قزوینی عبدالکریم، 1317 ه- ش .
هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ / تأليف عبدالكريم قزوینی (1317 ه- ش) ؛ قم برگزیده، 1388
22 ص . - ( برگزیده مقاله) (1) چاپ اوّل
کتابنامه : ص . 22 ؛ همچنین بصورت زیرنویس .1 احادیث 2. اعتقادی
الف قزوینی عبدالکریم 1317 - مؤلف. ب) نشر برگزیده
هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟
عبد الكريم الحسيني القزويني
تولید و پخش: ارزشمند
الناشر : برگزیده الطبعة الأولى : 1388
الكميّة : 5000 نسخة
المطبعة : ولی عصر (عج)
الشابک : 2-015-245-964-978
الشابك الدوره 7 - 010 - 245-964- 978
کلیه حقوق چاپ و نشر محفوظ و مخصوص است
سایت مؤلف http://www.qazvini.org
قم - خیابان شهدا - کوی 23 - پلاک 18 - تلفن 7745081/7744125
محرر الرقمي : محمد مهدي فصيحي
ص: 1
لماذا الاختلاف بين المذاهب الإسلامية
مع وضوح النص القرآني والنبوى
هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟
عبدالكريم الحسيني القزويني
www.Qazvini.org
ص: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين
والصلاة والسلام علىٰ سيدنا محمّد
و آله الطيبين الطاهرين
ص: 3
ص: 4
بعد أن وفّقنا الله لأداء العمرة المفردة وبينما كنت جالس في الحرم النبوي الشريف وإذا برجل قصير القامة واللباس ولكنّه طويل اللحية واللسان ينبري إليّ بحدّة
وعنف قائلاً :
«أنتم معاشر الشيعة ما صلّيتم صلاة العصر ولا صلاة العشاء قط لأنّكم تصلّونهما قبل وقتهما وذلك بجمعكم بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو حرام لا يجوز ذلك ؟ »
الجواب على ذلك :
فأجبته فوراً لا تستعجل في الفتوى لأنّ العجلة من الشيطان وكلامك هذا مخالف للقرآن والسنّة وسأُثبت
ص: 5
لك ذلك إن أردت وأعرت فكرك للحقّ والواقع أو تأتيني أنت بدليل من القرآن والسنّة بعكس ما أقول فاستغرب الرجل من قولي هذا وقال هات ما عندك من الكتاب
والسنّة .
الظاهرة القرآنية بآياتها تدلّ على أنّ الوقت العبادي للصلاة محدود ومبيّن في هذه الآية القرآنية الشريفة بثلاثة مواقيت وهي قوله تعالى :
(وأَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُوداً ) (1).
فالذي يستفاد من هذه الآية الأوقات الثلاثة وهي كما يلي :
1 - الوقت لدلوك الشمس وهو وقت مشترك وخاصّ بصلاة الظهر والعصر .
ص: 6
2 - الوقت إلى غسق الليل وهو وقت مخصوص بصلاة المغرب والعشاء .
3 - وقرآن الفجر أنّ قرآن الفجر كان مشهوداً وهو عبارة عن صلاة الفجر - الصبح - فالحكم في هذه الآية واضح وبيّن في تعيين الوقت وهو محدود في هذه الأوقات الثلاثة وهو حكم عام ومستفادة من هذه الآية المذكورة. لانه بينَّ ثلاثة أوقات لفرائض خمس.
النصوص الواردة عن النبي الأكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) كثيرة ودالّة دلالة واضحة على جواز الجمع بين الظهرين والعشائين سواء كان الجمع تقديمي كما هو في حالة الجمع بين الظهرين أي تقديم صلاة العصر إلى ما بعد صلاة الظهر مباشرة أو الجمع التأخيري كما هو في حالة تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر والجمع بينهما ، وهذا الجمع بكلى قسميه التقديم والتأخير هو المستفاد من الرواية الواردة عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) من صحاح أهل السنّة وإليك بعضها كما يلي :
ص: 7
فقد جاء في صحيح مسلم للنووي ج 5 ، ص 213 باب الجمع في الصلاتين الأحاديث التالية :
1 - حدّثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال :
«صلّى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً والمغرب
والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر » .
2 - وحدّثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً عن زهير ، قال ابن يونس : حدّثنا زهير أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال :
«صلّى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الظهر والعصر جمعاً بالمدينة في
غیر خوف ولا سفر قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عبّاس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته » .
3 - حدّثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال : « إنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء » .
ص: 8
4 - وذكر البخاري في صحيحه باب العشاء والعتمة بقوله: «أخرج البخاري بإرسال عن ابن عمير وأبي أيوب وابن عبّاس : صلّى النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) المغرب والعشاء » (1)
1- أخرج عن جابر بن زيد ، عن ابن عبّاس، قال :
«صلّی الله سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً »(2).
6 - وذكر الترمذي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس قال :
«جمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال : فقيل لابن عبّاس : ما أراد بذلك ؟ قال أراد لا يحرج أُمته (3).
7 - أخرج النسائي في سننه عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال :
ص: 9
« إنّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل له : لِمَ ؟ قال : لئلّا يكون على أُمّته حرج » (1).
8 - وأخرج النسائي أيضاً عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس :
« أنّه صلّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من دون شغل وزعم ابن عبّاس أنّه صلّى مع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء »(2)
9 - أخرج عبدالرزّاق عن عمرو بن شعیب ، عن عبدالله بن عمر قال :
جمع لنا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر فقال « رجل لابن عمر لم ترى النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)فعل ذلك ؟ قال : لأن لا تحرج أُمّته إن جمع الرجل (3).
ص: 10
10 - أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال :
«جمع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) بين الصلاتين في المدينة من غير
خوف »(1)
11 - أخرج الطبراني بسنده عن عبدالله بن مسعود قال:
«جمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يعني بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت ذلك لئلّا تحرج أُمّتي »(2)
الدليل الثالث : وقت الفضيلة وهو الوقت المستحبّ
هناك وقت مستحبّ خاصّ ويسمّى وقت فضيلة صلاة الظهر وهو بعد زوال الشمس وزيادة الظل إلى مثله ووقت فضيلة صلاة العصر إلى زيادة الظل بمثليه وهذا هو وقت الذي يستحبّ للمؤمن أن يؤدّي فيه صلاته للروايات الدالّة على استحباب هذا الوقت وأمّا ما يفعله بعض المسلمين من تأخير صلاة العصر والعشاء إلى
ص: 11
الوقت المعهود عندهم وإن كان جائزاً، لكنّه ليس بوقت الفضيلة التي هي زيادة الظل بمثليه بالنسبة إلى صلاة العصر والالتزام بالمواقيت بشكلها المعهود عند بعض المذاهب الإسلامية مما يوجب العسر والحرج وهو بخلاف ما جاء في سنن الترمذي حيث روي بقوله :
«عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : جمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال فقيل ، لابن عبّاس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أُمّته (1) »
ولأنّ الوقت ينقسم إلى ما يلي :
1 - وقت خاصّ بصلاة الظهر وهو من بعد زوال الشمس بمقدار أداء أربع ركع لصلاة الظهر ووقت خاصّ بصلاة العصر وهو قبل غروب الشمس بمقدار أداء أربع ركع لصلاة العصر .
ص: 12
2 - الوقت المشترك بين الظهر والعصر .
إذا حلّ وقت الزوال وصلّى الإنسان أربع ركعات لصلاة الظهر فإنّه يأتي الوقت المشترك بين الظهرين وإذا حلّ وقت صلاة المغرب وبعد أداء 3 ركعات للمغرب
جاء الوقت المشترك بين المغرب والعشاء ومن هنا نستفيد جواز الجمع فإذا قدّمت صلاة العصر بعد أداء صلاة الظهر وكذا صلاة العشاء قدّمتها بعد صلاة المغرب ويسمّى هذا الجمع جمع تقديم وكذا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بثمان ركعات ويسمّى هذا الجمع جمع تأخير وهو المستفاد من الآية الكريمة: (وأَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) (1).
فالوقت الخاص كما بيّنا هو رقم (1) فإذا سحبناه جاء بعده رقم (2) وهو الوقت المشترك
ص: 13
السنّة النبوية الشريفة تتحقّق في أقوال النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)وأعماله وتقريره فكلّ ما قاله الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)وما فعله وما أمضاه وأقرّه يعتبر من السنة النبوية الشريفة وهنا النبي (صلی الله علیه وآله وسلم يقول:
«صلّوا كما أصلّى ».
والذي نفهمه من فعل النبي وأقواله وامضائه أنّه (صلی الله علیه وآله وسلم)جمع بين الصلاتين وفرّق بينهما فبناءً على ذلك الجمع جائز لانّ النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) فعل ذلك فى أكثر من 21 رواية عنه تدلّ على أنّه (صلی الله علیه وآله وسلم)جمع في صلاته وهذه الروايات هي من كتب صحاح أهل السنّة وبرواية كبار الصحابة من أمثال عبدالله بن عبّاس وعبدالله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وجابر بن عبدالله الأنصاري ومع أنّ أكثر فقهاء المذاهب يعترفون بصحة سند هذه الروايات ولكنّهم يحاولون أن يأوّلوا ويحرّفوا الرواية عن معناها الحقيقي مثل رواية البخاري عن ابن عبّاس :
«إن النبى (صلی الله علیه وآله وسلم)صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهر
ص: 14
والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعلّه فى ليلة مطيرة ؟
قال عسى »(1).
فهنا نرى بوضوح أنّ أيّوب يحاول تحويرها عن مظانها الأساسي وهو جواز الجمع ولكنّه يأوّل بقوله : لعلّه في ليلة مطيرة ؟ بينما هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة تصرّح بوضوح جواز الجمع وجناب أيّوب يريد تحريفها وإبعادها عن جواز الجمع بقوله لعلّه في ليلة مطيرة ؟ بينما الجمع بين الصلاتين جائز يقيناً لأنّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) جمع ذلك كما صرّحت الروايات الكثيرة بذلك والتى قد ذكرناها ، ولكن اختصاص هذا الحكم بالسفر والمرض مشكوك فيه لأنّ الراوي يعلل ذلك من عنده بقوله : لعلّه في سفر ومطر وبرد فقال عسى كما في رواية البخاري عن أيّوب ، ونحن نأخذ بالقول الصريح الواضح من رسول الله وهو الحكم المتيقّن الصحيح ونترك قول الراوي المشكوك بتأويله والإنسان المسلم عليه أن يأخذ
ص: 15
بالمتيقّن ويترك المشكوك .
وهذا المرض التأويلي ابتلي به كثير من فقهاء أهل السنّة حيث إنّهم تركوا اليقين وأخذوا بالشّك والمظنّة وهو مخالف لصريح الآية القرآنية :
(مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )(1).
فمثلاً الرازي وهو أحد كبار علماء أهل السنّة يقرّ بدلالة هذه الأحاديث والآية الكريمة على جواز الجمع وإليك نصّ قوله :
« فإن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب وعلى هذا التقرير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أوّل المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر
ص: 16
والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً إلّا أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره.» (1)
والغريب من هذا المفسّر الفقيه كيف أنه يستظهر من آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل جواز الجمع مطلقاً بين الظهرين والعشائين إلّا أنّ فجأة يغيّر رأيه بقوله :
«إلّا أنّه دلّ الدليل على الجمع في الحضر لا يجوز ؟».
ونحن نتساءل من الرازي أي دليل هذا يستند بعد وضوح قوله تعالى وسنّة نبيه (صلی الله علیه وآله وسلم)فلماذا هذا التحريم في الحضر ومن أين جاء به وهذا الكتاب والسنّة يصرّحان بجواز الجمع في السفر والحضر وقد فعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)ذلك؟ فاجتهاده هذا باطل لأنّه اجتهاد مغاير للكتاب والسنّة .
ص: 17
المصادر
القرآن الكريم
صحيح البخاري
سنن الترمذي
سنن النسائي
المصنف لعبد الرزاق
مسند البزار
المعجم الكبير للطبراني
تفسير الرازي
ص: 18
محتويات الكتاب
الجمع بين الصلاتين ...5
الدليل الأول: النص القرآنى ...6
الدليل الثاني: النص النبوي ...7
الدليل الثالث: وقت الفضيلة ...12
الوقت الخاص والوقت المشترك ...13
الدليل الرابع: صلوا كما تروني أصلي ...14
الرازي ورأيه الغريب العجيب في الجمع ...18
ص: 19
كتب المؤلف
1 - الوثائق الرسمية لثورة الامام الحسين علیه السلام
2 - الصوم بحث ودراسة
3 - علي ومواقفه البطولية
4 - علي ومدرسته الحربية
5 - مدرسة علم الأخلاق النظري
6 - الشركة في الفقه الإسلامي
7 - كتاب الأسئلة والأجوبة الإسلامية صدر منها حتى الآن سبعة أعداد
8- واقعة بدر الكبرى حرب تحريرية إسلامية
9 - نظرية النبوة و الامامة والخلافة في الأسلام
10 - الصلاة واجباتها وأحكامها
11 - أحكام المسافر في الشريعة الإسلامية
12 - مفاهيمنا
13 - مفهوم الشعائر الحسينية
ص: 20
14 - تاريخ المدارس الأخلاقية قديماً وحديثاً
15 - التشيع هو النبع الصافي في الإسلام
16 - التشريع الاسلامي وتطور الزمن
17 - أوهام احمد الكاتب وأساطيره
18 - خرافات عثمان خميس وأوهامه
19 - ثلاثة مناظرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة
20 - التشيع هو المذهب الرسمي للاسلام بالنص القرآني والنبوي
21 - النصائح الوافية لاتباع الوهابية والسلفية
22 - فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه فريضة إسلامية بالنصّ القرآني والنبوي
23 - لماذا الاختلاف بين المذاهب الإسلامية مع وضوح النص القرآني والنبوي
ص: 21
يوزع هذا الكتاب مجاناً وثوابه
إلى روح المرحوم الحاج شعبان
وروح المرحومه زوجته
وروح نجلهما المرحوم
الحاج طالب ورحم الله من قرأ الفاتحة لهم
ص: 22