الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية

هوية الکتاب

بطاقة تعريف: كلباسي، محمدبن ابراهيم، ق 1315 - 1247

عنوان واسم المؤلف: الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية/ تاليف ابي المعالي محمدبن محمدابراهيم الكلباسي الاصبهاني؛ تقديم و تعليق حسين غيب غلامي

مواصفات النشر: قم: 1372] (قم: امير).

خصائص المظهر: 181 ص.نمونه

شابك : بها:2000ريال ؛ بها:2000ريال

حالة الاستماع: القائمة السابقة

ملحوظة: العربية

ملحوظة: كتابنامه: ص. 178 - 177؛ أيضا مع الترجمة

موضوع : تربت حسيني

موضوع : توسل

المعرف المضاف: غيب غلامي، حسين

تصنيف الكونجرس: BP263/2/ك 8الف 5

تصنيف ديوي: 297/7645

رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 72-3382

ص: 1

اشارة

الاستشفا

ص: 2

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

اسم الكتاب: الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية

المؤلف: الميرزا ابو المعالي الكلباسي

المطبعة: امیر قم

الطبعة :الاولى

الكمية : 2000

السعر : 2000

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

امام بكته الانس والجن والسما

ووحش الفلا والطير والبر والبحر

له القبة البيضاء بالطف لم تزل

تطوف بها طوعا ملائكة غر

وفيه رسول اللّه قال وقوله

صحيح صريح ليس في ذلكم نكر

حبي بثلاث ما احاط بمثلها

ولي فمن زيد هناك ومن عمرو

له تربة فيها الشفاء وقبة

يجاب بها الداعي اذا مسه الضر

ابن العرندس

ص: 5

ص: 6

« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19)»

(سورة النمل : الایة 19)

ص: 7

ص: 8

الاهداء

الي الامام بكربلاريحانة الرسول و قرة عين البتولأبي عبدالله الحسين عليه السلام؛يابن سيد المرسلين، يابن أميرالمؤمنينو يابنت سيدة نساء العالمينان القلوب المنكسرة تهوي اليك و أنت مسكن الفؤادأنت سفينة النجاة و سفينتك الاسرع و الاوسع في الغياهيباهدي اليك هذه المزجاةفيا سيدي اؤمل منك القبول.

ص: 9

ص: 10

مقدمة المحقق للطبعة الأولي

كنت قبل حين تمنيت استيفاء البحث عن أدلة تحريم أكل الطين و كيفية جواز الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام حتي وجدت للفقيه المتبحر الميرزا أبوالمعالي الكلباسي رسالة في الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام فبعد النظر فيها رأيت أنها مغنية للمراد و لما يجول بالبال من البحث المستوفي و اني كلما نظرت اليها و جدت أنها فريدة في بابها فلله در مولفها و عليه أجره.فاغتنمت الفرصة و استنسختها عن نسخة مغلوطة و صححتها بمراجعة مصادرها، خاصة في الرواية مراعيا حفظ النسخة و نظمها، و بينت في خلال ذلك موارد السقطات في الهامش و بحمد الله صارت رسالة جامعة للفوائد العلمية و العملية، و نسأل الله سبحانه و تعالي تكميل رسالة في السجود بتربة الحسين عليه السلام و ان يرزقني زيارته و شفاعته.قم المقدسةحسين غيب غلامي

ص: 11

ص: 12

الصورة

ص: 13

الصورة

ص: 14

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين صلي الله علي رسول الله و آله الائمة المعصومين المظلومين، و لعنة الله علي أعدائهم من الاولين و الاخرين.رساله «الاستشفاء بالتربة الشريفة» كما يظهر من عنوانها بحث رائق كثير الفوائد و الاثار، حول التربة الحسينية الشريفة و كيفية الاستشفاء و التبرك بها علي مشرفها آلاف الصلوات و التحيات و هي من مختصات الامام أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) دون غيره لما اكرمه الله تعالي بهذه المزية العظيمة و الشأن الكبير. و هي من عقائد الامامية حيث أنهم منذ قرون طويلة بعد استشهاده يتبركون و يستشفون بها و يتقربون بها الي الله سبحانه و تعالي في الحياة و بعدها في الممات.و البحث عنها في الكتب المبسوطة الفقهية و الجوامع الحديثية - نصا و فتوي - غير مغفول عنها عند أرباب النظر و الحافظين للآثار و قد يبحث عنها، في كتاب الطهارة في مستحبات تجهيز الميت، و في كتاب «الصلوة» في مباحث ما يسحد عليه و فضل السجود علي تربة الحسين (عليه السلام)،

ص: 15

و انه «يخرق الحجب السبع» (1) «كما جاءت به الروايات.و أيضا في كتاب «الصلوة» في القصر و التمام و حد حرم الحسين (عليه السلام).و كذلك في «التعقيبات» في استحباب اتخاذ «السبحة» من تربة الحسين (عليه السلام).و في كتاب «الصوم» في استحباب الافطار بطين قبر الحسين (عليه السلام).و في «الحج» باب الزيارات و فضل زيارة الحسين (عليه السلام) و كيفيتها.و في كتاب «النكاح» في تحنيك المولود.و في كتاب «الاطعمة» في حرمة اكل الطين و جواز الاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام).و في «البحار» - سوي ما ذكرنا - في كتاب «السماء و العالم» تفصيلا واسعا تعرض لبيان الاخبار في فضل كربلاء و ما تعلق بها.و أما ما يختص بهذه «الرسالة»:أولا: أنها مستقلة عن غيرها من المباحث، و مزيدة في بابها.ثانيا: ان مؤلفها رضوان الله عليه جمع فيها ما يتيسر للفقيه و المجتهد الماهر جمعه في تأليفه فانه جدير بالثناء، حقيق بالتقدير لحسن ترتيبه في البحث و نظم الاخبار، حيث ضمنه حملة مستفيضة في الآثار و البحوث:- في بيان حرمة اطلاقات الطين، و جواز الاستشفاء و ما يتعلق بهما.

ص: 16


1- 1. ياتي في فضل السجود علي التربة الشريفة عن مصباح الطوسي ص 115.

- و تعيين موارد استعمال الطين و التراب.- البحث في الشرائط المأخوذة في الاخذ بالتربة و كيفيتها.- مقدار المستثني في الاكل.- تكراره عند عدم الاثر.- البحث في المقدار «الحمصة» و «العدس» في لسان الاخبار.- و كثير من المباحث اللازمه في البحث العلمي.ثالثا: التنبيه علي كثرة الشرائط المأخوذه في الاخذ بالتربة - فان الشرائط بمنزلة المقدمة لحصول النتيجة فالاخلال بالمقدمة اخلال بالغرض و النتيجة.فعلي هذا ان لم نجد في أخذنا «التربة» اثر خاص يطابق المنظور و المنوي لابد لنا من النظر بالمقدمات؛ لأن النتيجة بعد صلاح المقدمات بديهي الانتاج.فهذه «رسالة» كافية للمراد بل و مغنية لمن أراد الاطلاع بزوايا و فروع البحث و كيفية اخذ التربة، للفوائد و الاثار.بيت آل الكلباسيمن مشاهير بيوتات اصفهان بيت آل الكلباسي فان فيهم عدة كثيرة من علماء الطائفة الامامية و أكابرهم الاجلاء و منهم من ألقت اليه الرئاسة مع كمال الاخلاص و شدة الاحتياط. و في وجه تسميتهم (بكلباسي) او (كرباسي) قيل: ان في مدينة اصفهان محلة مشهورة تسمي «بحوض كرباس» و كان جدهم «الحاج محمد حسن» من أجلاء علماء عصره في اصبهان يقيم بها الجماعة فيسمي «بكرباسي» و لكن المهم لهذه الاسرة الانتساب بحاجي كلباسي الاصفهاني المعروف المشهور.

ص: 17

الحاجي الكلباسي

العالم الكامل الفقيه المتتبع المشهور بالورع و كثرة الاحتياط الشيخ محمد ابراهيم الكرباسي الاصفهاني، صاحب كتاب «الاشارات» في الاصول له رئاسة دينية في اصفهان كان معاصرا للسيد محمد باقر المشهور بحجة الاسلام شفتي، بل و معه شريكا في البحث و كانا صديقين رفيقين كما ذكر في «الروضة البهية» و «روضات الجنات» و ادركا مجلس درس الوحيد البهبهاني، و من أصحاب بحثه، و كذا من أصحاب بحث العلم المشهور السيد مهدي بحر العلوم، و صاحب الرياض، و الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، و الميرزا القمي رضوان الله تعالي عليهم.و كان شديد التحرز عن الفتيا حتي الاواخر، و هو يقول في جواب الميرزا القمي - حيث امره بكتابة الرسالة -«عظمي لا يطيق حر النيران» و عند ما اكد عليها الميرزا اجاب دعوته فكتب الرسالة العملية.فضائله و استجابة دعواته و كراماته كثيرة لا يتسع المقام لذكرها قال المحقق الخوانساري في «الروضات» بعد ثناء بليغ -: و بالجملة فهو أس أساس الفقاهة و الاجتهاد، و استاد الكل الذي استكمل من خبره كل استاد، و امعن نظر الفهم و التدقيق في اي ما افاد، و اعلن كلمة الحق و التحقيق علي رؤوس الاشهاد، و اوضح بلمعة من اشاراته الوافية شوارع الهداية و الارشاد...، و عمر بفيض دعواته الشريفة أطراف البلاد، و ذكر بيمن كلماته الطريفة أصناف العباد الي أن انهزمت جنود الجهل بجهده عما بين الانفس و الافاق... (1) .

ص: 18


1- 2. روضات الجنات 34:1 بالرقم 6.

تعريف بالمولف

شمس السماء التحقيق، فحل الفحول، الفقيه الاصولي الماهر الميرزا أبوالمعالي الكلباسي اسمه كما ذكر ابنه العالم الكامل الميرزا أبوالهدي في كتابه «بدر التمام في أحوال الوالد القمقام و الجد العلام» «محمد» و كنيته «ابوالمعالي» و هو ممن يعرف بكنيته.ولد باصفهان في شعبان سنة 1247 ه ق و تو في سنة 1315 ه - ق.هو من أصغر أولاد الحاجي الكرباسي، و صهرا لابن السيد الشفتي المعروف بحجة الاسلام اصفهاني، حيث أن الميرزا أبوالهدي حين نقله لكلمات السيد الشفتي يعبر عنه «بجدنا السيد». اشتغل بالتحصيل مع تحمل المشقات - بعد ما فقد ابيه - باصفهان، فبعد ما فرغ من المقدمات تتلمذ علي العلمين الكاملين السيد محمد بن عبدالصمد الشهشهاني المتوفي سنة 1289 صاحب «انوار الرياض» علي الشرح الكبير «العروة الوثقي و الغاية القصوي»، و المير سيد حسن بن السيد علي بن محمد باقر الشهير بالمدرس المتوفي سنة 1273 حتي برع و كمل و صار مرجعا و ملاذا دينيا للخواص و أهل الفكر من الطلاب و غيرهم.و من آيات فضله عكوف المئات من الفطاحل و جهابذة العلم علي حلقة بحثه باصفهان، و يوم ذاك حوزتها ركينة البنيان بالعلمين المشهورين السيد محمد باقر الدورجه اي و الميرزا المترجم ابوالمعالي الكلباسي و من ثمرات تلك المباحث الدقيقة الرشيقة، و من حلقة بحث العلمين المذكورين، أرقي الي ذروة العلي سيد الفقهاء ساميا، مرجع و ملاذ الكل السيد

ص: 19

البروجردي رضوان الله عليه، فانه لدي وروده باصفهان تلمذ علي الميرزا ابوالمعالي و السيد الدورجه اي في المدرسة المنسوبة «بحاجي كلباسي» كما ذكر في كتاب: «العلماء المعاصرين».كلمات العلماء:قال السيد الامين في أعيان الشيعة:الميرزا أبوالمعالي، عالم عامل، فاضل متجرد، دقيق النظر، كثير التتبع، حسن التحرير، كثير التصنيف، كثير الاحتياط شديد الورع، عالم رباني (1) .و قال المولي الجزي في رجال اصفهان:له مراتب الزهد و التقوي، و اخلاق كاملة كثير الاشتغال في التفكر في العلوم و الكتابة، مجلس حضوره مصداق لحديث الحواريين في قولهم لعيسي بن مريم: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رويته، و يزيدكم في العلم منطقه، و يرغبكم في الاخرة عمله».و حالاته رحمه الله هكذا، يلاحظ الدقائق في المواعظ و الاخلاق، مع كمال الاخلاص (2) .و في نقباء البشر:الشيخ الميرزا أبوالمعالي الكلباسي

ص: 20


1- 3. اعيان الشيعة 433:2 السيد محسن الامين العاملي.
2- 4. رجال اصفهان 41 - 40 آخوند ملا عبدالكريم الجزي و كتابه المذكور بالفارسية ذكرنا موضع الحاجة معربا.

الاصفهاني عالم جليل و مجتهد كبير و مصنف خبير (1) .و في الكني و الالقاب:أبوالمعالي الاصفهاني ابن العالم الرباني المولي الجل الحاج محمد ابراهيم الكرباسي، عالم فاضل متبحر دقيق فكور كثير التتبع، حسن التحرير، كثير التصنيف كثير الاحتياط شديد الورع، كامل النفس، منقطع الي العلم و العمل (2) .و علي هذا كله، كان رحمه الله شديد الولاء لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه و لاولاده المعصومين عليهم السلام فبالرغم من كبر سنه، و رئاسته و مرجعيته و زعامته، لم يكن يتقدم علي سيد من ولد علي و فاطمة عليهماالسلام، حتي و لو كان تلميذا له. و لم يزل في جاه وجيه، حتي وافته منيته و انقطعت من الحياة امنيته فتوفي يوم الاربعاء 27 صفر المظفر سنة 1315 باصفهان، و دفن في المقبرة الخاصة المعروفة: (بتكيه آقا ميرزا أبوالمعالي) في تخت فولاذ بين قبري ولديه العالمين العلمين الميرزا جمال الدين، و الميرزا أبوالهدي صاحب الكتاب المعروف في الرجال «السماء المقال».و له قبة عظيمة مشهورة يلجأ اليها الناس فيتقربون الي الله سبحانه بتلاوة سورة الفاتحة اربعين مرة عندها لقضاء حوائجهم، خاصة الديون.

ص: 21


1- 5. نقباء البشر في أعلام قرن الرابع عشر 79:1 رقم 181.
2- 6. الكني و الالقاب 159:1.

مولفاته

و له جملة مولفات ذكر كثيرا منها نفسه رضوان الله عليها في آخر كتابه المطبوعة في شرح «زيارة عاشوراء» و كذا ولده الفاضل الميرزا ابوالهدي في كتاب بدر التمام. نذكر منهما مع تجزئتنا في الموضوع.اما كتبه الفقهية:1- رسالة في «اشتراط الرجوع الي الكفاية في الحج».

2- رسالة في افساد الغبار للصوم.

3- الرسالة الاسرافية في تحقيق الاسراف موضوعا و حكما.

4- رسالة في أصوات النساء.

5- رسالة في الاستخارة بالقرآن المجيد.

6- رسالة في الاستخارات.

7- رسالة في حكم التداوي بالمسكر.

8- رسالة في الاستئجار للعبادة.

9- رسالة في التربة الحسينية (و هي هذه الرسالة).

10- رسالة في حكم البقاء علي تقليد الميت.

11- رسالة في أن وجوب الطهارات نفسي أم غيري.

12- رسالة في الصلوة في صوف المشكوك.

13- رسالة في الحمام الوقف الذي يتصرف فيه غير اهله.

14- رسالة في شرط ضمن العقد.

15- ارجوزة في الوضوء مبسوطة هي نظم لمبحث الوضوء من شرح

ص: 22

«كفاية» السبزواري.

16- رسالة في النية.

17- شرح كفاية السبزواري.

18- رسالة في المعاطاة.

19- رسالة في حمل المشكوك فيه علي الغالب.

20- رسالة في الغسالة.

21- رسالة في العصير العنبي.

22- رسالة في الصحيح و المعيب.

23- رسالة في ان التزكية من الخبر او الشهادة او الظنون الاجتهادية.

24- رسالة في الصلوة في الماهوت.

و أما كتبه الاصولية

1- الاصل في الاستعمال الحقيقة.

2- تحرير النزاع في دلالة النهي علي الفساد.

3- الفرق بين الجهة الحيثية و التقييدية.

4- الشك في الجزئية و الشرطية و المانعية.

5- الفرق بين الشك في التكليف و الشك في المكلف به.

6- اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب.

7- تعارض الاستصحابين.

8- تعارض اليد و الاستصحاب و تعارض الاستصحاب و اصالة

ص: 23

الصحة.

9- حجية الظن.

10- البشارات في اصول الفقه.

11- رسالة في شبهة استلزام.

12- رسالة في شبهة الحمادية.

و أما كتبه الرجالية

1- نقد مشيخة الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب و الاستبصار.

2- رسالة في أحوال ابن الغضائري.

3- رسالة في الرجال.

4- رسالة في معني الثقة.

5- رسالة في أصحاب الاجماع.

6- رسالة في نقد طريق كذا.

7- رسالة في النجاشي.

8- رسالة في المراد من محمد بن الحسن الذي ابتداء بعض الاسانيد الكافي.

9- رسالة في محمد بن زياد.

10- رسالة في معاوية بن شريح.

11- رسالة في حماد بن عثمان.

12- رسالة في محمد بن فضيل.

13- رسالة في محمد بن سنان.

ص: 24

14- رسالة في علي بن حكم.

15- رسالة في أبي بكر الحضرمي.

16- رسالة في محمد بن قيس.

17- رسالة في تزكية أهل الرجال.

18- رسالة في علي بن السندي.

19- رسالة في حفص بن غياث و سليمان بن داود و قاسم بن محمد.

20- رسالة في تفسير العسكري.

21- رسالة في أحوال المحقق الخوانساري.

22- رسالة في سند الصحيفة السجادية.

23- رسالة في أحوال شيخنا البهائي.

و أما كتبه في الموضوعات المتنوعة

1- كتاب التفسير في أجزاة قليلة.

2- حواشي علي القرآن الكريم في سورة النساء الي سورة المعارج.

3- خطب المؤلفة من آلايات القرآنية.

4- مختصر في علم الحساب.

5- شرح زيارة عاشوراء.

6- مجموعة.

7- شرح الخطبة الشقشقية.

8- رسالة في الجبر و التفويض.

9- رسالة فارسية في أحوال الانسان.

ص: 25

و في الختام نسئل الله تعالي ان يوفقنا متمسكين بولاية المصطفي و المرتضي و اولادهما الطيبين الطاهرين و المتبرئين من اعدائهم.من الله التوفيق و عليه التكلانقم المقدسة11 رمضان المبارك 1412 ه - ق حسين غيب غلامي.

ص: 26

بسم الله الرحمن الرحيم

و منه سبحانه الاستعانة للتتميم

و بعد فهذه رسالة في الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية علي مشرفها آلاف الثناء و التحية من الله خالق البرية و لعنة الله علي أعدائه الكفرة الشقية، ما اختلف النهار و العشية.و ينبغي قبل الخوض في المرام رسم مقدمات في المقام.

الاول :في معني التربة

ان التربة لغة بمعني مطلق التراب كما هو مقتضي كلام صاحب «القاموس» حيث، عد: «الترب»، «التراب» و «التربة» و غيرها، معروفة.و لكن صارت حقيقة عرفية في بعض أقسام التراب و هو (1) التربة الحسينية» من التراب المأخوذ من القبر، أو الموضوع علي الصندوق او الموضوع في الحائر، بناء علي كون الموضع الموضوع عليه من الحائر، و يصح اطلاقها في العرف، علي الطين المأخوذ من القبر لو وجد. بل اطلقت عليه في الاخبار، بناء علي كون المقصود بالتربة فيها هو طين القبر، و يأتي ما عبر فيه عنه بالتربة من الاخبار.

ص: 27


1- 7. هي.

و منه: قول الصادق (عليه السلام)، كما ياتي: «و قد بلغني ان بعض من ياخذ من التربة شيئا يستخف بها»، الخبر (1) .و تطلق في العرف أيضا علي تراب مطلق القبر و منه اطلاقها في بعض الاخبار، كما يأتي علي تراب قبر غير سيد الشهداء (عليه السلام)، من أرباب العصمة من النبي صلي الله عليه و آله و الوصي (عليه السلام).

الثانیة: في حرمة الطين

أنه قد تكاثر الاخبار في حرمة الطين كما عن الصدوق، في «العيون» بسنده عن الكاظم (عليه السلام) «لا تاخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به فان كل «تربة» لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهما السلام فان الله عزوجل جعلها شفاء لشيعتنا و اوليائنا (2) .و عنه، بسنده عن الرضا (عليه السلام): «اكل الطين حرام مثل الميتة و لحم الخنزير» (3) .

ص: 28


1- 8. ياتي تحت عنوان: «الاختلاف في موضع اخذ التربة في التنبيهات ص 85 في خبر ابي حمزة الثمالي تنبيه الاول.
2- 9. عيون اخبار الرضا (عليه السلام): 104:1 - ضمن حديث طويل. بحار 118:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 1. وسائل الشيعة 414:10 باب 72 من أبواب المزار باب تحريم اكل الطين ح 2. [
3- 10. عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 15:2 بالرقم 34 صدر الرواية: سأل بعض القواد عن اكل الطين و قال: ان بعض جواريه يأكلن الطين فغضب ثم قال:.

و عنه في العلل: بسنده عن أبي يحيي الواسطي عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام)، «الطين حرام اكله كلحم الخنزير» (1) .و بسنده عن الصادق (عليه السلام): «قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «من اكل الطين فهو ملعون» (2) .و بسنده عن الصادق (عليه السلام): «قال: ان الله عزوجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين علي ذريته» (3) .و عن المحاسن مثله (4) . و في «كامل الزيارات» بسنده عن الرضا (عليه السلام): «قال: اكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير الا طين قبر الحسين (عليه السلام) فان فيه شفاء من كل داء و امنا من كل خوف (5) .و بسنده عن الرضا (عليه السلام): «قال: كل طين حرام كالميتة و ما اهل لغير الله به ما خلا طين قبر مولانا الحسين (عليه السلام) فانه شفاء

ص: 29


1- 11. علل الشرائع ص 179 - بحارالانوار 129:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 43 - وسائل 395:16 باب 59 ح 1 عن فروع الكافي 156:2.
2- 12. علل الشرائع ص 179 بحارالانوار 120:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 8 و سائل 395:16 باب 58 ح 15.
3- 13. علل الشرايع ص 179 - الفروع الكافي 156:2 - تهذيب 360:2 و فيه «فحرم الطين» وسائل 393:16 باب 58 ح 5 - المحاسن ص 565.
4- 14. المحاسن ص 565.
5- 15. كامل الزيارات ص 285 - بحارالانوار 130:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 45.

من كل داء (1) .و يرشد الي ذلك ما دل علي حرمة طين قبر مولانا الحسين (عليه السلام) في غير الاستشفاء:كما في «مصباح المتهجد» عن حنان بن سدير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «من اكل طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا» (2) .و عن «دعوات الراوندي» عن سدير، عن الصادق (عليه السلام): قال: «من اكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكانما اكل من لحومنا» (3) .لكن مقتضي بعض الاخبار، الكراهة، كما عن «الخصال»:بالاسناد الي أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، في وصايا النبي صلي الله عليه و آله الي علي (عليه السلام) «يا علي ثلاث من الوسواس اكل الطين، و تقليم الاظفار بالأسنان، و اكل اللحية» (4) .أقول: قد جعل معني الطين «في الصحاح» و «القاموس» معروفا، لكن، قال: «الراغب» في «المفردات»: الطين: «التراب و الماء المختلط به». و قد يسمي بذلك و ان زال عنه قوة الماء، و ربما يقتضي اختصاص الحرمة

ص: 30


1- 16. أمالي الطوسي 326:1 - بحار 120:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 7.
2- 17. مصباح المتهجد ص 510 - بحار 134:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 71 و فيه: (من طين).
3- 18. دعوات راوندي ص 187 بالرقم 517 - وسائل 397:16 باب 59 ح 6.
4- 19. الخصال 62:1 - بحار 108:76 كتاب الأداب و السنن باب اللعب بشعر اللحية ح 2 - بحار 151:60 باب تحريم اكل الطين ح 2.

بالمبلول، ما عن الصدوق» في «معاني الاخبار» عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له، ما يروي الناس في الطين و كراهته؟ قال: انما ذلك المبلول و ذلك المدر (1) .و بناء علي كون الغرض، اختصاص الحرمة بالمبلول دون المدر اليابس، كما فهمه الصدوق، بل جري عليه العلامة المجلسي، في بعض حواشي «التهذيب»، الا أن الظاهر، بل بلا اشكال انه لم يقل به أحد، مع أنه لا يساعده العبارة بوجه بل، قال العلامة المشار اليه في «البحار»: و هذا مما لم يقل به صريحا أحد.و قال في حاشية «التهذيب»: و هذا مما لم يقل به أحد. و احتمل في «البحار» (2) الحمل علي كون الغرض، ان المحرم انما هو المبلول و المدر دون غيرهما، مما يستهلك في الدبس، و يقع علي الثمار و سائر المطعومات و حكاه في حاشية «التهذيب» عن بعض الافاضل.قال في «البحار»: و كذا في حاشية «التهذيب» فالحصر اما اضافي بالنسبة الي ما ذكرنا.او المراد «بالمدر» ما يشمل التراب ايضا، و احتمل في «البحار» أيضا: كون الغرض الالزام علي المخالفين للاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام) بأن، ما استدلتم به من الاخبار علي تحريم التراب، ظاهرها، التراب و اطلاقه علي غيره مجاز، فلا يمكنكم، الاستدلال بها علي تحريم «التراب»

ص: 31


1- 20. معاني الاخبار ص 263 - بحار 158:60 كتاب السماء و العالم باب تحريم اكل الطين ح 27.
2- 21. بحار 158:60 كتاب السماء و العالم باب تحريم اكل الطين ياتي ان شاء الله بعنوان المستدرك.

و «المدر».قال: و علي التقادير الكراهة محمولة علي الحرمة انتهي (1) .

ص: 32


1- 22. بحار 158:60. بيان: ظاهر الخبر الاول أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر اليابس كما فهمه الصدوق ظاهرا، و هذا مما لم يقل به صريحا أحد، و يمكن أن يحمل علي أن المعني أن المحرم انما هو المبلول و المدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و يقع علي الثمار و سائر المطعومات، و علي هذا فالحصر اما اضافي بالنسبة الي ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ايضا. و يحتمل أن يكون الزاما علي المخالفين النافين للاستشفاة بتربة الحسين (عليه السلام) بأن ما استدللتم من الاخبار علي تحريم الطين ظاهرها المبلول و اطلاقه علي غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها علي تحريم التراب و المدر و علي التقادير الكراهة محمولة علي الحرمة. و قال المحدث الاستر آبادي: انما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله و يابسه لا طين الحسين (عليه السلام) - انتهي -. و اقول: مع قطع النظر عن الشهرة بين الاصحاب بل اجماعهم علي تعميم التحريم لم يبعد القول بتخصيصه بالمبلول اذ الظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول، و أكثر الاخبار انما ورد بلفظ الطين، و هذا الخبر ظاهره الاختصاص. و قال الراغب في المفردات: الطين؛ التراب و الماء المختلط به، و قد يسمي بذلك و ان زال عنه قوة الماء - انتهي -. لكن استثناء طين الحسين (عليه السلام) منه مما يؤيد التعميم فانه معلوم أنه ليس الاستشفاء بخصوص المبلول، بل الغالب عدمه. و علي اي حال لا محيص عن العمل بما هو المشهور في ذلك. قال المحقق الأردبيلي - قدس سره - الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الطين، و ظاهر اللفظ عرفا و لغة أنه تراب مخلوط بالماء. و بؤيده صحيحة معمر بن خلاد - و ذكر الخبر ثم قال - و هذه تدل علي انه بعد اليبوسة أيضا حرام و لا يشترط بقاء الرطوبة و لكن لا بد أن يكون ممتزجا فلا يحرم غير ذلك للأصل و العمومات و حصر المحرمات و المشهور بين المتفقهة انه يحرم التراب و الارض كلها حتي الرمل و الاحجار. قال في المسالك: المراد به ما يشمل التراب و المدر لما فيه من الاضرار بالبدن. و الضرر مطلقا غير واضح و لعل وجه المشهور انه اذا كان الطين حراما و ليس فيه الا الماء و التراب و معلوم عدم تحريم الماء و لا معني لتحريم شي ء بسبب انضمام محلل، فلو لم يكن التراب محرما لم يكن الطين كذلك، و انما التراب جزء الارض فيكون كلها حراما. و فيه تأمل واضح فتأمل و لا تترك الاحتياط - انتهي -. و اقول: الوجه الذي حمل اخبر عليه غير ما ذكرنا، و مع احتمال تلك الوجوه بل أظهرية بعضها يشكل الاستدلال لهذا الوجه، ثم الحكم بتحريم ما سوي الطين و التراب من أجزاء الارض كالحجارة و الياقوت و الزبرجد و أنواع المعادن مما لا وجه له، و الآيات و الاخبار دالة علي أن الاصل في الاشياء الحل، و لم يرد خبر بتحريم هذه الاشياء، و قياسها علي التراب باطل. و أما المستثني منه و هو حل طين قبر الحسين (عليه السلام) فالظاهر أنه لا خلاف في حله في الجملة، و انما الكلام في شرائطه و خصوصياته و لنشر اليها و الي بعض الاحكام المستفادة من الاخبار: الاول: المكان الذي يوخذ منه التربة. ففي بعض الاخبار «طين القبر» و هي تدل ظاهرا علي أنها التربة الماخوذة من المواضع القريبة مما جاور القبر، و في بعضها «طين حائر الحسين (عليه السلام)» فيدل علي جواز أخذه من جميع الحائر و عدم دخول ما خرج منه. و في بعضها «عشرون ذراعا مكسرة» و هو أضيق، و في بعضها «خمسه و عشرون ذراعا من كل جانب من جوانب القبر و في بعضها «توخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر علي سبعين ذراعا، و في بعضها «فيه شفاء ان اخذ علي رأس ميل» و في بعضها «البركة من قبره (عليه السلام) علي عشرة اميال» و في بعضها «حرم الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ من أربع رجوانب القبر» و في بعضها «حرمه (عليه السلام) خمس فراسخ في اربع جوانبه. و جمع الشيخ - ره - و من تأخر عنه بينها لاحمل علي اختلاف مراتب الفضل و تجويز الجميع، و هو حسن، و الاحوط في الاكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين، و كلما كان أقرب كان أحوط و أفضل. قال المحقق الاردبيلي - طيب الله تربته - و أما المستثني فالمهشور انه تربة الحسين (عليه السلام) فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحا و مستثني، و في بعض الروايات «طين قبر الحسين (عليه السلام)» فاظاهر أن الذي يوخذ من القبر الشريف حلال، و لما كان الظاهر عدم امكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه و حواليه فيه أيضا. و يويده ما ورد في بعض الاخبار «طين الحائر» و في بعض «علي سبعين ذراعا» و في بعض «علي عشرة اميال» - انتهي -. الثاني: شرائط الاخذ. فقد ورد في بعض الاخبار شرائط كثيرة من الغسل و الصلاة و الدعاء و الوزن المخصوص، كما سيأتي في كتاب المزار ان شاء الله تعالي. و لما كان أكثر الاخبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط و الاداب فالظاهر انها من مكملات فضلها و تاثيرها و لا يشترط الحل بها كما هو المشهور بين الاصحاب. قال المحقق الاردبيلي - ره - الاخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة و الاصحاب مطبقون عليه، و هل يشترط اخذه بالدعاء و قراءة «انا انزلناه»؟ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك بل مع شرائط اخري حتي ورد أنه قال شخص: اني أكلت و ما شفيت فقال (عليه السلام) له: افعل كذا و كذا. وورد أيضا ان له غسلا و صلاة خاصة و الاخذ علي وجه خاص و ربطه و ختمه بخاتم يكون نقشه كذا، و يكون أخذه مقدارا خاصا، و يحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقا فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور، و في كتب الفقه مسطور. الثالث: ما يؤكل له، و لا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و ان ظن امكان المعالجة بغيره من الاودية. و الظاهر الامراض الجسمانية أي مرض كان و ربما يوسع بحيث يشمل الامراض الروحانية و فيه اشكال. و اما الاكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الخبار و عموم بعضها لكن ورد في بعض الاخبار جواز افطار العيد به و افطار يوم عاشورا أيضا به، و جوزه فيهما بعض الاصحاب و لا يخلو من قوه و الاحتياط في الترك الا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضا. قال المحقق الاردبيلي ره: و لا بد أن يكون بقصد الستشفاء و الا فيحرم و لم يحصل له الشفاء كما في رواية ابي يحيي و يدل عليه غيرها ايضا. و قد نقل اكله يوم عاشوراء بعد العصر و كذا الافطار بها يوم العيد و لم تثبت صحته فال يوكل الا للشفاء - انتهي -. و قال ابن فهد - قدس سره -: ذهب ابن ادريس الي تحريم التناول الا عند الحاجة، و أجاز الشيخ في المصباح الافطار عليه في عيد الفطر، و جنح العلامة الي قول ابن ادريس لعموم النهي عن اكل الطين مطلقا، و كذا المحقق في النافع، ثم قال: يحرم التناول الا عند الحاجة عند ابن ادريس و يجوز علي قصد الاستشفاء و التبرك و ان لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ. الرابع: المقدار المجوز للأكل. و الظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة و ان جاز التكرار اذا لم يحصل الشفاء بالاول، و قد مر التصريح بهذا المقدر في الاخبار و كان الاحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ان الناس يروون ان النبي صلي الله عليه و آله قال: ان العدس بارك عليه و سبعون نبيا. فقال: هو الذي تسمونه عندكم الحمص و نحن نسميه العدس. و في الصحيح عن رفاعة عنه (عليه السلام) قال: ان الله عزوجل لما عافي أيوب (عليه السلام) نظر الي بني اسرائيل قد ازدرعت، فرفع طرفه الي السماء فقال: الهي و سيدي عبدلك أيوب المبتلي عافيته و لم يزدرع شيئا و هذا لبني اسرائيل زرع، فأوحي الله عزوجل اليه: يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره، و كانت سبحته فيها ملح، فأخذ أيوب كفا منها فبذره فخرج هذا العدس و أنتم تسمونه الحمص و نحن نسميه العدس لأنهما يدلان علي أنه يطلق الحمص علي العدس ايضا فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الاخبار العدسة. لكن العدول عن الحقيقة لمحض اطلاقة في بعض الخبار علي غيره غير موجه، مع أن ظاهر الخبرين أنهم عليهم السلام كانوا يسمون الحمصة عدسة لا العكس. فتامل و كذا فهمهما الكليني حيث أوردهما في باب الحمص لا العدس. الخامس: الطين الارمني هل يجوز الاستشفاء به و استعماله في الادوية؟ فقيل: نعم، لأنه ورد في الخبار المؤيدة بعمومات دلائل حل المحرمات عند الاضطرار، و قيل: لا، لعدم صلاحية تلك الاخبار لتخصيص اخبار التحريم، و قد ورد المنع عن التداوي بالحرام، و الاكثر لم يعتنوا بهذه الخبار، و جعلوا الخلاف فيه فرعا للخلاف في جواز التداوي بالحرام و عدمه، و لذا ألحقوا به الطين المختوم و ان لم يرد فيه خبر. قال المحقق - روح الله روحه - في الشرائع: و في الارمين: رواية لاجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطر اليها. و قال الشهيد الثاني - نور الله ضريحه -: موضع التحريم في تناول الطين ما اذا لم يدع اليه حاجة، فان في بعض الطين خواص و منافع لا تحصل في غيره، فاذا اضطر اليه لتلك المنفعة باخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو اليه الحاجة لعموم قوله تعالي: (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه) و قد وردت الرواية بجواز تناول الارمني و هو طين مخصوص يجلب من أرمنية تترتب عليه منافع خصوصا في زمن الوباء و للاسهال و غيره مما هو مذكور في كتب الطب و مثلا الطين المختوم و ربما قيل بالمنع لعموم ما دل علي تحريم الطين، و قوله صلي الله عليه و آله «ما جعل شفاؤكم في ما حرم عليكم» و قوله صلي الله عليه و آله «لا شفاء في محرم» و جوابه أن الامر عام مخصوص بما ذكر و قوله صلي الله عليه و آله «لا ضرر و لا اضرار» و الخبران نقول بموجبهما لأنا نمنع من تحريمه حال الضرورة، و المراد ما دام محرما، و موضع الخلاف ما اذا لم يخف الهلاك و الا جاز بغير اشكال - انتهي -. و سيأتي تمام الكلام في التداوي بالحرام في بابه ان شاء الله. و قال ابن فهد - ره -. الطين الارمني اذا دعت الضرورة اليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره، و قيل: انه من طين قبر اسكندر. و الفرق بينه و بين التربة من وجوه: الاول ان التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الامراض و ان لم يصفها الطبيب بل و ان حذر منها و الارمني لا يجوز تناوله الا ان يكون موصوفا. الثاني أن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة، و في الارمني يباح القدر الذي تدعو اليه الحاجة و ان زاد عن ذلك. الثالث: ان التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة و ليس كذلكم الارمني.

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

و كل مما ذكر من الاحتمال محل الاشكال.و عن «المقدس» ان الظاهر، أن الطين لغة و عرفا هو «التراب» المختلط بالماء، و يؤيده، صحيحة معمر بن خلاد، بل هي انما تدل علي الحرمة بعد اليبوسة و عدم اشتراط بقاة الرطوبة، و ان لزم الامتزاج و لا يحرم غير ذلك، للأصل و العمومات و حصر المحرمات.قال: و المشهور بني المتفقهة أنه: يحرم التراب و الارض كلها حتي الرمل و الاحجار، و بالجملة القدر المتيقن من مدلول «الطين» هو التراب، المخلوط بالماء فعلا، لما في تفسير «الراغب» و لا ينافيه، تفسير «القاموس» بالمعروفية لامكان كون الغرض، المعروفية، في التراب المخلوط، بالماء و يشهد به تفسير «المدر» من «القاموس» بالطين اليابس، لاقتضائه اختصاص الطين بما اختلط بالماء.و الظاهر صدق الطين علي ما صار يابسا بعد الاختلاط بالماء لكن في صورة الانجماد لا تلاشي الجزاء و ذهاب حالة الماء بالكلية و يشهد به كثرة اطلاق الطين عرفا علي ما انجمد.و ان قلت: ان الصدق المشار اليه مبني علي عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق قلت: ليس المتعين كون المشتق أعني المخلوط أو المختلط بالماء مأخوذا في معني الطين.و يمكن اظهار دخول الاختلاط بوجه آخر خال عن أخذ المشتق، لكن نقول: أن شمول الطين لما ذكر أعني: «الطين اليابس المنجمد» محل

ص: 37

الاشكال، بل الظاهر عدم الشمول، الا أن مقتضي رواية معمر المتقدمة الشمول، و ان جري الوالد الماجد «ره» علي أن مقتضي الرواية، عموم الحرمة، لا عموم الطين لكنه، ليس علي ما ينبغي.لكن نقول: أنه لا جدوي في البحث عن الشمول لما حكاه الوالد الماجد «ره» من عدم القول بالفصل بين الطين الرطب و اليابس تحقيقا و نقلا.و دلالة رواية معمر و قد عد «ره» غير واحد صحيحة.و اما التراب: فمقتضي الأصل، عدم حرمته، كما جري عليه «المقدس» كما يظهر مما مر و ما ذكره الوالد الماجد «ره» من أن في دعوي قضاء الاصل بعدم الحرمة في المقام شيئا ليس بشي ء.لكن نقول: ان مقتضي استثناء تراب القبر دخوله في الطين فمقتضاه كون المقصود «بالطين» هو التراب. نعم يمكن كون الاستثناة منقطعا لكنه خلاف الظاهر، كما أنه يمكن أن يكون الغرض التراب الذي اخذ من القبر و امتزج بالماء بعد الاخذ لكنه أيضا خلاف الظاهر و مع هذا قد حكي الوالد الماجد «ره» عدم القول بالفصل بين التراب و الطين، لكنه يضعف بعد عدم شدة الوثوق بنقل الاجماع عندي غالبا، بما سمعت من القول بالفصل، بالقول: بحرمة الطين دون التراب من مقدس الاصحاب و يأتي مزيد المقال في الحال.و مع هذا قد حكي الوالد الماجد «ره» نقل الاجماع علي الحرمة عن بعض لكنه يضعف ايضا بعد عدم شدة الوثوق بنقل الاجماع عندي غالبا كما سمعت بما سمعت من نقل القول بعدم حرمة التراب من المقدس.و ان قلت: ان وجود المخالف لا يضر بالاجماع علي طريقة الخاصة كما هو حديث معروف.

ص: 38

قلت: ان الظاهر من نقل الاجماع هو الاتفاق، و ينافيه وجود المخالف.نعم يمكن القول بأن وجود المخالف و ان ينافي نقل الاجماع، كنقل الاتفاق لكنه يوجب خروج نقل الاجماع أو الاتفاق عن درجة الاعتبار بالكلية نظير، العام المخصص، اذ غاية الامر، ثبوت خلاف الاجماع من بعض أهل الفتوي. لكنه لا يرفع الظن باتفاق فتاوي الباقين، و في اتفاقهم تحصيلا كفاية في حصول القطع بالحكم. و في اتفاقهم نقلا كفاية في حصول الظن بالحكم.و مع هذا: الفرق بين «الطين» و «التراب» فضلا عن «المدر» و «التراب» مقطوع العدم.الا أن يقال: ان القطع بعدم الفرق مبني علي الاحاطة بمزاج الطين و التراب و المدر و هي غير ثابتة: فلعل الاختلاط و لو بعد اليبوسة، يوجب تهيج أمراض يكون تهيجها حكمة الحرمة و لا يتاتي التهيج في حال عدم الاختلاط بكون التراب ساذجا.و مع هذا يمكن القول بان مقتضي العلة المنصوصة في تحريم الطين، من تهيج الامراض كوقوع الحكة في الجسد وايراث البواسير و غيرها (1) .

ص: 39


1- 23. ثواب الاعمال ص 237 - بحارالانوار 150:60 كتاب السماء و العالم باب تحريم اكل الطين ح 1 عن زياد بن ابي زياد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام)قال: من اكل الطين فانه تقع الحكة في جسده و يورثه البواسير و يهيج عليه داء السوء و يذهب بالقوة من ساقيه و قدميه و ما نقص من عمله في ما بينه و بين صحته قبل ان ياكله حو سب عليه و عذب به.

اطراد الحرمة في التراب قضية الاشتراك في العلة.لكن يمكن القدح فيه بعدم ثبوت الاشتراك في العلة كما يظهر مما سمعت نعم دعوي الاضرار بالبدن لها وجه و يفيد الحرمة بعد ثبوت حرمة عموم المضر.و مع هذا يمكن الاستدلال علي الحرمة بالخباثة، لكون التراب مما يتنفر عنه الطباع غالبا، و هو المدار في الخباثة، قال في المجمع: الخبثية واحدة الخبائث، ضد الطيبة قال تعالي: (و يحرم عليهم الخبائث) (1) .و مرجع ما ذكره الي ما ذكرناه، و لكن يتطرق الاشكال، بأنه لم يرد حرمة الخبيث في الاخبار، و لا في مورد الاتفاق في كلمات الاصحاب و ينحصر ما لو دل علي الحرمة في الكتاب، لدلالة قوله سبحانه: (و يحرم عليهم الخبائث) منطوقا و قوله سبحانه: (قل احل لكم الطيبات) مفهوما علي «حرمة الخبائث» الا أنه فسر الخبائث تارة، بالدم و لحم الخنزير و اخواتهما المذكورة، في قوله سبحانه (حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقودة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح علي النصب) (2) .و اخري بما اكتسب بالوجه المحرم كالر با و الرشوة و علي كل من الوجهين لا مجال للاستدلال، مضافا الي ما في الاستدلال، بعمومات الكتاب من الاشكال.و قد حكي المحدث البحراني في «الدرر النجفية» أيضا، تزييف دعوي

ص: 40


1- 24. اعراف الآيه 156.
2- 25. سورة المائدة الاية 3.

اتفاق الاصحاب علي حرمة، فضلات الانسان، من «ريقه» و «عرقه» و غيرهما.خلو كلمات الفقهاء من التصريح بهذه المسئلة.قال: و اني بعد التتبع لم أقف لأحد فيها علي كلام، لأن محلها اللائق بها هو كتاب المطاعم و المشارب، الموضوع لبيان ما يحل و يحرم و قد ذكروا فيه جملة من المحرمات و لم يتعرضوا لهذه المسئلة لا تصريحا و لا اشارة، الا أنه يظهر من عبارات، جملة من المتأخرين في مطاوي مباحث كتاب الصوم ذلك، كشيخنا الشهيد الثاني، و المحقق الاردبيلي، و المحقق المذكور بعد أن نقل عنهم ذلك اعترف بأنه لم يقف لهم علي دليل و كرر ذلك في غير موضع فقال: بعد الكلام في ريق الانسان نفسه:و أما ريق غيره فقالوا: انه ايضا حرام، و اعرف دليلهم و ما رأيت دليل تحرم فضلات الحيوان (1) .و تعجب المحدث المشار اليه عن بعض معاصريه بأن من العجيب دعوي اتفاق الاخبار علي حرمة فضلات الانسان، تعليلا بأن الامر بالعكس، لو رود روايات تدل علي جواز أكل الخبائث، كما دل علي ان امراة استدعت أن يخرج رسول الله صلي الله عليه و آله لقمة من فمه و يعطيها المرأة، فاخرجها و أعطاها (2) .و ما دل علي أن بعضا مص ريق مولانا الجواد في حضور مولانا الرضا

ص: 41


1- 26. الدرر النجفية طبع الحجري ص 280.
2- 27. بحار 281:16، باب مكارم اخلاقه و سيره و سننه ح 124.

(عليه السلام) (1) .و ما دل علي أنه لو دخل ريق الطفل في جوف الصائم فلا بأس به (2) .و ما دل علي جواز مص الصائم لسان زوجه و كذا مص الزوج لسان بعلها (3) .و ما ورد من أن مولانا سيد السجاد (عليه السلام)، كان اذا أتاه غلامه بطعامه و شرابه وقت الافطار و يقول: قتل ابوعبدالله جائعا قتل ابوعبدالله عطشانا يبكي حتي يبل طعامه بدموعه و يمزج شرابه بدموعه، فلم يزل حتي لقي الله عزوجل» (4) .و ما ورد من أن رسول الله صلي الله عليه و آله وضع رأس علي (عليه السلام) في حجره و تفل في فيه و قال اللهم املأ جوفه علما و فهما و حكما» (5) .و ما دل علي جواز أن يمضغ الصائمة الخبز للصبي و يطعمه (6) .حيث أن الصبي و ان كان غير مكلف الا أن التكليف هنا يتوجه الي الفاعل فلو كان ما يمضغه الانسان حراما لما جاز طعام الصبي به؟ لكن

ص: 42


1- 28. اصول الكافي 109:2 كتاب الحجة باب النص علي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في ضمن حديث الطويل بالرقم 14.
2- 29. وسائل 71:7 كتاب الصوم باب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
3- 30. وسائل 71:7 كتاب الصوم باب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3.
4- 31. الملهوف علي تقلي الطفوف ص 126 وسائل 221:17 باب 35 من أبواب الاشربة المباحة باب حكم الدمع.
5- 32. كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي ص 200.
6- 33. تهذيب 440:1 - الفروع 194:1 - وسائل 76:7 باب 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

يشكل ما دل علي عدم تحقق الافطار بمص احد الزوجين لسان الاخر، بما عن ظاهر الصحاب، من كون المص موجبا للافطار و ما قيل من أن الامتصاص، لا يستلزم الدخول في الجوف مدفوع، بعد أن المتصاص و ان لا يستلزم الدخول في الجوف لكن الظاهر الدخول، بأن مقتضي بعض الروايات المذكورة جواز دخول ريق الطفل في الجوف و ما قيل: من أن المقصود بالدخول في الجوف هو الدخول بدون التعمد مدفوع بما حكي من تصريحهم بانه لو وضع شي ء من المفطرات في الفم عبثا ثم ابتلع من غير اختيار، يوجب بطلان الصوم. و ربما يتوهم أن جواز دخول الريق في الجوف و نحوه انما هو من جهة ابتلاع بعض أجزاء الانسان و هذا لا ينافي الحرمة من حيث الخباثة.و يندفع بان الجهة لا توجب اختلاف الحكم الا في صورة اختلاف النية، و لا يختلف الا باحة و الحرمة في المقام، باختلاف النية بتطرق الحرمة، لو كان أكل الريق مثلا بقصد الخباثه دون ما لو كان بقصد كونه من فضلات الانسان.

ص: 43

باب: في التراب المختلط به الحنطة و الشعير

ثم ان التراب المختلط به الحنطة و الشعير، هل يحرم أكله عند طبخ الحنطة و الشعير علي تقدير اختلاط المطبوخ؟الاظهر، العدم لعدم شمول الاخبار بعد اقتضائها حرمة التراب للتراب المشار اليه، مضافا الي أنه يستهلك التراب بالماء عند اعمال الدقيق بالعجين و نظير ذلك: ان اختلاط الحنطة و الشعير بالتراب و غيره لا يضر في باب زكوة الفطر لانصراف الحنطة و الشعير المذكورين في بعض الاخبار، الي الحنطة و الشعير المتعارفين، و المتعارف منهما لا يخلو من التراب و غيره.و كذا الحال في القوت و قوت البلد المذكورين في بعض آخر من الاخبار فلا يضر الاختلاط بالتراب، و لو بناء علي كون المسامحات العرفية من باب المجاز.و بما ذكر يظهر حال زكوة الحنطة و الشعير بل الامر فيها أظهر، لانصراف النصاب فيهما الي ما اشتمل علي التراب و غيره.بقي، أنه، لا بأس باكل المعادن كالياقوت و غيره مع عدم الضرر فضلا عن صورة النفع و كذا، الاحجار مع قطع النظر عن الضرر فضلا عن صورة النفع.و المستند عدم سمول ما دل علي حرمة الطين و لا دليل غيره يدل علي الحرمة.

ص: 44

الثالثة :في بيان معني الحمص

و انا يسمي في لسان الائمة روحي و ارواح العالمين لهم الفداء بالعدس» ان «الحمص» حب معروف كما في «القاموس».و في «المصباح»: «الحمص»: حب معروف بكسر الحاء و تشديد الميم لكنها مكسورة ايضا عند البصريين و مفتوحة عند الكوفيين.و في «المجمع»: «الحمص» بالكسر و التشديد: حب معروف، يطبخ و يوكل الواحدة: «الحمصة». و عن تغلب: اختيار فتح الميم. و قال المبرد: بكسرها.أقول: أنه قد روي في الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ان الناس يروون، أن النبي صلي الله عليه و آله قال: ان العدس بارك عليه سبعوئن نبيا؟ فقال: هو الذي يسمونه عندكم الحمص و نحن نسميه العدس (1) .و فيما رواه في الكافي أيضا: عن عدة من الاصحاب عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 45


1- 34. فروع الكافي 343:6 ح 2 باب الحمص.

السلام): «ان العدس تسمونه الحمص و نحن نسميه العدس (1) .و روي فيه عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن داود بن اسحاق احذاء عن محمد بن فيض قال أكلت عند أبي عبدالله (عليه السلام) مرقة بعدس، فقلت: جعلت فداك ان هؤلاء يقولون أن العدس قدس عليه ثمانون نبيا، فقال كذبوا لا والله و لا عشرون نبيا. (2) .و المقصود بالعدس في هذه الرواية، ما تعارف اطلاق العدس عليه: لكون اطلاق العدس من الراوي.و بالجملة، مقتضي ما سمعت كون المقصود بالعدس في لسان الائمة عليهم السلام هو الحمص، و هم أعلم بجهة هذا التجوز، اذ لا يتم الامر الا بالتجوز، و فيه دلالة علي تقديم عرف الراوي.و لو كان المقصود بالعدس هو الحمص، فالظاهر أن المقصود بالحمص هو العدس، اذا لولاه يلزم اشتراك الحمص بين معناه المقصود به في اطلاقات غير الائمة عليهم السلام، و العدس في لسان الائمة، او كون العدس في لسانهم، خاليا عن الاسم.و كل من الأمرين بعيد فالمقصود «بالحمص» في بيان مقدار أخذ التربة أو أكلها كما يأتي هو العدس.

ص: 46


1- 35. فروع الكافي 343:6 ح 3 و ليس فيه «ان العدس» بل في الرواية و «انتم تسمونه» بعد قصة نبات و زرع العدس في بني اسرائيل.
2- 36. فروع الكافي 343:6 باب العدس ح 4 و في العيون عن الرضا (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله صلي الله عليه و آله: عليكم بالعدس فانه مبارك مقدس يرق القلب و قد بارك فيه سبعون نبيا آخرهم عيسي بن مريم. منه ره.

و ما صنعه الوالد الماجدره في تزييف، ما جري عليه العلامة المجلسي من أن الاحتياط: الاكتفاء في الاستشفاء بالتربة بمقدار العدس، من أنه لا وجه له غير وجيه.

ص: 47

باب :في امور قد اختلف اسمها في اللغة و في لسان الائمة

ثم انه يشبه ما روي من كون المقصود بالعدس في لسان الائمة عليهم السلام هو الحمص، كما مر ما رواه في الكافي في باب التمر.بالاسناد عن بعض الاصحاب، قال لما قدم أبوعبدالله (عليه السلام) الحيرة ركب دابة و مضي الي الخورنق و نزل فاستظل بظل دابته و معه غلام له رجل اسود، فراي رجل من اهل الكوفة قد اشتري نخلا، فقال: للغلام من هذا؟ فقال له: هذا جعفر بن محمد (عليه السلام) فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه (عليه السلام) فقال للرجل: ما هذا؟ فقال: هذا البرني، فقال: فيه شفاء، و نظر الي السابري» فقال ما هذا؟ فقال: هذا عندنا، «البيض» و قال «للمشان» ما هذا؟ فقال الرجل: المشان فقال (عليه السلام): هذا عندنا «ام جرذان».و نظر الي «الصرفان» فقال: ما هذا؟ فقال الرجل: «الصرفان» فقال (عليه السلام): هو عندنا «العجوة» و فيه شفاء (1) .

ص: 48


1- 37. الفروع الكافي 437:6 ح 15 باب التمر و في الكافي أيضا عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال الصرفان سيد تموركم و في رواية آخر عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): اشبه تموركم بالطعام الصرفان.

قوله: الي «الخورنق» قيل: انه قصر النعمان!.قوله: «هذا البرني» قال في المصباح: «البرني» نوع من أجود التمر و نقل السهيلي: أنه أعجمي و معناه «حمل مبارك» قال: «بر» حمل و «ني» «جيد» و أذخلته العرب في كلامها و تكلمت به، انتهي.و الظاهر أن «البر» مخفف «بار» «بالفارسية» و المقصود «بالحمل»:«المحول» و «ني» مخفف «نيك» فالمقصود «ببرني» «بارنيك» ذ«بالفارسية» لكن توصيف «البر» «بالمبارك» غير مناسب للمقام و المناسب توصيف بالحسن.قوله: «للمشان»، قال في القاموس: «الموشان» و «كغراب» و «كتاب» من أطيب «الرطب».قوله: «ام جرذان» بالجيم المعجمة و الراء المهملة و الذال المعجمة، قال في «النهاية» في الحديث ذكر «ام جرذان» هو نوع من التمر كبار.قيل: أن نخلة يجمع تحته، «الفأر» و «الجرذان» جمع «جرز» و هو الذكر الكبير من الفأر (1) .قوله: «الصرفان» بالتحريك. كما في «القاموس» جنس من «التمر» كما في «الصحاح». قوله (عليه السلام): «العجوة» قال في الصحاح:و «العجوة» ضرب من أجود «التمر» بالمدينة و نخلتها تسمي «لينة» انتهي لكن «لينة» في قوله سبحانه: (ما قطعتم من لينة) (2) فسرها

ص: 49


1- 38. النهاية لابن الاثير ج 1 مادة «جرذ» ص 257.
2- 39. سورة الحشر الاية 5.

«البيضاوي» بالنخلة الكريمة.و أيضا، في بعض الخبار، تسميته «السها» في لسان الائمة (ع) «بالاسلم» كما رواه في الكافي: في باب «الحرز العوذة» بالاسناد عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) .

ص: 50


1- 40. اصول الكافي 359:4 كتاب الدعاء باب الحرز و العوذة ح 6- علي بن ابراهيم عن أبيه رعن ابن ابي عمير عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك اني أخاف «العقارب» فقال: انظر الي بنات نعش الكواكب الثلاثة الوسطي منها بجنبه كوكب صغير قريب منه، تسميه العرب «السها» و نحن نسميه «اسلم» احد النظر اليه كل ليلة و قل ثلاث مرات «اللهم رب اسلم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلمنا».

الرابع باب :في الحائر

ان الحائر علي ما عده في القاموس: في مادة «الحور» من معاني «الحائر» «كربلا» لكن عد من معاني «الحائر» بعد ذلك في مادة «حار» «كربلا» «كالحير» قال: او موضع بها و مقتضي هذه العبارة التردد في كون «الحائر» هو كربلاء او موضع بها.لكن توهم بعض كون العبارة«كالحيراء» كما في بعض النسخ و ليس بشي ء اذ لم يعهد «الحيراء» مع أن اشتراك الحائر لفظا بين «كربلاء» و موضع بها قريب من القطع بالعدم بل مقطوع العدم، بخلاف الخلاف في معني الحائر، فانه موجود كما يأتي.و في «المجمع» و في الحديث ذكر الحائر و هو في الاصل: «مجمع الماء» و يراد به حائر الحسين (عليه السلام)، و هو ما حواه، سور المشهد الحسين علي مشرفه السلام.و منه: «وقف عند باب الحائر فقل» (1) .و قد حكي في البحار عن بعض أن «الحائر» ما أحاط به جدران الصحن فيدخل فيه صحن من جميع الجوانب و العمارات المتصلة بالقبة

ص: 51


1- 41. مصباح الطوسي ص 662 باب آداب زيارة الحسين (عليه السلام).

المنورة و المسجد الذي خلفها و اختار القول به، تعليلا باشتهاره بهذا الوصف، بين اهل المشهد آخذين من اسلافهم و ظهور كلمات اكثر الاصحاب (1) .و فيه كالشهيد في «الذكري» (2) و ابن ادريس في السرائر، و غيرهما (3) .ثم استشكل في شموله الحجرات الصحن و حكي عن بعض آخر، أنه القبه الشريفة حسب. و عن بعض الثالث أنه القبة الشريفة مع ما اتصل بها من العمارات كالمسجد و المقتل و الخزانة و غيرها (4) .و قد حكي بعض عن «جنات الخلود» ان من أسامي «كربلاء» «الحائر» و في قدره خلاف فبعض يعتقد: أنه خمسة عشر ذراعا من كل جانب.و برواية «خمسة فراسخ من كل طرف» (5) .و انت خبير بان من البعيد كمال البعد، تخصيص، كربلاء من قائل بالقبر بل من البعيد أيضا، تخصيص الحائر بالقبر، فالظاهر أن نقل القول الاول من باب الاشتباه.

ص: 52


1- 42. بحار 117:101 كتاب المزار باب حائر و فضله بعنوان تذنيب.
2- 43. ذكري أول «صلوة السفر» قال: في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل باطلاقه علي قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان لا يبالغيه.
3- 44. سرائر ص 78 قال ابن ادريس: المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه قال لأن ذلك هو الحائر حقيقة لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء.
4- 45. يحار الانوار 117:101 كتاب المزار باب الحائر و فضله بعنوان «تذنيب».
5- 46. يأتي ان شاء الله في الخامسة.

الخامسة: في حريم قبر مولانا ابي عبدالله الحسين

أنه قد اختلفت الاخبار في حريم قبر مولانا و مولي الكونين أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) فقد روي في «كامل الزيارة» بسند عن رجل من أهل الكوفة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): «حريم قبر الحسين فرسخ في فرسخ في فرسخ» (1) .و ذكر في البحار: أن تكرير الفراسخ أربع مرات يدل علي أن الحريم فرسخ من كل جانب فيكون «في» بمعني مع (2) .و روي في «الفقيه» عن اسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «حريم الحسين (عليه السلام) خمسة فراسخ من أربع جوانب القبر» (3) .و روي الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن اسمعيل البصري عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «حريم قبر الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر (4) .

ص: 53


1- 47. كامل الزيارات ص 282 - بحار 114:101 كتاب المزار باب الحائر و فضله ح 35.
2- 48. بحار 114:101.
3- 49. الفقيه 182:1 بالرقم 19720 - وسائل الشيعة 401:10 باب 67 في حد حرم الحسين (عليه السلام) ح 8.
4- 50. تهذيب 25:2 - كامل الزيارات ص 271 - وسائل 400:10 باب حد حرم الحسين (عليه السلام) ح 2 بحارالانوار 111:101 ح 25 و فيه: «حرمة قبر الحسين».

و روي بسنده عن منصور بن العباس يرفعه الي أبي عبدالله (عليه السلام): «قال حريم القبر خمسة فراسخ من أربع جوانبه» (1) .و روي بسنده عن اسحق بن عمار قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: ان لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معروفة من عرفها و استجار بها اجير، قلت: فصف لي موضعها جعلت فداك. قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة و عشرين ذراعا من ناحية رجليه و خمسة و عشرين ذراعا من ناحية رأسه و موضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة و منه معراج يعرج فيه بأعمال زواره الي السماء فليس ملك في السماء و لا في الارض الا و هم يسئلون الله في زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل و فوج يعرج (2) .و روي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «قبر الحسين (عليه السلام) عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة (3) .

ص: 54


1- 51. تهذيب 25:2 - كامل الزيارات ص 272 - وسائل 399:10 باب 67 من أبواب المزار باب حد حرم الحسين (عليه السلام) ح 1 بحار 111:101 ح 27 و فيه: «حريم قبر الحسين (عليه السلام) خمس فراسخ من أربع جوانب القبر».
2- 52. تهذيب 25:2 - كامل الزيارات ص 272 - وسائل 400:10 باب 67 ح 4 - بحار 110:101 باب الحائر و فضله ح 19 و فيه: ان الموضع قبر الحسين بن علي عليهماالسلام حرمة معلومة... من ناحية رجليه و خمسة و عشرين ذراعا من خلفه و خمسة و عشرين ذراعا مما يلي وجهه و خمسه و عشرين ذراعا من ناحية راسه... فليس ملك و لا نبي في السموات... يسئلون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين (عليه السلام).
3- 53. تهذيب 25:2 - كامل الزيارات ص 272 - وسائل 401:10 باب 67 ح 6 -بحار 106:101 باب الحائر و فضله ح 1 و فيه: «عبدالله بن سنان قال سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: قبر الحسين بن علي (عليه السلام) عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنه منه معراج الي السماء فليس ملك مقرب و لا نبي مرسل الا و هو يسأل الله أن يزوره و فوج يهبط و فوج يصعد.

أقول: ان تحديد موضع القبر و القبر في الروايتين الاخيرتين محمول علي خلاف الظاهر و هو الحريم، لوضوح عدم اتساع القبر للحدين المذكورين في الروايتين، كيف؟! و القبر له معني لغوي لا يساعده الحدان المذكوران و لم يتجدد في قبر سيد الشهداء سلام الله عليه معني جديد بلا شبهة.و قد روي الشيخ في «المصباح» الروايات المذكور و جمع في كل من «التهذيب» و «المصباح» بين تلك الروايات بالحمل علي مراتب الفضل بان منتهي درجات الفضل، خمسة فراسخ، و الاشرف، من خمسة فراسخ الفرسخ و من الفرسخ خمس و عشرون ذراعا و الاشرف من الخمس و عشرين ذراعا عشرون ذراعا.و زاد في المصباح، رواية عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: موضع قبر الحسين (عليه السلام) ترعة من ترع الجنة» (1) و زاد في «المجمع»: ان الاشرف من عشرين ذراعا هو الجدث نفسه (2) .أقول: ان الجمع المذكور لا يشهد به العرف و لم يدل عليه دليل من

ص: 55


1- 54. بحار 111:101 باب الحائر و فضله ح 23 عن اسحاق بن عمار عن كامل الزيارات و في ص 112 بالرقم 31 عن المصباح و التهذيب عن ابن سنان.
2- 55. بحار 112:101 باب الحائر و فضله ح 31 عن المصباح و التهذيب - جدث: القبر و يجمع علي أجداث» النهاية لابن الاثير 243:1.

الخارج فلا اعتبار به.ثم انه عبر في بعض الاخبار القصر و الاتمام، بحرم الحسين (عليه السلام)، و عبر في بعضها، بحائر الحسين، و في بعضها سئل عن حكم الحائر و أجاب المعصوم و الظاهر اتحاد الحرم و الحريم كما هو المتصرح من «الذخيرة» لكن في أخبار التربة، لم يعبر بالحرم و لا بالحريم و ربما توهم التعبير بالحريم في أخبار التربة، بل في أخبار القصر و الاتمام (1) .اذا عرفت، ما تقدم، فنقول: أنه روي الشيخ في المصباح: ان رجلا سأل الصادق (عليه السلام) فقال: «اني سمعتك تقول: ان تربة الحسين (عليه السلام) من الادوية المفردة و أنها لا تمر بداء الا هضمته، قال: قد كان ذلك، أو قد قلت ذلك، فما بالك؟ قال: اني تناولتها فما انتفعت بها. قال: ان لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به (2) لم يكد ينتفع به فقال له: ما يقول اذا تناولها؟قال: تقبلها قبل كل شي ء و تضعها علي عينيك و لا تناول اكثر من حمصة فان من تناول منها اكثر من ذلك فكأنما اكل لحومنا أو دمائنا و اذا تناولتها فقل:اللهم اني اسئلك بحق الملك الذي قبضها و أسالك بحق النبي الذي خزنها و أسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي علي محمد و آل محمد و أن تجعله شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و حفظا من كل سوء، فاذا قلت ذلك فاشددها في شي ء و اقرأ عليها (انا انزلناه في ليلة القدر) فان الدعا الذي يقدم لأخذها، هو الاستئذان عليها و قرائة «القدر»

ص: 56


1- 56. بحار 83:101 باب فضل الصلوة عنده صلوات الله عليه ح 12 و 13.
2- 57. و في نسخة من المصباح و استعملها قبل (لم يكد ينتفع).

ختمها (1) .أقول: أنه قد تكرر ذكر التناول في السؤال و الجواب، «ست مرات» الا أنه لا شك أن التناول في قول السائل: اني تناولتها بمعني: «الاكل»، فالظاهر ان التناول في الجواب في قوله: فمن تناولها، بمعني: «الاكل» أيضا قضية ظهور تطابق الجواب و السؤال.و يمكن أن يكون «التناول» بمعني الاخذ، الا انه يبعد سؤال السائل، ثانيا عن الدعاء المذكور باشتراط التناول به، لعدم اطلاعه علي كون الغرض من التناول في الجواب، هو الأخذ، لظهور التناول في الجواب، بمقتضي ظهور مطابقة الجواب للسؤال، لفرض كون السوال عن التناول لمعني الاكل في الاكل، و لا شك أن التناول في السوال الثاني، بمعني الاكل أيضا قضيته كونه سؤالا عن الدعاء المذكور بالاشتراط في التناول المذكور في الجواب المقصود به الاكل فرضا.و لا يخفي عليك أن السؤال الثاني، كان عن الدعاء المذكور بالاشتراط في الجواب عن السؤال الاول لكن الجواب انما يكون بالفعل، اللهم الا أن يكون، ذكر الفعل تمهيدا لذكر دعاء الاكل في قوله (عليه السلام) و اذا تناولتها فقل: لكن، يظهر بعيدا هذا، ان التناول فيه بمعني الاخذ، و الظاهر أن «التناول» قوله (عليه السلام)، و لا تناول منها أكثر من «حمصة» بمعني الاكل أيضا قضية السوق.مضافا الي شهادة التشبيه في قوله (عليه السلام) فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا، بكون المقصود، بالتناول المشار اليه هو الاكل، فالتناول

ص: 57


1- 58. المصباح المتهجد ص 678 - 677 باب خواص طين قبر الحسين (عليه السلام).

في قوله (عليه السلام): فان من تناول منها بمعني: «الاكل» ايضا، لفضية السوق و شهادة التشبيه أيضا لكن مقتضي ما رواه الكفعمي كما يأتي كون المنهي عنه هو الزيادة علي الحمصة في الاخذ و أما التناول في قوله (عليه السلام): «واذا تناولتها فقل: لابد ان يكون بمعني، الخذ بملاحظة قوله (عليه السلام): و اذا قلت ذلك، فاشددها في شي ء، اذ لا مجال للشد المتعقب للدعاء المتعقب للتناول، لو كان التناول بمعني الاكل، لوضوح، انه لا معني لشد المأكول، مضافا الي قوله (عليه السلام): فان الدعاء الذي يقدم لأخذها»، اذ الدعاء المتقدم كان للتناول فأخذ الاخذ هنا يشهد بكون التناول المشار اليه بمعني الاخذ.و روي عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهماالسلام قال: «ان الله تعالي خلق آدم من الطين فحرم الطين علي ولده قال: قلت: ما تقول في طين قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: يحرم علي الناس أكل لحومنا و لكن اليسير منه مثل الحمصة (1) .

ص: 58


1- 59. تهذيب 26:2 بالرقم 1975 - كامل الزيارات ص 285 - و فيه: «و لكن الشي ء اليسير منه مثل الحمصة» وسائل الشيعة 414:10 باب 72 ح 1 - بحار 130:101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 45 و فيه: فقال: يحرم علي الناس أكل لحومهم و يحل لهم أكل لحومنا و لكن اليسير منه مثل الحمصة».

باب : فيه دعاء للأكل و الامر بتجرع الماء خلفه

روي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: طين قبر الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء فاذا أكلت فقل: بسم الله و بالله، اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء انك علي كل شي ء قدير، اللهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة و رب النور الذي انزل فيه و رب الجسد الذي سكن فيه و رب الملائكة الموكلين به اجعله لي شفاء من كل داء كذا و كذا و اجرع من الماء جرعة خلفه، و قل: اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء و سقم فان الله تعالي يدفع بها كل ما تجد من السقم و الهم و الغم ان شاء الله تعالي (1) .و روي عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «اذا تناول احدكم من طين قبر الحسين بن علي عليهماالسلام فليقل: اللهم اني أسئلك بحق الملك الذي تناول و الرسول الذي نزل و الوصي الذي ضمن فيه أن تجعله شفاء من كل داء و يسمي ذلك الداء (2) .و روي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام

ص: 59


1- 60. بحار 134:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 70 - مصباح الطوسي ص 510 و صدر الرواية الي قوله (عليه السلام): رب هذه التربة المباركة موافقة مع ما في «البحار» و ذيلهما مختلف، نعم ذيل هذه الرواية، موافق مع رواية حنان بن سدير عن أبيه، كما في «المصباح» و البحار عنه في المصدر المذكور بالرقم 71 و الظاهر الاشتباه في الاخذ بالروايتين، رواي ء واحدة.
2- 61. مصباح الطوسي ص 511 و في نسخة آخر ص 677.

قال: من اكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا، فاذا أحتاج احدكم الي الاكل منه ليستشفي به فليقل: بسم الله اللهم رب هذه التربة المبارة الطاهرة و رب النور الذي انزل فيه و رب الجسد الذي سكن فيه و رب الملائكة الموكلين به اجعله شفاء من داء كذا و كذا واجرع من الماء جرعة خلفه و قل اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء و سقم، فان الله تعالي يدفع بها كل ما تجد من السقم و الهم و الغم ان شاء الله (1) .

دعاء للأخذ و النهي عن المجاوزة عن الحمصة

و قال الكفعمي: «فاذا تناولتها فقبلها وضعها علي عينيك و لا تجاوز اكثر من الحمصة ثم قل: اللهم اني اسئلك بحق هذه الطينة و بحق الملك الذي قضها و أسئلك بحق النبي محمد صلي الله عليه و آله الذي خزنها و أسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي علي محمد و آل محمد و أن تجعله شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و حفظا من كل سوء، و اذا قلت ذلك فاشددها في شي ء نظيف و اقرأ عليها، سورة القدر فان الدعاء الذي تقدم لاخذها، هو الاستئذان عليها و قرائة القدر ختمها فاذا أردت الاكل منها للاستشفاء فقل: «اللهم رب هذه التراب المباركة الطاهرة و رب النور الذي انزل فيه و رب الجسد الذي سكن فيه و رب الملائكه الموكلين به صل

ص: 60


1- 62. مصباح الطوسي ص 510 - بحار 135 - 134 :101 باب تربته صلوات الله عليه ح 71.

علي محمد و آل محمد و اجعل هذا الطين لي أمانا من كل خوف و شفاء من كل داء كذا و كذا، ثم اجرع من الماء جرعة خلفه و قل بسم الله و بالله، اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء و سقم انك علي كل شي ء قدير اللهم رب هذه التربة المباركة و رب الوصي الذي وارته صل علي محمد و آل محمد و اجعل هذا الطين شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و عزا من كل ذل و عافية من كل سوء و عني من كل فقر (1) .روي ذلك عن الصادق (عليه السلام): و ان من تناولها و لم يدع بما ذكرنا لم يكد ينتفع بها.قوله في صدر الكلام المذكرو: «فاذا تناولتها» يمكن أن يكون المقصود بالتناول، هو الاكل، و يمكن أن يكون المقصود به هو الاخذ و الخير في الاخير، بشهادة قوله (عليه السلام): فاذا قلت ذلك فاشددها في شي ء نظيف، لكون «الشد» عقيب الدعاء المتعقب للتناول، حيث انه اذا تطرق الاكل فلا محال لشد المأكول، فلابد أن يكون التناول بمعني الاخذ، مضافا الي قوله: «فان الدعاء الذي تقدم لأخذها» صريح في كون الغرض من التناول هو الاخذ حيث انه، لو كان الدعاء المتعقب لتناول الحمصة، دعاء للاخذ، فلا مجال لكون تناول الحمصة بمعني الاكل.قوله: «و لا تجاوز اكثر من حمصة» النهي، انما هو عن المجاوزة في التناول، و قد ظهر أن المقصود بالتناول هو الاخذ، فالنهي عن المجاوزة في الأخذ، و هذا ينافي ما تقدم من رواية «المصباح» بل لا يوافقه، رواية اخري، فان كل ما نهي فيه عن الزياده علي الحمصة انما كان نهيا عن الزيادة في الاكل.

ص: 61


1- 63. البلد الامين ص 311 - 312.

و روي في كامل الزيارة باسناده عن محمد بن مسلم قال: «خرجت الي المدينة، فقيل له محمد بن مسلم، وجع، فارسل الي ابوجعفر (عليه السلام) شرابا مع الغلام مغطي بمنديل فناولنيه الغلام و قال لي: اشربه فانه قد أمرني أن لا أبرح حتي تشربه، فتناولته، فاذا رائحة المسك منه، و اذا شراب طيب الطعم بارد، فلما شربته قال لي الغلام، يقول لك مولاي: اذا شربت فتعال، ففكرت فيما قال لي، و ما أقدر علي النهوض قبل ذلك علي رجلي، فلما استقر الشراب في جوفي، فكأنما نشطت من عقال، فاتيت بابه فاستأذنت عليه فصوت بي «صح الجسم»، أدخل، فدخلت عليه و أنا باك فسلمت عليه و قبلت يده و رأسه فقال لي: و ما يبكيك يا محمد؟فقلت: جعلت فداك أبكي علي اغترابي و بعد الشقة و قلة القدرة علي المقام عندك، انظر اليك، فقال لي: أما قلة القدرة، فكذلك جعل الله اولياءنا و أهل مودتنا و جعل البلاء اليهم سريعا و اما ما ذكرت: من الغربة فان المؤمن في هذه الدنيا غريب، و في هذا الخلق منكوس، حتي يخرج من هذه الدار الي رحمة الله، و ما ذكرت: من بعد الشقة فلك بأبي عبدالله (عليه السلام) اسوة حسنة بأرض نائية عنا بالفرات، و أما ما ذكرت: «من حبك قربنا و النظر الينا و انك لا تقدر علي ذلك»:فالله يعلم ما في قلبك و جزائك عليهثم قال لي: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟قلت: نعم، علي خوف و وجل.فقال: من كان في هذا أشد فالثواب فيه علي قدر الخوف، فمن خاف في اتيانه أمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين و انصرف بالمغفرة و سلمت عليه الملائكة وزاره النبي صلي الله عليه و آله و ما يصنع و دعا له

ص: 62

و انقلب بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبع رضوان الله ثم قال لي: كيف وجدت الشراب؟فقلت: اشهد أنكم أهل بيت الرحمة، و أنك وصي الاوصياء، و لقد أتاني الغلام، بما بعثت و ما أقدر علي أن أستقل علي قدمي و لقد كنت آيس من نفسي، فناولني الشراب، فشربته فما وجدت مثل ريحه و لا اطيب من ذوقه و لا طعمه و لا أبرد منه، فلما شربته، قال لي الغلام: انه أمرني أن أقول لك اذا شربته، فاقبل الي، و قد علمت شدة مابي، فقلت: لأذهبن اليه و لو ذهبت نفسي فأقبلت اليك و كأني.نشطت من عقال، فالحمدلله الذي جعلكم رحمة لشيعتكم.فقال: يا محمد، ان الشراب الذي شربته من طين قبول آبائي و هو افضل ما أستشفي به، فلا تعدلن به فانا نسقيه صبياننا و نسائنا، فنري منه كل خير.فقلت له: جعلت فداك، انا لناخذ منه و نستشفي به، فقال: يأخذه الرجل و يخرجه من الحير و قد اظهره، فلا يمر بأحد من الجن به عاهة و لا دابة و لا شي ء به آفة الا شمه فتذهب بركته، فيصير بركته لغيره، و هذا الذي نتعالج به.ليس هكذا، و لو لا ما ذكرت لك ما يمسح به شي و لا شرب منه شي ء لا أفاق، من ساعته و ما هو الا كحجر الاسود أتاه أصحاب العاهات و الكفر و الجاهلية و كان لا يتمسح به أحد الا أفاق.قال أبوجعفر (عليه السلام): و كان كأبيض ياقوتة، فأسود حتي صار الي ما رأيت.فقلت: جعلت فداك و كيف اصنع به، فقال انت تصنع به مع اظهارك

ص: 63

اياه ما يصنع غيرك تستخف به فتطرحه في خرجك و في أشياء دنسة، فيذهب ما فيه مما تريد به، فقلت: صدقت جعلت فداك، قال ليس يأخذه احد الا و هو جاهل بأخذه، و لا يكاد يسلم للناس.فقلت: جعلت فداك و كيف لي أن آخذه كما تأخذه؟فقال لي: اعطيك منه شيئا؟فقلت: نعم قال: فاذا اخذته فكيف تصنع به؟قلت: أذهب معي (1) .قال: في أي شي ء تجعله؟قلت: في ثيابي.قال: فقد رجعت الي ما كنت تصنع اشرب عندنا منه حاجتك و لا تحمله فانه لا يسلم لك فسقاني منه مرتين، فما أعلم اني وجدت شيئا مما كنت اجد حتي انصرفت (2) .قوله (عليه السلام): «من الحير» المقصود بالحير الحائر، كما يظهر مما مر في المقدمة الرابعة و عن بعض النسخ الحائر.و روي فيه بالاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أضحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال: ان الله تبارك و تعالي خلق آدم من الطين فحرم الطين علي ولده قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين عليه السلام؟

ص: 64


1- 64. في البحار: اذهب به معي.
2- 65. بحار 122 - 120 :101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 9 - كامل الزيارات ص 275.

فقال:يحرم علي الناس اكل لحومهم و يحل لهم اكل لحومنا و لكن اليسير منه مثل الحمصة (1) .و رواه في «المصباح» عن ابن فضال مثله (2) .و روي فيه عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «كل الطين محرم علي ابن آدم ما خلا طين قبر أبي عبدالله (عليه السلام) من اكله من وجع شفاه الله» (3) .و وجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي عن محمد بن أبي سيار، عن يعقوب بن يزيد يرفع الحديث الي الصادق عليه السلام قال: «من باع طين قبر الحسين عليه السلام فانه يبيع لحم الحسين و يشتريه (4) »و روي فيه بالاسناد عن محمد بن اسماعيل البصري عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء و هو الدواء الاكبر (5) .و رواه في «المصباح» عن محمد بن سليمان مثله. (6) .

ص: 65


1- 66. تهذيب: 26:2 - كامل الزيارات ص 285 - وسائل: 414:10 باب 72 ح 1 - بحار: 130:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 46.
2- 67. مصباح الطوسي ص 510 - مصباح الزائر ص 136.
3- 68. بحار 130:101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 48.
4- 69. المصدر المذكور ح 49: و قوله «وجدت: الظاهر أنه من كلام سماعة لا صاحب كامل الزيارة، لذا روينا الروية علي الوجه المسطور و يرشد الي ذلك انه روي الرواية في البحار عن كامل الزيارة علي الوجه المسطور. ايضا منه ره.
5- 70. كامل الزيارات ص 275 - بحار 124 - 123 :101 ح 17 و 18 و 19.
6- 71. كامل الزيارات ص 275 - بحار 124 - 123 :101 ح 17 و 18 و 19.

وروي فيه ارسالا عن أبي عبدالله بايهام الواسطة، بأن قال: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من اصابته علة فتداوي بطين قبر الحسين (عليه السلام) شفاه الله من تلك العلة الا ان يكون العلة السام (1) .قوله (عليه السلام): «السام» اي: «الموت» كما في البحار و يمكن ان يكون بمعني المسوم، حيث أن «السام» و المسموم بمعني واحد و رواه في «البحار» عن «مكارم الاخلاق» مثله (2) .و روي فيه باسناده عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا تناول احدكم من طين قبر الحسين (عليه السلام) فليقل: اللهم اني أسئلك بحق الملك الذي تناوله و الرسول الذي بواه و الوصي الذي ضمن فيه أن يجعله شفاء من داء كذا و كذا و يسمي ذلك الداء (3) .اقول: ان المقصود بالتناول في الحديث هو الاكل، قضية ظهور التناول في أخبار التربة بل مطلقا في الاكل ما لم يقم قرينة صارفه عن ذلك، لكن المقصود، بالتناول في الدعاء، هو الاخذ، و لا مجال لكون الغرض منه هو الاكل، لوضوح عدم أكل الملك مضافا الي قوله (عليه السلام): و بحق الملك الذي اخذها في الدعاء في رواية حارث بن مغيرة الاتية.

ص: 66


1- 72. كامل الزيارات ص 275 - بحار 124:101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 22.
2- 73. بحار 124:101 ح 22 كامل الزيارات ص 35 و الظاهر وقوع الاشتباه لأن الرواية المذكورة في «البحار» عن «كامل الزيارات» لا «مكارم الاخلاق» و رواية مكارم الاخلاق غير هذه الرواية.
3- 74. كامل الزيارات ص 280 - بحار 127:101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 33 و قوله: «بواه» مهموز اللام من باب الثلاثي المجرد: اي نزل فيه، و يرشد اليه قوله: و الرسول الذي نزل في بعض الادعية المتقدمة، منه رحمه الله.

و قوله (عليه السلام): «و بحق الملك الذي قبضها» في الدعاء فيما مر من الكفعمي و في رواية مالك بن عطية الاتية، و كذا في رواية مكارم الاخلاق الاتية.و رواه في المصباح مثله. لكن فيه: «و بحق الملك الذي تناول و الرسول الذي نزل (1) .قال في البحار: و رواية ابن قولويه اصوب (2) .و روي فيه بالاسناد عن احمد بن مصقلة عن عمه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اذا اخذت الطين فقل اللهم بحق هذه التربة و بحق الملك الموكل بها و بحق الملك الذي كربها و بحق الوصي الذي هو فيها صل علي محمد و آل محمد و اجعل هذا الطين شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف (3) .قوله (عليه السلام): «كربها» قال في «البحار» أي «حفرها» من قولهم كربت الارض، أي قلبتها للحرث، و يحتمل أن يكون بتشديد «الراء» و «الباء» للتعدية أي أخذها و رجع الي النبي صلي الله عليه و آله كما في سائر الادعية (4) .اقول: انه لا دلالة في هذه الرواية علي كون الشفاء عن الداء و الامن من الخوف في الاكل أو الحمل، و ربما يقتضي بعض الروايات الآتية كون الامن بالاكل، و يقتضي بعض آخر من الروايات الاتية كون الامن

ص: 67


1- 75. مصباح الطوسي ص 280 -بحار 127:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 34.
2- 76. المصدر المذكور في البحار.
3- 77. كامل الزيارات ص 280 - بحار 127:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 35.
4- 78. بحار 127:101.

بالحمل.و الظاهر، كون المدار علي المدار علي الاكل و انما اضمر الاكل حوالة الي التعاهد. هذا في الداء.و أما الامن من الخوف فلعل سبق الشفاء يوجب ظهور كون المدار في ذلك علي الاكل ايضا.و روي فيه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن علي رفعه قال: «الختم علي طين قبر الحسين (عليه السلام)، أن يقرأ عليه (انا انزلناه في ليلة القدر) وروي اذا أخذته، فقل: بسم الله اللهم بحق هذه التربة الطاهرة و بحق البقعة الطيبه و بحق الوصي الذي يواريه و بحق جده و أبيه و امة و أخيه و الملائكة الذين يحفون به و الملائكة العكوف علي قبر وليك تنتظرون نصره صلي الله عليهم اجمعين اجعل لي فيه شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و غني من كل فقر و عزا من كل ذل و أوسع علي به في رزقي واصح به جسمي (1) .و رواه في الكافي آخر كتاب الحج قوله: «وروي» الظاهر أنه معطوف علي قوله: «قال» و الفعل من باب المعلوم و يمكن أن يكون «الواو» «للاستيناف» كما هو مقتضي ما في بعض النسخ من الفصل بين ذلك و ما قبله، الا أنه علي هذا يلزم الارسال و لم أظفر بالارسال من الكليني بل صرح شيخنا البهائي في «مشرق الشمسين»: «بعدم اتفاق الارسال من الكليني».

ص: 68


1- 79. الكافي ج 588:4 - كامل الزيارات ص 281 - بحار 128:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 37 - 36.

أقول: ان هذه الرواية ساكته عن كون المدار علي الاكل او الحمل، و لعل الدعاء يرشد الي كون المدار علي الحمل، اذ كون محرد الاكل موجبا للغني و وسعة الرزق بعيد بخلاف الحمل.وروي فيه بالاسناد عن أبي حمزة الثمالي. قال: قال الصادق (عليه السلام): «اذا اردت حمل الطين طين قبر الحسين (عليه السلام)، فاقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و (قل هو الله احد، و قل يا أيها الكافرون و انا انزلناه في ليله القدر) (1) ، و تقول: اللهم بحق محمد عبدك و حبيبك و نبيك و رسولك و أمينك و بحق أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عبدك و أخي رسولك و بحق فاطمة بنت نبيك و زوجة وليك و بحق الحسن و الحسين و بحق الائمة الراشدين و بحق هذه التربة و بحق الملك الموكل بها و بحق الوصي الذي هو فيها و بحق الجسد الذي تضمنت و بحق السبط الذي ضمنت و بحق جميع ملائكتك و أنبيائك و رسلك صل علي محمد و آله و اجعل هذا الطين شفاء لي و لمن يستشفي به من كل داء و سقم و (مرض و أمانا من كحل خوف اللهم بحق محمد و أهل بيته اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و) (2) آفة و عاهة و جميع الاوجاع كلها انك علي كل شي ء قدير و تقول: اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة و الملك الذي هبط بها و الوصي الذي هو فيها صل علي محمد و آل محمد و سلم و أنفعني بها انك علي كل شي ء قدير (3) .أقول: ان الظاهر بل بلا اشكال أن المقصود بحمل الطين هو أخذه

ص: 69


1- 80. في البحار: و يس و آيه الكرسي.
2- 81. ما بين () في البحار.
3- 82. كامل الزيارات ص 283 - وسائل الشيعة 416:10 و 417 باب 73 ح 1 - بحار 129 - 128 :101 باب تربته صلوات الله عليه ح 39.

لا استصحابه و مقتضاه خلو الاكل عن الدعاء.الا أن يقال: ان الرواية واردة في بيان مجرد الاخذ لا في تفصيل حال التربة حتي يقتضي السكوت عن دعاء الاكل خلوه عن الدعاء.قوله (عليه السلام): «ثم تقول» و نظير هذا، يتفق في الادعيه و هو من باب التفنن في الكلام، و الا فلا حاجة الي الفصل بين الدعاء بذكره، و يكفي ذكر الفقرات المذكورة بعد القول، متصلة بما قبل القول.و يمكن أن يكون في المقام سقط من الراوي و كان الاصل ثم «تقول» عند الاكل.وروي فيه عن أبيه و جماعة عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن اسمعيل البصري عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «طين قبر الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء (و اذا اكلته تقول: بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء» (1) انك علي كل شي ء قدير» (2) .قال: وروي لي بعض أصحابنا يعني محمد بن عيسي، قال نسيت اسناده، قال: اذا أكلته، تقول: «اللهم رب هذه التربة المباركة و رب الوصي الذي وارته صل علي محمد و آل محمد و اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء» (3) .وروي فيه عن الحسن بن عبدالله بن محمد عن ابن محبوب

ص: 70


1- 83. ما بين () في البحار.
2- 84. كامل الزيارات ص 284 - بحار 129:101 ح 40.
3- 85. المصدر المذكور - و قوله: «قال وروي» الظاهر بل بلا اشكال ان الضمير في «قال» راجع الي «الاب» و علي هذا المنوال، الحال في قوله: قال نسيت. منه ره.

عن مالك بن عطيه عن ابيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «اذا اخذت من تربة المظلوم و وضعتها في فيك فقل: اللهم اني أسئلك بحق هذه التربة و بحق الملك الذي قبضها و النبي الذي حصنها و الامام الذي حل فيها أن تصلي علي محمد و آل محمد و أن تجعل لي فيها شفاء نافعا و رزقا واسعا و أمانا من كل خوف وداء، فانه اذا قال ذلك وهب الله له العافية و شفاه» (1) .قوله: «و الامام الذي حل فيها في «البحار» في نسخه الاصل «و الامام حل فيها» و قد سقط الموصول سهوا من المصنف او الكاتب.وروي فيه عن الكليني و جماعة من مشايخه، عن محمد بن يحيي عن ابن عيسي عن ابي يحيي الواسطي عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الطين كله حرام كلحم الخنزير و من اكله ثم مات منه لم اصل عليه الا طين قبر الحسين (عليه السلام) فان فيه شفاء من كل داء و من اكله لشهوه لم يكن فيه شفاء (2) .و الرواية، رواها في «الكافي» في باب اكل الطين من كتاب الاطعمة و كذا رواها الصدوق في «العلل» علي ما في البحار عن ابيه عن أحمد بن ادريس وروي فيه عن ابن الوليد عن الصفار عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الطين فقال: «اكل

ص: 71


1- 86. المصدر.
2- 87. فروع الكافي 265:6 باب اكل الطين ح 1 - كامل الزيارات ص 285 - بحار 129:101 ح 43 - العلل 219:2 باب علة النهي عن أكل الطين.

الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير الا طين قبر الحسين (عليه السلام) فان فيه شفاء من كل داء وامنا من كل خوف (1) «.وروي في البحار عن امالي الشيخ عن الحارث بن المغيرة قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام) اني رجل كثير العلل و الامراض و ما تركت دواء الا تداويت به فقال لي: أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي عليهماالسلام؟ فان فيه شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف فاذا اخذته فقل هذا الكلام: اللهم اني أسئلك بحق هذه الطينة و بحق الملك الذي اخذها و بحق النبي الذي قبضها و بحق الوصي الذي حل فيها صل علي محمد و آل محمد و أهل بيته و افعل (لي) (2) كذا و كذا.ثم قال ابوعبدالله (عليه السلام): أما الملك الذي اخذها فهو جبرئيل (عليه السلام) و أراها النبي صلي الله عليه و آله، فقال: هذه تربة ابنك الحسين تقتله امتك من بعدك و أما النبي الذي قبضها» فهو محمد رسول الله صلي الله عليه و آله.و أما «الوصي الذي حل فيها فهو الحسين (عليه السلام) و الشهداء رضي الله عنهم.قلت: قد عرفت جعلت فداك الشفاء من كل داء فكيف الامن من كل خوف؟ فقال: اذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك الا و معك من طين قبر الحسين (عليه السلام) فتقول اللهم اني اخذته من

ص: 72


1- 88. كامل الزيرارات ص 285 بحار 130:101 ح 45 - بحار 154:60 كتاب السماء و العالم باب تحريم أكل الطين ح 11.
2- 89. في البحار لفظة «بي».

قبر وليك و ابن وليك فاجعله لي امنا و حرزا لما أخاف و ما لا أخاف فانه قد يرد ما لا يخاف.قال الحارث بن المغيرة: فاخذت كما أمرني و قلت ما قال لي فصح جسمي و كان لي أمانا من كل ما خفت و ما لم أخف كما قال أبوعبدالله (عليه السلام) فما رأيت مع ذلك بحمد الله مكروها (و لا محذورا) (1) .وروي في البحار عن امالي الشيخ ايضا، بسنده عن سعد بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الطين الذي يؤكل، تأكله الناس؟فقال: كل طين حرام كالميتة و الدم و ما اهل لغير الله به، ما خلا طين قبر الحسين (عليه السلام) فانه شفاء من كل داء (2) .وروي في «البحار» عن «مكارم الاخلاق» عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن كيفية التربة؟فقال: اذا تناول التربة احدكم، فليأخذ، باطراف أصابعه و قدره مثل الحمصة، فليقبلها و ليضعها علي عينيه، الي آخر ما مر من الدعاء» (3) .اقول: ان التناول في الجواب، بمعني، الاخذ بقرينة اخذ «الاخذ بالاصابع» و أما «التناول» في السئوال، فيحتمل فيه أن يكون بمعني، الاخذ

ص: 73


1- 90. في البحار لفظة «و لا محذورا) تهذيب 26:2، أمالي ابن الشيخ ص 201 - امالي الطوسي طبع نجف الاشرف 325:1 - وسائل 411:10 باب 70 ح 9 - بحار 119 - 118 :101 باب تربته صلوات الله عليه ح 2.
2- 91. امالي الطوسي طبع نجف الاشرف 326:1 - بحار 120:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 7.
3- 92. مكارم الاخلاق طبع ايران ص 189 - بحار 120:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 6.

و أن يكون بمعني الاكل، و لعل قضية ظهور مطابقة الجواب للسؤال، توجب ظهور ذلك، اعني «التناول» في السؤلا في الاخذ، بكونها قرينة علي انصراف التناول عن ظاهره.و علي أي حال، فمقتضي قوله: «و قدره مثل الحمصة» أن التقدير «بالحمصة» بالنسبة الي الاخذ.وروي في البحار عن مكارم الاخلاق عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ان طين قبر الحسين (عليه السلام) مسكة مباركة من اكله من شيعتنا كان شفاء (1) له من كل داء و من كل اكله من عدونا يذوب (2) كما تذوب الالية، فاذا اكلت من طين قبر الحسين (عليه السلام) فقل: اللهم اني أسئلك بحق الملك الذي قبضها و بحق النبي الذي خزنها و بحق الوصي الذي هو فيها أن تصلي علي محمد و آل محمد و أن تجعل لي فيه شفاء من كل داء و عافية من كل بلاء و امانا من كل خوف برحمتك يا ارحم الراحمين و صلي الله علي محمد و آله و سلم، و تقول ايضا: اللهم اني اشهد أن هذه التربة تربة وليك صلي الله عليه و آله (3) و اشهد أنها شفاء من كل داء و أمان من كل خوف لمن شئت (من خلقك (4) ) و لي برحمتك و أشهد أن كل ما قيل فيهم و فيها (5) هو الحق من عندك و صدق المرسلون (6) .

ص: 74


1- 93. له شفاء: في البحار.
2- 94. في البحار: ذاب كما تذوب.
3- 95. ليس في البحار: «و آله».
4- 96. في البحار: (من خلقك).
5- 97. ليس في البحار: «و فيها».
6- 98. مكارم الاخلاق ص 189 - بحارالانوار 132:101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 60.

قوله (عليه السلام): مسكة مباركة» قال في «القاموس» المسكة ما يتمسك به و ما يمسك الابدان من الغذاء و الشراب و ما يتبلغ به منهما، و احتمل في «البحار» كون المسكة اشارة الي طيب ريحها (1) .قوله (عليه السلام): «كما تذوب الالية قال في «القاموس»: الالية: العجيزة أو ما ركب العجز من شحم او لحم.قوله (عليه السلام): «ثم تقول» قد مر الكلام في نظيره.وروي في «البحار» عن «المصباح الزائرين» قال: يروي في أخذ التربة انك اذا أردت اخذها، فقم آخر الليل و اغتسل و ألبس أطهر ثيابك و تطيب بسعد و أدخل وقف عند الرأس وصل اربع ركعات تقرأ في الاولي منها الحمد مرة واحدي عشر مرة الاخلاص و في الثانية، الحمد مرة واحدي عشر مرة «القدر» و تقرء في الثانية: الحمد مرة واحدي عشر مرة الاخلاص و في الرابعة: الحمد مرة و اثنتي عشر مرة (اذا جاء نصر الله و الفتح) فاذا فرغت فاسجد، و قل في سجودك: ألف ألف (2) مرة، شكرا شكرا» ثم تقوم: و تتعلق بالضريح و تقول: يا مولاي يابن رسول الله اني آخذ من تربتك باذنك، اللهم فاجعلها شفاء من كل داء و عزا من كل ذل و أمنا من كل خوف و غني من كل فقر لي و لجميع المومنين و تأخذ ثلاث أصابع، ثلاث قبضات و تجعلها في خرقة نظيفة و تختمها بخاتم فضة (فصه) (3) عقيق، نقشه

ص: 75


1- 99. بحار: 132:101. [
2- 100. ليس في البحار تكرار (الف).
3- 101. في البحار (فصه).

ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله، فاذا علم (الله) (1) منك صدق النية، يصعد معك في الثلاث قبضات سبعة مثاقيل لا تزيد و لا تنقص ترفعها لكل علة و تستعمل منها، وقت الحاجة، مثل الحمصة فانك تشفي ان شاء الله.و في رواية اخري، تقرأ في الاولي: الحمد واحدي عشر مرة (قل يا ايها الكافرون) و في الثانية: الحمد واحدي عشر مرة «القدر» و تقنت فتقول: «لا اله الا الله عبودية و رقا لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، سبحان الله ملك السموات السبع و الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و سبحانه الله رب العرش و صلي الله علي محمد و آله و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين و تركع و تسجد و تصلي ركعتين الاخرين، تقرأ في الاولي «الحمد واحدي عشر مرة الاخلاص و في الثانية: الحمد واحدي عشر مرة (اذا جاء نصر الله و الفتح) و تقنت كما قنتت في الاوليين ثم تركع و تسجد، و تفعل كما تقدم في الرواية الاولي.وروي في البحار عن فقه الرضا «طين قبر أبي عبدالله (عليه السلام) شفاء من كل علة الا السام (2) .اقول: ان الاستدلال به مبني علي اعتبار فقه الرضا، كما عليه «المجلسيان» و غيرهما و هو غير ثابت، كما حررناه في الاصول (3) .

ص: 76


1- 102. في البحار: (علم الله).
2- 103. بحار: 131:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 58 و فيه «السام: الموت» - فقه الرضا: ص:46.
3- 104. كتابه في الاصول: «البشارات الاصول» و غيرها من الرسائل الاصولية الخمسة عشر المطبوعة.

وروي في «البحار» عن «طب الائمة» بالاسناد عن جابر الجعفي قال: قال سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: «طين قبر الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء و أمان من كل خوف و هو لما اخذ له» (1) .أقول: أن مقتضي قوله (عليه السلام) «و هو لما اخذ له» حصول مطلق الغرض المقصود باخذ التربة لاجله لكن ظاهر صدر الرواية اعني قوله (عليه السلام) طين قبر الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء، هو كون المدار في الشفاء علي الاكل.و أما قوله (عليه السلام): «و هو لما اخذ له» فيبعد كما البعد، كون المدار فيه علي الاكل، و الا لقال (عليه السلام): و هو لما اكل له، الا ان الحمل علي «الحمل» خلاف سوق الصدر، فهو من هذه الجهة بعيد. و اما قوله (عليه السلام): «و أمان من كل خوف» مردد بين كون المدار فيه علي «الاكل» او «الحمل» و قد تقدم في مثله ترجيح الحمل علي الاكل و علي الحمل علي الحمل بملاحظة سبق الشفاء و كون المدار فيه علي الأكل لكن. ها هنا، لما كان الظاهر كون المدار في قوله (عليه السلام): «و هو لما اخذ له» الحمل فلا يتاتي ترجيح الحمل علي الاكل.وروي في البحار عن بعض، قال: اذا أردت أن تأخذ من التربة للعلاج بها و الاستشفاء فتباكي و تقول: بسم الله و بالله بحق هذه التربة المباركة و بحق الوصي الذي تواريه و بحق جده و أبيه و امه و أخيه و بحق أولاده الصادقين و بحق الملائكة المقيمين عند قبره ينتظرون نصرته صل

ص: 77


1- 105. طب الائمة ص 52 طبع نجف الاشرف - بحار 131:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 59.

عليهم اجمعين واجعل لي و لاهلي و ولدي و اخوتي و أخواتي فيه الشفاء من كل داء و الامان من كل خوف و أوسع علينا في أرزاقنا و صحح به أبداننا انك علي كل شي ء قدير و أنت ارحم الراحمين صلي الله عليه و آله اجمعين (1) و سلم تسليما، و ان شئت فقل - اللهم اني اسألك بحق هذه التربة و بحق الملك الموكل بها و بحق من فيها و بحق النبي الذي خزنها أن تصلي علي محمد و آل محمد و ان تجعل هذه التربة امانا لي من كل خوف و شفاء (لي) (2) من كل داء وسعة في الرزق انك علي كل شي ء قدير - و ان شئت فقل - اللهم اني أسئلك بحق الجناح الذي قبضها و الكف الذي قلبها و الامام المدفون فيها أن تصلي علي محمد و آل محمد و ان تجعل لي فيه الشفاء و الامان من كل خوف (3) .

ص: 78


1- 106. في البحار: (الطيبين).
2- 107. في البحار: (لي).
3- 108. بحار 138:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 82.

شرائط الاخذ

وروي في البحار: عن المزار الكبير بالاسناد عن جابر الجعفي قال دخلت علي مولانا أبي جعفر (عليه السلام) (محمد بن علي الباقر عليهماالسلام) (1) فشكوت اليه علتين متضادتين بي اذا داويت احداهما انتقضت الاخري و كان بي وجع الظهر و وجع الجوف فقال لي: عليك بتربة الحسين (عليه السلام)، فقلت كثيرا ما أستعملها و لا تنجح في.قال جابر: فتبينت في وجه سيدي و مولاي الغضب، فقلت: يا مولاي، اعوذ بالله من سخطك، وقام فدخل الدار و هو مغضب، فأتي بوزن حبة في كفه، فناولني اياها، ثم قال لي: استعمل هذه يا جابر، فأستعملتها، فعوفيت لوقتي، فقلت: يا مولاي أستعملتها فعوفيت لوقتي. قال: هذه التي ذكرت انها لم تنجح فيك شيئا.فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيها و لكن قلت، لعل عندك علما، فأتعلمه منك، فيكون احب الي مما طلعت عليه الشمس.فقال: لي اذا أردت أن تأخذ من التربة، فتعمد بها (2) آخر الليل و اغتسل لها بماء القراح، و البس اطيب أطمارك (3) و تطيب بسعد و أدخل

ص: 79


1- 109. ما بين () في البحار.
2- 110. في البحار: لها.
3- 111. في البحار: «اطهر أطهارك» توضيح: قوله (عليه السلام) «اطيب اطمارك» الاطمار: جمع الطمر بالكسر و هو علي ما في (قاموس) الثوب الخلق و الكساء البالي من غير الصوف و منه قول الصادق (عليه السلام) لجابر يا جابر: كم من اطمار لو اقسم علي الله لابر قسمه لكن لا يتم الامر في المقام الا بالتجوز من الاخص الي الاعم اذ لولاه لا يصح اضافة الا طيب الي الاطمار منه رحمه الله.

فقف عند الرأس، فصل أربع ركعات، تقرأ في الاولي، الحمد واحدي عشر مرة (قل يا أيها الكافرون) و في الثانية: الحمد مرة واحدي عشر مرة (انا انزلناه في ليلة القدر) و تقنت فتقول في قنوتك: لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله عبودية ورقا لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده (1) .سبحان الله ذي العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين، ثم تركع و تسجد و تصلي (اخراوين) (2) تقرأ في الاولي الحمد و احدي عشر مرة (قل هو الله احد) و في الثانية: الحمد و احدي عشر مرة (اذا جاء نصر الله و الفتح) و تقنت كما قنت في الاوليين ثم تسجد سجدة الشكر و تقول ألف مرة شكرا ثم تقوم و تتعلق بالتربة و تقول: يا مولاي يابن رسول الله اني آخذ من تربتك باذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء و عزا من كل ذل و أمنا من كل خوف و غني من كل فقر لي و لجميع المومنين و المومنات و تأخذ بثلاث أصابع ثلاث مرات و تدعها في خرقة نظيفة و قارورة زجاج و تختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله فاذا علم الله منك صدق النية لم يصعد معك في الثلاث قبضات الا سبعة مثاقيل و ترفعها لكل علة فانها تكون مثل ما رأيت (3) .

ص: 80


1- 112. سبحان الله مالك السموات و ما فيهن و ما بينهن.
2- 113. في البحار (اخراوين).
3- 114. المزار الكبير ص 119 - 118 - بحار 139 - 138 :101 باب تربته صلوات الله عليه ح 83.

تحقيق في المقام

أقول: ان الماخوذ فث اكثر الاخبار، بحيث يتجاوز عن العشرن «طين القبر» و أما «سبعون ذراعا» و «رأس الميل» و «رأس اربعة اميال» و «طين الحائر» كما وردت في الاخبار، كما يأتي فهي شاذة فلا يتجه التعويل عليها.و أما «طين القبر» فلا ينبغي الارتياب في انصرافه الي ما اخذ من القبر و ان امكن صدق «طين القبر» علي ما وضع علي القبر من باب كفاية «ادني الملابسة» في الاضافة.الا أنه لا يعم، طين القبر في الاخبار المتقدمة لما وضع علي القبر لقوة ظهور الاضافة في الاخذ من نفس القبر، مع أن ما يوضع علي القبر انما يكون «ترابا» لا «طينا» علي أنه يتعذر الوضع علي القبر كما يتعذر أخذ الطين من القبر علي حسب ما جري عليه الوضع و الامر في هذه الاعصار.الا أن يقال: بكفاية الوضع علي الصندوق الخارج، لو كان متصلا بصندوق داخل، و ان امكن دعوي تعذر الوضع المشار عليه، علي حسب ما جري عليه الوضع و الامر نعم يتعذر أخذ الطين من القبر، الا أنه قد حكي: انه اتفق في قريب من هذه الاعصار اخذ الطين من القبر، لاستشفاء بعض العلماء و فتح باب السرداب و بيع بعض المأخوذ بالذهب المسكوك.الا أن البيع المذكور مبني علي عدم الاطلاع علي ما دل علي عدم جواز بيع التربة، بعد اعتبار سنده.و يمكن أن يقال: ان شمول القبر للصندوق المشار اليه، بعد الصدق، محل الاشكال، بل الظاهر العدم، بل علي تقدير الشك، في الشمول

ص: 81

يبني علي الحرمة عملا بعمومات حرمة الطين، بناء علي حجية الظن النوعي.نعم، بناء علي حجية الظن الشخصي، يعمل بالاصل و الاصل يقتضي الجواز و بما سمعت يظهر، حال الغبار المتطرق علي الصندوق، و أما ما تعارف من وضع التراب في المقتل و أخذ للاستشفاء فلا دليل عليه، بعد، ان التراب غير الطين، الا بعد جواز الاستشفاء بتربة الحائر و توسعة القبر، كما هو مقتضي الاخبار المتقدمة في باب الحريم.و بعد كون ما يوضع عليه التراب من الحائر لانصراف ذلك، أعني تربة الحائر، الي تراب الاصل الحائر، و مقتضي حرمة التراب، بعد حرمته حرمة التراب المشار اليه، بناء علي اعتبار الظن النوعي، نعم بناء علي اعتبار الظن الشخصي يتأتي الجواز قضية الاصل و لا بأس بالمتعارف المشار - اليه، بناء علي توسعة القبر كما هو مقتضي غير واحد من الاخبار المتقدمة في باب الحريم. الا أنه بعد اعتبار السند لا يكافي ء الخبار الكثيرة المأخوذ فيها «طين القبر» الموكول أمره الي العرف مع أنه لا يشمل التراب الذي وضع من الخارج ثم أخذ منه علي أن الطين غير «التراب».

ص: 82

تنبيهات في الاختلاف في موضع اخذ التربة

الاول: أن المأخوذ في أكثر الاخبار كما مر «طين القبر» و بمفاده طين الحسين (عليه السلام) اذ المقصود به: «طين قبر الحسين (عليه السلام)» و مقتضاه كون موضع أخذ التربة هو القبر و قد ورد روايات اخري، مختلفة في موضع اخذ التربة، قد روي في كامل الزيارة، باسناده عن شيخ من أصحابنا عن، ابي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «طين قبر الحسين شفاء و ان اخذ علي رأس ميل (1) .وروي باسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أن مريضا من المومنين يعرف حق ابي عبدالله (عليه السلام) و حرمته و ولايته اخذ له من طينه علي رأس ميل كان له دواء و شفاء» (2) .وروي فيه باسناده عن بعض الاصحاب عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «يوخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر علي سبعين ذراعا» (3) .

ص: 83


1- 115. كامل الزيارات ص 275 - بحار 101:كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 20.
2- 116. كامل الزيارات ص 279 - بحار 125:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 29.
3- 117. كامل الزايارات ص 279 - بحار 130:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 50 و فيه: عن بعض «اصحابنا».

ورواه في «التهذيب» عن «ابن قولوية» ورواه في «الكافي» في آخر كتاب «الحج» بالاسناد عن بعض الاصحاب قال: يوخذ الي آخر احديث المذكور.وروي فيه باسناده عن بعض الاصحاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يوخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) عند القبر علي سبعين باعا في سبعين باعا (1) .وروي فيه باسناده عن محمد بن زياد عن عمته قالت: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: «ان في طين الحير الذي فيه الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف (2) .قوله (عليه السلام): الحير المقصود به «الحائر» كما يظهر مما مر و عن بعض النسخ «الحائر» و عبر «بالحير» في رواية محمد بن مسلم المتقدمة ايضا و عن بعض النسخ الحائر و يظهر الحال بما مر.وروي فيه باسناده عن الثمالي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «كنت بمكة و ذكر في حديثه، قلت: جعلت فداك اني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحسين (عليه السلام)، ليستشفون (3) به، هل في ذلك شي ء مما يقولون من الشفاء؟قال قال: يستشفي بما بينه و بين القبر علي رأس أربعة أميال و كذلك طين قبر جدي رسول الله صلي الله عليه و آله و كذلك طين قبر

ص: 84


1- 118. كامل الزايارات ص 281 - بحار: 131:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 55 و فيه: «من عند القبر» و بيس فيه: لفظ «علي» سبعين.
2- 119. كامل الزايارات ص 278 - بحار: 125:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 27.
3- 120. في البحار (يستشفون).

الحسن و علي و محمد، فخذ منها فانها شفاء من كل سقم و جنة مما يخاف و لا يعدلها شي ء من الاشياء التي يستشفي بها الا الدعاء و انما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قلة اليقين لمن يعالج بها فأما من ايقن انها له شفاء اذا تعالج بها كفته باذن الله من غيرها مما يتعالج به، و يفسدها الشياطين و الجن من أهل الكفر منهم، يتمسحون بها و ما تمر بشي ء الا شمها و أما الشياطين و كفار الجن فانهم يحسدون ابن آدم عليها فيتمسحون بها فيذهب عامة طيبها و لا يخرج الطين من الحير الا و قد استعد له ما لا يحصي منهم و الله انها لفي يدي صاحبها و هم يتمسحون بها و لا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحير و لو كان من التربة شي ء يسلم، ما عولج به احد الا بري من ساعته، فاذا اخذته فاكتمها و أكثر عليها ذكر الله عزوجل و قد بلغني أن بعض من ياخذ من شيئا - يستخف به حتي ان بعضهم يطرحها في مخلاة الابل و البغل و الحمار أو في وعاء الطعام و ما يمسح به الايدي من الطعام و الخرج و الجوالق فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده و لكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستحق بما فيه صلاحه يفسد عمله (1) .و قد آتينا بتمام الرواية مع أنه ليس محل الحاجه منها هنا الا بعض فقراتها لمسيس الحاجة. الي طائفة من فقراتها كما يظهر مما يأتي.قوله (عليه السلام): من «طين الحسين» (عليه السلام) عن بعض النسخ «طين الحائر» ثم ان الاختلاف المتقدم في باب الحائر، يوجب، الاختلاف في موضع أخذ التربة.و كذا الحال في اختلاف الاخبار المتقدم في «الحريم» بناء علي اتحاد

ص: 85


1- 121. كامل الزايارات ص 280 - بحار: 126:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 32 و فيه: في آخر الحديث: «المستخف بما فيه صلاحه «يفسد عليه عمله».

«الحريم» و «الحائر» و الا فالحريم لم يوجد في شي ء من اخبار التربة.

الثانی : في أن التربة حمراء

أن مقتضي بعض الاخبار، أن التربة «حمراء» حيث أنه روي في «كامل الزايارة» بالاسناد عن يونس بن رفيع (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال عند رأس الحسين بن علي عليهماالسلام لتربة حمراء فيه شفاء من كل داء الا السام (قال) (2) : فاتيت القببر بعدما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند راس القبر فلما حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبيه السهلة حمراء قدر درهم فحملناه الي الكوفة (فمزجناه و أقبلنا) (3) و نعطي الناس ليتداوون به» (4) .و رواه في الكافي بالاسناد عن يونس بن ربيع عن أبي عبدالله (عليه السلام): مثله (5) .قوله: شبيه السهلة: قال في القاموس: السهلة بالكسر: تراب كالرمل مجي ما به الماء (6) .

ص: 86


1- 122. قوله: يونس بن رفيع و ما في سند الكافي كما يأتي «يونس بن ربيع» منه رحمه الله.
2- 123. لفظة (قال) في البحار.
3- 124. بين () في البحار.
4- 125. كامل الزايارات ص 279 - بحار 125:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 30 و فيه: (يتداوون».
5- 126. فروع الكافي 588:4.
6- 127. في «النهاية» لابن الاثير: و منه حديث ام سلمة في مقتل الحسين رضي الله عنه: أن جبرئيل (عليه السلام) أتاه بسهلة أو تراب أحمر» السهلة: رمل خشن ليس بالدقاق الناعم.

الثاث: في أنه هل يشترط جواز أكل التربة بالشرائط المذكورة في الاخبار؟ أو الشرائط مكملات الفضل و سرعة التأثير

أنه هل يشترط جواز الاكل بالشرائط المذكورة في الاخبار المتقدمة؟ أو الشرائط مكملات الفضل و سرعة التأثير، قد استظهر المقدس، علي ما حكي من عبارته، الاول، عن بعض الروايات، و احتمل الاخير فظاهره نوع ميل الي القول بالاول.و جنح اليه في كشف اللثام (1) ، نقلا، حيث حكم بأن الاخبار تعطي الاشتراط، الا أنه استشكل بعد ايراد الاخبار، في الاستشفاء، بدون الشرائط و حكي «المقدس» القول بالاخير، عن المشهور.و في «الرياض»: لم أقف علي مشترط لذلك أصلا، بل صرح جماعة بأن ذلك لزيادة الفضل و عن بعض الاصحاب، أن عدم الاشتراط كأنه من الواضحات، قال: نعم يعتبر في جواز، استعماله أن لا يتجاوز، عن قدر الحمصة متوسطة بلا خلاف بين الطائفة (2) .أقول: أنه لو ورد مطلقات متعددة وورد مقيد فان كان ورود

ص: 87


1- 128. كشف اللثام: 88 - 87 :2.
2- 129. رياض المسائل 290 - 289 :1.

المطلقات في مجالس عديدة كما في المقام، فلابد من البناء علي الاطلاق اذ تقديم المقيد، من جهة قوة الظن فيه.و بعبارة اخري «حركة الظن نحوه» و علي تقدير ورود الاطلاق في مجالس عديدة يتحرك الظن نحو الاطلاق و يكون الظن فيه أقوي فلابد من البناء عليه، نظير ما لو اعتضد الاطلاق بالشهرة و نظير ذلك ان كثرة السند توجب مزيد الترجيح في التعارض الخبرين في صورة، تعدد الامام أو تعدد المجلس بالنسبة الي صورة اتحاد الامام و المجلس.و أما، لو كان ورود المطلق في مجلس واحد، فهاهنا يقدم المقيد و ان تعدد السند لعدم الاعتداد بتعدد السند، مع وحدة المتن و الامر نظير، ما لو اتحد سند المطلق، ففي مقامنا هذا لابد من البناء علي الاطلاق.خلافا لما جري عليه في «الرياض» حيث حكم بالتقييد و لو تواتر المطلق لكن نقول:أنه في المقام تعدد روايات المقيد و القدر المشترك بين الكل هو التقييد في الجملة، فلابد من رفع اليد عن الاطلاق، للظن بانتقاض الاطلاق الا أنه يشتبه القيد و يتردد فيه.فالأحوط مراعات القيود بأجمعها، لكن لو كانت هذه السانحة في الواجبات، كان اللازم، البناء علي الاحتياط، بناء علي وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به، فيلزم الاخذ بالقيود و أما بناء علي حكومة اصالة البرائة فيتأتي التخيير.و الفرق بين هذا التخيير و التخيير المستفاد من الاطلاق: أن التخيير هنا عملي و التخيير المستفاد من الاطلاق اجتهادي.

ص: 88

الرابع: في اختلاف الاخبار

أنه قد ظهر بما مر، اختلاف الاخبار في دعاء الاخذ و كذا في دعاء الاكل و كذا في كيفيه الاخذ - و كذا في مقدمات الاخذ.

الخامس

ان مقتضي ما تقدم من رواية، محمد بن مسلم، اشتراط الاستشفاء بالتربة، بأن يكون؛ وضعها بعد الاخذ في موضع غير وضيع بملاحظة قول مولانا الباقر (عليه السلام): «فتطرحه في خرجك او في أشياء دنسة، فيذهب ما فيه مما تريد».قوله (عليه السلام): في «خرجك» الخرج: باضم قال في «المصباح» و «الخرج» معروف عربي صحيح انتهي.و الظاهر أنه ما يعبر عنه بالفارسية «بخرجين» و به عبر في «تحفة الزائر» في ترجمة «الخرج» و يقتضي الاشتراط المشار اليه غير واحد من فقرات رواية؛ «الثمالي» المتقدمة في التنبيه الاول.

ص: 89

السادس: في اشتراط الاستشفاء بالتربة بكتمانها و اكثار الذكر عليها

ان مقتضي ما تقدم من رواية «الثمالي» في التنبية الاول اشتراط الاستشفاء، بكتمان التربة و اكثار ذكر الله عليها، بعد الاخذ، و ظاهر الرواية أن الاشتراط المشار اليه من جهة، ان لا يتمسح بها الشياطين و كفار الجن:و ان قلت: أن اشتراط الكتمان كيف يكون من جهة عدم مسح الشياطين و كفار الجن مع أن المذكور في الرواية المشار اليها، ان الشياطين و كفار الجن، يتمسحون بها و هي في يد صاحبها.قلت: أن الظاهر «من كونها في يد صاحبها» هو كونها ظاهرة في يد صاحبها، فلا منافاة بين مسحهم لها و هي في يد صاحبها و اشتراط الكتمان، بل ظاهر نسبة المسح اليها و هي في يد صاحبها الي الشياطين و كفار الجن أن اشتراط الكتمان من جهة عدم المسح كما ان الظاهر من النسبة المشار اليها أن اكثار الذكر من جهة عدم المسح.

السابع: في اشتراط الاستشفاء بحسن الظن بالشفاء

أن مقتضي ما رواه في «كامل الزايارة» اسنادا الي ابن أبي يعفور

ص: 90

«قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، يأخذ الانسان من طين قبر الحسين (عليه السلام) فينتفع به و يأخذ غيره فلا ينتفع به، فقال:«لا و الله الذي لا اله الا هو ما ياخذه أحد و هو يري أن الله ينفعه الا نفعه به» (1) .اشتراط الاستشفاء بحسن الظن بالشفاء و هو مقتضي ما دل علي أن سبحانه عند حسن ظن عبده. و كذا ما تقدم في رواية «الثمالي» المذكورة في التنبيه الاول» من أنه: «يفسد التربة قلة اليقين، لمن يعالج بها فأما من أيقن أنها له شفاء، اذا تعالج به كفته باذن الله من غيرها مما يعالج به».

الثامن: في اشتراط الاستشفاء بالتربة بكون المأخوذ منها بمقدار راس الانملة

أن مقتضي ما رواه في «كامل الزايارة» اسنادا الي أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أن مريضا من المومنين يعرف حق أبي عبدالله الحسين بن علي صلوات الله عليهما و حرمته و ولايته اخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كانت له دواء» (2) .

ص: 91


1- 130. كامل الزايارات ص 274 - بحار 123:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 12 و فيه: «ان الله ينفعه به الا نفعه الله به» - مكارم الاخلاق ص 189.
2- 131. كامل الزايارات ص 277 - بحار 122:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 10 و زاد في آخره «شفاء».

«اشتراط الاستشفاء بكون المأخوذ من التربة بمقدار رأس الانملة» قال في القاموس: الانملة بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات التي فيها الظفر. و قال في «المصباح» «الانملة» من الاصابع: العقدة و بعضهم يقول: «الانامل» رؤوس الاصابع و عليه ينطبق قول الازهري، الانملة: المفصل الذي فيه الظفر.و الانملة: بفتح الهمزة و فتح الميم أكثر من ضمها، و «ابن قتيبة» يجعل المضموم، من لحن العوام، و بعض المتأخرين، حكي تثليث الهمزة مع تثليث الميم فتصير تسع لغات انتهي. و لا يذهب عليك أن متقضي أخذ رأس الانملة في الخبر، هو: كون المقصود بالانملة في الخبر، هو ما كان فيه الظفر، و ان كان الانملة، عقدة الاصابع و الظاهر من اشتراط الاخذ، بمقدار رأس الانملة اشتراط الاكل ايضا.و يمكن أن يقال: أنه لا دلالة في الرواية علي اشتراط الاستشفاء من التربة بكون المأخوذ بمقدار رأس الانملة، بل ذكر رأس الانملة من باب المثال، الا أن يقال: أن ذلك المقال خلاف الظاهر.لكن نقول: أنه يتأتي التعارض بين تلك الرواية، بعد اعتبار سندها و ما دل علي اشتراط كون المأخوذ بمقدار الحمصة كما في ما رواه «الكفعمي» و ما رواه في «البحار» عن «مكارم الاخلاق» في اولي الروايتين و قد تقدم هذه الرواية كرواية الكفعمي.و الترجيح مع الرواية الخيرة بعد اعتبار السند، قضية التعدد.

ص: 92

التاسع: في اشتراط الاستشفاء بالتربة بادخالها الماء

أنه ربما يقتضي ما تقدم من رواية محمد بن مسلم. اشتراط الاستشفاء بالتربة بادخالها في الماء حتي تصير مستهلكة فيها الا أن يقال ان غاية الامر اقتضاء، اشتراط الادخال في الماء.و أما الاستهلاك فيمكن أن يكون من باب البخت و الاتفاق أو عدم منافرة الماء للطبيعة.

العاشر:في كفاية امرار التربة بموضع العلة

أنه ظاهر اكثر الاخبار المتقدمة و ان كان الاشتراط الاستشفاء بالتربة باكلها أعني كون الشفاء في الاكل، لكن مقتضي ما في بعض تلك الاخبار من أنها لا تمر بشي ء الا هضمته، هو تطرق الشفاء في وجع العين علي ادخالها في العين، و كذا ترتب الشفاء في وجع الضرس علي الوضع علي الضرس، بل مقتضي الفقرة المذكورة من بعض الخبار و كذا في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قول مولانا الباقر (عليه السلام):

ص: 93

«و لو لا ما ذكرت لك ما يمسح به شي ء و لا شرب منه شي ء الا أفاق من ساعته».كفاية امساس العين بالتربة في دفع وجع العين، الا أن يقال: أن امساس العين بالتربة لا يتحقق الا بادخال التربة في العين لو كان في جفن العين مرض، يتأتي امساسها بالتربة و نظيره غير غزير.

الحادی عشر: في عدم اشتراط جواز الاستشفاء بالتربة باذن الطبيب و لا الظن بالنفع و لا انحصار العلاج

انه لا يشترط في جواز الاستشفاء بالتربة اذن الطبيب و لا الظن بنفعها، فضلا عن العلم بالنفع، و لا انحصار العلاج فيها، لاطلاق الاخبار.و لا اشكال، لكن بناء علي اشتراط حسن الظن في جواز الاستشفاء كما هو مقتضي رواية ابن أبي يعفور المتقدمة، يشترط الظن بالنفع أقلا.و علي أي حال، فلا ينحصر جواز الاستشفاء بالتربة، بصورة خوف الهلاكة، بل يجوز الاستشفاء بها في أوائل الامراض السهلة، الا أن يقال: ان شمول الاخبار، لصورة عدم الخوف محل اشكال الا أن يقال: ان ظاهر، بل بلا اشكال شمول الاخبار لكن نقول: ان الظاهر، بل بلا اشكال، عدم شمول الاخبار لأكل التربة، لوجع العين و وجع الأسنان حيث أن الظاهر من الاخبار هو ترتب الشفاء علي الاكل، فيما كان اصلاح المرض بصلاح

ص: 94

الداخل، و بما مر ربما يظهر جواز الاستشفاء بالتربة و ان لم يجز التداوي بالمسكر و غيره من المحرمات.

الثانی عشر: في أن اشتراط مقدار الحمصة في قبال الازيد

ان الظاهر بل بلا اشكال أن اشتراط مقدار الحمصة في الاخذ او الاكل في قبال، الازيد من الحمصة فالغرض اشتراط عدم التجاوز عن الحمصة، فلا بأس بالاقل من الحمصة أخذا أو أكلا.

الثالث عشر: في أن المدار في الحمصة علي الغالب

ان المدار في الحمصة في باب الاخذ أو الاكل علي الاعتدال و الغالب و قد تقدم ان المقصود بالحمصة هو العدس.

ص: 95

الرابع عشر: في جواز اشتراط جواز الاستشفاء بالتربة بالعلم بكونها تربة أو ما قام مقام العلم

انه لو أخذ المريض بنفسه حال المرض أو سابقا علي المرض التربة، فلا اشكال، و الا فيشترط جواز الاكل بقيام البينة، علي كون ما أراد المريض أكله هو التربة و يكفي قول المسلم، لو قلنا باصالة صحة قول المسلم، لو خلي عن المعارض.

الخامس عشر: في أنه هل يجوز تكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في كل مرة؟

أنه هل يجوز تكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في كل مرة؟الظاهر العدم لعدم شمول الاخبار، فيعم أخبار حرمة الطين. الا أن يقال: أن مقتضي ما رواه محمد بن مسلم ان مولانا الباقر (عليه السلام) أعطاه الماء الممزوج بالتربة، مرتين جواز تكرار الاستشفاء».لكن يمكن أن يقال: أنه لعله كان التربة الممزوجة بالماء في مجموع مرتين بقدر الحمصة فلا يجدي ذلك في المقصود.

ص: 96

الا أن يقال: أنه لو احتمل كون التربة الممزوجة بالماء في واقعة محمد بن مسلم في كل مرة فيتأتي الشك في الحرمة في المقام و الاصل يقتضي الجواز.الا أن يقال: أن البناء علي اصالة الجواز بعد الشك المذكور انما يتم بناء علي اعتبار الظن الشخصي و أما بناء علي اعتبار الظن النوعي فلابد من البناء علي الحرمة عملا بأخبار حرمة الطين.

السادس عشر: في جواز تكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في مرتين

أنه لا بأس بتكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في مرتين أعني: كون المأكول في مجموع المرتين بمقدار الحمصة، فيكون المأكول في كل مرة بمقدار بعض الحمصة، و المستند عموم الاخبار.الا أن يقال: ان الظاهر من الاخبار، كون مقدار الحمصة في الاكل، في مرة واحدة.الا أن يقال: أنه لو جاز مقدار الحمصة فلا فرق بين المرة و المرتين، مضافا الي أن مقتضي رواية «محمد بن مسلم» أن مولانا الباقر (عليه السلام)، أعطاه الماء الممزوج بالتربة مرتين، و لا أقل من كون التربة في مجموع المرتين بمقدار الحمصة و الا فلو كان التربة في كل مرة بمقدار الحمصة فيثبت المقصود بالاولوية.

ص: 97

السابع عشر: في أنه هل يجوز تكرار الاستشفاء في صورة تعدد المرض أم لا

انه لا اشكال في جواز تكرار الاستشفاء علي حسب تبدل المرض بمرض آخر، أو أمراض آخر، و أما لو تعدد المرض، فهل يجوز تكرار الاستشفاء علي حسب تعدد المرض قصدا في كل مرة، من أكل التربة الاستشفاء من مرض مخصوص؟ جري الوالد الماجد «ره» علي القول بالجواز، و يمكن القدح فيه، بالشك في شمول الاخبار، الا أن يقال: أنه علي تقدير الشك، يتأتي الجواز ايضا، غاية الامر أن الجواز علي هذا، عمل من باب الاصل، بناء علي اعتبار الظن الشخصي للشك في الدخول تحت المستثني منه، أعني عمومات حرمة الطين بناء علي اقتضائها حرمة التراب، و المستثني أعني الاستشفاء بالتربة.نعم بناء علي اعتبار الظن النوعي يتأتي الحرمة.

الثامن عشر: في أنه هل يجوز الاستشفاء بالتربة عن الامراض الباطنة و الامراض الطبيعيه أم لا؟

انه هل يجوز الاستشفاء بالتربة عن الامراض الباطنة كالحسد

ص: 98

و الكبر و غيرهما أم لا؟أقول: أنه لا اشكال في عدم شمول الاخبار، للاستشفاء المشار اليه فيتأتي شمول أخبار حرمة الطين فيحرم الاستشفاء المشار اليه، و مقتضي ما يأتي من بعض، من الجمع بين أخبار حرمة الطين و ما دل علي استحباب الافطار بالتربة و لو من باب تخيير بينها و بين التمر، هو القول بالجواز، و ليس بشي ء، و بما سمعت يظهر: عدم جواز الاستشفاء بها للأمراض الطبيعية كقلة الحافظة و كثرة النسيان.

التاسع عشر: في انه هل يجوز الاستشفاء بالتربة من باب حفظ الصحة أم لا؟

انه هل يجوز الاستشفاء بالتربة عن الامراض المحتملة الوقوع أو مطلق المرض المحتمل الوقوع؟ و بعبارة اخري هل يجوز أكل التربة من باب حفظ الصحة؟أقول: أنه يقتضي القول بالجواز.ما رواه الشيخ في «المصباح» كما حكمه في البحار (و) عنه في الامالي بالاسناد عن زيد بن اسامة قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق (عليه السلام) فاقبل الينا، أبوعبدالله (عليه السلام) فقال:«ان الله تربة جدي الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء

ص: 99

و أمانا من كل خوف فاذا تناولها احدكم فيقبلها و بضعها علي عينيه و يمرها (1) علي سائر جسده و ليقل:اللهم بحق هذه التربة و بحق من حل بها وثوي فيها و بحق أبيه و امه و أخيه و الائمة من ولده و بحق الملائكة الحافين به ألا جعلتها شفاء من كل داء و برا من كل مرض و نجاة من كل آفة و حرزا مما أخاف و احذر ثم ليستعلمها.قال أبواسامة: فاني استعملتها (من) (2) دهري الاطول، كما قال و وصف ابوعبدالله (عليه السلام)، فما رأيت بحمد الله مكروها» (3) .بناء علي كون المقصود بقوله (عليه السلام): «شفاء من كل داء وامنا من كل خوف» هو الشفاء من كل داء محتمل الوقوع و الامن من كل خوف محتمل الوقوع كما فهمه الرواي حيث أن مقتضي قوله بعد اعتبار السند: «استعملتها دهري الاطول» كما قال و وصف ابوعبدالله (عليه السلام)، فما رايت بحمدالله مكروها» انه كان يستعمل التربة كثيرا و من هذا صار مأمونا عن المكاره.و يمكن أن يقال: أن ما فهمه الراوي خلاف ظاهر كلام مولانا الصادق (عليه السلام) اذ «ظاهره» هو الشفاء عن الداء الواقع، و فهم الراوي لا اعتبار به الا من باب افادة الظن بالمراد، فلو ثبت الخطاء منه فلا عبرة بفهمه، بل في كثير من المواقع، وقع الاشتباه للرواة فهم كلام

ص: 100


1- 132. في البحار «و ليمرها».
2- 133. في البحار لفظة «من».
3- 134. امالي الطوسي 326:1 - بحارالانوار: 119:101 كتاب المزار باب تربته صلوات الله عليه ح 4.

المعصوم، و ان كان الامر في الواقع جلا أو كلا من جهة ارادة خلاف الظاهر، لا قصور فهم الراوي و قد جمعنا تلك المواقع في بعض المواضع و يمكن أن يقال: أن غرض الرواي من «الامن من المكاره»: هو النجاة عن الموت، في الالم الواقع بتوسط التربة و كذا النجاة عن المخوف المحذور عنه، بعد حضور الخوف بتوسط التربة، و نظير ذلك، يذكر في كلمات أهل العرف.و بعد: فالمقصود بالتناول في الحديث المذكور، هو الاخذ، بشهادة الامر بالاستعمال بعد التناول، مضافا الي الامر بالتقبيل و الوضع علي العينين و الامرار علي سائر الجسد، ثم ان «السائر» في قوله (عليه السلام) علي سائر جسده، بمعني الجميع و هو خلاف مقتضي وضعه، لأن سائر الشي ء، باقيه باتفاق أهل اللغة، كما حكاه «الازهري» نقلا بل عن «ابن أثير» أن معناه: الباقي و هذا مما يغلط فيه الناس، فيضعونه موضع الجميع (1) بل عن «درة الغواص» عده من أوهام الخواص فهذا يشهد بضعف الخبر بعد ضعف سنده، بخلاف أنه قد يشهد، عبارة الخبر من حيث الاشتمال علي المحاسن البديعية، او علي علو المفاد، باعتبار الخبر فينجبر ضعف السند أو يوجب ترجيح الخبر علي معارضه، و من باب جبر ضعف السند، انجبار سند الصحيفة السجادية و أشعار «الديوان» المنسوب الي أميرالمؤمنين (عليه السلام).

ص: 101


1- 135. قوله: بمعني الجميع: او المقصود «بالعين» هو الحدقة و ان كان الموضع عليها بتوسط الجفن، و نظيره في العرف غير عزيز. و الحدقة لا تكون من الجسد فالمقصود بالسائر: هو الجميع الا أنه مخصص بالجفن لكفاية الوضع علي الحدقة عن الامرار عليها، و ان أمكن القول: بأنه لا يلزم ارتكاب التخصيص بجواز كون الغرض، الوضع علي الحدقة و الامرار علي الجفن و غيره من أجزاء الجسد لكنه خلاف الظاهر منه ره.

و شرح الحال موكول الي ما حررناه في الاصول (1) .

العشرون :في أنه هل يجوز الاستشفاء بالتربة في الجراحات أم لا؟

أنه هل يجوز الاستشفاء بالتربة في الجراحات أم لا؟أقول: أنه لو كان الامرار كافيا في الشفاء كما هو مقتضي غير واحد من الاخبار المتقدمة فلا اشكال في الجواز، و أما لو كان لمدار علي الاكل فالامر محل الاشكال و ان كان مقتضي طائفة من الروايات كون المدار في استعمال التربة للامن من المكاره علي الاكل كما يظهر مما يأتي.

الحادی و العشرون : فيما لو امتزج التربة في الادوية بحيث صارت مستهلكة

أنه لو امتزج التربة بالادويه بحيث صارت مستهلكة فشمول الاخبار له محل الاشكال، لكن مقتضي ما تقدم من رواية محمد بن مسلم هو استهلاكها في الماء المداوي بها من مولانا الباقر (عليه السلام) كما تقدم في بعض التنبيهات.

ص: 102


1- 136. حرر رسالة مفردة تحت عنوان «رسالة في سند الصحيفة السجادية».

الثانی و العشرون:في أن أكل التربة لشهوة لا توجب الشفاء

أن مقتضي رواية أبي يحيي الواسطي المتقدمة أن أكل التربة بشهوة لا توجب الشفاء.

الثالث الرابع و العشرون :في أن التربة لا شفاء فيها لاعداء آل محمد

ان مقتضي ما تقدم من رواية البحار عن «مكارم الاخلاق» في الرواية الثانية: أن التربة لا شفاء فيها لأعداء آل محمد عليهم السلام بل هي مهلكة لهم.

الرابع و العشرون :في جواز الاستشفاء بالتربة لامراض الدواب

ان مقتضي ما تقدم من رواية محمد بن مسلم جواز الاستشفاء

ص: 103

بالتربة، لامراض الدواب، حيث أن مقتضاها، ان شمها يوجب البركة لها فاكلها يوجب دفع المرض بالاولوية في صورة ارادة الاستشفاء كما هو المدار في تطرق الشفاء علي الانسان.

الخامس الرابع و العشرون :في استعمال التربة للامن من المكاره

أن مقتضي ما تقدم من رواية البحار عن «امالي الشيخ» في الرواية الاولي: «انه ينبغي أن ياخذ الشخص من التربة و يحملها معه اذا أراد الدخول علي السلطان أو غيره و كان خائفا و يقول: اللهم اني اخذته من قبر وليك و ابن وليك فاجعله لي أمنا و حرزا لما أخاف و ما لا أخاف فانه قدير و ما لا يخاف (1) .و ربما يقتضي ما تقدم من رواية الشيخ في «المصباح» و «الامالي» جواز تناول التربة علي الوجه المذكور للامن من المكاره.وروي في «كامل الزايارة» كما مر بالاسناد عن محمد بن زياد عن عمته قالت: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: «ان في طين الحير الذي فيه قبر الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف (2) .

ص: 104


1- 137. امالي الطوسي 325:1 - بحار 119 - 118 :101 كتاب المزار ح 2 و الرواية كلها في.
2- 138. كامل الزايارات ص 278 - بحار 125:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 27 و ليس فيه (القبر) قبل الحسين (عليه السلام) كما مر.

و مقتضاه ايضا، كون التربة موجبة للامن من المخاويف و المكاره، لكن لا دلالة فيه علي كون الامن بواسطة التناول لاحتمال كونه بواسطة الحمل، اللهم الا أن يقال: أن السوق يقتضي كون الامن بواسطة التناول، قضية كون الشفاء المتقدم علي الامن بواسطة التناول.و قد تقدم، اجمال رواية «احمد بن مصقلة» و مرفوعة «محمد بن علي» من حيث كون المدار، في الامن علي الاكل او الحمل، و ان أمكن دعوي ظهور كون المدار علي الاكل بملاحظة سبق الشفاء، الا أن مقتضي ما في الرواية الثانية من دعاء الاخذ، كون المدار علي الحمل.و مقتضي ما تقدم من رواية «سعد بن سعد» كون التربة، أمنا من الخوف و لعل الظاهر منها كون المدار علي الاكل، قضية سبق الشفاء، و مقتضي ما تقدم من رواية «طب الائمة» ايضا، كون التربة أمنا من الخوف، و لكن تقدم الكلام في كون المدار فيها علي الاكل أو الحمل.ثم انه ذكر في «تحفة الزائر» أنه ورد بسند معتبر عن الصادق (عليه السلام)، «انه من أراد أن يكون مأمونا من الخاويف فيجعل السبحة اليتي من التربة بيده و يقرأ هذا الدعاء ثلاقث مرات: أصبحت اللهم معتصما بذمامك و جوارك المنيع الذي لا يطاول و لا يحاول، من شر كل طارق و غاشم من سائر من من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة حصينة و هي ولاء أهل بيت نبيك محمد (صلي الله عليه و آله) محتجزا من كل قاصد لي الي أذية بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم و التمسك بحبلهم جميعا موقنا، أن الحق لهم و معهم و منهم و فيهم و بهم اوالي من والوا و اعادي من عادوا و اجانب من جانبوا فاعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقيه، انا جعلنا من بين أيديهم سدا و من خلفهم سدا

ص: 105

فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ثم يقبل السبحة و يمرها علي عينيه و يقول:اللهم اني أسئلك بحق هذه التربة المباركة و بحق صاحبها و بحق جده و بحق أبيه و بحق امه و بحق أخيه و بحق ولده الطاهرين اجعلها شفاء من كل داء و أمانا من كل خوف و حفظا من كل سوء» (1) .فلو فعل ذلك في الصباح لكاف، مأمونا الي المساء و لو فعل في المساء لكان مصونا الي الصباح.

السادس الرابع و العشرون :في ان التربة تفيد الغني وسعة الرزق

أن مقتضي الدعاء المذكور في مرفوعة «محمد بن علي» المتقدمة أن التربة، تفيد الغني و وسعة الرزق كما مر، الا أنه، قد سمعت اجمال الحال من حيث كون المدار علي الاكل أو الحمل و ان أمكن دعوي بعد كون مجرد الاكل موجبا للغني و وسعة الرزق بخلاف الحمل.

ص: 106


1- 139. تحفة الزائر. ص 215 فصل الثالث من باب السادس في ئبيان فوائد التربة.

السابع الرابع و العشرون :في أن حمل التربة يوجب البركة و الامن من المكاره

أنه روي في «كامل الزايارة» بالاسناد عن أبي اليسع قال:سأل رجل أباعبدالله (عليه السلام) و انا اسمع قال: آخذ من طين القبر، يكون عندي أطلب بركته، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (1) .و ظاهره يقتضي بعد اعتبار السند أن حمل التربة يوجب البركة و الامن من المكاره بل وفور النعمة، حيث أن الظاهر من قول السائل:«عندي»، هو كونه حاملا للتربة لا مجرد كون التربة في حيازته و ان كان في بيته أو أمانة في بيت غيره، كما أنه لا دلالة فيه علي الاكل بلا شبهة.فلا دلالة فيه علي جواز الاكل بقصد البركة بلا مرية، و ربما يتوهم أن متقضي ما يأتي من رواية «العيون»، حيث نهي مولانا الكاظم (عليه السلام) عن الاخذ من تربته شيئا للتبرك، فقال: «فان كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهماالسلام فان الله عزوجل جعلها شفاء لشيعتنا» (2) .عدم جواز حمل تربة احد من المعصومين عليهم السلام، للتبرك،

ص: 107


1- 140. كامل الزايارات ص 278 - بحار: 125:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 26.
2- 141. عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ص 57 و 58 - بحار 118:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 1 - وسائل 414:10 باب 72 ح 2.

حيث أن مقتضي صدر الرواية عدم جواز التبرك بأكل تربة مولانا الكاظم (عليه السلام)، و مقتضي ذيلها عدم جواز حمل تربة سيد الشهداء للاستشفاء لكنه مدفوع بأن الظاهر بل بلا اشكال، أن الغرض من الصدر، عدم جواز الاستشفاء بأكل تربة مولانا الكاظم (عليه السلام).و الغرض من الذيل جواز الاستشفاء بأكل تربة مولانا سيد الشهداء (عليه السلام)، كيف لا و لا مجال لخيال حرمة الحمل.

الثامن و العشرون :في استحباب الاستشفاء بالتربة

انه ربما يقال: باستحباب الاستشفاء بالتربة و يمكن القدح فيه بان مفاد الاخبار لا يجاوز عن الجواز، و الامر فيها بالاستشفاء بالتربة بعد ثبوته مبني علي الارشاد، بل مفاده الرخصة، قضية الورود مورد التوهم الحظر علي القول، بكون ورود الامر مورد توهم الحظر موجبا لدلالة الامر علي الرخصة و ان أمكن القول، بعدم ثبوت سبق توهم الحظر، و ورود الامر مورد توهم الحظر، بل الامر المشار اليه معلق علي ارادة الاستشفاء، حيث أنه يأمر بالاكل في ضمن تعداد شائط الاستشفاء بعد ارادة الاستشفاء.

ص: 108

التاسع و العشرون :في كفاية بالتربة في جميع المقاصد

ان مقتضي ما تقدم من قول الباقر (عليه السلام): في رواية «طب الائمة» و «هو لما اخذ له» كفاية التربة في جميع المقاصد، و قد تقدم الكلام فيه من حيث كون المدار علي الاكل أو الحمل و علي تقدير كون المدار علي الحمل يتجه، جعل التربة حرزا للانسان و كذا للمتاع (1) .بل هو مقتضي ما يأتي من الاحتمال الاظهر فيما عن الرضا (عليه السلام) بل يحكم العقل و الاعتبار بعد الاطلاع علي كونها موجبة للشفاء بكونها موجبة للحفظ و الامن من مسنوح السوانح الشديدة و يتجه أيضا: القائها في البحر عند تلاطم أمواجه طلبا لاستقامته.و قد حكي استقامته بالقائها فيه عند تلاطم أمواجه.

الثلثون : في أنه لا فرق في الاستشفاء بالتربة بين الرجال و النساء و غير ذلك

انه لا فرق في الاستشفاء بالتربة بين الرجال و النساء و الاحرار

ص: 109


1- 142. بحار 124:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 23 عن كامل الزايارات ص 278.

و العبيد و الاماء و الكبير و الصغير و لو كان غير مميز، و لا فرق ايضا بين استشفاء المريض لنفسه و استشفاء الشخص لغيره المريض كما في جعل التربة موصولة في حلق المغتمي عليه

الحادي و الثلثون: في عدم جواز بيع التربة و شرائها

ان مقتضي ما تقدم من رواية سماعة بن مهران، عدم جواز بيع التربة و شرائها و ان بيعها و شرائها مثل بيع لحم مولانا الحسين سلام الله عليه و شرائه.فالاحتياط أن لا يباع ما يسجد عليه و ما يسبح به و لا يشتري، بل يهديهما المالك من دون تعيين القيمة و يعطيه الاخذ ما يوازن القيمة كما ذكره في «كامل الزايارة».و ان كان مورد عدم جواز البيع و الشراء بعد اعتبار السند هو طين القبر و أين هذا مما يعمل للسجدة و التسبيح.

الثانی و الثلثون :في ما يقتضي عدم كفاية التربة بنفسها

انه روي في «كامل الزيارة» بالاسناد عن أبي عبدالله البرقي، عن

ص: 110

بعض الاصحاب (1) قال: «دفعت الي امراة غزلا فقالت: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة قال: فكرهت أن ادفعه الحجبة و أنا اعرفهم، فلما أن صرنا بالمدينة دخلت علي أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك أن امراة أعطتني غزلا فقالت: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه الي الحجبة، فقال (عليه السلام): اشتر به عسلا و زعفرانا و خذ من طين قبر الحسين (عليه السلام) و أعجنه بماء السماء و اجعل فيه شيئا من العسل و الزعفران و فرقه علي الشيعة ليداووا مرضاهم» (2) .و مقتضاه عدم كفاية التربة بنفسها الا أن الحديث بعد ارساله معارض بالاخبار الكثيرة الدلالة علي كفاية التربة بنفسها.و نظير ذلك ما رواه في الوسائل عن «مجمع البيان» عن كتاب «العياش» مرفوعا الي أميرالمؤمنين (عليه السلام): ان رجلا قال له:اني موجع بطني فقال: الك زوجة؟ قال: نعم.قال: استوهب منها شيئا من مالها، طيبة نفسها ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه، فاني سمعت الله سحبانه يقول في كتابه: (و أنزلنا من السماء ماء مباركا) (3) و قال: (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) (4) و قال: (فان طبن لكم عن شي ء

ص: 111


1- 143. في البحار: «اصحابنا».
2- 144. كامل الزايارات ص 274 - بحار: 123:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 15 - وسائل 75:17 أبوال الاطعمة و الاشربة باب 49 ح 13.
3- 145. سورة ق الاية 9.
4- 146. سورة النحل الاية 69.

منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) .فاذا اجتمعت البركة و الشفاء و الهني ء المري شفيت ان شاء الله فشفي (2) .

الثالث و الثلاثون: في عدم جواز تقريب التربة للنجاسة

أن مقتضي الاخبار المتقدمة الدالة علي جواز أكل التربة من جهة الشفاء كونها في غاية مرتبة الاحترام فلا يجوز تقريبها من النجاسة، بل هذا يوجب الاستخفاف بالشرع فيوجب الكفر.بل مقتضي رواية محمد بن مسلم المتقدمة (3) . المنع عن الاستخفاف بالتربة الا انه من باب الاستشفاء، و بما ذكر يظهر حال تربة النبي صلي الله عليه و آله و كذا تربة أميرالمؤمنين و سائر الائمة عليهم السلام و كذا تربة سيدة النساء سلام الله عليها.

ص: 112


1- 147. سورة النساء الاية 4.
2- 148. مجمع البيان 7:3 طبع الاسلامية - وسائل 75:17 باب 49 من ابواب الاطعمة المباحة ح 14.
3- 149. ص 62.

الرابع و الثلاثون: في استحباب استصحاب التربة للزائر

انه ربما حكم بعض نقلا باستحباب استصحاب الزائر للتربة ليشمل البركة أهله و بلده و نفي البأس عنه الوالد الماجد «ره».

الخامس و الثلاثون:في أنه يجوز الاستشفاء بتربة غير سيد الشهداء من أرباب العصمة

أنه هل يجوز الاستشفاء بتربة النبي صلي الله عليه و آله و كذا أميرالمؤمنين و سائر أولاده غير سيد الشهداء سلام الله عليهم و كذا سيد النساء سلام الله عليها؟أقول: أن مقتضي بعض الروايات عدم الجواز كما رواه في «العيون» عن المسيب بن زهير قال: قال لي موسي بن جعفر (عليه السلام)، «بعد ما سم، لا تأخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به فان كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهماالسلام، فان الله عزوجل جعلها شفاء لنا» (1) .

ص: 113


1- 150. عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 104:1 - بحار: 118:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 1.

لكن مقتضي بعض فقرات رواية الثمالي المتقدمه في التنبيه الاول» جواز الاستشفاء بتربة النبي صلي الله عليه و آله و أميرالمؤمنين و الباقر عليهم السلام، الا أنه حكم في «البحار» بأنه مخالف لسائر الاخبار و ما ذهب اليه الاصحاب.قال: و لعله محمول علي الاستشفاء بغير الاكل من سائر الاستعمالات، كالتمسح بها (1) .و غرضه أن الرواية المشار اليها الدالة علي الجواز معارضة بالروايات النافية للجواز و هي الاكثر بل تلك الرواية مخالفة للاجماع.و لكن الحمل الذي احتمله لا اعتداد به اذ ظاهر العبارة المشار اليها، هو جواز الاستشفاء بتربة النبي صلي الله عليه و آله و غيره من أميرالمؤمنين و مولانا الباقر عليهماالسلام علي حسب حال الاستشفاء بتربة سيد الشهداء (عليه السلام).

السادس و الثلاثون:في الافطار بالتربة يوم عيد الفطر

انه روي في «الكافي» في نوادر الصوم عن الحسين بن محمد عن الحراني عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) اني افطرت يوم الفطر علي طين القبر و تمر فقال: جمعت بين بركة و سنة (2) .

ص: 114


1- 151. بحار: 156:60 «اسماء و العالم».
2- 152. الفروع: 210:1 - وسائل: 114:5 باب 13 من أبواب صلوة العيد ح 1.و ليس فيه لفظ «بين» الاقبال: ص 281 - بحار: 163:60 السماء و العالم باب تحريم اكل الطين ح 29.

ورواه في «الفقيه» (1) في نوادر الصوم ايضا علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن (عليه السلام) و عن بعض النسحخ «ابي محمد» و الظاهر أنه غلط لان الشيخ عد علي بن محمد النوفلي في «الرجال» من أصحاب الكاظم (عليه السلام).فالمروي عنه في المقام هو مولانا الكاظم (عليه السلام)، و المقصود «بابي الحسن» هو «ابوالحسن الثالث» أعني مولانا الكاظم (عليه السلام) (2) و سند «الكافي» ضعيف، لكون «الحراني» مجهولا.قال بعض اصحابنا و هو مغاير لأبي الحراني الذي روي سقوط الاذان عمن دخل المسجد قبل تفرق الصفوف لأنه يروي عن مولانا الصادق (عليه السلام)، فهو في طبقة مقدم علي الذي في سند الحديث.لكنك خبير بأن مجرد رواية أبي علي الحراني المشار اليه عن مولانا الصادق

ص: 115


1- 153. الفقيه: 113:2 كتاب الصوم باب النوادر ح 17 و ليس فيه لفظ «بين» قبل: بركة و سنة.
2- 154. الظاهر وقوع الخلط في المقام، لأن علي بن محمد النوفلي: عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الهادي (عليه السلام) و غير مذكور في أصحاب مولانا الكاظم (عليه السلام). و بعد: ان أبوالحسن الثالث هو الامام الهادي عليه لسلام كما هو المشهور بين الاصحاب، فعلي هذا علي بن محمد النوفلي كما عده الشيخ و البرقي من اصحاب مولانا الهادي عليه السلام فانه يروي عنه عليه السلام. رجال الشيخ اصحاب اما ابوالحسن الثالث علي بن محمد عليه السلام باب العين رقم 13 - معجم رجال الحديث 177:12 رقن 8507.

(عليه السلام) لا يمانع عن روايته عن مولانا الكاظم (عليه السلام)، لكثرة رواية الراوي عن ائمة متعددة عليهم السلام، لكن لا جدوي في الوحدة و التعدد، لكون أبي علي المشار اليه، خاليا عن المدح و التوثيق و ان تعرض له «النجاشي» و الشيخ في «الفهرست» الا أنه قد حكم بعض أصحابنا، عند الكلام في الرواية المروية في سقوط «الاذان» عمن دخل المسجد بعد تفرق الصفوف، بأن روايته قريبة من الصحة، لرواية الحسين بن سعيد و غيره عنه، و كذا رواية ابن أبي عمير، بناء علي ما صرح الشيخ: من أنه لا يروي الا عن ثقة.و أما «النوفلي» فهو غير مذكور في الرجال، بالمدح و لا بالقدح لكن مقتضي ذكر الصدوق الطريق اليه، الاعتناء به و هو لا يخلو عن جهة الحسن.و أما سند الفقيه فطريقه الي علي بن محمد النوفلي، هو محمد بن ماجيلويه عن أبيه عن احمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن علي بن محمد النوفلي، و قد أطال المقال بعض أصحابنا في باب اعتبار الطريق المذكور، لكن لا حاجة اليه، بناء علي عدم الحاجة الي نقد مشيخة الفقيه و التهذيبين.و كيف كان فقد جري علي العمكل بالخبر المذكور جماعة «كالكفعمي» و «العلامة المجلسي» في البحار في جلد «السماء و العالم» و المحدث «الحر» في «صلوة الوسائل» و هو المحكي في الكلام المحكي عن ابن فهد عن الشيخ في «المصباح» لكن لم أظفر به وحكاه في «البحار» عن بعض الاصحاب.لكن صرح به في الروضة، بشذوذ الخبر المشار اليه، كما عن «السرائر» و «الذكري» بل حمله في «الروضة» علي العلة جمعا، لكن هذا

ص: 116

الجمع لا يحكم به العرف و لا شاهد له من الخارج و صرح بعدم جواز الافطار بالتربة صاحب «الذخيرة» كما عن «المقدس» و «العلامة» و هو مقتضي كلام المحقق في «النافع».بل قال بعض أصحابنا: لم أجد من أفتي بالجواز من الفقهاء المعتمدين من السلف الي الخلف.و استظهر اطباق فتاوي الاصحاب علي عدم الجواز و حكم بأن القول بالجواز مسبوق بالاجماع و ملحوق به.و ربما قيل: الاحوط أن ينوي الاستشفاء بها من الامراض الباطنة و الظاهرة مع وجودها والا، و الباطنة فقط، خروجا عن الخلاف و جمعا بين الاخبار.و يضعف بعدم شمول الاخبار للاستشفاء عن الامراض الباطنة بلا شبهة، كما يظهر مما مر، فلا اعتبار بالجمع بالاستشفاء عن الامراض الباطنة بعد عدم اعتبار الجمع، بالاستشفاء عن الامراض الظاهرة كما مر و ظاهر العبارة المحكية عن ابن فهد التوقف.

السابع و الثلاثون:في الافطار بالتربة يوم عاشوراء بعد العصر

انه حكم الشيخ في «المصباح» بأنه يستحب صوم عشر العاشوراء فاذا كان يوم «العاشوراء» امسك عن الطعام و الشراب الي بعد العصر، ثم يتناول شيئا يسيرا من التربة و جنح اليه في «البحار» لكنه غير مربوط

ص: 117

بالدليل.بل مقتضي عموم أخبار حرمة الطين الحرمة و كذا ما دل علي حرمة التربة في غير جهة الاستشفاء يقتضي الحرمة في المقام.

الثامن و الثلاثون:في استحباب السجدة علي ما يعمل من التربة

انه روي في «كامل الزيارة» (1) انه كتب الي مولانا صاحب العصر (عليه السلام) سؤالا عن السجدة علي ما يعمل من التربة، فأجاب: بالجواز و كون الفضل فيه (2) .و في «تحفة الزائر» أن الاخبار الدالة علي فضيلة السجدة علي التربة كثيرة.وروي في «المصباح» عن «معاوية بن عمار» قال: كان لأبي عبدالله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله (عليه السلام) فكان اذا حضرته الصلوة صبه علي سجادته و سجد عليه، ثم قال (عليه السلام): السجود علي تربة الحسين (عليه السلام) يخرق الحجب (3) .

ص: 118


1- 155. لم نجد في «كامل الزيارات» مكاتبة الحميري مع صاحب الامر صلوات الله عليه بل الظاهر الصحيح كما رواها المجلسي و غيره، عن «الاحتجاج».
2- 156. الاحتجاج ص 274 - وسائل 608:3 كتاب الصولة ابواب مايسجد عليه باب 16 ح 2 - بحار 149:85 باب ما يصح السجود عليه ح 8.
3- 157. المصباحب ص 511 وسائل 608:3 ابواب ما يسجد عليه باب 16 ح 3 و فيه: ان السجود... الحجب السبع و في «الفقيه» 268:1 رقم 825 قال (عليه السلام): السجود علي طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور الي الارض السابعة. الوافي 731:8 رقم 8 - 6985.

قوله: «خريطة» قال في «المصباح» «الخريطة» شبه كيس يشرج من اديم.قوله: «علي سجادته» قال في «المجمع» السجادة بالفتح و التشديد: الخمرة التي يسجد عليها و الخمرة علي ما في «المجمع» سجادة صغيرة تعمل من «سعف النخل» و تزمل بالخيوط.و ربما يقال: أن الخمرة، مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسجة خوص و نحوه من النبات.و لا يكون خمرة الا هذا المقدار، و سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها.قوله: و «تزمل» أي تلف، و منه قوله سبجانه: (يا أيها المزمل) (1) اي الملتف ثيابه و شرح الحال في محله.

التاسع و الثلاثون:في ما يعمل مما زعم كونه تربة لوضع اليدين عليه في حال السجود

انه ربما يعمل مما يزعم كونه تربة ما يوضع عليه اليدان في حال

ص: 119


1- 158. سورة المزمل الايه 1.

السجود و لا دليل علي استحباب وضع اليدين في السجود علي التربة، سوي ما تقدم عن مولانا الصادق (عليه السلام) من صبه التربة علي سجادته و سجودة عليها، بناء علي وضع اليدين ايضا علي التربة، الا أنه بعد اعتبار السند و بعد ثبوت وضع اليدين علي التربة، فاقدر الثابت، استحباب السجود علي التربة و أما استحباب وضع اليدين عليها فهو غير ثابت، نعم بناء علي التسامح في الاستحباب يتأتي الاستحباب في الباب، بناء علي كفاية الاحتمال، في التسامح لقيام احتمال وضع اليدين من مولانا الصادق (عليه السلام) علي التربة و كون الوضع من باب الاستحباب.

الاربعون :في استحباب أن يكون التسبيح عقيب الصلوة بل و غيره من الذكر و غيره بالتربة

أنه يستحب أن يكون التسبيح عقيب الصلوة بل و غيره من الذكر و غيره بالتربة، لما رواه عفي التهذيب مرفوعا الي بعض الاصحاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) من أن سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) فيها «ثلاث و ثلثون» «حبة» متي قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة اربعون حسنة و اذا قلبها ساهيا بها كتب له عشرون حسنة (1) و مثله في

ص: 120


1- 159. تهذيب 75:6 - بحار 132:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 61 و فيه: صدر الرواية هكذا: قال (عليه السلام): لا تستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها و خاتم يتختم به وسواك، يستاك به وسبحة من طين قبر أبي عبدالله (عليه السلام) فيها الخ.

(روضة الواعظين).و ما رواه في «التهذيب» بالاسناد عن «الحميري» قال: كتبت الي الفقيه أسأله، هل يجوز أن يسبج الرجل بطين القبر و هل فيه فضل؟فأجاب: و قرأت التوقيع و منه، نسخت تسبح به فما من شي ء من التسبيح افضل منه و من فضله أن المسبح ينسي التسبيح و يدير السبحة، فيكتب له ذلك التسبيح (1) .و مثله عن «الاحتجاج» و عن الرسالة السجودية للمحقق الثاني نقلا، و الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «من كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها».وروي الشيخ في «المصباح» عن الصادق (عليه السلام): قال: من أدار الحجير من تربة الحسين (عليه السلام) فاستغفر به مرة واحدة، كتب الله له سبعين مرة و ان أمسك السبحة بيده و لم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات (2) .و مقتضاه استحباب التسبيح بالتربة المطبوخة، و كذا جواز طبخ التربة.وروي عن عبيدالله بن الحلبي عن أبي الحسن موسي (عليه السلام): قال: لا يخلوا المؤمن عن خمسة، سواك و مشط و سجادة و سبحة فيها أربع و ثلاثون حبة و خاتم عقيق» (3) .

ص: 121


1- 160. التهذيب 75:6 - بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 62.
2- 161. مصباح الطوسي ص 512 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 77.
3- 162. مصباح المتهجد ص 512 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 76 وسائل 1036:3 ابواب التعقيب باب استحباب اتخاذ السبحة ح 5.

وروي في «البحار» عن «المزار الكبير» اسنادا الي ابراهيم بن محمد الثقفي عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال: ان فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه و آله كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات و كانت عليهاالسلام تديرها بيدها، تكبر و تسبح حتي قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، فاستعملت تربته و عملت التسابيح فاستعاملها الناس. فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل بالامر اليه فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل و المزية (1) .و اسنادا الي أبي القاسم محمد بن علي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «من أدار الطين من التربة، فقال سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبر» مع كل حبة منها كتب له ستة الاف حسنة و محي عنه ستة آلاف سيئة و رفع له ستة الاف درجة و أثبت له من الشفاعة مثلها (2) .و في كتاب «الحسن بن محبوب» ان أباعبدالله (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة و قبر الحسين (عليه السلام) و التفاضل بينهما؟فقال (عليه السلام): السبحة اليتي هي من طين قبر الحسين (عليه السلام) يسبح بيد الرجل من غير ان يسبح (3) وروي نقلا أن من أدار

ص: 122


1- 163. مكارم الاخلاق ص 326 - بحار 333:85 باب تسبيح فاطمة عليهاالسلام ح 16 و ايضا بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 64 - مقتضي هذه الرواية استحباب استعمال تربة حمزة و يقتضي استحباب استعمال تربة النبي صلي الله عليه و آله و سائر الائمة عليهم السلام غير سيد الشهداء (عليه السلام) بالاولوية منه ره.
2- 164. المزار الكبير ص 119 بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 65.
3- 165. بحار 333:85 باب تسبيح فاطمة عليهاالسلام ح 16 عن مكارم الاخلاق ص 326 قوله: في كتاب: الحسن بن محبوب هذا من كلام محمد بن علي. ايضا. بحار: 133:101 باب التربة ح 66.

سبحة من تربة الحسين (عليه السلام) مرة واحدة بالاستغفار و غيره كتب الله له سبعين مرة.و بما سمعت يظهر ضعف ما عن الفقيه من أن التسبيح بالاصابع أفضل لأنها مسئولات يوم القيامة (1) .ان كان رواية كما هو الظاهر لكثرة ما مر، و ان كان من فتواه فأمره ظاهر. ثم انه قد أعجبني أن أذكر بالمناسبة، ان ما عمل للتسبيح من «ثلث و ثلثين» و «اثنتين و ثلثين» و «ثلاث و ثلاثين» مع مفصل بين ثلث و ثلاثين و «اثنتين و ثلثين» يشبه بالعدس و يسمي بالفارسية «بعدسي» لا يوافق شيئا من الاقوال و الاخبار اذ مقتضاه كون التسبيح بين «ثلاث و ثلثين» تكبيرة و «اثنين و ثلثين» تحميدة و «ثلث و ثلثين» تسبيحة و هذا غير موافق لشي ء من الاقوال و الاخبار اذ مقتضي بعض الاخبار، انه؛ «اربع و ثلثين» تكبيرة و «ثلث و ثلثون» تحميدة و «ثلث و ثلثون» تسبيحة.و مقتضي بعض الاخر من الاخبار أنه: «ثلث و ثلثون» تسبحة و «ثلث و ثلثون» تحميدة و ثلث و ثلثون تكبيرة و مقتضي بعض ثالث من الاخبار أنه «اربع و ثلثون» تكبيرة «و سبع و ستون» تحميدة و «مأة تسبيحة» و عن ظاهر الصدوق في طائفة من كتبه انه: «اربع و ثلثون» تكبيرة و «ثلث

ص: 123


1- 166. بحار 328:85 - الفقيه 174:1 باب 40 ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه ح 2 و الحديث هكذا: و قال (عليه السلام): السجود علي طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور الي الارض السابعة. و من كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها، و التسبيح بالاصابع الفضل منه بغيرها لانها مسئولات يوم القيامة.

و ثلثون» تسبيحة و «ثلث و ثلثون» تحميدة و عن بعض أنه «تسعة و تسعون».و ما يتوهم من أن الغرض من المفصل لادلالة علي الانفصال، مع اتمام عدد «التكبيرة» و «التحميدة» فالامر مبني علي القول الاول و هو المشهور المدعي عليه نفي الخلاف، و اتفاق اصحابنا ليس بشي ء كيف!؟ و لا يعرف أحد من العوام الدلالة علي الاتمام، بل لو كان الغرض هو ما ذكر لما كان غرضا صحيحا اذ لا يستفاد من المفصل غير الدلالة علي الانفصال مع أنه ليس جعل المفصل اتماما «للتكبيرة» و «التحميدة» اولي من جعل كل من المفصلين اتماما للتسبيحة أو جعل أحد المفصلين اتماما للتكبيرة و جعل الاخر اتماما «للتحميدة» فاللازم جعل المفصل، بعد «أربع و ثلثين» و كذا بعد «ثلث و ثلثين» بل قد سمعت أن بعض ما عمل، كان علي هذا الوجه.

استحباب كون التسبيح أزرقا

بقي انه قد روي في «البحار» عن «المزار الكبير» انه قال:روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: السبح الزرق في أيدي شيعتنا مثل الخيوط الزرق في أكسية بني اسرائيل، ان الله عزوجل أوحي الي موسي أن مر بني اسرائيل أن يجعلوا في أربعة جوانب اكسيتهم الخيوط الزرق و يذكرون بها اله السماء (1) .قوله (عليه السلام): في جوانب اكسيتهم «قال في «المصباح»

ص: 124


1- 167. المزار الكبير 120 - بحار 134:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 68.

الكسوة: اللباس بالضم و الكسر و الكساء» معروف، و الجمع اكسية، و ترجمه في «تحفة الزائر» بالعباء.قوله (عليه السلام): «السبح الزرق» قد استظهر في «البحار» أن الغرض كون حبات السبح زرق و هو الاظهر.وحكي عن قائل: احتمال كون الغرض كون الخيوط زرقا و ليس بشي ء هذا و الزرق: جمع الازرق نحو «حمر» و «أحمر» و في «القاموس» ازرق: بالضم، لون معروف، و ترجم في «تحفة الزائر» الازرق: بالاخضر و ذكر، أن الاحوط كون كل من الحبات و الخيوط من الاخضر.

الحادی و الاربعون : في التحنيك بالتربة

انه روي في «كامل الزيارة» بسنده عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فانه أمان (1) .وروي في المصباح بسنده عن ابي العلاء مثله و استحباب التحنيك بالتربة مذكور في الفقه ايضا.

ص: 125


1- 168. تهذيب 26:2 - كامل الزايارات ص 278 - وسائل الشيعة 410:10 باب 70 ح 8 مصباح الطوسي ص 510 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 79.

الثانی و الاربعون: في وضع لبنة من التربة مقابل وجه الميت في القبر

أنه روي في «المصباح» عن جعفر بن عيسي أنه سمع اباالحسن (عليه السلام)، «يقول: ما علي احدكم اذا دفن الميت و وسده بالتراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من الطين و لا يضعها تحت رأسه» (1) .قال في «الوسائل» أقول: المراد الطين المعهود للتبرك و هو طين قبر الحسين (عليه السلام) و القرينة ظاهرة و قد فهم الشيخ ايضا ذلك أعني كون المراد بالطين هو طين قبر الحسين (عليه السلام) حيث أورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين (عليه السلام) (2) .

ص: 126


1- 169. مصباح الطوسي ص 511 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 75.
2- 170. أقول: انه يبعد أن يكون المراد من الطين هو طين قبر سيد الشهداء (عليه السلام) لبعد الامر بالاخذ من القبر بمقدار اللبنة في أزمنة لبعد امكان الاخذ فضال عن أمثال هذا الزمان مما يتعذر فيه الاخذ من القبر علي حسب جري عليه الوضع و الامر كما مر بل لا ريب في فساد ذلك اذ لا مجال لان يوخذ من القبر بمقدار اللبنة بعدد آحاد العباد الي يوم القيامة لعدم وفاء القبر بعشر من معاشير ذلك كما لا يخفي. و ان قلت: انه قد تكثر في الاخبار ذكر الطين مطلقا مع كون المراد هو طين قبر سيد الشهداء (عليه السلام) و هذا يوجب ظهور كون المراد بالطين في الرواية هو طين قبر سيد الشهداء (عليه السلام)، قلت: هذه الدعوي محل المنع اذ أكثر ما في أخبار التربة هو طين القبر، كما مر، و علي أي حال فالظاهر أن المراد بالطين في الرواية هو الطين المتعارف و ذكر الشيخ الرواية في جملة التربة من باب ذكر الرواية المشتملة علي المطلق في موضع يظهر ذكرها فيه عن التقييد ببعض الافراد مع ظهور كون الغرض فر آخر و نظيره انه قد يتفق ذكر الخبر المشتمل علي الاطلاق في بعض الابواب المظهر ذكره فيه ذكر الخبر المشتمل علي الاطلاق في بعض الابواب المظهر ذكره فيه عن التقييد مع ظهور الاطلاق كما في قول الكاظم (عليه السلام): ان شككت فابن علي اليقين حيث أنه رواه الصدوق في احكام السهو في الصلاة مع ظهور اطلاقه و ما روي في مسح موضع السجود باليدين و امرارهما علي الوجهخ جيث انه مع اطلاقه السجود فيه ذكره المشايخ نقلا في باب سجدة الشكر، و ان يساعده بعض الرويات، و ان قلت: انه لو كان المراد من الطين هو الطين المتعارف لا فائدة في اضافة اللبنة من الطين، قلت: يمكن أن يكون الغرض كون اللبنة رطبة و يكون الحكمة عدم تطرق العذاب ما دام البنة رطبة نظير ما روي في باب الجريدتين ورش القبر بالماء بعد الدفن - منه.

الثالث و الاربعون : في وضع التربة مع الميت في القبر

انه روي «في التهذيب» بالاسناد عن الحميري قال: كتبت الي الفقيه (1) أسأله عن طين القبر، يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: و قرأت التوقيع و منه نسخت يوضع مع الميت في قبره و يخلط

ص: 127


1- 171. قوله الي «الفقيه» قال شيخنا البهائي في «مشرقه» بعد ذكر الرواية يراد بالفقيه، صاحب الامر (عليه السلام) و قال الفاضل الخاجوئي: قال الشيخ النجاشي، محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري كان ثقة وجها، كاتب صاحب الامر (عليه السلام) و سأله عن مسائل في ابواب الشريعة.

بحنوطه ان شاء الله» (1) .و عن «المنتهي» أن امراة كانت تزني و تضع أولادها و تحرقهم بالنار خوفا من أهلها فلما ماتت، دفنت، فانكشف التراب عنها، و لم تقبلها الارض، فنقلت من ذلك المكان الي غيره فجري لها ذلك، فجائته أهله الي الصادق (عليه السلام) و حكوا له القصة، فقال: لامها، ما كانت تصنع هذه في حيوتها من المعاصي؟ فأخبرته، بباطن أمرها فقال الصادق (عليه السلام): ان الارض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام) ففعل ذلك فسترها الله تعالي (2) .

الرابع والاربعون: في كتابة الكفن بالتربة

انه ذكر في «تحفة الزائر» انه نقل بسنده صحيح أنه كتب الحميري الي مولانا صاحب الامر (عليه السلام) عن كتابة الكفن بالتربة، فأجاب: بأنه حسن و يجوز.

ص: 128


1- 172. التهذيب 75:6 - بحار 133:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 62 و فيه: لفظة: (ان شاء الله).
2- 173. منتهي المطالب للعلامة 461:1 باب كيفية الدفن و سمتحباته.

الخامس و الاربعون:في أن بالتربة يترتب عليها آثارها و لو بلغ مكثها ما بلغ

أنه بيس حال التربة، حال الادوية التي يتداوي بطبيعتها، فان الادوية تتناول تأثيرها علي حسب مكثها الا أن يزول، و أما التربة، فيترتب عليها الشفاء و لو بلغ مكثها ما بلغ، و الظاهر ترتب سائر آثارها لاطلاق الادلة بل الامر مقطوع به.

السادس و الاربعون :في طبخ التربة

أنه هل يجوز طبخ التربة للتسبيح أو طبخ كوز منها للاستشفاء بماء الكوز؟ كما ربما عمل الكوز مما يزعم كونه تربة: الاظهر، الجواز، للاصل و عدم مانع عنه، من خلاف الاحترام بل مقتضي ما تقدم من رواية «المصباح» (1) عن الصادق (عليه السلام): مثوبة التسبيح بالحجير استحباب التسبيح بالمطبوخ و كذا جواز الطبخ.

ص: 129


1- 174. المصباح الطوسي ص 512 - بحار 136:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 77 كما مر نص الحديث.

السابع و الاربعون: في أكل التربة صيانة عن الحيض

أنه ربما يأكل النسوان التربة في شهر رمضان و لا سيما في قرب ليالي القدر صيانة عن الحيض و هو حرام لدخوله في عمومات حرمة أكل الطين و عدم المخرج عنه.لكن نقول: ان ما يتفق أكله اما هو مما تعارف كونه تربة، و هو من التراب فحرمته مبنيته علي حرمة التراب.

الثامن و الاربعون: فيما حكي عن مولانا الرضا

أنه روي في «كامل الزياره» بالاسناد عن محمد بن عيسي عن رجل، «أن الرضا (عليه السلام) ما كان يبعث الي أحد شيئا من الثياب أو غيره الا و يجعل فيه الطين و كان يقول: هو امان باذن الله (1) .أقول: ان ارسال التربة اما أن يكون الغرض منه، الاهداء بها كغيرها، أو كان الغرض كونها، حرزا للهدية و لعله الاظهر بل هو الاظهر.

ص: 130


1- 175. كامل الزايارات ص 278 - بحار: 124:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 23.

التاسع و الاربعون: في واقعتين

أنه روي في مقتل «البحار» و «تحفة الزائر» ما تلخيصه، أن بعضا حكي، أنه ابتلي بمرض شديد فخاف الهلاك فعالجته عجوز فبري ثم استفسر عنها، مما عالجته به؟فقالت: عالجتك بحبة من السبحة التي في يدي فقال: بل عالجتني ايها الرافضية يتربة الحسين (عليه السلام)، فعاد المرض و اشتد و خاف الهلاك (1) .وروي فيهما ايضا ما خلاصته ان بعض اقرباء هارون الرشيد، قد ذكر له بعض من بني هاشم، انه ابتلي بمرض شديد و لم ينفع شي ء مما عالج به فقال له هل عندك شي ء من التربة؟ فقال: نعم فأرسل و أحضر قدرا من التربة، فأخذه و أدخله في دبره استخفافا، فقال في الحال: النار، النار و خرج جميع أحشائه و أمعائه في الطست (2) الي أن دخل نار جهنم لعنه الله و لعن أمثاله.

ص: 131


1- 176. بحار: 399:45 - تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء باب جور الخلفاء علي قبره الشريف ح 9.
2- 177. بحار: 400:45 باب جور الخلفاء علي قبره الشريف ح 10.

الخمسون :في واقعة مسيحية

أنه قد حكي أن مسيحيا كان يخبر عن المغيبات فأدخل المحدث القاشاني يده في جيبه و أخرجه مقبوضة، فأستفسر عما في يده، فتفكر المسيحي نصف ساعة تقريبا و لم يقدر علي الجواب، و لكن قال: اني عالم بما في يدك و لكن تفكري من جهة أن ما في يدك تربة من تراب الجنة و لا أعلم كيف وصوله، الي يدك؟فقال المحدث المشار اليه: ان ما في يدي، تربة الكربلاء و قال نبينا صلي الله عليه و آله: «كربلا، قطعة من قطعات الجنة» (1)

الحادی و الخمسون :في واقعة

أن شيخنا السيد ربما اختل حال ساعته فوضع الساعة جنب التربة، استدعاء، رفع الاختلال، فبعد مضي قدر من الزمان، قد ارتفع اختلال حال الساعة، بل كان بعض يمكن تكرر وقوع مثله.

ص: 132


1- 178. لم نجد في الروايات النبوية الشريفة و كل ما روي في فضل كربلاء هذا التعبير، بل الموجود: «كربلا روضة من رياض الجنة» و نحوها.

الثانی و الخمسون :في طين الكوفة

أنه روي في «العلل» نقلا بالسناد الي ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس، لأن الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها (1) .قوله (عليه السلام): اجمة قال في المصباح، الاجمة: الشجر الملتف، و الجمع اجم مثل «قصبة» و «قصب» و «الآجام» جمع الجمع.

الثالث و الخمسون :في التداوي بالجواهر

انه لا اشكال في جواز التداوي بالجواهر، و القياس علي الطين فاسد بالقطع و اليقين.

ص: 133


1- 179. علل الشرائع ص 533 - بحار: 120:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 8 و أيضا بحار 153:60 السماء و العالم ح 9.

الرابع و الخمسون :في التداوي بالطين المختوم و طين الداغستان

ان الطين المختوم و طين الداغستان، بعد شمول اخبار حرمة الطين لهما، يبتني جواز أكلهما من باب التداوي، علي جواز التداوي بالحرام، لكن قد يطبخ بعض الظروف من الطين المختوم و يشرب منه و لا بأس به، كما أنه قد يوضع، طين الداغستان في الظرف المشتمل علي الماء و يشرب من الماء و لا باس به.لكن يحرم ما امتزج من الطين بالماء لو امتزج علي تقدير شمول اخبار حرمة الطين بعد شمول الطين الداغستان لهذه الصورة، ثم انه لا يختص جواز اكل الطينين بمقدار الحمصة، بل الامر دائر مدار تجويز الطبيب، بناء علي جواز التداوي بالحرام، الا أن يقال: انه لو لم يجز التجاوز عن الحمصة في طين قبر سيد الشهداء سلام الله عليه مع كمال احترامه، فلا يجوز التجاوز عن الحمصة في الطينين بالاولوية.الا أنه يندفع؛ بأن عدم جواز التجاوز عن الحمصة في طين قبر سيد الشهداء (عليه السلام) لعله من شدة الاحترام، فشدة الاحترام، لا يقتضي عدم جواز التجاوز عن الحمصة في الطينين، بقي أن في «تحفة الطب» نقلا: ان الطين المختوم يحدث من جزيرة في وسط «بحر المغرب» و لما كان في القديم ينقل منها الي دير الراهب و يصنعون منها الاقراص في وسط «بحر المغرب» و ينقشون فيه الصورة يسمي بطين الراهب، و عن جالينوس و بعض

ص: 134

آخر من الاطباء أنه تراب منها ممزوج بدم التيس، و لا يوجد الان، لاحاطة البحر بالجزيرة المذكورة انتهي.و لعل وجه التسمية «بالمختوم» بواسطة النقش المذكور، الا أنه يتم لو كان النقش بالخاتم، اللهم الا أن يكون الامر من باب التوسع و المجاز.

الخامس و الخمسون :في التداوي بالطين الارمني

انه روي في «المصباح» عن محمد بن جمهور العمي عن بعض اصحابه قال: «سئل جعفر بن محمد عليهماالسلام عن «الطين الارمني» يوخذ للكسير أيحل اخذه؟قال: لا بأس به أما أنه من طين قبر ذي القرنين، و طين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه (1) .و عن الطبرسي عن المكارم الاخلاق عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.و عن «طب الائمة» بالسناد الي أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) «ان رجلا شكي اليه «الزحير» فقال له: خذ من الطين الارمني و أقله بنار لينة و استف (2) منه فانه يسكن عنك.و عنه (عليه السلام): أنه قال: في «الزحير»، «تأخذ جزءا من خربق ابيض و جزءا من بزر القطونا و جزءا من صمغ عربي و جزءا من الطين

ص: 135


1- 180. مصباح الطوسي ص 510 - بحار: 134:101 باب تربته صلوات الله عليه ح 69 و فيه: حسين بن علي عليهماالسلام.
2- 181. في البحار: و استسف - و في بعض النسخ و استشف منه.في بعض النسخ «و استشف منه» و خربق: كجعفر نبات ورقة كلسان الحمل ابيض و اسود و كلاهما يجلو و يسخن و ينفع الصرع و الجنون و المفاصل و البهق و الفاج... تاج العروس 327:6 مادة خرق.

الارمني يقلي بنار لينة» (1) .أقول: انه قد اختلف في جواز التداوي بأكل الطين الارمني، فقد جري في «الشرايع» علي القول بالجواز، تعليلا برواية حسنة، قال: لما فيه من المنفعة المضطر اليها، و ارتضاه في «المسالك».و حكي في البحار عن بعض القول: بجواز الاستشفاء بالطين الارمني (2) تعليلا بالاخبار المؤيدة بعمومات دلائل حل المحرمات عند الاضطرار و حكي عن بعض آخر القول، بعدم الجواز تعليلا بعدم صلاحية تلك الاخبار لتخصيص اخبار التحريم. و قد ورد المنع عن التداوي بالحرام، و الاكثر لم يعتنوا بهذه الاخبار و جعلوا الخلاف فيه، فرع الخلاف في جواز التداوي بالحرام و عدمه.و بالجملة: فالاخبار المذكورة ضعيفة، و ما ذكره في «الشرايع» من حسن الرواية، غير حسن، مضافا الي اختلال حال قوله: «لما فيه» حيث أنه قال: و في الارمني رواية بالجواز لما فيه من المنفعة المضطر اليها، و ليس في العبارة ما يصلح لكونه معلولا لقوله المشار اليه، أعني قوله: «لما فيه».نعم يتأتي الاستفاضة، لو كان الروايتان الاخيرتان مختلفتين سندا بناء علي كفاية التجاوز عن الواحد أو الاثنين في الستفاضة و عدم لزوم التجاوز عن الثلاثة و أما بناء علي اتحاد السند فيشكل الامر بعد كفاية

ص: 136


1- 182. بحار 155:60 ح 21. الزحير: استطلاق البطن و التنفس بشدة مجمع البحرين.
2- 183. بحار 162:60 كتاب السماء و العالم.

التجاوز عن الثلاثة، اذ القدر الثابت من خروجه عن الاجماع علي عدم جواز العمل، بالخبر الضعيف، هو ما تعدد متنه بتعدد سنده، و أما ما تعدد متنه مع اتحاد السند فخروجه عن الاجماع المشار اليه غير ثابت.نعم لا بأس بالحجية، بناء علي حجية مطلق الظن لكفاية عدم ثبوت عدم الاعتبار في الحجية بناء علي حجيته الظن الشخصي للشك في الدخول في عموم منطوق «آية النبأ» (1) و الخروج عنه لفرض الشك في الخروج عن الاستفاضة و الدخول تحت الاجماع المشار اليه، اذ القدر المتيقن من الدخول انما هو الخبر الواحد امتحد متنا و سندا نعم لا بأس بالحجية بناء علي حجية الظن النوعي و قد يستدل علي عدم الجواز بأنه اذا اضطر الي المنافع التي تترتب علي الطين الارمني خصوصا في زمان الوباء و دفع الاسهال و الي غير ذلك مما هو مذكور في الطب فيتأتي عموم قوله سبحانه: (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه) (2) .و يضعف بعد ضعف اطلاقات الكتاب و عموماته، بأنه يخصص الاطلاق بالاخبار، الدالة علي أنه لا شفاء في الحرام، مضافا الي أن ظاهر الاية، قضية «الفاء» كون الاضطرار موجبا للرخصة في الامور المذكورة سابقا بالتحريم أعني: «لميتة» و «لحم الخنزير» و ما اهل لغير الله به و لا دلالة فيها علي افادة الاضطرار للرخصة مطلقا.و قد يستدل علي الجواز ايضا بأنه لو كان التداوي بالطين الارمني للتخلص عن الهلاك فيتأتي فحوي ما دل علي جواز أكل المتية في

ص: 137


1- 184. الحجرات: الآية 6.
2- 185. البقرة: آية 173.

المخمصة و أنت خبير، بأن التخلص عن الهلاك في أكل الميتة امر يقطع به كل أحد، بخلاف التداوي بالطين فانه لا يحصل القطع بالخلاص فيه لغير الطبيب، و هذا و ان لا يوجب الفرق لامكان فرض التداوي في حق نفس الطبيب، لكن يتأتي الفرق من جهة اخري، هي، أن المانع موجود في التداوي بالطين و هو عدم تطرق الشفاء بالحرام، بخلاف أكل الميتة في المخمصة اذ ليس اكلها من باب التداوي كما هو ظاهر.و بعد يمكن القول، بعدم شمول اخبار حرمة الطين للطين الارمني لانصرافه الي الغالب، مما لا يشتمل علي المنفعة.ثم انه ذكر في «الروضة» ان الطين الارمني: يجلب من «ارمنية».و في «القاموس» «الرمينية» بالكسر و قد يشدد «الياء» الاخيرة، كورة بالروم، أو أربعة أقاليم، أو اربع «كور» متصل بعضها ببعض، يقال: لكل «كورة منها «ارمينية» و النسبته «ارمني» بالفتح.و لا يخفي أن ما ذكره في «الروضة» ينافي ما تقدم في الحديث من أن الطين الارمني يوخذ من قبر «ذي القرنين» من جهة الاستشفاء، اذ مقتضي ما ذكره في «الروضة» أنه، يوخذ من موضع مخصوص لا من القبر و لا بمداخلة القبر في الاستشفاء، كما أن تجويز الاطباء منوط باقتضاء الطين بالخاصية كالا دوية فهو ينافي أيضا ما يقتضيه الرواية من أن أكل الطين الارمني بواسطة ترتب الشفاء لا اقتضاء الطبيعة.بقي أن الكلام في جواز التجاوز عن الحمصة في الطين الارمني علي ما تقدم في الطين المختوم و طين الداغستان و الله العالم.هذا ختام الكلام في المرام و الحمدلله الملك العلام خالق الليالي و الايام و جاعل النور و الظلام و السلام علي نبيه خاتم الانبياء و سيد الانام

ص: 138

و علي آله الغر الميامين الكرام و مفاتيح دار السلام سيما ابن عمه أبي الارامل و الايتام و شفيع العصاة لدي قيام الساعة و ساعة القيام ما دام التربة شفاء اقسام الاسقام و دواء آلام الاجسام.

قد وقع لي الفراغ من تصحيح هذه الرسالة الشريفة بعد الاستنساخ من نسخة غير مصححة في الليلة الحادي عشر من شهر الصيام رمضان المبارك 1412 ه. ق.

قم المقدسة حرم آل محمد عليهم السلام

حسين غيب غلامي

ص: 139

ص: 140

الفهارس العامة

١ - فهرس الآيات القرآنية

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

3 - فهرس الأسماء المتبركة

٤ - فهرس الألقاب الخاصة

5 - فهرس الأنساب

٦ - فهرس الأماكن والبقاع

7- فهرس اسماء الكتب الواردة

8- فهرس الأعلام

9 - فهرس الكنى

١٠ - فهرس اسماء الحبوب

11 - فهرس المصادر

١٢ - فهرس المطالب

ص: 141

ص: 142

الآيات القرآنية

إذا جاءَ نَصْرُ الله والفتح ٧٦و٧٥ و ٨٠

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدر 80و69و68و56

حُرِّمَت عَلَيْكُمْ المَيتَةَ وَالدَّم 40

قل احل لكُمُ الطَّيِّبات قل هو الله أحدٌ 40

قل يا أيها الكافرون 80و76و69

فان طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً 111

فمن اضطر غير باغ ولا عاد 137و36

ما قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ 49

و انزلنا من السماء ماءً مباركاً 111

ويحرم عليهم الخبائث40

یخرج مِن بُطُونِها شَرَابٌ111

يا أيُّها المزمل119

ص: 143

الأحاديث الشريفة

اذا أَخَذْتَ مِنْ تُربة المظلوم71

اذا أَرَدْتَ حمل طين قبر الحسين عليه السلام 69

اذا أَرَدْتَ ان تأخذ مِنْ التُربَةَ لِلْعِلاج 77

اذا خفت سُلطاناً أو غَير سُلطان 72

إذا تَناوَلَ أحَدُكُم مِنْ طين قبر الحسين عليه السلام 59

اذا اخذته فقل 68و 67

أَشْبَه تمورُكُم بالطعام الصرفان 49

اشتر به عسَلًا وَزعفراناً وَخُذْ من الطين قبر الحسين عليه لسلام111

اَصْبَحْتُ اللّهمَّ مُعتَصِاً بذمامك وجوارك المنيع105

أكْلُ الطين حرام مِثْلُ الميتة 72و 29و 28

إِنّ فاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله كَانَتْ سَبحَتُها مِنْ خيط صُوفٍ122

إنّ سَبْحَةَ مِنْ طين قبر الحسين عليه السلام120

إن الناس يروون ان النبي صلى الله عليه وآله قال35

إنَّ العَدَسَ بارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نبياً 45

إنَّ العَدَس تُسَمُونَهُ الحَمصَ وَنَحْنُ نُسَمِّيهِ العَدَسْ 46

إن الله جَعَلَ تربة جدّي الحسين عليه السلام شفاءً 99

إن طين قبر الحسين عليه السلام مسكَةٌ مُبارَكَةٌ 74

إنَّ في طين الحير الذي فيه الحسين عليه السلام 84

إِنَّ رَجُلًا شَكى إِلَيهِ الزَّحير 135

إِنْ شَكَكْتَ فَابْن عَلَى اليَقين 127

إن الرضا عليه السلام ما كان يَبْعَثُ إِلى أَحدٍ شَيئاً 130

إن تربة الحسين عليه السلام مِنْ أَدويَة المفردة 56

إنَّ الله تعالى خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِين فَحَرَّمَ الطَّين 64و 58

ص: 144

إنَّ الشَّراب الذي شَرِيتُهُ مِنْ طين قبور آبائي 63

إن الموضع قبر الحسين حرمة معروفة 54

إنَّ امرأة كانت تَزْنِي وَتَضَعُ أولادها وَتُحرقهم بالنار128

إِنَّهُ يَنْبَغِي أَن يَأْخُذَ الشَّخص104

إنَّه من أرادَ أَنْ يَكُونَ مَأْمُونَا مِن المَخاوِيفِ105

إنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خَيرٌ مِنْهُ135

إنِّي رَجُل كثير العِلَلِ والأمراض72

أين انت من طين قبر الحسين عليه السلام72

إني أفطَرْتُ يُومَ الفِطْر عَلى طين القبر وتمر114

إِنَّما ذلكَ المَبْلُول31

اللَّهمَّ بِحَقِّ محمد واهل بيته69

اللهم بحَقِّ عَبْدِكَ وَحَبيبك69

لهم رب هذا التُربة المباركة 69

اللهمَّ بِحَقِ الجناح الَّذِي قَبَضها78

اللهم إني اسئلك بحق الملك الذي قبضها 56

اللهم اجعله رزقاً واسعاً59

اللهم رب هذه التربة المُبارَكَة الطاهرة 60

اللَّهمَّ إِمْلاء جُوْفَهُ عِلْماً وَفَهم وَحِكاً42

اجْعَلُوا في قبرها شَيئاً مِنْ تُربة الحسين عليه السلام 128

اجْعَلْ لي فيه الشّفاء مِنْ كُلِّ داءٍ68

أبكى على اغترابي62

تسبح به فما مِنْ شَيءٍ مِن التسبيح أفضل منه 121

تَجْعَلُها في خرقَةٍ نَضيفة 75

جعلت فداك إنَّ هؤلاء يَقُولُونَ أَنَّ العَدَسَ46

جعلت فداك إني أخافُ العقارب 50

حنكوا أولادَكُمْ بِتُرْبَةِ الحسين عليه السلام 125

ص: 145

حريم قبر الحسين عليه السلام فرسخ 53

حریم الحسين عليه السلام خَمْسَةُ فَراسِخ54

خَرَجْتُ إِلَى المدينة فقيلَ لَهُ مُحمّد بن مسلم وجع 62

خَمْسَةٌ فَرَاسِحَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ52

دَخَلْتُ على مَولانا أبي جعفر عليه السلام فُشَكُوتُ إِلَيْهِ عِلَّتين79

دَفَعَتْ إِلَى إمرأةٌ غَزلاً فَقَالَتْ111

سَأَلَ رَجُلٌ أبا عَبْدِ اللهِ عليه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ 107

السَّبَحُ الزَّرْق في أيدي شيعتنا مثلُ الخيوطُ124

السَّبْحَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ طين قبر الحسين عليه السلام يُسبِّح بيد الرجل122

السُّجودُ عَلى طين قبر الحسين يُنَوِّر إلى الأرضين123

سُئل جَعْفَرُ بن محمّد عليها السلام عن الطين الارمني135

الصَّرْفانِ سَيِّد تُمورِكُم45

طين قبر الحسين عليه السلام شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ70و59

الطين حرام كُله29

عَلَيْكُمْ بِالعَدَس46

فإذا تناولتها فَقَبلْهَا وَضِعها عَلَى عَيْنَيْكَ60

فَإِذا أَخَذْتَه فَكَيْف تصنع به64

فَإِذا تَناوَلَهَا أَحَدُكُم فَيُقَبَّلُها100

فإذا اجْتَمَعَتِ البَرَكَةِ وَالشَّفاء والهَنى112

فتبينت في وَجْهِ سَيدي ومولاي الغَضَبَ 79

فَلَا قُتِلَ الحسين عليه السلام عدل بالأمر إليه 122

فقف عند الرأس فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ80

فَقُم آخِرَ اللَّيل وإعْتَسِلْ75

فَلَكَ بِأبي عَبْدِ الله عليه السلام أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بأَرْضِ نائية62

فالله يَعْلَمُ ما في قَلْبكَ62

فَإِنا نُسْقيه صبياتنا ونسائنا به63

ص: 146

قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ جائعاً قُتِلَ أبو عبدالله عطشاناً 42

قبر الحسين عليه السلام عشْرُونَ ذراعاً مُكَسَراً رَوضَةٌ 54

كَذلِكَ طين قبر جَدّي رسول الله صلى الله عليه وآله84

كَربلا قِطْعَةٌ مِنْ قَطعاتِ الجنة132

کر بلا روضَةٌ مِنْ رياض الجنه132

كُلَّ طين مُحَرَمٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ65

كُلِّ طينِ حَرام كالميتة29

كان لأبي عبدالله عليه السلام خريطة ديباج118

لا والله الذي لا إله إلا هو ما يأخُذُهُ أحدٌ إلّا وَهُوَ يَری91

لا يَخلُوا الْمُؤْمِنُ عَنْ خَمْسَةٍ سِواك121

لا شفاء في محرم36

لا تأخذوا مِنْ تُربتي شيئاً لتتبركوا به113و28

لكن القلبَ الَّذِي لَيْسَ فيه اليقين85

لا إله إلا الله عبودتياً ورقاً لا إله إلا الله حقاً حقاً76

لَوْ أَنَّ مَريضاً مِنَ المُؤمِنين يعرف حق ابی عبدالله عليه السلام91و83

لما قَدِمَ أبو عبد الله عليه السلام الحيرةَ رَكَبَ دابةً 48

ما عَلى أَحَدُكُم إِذا دَفَنَ الميت وَوَسَّدَهُ بِالتَّرابِ 126

مَنْ أَكَلَ طِينِ الكُوفَةِ فَقَدْ أَكَلَ مُحُومِ النَّاسَ133

مَنْ باعَ طين قبر الحسين عليه السلام65

مَنْ أصابَتْهُ عِلَّةً فَتَداوى بطين قبر الحسين عليه السلام 66

مَن أكَلَ مِنْ طين قبر الحسين عليه السلام غَير مُسْتَشْفَ بِهِ60و30

مَنْ أكَلَ الطين فَهُو مَلْعُون29

ادار الطين مِنَ التَّربةِ فَقالَ سُبحان الله122

من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام121

مَنْ كَان مَعَهُ سَبْحَةُ مِنْ طين قبر الحسين عليه السلام121

ما جَعَل شِفَاؤُكُم فِيما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ36

ص: 147

مُوضع قَبْرِه مِنْ يَومٍ دُفِنَ رَوضَةٌ مِنْ رياض الجَنَّةِ 54

مُوضِعَ قَبر الحسين تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعَ الجَنَّةَ55

وكذلك طين قبر الحسن والعلى ومحمد85

وَلَقَدْ بَلَعْنى إن بعضَ مَنْ يَأْخُذُهُ28

وقُلْ ثلاث مرّاتٍ اللهمَّ رَبَّ أَسلَم 50

هُوَ لما أخذ له77

يا علي ثلاثِ مِنَ الوَسْواس30

يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال84

يَفْسُدُها الشياطين والجن85

يفسدها ما يُخالِطُهَا مِنْ أوعيتها وقلة اليقين85

يُوضعُ مَعَ المَيِّتِ فِي قَبرِهِ وَيَخْلُطُ بحُنُوطِهِ127

يؤخَذُ مِنْ طين قبر الحسين مِنْ عِندِ القَبر83

يحرم عَلَى النَّاس أكل لحومهم وتحل هم أكل لحومنا65و58

ص: 148

الاسما المتبرکة

الصورة

ص: 149

الالقاب الخاصة

ص: 150

الانساب

حرف الالف

الاردبيلي35و34و32

الارمني 138

الاسترآبادي32

الاصفهاني21و19و18و21

حرف الباء

البحراني40

البروجردي20

البرقي110

البصري70و65و53

البهبهاني18

حرف الجيم

الجزي20

الجعفي79و77

حرف الحاء

الحلبي121

ص: 151

حرف الخاء

الخاجوئي 127

الخوانساري25

حرف السين

السبزواري23

السندي25

حرف الشين

الشفتي 18 و 19 و 132

الشهشاني19

حرف الطاء

الطبري135

الطوسي١٦

حرف الغين

الغضائري٢٤

حرف الفاء

الفارسي65

حرف القاف

القاشاني132

ص: 152

حرف الكاف

کرباسی17 و 21

الكفعمي٥٨ و ٦٠ و٦٧ و ٩٢ و١١٦

الكليني٦٨و٣٥ و٧١

الكناني83

حرف النون

النوفلي١١٤ و ١١٥ و ١١٦

حرف الواو

الواسطي29 و 71 و 103

حرف الياء

اليقطيني 70

ص: 153

الاماکن و البقاع

الإرمينية 138

اصفهان21و20و19و18و17

بحر مغرب134

تخت فولاد21

تكيه ميرزا أبو المعالي21

حرم الحسين عليه السلام55و54

الحائر86و85و84و82و64و52و51

الحيرة48

حوض کرباس17

الخورنق49و48

الداغستان138و134

العراقين9

قم المقدسة139و26و11

كربلاء132و52و51و11و9

الكعبة111

الكوفة48

المدينة111و49

مشهد الحسين عليه السلام51

ص: 154

اسما الکتب الواردة

حرف الألف

الاحتجاج121،118

ارجوزة في الوضوء مبسوطة22

الاستبصار24

الاشارات18

اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب23

الاطعمة71،16

الاصل في الاستعمال الحقيقة23

اعيان الشيعة20

انوار الرياض 19

امالي الشيخ104،100،99،73،72،20

حرف الباء

بحار الأنوار: ١٦ ، 28، 29، 30، 31، 39، 11، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٤، ٦٥،

86،85،84،83،80،79،78،77،76،75،74،73،72،71،70،69،68،67،66

119،118،117 ،116 ،115 ،11 ،113 ،109 ،107 ،10 ،103 ،100 ،99 ،92 ،91

١٣٦ ،133 ،131 ،130 ،129 ،128 ،125 ،126 ،123 ،122 ،121

بدر التمام22،19

البشارات في الاصول72،24

البلد الامين61

ص: 155

حرف التاء

تاج العروس136

تحرير النزاع في دلالة النهي على الفساد23

تحفة الطب134

تحفة الزائر131،128،125،118،106،105،89

تعارض الاستصحابين23

تعارض اليد والاستصحاب23

تعارض الاستصحاب واصالة الصحة23

كتاب التفسير25

التهذيب:128،127،125،121،120،84،58،55،54،53،31،24

حرف الثاء

ثواب الأعمال39

حرف الجيم

جنات الخلود52

حرف الحاء

حجية الظن24

كتاب الحج84،68،116

حواشي على القرآن الكريم25

ص: 156

حرف الخاء

الخصال30

الخطب المؤلفة من الآيات القرآنية25

حرف الدال

الدرر النجفية41،40

درة الغواص101

الديوان المنسوب الى امير المؤمنين عليه السلام101

دعوات الراوندي30

حرف الذال

الذخيرة117،56

الذكرى116،52

حرف الراء

رجال اصفهان20

الرسالة السجودية 121

الروضة138،116

رياض المسائل88،87

روضات الجنات18

ص: 157

الروضة البهية 18

الرسائل الاصولية الخمسة عشر (المطبوعة) 76

ص: 158

حرف الراء

رسالة في اشتراط الرجوع الى الكفاية في الحج ص22

رسالة في افساد الغبار للصوم ص22

الرسالة الاسرافية في تحقيق الاسراف موضوعاً وحكماً ص22

رسالة في اصوات النساء ص22

رسالة في الاستخارة بالقرآن المجيد ص22

رسالة في الاستخارات ص22

رسالة في حكم التداوي بالمسكر ص22

رسالة في الاستئجار للعبادة ص22

رسالة في التربة الحسينية ص22

رسالة حكم البقاء على تقليد الميت ص22

رسالة في ان وجوب الطهارات نفسى ام غيري ص22

رسالة في الصلوة في صوف المشكوك ص22

رسالة في الحمام الوقف الذي يتصرف فيه غير أهله ص22

رسالة في شرط ضمن العقد ص22

رسالة في الوضوء مبسوطة هي نظم لمبحث الوضوء 23

رسالة في النية 23

رسالة في المعاطاة 23

رسالة في حمل المشكوك فيه على الغالب 23

رسالة في الغسالة 23

رسالة في العصير العنبي 23

رسالة في الصحيح والمعيب 23

رسالة في ان التزكية من الخبر او الشهادة او الظنون الاجتهادية 23

رسالة في الصلوة في الماهوت 23

ص: 159

رسالة في شبهة الاستلزام 24

رسالة في شبهة الحمادية 24

رسالة في احوال ابن الغضائري 24

رسالة في الرجال 24

رسالة في معنى الثقة 24

رسالة في اصحاب الاجماع 24

رسالة في نقد طريق كذا 24

رسالة في النجاشي 24

رسالة في المراد من محمد بن الحسن الذي ابتدأء بعض الأسانيد الكافي 24

رسالة في محمد بن زياد 24

رسالة في معاوية بن شريح 24

رسالة فى حماد بن عثمان 24

رسالة في محمد بن فضيل 24

رسالة في محمد بن سنان 24

رسالة في على بن حكم 25

رسالة في ابي بكر الحضرمي 25

رسالة في محمد بن قيس 25

رسالة في تزكية اهل الرجال 25

رسالة في علي بن السندي 25

رسالة في حفص بن غياث وسلیمان بن داود وقاسم بن محمد 25

رسالة في تفسير العسكري 25

رسالة في احوال المحقق الخوانساري 25

رسالة في سند الصحيفة السجادية 25

رسالة في احوال شيخنا البهائي 25

رسالة في الجبر والتفويض 25

رسالة فارسية في احوال الانسان 25

ص: 160

حرف السين

كتاب السماء والعالم:136،133،116،115،114،72،16

السرائر116،52

سماء المقال21

حرف الشين

الشرايع136،36

الشك في الجزئية والشرطية والمانعية23

شرح

شرح زيارة عاشوراء25

شرح الخطبة الشقشقية25

شرح كفاية السبزواري22

***

ص: 161

حرف الصاد

الصحاح49،30

الصحيفة السجادية102،101

كتاب الصلوة118،16،15

كتاب الصوم115،16

حرف الطاء

طب الأئمة135،109،105،77

كتاب الطهارة15

ص: 162

حرف العين

العروة الوثقى19

علماء المعاصرين20

العيون113،107،28

العلل133،71،29

حرف الغين

غاية القصوى19

حرف الفاء

الفرق بين الجهة الحيثية والتقييدية23

الفرق بين الشك في التكليف والشك في مكلف به23

الفروع الكافي114،86،71،48،46،45،42،29

فقه الرضا عليه السلام76

الفهرست116

حرف القاف

القاموس125،92،86،75،49،45،37،30،27

حرف الكاف

كامل الزيارات: 29 ،٥٤، ٥٨ ٦٢، ٦٤ ٦٥، ٦٦ ، ٦٥، ٦٦ ، ٦٧، ٦٨ ، 69، 70، 71، 72، 73،

ص: 163

130،125،118،110،109،107،104،91،90،86،85،84

الكافي ٤٥ ٤٨، ٥٠، ٦٨، ٧١، ٨٤، ١١٤

کتاب سلیم بن قیس٤٢

كشف اللثام87

الكنى والالقاب21

كتاب العياش 111

حرف اللام

اللهوف42

حرف الميم

المجمع مجموعة٤٥، ٥١

المجمع البحرين 25

المحاسن١١٩، ١٣٦

المجمع البيان 29

مختصر في علم الحساب 111

المزار الكبير124،122،80،79

المسالك136،33

مشرق الشمسين68

المصباح 133،45

ص: 164

مصباح الزائرين75

مصباح المتهجد ١٦، ٣٠ ٣٥، ٥١، ٥٥، ٥٦، ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠، ٦١ ، ٦٥، ٦٧، ٩١، ٩٩، ١٠٤

135،129،126،125،121،118،117،116

مصباح المنير133،124،119،92

معاني الاخبار31

المفردات30

المكارم الاخلاق135،122،103،92،91،74،73،67،66

من لا يحضره الفقيه 119،116،115،53،24

منتهى المطالب128

حرف النون

النافع117

نقباء البشر20

نقد مشيخة الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب والاستبصار23

كتاب النكاح16

النهاية49،86،55

حرف الواو

الوافي

وسائل الشيعة ،28 29 ، ٤2 ، ٥٣، ٥٤، ٥٨، ٦٥ ، ٦٩، 73، 107، 111 ، ١١٤، ١١٦، ١١٨،

.١٢٦ ،125 ،121

ص: 165

الاعلام

حرف الألف

ابراهيم بن محمد الثقفي 122

ابراهیم بن هاشم50،46،45،35

احمد بن ادريس71

احمد بن محمد بن خالد116،45

احمد بن مصقلة105،67

الازهري53،50

اسحاق بن عمار101،92

ايوب عليه السلام35

ابن فهد116،36

ابن ابي عمير116،50،45،35

ابن ادریس 52،35

ابن قولویه84

ابن قتيبة92

ابو بكر الحضرمي91،83،25

ابو حمزة الثمالي115،114،91،90،89،84،28

ابو صباح الكناني83

ابو يحيى الواسطي103،71،29

حرف الباء

البرقي115

السيد البروجردي20

ص: 166

البهائي128،68،25

البيضاوي50

حرف الجيم

جابر الجعفي79و77

الجالينوس 134

جبرئيل87

جعفر بن علي126

حرف الحاء

حاجي الكلباسي20،19،18،17

الحارث بن المغيرة73،72

الحراني115،114

الحسن بن عبدالله70

الحسن بن علي بن فضال58

الحسن بن مهران الفارسي65

الحسن بن محبوب 123،122

الحسين بن ابي العلاء125

الحسين بن سعيد116

الحسين بن محمد114

حفص بن غیاث25

حماد بن عثمان24

الحميري128،127،121،118

حنان بن سدير 59

ص: 167

حرف الخاء

الخوانساری25

حرف الدال

داود بن اسحاق الحذاء46

حرف الذال

ذو القرنين138،135

حرف الراء

الراغب37،30

رفاعة45،35

حرف الزاي

زيد بن اسامة99

حرف السين

سدير30

سعد70

سعد بن سعد105،73،71

ص: 168

سليم بن قيس42

سلیمان بن داود25

سماعة بن مهران110،65

السهيلي49

حرف الشين

الشفتي132،19،18

الشيخ جعفر الكبير18

الشيخ الطوسي:127،126،121،117،116،115،104،99،56،55

الشهيد الأول52

الشهيد الثاني36

حرف الصاد

صاحب الرياض18

الصدوق127،123،121،116،71،31،28،24

الصفار71

حرف الطاء

الطبرسي135

حرف العين

عباد بن سليمان71

ص: 169

عبدالله بن سنان 66،59،55،45

عبدالله بن محمد70

عبيدالله بن الحلبي121

عطية 71

علي بن ابراهيم50،46،45،35

علي بن الحسن الفضال64

علي بن الحكم25

علي بن السندي25

علي بن محمد النوفلي116،115،114

العلامة128،117

العياش111

عيسى بن مريم عليه السلام20

حرف الغين

الغضائري24

حرف الفاء

الفاضل الخاجوئي127

فضالة45

حرف القاف

قاسم بن محمد25

ص: 170

حرف الكاف

الكفعمي116،92،67،60،58

الكليني71،68،35

الكلباسي20،19،18،17

حرف الميم

محمد بن أبي سيار65

محمد بن اسماعيل البصري70و65و53

محمد الثقفي122

محمد بن الجمهور العمى135

محمد بن الحسن17

محمد بن خالد116،45

محمد19

محمد بن زیاد104،84،24

محمد بن الحسن24

محمد بن سليمان65

محمد بن سنان24

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري127

محمد بن عبدالصمد الشهشهاني 19

محمد بن علی123،122،106،105،68

محمد بن عیسی130،70

محمد بن فیض46

محمد بن قيس25

ص: 171

محمد بن مسلم 112 ،103 ،102 ،98 ،97 ،9٦٢، ٨٤، ٨٩، ٩٣ ، 62

محمد بن فضیل٢٤

محمد بن يحيى71

محمد بن ماجيلويه١١٦

محمد بن يعقوب٦٨

محمد ابراهيم21 ،18

محمد حسن17

محمد باقر١٨

السيد محمد باقر الدورجهای20 ،19

المجلسي٤٧، ١١٦، ١١٨ ،31

محمود ابراهیمی 6

المحدث الاستر آبادي32

المحدث الحر١١٦

السيد محسن الامين20

المحقق البحراني٤٠

المحقق117 ،٣٥، ٣٦

المحقق الثاني121

المحقق الاردبيلي117 ،87 ،38 ،37 ،35 ،34 ،32

المرتضى٢٦

المصطفى 26

المحدث القاشاني 132

المتوكل52

المبرد45

مسيب بن زهير113

مالك بن عطية71،67

معاوية بن عمار118،45،35

ص: 172

منصور بن العباس54

معمر بن الخلاد38،37،32،31

ملا عبدالكريم الجزي20

السيد مهدي بحر العلوم18

الميرزا ابو المعالي21،2019

الميرزا القمى18

الميرزا ابو الهدى22،21،19

الميرسيد حسن بن السيد علي بن محمد باقر19

الميرزا جمال الدين21

معاوية بن شريح24

حرف النون

النجاشي127،116،24

حرف الواو

الوحيد البهبهاني18

حرف الهاء

هارون الرشيد131

حرف الياء

يعقوب بن يزيد65

ص: 173

اليقطيني 70

يونس بن ربيع 86

يونس بن رفيع86

یونس بن ظبیان59

ص: 174

الكني

«ابن»

ابن اثیر101،54،49

ابن ادریس35

ابن عیسی71

ابن الغضائري24

ابن فهد117،116،36

ابن فضال65

ابن قتيبة92

ابن قولوية84

ابن محبوب70

ابن الوليد71

«ابو»

ابو اسامة100

ابو الحسن126،122،121،115،114،71،31

ابو حمزة69،28

ابو جعفر عليه السلام 63

ابو الصباح الكناني83

ابو طالب69

ابو عبدالله50،45،35،9

ابو عبدالله البرقي110

ابو العلاء125

ص: 175

ابو على الحراني 115

أبو القاسم122

ابو محمد115

ابو المعالي21،20،19،11

ابو الهدى19

ام سلمة86

ابو يحيى الواسطي103،71،29

اسماء الحبوب

الحمصة 134،97،96،87،74،61،60،58،48،46،45،17

الحنطة44

الشعير44

العدس133،48،47،46،45،17

ص: 176

المصادر

١ - الاحتجاج ← للطبرسي

٢ - الاستبصار ← للشيخ الطوسي

٣ - اعيان الشيعة ← للسيد محسن الامين

٤ - امالي ← للشيخ الطوسي

5 - بحار الانوار ← للمجلسي

٦ - بدر التمام ← للميرزا ابو الهدى

7- البلد الامين ← للكفعمي

8- تاج العروس ← للزبيدي

9 - التهذيب ← للشيخ الطوسي

10 - ثواب الاعمال ← للصدوق

11 - جنات الخلود ← نهاوندي

12 - الخصال ← للصدوق

13 - رجال اصفهان ← للمولى الجزي

١٤ - الروضة ← للشهيد

١٥ - الرياض المسائل ← للطباطبائي

١٦ - الرسائل الاصولية ← للميرزا ابو المعالي

17 - الروضات الجنات ← للخوانساري

١٨ - الدرر النجفية ← للبحراني

19 - دعوات الرواندي ← للقطب الراوندي

٢٠ - الذكرى ← للشهيد الأول

٢١ _ الزيارة العاشورا ← للميرزا ابو المعالي

٢٢ - السرائر ← لا بن ادريس الحلي

٢٣ - الشرايع ← للمحققق الحلي

ص: 177

٢٤ - علماء المعاصرين ← للخياباني

٢٥ - الفروع الكافي ← للكليني

٢٦ - الفهرست ← للشيخ الطوسي

27 - القاموس ← للفيروز آبادي

28-كامل الزيارات ← ابن قولوية

29 - كتاب سليم بن قيس ← سليم بن قيس الهلالي

٣٠ - كشف اللثام ← فاضل الهندي

٣١ - الكنى والالقاب ← حاج شيخ عباس قمي

٣٢ - المجمع البحرين ← للطريحي

٣٣ - المجمع البيان ← للطبرسي

٣٤ - المحاسن ← للبرقي

٣٥ - مصباح الزائرين ← للمجلسي

٣٦ - المصباح المتهجد ← للطوسي

٣٧ _ معاني الاخبار ← للصدوق

38 - المفردات ← للراغب

٣٩ _ المكارم الاخلاق ← للطبرسي

٤٠ - من لا يحضره الفقيه ← للصدوق

٤١ - منتهى المطالب ← العلامة

٤٢ - النافع ← للمحقق

٤٣ - نقباء البشر ← للتهراني

٤٤ - النهاية ← لابن الاثير

٤٥ - الوافي ← للفيض الكاشاني

٤٦ - وسائل الشيعة ← للشيخ الحر

ص: 178

الصورة

ص: 179

الصورة

ص: 180

الصورة

ص: 181

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.