروف فلا ينافي ما هو المعروف من طريقتهم من العمل بغير الصحاح علي الاطلاق كما يقضي به ما عن الشيخ من دعوي الاجماع علي العمل باخبار جماعة هذه صفتهم كما سيأتي والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وأيضا من جملة كتبه كتاب الدر والمرجان الخ.
يحتمل في هذا أن يكون من جملة المؤبدات لتلك الدعوي وهي كون العمل باخبار غير الصحاح ثابتا بل وأكثر من أن يحصي فان اعتناءهم بالأحاديث غير الصحيحة وجمعهم لها ليس الا لعملهم بها وهكذا اعتناؤهم بأسباب الحسن والتقوية ليس الا لعملهم بما اشتمل عليها واتصف بها، إذ لولاه لما اعتنوا هذا الاعتناء ولما بحثوا وفحصوا عن تلك الأسباب لانتفاء الثمرة حينئذ (وقد يقال) بان ذلك لا يقضي بتلك الدعوي لاحتمال كون الغرض في ذلك كونه آلة للاجتهاد فان جمع الاخبار بجميع أقسامها مما ينفع الواقف عليها كيف كان مذهبه مع أن ذلك ربما يؤدي إلي بلوغ الخبر إلي درجة المستفيض والمشهور
(1) ويؤيده انه في (الخلاصة) لم يشترط هذا الشرط في عبد الله ابن بكير - هذا - فراجعه. (المحقق)
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: حميد بن زياد (1)

صفحه 267

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٧
بل والمتواتر إلي غير ذلك وهكذا نقول في ذكر أسباب الحسن والتقوية والاعتناء بها والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
مع أنه ادعي فيها الوفاق علي اشتراط العدالة لأجل العمل فتأمل.
لعله يشير به إلي أن هذا الاشتراط الذي يدعي عليه الشيخ الوفاق انما هو بالمعني المتقدم سابقا فلا ينافي عملهم باخبار الطاطريين وبني فضال ونحوهم ممن لم تثبت العدالة في حقهم لحصول التفتيش والتبين في حقهم ولو اجمالا لثبوت وثاقتهم في دينهم، أو يقال: إنه أشار بذلك إلي ما ذكرنا من أن العدالة المشترطة انما هي بمعني مطلق الاستقامة الشاملة لمثل هؤلاء وحينئذ فلا يكون بين كلاميه تهافت ولا تناقض واحتمال العدول غلط واضح أو يقال إن غرضه بالتأمل الإشارة إلي الجمع المتقدم من أن الاشتراط للعمل بالخبر ابتداء أعني من دون بحث وتفتيش وأما اعتبار خبر غير العدل إنما هو بعد البحث والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وعن المحقق في المعتبر أنه قال إلخ هذا من جملة المؤيدات لما ادعاه أولا من الديدن والروية وطريقتهم وان عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصي بل ربما يكون أكثر من اخبار العدول فتأمل جيدا.
(٢٣٧)

صفحه 268

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٨
(قوله أعلي الله مقامه):
قلت علي تقدير التسليم معلوم انهم يكتفون بالظن الخ أراد أعلي الله مقامه وزاد اكرامه انا نمنع:
(أولا) كون مقتضي دليلهم اعتبار حصول العلم في التبين بل هو أعم منه ومن الموجب لحصول الظن إذ التبين هو الظهور وكما هو يصدق مع العلم فكذا يصدق مع الظن إذ كل مظنون راجح وكل راجح فهو ظاهر فيكون المحصل انه إذا جاءكم الفاسق فعليكم بتحصيل ظهور الصدق ولا تعولوا علي اخباره بمجرده بل عليكم البحث والفحص إلي أن يظهر لكم صدق خبره بحيث يبلغ حدا يعتني به العقلاء ويعولون عليه في أمورهم كما هي عادتهم فهو في الحقيقة متضمن للتنبيه علي أن حال الشرع في ذلك كغيره نحو خطاباته ومحاوراته المساوية لسائر الناس فكما ان العقلاء يعولون في أمورهم العادية المتعلقة بهم علي الخبر المعروف صدق مخبره وانه متحرز عن الكذب فكذا الشرع يعول في الاخبار المتعلقة باحكامه الكلية التي جاء بها علي ما يعول عليه العقلاء فإنه أحدهم بل هو سيدهم وهذا هو الظاهر هذا أولا:
(وثانيا) لو سلمنا كون مقتضي هذا الدليل اعتبار حصول العلم في التبين لدعوي ظهوره فيه ولكن نقول: إن هناك أدلة دالة علي كفاية الظن وهي أمور:
(الأول) الروايات الكثيرة التي لا يبعد تواترها معني حقيقة علي كفاية كون الراوي متحرزا عن الكذب ومعروف الصدق يجد ذلك من يلاحظها ويتأملها وقد ذكرناها علي كثرتها مع التعرض لدلالتها
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (2)، التصديق (1)، الصدق (2)، الظنّ (2)

صفحه 269

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٩
في الأصول ولا يبعد كون تلك الروايات مقررة لما عليه الناس في طريقتهم من الاكتفاء في إخباراتهم بقول الثقة ومن عرف صدقه وظهر تنبهه فهي كاخبار البراءة المقررة لحكم العقل وليست هي من التعبد الصرف فهي حينئذ كالمفسرة لآية التبين وان المراد منها ظهور الصدق بحيث يعتمد عليه الناس ويكتفي به العقلاء في أمورهم وهذا هو الظاهر من أدلة اعتبار الخبر كتابا وسنة وسيرة وحينئذ فبمقتضي ذلك أنه لا يعتبر في قبول الخبر أزيد من احراز هذا الوصف في راويه، واما التبين عن صدق اخباره الخاصة فلا يعتبر فيه حصول الظن الفعلي فضلا عن القطع.
(الثاني) السيرة المستمرة والطريقة علي قبول اخبار من هذه صفتهم كما هو مدلول الروايات يجد ذلك من تتبع أحوال الناس والعقلاء في جميع أمورهم.
(الثالث) الاتفاق الذي ادعاه الشيخ من الطائفة المحقة علي قبول اخبار جماعة هذه صفتهم أعني انهم ليسوا بعدول لكنهم ثقات في أديانهم فان مقتضي ذلك عدم اعتبار التبين في كل خبر خبر بخصوصه كما هو مفاد دليل التبين بل إحراز هذا الوصف لراويه كاف وهو ما ادعيناه من دلالة الروايات وقيام السيرة عليه.
(الرابع) انسداد باب العلم بأغلب الاحكام فإنه قاض بانفتاح باب الظن وكفايته، وحينئذ فلا حاجة إلي خصوص التبين بقسميه أعني الظني والقطعي بل المدار حينئذ علي حصول الظن بالحكم وهذا متجه في حق من يري الانسداد اما من يري الانفتاح كما هو الحق فلا وحينئذ فنقول بعد قيام هذه الأدلة علي كفاية الظن لا بد من التصرف في ذلك الدليل لو سلم ظهوره في ذاته باعتبار القطع - إذ لا تقصر تلك
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الصدق (1)، الظنّ (4)

صفحه 270

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٠
الأدلة عن القرائن المنفصلة عن عمومات الأدلة واطلاقاتها الكاشفة عن المراد منها.
(وثالثا) لو سلمنا اعتبار حصول العلم في التبين وعدم قيام دليل علي كفاية الظن ولكن نقول ربما يحصل بملاحظة أحوال الرجال ماله دخل في حصول العلم (وقد يقال) بان الذي قد يحصل بملاحظة أحوال الرجال انما هو العلم بحال الراوي من كونه عدلا اماميا أو واقفيا أو ثقة في دينه، إلي غير ذلك مما يتعلق بصفات نفسه مع أنه لا يحصل غالبا، ولو حصل فنادر جدا لأهله ذوي التتبع والاطلاع التام كالمصنف ومن ماثله اما العلم بصدق خبره الخاص الحاصل بواسطة التبين عن ذلك الخبر كما هو المقصود بدليلهم القاضي بالاشتراط فلا يحصل بملاحظة أحوال الرجال (وقد يقال) بأنه بالملاحظة التامة ربما يحصل ماله دخل في حصول العلم بصدق الخبر الخاص ككون الراوي ضابطا متقنا لا يروي كتابه عن المجاهيل وكونه معتمدا معرضا علي الامام مصححا نقيا من الغش سليما من الدس وكونه من أهل الاجماع علي التصديق أو علي التصحيح إلي غير ذلك مما يوجب الطمأنينة في اخباره بحيث قد يصدق معها العلم وقد يحصل العلم بصدق جملة من الاخبار ومطابقتها للواقع ولو بضميمة بعض الامارات الخارجية كاشتهار الفتوي به قديما وحديثا بل وحكاية الاجماعات المستفيضة إلي غير ذلك من الامارات الموجبة لصدق ذلك الخبر ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)

صفحه 271

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤١
(قوله أعلي الله مقامه):
بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور الخ.
لا يخفي إن‌ها هنا أمرين:
(الأول) في التزكية السمعية.
(الثاني) في التزكية الكتبية أعني الحاصلة والمستفادة من كتب الرجال.
اما السمعية فليست هي من باب الاجتهاد جزما " بل هي منحصرة في أحد أمرين إما الشهادة أو كونها من باب الرواية كما هو المشهور وهو الظاهر فإنها من الرواية والخبر المحض لعدم الفرق بينهما وبين سائر الاخبارات المتعلقة بالموضوعات أو الاحكام.
واما الكتبية فليست هي من باب الشهادة ولا من باب الرواية علي الظاهر إذ هما من مقولات الألفاظ والأقوال بل هي منحصرة في باب الاجتهاد والظنون وحينئذ فقول المصنف أعلي الله مقامه -:
" بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور " في غير محله إذ هو لا يستقيم لا علي السمعية ولا علي الكتبية كما عرفت والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
اما علي الثاني فلأن الخبر الخ.
حاصله انه علي تقدير كونه من باب الرواية لا محذور يلزمنا بان يقال إن الخبر انما ثبتت حجيته في الأحكام الشرعية الكلية واما فيما
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الشهادة (2)

صفحه 272

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٢
عدا ذلك فمن أين؟ فيدفع بان حجيته عامة للأحكام الكلية والجزئية مثل ان هذا طاهر أو هذا نجس، أو هذا حرام مثلا وفي الموضوعات بقسميها أعني الكلية كالصعيد والكعب مثلا والجزئية كطلوع الفجر وزوال الشمس ودخول الليل والمغرب إلي غير ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل بل لا يبعد ما ادعاه بعض متأخري المتأخرين من الأولوية وأن قبول خبر العدل في الاحكام الكلية يقضي بقبوله في غيرها مطلقا (كالسيد محسن في رجاله) وهو الوجه حقيقة هذا علي تقدير كونه من باب الرواية.
(واما) علي تقدير كونه من باب الاجتهاد فلا محذور أيضا يلزمنا بان يقال: بان حجية ظن المجتهد انما ثبتت في الأحكام الشرعية الكلية للاجماع وسد باب العلم وغير ذلك واما في مثل المقام الذي هو راجع إلي الموضوعات الجزئية في الحقيقة فمن أين؟ ووجه عدم لزوم هذا المحذور بان يقال: ما دل علي حجية ظن المجتهد عام لذلك كله لقضاء الاجماع وغيره بحجية ظن المجتهد في الأحكام الشرعية وتوابعها التي منها ما نحن فيه، والله أعلم:
(قوله أعلي الله مقامه):
مضافا إلي أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من مظنونها، الخ.
لا يخفي ان هذا بمجرده غير كاف إذ مجرد احتمال كون المقتضي للعدالة لا يقتضي أزيد من مظنونها كما يقتضيه كلمة (لعل) غير كاف إذ احتمال النقيض أيضا قائم، فلابد حينئذ من دعوي الظهور، بل هو
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)، الطهارة (1)، الظنّ (3)

صفحه 273

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٣
أيضا غير نافع إذ لا اعتبار بغير ظواهر الألفاظ إذ هي التي قام الاجماع من أهل اللسان علي اعتبارها واما ظواهر الأحوال وظهور الاجماع والاتفاق فلا دليل علي اعتبارها والأصل العدم وحينئذ (فدعوي) ظهور اتفاقهم واجماعهم في المقام علي اعتبار مظنون العدالة وكفاية الظن فيها (غير نافعة) إذ لا اعتبار بالاجماع الظني فلابد من دعوي القطع بالاجماع للشك في حصول الشرط الذي هو العدالة علي تقديره بدون القطع والأصل العدم.
(اللهم الا ان يقال) بان مرجع الشك في المقام إلي الشك في الشرطية والاشتراط للشك في اعتبار القطع بالعدالة والأصل البراءة فيكون الظن بالعدالة كافيا، إذ لا دليل علي اعتبار ما فوقه كما هو الوجه في كل ما هو مشكوك الشرطية والجزئية في اجراء الأصل فيه من غير فرق بين العبادات والمعاملات ما لم يرجع إلي الأصل المثبت هذا أولا.
(وثانيا) نقول: بتحقق الاجماع حقيقة وهو الظاهر من آخر كلامه وهو قوله: " ولا يخفي علي المطلع بأحوال القدماء الخ " والانصاف تحقق الاجماع علي كفاية الظن بالعدالة مضافا إلي أن اعتبار العلم فيها يوجب تعطيل الاحكام وسد باب أكثر التكاليف مع أن اعتبارها إلي حد حصول العلم بها مع عموم البلوي بها في الحقوق والأموال والمرافعات والاحكام الكلية والجزئية والموضوعات الخارجية كالهلال وشبهه إلي غير ذلك يوجب العسر الأكيد والحرج الشديد فيكشف ذلك عن سقوطه شرعا وعدم اعتباره أصلا.
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)

صفحه 274

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٤
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أنه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر.
المراد له أعلي الله مقامه - ان الاجماع القاضي بشرطية العدالة مجمل لو كان المرجع في الشرطية إلي الاجماع المنقول أو بحكمه لو كان المرجع هو المحصل فان اعتبار العدالة في قبول الخبر في الجملة مجمع عليه وحينئذ فلابد من الاقتصار علي القدر المتيقن منه كما هو الشأن في الأدلة المجملة وليس المتيقن الا العدالة بطريق الرجحان في الجملة اما إلي حد يحصل القطع المانع من النقيض فغير معلوم وحينئذ فيكون من مشكوك الشرطية التي هي من مجاري الأصول علي الأقرب (وقد يقال) بأنه بعد العلم بشرطية شئ والشك في تحققه لابد من احرازه بالقطع أو بما ينتهي إليه وحينئذ فالمقام من مجاري الشغل (1) لا مجاري الأصول وقد يدفع بان ذلك مسلم في الشك المصداقي بعد العلم بشرطية شئ كالتذكية المعتبرة في الحل والطهارة المشكوكة التحقق في الخارج اما في مثل المقام فلا لرجوع الشك هنا إلي أن العدالة بطريق القطع شرط في الشريعة أم لا؟ فهو كالشك في أصل الاشتراط بشئ فكما ان ذلك مجري للأصل علي الأقرب فكذا هذا بل قد يقال بان هذا مجري للأصل حتي لو قلنا في مشكوك الشرطية في المركبات الارتباطية بالشغل فان ذلك في المجمل المفهومي كالصلاة مثلا بناء علي الصحيحي كما هو الصحيح بخلاف ما نحن فيه إذ لا إجمال في مفهوم العدالة وانما الشك في شرطية أمر خارج عن المفهوم وهو كون القطع بالعدالة معتبرا
(1) يعني شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني (المحقق)
(٢٤٤)

صفحه 275

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٥
في الشرع أم لا؟ فيقوي اجراء الأصل هنا وان أجرينا الشغل ثمة بناء عليه ولكن لا يخفي عليك ان هذا بمجرده لا يكفي في لزوم العمل بخبر مظنون العدالة وكونه حجة علينا الذي هو مخالف للأصل أيضا فلابد من التماس دليل آخر عليه كاجماع وغيره ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلي هذا كله فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
واما الآية فلعدم كون مظنون الخ:
لا يخفي ان مجرد كون مظنون العدالة ليس من الافراد المتبادرة للفاسق بل وظهور خلافه لا يكفي في كونه من أفراد العادل لاحتمال الواسطة وخطأ الظن إذ العدالة هي الملكة فمن لم يبلغ الملكة مع حسن أفعاله ليس بعادل ولا فاسق ولذا يعد خبره من الحسن لا من الضعيف ولا من الصحيح بل لو قلنا بانتفاء الواسطة فلا يكفي ذلك في دخول الوثاقة في العادل لاحتمال خطأ الظن وكونه فاسقا في الواقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
(وأيضا القصر علي التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف، فتأمل).
المراد له علي الظاهر أن اجراء حكم الفاسق في مظنون العدالة من وجوب التثبت يوجب ويستلزم سد باب أكثر التكاليف لكثرة التكاليف جدا وقلة موارد العلم بالعدالة وما قام مقامه من الشهادة أو الرواية
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحج (1)، الظنّ (2)، الوجوب (1)

صفحه 276

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٦
بحيث لا تفي بتلك الاحكام وان انضمت تلك الموارد إلي المعلومات الاخر الثابتة باجماع ونحوه للعلم الاجمالي ببقاء احكام وتكاليف في الواقع وراء ذلك فلا يمكن اجراء الأصول فيها وحينئذ فلابد من القول بانفتاح الظن في التعديلات بل في التزكية بقول مطلق أعني في كل ما يقبل قوله كالموثق والحسن بل ومطلق المتحزر عن الكذب علي ما هو الأقوي من اعتباره (وقد يقال) بمنع بقاء العلم الاجمالي كذلك ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك ويحتمل بعيدا ارجاع هذا إلي ما تقدم ساقا من دعوي كون التثبت لا يعتبر فيه العلم وانه يكفي فيه الظن.
(وحاصله) علي هذا انا لو اقتصرنا في التثبت علي العلمي لا نسد باب أكثر التكاليف لكثرتها وقلة موارد العلم وقد يمنع كما عرفت.
واما قوله: " ومع ملاحظة الخ " فالظاهر أنه يريد انك لا تقول بانفتاح باب الظن إلي حد تعتبر قول محتمل العدالة ومظنون الفسق ولا تقول بلزوم التبين فيه بل تجري عليه حكم العادل الذي هو وجوب القبول والتمكن من الظن بها من غير عسر ومشقة يحصل الشك في حجية هذا القسم من الخبر ودخوله تحت أدلة القبول والأصل عدم الحجية وحينئذ فيكون التبين لازما كمقطوع الفسق (نعم) مظنون العدالة داخل تحت أدلته، لظهور دخوله مع ما سمعت من الاجماع وغيره وسد باب أكثر التكاليف (وقد يقال) بان اللازم - بعد الحكم بالانفتاح القول باعتبار كل ظن لم يقم علي عدم اعتباره دليل وحينئذ فلا يخرج الا مقطوع الفسق (وقد يجاب) بان المنفتح انما هو الذي لا يبقي معه العلم ببقاء التكليف وحينئذ فمظنون الفسق كمقطوعه لا علم ببقاء التكليف معه وحينئذ فلا حجية فيه ولا
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الكذب، التكذيب (1)، الظنّ (5)، المنع (1)

صفحه 277

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٧
محذور في اجراء الأصل في مورده ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط لا يخفي ان تمامية هذا وسابقه موقوف علي ثبوت الكبري وهي ان كل مظنون في مثل هذه الموارد فهو حجة والظاهر أنه من المسلمات فيما بينهم إذ لا يتوقف أحد في اعتبار الظن الحاصل من الامارات المعينة في مقام اشتراك الاسم أو الأب أو اللقب أو النسبة أو الطبقة إلي غير ذلك وكذا لا يتأمل أحد في اعتبار الظن بعدم السقوط من السند بل يعاملون موارد الظن معاملة المقطوع بعدمه مع أن باب العلم في أمثال ذلك مسدود والتكليف قائم فلابد من فتح باب الظن إذ لا سبيل إلي الاحتياط لتعذره أو تعسره كما لا سبيل إلي الاقتصار علي موارد العلم لقلتها جدا (والقول) بالرجوع في مثل ظن عدم السقوط إلي الأصل دون الظن (في محل المنع) إذ لا ينفع في ثبوت كون هذا الخبر من مرويات هذا الراوي الموجود في السند إذ تحمل هذا الراوي عن هذا المروي عنه غير معلوم وهو خلاف الأصل مع أن مطابقة الموجود للواقع أيضا خلاف الأصل مضافا إلي أن شرط قبول الخبر من العدالة أو الوثاقة للرواة حتي يكون واجب العمل غير محرز فوجوب العمل بهذا الخبر غير محرز لفقد شرطه والله أعلم.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (1)، الظنّ (5)

صفحه 278

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٨
(قوله أعلي الله مقامه):
ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال ايمانه:
لا يخفي ان مجرد الاحتمال غير كاف إذ لا يحرز معه شرط القبول والحجية الذي هو العدالة لاحتمال كون التعديل والاستقامة قبل الرواية فلا يكون الراوي حال روايته مستقيما عادلا حتي يجب قبول روايته أو يكون التعديل والاستقامة بعد الرواية ولم يعلم منه امضاء ما رواه أولا والاعتراف بحقيته وصدقه (وقد يقال): ان غرض المصنف دعوي الظهور والظن كما ينبئ عنه كلامه فيما بعد فإنه صريح في ذلك وهو كذلك فان الظاهر أن المعدلين انما أرادوا حال الرواية حتي يكون نافعا في مقام العمل وقد عرفت ان الظنون الرجالية حجة ومعتبرة فيما بينهم ولكن لا يخفي ان كون التعديل والمدح والتوثيق ناظرا إلي حال الرواية مسلم لعدم النفع فيما سواه والغرض من التزكية انما هو النفع لمن يقف عليها وانما يحصل النفع لو كان المزكي ناظرا إلي حال الرواية لا قبلها ولا بعدها الا ان هذا لا يقضي باختصاص الاخذ من الراوي في حال استقامته دون غيره بحيث لا يؤخذ من غير المستقيم وغير المؤمن أصلا سواء أكانت له حالتان أم كان غير مستقيم مدة حياته فإنه خلاف المعروف والمعلوم إذ الطائفة قد عملت باخبار جملة من المعروفين بالانحراف وسوء العقيدة كعبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وأمثالهم بل عدوا بعضهم من أهل الاجماع كما صرح به الشيخ الطوسي وغيره في جملة
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، عبد الله بن بكير (1)، سماعة بن مهران (1)، الشيخ الطوسي (1)، الحج (1)، الظنّ (1)

صفحه 279

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٩
من الرواة كعبد الله بن بكير (1) بل الشيخ الطوسي رحمه الله ادعي اجماع الطائفة علي العمل باخبار الطاطريين وبني فضال اللهم الا
(١) عبد الله بن بكير - هذا - هو حفيد أعين بن سنسن وكنيته أبو علي وقد عده الشيخ الطوسي في عدة الأصول من الجماعة الذين عملت الطائفة برواياتهم وكذلك وثقه في الفهرست اما الكشي فقد ذكره في رجاله (ص ٢٩٤) قائلا: قال محمد بن مسعود:
عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن فضال يعني الحسن بن علي وعمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن ابن علي بن فضال، علي وأخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية بن حكيم وعد عدة من أجلة الفقهاء العلماء وقال أيضا (ص ٣٢٢) تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام:
أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسي وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان … وهم احداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وجاء في (التحرير الطاووسي) في خبر ان سنده وإن كان فيه ابن بكير وهو فطحي فحديثه موثق لكن يمكن ان يعد صحيحا فإنه من أصحاب الاجماع وكتابه معتمد وعده الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته علي أصحاب العدد في شهر رمضان من فقهاء أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلي ذم واحد منهم وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة ". (المحقق)
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: عبد الله بن بكير (4)، الشيخ الطوسي (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي (1)، شهر رمضان المبارك (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، عبد الله بن مسكان (1)، عمار الساباطي (1)، أبان بن عثمان (1)، يونس بن يعقوب (1)، علي بن أسباط (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، أعين بن سنسن (1)، الحسن بن علي (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن فضال (1)، محمد بن مسعود (1)، الجماعة (1)

صفحه 280

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٠
ان يقال: بان العمل باخبار هؤلاء انما كان من جهة حصول العدالة والوثاقة ولو بالمعني الأعم أعني مطلق الاستقامة بحيث يجوز معها التحرز عن الكذب وهو كاف علي الأقوي ولعله المشهور بين القدماء أو مطلقا (ودعوي) الشهرة علي اعتبار العدالة بالمعني الأخص كما صدر من بعض المتأخرين كصاحب المعالم وحكاه الشهيد في (الدراية) عن جمهور المحدثين والأصوليين علي ما في رجال السيد محسن البغدادي (في محل المنع) كما يرشد إليه اعتبار القدماء والسابقين الصحيح بالمعني الأعم أعني مطلق ما يوثق بصدوره بل لعل ذلك مسلم فيما بينهم إلي زمن العلامة وشيخة ابن طاووس اللذين احدثا تجديد الاصطلاح فالغرض للمصنف انما هو هذا وان الروايات انما أخذت حال الايمان وحال العدالة بالنسبة إلي المعدلين فيكون التعديل ناظرا إلي حال الرواية وبالنسبة إلي الموثقين بالمعني الأعم أعني مطلق الوثاقة في الدين والاستقامة فيه حين الوثاقة وحين الاستقامة لاعترافه أعلي الله مقامه في غير موضع بقبول اخبار من كان من أهل الاستقامة والوثاقة في الدين وإن كان معروفا بالانحراف وسوء العقيدة وقد ذكر سابقا عند الايراد كلا من العدالة والوثاقة فلتحمل الوثاقة علي المعني الأعم ان لم يحملا عليه وهذا واضح بعد أدني تأمل والتفات والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت فتأمل.
حاصل ما يريد أعلي مقامه انه كما ينزل المدح والتزكية بل وكذا الجرح علي زمن صدور الرواية لعدم حصول النفع بغيره
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)، الجواز (1)

صفحه 281

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥١
كما عرفت فكذا اخذ الروايات من الراوي منزل علي حال ايمانه وعدالته واستقامته لعدم النفع بما سواه سابقا أو لاحقا. إذ الغرض من الاخذ انما هو العمل بما اخذ من الروايات وهو لا يحصل الا بالتنزيل المذكور (وقد يقال) بالفرق والتفاوت بين المدح والتزكية واخذ الروايات لانحصار النفع في العمل في الأول فلا بد من التنزيل المذكور دون الثاني فإنه قد يكون الغرض جعل الرواية من قسم المستفيض أو المشهور أو المتواتر إلي غير ذلك وحينئذ فلا يختص الاخذ بحال الاستقامة للراوي ولذا قد تؤخذ الاخبار من العامة بل ومن غيرهم كالواقفية وغيرهم كما قال العسكري عليه السلام في كتب بني فضال (خذوا ما رووا وذروا ما رأوا) ولا ينافي ذلك تسميتهم بالكلاب الممطورة (1) فان ذلك بالنسبة إلي عقائدهم وما هم عليه لا بالنسبة إلي اخبارهم والاخذ بها
(١) جاء في فرق الشيعة للنوبختي (ص ٨١) انه " غلب علي هذه الفرقة هذا الاسم وشاع لها وكان سبب ذلك ان علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم فقال له علي بن إسماعيل وقد اشتد الكلام بينهم ما أنتم الا كلاب ممطورة أراد انكم أنتن من جيف لان الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف فلزمهم هذا اللقب فهم يعرفون به اليوم لأنه إذا قيل للرجل: انه ممطور فقد عرف انه من الواقفة علي موسي بن جعفر عليه السلام.
وعلي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار هذا ترجم له النجاشي في رجاله (ص ١٨٩) وكناه بابي الحسن وقال مولي بني أسد كوفي سكن البصرة وكان من وجوه المتكلمين من أصحابنا كلم أبا الهذيل والنظام له مجالس وكتب " ثم ذكر كتبه وذكره أيضا الشيخ الطوسي في الفهرست وكتاب الرجال في باب أصحاب الرضا عليه السلام - -
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، ميثم بن يحيي التمار النهرواني (1)، علي بن إسماعيل الميثمي (1)، علي بن إسماعيل بن شعيب (1)، علي بن إسماعيل (1)، مدينة البصرة (1)، الشيخ الطوسي (1)، بنو أسد (1)، الغلّ (1)

صفحه 282

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٢
لو كانوا من أهل الوثاقة. ومحلا للاعتماد فإنه لا يراد في الاخبار الا ذاك ولا يعتبر في قبولها سواه علي الأقوي ولذا ادعي الشيخ الاجماع علي قبول اخبار الطاطريين وبني فضال الذين هذه صفتهم وحينئذ فلا ينحصر الاخذ للرواية بالعمل أولا بل قد يكون لاستفاضة الرواية وتعدد الطرق فيكون للخبر طريقان وأزيد مثلا فيحصل بذلك فوق فائدة الاستفاضة ونحوها فائدة الاحتجاج بالخبر عليهم حيث إنهم رووه في كتبهم وصحاحهم هذا أولا (وثانيا) لا يمنع الانحراف وعدم الاستقامة من العمل لو جمع الشرط الذي هو الوثاقة ولو في دينه كما عرفت كما يجيب به فيما بعد بقوله: علي أن سوء العقيدة " الخ وهذا الفرق حقيقة متجه لكنه احتمال لا ينافي الظهور إذ الظاهر من حال الراوي المتصدي للاخذ من المروي عنه المعتني به وبرسمه وكتابته في كتابه أو أصله إنما هو العمل بما يأخذ فكان الأصل في الأخذ إنما هو العمل إلا أن يعلم من خارج بواسطة القرائن والامارات كون الغرض غيره وقد يقال: إن هذا الظهور ليس كالظهور اللفظي الذي يجب اتباعه ولا يعتني بالاحتمال في مقابلته فإنه من الظهور الحالي الذي لم يعلم اعتباره وسقوط الاحتمال في جنبه ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
- وترجم له العلامة في القسم الأول من الخلاصة وترجم له أيضا ابن النديم في الفهرست في الفن الثاني من المقالة الخامسة. (المحقق)
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)

صفحه 283

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٣
(قوله أعلي الله مقامه):
وأدخلها في رواية العادل، فتأمل لا يخفي ان مجرد عدم منعهم عن روايتهم المأخوذة عليهم في حال انحرافهم وكونهم علي الباطل لا يقضي باعترافهم بها وكونها حقا حتي تخرج من خبر الفاسق وتدخل في خبر العادل فتكون من مروياتهم في حال استقامتهم وعدالتهم بل هو أعم فلا دلالة فيه بمجرده علي الاعتراف بها بل لا بد من قيام الإمارات والشواهد المعتبرة منهم علي الإقرار بها والاعتراف بحقيتها فهناك تخرج من خبر الفاسق وتدخل في خبر العادل.
(نعم) لو كانت تلك الروايات مطابقة لأخبار العدول في المضمون أو كان لها طريق آخر إلي بعض العدول دخلت في أخبارهم وكانت منها إلا أنه خارج عن الفرض، إذ الفرض من حيث كونها لهم ومن مروياتهم (وقد يقال): بان عدم منعهم انما يكون قرينة ودليلا علي الاعتراف مع تخفيهم وعدم ظهورهم بين أصحابهم وأهل زمانهم علي وجه يأخذون برواياتهم ويعملون بها لبنائهم أنهم منهم والواقع خلافه، إذ الفرض أنهم في الباطن علي غير دينهم فإذا كان في تلك الروايات كذب وباطل فلا بد من التنبيه عليه في حال الاستقامة بانكارها والمنع من الأخذ بها والا كان من التدليس المحرم المفروض عدمه لفرض قبول اخبارهم بعد الاستقامة فإذا لم يصدر منهم ذلك كان اعترافا منهم بحقية تلك الأخبار التي رووها في حال الانحراف الذي لم يظهر بين أهل زمانهم اما لو كان ظاهرا وهم به معروفون كغيرهم ممن عرفوا بسوء العقيدة فلا يدل عدم المنع علي الاقرار في رواية والاعتراف إذ مروياتهم حال
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)، المنع (2)

صفحه 284

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٤
الانحراف كمرويات غيرهم من المنحرفين مقبولة أو مردودة إذ هي ان جمعت شرائط القبول قبلت وإلا فلا حاجة إلي الاقرار وعدمه فلذلك أمر بالتأمل وهو واضح.
(قوله أعلي الله مقامه):
والقائل يكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام.
لا يخفي انه علي فرض كون هذه التعديلات الرجالية ليست من شهادة فرع الفرع بل هي من شهادة الأصل إذ ليست الشهادة منهم علي الشهادة بل هي شهادة بنفس الوثاقة فلا اشكال في اعتبارها في المقام أعني التعديلات الرجالية وغيره كمواضع الخصومات والمرافعات وغيرها وعلي هذا فلا يناسب كلمة (لعل) بظاهرها ويحتمل انه أراد ان القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لعله يكتفي بها وإن كانت من باب شهادة فرع الفرع لعموم ما دل علي حجية الشهادة والبينات، وغاية ما خرج منه مثل الخصومات فيبقي الباقي داخلا تحت العموم، وهذا الاحتمال مع أنهم لا يقولون به لا في المقام ولا في غيره لا يناسبه ما بعده من التعليل وقوله قبله: " كما يكتفي، الخ " فإنه غير تام كما لا يخفي ويحتمل بمقتضي التعليل ثالث وهو ان هذا القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لا من باب الخبر ولا من باب الظنون الاجتهادية لعله يكتفي بها وإن كانت علي غير محسوس باتفاقهم علي قبولها وإن كان المشهود به غير محسوس كما هو حاصل التعليل ويكون الغرض للمصنف دفع ما قد يقال علي هذا القائل من أن المشهود به الذي هو العدالة من غير المحسوس فكيف تقبل فيه الشهادة التي هي مختصة بالمحسوس فإنها
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)، الظنّ (1)

صفحه 285

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٥
مأخوذة من الشهود وهو الحضور الذي هو عبارة عن المحسوس وحاصل الدفع ان العدالة وإن كانت من غير المحسوس كما هو واضح، - بناء علي انها الملكة وإلا فلا تخلو من الخفاء الا انهم اتفقوا علي اعتبار الشهادة فيها وإن كانت كذلك (وأنت خبير) بان الامر كما يقول أعلي الله مقامه - لعدم اختصاصها بالحسيات بل كما تكون فيها فكذا في غيرها خصوصا في مثل العدالة وشبهها كالكرم والشجاعة ونحوهما مما كانت الآثار لها حسية فان أمثال ذلك بحكم الحسيات ومعدودة منها ومن ذلك الشهادة بالتوحيد وشبهه وحينئذ فلا اختصاص لها بالمحسوسات بل تجري وتقبل في جميع العلميات واليقينيات وإن كانت من النظريات البحتة لعموم أدلتها وما في بعضها ما يترائي منه الاختصاص بالحس كخبر الشمس (1) فالغرض منه المبالغة في اليقين والقطع الحاصل للشاهد وعدم المسامحة فيه والتسرع في موارد الشهادة هذا علي فرض كون التعديلات من الشهادة ولكن الوجه ان التعديلات الرجالية الموجودة في كتب الرجال ليست من الشهادة ولا من الخبر بل هي من الظنون الاجتهادية كما سمعت سابقا (وكيف كان) فقوله فيما بعد: " فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلي هذا القائل من المجتهدين أيضا " يحتمل فيه انه أراد بما ذكر من كونها شهادة فرع الفرع ويحتمل إرادة كون المشهود به من غير المحسوس وعدم ضرر الأول واضح بعدما سمعت من أنها شهادة الأصل كوضوح عدم الضرر علي الثاني لما سمعت من الاتفاق علي اعتبارها
(1) يشير بخبر الشمس إلي ما روي عن أبي عبد الله الصادق (ع) وقد سأله الراوي عن الشهادة قال - عليه السلام - تري الشمس؟ فقال نعم فقال عليه السلام علي مثلها فاشهد أو دع.
(المحقق)
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (7)، الإخفاء (1)، الظنّ (1)، الضرر (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)

صفحه 286

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٦
وإن كانت كذلك واما الامر بالتأمل، فلعله أشار به إلي أن الضرر علي الأول غير مرتفع بالنسبة إلي هذ القائل أعني الذي يري أنها شهادة كصاحب (المعالم) ومن تبعه بل هو لا حق له فان تحصيل شهادة الأصل بالنسبة إلي كافة الرواة ولو المحتاج إليهم مما يصعب جدا ان لم يكن متعذرا لصعوبة تحصيل العلم بالنسبة إلي المشهود به الذي هو العدالة والوثاقة مع كثرة الرواة المحتاج إليهم، اللهم الا ان يقال بكفاية الظن في الشهادة لكنه في محل المنع وان اكتفينا به في ترتيب الآثار كقبوله شهادته وفتواه والصلاة خلفه اما في الشهادة علي عدالته فلا، لقضاء أدلة الشهادة بأنها علي مثل الشمس فاشهد أو دع وهذه جملة كافية وبقي قوله سابقا: " كما يكتفي هو وغيره فيه أيضا " وفي " غيره فيه " خلل واضح لتضمنها قياس البعض علي نفسه ولو أبدلها بقوله: " كما يكتفي هو في غيره وغيره فيه وفي غيره " لكان أجود والأمر سهل والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ظهر الجواب عنه علي التقديرين.
لعل المراد بالتقديرين كونها من باب الشهادة وكونها ليست منها بل من باب الظنون الاجتهادية أو من باب الخبر إذ علي الأول فقد عرفت الجواب وان كونها غير محسوسة ليس مانعا من القبول فان الكل متفقون علي ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وإن كانت كذلك واما علي الثاني فالأمر أوضح.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (5)، الصّلاة (1)، الظنّ (2)

صفحه 287

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٧
(قوله أعلي الله مقامه):
قلت إن لم يحصل العلم فالظن كاف الخ.
لا يخفي انه بمقتضي السياق والسابق فالمراد انه إذا لم يحصل العلم برأي جماعة من المزكين بالنسبة إلي العدالة وانها الملكة عندهم أو غيرها فالظن برأيهم كاف فإنه قائم مقام العلم ولكن هذا لا يناسب ما بعده ولا يلائمه وهو قوله: " كما هو دأبهم ورويتهم " لعدم اعتبار هذا الظن أصلا ومطلقا إذ الأصل عدم اعتبار الظن بقول مطلق إلا ما خرج بالدليل وليس المقام منه جزما والمناسب له كون المراد انه إذا لم يحصل العلم بالعدالة والوثاقة فالظن بها كاف كما هو دأبهم وديدنهم لتعذر تحصيل العلم بها أو تعسره مع شدة الحاجة إليها جدا لعموم البلوي والبلية بها وهو كذلك ولكن هذا لا يناسب ما تقدم عن (المنتقي) فإنه بصدد العلم برأي جماعة من المزكين وانه أمر ممكن لمن تيسرت له القرائن المطلعة له علي ذلك بسبب اطلاعه وزيادة تتبعه لا العلم بنفس العدالة والظن بها كما يقتضيه آخر كلامه ولعله رحمه الله أعرض عما حكاه عن (المنتقي) وأراد بيان الواقع وما هو نافع وحاصله أن العلم كما يدعي صاحب (المنتقي) لا حاجة لنا تتوقف عليه مع ما فيه من الصعوبة والمشقة جدا إن لم يكن متعذرا إذ الحاجة إنما هي بوثاقة الراوي وعدالته والعلم بها أيضا غير لازم والظن ممكن ميسور وكفايته مما لا اشكال فيه بينهم إذ عليها دأبهم ورويتهم حتي صاحب (المنتقي) إذ لا يسعه الالتزام به، وهو غير مناف لطريقته وعلي هذا فأمره بالتأمل أعلي الله مقامه في آخر كلامه لعله إشارة إلي أن الظن
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الحاجة، الإحتياج (2)

صفحه 288

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٨
بالعدالة والوثاقة كاف حتي علي طريقته يعني صاحب المنتقي - إذ طريقته التي هي اعتبار الصحيح الاعلي لا ينافي كفاية الظن لمن يحصل له فيرتب اثره مع العمل بقول هذا الراوي المظنون عدالته وغيره.
(نعم) لو لم يحصل الظن فلابد من التعدد في تزكية هذا الراوي كما هي طريقته ويحتمل كون المراد بطريقته عدم اعتبار الظن أصلا ومطلقا فيما يتعلق بالرجال من عدالة وغيرها كتمييز المشتركات ونحوها وهو مشكل جدا علي فرض إرادته بل هو في محل المنع جزما والله أعلم (قوله أعلي الله مقامه):
ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل الخ.
هذا في محل المنع فان التعديل من المعدل انما هو اخبار عما يراه من العدالة بالنسبة إلي هذا المعدل سواء انتفع بها الكل أم لا نظير الفتوي في الاحكام الكلية من المجتهد فإنه اخبار عما يراه من حكم الله في خصوص تلك المسألة ونظير الاخبار بالرضاع المحرم فإنه اخبرا عما يراه محرما بحسب رأيه واجتهاده ولا يحمل إخباره وشهادته بذلك علي الأكمل أعني علي السبب المتيقن تحريمه لعدم العلم بإرادته بل هو من هذه الجهة مجمل ولذا اعتبر المشهور في قبول الشهادة بالرضاع التفصيل وذكر السبب لكونه محل خلاف والمراد للشاهد غير معلوم بل في (الروضة) (1) نسبته إلي الأصحاب وعلي هذا فلا بد للمزكي
(1) الروضة للشهيد الثاني وهو شرح للمعة الدمشقية للشهيد الأول رحمهما الله وهي مطبوعة طبعات عديدة ولها شروح وتعليقات عديدة.
(المحقق)
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الظنّ (3)، الرضاع (1)، السب (2)

صفحه 289

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٩
والمعدل من ذكر ما أراد والا فلا ينفع اطلاقه ولكنك خبير بأنه إن كان الاختلاف مانعا من القبول الا مع التفصيل لم تقبل شهادة ولا إخبار أصلا ومطلقا لحصول الاختلاف في الجميع أعني في العبادات والمعاملات عقودها وإيقاعاتها واحكامها إذ لا يخلو موضع منها من الخلاف ولو في جهة وهو مناف للسيرة المستمرة وموجب لتعطيل العباد وأهل الشرع الشريف لشدة الحاجة وعموم البلوي ومنافاة ذلك لسهولة الملة وسماحتها، (فاما ان يقال): بقبول الاطلاق مطلقا من غير فرق بين المقام وغيره وينزل ذلك علي الواقع ويرتب اثره فالشهادة بالتزكية مقبولة ويرتب اثرها مع الخلاف في سببها وهكذا بالبيع الصحيح والوقف والطلاق والعتق إلي غير ذلك من العقود والايقاعات والاحكام كمسألة التزكية والتطهير فيما يحتاج إلي العصر علي الخلاف فيه وما يحتاج إلي التتريب مقدما أو موسطا علي الخلاف أيضا وهذا هو الظاهر بل نسبه السيد محسن في رجاله إلي أصحابنا بالنسبة إلي التزكية قال - أعلي الله مقامهم - بعد ذكر الخلاف في توقف اعتبار الجرح والتعديل علي ذكر السبب وما يتعلق به من اعتراض وجواب ما هذا لفظه: " وكيف كان فهذا الخلاف في المخالفين اما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة انما هو الاخذ بالاطلاق ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلي الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو غيرهم من علماء الرجال فإذا رجعنا إلي أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا الا الاطلاق، غير أنهم لا يعولون إلا علي أرباب البصائر التامة في هذا الشأن دون من ضعف مقامه أو كثر خطأه إلا أن يذكر السبب
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: ابن الغضائري (1)، الشهادة (1)، السب (2)، الطهارة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)

صفحه 290

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٠
فيستنهضون السبب ويجعلونه ويجتهدون " (1) وهو حسن جيد ويشهد له التتبع ومثل المقام غيره مما وقع فيه الخلاف (أو يقال) بالقبول لو كان متعلق الشهادة بنفس المسبب، كالصحة والبطلان والطهارة من الحدث أو الخبث والنجاسة إلي غير ذلك دون ما لو كان بنفس السبب كالرضاع وشبهه لحصول الاختلاف فيه فلا بد من التفصيل دون الأول إذ لا خلاف فيه وانما الخلاف في سببه والأقوي هو الأول، والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وأيضا لو أراد العدالة عنده كأن يقول ثقة عندي حذرا من التدليس والعادل لا يدلس مع أن رويتهم كذلك فتأمل.
لا يخفي ان التدليس انما يتم لو كان للفظ ظهور ويراد خلافه من دون قرينة تدل عليه اما مع عدم الظهور أصلا بل تردد اللفظ بين معاني عديدة فهو كالمجمل أو منه وحينئذ فلا تدليس هذا إذا لم يعلم رأي المعدل ماذا، أما لو علم فاللازم حمل اللفظ عليه إذ هو الغرض والثمرة كما عرفت، وحينئذ فلا تدليس أيضا (فدعوي) التدليس الموجب للحمل علي الأكمل أو علي الواقع المعتبر شرعا (في محل المنع) ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(1) راجع عدة الرجال للسيد محسن الأعرجي الكاظمي بعنوان (الاكتفاء بالرواية في الجرح والتعديل). (المحقق)
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (1)، السب (2)

صفحه 291

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦١
(قوله أعلي الله مقامه):
وأيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متصف بالعدالة شرعا فيقبلون ولا يتثبتون فتأمل.
لا يخفي ان التثبت في خبر الفاسق انما هو لاحتمال الكذب وهذا وإن كان منتفيا بالنسبة إلي خبر العادل لثبوت عدالته الموجبة لعدم الاعتناء باحتمال الكذب بل اللازم تنزيل خبره منزلة المقطوع بصدقه في ترتيب الآثار ولكن البحث في المقام لاستعلام مراده فيما شهد به كي يرتب اثره لما عرفت من عدم النفع بشهادته بدون التفصيل إذ هي كالمجمل أو منه وكونه مخبرا بالواقع لا ينفع في لزوم قبوله وتنزيله علي الواقع المعتبر شرعا وترتيب آثاره بعد ما عرفت من اختلاف الرأي والمذهب في العدالة فلعل هذا المعدل أراد مالا ينفع منها كما يقول الشيخ فيها من أنها ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق وليس لاحد ان يحمل قوله عند إرادة التعديل علي غير مذهبه، كالملكة لأنها أنفع أو لأنها الواقع في معناها الذي هو المعتبر شرعا وهو الشرط في القبول علي القول باعتبارها فيه لوضوح انه لا فائدة في المذهب والرأي للشخص الا الحمل عليه متي اطلق ولذا لا يعتبر المشهور في الشهادة بالرضاع الا المفصلة كما سمعت وإن كان فيه ما فيه كما سمعت ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(٢٦١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الكذب، التكذيب (2)، الشهادة (3)، الرضاع (1)

صفحه 292

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٢
(قوله أعلي الله مقامه):
وأيضا لم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر، وهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول حتي أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه فتأمل.
لا يخفي أن هذا لو تم وكان مسلما علي الحقيقة فأي معني للتأمل الذي صدر منه سابقا؟ فإن كان الغرض معرفة الحقيقة وهو لا يتم إلا بإبداء الاشكال أولا وظاهرا، قلنا: هذا حق وهو المقصود والذي يجب التصدي له، حيث أن العدالة مختلف فيها والشاهد إنما يشهد علي رأيه فيها فإن كان معلوما فذاك وإلا جاء الاشكال لعدم الانتفاع بشهادته حينئذ ولعل الجل من المعدلين من هذا القبيل فلا بد من الجواب (فقد يقال) بحمل التعديلات المجهولة علي المتيقن الذي هو رأي الشيخ ولكنك خبير بأنه غير نافع نفعا يعتد به بل هو قليل جدا فهو بحكم العدم (أو يقال) بان قول الشيخ مقطوع بعدم إرادته للمعدل. وحينئذ فينحصر الأمر بين القولين الأخيرين أعني حسن الظاهر والقول بالملكة وظاهر انهما ليسا قولين مختلفين متقابلين متغايرين معني بل مرجعهما إلي قول واحد، وانما الخلاف في التعبير إذ القائل بحسن الظاهر انما يريد الملكة وانما عبر بالطريق إليها الذي هو حسن الظاهر حيث يفيد الظن بها فالكل يريد الملكة وعلي هذا فعدم التأمل من أحد في تعديل الاخر في محله لمعرفة مراده المحمول عليه تعديله واما التوثيق بتوثيق الغير والجرح بجرحه فإن كان المراد بمجرد توثيق الغير وجرحه فهو
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)

صفحه 293

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٣
تقليد صرف لا يجوز قولا واحدا. وإن كان من جهة كون التوثيق من جملة الامارات الموجبة لإفادة الظن بالوثاقة فمسلم لو كان المراد ترتيب الأثر دون غيره بحيث يكون معدلا وشاهدا بمجرد توثيق الغير فإنه غير متحقق من بعضهم فضلا عن الكثير منهم أو الكل بحيث تصح النسبة إليهم بقوله أعلي الله مقامه -: يوثقون حتي لو كان التوثيق من الغير مفيدا للظن بالملكة إذ لا يصحح ذلك الشهادة بها لما عرفت من اختصاص دليلها بالمقطوع به إن لم يكن بالمحسوس نعم ذاك يفيد تريب الآثار كقبول خبره وشهادته والصلاة خلفه والتقليد له لو كان مجتهدا إلي غير ذلك من الآثار ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي هذا كله أو بعضه والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعني الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا إلي التعيين.
لا يخفي أن هذا لو سلم بان كان المعتبر عند الجل انما هو العدالة بالمعني الأعم أعني الشامل للامامي وغيره ولكن لم يعلم إرادة المعدل له أو لما يتضمنه لاحتمال إرادة قول الشيخ أو حسن الظاهر اللذين لا يلازمان ذلك المعني المعتبر بناء علي الفرق بين حسن الظاهر والقول بالملكة كما هو ظاهر القولين وحينئذ فلا بد من التعيين بالتقييد والتفصيل والا فذاك التعديل غير نافع كما عرفت أو ترجع إلي ما سمعت من الوجوه بل نقول الظاهر من المعدل إرادة الشهادة بما يراه من العدالة عنده في حق
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الشهادة (3)، الصّلاة (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)

صفحه 294

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٤
هذا الراوي الخاص سواء تضمن ذلك المعني المعتبر بناء عليه أم لا وحينئذ فالقائل بالملكة لا ينفعه هذا التعديل لعدم احرازها بتعديله لعدم العلم بإرادتها لتردد مراده بينها وبين غيرها والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أنا نقول: أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم، الخ.
لا يخفي انه بناء علي قطعية الاخبار لا يأتي شئ من تلك الايرادات المتعلقة بالصدور ككون التزكية من باب الشهادة وهي غير مقبولة في غير المحسوس وكونها من شهادة فرع الفرع إلي غير ذلك فان الغرض من التزكية انما هو إحراز الصدور فإذا كان الصدور محرزا بالقطع فلا حاجة إليها ولا إلي ما يتعلق بها ولكن الشأن في حصول القطع وموانعه كثيرة جدا إذ ما ذكرت من الأمور المانعة من الوثوق بالتعديل والجرح من الاختلاف والخطأ والغفلة والنسيان والضبط إلي غير ذلك يجري كثير منه أو أكثره ان لم يكن كله بالنسبة إلي دعوي القطع في الاخبار بل وربما يجري غيره كمسألة تقطيع الاخبار وتلف كثير منها كما ذكروا في كتب ابن أبي عمير من أنه جاءها السيل فاخذها (1)
(١) راجع: رجال النجاشي (ص 250) في ترجمة محمد بن أبي عمير من قوله: " وروي انه حبسه المأمون حتي ولاه قضاء بعض البلاد (وقيل) ان أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب (وقيل) بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس فلهذا أصحابنا يسكنون إلي مراسيله ". (المحقق)
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: ابن أبي عمير (1)، النسيان (1)، الشهادة (2)، كتاب رجال النجاشي (1)، محمد بن أبي عمير (1)

صفحه 295

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٥
وربما كان ذلك سببا لارسال اخباره غالبا وحينئذ فلابد من التزام الظن بالصدور كما يري المجتهدون واما الدلالة فهي معتبرة وإن كانت ظنية للاجماع من أهل اللسان علي اعتبار الظواهر (ودعوي) القطعية كما وقع من بعض كصاحب الوسائل مع أنه لا حاجة إليها (مكابرة) صرفة والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناء علي عمله بالروايات الموثقة فتأمل.
لا يخفي انه لا ملازمة بين العمل بالموثقات وقبول توثيق هؤلاء إذ لا يكون الخبر بواسطة توثيقهم من قسم الموثق اللهم إلا أن يقال بعدم الفرق بين الموثق وبين المقام بعد توثيق هؤلاء إذ المناط في قبول الموثق انما هو حصول الظن بالصدق بواسطة التبين الاجمالي الحاصل للموثق فان الموثقات متضمنة لنوع من التبين وهذا بعينه موجود بواسطة التوثيق المذكور كما لا يخفي والحاصل فلا يقصر الخبر بواسطة التوثيقات المذكورة عن الموثقات ولكن لا يخفي ان العمل بتزكية مجهول العين غير جائز لاحتمال وجود الجارح ونفيه بالأصل لا يجوز للعلم الاجمالي بكثرة الجرح فلابد من اخراج المورد عن أطراف ذلك العلم الاجمالي إما بالعلم أو بما قام مقامه نظير العمل بالعمومات قبل البحث عن المخصص فإنه غير جائز للعلم الاجمالي بكثرة التخصيص وعدم إمكان البحث لفرض مجهولية العين لا ينفع في قبول الخبر لفقد شرطه الذي هو العدالة أو الوثاقة فهو كغيره من مجهولها وإن كان الجهل لتعذر
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجهل (2)، الجواز (1)

صفحه 296

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٦
البحث عن هذا المزكي بعد الجهل بعينه ويمكن ان يقال: إن المراد للمصنف ان التزكية بناء علي كونها من قسم الخبر فالاعتماد علي توثيق هؤلاء يكون من باب العمل بالاخبار الموثقة بعد فرض وثاقة هؤلاء في أديانهم وليس المقصود جعل الخبر الذي في طريقه هذا الموثق بتوثيق هؤلاء من قسم الموثق حتي يرد عليه ما تقدم ولكن يرد عليه انه تزكية لمجهول العين إذ الفرض سد الباب لمعرفة هذا الموثق إلا من جهة توثيق هؤلاء وهو غير جائز لاحتمال وجود المعارض الذي لا يمكن نفيه بالأصل للعلم الاجمالي بكثرة الجرح كما عرفت ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي هذا كله.
(قوله أعلي الله مقامه) بل من باب رجحان قبول الخ.
المراد أن من اعتمد علي توثيق هؤلاء ليس لحصول الوثاقة بتوثيقهم بل قد يكون لحصول رجحان قبول الرواية بواسطة توثيقهم لكونهم أهل الخبرة ومن أهل الاعتماد في أقوالهم فيفيد توثيقهم حسن الحال هذا الموثق والاطمئنان بخبره فيكون خبره من قسم صحيح القدماء الذي هو الموثوق بصدوره والمطمئن به، ولعل من هذا الباب ما عن العلامة في ابن نمير (1) في مواضع من أنه يروي عن ابن عقدة عنه التوثيق ونحوه
(1) ابن نمير - هذا - هو عبد الله بن نمير أبو هشام الخارفي من خارف همدان وهو من رجال العامة وقد وقع في طريق الصدوق في باب ميراث الأجداد والجدات من كتابه (من لا يحضره الفقيه) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب وروي عنه جماعة منهم هشام -
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجهل (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، عبد الله بن نمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)

صفحه 297

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٧
فإنه ربما يظهر من بعض الاعتماد ولو كونه من المرجحات ويقرب منه ما عن الشيخ رحمه الله - ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه) إلا أن يكتفي بالظن عند سد باب العلم فتأمل.
لا يخفي أن القائل بانفتاح الظن عند انسداد باب العلم إنما يريد انسداد باب العلم بأغلب الأحكام الشرعية الكلية بشروطه المذكورة في بابه كما هي مقالة أهل الظن المطلق ومن اعتبر الشهادة في الراوية كصاحب (المعالم) ومن تبعه لا يري الانسداد بل يري باب العلم بالأغلب مفتوحا لقيام الظن الخاص عنده، وحينئذ فلا يكتفي بالظن بالحكم وإن كان حاصلا بغير طريق الشهادة للراوي بل يرجع إلي الأصل الجاري عنده في ذلك المورد كأصل البراءة واصل الإباحة ونحوهما اللهم الا ان يقال بان الغرض للمصنف أعلي الله مقامه انما هو انسداد باب العلم بالعدالة لا بالحكم ويكون الحاصل انه مع انسداد باب العلم بالعدالة وتعذر الشهادة بها لعله يكتفي بالظن بها وإلا لزم تعطيل الاحكام لكثرتها وعدم قيام موارد العلم والشهادة بها، وإن قلنا بانفتاح الأغلب لبقاء العلم الاجمالي ببقاء جملة من الاحكام وراء ذلك مضافا إلي تناول الأدلة الدالة علي اعتبار قول العادل لذلك وقد يقال بأنه مع ذلك لا ينفتح باب الظن كما لا ينفتح في موارد الدعاوي
- ابن عروة والأعمش وابنه محمد واحمد وابن معين توفي سنة 199 ه وله أربع وثمانون سنة. (المحقق)
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، الشهادة (4)، الظنّ (4)

صفحه 298

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٨
والخصومات والمرافعات لو؟؟ انتفت البينات ولكن لا يخفي الفرق لانحصار باب القضاء بالبينات والايمان كما يدل عليه الخبر " انما اقضي بينكم بالبينات والايمان " فإذا انتفت البينات وجب الرجوع في الحكم إلي الايمان ولا يجوز الحكم للمدعي أو لاحد المدعيين بمجرد الظن بصدقه اجماعا بخلاف المقام فان الرجوع فيه إلي الظن ممكن لتحقق موضع العدالة والعادل به لتعسر العلم بها إن لم يكن متعذرا في الأغلب بل الكل الا النادر من عموم البلوي أو البلية بها كما لا يخفي وحينئذ فيعتبر قول مظنونها لشمول الأدلة الدالة علي اعتبار قول العادل له، كما يعتبر قول من قامت البينة علي عدالته من غير فرق بينهما أصلا ولا ينافي ذلك اعتبار الصحيح الاعلي عند هذا القائل كما هي مقالة هذا القائل إذ ذلك مع امكان البينة والا وجب الرجوع إلي الظن مع امكانه ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك.
(قوله أعلي الله مقامه):
لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم لا يخفي ان صحيح القدماء ليس إلا ما يوثق بصدوره ويطمأن به ومن الواضح ان ذلك لا يلازم عدالة الراوي وكون الخبر صحيحا علي اصطلاح المتأخرين كما هو واضح، فلذلك لا يحصل الظن بعدالة الراوي من قول المشايخ ان الاخبار التي رويت صحاح أو مأخوذة من الكتب المعتمدة وغير ذلك.
(ووجه آخر) وهو انه لو فرض حصول الظن بالعدالة للمشايخ الشاهدين بالصحة وغيرها فلا يلزم حصوله لنا وإذا لم يحصل فلا وجه
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (6)، الجواز (1)

صفحه 299

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٦٩
لقبول تلك الأخبار وإن كانت صحاحا عندهم لفقد الشرط عندنا بناء علي اعتبار العدالة في القبول ولو بالمعني الأعم الذي يراه الشيخ ومن تبعه شرطا كما هو الوجه والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
أو لم تبق عليه.
المراد ان هذه الأخبار التي شهد المشايخ بصحتها والاعتماد عليها كانت كذلك في زمنهم وما قاربه لقرب عهدهم وتيسر القرائن الموجبة لظنها والوثوق بها التي (منها) عدم تقطيع الاخبار الذي جاء منه الاضمار في كثير من الأخبار الموجب للتوقف فيها بل ورد كثير منها.
(ومنها) اضمحلال الأصول الأربعمائة في هذه الأزمنة وما شابهها الموجب لعدم الاطمئنان بما في أيدينا أو لعدم مساواته لما لو كانت موجودة ميسورة لنا منضمة إلي غيرها من الإمارات والكتب التي فقدت ككتب ابن أبي عمير وغيره إلي غير ذلك من موجبات الصحة والوثوق والاعتماد التي كانت هي المنشأ في تلك الشهادة من أولئك المشايخ العظام والعلماء الأعلام ومن هنا ادعي الشيخ الحر وغيره قطعية الأخبار (1) لقرائن كثيرة أقاموها وامارات جمة بينوها حسبوا أنها بلغت تلك الدعوي فتجاسروا عليها وادعوها غير مكترثين بها ولا متهمين أنفسهم عليها وقد عرفت سابقا أنها من الخطأ بمكان.
(نعم) هي بعد التأمل بها غاية ما تفيد لنا الظن بها في الجملة
(1) ادعي بالحر ذلك في آخر الرسائل في الفائدة السادسة (المحقق)
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، ابن أبي عمير (1)، الشهادة (2)، الظنّ (1)

صفحه 300

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٠
لكن لا كالظن الحاصل لأولئك المشايخ بل هو بالنسبة إليهم لعله متفاوت جدا شدة وضعفا من جهة القرب والبعد لزمن الصدور وزيادة الاطلاع علي الامارات التي لها دخل في ذلك وقلته وزيادة الأسباب والمقتضيات للظن والاطمئنان وقلتها إلي غير ذلك ولذا كان الصحيح عند القدماء والمقبول عندهم هو ذلك أعني ما كان موثوقا به مظنونا بصدوره ولا كذلك في أزمنة المتأخرين لذهاب الأكثر من تلك القرائن إذا لم يكن كلها، فلذلك ذهب ذلك الظن وذلك الوثوق الذي كان حاصلا لأولئك السابقين ولذا أحدث العلامة وشيخه ابن طاووس الاصطلاح الجديد وهذا هو العذر لهم والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
نعم يتوجه عليهم ان شمول نبأ الخ.
حاصل ما يريد ان المكتفين بالظن الحاصل من تعديل المعدلين من مثل ابن عقدة وابن فضال وغيرهم ممن ماثلهم في سوء العقيدة إن كان الوجه فيه منطوق آية النبأ (1) فهو محل تأمل بل منع لعدم العموم فيها بحيث يشمل ما نحن فيه إذ كل من النبأ والفاسق فيها نكرة في سياق الإثبات وهو غير عام بل الغرض منها بيان حكم مورد خاص كما يقضي به ملاحظة سبب نزول الآية الذي هو إخبار (الوليد) بالردة التي لا يناسبها الاكتفاء بالظن بل لا بد فيها وفي المؤاخذة عليها من العلم كما هو
(1) آية النبأ هي الآية السابعة من سورة (الحجرات) وهي قوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين " (المحقق)
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)، سورة الحجرات (1)

صفحه 301

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧١
مقتضي التعليل فيها الذي هو الوقوع في الندم وإذا لم يكن ثمة دليل فاللازم عدم الاكتفاء بتلك الظنون بل لا بد من العلم كما هو مقتضي الأصل الأولي القاضي بحرمة العمل بكل ظن حتي الظنون الرجالية أصلا وكلية ولكن لما خرج كثير منها بالاجماع وسد باب العلم ولزوم تعطيل الاحكام لو اقتصرنا علي موارد العلم فالواجب الاقتصار فيما خالف الأصل علي المتيقن فيبقي ما عداه علي حكم الأصل باقيا ومنه الظنون الحاصلة من مثل ابن عقدة وابن فضال ونحوهما هذا بملاحظة شأن نزول الآية والعلة المذكورة فيها وبملاحظة كون البناء في الفقه جاريا علي الظنون والاكتفاء بها والاعتماد عليها وان العدول وهم المشايخ الذين أخبرونا بصحة تلك الأخبار التي رووها قد تثبتوا غاية التثبت كما تقتضي به شهادتهم يتجه العمل بتلك الظنون الحاصلة من تلك التوثيقات وإن لم يحصل بها العلم كما هو مقتضي التعليل ولا كان الموثق من العدول الذي لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الظن من قوله بل لا إشكال في اعتبار قوله وان لم يفد ظنا إذ لا دليل علي اشتراط العدالة والاجماع المدعي علي اشتراطها منقول بخبر الواحد وهو غير حاصل لنا بحيث يكون حجة علينا بل هو محل شك بل مع ملاحظة حال القدماء ربما يحصل لنا الحكم بعدم اعتبارها في قبول الخبر لبنائهم علي اعتبار مظنون الصدور والموثق به وان لم يكن راويه عدلا فبملاحظة هذا كله يقع لنا الشك والتأمل فيما ذكرتم من الاكتفاء بالظنون (إلا أن الإنصاف) رجحان الوجه الثاني فان بناء الفقه علي الظنون وأمرها يستقيم بدونها فإنه لا يتم منها حكم من الاحكام الكلية بل والجزئية بدونها وبدون ضم الأصول إليها كما سينبه عليه فيما بعد والجواب عن الآية سيذكره فيما بعد.
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (7)

صفحه 302

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٢
(وحاصله) منع عمومها لما نحن فيه إذ الفاسق فيها نكرة في سياق الإثبات وهو غير عام.
(ودعوي) العموم بطريق الحكمة، (في محل المنع) في غير ظواهر القرآن من العمومات والاطلاقات التي سبقت لبيان ظاهرها لا لحكم آخر فكيف فيها التي لم يقصد منها إلا أصل التشريع وبيان الحكم في الجملة فهي أشبه بالقضايا المهملة والتعليل فيها لعلة مقصور علي مثل موردها.
(ودعوي) التعدي وظهور عدم الخصوصية بحيث يشمل المقام (في محل المنع) لقيام احتمال الخصوصية بل رجحانها لوضوح الفرق بين قتل جمع كثير من المسلمين وسبي نسائهم ونهب أموالهم بخبر واحد فاسق فلابد من التبين إلي حد العلم كما أمر سبحانه وبين المسائل الفقهية التي ثبت فيها جواز التعبد بالظن وورد الشرع به بل لا يستقيم امرها إلا به في أمثال أزمنتنا بل وفي زمن الشرع مع العذر في خطئه والثواب عليه لما لحقه من المشقة في استفراغ وسعه كما ذكر ذلك مفصلا فيما بعد فلذلك أمر أعلي الله مقامه - بالتأمل لعدم تمامية ما ذكره رادا به علي المكتفين بالظنون فقوله أولا " نعم يتوجه عليهم، الخ، قد تبين وظهر عدم اتجاهه كما عرفت، والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
فان قلت النكرة في سياق الاثبات وإن لم تفد العموم.
حاصل الغرض من هذا الايراد إرادة احكام القول باعتبار العلم في التبين عن خبر الفاسق مطلقا أعني من غير فرق بين ما كان من قبيل مورد الآية الذي هو الإخبار بالردة وغيره حتي ما تعلق بالتزكية الذي نحن فيه
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، القرآن الكريم (1)، القتل (1)، المنع (1)، الجواز (1)

صفحه 303

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٣
وبيان ذلك أنه بعد الغاء الخصوصية للمورد لظهور عدمها بملاحظة التعليل الذي هو خوف الوقوع في الندم بارتكاب ما ليس بمعلوم الذي لا فرق فيه بين المورد وغيره والموضوع في الآية وان لم يكن في نفسه عاما ومن ألفاظ العموم الا انه راجع إليه بطريق الحكمة إذ الحكم إذا علق علي مطلق وماهية كان الموضوع لذلك الحكم تلك الماهية من حيث هي، وحينئذ فيجري ذلك الحكم في جميع افرادها لحلول تلك الماهية في كل فرد لها فاللازم حينئذ اتباع هذا العموم ومقتضي هذا التعليل الذي هو اعتبار العلم في التبين عن خبر كل فاسق حتي في التزكية التي نحن فيها، فلا وجه لقولكم بالاكتفاء بالظن فيها حتي من الفاسق، وكون البناء في الفقه علي الظن لا يقضي برفع اليد عن هذا العموم وهذا التعليل القاضي باعتبار العلم وكذا لا يرفع اليد عن الاجماع المدعي للشيخ وغيره علي اعتبار العدالة في الراوي (ولو قلت) ان العدول وهم المشايخ - أخبرونا بالتثبت لشهادتهم بصحة تلك الأخبار:
(قلنا) ان ذلك لا يفيدنا العلم لاحتمال الخطأ والاشتباه فليس لنا التعويل علي أخبارهم مع عدم حصول العلم به لاحتمال الوقوع في الندم الذي هو مقتضي التعليل وحينئذ فيبقي الاجماع المدعي علي اعتبار العدالة خليا عن المعارض إذ المخبر به عادل بل عدول فيقبل من دون تبين هذ حاصل هذا الايراد ومقتضاه اعتبار العلم في التبين عن خبر الفاسق مطلقا ثم أجاب - أعلي الله مقامه - بما حاصله كفاية الظن في التبين وعموم الآية غي محل المنع كما عرفت سابقا وذكره مفصلا في الجواب فلاحظ وتأمل جدا والله أعلم.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الخوف (1)

صفحه 304

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٤
(قوله أعلي الله مقامه) وكونه في الباقي حجة لا بد من تأمل الوجه عدم الحجية في العلة المخصوصة (كما حققناه في محله) لبطلان كونها منشأ للحكم الذي هي علة له إذ بعد فرض تخصيصها وخروج بعض المسمي منها كيف يكون المسمي من حيث كونه مسمي هو المنشأ والعلة في ذلك الحكم بل ذلك يكشف عن كون المنشأ في ذلك الحكم والعلة فيه المسمي المستفاد وشيئا آخر وهو خلاف الفرض إذ المفروض ان العلة في ذلك الحكم هو نفس المسمي دون غيره كما هو ظاهر التعليل بها فعدم اعتبارها وعدم حجيتها بعد تخصيصها للمنافاة الظاهرة بين كونها علة وتخصيصها ولا كذلك العمومات بعد تخصيصها إذ لا اشكال فيها أصلا لعدم المنافاة فيها رأسا كما هو واضح وحينئذ (فالقول) بان حال العلة حال العمومات في الحجية بعد التخصيص إذ هي في المعني عام فحالها حاله ويصيبها ما يصيبه كما صدر عن بعض الفضلاء (كما تري) في محل المنع والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا وستعرف حاله إلخ.
هذا هو الظاهر إذ لا خصوصية للعدالة في قبول الخبر بل المدار علي وثاقته وصدقه وتحرزه عن الكذب وليس اعتبار العدالة الا لهذا إذ لا حاجة في الخبر إلا إليه ولذا نقول باعتبار اخبار جميع المتحرزين
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)، الحج (1)

صفحه 305

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٥
عن الكذب بحيث عرف من حالهم الصدق وان عرفوا بسوء العقيدة كالواقفية والفطحية وغيرهم إذ لا منافاة في قبح العقيدة لقبول الخبر بل علي ذلك طريقة العقلاء ولذا ادعي الشيخ الاجماع علي قبول اخبار جماعة هذه صفتهم (وقد حققناه ذلك في رسالة في الاخبار) والمتحصل هو هذا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
سيما علي القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.
قد عرفت ان إرادة الأخير من المعدلين والموثقين لاخفاء في فساده كما اعترف به سابقا وصرح به واما الأول فالظاهر بل لعل المقطوع به إرادة الطريقية منه للملكة التي هي العدالة وليست العدالة هي نفس حسن الظاهر وان لم يكشف عن الملكة بل ومع فقدها لكنا نقول بان العادل لعدالته مقبول الخبر من دون تبين أصلا (نعم) الفاسق لابد في قبول خبره من التبين الظني الاطمئناني بحيث يطمئن به العقلاء ولا يرتابون في العمل به والتعويل عليه وان لم يحصل إلي حد القطع بل كان احتمال الكذب ضعيفا جدا لا يلتفت إليه وهذا هو الضابط فلابد من مراعاته والله أعلم (قوله أعلي الله مقامه):
إلا أن يقال الفاسق من حيث إنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه.
لا يخفي ان هذا من الاحتمالات الواهية التي لا ينبغي التعرض لها ولكن المصنف أعلي الله مقامه - أراد التنبيه علي كل ما يحتمل أو يقال
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الكذب، التكذيب (1)، الصدق (1)

صفحه 306

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٦
وإن كان واضح الفساد بين البطلان طلبا لايضاح المطلب بأكمل وجه وسيأتي منه عن قريب التعرض لبيان فساده بقوله فيما بعد " علي أن الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب اما المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح ".
(قلت) وكلما زاد الفاسق تحرزا عن الكذب وتحاشيا عنه زاد الوثوق بخبره والاطمئنان بقوله، ومن هذا الباب اخبارا الموثقين وأعاظمهم كعبد الله بن بكير وأمثاله الذين بلغوا في الاعتماد والقبول مراتب عالية ولذا ادعي الكشي اجماع العصابة علي تصحيح ما يصح عن جماعة منهم عبد الله بن بكير.
(قوله أعلي الله مقامه):
لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق.
هذا في محل المنع إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ولا خصوصية لهذا اللفظ ولا دخول للعلم والمعرفة فيها وانما العلم طريق لها محرز للموضوع المترتب عليه حكمها إذ التكليف بالحكم موقوف علي اثبات موضوعه فلابد من اثباته بطريقه وهو العلم أو ما قام مقامه فان ثبت فذاك والا فان ثبت موضوع العادل فواضح أيضا وان لم يثبت شئ بل كان هذا الموضوع المبتلي به مجهولا فلا يجوز قبول خبره والتعبد به لإصالة حرمة العمل بالظنون وما وراء العلم التي قامت عليها الأدلة الأربعة وحكم بها العقل والشرع والاجماع فلابد من الخروج عنها اما بالتبين العلمي أو التبين العقلائي بحيث يكتفون به في أقوالهم واخبارهم بناء
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: عبد الله بن بكير (2)، الكذب، التكذيب (2)، الظنّ (1)، الباطل، الإبطال (1)، الجواز (1)

صفحه 307

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٧
علي أنه حجة شرعية كما هو الظاهر والا فلا يجوز العمل بقوله والتدين به مع كونه مجهولا لم يتبين حاله ولم يظهر امره لفقد الدليل والأصل عدم الحجية وحينئذ فالمجهول من الرواة لا يجوز قبول خبره فما يظهر من (المصنف) من الميل إلي القول بحجيته بقول؟؟ مطلق مما لا وجه له أصلا.
(نعم) بناء علي القول بالظن المطلق في الاحكام كما يراه يتجه ذلك لكن يدور الامر علي ما يراه من الظن المنفتح عنده اما بالأحكام أو بالأدلة أو بهما علي الاحتمالات والأقوال التي نحن في غنية عنها لظهور انفتاح باب العلم بمقدار لا يضر اجراء الأصول فيما عدا المفتوح (كما حققناه في محله) (1) والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
علي أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة والوساطة بينهما موجودة قطعا.
قد عرفت وتبين لك حرمة العمل بالمظنة وما وراء العلم مطلقا فاللازم الاقتصار علي ما خرج بالدليل عن ذلك الأصل وتلك القاعدة فان قلنا باشتراط العدالة كان اللازم قبول خبر العادل دون غيره مطلقا وإلا كما هو الوجه - كان الخارج - مضافا إلي العادل - ما تحقق فيه العنوان المستفاد من دليل ذلك الحارج من باقي الأقسام الأربعة علي اصطلاح المتأخرين
(1) لعله يشير بذلك إلي رسائله في الأصول العملية والتي كتبها بطلب من السيد المجدد الكبير الحسن الشيرازي والتي فرغ منها في سنة 1282 ه.
(المحقق)
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)، الظنّ (1)، الجواز (2)

صفحه 308

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٨
أو مطلق المتحرز عن الكذب أو صحيح القدماء إلي غير ذلك مما يراه المستفيد وذلك المحصل ولا دخل في ذلك للقول بالواسطة وعدمها بل لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة وعدمها لوضوح انه ما عدا ذلك الخارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتناب وعدم جواز العمل مطلقا فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
أو تخصيصه بالعدالة بالمعني الأعم فتأمل لعله أعلي الله مقامه أشار بالتأمل إلي أن هذا التخصيص تجوز صرف وخلاف الظاهر فكيف يجوز (والجواب) بأنه لا بأس به بعد قيام القرينة بل القرائن من الشيخ عليه فاللازم هو الحمل عليه كغيره من المجازات المحفوفة بالقرائن والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
بل علي تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الامر كذلك فتأمل هذا كما يقول أعلي الله مقامه إذ اطلاق لفظ الثقة ينصرف إلي غيره وان فرض اعتماد الكل عليه في أقواله ورواياته إذ اعتمادهم عليه بعد فرض فسقه انما هو من جهة أقواله لظهور صدقه وضبطه فيها وما كان اعتمادهم عليه علي الاطلاق حتي يناسبه اطلاق لفظ الثقة عليه المساوي ظاهرا وبحسب الاصطلاح المتأخر علي الظاهر - للفظ العدل وان اطلق أحيانا علي غير العدل الإمامي فإنه للقرينة واما مع عدمها
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)، الجواز (3)

صفحه 309

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٩
فاطلاقه تدليس ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي أن اعتماد الكل لا يرفع التدليس فلو قال قائل بأنه لا تدليس بعد اعتماد الكل قيل له لا وجه له والله أعلم (1).
(قوله أعلي الله مقامه). ولا يخفي ان الروية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره فلان ثقة انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي كما هو ظاهر اما لما ذكر - إلي قوله - علي منع الخلو.
لا يخفي ما في هذه الوجوه التي ذكرها لاختصاص لفظ ثقة حيث يذكر بالعدل الامامي من كون الظاهر من الرواة التشيع وكون الظاهر من التشيع حسن العقيدة إذ دعوي الظهور في المقام غير مناسب إذ لا لفظ هناك للتشيع حتي يحسن فيه دعوي ظهوره في ذلك لو سلم الظهور إلا أن يريد من الظهور الظن بواسطة الغلبة للتشيع في ذلك أعني في حسن العقيدة لو سلمت الغلبة ومثله دعوي الانصراف إلي الكامل فإنها في محل المنع بل لا يلتزم هو مبه في سائر المطلقات بل اللازم في المطلقات حملها علي المعني الأعم إذ هو الموضوع له اللفظ بعد فرض اطلاقه الا أن يكون هناك انصراف لبعض الافراد بواسطة شيوع ذلك المطلق في ذلك الفرد من جهة غلبة وجود ذلك الفرد في الخارج وغلبة
(١) إلي هنا انتهي المصنف مما علقه علي الفائدة الأولي من الفوائد للوحيد البهبهاني طاب ثراه وفيما يلي شرع في تعليقه علي الفائدة الثانية منها. فلاحظ. (المحقق)
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)

صفحه 310

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٠
استعماله فيه إلي حد حصل الانصراف فإنه حينئذ فإنه يجب حمل ذلك المطلق عليه وهو في المقام غير موجود الا بدعوي الاصطلاح فإنها غير بعيدة بل لعله الظاهر وان أمكن المناقشة فيه إذ قد ينافيه اطلاق هذه اللفظة من بعض علي غير العدل الامامي كما صدر من العلامة رحمه الله - في خلاصته ولذا أنكر الشيخ البهائي دعوي هذا الاصطلاح لكن الظاهر ثبوته بين المتأخرين والاطلاق من بعض علي غير الامامي غير قادح في الاصطلاح إذ هو مع القرينة والمدعي مع التجرد عنها واما دعوي الاصطلاح حتي بين المتقدمين منهم كالشيخ والنجاشي والمفيد ومشايخهم ومن تقدم عليهم فغير معلوم إذ لا يزيد لفظ الثقة علي العدل وقد عرفت مذهب الشيخ فيه وانه ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق الشامل للعدل الامامي والموثق وغيرهما مع أنه لا يعتبر عنده في قبول الخبر العدالة بالمعني الأخص بل يكتفي بالأعم فتدخل الموثقات جميعا بل يكفي عنده مطلق التحرز عن الكذب فالانصاف ان دعوي الاصطلاح في الجملة مسلمة واما غيره من الوجوه فهو محل غش كالذي ذكره المحقق الشيخ محمد (1) ونقله عن جماعة من المحققين من أن ديدن النجاشي إذا قال: " فلان ثقة " ولم يتعرض إلي فساد عقيدته ارادته العدل الامامي إذ ديدنه التعرض إلي الفساد لو كان فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدم وجوده لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته لوضوح ان ذلك لا يفيد اعتمادا بحيث يكون الراوي عدلا اماميا ويكون خبره من قسم الصحيح فيكون حجة وراجحا في مقام التعارض إلي غير ذلك من ثمرات الصحيح إذ لم يثبت إرادة هذا القائل وهو النجاشي أو غيره من علماء
(1) الشيخ محمد - هذا - هو ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني - رحمهم الله -. (المحقق)
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)

صفحه 311

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨١
الرجالية وكان عدلا اماميا كما يقول (المصنف) وتبعه في ذلك (السيد المحسن في رجاله) ردا قول من خصصه بالنجاشي كما يقضي به ظاهر المحكي عن المحقق الشيخ محمد ونقله عن جماعة كما سمعت فإنه بمجرد هذا القول من قائله لم يثبت إرادة هذا المعني المستظهر وانما هو مجرد ظهور كونه مرادا له وهو غير كاف في شهادة هذا المريد أو اخباره بالعدالة بالمعني الأخص لو قلنا بان التزكية من أحدهما حتي يكون قوله نافعا لنا ونرتب عليه آثاره.
(نعم) هو نافع علي القول بان التزكية من الظنون الاجتهادية إذ قد يحصل لنا بواسطة قول النجاشي مثلا مظنة بحسن حال الرجل المقول فيه هذا اللفظ أو وثاقته بالمعني الأعم أو الأخص فيحصل هناك اعتماد ما، ولعل هذا هو المراد للمصنف بل والمحقق أعلي الله مقامهما والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
أو لغير ذلك لعل المراد من غير ذلك كون حذف المتعلق مفيدا للعموم فيكون مراد القائل: " ثقة " انه موثوق به من كل جهة في حسن عقيدته وافعاله وتجنبه للمعاصي والمحرمات من الكذب وغيره والمنافات لقبول قوله وشهادته فيكون هذا اللفظ أعني الثقة - كالمرادف للفظ عادل، والله أعلم.
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)، الظنّ (1)، الشهادة (1)

صفحه 312

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٢
(قوله أعلي الله مقامه):
نعم في مقام التعارض بان يقول آخر فطحي مثلا يحكمون بكونه موثقا معللين بعدم المنافاة ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص وعدم مقاومته الخ.
حاصل المراد ان النص لا يعارض الظاهر وان نافاه في الدلالة بل اللازم فيهما الجمع بتقديم النص علي الظاهر والتصرف في الظاهر كما هو الشأن في مواردهما كالعام والخاص فإذا كان في كل من المتعارضين نصوصية من جهة وظهور من أخري أخذنا بالنصوصية وطرحنا الظهور من الجانبين وما نحن فيه من هذا الباب فان لفظ ثقة نص في معناها الذي هو التوثيق وظاهر بواسطة الروية المسلمة في كونه اماميا ولفظ فطحي نص في فساد المذهب ولعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة أصلا أعني حتي في اخباراته علي تأمل في ثبوت ذلك عند قائله، إذ لعله يري ثبوتها في رواياته وهذا معني قوله فيما بعد " مع تأمل فيه " أي مع تأمل في هذا الظهور بالنسبة إلي قائله وعلي هذا فلو فرض الظهور طرحناه وأخذنا بالنصوصية من الجانبين وحينئذ فيكون الحاصل انه فطحي موثوق به وهذا معني تعليلهم بعدم المنافاة الا ان الوجه خلافه بل اللازم في مقام التعارض والتنافي بين القولين بالنصوصية من الجانبين أو الظهور كذلك أو الظهور من أحدهما دون الاخر انما هو اتباع ما هو الأقوي من القولين لاعتضاده بمرجحات تخصه ككونه أعلم وأخبر وأتقن وأمتن في هذا الفن وأزيد اطلاعا وأوسع باعا إلي غير ذلك من المرجحات كما هو الشأن في سائر العلوم بل وكافة الصنايع لبناء العقلاء علي ذلك
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)

صفحه 313

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٣
ولذا نقول بتعيين الرجوع في التقليد إلي الأفضل كما هو الأقوي والمشهور ابتداء وفي غير مقام التعارض فكيف معه، إذ لا يبقي مع معارضة الأفضل لغيره ظن بغيره ولا وثوق فكيف تترك العقلاء ما فيه الوثوق مع امكانه وتيسره وترتكب ما ليس فيه وثوق بالمرة بل محض احتمال ووهم بل قد يكون مع الريب والاضطراب ان هي الا فرية بينة يبرأ من دعواها من تأملها.
مع أن التزكية بناء علي انها من الظنون الاجتهادية كما هو الظاهر لا مناص عن القول بذلك كما هو واضح وحينئذ فالقول بتقديم الجارح مطلقا في غير محله.
(ودعوي) انه اطلع علي ما لم يطلع عليه المعدل فلا منافاة بين القولين إذ مرجعهما علي هذا إلي أدري ولا أدري (في محل المنع) إذ هو لا يلائم القول في العدالة بالملكة كما هو الظاهر لوضوح المنافاة بينهما بناء عليه مع أن كونه اطلع علي ما لم يطلع عليه المعدل انما يتم لو كان هو الا خبر وهذا ما نقول من تعيين الرجوع إلي ما اعتضد بامارة الرجحان من كونه أخبر وغيره مما يوجب المظنة والوثوق بقوله من غير فرق بين الجارح أو المعدل واما تقديم الجارح مطلقا فلا كما لا وجه للقول بالجمع بين القولين تحكيما للنص علي الظاهر فيحكم بكونه ثقة في دينه كما هو الشأن في الاخبار المتعارضة بمثل ذلك لوضوح الفرق بين المقامين إذ الجمع في الاخبار لو كان التعارض من هذا الباب أعني بين النص والظاهر كالعام والخاص والمطلق والمقيد انما هو لحكم أهل اللسان بعد تنزيل الكلامين بمنزلة كلام واحد لمتكلم واحد لا يجوز عليه العدول فيكون بعضه وهو النص قرينة للظاهر ومن الواضح ان هذا لا يأتي فيما نحن فيه إذ لا يكون كلام شخص قرينة لآخر مع إمكان الاختلاف
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجواز (1)

صفحه 314

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٤
في الرأي والاجتهاد فلا وجه للجمع بما ذكروا مع تعدد المتكلم بل ولا مع اتحاده وتعدد الكتاب المتضمن للجرح والتعديل لانفتاح باب العدول وتبدل الرأي بل ومع اتحاد الكتاب أيضا كما هو واضح جدا فالوجه حينئذ انما هو الرجوع إلي الامارات والمرجحات واتباع ما هو الأقوي كما اختاره (المصنف) فيما بعد ونقله عن الأكثر ومع فقد المرجحات وفرض التساوي فلا يقال بالجمع المتقدم كما نقله فيما بعد عن الأكثر واستظهره حيث قال فيما بعد: " لعل الأكثر علي الثاني وأنه هو الاظهر " الخ كما عرفت ما فيه، فلا وجه للقول به كما لا وجه لاحتمال التخيير أو القول به كما في الاخبار المتعارضة لو تكافأت وتساوت من جميع الوجوه، إذ التخيير هناك انما هو للتعبد البحت للأخبار المستفيضة جدا ان لم تكن متواترة المعتضدة بفتوي المشهور جدا ان لم يكن الكل وهو غير آت في المقام وشبهه كتعارض الأقوال في اللغة بل اللازم في مثله الرجوع إلي الأصول والقواعد في ذلك المورد ومنها الاخذ بالمتيقن من القولين إن كان ككونه ثقة في الجملة ولو في إخباراته ورواياته وانه متحرز عن الكذب وقلنا باعتباره كما هو الظاهر واما مع عدم تحقق متيقن في الجملة بحيث يكون الخبر بسببه معتبرا بل الامر دائر بين مقبول ومردود فلا اشكال في سقوط الخبر عند ذلك عن الاعتبار لعدم احراز ما هو الحجة لنا فكيف يجوز العمل ولا حجة كما هو واضح والله أعلم.
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الكذب، التكذيب (1)، الحج (1)، الجواز (1)

صفحه 315

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٥
(قوله أعلي الله مقامه):
أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطلع الجارح الخ.
لعل هذا عطف علي قوله سابقا: " ولعل مرادهم " في بيان عدم المنافاة التي عللوا بها ويكون حاصله ان عدم المنافاة لامرين:
(الأول) عدم معارضة الظاهر للنص بل اللازم الجمع بينهما كما عرفت وعرفت ما فيه.
(والثاني) ان المنافاة انما تكون حيث يكون ما اطلعا عليه وشهدا به أمرا متحدا وكان موردا للنفي والاثبات فهناك تكون المنافاة حاصلة اما لو كانا أمرين متغايرين فلا وما نحن فيه من هذا الباب إذ المعدل اطلع علي وثاقته فأخبر بها والجارح اطلع علي كونه فاسد المذهب لكونه فطحيا مثلا فأخبر به وحينئذ فعلينا العمل بهما لعدم المنافاة فنقول هو فطحي ثقة لعدم انحصار الوثاقة بالامامي ولكن لا يخفي ان هذا مناف لما تقدم من أن الروية المسلمة في قول القائل: فلان ثقة الحكم بأنه عدل امامي وحينئذ فلا يمكن الجمع بينهما لوضوح المنافاة إذ الثقة علي ما تقتضيه الروية المسلمة يقضي بكونه عدلا اماميا وحينئذ فلا يكون فطحيا كما يقول الجارح فأين الجمع بينهما؟
بل هو غير ممكن إذ كل منهما ناف لما يقول الاخر وعلي هذا فليس الجارح قد اطلع علي ما لم يطلع عليه المعدل بل كل منهما طالع علي ضد ما اطلع عليه الاخر فكل منهما ناف لما يقول الاخر حتي بالنسبة إلي العدالة المرادة من لفظ ثقة المشهود به بناء علي الملكة إذ الظاهر أن الجارح بالفطحية لا يشهد بها ولا يريدها إلي هذا الحد إذ غاية
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الأكل (1)، الشهادة (1)

صفحه 316

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٦
ما يريد انه فطحي وإن كان ثقة في دينه وهذا معني قوله فيما بعد لا يخلو من اشكال إذ الجارح بالفطحية لا يلائمه القول بالملكة في معني العدالة علي الظاهر وان احتمل لامكان حصولها لغير الامامي ولكن لا بد من اتحاد الجرح والتعديل في المذهبين فلو اختلف لم تتحقق العدالة لمعني الملكة علي ما هو المراد عندهم اللهم الا ان يقال بان مبني العدالة المشهود بها علي الظهور بواسطة غلبة التشيع والجارح اطلع علي خلاف هذا الظهور وهذا معني قوله أو يكون ظهر خلاف الظاهر أي ظهر للجارح خلاف ما ظهر للمعدل وحينئذ فلا تنافي في الجمع بينهما إذ مرجعهما إلي أدري ولا أدري.
(نعم) علي فرض ثبوت الاصطلاح في لفظ ثقة وانه مختص بالامامي يكون الجمع غير ممكن لحصول التنافي بينهما كما هو واضح.
(ويحتمل) عطف قوله أو يكون علي قوله سابقا الا ان لا يكون مضرا الذي رفع به احتمال كونه من التدليس ويكون حاصله ان احتمال كونه من التدليس مندفع بأمرين علي وجه منع الخلو.
(الأول) ان التدليس انما يكون مع عدم اعتبار الموثق وليس كذلك بل هو معتبر عند الكل كما يقضي به اجماع الشيخ علي قبول اخبار الطاطريين وبني فضال وأمثالهم أو انه الحق وإن كان محل خلاف كما هو ظاهر وإذا كان معتبرا فلا تدليس إذ الغرض من التوثيق في الرواية انما هو قبول الخبر وهو حاصل علي كل تقدير أعني حتي مع فساد العقيدة.
(الثاني) ان التدليس اظهار ما هو خلاف الواقع عنده بحيث يكون الواقع عنده مخالفا لما أظهره وهذا غير حاصل من المعدل إذ غاية ما حصل منه انما هو الوثاقة التي أخبر بها وهي قدر مشترك بين
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)

صفحه 317

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٧
الامامي وغيره واما فساد المذهب فلم يتعرض له فلعله لم يطلع عليه كما اطلع عليه الجارح، وحينئذ فلا تدليس إذ لم يظهر خلاف ما هو عليه في الواقع حتي يغش غيره ويوقعه في خلاف ما هو عليه في نفس الامر.
ولكن لا يخفي ان هذا مناف أيضا لدعوي الروية المسلمة فان مقتضي تلك الروية ان لا يقال هذا اللفظ الا فيمن أحرز انه عدل امامي اما إذا لم يحرز لعدم اطلاعه أو اطلع علي خلافه فليس له الاطلاق فلو اطلق والحال هذه كان مدلسا وغاشا اللهم الا ان يقال بأنه عول في كونه اماميا علي الظهور الحاصل من الغلبة المورثة للمظنة فهو غير مدلس وإن كان غير مطلع تماما.
(قوله أعلي الله مقامه):
لكن لعله لا يخلو من نوع تدليس.
هذا بحسب السياق مختص بالأخير أعني قوله: " أو يكونا من واحد " ووجه التدليس اظهار ما لم يكن مرادا بتوثيقه بقوله: " فلان ثقة " بعد حمله علي التوثيق بالمعني الأعم الذي هو خلاف الظاهر من هذا اللفظ بواسطة الديدن والاصطلاح ونحوهما من الوجوه القاضية بحمله علي المعني الأخص أعني المختص بالامامي دون غيره فيكون هذا الموثق قد اطلق لفظا وأراد غير ظاهره من دون دلالة علي ذلك فيوقع غيره في غير ما هو المراد له وهذا هو التدليس والغش ولكن لا يخفي ان هذا لا يأتي مع فرض الجمع بين الجرح والتعديل وإن كان فيه ما عرفت إذ يكون الجرح بالفطحية لكونه نصا قرينة علي التصرف بقوله: ثقة بطرح ظهوره في الامامية علي ما ذكروا أو يكون كالعام والمطلق
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)

صفحه 318

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٨
المعارضين بالخاص والمقيد وحينئذ فلا يكون تدليسا.
(نعم) قبل ظهور تلك القرينة ونصبها يكون تدليسا ولكن لا يخفي ان التدليس لا يرتفع بمجرد ظهورها ولو في كتاب اخر لهذا المعدل أو في محل اخر من الكتاب الواحد بل لا بد من اتصالها بذلك التوثيق بحيث يعدان كلاما واحدا كسائر القرائن الصارفة التي يقصد بنصبها الاعلام بالمراد حتي لا يقع بخلافه من يقف علي ذلك اللفظ هذا علي فرض كون المراد من قوله: ثقة هو المعني الأعم بقرينة قوله:
فطحي لكنه ممنوع كما عرفت بل هو محمول علي المعني المصطلح عليه بناء عليه ويحكم بالتعارض والتنافي ويرجع إلي الترجيح ولا وجه للجمع كما عرفت وهذا كما يجري مع تعدد الجارح والمعدل فكذا مع الاتحاد في الكتابين بل الكتاب الواحد مع امكان العدول وتبدل الرأي كما أن وجه التدليس المذكور يجري في صورة التعدد أيضا وكذا وجه دفعه بناء علي ما ذكروه من الجمع والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
الا ان لا يكون مضرا عندهم الخ لا يخفي أيضا ان عدم ضرره من جهة اعتبار الموثق عندهم لا يقضي بعدم ضرره كلية حتي ينتفي التدليس أصلا لحصول الضرر في مقام الترجيح عند التعارض لدورانه مدار قوة الظن وحينئذ فيحصل التدليس ولا ينفع اعتبار الموثق لو انفرد إذ مع معارضته بالصحيح يكون ساقطا لرجحان الصحيح عليه ومقتضي قول المعدل ثقة أنه عدل امامي لعدم الصارف له عن ظاهره فيكون الخبر صحيحا واللازم تقديمه وطرح
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (1)، الضرر (1)

صفحه 319

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٩
الموثق وهذا إنما جاء بواسطة التوثيق المجرد عن ظاهره فقد أوقع من عثر عليه في خلاف الواقع وهذا هو التدليس وقد ينعكس الامر فيكون الترجيح في الواقع للمعارض كما لو فرض انه هو الصحيح ولكن بواسطة التوثيق المجرد عن الصارف عن ظاهره يحكم بالتخيير لو فرض انتفاء المرجح من غير صفة الصحة الموجودة في كل من المتعارضين والواقع خلافه وهذا انما جاء بواسطة التوثيق ولو قرن بما يكشف عن المراد به لم يجئ هذا كله وهذا هو التدليس وحينئذ فالضرر غير مرتفع بل هو موجود والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
واما إذا كان مثل علي بن الحسن (1) فمن جرحه يحصل ظن وربما يكون أقوي من الإمامي فهو معتبر في مقام اعتباره الوجه في حصول الظن بجرحه وكونه أقوي من الإمامي أنه مع وثاقته جدا أخبر وأعلم من غيره من علماء الرجال كما ذكروا ذلك في ترجمته ففي تعليقة (المصنف): عن العدة ان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال، وكثيرا ما يعتمدون علي قوله في الرجال ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل بل غير خفي أنه أعرف بهم من غيره بل من جميع علماء الرجال فإنك إذا تتبعت وجدت المشايخ في الأكثر - بل كاد أن يكون الكل - يستندون إلي قوله ويسألونه ويعتمدون عليه.
(قلت) فإذا كان حاله بهذه المثابة وهذه المنزلة فلا اشكال في حصول الظن بقوله بل وكونه أقوي من كثير فهو معتبر حيث لا معارض له
(1) المراد علي بن الحسن بن علي بن فضال الفطحي (المحقق)
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: علي بن الحسن (1)، الظنّ (1)، علي بن الحسن بن علي بن فضال (1)

صفحه 320

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٠
أصلا أو كان ولكن ليس بأرجح منه، وهذا معني قوله: " معتبر في مقام اعتباره والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وعدم اعتباره علي ما سيجئ في ابان وغيره ابان هذا هو أبان بن عثمان (1) والجارح له ابن فضال فإنه قال فيه:
انه ناووسي (2) وعدم اعتبار جرحه لظهور خلافه أو تبينه لا لإجماع الكشي الذي هو اجماع الطائفة علي تصحيح ما يصح عنه (3) كما قد يظن إذ لا منافاة بينهما كما تري مثله في عبد الله بن بكير إذ هو مع كونه فطحيا من أهل الاجماع المذكور بل لكثير من الامارات القاضية بعدم ثبوت هذا الجرح مثل كونه من أصحاب الكاظم عليه السلام وكثرة روايته عنه مع أن الناووسية هم الذين وقفوا علي الصادق عليه السلام وانه لم يفرق أحد بينها وبين روايته عن الصادق عليه السلام وانه ترحم
(١) المذكور في المتن من عبارة (الوحيد) أبان بن عثمان فكان نسخة المصنف من المتن سقط منها (بن عثمان) فاحتاج إلي تعريفه بقوله: " ابان - هذا - هو أبان بن عثمان " فلاحظ.
(٢) تقدم معني الناووسية في الفائدة العاشرة من الفوائد التي عقدها المصنف رحمه الله - في بيان الفرق المنحرفة، ص 127 فراجعها (3) راجع رجال الكشي ص 322 تحت عنوان (تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام) فإنه عد أبان بن عثمان من الستة نفر الذين أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنهم. (المحقق)
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن بكير (1)، أبان بن عثمان (4)، كتاب رجال الكشي (1)

صفحه 321

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩١
عليه في موضعين من (الفهرست) كما في (التعليقة) (1) فإنه يعطي عدم كونه من الناووسية عنده ويؤيده روايته ان الأئمة اثنا عشر وما عن (المعراج) من أن قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل، وما عن الصدوق في المجلس الثاني من (أماليه) في الصحيح عن ابن أبي عمير قال: حدثني جماعة من مشايخنا منهم أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد ابن حمران وما عن ابن أبي عمير من إكثار الرواية عنه مع أنه لا يروي إلا عن ثقة كما في (العدة) وما عن العلامة في الخلاصة من تصحيح طريق الصدوق إلي العلاءين سيابة مع أنه فيه (2) وما عن ابن أبي نصر البزنطي من أنه يروي عنه وهو كابن أبي عمير لا يروي الا عن ثقة إلي غير ذلك من الامارات والدلائل الدالة علي عدم ثبوت الجرح المذكور أعني كونه من الناووسية بل لعل الثابت عدمه فلعل الثابت كونه من القادسية (3) (كما قيل) فكأنه من التصحيف والله أعلم.
(١) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني في ترجمة أبان بن عثمان والمراد أن الشيخ رحمه الله - ترحم علي أبان بن عثمان في موضعين من فهرسته ولكن لم نجد الترحم عليه من الشيخ الا في موضع واحد من الفهرست وذلك في ترجمته فراجع.
(٢) وكذلك صحح العلامة طريق الصدوق إلي أبي مريم الأنصاري مع أن في طريقه أبان بن عثمان راجع الفائدة الثامنة من الفوائد الملحقة بخاتمة (الخلاصة).
(3) ويؤيد ذلك ان بعض نسخ رجال الكشي ابدل لفظة (الناووسية) بلفظة (القادسية) وينقل السيد محمد باقر الموسوي الأصفهاني في رسالته التي الفها في أحوال أبان بن عثمان المطبوعة بإيران سنة 1305 ه.
عن المحقق الأردبيلي - رحمه الله - في كتاب الكفالة من (مجمع الفائدة) -
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (3)، ابن أبي عمير (3)، أبان بن عثمان (5)، هشام بن سالم (1)، ابن أبي نصر (1)، علي بن الحسن (1)، كتاب رجال الكشي (1)، دولة ايران (1)، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي (1)

صفحه 322

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٢
هذا حاله بالنسبة إلي جرح علي بن فضال له من جهة عدم ثبوته بل وظهور خلافه وهكذا غيره بالنسبة إلي علي بن فضال وغيره لو قلنا بان المتبع في الجرح والتعديل انما هو الظن كما هو الظاهر اما لو بنينا انه من الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبار جرحه كتعديله بعد فرض كونه فطحيا كغيره من غير الامامية لعدم اعتباره شهادة غير الامامية وهكذا لو قلنا بأنه من باب الرواية واعتبرنا العدالة بالمعني الأخص في قبولها نعم بان الجرح والتعديل من باب الرواية وكفاية العدالة بالمعني الأعم بل مجرد التحرز عن الكذب والملكة فيه كما هو الظاهر في نفس الرواية إذ هو المتحصل من الأدلة (كما أوضحناه في محله) - كان الامر دائرا مداره بلا اشكال ولا ريب والله أعلم (قوله أعلي الله مقامه):
وأيضا بعد ظهور المشاركة إحدي العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل.
لا يخفي انه لو ثبت مشاركة هذا المعدل الذي هو من غير الامامية كعلي مثلا لغيره من الامامية في اعتبار العدالة في قبول الخبر بناء عليه ولو بالمعني الأعم فلا اشكال في كون الحاصل والمستفاد من تعديله انما هو العدالة بالمعني الأعم، وحينئذ فيكون الخبر من قسم الموثق بناء
- شرح الارشاد ان ما لديه من نسخة الكشي بدل قوله: (وكان من الناووسية) وكان قادسيا، وهو يناسب ما جاء في ترجمته من أنه كان كوفي الأصل والقادسية قرية قرب الكوفة من جهة البر بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا كما ذكره الحموي في معجم البلدان وصفي الدين في مراصد الاطلاع فلاحظ. (المحقق)
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: علي بن فضال (2)، الكذب، التكذيب (1)، الشهادة (2)، الظنّ (1)، مدينة الكوفة (2)، كتاب معجم البلدان (1)

صفحه 323

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٣
علي أن التعديل من باب الظن لحصوله وكذا لو قلنا بأنه من باب الرواية وقلنا باعتبار الموثقات ولو في الموضوعات كما هو الظاهر واما علي الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبارها لفقد شرطها الذي هو العدالة هذا لو ثبت المشاركة اما مع عدم ثبوتها وانما هو محض ظهور وظن بواسطة ما ذكر من اني رويته وديدنه التعرض لفساد العقيدة كالوقف والناووسية وغيرهما من مقام جوابه وفائدته فعدمه ظاهر في عدمه فهو غير مجد وغير نافع لنا بحيث نرتب عليه آثار الثابت عندنا فان الظن لا يغني من الحق شيئا ولعل قوله فتأمل إشارة إلي ذلك وهكذا نقول في موارد سؤال الامامي المعروف غيره كعلي مثلا عن حال رجل فيجيبه بأنه ثقة علي الاطلاق مع ملاحظته أن ديدنه التعرض للوقف والناووسية وغيرهما فان ذلك بمجرده لا يقضي بإرادة العدالة بالمعني الأخص أعني العدالة المختصة بالامامي لعدم العلم به لاحتمال إرادة العدالة بالمعني الأعم (نعم) ربما يحصل ظهور ومظنة بإرادة الأخص بواسطة ذاك الديدن وهو غير مفيد وحيث يحصل العلم بإرادته بواسطة القرائن الموجبة له فلا كلام.
والحاصل فالامر يدور مدار العلم أو ما قام مقامه والله أعلم (قوله أعلي الله مقامه):
واشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا والمعدل غيره الظاهر أن المتبع في ذلك أيضا هو الرجوع إلي الامارات والمرجحات فيتبع أقواها من غير فرق بين أن تكون مع الجارح أو المعدل اماميا كان أو غيره إذ المناط انما هو الظن فهو المتبع أينما كان فلا اشكال علي الظاهر والله أعلم.
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (2)

صفحه 324

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٤
(قوله أعلي الله مقامه):
وإذا لم تظهر صحتها ولافسادها فهو أيضا من القوي.
فيه ان كونه قويا ككونه حسنا أو صحيحا أو موثقا من الاصطلاح البحت للمتأخرين في تقسيم الاخبار الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس وهو معلق علي موضوع واقعي ككون الراوي اماميا فيكون كذا وغير إمامي فيكون كذا وهو في الفرض غير محرز لفرض الاشتباه وعدم العلم فمن أين يثبت كونه قويا؟ والحال انه مختص بحسب الاصطلاح بالممدوح غير الامامي وهو غير معلوم فكيف نرتب عليه آثاره ونعمل به لو قلنا بحجيته ونقدمه أو نرجحه أو نرجح غيره عليه في مقام الترجيح عند المعارضة بغيره الذي هو أقوي أو أضعف وكل هذا وغيره من احكام ذلك المجهول موقوف علي ثبوته والعلم به المنتفي بالفرق (نعم) يثبت الحكم المشترك والقدر المتيقن اما غيره فلا كما هو واضح ولعل هذا هو المراد له لوضوح كون القوي أسوأ حالا من الحسن فهذا المجهول اما من الحسن الذي هو الامامي الممدوح في الجملة أو مما هو أضعف منه وأقل درجة وهو القوي الذي هو غير الامامي وممدوح في الجملة فمرتبته في الحقيقة متيقنة فهو ان لم يكن من القوي فهو في حكمه لحصول المدح لهذا المجهول علي كل تقدير فهو حسن في الجملة فلو قلنا باعتبار الحسن مطلقا أخذنا به ولعل هذا مرادهم من عده حسنا علي ما نقله عنهم بعد هذا حيث قال: " ولكن نراهم بمجرد ورود المدح يعدونه حسنا " إذ كونه حسنا في الجملة متيقن فهذا المتيقن هو المقصود لهم لا خصوص الحسن المقابل للقوي في الاصطلاح إذ هو
(٢٩٤)

صفحه 325

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٥
غير متيقن كمقابلة ولا أصل في المقام يثبته وكون اظهار المدح مع عدم اظهار القدح مع عدم التأمل منهم ظاهر في كونه اماميا علي ما ذكر فيما بعد مسلم لكنه غاية ما يحصل به - مع ملاحظة القرائن والامارات التي منها كون ديدنهم التعرض للفساد علي قياس ما ذكر في التوثيق الظن وهو غير نافع في اثبات الموضوع مع أن الظن غير حاصل الا لمن حصل له ذلك الديدن وهو غير معلوم هذا مع عدم التعارض اما معه فالمتبع هو الظن كما عرفت في التوثيق من غير فرق بين موارد الترجيح وظهوره لاحد المتعارضين وعدمه إذ هو المناط فلا يقدم النص فيحكم بكونه قويا حتي مع فقد المرجح (فاحتمال) الحكم بكونه قويا أو القول به للجمع بين النص والظاهر كما عن الأكثر في باب التوثيق مع فقد المرجح (في محل المنع) كما عرفت هناك فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأول الظاهر ما استظهره إذ مدخلية اللغة والنحو وشبههما إنما هو فيما يعود إلي المتن لا إلي الصدور والذي يطلب فيه الصدق الذي هو أجنبي عنهما كما أنه أجنبي عن مثل (القارئ) أيضا فلا وجه لالحاقه بالأول كما احتمله فيما بعد اللهم الا ان يقال بان (القارئ) لعله ظاهر في كونه مرجعا في علم القراءة مركونا إليه فيه فهو نظير مشايخ الإجازة فربما يكون مشعرا بالوثاقة ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك أو إلي دفع ما يرد من منافاة ما احتمله أخيرا في (القارئ) لما جزم به أولا
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الصدق (1)، الظنّ (3)

صفحه 326

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٦
من عدم اعتبار (شاعر، وقارئ) لأجل الحديث بان السابق انما كان لأجل الظهور وهو لا ينافي الاحتمال والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
المتعارف المشهور انه تعديل وتوثيق للراوي نفسه.
لعل الظاهر من هذا اللفظ المركب أعني ثقة في الحديث انه موثوق به في الأحاديث والاخبار المروية عن أئمة الهدي عليهم السلام لا مطلق الاخبارات كما هو المعني اللغوي ولعل هذا هو المتعارف في أزمنتنا هذه والمنساق إليه الفهم من هذا اللفظ فيكون الراوي صادقا متحرزا عن الكذب في الأحاديث التي يرويها فليس هذا اللفظ من المجمل كما صدر من بعض مشايخنا لاحتماله أمورا ثلاثة كونه متحرزا عن الكذب في حديثه كما هو معناه اللغوي، وكونه ثقة في الرواية الذي هو أعم من الوثاقة المطلقة المنصرفة إلي العدالة، وكونه ثقة عند أهل الحديث كما يقال: فلان امام في النحو فيكون مشعرا بكونه مسلم الوثاقة فيكون أقوي من لفظة ثقة لاشعاره بالاتفاق دونها ولما لم يكن دليلا علي تعيين أحد الاحتمالات كان مجملا هكذا ذكر رفع الله درجته لكن الظاهر خلافه لظهوره فيما ذكرنا فهو شهادة بذلك أو اخبار عنه اما كونه تعديلا وتوثيقا للراوي نفسه كما هو المشهور فيكون كقولهم ثقة أو عدل علي الاطلاق كما يدعي - أعلي الله مقامه - فلعله غير ظاهر فيه بل لعل الظاهر الفرق بين التوثيق مطلقا مجردا عن الإضافة إلي الحديث وبينه مضافا إليه كما نسبه فيما بعد إلي القيل (1) اللهم الا أن يكون
(1) أي نسبه (الوحيد) في التعليقة إلي (القيل) فإنه قال: " وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة وليس ببالي القائل ". (المحقق)
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (2)، الشهادة (1)

صفحه 327

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٧
ثبت اصطلاحهم علي ذلك وخفي علي غيره أو انه ظهر إرادة ذلك بواسطة قرائن دلت عليه لكنه مسلم فيما دلت عليه القرائن دون ما خلا عنها وليس منها كون العدالة لهذا الموثق ثابتة عندهم وانما يذكر هذا لأجل الاعتماد الذي هو الغرض والثمرة كما يقول فيما بعد إذ ذلك لا يوجب صرف هذا اللفظ أعني قولهم: ثقة في الحديث إلي غير معناه المنصرف إليه أعني قولهم ثقة في الحديث كما يقضي به التركيب بل هو باق علي معناه مضافا إلي ما علم من خارج في هذا الشخص من تعديل وغيره كما هو واضح، وحينئذ فيكون المراد من قولهم: ثقة في الحديث انما هو التوثيق من جهة الحديث إذ هو الغرض الأصلي من الرواة سيما ولا دليل معتدا به علي اشتراط العدالة في الخبر بل ولا شهرة عليه محققة وان ادعاها بعضهم كصاحب (المعالم) لكنها لم تثبت كما في (الفصول) بل المعروف بين القدماء انما هو اعتبار الوثوق في الصدور المعبر عنه بصحيح القدماء بل الامر علي ذلك إلي أن حدث الاصطلاح الجديد في الاخبار الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس أعلي الله مقامهما وعلي هذا فما ذكره المصنف " منشأه الاتفاق علي ثبوت العدالة وانه ذكر لأجل الاعتماد غير تام إن فسر بما ذكرنا من ثبوت العدالة لهذا الموثق في الخارج وكذا لو فسر بإرادة الاتفاق علي اعتبار العدالة بالمعني الأخص كما هو ظاهر من اعتبرها ونسبها إلي المشهور كصاحب (المعالم) بل ومن ادعي الاجماع عليها كالشيخ في (العدة) نعم لو أريد من كلامه إرادة العدالة بالمعني الأعم اتجه إذ لا يزيد التوثيق والتعديل بالمعني الأعم للشخص علي التوثيق في الحديث لكنه مع بعده عن ظاهر العبارة راجع إلي قوله فيما بعد: " ويمكن ان يقال " والله أعلم.
(٢٩٧)

صفحه 328

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٨
(قوله أعلي الله مقامه):
كما سيجئ في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتأمل.
لا يخفي ان المذكور في ترجمة احمد هذا انه ثقة في حديثه كما في الفهرست والنجاشي والخلاصة (1) فقد يقال بالفرق بينه وبين المقام الذي هو ثقة في الحديث معرفا باللام ولعل الظاهر عدم الفرق بينهما مع أن الشيخ في (رجاله) وثقه علي الاطلاق فلا يبعد كون ملحوظه في ذلك التقييد هو ذلك الاطلاق فيفيد وثاقة الراوي نفسه ويحتمل كون ملحوظه بذلك الاطلاق هو التقييد المصرح به في (الفهرست) فيفيد وثاقة الراوي في أحاديثه ورواياته من دون ملاحظة حال الراوي نفسه كما لعله الألصق بوضع (الفهرست) الذي به تعرف الطرق إلي الكتب التي تؤخذ الأحاديث منها ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ما يرد عليه من احتمال الفرق الذي عرفت وامكان دفعه بما سمعت والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ووجه الاستفادة اشعار العبارة.
هي قولهم: ثقة في الحديث ووجه الاشعار ان التقييد بالحديث يومئ ويشير؟؟ إلي أن الوثاقة المقصودة للمعبر بهذا اللفظ المركب والمقيد انما هي (هامش) (1) في أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلي بن أسد العمي أبي بشر البصري راجع فهرست الشيخ الطوسي (ص 54) برقم (90) ورجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام (ص 455) برقم (100) وراجع: رجال النجاشي (ص 75) وخلاصة العلامة الحلي (ص 16) برقم (20). (المحقق) (*)
(٢٩٨)
مفاتيح البحث: كتاب رجال النجاشي (1)، أحمد بن إبراهيم بن (أحمد بن) معلي (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن إبراهيم بن أحمد (1)، العلامة الحلي (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 329

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٩
في خصوص الأحاديث لا مطلقا والا لترك التقييد فهذه العبارة مشعرة بكون الوثاقة المشهود بها أو المخبر بها هي التي بالمعني الأعم أعني التي تجامع فساد العقيدة وصحتها وحينئذ فيكون هذا نافعا بشرطية هذا الأعم.
(قوله أعلي الله مقامه):
الا ان المحقق نقل عن الشيخ أنه قال: يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في روايته وإن كان فاسقا بجوارحه فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي أن هذا مناف للاجماع علي اشتراط العدالة بالمعني الأعم الذي اعترف به الشيخ بل هو ادعاه كما عرفت سابقا.
ووجه المنافاة ان مجرد التحرز عن الكذب في الرواية لا يلازم العدالة ولو في مذهبه كما هو واضح، فكيف هذا يلتئم مع ما ادعاه من الاجماع علي اعتبار العدالة بالمعني الأعم وقد يدفع بان هذا مذهب له ورأي آخر وكم له ولأمثاله من أمثال ذلك ولا امتناع في ذلك بعد إن كان باب العدول مفتوحا والمعصوم من عصمه الله أو يقال بأن الإجماع الذي يدعيه انما هو علي الأعم من ذلك أعني علي اعتبار الوثاقة ولو في الأحاديث وعلي اعتبار التحرز عن الكذب دون غيره من سائر المعاصي وهذا هو الأقوي والأظهر من الأدلة كما حررناه في محله والله أعلم.
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الكذب، التكذيب (3)

صفحه 330

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٠
(قوله أعلي الله مقامه):
ولعل اشتراطهم العدالة الخ لا يخفي ان هذا خلاف ظاهر من اشترطها لظهور الاشتراط في دوران القبول مدار الشرط وجودا وعدما كما هو الشأن في كل شرط من غير فرق بين المتقدمين والمتأخرين ولعل الامر بالتأمل فيما بعد إشارة إلي ذلك وقد تقدم لنا في هذا المطلب ما ينبغي ان يلاحظ.
(قوله أعلي الله مقامه):
وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولا به الخ.
لا يخفي ان ما رواه العامة إن كان موثوقا بصدوره مطمئنا به فلا اشكال في أنه من قسم الصحيح عند القدماء ويكون معمولا به عندهم الا أن يكون موافقا للتقية كغيره من أقسام الصحيح التي من طرقنا ومثله ما رواه الواقفية والفطحية وغيرهم من سائر الفرق ومن هذا الباب ما حكي عن الشيخ من دعوي اجماع الطائفة علي العمل برواية السكوني وعمار، وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج وغيرهم من العامة كما ادعي عمل الطائفة بما رواه عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبنو فضال والطاطريون وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسي من غير العامة فان ذلك ليس الا ان روايتهم من قسم الصحيح عندهم من جهة ظهور وثاقتهم في دينهم وضبطهم وحصول الاعتماد عليهم واما لو كان ما رواه العامة أو غيرهم غير موثوق به
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (1)، عبد الله بن بكير (1)، سماعة بن مهران (1)، عثمان بن عيسي (1)، غياث بن كلوب (1)، حفص بن غياث (1)، نوح بن دراج (1)، التقية (1)

صفحه 331

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠١
لجهالة راويه أو ظهور ضعفه فلا اشكال في أنه ليس من قسم الصحيح أصلا ولا يعمل به جزما لوضوح فقد الشرط في قبول الخبر الذي هو الوثوق في الراوي (فدعوي) المصنف أعلي الله مقامه هنا انه يعمل به عندهم مع أنه ليس من الصحيح (كما تري) في محل المنع وما في بعض الأخبار من أنه إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلي ما رووه عن علي فاعملوا به متروك الظاهر مناف للأدلة المحكمة المعتبرة فاللازم طرحه أو تخصيصه بما لو جمع شرائط الحجية في نفسه كما هو واضح فالوجه كون النسبة بين الصحيح عند القدماء والمعمول به هو العموم المطلق فكل معمول به صحيح عندهم ولا عكس ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلي ما ذكرنا من عدم تمامية كون النسبة هي العموم من وجه وعدم صحة كون ما رواه العامة معمولا به مع كونه غير صحيح عندهم بل لا يعملون الا بالصحيح عندهم لعدم الاعتماد علي غيره وعموم الخبر المذكور لا يقولون به كما عرفت بل لا يقوله أحد الا الحشوية (1) والاجماع علي خلافه بل الأدلة الأربعة علي خلافه.
(1) الحشو: في اللغة ما يملأ به الوسادة وفي الاصطلاح عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته وسميت الحشوية حشوية لانهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أي يدخلونها فيها وليست منها وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه وان الله تعالي موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر وقالوا: كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم فهو حجة ويقول أبو سعيد الأمير العلامة الفقيه نشوان بن سعيد بن -
(٣٠١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الأكل (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)

صفحه 332

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٢
واما النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين، فالظاهر أنها العموم من وجه لافتراق صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين بالموثوق صدوره لا من جهة وثاقة الراوي بل من جهة الامارات والقرائن الخارجية القاضية بظن الصدور مع وثاقة الراوي لاعراض المعظم عنه أو الكل بحيث يوجب الشك فيه بل قد يوجب ظن الغفلة والسهو أو الخطا والاشتباه من راويه
- نشوان اليمني الحميري المتوفي عصر يوم الجمعة (24) ذي الحجة سنة 573 ه في كتابه (شرح رسالة الحور العين (ص 149 - ص 151) طبع مصر سنة 1367 ه ما نصه: ".. وقالت الحشوية هو (أي الله) واحد ليس كمثله شئ ومعني ذلك: أي ليس مثله شئ في العظمة والسلطان والقدرة والعلم والحكمة وهو موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر وحجتهم في ذلك من الكتاب قوله تعالي: " يد الله فوق أيديهم " وقوله: " ويحذركم الله نفسه " وقوله تعالي: " كل شئ هالك الا وجهه وقوله: " وكان الله سميعا بصيرا وقالوا: لا تدركه الابصار في الدنيا ولكنها تدركه في الآخرة ويحتجون بقوله تعالي:
انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " وبقوله: " وجوه يومئذ ناضرة إلي ربها ناظرة " ويقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة أربع عشرة.. وقالت الحشوية ان الإمامة ليست لازمة ولا واجبة ولكن ان أمكن الناس ان ينصبوا إماما عدلا من غير إراقة دم ولا حرب فحسن وان لم يفعلوا ذلك وقام كل رجل منهم بأمر منزله ومن يشتمل عليه من ذوي قرابة ورحم وجار فأقام فيهم الحدود والاحكام علي كتاب الله وسنة نبيه جاز ذلك ولم يكن بهم حاجة إلي امام ولا يجوز إقامة السيف والحرب.
وقال بعض الحشوية: ان الله تعالي ورسوله - صلي الله عليه وآله وسلم -
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، الظنّ (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، شهر ذي الحجة (1)، يوم القيامة (1)، الحرب (1)، الجواز (1)، الوفاة (1)

صفحه 333

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٣
لا العموم المطلق كما ذكره فيما بعد اللهم الا ان يقال: بان هذا انما يتم لو كان المعتبر من ظن الصدور هو الظن الفعلي لا النوعي لكن الظاهر ممن اعتبره إرادة النوعي وحينئذ فيتم ما ذكره من العموم المطلق لعدم افتراق خبر الثقة عن الظن بحسب النوع إذ المراد من النوعي انه لو خلي ونفسه ومع قطع النظر عن الموانع الخارجية كان مفيدا للظن وهذا لا ينفك عن خبر الثقة وان لم يفد الظن أحيانا لبعض العوارض، إذ ذاك مناف للظن الفعلي لا النوعي كما هو واضح لكن قد يقال: بان هذا بعيد من معتبريه لعدم اعتبار العقلاء ما يظن به بحسب النوع وإن كان الواقع المظنون بخلافه اللهم الا ان يقال بأنه من التعبد البحت نظير أدلة الشهادة فإنها من التعبد البحت ونظير الأصول علي الأقرب فإنها من التعبد البحت أيضا لكن هذا بعيد عن مذاق القدماء في اعتبار الاخبار إذ الظاهر أن اعتبارها عندهم كاعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء وهو علي الظاهر مقصور علي الظن الشخصي الفعلي لا أقل من اعتبار عدم الظن بالخلاف كما هو أحد الوجوه وأقربها في اعتبار الظواهر الخطابية ومثلها الكتبية أعني الخطوط والنقوش وحينئذ فعلي هذا تكون النسبة بين الصحيحين هي العموم من وجه لافتراق صحيح
لم ينصا علي رجل بعينه واسمه فيجعلوه إماما للناس وان الإمامة شوري بين خيار الأمة وفضلائها يعقدونها لأصلحهم لهم ما لم يضطروا إلي العقد قبل المشورة لفتق يخاف حدوثه علي الأمة فإذا خافوا وقوع ذلك وبادر قوم من خيار الأمة وفضلائها أو رجلان من عدولها وأهل الشوري فعقدوا الإمامة لرجل يصلح لها، ويصلح علي القيام لها ثبتت إمامته ووجبت علي الأمة طاعته وكان علي سائر الناس الرضا ".
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (7)، الخوف (1)، الإختيار، الخيار (2)

صفحه 334

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٤
المتأخرين بخبر الثقة المظنون واقعا خلافه بناء علي اعتباره من باب التعبد البحت كما هو أحد الوجوه أو الأقوال في اعتباره فإنه صحيح بالاصطلاح الحادث بناء علي اعتباره كذلك وليس هو من صحيح القدماء بناء علي اعتبارهم عدم الظن بالخلاف في اعتبار الصحيح عندهم كما عرفت هذا ان قلنا بان التعريف انما هو للحجة من الصحيح والمعتبر اما لو قلنا بأنه للأعم كما هو الظاهر من تعريفهم فلا، بل تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق كما ذكر أعلي الله مقامه إذ التعريف من المتقدمين والمتأخرين انما هو للأعم من الحجة إذ هو لما وقع الاصطلاح عليه الذي هو الأعم لا لما هو الحجة والمعمول به عندهم كما يرشد إليه دخول الصحيح الموافق للثقة في تعريف الصحيحين مع أنه غير معمول به وليس بحجة فذو التعريف أعم من المعمول به.
(قوله أعلي الله مقامه):
ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ.
الظاهر أن المنشأ في قصر لفظ الصحيح في الاصطلاح الحادث علي ما رواه العدل الامامي عن مثله واختصاصه به هو انه الفرد الكامل لمدلوله فكان أولي به من غيره سواء قلنا باعتبار غيره من باقي الأقسام أعني الحسن والموثق والضعيف المجبور بالشهرة أم لا، فهذا نوع مناسب مع أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه مع أنه لو قلنا بعدم الاختصاص بحسب الاصطلاح الجديد بالفرد الأكمل بل عممناه للجميع اختلط الاصطلاح الحادث بالجديد ولم يكن هناك مائز بينهما.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)، الظنّ (1)

صفحه 335

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٥
(قوله أعلي الله مقامه):
ومما ذكرنا ظهر فساد ما توهمه بعض المتأخرين الخ.
بيان ذلك أن صحة المتقدمين كما عرفت وتبين غير مرة ليست الا الظن بالصدور والوثوق به وأين هذا من تعديل الراوي؟ لوضوح ان صحة نفس حديثه موثوقا بصدوره ومظنونا به لامارات هناك توجب ذلك ككون رواياته موجودة في الأصول التي عليها العمل والمعمول أو كونها مشهورة بين الأصحاب مفتي بها كما ذكر الشيخ رحمه الله وغيره ذلك في كثير من الرواة هذا حال الصحة عند المتقدمين فلا يفيد قول الرجالي لو كان منهم كالشيخ والنجاشي وأمثالهما من المتقدمين توثيقا وتعديلا لصاحب الحديث كما هو واضح.
واما المتأخرين الذين أحدثوا الاصطلاح الجديد كالعلامة وشيخه ابن طاووس وأمثالهما ممن قال به فالظاهر أنه يفيد تعديلا وتوثيقا لراويه إذ ذاك فائدة الاصطلاح إذ لا ثمرة له إلا حمل اللفظ المصطلح فيه علي ذلك المعني المصطلح عليه متي صدر من لافظه مجردا عن القرائن الصارفة عنه وحينئذ فيكون ذلك نافعا في تزكية ذلك الراوي إما لعد ذلك من الشهادة أو من الرواية كما هو المشهور أو لكونه من الظنون الاجتهادية كما هو الأقرب علي ما سمعت فكان علي (المصنف) التفصيل كما سمعت بين كون القائل بهذا القول من شيوخ الرجال المتقدمين أهل الاصطلاح السابق فلا يفيد تعديلا وبين كون القائل من أهل الاصطلاح الجديد فيفيد، بل قد يقال بإفادة التعديل والتوثيق لو قال الرجالي الفقيه في كتب الاستدلال: في الصحيح أو الحسن
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)

صفحه 336

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٦
أو نحو ذلك كما هو دأبهم وديدنهم ذكر ذلك في مقام الاستدلال إذ هو توثيق اجمالي لرواة الخبر جميعا ولا حاجة إلي التنصيص علي وثاقة كل راو بخصوصه لحصول الغرض بالاجمال كما يحصل بالتنصيص والتفصيل (وكون ذلك) في غير مقام التزكية والموارد المعدة لها ككتب الرجال إذ هي المعدة لها من جهة ان الغرض منها والمقصود ليس الا بيان أحوال الراوي لا كالكتب الفقهية الاستدلالية المعدة لبيان الاحكام والأقوال فيها (غير قادح) بعد ظهورها في إرادة ذلك ولو استطرادا للحاجة الماسة إليه ومساواتها للموارد المعدة لذلك من غير فرق أصلا ولعل قوله فيما بعد: " فتدبر " إشارة إلي ذلك.
(قوله أعلي الله مقامه):
فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه الخ.
هذا هو الظاهر والمنساق من حاق اللفظ كما فهمه (المصنف) وجملة ممن تأخر عنه بل ومن تقدم عليه وعن بعض الاجلاء ان عليه الشهرة بل عن المحقق الداماد: ونسبته إلي الأصحاب مؤذنا بدعوي الاجماع عليه (وكيف كان) فالظاهر من العبارة هو ذلك واما كون الراوي الذي قيل في حقه ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه ولا ملازمة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه بناء علي مصطلح القدماء في الصحيح الذين منهم مدعي هذا الاجماع بل هو أعم لعموم الصحة عندهم إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقا بصدوره مطمأنا به ولو كان من غير جهة الوثاقة للراوي بل لكونه متحرزا عن الكذب مضبوطا في النقل وإن كان فاسقا بجوارحه بل وفاسدا في العقيدة نعم تلك الملازمة مسلمة
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)

صفحه 337

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٧
علي اصطلاح المتأخرين إذ ليس الصحيح عندهم إلا ما كان الراوي له ثقة بل عدلا اماميا، وحينئذ (فدعوي) كون المفهوم من هذه العبارة توثيق هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك كما قيل (في محل المنع).
نعم يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي ومع ذلك اتفق جميع العصابة علي تصحيح جميع ما رواه وعلي الاعتماد علي أحاديثه وعلي رواياته مع ملاحظة ان كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتحقق منهم الاتفاق علي تصحيح حديثه ولا قيل في حقه هذا القول ولا ادعيت هذه الدعوي له فليس ذا إلا لكون هؤلاء فوق العدالة بمراتب ولو بالمعني الأعم الشامل لمثل عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وأمثالهما بل لهم المايز في رواياتهم كما في ابن أبي عمير من أنه لا يروي إلا عن ثقة كما عن عدة الشيخ ومثله البزنطي (1) وخصوصا بعد ملاحظة ما ادعاه الشيخ من الاجماع علي اعتبار العدالة ولو بالمعني الأعم فان ذلك لا يلائم الاتفاق المذكور مع فقد العدالة منهم بل ومع الجهل بثبوتها لهم ومما ذكرنا يظهر وجه الاعتماد علي هذا الاجماع وانه قوة الظن بصدقه لنص العلماء علي وثاقة مدعيه وجلالته وانه الخبير والبصير بالاخبار والرجال كالعلامة والشيخ والنجاشي واعتراف الباقين به متلقين بهذه الدعوي منه بالقبول هذا مع الاعتراف من غيره بها كالمحقق الداماد
(١) البزنطي بقول مطلق ينصرف إلي أحمد بن محمد بن عمرو ابن أبي نصر مولي السكون - حي باليمن - ويكني بابي جعفر توفي سنة ٢٢١ ه كما ذكر النجاشي في رجاله وذكره الشيخ في الفهرست وكتاب الرجال وذكره أيضا الكشي في رجاله والعلامة الحلي في الخلاصة وغيرهم من أرباب المعاجم الرجالية. (المحقق)
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، عبد الله بن بكير (1)، ابن أبي عمير (1)، الجهل (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، كتاب رجال الكشي (1)، ابن أبي نصر (1)، العلامة الحلي (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 338

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٨
في المحكي عن رواشحه (1) وغيره كالنجاشي في بعض التراجم كترجمة ابن أبي عمير حيث نسب إلي الأصحاب قبول مراسيله ولا فارق بينه وبين غيره (فالتأمل) في هذه الدعوي وهذا الاجماع كما وقع من غير واحد وتبعهم في (منتهي المقال) في الرجال (2) (مما لا ينبغي) لحصول الاطمئنان باخبار هؤلاء بحيث يساوي الصحيح الذي يرويه العدل الامامي بل ويزيد علي كثير من الصحاح في القوة خصوصا في مثل ابن أبي عمير والبزنطي ويولس بن عبد الرحمن وأمثالهم وحينئذ (فالخدش) في هذا بأنه غير نافع بعد كون الحجية غير منوطة بأصل الظن أو بقوته كي تدور مدارها وانما؟؟ هي تابعة للدليل (في محل المنع) لظهور المساواة بين ما قام عليه الدليل وبين المقام بل ظهور الأولوية أعني اعتبار اخبار هؤلاء بالنسبة إلي اخبار غيرهم لحصول دعوي الاجماع ممن عرفت بالمعني المزبور فيهم دون غيرهم هذا في غير باب التعارض بان كانت اخبارهم سليمة عن المعارض واما مع وجوده والرجوع إلي المرجحات فلا اشكال في تقديمها ولزوم الترجيح بها وترك معارضها لحصول ما هو المناط في باب التراجيح من قوة الظن الذي قضت به الأدلة بواسطتها هذا في معني هذا القول وهذه الدعوي والوجه في اعتبارها واما من قيلت في حقه فهم الستة الأواسط والستة
(١) راجع: الراشحة الثالثة من الرواشح السماوية للسيد الداماد (ص 45) طبع إيران سنة 1311 ه.
(2) راجع: منتهي المقال لأبي علي الحائري في ترجمة محمد بن أبي عمير. (المحقق)
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، ابن أبي عمير (2)، الظنّ (1)، دولة ايران (1)

صفحه 339

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٩
الأواخر دون الستة الأوائل (1) فان المدعي لهذه الدعوي وهذا القول والأصل فيه انما هو (الكشي) في رجاله والمحكي من عبارته انما هو ذلك كما نص عليه جملة ممن تأخر من أهل هذا الشأن كالشيخ الحر
(1) الستة الأوائل هم الفقهاء من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام وهم: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد بن معاوية العجلي وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي (قالوا) وأفقه الستة زرارة وقال بعضهم:
مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث ابن البختري واما الستة الأواسط فهم الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله الصادق (ع) وهم: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسي وأبان بن عثمان وحماد بن عثمان (قالوا): وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم احداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام واما الستة الأواخر فهم الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرضا (ع) وهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيي بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب وقال بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسي وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيي راجع: رجال الكشي (ص 206) و (ص 322) و (ص 466)، وهؤلاء علي اختلاف الأقوال في تعيينهم مراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلي من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله عليهم - من الصحاح. (المحقق)
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الكشي (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، أبو بصير (3)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن مسلم الطائفي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، بريد بن معاوية (1)، عبد الله بن بكير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، الفضيل بن يسار (1)، أبان بن عثمان (1)، عثمان بن عيسي (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (2)، الحسن بن علي (1)، جميل بن دراج (2)، معروف بن خربوذ (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 340

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٠
في اخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوي ومثله السيد محسن في (عدته في الرجال) حاكيا به عن غير واحد من الثقات ثم قال بعد حكاية العبارة بعينها ولفظها علي طولها: " هذا نص ما في الكتاب وهو عندي نسخة جليلة في أعلي مراتب الصحة وقد حكي الاجماع علي تصحيح ما يصح عن الأواسط والأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس والعلامة وابن داود لكن كل في ترجمته انتهي.
وحينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن كالشيخ أبي علي في كتابه (منتهي المقال) وغيره من أن الطائفة أجمعت علي تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر مما لا وجه له ولا أصل فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوي ولا قيل فيهم هذا القول وانما المدعي فيهم انما هو إجماع العصابة علي تصديقهم والانقياد لهم بالفقه وأين هذه الدعوي من تلك؟.
(قوله أعلي الله مقامه):
مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا علي التوثيق فتأمل.
لعل مراده ان ايراد هذا (المحقق) علي هذا القيل انما يتم لو كان المراد لمدعي هذا الاجماع خصوص ما فهم المشهور من صحة الحديث علي وجه لا يتوقف فيه حتي مع الجهل بالواسطة بل ومع الاضمار ومع القطع وعدم الانتهاء إلي الامام إلي غير ذلك وكل هذا غير معلوم إرادته لمدعيه إذ يحتمل ارادته المعني الأعم من لفظ الصحيح كما هو
(٣١٠)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، الوقوف (1)، الجهل (1)

صفحه 341

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١١
المعني المعروف بين القدماء وذلك لا يلازم التوثيق للراوي فضلا عن أن يكون الحديث بتلك المنزلة هذا لو خلينا ونفس الصحة التي ادعيت ولكن بواسطة الاجماع المدعي المتعلق بها المتلقي بالقبول ممن تقدم وتأخر يكون المراد الاجماع علي وثاقة هؤلاء دون من سواهم إذ لا معني للاجماع والاتفاق علي الوثوق والاطمئنان باخبارهم كما هو معني القديم الا ذلك وهذا غاية ما يترقي في حمل هذه العبارة وحينئذ فتكون الفائدة والثمرة بين أهل الاجماع وغيرهم عدم ثبوته بهذا المعني بحيث يكون مجمعا عليه في حق غيرهم واما كون المراد ما فهم المشهور فلا دليل عليه لا من حاق اللفظ الذي هو الصحة والتصحيح إذ هي عند القدماء الذين منهم المدعي عبارة عن الأعم أعني الموثوق بصدوره لا بحيث يكون معتبرا مقبولا كما يفهم المشهور ولا من خارج كما هو المفروض ويحتمل كون المراد له أعلي الله مقامه - دفع ايراد هذا المحقق بطريق اخر.
(وحاصله) ان هذا الرجل المقصود بالقيل لعله يري أن الصحة المذكورة في دعوي الاجماع وإن كان ظاهرها المعني المعروف بين القدماء الذي هو الأعم من وثاقة الراوي لكنها لما كانت في مقام الاعتماد وكمال الوثوق بما يرويه هؤلاء وفي بيان المايز لهؤلاء عن غيرهم واظهار الخصوصية لهم دون من عداهم كان المناسب إرادة الوثاقة للراوي إذ بها يكون الاعتماد وعليها المعول ولا كذلك المعني الأعم فإنه بمجرده لا ينفع ولا يثمر، إذ قد يفترق عنه كثيرا فلا يكون مقبولا معتمدا وإن كان صحيحا بذلك المعني كما هو واضح وحينئذ فيكون ذلك قرينة علي إرادة الوثاقة للراوي من لفظ التصحيح وإن كان لو خلينا ونفسه كان المراد ذلك المعني القديم أعني المعروف بين القدماء
(٣١١)

صفحه 342

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٢
إلا أنه غير مناسب لما يقتضيه المقام وما سبقت له هذه الدعوي وعلي كل حال فالمعني المشهور لهذه الدعوي غير مراد لعدم الدليل عليه بل المراد اما الوثاقة للراوي وان العصابة والطائفة اجمعوا عليها أو المعني المصطلح بين القدماء لكنه غير مناسب كما عرفت فيتعين الأول والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
نعم يرد عليه الخ.
لعل هذا ايراد ثاني علي المحقق رحمه الله وحاصله ان القدح من بعضهم في بعض هؤلاء الذين ادعوا في حقهم الاجماع انما يكون قادحا في هذا الاجماع إذا استلزم التصحيح المدعي وثاقتهم لكنه ليس كذلك إذ تصحيح روايات شخص وكونها معولا عليها عندهم قد يكون مع عدم وثاقته كم نصوا عليه في كثير من الرواة وذلك اما لوجود تلك الروايات في الأصول المعتبرة والمعول عليها، أو لرواية الثقات لها وان لم تكن في الأصول وحينئذ فقدح البعض في بعض هؤلاء لا يقضي بسقوط رواياتهم أو بعدم ثبوت الاجماع المدعي الذي هو علي قبول رواياتهم ويحتمل انه ايراد علي الاجماع المدعي وأهله ومحصله ان ما ذكرت أيها (المحقق) غير وارد عليهم ولكن يرد عليهم ان الاجماع المدعي علي التصحيح لا يقضي بوثاقة هؤلاء ولا نعرف به أحوالهم ومنزلتهم بالوثاقة والعدالة التي هي الأهم من معرفة الرواة والمناسب لهذا الفن الموضوع لمعرفة الرجال من جهة العدالة والوثاقة والمدح والقدح إلي غير ذلك مما يتعلق بنفس الراوي وحينئذ فلعل ذلك يكون قرينة
(٣١٢)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، يوم عرفة (1)، العدل الإلهي (1)

صفحه 343

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٣
علي كون المراد من هذا الاجماع ما فهم البعض من كون المراد انما هو وثاقة هؤلاء لا ما فهم المشهور من كون رواياتهم معتبرة من دون تعرض لأحوالهم من الثقة وغيرها وحينئذ فيكون هذا نصرا لذلك البعض المعبر عنه بالقيل وهذا الاحتمال انسب بكلمة نعم الظاهرة في الاستدراك فكأنه - أعلي الله مقامه قال: لا يرد علي هذا الاجماع ما أورده (المحقق) ولكن يرد عليه هذا وهو المناسب أيضا لجمع الضمير في قوله " يرد عليهم " كما في بعض النسخ لكن هذا الايراد أيضا مندفع كما نبه عليه إذ من البعيد كل البعد اتفاق جميع العصابة علي تصحيح حديث شخص ومع ذلك هو غير ثقة بل هو أمر بملاحظته وحده ومع قطع النظر عما ذكروا في أحوالهم من الوثاقة والعظم بين الطائفة فوق الوثاقة بمراتب.
(نعم) لا يلزم كون الوثاقة بالمعني الأخص أعني العدل الامامي بل الأعم الذي هو الثقة في دينه وهو كاف إذ لا يعتبر في قبول الخبر أزيد من ذلك كما يشهد له اجماع الشيخ علي قبول اخبار الطاطريين وبني فضال وأمثالهم ممن يوثق بهم في دينهم وكما هو المتحصل من أدلة حجية خبر الواحد حتي آية النبأ بناء علي الاستدلال بها بل وغيرها مما عساه يظهر منه اعتبار العدالة إذ لا خصوصية لها في قبول الخبر الا من جهة العصمة عن الكذب الضار بقبول الخبر فإذا حصلت من دونها سقط اعتبارها وجاز القبول لحصول الغرض بل الظاهر من تلك الأدلة كفاية مطلق التحرز عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه لو اتفق كما يقول الشيخ وهذا هو الحق واليه اذهب (كما حررناه في الأصول) والله أعلم.
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (2)، الشهادة (1)

صفحه 344

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٤
(قوله أعلي الله مقامه):
نعم النسبة إلي التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيي الأسدي ربما تكون قادحة فتأمل.
وقد يقال بان النسبة إلي التخليط قد لا تكون منافية للعدالة بالمعني الأعم أيضا وذلك إذا أريد من التخليط خلط الاخبار الغث بالسمين والعاطل بالثمين أو أريد الخلط بين المحبة لعلي عليه السلام وعدم البراءة من عدوه كما فسره في مجمع البحرين (1) لوضوح عدم المنافاة في ذلك للعدالة بالمعني الأعم.
(نعم) قد تكون منافية لو أريد منها خلط الاخبار علي وجه التدليس ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلي ذلك وان المنافاة قد تتحقق وقد لا تتحقق كما يدل عليه قوله: " ربما ".
(قوله أعلي الله مقامه):
نعم يمكن ان يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه فتأمل.
لعل وجه التأمل أنه بناء علي كل من القولين في معني تلك العبارة وتلك الدعوي ما فهم المشهور وما قيل من أن المفهوم وثاقة الراوي لو كان من أهل الاجماع وعلي كل حال فلا تعرض للمروي عنه فمن أين يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه؟ (ويمكن الجواب) بان الاتفاق علي تصحيح رواية شخص بعظمة شيخه المروي عنه وأنه لا يأخذ
(1) راجع: مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي النجفي بمادة (خلط). (المحقق)
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)

صفحه 345

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٥
الاخبار ولا يتلقاها الا عمن يعتمد عليه ويركن إليه ومن هنا كون الراوي من مشايخ الإجازة مشعرا بالوثاقة.
(قوله أعلي الله مقامه):
وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الامامي فلعله لا بأس به فتأمل.
لا يخفي ان رواية الشيوخ عن شخص معتمدين عليه ظاهر في توثيقهم له ولو بالمعني الأعم من العدل الامامي وحينئذ فان ثبت ذلك لنا مع وثاقة الشيوخ المعتمدين عليه أفادنا توثيقا لذلك الشخص الذي يروون عنه معتمدين عليه والا بان لم يعلم ثبوت ذلك عن المشايخ بل هو اجتهاد من قبل هذا المدعي كما هو الظاهر أو لم يثبت وثاقة الشيوخ الراوين عنه علي وجه الاعتماد فلا يفيدنا توثيقا لوضوح انه توثيق من غير معلوم الوثاقة فلا ينفع (نعم) يفيدنا مدحا في الجملة وهذا هو المراد مما حكاه عن جده الذي اعترف به فيما بعد بقوله لكن لعله توثيق من غير معلوم الوثاقة اما انه روي عنه الشيوخ إلي أن قال نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة وحينئذ فتأمله فيما قال جده أولا حيث قال: " قوله وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل كما تري في محل المنع إذ غرضه أعلي الله مقامه بالنسبة إلي من لم يثبت عنده ذلك كما عرفت نعم كونه يفيد مدحا أحسن من (لا بأس به) لعله محل منع كما يقول المصنف أعلي الله مقامه فيما بعد حيث قال: " نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة لكن ليس بمثابة قولهم لا بأس به بل أضعف منه وهو كما يقول واما ايراده الأول ففي محل المنع ولعل الامر بالتأمل إشارة
(٣١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)

صفحه 346

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٦
إلي ذلك وكما اختلفت الآراء في إفادة هذه الكلمة (1) الوثوق أو المدح أو عدمهما فكذا اختلفت في قراءتها فمن قارئ بالمجهول ولعل الأكثر عليه والمتعارف علي الألسن والأنسب بالقول بايمائها إلي عدم الوثوق أو احتماله ولعله لاشعارها بعدم الاعتناء والاعتداد به وانها مسوقة في مقام تحقيره وقرأ جماعة من المحققين بالمعلوم واختلفوا في مرجع الضمير فقيل: إلي الإمام عليه السلام كما عن المحقق الشيخ محمد والفاضل صاحب الحاوي (2) ولكن ينافيه ما ذكره الشيخ في كتاب رجاله في جابر الجعفي حيث قال أعلي الله مقامه: " جابر بن يزيد أبو عبد الله الجعفي أسند عنه روي عنهما (3) إذ لو كان ضمير أسند إلي الإمام عليه السلام فلا معني لقوله روي عنهما وما ذكره أيضا في رجاله في محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال محمد بن إسحاق بن يسار المدني مولي فاطمة بنت عتبة أسند عنه يكني أبا بكر صاحب المغازي من سبي عين التمر وهو أول سبي دخل المدينة (وقيل) كنيته أبو عبد الله روي عنهما مات سنة إحدي وخمسين ومائة (4) وعن المحقق الداماد: ان الضمير يرجع إلي الإمام عليه السلام ولكن لا سماعا بل اخذه من أصحابه الموثوق بهم ومن أصولهم المعتمد عليها
(1) يعني قولهم: (أسند عنه) في ترجمة أحد الرواة.
(2) الشيخ محمد هذا هو ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني وصاحب الحاوي هو الشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري.
(3) راجع: رجال الشيخ الطوسي باب أصحاب الصادق (ع) (ص 163، برقم 30).
(4) راجع: رجال الشيخ الطوسي باب أصحاب الصادق (ع) (ص 281، برقم 22). (المحقق)
(٣١٦)
مفاتيح البحث: محمد بن إسحاق بن يسار (2)، أبو عبد الله (2)، جابر بن يزيد (1)، جابر الجعفي (1)، الموت (1)، التمر (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الشيخ الطوسي (2)

صفحه 347

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٧
فمعني أسند عنه أنه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه (1) وفيه انها قيلت فيمن روي عنه شفاها وسماعا كمحمد بن مسلم وغيره وقد يقال في مرجع الضمير مع القراءة بالمعلوم: إنه ابن عقدة، ولكن في خصوص رجال الصادق عليه السلام (2) والله أعلم.
(١) راجع: الراشحة الرابعة عشرة من الرواشح السماوية للمحقق الداماد (ص 65) طبع إيران.
(2) واستند هذا القائل إلي أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في أول كتاب رجاله ان ابن عقدة ذكر أصحاب الصادق عليه السلام وبلغ في ذلك الغاية قال رحمه الله وانا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك من لم يذكره فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة وليس بذلك البعيد وربما يظهر منه وجه عدم وجوده أي وجود لفظ أسند عنه الا في كلام الشيخ رحمه الله وسبب ذكر الشيخ ذلك في رجاله دون فهرسته وفي أصحاب الصادق عليه السلام دون غيره بل وثمرة قوله رحمه الله وانا أذكر ما ذكره (ابن عقدة) وأورد من بعد ذلك من لم يذكره فتأمل جدا هذا كلام هذا القائل الذي استند إليه ذكره المولي علي الكني في كتابه (توضيح المقال في الدراية والرجال) ص 42 طبع إيران سنة 1302 ه ثم إن الفاضل قال عقيب ذلك:
قلت: ولا يخفي بعد ذلك أيضا (اما أولا) فلتنافر (أسند عنه) مع (أخبر عنه) بل القريب إليه (أسند به) إذ مفاد (أخبر عنه) أنه نقل عنه أمرا آخر وهو غير مقصود في توجيهه (واما ثانيا) فلان مقتضي كلام الشيخ حيث ذكر أنه يذكر ما ذكره مع اعترافه بأنه بلغ في ذلك الغاية أن يكون أكثر رجال الصادق عليه السلام ممن أسند عنه والواقع خلافه ". (المحقق)
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (4)، محمد بن مسلم (1)، دولة ايران (2)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 348

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٨
(قوله أعلي الله مقامه):
وربما يقال بايمائه إلي عدم الوثوق ولعله ليس كذلك فتأمل.
اما وجه إيمائه إلي عدم الوثوق فلبناء الفعل علي المجهول فإنه ربما يشعر بعدم الاعتناء وعدم الاعتداد به وانه ليس ممن يعتني بروايته بل هو مهجور متروك ساقط من الأعين ولكن قد يتفق الرواية عنه ويمكن ان يقال بأنه ان لم يدل علي المدح المعتد به أو في الجملة فلا دلالة فيه علي عدم الوثوق كما قد يقال بل الظاهر دلالته علي المدح وهذا معني قوله: " ولعله ليس كذلك " الخ.
(قوله أعلي الله مقامه):
والأول أظهر إن ذكر مطلقا وجه كون الأول أظهر نسبة الضمير أعني به إلي نفسه فيفيد كونه في مذهبه لا بأس به ووجه الثاني ان نظر الرجال انما هو إلي الروايات حين ملاحظة مذهبه بتوقف أصل الاعتبار والحجية عليه أو الترجيح لو قلنا باعتبار غير العدل الامامي عليه وحينئذ فيكون المستفاد بواسطة ذلك أنه لا باس برواياته.
(أقول) ولعل الاظهر من قولهم: (لا باس به) مع الاطلاق وعدم التقييد بنفسه وغيرها إرادة نفي البأس من جميع الوجوه كما يقتضيه كون النكرة في سياق النفي ولعله لذا قبل بإفادة التوثيق كأنهم رأوا أن نفي البأس عنه إنما كان من حيث النقل والرواية لأن كلامهم
(٣١٨)

صفحه 349

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٩
انما هو في الرواية فكان في قوة نفي البأس عن روايتهم ونفي البأس عن الرواية موجب لقبولها؟؟ إنما ترد لخوف منها فإذا انتفي امتنع ردها ومعلوم ان قبول الرواية من حيث هي مع قطع النظر عن الأمور الخارجية فرع قبول الراوي وعدالته وثقته، وحينئذ فيفيد نفي البأس مطلقا توثيقه هذا غاية ما يقال في توجيهه واستغربه (السيد محسن) في رجاله وقال: " من الغريب ان أناسا عدوه في كلمات التوثيق " قلت: الانصاف والظاهر عدم بلوغه هذا الحد (نعم) هو يفيد مدحا يعتد به فوق سلامة مذهبه وحسن عقيدته لا خصوص كونه في مذهبه كما استظهره (المصنف) هنا مع أنه فيما بعد استظهر كونه لا بأس به بوجه من الوجوه حيث قال: " والأوفق بالعبارة والأظهر أنه لا بأس به بوجه من الوجوه ولعله لهذا قيل بافادته التوثيق الخ فلعله يظهر التنافي بين كلاميه وقد يقال بان استظهاره الأول هنا بالنسبة إلي ما يوهمه ما قيل في إبراهيم بن محمد بن فارس من تساوي الاحتمالين في مذهبه أو في رواياته لو ذكر نفي البأس مطلقا ولكن الأقرب منه والأظهر والأوفق بهذه العبارة من حيث نفي البأس علي الاطلاق هو نفيه من جميع الوجوه وكيف كان فالظاهر ما قلناه من إفادته مدحا معتدا به لكن لا بحيث يفيد التوثيق علي وجه يساوي ألفاظه كثقة ونحوها نعم لا يخلو من اشعار (والحاصل) فالأقرب هو القول بإفادة المدح لا التوثيق ولا القول بعدم إفادته شيئا بحيث يكون مجملا كما يقضي به ما نسب إلي القيل والله أعلم.
(٣١٩)

صفحه 350

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٠
(قوله أعلي الله مقامه):
ولعل غيره من الأئمة عليهم السلام أيضا كذلك فتأمل فان أصل هذا لا يخلو من تأمل نعم قولهم من الأولياء ظاهر فهيا فتأمل.
اما قولهم من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام فليس ظاهرا في العدالة كما قيل نعم هو ظاهر بل صريح في التشيع ولو قلنا بظهوره في العدالة فلا فرق بين الأئمة عليهم السلام في ذلك إذ لا خصوصية لبعضهم في ذلك فلا فرق بين ان يقال: فلان من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام أو من أولياء الحسن عليه السلام مثلا أو غيره من الأئمة عليهم السلام في عدم ظهوره في كونه عدلا ولو قلنا به قلنا في الجميع نعم قولهم من الأولياء علي الاطلاق ظاهر فيها بل وفيما فوقها وانه من الأوتاد ومن أولياء الله إذ هو المنساق منها بحسب الاستعمال كما هو واضح فلا يقال هذا عام ومطلق ومع الإضافة إلي أحد الأئمة عليهم السلام خاص فكيف يقال بالفرق بينهما ويحكم بالظهور في العدالة من دون تأمل في المطلق وفي المقيد لا يحكم بل يتأمل فيه مع أن المطلق لا يدل علي المقيد بخصوصه والعام لا يدل علي الخاص لوضوح ان الفارق هو العرف وهو المحكم في باب الألفاظ والمتبادر ما سمعت ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلي ذلك أعني إلي دفع ما يتوهم من انكار الفرق بين اللفظين والله أعلم.
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)

صفحه 351

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢١
(قوله أعلي الله مقامه):
قيل هما يفيدان التعديل.
حكي المصنف عن التقي المجلسي ان قولهم: (عين) توثيق بزعم انه استعارة للصدق لأن العين بمنزلة الميزان قال مولانا الصادق عليه السلام في حق أبي الصباح الكناني (1) أنت ميزان فسماه بالميزان لصدقه وأورد عليه (السيد محسن) في رجاله بأنه فرق بين لفظ الميزان والعين قال وكأنه لم يراع العرف (قلت): لو سلم كون لفظ الميزان ظاهر في ذلك الا انه فرق بين اللفظين كما ذكر السيد أعلي الله مقامه مع أن لفظ الميزان محتمل لمعان عديدة ككونه حقا ولا عيب فيه ولا نقص من جميع الوجوه كما يرشد إليه ما في ذيل الخبر (2) حيث قال له: " يا سيدي رب الميزان فيه عين فقال له الصادق عليه السلام:
(1) أبو الصباح الكناني: اسمه إبراهيم بن نعيم العبدي من عبد القيس ونزل في بني كنانة فنسب إليهم ترجم له الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب رجاله (ص 102، برقم 2) في باب أصحاب الباقر عليه السلام فقال: " قال له الصادق عليه السلام أنت ميزان لا عين فيه يكني أبا الصباح كان يسمي الميزان من ثقته، له أصل.. " وذكره أيضا في باب أصحاب الصادق عليه السلام (ص 144، برقم 33) وترجم له النجاشي في كتاب رجاله (ص 16) والكشي في رجاله (ص 299، برقم 199).
(2) راجع: الخبر في رجال الكشي (ص 299، برقم 199). (المحقق)
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (4)، العلامة المجلسي (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب رجال الكشي (2)، إبراهيم بن نعيم العبدي (1)، أبو الصباح الكناني (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 352

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٢
أنت ميزان لا عين فيه فيفيد إرادة تنزيهه من جميع العيوب التي لا يخلو منها أكثر الناس لا خصوص السلامة من منقصة الكذب كما يفيده المحكي عن التقي أعلي الله مقامه ويحتمل كون المراد من قوله: أنت ميزان انك معتدل وانك علي الجادة لا اعوجاج فيك بوجه من الوجوه كالميزان الذي لا عين فيه فإنه معتدل ومتساوي الطرفين لا يزيد أحدهما علي الاخر بل هما سواء ويحتمل غير ذلك واما لفظ العين فالظاهر منه إرادة كونه معتبرا وعمدة الناس والمنظور إليه فيما بينهم وله امتياز ورفعة ومنزلة عندهم، ونحو ذلك مما يفيد هذا المعني المشابه للعين من جهة كونها العمدة من الانسان الذي لا قوام له بدونها فكأنه استعارة بالكناية التي علاقتها المشابهة ولعل التقي المجلسي أعلي الله مقامه - انصرف نظره الشريف إلي ما ورد في بعض الأخبار من أنه بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأته عينك فهو الحق دون ما سمعته اذنك (1) هذا في قولهم عين واما قولهم (وجه) فقد حكي عنه أيضا (2) ان الظاهر أنه توثيق لان داب علمائنا السابقين في نقل الاخبار كانوا لا ينقلون الا عمن كان في غاية الوثاقة ولم يكن يومئذ مال ولا جاه يتوجهون إليهم له بخلاف اليوم ".
(١) روي الصدوق في الخصال (ج 1 - ص 220) طبع إيران (طهران) سنة 1377 ه ما هذا نصه سئل أمير المؤمنين عليه السلام كم بين الحق والباطل؟ فقال: أربع أصابع ووضع أمير المؤمنين عليه السلام يده علي عينيه؟؟ فقال ما رأته عيناك فهو الحق وما سمعته أذناك فأكثره باطل ".
(2) يعني: حكي السيد محسن في عدته عن التقي المجلسي رحمه الله - (المحقق)
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (2)، الكذب، التكذيب (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، دولة ايران (1)، مدينة طهران (1)، الشيخ الصدوق (1)، الباطل، الإبطال (1)

صفحه 353

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٣
وأورد عليه السيد محسن أيضا بما هذا لفظه: قلت: جعل الوجه بمعني ما يتوجه إليه وإضافته إلي الطائفة لأدني ملابسة أي ما تتوجه إليه الطائفة (وهو كما تري) خلاف ما يعقل الناس انما يعقلون ما ذكرنا وقال (1) فيما ذكره سابقا ما هذا لفظه: " وكذا قولهم عين من عيون هذه الطائفة ووجه من وجوهها وما كان ليكون عينا للطائفة تنظر بها بل شخصها وانسانها فإنه معني العين عرفا ووجهها الذي به تتوجه ولا تقع الانظار الا عليه ولا تعرف الا به فان ذلك هو معني الوجه في العرف الا وهو بالمكانة العليا وليس الغرض من جهة الدنيا قطعا فيكون من جهة المذهب والاخري " انتهي.
والذي يظهر ان المراد بقولهم (وجه) ان الراوي ذو وجاهة واعتبار وجلالة وعظم بين نقلة الاخبار والآثار فكأنه من التشبيه بالوجه حيث إنه العمدة من الانسان ومحط اللحاظ والنظر من بين سائر الأجزاء فهو كمعني العين بل هو فيه أظهر منه فيه.
(والحاصل) فالذي يظهر انهما (2) لا يفيدان التعديل والتوثيق بل غاية ما يفيدان المدح المعتد به كما استظهره المصنف أخيرا (3).
(1) يعني: السيد محسن في عدته (2) يعني لفظي (عين ووجه).
(3) فقد قال المصنف يعني الوحيد في آخر كلامه: " وعندي انهما يفيدان مدحا معتدا به ". (المحقق)
(٣٢٣)

صفحه 354

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٤
(قوله أعلي الله مقامه):
وأقوي من هذين قولهم وجه من وجوه أصحابنا مثلا فتأمل.
قد يقال بأنه لا وجه للفرق بين إضافة الوجه للأصحاب وعدمه بجعل المضاف أقوي بل هما ان لم يكونا سواء فقد يقال: بان المطلق أقوي لانصرافه إلي الأكمل وقد يدفع بأنه مع الإضافة ظاهر بل صريح في كونه اماميا ووجيها في الحديث فيهم ومرجعا للعامة أو للواقفة أو غيرهم من المنحرفين ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
فإنه يطلق علي الأصل كثيرا منها ما سيجئ في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس وأحمد بن محمد بن سلمة وأحمد ابن محمد بن عمار.
بيان الاطلاق في تراجم هؤلاء اما الأول فان فيه: " روي عنه حميد بن زياد كتاب زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من الأصول ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام فهذا يدل علي اطلاق الكتاب علي الأصل والا لم يتم قوله: وغير ذلك من الأصول وفي أحمد بن محمد بن سلمة روي عنه حميد أصولا كثيرة منها كتاب زياد بن مروان وفي أحمد بن محمد بن عمار كثير الحديث والأصول ثم قال أخبرنا بكتبه الخ (1)
(1) راجع: في ترجمة أحمد بن الحسين بن مفلس رجال الشيخ -
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عمار (1)، أحمد بن محمد بن سلمة (2)، زياد بن مروان (1)، أحمد بن الحسين (2)، حميد بن زياد (1)، زكريا بن محمد (1)، محمد بن عمار (1)

صفحه 355

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٥
(قوله أعلي الله مقامه):
وديباجة الفهرست.
فان الشيخ ذكر في أول فهرسته هكذا: " وبعد فاني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول فقد اطلق (المصنف) بإزاء الأصل.
(قوله أعلي الله مقامه):
عند خالي بل وجدي أيضا علي ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن وعندي فيه تأمل.
وجه القول بإفادة الحسن أن قولهم: ذو أصل مع الاطلاق له وعدم ذكر فساد عقيدته وغيرها من معائبه ربما يشعر بل يظهر منه التعويل علي ذلك الأصل بل قد يشعر بوثاقة صاحبه إذ لو كان فاسد العقيدة لتعرضوا له كما هو ديدنهم ذلك كما لا يخفي والغرض للقائل انما هو مع الاطلاق لهذا القول والا فقد يتفق كون الرجل ذا أصل مع فساد العقيدة بل هو كثير كما نبه عليه فيما بعد ولكن ذلك للمعلومية
- الطوسي في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام - (ص 441 برقم 26)، وفي ترجمة أحمد بن محمد بن سلمة - باب من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا من رجال الشيخ (ص 440، برقم 22) وفي ترجمة أحمد بن محمد بن عمار راجع فهرست الشيخ (ص 53، برقم 88). (المحقق)
(٣٢٥)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عمار (1)، أحمد بن محمد بن سلمة (1)

صفحه 356

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٦
من خارج للتنبيه عليه ممن تعرض له كما أنه قد يكون ذا أصل مع أنه متروك العمل بما يختص بروايته كما نبه عليه أعلي الله مقامه فيما بعد في الحسن بن صالح البتري وهذا كله غير مناف للمدعي إذ المدعي انما هو مع الاطلاق وعلي هذا فيكون غرض القائل بكونه من أسباب الحسن هو الحسن الاصطلاحي بالتقريب المذكور ولكنه محل نظر وتأمل كما تأمل فيه أعلي الله مقامه إذ لم يثبت ذاك الديدن في قولهم: (ثقة) مع عدم التعرض لفساد المذهب.
(نعم) لا ينبغي التأمل في إفادة هذا القول حسنا ما، أعني غير الحسن الاصطلاحي للمتأخرين لاختصاصه بالإمامي الممدوح بما لا يبلغ التوثيق وهو في المقام غير معلوم لعدم احراز كونه اماميا كما اعترف به أعلي الله مقامه أخيرا حيث قال رفع الله درجته -: " والظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا غير الحسن الاصطلاحي وكذا كونه كثير التصنيف وكذا جيد التصنيف وأمثال ذلك بل ترقي حتي قال بل كونه ذا كتاب أيضا يشير إلي حسن ما ولعل ذلك مرادهم مما ذكروا.
(قلت): وعلي هذا فيتم ما قاله خاله وجده (1) من إفادة الحسن بالمعني الأعم الذي لا ينافيه فساد العقيدة (ودعوي) انه لا يجدي في المقام نفعا كما صدر من الشيخ أبي علي (2) في كتابه: (كما تري) إذ لا اشكال
(1) خاله هو المولي محمد باقر المجلسي الثاني صاحب (البحار) وجده هو والده المولي محمد تقي المجلسي الأول وقد أشرنا في (ص 150) السابقة إلي وجه النسبة فراجعها.
(2) راجع: مقدمة كتاب (منتهي المقال) للشيخ أبي علي الحائري (ص 11) طبع إيران سنة 1300 ه. (المحقق)
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الحسن بن صالح (1)، دولة ايران (1)، العلامة المجلسي (2)

صفحه 357

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٧
في نفعه وفائدته إذ الغرض من ذكر هذه الألفاظ المتداولة بينهم بيان مقتضاها من مدح وقدح حتي تترتب ثمراتها من اعتبار لذيها في نفسه؟؟
لو قلنا باعتباره في نفسه بان قلنا باعتبار مطلق الحسن والممدوح ولو بالمعني الأعم أو اعتبار في قام الترجيح للسند أو الدلالة إلي غير ذلك وكانه رحمه الله فهم من الأستاذ (1) إرادة الحسن بالمعني الأعم في تأمله فيما حكاه عن خاله وجده فاورد عليه بعد تلك الدعوي التي سمعتها بقوله: " لكن تأمله - سلمه الله في ذلك لانتحال كثير من أصحاب الأصول المذاهب الفاسدة لعله ليس بمكانه لان ذلك لا ينافي الحسن بالمعني الأعم كما سيعترف به دام فضله الخ.
(وأنت خبير) بان هذا الايراد ليس بمكانه بل مراده من الحسن المعني الأخص الذي هو المصطلح عليه بين المتأخرين فهذا هو الذي تأمل فيه بعد حمله كلام خاله وجده عليه ثم استدرك (2) بعد ذلك بقوله:
والظاهر الخ.
وحاصله انه يتم ما ذكراه لو أرادا الحسن بالمعني الأعم.
(قلت): ولعل هذا هو المراد لخاله وجده ومن قال بمقالتهما أعلي الله مقامهما لا ان كونه ذا أصل يفيد حسنا بالمعني المصطلح عليه عند المتأخرين حتي يحتاج إلي ما ذكرنا من التوجيه ودعوي الديدن كما في قولهم: ثقة ولعل هذا هو الأقرب لبعد الديدن في لفظ ثقة فكيف في هذا اللفظ وإذا لم يثبت الديدن فلا دلالة علي ارادته من هذا اللفظ نعم هو ظاهر في الحسن في الجملة لو خلي ونفسه مع قطع النظر عن ملاحظة غيره مما قيل فيه كما هو الشأن في غيره من الألفاظ
(1) يعني أستاد الشيخ أبي علي وهو الوحيد البهبهاني صاحب التعليقة (2) يعني: صاحب التعليقة (الوحيد). (المحقق)
(٣٢٧)

صفحه 358

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٨
التي تذكر في مقام المدح أو الذم فان غرض الرجالي انما هو بيان ما يستفاد منها في نفسها لو لوحظت وحدها مجردة عن غيرها حتي لو كان هناك ما ينافيها كان من المعارضات لها فيلحظ عند ذلك الترجيح كغيرها من الامارات المتعارضة وهذا ضابط كلي لابد من ملاحظته في جميع موارده وحيث كان البحث في هذا الباب انما هو في الظهور اللفظي وانه ماذا، كان قليل الثمرة إذ هو أمر بين لا خفاء فيه لدي أهل اللسان وأهل العرف لو كان لذلك اللفظ متفاهم عندهم ولم يتجدد للرجالي اصطلاح فيه والا كان اللازم اتباعه كما هو الشأن في جميع الألفاظ المتداولة بين العلماء في فنهم المشتملة عليها كتبهم المستفاد منها فتاواهم وشهراتهم بل واجماعاتهم محصلها ومنقولها كما أن الامر كذلك في الكتاب والسنة بل وجميع الألفاظ الدائرة بين الناس في محاوراتهم وخطاباتهم منذ خلق الكلام والمتكلم إلي اخر الأبد ولكن اللازم الملاحظة والتأمل وعدم التسرع والله هو المستعان.
(قوله أعلي الله مقامه):
وكون المراد من العامي ما هو في مقابل الخاصي لعله بعيد فتأمل.
لعل الامر بالتأمل لاشكال المقام المحتاج إلي النظر والتأمل كسائر الموارد المشكلة المحتاجة إليه.
(ويحتمل) إرادة دفع ما يقال عليه من أن اطلاق العامي علي عوام الشيعة شائع ذائع ولا ريب انه بهذا المعني مقابل للخواص وحينئذ فلا بعد فيه.
(٣٢٨)

صفحه 359

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٢٩
مع أن بعد هذا المعني لا يقتضي كون المراد بالخاصي ما يقابل العامة كما احتملته في مقابل من اخذه مدحا بل لا مانع من أن يكون المراد بالعامي ما يقابل الخاصة والمراد بالخاصي الذي هو محل الكلام من كان من الخواص بأنا نقول المرجع في المقام هو الظهور كما عرفت والظاهر أن الخاصي نسبة إلي الخاصة والعامي نسبة إلي العامة فكما ان الخاصة والعامة متقابلان فكذا الخاصي والعامي ولا ريب ان الخاصة ظاهر في الشيعة وحينئذ فلم يبق ظهور في المدح والمدار عليه كما عرفت والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها قولهم قريب الامر وقد اخذه أهل الدراية مدحا ويحتاج إلي التأمل.
لا يخفي ان هذا اللفظ في حد ذاته لو خلينا ونفسه دلالته علي المدح خفية بل هو مجمل ولكن بعد اخذ أهل الدراية وأهل هذه الصناعة ذلك مدحا يكون ذلك كاشفا عن اصطلاح بينهم وحينئذ فأي معني للتأمل بعد ذلك وقد يقال بان الاصطلاح غير ثابت جزما ولا اجماع أصلا كما يكشف عنه ما عن (الفهرست) في ترجمة علي بن الحسن بن فضال فإنه قال فيه " فطحي المذهب كوفي ثقة كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف غير معاند وكان قريب الامر إلي أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر (1) وما عن (النجاشي) في ترجمة الربيع بن عمرو انه علي خلاف المذهب والطريقة لكنه ليس بذلك البعد والمباينة بل هو
(1) راجع: فهرست الشيخ الطوسي (ص 118، برقم 393). (المحقق)
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، علي بن الحسن (1)، الوسعة (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 360

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٠
قريب (1) إذ أقصاه إرادة القرب من حيث كونه اماميا أو ما يقرب من ذلك من دون تعرض للمدح والقدح وحينئذ فالمتبع في هذا اللفظ ما يكتنف به من القرائن في موارد استعماله ومع اطلاقه فلا يفيد مدحا حتي يعد من ألفاظه إذ لم نقل بانصرافه إلي إرادة القرب من جهة المذهب ان ثبت الانصراف بواسطة كثرة الاستعمال فيه وحينئذ فيفيد مدحا خاصا وفي الجملة ولو في المذهب دون غيره مما يتعلق بالراوي من وثاقة وغيرها مما ينفع في قبول الرواية وعدمه ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها قولهم ضعيف ونري الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه ولا يخلو من ضعف.
لا يخفي ان هذا اللفظ لو خلينا ونفسه ظاهر في نسبة الضعف إلي الرجل نفسه لا إلي رواياته أو طريقته في اخذها وتحملها كأن يروي عن المجاهيل أو عن الضعفاء مثلا فهو كما يفهم الأكثر من كونه قدحا في نفس الرجل فقوله أعلي الله مقامه " ولا يخلو من ضعف " لا يخلو من ضعف.
ولكن غرضه أعلي الله مقامه انه بعد ملاحظة موارد اطلاق هذه الكلمة نراهم يطلقونها علي من لم يكن ضعيفا في نفسه بل لأمور أخر تتعلق برواياته أو طرق تحملها بحيث صار ذلك ديدنا لهم لا انه أمر
(١) الذي في رجال النجاشي (ص 125) هكذا ربيع بن سليمان بن عمرو كوفي صحب السكوني واخذ عنه وأكثر وهو قريب الامر في الحديث.. فلاحظ. (المحقق)
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: كتاب رجال النجاشي (1)، سليمان بن عمرو (1)

صفحه 361

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣١
اتفاقي وفي بعض الموارد حتي تأخذ بظاهر اللفظ ما دام مجردا عن الصارف وحينئذ فلا يعول علي ذلك الظهور لو كان هو المستند بل اللازم الرجوع في المراد من هذا اللفظ إلي موارده الخاصة حتي يتبين الحال والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وفي محمد بن الحسن بن عبد الله روي عنه البلوي والبلوي رجل ضعيف إلي قوله مما يضعفه المراد ان هذا الجعفري أعني محمد بن الحسن بن عبد الله قد رمي بالضعف وغمز عليه لرواية البلوي عنه والبلوي رجل ضعيف كما في (الخلاصة) (1) وزاد (النجاشي) ذكر بعض أصحابنا انه رأي له رواية رواها عنه علي بن محمد البردعي صاحب الزنج وهذا أيضا مما يضعفه (2) فانظر إلي تضعيفهم رحمهم الله وزيادته لرواية الضعفاء عنه ولعل الغامز (ابن الغضائري) بل هو هو لما عرف من طريقته من التسرع في القدح.
(١) راجع: الخلاصة: القسم الثاني - (ص ٢٥٥) في ترجمة محمد ابن الحسن بن عبد الله الجعفري.
(٢) راجع: رجال النجاشي (ص ٢٤٨) والبلوي هذا هو عبد الله ابن محمد الذي ترجم له الشيخ في (الفهرست) والعلامة في (الخلاصة) وابن الغضائري في رجاله الضعفاء وابن داود في كتاب الرجال وغيرهم (المحقق)
(٣٣١)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن عبد الله (2)، علي بن محمد البردعي (1)، ابن الغضائري (2)، كتاب رجال النجاشي (1)، الحسن بن عبد الله (1)

صفحه 362

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٢
(قوله أعلي الله مقامه):
بل ربما كان مثل الرواية بالمعني ونظائره سببا.
لا يخفي ان النقل بالمعني بشرائطه مما لا بأس به اجماعا ونصا بل لعله المتعارف بين الناس وديدنهم عليه كما صرح بذلك (السيد محسن) في رجاله حيث قال - بعد نقله بلفظ القيل بان الظاهر هو حكاية اللفظ بعينه ولقائل أن يقول: إن الظاهر هو العكس إذ الغالب هو الحكاية بالمعني كما هو جاري العادة ولا سيما في الاخبار الطويلة الخ.
(قلت) هو كما يقول أعلي الله مقامه - والشاهد له الرجوع إلي الخارج وتتبع أحوال الناس في إخباراتهم فإنك لا تكاد تجد من يحافظ علي نقل خصوص الألفاظ من غير زيادة ولا نقصان ولعل السر تعلق الغرض بالمضمون المعبر عنه بالصلب في الأخبار المرخصة في هذه الطريقة وهذه العادة بل لعل الظاهر أن ذلك من الامضاء لا من الترخيص في ابتداء تلك العادة إذ الظاهر أن ذلك هو الديدن بين الناس من قديم الزمان إلي اخر الأبد.
(نعم) فيما كان الغرض تعلقه بنفس الألفاظ لو اتفق كما في الخطب والزيارات والأدعية ونحوها فهناك لابد من النقل باللفظ لعدم حصول الغرض الا به واما فيما عدا ذلك فلا بأس بالجميع أعني النقل باللفظ والنقل بالمعني لاعتبار الجميع مع جمعه الشرائط نعم في مقام التعارض يترجح النقل باللفظ عليه وحينئذ فقد يطلق الضعف علي مثل ذلك وفي الحقيقة لا ضعف.
(٣٣٢)

صفحه 363

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٣
(قوله أعلي الله مقامه):
وقال جدي رحمه الله الغالب في اطلاقاتهم انه ضعيف في الحديث أي يروي عن كل أحد انتهي فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إرادة رفع ما عساه يقال: من أن الغرض من ضعف الرجل ضعف حديثه فأي فرق بين القولين كما عرفت أولا حيث قلت: ثم اعلم أنه فرق ظاهر بين قولهم ضعيف وبين قولهم ضعيف في الحديث فالحكم بالقدح فيه أضعف، بل نقول لا فرق بينهما إذ الثمرة فيهما واحدة وهي ضعف الحديث وحينئذ فلا تفاوت بين قلة الإطلاق في أحدهما دون الاخر أو تساويهما بان نقول الفرق بينهما واضح فان ضعف الراوي المستفاد من اطلاق (ضعيف) يثمر ضعف الخبر وان رواه عن عدل بخلاف الثاني أعني قولهم (ضعيف في الحديث) فإنه يقبل لو رواه عن العدل والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وكانه لرواية ما يدل عليه ولا يخفي ما فيه وربما كان غيرهما كذلك فتأمل.
لعل وجه الامر بالتأمل الدفاع ما يقال: إن تبين ضعف تضعيفهما أعني ابن الغضائري وأحمد بن محمد بن عيسي في بعض الموارد لا يوجب ضعف تضعيفهما مطلقا وفي جميع الموارد بان المدار في المدح والقدح علي حصول الوثوق والاطمئنان ومع ملاحظة ما ذكر من حالهما لا يحصل الاطمئنان لما عرفت من أن سجيتهما التساهل في التضعيف والتسرع إليه وهو موجب للوهن فيه وعدم الاعتماد عليه وإن كان
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن الغضائري (1)

صفحه 364

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٤
الداعي لهما الحرص علي صون الروايات عن الخلل لكن كان عليهما التأمل وعدم التسرع فيه كالتعديل بل لعل ذلك موجب للوهن في تعديلهما لكشف ذلك عن حصول سجية لهما في التساهل والتسامح في أمورهما من غير فرق بين الجرح والتعديل. وحينئذ فكما لا يعتني بتضعيفهما وجرحهما فكذا في تعديلهما لابتناء امرهما علي التسامح والتسرع ومن كان هذه حالته وذي سجيته لا يعتني بأقواله.
(قوله أعلي الله مقامه):
لكن الكليني قائل به والأخبار الكثيرة واردة به ووجه بأنها تثبت من الوحي إلا أن الوحي تابع ومجيز، فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي دفع ما يقال علي هذا الوجه بأنه مناف لظاهر (وما ينطق عن الهوي) إذ هو نطق عنه ولحوق الإجازة لا يخرجه عن ذلك بان يقال المراد بالنطق عن الهوي ما كان من محض محبته وميله ولم تلحقه اجازة وامر بما رآه راجحا اما لو أمر بان يختار ما ترجح بإرادته فليس هو من النطق عن الهوي (وبيان ذلك) في الجملة: ان الله سبحانه أكمل عقل نبيه فعرفه واطلعه علي المصالح والمفاسد ومقتضيات الاحكام بل وأسبابها قبل نزول الوحي بها وان ذلك حصل لهم ببعض طرقهم من العلم كالنفذ في قلوبهم وهو من طرق الوحي الخفي (وكيف كان) فليس هو من النطق عن الهوي لكنه مأمور بالوقوف وعدم النطق حتي ينزل الوحي ظاهرا لمصالح هناك لا تحتملها عقول الضعفة من خلقه كما يفصح عنه توقفه عن صفة الرب ونعته لما سئل (صف لنا ربك) حتي جاءه الوحي بالتوحيد مع أنه بمكان من البداهة والظهور وهذا معني قوله أعلي الله مقامه الا ان الوحي
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)

صفحه 365

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٥
تابع ومجيز وهذا باب واسع عريض طويل لا يسعه المقام رزقنا الله الوصول إلي أعلاه قبل لقاه انه الوهاب الذي لا يخيب من رجاه.
(قوله أعلي الله مقامه):
وسيجئ في محمد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه، فتأمل.
(لا يقال): ان الذي يظهر مما في تلك الترجمة ان هناك شيئا كان فزال كما يدل عليه قوله:
(فطرسية) (1) وهذا غير عدم إرادة
(1) يشير بقوله: (فطرسية) إلي ما ذكره الكشي في رجاله (ص 488) بقوله: بعد ذكره لرواية في شان محمد بن سنان وشفاء عينه - " … ووجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدثني محمد بن عبد الله ابن مهران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن سنان جميعا قالا: كنا بمكة وأبو الحسن الرضا عليه السلام بها فقلنا له:
جعلنا الله فداك نحن خارجون وأنت مقيم فان رأيت أن تكتب لنا إلي أبي جعفر عليه السلام كتابا نلم به قال فكتب إليه فقدمنا فقلنا لموفق (هو خادم لأبي جعفر الجواد عليه السلام): أخرجه إلينا فأخرجه إلينا وهو في صدر موفق فاقبل يقرأه ويطويه وينظر فيه ويبتسم حتي اتي علي اخره يطويه من أعلاه وينشره من أسفله قال محمد بن سنان: فلما فرغ من قراءته حرك رجله وقال: ناج ناج فقال احمد:
ثم قال ابن سنان: فطرسية انظر في معني فطرسية صدر الرواية التي رواها الكشي عن حمدويه المتضمنة شكاية محمد بن سنان إلي الرضا (ع) وجع عينه وكتابته كتابا إلي ابنه أبي جعفر الجواد عليه السلام ودعاءه له بقوله: (ناج ناج) وذهاب كل وجع في عينه (المحقق).
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: محمد بن سنان (4)، الوسعة (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (2)، كتاب رجال الكشي (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن عبد الله (1)، جبرئيل بن أحمد (1)، الفدية، الفداء (1)

صفحه 366

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٦
الحقيقة من نفس القدح (لأنا نقول) ان الذي يشهد بما ذكرنا قول (فضل) من منع الرواية عنه في حال الحياة لما فيه من الخوف من الناس (1) (قوله أعلي الله مقامه).
كما وقع من الباقر عليه السلام بالنسبة إلي جابر في الصادق عليه السلام كما سنذكره في ترجمة عنبسة.
نقل المصنف أعلي الله مقامه في ترجمة عنبسة عن الكافي في باب النص علي الصادق عليه السلام عن أبي الصباح ان الباقر عليه السلام قال مشيرا إلي الصادق عليه السلام هذا من الذين قال الله عز وجل: (ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا) الآية وعن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن القائم فقال: هذا والله قائم آل محمد قال عنبسة فلما قبض عليه السلام دخلت علي الصادق عليه السلام فأخبرته بذلك فقال: صدق جابر ثم قال لعلكم ترون ان ليس كل امام هو القائم بعد الامام الذي كان قبله (2).
(1) الفضل هذا هو الفضل بن شاذان ويشير بمنع الفضل الرواة عن الرواية عنه أحاديث محمد بن سنان في حال حياته إلي ما ذكره الكشي في رجاله (ص 428) فإنه روي عن أبي الحسن علي بن محمد ابن قتيبة قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: ردوا أحاديث محمد بن سنان عني وقال: لا أحل لكم ان ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا واذن في الرواية بعد موته.
(2) راجع: ما ذكره المصنف الوحيد رحمه الله في التعليقة (ص 253) في ترجمة عنبسة بن مصعب (المحقق).
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (4)، التصديق (1)، المنع (1)، الخوف (1)، الشهادة (1)، كتاب رجال الكشي (1)، الفضل بن شاذان (2)، عنبسة بن مصعب (1)، محمد بن سنان (2)، علي بن محمد (1)، الموت (1)

صفحه 367

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٧
(قوله أعلي الله مقامه):
وكذا بالنسبة إلي من روي عن الرضا عليه السلام ومن بعده لما سنذكر في إبراهيم بن عبد الحميد (1) انهم ما كانوا يروون عنهم عليهم السلام إلي غير ذلك من أمثال ما ذكر فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي دفع ما عساه يقال: بأنه لا دلالة في الرواية عن الإمام عليه السلام بمجردها علي الاعتراف والاقرار به حتي يكون ذلك علامة ودليلا علي عدم الوقف ممن روي عن الرضا عليه السلام إذ ليس بلازم علي الراوي ان لا يروي الا عمن يعتمد عليه بل كثيرا ما يروي عن غير الثقة وعن المجهول سيما في الروايات التي تعدد فيها الطريق فان تكثير الطرق أمر مطلوب مرغوب إليه حتي تدخل في قسم المستفيض بل المتواتر ولذا كثيرا ما يروون عن غير الثقة فكيف
(١) راجع التعليقة للوحيد (ص ٥٩) وقد ترجم لإبراهيم بن عبد الحميد الأسدي الكوفي الأنماطي هذا النجاشي في رجاله وقال:
روي عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا ذكره الشيخ في الفهرست ووثقه وقال: له أصل وكذلك ذكره في كتاب رجاله (ص 366) في باب أصحاب الرضا عليه السلام فإنه قال: أدرك الرضا (ع) ولم يسمع منه علي قول سعد بن عبد الله واقفي له كتاب وذكره أيضا في باب أصحاب الكاظم (ص 344) وقال: انه واقفي.
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، إبراهيم بن عبد الحميد (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، سعد بن عبد الله (1)، عبد الحميد (1)

صفحه 368

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٨
عن غير الامام بان يقال فرق واضح بين الرواية عن الامام المتظاهر بالإمامة (1) والمعلوم بها بين الناس وسائر الفرق وبين غيره لدلالة الأول علي الاقرار والاخذ بقوله واتباعه وانه من اتباعه والقائلين به والا لما روي عنه وهذه امارة واضحة والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
بل لعل الاحتمال الثاني أقرب فالمراد في علي بن حسان هذا الاحتمال علي أي تقدير فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي دفع ما يقال من أن تعيين الاحتمال الثاني وهو عدم وجوده كبيرا في زمانه بحيث يصل إلي خدمته بل كان كذلك بعده بالنسبة إلي علي بن حسان (2) دون الآخرين (3) علي أي
(١) يعني عن الرضا ومن بعده من الأئمة عليهم السلام -.
(٢) هذا هو علي بن حسان بن كثير الهاشمي مولي لهم كما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست (ص 124) والنجاشي في رجاله (ص 189) وذكره الكشي أيضا في رجاله (ص 383) قال: " قال محمد بن مسعود: سالت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان قال:
عن أيهما سالت؟ اما الواسطي فهو ثقة واما الذي عندنا يشير إلي علي بن حسان الهاشمي فإنه يروي عن عمه عبد الرحمن بن كثير فهو كذاب واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن موسي عليه السلام - ".
(3) الآخران هما سماعة بن مهران وحنان بن سدير راجع (ص 9) في الفائدة الثانية و (ص 127) في ترجمة حنان بن سدير الصيرفي و (ص 175) في ترجمة سماعة مهران من تعليقة الوجيد البهبهاني طبع إيران التي بهامش رجال (منهج المقال) للاسترآبادي. (المحقق)
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: علي بن حسان (4)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، دولة ايران (1)، علي بن الحسن بن علي بن فضال (1)، علي بن حسان بن كثير (1)، سماعة بن مهران (1)، الشيخ الطوسي (1)، حنان بن سدير (2)

صفحه 369

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣٩
تقدير أعني علي تقدير الأقربية وعدمها - من أين بان ذلك من جهة قول علي بن فضال لما سئل عنه -: بأنه " كذاب " وهو واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن موسي عليه السلام " فإنه ظاهر في الاحتمال الثاني وإن كان كل من الآخرين محتملا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها قولهم ليس بذاك وقد اخذه خالي - رحمه الله - (1) ذما ولا يخلو من تأمل.
الظاهر من هذه اللفظة ما استظهره أعلي الله مقامه من اشعارها بالوثوق والمدح في الجملة ولعل الامر بالتأمل في آخر كلامه إشارة إلي خفاء الدلالة من اللفظة المذكورة فيحتاج إلي العامل لا إلي دفع ما يقال من أن نفي الاعلي لا يثبت الأدني بان الظهور المذكور من حيث تعارف الكلمة المزبورة لا من جهة ان النفي يثبت كما صدر من بعض مشايخنا (2) فان ذلك انما يتم لو كان هناك لفظ متضمن لنفي الاعلي بان يقال ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما حتي يقال عليه ما قال من أن نفي الاعلي لا يثبت الأدني لكنه غير متحقق إذ ليس في المقام الا قولهم " ليس بذاك " والكلام في معناه واحتمال (المصنف) ان يراد انه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما بل استظهاره له فيما بعد في مقام الرد علي (خاله) وبيان حاصل المعني المستفاد من هذه اللفظة وان قولهم:
" ليس بذاك " بمنزلة قولهم: ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما، الذي
(1) خاله هو العلامة المجلسي الثاني صاحب (البحار).
(2) هو الشيخ ملا علي - رحمه الله - (المحقق) (منه - رحمه الله)
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن فضال (1)، العلامة المجلسي (1)

صفحه 370

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٠
لو قبل به كان إفادته لهذا المعني مما لا اشكال به ولعل غرض شيخنا - أعلي الله مقامه - انه لو سلمنا كون هذه اللفظة بمنزلة ما ذكرت من أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما فمن أين يثبت ما ادعيت واستظهرت من المدح في الجملة؟ وغاية اللفظ المذكور نفي الاعلي والامر هين.
(قوله أعلي الله مقامه):
وكذا أسباب الرجحان فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي دفع ما يقال: من أنه لا ثمرة في تفاوت المراتب في المقامين أعني الرجحان والمرجحية بعد ان لم يكن الخبر حجة بان الثمرة تظهر في مقام التعارض فيقدم الراجح من جميع الجهات علي المرجوح ولو من بعض الجهات، ولو تعارضت جهات الرجحان والمرجوحية قدم الأقوي في الرجحان دون الأضعف فيه وترك الأشد في المرجوحية، وقدم الأهون والأسهل فيها، وهذا هو الضابط الذي يرجع إليه في سائر موارده ولا خصوصية لظن دون آخر بل مطلق الظن معتبر في باب التراجيح (كما حررناه في رسالة مستقلة) والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها قولهم قطعي هذا الوصف ذكره غير واحد من علماء الرجال في ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق كالعلامة في الخلاصة والنجاشي، وفي (الايضاح) - بعد ذكر الاسم والنسبة إلي الأب والجد وجد الأب وهو (بجير) مع الضبط بضم؟؟ الباء المنقطة تحتها نقطة وفتح الجيم واسكان الياء والراء أخيرا (قال):
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: الشاعر الفرزدق (1)

صفحه 371

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤١
" المعروف بالقطعي بضم القاف وإسكان الطاء، كان يبيع الخرق بالخاء المعجمة المكسورة والقاف أخيرا وكل من قطع بموت الكاظم عليه السلام كان قطعيا (1) وفي (التعليقة) علي قوله: " وكل من قطع بموت الكاظم - عليه السلام - كان قطعيا " لا يخلو من بعد فانا لم نجد من يوصف به غيره مضافا إلي أنه من مشايخ التلعكبري، فكيف يناسبه هذا الوصف فتأمل (2).
وعن الشهيد الثاني: " كتب ولد المصنف يعني العلامة - علي حاشية (الايضاح) انها بفتح القاف لا ضمه قال: وانما هو من سهو القلم " (3) وفي (منتهي المقال) بعد ذكر ما في (التعليقة) قال:
" أقول: الامر كما ذكره دام فضله - إلا أنه لم يظهر من (الايضاح) وصفه بذلك (4).
قلت ظهور (الايضاح) في الوصف مما لا ينبغي إنكاره وإلا لكان قوله: " وكل من قطع " الخ خلا عن الفائدة فليس هو الا للوصف وأن ذا الترجمة داخل تحت هذه الكلية وعلي هذا فيكون ذو الترجمة ممن قطع بموت الكاظم - عليه السلام - ومقتضي ذلك ان كل من قطع بموت
(1) راجع ايضاح الاشتباه للعلامة الحلي (ص 28) في ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق بن بجير القطعي (ص 28).
(2) راجع التعليقة للوحيد في ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي (ص 382).
(3) راجع تعليقات الشهيد الثاني - رحمه الله - علي خلاصة العلامة الحلي (مخطوط).
(4) راجع: منتهي المقال للشيخ أبي علي الحائري في ترجمة الحسين ابن محمد بن الفرزدق. (المحقق)
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، البيع (1)، الشهادة (2)، الخرق (1)، الحسين بن محمد بن الفرزدق بن بجير (1)، الشاعر الفرزدق (2)، العلامة الحلي (1)، الحسين بن محمد (1)

صفحه 372

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٢
الكاظم عليه السلام فهو قطعي بالضم لا بالفتح كما عن (الملل والنحل) (1) وكما يقول ولده في الترجمة وان الضم من سهو القلم وفي (منتهي المقال) ان القطعي بالفتح من قطع بموته، وبالضم والفتح بالنسبة إلي هذا القطعي أعني الحسين ذا الترجمة الذي يبيع الخرق وان الذي من سهو القلم ما ذكره ولده لا والده وهو موقوف علي ترجيح ما عن (الملل والنحل) وليس، وعليه يتجه ما ذكره أولا من إنكار الوصف فيما ذكره في (الايضاح) لكن الشأن في ذلك والظهور المدعي انما هو من جهة الساق وظهوره في الوصفية مما لا اشكال فيه والله أعلم (قوله أعلي الله مقامه):
وليس كذلك بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم ابن عمر اليماني.
ذكر المصنف أعلي الله مقامه - في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني " أن أبا العباس الذي يذكره (النجاشي) ليس بمشترك بل الظاهر أنه ابن نوح لأنه شيخ (النجاشي) مع أن ابن عقدة بينه وبينه وسائط مضافا إلي أن أبو نوح جليل والآخر عليل والاطلاق ينصرف إلي الكامل سيما عند أهل هذا الفن خصوصا (النجاشي) فإنهم يعبرون عن الكامل به اما الناقص فلا، بل ربما كان عندهم ذلك تدليسا فتأمل " (2).
(1) راجع كتاب الملل والنحل للشهرستاني (ج 1 - ص 278) طبع القاهرة سنة 1368 ه.
(2) راجع (ص 24) من التعليقة المطبوعة بإيران بهامش (منهج المقال) للاسترآبادي. (المحقق)
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، عمر اليماني (1)، البيع (1)، الخرق (1)، السهو (2)، دولة ايران (1)

صفحه 373

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٣
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها قولهم من أصحابنا وربما يظهر من عبارتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية.
لا ينبغي التأمل في ظهور اللفظة المذكورة في الفرقة الناجية لو خلينا ونفسها واطلقت مجردة عن القرائن ومع قطع النظر عن خصوصيات الموارد ولا ينافي ذلك إرادة غيرها من أصحاب الأصول والمذاهب الفاسدة كعبد الله بن جبلة ومعاوية بن حكيم لو كان من غيرنا فإنه محل اشكال ولو ثبت فان ذلك لقرائن المقام وخصوص المورد (2).
(قوله أعلي الله مقامه):
ومع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر.
المراد انه مع انتفاء القرينة المعينة للمراد من قولهم (مولي) فالراجح هو الأول وهو العربي غير الخالص لما ذكر من كونه الأكثر إرادة ولكن لا يخفي انه انما يتم لو بلغت تلك الكثرة حدا يوجب الانصراف إليه عند الاطلاق كما هو الشأن في غيره من الألفاظ التي استعملت في معان
(١) قال الشيخ في أول الفهرست: " … فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلابد من أن أشير إلي ما قيل فيه من التعديل والتجريح وهل يعول علي روايته أولا وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ".
(المحقق)
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: عبد الله بن جبلة (1)، كتاب التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجي (1)

صفحه 374

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٤
متعددة وهو في المقام لا يخلو من تأمل والله أعلم (1).
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها ان يؤتي بروايته بإزاء روايتهما إلي قوله والسابقة أقوي منها فتأمل.
المراد بالسابقة " ترك رواية الثقة أو الجليل، أو تأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها " ولا اشكال ولا ريب في كونها أقوي من هذه المتضمنة للتوجيه والجمع لوضوح عدم اختصاصه بالأدلة لرجحان الجمع بين الاخبار مهما أمكن وان لم يكن كل من المتعارضين حجة بل كانت الحجة والدليل منحصرا في أحدهما إلا أنه لا بأس به صونا للاخبار عن الطرح فلا يفيد التوجيه والجمع حجية كل من الخبرين حتي يفيد كون الراوي ثقة ومعتمدا بل هو أعم، (نعم) ترك الرواية مع كون الراوي ثقة وجليلا لأجل العمل بمقابلها كما في السابقة - دليل علي وثاقة الراوي لمقابلها بل وكونه أوثق وأشد اعتمادا، فيفيد التوثيق بل وكونه أقوي وهذا بالنسبة إلي التوجيه والجمع واضح ولكن بالنسبة إلي صورة الطرح المذكورة في هذه الامارات فلا بل هي عين ما ذكره في السابقة من ترك رواية الثقة أو الجليل لأجلها بل والتخصيص للكتاب وغيره بها فإنه من الطرح أيضا علي أن يكون المراد من قوله: " من غير جهته " أي من غير جهة الجمع بل تطرح ابتداء والظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول بل من جهة راو آخر
(١) إلي هنا انتهي المصنف مما علقه علي الفائدة الثانية من الفوائد للوحيد البهبهاني - طاب ثراه - وفيما يلي شرع في تعليقة علي الفائدة الثالثة منها فلاحظ. (المحقق)
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)

صفحه 375

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٥
فان ذلك يفيد اعتماد عليه، وإلا لكان الطرح من جهته أيضا وهو خلاف ما فرض من كون الطرح من غير جهته وقد يقال " في السابقة " بان ترك رواية الثقة أو الجليل أو تأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها لا يدل علي كون الراوي ثقة فضلا عن كونه أوثق إذ لعل رجحان الرواية والعمل بها انما كان لأمور أخر خارجة عن الراوي توجب العمل بها وتقديمها كشهرة عظيمة فتوائية واجماعات محكية علي ذلك الحكم الذي تضمنته تلك الرواية فان ذلك موجب للعمل بالرواية وان لم تحرز وثاقة الراوي بل واحرز عدمها علي الأظهر الأشهر بل لعل الكل عليه إلا من شذ وندر بل صرح (المصنف) في فوائده الأصولية (1) بان كل من قال بحجية الخبر قال بحجية الخبر الضعيف المجبور بالشهرة.
(والحاصل) فمجرد التقديم لا يدل علي ما نحن فيه من الوثاقة بل ولا علي المدح ويمكن الجواب بان الغرض ان التقديم بمجرده لو خلينا ونفسه ومع قطع النظر عن غيره من الامارات - لو كانت - هو من الامارات لا مطلقا حتي مع لحاظ غيره من ساير الامارات ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك أيضا وإن كان بالنسبة إلي هذا الأخير بعيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها كونه كثير الرواية وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد، الخ.
لا اشكال ولا ريب في إفادة كونه كثير الرواية مدحا ما بل ومدحا معتدا به لدلالته علي علمه ومعرفته وزيادة بصيرته بل لو كان كثير
(1) فوائده الأصولية عتيقة وجديدة طبعا معا بإيران. (المحقق)
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الطعن (1)، الشهادة (1)، دولة ايران (1)

صفحه 376

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٦
الرواية عن الإمام عليه السلام - بلا واسطة بل مشافهة وسماعا منه كان ذلك دالا علي أنه كثير الاتصال به شديد الصحبة له بل ربما يبلغ ذلك به إلي كونه من خاصته وبطانته وهكذا لو كان كثير السماع من الشيخ فإنه أعلي مراتب التحمل للرواية فإنه يفيد مدحا تاما سيما لو كان من يتحمل منه من المشاهير أو من الاجلاء وكيف كان وعلي كل حال فلا يفيد التوثيق والتعديل أصلا حتي مع عدم الطعن فيه فما عن الشهيد (1) من القول بافادته ذلك مع عدم الطعن في محل المنع بل لا بد من التنصيص عليه بالتوثيق أو ما هو بحكمه كما عن الشهيد (2) رادا عليه نعم يكون بذلك في نظم الحسان كما عن جماعة عد حديث علي بن الحسين السعد آبادي حسنا لكثرة روايته (3).
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب قد يقال (4) بتقييده بالواجبات والمحرمات فان كثرة الروايات في المستحبات والمكروهات لا تدل علي القوة والمدح للتسامح فيها.
(وأنت خبير) بان فتح باب التسامح في السنن لا ينافي الظهور
(1) المراد بالشهيد - هنا - الشهيد الأول محمد بن مكي الشامي العاملي.
(2) يريد بالشهيد - هنا - الشهيد الثاني زين الدين العاملي.
(3) راجع ما ذكره (الوحيد) في التعليقة (ص 122) في ترجمة الحكم ابن مسكين وراجع أيضا (ص 229 - ص 230) في ترجمة علي بن الحسين السعد آبادي.
(4) القائل هو الشيخ ملا علي رحمه الله. (منه قدس سره) (المحقق)
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الطعن (2)، الشهادة (3)، علي بن الحسين (1)، محمد بن مكي (1)

صفحه 377

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٧
المدعي وان رواية جماعة من الأصحاب عنه أو عن كتابه امارة علي المدح له ولكتابه بل ربما يدل علي نوع اعتماد في الجملة سيما لو كانت الجماعة كثيرة وخصوصا لو كان فيهم الجليل أو المعتمد أو من أهل الاجماع إلي غير ذلك من الامارات التي يختلف لأجلها المدح قوة وضعفا ولا فرق في هذا الظهور بين كون الاخبار متعلقة بالواجبات والمحرمات أو كانت في السنن فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ويظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان وغيرهما مثل الفضل بن شاذان وغيره.
لا يخفي ان مثل عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان وأمثالهما غير محتاجين فيهم إلي هذه الامارة وشبهها لتبين حالهم وظهور وثاقتهم بل وجلالتهم ولكن غرض المصنف - أعلي الله مقامه - ان تبين حالهم وظهور امرهم حتي صار بهذه المثابة بهذه الامارة وأمثالها فان علماء هذا الفن شكر الله سعيهم - جمعوا تلك الامارات وضبطوا تلك الدلائل حتي اتضح الحال وزال الاشكال فالغرض انها بنفسها من امارات المدح والاعتماد فكيف إذا انضاف إليها غيرها مما هو مثلها أو أعظم منها كما في عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان واضرابهما ولكن قد يقال بان الموجود في ترجمة عبد الله بن سنان غير ما بأيدينا إذ الموجود في (النجاشي) في حقه - بعد الترجمة - وانه " ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شئ روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - (وقيل) روي عن أبي الحسن - عليه السلام - وليس يثبت " ثم ذكر كتبه - ثم قال - " روي هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمته في الطائفة وثقته
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن سنان (3)

صفحه 378

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٨
وجلالته " (1) ومن الواضح ان المستفاد منه ان الباعث لرواية الجماعات والداعي لهم هو عظمته في الطائفة وكونه ثقة جليلا فيهم وهذا غير ما نحن فيه من كون رواية الجماعة من امارات المدح والاعتماد وان المدح أو الاعتماد انما أخذناه من تلك الامارات لا ان الباعث والداعي للاخذ منه هو الاعتماد والوثاقة المحققة لهم من خارج فلذلك أخذوا عنه وأكثروا كما في الترجمة علي ما في (النجاشي) فهي أجنبية عن المقام مع أن الجماعة المذكورة امارة غير الجماعات المذكورة في الترجمة.
(وقد يجاب) بان الظاهر من الكلام ثبوت نوع ارتباط وتلازم بين روايات الجماعات والأمور المذكورة فإذا لم تعلم الأمور المذكورة وعلم روايات الجماعات كان امارة للأمور المذكورة.
(فان قلت) روايات الجماعات غير رواية الجماعة وكون الأولي امارة لا يستلزم كون الثانية كذلك (قلت) رواية جماعة من أصحابنا وان لم يساو رواية الجماعات ضرورة لكنه دال علي تلك الأمور في الجملة جزما وليس هو بخال عنها أصلا بل هو إمارة بالنسبة إلي مفاده وما يقتضيه وضعه وهذا معني قوله - أعلي الله مقامه -: " ويظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان " واما محمد بن سنان فإنه - أعلي الله مقامه - ذكر فيه كلاما طويلا واختار وثاقته وجلالته وانه من أهل الاسرار وقال في جملة كلامه:
" ومما يشير إلي الاعتماد عليه وقوته كونه كثير الرواية، ومقبولها وسديدها وسليمها ورواية كثير من الأصحاب عنه، سيما مثل الحسين ابن سعيد والحسن بن محبوب ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب
(١) راجع: رجال النجاشي (ص 158).
(المحقق)
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، عبد الله بن سنان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن سنان (1)، الجماعة (2)، كتاب رجال النجاشي (1)

صفحه 379

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤٩
وأحمد بن محمد بن عيسي وغيرهم من الأعاظم " الخ (1).
وفي الفضل بن شاذان ذكر - أعلي الله مقامه - ما يدل علي ذلك فإنه ذكر في ترجمته أحوال البخاري وانتقاله من بلد إلي بلد وفي كل منها يأخذ عنه المحدثون ولا يمنعهم الحسد له لفضله وزيادة علمه وحافظته بل يكثرون من الاخذ ويزدادون حتي " ازدحم عليه المحدثون في سمرقند أكثر من مائة الف محدث وكان يحدثهم علي المنبر حتي حسده مشايخ سمرقند ثم جاء إلي نيشابور في أيام الفضل بن شاذان فاجتمع عليه من المحدثين قريب من ثلثمائة الف محدث " الخ (2).
ودلالة هذا علي ما ذكر واضح فان اخذ الجماعة للرواية من الشيخ فضلا عن الكثير وفضلا عن الأكثر من الامارات والدلائل علي الاعتناء بالشيخ وحسن ظنهم به بل والاعتماد عليه في الجملة والا لم يأخذوا منه ولم يتحملوا عنه ولا احتملوا مشقة ذلك وهكذا كما زاد الاخذ والاخذ قويت الدلالة علي المدح وحسن الحال وحينئذ فلا يقال إنه ليس فيما ذكر في الفضل دلالة علي المقام (كما وقع من بعض مشايخنا) (3) لما عرفت من ظهور الدلالة وإن كان ما دل غير متعلق بخصوص الفضل ولكن ذكر في ترجمته وإن كان متعلقا بأحوال غيره.
(1) راجع تعليقة (الوحيد) - ص 298 - في ترجمة محمد بن سنان.
(2) راجع تعليقة (الوحيد) - ص 260 - في ترجمة الفضل بن شاذان.
(3) هو الشيخ ملا علي - رحمه الله - (منه - قدس سره -).
(المحقق)
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الفضل بن شاذان (3)، الجماعة (1)، محمد بن سنان (1)

صفحه 380

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٠
(قوله أعلي الله مقامه):
بل بملاحظة اشتراطهم للعدالة في الراوي يقوي كونه من امارات العدالة.
لا يخفي ان اشتراط العدالة في الراوي لو قلنا به فإنما هو من جهة العمل لا لمجرد الرواية (وقد يقال) بان اخذ الرواية من الراوي ليس الا للعمل وعلي ذلك الديدن فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
والتخلف في الأمارات الظنية غير عزيز ولا مضر كما مر في الفائدة الأولي فتأمل لعل وجه التأمل ان التخلف إذا كان في الأمارات الظنية غير عزيز خرجت الامارة عن كونها امارة لان العام لا يدل علي الخاص فلا معني لنفي كونه مضرا بل ذلك خلل في كون الامارة إمارة.
(فيجاب) بان حجية الامارة انما كان من جهة حصول الظن بها وهو انما يكون مع عدم المعارض لها المقدم عليها لقوته فحيث لا معارض فاللازم اتباعها وهذا معني كون التخلف غير مضر.
(قوله أعلي الله مقامه) ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون وجعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما امارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما.
فإنه ذكر في ترجمتهما انما رويا عن الثقات وروي الثقات عنهما وليس
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (2)، محمد بن إسماعيل بن ميمون (1)، جعفر بن بشير (1)، الظنّ (1)

صفحه 381

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥١
ذلك الا لمزية لهما علي ما عداهما من الرواة وحينئذ فإذا رأينا أحد هاذين الشخصين روي عن رجل كان في ذلك نوع امارة علي المدح والقوة ان لم يكن علي الوثاقة في الجملة إذ تلك القضية أعني انهما يرويان عن الثقات ويروي الثقات عنهما اما أن تكون كلية متضمنة للحصر بمعني انهما لا يرويان الا عن ثقة كما قيل في ابن أبي عمير والبيزنطي بل ولهما زيادة ان الراوي عنهما لا يكون الا ثقة ومنشأ ذلك التتبع واستقراء حالهما ولكن حيث كانت هذه الدعوي بعيدة في نفسها ومحتملة الخطأ والاشتباه من قائلها لم تكن مفيدة للتوثيق عندنا مضافا إلي العلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته اللازم لأجله البحث والفحص ما أمكن والا فالحكم بالجهالة الموجبة لسقوط الخبر عن الاعتبار لعدم احراز الشرط الذي هو الوثاقة (نعم) ربما يحصل من ذلك نوع مدح في الجملة هذا لو كان المراد بتلك القضية الحصر المذكور.
واما لو كان المراد الغلبة بمعني ان الغالب في الراوي عنهما والذي يرويان عنه هو الثقة كما لعله الظاهر من هذه العبارة فمن حيث قاعدة الغلبة وان المشكوك يلحق بالأعم الأغلب ربما يحصل هناك مظنة بوثاقة ذلك الراوي أو المروي عنه لكنه كما تري (نعم) ربما يحصل من ذلك نوع سكون في الجملة في الراوي عنهما والذي يرويان عنه الا انه لا ينفع في مقام العمل كما هو واضح.
(نعم) يفيدنا ذلك زيادة مدح في الرجلين المذكورين إذ في رواية الثقة الواحد عن شخص امارة المدح فكيف الثقات لكنه أجنبي عما نحن بصدده من معرفة حال الراوي عنهما والذي يرويان عنه.
(٣٥١)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (3)، ابن أبي عمير (1)

صفحه 382

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٢
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل أو الجل علي صحته إلي قوله - فتأمل.
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي دفع ما يقال من أن اتفاق الكل أو الجل لعله ناشئ عن اجتهادهم فيكون ذلك نافعا لهم في عملهم، أمالنا فلا إذ ليس ذلك قول الفقهاء في الكتب الاستدلالية التي لم تعد للشهادة في الصحيح أو الموثق إلي غير ذلك.
(ووجه الدفع) بان اتفاقهم علي الاجتهاد مثلا لعله يوجب الظن بوثاقة الرجل لا أقل من إفادته المدح المعتد به جزما، والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وقريب مما ذكر قولهم فقيه فتأمل.
لا يخفي ان هذا اللفظ بنفسه من دون ضم قولهم من فقهائنا أو من أصحابنا أعم من كونه من فقهائنا (فدعوي) انه قريب ما ذكر الذي ضم إليه من فقهائنا (محل منع) وقد يقال بان ايراده في الكتب الرجالية مع عدم التعرض لفساد مذهبه ظاهر في كونه من أصحابنا ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
واعترض جدي - رحمه الله - عليهم بان العادل إذا أخبر بالعدالة أو شهد بها فلابد من القبول انتهي فتأمل:
حاصل الاعتراض علي المحقق الشيخ محمد والشهيد وصاحب المعالم
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، المنع (1)

صفحه 383

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٣
ومن حذا حذوهم في التوقف في تزكية العلامة وابن طاووس ومن ماثلهما ان الرجالي المزكي بعد احراز عدالته لا بد من الاخذ بخبره والعمل علي وفق ظاهره إذ هو خبر عادل فيشمله ما دل علي اعتباره ولا يلتفت إلي احتمال خطئه أو غفلته أو تسرعه والا لا نسد باب القبول لاخبار العدول لعدم سلامتها من ذلك (نعم) لو قامت في مورد امارات الاشتباه والخطأ تركناه أو عرف من حاله التسرع كابن الغضائري والا فلا وجه للتوقف ولا خصوصية للعلامة وابن طاووس بل المدار علي ذلك واحتمال انه اخذه عن غيره تقليدا له كالعلامة عن النجاشي لا يلتفت إليه لمنافاته لظاهر التزكية من كونها علي سبيل الاستقلال مع أنها لو كانت من محض التبعية والحكاية لكانت تدليسا إذ هي حكاية بصورة الشهادة والعادل لا يدلس (وقد يقال) بان التوقف في مثل العلامة ممن عرف منه التسرع وعدم التثبت التام كابن الغضائري فلا تحصل الطمأنينة بتوثيقاته ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي هذا (ويحتمل) انه إشارة إلي أن خبر العادل بالعدالة إن كان من باب الشهادة فلا معني لوجوب القبول علي الاطلاق بل لابد من حصول الشرائط للقبول من التعدد وغيره مع أنه لو تحقق التعدد بالنسبة إلي الكتب الرجالية كما هو المبتلي به في هذه الأزمان فليس ذلك من الشهادة بل ولا من الخبر إذ هي رسوم ونقوش والشهادة والخبر من مقولة الألفاظ كما عرفت سابقا في أول الكتاب وحينئذ فليس الا ان نقول بان التزكية المتداولة في هذه الأزمان ليس إلا من باب الظنون الاجتهادية وحينئذ فيدور الامر مدار الظن لا انه لابد من القبول علي كل حال كما يقوله المجلسي الأول الذي هو جده - أعلي الله مقامهما.
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، يوم عرفة (1)، ابن الغضائري (2)، الشهادة (3)، الظنّ (2)

صفحه 384

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٤
(قوله أعلي الله مقامه): وإن كان ما سنذكره في محمد بن سنان عنه ربما يأبي عنهما (1) لكن يمكن العلاج.
ربما يكون وجه الإباء منافاة توثيق المفيد - رحمه الله - في (الارشاد) لتضعيفه في رسالته في الرد علي الصدوق رحمه الله - في أن رمضان لا ينقص مستدلا بحديث حذيفة بن منصور عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال: " شهر رمضان لا ينقص ابدا " فإنه قال في رده " وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين " انتهي.
وحينئذ فلعل ذلك يقضي بعدم الوثوق بتلك التوثيقات لكشفها عن عدم التثبت وعدم التروي علي الوجه الأكمل فعلي هذا لا خصوصية لتوثيقات (الارشاد) بل المدار علي التثبت وعدمه ووجه العلاج امكان عدول المفيد - رحمه الله - عما في الرسالة أو إرادة الالزام علي الصدوق - رحمه الله - بما لعله يعتقده من ضعف محمد بن سنان والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وفي العلة نظر فتأمل.
اما وجه النظر فلان اختصاص المفيد - رحمه الله - بتوثيق جماعة دون كتب الرجال كاختصاص بعض كتب الرجال به دون سائرها فكما
يعني عن القوة والاعتماد راجع التعليقة للوحيد (ص 11) طبع إيران. (المحقق)
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (2)، الشيخ الصدوق (2)، حذيفة بن منصور (1)، محمد بن سنان (3)، دولة ايران (1)

صفحه 385

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٥
ان اختصاص الشيخ مثلا بتوثيق رجل لا يضر به عدم توثيق الباقين ضرورة عدم اعتبار الاتفاق في التوثيق فكذلك توثيق المفيد واما وقوع التصريح بضعفهم من غيره علي وجه يقرب الاتفاق فحاله كحال تصريح غير الشيخ مثلا بضعف رجل مع توثيق الشيخ فكما ان تقديمه عليه من باب تقديم الجرح علي التعديل أو من باب الترجيح فكذلك تقديمه علي قول المفيد.
واما وجه الامر بالتأمل فهو دفع ما قد يقال من أن صدور ذلك من المفيد مرارا يوجب قوة احتمال ارادته من التوثيق أمرا اخر كما قد يقال بل قيل في اجماعات الغنية والخلاف والسرائر (1) بان مخالفة جماعة أو الاجماع لا يوجب الوهن في دلالة كلام المخالف والا لم يحكم بمخالفة أحد للاجماع أو للشهرة والتالي باطل بالبديهة والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وربما تعد من الصحاح بناء علي أنه يبعد ان لا يكون فيهم ثقة وفيه تأمل.
وجه التأمل واضح لمنع الاستبعاد:
(أولا) لكثرة الرواة غير العدول بل العدول في جنب غيرهم أقل قليل:
(وثانيا) لو سلم الاستبعاد فلا يثمر في تصحيح الخبر لوضوح عدم احراز موضوع الصحيح الذي هو العدل الامامي علي اصطلاح المتأخرين إذ غاية الاستبعاد المدعي حصول المظنة وهي غير نافعة نعم
(1) الغنية لابن زهرة والخلاف للشيخ الطوسي والسرائر لابن إدريس الحلي وكلها مطبوعة بإيران. المحقق)
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)، دولة ايران (1)، الشيخ الطوسي (1)

صفحه 386

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٦
علي اصطلاح المتقدمين هو موثوق بصدوره فالموضوع محرز بعد فرض كون الراوي هو الثقة الجليل عن غير واحد أو عن رهط كما هو العنوان ولا حاجة في ذلك إلي احراز موضوع الثقة لعدم توقف الاصطلاح القديم عليه إذ مداره علي الظن والاطمئنان بالصدور وهو حاصل بدونه لكنه غير مراد المصنف والا لم يتم قوله: " بناء علي أنه يبعد الخ كما هو واضح ويحتمل في وجه التأمل ما افاده (بعض مشايخنا) (1) وهو انه كما أن تعدد الراوي موجي لقوة الرواية فكذلك وثاقة الراوي بل الثاني أولي وأقوي لحجية خبر العدل دون غيره.
(قلت): أو للاتفاق علي حجية خبر العادل دون غيره فلو كان في الجماعة عدل لكان اللائق بل اللازم بحال الراوي ذكره ليكون أولي في الاعتماد عليه كما هو الغرض من تحمل الرواية واخذها ونقلها فعدم ذكره لعله ظاهر في عدم وجود العدل فيهم نعم لو كان هناك مانع لذكر العدل لنسيان الراوي أو تلف كتب الأسانيد كما اتفق لابن أبي عمير جاء ذلك الاستبعاد هكذا أفاد الأستاذ أعلي الله مقامه.
ولكنك خبير بان المطلب بعد محتاج إلي ما ذكرنا من عدم الفائدة في الاستبعاد المدعي لو سلمناه إذ الغرض صيرورة الخبر صحيحا ومحض الاستبعاد لا يثبته كما هو واضح ولعله لوضوحه تركه والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وقال في المدارك لا يضر ارسالها لان في قوله غير واحد اشعارا بثبوت مدلولها عنده وفي تعليله تأمل فتأمل.
وجه التأمل ان هذا الاشعار المدعي إن كان مجرد احتمال فحق
(1) هو الشيخ ملا علي - رحمه الله - (منه قدس سره)
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: ابن أبي عمير (1)، الظنّ (1)، الجماعة (1)

صفحه 387

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٧
لكنه لا ينفع وإن كان المدعي بعنوان الظهور بحيث يساوي سائر الظواهر اللفظية التي قام الاجماع علي اعتبارها ففي محل المنع إذ لا وضع لهذا اللفظ في هذا المعني كما هو واضح ولا قرينة بالفرض.
(ثم لو سلمنا) ثبوت هذا المدلول عنده بحيث يصح له العمل به فلا ثمرة لنا بحيث يصح لنا العمل به أيضا إذ لم يثبت لنا ذاك المدلول بطريق معتبر لفرض جهالة الراوي وعدم احراز وثاقته.
(نعم) لو لم نقتصر علي الثقة وقلنا باعتبار صحيح القدماء كان الامر دائرا مداره ولا يلزم فيه فرض المقام من كون الراوي غير واحد وكذا لو قلنا باعتبار اخبار أهل الاجماع كما هو ظاهر سيما مثل ابن أبي عمير كان اللازم العمل به ولا يشترط فيه كون المروي عنه غير واحد كما هو فرض (المدارك)، مع أنه غريب علي طريقته من عدم قبوله المراسيل ولا فرق بين المفروض الذي هو تعدد الراوي واتحاده وحصول الظن بالصدق والتفاوت فيه لا يناسب طريقته في الاخبار والله أعلم ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي المغشوشية في أصل كلام (المدارك) كما نبهنا عليه والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة.
قد عرفت ما فيه مع أنه تأمل سابقا في نظيره الذي لا فرق بينهما لتحقق الاحتمال فيهما فاللازم الاقتصار علي قوله سابقا علي هذا والا فهي قوية غاية القوة فلاحظ وتأمل.
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)

صفحه 388

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٨
(قوله أعلي الله مقامه):
كذا قال المحقق الشيخ محمد رحمه الله وفيه تأمل ظاهر الوجه ما قاله المحقق إذ لا يفيد قول الثقة: " لا احسبه الا فلانا " التوثيق له كغيره من التوثيقات المعتبرة عندهم بل غاية ما يفيد انما هو الظن بمساواة هذا الرجل الذي قيل في حقه ذلك لفلان الذي يحسبه هو عنده وليس هذا من الشهادة بالتوثيق لو قلنا بان التزكية منها ولا هي من الخبر لو قلنا بأنها منه كما هو المشهور، وحينئذ فكيف يتم ما نسب إلي ظاهرهم من العمل به والبناء عليه كما ذكر المصنف إذ غايته انه ظن عند هذا القائل، أو اعتماد وتعويل وهو غير معتبر لأصالة حرمة العمل بالظن مطلقا الا ما قام عليه الدليل من اجماع أو غيره وهو في المقام غير ثابت كما هو واضح فتأمل المصنف غريب بل دعوي ظهوره أغرب (نعم) يتم لو حصل من قول هذا القائل ظن بحسن حال هذا الشخص الذي قيل في حقه هذا القول أو بوثاقته كان نافعا لا بمجرد هذا القول كما هو ظاهر نسبة المصنف إليهم ولعل غرض المصنف هو صورة حصول الظن من قوله لا مطلقا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ولما تعذر يكتفي بالظن الأقرب وهو الحاصل بعد البحث هذا هو الوجه إذ لا دليل علي اعتبار الظن قبل البحث والأصل عدمه هذا مع تيسر البحث اما مع تعذره لفرض جهالته كما هو المفروض فلا دليل علي كفاية الظن مطلقا فالأصل عدم الاعتبار.
(وبعبارة أخري) الشرط في قبول الخبر عدالة الراوي السالمة
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (3)

صفحه 389

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٥٩
من الجرح وهو غير محرز وتعذر الشرط لفرض الجهالة لا يقضي بسقوط الشرط كما لو كان أصل التوثيق غير ثابت لجهالة الرجل فان أحدا لا يدعي قبول خبره لعدم ثبوت الشرط الذي هو العدالة لو قلنا باشتراطها ومجرد العجز عن تحصيل الشرط لا يقضي بسقوطه، وهكذا لو ثبت التوثيق من أحد واحتمل وجود الجارح لم يكن ذاك التوثيق نافعا لعدم الدليل علي اعتباره ونفي الجرح بالأصل لا وجه له بعد العلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته وحينئذ فاللازم سقوطه والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
وكون المعتبر هو أقوي مراتبه لم يقل به أحد، الخ.
هو كما يقول أعلي الله مقامه - وهو في غاية القوة والمتانة لما في الاقتصار علي الأقوي من تعطيل الاحكام لكثرتها وتحقق التكليف بها مع أن احراز الأقوي متعسر بل متعذر إذ ما من ظن الا وفوقه ما هو أقوي منه حتي ينتهي إلي العلم فاما ان تعتبره بخصوصه والاجماع علي خلافه وأنت لا تقول به واما ان تقول بكفاية الظن (نعم) لك ان تقول باعتبار الظن الاطمئناني لعدم العلم بكفاية ما دونه في مثل المقام الذي هو احراز كون الراوي ثقة بعد تعذر العلم أو عدم التكليف له لتعسره كما هو الشأن في سائر التوثيقات بل وسائر الظنون الرجالية وليس لقائل أن يقول: تعيين هذه المرتبة من الظن من أين إذ هو علي الأصول والضوابط بعد فقد ما يدل علي كفاية ما دونها والأصل العدم وحينئذ فنأخذ مرتبة وسطي لا مطلق الظن ولا العلم، وخير الأمور أوسطها فقول (المصنف) فيما بعد: " وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلي هذا الحد معتبر دون ما هو أدون من ذلك أني لك باثباته إن أراد
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (6)

صفحه 390

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٠
خصوص الأقوي فهو كما أفاد سابقا من مخالفته للاجماع وغيره وإن كان غرضه الاكتفاء بما دونه مطلقا وان لم يصل إلي الحد الذي ذكرنا من الاطمئنان ففي محل المنع إذ يكفي في تعيينه الأصول وكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات لا يزيد علي المقام بل هو اما مساو له أو أدون كما أفاد فيما بعد لا يقضي باعتباره بعد كون اعتبار ذلك التوثيق للدليل أعني ما دل علي اعتبار الشهادة به أو الخبر لو قلنا بأحدهما - أو الظن الحاصل بعد البحث والفحص عن المعارض حيث تيسر كما هو الظاهر فاللازم مع عدم تيسر البحث عن المعارض طلب ما يطمأن به من الظنون.
(نعم) مع عدم تيسره وتحقق التكليف في المورد فعلا يكتفي بمطلق الظن كما هو الشأن في سائر الموارد ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلي ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم (قوله أعلي الله مقامه):
والاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع إلي قوله فتأمل.
حاصل الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة فكيف يصح الحكم بالصحة لمحض كونهم مشايخ الإجازة كما يقول الجماعة الذين حكي عنهم وحاصل الدفع الذي ذكره أعلي الله مقامه انه لا منافاة مع إرادة العدالة والوثاقة بالمعني الأعم المتناول لفاسد العقيدة وانما تكون المنافاة لو كان المراد خصوص المعني الأخص وهو غير مراد لهؤلاء الجماعة ولكن لا يخفي ان هذا لا يصحح اطلاق الصحة بعد ظهورها في المعني الأخص وهذا هو غرض المعترض ولعل الامر
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (2)، الجماعة (1)

صفحه 391

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦١
بالتأمل إشارة إلي هذا والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
(علي أنه ربما يكون ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة الا ان يظهر الخلاف فتأمل).
لا يخفي ان ظهور حسن العقيدة من شيخية الإجازة لو سلم انما هو مع وجود هذا اللفظ اما مع عدمه ودعوي كون الذي اطلق في حقهم لفظ الصحة انهم من مشايخ الإجازة كما في المقام، فلا، ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك وقد يقال بان المقصود والغرض انما هو حصول المظنة بحسن العقيدة وهي حاصلة بعد احراز شيخية الإجازة ولو من الخارج إذ يبعد طلب الحديث والاستجازة فيه وفي روايته من غير الامامي سيما مع امكان الاستجازة من الامامي لظهور التعصب في الامامية القاضي بالتحاشي من غيرهم مهما أمكن سيما في طلب الروايات المتعلقة بالدين فحيث لم يعلم شيخ الإجازة بسوء العقيدة تحصل المظنة بحسنها وهو كاف كغيره من موارد الظن المتعلقة بالرجال التي ثبتت كفايته فيها كالاتحاد والتعدد والتشخيص للمشترك إلي غير ذلك وهذا متجه حيث يحصل الظن ولكن الشأن في دعوي حصوله بمجرد احراز كونه شيخ اجازة مع الاعتراف بكثرة مشايخ الإجازة من فاسدي العقيدة كما سبق فان ذلك يقضي بتعارف الاستجازة من فاسدي العقيدة من دون تحاش أصلا كما يقضي به الاعتبار إذ بعد وثاقة الرجل في دينه وضبطه واتقانه في الحديث بحيث عرف ذلك من حاله فأي بأس في الاستجازة منه واخذ الأحاديث عنه وما كان اخذ الأحاديث عن غير الامامية بأعظم من العمل بها من غيرهم بل غاية ما يقصد من الاخذ انما هو
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)

صفحه 392

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٢
العمل وهاهم يعملون باخبار غير الامامية كما يعملون بها كما عرفت في غير مقام ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها أن يكون الراوي من آل أبي الجهم إلي قوله فتأمل.
لعل وجه التأمل دفع ما يقال من أن ما يذكر في الترجمة (1) المزبورة ان آل أبي الجهم بيت كبير وبيت جليل وذلك لا يفيد ولا ينفع فيما نحن فيه من ذكر الامارات للمدح أو الاعتماد بان المراد بالجلالة والكبر ما كان من جهة الرواية وبالنسبة إلي ما يتعلق بالحديث لان الرجالي انما يتكلم في أحوال الراوي من حيث الرواية ولعل الوجه في التأملات الآتية المذكورة في الآل ذلك أيضا فان المذكور في ترجمة جعفر بن المثني انه من بيت آل نعيم وهم من بيت جليل وفي عمر ابن أبي شعبة: ان آل أبي شعبة بيت مذكور في أصحابنا فلاحظ وتأمل والله الهادي المعين.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومنها ان يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه فإنه ربما جعله بعض سبب قبول روايته منه علي ما سيجئ في الحكم بن مسكين فتأمل.
لا يخفي ان الرجالي النجاشي كان أو غيره إذا ذكر رجلا ولم يطعن عليه لا يدل علي مدح له فضلا عن الوثاقة والاعتماد لوضوح ان
(1) يريد بالترجمة المزبورة ترجمة منذر بن محمد بن منذر وسعيد بن أبي الجهم فراجع التعليقة للوحيد (ص 12).
(٣٦٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، ابن أبي شعبة (1)، جعفر بن المثني (1)

صفحه 393

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٣
ذلك بمجرده أعم من كونه معلوما لديه أو مجهولا (نعم) لو كانت بذاك قرائن اتبعت كما أنه لو كانت هناك قرائن دالة علي كونه اماميا عنده أيضا كانت متبعة كالمذكور للشيخ في (الفهرست) فإنه ينبغي القطع بكونه اماميا عنده لأنه فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين منهم كما صرح هو بذلك في أول (الفهرست) ومثله القول في رجال النجاشي لتصريحه في أول كتابه بأنه لذكر سلف الامامية رضوان الله عليهم و مصنفاتهم وهكذا كل من كان علي هذا النهج وعرف به فان ذلك من أعظم القرائن علي كونه اماميا عنده كما اعترف بذلك غير واحد منهم اما مجرد ذكر الرجالي رجلا من غير قدح وإشارة إلي مخالفته في المذهب فلا يدل علي صحة العقيدة وانه امامي كما عن (الحاوي) واستجوده في (منتهي المقال) هذا بالنسبة إلي صحة الاعتقاد وفساده واما بالنسبة إلي الوثوق والاعتماد علي قوله بمجرد عدم الطعن عليه فأولي بعدم الدلالة كما هو واضح وحينئذ فقول هذا البعض بان ذكر (النجاشي) له مع عدم الطعن يكون سببا لقبول روايته كما تري في غير محله ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ذلك.
(قوله أعلي الله مقامه):
ومن القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق علي العمل به إلي أن قال أو التجربة مثل ما ورد في خواص الآيات والأعمال والأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد وغير ذلك.
عد التجربة من القرائن الموجبة لحجية الخبر مما لا وجه له لوضوح ان غاية ما يستفاد منها هو الظن ولا دليل علي اعتبار الكبري
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الطعن (2)

صفحه 394

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٤
بل الدليل علي عدم اعتباره قائم حتي في السنن فان أحدا لا يقول باعتبار مجرد الظن فيها. (نعم) لو جاء خبر فيها غير جامع طريقه لشرائط الحجية كان مثبتا لها علي المشهور للاخبار المعتبرة النادبة للاخذ به والحاثة والمرغبة عليه وان لم يكن فيه تجربة فجعله التجربة من جملة القرائن علي اعتبار الخبر في محل المنع سيما في الاحكام الالزامية كالوجوب والحرمة. (نعم) ذاك يتم بناء علي اعتبار الظن المطلق كما هو عليه علي الظاهر كما يدل عليه تأمله في (فوائده الأصولية) في استفادة الحكم الشرعي من الرؤيا لو اتفق بل ربما يظهر منه الميل إلي لزوم اتباعه مستندا إلي ما روي عنهم من أنه (من رآنا فقد رآنا فان الشيطان لا يتصور بصورنا ولا بصور أحد من شيعتنا) وهو كما تري مخالف للأدلة القطعية والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلي التشيع أو غير ذلك فتأمل.
لا يخفي ان اللازم في موارد تعارض الامارات الرجوع إلي الترجيح وتقديم أقواها ولا خصوصية في ذلك لمورد فما نحن فيه من تعارض الامارات في الراوي بين كونه من الشيعة أو المخالفين حاله كسائر الموارد التي وقع فيها التعارض والحكم في الجميع واحد وهو تقديم أقوي الامارتين فإذا كانت امارة التشيع أقوي قدمت وحمل المعارض علي مالا ينافيها وهذا معني قول المصنف أعلي الله مقامه - هنا: " فتحمل كيفية الرواية " كما يتفق لبعض الرواة " يقول عن جعفر عن أبيه " بهذه العبارة الوحشة التي لا تناسب من اعترف كونهم حججا علي الخلق وانما تناسب من بني
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)

صفحه 395

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٥
انه أحد الرواة فهي ظاهرة في عدم التشيع ولكن لرجحان معارضها تحمل هذه الكيفية من الرواية علي التقية أو غيرها من الوجوه التي ذكرها وغيرها ولعل الامر بالتأمل إشارة إلي ما نبهنا عليه والله أعلم.
(قوله أعلي الله مقامه):
بل ربما ظهر مما ذكرنا ان القدح بامثالها مشكل وان لم يصادمها التوثيق والمدح، فتأمل).
لعل الامر بالتأمل إشارة إلي دفع ما يقال من أنه لا اشكال في أن مثل الكتابة والولاية من قبل الجائر إعانة علي الظلم فيشملها أدلة حرمة الإعانة علي الاثم غاية الأمر انه لو كانت امارة تعارض ذلك الظهور عول عليها أو يتردد إن كانت مما يقاوم ذلك الظهور والا فالتعويل عليه كما في سائر أسباب القدح والمدح وحينئذ فأي معني للاشكال والتأمل (ووجه الدفع) والجواب عنه ان مثل الكتابة والولاية من قبل الجائر ليست محرمة مطلقا وعلي كل حال بل حرمتها منوطة بقصد الإعانة علي الظلم ومع الشك فأصالة الصحة في أفعال المسلمين جارية بلا اشكال ولا خلاف ومجرد الظهور لا عبرة به وحينئذ فإذا وصف الراوي بكونه كاتب الخليفة أو واليا من قبله مثلا لا يحكم بالقدح فيه لوقوع ذلك علي وجوه فلعله لا يوجب القدح والأصل الصحة اجماعا وحينئذ فلا فرق بين هذين الوصفين وبين غيرهما مما ظاهره القدح ككونه يشرب النبيذ مثلا لا يحكم بمجرده بالقدح لاحتماله وجوها في بعضها العذر.
(فان قيل) هذا موجب لسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الدين وإحكام شريعة سيد المرسلين إذ العمدة في مواردهما انما هو التعويل علي ذلك الظهور كما هو الغالب فإذا بطل التعويل عليه
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الامر بالمعروف (1)، الباطل، الإبطال (1)، الظلم (2)، التقية (1)

صفحه 396

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٦
كان ذلك سدا لبابهما ومبطلا لأدلتهما.
(قيل له) لا عبرة بالظهور في بادئ بدء ومن أول وهلة اما لو احتف ذلك الظهور بقرائن تؤكده بحيث يحكم العقلاء بمقتضاه ويعد تركه من التهاون في الدين فلا، (وبالجملة) المرجع في تشخيص الموضوع في هذين البابين إلي العقلاء والا فالمرجع قاعدة الحمل علي الصحة لقوتها جدا مع أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط لو شك في حصولها لدفعناه بالأصل وحينئذ فلنا ان نترقي ونقول لا تجري قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا مع القطع بالموضوع والا فمع احتمال الصحة فاللازم اجراء قاعدتها لما علم من اهتمام الشرع بستر معائب عبيده مهما أمكن كما هو المستفاد من تتبع موارد الشرع ولعل امره بالتأمل في آخر ما ذكره في امارة شرب النبيذ إشارة إلي ما ذكرنا من الايراد ودفعه.
(وحاصل) ما نقول: إن خبر الواحد وإن كان حجة ويجب الالتزام بمضمونه الا انه لا يزيد علي المحسوس والمشاهد والمرئي والمسموع بل أقصاه تنزيله منزلته وهو بمجرده لا يوجب قدحا فانا إذا رأينا أحدا يضرب يتيما أو يشرب نبيذا فلا نحكم عليه بأنه ظالم لليتيم وفاعل في شربه للحرام ولم نعلم وجهه أكان ضربه للتأديب مع اذن فيه أم لا وهل كان شرابه للتقية وللتداوي أو نحوهما من الوجوه التي يعذر فيها أم لا؟
فكيف يسوغ لنا ذمه ولم نحرز ما يوجبه بل نبقي بالنسبة إلي حامله من المترددين هذا مع قطع النظر عن قاعدة حمل المسلم علي الصحة إذ هو علي القاعدة لا يحتاج إلي قاعدة أخري بعد كون الفعل مشترك الوجوه فهو كاللفظ المشترك فكما انه لا يجوز حمله علي معانيه من دون قرينة
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الامر بالمعروف (2)، الضرب (1)، الحج (1)، الظلم (1)، الجواز (1)، التقية (1)

صفحه 397

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٧
معينة لصلاحية اللفظ في حد ذاته للجميع فصرفه إلي بعضها بخصوصه دون غيره ترجيح بلا مرجح قد استقلت العقول بقبحه فكذا الفعل المتعدد الوجه إذ نسبة الفعل إلي كل من تلك الوجوه كنسبته إلي غيره فلا بد في صرفه إلي أحدها وتخصيصه به من صارف ومعين وحينئذ فلا ينعقد لنا والحال هذه موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل لا بد من تعيين ما يكون موردا لهما من تلك الوجوه التي نسبة ذلك الفعل إليها علي حد سواء هذا بحسب القاعدة وكونه بمنزلة اللفظ المشترك المحتاج في صرفه إلي خصوص بعض معانيه إلي قرينة معينة مضافا إلي قاعدة الحمل علي الصحة المجمع عليها نصا وفتوي القاضية بلزوم مراعاتها مهما أمكن وانه " كذب سمعك وبصرك " كما في خبر محمد ابن الفضيل عن الصادق عليه السلام (1) وانه " ضع أمر أخيك
(١) روي الكليني في كتاب (الروضة) ص ١٤٧ طبع إيران (طهران) سنة ١٣٧ ه عن سهل بن زياد عن يحيي بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكرهه فاسأله عن ذلك فينكر ذلك وقد اخبرني قوم ثقات فقال لي: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم ".
وروي هذه الرواية أيضا الصدوق ابن بابويه في كتاب (ثواب الأعمال) ص 221 طبع إيران بسنده عن ابن المتوكل عن محمد بن يحيي عن سهل عن يحيي ابن المبارك عن ابن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسي (ع) ورواها المجلسي عن الصدوق في البحار (ج 75 - ص 255) طبع طهران سنة 1386 ه.
والمراد بقوله عليه السلام خمسون رجلا يشهدون ويقسمون عليه وذكر بعض شراح هذا الحديث: " لعل هذا مختص بما كان فيما يتعلق بنفسه من غيبته أو الازراء به ونحو ذلك فإذا أنكرها واعتذر إليه يلزمه ان يقبل عذره ولا يؤاخذه بما بلغه عنه ويحتمل التعميم أيضا فان الثبوت عند الحاكم بعدلين أو أربعة واجراء الحد عليه لا ينافي أن يكون غير الحاكم مكلفا باستتار ما ثبت عنده من أخيه من الفسوق التي كان مستترا بها.
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الامر بالمعروف (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الكذب، التكذيب (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، دولة ايران (2)، العلامة المجلسي (1)، مدينة طهران (2)، يحيي بن المبارك (1)، عبد الله بن جبلة (1)، الشيخ الصدوق (2)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الفضيل (2)، ابن المبارك (1)، الشهادة (1)، الفدية، الفداء (1)

صفحه 398

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٨
علي أحسنه حتي يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملا (1) كما في خبر الكافي عن مولانا
(1) يعني: احمل ما صدر عن أخيك من قول أو فعل علي أحسن محتملاته وإن كان مرجوحا من غير تجسس حتي يأتيك منه أمر لا يمكنك تأويله فان الظن قد يخطئ والتجسس منهي عنه كما قال تعالي:
ان بعض الظن اثم وقال: " ولا تجسسوا " وفي بعض نسخ الكافي حتي (يغلبك) بالغين المعجمة ذكر هذا التفسير المجلسي في (البحار) (ج 75 - ص 200) طبع إيران (طهران) سنة 1386 ه وروي هذا الحديث الكليني في الكافي (ج 2 - ص 362) في كتاب الايمان والكفر باب التهمة وسوء الظن طبع إيران (طهران) سنة 1381 ه بسنده عن حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عمن حدثه عن الحسين ابن المختار عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له (ثم اورد الحديث) وذكره أيضا الصدوق بن بابويه في الأمالي (ص 182) ورواه عنه المجلسي في البحار في كتاب العشرة - باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالاخوان - فراجعه. (المحقق)
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب أمالي الصدوق (1)، دولة ايران (2)، العلامة المجلسي (2)، مدينة طهران (2)، الشيخ الصدوق (1)، عمر بن يزيد (1)، الظنّ (3)

صفحه 399

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٩
أمير المؤمنين عليه السلام إلي غير ذلك من الاخبار التي لا حاجة إلي سطرها بعد وضوح الامر، وبذلك يتبين قوة قاعدة الحمل علي الصحة علي قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يظهر عدم التنافي بينهما وعدم التعارض لا انهما متعارضان فنحتاج إلي الترجيح إذ موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما علمت أنه معروف اجتمعت فيه الشرائط وكذا النهي عن المنكر فإذا حصل وتحقق كان موجبا للقدح في فاعله لو كان وعد في صفات الذم والقدح التي نحن بصددها وتوجه حينئذ الامر بالردع له، فينفتح عند ذلك باب النهي عن المنكر وعلي قياسه باب الأمر بالمعروف فهاتان القاعدتان نظير الأصل العملي كأصل البراءة والإباحة والدليل الاجتهادي فكما لا تعارض بين الأصل والدليل إذ موضوع الأصل ما لم تعلم بالحرمة أو غيرها مما يخالف الأصل وموضوع الدليل ما تعلم فكذا هاتان القاعدتان كما عرفت مفصلا والله أعلم.
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: الامر بالمعروف (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)

صفحه 400

رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٧٠
هذا ما أردنا بيانه وقصدنا تبيانه من هذه التعليقة والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلي الله علي سيد خلقه ونبي رحمته المبعوث في أمته وعلي أهل بيته الطاهرين وخيرة الله من الخلق أجمعين ولعنة الله علي أعدائهم أجمعين إلي يوم الدين جعلنا الله من خاصتهم والذابين عنهم والمؤيدين لمذهبهم والمقومين لسلطانهم بين أوليائهم وأعدائهم وقبل لقائهم انه الكريم الوهاب (وكان الفراغ) من هذه المباركة ضحي الأربعاء خامس عشر جمادي الأولي من شهور السنة الخامسة عشرة بعد الألف والثلاثمائة هجرية 1315
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: شهر جمادي الأولي (1)، يوم القيامة (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (1)

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.