رسائل المحقق الكركي

اشارة

‏سرشناسه : محقق كركي، علي بن حسين، - ۹۴۰ق.
‏عنوان و نام پديدآور : رسائل‌المحقق الكركي/تاليف علي‌بن الحسين الكركي ؛ تحقيق محمدالحسون ؛ اشراف محمود المرعشي.
‏مشخصات نشر : قم: كتابخانه عمومي حضرت آيه‌الله عظمي مرعشي نجفي، ‏‏‏۱۴۰۹ ق، ‏‏‏= ۱۳۶۷ -
‏مشخصات ظاهري : ج.
‏فروست : مخطوطات مكتبه آيه‌الله‌المرعشي العامه؛ ‏‏‏۳۳.
‏وضعيت فهرست نويسي : فهرست نويسي توصيفي
‏يادداشت : عربي.
‏يادداشت : كتابنامه.
‏يادداشت : نمايه.
‏شناسه افزوده : حسون، محمد،‏ ۱۳۳۸ - ‏
‏شناسه افزوده : مرعشي،سيد محمود، ‏۱۳۲۰ -
‏شناسه افزوده : كتابخانه عمومي حضرت آيت الله عظمي مرعشي نجفي
‏شماره كتابشناسي ملي : ۱۷۲۵۹۹۸

رسالة في الحج‌

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه علي سوابغ نعمه الغزار، و الصلاة و السلام علي نبيه محمد و آله الأطهار.
و بعد، فهذه جملة تشتمل علي ما لا بد منه في بيان مناسك حج بيت اللّه الحرام و زيارة رسوله و آله عليه و عليهم السلام، وضعتها علي سبيل الاختصار، بالتماس خلاصة بعض الاخوان الأخيار نفعه اللّه و إيانا بها و أجزل لنا جميعا ثوابها، انه ولي ذلك و هو حسبنا و نعم الوكيل، و هي موضوعة علي مقدمة و فصلين:

أما المقدمة

فالحج لغة: القصد المتكرر.
و شرعا: القصد إلي مكة و مشاعرها لأداء المناسك المخصوصة.
و هو أولي من جعله اسما لجميع المناسك المؤداة في الميقات و مكة و مشاعرها لأن التخصيص خير من النقل، لأن ذلك حيث لم يثبت النقل، بل لأن النقل لمناسبة أولي. و علي الأول فتبين معني الحج شرعا و لغة مناسبة العموم و الخصوص، بخلاف
رسائل المحقق الكركي، ص: 150
الثاني.
ثمَّ ان جعله اسما للمناسك يقتضي كون التعريف لفظيا لا صناعيا.
و وجوبه في العمرة مرة بالنص و الإجماع، و هو علي الفور، حتي أن تأخيره كبيرة موبقة. و ثوابه عظيم، فإنه جمع بين كثير من العبادات مع ما فيه من المشاق العظيمة و الأخطار الجسيمة.
و أخبار فضله و ما يترتب عليه من المغفرة، و مضاعفة الحسنات و محو السيئات و رفع الدرجات بطريق أهل البيت عليهم أطائب الصلوات كثيرة لا تكاد تحصي.
و شرط وجوبه: البلوغ، و العقل، و الاستطاعة التي هي الزاد و الراحلة في المفتقر الي قطع المسافة، و التمكن من الركوب و المسير، و وجود المحرم في المرأة مع الحاجة لا مطلقا، و نفقته و ما يتبعها حينئذ، و نفقة واجب النفقة ذهابا و عودا.
و يشترط في صحته الإسلام، فلا يقع من الكافر و لا عنه، و لمباشرة أفعاله التمييز فلا يقع من غير التميز استقلالا، بل بفعل الولي.
و أنواعه ثلاثة: تمتع، و قران، و افراد.
فالتمتع فرض من نأي عن مكة بثمانية و أربعين ميلا من كل جانب، و أفعاله الواجبة مرتبة خمسة و عشرون: النية، و الإحرام بالعمرة، و التلبية، و لبس ثوبي الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و النية، و الإحرام بالحج، و التلبية، و لبس الثوبين، و الوقوف بعرفة، و المبيت بالمشعر، و الكون به، و رمي جمرة العقبة، و الذبح، و الحلق أو التقصير، و طواف الحج و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و المبيت بمني ليال التشريق، و رمي الجمرات الثلاث.
و الأركان ثلاثة عشر: النية، و الإحرام بالعمرة، و التلبية و طوافها، و سعيها، و النية، و الإحرام بالحج، و التلبية، و الوقوف بعرفة، و الكون بالمشعر، و طواف
رسائل المحقق الكركي، ص: 151
الحج، و سعيه، و الترتيب.
و المراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالإخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان لفوات شي‌ء عد ركنا عمدا خاصة، و لو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا، و لا تبطل باقي الأفعال و ان كان عمدا.
و أفعال القران و الافراد هذه، الا أن العمرة فيها متأخرة، و يزاد فيها طواف النساء و ركعتاه بعد الحلق أو التقصير، و كذا في كل عمرة مفردة.

الفصل الأول: في عمرة التمتع‌

اشارة

و فيه مباحث:

الأول: الإحرام:

و معناه كف النفس عن أمور مخصوصة الي أن يأتي بالمحلل من الأفعال. ففي عمرة التمتع الي التقصير، و في غيرها آخره الي طواف النساء مع النية، و صفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها الي حج الإسلام حج التمتع و ألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربة الي اللّه مقارنا بها أول التلبية.
و لما كان القصد إلي الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا علي فهمها احتيج الي كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها.
فالعمرة لغة: الزيارة، و شرعا: زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده.
و المتمتع بها اسم مفعول من التمتع و هو التلذذ و الانتفاع، و انما اختصت بهذا الاسم لما يتخلل بينها و بين الحج من الإحلال، مما وقع الإحرام منه مستمرا إلي إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج. أو لما يحصل بها من الانتفاع
رسائل المحقق الكركي، ص: 152
بالثواب مضافا الي الحج أو مستمرا اليه رسها «1» الي حج الإسلام يتميز عن العمرة المتمتع بها الي حج النذر و شبهه.
و المراد بالقربة: وقوع الفعل علي وجه الإخلاص، بحيث يتميز القرب الي رضاه سبحانه و يحظي لديه مجازا عن القرب المكاني.
و إطلاق القربات علي اطاعات و العبادات في كلامه سبحانه، و كلامهم عليهم السلام يؤذن بإيثار هذه الكلمة علي غيرها، و يشعر بمزية لها.
و تجب التلبيات الأربع مقارنة للنية بالعربية علي الوجه المنقول، و صورتها لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك.
و معني لبيك: اجابة بعد اجابة لك يا رب، أو إخلاصا بعد إخلاص، أو اقامة علي طاعتك بعد إقامة، لأنه اما من لبي إذ أجاب الدعاء، أو من اللب و هو الخالص من كل شي‌ء، أو من لب بالمكان إذا أقام به.
و أصل اللهم: يا اللّه.
و يجوز في أن الكسر علي الاستئناف، و تفتح فتقدر اللام محذوفة، علي أن جملتها تعليل لما قبلها، فيقتضي الفتح تخصص التلبية بخلاف الكسر، فان عدم التقييد بعلة يقتضي العموم. و هذا هو المراد من قول أبي العباس المبرد: من فتح فقد خص، و من كسر فقد عم.
و يستحب الإكثار من التلبيات الواجبة و من المستحبات أيضا، و خصوصا:
لبيك ذا المعارج لبيك، و الباقي لبيك لبيك داعيا الي دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيك ذا الجلال و الإكرام، لبيك لبيك تبدئ و المعاد إليك، لبيك لبيك تغني و تفتقر إليك، لبيك لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك، لبيك لبيك إله الحق، لبيك لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل، لبيك لبيك
رسائل المحقق الكركي، ص: 153
كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك و ابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد و آل محمد، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك بالعمرة المتمتع بها الي الحج لبيك.
و الإخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبير الصلاة، و كذا ابدال بعض كلماتها التي لا بد منها بمرادفها كما لو قال: اجابة بعد اجابة لك بدل لبيك و نحوه.
و يجب استدامة النية حكما الي آخره، فلو أخل بها اثم و لم يبطل إحرامه، و يجب لبس الثوبين، و يشترط كونهما من جنس ما يصلي فيه خاليين من نجاسة، غير مخيطين. فيأتز بأحدهما و يتوشح بالآخر، يغطي به أحد المنكبين أو يرتدي به فيغطيهما و لا يعقده.
و لا يجوز النقص اختيارا، و تجوز الزيادة و الابدال، لكن يستحب الطواف في الأولين. و يجوز للنساء الإحرام في المخيط و الحرير اختيارا، و هل يوصف لبس الثوبين بكونه شرطا للإحرام، أو جزء له، أو واجب لا غير؟ أوجه، و الاشتراط أحوط.
أما النية فالتردد فيها بين الشرط و الجزء كسائر نيات العبادات، و الأصح أن التلبية جزء و ركن و هي الإحرام كالتحريمة للصلاة، و نسيان التلبية غير مخل بصحة الإحرام بخلاف نسيان النية.
و في كون الإحرام تركا: يجي‌ء به نحو الأفعال أو بالعكس تردد، و الأول رجحان، أما عده فعلا محضا بناء علي تفسيره بتوطين النفس علي الكف عن الأمور المخصوصة فلا يخلو من شي‌ء، لأن المعروف في كلامهم أن الإحرام عبارة عن اجتناب الأمور المخصوصة، و الاختراع في التعريفات غير مقبول، و كذا الصوم.
و أما ما يحرم بالإحرام: فالصيد، و هو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، و أكلا، و اشارة، و دلالة، و اغلافا، و ذبحا فيكون ميته. و الفرخ و البيض كالأصل،
رسائل المحقق الكركي، ص: 154
و الجراد صيد، و التولد بين الصيد و غيره يتبع الاسم.
و النساء وطءا و لمسا بشهوة لا بدونها، و عقدا له و لغيره.
و الطيب علي العموم أكلا و لمسا و تطيبا، و ان كان المحرم ميتا. و لا بأس بخلوق الكعبة، و الاكتحال بالسواد، و بما فيه طيب.
و إخراج الدم اختيارا، و قص الأظفار، و ازالة الشعر و ان قل اختيارا، و النظر في المرآة. و الادهان اختيارا و ان لم يكن الدهن مطيبا، و بالمطيب قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقي.
و قطع الشجر و الحشيش الأخضرين النابتين في الحرم إلا في مكة، و الأذفر و المحالة و عوديها، و شجر الفواكه.
و الكذب علي اللّه، و الجدال، و هو قول: لا و اللّه و بلي و اللّه.
و قتل هو أم الجسد كالقمل و كذا إلقاؤه.
و لبس المخيط للرجل، و الخفين، و ما يستر ظهر القدم له، فان اضطر شقه.
و الخاتم للزينة، و الحلي للمرأة، الا أن تكون معتادة فيحرم إظهاره للزوج.
و الحناء للزينة، و تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس، و الوجه للمرأة، و التظليل للرجل سائرا اختيارا علي الأصح.
و كذا لبس السلاح، و شم الرياحين.

الثاني: الطواف‌

حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط، و هو صلاة إلا في تحريم الكلام ورد به النقل، و يجب فيه أمور:
الأول: الطهارة من الحدث و لو اضطرارية، و من الخبث بأنواعه، و هل يعفي عن ما يعفي عنه في الصلاة؟ قولان، أظهرهما العفو، و لو طاف بالنجاسة أجزأ.
الثاني: ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، و يختلف باختلاف الطائف.
الثالث: الختان في الرجل المتمكن خاصة، و كذا الخنثي.
رسائل المحقق الكركي، ص: 155
الرابع: النية: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها الي حج الإسلام حج المتمتع لوجوبه قربة الي اللّه.
الخامس: مقارنتها لأول الشروع فيه، و انما يتحقق بمحاذاة أول جزء من مقاديم البدن كطرف الأنف، أو البطن لمن كان كبيرة لأول الحجر علما أو ظنا ليمر عليه كله، و لا يشترط استقباله ثمَّ الانحراف، بل يجوز جعله علي اليسار ابتداء.
السادس: الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية.
السابع: استدامتها حكما بمعني أن لا يحدث نية تنافي الأولي.
الثامن: جعل البيت علي اليسار.
التاسع: إدخال الحجر.
العاشر: جعل المقام علي اليمين، و يجب أن يراعي مقدار ذلك في كل جانب، و الدنو من البيت الفضل.
الحادي عشر: خروج جميع البدن عن البيت، فلو مشي علي الشاذر و ان و هو أساس البيت قديما، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذر و ان لم يصح.
الثاني عشر: إكمال العدد.
الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العدد أصلا، أو شك في النقيصة مطلقا، أو في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل.
الرابع عشر: الختم بموضع البدأة من الحجر، فلو زاد عليه متعمدا بطل، و ناسيا يتخير في الإكمال سبعا، و القطع ان بلغ في الشوط الزائد الحجر، و الا قطع وجوبا، فإن أكمله فالثاني نفل.
الخامس عشر: الموالاة، و تتحقق بإكمال أربعة أشواط، فإن قطعه قبلها استأنف و ان كان لضرورة، و الا أتم. و لا يجوز القطع مطلقا، الا لحاجة و نحوها.
و يحرم الطواف للعمرة و عليه برطلة، و كذا كل طواف يحرم ستر الرأس
رسائل المحقق الكركي، ص: 156
فيه. و يجوز الإخلاد إلي الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا، و في اشتراط العدالة نظر.
و لو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف، فان ضاق الوقت بطلت متعتها و وقفت و صارت حجتها مفردة؟ و تعتمر بعد ذلك.
و تجب ركعتا الطواف، و محلها المقام في البناء المعد لذلك الان، فان منعه زحام صلي خلفه أو الي جانبيه. و وقتهما عند الفراغ منه. و هما كاليومية، و لا جهر فيهما و لا إخفات حتما، و لا أداء فيهما و لا قضاء.
و لو نسيهما رجع فأتي بهما في المقام، فان تعذر فحيث شاء في الحرم، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع، فان مات قضاهما الولي. و نيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها الي حج الإسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الي اللّه.

الثالث: السعي‌

، و هو لغة: السرعة في المشي، و شرعا: الحركات المعهودة من الصفا إلي المروة و بالعكس للقربة، و يعتبر فيه أمور:
الأول: النية: أسعي سبعة أشواط بين الصفا و المروة للعمرة المتمتع بها الي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه.
الثاني: مقارنتها للصفا، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه، أو بأن يلصق عقبه به، و إذا عاد ألصق أصابعه، و كذا يصنع في المروة.
الثالث: الاستدامة حكما، و قد مر تفسيرها.
الرابع: الحركة مقارنة للنية.
الخامس: الذهاب في الطريق المعهود، و ختم بالمروة كما قدمناه.
السادس: إتمام السبعة من الصفا اليه شوطا.
السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري.
الثامن: إيقاعه بعد الطواف و الركعتين.
رسائل المحقق الكركي، ص: 157
التاسع: عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ، لا سهوا، و لو لم يحصل العدد أو شك في المبدأ و كان في المزدوج علي المروة، أو في الفرد علي الصفا، أعاد دون العكس فيهما.
العاشر: الموالاة كالطواف احتياطا، و المعتمد جواز البناء و لو علي شرط.
الحادي عشر: إيقاعه في يوم الطواف وجوبا علي المشهور، و ليس شرطا في الصحة.

الرابع: التقصير

، و هو ابانة مسمي الشعر أو الظفر، و به يتحقق الإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها. أما المنفردة فلا يتحقق فيها الإحلال التام الا بالطواف للنساء و ركعتيه بعده، و واجبه ثلاثة:
الأول: النية: أقصر الإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها الي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه. و يجب فيها المقارنة للفعل و الاستدامة حكما الي الفراغ.
الثاني: كونه بمكة، و لا يجب كونه علي المروة و ان استحب.
الثالث: تقديمه علي إحرام الحج، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة مفردة علي الأصح، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ساهيا يقع و لا شي‌ء عليه، و جبره بشاة أفضل.
و أما الجاهل ففيه وجهان، أوجههما إلحاقه بالعامد. و يتعين التقصير في عمرة التمتع فلا يجري الحلق عنه بخلاف المفردة. و الواجب ازالة الشعر بحديد، أو نورة، أو نتف أو قرض بالسن.

الفصل الثاني: في أفعال الحج‌

اشارة

و فيه مباحث‌

الأول: الإحرام‌

و لا فرق بين إحرام العمرة و الحج إلا بالنية فينوي: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، و ألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربة الي اللّه لبيك الي آخرها.
و محله للتمتع مكة، و أفضله المسجد و خلاصته المقام أو تحت الميزاب، و لو تعذر أحرم حيث أمكن و لو بعرفة.
و إحرام القارن و المفرد من ميقات عمرة التمتع، أو من دويرة أهله ان كانت أقرب. و لا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله، بل و لا بغروبها لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه علي الأصح، لكن يستحب إيقاعه بعد ظهر التروية.
و لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتي يرجع من مني، فان طاف ساهيا لم ينتقص إحرامه، و قال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الإحرام. أما القارن و المفرد فيجوز لهما الطواف.

الثاني: الوقوف بعرفة

، و معناه الكون بها يوم التاسع، و وقته من زوال الشمس الي غروبها ناويا فيه: أقف بعرفة إلي غروب الشمس في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه. و يجب استدامتها الي آخره، و يجزئ مسمي الكون و هو الركن، و ان أثم بالإفاضة قبل الغروب.
و لا يقف بنمرة و ثوية و ذي المجاز و الأراك فإنها حدود.
و يستحب ضرب الخباء بنمرة.
و يشترط السلامة من الجنون، و الاغماء، و السكر، و النوم في جزء الوقت.
و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه، و وجب عليه بدنة. و لو تعذر الوقوف نهارا أجزأ ليلا. و الواجب فيه مسمي الكون، و هو صالح للمشعر أيضا.

الثالث: الوقوف بالمشعر

، و يجب المبيت به ليلة العاشر ناويا أول المبيت
رسائل المحقق الكركي، ص: 159
أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه. و هذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري، أما الاختياري المحض فمن طلوع فجر النحر الي طلوع الشمس.
و الواجب الكل، و الركن هو مسمي الكون في هذا الوقت ان كان قد وقف ليلا، لكن لو أفاض قبل العجز عامدا عالما وجب عليه شاة.
و الاضطراري المحض من طلوع الشمس الي زوالها، و الواجب فيه المسمي.
و لو أفاض قبل طلوع الشمس فلا يجاوز إلي وادي محسر الا بعد طلوعها، فان فعل أثم و لا كفارة.
و تجب فيه النية مقارنة لأول الفجر: أقف بالمشعر من طلوع الفجر الي طلوع الشمس في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه.

الرابع: نزول مني‌

يوم النحر للرمي و الذبح و الحلق، و تجب رعاية هذا الترتيب، فان خالف أثم و لم يبطل فعله.
و الواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات في الحرم الا المساجد، و يجب أن تكون أبكارا. و يستحب أن تكون برشا، منقطة ملتقطة رخوة كحلية، بما يسمي رميا. و يشترط الإصابة بفعله مباشرة بيده، فلا تجزئ الاستنابة إلا مع الضرورة.
و وقته ما بين طلوع الشمس الي غروبها، و فضيلته الي الزوال. و يقضي لو فات مقدما علي الحاضر، و يخرج وقته بخروج أيام التشريق الي قابل.
و نيته: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة الي اللّه، و كذا يصنع في رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، مرتبا يبدأ بالأولي ثمَّ بالوسطي ثمَّ بجمرة العقبة، فلو نكس أعاد علي ما يحصل معه الترتيب.
رسائل المحقق الكركي، ص: 160
و يحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي، و لو تعمد أو لم يبلغ الأربع أعاد، الا انه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها، و يعيد علي ما بقي من الجمرات دون التي رماها أربعا، فيقتصر علي إتمام رميها.
و يجب ذبح الثني من النعم الثلاثة، و يجزئ من الضأن الجذع لسنته، و هو ما كمل له بسبعة أشهر، و الثني من الإبل و هو ما دخل في السادسة، و في غيرها ما دخل في الثانية.
و يشترط فيه إتمام الخلقة و الصحة و أن يكون علي كليتيه شحم، و يكفي الظن و ان ظهر بعد الذبح خلافه و لا يجزئ المعيب. و تجب الصدقة بثلثه و إهداء ثلثه و الأكل ناويا عند ذبحه: اذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه.
و يستحب مباشرة الذبح إن أحسنه، و الا جعل يده مع يد الذابح. و ينوي في الصدقة و الإهداء و الأكل: انصدق، أو اهدي ثلث هدي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه.
و يشترط في المهدي اليه الايمان، و في محل الصدقة الفقر معه. و لا ترتيب في الأقسام.
و يجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية: أحلق أو أقصر للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه. و استدامتها حكما الي آخر الفصل.
و يتعين علي المرأة و الخنثي التقصير. و من ليس علي رأسه شعر يجزئه إمرار الموسي علي رأسه.
و لا يخرج عن مني حتي يأتي بالثلاثة في ذي الحجة، فإن أحل رجع للذبح و الحلق بها طوله، فان تعذر استناب في ذبح الهدي و حلق مكانه واجبا، و بعث
رسائل المحقق الكركي، ص: 161
بالشعر ليدفن بها ندبا.
فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق.
و بالحلق يتحلل من المحرمات الا الطيب و النساء و الصيد، ثمَّ يتحلل من الطيب بطواف الزيارة و السعي علي الأقوي، فإذا طاف للنساء حللن له و بطوافهن يحل الصيد الذي حرم بالإحرام.

الخامس: العود إلي مكة

للطوافين و السعي، و يسمي الأول طواف الحج و طواف العود و طواف الزيارة و طواف الركن و طواف الصدر.
و كيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه، أصلي ركعتين طواف حج الإسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الي اللّه، أسعي سبعة أشواط سعي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع لوجوبهما قربة اللّه.

السادس: العود إلي مني‌

للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث و يجوز لمن ابقي الصيد و النساء النفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر و رميه، الا أن تغرب الشمس و هو بمني.
و يجزئ في المبيت الكون بها الي نصف الليل، و لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة فلا شي‌ء، و لا فرق بين خروجه حينئذ من متي قبل غروب الشمس أو بعده.
و يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر اليه من أكل أو شرب، أو نوم يغلب عليه.
و حد مني من العقبة إلي وادي محسر.
رسائل المحقق الكركي، ص: 162
و يجب في المبيت النية مقارنة لأول الليلة مستدامة الحكم: أبيت هذه الليلة بمني في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الي اللّه.
و المفرد و القارن يحرمان من الميقات بالحج، و يأتيان بأفعال الحج الي آخرها و بعد الفراغ يأتيان بعمرة مفردة.
و الفرق بينهما أن المفرد لا يقرن بإحرامه هديا بخلاف القارن، و حينئذ فيذبحه أو ينحره بمني إذا قرن به إحرام الحج، و يقسمه أثلاثا كهوي التمتع.
و لو كان نائبا إلي نيته في كل فعل: نيابة عن فلان، و لو قال: لوجوبه عليه بالأصالة و علي النيابة كان أكمل فينوي في إحرامه: أحرم بالعمرة المتمتع بها الي حج الإسلام حج التمتع و ألبي التلبيات الأربع الي آخره نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة و علي بالنيابة قربة الي اللّه لبيك الي آخره.
و كذا الفعل في باقي المناسك.

خاتمة

يستحب للحجاج زيارة النبي صلّي اللّه عليه و آله بالمدينة استحبابا مؤكدا، و كذا يستحب لغيره. و يجبر الامام الناس علي ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم، كما يجبرون علي الأذان. و قد روي انه صلّي اللّه عليه و آله قال: «من أتي مكة حاجا و لم يزرني إلي المدينة جفوته يوم القيامة، و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، و من وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة» «1».
و يستحب زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام في بيتها و الروضة و البقيع، قالت عليها السلام: «أخبرني أبي: انه من سلم عليه و علي ثلاثة أيام أوجب اللّه له الجنة»
رسائل المحقق الكركي، ص: 163
قيل لها: في حياتكما؟ قالت: «نعم، و بعد موتنا» «1».
و يستحب زيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، عن الباقر عليه السلام: «ابدؤا بمكة و اختموا بنا» «2».
و عنه عليه السلام انه قال: «انما آمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، فيطوفوا بها، ثمَّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهم» «3».
و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من زار اماما مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة».
و عن الامام الرضا صلوات اللّه عليه: «ان لكل امام عهدا في أعناق أوليائه و شيعته، و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفاؤهم يوم القيامة».
و ليكن هذا آخر الرسالة و الحمد للّه وحده و الصلاة علي خير خلقه محمد و آله.
من تتمة منشآت المصنف تغمده اللّه برضوانه:
البحث الثاني:
في بيان شي‌ء من كفارات الإحرام: فأما الصيد فمنه ما لكفارته يدل علي الخصوص كالنعامة فان فيها بدنه، فان عجز عنها فض قيمتها علي البر و اطعم كل مسكين نصف صاع، فان زادت عن ستين مسكينا اقتصر علي الستين، و ان نقصت اقتصر علي قدر القيمة.
و منه ما لا بدل له كالحمامة فإن فيها شاة علي المحرم في الحل، و درهما علي المحل في الحرم، و يجتمعان علي المحرم في الحرم.
رسائل المحقق الكركي، ص: 164
و في الجرادة و القملة إذا ألقاها أو قتلها كف من طعام.
و في لبس المخيط عمدا دم شاة و ان كان مضطرا، لكن في الضرورة ينتفي الإثم خاصة. و كذا في لبس الخفين و نحوهما، و الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أولا.
و في قلم كل ظفر مد من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، و لو تعدد المجلس فدمان.
و في إزالة مسمي الشعر بهن و غيره شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
و لو اضطر الي حلق الرأس لأذي انتفي الإثم دون الكفارة، و لو وقع شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، و كذا الغسل علي الأقرب- و لا يبعد إلحاقه إزالة النجاسة بهما- وجب التصدق بكف من طعام.
و في الوضوء و ما الحق به لا شي‌ء، و في تغطية الرأس و لو بالارتماس بالماء أو حمل ساتر شاة. و كذا في التظليل سائرا، و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شي‌ء في ما دونها، و كاذبا بدنة، و في الاثنين بقرة، و في الواحدة شاة.
و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في الأبعاض و الحشيش القيمة.
و لا كفارة علي الجاهل و الناسي و المجنون في شي‌ء من ذلك، الا الصيد فإن الكفارة فيه علي الناسي و الجاهل.
و تتعدد بتعدد الأسباب اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا. و يتحقق التكرر في الحلف بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعض عشية.
و كذا اللبس و التطيب و أكل ما لا يحل. و في رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «ان لكل صنف من الثياب فداء» و ليس يبعد و هو مقتضي كلام
رسائل المحقق الكركي، ص: 165
المنتهي، فعلي هذا يعتبر تغاير الوقت في الصنف الواحد دون المتعدد و هل يفرق بين ذوي الضرورة و غيره في ذلك؟ فيه تردد.
و محل الذبح و النحر و الصدقة مكة ان كانت الجنابة في إحرام العمرة و ان كانت متعة، و مني ان كانت في إحرام الحج.
و الحمد للّه رب العالمين، و صلي اللّه علي سيدنا محمد و أهل بيته الطاهرين.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.