مناسك الحج

اشارة

وَلِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

«اَللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ اَلْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلي آبائِهِ في هذِهِ السَّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيها طَويلاً»

هوية الكتاب

اسم الكتاب: … مناسك الحج

مطابق لفتاوي: … آية اللَّه العظمي السيدموسي الحسيني الزنجاني مدظله

الطبعة: … الاولي

المطبعة: … دانش

التاريخ: … 1421 ه. ق / 1379 ه. ش

الكمية: … 5000 نسخه

الناشر: … مؤسسة الولاء للدراسات

القسم الأوّل؛ المسائل العامة

الفصل الأوّل؛ الإستطاعة

اشارة

يجب الحج علي المستطيع مرّةً واحدة في العمر، ويسمّي الحجّ الواجب من هذه الجهة ب «حجّة الإسلام».

المسألة 1

تجب حجّة الإسلام باجتماع شروط، فلا تجب بفقدها أو بعضٍ منها، وهي:

1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الحريّة 4 - الاستطاعة

المسألة 2

وجوب الحجّ علي المستطيع فوريّ، فيجب أداؤه بعد استطاعته في أوّل عامٍ يمكنه فيه الحج، ولا يجوز تأخيره عنه، فإن أخّره وجب أداؤه في العام اللّاحق، وهكذا في الأعوام المقبلة.

المسألة 3

يجب علي المستطيع تحصيل المقدّمات التي يتوقّف عليها الحج، كتسجيل الاسم في مؤسّسة الحج، والحصول علي مجوّز العبور «فيزا» عند الحاجة إليهما، وإعداد وسائل السفر وغيرها، ولو كلّفته المقدمات شيئاً من النفقة يجب التحمّل لتحصيلها، وعدم تمكّنه من تحمّل نفقات المقدّمات يكشف عن عدم استطاعته شرعاً، وإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه، فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحج في أوّل عامه، استقرّ الحج في ذمّته.

المسألة 4

لو أخّر الحج من أوّل عامٍ تمكّن فيه من الحج، مع تحقق شروط الوجوب من الاستطاعة المالية وغيرها، استقرّ الحج في عهدته، وأصبح الحج كسائر الديون المستحقّة عليه التي يجب تأديتها فوراً، فيجب علي المكلّف المبادرة إلي أدائه في أوّل فرصةٍ ممكنةٍ، حتّي ولو بالاكتساب أو الاقتراض أو بيع وسائل عيشه في صورة زوال الاستطاعة المالية؛ نعم لو صار الحج - من دون اختيار منه - حرجيّاً عليه، جاز تأخيره حتي يرتفع الحرج، لكنّه باق في ذمّته، فإن أدّاه مع ذلك صحّ وأجزء عن حجّة الاسلام، وإن لم يؤدّه حتي مات حُجّ عنه، والواجب إخراجه من أصل التركة من نفقة الحج هو نفقة الحج الميقاتي إلّا إذا لم يمكن الإستيجار في العام الأوّل إلّا من البلد - مثلاً -.

المسألة 5

إذا مات من استقرّ عليه الحج بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه عن حجّة الاسلام، وإن كان موته قبل الإحرام لم يجزئه، وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به.

ولو مات من لم يستقرّ عليه الحج في سفر الحج كمن سافر إلي الحج في أوّل عام الإستطاعة، ثمّ أدركه الموت لا يجب الحج عنه، سواء أكان موته قبل الإحرام، أو بعده وقبل دخول الحرم.

المسألة 6

حجّ غير المستطيع لا يجزئه عن حجّة الاسلام، ويجزي حجّ المستطيع عنها كيفما وقع و إن أنفق عليه في السفر او حجّ متسكّعاً أو أنفق في سبيل الحج ضروريّات معاشه.

المسألة 7

لا يجب الحجّ علي الصبيّ والمجنون، ولكن لو جاء به الصبي صحّ وإن لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

المسألة 8

من حج ندباً باعتقاد عدم بلوغه، ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الاسلام؛ نعم لو نوي الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه للشارع فعلاً، ولكن طبّقه علي المستحب اشتباهاً، أجزءه.

المسألة 9

يعتبر في الاستطاعة أُمور:

1 - الاستطاعة المالية 2 - الاستطاعة البدنية 3 - تخلية السرب والأمن في السفر 4 - سعة الوقت 5 - عدم إدّاء الحجّ إلي اختلال شؤون حياته 6 - عدم إدّائه إلي مهانته و هتك حرمته.

المسألة 10

يعتبر في الاستطاعة المالية أُمور:

1 - وجود الراحلة أو ما يمكنه تحصيلها به عنده.

2 - وجود الزاد ونفقة الذهاب إلي الحج عنده وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه.

3 - عدم إدّاء الحج إلي اختلال أموره المعاشيّة.

المسألة 11

لا يلزم وجود جميع نفقات السفر عنده فعلاً، بل يكفي حصول ما يلزمه من النفقة في كل مرحلةٍ، فإذا لم تتوفّر جميع نفقات السفر عنده قبل السفر، إلّا أنّه يعلم بحصولها أثنائه عند الحاجة إليها، فهو مستطيع.

المسألة 12

لا يعتبر في الاستطاعة التمكن من الهدي فإن تمكّن منه وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله؛ نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لم يجب علي النائي الحجّ.

المسألة 13

لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه، فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به، أو شي ء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه، كفي.

المسألة 14

إذا لم يكن للمكلف شي ء من النقود و كان له ملك ولا يمكنه الحج إلّا ببيعه، وجب بيعه والإتيان بالحج، وإن اضطرّ إلي أن يبيعه بأقلّ من قيمته السوقية لقلّة الطلب حينه؛ نعم إن كان البيع بهذا النحو حرجيّاً عليه لا يجب.

المسألة 15

من كان لديه من الأثاث ما يزيد عن حاجته كالسجّاد والمجوهرات، فإن كانت قيمتها تكفي للحجّ، وجب عليه الحج مع تحقّق سائر الشروط، كما يجب علي من لديه رأس مالٍ كثير يمكنه أن يبيع بعضه بلا حرجٍ عليه ويحج به.

المسألة 16

سؤال: هل تتحقق الاستطاعة بسبب الوجوه الشرعية؟ فمن يكون تحت اختياره من الحقوق الشرعية ما يجوز له التصرف في شؤونه ويكفيه لأداء الحج، هل يكون مستطيعاً شرعاً؟

الجواب: نعم هو مستطيع شرعاً.

المسألة 17

من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما.

و من كان في ذمّته شي ء من الحقوق الشرعية فهو مستطيع ان كان لديه ما يكفيه للحج زائداً عليها، ولو كان عنده ما يكفيه لأحدهما فقط، يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً، فإن حصل الدين الذي يجب أداؤه فوراً قبل حصول المال الذي يكفي لأحدهما (أي الدين والحج)، يجب صرفه في الدين، فإن صرفه فيه لم يجب عليه الحج، وإن لم يصرفه فيه وجب عليه الحج.

المسألة 18

من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشيّة وحاجاته الاقتصاديّة، بحيث تصبح الحياة حرجيةً عليه إذا صرف ماله في الحج، فمن كان بحاجةٍ إلي دارٍ للسكني ويكون حياته بدونها حرجيةً و كان حجّه يودّي إلي عجزه عن تحصيلها لا يجب عليه الحج؛ نعم لو كان عاجزاً علي كل حالٍ عن تهيئة دارٍ للسكني، كما لو أنّ ما لديه من المال فعلاً يكفي للحج، ولكنه لا يكفي لشراء الدار فعلاً ولا يمكنه - أيضاً - توفيره وادّخاره وإكماله بحيث يتيسّر له الشراء في المستقبل، ففي مثل ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 19

من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحج مستلزماً لحصول الاختلال في مؤونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً؛ نعم لو قدر علي توفير نفقتهم ولو بالكسب، وجب عليه الحج.

المسألة 20

لا تمنع الحاجة إلي الزواج من الاستطاعة ما لم تبلغ حدّ الحرج؛ فاذا كانت حاجته إليه ملحّة بحيث يكون عدم الزواج حرجيّاً عليه، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحجّ و يجوز له صرف المال في التزويج ولو أدّي إلي عجزه عن الحج؛ نعم لو لم يصرف المال في التزويج أو كان بإمكانه تأمين نفقة الزواج عن طريقٍ آخر - كالاكتساب والاقتراض - وجب عليه الحج.

المسألة 21

يجب الحج علي من ينفق عليه غيره ويكفيه مؤونة حياته، من دون أن يكون ذلك مهانةً عليه، إذا كان لديه ما يكفيه للحج، فالشابّ الذي ينفق عليه أبوه، يجب عليه الحج، إن كان يملك من المال ما يكفيه للحج.

المسألة 22

سؤال: إنّي امرأة عجوز، كان زوجي قد سجّل اسمي في مؤسّسة الحج، وقد خرجت القرعة باسمي بعد أن أصبح ولدي هو الذي يعولني، فماذا يجب عليّ عمله؟

الجواب: إن كنت متمكنةً من الحج، لتوفّر شروطها من الاستطاعة المالية وغيرها، يجب عليك الحج.

المسألة 23

سؤال: سجّل زوجي اسمي للحجّ عندما كان علي قيد الحياة، ولم تخرج القرعة باسمي إلّا بعد عدّة سنين، وبين يديّ اليوم عدد من الأطفال الصغار، وليس عندي وارد مالي، فهل يجب عليّ الحجّ؟

الجواب: إذا كان الحج مستلزماً للعجز عن الانفاق الواجب عليك، أو تعريض الأطفال علي الخطر، أو وقوعك في الحرج أو المهانة ولو بسبب تعريض الأطفال علي المهانة وما لا يليق شؤونهم، ففي جميع هذه الأحوال لا يجب عليك الحج وإلّا يجب.

المسألة 24

ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلي الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الذي يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحج؛ نعم لو كان الحج مستلزماً لاختلال معاشه، كما في من يؤدّي الحج إلي إخراجه من عمله الوحيد الذي منه معاشه، لم يجب.

المسألة 25

سؤال: حصلت علي الاستطاعة المالية بسبب الإرث بعد وفاة زوجي، وليس لي عمل أو وارد مالي يمكّنني من تسديد حاجاتي المعيشيّة، ويكفيني مؤونة حياتي بعد العود من الحج، أفهل يجب عليّ الحج في هذه الحالة؟

الجواب: إن كنت لا يمكنك تحصيل مؤونة حياتك بعد العود من الحج - ولو ببيع الأمتعة الإضافيّة والأشياء الكماليّة - لا يجب عليك الحج.

المسألة 26

سؤال: هل يجب الحجّ علي طلبة العلوم الدينية، وأهل العلم الذين سوف يحتاجون إلي الحقوق الشرعيّة بعد عودتهم من الحجّ؟

الجواب: يجب عليهم الحج مع تحقّق باقي الشروط، إلّا لمن اضطرّه الحج إلي الارتزاق من الرواتب الشرعيّة المعتادة في الحوزات العلمية بعد عودته و كان ممن لا يناسبه ذلك ولا يليق بشأنه.

المسألة 27

سؤال: أنا امرأة أملك مقداراً من الحليّ و من النوع الغالي والثمين، ويمكنني إبدالها بأرخص منها والحجّ بما به التفاوت بين القيمتين، فهل أكون مستطيعة مع تحقّق سائر شروط الاستطاعة أم لا؟

الجواب: إن كان إبدالها بالأرخص لا يستلزم حرجاً أو مهانةً لك، ولا يكون لبس الأرخص دون شأنك، يجب عليك الحج.

المسألة 28

سؤال: المرأة الحامل التي تمنع عادةً من الحجّ بسبب الأخطار المحتملة هل تعدّ مستطيعة؟

الجواب: لو احتملت تعرّضها أو جنينها للخطر، لا تعدُّ مستطيعة.

المسألة 29

إذا كان الشخص مستطيعاً من الناحية الماليّة، ولكن ليس مخلّي السرب - أي لا سبيل له إلي الحج - كمن لا يتمكّن من الذهاب في عامه من الناحية القانونية ولكن يمكنه الذهاب إلي الحج بالإجارة عن غيره، كما إذا حلّ موعد حج المنوب عنه واستخدم بطاقته في سفر الحج عنه، فمثل هذا لا يكون مستطيعاً ولو بعد بلوغه الميقات، بل يجب عليه الحج عن الغير حسب الإجارة.

وكذا لا يكون مستطيعاً إذا قبل وصية من أوصي اليه باستخدام بطاقة الحج المتعلّقة به عن نفسه - أي أن يحج به نيابةً عن الميّت - بل يجب عليه الحج عن الموصي.

كما لا يصير مستطيعاً بالبطاقة المذكورة إذا سمح صاحبها له بالحج بها نيابةً فقط، وإن لم يتّفق معه علي الإتيان بالحج النيابي إلزاماً؛ فلا يجب عليه الإتيان بالحج النيابي، لكنّه إذا أريد أن يستعمل البطاقة لا يجوز له أن يستعملها إلّا نيابةً.

نعم لو لم يكن الحج النيابي مقيّداً بهذا العام، ففي مثل هذه الصورة إن أمكنه أن يحج عن المنوب عنه في المستقبل كان مستطيعاً، ووجب الحج عن نفسه في هذا العام.

المسألة 30

سؤال: إذا تمكنت المرأة من السفر بمفردها إلي الحج من دون خوفٍ علي نفسها، فهل يجب عليها اصطحاب محرمٍ معها مع ذلك؟ ولو لم تتمكّن وخافت علي نفسها، فهل يسقط عنها الحج، أم لا؟

الجواب: لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولي، وهي ما إذا تمكّنت بمفردها ولم تخف علي نفسها، وأمّا في الصورة الثانية فيجب عليها اصطحاب من يطمأن إليه - من المحارم وغيرها - وعليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقةً، فإن لم تتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه، لا تكون

مستطيعةً.

المسألة 31

لا يجب الحج فوريّاً علي من حصلت له الاستطاعة في زمانٍ لا يسعه لإدراك الحج؛ نعم لا يجوز له صرف المال وتعجيز نفسه عن الإتيان بالحج فإن فعل استقرّ عليه الحج، إلّا إذا دعت الضرورة لصرفه فيجوز صرفه فيها، فإن صرفه والحال هذه لا يكون مستطيعاً، وإن لم يصرفه حتي في هذه الصورة يجب عليه الحج.

المسألة 32

يشترط في تحقق الاستطاعة المالية عدم كون الحج مؤدّياً إلي اختلال معيشته، ولو من غير النواحي الماليّة، فمن كان حجه يودّي إلي أن تفقد عائلته الأمن وتتعرّض للخطر - مثلاً - لا يجب عليه الحج.

المسألة 33

سؤال: توفّي زوجي قبل مدّةٍ، وورثت منه مالاً كثيراً، لكنّي أتولّي تربية عدّة أطفالٍ صغارٍ، فهل يجب عليّ الحجّ؟

الجواب: إذا لم يكن عندك من تعهدين إليه رعاية الأطفال و كان حجّك مستلزماً لاختلال أموركِ المعيشيّة، فلست مستطيعة.

المسألة 34

إذا كان الاتيان بالحج مستلزماً للمهانة وهتك الحرمة، لا يجب.

المسألة 35

سؤال: هل يجب عليّ المطالبة بمهري، إذا كان يفي لأداء الحج؟

الجواب: إذا كان الزوج قادراً علي الدفع من المهر بما يكفي لنفقة الحج، ولم تكن المطالبة بالمهر مستلزمةً للمهانة والحرج، وجب عليك الحج مع تحقّق سائر الشروط.

المسألة 36

سؤال: لو علم المبذول له في الحج البذلي أنّ الباذل يمنّ عليه ويحتقره، هل يجب عليه القبول، أم لا؟

الجواب: ليست المنّة بنفسها من موانع الاستطاعة، ولكن لو كان في قبول البذل نوع من الذلّ والمهانة، لم يجب عليه الحج.

المسألة 37

من ليس له مال موجود بالفعل يفي بالحج، ولكنه له دين علي آخر يفي به، فلو فرض كون الدين حالّاً أو بلا مدّةٍ، وأمكن للمدين أداؤه، واستيفاؤه لا يشكّل حرجاً علي الدائن، فمثل هذا يعدّ مستطيعاً شرعاً ويجب عليه الحج، ولكن لا تجب عليه مطالبة الدين ويجزئه الحج بأيّ نحو أتي به ولو متسكّعاً.

ولو لم يكن الدين حالّاً ولكن المدين ينوي أداءه فعلاً، يجب علي الدائن الحج أيضاً، بل حتي ولو لم يفكّر المدين في الأداء ولا ينويه فعلاً، ولكن الدائن يعلم أنّه لو طالبه لدفعه إليه، ولا تكون المطالبة مستلزمة للحرج علي الدائن وهتك حرمته، ففي مثل هذه الصورة أيضاً يجب عليه الحج.

المسألة 38

لا يجب علي غير المستطيع الاقتراض للحج، لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرجٍ عليه، فهو مستطيع ويجب عليه الحج.

المسألة 39

الفاقد للاستطاعة المالية لو قيل له: «حج وعليّ نفقتك» واطمأن بعدم رجوع الباذل عن بذله، وجب عليه الحج وهذا من أقسام «الحج البذلي» نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته، لا يكون مستطيعاً.

ولو لم يطمئن بعدم رجوع الباذل عن بذله، ولكن رجوعه لا يشكّل حرجاً عليه، ويستطيع أن يرجع إلي بلده بالاكتساب ونحوه، يجب عليه الإتيان بالحج إن لم يرجع الباذل واقعاً، وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلاً.

المسألة 40

من يملك مقداراً من نفقات الحج ومصارفه، وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخري، كان مستطيعاً ويجب عليه الحج.

المسألة 41

ليس علي الباذل ثمن الهدي والكفّارات - العمديّة وغيرها - فان كان الحاجّ قادراً علي دفع ثمن الهدي وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله؛ نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج.

المسألة 42

لو وهبه شخص نفقة الحج، فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة، فعليه الحج، بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقةٍ دون الحرج؛ نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجيّاً عليه، لم يجب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج، أو خيّره بين الحج وغيره، أو لم يذكر الحجّ أصلاً.

المسألة 43

لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره، كون الشخص مالكاً للنفقة، بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها، فلو ضمنها شخص علي سبيل الإباحة لا التمليك، كما لو اصطحبه في الحج ليكون ضيفاً عليه، فقد وجب عليه الحج ويكون «حجّاً بذليّاً».

المسألة 44

الأجير فعلاً للخدمة في الحج بأجرةٍ يستطيع بها يجب عليه الحج؛ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً، ولكن لو قبلها صار مستطيعاً ووجب عليه الحج لو لم يكن الاتيان بالحجّ منافياً لخدمته.

المسألة 45

من استوجر للحج عن غيره واستطاع بمال الإجارة ماليّاً، فإن كان أجيراً للحج عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضي الإجارة، ويحج عن نفسه في العام المقبل؛ نعم إذا دعت الضرورة إلي صرف المال وصرفها فعلاً قبل العام المقبل، لا يكون مستطيعاً.

المسألة 46

أهل العلم، والأطباء، وخدمة القوافل، ونحوهم من الذين يدعون لبعثة الحج، أو لتقديم الخدمات الدينيّة وغيرها في قوافل الحج، أمثال هؤلاء لا يجب عليهم القبول ابتداءً، لكن لو قبلوا وجب عليهم الحج، بشرط أن لا يكون الإتيان بمناسك الحج منافياً للخدمات المفروضة عليهم و لا يؤدّي إلي اختلال أمورهم المعيشيّة وغيرها، فإذا سافروا إلي الحج والحال هذه، وفرضنا أنّ مدّة أعمال الحج والعود إلي الوطن - التي تستغرق سبعة أيّام مثلاً - بحدّ ذاتها ومع قطع النظر عن الزمان الذي سبقها لا تؤدّي إلي اختلال التوازن في أمورهم، تحصل لهم الاستطاعة بعد الوصول إلي محلٍّ يستطيعون منه، وأجزء حجّهم عن حجّة الاسلام.

المسألة 47

لو اقتضي السفر إلي الحج ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ منهما، فإن كان الواجب أهمّ أو كانا (الحج والواجب الآخر) متساويين، وأقدم علي ذلك الواجب وامتثله، لا يجب عليه الحج، وإن لم يقدم علي ذلك الواجب وأهمله ولم يمتثله، كان مستطيعاً، فإن ترك الحج مع ذلك استقرّ عليه الحج.

وإن كان الحج أهمّ من الواجب الآخر، فهو مستطيع علي أيّ حالٍ، إلّا أنّ الحج لا يكون في حقّه فوريّاً ولهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات.

المسألة 48

إن استلزم الحج فعل حرامٍ، تجب ملاحظة الأهمّ منهما أيضاً، علي تفصيلٍ مرّ في المسألة السابقة.

المسألة 49

سؤال: لو نذرت امرأة قبل زواجها أن تحجّ في سنةٍ معيّنةٍ، فهل عليها استجازة زوجها لأداء فريضة الحج أيضاً؟ وهل للزوج منعها منه؟

الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها، وليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال، كما ليس له منعها من أداء الحج.

المسألة 50

يجب علي المستطيع المباشرة في الحج، فلا يكفي أن يحج غيره عنه إلّا من كان مستطيعاً من الناحية المالية ولا يكون مستطيعاً من بعض النواحي الأخري، كما يأتي تفصيلها في المسألة التالية.

المسألة 51

من كان مستطيعاً مالياً، ولكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخري، كالمريض الذي ليس له الاستطاعة البدنية، أو الذي لا يتيسّر له الذهاب إلي الحج لفقد الاستطاعة السربية، أو الذي لا يسعه الوقت لإدراك الحج وأداءه، إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة له في المستقبل والإتيان بالحج مباشرةً، تسقط في حقّه فوريّة الحج، ولا يجب عليه في عامه هذا، ولكن لا يجوز له إزالة الاستطاعة المالية وتعجيز نفسه عن الحج في المستقبل؛ نعم لو حلّت به حاجة ملحّة يجوز له صرف المال فيها، فإن صرفه لا يجب عليه الحج.

وإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً، وجب عليه الاستنابة في أوّل عامٍ ممكنٍ، وإن أخّره وجب عليه الاستنابة في العام اللّاحق وهكذا …، ويشترط في الاستنابة قصد القربة، والأحوط استحباباً في الرجل أن يستنيب عن نفسه رجلاً صرورةً - أي لم يحج - ولا مال له، ويجزئه حج النائب حتي ولو زال عذره في المستقبل؛ نعم الأحوط استحباباً في حقّه الحج بنفسه عند زوال العذر.

وفي جميع التقادير لو حج بنفسه صحّ.

المسألة 52

سؤال: شخص سجّل اسمه في مؤسسة الحج بمجرّد حصول الاستطاعة الماليّة وقبل استقرار الحج عليه، ثم احتاج إلي المال المودع في البنك من أجل الحج، أفهل يجوز له سحب المال من البنك وصرفه في حاجته؟ وهل يفرق الحال بين خروج القرعة باسمه في العام الأوّل أو الأعوام اللّاحقة، أم لا؟

الجواب: لا مانع من سحب المال من البنك وصرفه في الحاجة الملحّة، فإن سحبه وصرفه لم يكن مستطيعاً، ولا يفرق بين ما يكون خروج القرعة في عامه أو الأعوام اللاحقة.

المسألة 53

يجب الفحص عن الاستطاعة علي الأحوط وجوباً.

المسألة 54

من استقرّ عليه الحج وتركه حتي مات، يجب الحج عنه، ولو لم يوص به - وإن كان الواجب عليه الإيصاء به بمجرّد خوف فوات الحج عنه مباشرةً واستنابةً - ويكفي الحج الميقاتي، ويجب أداء الحج عنه في عام الوفاة، ولا يجوز تأخيره، فإن لم يمكن الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك، كما أنّه لو لم يمكن الاستيجار في عام الوفاة إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة، لزم أيضاً، وعلي جميع التقادير يتم أجرة الحج عنه من أصل التركة؛ نعم إذا أمكن الحج عنه من الميقات، ومع ذلك استوجر عنه من البلد، لا يخرج من أصل التركة إلّا بمقدار مصارف الحج الميقاتي، وإن لم تكن للميت تركة تفي بالحج، لم يجب علي الوارث الحج عنه.

الفصل الثاني؛ النيابة في الحج والعمرة

اشارة

قد يقوم الانسان بعملٍ عن غيره، فيسمّي «نائباً» وعمله «نيابة».

المسألة 55

يشترط في النائب في الحج أو العمرة أمور، وهي:

1 - الإسلام، بل (بناءً علي المشهور) الايمان: فيجب أن يكون النائب شيعياً إثنا عشريّاً.

2 - العقل: فلا تصحّ نيابة المجنون عن غيره.

3 - التمييز: فلا تصحّ نيابة الصبي غير المميّز، وأمّا نيابة الصبي المميّز فالظاهر الاكتفإِ بها و ان كان الاكتفإِ خلاف مقتضي الاحتياط الاستحبابي، ولا فرق في هذا بين الحج الواجب والمندوب.

4 - معرفة مناسك الحج والعمرة، ولو بتعليم غيره حين العمل.

5 - أن يكون حين عقد الإحرام ظانّاً - علي الأقلّ - بقدرته علي الإتيان بأعمال الحج والعمرة الاختيارية، وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك.

6 - عدم وجوب حجّةالاسلام عن نفسه عليه منجّزاً في نفس السنة.

المسألة 56

لا يعتبر الوثوق بأداء العمل شرطاً في صحة الحج النيابي؛ ولكن لا يمكن الاكتفاء بمجرد الاستنابة، نعم لو ثبت بحجّةٍ شرعيةٍ أنّ النائب قد حجّ عنه يكتفي به، وذلك فيما لو اطمأنّ بإتيانه أو قامت البيّنة عليه أو أخبر بالإتيان مخبر يكون إخباره موجباً للاطمينان النوعيّ في خصوص المورد بالذّات وإن لم يطمئنّ به المستنيب لكونه خارجاً عن المتعارف إلي درجةٍ تلحقه بالوسواسي.

ثم إن علم بإنجاز العمل وأدائه وشكّ في صحّته، كفي احتمال التفات النائب إلي مراعاة شروط العمل في الحكم بالصحة؛ نعم لو علمنا أنّ النائب غير مبالٍ في مورد النيابة بالذات، بل لو ظنّ ذلك منه، لا يمكن الاكتفاء بعمله.

المسألة 57

يشترط في المنوب عنه أمورٌ؛ وهي:

1 - الاسلام؛ فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم.

2 - عدم كونه ناصبيّاً إلّا أن يكون أباً للنائب.

3 - البلوغ؛ فلا تصحّ النيابة عن الصبي، سواء أكان مميزاً أو لا.

4 - العقل؛ فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحج الواجب والمندوب؛ نعم للحاكم الاستنابة عمّن جُنّ بعد استقرار الحج عليه من ماله.

5 - موت المنوب عنه في حجّة الاسلام؛ فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها، إلّا في موارد خاصّة ذكرناها في مسألة رقم «51».

المسألة 58

من وجب عليه الحج وتنجّز في عامه الحالي - كان حجّة الاسلام أو غيره، كالحج الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصيّة أو بعنوان الكفّارة - يجب عليه أداؤه في نفس العام، ولو أتي بحجٍ آخر غير ما تنجّز عليه - بإجارة أو غيرها - صحّ الحج، وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه، إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه، ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحج المأتي به أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحج المأتي به في سائر الصور أيضاً.

المسألة 59

من اشتغلت ذمّته بحجٍ واجبٍ غير حجّة إسلامه، وتنجّز عليه في عامٍ معيّنٍ، لا يجوز له أن يلتزم بالحج النيابي بعقدٍ لازمٍ جديدٍ - كالإجارة - في نفس السنة بل يبطل العقد؛ نعم إذا أتي بالحج بمقتضي العقد الثاني يستحقّ الأقل من أجرة المثل والمسمّاة، إن لم يكن متبرّعاً بعمله، وإن كان العقد باطلاً كما أشرنا.

وإن كان الالتزام الثاني ضمن العقد الجائز - كالجعالة - صحّ العقد، فيستحقّ الأجرة المسمّاة؛ نعم يكون آثماً بتركه ما وجب عليه بالعقد السابق.

المسألة 60

سؤال: من كان جاهلاً باستطاعته أو غافلاً عنها فأحرم من الميقات نيابةً عن غيره وأتي بأعمال عمرة التمتّع عن المنوب عنه، ثمّ التفت و هو في مكّة إلي أنّه مستطيع، فما هي وظيفته؟

الجواب: يجب عليه أن يرجع إلي الميقات الذي مرّ به ويحرم منه لنفسه، وإن لم يمكنه الرجوع إليه يخرج من الحرم ولو قليلاً ويحرم من الحلّ ويجزيه ذلك؛ وإن كان الأحوط استحباباً أن يخرج إلي أحد المواقيت الأخري ويحرم منه إن امكنه ذلك.

المسألة 61

يعتبر في صحة النيابة كون النائب عالماً أو ظانّاً - علي الأقلّ - حين الإحرام بقدرته علي الإتيان بأعمال الحج والعمرة الاختيارية، فلا تصحّ نيابة من يعلم - بل من يظنّ أو يشكّ - حين الإحرام بعجزه عن الإتيان بالأعمال الاختيارية للحج أو العمرة.

المسألة 62

تصحّ نيابة من يعلم أنّه سوف يرتكب بعض محرّمات الإحرام ضمن أداء النسك، أو يبتلي بها اضطراراً.

المسألة 63

لا تصحّ نيابة العاجز عن التلبية أو القراءة في صلاة الطواف بشكلٍ صحيحٍ، فلو حج الابن الذي لا يحسن القراءة عن والده فحجّه باطل، وإن كان أبوه أوصي بذلك.

المسألة 64

سؤال: هل تجوز النيابة لمن يحتمل احتمالاً عقلائيّاً عجزه عن مباشرة النسك، التي تجب مباشرتها مبدئيّاً؟

الجواب: تجوز مع الظن بالقدرة حين عقد الإحرام.

المسألة 65

سؤال: من لم يكن معذوراً حين الإجارة، ثم عرض عليه العذر أثناء الحج، فعمل بوظيفة ذوي الأعذار، هل يحكم بصحة نيابته، وإجزاءه عن المنوب عنه؟ وهل يستحق الأجرة كاملةً، أم لا؟

الجواب: نعم تصحّ نيابته، ويجزي حجه عن المنوب عنه، ويستحق الأجرة المسمّاة كاملةً.

المسألة 66

سؤال: هل يعدّ جميع من يجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلة العيد من ذوي الأعذار فلا تصحّ نيابتهم ولو تبرّعاً؟ أم أنّ هذا الحكم مختص بالبعض منهم، دون البعض الآخر؟

الجواب: النساء والأطفال و من يلحق بهما في الحكم من الذين يجوز لهم الإفاضة اختياراً ليلة العيد إلي مني وقد أدركوا المشعر ليلاً، تصحّ نيابتهم، حيث يعتبر وقوفهم هذا وقوفاً اختياريّاً لهم، وأمّا غيرهم من ذوي الأعذار الذين لا يعتبر مثل هذا الوقوف وقوفاً اختيارياً في حقهم كخدمة القوافل، حيث كان العبرة بالظن بالقدرة علي الأعمال الاختياريّة - علي الأقلّ - حين الإحرام، فإن لم يحصل لهم الاعتقاد الظني بالقدرة علي الوقوف الاختياري حال الإحرام، لا تصحّ نيابتهم.

المسألة 67

من يجب عليه الاستنابة لحج التمتّع - عن نفسه أو عن غيره - لا يجوز له استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه، وإن استناب والحال هذه واضطرّ النائب إلي العدول إلي حج الإفراد لا تفرغ ذمّة المنوب عنه، وإن استنابه في سعة الوقت وأحرم النائب بعمرة التمتّع فيها أيضاً، لكنّه أخّره عذره عن الإتيان بأعمال عمرة التمتّع إلي أن انقضي وقتها، أو أحرم بعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه وأنّه لا يسعه الإتيان بعمرة التمتّع ثمّ إتباعها بحجّه، يعدل بإحرامه إلي حج الإفراد ويأتي بعمره مفرده بعده، ويجزي عن المنوب عنه في الصورتين.

المسألة 68

سؤال: هل تصحّ نيابة المعذور في الحج المندوب؟ وما حكمه لو أراد التبرّع بالحج عن شخصٍ؟

الجواب: لا تصحّ النيابة إلّا إذا اعتقد حين الإحرام اعتقاداً ولو ظنّياً بالتمكّن من أداء مناسك الحج الاختيارية، سواءٌ أكان في حج واجبٍ أو مندوبٍ، تبرّعاً كان أم بأجرةٍ.

المسألة 69

يجب في الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه - ولو إجمالاً - فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه، ولو قصدها ولم يعيّن المنوب عنه ولو إجمالاً، بطل إحرامه؛ نعم لا يلزم التلفّظ باسم المنوب عنه حال النيّة.

المسألة 70

النائب في الحج، يجب أن يأتي بجميع النسك بالنيابة عن المنوب عنه، حتي طواف النساء.

المسألة 71

سؤال: لو وكّل النائب في الحج ثالثاً في الذبح، فكيف تكون نيّته فيه؟ هل ينوي أنّه يذبح بالنيابة عن الميّت، أو عن النائب؟ وهل عليه أن يتلفّظ باسم المنوب عنه؟

الجواب: لا يلزم التلفّظ باسم المنوب عنه عند الذبح، كما أنه لو ذبح نيابةً عن الميت كان صحيحاً، علماً بأنّه لا يجب علي الذابح النيّة؛ نعم لو كان الذابح هو وكيلاً ونائباً أيضاً، تجب عليه النيّة أيضاً.

المسألة 72

النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوي من يقلّده، ويجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلق بالنسك وشروط صحّتها، إن أراد ترتيب آثار الصحّة علي عمله، ولا فرق في ذلك بين كون الحج عن الحيّ أو الميّت، كما لا فرق بين أن يكون أوصي به الميّت أم لم يوص، كان تبرّعاً أم بأجرة، فبناءً عليه يجب رعاية تقليد نفسه في محرّمات الإحرام، ونسك الحج والعمرة وشروطها فيما اذا وجب عليه أن يحرم ويأتي بالنسك، وأمّا فيما لا يحتاج دخول الحرم أو مكّة إلي إحرام، فلو لم يراع فتوي مرجعه في شروط صحة الإحرام وأخلّ بشي ءٍ من شروطه حسب تقليده، لم يكن عاصياً ولا يكون محرماً.

المسألة 73

يجب علي من تكون وظيفته الاستنابة في الحج - عن نفسه - في حال حياته، كالمستطيع مالياً الذي لا يمكنه السفر إلي الحج لمرضٍ - مثلاً -، أن يُلزم النائب بأن يراعي تقليد المستنيب في أعمال الحج وشرائطه، وكذا يجب علي النائب رعاية تقليد المستنيب أيضاً إن استنابه لحجٍّ - واجبٍ أو مندوبٍ - وأطلق من دون أن يلزمه برعاية فتوي خاص، بل لو وجب علي شخصٍ الاستنابة عن غيره - كالوصي الذي يستنيب عن الموصي بعد قبول الوصية - يجب عليه إلزام النائب بمراعاة تقليد المستنيب، إضافةً إلي تقليد المنوب عنه.

المسألة 74

يجب علي من وظيفته الوصية بالحج تقييدها برعاية تقليد نفسه في أعمال الحج وشروطه، فلو أهمل هذه الناحية وجب علي النائب رعايتها - ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب - كما يجب علي وليّ الميّت، حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت، أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت وتقليد المستنيب في أعمال الحج وشروطه، بل يجب علي النائب مراعاة تقليدهما (الميّت والوليّ المستنيب) في الأعمال، حتي ولو أهمل الوليّ هذه الناحية.

المسألة 75

إذا أوصي شخص بالاستنابة عنه للحج أو العمرة، وكانت الوصيّة بحيث يجب علي وليّ الميّت تنفيذها - كما إذا كان قبل الوصية - فاستناب بدوره شخصاً للحج عن الموصي، يجب علي النائب حينئذٍ مراعاة فتوي الميّت وفتوي الوليّ المستنيب، كما يجب عليه رعاية تقليد نفسه بالتفصيل الذي سبق في المسألة رقم «72».

المسألة 76

سؤال: هل يشترط إيمان النائب في مفردات أفعال الحج، الّتي قد يضطرّ الحاجّ إلي الاستنابة فيها، كالرمي والطواف والذبح، كما يشترط في أصل الحج بجميع أعماله؟

الجواب: نعم يشترط الإيمان في النائب - علي المشهور - في مفردات أفعال الحج، كجميع الأعمال العبادية، ولا يشترط في الذابح والمقصّر والحالق الايمان، حيث أنّ عملهم في الحقيقة لا يمثّل النيابة، بل يكون الحالق للحاجّ - مثلاً - بمنزلة الآلة المنفّذة لإرادة من كلّفه بالحلق؛ نعم لو كان الذابح نائباً أيضاً كما إذا بعثه إلي المسلخ ووكّله في شراء الهدي والذبح عنه، ففي مثل هذه الصورة يجب أن يكون مؤمناً علي المشهور.

المسألة 77

سؤال: هل تكفي للحيّ الاستنابة للحج الواجب عن نفسه من الميقات - حيث تكون الاستنابة مشروعةً في حقّه - أم تجب أن تكون من البلد؟ وهل يكفي أن يستنيب عنه آخر، أم لا؟

الجواب: تكفي من الميقات، ويجب عليه أن يستنيب هو بنفسه - بقصد القربة -، وتكفي استنابة غيره عنه إذا كانت بإذنه.

المسألة 78

سؤال: شخص استطاع ولم يحج، ثم زالت استطاعته المالية، فهل يمكن لولده أن يحج عنه تبرّعاً، ويجزي عنه؟

الجواب: في مفروض السؤال يجب عليه الحج بنفسه إلّا أن يكون حرجيّاً عليه، فيجوز له أن يستنيب غيره و يجزيه لو استدام عذره، ولا يجزي حج الولد عنه إذا كان بدون إذنه.

المسألة 79

لا فرق في صحة النيابة عن الميّت، بين أن تكون تبرّعاً، أو بالإجارة، أو بالجعالة، أو الشرط في ضمن العقد، ونحوها.

المسألة 80

إذا آجر شخص نفسه للحج في سنةٍ معيّنةٍ، لا يجوز له التقديم ولا التأخير، فلو قدّم عليها أو أخّر عنها برئت ذمة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحق الأجرة، هذا في النيابة عن الميّت، وأمّا في النيابة عن الحيّ، فالأظهر أنّه لا تبرء ذمة المنوب عنه أيضاً.

المسألة 81

لا يجوز للأجير للحج بنفسه، استيجار شخصٍ آخر لذلك الحج، إلّا بإذن المستأجر.

المسألة 82

ثياب الإحرام وثمن الهدي والكفّارات - العمديّة وغيرها - علي الأجير في الحج النيابي، إلّا إذا اتّفق الطرفان - في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازمٍ غيرها - علي أن يدفعها المستأجِر.

المسألة 83

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحةً، فلا يجوز الاكتفاء بمجرّد الاستنابة، فلو مات الأجير في حجّة الإسلام قبل الشروع في السفر لا يكون مجزئاً بلا إشكال، بل لو مات الأجير في الطريق قبل دخول الحرم - قبل الإحرام أو بعده - لا يقع مجزئاً علي الأحوط؛ نعم لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم كفي عن المنوب عنه.

المسألة 84

لو مات الأجير في غير حجّة الاسلام، أو الحاجّ تبرّعاً عن غيره، قبل الإحرام، لم يجزي ء عن المنوب عنه، وكذا لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، بل الاحوط وجوباً عدم الاجزاء لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم.

المسألة 85

سؤال: إذا شكّ من كان ينوي الإتيان بالحج عن غيره، بعد الإحرام ودخوله مكّة، أنّه قصد النيابة أم لا، هل يكتفي بهذا الإحرام عن المنوب عنه، أم يلزم عليه الرجوع إلي الميقات والإحرام ثانياً بقصد النيابة، أم وقع الإحرام لنفسه، ويجب عليه إتمام النسك لنفسه؟

الجواب: يجب عليه إتمام الحج، ولكن لا يجزي عن المنوب عنه، ويجوز عليه أن يأتي بسائر أفعال الحج عن نفسه، وإن كان الأحوط ندبيّاً أداء المناسك بالنيّة الإجماليّة، (أي بالنيّة التي أحرم بها واقعاً).

المسألة 86

تحرم محرّمات الإحرام علي المتلبّس بالإحرام فعلاً، فتحرم علي النائب دون المنوب عنه، فإذا لم يطف النائب طواف النساء صحيحاً لا تحلّ له النساء، ولا يحرم شي ء علي المنوب عنه؛ نعم من ناب عن غيره في طواف النساء بالخصوص، لا تحرم عليه النساء إذا أخلّ به، ولا تحلّ النساء للمنوب عنه اذا كان حيّاً.

المسألة 87

لا تصحّ في سنةٍ واحدةٍ نيابة واحدٍ عن عدّة أشخاصٍ، في حجّة الاسلام والحج الواجب عقوبةً وكفّارةً، وأمّا الحج الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر وأخويه، وما وجب بالإجارة أو الشرط في ضمن العقد فالمتّبع فيها كيفية العقد، هذا في الحج الواجب. وأمّا في الحج الندبي، فلا مانع من نيابة واحدٍ عن أكثر من شخصٍ واحدٍ.

المسألة 88

يجوز للأجير في الحج أو العمرة، أن يطوف، أو يسعي، أو يرمي، أو يذبح، عن نفسه أو عن غيره - ولوفي أثناء الحج - كما إذا كان عليه قضاء بعضٍ منها. ويجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع، أو بعد أعمال حج التمتّع ومضيّ أيّام التشريق.

المسألة 89

الأحوط استحباباً للنائب عن غيره في الحج، ولم يحج حجّة الإسلام، أن يأتي بعمرةٍ مفردةٍ عن نفسه، ويتأكّد الاحتياط الندبي لو كان مستطيعاً للعمرة المفردة - فقط - من بلده.

المسألة 90

سؤال: هل تصحّ العمرة والحج والطواف والصلاة المستحبة، نيابةً عن الإمام وليّ العصر والزمان - أرواحنا فداه - مع أنّه عجّل اللَّه تعالي فرجه يحضر موسم الحج، أم لا؟

الجواب: لا إشكال في أداء العمرة والحج والصلاة المندوبة بالنيابة عنه 7، لكن الطواف نيابةً عنه 7 في الموسم لا يخلو من إشكال حيث دلّت الروايات علي حضوره 7 في كلّ موسمٍ؛ نعم الإتيان بالطواف وإهداء ثوابه إلي ساحة قدس مولانا الإمام - عجّل اللَّه تعالي فرجه الشريف - توفيق عظيم.

المسألة 91

سؤال: هل يمكن أداء عمرةٍ مفردةٍ ندبيةٍ نيابةً عن عدّة أشخاص؟ وهل يمكن تشريك نفسه فيها؟ وهل يجب في أفعالها ومنها طواف النساء، النيّة عن الجميع أو تكفي النيّة عن البعض فقط؟

الجواب: نعم، يمكن أداؤها نيابةً عن عدّة أشخاصٍ، كما يمكن تشريك نفسه فيها، وتجب النية عن الجميع في العمرة المذكورة.

المسألة 92

سؤال: هل يجوز لمن أحرم في الميقات لنفسه ولبّي، ثم بدا له الحج تبرّعاً عن والديه أو أحد أقاربه الآخرين، حيث أنّه قد أتي بحجّة الإسلام عن نفسه في السنين الماضية، بأن يعدل بنيّته إلي الحج النيابي، أو بأن يرجع إلي المواقيت، ويحرم ثانياً بالحج النيابي، أم لا؟

الجواب: لا يمكنه العدول، كما لايمكنه الإحرام ثانياً، وعليه إتمام نسكه بنفس النيّة التي أحرم بها؛ نعم يمكنه أن يهدي ثواب عمله إلي غيره.

الفصل الثالث؛ أقسام العمرة والحج

اشارة

ينقسم العمرة والحج إلي ثلاثة أقسام:

التمتّع والإفراد والقران.

المسألة 93

الإفراد والقران حجتا الإسلام للقريب، فأهالي مكّة المكرّمة وحواليها إلي مسافة ثمانية وأربعين ميلاً (أي ستة عشر فرسخاً) من مكّة، إن حصلت لهم الاستطاعة للعمرة - الإفراد و القران - فقط، وجبت العمرة عليهم مخيّراً بينهما، وإن حصلت لهم الاستطاعة للحج - الإفراد و القران - فقط، وجب الحج عليهم ذلك مخيّراً بين الإفراد والقران، وإن حصلت لهم الاستطاعة لهما وجبا عليهم معاً.

والتمتّع هو حجّة الاسلام للنائي، فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً، إن حصلت له الاستطاعة لحج التمتّع بعمرته، وجب عليه، وإن حصلت له الاستطاعة لأحدهما (أي عمرة التمتّع وحجه) فقط، لا يجب عليه شيئ منهما. ولما كان المبتلي به للأغلب من الحجّاج الكرام حج التمتّع، نكتفي ببيان أحكامه.

الصورة الإجمالية لحج التمتّع

يتألّف حج التمتّع من عملين:

1 - عمرة التمتّع 2 - حج التمتّع.

وعمرة التمتّع متقدّمة علي حجّه.

تتألف عمرة التمتّع من خمسة أعمال:

الأوّل: الإحرام.

الثاني: الطواف بالبيت.

الثالث: صلاة الطواف.

الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الخامس: التقصير.

فإذا فرغ المحرم من الأعمال المذكورة، حلّ له ما حرم عليه بالإحرام.

يتألف حج التمتّع من ثلاثة عشر عملاً:

الأوّل: الإحرام.

الثاني: الوقوف بعرفة.

الثالث: الوقوف بمزدلفة.

الرابع: رمي جمرة العقبة.

الخامس: الذبح أو الصيام.

السادس: الحلق أو التقصير.

السابع: طواف الزيارة.

الثامن: صلاة طواف الزيارة.

التاسع: السعي بين الصفا والمروة.

العاشر: طواف النساء.

الحادي عشر: صلاة طواف النساء.

الثاني عشر: المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذا الثالث عشر في بعض الحالات.

الثالث عشر: رمي الجمار في يومي الحادي عشر والثاني عشر، وكذا الثالث عشر لمن بات ليلته في مني أيضاً.

ما ذكر كان صورة إجمالية لهذين المنسكين، وسوف نتعرّض لذكر تفاصيلها ضمن المسائل الآتية.

ما يفترق به العمرة المفردة عن عمرة التمتّع

إليك بعض ما يفترق به العمرة المفردة عن عمرة التمتّع:

1 - يشترط أداء عمرة التمتّع وحجّه في عامٍ واحدٍ - علي المشهور - بخلاف العمرة المفردة وحج الإفراد فإنه لايجب الإتيان بهما في عامٍ واحدٍ إلّا في بعض الحالات.

2 - يجب الإتيان بعمرة التمتّع قبل الحج، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة قبل الحج وبعده.

3 - زمان عمرة التمتّع أشهر الحج - و هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة - لكن العمرة المفردة تصحّ في جميع أشهر السنة؛ نعم لا يجوز الإتيان بأعمالها أيّام التشريق، وأفضلها العمرة الرجبيّة، ثم عمرة شهر رمضان المبارك.

4 - يجوز لمن يريد الاعتمار بالعمرة المفردة و هو في مكّة أو حوالي الحرم، أن يحرم - ولو اختياراً - من أدني الحل مثل التنعيم، وإن بدا لمن هو في مكّة أو حوالي الحرم، أن يأتي بعمرة التمتّع يجب عليه - علي

المشهور - الخروج إلي أحد المواقيت الخمسة والإحرام منه.

5 - يجب حج التمتّع بمجرّد الإحرام لعمرة التمتّع والشروع فيها، يعني يجب الإتيان بحج التمتّع بعدها لا محالة - وإن كانت مندوبةً - بخلاف العمرة المفردة، فإنّه لا يجب الإتيان بحج الإفراد بعدها بمجرّد الإحرام للعمرة المفردة؛ نعم ربما يجب بسبب الاستطاعة أو غيرها.

6 - يتعيّن في عمرة التمتّع التقصير للرجال، وفي العمرة المفردة يجوز لهم اختيار الحلق أو التقصير.

7 - يجب طواف النساء في العمرة المفردة، ولا يجب في عمرة التمتّع.

8 - تحل جميع محرّمات الإحرام - حتي النساء - بالتقصير في عمرة التمتّع، ولا تحلّ النساء في العمرة المفردة إلّا بعد الإتيان بطواف النساء وركعتيه.

9 - المحرم بالعمرة المفردة إذا جامع زوجته قبل إتمام السعي، مع العلم والعمد والاختيار، بطلت عمرته، بخلاف عمرة التمتّع فإنّها لا تبطل بذلك.

10 - الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحج، مبطل لعمرة التمتّع، بخلاف العمرة المفردة فإنّها لا تبطل بالإتيان بالعمرة المفردة بعدها.

11 - لا يجوز تكرار عمرة التمتّع في عامٍ واحدٍ؛ و لا مانع من تكرار العمرة المفردة - ولو في يومٍ واحدٍ -.

12 - يجوز للمعتمر بالعمرة المفردة أن يخرج من مكّة وحواليها، بعد الفراغ من أعمال العمرة، حتي مع عدم الحاجة للخروج، وإن وقعت عمرته في أشهر الحج، بخلاف المعتمر بعمرة التمتّع، فلا يجوز له الخروج من مكّة وحواليها؛ نعم إذا دعت الحاجة إلي الخروج منها، يجوز له الخروج محرماً بإحرام الحج.

ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتّع

إليك جملة من الفوارق بين حج الإفراد و حج التمتّع:

1 - ميقات حج التمتّع للجميع مكّة المكرّمة، بخلاف ميقات حج الإفراد فإنّه - لغير المكيّ وما بحكمه - أحد المواقيت المعروفة.

2 -

يجب الذبح أو الصيام في حج التمتّع، و لا يجب في حج الإفراد؛ نعم يستحب الذبح فيه.

3 - يجوز اختياراً في حج الإفراد تقديم طواف الزيارة والسعي علي الوقوفين، ولا يجوز ذلك في حج التمتّع.

4 - يحل الطيب في حج الإفراد بعد الحلق أو التقصير، وإن لم يقدّم طواف الزيارة والسعي علي الوقوفين، بخلاف حج التمتّع فإنّه لا يحلّ فيه الطيب بالحلق و التقصير، إلّا لمن يجوز له تقديم الطواف والسعي علي الوقوفين وقدّمهما.

أحكام العمرة المفردة

المسألة 94

لا تجب العمرة المفردة علي البعيد من مكّة، إن استطاع لها دون الحج؛ نعم الأحوط استحباباً مؤكّداً، أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحج من بلده، كما أنّ الأحوط استحباباً علي النائب في الحج عن غيره، أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه، إن تمكّن منها.

المسألة 95

يستحب تكرار العمرة المفردة، ولا يلزم الفصل بين العمرتين، بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يومٍ واحدٍ، ولو كان جميعها عن نفسه، أو عن شخصٍ واحدٍ غيره.

المسألة 96

يجوز لمن أراد حج التمتّع، أن يأتي بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتّع، أو بعد حج التمتّع ومضيّ أيّام التشريق، ولا يجوز الإتيان بها بينهما، وفي أيّام التشريق.

المسألة 97

يستحب لمن أتي بالعمرة المفردة الندبيّة في أشهر الحج، ولم يخرج من مكّة بعد الفراغ منها، العدول بها إلي عمرة التمتّع الندبيّة، والإتيان بعدها بحج التمتّع، ولا يجوز العدول بها إلي عمرة التمتّع الواجبة، ويتأكّد الاستحباب في حقّ من بقي في مكّة إلي أوّل ذي الحجّة و يكون أكد و أفضل منه في حق من بقي حتي يوم التروية (الثامن من ذي الحجّة).

المسألة 98

سؤال: هل يجوز للمريض الذي يحتمل العجز عن أداء أعمال العمرة المفردة، والمرأة التي تحتمل الحيض فلا تستطيع مباشرة الطوافين قبل مغادرة مكّة، أن يحرما بالعمرة المفردة المندوبة، أم لا؟

الجواب: نعم، لا بأس بذلك، ويستنيبان إن عرض لهما عارض يمنعهما عن مباشرة الأعمال؛ نعم علي المرأة الحائض أن تسعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته، كما أنّ عليها وعلي المريض التقصير بعد السعي، ثم يستنيبان لطواف النساء و صلاته أيضاً.

المسألة 99

سؤال: ما حكم امرأة أحرمت بالعمرة المفردة، ثم رأت الدم ولم تطهر مدّة بقاءها في مكّة؟

الجواب: لو لم يسعها الصبر حتّي تطهر وتباشر المنسك بنفسها، استنابت لطواف العمرة وصلاته، ثم سعت هي وقصّرت، كما تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

المسألة 100

هل يجب أداء صلاة الطواف في العمرة المفردة الندبيّة في مقام إبراهيم 7 بحيث يقع المقام بينه وبين الكعبة، شأن صلاة الطواف في الحج الواجب، أم هي كما في الطواف المندوب لا مانع من أداءها في أيّ موضعٍ من المسجد الحرام؟

الجواب: شأنها شأن صلاة الطواف في الحج الواجب، فيجب - مع عدم الزحام - الإتيان بها عند المقام، بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة.

المسألة 101

يستحب لمن أحرم بالعمرة المفردة من المواقيت الخمسة أن يكرّر التلبية حتي يدخل الحرم، ويمسك عنها بمجرّد دخول الحرم، كما يستحب تكرارها لمن أحرم من أدني الحل - كالتنعيم - ما لم يبلغ موضعاً يمكن منه مشاهدة المسجد الحرام.

تبدّل حج التمتّع إلي حجّ الإفراد

المسألة 102

لايجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلي ضيق الوقت والمراد بضيق الوقت التأخير إلي زمانٍ يخاف معه عدم إدراك عرفات إلي غروب الشمس من اليوم التاسع لو أتي بأعمال عمرة التمتّع، فإن أخّر الإحرام إلي ضيق الوقت لا يجوز له أن يحرم بعمرة التمتّع؛ نعم يجوز له أن يحرم بحج الافراد بعنوان الحج المطلوب منه للشارع فعلاً، فإن انكشف له سعة الوقت في زمانٍ يمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع، يجب عليه العدول إلي عمرة التمتّع ويأتي بحج التمتّع بعده، ويجزيه عن حجّة الإسلام وإن لم يكن في تأخيره هذا معذوراً، وإلّا يتمّ حج الإفراد ولا يجزيه عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الإتيان بعمرةٍ مفردةٍ بعده وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.

نعم لو سافر إلي الحج، ثمّ ضاق وقته عن الإتيان بعمرة التمتّع، أو انكشف ضيق الوقت و كان تأخيره عن عذرٍ، تبدّل فرضه إلي حج الإفراد، فيجب عليه أن يأتي بحج الإفراد وعمرةٍ مفردةٍ بعده، ويجزيه عن حجّة الإسلام.

المسألة 103

من أحرم لعمرة التمتّع، وتأخّر وصوله إلي مكّة فدخلها في ضيق الوقت، أو دخلها في سعة الوقت إلّا أنّه أخّر أعمال العمرة حتّي ضاق الوقت - بحيث يعلم أو يخاف أنّه إن أتي بأعمال عمرة التمتّع فسوف لا يدرك الوقوف في عرفات ولو قبل الغروب بمقدارٍ - يجب عليه العدول إلي حج الإفراد و يجب عليه الإتيان بعمرةٍ مفردة بعده سواءِ كان تأخيره عن عذر ام لا، ولا يجزيه عن حجّة الاسلام إلّا إذا كان تأخيره عن عذرٍ.

المسألة 104

إذا كانت المرأة حائضاً حين الإحرام، أو كانت طاهرة حينه إلّا أنّها تعلم بطروّ الحيض عليها قبل تمكّنها من الطواف وصلاته، وتعلم - في الصورتين - بأنّها سوف لا تطهر إلي آخر زمان عمرة التمتّع، أو تشكّ في حصول الطهر إلي ذلك الحين، ففي جميع هذه الصور الأربع يجب عليها الإحرام بحج الإفراد والإتيان بأعماله، ثمّ الإتيان بالعمرة المفردة بعده، ويجزيها عن حجّة الاسلام، نعم لو انكشف لها الخلاف في زمانٍ يمكنها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع وإدراك عرفات قبل الغروب، يجب عليها العدول إلي عمرة التمتّع والإتيان بحج التمتّع بعدها، ويجزيها عن حجّة الاسلام أيضاً.

المسألة 105

إذا كانت المرأة حائضاً حين الإحرام، إلّا أنّها تعلم بأنّها سوف تطهر وتتمكّن من الإتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل انقضاء وقتها، أو كانت طاهرة حين الإحرام وتعلم بأنّها سوف لا تحيض إلي أن تأتي بالطواف وصلاته، أو تشكّ في طروّ الحيض قبل التمكّن من الإتيان بها، ففي هذه الصور الثلاث، تحرم لعمرة التمتّع، ثمّ إن دخلت مكّة وهي حائض يجوز لها المبادرة إلي السعي قبل الطواف والتقصير بعده حتّي مع عدم اليأس من الطهر، ولا يجب تأخيرهما وإن كان الأحوط استحباباً ذلك، ثمّ إن طهرت في زمانٍ يمكنها الإتيان بالطواف وإدراك عرفات قبل الغروب، طافت طواف العمرة وصلّت ركعتيه ثمّ أحرمت للحج، وإلّا تحرم بحج التمتّع وتقضي طواف العمرة بعد العود من مني وقبل الإتيان بطواف الحج.

المسألة 106

من أحرم لعمرة التمتّع ندبيّاً، ثمّ ضاق وقته عن الإتيان بأعمالها، يجب عليه العدول إلي حج الإفراد والاتيان بأعماله، كما يجب عليه الإتيان بعمرةٍ مفردةٍ بعده.

المسألة 107

سؤال: امرأة أخذت حبوب منع العادة الشهريّة، وفعلاً لم تر الدّم من أوّل عادتها وباشرت الأعمال، ثمّ رأت أثنائها وفي أيّام عادتها قطرةً من الدم، ماهي وظيفتها؟

الجواب: في مفروض المسألة كانت بحكم الطاهرة إلي حين رؤية الدم، كما أنّه يعتبر الدم دم الحيض ويترتّب عليه أحكامه، وتكون بحكم الحائض مادام الدم موجوداً في باطن الفرج وإن لم يكن بمقدار ثلاثة أيّامٍ، وبعد انقطاع الدم ونقاء الباطن منه تكون بحكم الطاهرة، ويجب عليها الغسل والإتيان بأعمالها حسب وظيفتها من استيناف الطواف والسعي أو مواصلتهما.

المسألة 108

سؤال: المرأة المذكورة في السؤال السابق إذا رأت قطرةً من الدم بعد الفراغ من أعمالها، فما هو حكم أعمالها؟

الجواب: يحكم بصحّة أعمالها.

المسألة 109

سؤال: من كانت وظيفته حج الافراد والإتيان بعمرةٍ مفردةٍ بعده وأتي بحج الإفراد فعلاً، إلي متي يجوز تأخير عمرتها؟

الجواب: لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة أيّام التشريق فيجب تأخيرها عنها، ويجوز تأخيرها إلي هلال شهر المحرم.

القسم الثاني؛ عمرة التمتّع

الفصل الأوّل؛ الميقات

اشارة

المواقيت هي المواضع التي وقّتها رسول اللَّه 6 للإحرام منها لمن يمرّ بها، وهي خمسة:

1 - ذو الحُلَيفة.

2 - الجُحْفَة.

3 - وادي العقيق.

4 - قَرن المنازل.

5 - يَلَمْلَم.

المسألة 110

يجب علي من يمرّ علي أحد المواقيت أو بالقرب منه، الإحرام منه، ولا يجوز له الإحرام قبل الميقات ولو بالنّذر.

المسألة 111

من لم يمرّ علي أحد المواقيت ولا بالقرب منه، كفاه الإحرام من أيّ موضعٍ قبل الحرم، سواءٌ أكان محاذياً للميقات، أو قبله، أو بعده، ولا حاجة إلي النذر؛ نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر، تعيّن.

المسألة 112

لا يصحّ الإحرام من جدّه، إلّا لمن لا يمرّ علي أحد المواقيت أو بالقرب منه.

المسألة 113

من يمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مكّة المكرّمة، يجب عليه الإحرام منها. والجحفة بأجمعها ميقات، ولا يختصّ الميقات بالمسجد الواقع فيها.

المسألة 114

يجب علي من يتوجّه إلي مكّة من المدينة المنوّرة، الإحرام من ذي الحليفة، علي ما سوف نفصّل.

المسألة 115

الغسل للإحرام وإن كان واجباً، إلّا أنّه لا يجب الإتيان به في الميقات علي الأظهر، بل يجوز الإتيان به في المدينة المنوّرة - مثلاً - لمن يحرم من ذي الحليفة، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يغتسل في الميقات.

المسألة 116

واجبات الإحرام - مضافاً إلي الغسل ولبس ثوبي الإحرام - النيّة والصلاة والتلبية - علي ما سوف نفصل - والأحوط وجوباً ايقاع الصلاة والإخطار القلبي بنيته الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الذي يسمي بمسجد الشجرة.

المسألة 117

يجب علي المحرم أداء التلبية في ذي الحليفة ولا يجب أن يكون في المسجد وان كان هو الموافق للإحتياط الإستحبابي، كما لا يجب خلع ثيابه والتلبس بثوبي الإحرام في ذي الحليفة بل يجوز التلبس بهما حتي في المدينة المنورة مثلاً.

المسألة 118

يجب علي الحائض الغسل للإحرام ولكن لا يجوز لها الصلاة وتكون مخيرة بين أن تنوي وتفرض الحج أو العمرة خارج المسجد وان تنوي في المسجد حالة الإجتياز بل الأخير هو مقتضي الإحتياط الإستحبابي في حقّها.

المسألة 119

لا يجوز للحائض الدخول في المسجد الّا اجتيازاً بان تدخل من باب وتخرج من باب آخر نعم لو احرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الإجتياز صحّ إحرامها وان كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم وعمد واختيار.

المسألة 120

سؤال: هل يكفي الإحرام من الزيادات التي اضيفت اخيراً الي مسجد الشجرة، علماً بان حدود المسجد القديم غير واضحة أو أنّ التعرف عليها في غاية الصعوبة؟

الجواب: نعم، يكفي الإحرام من الزيادات المضافة أخيراً حتّي ولو كانت حدود المسجد القديم واضحة.

المسألة 121

لا يجوز الإجتياز من الميقات بلا احرام لمن يقصد دخول الحرم أو مكّة المكرّمة وقد استثني من هذا الحكم عدة طوائف:

الأولي: من أحرم للعمرة أو الحجّ ولم يمض علي تحلّله من إحرامه شهر.

فمن مضي علي تحلّله من إحرامه السابق شهر ولكن لم يمض علي خروجه من مكّة شهر، وجب عليه حينئذٍ - علي الأحوط وجوباً - الإحرام ثانياً ولو مضي علي خروجه منها أيضاً شهر يجب عليه الإحرام ثانياً بلا إشكال.

الثانية: كثير التردّد كالراعي والحطّاب.

الثالثة: المبطون بل مطلق المريض الذي يشق عليه الإحرام ثانياً وإن كانت المشقّة دون الحرج.

نعم، من خرج من مكّة وحواليها بين عمرة التمتّع وحجّه فللمسألة صور نذكر تفصيلها في آخر فصل التقصير من عمرة التمتّع.

المسألة 122

لا يجوز دخول مكّة المكرّمة و لا الحرم إلّا محرماً فمن بدا له دخول الحرم أو مكّة بعد الميقات لا يجوز له الدخول بلا إحرام، ويستثني منه الطوائف المذكورة في المسألة السابقة.

المسألة 123

من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر اثم وليرجع الي ذلك الميقات للإحرام منه فان لم يمكنه الرجوع إليه ولم يسعه الوقت لذلك فان كان في طريقه إلي مكّة ميقات آخر يحرم منه وإلّا فان أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخري يجب الإحرام منها لدخول الحرم أو مكّة ولو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته ولا يجوز له دخول الحرم أو مكّة ولو كان الحج أو العمرة واجباً عليه أعاده.

المسألة 124

من يقصد الحرم أو مكّة، إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر - من جهل أو نسيان أو غيرهما - فان أمكنه الرجوع إلي ذلك الميقات ويسعه الوقت لإدراك النسك وجب عليه الرجوع والإحرام منه - بلا فرق بين أن يكون التفاته قبل دخول الحرم أو بعده - لكن لو ذهب إلي أحد المواقيت الأخري وأحرم منه أجزأه ذلك وإن كان آثماً وإن لم يتمكن من الرجوع إلي الميقات الذي جاوزه فان كان في طريقه إلي مكّة ميقات آخر كمن تجاوز من مسجد الشجرة وفي طريقه جحفة يحرم منه وإلّا فان تذكر خارج الحرم يحرم من مكانه وان كان قد دخل الحرم يخرج من الحرم ويحرم خارجه وان لم يمكنه الخروج أو لم يسعه الوقت لذلك أحرم من مكانه ويجزئه ان كان الحج أو العمرة واجباً عليه.

المسألة 125

من كان شاكاً في أن وظيفته الإحرام من الميقات أم لا وتجاوز الميقات والحال هذه بلا إحرام، يجب عليه الرجوع إلي الميقات والإحرام منه وان لم يتمكن من الرجوع ولكن يمرّ بميقات في طريقه الي مكّة يجب عليه الإحرام منه وإلّا يرجع بالمقدار الممكن ويحرم منه وان لم يمكنه الرجوع اصلاً يحرم من مكانه وصحّ إحرامه.

الفصل الثاني؛ الإحرام

واجبات الإحرام

@@@الإحرام هو أوّل عمل من أعمال الحج والعمرة.

واجبات الإحرام خمسة:

1 - الغسل للاحرام

2 - لبس ثوبي الإحرام للرجال (علي المشهور)

3 - الصلاة

4 - النيّة

5 - التلبية

غسل الإحرام

اشارة

غسل الإحرام هو أوّل واجب من واجبات الإحرام.

المسألة 126

يجب علي من ينوي الإحرام، الغسل له للَّه تعالي، فلا يصحّ الإحرام قبل الغسل إلاّ إذا صدر عن جهل بشرطيته للإحرام و لم يلتفت في الميقات.

المسألة 127

يجب غسل الإحرام علي الرجل والمرأة سواء، حتي الحائض والنفساء ولو كان الغسل حرجيّاً عليهما - كما إذا كان إحرامهما في استقبال الدم حيث كان الدم كثيراً، ولم يسعهما تأخير الإحرام - وجب عليهما التيمّم بدلاً عنه.

المسألة 128

الأحوط استحباباً مؤكداً أنْ يغتسل المحرم غسل الإحرام - الذي مرّ أنه أوّل واجب من واجبات الإحرام - في الميقات ويجوز لمن يريد الإحرام من مسجد الشجرة - مثلاً - أن يغتسل من المدينة المنوّرة علي الأظهر و من خاف عدم التمكن من الغسل في الميقات بسبب من الأسباب، جاز له تقديم الغسل علي الميقات بلا إشكال.

المسألة 129

المعذور من الوضوء أو الغسل، إن احتمل زوال عذره ويسعه الوقت، الأحوط في حقه أن يصبر حتي يزول عذره ويغتسل أو يتوضّأ، وإن لا يحتمل زوال عذره الي حين يسعه الوقت وجب عليه التيمم بدلاً منهما.

المسألة 130

من اغتسل للإحرام يتجنب أمرين:

1 - لبس القميص والقناع للرجال والنقاب للنساء؛ بل الأحوط استحباباً التجنّب عن كلّ لباس يحرم علي المحرم لبسه.

2 - اكل طعام فيه طيب بل الأحوط استحباباً التّجنب عن إستعمال الطيب بأي نحو كان.

ولو ارتكب المحرم شيئاً منهما بعد الغسل وقبل التلبية وجب عليه إعادة الغسل ولا يلزم عليه تجنّب سائر محرمات الإحرام مالم يلبّ؛ نعم الأحوط استحباباً إعادة الغسل إذا ارتكب شيئاً منها.

المسألة 131

يجوز تأخير الإحرام عن الغسل حتي إلي أواخر النهار إن كان قد اغتسل نهاراً، كما يجوز التأخير إلي أواخر الليل إن كان قد اغتسل ليلاً، بل يجوز تأخير الإحرام إلي أوائل الليل إن كان قد اغتسل في أواخر النهار، كما يجوز التأخير الي أوائل النهار إن كان قد اغتسل في أواخر الليل.

المسألة 132

لو نام بعد الغسل و كان غسله في موضع بينه وبين الميقات مسافة يصيبه النوم فيها عادة لا يبطل غسله، ولو كان قد اغتسل في موضع دون المسافة المذكورة يبطل غسله بالنوم قبل التلبية، ولا مانع من النوم بعد التلبية أصلاً.

المسألة 133

لا يبطل الغسل بعروض سائر مبطلات الوضوء والغسل - غير النوم -.

المسألة 134

سؤال: من كان علي جسمه حاجب يمنع من الوضوء أو الغسل - كالمرأة التي علي ظفرها صبغ الأظفار - وأتي بالمناسك وهي علي هذه الحالة، فهل يصحّ عمله لو لم يكن يعلم بطلان الوضوء أو الغسل بسبب هذه المانعية البسيطة في نظره، وما حكمه لو علم بذلك بعد الحجّ؟

الجواب: أمّا بالنسبة إلي إحرام العمرة والحج، فلو التفت إلي ذلك في الميقات، أعاد الغسل و الصلاة ثم يحرم و لو التفت بعده صحّ إحرامه و إن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء به.

و لو وقع إحرامه صحيحاً لكنّه طاف و صلّي بوضوء أو غسلٍ أتي بهما مع الحاجب وجب عليه إعادة طواف العمرة، كما يجب عليه إعادة السعي والتقصير واجتناب محرمات الإحرام علي الأحوط الوجوبي، هذا ما يتعلق بعمرته.

وأمّا بالنسبة إلي الحجّ، فيجب عليه إعادة طواف الحجّ، كما يجب عليه احتياطاً وجوبيّاً إعادة السعي، ثم يأتي بطواف النّساء بعد ذلك كلّه ولا يجب عليه اجتناب محرمات الإحرام - ما عدا النساء - وإن لم يتمكن من الطواف أو السعي لمانع استناب لهما، هذا إذا تذكر و هو في مكّة وإن لم يعلم حتيّ وصل إلي وطنه وجب عليه إعادة الطوافات، ولا يجب عليه اجتناب محرمات الإحرام وإعادة السعي والتقصير.

لباس الإحرام

اشاره

الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام علي الرجال (علي المشهور).

المسألة 135

يتألف لباس الإحرام من قطعتين، يتزر بإحداهما ويرتدي بالأخري.

المسألة 136

لزوم الإحرام في ثوب خاص مختص بالرجال، ويجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الإعتيادية.

المسألة 137

يجب علي الرجل المحرم التجرد من كل لباس - حتي الحذاء -، ولا يزال لبسه حراماً عليه حتي يحلّ من احرامه؛ نعم لا بأس بلبس النعلين المكشوف عنهما بعض ظهر القدم كما يأتي في المسألة رقم «195».

المسألة 138

يجب علي الرجل عند التلبية لبس الثوبين و لو نوي الإحرام في ثيابه المعتادة ولبّي بطل إحرامه لبطلان غسله، إلّا إذا صدر ذلك عن جهلٍ منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات.

المسألة 139

لا يجب قصد القربة لخلع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام.

المسألة 140

يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام - رجلاً كان أو إمرأة - ما يشترط في لباس المصلّي، فيجب أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ نعم الإحرام في الثوب النجس خلاف مقتضي الإحتياط الواجب.

المسألة 141

لا حدّ معيّن للإزار والرداء، وإنّما يجب أن يكونا بحيث يصدق اسمهما عليهما، ولا يلزم أن يغطي الإزار السّرة والركبتين.

المسألة 142

لا يعتبر في لبس الثوبين كيفية خاصة، وإنّما الواجب الإتّزار باحدهما والإرتداء بالآخر.

المسألة 143

لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده، للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك، كما يجوز له الإرتداء بشي ءٍ كالبطّانيّة، فلا بأس بالارتداء بها ولو كانت مخيطةً.

المسألة 144

لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة، أو غير ضرورةٍ، ولو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم علي الأحوط الوجوبي المبادرة إلي التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه.

المسألة 145

لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر أو الأكبر حال الإحرام، وإنّما يجب رفع الحدث لصلاة الإحرام، فيصحّ الإحرام من الحائض والنفساء و ان حرمت عليهما الصلاة حتّي للإحرام، ولا يجب عليهما غسل الحيض والنفاس؛ نعم إن أمكنهما الصبر حتي تطهرا و تغتسلا وتصلّيا للإحرام وجب عليهما ذلك.

المسألة 146

مَن أحرم في اللباس المغصوب بلا عذر يكون آثماً، والظاهر صحة احرامه وان كان الاحوط استحباباً موكداً ان يصلي في ثوب مباح ويحرم بعدها.

المسألة 147

من صلّي صلاة الإحرام في اللباس المغصوب عن عذر - من جهل أو نسيان ونحوهما - صحّ إحرامه، إلّا أن يكون هو الغاصب نفسه فلا يحكم بصحة إحرامه علي الأحوط استحباباً مؤكّداً.

المسألة 148

يلحق بالمغصوب كل ثوب تعلّق به الخمس ونحوه ولم يدفع خمسه، فلا يجوز التصرف فيه إلّا برضا المالك و من بحكمه، فلا يحكم بصحة الإحرام فيه علي الأحوط استحباباً مؤكّداً؛ نعم لو كان قد صلّي في المباح صحّ إحرامه بلا إشكال، ولو نوي ولبّي في هذا الثوب.

المسألة 149

سؤال: هل يصحّ الإحرام في ثوب اشتري بمال تعلّق به الخمس ونحوه، ولم يدفع؟

الجواب: إن وقعت المعاملة علي ثمن كلي في الذمة، ثمّ تمّ دفع الثمن وأداء ما في الذمّة بالمال الذي تعلّق به الخمس ونحوه، صحّت المعاملة وملك الثوب المشتري، فتصحّ الصلاة فيه وينعقد الإحرام بطبيعة الحال.

وأمّا لو وقعت المعاملة علي نفس المال الشخصي الذي تعلق به الخمس مثلاً ولم يؤدّ، فحينئذٍ إن صلّي صلاة الإحرام في ثوب آخر مباح صحّ إحرامه بلا إشكال، وإن نوي ولبّي في الثوب المشتري بعين المال الذي لم يدفع خمسه؛ و أمّا إن صلّي في هذا الثوب أيضاً فإن كان عن عذرٍ كما لو كان ناسياً أو جاهلاً - عن عذر - بحكم الشراء وحكم الصلاة فيه، صحّ إحرامه ولكن إن صلّي فيه بلا عذر لا ينعقد إحرامه علي الأحوط استحباباً مؤكداً؛ نعم إن علم رضا البايع بالصلاة فيه وإن كانت المعاملة باطلة، صحّ إحرامه بلا إشكال.

المسألة 150

سؤال: إذا كان الثوب الذي تلبسه المحرمة خفيفاً بحيث يترائي بدنها من وراء الثوب عند تبلّل الثوب، هل تفسد بذلك أفعال الحجّ؟

الجواب: يجب ستر جميع البدن علي المرأة مساعدا الوجه والكفين لكن الستر لإ؛ @ف يكون شرطاً في صحة أفعال الحجّ، ما عدا صلاة الإحرام وصلاة الطواف.

صلاة الإحرام
اشاره

صلاة الإحرام هي الواجب الثالث من واجبات الإحرام.

المسألة 151

يجب عقد نيّة الإحرام والتلبية بعد الصلاة، ولا ينعقد الحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهلٍ منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت في الميقات و لا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبّة، صلاة واحدة أو أكثر، بل تكفي الصلاة لتحيّة المسجد، وإن كان الأفضل الإحرام عقيب الفرائض اليوميّة - سواء أكانت أدائية أم قضائية - والأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر، كما أنّه يستحب إيقاع الإحرام عند زوال الشمس.

المسألة 152

يجب تعلّم أداء القراءة والأذكار الواجبة في الصلاة والمقدار الواجب من التلبية لمن يريد الإحرام، علي وجه صحيح.

المسألة 153

يجب علي من لا يحسن الصلاة تأخير إحرامه لتعلّمها إلي آخر فرصة ممكنة، ولو كان التأخير متعذراً كمن لا يمكنه الإنفصال عن القافلة وجبت عليه الصلاة قدر استطاعته ولو بتلقين غيره إياه، بأن يصلي غيره علي مهلٍ ويتابعه القاصد للإحرام في الأداء.

ويجب علي من لا يحسن أداء قدر الواجب من التلبية - ولو بتلقين غيره إيّاه أن يستنيب للتلبية، والأحوط إستحباباً أن يلبّي هو بنفسه أيضاً.

نيّة الإحرام

اشارة

وهي الواجب الرابع من واجبات الإحرام ويعتبر فيها امور ثلاثة:

الأوّل: قصد العمل، أي أن ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحج ومنها التلبية.

الثَّاني: قصد التعيين، أي أن يعيّن نوع العمرة أو الحج الذي يريد أن يأتي به في النيّة - ولو اجمالاً - فان كان في ذمّته أنواع من الحجّ مثلاً كحجّة الإسلام والحجّ الواجب بالنذر وبالإجارة، يجب عليه تعيين النوع الذي يريد أن يأتي به من هذه الأنواع، كما يجب عليه قصد النيابة و تعيين المنوب عنه أيضاً في الحجّ النيابي.

الثَّالث: قصد القربة، فيجب أداء الإحرام بنيّة خالصة للَّه سبحانه وتعالي.

كأن ينوي: «أعتمر عمرة التمتّع إلي حجّة الإسلام قربةً إلي اللَّه تعالي» وإن كان نائباً عن غيره ينوي «أعتمر عمرة التمتّع إلي حجّة الإسلام نيابةً عن فلانٍ قربةً إلي اللَّه تعالي».

المسألة 154

الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام علي نفسه، وأن يكون عازماً علي اجتنابها، خصوصاً مباشرة النساء، وإن كان العزم علي تركها أيضاً غير واجب ولا يضرّ بصحة الإحرام، بل الاقوي ان لو قصد ارتكاب المحرمات - حتي مباشرة النساء - لا يضر بإحرامه، هذا في غير العمرة المفردة.

وامّا في العمرة المفردة فيجب أن يكون حين الإحرام لها عازماً علي تجنّب مجامعة زوجته قبل إتمام السعي، ولا ينعقد إحرامه بدون هذا العزم - ولو اجمالاً -.

المسألة 155

يجب عند إحرام عمرة التمتّع قصد مجموع العمرة والحجّ، أي أن يؤدّي العمرة باعتبارها جزءً من مجموعة واحدة، والعزم علي أداء جزئها الثاني (أي الحجّ) في زمانه بعد إتمام العمرة أيضاً.

المسألة 156

الأحوط وجوباً علي مريد الإحرام، الإخطار القلبي بالنية أي أن ينشي ء كونه محرماً بالعمرة او الحج بقلبه حينما يريد أن يلبّي لهما، فيخطر بباله هكذا مثلاً: «أجعل نفسي محرماً بعمرة التمتّع» ولا يلزم الإخطار القلبي في سائر أفعال الحج، بل يكفي وجود الداعي القربي فيها، و يستحب التلفظ بنية الإحرام.

المسألة 157

العمرة والحجّ وافعالهما من العبادات، فلو كانت الأهداف غير الإلهيّة خصوصاً الرياء هي المحركة للإنسان وقع العمل باطلاً، ولا ينبغي الإعتناء بما يتجلّي في صورة الرياء و هو ليس برياءٍ حقيقةً.

المسألة 158

لو لم يأت ببعض أركان الحج أو العمرة بنيّة خالصة بل أبطله بالرياء ونحوه، ولم يتمكن من تداركه في وقته المناسب له حكم ببطلان العمرة إن كان فيها وإن كان في الحجّ حكم ببطلانه وإن تمكّن من تداركه في وقته المناسب وتدارك فعلاً صحّ عمله، وإن كان عاصياً بنية الرياء أو سائر الضمائم المحرمة.

المسألة 159

لو تلفّظ بحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك، فإن كان من نيته أن يأتي بما يأتي به أمثاله، الّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتّع، ففي مثل ذلك صحّ عمله، وكذا يحكم بصحة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه، فذكر اسم الحجّ اشتباهاً.

المسألة 160

من لا يجب عليه حجّة الإسلام ويريد الإتيان بالحجّ الندبي، فإن ذكر اسم حجّة الإسلام سهواً وغفلةً منه عند الإحرام، صحّ إحرامه ندبيّاً.

التَلْبية

اشارة

وهي الواجب الخامس من واجبات الإحرام.

المسألة 161

صيغة التلبية الواجبة هي: «لَبَّيْك، أَللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْك، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لا شَرِيكَ لَك» ولا يلزم إضافة «لبّيك» بعد ذلك.

المسألة 162

يجب أداء مقدار الواجب من التلبية والتلفظ بها، بوجهٍ صحيحٍ.

المسألة 163

من لم يحسن التلبية الواجبة، وجب عليه أن يتعلمها، أو يلقّنها إيّاه أحدٌ فيلبّي الشخص علي مهل، ويتابعه القاصد للإحرام متلفّظاً بها بوجه صحيح.

المسألة 164

من لم يحسن التلبية الواجبة - ولو بتلقين غيره - إذا لم يستطع تعلّمها أو لم يسعه الوقت لذلك، تلزمه الإستنابة حينئذٍ، والأحوط استحباباً أن يأتي بها هو أيضاً بأحسن ما يقدر عليه، وإن كان بتلقين غيره.

المسألة 165

ينعقد الإحرام بالتلبية وبها يصبح الإنسان محرماً، فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام، كما يجب عليه - علي الأحوط وجوباً - تطهير بدنه لو تنجّس وتطهير ثيابه المتنجّسة، أو تبديلها أو نزعها لو لم يجب لبسها.

المسألة 166

من أحرم لحج أو عمرة، يجب عليه اتمامهما، حتّي ولو كانا مستحبّين.

المسألة 167

لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية في الميقات أو ما بحكمه، فمن أخّرها عن الميقات فهو ممن جاوز الميقات بلا إحرام وقد مرّ حكمه بصوره المختلفة في المسألة رقم «123 و 124».

المسألة 168

من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية - لعذر أو غيره - لم ينعقد إحرامه، فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات، ولا يحرم عليه تروك الإحرام، ولو ارتكب شيئاً مما يوجب الكفّارة حال الإحرام، لم تجب الكفّارة عليه، وحكم إبطال التلبية برياءٍ ونحوه حكم تركها أساساً.

المسألة 169

لا تجب التلبية إلّا مرةً واحدةً، ولكن يستحب تكرارها والإكثار منها ما وسعه، وقد ذكر في رواية ابن فضال عن رسول اللَّه 6: «من لبّي في إحرامه سبعين مرّةً إيماناً واحتساباً، أشهد اللَّه له ألف ألف ملك ببراءةٍ من النّار وبراءةٍ من النفاق» ولا يلزم في مقام أداء الإستحباب تكرار الصيغة الكاملة للتلبية الواجبة، ويكفي قول «لبّيك اللّهم لبّيك» بل «لبّيك» فقط.

المسألة 170

من أحرم لعمرة التمتّع من أحد المواقيت الخمسة يقطع التلبية ويتركها بمجرد مشاهدة بيوت مكّة، ولا يستحب تكرارها بعد ذلك، والمراد بمكة في المقام مكّة القديمة في زمن رسول اللَّه 6، و يستحب لمن عقد الإحرام للحج تكرار التلبية إلي ظهر يوم عرفة.

المسألة 171

سؤال: هل يجوز للمرأة رفع صوتها بالتلبية بحيث يسمعها الأجنبي أم لا؟ وهل يبطل بذلك إحرامها علي فرض الحرمة أم لا؟

الجواب: لو كان رفع صوتها في معرض الريبة لا يجوز و لو كان في معرض التلذّذ فالأحوط الحرمة؛ نعم لا تبطل التلبية في الصورتين كما لا بأس برفع صوتها فيما إذا لم يستلزم شيئاً من الأمرين؛ نعم يكره إذا كان في معرض سماع الأجنبي.

المسألة 172

لو شكّ في صحة الغسل أو الصلاة أو التلبية بعد الإتيان بها، فإن احتمل كونه ملتفتاً إلي مراعاة شروط الصحّة فيها، يحكم بصحتها ولا تجب عليه الإعادة.

الفصل الثالث؛ محرّمات الإحرام

[محرّمات الإحرام]

اشارة

يحرم علي المحرم أمور:

الأوّل: الإستمتاع من النّساء
المسألة 173

يحرم حال الإحرام الجماع واللّمس والتقبيل إذا كانا عن شهوة. والأظهر أن التقبيل محرّم أيضاً إذا علم إدّائه إلي الإمناء وإن لم يكن عن شهوةٍ.

المسألة 174

لا يجوز النظر إلي الزوجة عن شهوةٍ، إذا علم بإدّائه إلي خروج المني، وأمّا النظر إلي غير الزوجة فيكفي في حرمته العلم بإدّائه إلي الإمناء وإن لم يكن عن شهوةٍ.

المسألة 175

من جامع زوجته في حال الإحرام لعمرة التمتّع أو حجّه، فقد ارتكب كبيرة، ولكن لا يبطل نسكه بذلك علي الأظهر، سواء أكان عالماً بالحرمة أم جاهلاً بها، وإن كان يجب عليه في بعض الصور إعادة الحجّ من قابل، والظاهر أنّ الجماع قبل إتمام السعي في العمرة المفردة مبطل لها.

المسألة 176

كما يحرم علي الرجل المحرم الإستمتاع بالنساء، يحرم علي المرأة المحرمة الإستمتاع والتلذّذ بالرجل - بالتفصيل المذكور - كما يحرم علي كلّ منهما مطاوعة الآخر فيما ذكر من المحرمات وإن كان الآخر محلاًّ.

المسألة 177

حرمة الإستمتاع المذكورة لا تختص بما كان بين الزوج وزوجته، بل تحرم ممارستها بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبيّة أيضاً وإن كانت الأولي تختلف عن الثانية في بعض الأحكام كما مرّ في المسألة رقم «175».

الثاني: العقد والشهادة عليه
المسألة 178

عقد المرأة و الشهادة عليه من محرّمات الإحرام، والعقد الواقع حال الإحرام باطل.

المسألة 179

تجوز الشهادة بالعقد حال الإحرام، وإن كان الأحوط استحباباً تركها.

المسألة 180

لا فرق في حرمة العقد و الشهادة عليه وبطلانه حالة الإحرام، بين كونه دائماً أو منقطعاً، للمحرم أو غيره، محرماً كان غيره أو محلاً.

المسألة 181

لو عقد للمحرم بطل العقد، سواء أكان العاقد في حال الإحرام أم لم يكن؛ كان العقد بإذن المحرم أو بدون إذنه، أجاز المحرم العقد في حال الإحرام أم بعده.

المسألة 182

لا يجوز للمحرم إجازة العقد الذي أوقعه المحلّ له قبل التّلبس بإحرامه، ولا تنفذ أيضاً.

المسألة 183

يكره التعرض لخطبة النساء حال الإحرام، بل الأحوط استحباباً تركه.

المسألة 184

يجوز للمحرم الرجوع بزوجته المطلّقة وينفذ.

المسألة 185

لا فرق بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة في ما ذكر من أحكام العقد و الشهادة عليه والشهادة به وإجازته والرجوع بالمطلّقة والتعرض للخطبة.

المسألة 186

لو عقد علي إمرأة حال الإحرام عالماً بالحرمة عامداً، حرمت عليه مؤبّداً، وإن لم يدخل بها، وأمّا إذا عقد عليها جاهلاً بالحرمة فإن كان دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً علي الأحوط استحباباً موكداً و لا فرق بين أن يكون الدخول بها حال الإحرام أم حال الإحلال، ولكن لو لم يدخل بها لم تحرم عليه مؤبّداً، وإن وقع العقد باطلاً، فله أن يعقد عليه بعد إحلاله من جديد بلااشكال.

الثالث: الإستمناء
المسألة 187

الإستمناء (وهو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلي الإمناء) حرام مطلقاً - علي المحرم وغيره - (نعم يجوز الإستمناء بالزوجة في غير حال الاحرام) ويشتدّ حرمته علي المحرم، ويوجب الكفّارة أيضاً.

الرابع: لبس الثياب للرجال
المسألة 188

يحرم علي الرجال حال الإحرام لبس القميص والسروال والجبّة، وكل لباس يكون كالدرع يغطّي عرض الجسم، بل الأحوط استحباباً الإجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام.

المسألة 189

يجوز لبس العباية المخيطة حال الإحرام، وإن كان الأحوط استحباباً تركه؛ نعم لا يجوز عقد احد جانبيها علي الآخر.

المسألة 190

لا بأس بأن يكون ثوبا الإحرام مخيطين - وإن كان الأحوط استحباباً تركه - فلا مانع من أن يكون الإزار أو الرداء مؤلّفة من عدّة قطع من القماش مخيطة بعضها ببعض؛ نعم لا يجوز اتخاذ القميص والسروال والجبّة وكل ما يغطي عرض الجسم ثياباً للإحرام، بل يجب اتخاذ ثوبي الإحرام من أمثال المنشفة أو قطعة من قماش أو نحوهما.

المسألة 191

يجوز لبس القميص والسروال والجورب ونظائرها للنساء حال الإحرام؛ نعم لا يجوز لهنّ لبس القفازين والكفوف.

المسألة 192

لو لم يجد المحرم المئزر، جاز له لبس السروال ولا كفّارة عليه.

المسألة 193

يجب علي الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم؛ نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شي ء عليه.

المسألة 194

لا بأس بتعليق رباط الحقيبة والقمقمة وان كانتا مخيطتين.

الخامس: لبس كل حذاء علي الرجال إلّا النّعال ونحوه
المسألة 195

يحرم علي الرجال لبس الجزمة والجورب وكلّ نوع من أنواع الأحذية، إلّا النعال المكشوف منها بعض ظهر القدم، والأحوط الإجتناب من الحذاء الساتر للعقب المكشوف منه ظهر القدم.

المسألة 196

لو لم يجد المحرم نعالاً - من النوع الذي مرّ ذكره - جاز له لبس حذاءٍ لم يكن له ساق لكن عليه شقّ ظهره بمقدارٍ يصدق معه شقّ ظهر القدم.

السادس: تغطية الرأس للرجال
المسألة 197

يحرم علي الرجل حال الإحرام تغطية الرأس بل يجب عليه اجتناب تغطيته بما لا يعدّ لذلك كالمروحة والطين والحنّاء والدواء، ويكره تغطية الرأس باللحاف عند النوم والأحوط استحباباً تركه.

المسألة 198

يجوز للمحرم ستر رأسه بساتر غير مستقر، كستر الرأس باليد عند الحكّ وبالمنديل والمنشفة للتجفيف بهما، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

المسألة 199

يجوز للمحرم أن يستر رأسه ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حرّ الشمس كأن يضع يده علي رأسه مثلاً، وإن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إليه.

المسألة 200

لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، بل لا يجوز له رمس رأسه في مائع آخر كماء الورد والخلّ.

المسألة 201

يجوز الإستحمام تحت رشاش الحمام (الدوش) بل تحت الشلّال أيضاً.

المسألة 202

كما يحرم تغطية جميع الرأس، يحرم تغطية بعضه.

المسألة 203

الأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلي حرمة التغطية، فلا يجوز سترهما ولا ستر بعض منهما أيضاً.

المسألة 204

لا بأس بتغطية الوجه للرجال، ولكن الأحوط استحباباً عدم ستر الجبهة.

المسألة 205

لا بأس بوضع عصام القربة ورباط الحقيبة ونحوهما علي الرأس.

المسألة 206

يجوز للمحرم شدّ عصابة للتخفيف من الصداع وان أحاطت بجميع الرأس.

المسألة 207

يجوز وضع الرأس علي الوسادة عند النوم بلا اشكال، وتكره تغطية الرأس باللحاف والأحوط استحباباً تركه.

المسألة 208

لو غطّي رأسه غافلاً وجب إزاحته فوراً بعد الإلتفات وأداء التلبية، والأحوط استحباباً ذكر التلبيات الأربع وإن كان الأظهر كفاية «لبّيك» وحده.

السّابع: تغطية الوجه للنّساء
المسألة 209

يحرم علي المرأة المحرمة تغطية وجهها بشي ءٍ، سواء أكان بما أعدّ للحجاب كالنقاب والخمار والبرقع، أو لم يعدّ كأوراق الأشجار والطين والمروحة.

المسألة 210

كما لا يجوز تغطية جميع الوجه، لا يجوز تغطية بعضه أيضاً.

المسألة 211

يجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حرّ الشمس، كأن تستر وجهها بيدها مثلاً، وإن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إلي الستر.

المسألة 212

لا بأس بأن تضع المحرمة وجهها علي الوسادة عند النوم بلااشكال والأحوط استحباباً عدم تغطية وجهها باللحاف.

المسألة 213

يجب علي المرأة ستر رأسها ورقبتها في الصلاة،، فحينئذٍ لا بأس بأن تغطي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة، ولكن يجب عليها المبادرة بازاحته وكشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة.

المسألة 214

يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها علي وجهها، فحينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للتستر من الأجنبي، والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه، بل هو الاحوط استحباباً.

المسألة 215

يجوز للمحرمة ستر وجهها بساتر غير مستقر، كأن تجفّف وجهها أو بعضاً منها بالمنشفة والمنديل، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

المسألة 216

سؤال: هل يعد الحنك (الذقن) من الوجه فيحرم تغطيته علي المرأة المحرمة، أم لا بأس بتغطية الذقن بأن تسحب عليه المقنعة وتجرّها إلي الأعلي حتي تصل إلي الشفاه؟

الجواب: لا يعدّ أسفل الذقن جزءً من الوجه، لكن لا تجوز التغطية بالنحو المذكور في السؤال كما لايخفي.

المسألة 217

سؤال: كما هو معروف أنّ المقنعة تغطّي الوجه عند لبسها وعند خلعها، فهل يحرم التغطية ولو بهذا المقدار ويجب الحيلولة دون ذلك؟

الجواب: لا بأس بذلك.

الثامن: التّظليل للرجال
المسألة 218

لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة، بلا فرقٍ بين أن يكون في الليل أو النهار، كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شي ء من ذلك.

ولا يجوز التنقّل والسير تحت المظلّة السائرة بسيره للوقاية من حرّ الشمس أو المطر، من دون فرق في المطر بين أن يكون في الليل أو في النهار.

المسألة 219

يجوز التنقل والسير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور والأنفاق القصيرة المدي؛ وعلي هذا يجوز السير والتنقّل داخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة والجحفة وفي الطريق، وكذلك التنقّل من مكانٍ إلي آخر داخل المقاهي والمنزل الذي نزل فيه، وكذلك المسجد الحرام والمسعي، وداخل الخيام المنصوبة في عرفات ومني.

المسألة 220

لا يجوز علي الأحوط وجوباً السير والاجتياز تحت الأنفاق الطويلة المدي التي تمّ إحداثها في الآونة الأخيرة في يوم شامسٍ أو في جوٍّ ممطرٍ مطلقاً؛ نعم لو كان في اختيار الطريق المكشوف مشقّة شخصيّة أو نوعيّة لا بأس بالاجتياز من الأنفاق المذكورة ولا كفارة عليه في المشقة النوعية، كما يجوز استطراقها حيث لا شمس ولا مطر، ولا كفّارة عليه.

المسألة 221

لا تختصّ حرمة التظليل والتنقّل تحت الظلال المتحرّكة بحال قطع المسافة، بل لا يجوز للمحرم حتّي في مكّة ومني وعرفات، الاستظلال بالمظلّة أو استقلال السيارة المسقّفة، عند تنقّله وتردّده من مكانٍ إلي آخر.

المسألة 222

لا يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة وعند ذهابه إلي المسجد الحرام حتّي بعد نزوله في منزلٍ واتّخاذه مقرّاً له.

المسألة 223

لا يجوز لمن أحرم في المسجد الحرام للحجّ أن يستظل بالمظلّة المتحرّكة حال سيره وتنقّله، حتّي ولو كان قصده الذهاب إلي منزله فعلاً لا إلي عرفات.

المسألة 224

لا يجوز لمن أحرم من التنعيم للعمرة المفردة أن يركب السيّارة المسقّفة في ذهابه إلي المسجد الحرام ولو ليلاً.

المسألة 225

الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم، بل لا يجوز له التظليل علي ما عدا رأسه من بقيّة جسده، كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه؛ نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيّارة ويستظلّ بظلّها، كما يجوز له أن يستظلّ بظلّ رفاقه وجدار السيّارة التي ركبها أو كراسيها.

المسألة 226

يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجيّاً للمحرم، لشدّة الحرّ والبرد، والمطر الغزير و من ظلّل عامداً تجب عليه الكفّارة ولو كان معذوراً.

المسألة 227

إذا كان تجنّب ركوب السيّارة المسقّفة أو السير تحت المظلّة يتسبّب عن مشقّةٍ شديدةٍ لنوع الحجّاج لا يجب تجنّبها عليهم مطلقاً ولو لمن لا يكون تجنّبه حرجيّاً عليه، والأظهر عدم وجوب الكفّارة أيضاً حينئذٍ.

التّاسع: التّزيين
المسألة 228

يحرم علي المحرم التّزيين بجميع أنواعه، كالخضاب بالحِنّاء والإكتحال - في الجملة - واستعمال وسائل التجميل، بلا فرق بين قصد التّزيين وعدمه، ولا بين المحرم والمحرمة؛ نعم في بعض فروع الزينة كالإكتحال والتختم كلام سوف يأتي في المسائل اللاحقة.

المسألة 229

يكره الخضاب بالحنّاء لمنع تشقق اليد والرجل ونحوهما، إلّا ان يضطر إليه فلا يكون مكروهاً أيضاً.

المسألة 230

لا يجوز الإكتحال بالكحل الأسود للمحرم والمحرمة إلّا من أجل الرمد ونحوه، فيجوز الإكتحال به لو انحصر التداوي وطريق معالجته به، وأمّا لو أمكن بغيره أيضاً لم يجز، وأمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة ولم يكن فيه طيب كما يأتي في المسألة رقم «260».

المسألة 231

سؤال: هل يجوز صبغ الشعور بالحنّاء ونحوها في حال الإحرام؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه، ولا يجب عليه تأخير الإحرام حتي يزول لونه.

المسألة 232

سؤال: ماحكم الإدهان بالدهون التجميليّة - المعطّرة وغيرها - حال الإحرام؟

الجواب: يحرم وإن لم يكن فيه رائحة طيبة.

المسألة 233

سؤال: هل يحرم ما يستعمله النساء اليوم من المكياج وما يشبه الكحل؟

الجواب: نعم يحرم، قصد به الزينة أم لم يقصد.

المسألة 234

لا يجوز للرجال التختم بقصد الزينة وأمّا إذا لم يقصد به الزينة فيجوز كما إذا لبسه لإستحبابه.

المسألة 235

لا يجوز للمحرم استعمال مساحيق التجميل، ولو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام علي هذه الحال.

المسألة 236

لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة وتجميل البدن أو اللباس، وكذا فيما يعدّ من الزينة، أو كان النظر في معرض التزيين وإن لم يقصده المحرم، وأمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة أبداً كنظر السائق عند السياقة ليراقب جوانبه فلا بأس به.

المسألة 237

يجوز للمحرم التقاط الصورة والنظر في كاميرا التصوير.

المسألة 238

حكم الأجسام الشفافة التي تنطبع فيها الصورة كالماء والإستيل اللمّاع حكم المرآة، فإن لم يكن النظر فيها بقصد الزينة ولا يكون في معرضها، فلا بأس به.

المسألة 239

إذا كانت المرآة في مكان يقع النظر اليها لا محالة، فان لم يكن هذا النظر في معرض التزيين فلا بأس به، وإلّا وجب إزاحتها أو سترها بشي ء.

المسألة 240

لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتّخذة للزينة، ويجوز لبس النظارة الطبيّة؛ نعم لا يجوز لبسها أيضاً إذا عدّ من الزينة إلّا عند الضرورة.

العاشر: لبس الحليّ
المسألة 241

لا يجوز للمرأة المحرمة التحلّي بالقلادة والقرط بعد التلبس بالإحرام إن لم تكن قد اعتادت التحلي بهما قبله ومع اعتياد لبسهما قبل الإحرام يكره لها ان تتحلّي بهما ولو بعد التلبس بالإحرام، وإن كان الأحوط استحباباً تركه مطلقاً.

المسألة 242

لا يجب علي المرأة المحرمة نزع القرط والقلادة قبل الإحرام، فيجوز الإحرام فيهما، وان كان الأحوط استحباباً نزعهما، بل نزع جميع أنواع الحليّ الّتي عليها عند الإحرام.

المسألة 243

يجوز للنساء التحلّي بجميع أنواع الحليّ - عدا القرط والقلادة - حال الإحرام؛ نعم هو مكروه.

المسألة 244

يحرم علي الرجل لبس الحليّ بجميع أنحائها وأقسامها، وقد مرّ حكم الخاتم في المسألة رقم «234».

الحادي عشر: استعمال الطيب
المسألة 245

لا يجوز شمّ الطيب، بل يجب التخلّص عنه إذا ابتلي به ولو بإمساك انفه.

المسألة 246

لا يجوز مطلق الإستمتاع بالمسك والعود والعنبر والزعفران والورس وكل مادة معطّرة رائحتها بمستوي رائحة هذه الأمور أو أقوي منها، فلا يجوز الإستمتاع بهذه الامور لا بالشمّ ولا بالأكل ولا بالتطيّب ولا بغيرها من أنحاء الإستمتاع حتي لبس الثوب المعطّر بها.

وأمّا الموادّ ذات الرائحة الطيّبة التي تكون رائحتها أخفّ من رائحة المذكورات فيجوز الإستمتاع بها بغير الشمّ، ولا يجوز شمّها ويجب التخلّص منها إذا ابتلي بها ولو بإمساك أنفه.

المسألة 247

لا بأس بحمل العطور مالم يؤدّ إلي شي ءٍ من المحرمات الّتي ذكرت في المسألة السابقة.

المسألة 248

لا يجوز للمحرم مطلق استعمال العطور المتداولة في زماننا هذا.

المسألة 249

لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة، ولكن يجوز له الإبتعاد عنها بالإسراع في المشي.

المسألة 250

يحرم علي المحرم - علي الأقوي - شمّ أنواع الزهور كالياس والمحمدي، وشم النباتات الطيبة الرائحة كالريحان والنعناع، ولكن لا يجب الإجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر والقيصوم.

المسألة 251

يجوز للمحرم شراء العطور وبيعها، ولكن لا يشمها حتي للإختبار، بل عليه أن يمسك أنفه عن رائحتها، كما يحرم عليه اجتياز سوق العطارين لو تسبّب شيئاً من المحرمات المذكورة بشأن الطيب.

المسألة 252

يجوز للمحرم أكل الفواكه والزهور والنباتات الطيبة الرائحة كالتفّاح والأترج والياس والمحمدي والريحان والنعناع، لكن لا يجوز شمّها، بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل.

المسألة 253

لو أصاب بدن المحرم أو لباسه شي ء من العطور المحرّم إستعمالها وجبت إزالته، ولو بالمسح باليد أو بغسله، ولا يجب عليه إمساك أنفه حين إزالته.

المسألة 254

لا يحرم شمّ دهن البنفسج والحنّاء ونحوهما ممّا لا يعد من ذوات الروائح الطيّبة.

المسألة 255

لا يجوز الإحرام في الثوب المضمّخ والمعطّر بالعطور المحرّم إستعمالها للمحرم.

المسألة 256

لا يجب الإجتناب عن خَلوق الكعبة المكرّمة ومرقد النبي 6 الشريف، فلا يجب التخلص عنهما بل يجوز شمهما ولمسهما، كما لا يجب إزالة ما يعلق منهما ببدنه أو ثيابه، ويجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً والخلوق عطر خاص و في حكمه كل ما يستعمل لتعطّر الكعبة المكرّمة ومرقد النبي 6 الشريف.

المسألة 257

لو زالت عين العطر من البدن والثوب لم يجز الإحرام فيه مادامت الرائحة باقية، ويجب إزالتها للإحرام، ولكن لا بأس ببقاء سائر صفاته وآثاره كاللون مثلاً - مع زوال عينه ورائحته - فالثوب المعطّر بالزعفران يجوز الإحرام فيه، لو زالت عينه ورائحته وإن بقي لونه.

المسألة 258

يجب علي الأحوط وجوباً الإجتناب عن مادة الطيب التي زالت رائحتها، فلا يجوز علي الأحوط وجوباً أكل الزعفران الذي زالت رائحته.

المسألة 259

لا يجوز استعمال الأدوية التي فيها الطيب كالزعفران إذا غلبت رائحة الطيب عليه وإلّا جاز؛ نعم لا بأس به لو انحصر التداوي والعلاج به.

المسألة 260

لا يجوز للرجل الإكتحال بما فيه طيب كالمسك والعنبر إلّا مع الإضطرار إليه، وكذا لا يجوز للمرأة علي الأحوط وجوباً.

الثاني عشر: التدهين علي جسده
المسألة 261

يحرم علي المحرم - رجلاً كان أو امرأة - مطلق استعمال الأدهان والزيوت الطيبة الرائحة والدهون والمراهم المعطرة، بالأكل والتداوي وغيرهما، فلا يجوز أكل الزيوت المعطرة، سواء أكان طيبها بنفسها أو معطرة بطيب آخر، كما لا فرق في العطور المستعمل فيها بين العطور المحرّمة كالعود والعنبر و غيرهما.

المسألة 262

يحرم علي المحرم التدهين بمطلق الزيت والمراهم، وان لم يكن الطيبة الرائحة؛ نعم لا بأس باستعمال غير الطيبة الرائحة منها فيما عدا التدهين، فيجوز أكل الزيت فاقد الطيبة الرائحة، كما لابأس بتدهين غيره.

المسألة 263

لو دعت الحاجة إلي التدهين بالزيت أو المراهم جاز؛ نعم يجب عليه مهما أمكن تجنّب الزيوت والدهون المعطرة.

المسألة 264

لو تمّ التدهين بما استعمل فيه طيب محرم من عود وعنبر ونحوهما قبل الإحرام، لا يجوز الإحرام مادامت الرائحة الطيّبة باقية في بدنه، وإلّا - بان زالت رائحة الدهن أو كان الإدّهان بما لم يستعمل فيه طيب أو بما استعمل فيه طيب غير محرم - جاز له الإحرام، سواء أكان الإدّهان سابقاً علي الغسل أم لاحقاً، وان كان الإدّهان بعد الغسل مكروهاً؛ نعم لو كان الإدّهان بمادة كثيفة وذات غلظة بحيث تبقي إلي حين الإحرام، يجب عليه إزالتها للإحرام علي الأحوط الوجوبي.

الثالث عشر: إخراج الدم من بدنه
المسألة 265

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه، بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

المسألة 266

لا فرق في حرمة إخراج الدم بأي وسيلة كان، ولو كان بحكّ البدن.

المسألة 267

لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم، ولو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه.

المسألة 268

لا بأس بالإستياك علي المحرم؛ نعم لو كان قادراً علي الإستياك بنحو لا يخرج معه الدم، لا يجوز له الإستياك بمستوي أشدّ من ذلك بحيث يخرج معه الدم، ولو كان استياكه موجباً لخروج الدم علي أي حال - لضعف في لثّته مثلاً - فلابأس به.

المسألة 269

تكره في حال الإحرام - مع عدم الضرورة - الحجامة، والتبرع بالدّم، بل الأحوط استحباباً تركهما.

المسألة 270

يجوز زرق الإبر حال الإحرام، لكن لو أدّي إلي خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة والضرورة.

المسألة 271

سؤال: هل يجوز قطع الجلد الزائد البارز عن الشفاه أو في أطراف الأظافر من البدن حال الإحرام؟

الجواب: لا بأس به، مالم يؤدّ إلي خروج الدم.

المسألة 272

لا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال، ولو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه، بل كان مخيراً بين الحلق والتقصير كما في العمرة المفردة.

الرابع عشر: تقليم ظفره
المسألة 273

لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه ولا رجليه - ولو شيئاً منها - بالتقليم أو بالحك وبأيّة وسيلة كانت؛ نعم يجوز له إزالة ظفر غيره.

المسألة 274

لو كان إبقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته، وان وجبت عليه الكفّارة بذلك.

الخامس عشر: إزالة الشعر من بدنه أو بدن غيره
المسألة 275

يحرم علي المحرم إزالة الشعر، قليلاً كان أو كثيراً، من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلاً، بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل للشعر وغيرها.

المسألة 276

لا بأس بما يسقط من الشعر حال الإغتسال أو الوضوء، ولو كانا مستحبين.

المسألة 277

لا يجوز حكّ الرأس واللحية أو المسح عليهما، أو العبث بهما إذا اطمأنّ المحرم بسقوط شعره بها، بل ولو خشي ذلك، ولا إشكال فيها ولو سقط الشعر في ما عدا الصورتين.

المسألة 278

لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر.

السادس عشر: قتل هوامّ الجسد وإلقاءها
المسألة 279

لا يجوز قتل القَمْل مطلقاً، وأمّا البقّ والبُرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذي بهما، ومع التأذي يجوز ولو كان التأذي دون الحرج، والأحوط الإجتناب عن قتل غيرها من هوامّ الجسد أيضاً.

المسألة 280

كما لا يجوز قتل القَمْل كذلك لا يجوز إلقاءها من البدن أو الثوب، وأمّا نقله إلي مكان آخر فلا بأس به، سواء أكان الموضع المنقول اليه أحفظ أم لا؛ نعم لو علم سقوطه بالنقل اليه لم يجز، وأمّا سائر هوامّ الجسد فلا مانع من إلقاءها ونقلها مطلقاً.

السابع عشر: الفسوق
المسألة 281

نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام، وقد اتفقت الأخبار علي عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً، وبما أن بعض الروايات دلّت علي أنّ السباب والمفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً التجنّب عنهما أيضاً حال الإحرام، مع أنّ الكذب والسباب بل المفاخرة - فيما إذا استلزمت إهانة المؤمن - وإن حرمت في غير حال الإحرام أيضاً، لكن حرمتها حال الإحرام أشدّ وأفظع وإن كانت لا توجب الكفّارة.

الثامن عشر: الجدال
المسألة 282

يحرم الجدال علي المحرم و هو القسم بمثل «بلي واللَّه» و «لاواللَّه» في حق أو باطل، في نزاع أو غيره، والأحوط وجوباً التجنّب عن القسم ب «اللَّه» مطلقاً.

المسألة 283

الأحوط وجوباً علي المحرم الإجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخري مثل «خداوند» بالفارسية، وكذا بسائر اسماء اللَّه تعالي ك «الرحمن» أيضاً.

المسألة 284

ليس القسم بغير اللَّه ولو كان بالأنبياء والأئمّة المعصومين - سلام اللَّه عليهم أجمعين - من محرّمات الإحرام.

المسألة 285

يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة، لإثبات حق أو دفع باطل، أو في مقام إظهار المودّة للمؤمن أو تكريمه.

المسألة 286

جاء في بعض الروايات أنّ السباب والمفاخرة من الجدال، وقد مرّ في الفسوق أنّ الأحوط وجوباً التجنب عنهما.

التاسع عشر: صيد البرّ
المسألة 287

صيد البر وإعانة الصائد عليه حرام علي المحرم، وكذا إمساكه ولو كان لإجل حفظه لمالكه المحلّ.

المسألة 288

يحرم علي المحرم أكل الصيد، محرماً كان الصائد أو محلاً.

المسألة 289

لا يجوز للمحرم الإشارة والدلالة علي الصيد، حيث كان له تأثير ولو بعض الشي ء في تحقّق عملية الإصطياد.

المسألة 290

لا بأس بصيد البحر حال الإحرام، وكذا ذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والبقر والغنم والإبل وأكلها؛ نعم يجب - علي الأحوط وجوباً - علي المحرم أن يتجنّب عن تنجّس ثوبه وبدنه حال الذبح.

المسألة 291

حكم الطيور والجراد حكم الحيوان البري، فلا يجوز صيدهما.

المسألة 292

لا يشترط في الذابح أن يكون محلاً فتحل ذبيحة المحرم، ويجوز للمحلّ الأكل منها، وان كان الأحوط استحباباً ترك الأكل ممّا ذبحه المحرم.

العشرون: لبس السلاح
المسألة 293

يحرم علي المحرم لبس السلاح كالسيف والحربة والبندقيّة وكلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة، وأمّا اصطحابها بحيث لا يعدّ لابساً لها ومسلّحاً فلا بأس به؛ نعم يكره إن كان السلاح ظاهراً مكشوفاً غير مغطّي بشي ء.

محرّمات الحرم

المسألة 294

يحرم في الحرم - علي المحرم والمحلّ - عدّة أمور منها:

1 - الصيد 2 - قطع الأشجار والأعشاب وقلعهما.

المسألة 295

يحرم في الحرم الاصطياد و قتل الصيد و إيذائه و طرده عن الحرم و الأكل من لحمه و ….

المسألة 296

الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

المسألة 297

لا بأس بما يقطع عند المشي علي النحو المتعارف، لكن يجب عليه مع عدم المشقة أن لا يسير في طريق يؤدّي إلي قطع العشب أو الشجر، ويجوز مع المشقة وإن كانت دون الحرج.

المسألة 298

استثني من حرمة القلع والقطع موارد:

1 - النخل وشجر الفاكهة، وأمّا قطف الثمار غير المأكولة فلا يجوز.

2 - الإذخر و هو نبات معروف.

3 - قطع الشجر لإستخدامه في عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقي بها.

4 - قلع الشجرة اليابسة، لكن لا يجوز قلع الأعشاب اليابسة.

5 - الشجر الذي غرسه المحرم نفسه أو تولّي سقيه، والنبات الذي زرعه أو تولّي سقيه، ولا فرق في ذلك أن يكونا في ملكه أو في مكان آخر، مباحاً كان المكان أم مغصوباً.

6 - الأشجار والأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته، بعد اتخاذهما مقراً للسّكني.

ملحق الفصل الثالث: الكفّارات

كفّارة الجماع
المسألة 299

يجب علي المحرم إذا جامع زوجته في الحج، عن علم وعمد واختيار ثلاثة أمور:

1 - الإتيان بحجّ آخر في العام المقبل.

2 - نحر بدنة (إبل).

3 - إفتراقه عنها.

وسيأتي ذكرها مفصلاً في المسائل الآتية.

المسألة 300

تختص الأحكام المذكورة بالزوجة، فلو زنا بامرأة أجنبية أو لاط بغلام، لا يترتب عليهما الأحكام المذكورة وإن ارتكب كبيرة موبقة.

والمراد بالزوجة هي الزوجة الدائمة أو الموقّتة الطويلة الأجل، بحيث تعد زوجة له وأهلاً عرفاً - محلّة كانت أم محرمة - ولو تزوّجها لمدةٍ قصيرةٍ كساعة - مثلاً - لم تترتب عليه الأحكام المذكورة، وإن كان عاصياً بعمله.

المسألة 301

لا تختص الأحكام المذكورة بالزوج المحرم، فلو طاوعته زوجته المحرمة تجب عليها الأمور المذكورة أيضاً، كما تجب عليها أيضاً إذا طاوعت زوجها المحلّ في ذلك.

المسألة 302

لو جامع المحرم زوجته قبل الوقوف بالمشعر، أتمّ حجّه وعليه الحجّ من قابل، والأحوط وجوباً في حقه أن يأتي بنوع الحجّ الذي جامع فيه، سواء أكان حجّه واجباً أم مستحباً، جامع في القبل أم الدبر، محرمة كانت زوجته أم محلّة.

المسألة 303

المراد من الوقوف بالمشعر تحقق مقدار الركن من الوقوف، والأحوط استحباباً جريان الحكم المذكور في الجماع بعد إدراك مقدار الركن من الوقوف بالمشعر وقبل زمان جواز مغادرة المشعر أيضاً.

المسألة 304

لو جامع المحرم زوجته كفّر ببدنة، سواء ارتكب ذلك قبل الوقوف بالمشعر أو بعده، الّا أن يكون قد أتم أربعة أشواط من طواف النساء، فلا تجب الكفّارة عليه حينئذٍ وإن ارتكب حراماً.

المسألة 305

لو أكره المحرم زوجته المحرمة علي الجماع، لزمته كفارتان واحدة عنه وأخري عن زوجته، ولو واقع بمطاوعتها ورضاها كانت كفارتها عليها.

المسألة 306

لو تحلّل الزوج فجامع زوجته المحرمة، كان عليها كفّارة يدفعها الزوج من ماله.

المسألة 307

لو واقع المحرم زوجته افترقا، بمعني أنّهما لا يجتمعان وحدهما في غرفة أو خيمة حتّي يكفّرا في مني ببدنة، بل الأحوط وجوباً افتراقهما حتي تنقضي المناسك، هذا إذا رجعا من غير الطريق الذي سلكاه في الذهاب، وأمّا إذا عادا من حيث ذهبا افترقا حتي يبلغا المكان الذي عصيا فيه بالجماع - وعلي كل حال - فإن حجّا في العام القابل من الطريق الذي حجّا منه العام الماضي نفسه، لزمهما من المكان الذي عصيا فيه ما لزمهما في عامهما السالف.

المسألة 308

لا يعتبر في وجوب الإفتراق أن يكون فعل كليهما صادراً عن علم وعمد واختيار، بل لو كان صدوره من أحدهما بهذا الوجه كفي في ثبوت الحكم المذكور.

المسألة 309

من وجب عليه الحجّ من قابل بسبب الجماع قبل المشعر، يقع حجّه الذي وقعت المعصية فيه صحيحاً و انّما لزمه الحجّ من قابل عقاباً لعصيانه.

ويترتب علي ذلك أمورٌ منها:

1 - فراغ ذمّته من حجّة الإسلام بإتيانه الحجّ الذي جامع فيه، لو كان أتي به بنيّة حجّة الإسلام، ولا يثبت في ذمته حج آخر بعنوان الدين، فإن مات قبل أداء الحج في العام المقبل لا يجب الحجّ عنه.

2 - وقوع حجه الأول - لو كان أتي به نيابةً عن غيره - عن المنوب عنه وفراغ ذمّته لو كانت مشغولة به و تستقر ملكية النائب للأجرة بكاملها إلاّ أن يكون قد اشترط عليه الإتيان بحجّ لا يكون فيه خلل من هذا النوع.

3 - إتمام حجّه الأول بنيّة حجّة الإسلام والثاني بنيّة العقوبة؛ نعم لو نوي كليهما إجمالاً بأن قصد أداء فرضه الفعلي كفي، بل هو الموافق للإحتياط الإستحبابي.

4 - التحلّل بالحلق في حجّه الأول، لو كان رجلاً و كان حجّه حجّة إسلامه، والتخيير بينه وبين التقصير في حجّه في العام القابل مطلقاً.

5 - سقوط الحج عنه في العام القابل لو عجز عنه.

المسألة 310

الجماع مع الزوجة قبل إتمام السعي في العمرة المفردة، عالماً بالحكم عامداً مختاراً، يوجب بطلانها، وعلي المجامع التكفير ببدنة، ويخرج بالجماع عن الإحرام، ولكن يلزمه المكث في مكّة حتي يهلّ هلال شهر قمري جديد فحينئذٍ يخرج إلي أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه بعمرة أخري، والأحوط وجوباً في حقه أن يخرج إلي ميقات بلده ويحرم منه.

المسألة 311

كفّارة الجماع مع الزوجة قبل إتمام السعي في عمرة التمتّع - عالماً بالحكم عامداً مختاراً - بدنة، وإن جامع بعد السعي وقبل التقصير فهو مخير بين الأنعام الثلاثة والأفضل البدنة ودونها في الفضل البقرة.

المسألة 312

الجماع في عمرة التمتّع بعد السعي لا يفسدها بلا اشكال، بل الأظهر عدم فساد العمرة بالجماع قبله.

كفّارة سائر الإستمتاعات
المسألة 313

لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوةٍ ولكنه أمني يجب عليه التكفير بشاةٍ وأمّا لو لم يمن فلا كفّارة عليه.

ولو قبّلها عن شهوةٍ يجب عليه نحر بدنة - سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب - نعم لو كان التقبيل عن شهوةٍ في عمرة التمتّع بعد إتمام السعي، أو كان في الحجّ وقد ادّي النسك ولم يبق عليه سوي طواف النساء، ففي هاتين الصورتين يكتفي بذبح بقرة بل شاة.

المسألة 314

لو نظر المحرم زوجته بشهوةٍ فأمني فعليه نحر بدنة، ولو نظر الي أجنبية فأمني - ولو لم يكن النظر عن شهوةٍ - فإن كان نظره إلي يدها أو قدمها أو نحوهما فعليه دم بدنة أو بقرة، فإن عجز عنهما فشاة، وإن كان نظره إلي ساقها أو عورتها ونحوهما فإن كان ثريّاً فعليه بدنة، وإن كان متوسط الحال فبقرة، وإن كان فقيراً فشاة.

المسألة 315

لو لمس المحرم زوجته بشهوةٍ فعليه دم - أدناه شاة - سواء أ أمني أم لم يمن، ولو لمسها لا عن شهوةٍ فلا شي ء عليه.

كفّارة الإستمناء
المسألة 316

لو عبث بذكره فأمني - سواء أكان من قصده الإمناء أيضاً أم لم يكن - يجب عليه نحر بدنة وإتمام الحجّ والإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً، والأحوط وجوباً أن يختار نوع الحجّ الذي استمني فيه، فإن كان حج التمتّع فالأحوط وجوباً اختيار حجّ التمتّع في القابل أيضاً وهكذا ….

المسألة 317

من لاعب زوجته بقصد الإمناء فأمني، لزمه نحر بدنة وليس عليه الحجّ من قبل و من لاعبها لا بقصد الإمناء فلا كفّارة عليه وإن أمني.

المسألة 318

لا كفّارة في سائر أقسام الإستمناء، وإن كان هو الموافق للإحتياط الإستحبابي.

كفّارة لبس الثوب
المسألة 319

لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاةٍ، وإن كان له جائزاً لضرورةٍ، وتثبت هذه الكفّارة في الموارد التالية:

1 - أن يلبس الرجل القميص أو السروال أو القباء أو نحوها ممّا يحيط بمقاديم البدن ويغطّيها كالدرع (وإن كان مكشوفاً من وراء الظهر) بل الأحوط استحباباً التكفير في لبس مطلق الثياب المخيطة.

2 - لبس المرأة القُفّازين (الكُفوف).

3 - لبس الرجل الجورب.

4 - لبس الرجل العِمامة أو القَلَنْسُوة ونحوهما، ولو كان بمثل شدّ المنديل بحيث يغطي جميع الرأس أو بعضاً منه.

5 - تغطية المرأة وجهها بلبس النقاب أو الِلثام ونحوهما - كلاً أو بعضاً -.

المسألة 320

لو تعدّد الملبوس من الأنواع المذكورة في المسألة السابقة مما يوجب الكفّارة، فإن كانت من جنس واحد - كما لو كان كلها قمصاناً أو سراويل مثلاً - لا تجب عليه إلاّ كفّارة واحدة، وإن كانت من أجناس مختلفة لكنّها من نوع واحد - كما لو لبس الرجل قميصاً وسروالاً مثلاً - تعددت الكفّارة علي الأحوط وجوباً، ولو لبس من أنواع مختلفة، كما لو لبس الرجل القميص و العمامة، أو لبست المرأة القفاز وتنقّبت أيضاً، تعددت الكفّارة بلا إشكال.

كفّارة التظليل
المسألة 321

كفّارة التظليل دم، أدناه شاة، ولو كان جائزاً لضرورةٍ؛ نعم فيما إذا كان الإجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل ولا كفّارة فيه في الحرج النوعي.

المسألة 322

من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع ولا في حجّه، فعليه التكفير بكفارتين، لكل احرامٍ كفّارة مستقلة.

كفّارة استعمال الطيب
المسألة 323

لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاةٍ - وإن حلّ له فعلاً لضرورةٍ - فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة، وكذلك الحكم لو أكل الزيت المعطّر.

المسألة 324

لا تجب الكفّارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخري - غير أكل ما فيه الطيب - وإن استحب له التصدق بشي ءٍ.

كفّارة التدهين
المسألة 325

من أكل الزيت المعطّر فعليه دم شاةٍ، وكذا الحكم لو تدهن عن علم وعمد، ولا فرق في ذلك بين الدهن المعطّر وغيره، ولو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً.

كفّارة تقليم الأظفار
المسألة 326

كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون أن يكون مضطرّاً إليه مدٌّ من الطعام (الحنطة والشعير ونحوهما)، وللظفرين مدان وهكذا إلي تقليم تسعة أظفار، وفي تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملةً شاة (ولاشي ء علي من قلّم بعضاً من كل ظفرٍ وإن ارتكب حراماً).

المسألة 327

تجب الكفّارة في تقليم الظفر بالآلة المعتادة كالمقراض والمقصّ بلا اشكال، وأمّا بغيرها كالقضم بالأسنان - مثلاً - فتجب علي الأحوط وجوباً.

المسألة 328

لو قلّم عشرة أظفار بعضها من اليد وبعضها من الرجل، فالأحوط وجوباً الجمع بين التصدّق بعشرة أمدادٍ من الطعام وذبح شاةٍ.

المسألة 329

لو قلّم بعض أظفار يديه في مجلسٍ والباقي في مجلسٍ آخر، كفّر بشاة، ولو قلّم بعض أظفار يديه ورجليه في مجلسٍ، ثم كمّل تقليم الباقي منهما في مجلسٍ آخر، كفّر بشاة أيضاً، ولكن لو كمّل الباقي من اليدين في مجلس ثانٍ ثم كمّل الباقي من الرجلين في مجلس ثالثٍ، كفّر بشاتين.

المسألة 330

المضطرّ للتقليم، يجب عليه التكفير عن كل ظفرٍ بقبضةٍ من الطعام و عن العشر بعشر قبضات، ولا يجب عليه التكفير بشاةٍ علي الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ الشّاة إليها.

المسألة 331

سؤال: لبعض أظفاري أشفار تؤذيني، فهل يجوز لي قرضها؟ وهل تجب الكفّارة في قرضها؟

الجواب: يجب قرض الأشفار وحدها، ولا يجوز قرض الأظفار ولو بعضها مالم يبلغ الأذي حدّ الحرج؛ نعم لا كفّارة في قرض بعض الظفر من كل إصبع علي الأظهر.

المسألة 332

لو قلّم بعض أظفار يديه وكفّر، ثم قلّم الباقي، لا تجب عليه الكفّارة بشاةٍ علي الأظهر (ولو كان في مجلس واحد) بل يجب عليه التصدّق عن كل ظفر قلّم أخيراً بقبضةٍ من الطعام.

المسألة 333

من أخبر محرماً جاهلاً بالحكم، اخبره بجواز قصّ أظفاره فقصّها اعتماداً علي قوله، يجب التكفير بشاةٍ علي المخبر، وإن لم يوجب القصّ الإدماء، بلا فرق بين أن يكون المخبر محرماً أو محلاً، مجتهداً أو غير مجتهد، عالماً بالحكم أو جاهلاً، ولا بين أن يكون جهله عن تقصير أوقصور؛ نعم لو أفتي المجتهد بجواز القص خطأً ونقله المخبر اعتماداً عليه، فقصّ المحرم أظفارها، فكفّارة الشاة علي المفتي فقط.

المسألة 334

لو أخبر جماعةٌ محرماً بجواز قصّ أظفاره، فقصّ أظفاره، فإن فعل ذلك اعتماداً علي أحدهم المعين، لزمته الكفّارة وإن فعله اعتماداً علي قول أكثر من واحدٍ فلا كفّارة علي الأظهر.

كفّارة إزالة الشعر
المسألة 335

من حلق رأسه من دون ضرورةٍ كفّر بشاة و من حلق رأسه لمرضٍ أو صداعٍ، يجب عليه التكفير، مخيراً بين ذبح شاةٍ والتصدّق علي ستة مساكين - علي كل واحد منهم بمدّين من الطعام - وصوم ثلاثة أيّام و من حلق رأسه لضرورةٍ - غير المرض والصداع - فلا شي ء عليه علي الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بشاةٍ.

المسألة 336

تختص الكفارات المذكورة في المسألة السابقة بالحلق، فلا تجب في إزالة الشعر بغير ذلك كالتقصير والنتف وإزالته بالدواء وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بمثل ماذكر.

المسألة 337

لا إشكال في وجوب الكفّارة في حلق جميع الرأس، وكذا في حلق معظمه ويكون الباقي يسيراً جداً بحيث يقال في حقّه عرفاً: «إنّه حلق رأسه»، ولكن لو حلق بعض رأسه فقط فلا كفّارة عليه علي الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.

المسألة 338

سؤال: الأصلع الذي يكون علي بعض رأسه شعر، هل تجب عليه الكفّارة لو حلق المقدار الموجود؟

الجواب: نعم، عليه الكفّارة علي الأظهر.

المسألة 339

من نتف شعر إبطيه فعليه دم - ادناه شاة - ولا كفّارة في نتف احداهما، وإن كا ن الأحوط استحباباً ذلك.

المسألة 340

إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه، فسقطت منهما شعرةٌ، تصدّق بشي ء من الطعام - قبضةً أو قبضتين أو مدّاً أو غير ذلك - والأفضل أن يكون مداً، ولا فرق في لزوم الكفّارة بين المسّ باليد أو بعضوٍ آخر.

المسألة 341

لا يجب عند الوضوء والغسل التحفظ من سقوط الشعر، فإن سقطت شعرة فلا كفّارة.

المسألة 342

لا بأس بإلقاء الشعر المنفصل عن البدن اللاصق به، لكن يجب علي الأحوط وجوباً عدم الإلقاء عند الشك في الإنفصال وعدمه، فإن ألقاه والحال هذه كفّر علي الأحوط وجوباً.

كفّارة إلقاء هوامّ الجسد
المسألة 343

كفّارة إلقاء القَمْلة عن البدن أو اللباس قبضة من الطعام، وكذا الحكم في قتل القَمْلة علي الأحوط، ولا كفّارة في إلقاء سائر هوامّ الجسد، كما لا كفّارة في قتلها.

كفّارة الفسوق
المسألة 344

لا كفّارة في الفسوق علي الأظهر، لكن الأحوط استحباباً التكفير ببقرةٍ في الفسوق والسباب.

كفّارة الجدال
المسألة 345

لا كفّارة في الحلف صادقاً مالم يبلغ الثلاث مرّات، وإن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة.

المسألة 346

لو حلف كاذباً عن عمد وإلتفات، فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة، وإن كان متردداً وشاكّاً في أن الخبر الذي حلف من أجله صادق أم كاذب فحلف واتفق كونه كاذباً كفّر في المرّة الأولي بشاةٍ، وفي الثالثة فما زاد ببدنة أو بقرة، بل الأحوط وجوباً ذبح بقرةٍ في المرّة الثانية أيضاً. نعم لو كان غافلاً من أن الخبر الذي يحلف لأجله صادق أم كاذب، لا يجب عليه الّا كفّارة الجدال صادقاً.

المسألة 347

لو حلف كاذباً مرّةً فذبح شاةً، ثم حلف كاذباً مرّة أخري فكفارته شاةٌ أيضاً لا بقرة علي الأظهر، كما لو حلف كاذباً مرّتين وكفّر عنهما ببقرة، ثم حلف كاذباً لمرّة ثالثةٌ فعليه كفّارة من حلف كاذباً مرّةً واحدةً.

المسألة 348

لا تتعدد الكفّارة في الجدال فوق ثلاث مرّات إلّا أن يكون كفّر قبله، فلو حلف صادقاً ثلاثاً وذبح شاةً، ثم حلف ثلاثاً آخر كذلك، وجب عليه التكفير بشاةٍ أخري، وكذا لو كفّر بعد القسم كاذباً ثلاثاً ثم حلف كاذباً رابعة، لزمه كفّارة من حلف كاذباً مرّةً واحدةً.

كفّارة الصيد
المسألة 349

الصيد يوجب الكفّارة وفيها تفاصيل كثيرة نتركها لندرة الإبتلاء به.

لا كفّارة في سائر الموارد

المسألة 350

لا كفّارة في تروك الإحرام التي لم ترد فيها كفّارة، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بشاةٍ عن كل واحدٍ منها.

كفّارة قلع شجر الحرم
المسألة 351

كفّارة قلع شجر الحرم، بقرة ولا فرق في ذلك بين الشجرة الصغيرة والكبيرة، ولو كسر أغصان شجر الحرم تصدّق بقيمته.

الأحكام العامة للكفّارات
المسألة 352

لا تجب كفّارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم والعمد؛ نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل، وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً كما مضي في المسألة رقم «325».

المسألة 353

لا فرق في الكفارات المذكورة بين الرجل والمرأة، فلو ارتكبت المحرمة ما يوجب الكفارة لزمتها أيضاً.

المسألة 354

يشترط فيما يذبح بعنوان الكفارة، ما يشترط في هدي حج التمتّع، وسيأتي التعرض لذلك في الفصل الخامس ان شاء اللَّه تعالي.

المسألة 355

الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد والجماع الواقعين في الحج في مني، وفي العمرة المفردة في مكّة، وفي عمرة التمتّع في مكّة أو مني، وأمّا سائر الكفّارات فيكفي ذبحها حيث كان ولو بعد العود إلي الوطن.

المسألة 356

يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفارة بعد ذبحها حتي الجلد والرأس والأرجل، كما سيأتي في فصل ذبح الهدي.

المسألة 357

لو ارتكب المحرم أنواعاً من تروك الإحرام التي تجب فيها الكفارة، وجب التكفير عن كل واحدٍ بكفارةٍ مستقلّةٍ، فلو لبس القميص وأكل طعاماً فيه الزعفران كفّر بشاتين.

المسألة 358

لو ارتكب ما يوجب الكفارة وكفّر، ثم عاد إليه ثانيةً وجب عليه التكفير مرّة اخري، ولكن لو كرّره قبل التكفير كفت الواحدة علي الأظهر - إلّا في تقليم الظفر كما مضي - وإن كان الأحوط استحباباً التكفير عن كل مرّة خصوصاً إذا كان تكراره في مجالس متعددة.

المسألة 359

لو كرّر ما فيه الكفارة في العمرة وفي الحجّ، فعليه عن كل واحدٍ منهما كفارة مستقلة.

المسألة 360

المدّ علي المشهور أقلّ من 700 غرام، لكن الأظهر كونه حوالي 900 غرام.

المسألة 361

يستحب بعد انقضاء العمرة شراء تمر بمقدار درهمٍ والتصدّق به علي الفقراء ليكون كفارةَ عما يمكن أن يكون قد ارتكبه في إحرام العمرة عن سهوٍ أو غفلةٍ، كما يستحب له التصدق بالمقدار المذكور بعد انقضاء أفعال الحجّ عند الخروج من مكّة.

الفصل الرابع؛ الطواف

[الطواف ]

اشارة

الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتّع الطواف و هو عبارة عن «السير حول الكعبة سبعة أشواطٍ» بكيفيةٍ خاصةٍ يأتي تفصيلها، وكل سير دائريّ كامل حولها يسمي «شوطاً»، واللازم في الطواف واجباً كان أم مندوباً أن يكون سبعة أشواطٍ.

المسألة 362

الطواف من أركان العمرة والحجّ، فيبطلان بتركه عمداً إلي وقتٍ لا يمكن تداركه (سواء أكان عالماً بأصل الحكم أم جاهلاً، وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم).

المسألة 363

يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلي زمان يستلزم تداركه فوت الوقوف الاختياري بعرفة كله - الذي يمتدّ وقته إلي قبيل المغرب اي زوال الحمرة المشرقية - فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها، ثم الإحرام بالحج وإدراك الوقوف بعرفة ولو قبيل الغروب، وجب عليه الإتيان بها كاملةً، وصحّت عمرته وصحّ حجّه، وان خاف ضيق الوقت وعدم تدارك الوقوف بعرفة ينقلب حجّه إلي الإفراد فيترك الطواف ويذهب إلي عرفات.

المسألة 364

لو ترك الطواف سهواً، أو أتي به فاقداً لبعض شروطه، فللمسألة صور:

الصورة الأولي: أن يكون قد التفت إلي السهو أو الخلل الواقع فيه قبل السعي، فيجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته.

الصورة الثانية: أن يكون التفاته أثناء السعي، فيترك السعي ويأتي بالطواف وصلاته، ثم يستأنف السعي من جديد.

الصورة الثالثة: أن يكون التفاته بعد السعي وقبل التقصير، فيعود ويطوف ويصلّي، ثمّ يعيد السعي أيضاً.

الصورة الرابعة: أن يكون التفاته بعد التقصير و هو في مكّة، فيأتي بالطواف وصلاته، والأحوط وجوباً أن يعيد السعي والتقصير ويتجنّب محرمات الإحرام إلي أن يفرغ منهما.

الصورة الخامسة: أن يكون قد التفت إلي السهو أو الخلل بعد الرجوع إلي وطنه، فيجب عليه العود إلي مكّة والإتيان بالطواف والصلاة مباشرةً إن أمكنه ذلك، وإن كان الرجوع إلي مكّة والإتيان بالطواف مباشرةً حرجيّاً عليه تكفيه الإستنابة، وعلي كل حالٍ لا يجب عليه إعادة السعي والتقصير والإجتناب عن محرمات الإحرام.

المسألة 365

لو ترك شيئاً من الطواف سهواً، أو أتي به فاقداً لبعض شروط الصحة، فلهذه المسألة أيضاً صور:

الصورة الأولي: أن يكون قد التفت قبل السعي، فيجب عليه إتمام الطواف؛ نعم لو كان السهو أو الخلل قبل إكمال الشوط الرابع من الطواف، فالأحوط استحباباً إعادة الطواف وصلاته بعد إتمامه إن أخلّ بالموالاة.

الصورة الثانية: أن يكون قد التفت إلي ذلك حال السعي، فيجب عليه قطع السعي وإتمام الطواف والإتيان بصلاته، ثم إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكر نقصان الطواف.

الصورة الثالثة: أن يكون إلتفاته بعد السعي وقبل التقصير، فيجب عليه إتمام طوافه والإتيان بصلاته، ولا يجب عليه إعادة السعي.

وفي كلتا الصورتين الأخيرتين لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف، فالأحوط استحباباً إعادة الطواف والسعي

بعد الإتمام أيضاً، إن أخل بالموالاة.

الصورة الرابعة: أن يكون إلتفاته بعد التقصير و هو في مكّة، فيجب عليه إتمام الطواف وإعادة صلاته، ولا يلزمه إعادة السعي، لكن الأحوط إستحباباً إعادة التقصير والإجتناب عن محرمات الإحرام قبلها.

الصورة الخامسة: لو كان التفاته بعد العود إلي وطنه، فحينئذٍ يجب عليه العود وإتمام الطواف والإتيان بصلاته مباشرةً إن أمكنه ذلك، وإن كان حرجيّاً عليه تكفيه الإستنابة، ولا يلزمه إعادة السعي والتقصير والإجتناب عن محرمات الإحرام علي كل حالٍ.

المسألة 366

من طاف طوافاً غير مستجمع لشروط الصحّة في جميع الأشواط أو في بعضها، جهلاً بالحكم - كالطائف خارج حدود مقام إبراهيم 7 جاهلاً بوجوب كون الطواف داخله - كان حكمه حكم تارك الطواف أو بعضه سهواً.

المسألة 367

من طاف طوافاً غير صحيح في جميع أشواطه أو بعضها، للجهل به خصوصيات المطاف الخارجية، المعبّر عنه بالجهل بالموضوع - كمن طاف علي بعد خمسة عشر متراً، زعماً منه أنّه علي بعد عشرة أمتار مثلاً - كان حكمه حكم التارك للطواف أو لبعض أشواطه سهواً.

المسألة 368

في كلّ مورد أراد المكلّف إعادة الطواف بعد إتمامه، يصلّي للطواف الأوّل بعد إتمامه ثمّ يبدأ بالطواف الثاني.

المسألة 369

سؤال: ما حكم امرأة أدّت عمرة التمتّع، ثم التفتت إلي بطلان طوافها وهي حائض؟

الجواب: تسعي وتقصّر وعليها الإنتظار، فإن طهرت قبل انقضاء وقت عمرة التمتّع طافت وصلّت ثم أحرمت بالحج، وإلّا تترك الطواف وتحرم بالحجّ، ثم تقضي طواف عمرة التمتّع وصلاته بعد العود من مني وقبل طواف الحجّ.

المسألة 370

سؤال: امرأة طافت وهي تزعم أنّها طهرت وخرجت من العادة، ثمّ التفتت أثناء السعي إلي انّها ما زالت في العادة، هل يبطل سعيها أيضاً؟ وما حكمها لو التفتت إلي ذلك بعد السعي؟

الجواب: لو كانت حال الطواف طاهرةً حقيقة - بأن كان النقاء حينه شمل الظاهر والباطن - ثمّ رأت الدم يحكم بصحّة طوافها وصلاتها لأنّ هذه الفترة - وهي فترة نقاء أقل الطهر أثناء الحيض - محكومة بالطهر علي الأظهر.

وإن لم يشمل النقاء باطن الفرج وكانت حائضاً في الواقع و كان التفاتها أثناء السعي أو بعده وقبل التقصير، يجب عليها إعادة الطواف والسعي بعد الطهر والغسل. وإن كان التفاتها بعد التقصير يجب عليها إعادة الطواف، كما أنّ الأحوط وجوباً إعادة السعي والتقصير وتجنب تروك الإحرام حتي تقصّر.

واجبات الطواف

المسألة 371

يعتبر في الطواف الواجب مراعاة أمور، وهي:

1 - النية.

2 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

3 - طهارة البدن واللّباس من النجاسة.

4 - الختان للرجال.

5 و 6 - الإبتداء والإختتام بالحجر الأسود.

7 - أن يطوف في جهة يقع البيت علي يساره.

8 - إدخال حجر إسماعيل 7 في الطواف.

9 - كون الطواف ضمن المنطقة المحدودة له (12 متراً تقريباً).

10 - أن يكون الطائف خارج الكعبة وما بحكمها.

11 - كون الطواف سبعة أشواط تامة، لا أقل ولا أكثر.

12 - الموالاة.

13 - أن يكون الطواف بالإختيار.

14 - الترتيب.

15 - ضبط عدد الأشواط.

16 - ترك التنقّب للنساء.

الأوّل: النيّة
المسألة 372

تجب في النية أمور ثلاثة وهي:

1 - قصد العمل: بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط ابتداءً بالحجر الأسود واختتاماً به، وكفاه ان يقصد الطواف الصحيح، علي سبيل الإجمال.

2 - قصد التعيين: بان يعيّن نوع الطواف في النية - ولو علي سبيل الإجمال - من حيث كونه واجباً أو ندباً، لعمرة أو لحجّ، في تمتع أو إفراد، في حج أو عمرة، واجبين أو مستحبين، بالنذر كان وجوبهما أم بالاستطاعة أم بغيرهما، كما يجب قصد النيابة وتعيين المنوب عنه لو كان نائباً في الطواف.

3 - قصد القربة: بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للَّه تعالي.

كأن ينوي «أطوف حول بيت اللَّه سبعة أشواط بدءً بالحجر الأسود وختماً به أداءً لعمرة التمتّع إلي حجّة الإسلام قربةً إلي اللَّه تعالي» ويمكنه النية اجمالاً بان يقصد «أطوف الطواف الواجب عليّ بالإحرام سبعة أشواط قربةً إلي اللَّه تعالي».

المسألة 373

النية شرط في صحة الطواف فلو طاف بلا نية بطل طوافه.

المسألة 374

لو أتي بالطواف أو سائر نسك العمرة أو الحج أو بعضها بعنوان الرياء بطل عمله و كان عاصياً أيضاً، بل الواجب أن يأتي بجميع الأعمال بكاملها وبتمام أجزاءها خالصةً للَّه تعالي.

المسألة 375

الرياء بعد الفراغ من العمل لا يوجب بطلانه.

المسألة 376

لو أشرك في العمل العبادي رضا الغير بأن انضمّ الداعي الي الإتيان بالعمل برضا الغير إلي الداعي القربي الإلهي، بطل عمله أيضاً، لكن لا يعتني بالوساوس الشيطانية.

المسألة 377

لا يجب التلفظ بالنيّة ولا اخطارها في الذهن في الطواف وسائر أفعال الحج والعمرة (عدا الإحرام) بل يكفي أن يكون بحيث لو سئل عمّا يفعل أن يقول «أطوف لعمرة التمتّع الّتي احرمت بها» أو يقول «اُؤدّي سعي عمرة التمتّع» مثلاً.

الثَّاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
المسألة 378

يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر (وهو كل ما يوجب الوضوء)، والحدث الأكبر (وهو حدث يوجب الغسل)، سواء أكان طواف عمرة أو حجّ أو طواف النساء، بل حتي في العمرة والحج المستحبَّين الذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما، فلو طاف محدثاً بطل، ولو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو إضطرار.

المسألة 379

المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر علي الأحوط حتي يحصل له اليأس، ثم يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل والإتيان بالطواف وصلاته؛ نعم لو تيمّم بدلاً عن الوضوء رجاءً وطاف وصلّي ثم انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك.

المسألة 380

لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثم أحدث بالأصغر توضّأ، وإن عجز عن الوضوء تيمّم بدلاً عنه، والأحوط استحباباً في الصورتين ضمّ التيمّم بدلاً عن الغسل أيضاً إلي التيمّم بدلاً عن الوضوء؛ نعم لو تيمّم أولاً بدلاً عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر لا يلزمه التيمّم بدلاً عن الغسل بلا إشكال، بل يكفيه الوضوء، والتيمم بدلاً عن الوضوء ان عجز عنه.

المسألة 381

لو كان محدثاً بالأكبر وشكّ في الغسل بعده وعدمه، بني علي العدم وعليه الغسل، وكذا لو كان محدثاً بالأصغر وشكّ في الوضوء بعده وعدمه بني علي العدم ويجب عليه الوضوء.

المسألة 382

من كان علي وضوءٍ أو غسل لو شكّ في صدور الحدث الأصغر أو الأكبر منه بني علي العدم ولا يعتني بشكه.

المسألة 383

لو شكّ بعد الإتيان بالطواف الواجب وقبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا، فلو احتمل التفاته إلي طهارته حال الطواف يحكم بصحة طوافه، والأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف، ولكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلي طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه ويجب عليه إعادته مع الطهارة، كما أنّ الأحوط وجوباً بطلان طوافه لو كان جاهلاً بالحكم.

المسألة 384

سؤال: ما حكم من إلتفت بعد التقصير من عمرة التمتّع إلي عدم كونه متطهراً حال الطواف والصلاة؟

الجواب: يعيد الطواف والصلاة، والأحوط وجوباً إعادة السعي والتقصير أيضاً مع تجنب تروك الإحرام مالم يقصّر.

المسألة 385

الجدير في جميع الصور التي حكم فيه ببقاء طهارته رغم شكّه فيها أن يجدّد الوضوء أو يغتسل رجاءً ثم يأتي بالطواف حتي لو انكشف له الخلاف لا يسبب له اشكالاً.

وكذلك الأمر في جميع الصور التي حكم فيها بصحّة طوافه رغم شكّه فيه فالجدير في حقّه أيضاً الإتيان بالطواف وركعتيه محرزاً شروط صحته.

هذا إذا شكّ قبل الطواف أم بعده، ولو حصل منه الشك في أثنائه وقد حكم بصحة ما أتي به، فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحته بعد إكماله والإتيان بصلاته.

المسألة 386

لو أحدث بالأصغر أو الأكبر أثناء الطواف ففيه تفاصيل نتعرض لها عند التعرض لاعتبار الموالاة في الطواف.

المسألة 387

يجوز للمستحاضة أن تقوم بوظائفها الّتي تأتي بها للصلاة لأجل الطواف، فتطوف بعدها؛ نعم عليها المبادرة إلي الطواف فوراً.

فلو حصل الفصل المعتدّ به بين وظائفها والطواف وجبت عليها إعادة وظائفها والطواف بعده فوراً؛ نعم لو كانت مطمئنّة بعدم خروج الدم منها بعد الوضوء أو الغسل إلي حين الفراغ من الطواف، كان طوافه صحيحاً.

المسألة 388

لو أتت المستحاضة بوظائفها لصلواتها اليوميّة كصلاة الظهر - مثلاً - يجب عليها الإتيان بها مرّة أخري لأجل الطواف، إن حصل بينها وبينه فصل معتدّ به، ثم تطوف بل الأحوط وجوباً تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف مع عدم الفصل المعتدّ به أيضاً، هذا إذا كانت تحتمل خروج الدم عنها في هذه الفترة وأمّا لو كانت مطمئنّة - في كلتا الصورتين - بعدم خروج الدم منها بعد الصلاة اليوميّة إلي أن تفرغ من الطواف لم يلزمها تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف، بل تكتفي بما أتي به لأجل الصلاة.

المسألة 389

إذا لم يحصل الفصل المعتدّ به بين طواف المستحاضة وركعتيه، جاز لها الإتيان بصلاة الطواف أيضاً من دون حاجة إلي تكرار وظائف المستحاضة، ولو تخلّل الفصل المعتد به لزمها تكرار وظائف المستحاضة، مالم تطمئن بعدم خروج الدم عنها من بعد الطواف إلي الفراغ من صلاته.

المسألة 390

سؤال: المرأة التي تستعمل الحبوب المانعة للعادة الشهرية، ما حكمها إذا رأت صفرة في أيام عادتها مرة أو مرتين؟

الجواب: يحكم بحيضية الدم المذكور في السؤال حيث أن الدم التي تراه المرأة أيّام عادتها يحكم بحيضيّته، وإن كان فاقداً لصفات الحيض ولم يكن ثلاثة أيّام لمانعٍ - كما في مفروض السؤال - كما يحكم بطهارة الفترات التي تكون طاهرة واقعاً - حتي في الباطن - ولو كانت تلك الفترة في أيام عادتها.

المسألة 391

سؤال: ماحكم المرأة التي شكت أثناء الطواف في أنها اغتسلت من الحيض أو النفاس فبدأت بالطواف أم لا؟

الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً وتغتسل والأحوط وجوباً في حقها ان تكمل طوافها السابق بعد الغسل من حيث انتهت اليه وتأتي بركعتيه ثم تأتي بطواف آخر مع ركعتيه أيضاً.

المسألة 392

سؤال: لو طهرت ذات العادة الوقتية والعدديّة التي أيام عادتها سبعة أيام - مثلاً - في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأفعال العمرة أو الحج ثم رأت صفرة بعد ذلك، فما حكم عملها حينئذٍ؟

الجواب: صحّ عمرتها وحجّها.

المسألة 393

سؤال: هل يضرّ الفصل الحاصل مابين وظائف المستحاضة والطواف أو صلاته مع أنّه قد يكون طويلاً حيث أنّها تغتسل في منزلها وتأتي إلي المسجد الحرام وقد تكون المسافة بينهما تستلزم الفصل الطويل؟

الجواب: إن أمكن لها أن تغتسل في مكان قريب من المسجد الحرام بحيث لإ؛ ببظ يستلزم الفصل الطويل لزمها ذلك، حتي لا يحصل الفصل الطويل بين وظائفها والطواف أو صلاته، ولو لم يتيسّر لها ذلك احتاطت بالإتيان بوظائفها في منزلها والتيمم في المسجد أو مكان قريب منه تفادياً للفصل الطويل، علماً بعدم صحّة التيمم علي الأحجار التي لا يعلّق منها شي ء علي يد المتيمّم.

الثالث: طهارة البدن واللباس
المسألة 394

يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس علي تفصيل فيهما كما يأتي التفصيل الاتي في المسائل التالية.

المسألة 395

الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التي يعفي عنها في الصلاة كدم القروح والجروح ودم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة ونجاسة مالا يستر العورة - كالجورب حتي الخاتم -.

المسألة 396

من تنجس بدنه أو ثوبه بالدم - غير دم القروح والجروح - بمقدار درهم أو أكثر، فالأحوط وجوباً في حقه أن يؤخّر الطواف مع الإمكان إلي زمان يمكنه فيه تطهيره أو تبديله بلا مشقة، ومع عدم الإمكان فالأحوط وجوباً ان تطهّر مالا مشقة في تطهيره، ولا يجب تطهير ما يشقّ تطهيره.

المسألة 397

لا يصحّ الطواف الواجب في الثوب أو البدن إذا أصابهما من أحد الدماء الثلاثة بمقدار درهم فأكثر، بل يبطل الطواف علي الأحوط وجوباً بما دون ذلك منها أيضاً.

المسألة 398

لو رأي نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه، والأظهر كفاية التطهير والإتمام وان كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع واستلزم تطهيره الخروج عن المطاف وفوت الموالاة، ولافرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلي النجاسة حين اصابتها أم بعدها، كما لا فرق فيه بين كونه جاهلاً بالنجاسة أو ناسياً لها علي الأظهر.

المسألة 399

لو شكّ في نجاسة ثوبه أو بدنه جاز له الطواف، سواء أكان عالماً بالطهارة قبل ذلك أم لا؛ نعم لو كان عالماً بالنجاسة سابقاً وشكّ في تطهيرها لا يجوز له الطواف.

المسألة 400

لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه، صحّ طوافه، بل الأظهر صحته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً؛ نعم لو صلّي ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب اعادتها.

الرابع: الختان
المسألة 401

يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً، إذا كان رجلاً أو صبياً مميزاً، ولا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً، وفي الواجب علي النّساء مطلقاً، والأحوط استحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبي غير المميّز أيضاً.

الخامس و السادس: الإبتداء بالحجر الأسود والإختتام به
المسألة 402

يجب علي الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود (أي من محاذاته) ولا يلزم الإبتداء من الخط الذي يحاذي بدايته؛ نعم عليه أن يختم الطواف بالخط الذي بدأ منه ليكتمل سبعة أشواط ولا يزيد عليها.

المسألة 403

لو نوي قبل بلوغ الحجر الأسود أن يكون أوّل موضع من مواضع المحاذاة للحجر بداية طوافه ونهايته بعد طوافه سبعة أشواط، كفي ذلك ولو لم يحرز الخط الأول من المحاذاة بالدقة وعلي سبيل التفصيل، ولا يضرّه إذا تجاوز الخط المذكور في نهاية طوافه لتحصيل العلم بامتثال الواجب.

المسألة 404

ينبغي أن يطوف الإنسان كما يطوف عامة المسلمين، ولا داعي لما يتكلّفه بعض أهل الوسوسة من التأني والتقدم والتأخر قبل البدء بكل شوط، بل ربما أدّي ذلك احياناً إلي حصول خلل في الطواف.

السابع: أن يطوف في جهة تقع الكعبة علي يساره
المسألة 405

يجب في الطواف كون الكعبة علي يسار الطائف، بمعني أنّه لو سار حولها من دون أن يواجهها تقع الكعبة الشريفة علي يساره.

المسألة 406

يكفي الطواف بالنحو المتعارف وان استلزم انحراف الكتف الأيسر عن محاذاة البيت عند الأركان، بل لا يضره حتي ولو حصل شي ءٌ من الإستدبار.

المسألة 407

لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلي الأمام ويجوز له النظر والإلتفات يميناً وشمالاً، بل له أن يلتفت إلي ورائه وينظر إليه أيضاً والظاهر صحّة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً.

المسألة 408

الأحوط استحباباً أن لا يطوف خلاف المتعارف كأن يطوف قهقري والظاهر بطلان طواف من استدبر الكعبة في معظم طوافه، ولا بأس بما يحصل شي ء من الإستدبار أحياناً كما يحصل للطائفين في الزحام.

المسألة 409

يجب أن يطوف في حال الإختيار قائماً فلا يصحّ الطواف جالساً الّا للراكب فانّه يصحّ طوافه وإن كان جالساً علي ظهر العربة مثلاً.

المسألة 410

لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف، بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً، كما يجوز أن يطوف راكباً.

الثامن: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه
المسألة 411

يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل7 و من حوله.

المسألة 412

من اختصر في طوافه بان طاف من داخل حجر اسماعيل بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك - من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلاً، بعد الشوط الرابع أم قبله - فإن حصل ذلك في جميع الأشواط بطل الطواف كلّه، وإن حصل في بعض منها أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجةٍ الي الإستيناف و إن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة و إن كانت أكثر من النصف.

المسألة 413

لو دخل الحجر للإستراحة أو بقصد الطواف ثم انصرف وعاد، كفاه إكمال ذلك الشوط من خارج الحجر وان كان الأحوط استحباباً استيناف الشوط من الحجر الأسود إلّا انّه يأتي بمسافة مابين الحجر الأسود إلي حجر إسماعيل برجاء المطلوبيّة.

المسألة 414

كما لا يجوز الطواف من داخل الحجر، كذلك لا يجوز من فوق جداره، لكن لو جلس علي جدار الحجر بقصد الإستراحة أو سار من فوقه بقصد الطواف شيئاً، ثم انصرف وعاد فأكمل الطواف من خارجه، صحّ طوافه.

المسألة 415

يجوز للطائف أن يضع يده أثناء طوافه علي جدار حجر إسماعيل7.

التاسع: أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام
المسألة 416

يجب علي الطائف أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم7، والمقصود منه أن يراعي المسافة بين البيت ومقام إبراهيم7 (البالغة 12 متراً تقريباً) في طوافه فيكون طوافه في هذا الحدّ في جميع أطراف البيت، فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً، إلّا انّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة وفي جهة الحجر يتم احتسابه من خارج جدار الحجر إلي 12 متراً تقريباً، لا من جدار الكعبة.

المسألة 417

لا يجوز الطواف خارج الحدّ المذكور، حتي ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام - مثلاً - بل الواجب في حقه حينئذٍ تأخير الطواف الي زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه، ولو بالإستعانة بغيره؛ نعم ان تعذر ولو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحدّ المذكور، والأحوط استحباباً أن يطوف هو أيضاً خارجه ولو لم يسعه الإستنابة أيضاً يجزيه الطواف خارج الحدّ المذكور.

المسألة 418

يبطل الطواف فيما زاد علي الحد المذكور فلو وقع بعض الطواف خارجه بطل ماوقع خارج الحدّ وما بعده إلي أن يصل إلي موضع الخلل في الشوط اللاحق، فما لم تمض فترةٌ تختل بها الموالاة العرفية عاد و أتمّه من داخل الحدّ، ومع فوت الموالاة العرفيّة يكون حكمه حكم قطع الطواف وله صور نتعرّض لها ضمن فروع قطع الطواف.

المسألة 419

لو استلزم الطواف داخل الحدّ المذكور الحرج علي نوع الحجّاج و لو مع تأخير الطواف و تحرّي مواقع الخلوة، يصحّ الطواف خارجه ولو لمن يتمكّن من الطواف داخل الحدّ.

المسألة 420

سؤال: هل الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً هو أن يطاف به أو أن يستنيب؟

الجواب: الواجب عليه ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحة الطواف ومنها الحدّ المذكور، فإن أمكنه ذلك لزمه ولكن حيث أنّ أصحاب المحامل اليوم يطوفون بالعجزة خارج المطاف فحينئذٍ فان أمكنه أن يطاف به داخل الحدّ المذكور بوسيلة أخري - كأن يحمله أحدٌ علي كتفه - لزمه ذلك وإلّا تجب عليه الإستنابة للطواف والأحوط استحباباً في حقه أن يطاف به خارج المطاف أيضاً.

المسألة 421

سؤال: ولو استلزم طوافه ضمن الحدّ المذكور ملامسة الأجنبية، أفهل يجب مع ذلك الطواف ضمن الحدّ المذكور؟

الجواب: ماذكر لا يعدّ عذراً.

العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت وما بحكمه
المسألة 422

لو طاف علي الشاذروان - رخام بني في أسفل معظم أطراف الكعبة - فالأحوط وجوباً بطلان ذلك الجزء من طوافه فيجب إعادته برجاء المطلوبية.

المسألة 423

لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد علي جدار الحجر وعلي جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف، كما لااشكال في الطواف أثناء التقبيل للكعبة.

المسألة 424

لو دخل الطائف الكعبة الشريفة، بطل طوافه أجمع، عامداً كان أو ساهياً، جاهلاً بالحكم أو عالماً.

الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل ولا أكثر
المسألة 425

إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف، وان بدا له أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص بطل ما طاف مع هذا القصد وصحّت الأشواط السابقة عليه بشرط أن يتوفّر فيها شرطان:

1 - أن لا يزيد عدد الأشواط - أي مجموع ما طاف قبل قصد الزيادة وبعده - عن السبعة أشواط عملاً.

2 - أن لا تختل الموالاة العرفية بين الأشواط الصحيحة وما يريد أن يلحق بها من الأشواط المكمّلة، وإلّا بطل ما طاف جميعاً.

المسألة 426

لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلاً بالحكم أو غافلاً، صحّ ما طاف علي الأظهر، بشرط أن لا يتحقق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً فلو تحققت منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع، وإن اكتفي خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع، والأحوط استحباباً في حقه اعادة الطواف، ولو التفت إلي الحكم قبل إكمال السبعة أكمله أسبوعاً وصحّ طوافه، ولو لم يلتفت وتركه قبل إكمال السبعة، أكمله حيث التفت أو تذكر إن كان ضابطاً لعدد الأشواط وإلّا بطل طوافه أجمع.

المسألة 427

لو طاف بعد إتمام الطواف الواجب شوطاً آخر بتوهّم استحبابه مستقلاً، لا يضرّ بطوافه.

المسألة 428

لو زاد بعد إتمام الطواف الواجب شيئاً علي السبعة بقصد الجزئية للطواف الذي طافه، بطل طوافه مع الجزء الزائد أجمع، وان لم يكن ذلك عن علم بالحكم؛ نعم لو زاد علي السبعة شيئاً سهواً بطل السابق وصحّ المقدار الزائد.

المسألة 429

لا يضر بالطواف الواجب بعد إتمامه دوران من طاف مع الطائفين، ليتسنّي له الخروج من المطاف، من دون أن يقصد به الطواف ولو طاف قاصداً الجزئية لما طاف به قبلاً بطل الطواف السابق أجمع، سواء أكان عن عمد أو سهو، عن علم بالحكم أو جهل أو نسيان.

المسألة 430

يجوز الشروع في الطواف قبل البلوغ الي خط المحاذاة للحجر قاصداً أن يكون أوّل طوافه الواجب شرعاً من أوّل خطوط المحاذاة - مثلاً - كما يجوز له الإستمرار في السير بعد الإنتهاء منه احتياطاً قاصداً أن يكون منتهي طوافه الواجب شرعاً هو الخط الذي بدء به.

الثاني عشر: مراعاة الموالاة
المسألة 431

الأظهر لزوم مراعاة الموالاة العرفية في الطواف، علي تفصيل يأتي.

المسألة 432

لو ترك الطواف الواجب في الأثناء ولم يمض زمان ولم يتخلّل عمل تختل بهما الموالاة العرفية، أتمّه من موضع تركه وصحّ طوافه وان كان تركه لا عن عذر وقبل إكمال الشوط الرابع وخرج عن المطاف أيضاً.

المسألة 433

لو نقص من طوافه الواجب لعذر - كالنسيان أو الجهل بالحكم - أتمّه حيث إلتفت أو تذكر والأحوط استحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع.

المسألة 434

لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي ء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها قريباً، والمراد من القطع هو الفصل بين أبعاض الطواف بزمن أو فعل تفوت بهما الموالاة العرفية ويخرج به الطواف عن الهيئة الوحدانية؛ نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً، كما لا بأس بالفصل بين اجزاء الطواف الواجب بما لا تفوت به الموالاة العرفية ولا يبطل حينئذٍ، حتي وإن خرج عن المطاف، فيجوز للطائف ترك الطواف وتقبيل البيت وإكماله من موضع تركه أو مما يحاذيه، كما يجوز الطواف حال التقبيل للبيت.

والمراد من الخروج عن المطاف في هذه المسألة والمسائل الآتية، هو ابتعاد الطائف عن البيت أكثر من الحدّ المذكور للمطاف أو دخول حجر اسماعيل، لا الخروج عن المطاف بالدخول إلي الكعبة، فإن دخول الكعبة يوجب فساد طوافه أجمع و من أصله ولا يمكن تصحيحه بوجه كما مرّ.

المسألة 435

لو قطع الطواف الواجب من دون شي ء من الأعذار التي ستذكر، بطل طوافه والأحوط استحباباً له إتمامه والصلاة له قبل الإعادة لو كان القطع بعد النصف أي ثلاثة أشواط ونصف شوط.

المسألة 436

يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية:

1 - الإستراحة.

2 - تطهير البدن أو الثوب.

3 - الوضوء أو الغسل.

4 - خوف فوات وقت الصلاة الواجب.

5 - خوف فوات وقت صلاة الوتر.

6 - إدراك الصلاة في أوّل الوقت.

7 - إدراك صلاة الجماعة.

8 - قضاء حاجة له أو لغيره، خصوصاً إذا كان مؤمناً.

9 - اصابة المرض.

10 - عيادة المريض.

11 - ما ندب إليه الشارع الأقدس ولا يمكن ادراكه بعد الفراغ من الطواف، كتشييع جنازة المؤمن، والمشاركة في الصلاة عليه، وتطهير المسجد.

المسألة 437

يجوز الجلوس والإستلقاء أثناء الطواف للإستراحة وإزالة التعب، وإن استلزم فوت الموالاة العرفية، فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه، وإن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف.

المسألة 438

لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب، ترك الطواف وطهّر الموضع وأتمّ الطواف من حيث تركه وصحّ طوافه، سواء أكان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا.

المسألة 439

لو عرض له الحدث الأصغر (وهو ما يوجب الوضوء) أو الحدث الأكبر (وهو ما يوجب الغسل كالحيض والجنابة) اثناء طوافه الواجب فللمسألة صور:

الصورة الأولي: أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف (أي ثلاثة أشواط ونصف شوط) ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة واستيناف الطواف (أي الغاء ما طاف والإتيان بطواف كامل مستقل) حتي وإن لم تختل به الموالاة ولم يستلزم التطهير الخروج من المطاف، كما لو كان معه ماء فتوضأ و هو في المطاف.

الصورة الثانية: أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة، ثم اتمام ما بقي من الأشواط وصحّ طوافه، من دون فرق بين ما إذا اختلّت الموالاة العرفية أم لا، خرج من المسجد أم لا.

الصورة الثالثة: أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف وقبل إكمال الشوط الرابع، فالأحوط وجوباً في حقه حينئذٍ أن يتم ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة ويصلي ركعتي الطواف له، ثم يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه.

المسألة 440

من قطع طوافه الواجب لإدراك صلاة الجماعة أو وقت الفضيلة أو من أجل خوف فوات صلاة الوتر منه، يتم الطواف من حيث قطعه وإن كان قبل بلوغه النصف وخرج عن المطاف.

المسألة 441

من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن، أو لعيادة المريض، أو من أجل عمل ندب اليه الشارع الأقدس ولا يمكن إدراكه إلّا بترك الطواف والمسارعة إليه، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع يتم ما بقي من الأشواط ولا شي ء عليه، وان كان قبله فالأحوط وجوباً في حقه أن يتم ما بقي من الأشواط ويصلي ركعتي الطواف له ثم يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه.

ولو قطعه لقضاء حاجة نفسه أو حاجة غير المؤمن فحكمه الحكم المذكور في مسألة قطع الطواف لعروض الحدث في أثنائه وقد مضي في المسألة رقم «439».

المسألة 442

لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع، ثم ان كان قطعه قبل بلوغه النصف (أي ثلاثة اشواط ونصف شوط) استأنف الطواف بعد البرء، وان لم يبرء والحال هذه استناب للطواف الكامل، ثم هو يصلي ركعتي الطواف إن استطاع وإلّا يستنيب لصلاته.

وان كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع، استناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل وقد تمّ طوافه، ولو لم يستنب والحال هذه أو أجّل الإستنابة إلي زمان اختلت به الموالاة العرفية بطل طوافه أجمع وعليه الإتيان بطواف كامل آخر، وإن كان الأحوط استحباباً في حقه أن يتم الناقص ويصلي له قبل الإستيناف.

وإن كان قطعه بعد بلوغه النصف وقبل إتمام الشوط الرابع، فالأحوط وجوباً في حقه الجمع بين الإستنابة فوراً لإتمامه والإتيان بطواف كاملٍ بعد البرء بنفسه ولو أجّل الإستنابة في هذه الصورة إلي أن اختلّت معه الموالاة العرفية أو لم يستنب أصلاً بطل طوافه و يكتفي باستيناف الطواف وصلاته، وان كان الأحوط استحباباً في حقه أن يكمل الناقص ويصلي له قبل الإتيان بطواف مع ركعتيه.

المسألة 443

من اضطر إلي قطع طوافه لمانع خارجي، كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف بحيث لا يمكن معه الإستمرار في طوافه، يتم طوافه إن كان قطعه بعد إكماله الشوط الرابع، هذا إذا لم يستغرق التنظيف زماناً أكثر مما يستغرقه للإستنابة فيما لو كان القطع لمرض، وإلّا بطل طوافه ويلزمه استينافه بعد زوال المانع.

وإن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة ان كان التنظيف يستغرق زماناً بمقدار استراحة الضعفاء والعجزة أثناء الطواف أو أقلّ من ذلك، يأتي بما بقي من الأشواط ولا شي ء عليه، وإلّا ألغي ما طاف واستأنف طوافاً جديداً.

المسألة 444

سؤال: هل يجب علي من قطع طوافه بسبب من الأسباب أن يتم الناقص من موضع القطع بالذات أو يكفيه الشروع في الإتمام ما يحاذيه؟

الجواب: يكفيه الشروع في الإتمام ممّا يحاذيه يميناً وشمالاً، ويمكنه تحصيلاً لليقين بعدم الزيادة والنقصان الشروع من قبل خط المحاذاة بقليلٍ ناوياً إتمام الطواف المقطوع من حيث قطعه.

المسألة 445

لو ضاق وقت الفريضة و هو في الطواف قطع وصلّي ثمّ اتمّه من حيث قطعه فان لم يقطعه واستمر فيه عصي ولكن صحّ طوافه.

المسألة 446

سؤال: ما حكم من اختل شي ء من طوافه، كما إذا دفعه الزحام إلي خارج المطاف في شي ء منه؟

الجواب: بطل طوافه من موضع الخلل إلي أن انتهي اليه في الشوط اللاحق فيلغي ما طافه من وإلي موضع الخلل، ويكمّل طوافه سبعة أشواط، ويجوز له الشروع قبل موضع الخلل ناوياً الإتمام من موضع الخلل بالذات؛ نعم لو استأنف طوافه جاهلاً بالحكم صحّ.

المسألة 447

سؤال: ما حكم من قطع الطواف بعد ما أتي بشي ء منه ثم استأنف طوافاً جديداً؟

الجواب: إن كان ذلك جهلاً بالحكم فقد صحّ طوافه حتي ولو استأنف من دون فصل وأمّا مع العلم بالحكم فالأحوط وجوباً أن يصلّي للطواف الثاني ولا يكتفي به بل يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه.

الثالث عشر: أن يكون طوافه بالإختيار
المسألة 448

يشترط في الطواف أن يسير الطائف سيراً اختيارياً، ولا بأس بتسبيب الزحام الإسراع في الطواف حيناً والبُطؤ حيناً آخر، وبالجملة يكفي أن يقال في حقّه «إنه يطوف».

المسألة 449

لو لم يكن سيره حال الطواف اختيارياً، بل يكون قسرياً وقهراً عليه إلي درجة يقال في حقه «إنّه ما طاف بل إنّما طيف به»، بطل طوافه.

المسألة 450

يجوز الطواف بالوسائل النقلية - كالعربة - اختياراً ولكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها، ولا تصل النوبة إلي وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك، فإنّه من نوع الطواف الإختياري شرعاً.

المسألة 451

العاجز عن الطواف الإختياري بقسميه - كالمريض والشيخ الكبير وغيرهما ممن يعجز عن الطواف الإختياري حتي بالوسائل النقلية - يطاف به مراعياً جميع شروط صحة الطواف منها عدم الخروج من الحدّ المذكور للمطاف، وإنْ تعذر رعاية الشروط في حال الطواف به يستنيب، والأحوط استحباباً في حقه أن يطوف هو بنفسه حسب المستطاع، وإن لم يقدر يطاف به كذلك.

الرابع عشر: مراعاة الترتيب بين أجزاء الطواف
المسألة 452

يشترط في الطواف مراعاة الترتيب بين أجزاء الأشواط، وعلي هذا فإن وقع خلل في مقدار من الشوط السابع - مثلاً - يجب تداركه وما بعده إلي نهاية الشوط، ولا يجوز له الإكتفاء بتدارك موضع الخلل فقط.

الخامس عشر: أن يكون ضابطاً لعدد الأشواط
المسألة 453

يجب أن يكون الطائف ضابطاً لعدد الأشواط، ولو بمستوي الإطمينان، فمن شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف بطل طوافه، ولكن من شكّ فيها فبني علي أحد المحتملات واستمرّ في طوافه، ثمّ تذكر في الأثناء وعلم بانّه ما زاد فيه، أو التفت بعد الفراغ بأنّه طاف سبعاً، صحّ طوافه.

المسألة 454

حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشك، حيث لا اعتبار به في المقام.

المسألة 455

يجوز للطائف أن يعتمد علي غيره في ضبط عدد الأشواط، وان لم يحصل له الإطمئنان بعدِّه وضبطه.

المسألة 456

لو شكّ بعد انصرافه من الطواف - وحينما يري نفسه فارغاً عنه - لو شكّ في زيادته عن السبعة أو شكّ في نقصانه عنها، فإن احتمل كونه ملتفتاً إلي مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة، إلّا أن يعرض له الشكّ بعد الخروج من مكّة فحينئذٍ لا حاجة إلي إعادة الطواف بلا إشكال.

المسألة 457

لو شكّ عند نهاية الشوط وبلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر، فإن احتمل التفاته إلي مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكه وصحّ طوافه، وإن شكّ قبل بلوغه وإكمال الشوط فإن استمر به الشكّ ولم يحصل له الإطمينان بعدم الزيادة، أثناء الطواف ولا بعده، بطل طوافه.

المسألة 458

لو شكّ في نهاية الشوط أو أثنائه، بين الستّة والسبعة، وفي ما كان احد طرفي الشكّ النقص في العمل، كالشكّ بين الخمسة والسبعة وهكذا … بطل طوافه مع استمرار الشكّ.

المسألة 459

الوسواس لا يعتني بشكّه، بل يبني علي ما يصحّ به العمل أقل كان أو أكثر، الّا إذا كان البناء علي الأكثر موجباً لبطلان طوافه فيبني علي الأقل، وأمّا كثير الشك فيحتاط علي الأحوط وجوباً.

السادس عشر: ترك التنقّب للنساء
المسألة 460

لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة وإن طافت بطل طوافها من دون فرق بين الطواف الواجب والمستحبّ.

المسألة 461

إباحة لباس الطائف شرط في صحة طوافه - علي الأحوط استحباباً مؤكّداً - فمن طاف في المغصوب - حتي في مثل الجورب والمنطقة - قد ارتكب كبيرة وبطل طوافه أيضاً علي الأحوط استحباباً مؤكّداً، ولا فرق بين أنحاء الغصب، فمثل الثوب المتعلق به الخمس أيضاً لا يصحّ معه الطواف علي الأحوط استحباباً مؤكّداً.

نعم يختصّ هذا الحكم بغير المعذور، فلو طاف في الثوب المغصوب جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو اضطراراً، صحّ طوافه؛ و لو كان هو الغاصب نفسه ارتكب كبيرة والأحوط استحباباً مؤكّداً بطلان طوافه حتي في الصورة الأخيرة.

المسألة 462

يشترط - علي الأحوط استحباباً - ستر العورة حال الطواف الواجب، فلو أتي بالطواف الواجب من دون سترها صحّ طوافه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته مع رعاية الستر.

المسألة 463

يصحّ الطواف بثوب مشتريً بمال غير مخمّس، إلّا فيما إذا اشتري بعين ذلك المال بحيث يعد تسليم غيره منافياً لمقتضي المعاملة، وفي نفس الوقت لا يحرز رضا البايع بالطواف فيه، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الطواف فيه علي الأحوط استحباباً مؤكّداً.

المسألة 464

سؤال: ما حكم من اشتري ثوباً بمال تعلق به الخمس ولم يدفعه وقد أحرم فيه وطاف وصلّي؟

الجواب: قد ارتكب كبيرة بالتصرف في الخمس، ولكن يملك الثوب فيباح له التصرف فيه وصحّ احرامه وطوافه وصلاته فيه، إلّا فيما إذا كانت المعاملة شخصية - بحيث يعدّ تسليم غيره منافياً لمقتضاها - ففي مثل ذلك الأحوط استحباباً مؤكّداً الحكم ببطلان طوافه وصلاته فيه، كما انه لو كان قد صلّي فيه صلاة الإحرام فبما أنّ مقتضي الإحتياط الاستحبابي بطلان احرامه فعليه أن يحرم من جديد بما أحرم به سابقاً علي الأحوط استحباباً مؤكّداً.

المسألة 465

سؤال: لو ظهر شي ءٌ من شعر المرأة حال طوافها، هل يضرّ ذلك بطوافها أم لا؟

الجواب: يجب علي المرأة ستر شعرها إذا كانت في معرض نظر الأجنبي إليها، ولكن سترها ليس شرطاً في صحة الطواف فلو لم تستر شعرها بلا عذر ارتكبت كبيرة، ولكن صحّ طوافها.

المسألة 466

سؤال: هل يجب علي المرأة مراعاة الستر الصلاتي في حال الطواف ام لا؟

الجواب: الستر ليس شرطاً في صحة الطواف، ولكن تجب مراعاة الحجاب المأمور به علي المرأة، إذا كانت في معرض نظر الأجنبي إليها.

المسائل المتفرّقة للطواف

المسألة 467

لا يجوز القِران في الطواف الواجب و هو أن يأتي بطواف آخر بعده من دون أن يفصل بينهما بركعتي الطواف و من دون فوت الموالاة، ويكره القران في الطواف المندوب.

المسألة 468

القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أوّلاً، ثم يلحقه ويقرنه بطواف آخر، واجباً كان الثّاني أو مستحبّاً، كما لا فرق بين أن يعزم علي القران من ابتداء الطواف الأوّل أو أثنائه أو بعد إتمامه، كان عالماً بالحكم أو جاهلاً.

ولكن من أعاد طوافه الواجب قبل أن يأتي بصلاته، احتياطاً باحتمال خلل فيه، لم يبطل طوافه بذلك؛ نعم حيث أنّ الواجب عليه المبادرة إلي صلاة الطواف الأوّل، ولا يجوز تأخيرها عن الطواف الثاني، فلو أخّرها عن الطواف الثاني بطل طوافه لذلك، ولا يبطل إذا أخّرها عن عذر كالسهو أو الجهل.

المسألة 469

لو عزم بعد الفراغ من طوافه الواجب علي الإتيان بطواف آخر بلا فصل وأتي ببعض الأشواط أيضاً - مع هذا العزم - ثمّ انصرف قبل إكماله سبعاً، لا يضر ذلك بطوافه ولا يحسب ذلك زيادة في الطواف، كما لا يعد قراناً فيه؛ نعم لو فصل من دون عذرٍ بين الطواف و صلاته بما يفوت به الموالاة العرفية بطل طوافه علي الاحوط وجوباً

المسألة 470

سؤال: ما حكم من أتم طواف عمرة التمتّع، ثمّ أعاده احتياطاً قبل أن يصلّي صلاته ثم أتي بصلاته والسعي والتقصير؟

الجواب: صحّ طوافه وصحّت أعماله اللاحقة أيضاً لو كان في تأخير صلاة الطواف الأوّل معذوراً.

المسألة 471

سؤال: ما حكم من شكّ في صحّة بعض أشواط طوافه بعد الفراغ منه؟

الجواب: لو احتمل التفاته حال الطواف لمراعاة شروط صحته لم يعتن بشكّه، من دون فرق بين أن يكون قد دخل في عمل آخر بعده أم لا، وإلّا بطل طوافه من موضع الخلل المحتمل، ونفترضه في الشوط الرابع و من محاذاة مقام إبراهيم7 إلي نهاية الحِجر - مثلاً - فيبطل من محاذاة المقام إلي أن يكمل الشوط ويبدأ في الشوط الخامس ويصل إلي مقام إبراهيم 7 فيصحّ من حيث انتهي إليه في شوطه السابق صحيحاً، ففي الحقيقة يحسب شوطه الذي زعمه خامساً مكملاً للشوط الرابع ويلغي ما طافه من وإلي موضع الخلل، وعلي هذا يكون ممن نقص شوطاً واحداً من طوافه سهواً، وحكمه الإتيان بالشوط الواحد حتي ولو بعد فوات الموالاة، ويكمل بذلك طوافه.

المسألة 472

سؤال: ما حكم من شكّ أثناء الطواف في صحّة الشوط السابق، أو في جزء من الشوط الذي هو فيه بعد التجاوز، كما لو شكّ عند بلوغه المقام في خروجه عن حدّ المطاف مقابل الحجر الأسود؟

الجواب: إن احتمل التفاته بمراعاة شروط صحة الطواف، فالأحوط وجوباً في حقه أن يتم طوافه برجاء المطلوبية ويصلي ركعتيه ثم يعيده مع ركعتيه، وإلّا حكم ببطلان موضع شكّ في صحته، وأمّا المقدار السابق عليه فيحكم بصحّته مالم تفت الموالاة و لو فاتت الموالاة العرفية فله حكم قطع الطواف.

المسألة 473

سؤال: هل يصحّ طواف من غيّر مسيره أثناء طوافه وتوجّه نحو البيت لتقبيله واستلامه، ثمّ شكّ بعد الفراغ في تداركه من موضع القطع بالذات؟

الجواب: إن كان من نيته استمراره في طوافه حال التوجه نحو البيت وحال تقبيله فطوافه صحيح، وكذا الحكم فيما انصرف عن نية الطواف وتوجّه نحو البيت وقبّله، ثم عاد واستمر في طوافه و كان من نيّته - ولو إجمالاً - استمرار طوافه من موضع القطع بالذات.

المسألة 474

سؤال: من لا يتمكن من الطواف بين البيت والمقام في حالات الزحام، هل يجب عليه تأخير الطواف لإدراك زمان يحصل فيه بعض الفراغ بحيث يستطيع معه الطواف في الحد المذكور أم لا؟

الجواب: نعم عليه ذلك، فان عجز عن الطواف في الحد المذكور طول مدة يمكنه البقاء في مكّة - ولو بالإستعانة بغيره - يطاف به في الحد المذكور وإلّا إستناب من يطوف عنه، والأحوط استحباباً أن يطوف هو أيضاً خارج الحد المذكور.

المسألة 475

سؤال: ما حكم من يدوس علي ما يقع من البعض أثناء الطواف من نعال أو ثوب إحرام أو غيرهما؟

الجواب: إن كان دوسه عليه ممّا تقتضيه طبيعة الطواف المتعارف، لا بأس به.

المسألة 476

سؤال: ما حكم طواف من يحمل شيئاً من مال تعلق به الخمس في طوافه؟

الجواب: لا يضرّ بطوافه، إلّا أنّه لا يجوز حمله إن كان من دون مبرّر شرعي.

المسألة 477

سؤال: ماحكم طواف من مسّ أجنبيّة بشهوة عالماً بحرمة المسّ؟

الجواب: لا يضرّ بطوافه وان كان عاصياً.

المسألة 478

سؤال: هل يجب لبس ثوبي الإحرام في الطواف المعاد وصلاته فيما إذا كانت اعادته واجبة فتويً أو احتياطاً؟

الجواب: لا يشترط في صحّة الطواف لبس ثوبي الإحرام؛ نعم يحرم لبس الثياب المعتادة علي المحرم بما ذكر في المحرمات.

المسألة 479

سؤال: لو نزع ثياب إحرامه ولبس ما يحرم لبسه علي المحرم وطاف فيه وصلّي وسعي، هل يصحّ طوافه و سعيه؟ وهل يؤثّر ذلك في عمرته أم لا؟

الجواب: صحّ طوافه وسعيه ولا يضرّ بعمرته، وإن كان عاصياً إن فعل ذلك بلا عذر، كما أنّه تجب عليه الكفارة إن كان عن علم وعمد وإن كان مضطراً إليه.

المسألة 480

سؤال: هل يكفي فيما وجب احتياطاً إتمام الطواف واعادته، الإتيان بسبعة أشواط من الطواف قاصداً الأعم من التمام، والإتمام وصلاة ركعتين بعده؟

الجواب: لا يكفيه وعليه أن يتمّ الناقص ويصلّي له ثمّ يأتي بطواف جديد مع ركعتيه، بل يبطل علي الاحوط وجوباً إذا استلزم ذلك الفصل المعتد به بين إتمام الطواف الأول وصلاته من دون عذرٍ.

المسألة 481

سؤال: هل يجوز قضاء الطواف - فيما يجب قضاؤه لنسيان أو غيره - والإتيان به في غير أشهر الحج؟ أم يجب الإنتظار لحلول أشهر الحج الثاني والقضاء فيها؟

الجواب: يجوز القضاء في غير أشهر الحج.

المسألة 482

سؤال: هل يجوز لمن يحمل مريضاً أو طفلاً أو يطوف بهما، ان ينوي الطواف من نفسه أيضاً؟

الجواب: لا بأس بذلك.

المسألة 483

سؤال: هل تصحّ الإستنابة لبعض أشواط الطواف أو السعي فيما إذا كان متمكناً عن بعضها فقط؟

الجواب: من كان عاجزاً عن الطواف التام من أوّل الأمر لا يصحّ منه طواف ما يقدر عليه من الأشواط، بل يستنيب للطواف التام، ولكن الذي أصابه المرض أثناء طوافه يستنيب لإتمام طوافه علي تفصيل ذكرنا في المسألة رقم «442» و من عرض له مانع آخر - غير المرض - أثناء طوافه فلم يثبت في حقه جواز الإستنابة في بعض الأشواط وحكم السعي في هذه المسألة حكم الطواف فلا يجوز الإستنابة في بعض أشواطه إلّا فيما عرض مرض أثنائه علي تفصيل سنذكره في المسألة رقم «557».

المسألة 484

سؤال: هل يجب علي النائب في الطواف أو السعي لغيره أن يلبس ثياب الإحرام حال طوافه وسعيه؟

الجواب: لا يجب.

المسألة 485

سؤال: هل يجوز تناول حبوب منع العادة للتمكن من الطواف وصلاته مباشرة إذا كان الأطباء يمنعون من تناولها عادة؟

الجواب: لا مانع من تناولها إذا لم يترتب عليه ضرر مهمّ أو مرض يصعب علاجه، ولكن لو تناولها وبقيت طاهرة صحّ طوافها وصلاتها علي أيّ حال.

المسألة 486

سؤال: تختلّ عادة بعض النساء الشهريّة بسبب تناول بعض الحبوب، بحيث تري المرأة لمدة طويلة دماً أو قطرات يسيرة أحياناً، فما وظيفتها بالنسبة إلي أعمال العمرة والحج؟

الجواب: إذا كان تناول الحبوب لم يؤدّ إلي اضطراب عادتها، وإنّما كان سبباً لزوال اتّصال الدم فقط، فالدم الذي تراه في أيام العادة محكوم بالحيضيّة وإن كان غير واجد لصفات الحيض حتي كون الدم ثلاثة أيّام في ضمن العشرة، وهي في نفس الأيام بحكم الطاهرة في فترات النقاء الحقيقي - أي انقطاع الدم من الظاهر والباطن - فعليها أن تبادر إلي الطواف والصلاة في تلك الفترة، ويصحّ طوافها وصلاتها وإن رأت الدم بعدهما.

المسألة 487

سؤال: ما حكم من كان عليها غسل جنابة أو مس ميت، ولم تغتسل بسبب الحيض و كان من نيتها الإغتسال منه مع غسل الحيض بعد الطهر، لكنها نسيته حال الإغتسال من الحيض ثمّ ذكرته بعد أداء المناسك؟

الجواب: صحّ طوافها، فإنّ الاغسال الثابتة مشروعيتها كغسل الحيض تجزي عن سائر الأغسال.

الطواف المستحبّ

المسألة 488

الطواف المستحب، هو الطواف سبعة أشواط حول البيت متقرّباً إلي اللَّه سبحانه وتعالي، وأما السير حول الكعبة أقل من السبعة أو أكثر منها فليس بمستحب.

المسألة 489

لا يلزم رعاية بعض ما كان شرطاً في الطواف الواجب، في الطواف المستحب و هو كالتالي:

1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

2 - طهارة البدن والثياب وان كان الأحوط استحباباً رعايتها.

3 - أداء صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم 7، بل يجوز الإتيان بها في أي موضع من المسجد الحرام.

4 - الموالاة العرفية.

5 و 6 - وحدة النائب والمنوب عنه في الطواف النيابي، فيجوز نيابة فرد أو جماعة عن فرد أو جماعة في الطواف المستحب.

كما لا يفسد الطواف المستحب:

1 - القِران.

2 - الشك في عدد الأشواط.

3 - الشك في ركعات صلاته.

المسألة 490

يشترط في الطواف المستحب رعاية ما يشترط رعايته في صحّة الطواف الواجب، عدا ما تقدم في المسألة السابقة.

المسألة 491

ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرطاً في الطواف المستحب - كما مرّ - الّا أنّه لم يجز للجنب والحائض دخول المسجد الحرام، فلو طافا عن غفلة أو نسيان صحّ طوافهما، كما يجوز لهما الطواف المستحب لو اضطرّا إلي البقاء في المسجد بلا تيمّم زماناً يفي بمقدار الطواف، أو يفي بما بقي من طوافهما، إن حصل الحدث في الأثناء.

المسألة 492

يجوز أداء صلاة الطواف المستحب في أيّ موضع من المسجد الحرام كما مرّ، وينبغي علي الحجاج أن يراعوا الحجاج الذين عليهم صلاة الطواف الواجب، فيفسحوا لهم المجال لكي يتسنّي لهم أداء واجبهم، والإتيان بصلاة الطواف خلف المقام.

المسألة 493

لا يحرم قطع الطواف المستحب، ولا قطع صلاته، ويكره القِران فيه.

المسألة 494

لو شكّ في عدد أشواط الطواف المستحب بني علي الأقل، وصحّ طوافه.

المسألة 495

لا يجوز لمن عليه طواف عمرة التمتّع أو حجّه أو طواف النساء في حجّ التمتّع الإتيان بالطواف المستحب، بلا فرق بين أن يكون إحرامه واجباً أو مستحباً، ولو طاف طوافاً مستحباً بعد الإحرام لحج التمتّع، يعيد التلبية بنية عقد الإحرام لحج التمتّع رجاءً، علي الأحوط استحباباً.

المسألة 496

سؤال: هل تصحّ النيابة في العمرة والحج والطواف والصلاة المستحبة، عن الحاضر في مكّة؟

الجواب: لا مانع من العمرة و الحج والصلاة المستحبة عن الحاضر، ولكن لا يصحّ الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة وحواليها إلي مسافة عشرة أميال (حوالي 18 كيلومتراً).

المسألة 497

سؤال: ما حكم العمرة والحج والطواف والصلاة المستحبة نيابةً عن ساحة قدس مولانا بقيّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالي فرجه؟

الجواب: صحيحة، بل عمل مندوب في غير الموسم، ولكن بما أنّه عجّل اللَّه تعالي فرجه الشريف يحضر الموسم حسب الروايات المعتبرة، فالنيابة عنه في الموسم في الطواف المستحب لا تخلو من إشكال؛ نعم ما أعظم توفيق من طاف طواف المستحب، وأدّي ركعتيه وأهدي ثوابهما إلي ساحة قدسه الشريف.

المسألة 498

سؤال: هل تصحّ النيابة في كلّ شوط عن أحدٍ من المؤمنين، بحيث يخصّص كلّ شوط بشخص معين؟

الجواب: لا يصحّ النيابة فيما دون الطواف الكامل إلّا فيمن عرض له المرض أثناء طوافه كما ذكر في محلّه؛ نعم يصحّ النيابة عن عدد من المؤمنين في الطواف الكامل.

المسألة 499

سؤال: ما حكم طواف المرأة إذا علمت بوقوع نظرها علي الأجنبي أثنائه، وربما حصل لها التلذّذ من تدافع الرجال؟ وهل هناك فرق بين الطواف الواجب والمستحب؟

الجواب: يجوز نظر المرأة إلي ما يعتاد كشفه من بدن الرجال أثناء الطواف؛ نعم لا يجوز النظر مع التلذّذ أو خوف الريبة، كما لا يجوز لها مسّ بدن الأجنبي مطلقاً، فلو علمت حصول التماسّ مع الأجنبي أثناء طوافها لا يجوز لها الطواف؛ نعم لو طافت مع ذلك صحّ طوافها علي الأظهر، ولا فرق في هذا الحكم بين الطواف المستحب والواجب، ولا ينبغي لها الإعتناء بالوساوس الشيطانيّة.

الفصل الخامس؛ صلاة الطواف

اشارة

يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان «صلاة الطواف».

المسألة 500

صلاة الطواف ركعتان، وكيفيتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون في صلاة الطواف مخيّراً بين الجهر والإخفات.

يشترط في صلاة الطواف أمور:

1 - الترتيب:
المسألة 501

تجب مراعاة الترتيب بين الطواف وصلاته، فمن قدّمها علي الطواف يعيدها بعد الطواف.

2 - الموالاة:
المسألة 502

تجب مراعاة الموالاة بين الطواف والصلاة، فتجب بعد الطواف المبادرة إلي الصلاة بلا فصل عرفي بينهما، والمراد بالموالاة المبادرة إليها بعد الطواف بحيث تحسب الصلاة عرفاً من توابعه وملحقاته؛ نعم لو أخلّ بالموالاة بينهما صحّت ولم تجب إعادة الطواف، هذا إذا كان معذوراً في الإخلال بها، وإلّا فالأحوط وجوباً في حقّه إعادة الطواف وصلاته إن كان أتي بها، وإلّا فالأحوط أن يصلي ثم يعيد الطواف وركعتيه.

3 - الإتيان بها خلف مقام إبراهيم عليه السلام:
المسألة 503

يجب الإتيان بصلاة الطواف «خلف مقام إبراهيم7» ويجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلي درجة أن يقال: إنّه صلّي «عند المقام».

المسألة 504

لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام، بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادي به الزحام، ولكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه، أي يصلّي في مكان يقع المقام بينه وبين الكعبة، ولا تصحّ الصلاة علي يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه.

المسألة 505

سؤال: يكثر الزحام في أطراف الكعبة في بعض الأيام، بحيث تتجاوز دائرة الطواف إلي خلف مقام إبراهيم7، وتصبح الصلاة عنده حينئذٍ غير ممكنة إلّا بوقوف عدد من الأشخاص حوالي المصلّي ليؤدّي صلاته عنده، فهل يجب أداء الصلاة عند المقام مع ذلك أيضاً؟

الجواب: لا يجب في مفروض السؤال الإتيان بالصلاة عند المقام، بل تجوز الصلاة في مكان بعيد عن المقام ولكن مع مراعاة وقوع الصلاة خلفه، بحيث يكون المقام أمامه وبينه وبين الكعبة عرفاً، والأولي بالحجيج مراعاة حال الطائفين وفسح المجال لهم، بل يجب تجنّب التدافع بهم ومزاحمتهم إذا أدّي إلي وهن الطائفة أو المذهب.

المسألة 506

سؤال: هل تجوز أن تجهر المرأة بتكبيرة الإحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي؟ وهل تبطل الصلاة بذلك؟

الجواب: لا داعي إلي الجهر مادام المصلي يكون مخيراً بين الجهر والإخفات - ولو كان رجلاً - وإذا أجهرت المرأة في تكبيرها أو قراءتها و كان سماع صوتها في معرض الريبة - أي خوف الوقوع في الحرام - فلا يجوز، وإن كان في معرض التلذّذ فالأحوط حرمة الجهر والاحوط استحباباً مؤكّداً بطلان صلاتها، ولا بأس به في ما عدا هاتين الصورتين.

المسألة 507

سؤال: قد يقع الزحام الشديد خلف المقام بحيث تضطر المرأة الي أن تصلي بمحاذاة الرجل أو أمامه، بل ربّما يؤدّي ذلك إلي التصاق أحدهما بالآخر، طبعاً بما لا يكون فيه ريبة وفساد، هل يضر ذلك بصلاة الطواف؟

الجواب: لا يضر بالصلاة، وإن كان يكفي عند الزحام الصلاة بعيداً عن المقام، ولكن بشرط أن يجعل المقام أمامه.

المسألة 508

سؤال: هل يجب تأخير الطواف وصلاته إلي زمان يتمكّن فيه من الصلاة عند المقام؟

الجواب: الأظهر عدم الوجوب، فيكفي في جواز الإتيان بالصلاة بعيداً عن المقام كون حوالي المقام مزدحماً بعد الفراغ من الطواف ووقت صلاته.

المسألة 509

تصحّ صلاة الطواف في جميع الأوقات إلّا في ما زاحم واجباً أهم كالفريضة اليوميّة، بحيث يؤدّي الإتيان بها إلي فوات اليوميّة، ولا تجوز عندئذٍ ولو صلّاها عصي ولكن صحّت صلاته.

المسألة 510

يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي في مسجد الحرام بمحاذاة الآخر وفي جنبه، صلاة الطواف كانت أو غيرها، واجبة كانت أو مندوبة، بل يجوز تقدّم المرأة علي الرجل أيضاً وان لم يكن بينهما فاصل أصلاً، ولا كراهة في ذلك أيضاً، والأحوط استحباباً في غير المسجد الحرام إذا وقف أحدهما بجنب الآخر أو تقدّمت المرأة علي الرجل أن يكون بينهما فصل بمقدار عشرة أذرع.

المسألة 511

إذا شكّ في ركعات صلاة الطواف بطلت، ولا يبعد اعتبار الظن في الركعات، ولكنه يجب الإحتياط في الظن في أفعالها، وامّا أحكامها وشرائطها، فهي الأحكام والشرائط العامة للصلوات اليوميّة.

المسألة 512

لو نسي صلاة الطواف أو تبيّن بطلانها، كما لو صلاّها في حجر اسماعيل 7 جهلاً أو سهواً، فتذكر أثناء السعي، تركه وصلّي، ثم اتمّ السعي من موضع القطع.

المسألة 513

من نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الفراغ من الأعمال، فإن كان في مكّة عاد إلي المسجد وصلّاها خلف المقام، وإن كان في حواليها وضواحيها فالأحوط وجوباً في حقّه ذلك، وإن ذكرها بعد الإبتعاد عن حواليها أيضاً يكون مخيراً بين أن يعود بنفسه إلي المسجد الحرام ويصلّيها خلف المقام و هو الأفضل، وبين أن يستنيب غيره ليصلّي عنه خلفه وهذا دون الأوّل في الفضل، وبين أن يأتي بها في مكانه وحيث ذكرها.

المسألة 514

من نسي صلاة الطواف وأتي بسائر أعمال العمرة أو الحج كالسعي والتقصير مثلاً، أتي بها إذا ذكرها، ولا حاجة إلي اعادة الأعمال اللاحقة عليه، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.

المسألة 515

من ترك صلاة الطواف جهلاً بالحكم، فحكمه حكم من تركها نسياناً، فإذا التفت إلي الحكم في ما بعد، يكون كمن تذكر بعد نسيانها علي التفصيل الذي مرّ.

المسألة 516

يجب علي كل مكلّف أن يؤدّي الصلاة صحيحة، بأن يحسن قرائتها ويجيد أداء أذكارها الواجبة - ولو بتلقين غيره إيّاه حال الصلاة - وإن لا يحسن القراءة ولو بالتلقين أو لا يتيسّر له ذلك يجب عليه أن يتعلّمها ليؤدّي الصلاة صحيحة، لا سيّما لمن يريد الحجّ حيث يجب عليه تصحيح صلاته فقد حكي عن البعض قوله: «من لم تكن صلاته صحيحة بطلت عمرته وحجّه ولم يحلّ له ما حرم عليه بالإحرام كالنساء - مثلاً - ».

المسألة 517

من كان في صلاته لحنٌ و كان قادراً علي تصحيحه - كلاً أو بعضاً - فإن بني من أوّل الإحرام علي عدم الإهتمام به وعدم تصحيحه، والإتيان بصلاة الإحرام مع هذا اللحن، لم ينعقد إحرامه فيبطل جميع نسكه، وأمّا لو كان بانياً علي تصحيح قرائته حين الإحرام و كان إحرامه في آخر أزمنته، ثمّ عدل عن عزمه أو تهاون فلم يتعلّم صحّ إحرامه، ولكن عليه أن يؤخّر الطواف وصلاته والسعي والتقصير أيضاً إلي آخر أزمنة الإمكان ليصحّح قرائته.

المسألة 518

من لا يحسن قرائة صلاته أو أذكارها وأحرم وانعقد إحرامه - لوقوعه في آخر ازمنة إمكانه مثلاً - يجب عليه تأخير الطواف إلي أن يصحح قرائته ويصلّي صلاة صحيحة، وإن استلزم ذلك التأخير إلي آخر أزمنة الإمكان، فان لم يؤخّره وبادر إلي الطواف وصلّي ركعتيه مع اللحن بطلت صلاته مطلقاً، وان بادر إلي الطواف جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً عن وجوب تأخير الطواف عليه أو معتقداً عدمه، صحّ طوافه وإن بطلت صلاته، ولا يجوز له الإتيان بالأعمال اللاحقة، هذا إن تذكّر بعد الصلاة وقبل الأعمال اللاحقة، وأمّا إن تذكّر بعد الفراغ من الأعمال اللاحقة - كلاً أو بعضاً - تجب عليه إعادة الصلاة بعد تصحيحها فقط، وصحّ سائر أعماله وإن بادر إلي الطواف عامداً عالماً بوجوب تأخيره عليه إلي حين تصحيح قرائته بطل طوافه وصلاته كما تبطل أعماله اللّاحقة لها من السعي والتقصير، فمثل هذا الشخص لو لم يتدارك أعمال العمرة تبدّل حجّه إلي حج الإفراد، ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بعده، كما يجب تأخير طواف الحج وطواف النساء وإحرام عمرته المفردة إلي أن يصحّح قرائته، وإن استلزم ذلك التأخير إلي آخر ذي الحجّة، هذا

إذا أمكنه ذلك، وإلّا فإلي آخر أزمنة إمكان بقائه في مكّة.

المسألة 519

من لم يصحّح قرائته إلي آخر زمان يجب تأخير الطواف إليه ليصحّح قرائته، وصلّي محاولاً قدر الإمكان أن يجيد قرائتها وأذكارها ولو مع تلقين غيره إيّاه في حال الصلاة، والأحوط استحباباً الإستنابة للصلاة أيضاً.

المسألة 520

من لا يتيسّر له تصحيح شيئٍ من قرائته، حتّي ولو أخّر الطواف إلي ضيق وقته، لم يجب عليه تأخير طوافه.

المسألة 521

سؤال: ما حكم من كان مطمئناً من صحّة قرائته، ثم التفت إلي لحن فيها بعد الفراغ من أعمال الحجّ؟

الجواب: صحّ إحرامه وحجّه، ولم يجب عليه قضاء صلاة الطواف أيضاً.

المسألة 522

لا يجوز الإقتداء في صلاة الطواف بالفريضة اليوميّة علي الأحوط وجوباً.

المسألة 523

لا يجوز الإقتداء في صلاة الطواف - واجباً كان أو مستحباً - بصلاة الطواف، لطواف واجب كانت أو لطواف مستحب.

المسألة 524

سؤال: هل تجوز نيابة من لا يحسن القراءة عمّن عليه حجّ واجب، فيحجّ تبرّعاً عنه؟

الجواب: لا تصحّ نيابته، ولا يجزي عن المنوب عنه، ولا فرق في ذلك بين التبرّع وغيره.

المسألة 525

سؤال: ما حكم من لا يحسن القراءة وناب عن غيره في حجّ التمتّع، ثمّ التفت بعد إتيانه العمرة عن المنوب عنه إلي بطلان نيابته؟

الجواب: لم ينعقد إحرام هذا الشخص، حيث أنّ من شروط صحّة النيابة القدرة علي الإتيان بالأعمال - التي من جملتها صلاة الإحرام - صحيحة والمفروض عدم وقوعها كذلك.

المسألة 526

سؤال: امرأة صلّت صلاة الطواف في حجر إسماعيل 7 جاهلة بالحكم، ثمّ تابعت بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير، وعادت إلي منزلها، فالتفتت إلي بطلان صلاتها وهي حائض وهي تعلم أنّها لا تطهر إلي زمان الوقوف بعرفات، ما حكم صلاتها وما لحقها من السعي والتقصير؟

الجواب: صحّت عمرتها، ويجب عليها أن تحرم لحجّ التمتّع، وتقضي صلاة طواف عمرة التمتّع بعد العود من مني وقبل الإتيان بطواف الحجّ.

المسألة 527

سؤال: هل تجوز للمرأة أن تنوب عن غيرها في صلاة الطواف؟

الجواب: لا بأس بذلك.

المسألة 528

سؤال: امرأة رأت دم الحيض بعد الفراغ من الطواف والصلاة إلّا أنّها شكّت في أنّ خروج الدم كان قبل الطواف وصلاته أو أثنائهما أو بعد الفراغ منهما، ما حكم طوافها وصلاتها؟

الجواب: صحّ طوافها وصلاتها.

المسألة 529

سؤال: ما حكم امرأةٍ زعمت أنّها طهرت من الحيض حقيقةً، فاغتسلت وأتت بالطواف والصلاة، ثم رأت دماً محكوماً بالحيضية، فشكّت في أنّها حال الطواف وصلاتها طاهرة في الباطن، أم لا؟

الجواب: ان كانت عالمة بانها كانت طاهرة واقعاً فترة من الزمان و شكت في حدوث الحيض بعدها حال الطواف و صلاته يحكم بصحتهما مطلقا و ان كانت تشك في انها في الفترة التي زعمت انها طاهرة، طاهرة واقعاً ام لا فلو احتملت التفاتها حين الطواف والصلاة إلي مراعاة طهارتها من الحيض يحكم بصحّتهما.

الفصل السادس؛ السعي

[السعي]

اشارة

الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتّع «السعي بين الصفا والمروة» سبع مرات.

المسألة 530

السعي كالطواف ركن، فتبطل العمرة والحج بتركه عمداً، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً بأصل الحكم (ونتعرّض لحكم الجاهل بشروط السعي وأحكامه الفرعية فيمابعد).

المسألة 531

لو أخّر السعي عمداً وبلا عذر إلي زمان لا يمكنه فيه السعي وإدراك وقوف عرفة بمقدار الوجوب (ولو قبل المغرب بقليل) بطلت عمرته.

المسألة 532

يعتبر في السعي أمور:

اشاره

1 - الترتيب بينه وبين الطواف.

2 - عدم تأخير السعي إلي يوم غد.

3 - النية.

4 و 5 - الإبتداء بالصفا والإنتهاء بالمروة.

6 - أن يكون سعيه سبعة أشواط.

7 - أن يكون تواجده بين الجبلين طول مدّة السعي.

8 - أن يكون السعي بالإرادة والإختيار.

9 - الموالاة العرفيّة بين أشواطه.

10 - ضبط عدد الأشواط.

11 - رعاية حصول الترتيب بين أجزائه.

12 - اباحة الثياب حال السعي - علي الأحوط إستحباباً -.

المسألة 533

لا يشترط في صحّة السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولا الطهارة من الخبث، ولا ستر العورة، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة.

1 - الترتيب بينه وبين الطواف
المسألة 534

يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فإن قدمه عليهما أو علي أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما.

المسألة 535

لو ترك الطواف أو بعض أشواطه أو أتي به فاقداً شيئاً من شروط صحته و كان ذلك عن عذر كالنسيان، والجهل ببعض أحكامه، كاشتراط الطواف بالطهارة عن الحدث وكونه بين البيت والمقام، أو خصوصيات موضوعه كالجهل بحدود المطاف خارجاً، ثمّ التفت أثناء السعي أو بعده، فله صور تقدّم تفصيلها في أوّل فصل الطواف.

2 - عدم تأخير السعي إلي يوم غد
المسألة 536

من طاف نهاراً يجوز له تأخير السعي لعذر عرفي كحرارة الجو أو التعب إلي اللّيل، بل الأقوي جواز تأخيره كذلك بلا عذر أيضاً، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخيره كثيراً من دون عذر. ولا يجوز له تأخير السعي لغير ضرورة إلي اليوم الثاني، بل الأحوط وجوباً عدم تأخيره إلي ما بين الطلوعين من اليوم الثاني أيضاً.

المسألة 537

من طاف ليلاً لا يجوز له تأخير السعي بلا عذر إلي النهار؛ نعم لو طاف قبل طلوع الفجر بقليل، جاز له تأخير السعي إلي ما بين الطلوعين بل إلي أوائل النهار أيضاً.

المسألة 538

من كانت وظيفته المبادرة إلي السعي وعدم تأخيره إلي يوم غد ولكنه عصي وأخّره بلا عذر، فالأحوط في حقّه إعادة الطواف قبل السعي أيضاً.

3 - النيّة
المسألة 539

يجب في النيّة قصد أمور ولو علي سبيل الإجمال فيجب:

1 - قصد الفعل.

2 - قصد التعيين.

3 - قصد القربة ومرّ تفصيلها في نيّة الإحرام.

مثلاً ينوي هكذا:

«أسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة لأداء عمرة التمتّع إلي حجّة الإسلام للَّه تعالي، ابتداءً بالصفا وانتهاء بالمروة».

المسألة 540

السعي من الواجبات العبادية، فيجب الإتيان به بنية خالصة للَّه سبحانه وتعالي.

4 و 5 - الإبتداء بالصفا والإنتهاء بالمروة
6 - أن يكون سعيه سبعة أشواط
المسألة 541

يجب أن يبدأ السعي من جبل الصفا ويختمه بعد سبعة أشواط بالمروة ويعدّ ذهابه من الصفا إلي المروة شوطاً ورجوعه من المروة إلي الصفا شوطاً آخر.

المسألة 542

يجب أن يسعي من مقدّمة جبل الصفا، ويختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له، ولا ضير في الصعود علي الجبل ليحصل له الإطمئنان ببلوغه.

المسألة 543

لو بدأ سعيه من المروة بطل سعيه ووجب عليه استيناف السعي من الصفا، هذا لو التفت إلي ذلك أثناء السعي أو بعده وقبل التقصير، ولو التفت إلي الخلل بعد التقصير، سعي والأحوط وجوباً في حقه إعادة التقصير وتجنب تروك الإحرام مالم يقصّر أيضاً.

المسألة 544

لا يصحّ السعي بين الصفا والمروة من الطبقة العليا، حيث أنّ الساعي فيها لا يبدأ بالجبل ولا ينتهي إليه وهذا شرط في صحة السعي كما مر.

المسألة 545

من سعي سبعة أشواطٍ صحيحةً وزاد عليها عالماً عامداً بطل ما سعي أجمع.

المسألة 546

لو نوي أن يسعي أكثر من سبعة أشواطٍ متعمّداً بطل ما سعي مع هذا القصد ولو زاد ساهياً فللمسألة صور:

1 - أن يلتفت قبل أن يتجاوز عن الشوط السابع، يكمّل السبعة وصحّ سعيه.

2 - أن يلتفت إلي الزياده قبل إكمال الشوط الثامن الزائد، ترك ما بيده و صحّ سعيه بلا إشكال.

3 - أن يكون إلتفاته بعد الإتيان بشوطٍ كاملٍ يجوز له ترك ما بيده و صحّ سعيه علي الأظهر و الأفضل والأحوط استحباباً أن يضيف إلي شوطه ستة أشواط أخري ليكون سعياً كاملاً كما أنَّ الأفضل و الأحوط استحباباً إعادة السعي أيضاً بعد إكماله.

4 - أن يكون إلتفاته بعد الإتيان بأكثر من شوطٍ واحدٍ و دون السبعة أشواط ففي هذه الصورة أيضاً يجوز له ترك مابيده و صحّ سعيه ولكنّ الأفضل و الأحوط استحباباً إتمام السبعة.

5 - أن يلتفت بعد إكمال السبعة الثانية ففي هذه الصورة صحّ سعيه بلا إشكال.

7 - أن يكون تواجده بين الجبلين طول مدة السعي

المسألة 547

يجب أن يكون الساعي في جميع حالات السعي بين الجبلين، فلو انحرف من المسعي عائداً من المروة - مثلاً - واستمر في سعيه عن طريق المسجد بحيث خرج عما بين الجبلين، بطل ما سعي خارجاً عما بين الجبلين وما بعده إلي أن يصل إلي موضع الإنحراف من عودته من المروة ثانياً.

المسألة 548

لا يجب في السعي، السير علي الخط المستقيم، بل يجوز السير ملتوياً.

المسألة 549

لا بأس بالنظر يميناً وشمالاً حال السعي، ولا بالإلتفات إلي ورائه حاله، بل لا تجب مواجهة المروة بمقاديم بدنه عند السعي من الصفا، كما لا تجب مواجهة الصفا عند السعي من المروة، فلا بأس بالسعي مقابلاً للجبل بيمي نه أو يساره، بل حتي بالسير القهقري أيضاً علي الأظهر، وإن كان السير علي خلاف المتعارف، خلاف الإحتياط الإستحبابي.

8 - أن يكون السعي بالإرادة والإختيار
المسألة 550

ينبغي أن يكون السعي ماشياً وإن كان السعي بالوسائل النقلية كالعربة والحيوان صحيحاً أيضاً، ولكن بشرط أن يقودها بنفسه مع الإمكان وإلّا بطل السعي علي الأحوط وجوباً.

المسألة 551

من عجز عن السعي بنفسه - كالمريض والشيخ الكبير - ولو بأن يسعي علي العربة ويقودها هو بنفسه، يسعي به بالعربة ونحوها، وان لم يتيسّر له ذلك يسعي علي متن انسان، وان لم يتيسّر له ذلك أيضاً استناب غيره فيسعي عنه ويصحّ حجّه.

9 - الموالاة العرفية بين اشواطه
المسألة 552

تجب الموالاة أثناء أشواط السعي فلا يجوز قطع السعي من دون شي ء من المبرّرات - من دون فرق بين أن يكون في الشوط الأول أو في الأشواط الأخري، ولو كان بعد الإتيان بأربعة أشواط - والإخلال بها يوجب بطلان السعي أيضاً؛ نعم ما يجوز به قطع الطواف الواجب ومرّ ذكره في المسألة رقم «436» يكون مجوزاً لقطع السعي أيضاً، والمراد بالقطع في هذه المسألة والمسائل الآتية الإتيان بما يفوت به الموالاة العرفية.

المسألة 553

لا بأس بالفصل بين أشواط السعي بإطالة التوقف علي جبل الصفإ؛ خ خ (أو المروة لتلاوة القرآن والذكر والدّعاء وغير ذلك من سنن السعي وشؤونه، ولو أدّي ذلك إلي الإخلال بالموالاة العرفية، فيظل يتابع سعيه ويكمّله، لكن لو خرج عن جبل الصفا أو المروة وبقي خارجهما إلي أن اختلت الموالاة العرفية، ثم عاد إليهما بطل سعيه.

المسألة 554

يجوز الجلوس والإستلقاء علي الصفا أو المروة أو بينهما، أثناء السعي بقصد الإستراحة وازاحة التعب، وإن ادّي ذلك إلي الإخلال بالموالاة العرفية، فيظل يتابع سعيه بعد الإستراحة ويكمّله.

المسألة 555

من قطع سعيه لتحصيل الطهارة من الحدث الأكبر أوالأصغر أو لقضاء الحاجة لنفسه أو لغيره - مؤمناً كان أم لا - أو للقيام بعمل ندب إليه الشارع الأقدس ورغّب اليه حتي ولو كان في أثناء السعي ولا يمكن إدراكه إلّا بقطع السعي - كتشييع الجنازة - يكمّل سعيه من حيث قطعه إن كان بعد إتمام الشوط الرابع، ولو كان قبله فالأحوط وجوباً في حقه إتمام الناقص ثم الإتيان بسعي كامل.

المسألة 556

لو اضطرّ إلي قطع السعي لمانع خارج عن اختياره كحظر الدخول إلي المسعي من قبل المعنيين به أو تنظيفه، فالأحوط وجوباً في حقه إتمام الناقص ثم الإعادة، وإن كان القطع بعد الشوط الرابع.

المسألة 557

من قطع سعيه لمرض أصابه أثناء سعيه، يجب عليه استيناف سعيه فيما إذا قطع قبل البلوغ إلي النصف (أي ثلاثة اشواط ونصف شوط) وان قطعه بعد النصف وقبل اتمام الشوط الرابع، فالأحوط وجوباً في حقه الجمع بين الإستنابة لإتمامه والمبادرة إليها مهما أمكن وبين إعادته بنفسه مباشرة بعد ما برء من مرضه، وإن قطعه بعد الإتيان بأربعة أشواط بادر للإستنابة إلي اتمامه ولا حاجة إلي إعادته بعد برئه؛ نعم إن أخّر الإستنابة أو لم يستنب اصلاً، أعاد السعي بنفسه والأحوط استحباباً إتمام الناقص قبل إعادته. ولم تثبت مشروعية الإستنابة في بعض أشواط السعي في غير هذا المورد.

المسألة 558

يجوز أثناء السعي أكل الطعام وشرب الماء وغيرهما من الأعمال التي لا تنافي السعي عرفاً، بل له أن يترك السعي ويخرج من المسعي لرفع عطشه ثم يعود؛ نعم عليه أن يعود قبل فوات الموالاة ويتابع سعيه من حيث قطعه فلو أخلّ بالموالاة العرفية فان كان قطعه بعد الشوط الرابع، أكمل سعيه من حيث قطعه واكتفي به، وإن كان قطعه قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً الجمع بين إتمام الناقص والإعادة.

المسألة 559

من ترك سعيه لمبرّر وخرج من المسعي ثم عاد إليه، وكانت وظيفته مواصلة سعيه من حيث قطعه وأتمّ سعيه فعلاً، ثم شكّ بعد الفراغ عنه في أنّه هل واصل سعيه من حيث قطعه، أو تقدّم علي نقطة القطع مقداراً فترك من سعيه بنفس المقدار، فهذا الشخص لا يعتني بشكّه ويبني علي صحّة سعيه، إن احتمل التفاته إلي مراعاة وظيفته حال الشروع في متابعة سعيه من نقطة القطع، وإن لم يحتمل ذلك بطل سعيه من موضع القطع ونفترض نقطة القطع محاذاة باب السلام وفي مسيره من الصفا إلي المروة - مثلاً - بطل من تلك النقطة وما بعده إلي أن يكمل ذاك الشوط إلي المروة وشوطه الثاني عائداً من المروة إلي الصفا و من الشوط الثالث من نقطة الشروع فيه إلي باب السلام، فيحتسب السعي الصحيح من حين الوصول إليه، فيجب عليه إضافة شوطين إلي سعيه.

المسألة 560

من قطع سعيه لمبرّر شرعي، كالتوضأ وقضاء الحاجة لنفسه أو لغيره والمرض ونحوها و هو علي جبل الصفا أو المروة، يظل يتابع سعيه ويكمّله واكتفي به.

10 - ضبط عدد الأشواط
المسألة 561

يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط ولو بمستوي الإطمئنان، فمن شكّ في عدد الأشواط بطل سعيه، ولكن من شكّ فيها وبني علي أحد المحتملات واستمر في سعيه ثم تذكّر - أثناء السعي أو بعده - بأنّه ما زاد فيه صحّ ما سعي، فيكمّله إن كان ناقصاً.

المسألة 562

لا اعتبار بالشكّ في عدد الأشواط بعد التقصير.

المسألة 563

حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشكّ، حيث لا اعتبار به في المقام.

المسألة 564

يجوز للساعي أن يعتمد علي عدّ صاحبه، وإن لم يحصل له الإطمئنان بعده.

المسألة 565

إذا شكّ و هو علي المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتني بشكه ويصحّ سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط ولم يتبدّل إلي الاطمينان بعده، بطل سعيه ووجب عليه الإستيناف.

11 - رعاية حصول الترتيب بين أجزاء السعي
المسألة 566

من أخلّ بجزء من السعي واستمر في سعيه، ثم تذكّر بوقوع الخلل في الجزء السابق، لا يجوز له الإكتفاء بتدارك موضع الخلل فقط، بل يلزمه تداركه وما بعده، ونفترض وقوع الخلل في الشوط الثالث من باب السلام بمقدار عشرة أذرع وتذكّر في الشوط السادس - مثلاً - يحكم ببطلان ما سعي بعد باب السلام من الشوط الثالث والشوط الرابع و من الشوط الخامس من الصفا إلي باب السلام، ففي الحقيقة يحسب شوطه الذي زعمه خامساً مكملاً للشوط الثالث، فالشوط الذي بيده هو الشوط الرابع حقيقة فإن تذكر بعد الفراغ من السعي يلزمه الإتيان بشوطين كاملين من والي المروة.

12 - إباحة الثياب حال السعي (علي الأحوط استحباباً)
المسألة 567

لا يشترط في صحّة السعي ستر العورة. لكن تجب إباحة الثياب التي يلبسها الساعي؛ و لو سعي في الثوب المغصوب إرتكب كبيرة و بطل سعيه علي الأحوط استحباباً؛ نعم يختص هذا الحكم بغير المعذور فلو سعي في المغصوب جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو اضطراراً صحّ ما سعي، لو لم يكن هو الغاصب نفسه.

المسألة 568

سؤال: هل يجب رعاية الستر الواجب رعايته في الصلاة في حال السعي؟ فهل يضر بالسعي إذا ظهر بعض شعر المرأة أو جسدها (غير الوجه والكفّين) أثنائه؟

الجواب: لا تجب رعايته للسعي، وصحّ سعيها علي أيّ حال.

× × ×

المسألة 569

من ترك السعي أو أتي به مع الإخلال ببعض شروط صحّته، ناسياً أو جاهلاً بشروط صحّته جهلاً حكميّاً، أو به خصوصيات المسعي جهلاً موضوعياً، أتي به حيث ماذكر أو التفت و من نقص من أشواط السعي شيئاً - بتركه أو بالإخلال بشروط صحّته، نسياناً أو جهلاً بشروط صحّته أو جهلاً موضوعياً - وجب عليه تدارك الباقي حيث ماذكر أو التفت، والأحوط استحباباً في هذه الصورة أنّه إن كانت الأشواط الصحيحة أقل من الأربعة أعاد السعي بعد الإتمام، كما أنّ الأحوط وجوباً في الصورتين إذا كان التذكر والإلتفات بعد التقصير، اعادة التقصير والتجنب من تروك الإحرام أيضاً إلي أن يقصّر.

ويستثني من الحكم الأخير ما إذا سعي ستّة أشواط وتذكر بعد التقصير فانه يكمل السعي و لاحاجة إلي إعادة التقصير و التجنب عن محرمات الإحرام.

المسألة 570

لو تذكّر أو التفت في مفروض المسألة السابقة بعد التلبّس بالإحرام للحجّ، يجوز له أن يأتي بالسعي أو يكمّله إذا كان ناقصاً، قبل ذهابه إلي عرفات، كمإ؛ دد:

يجوز له التأخير إلي العود من مني والإتيان به أو إكماله قبل أعمال مكّة أو بعدها، هذا إذا تذكر و هو في مكّة، وإن تذكّر أو التفت و هو في طريق عودته إلي بلده فالأحوط وجوباً في حقّه الإتيان بالسعي أو إكماله مباشرة، ولو لم يتيسّر له ذلك استناب لسعيه، ولو التفت بعد الوصول إلي بلده تكفيه الإستنابة لسعيه نعم لو تيسر له الإتيان بالسعي أو إكماله مباشرة و من دون مشقة يجب عليه ذلك.

المسألة 571

سؤال: ما حكم من ترك سعيه ولم يكمله، ثم أتبعه بسعي كامل - أي بسبعة أشواط اخري - من دون فوات الموالاة العرفيّة؟

الجواب: إن كانت عن جهل بالحكم صحّ، وإن كان الأحوط استحباباً اعادته، وإن كان مع العلم بالحكم يعيد السعي علي الأحوط وجوباً.

المسألة 572

سؤال: المرأة التي وظيفتها الإستنابة في الطواف بسبب الحيض، هل يجوز لها الإستنابة في السعي أيضاً؟

الجواب: لا تجوز بل عليها السعي مباشرة بعد إتيان النائب بالطواف وصلاته فان المسعي ليس من المسجد ويجب عليها تجنب اجتياز المسجد الحرام عند الذهاب إلي المسعي.

المسألة 573

يستحب استحباباً مؤكّداً للرجال، «الهَروَلة» حال السعي، وهي الحركة السريعة حال السير تشبه سير الإبل و موضعها - ابتداءً وانتهاءً - قد حدّد اليوم بالضوء الأخضر، ولا تستحب للنساء الهرولة بل ينبغي لهنّ التجنّب عنها.

الفصل السابع؛ التقصير

[التقصير]

اشارة

و هو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع.

المسألة 574

يجب علي المعتمر بعمرة التمتّع التقصير و هو أخذ شي ءٍ من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو من ظفر يده أو رجله، والأفضل إختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للإحتياط الإستحبابي الأكيد.

المسألة 575

لا يكفي حلق الرأس عن التقصير، بل هو محرّم، وإذا حلق فعليه دم واقلّه شاة.

المسألة 576

يشترط في التقصير النيّة ويجب فيها قصد أمور - ولو اجمالاً - فيجب:

1 - قصد الفعل.

2 - قصد التعيين.

3 - قصد القربة، بالتفصيل الذي مرّ في نية الإحرام.

المسألة 577

التقصير - أيضاً - من الأعمال العبادية، فيجب الإتيان به بنية خالصة للَّه سبحانه وتعالي، فلو أتي به مشوباً بما يخلّ بالإخلاص بطل التقصير، وارتكب محرماً - أيضاً -، فيجب عليه تداركه مع الإخلاص؛ نعم لا ينبغي الإعتناء بالوساوس الشيطانية.

المسألة 578

لا يجب في التقصير قصد التحلل من الإحرام، بل يكفيه قصد التقصير فقط.

المسألة 579

لا تجب المبادرة إلي التقصير بعد السعي، ولا يعتبر في صحّته مكان خاصّ، ويجزئه فعله في أيّ محلّ شاء، سواء أكان في المسعي أو في منزله أو غيرهما، بل ولو كان في خارج الحرم أو مكّة.

المسألة 580

لا يكفي النتف عن التقصير، فإنّ المدار علي تقصير الشعر وقطعه ولو باليد، كما لا حدّ لمقداره بل يكفيه مسمّاه، ولا يجب أن يكون من موضع معيّن من الرأس أو اللّحية أو الشارب، لكن الأولي الجمع بين الأخذ من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته والأخذ من أظفاره والإبتداء بالناصية.

المسألة 581

الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر الجسد والعانة والإبطين والحاجبين، من التقصير.

المسألة 582

يحل بالتقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتي مباشرة النساء، فإنّ حليتها في عمرة التمتّع لا تتوقف علي طواف النساء حيث لا يجب فيها، ولا بأس بالإتيان به رجاءً وقد نقل شيخنا الشهيد 1 وجوبه عن بعض العلماء.

المسألة 583

التقصير من أركان عمرة التمتّع، فمن تركه عامداً - عالماً كان بالحكم أو جاهلاً - إلي أن أحرم بالحج، بطلت عمرته وتبدل حجّه إلي حجّ الإفراد، ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال الحج وانقضاء أيّام التشريق ولا يجزئه عن حجّة الإسلام الّا أن يكون في تأخيره معذوراً.

المسألة 584

لو نسي التقصير حتي أحرم للحج صحّت عمرته، ويمضي في إحرامه، ولا قضاء للتقصير، بل لا يجوز في حال الإحرام؛ نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للإحتياط الإستحبابي الأكيد.

المسألة 585

لو ترك الطواف أو السعي، نسياناً أو جهلاً أو تبين بطلانهما للإخلال ببعض شروط صحّتهما - جهلاً أو نسياناً - ثمّ تذكّر أو التفت بعد التقصير، فللمسألة صور مرّ تفصيلها في أوّل فصل الطواف وآخر فصل السعي.

المسألة 586

سؤال: ماحكم من قصّر أثناء السعي، جاهلاً بالحكم أو ساهياً؟

الجواب: يجب عليه المبادرة إلي إتمام السعي، فلو أخلّ بالموالاة العرفية عالماً بوظيفته من دون شي ء من المبرّرات المذكورة في محلّها، فحينئذٍ يجب عليه استيناف السعي والأحوط وجوباً في حقه في الصورتين إعادة التقصير وتجنب تروك الإحرام مالم يقصّر.

المسألة 587

سؤال: هل تجب الكفّارة علي من ترك التقصير ناسياً أو جاهلاً، أو أخلّ ببعض شروط صحّته كذلك، وارتكب شيئاً من محرمات الإحرام؟

الجواب: لا كفارة عليه إلّا في الصيد والتدهين كما ذكر في أحكام الكفارات.

المسألة 588

سؤال: ما حكم من شكّ في صحّة تقصيره بعد الفراغ عنه؟

الجواب: إن احتمل كونه ملتفتاً إلي رعاية شروط صحّته حينه، يحكم بصحّة تقصيره وإلّا يجب عليه إعادة التقصير.

المسألة 589

السؤال: هل يجوز أن يقصّر المحرم غيرُه - محرماً كان الغير أو محلاً -؟

الجواب: نعم يصحّ ذلك، وعلي المحرم المقصَّر له أن يباشر نيّة التقصير بنفسه، فإنّ تقصير الغير ليس من باب النيابة؛ نعم لو كان المقصِّر مُحرماً يلزمه التقصير بأخذ شي ءٍ من ظفره، ولا يجوز له تقصيره بأخذ شعره فانّه محرّم علي الُمحرم مطلقاً - من نفسه أو من غيره - فان قصّره باخذ شعره عصي ولكن الأظهر صحته خصوصاً اذا كان المحرم جاهلاً بحرمته.

المسألة 590

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تطلب من غيرها - ولو كان اجنبيّاً - ليقصّر لها؟

الجواب: لا بأس به مالم يكن غيرها مُحرماً ولا أجنبياً، وأما إن كان الغير مُحرماً فيجوز له أن يقصّر لها بأخذ ظفرها، ولا يجوز له التقصير بأخذ شي ءٍ من شعرها، فإنّ قصر لها بأخذ شعرها عصي، بل الأحوط استحباباً بطلانه. وإن كان غيره أجنبياً، يحرم عليها أن تجعل نفسها في معرض النظر أو اللّمس المحرّمين، كما يحرم علي الأجنبي التقصير إن استلزم ذلك، لكنّ الظاهر صحّة تقصير الأجنبيّ - الذي لم يكن مُحرماً - و إن كان الاحوط استحباباً عدم الاكتفاء به.

المسألة 591

سؤال: هل يصحّ أن يتولّي المخالف تقصير المحرم؟

الجواب: لا بأس بذلك ويباشر المحرم النيّة.

المسألة 592

سؤال: ماحكم من نسي التقصير في العمرة المفردة وعاد إلي وطنه؟ وهل عليه إعادة طواف النساء؟

الجواب: يجب عليه التقصير والتجنّب عن محرّمات الإحرام مالم يقصّر، ويجوز الإتيان به حيث شاء، ولو في بلده وأمّا بالنسبة إلي طواف النساء فيجب عليه العود إلي مكّة والإتيان بطواف النساء إن أمكنه ذلك وتجوز له الإستنابة في ذلك إن كان حرجيّاً عليه.

المسألة 593

سؤال: هل يجوز للمرأة بعد السعي أن تؤخّر التقصير إلي منزلها وتقصّر فيه، وذلك تحرّزاً من ظهور شعر رأسها للأجانب؟

الجواب: نعم، يجوز للمحرم - رجلاً كان أو امرأة - أن يؤخّر تقصيره إلي المنزل - ولو اختياراً - ويقصر فيه وصحّ تقصيره وحلّ له كلّ ما حرم عليه بالإحرام.

الأحكام المتعلّقة بفترة مابين عمرة التمتّع وحجّه

المسألة 594

لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ؛ نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج، لكن يجب أن يكون محرماً للحج، ولو كان الخروج مع الإحرام حرجيّاً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً، وعلي أيّ حالٍ لا يجوز له الذهاب إلي مكان لا يسعه معه إدراك الحج.

المسألة 595

من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً و من دون حاجةٍ تدفعه إلي ذلك، بطلت عمرته، ولو خرج جاهلاً أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته.

المسألة 596

يجوز الخروج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة، ولا يجب تجديد الإحرام لدخول مكّة قبل مضيّ شهر من إحرامه السابق، فيمكن للموظّفين والمسؤولين عن شؤون الحجّاج الذين يتكرّر خروجهم من مكّة بمقتضي عملهم أن يدخلوها بعمرة مفردة، ثمّ لا يضرّهم الخروج من مكّة و الدخول ولو مراراً، ويحرموا في الدخول الأخير لعمرة التمتّع، ويمكنهم الإحرام من أيّ موضع من الحلّ إن لم يمرّوا بأحد المواقيت المعروفة أو بما يقرب منها.

المسألة 597

سؤال: ما حكم خدمة القوافل الّذين يذهبون - بمقتضي وظيفتهم - إلي عرفات ومني بعد الفراغ من عمرة التمتّع؟

الجواب: يجوز لهم الخروج إلي مني، ولا يجوز الذهاب إلي عرفات إلّا محرماً للحج؛ نعم لو كان ذلك حرجيّاً عليهم يجوز لهم الخروج بلا إحرام.

المسألة 598

سؤال: هل يجوز الذهاب إلي غار حرا وغار ثور، في فترة ما بين عمرة التمتّع وحجّه؟

الجواب: إن كان موقعهما في الوقت الحاضر يعدّ من أحياء مكّة أو حواليها، يجوز الخروج إليهما، ويعود الأمر إلي عرف أهل مكّة.

المسألة 599

سؤال: موظّف في مؤسّسة شؤون الحجّاج يضطرّ إلي الذهاب إلي عرفات بعد الفراغ من عمرة التمتّع، ولا يسعه الخروج محرماً، هل يضرّ ذلك بحجّه، علماً بأنّه نائب عن غيره؟

الجواب: لا يضرّ بحجّه، وصحّ نيابةً عن غيره.

المسألة 600

لا يحرم علي الرجال حلق الرأس في فترة ما بين عمرة التمتّع وحجّه؛ نعم الأحوط استحباباً مؤكداً ترك ذلك، ولو كان الحلق بغير الموسي كالماكينات المتعارفة اليوم.

المسألة 601

لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ عن عمرة التمتّع وقبل حجّه، ولو أتي بها حينئذٍ وإن كان في بطلان العمرة المفردة إشكال إلّا أنّ الأظهر فساد عمرته الاولي بذلك.

القسم الثالث؛ حجّ التمتّع

الفصل الأوّل؛ موجز أفعال حجّ التمتّع

يجب علي من أتي بعمرة التمتّع، إتباعها بحجّ التمتّع

ولو كانت مستحبة عليه.

يتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملاً:

1 - الإحرام.

2 - الوقوف بعرفات.

3 - الوقوف بالمزدلفة.

4 - رمي جمرة العقبة.

5 - الذبح أو النحر - أوالصيام بدلاً عنهما -.

6 - الحلق أو التقصير.

7 - طواف الزيارة (طواف الحج)

8 - ركعتا طواف الزيارة.

9 - السعي بين الصفا والمروة.

10 - طواف النساء.

11 - ركعتا طواف النساء.

12 - المبيت في مني.

13 - رمي الجمار.

الفصل الثاني؛ إحرام حجّ التمتّع

اشارة

الواجب الأوّل من واجبات حجّ التمتّع هو الإحرام له.

المسألة 602

يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع، وهو:

1 - الغسل.

2 - لبس ثوبي الإحرام (علي المشهور).

3 - وقوع الإحرام عقيب الصلاة.

4 - النيّة.

5 - التلبية.

وأحكام وتفاصيل هذه الأمور هي التي ذكرت بشأنها في إحرام عمرة التمتّع؛ وحج التمتع وعمرته لا يختلفان إلّا في:

1 - زمان الإحرام 2 - مكان الإحرام 3 - نيّة الإحرام.

المسألة 603

أمّا من الناحية الزمانية، فالأفضل الإحرام يوم التروية و هو اليوم الثامن من ذي الحجّة، بل الأحوط استحباباً ذلك، ويجوز تأخيره عن يوم التروية إلي زمان يمكن معه الإحرام وإدراك الوقوف الإختياري بعرفة، ولا يجوز التأخير عنه، والأفضل مع عدم المشقّة، أن يحرم للحج قبل زوال يوم التروية، ويتوجّه إلي مني بحيث يصلي فريضتي الظهر والعصر في مني، كما أنّ الأفضل مع المشقة أن يحرم بعد صلاة الظهر.

المسألة 604

وأمّا من الناحية المكانيّة، فيجب الإحرام للحج - أيضاً - من الميقات، وميقات حج التمتّع هو مكّة المكرّمة، ويجوز الإحرام في أيّ موضع منها، والأفضل أن يكون من المسجد الحرام، كما انّ الأفضل أن يحرم في داخل حجر إسماعيل 7، والأفضل منه أن يكون الإحرام عند المقام، وأمّا الإحرام تحت الميزاب فلم يثبت استحبابه بالخصوص.

المسألة 605

الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرّمة، بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والّتي تعدّ منها عرفاً؛ نعم الأحوط استحباباً الإحرام داخل حدود مكّة القديمة التي كانت علي عهد رسول اللَّه 6.

المسألة 606

يجب الغسل للإحرام، والأحوط استحباباً مؤكداً الإغتسال لإحرام الحجّ في مكّة.

المسألة 607

وأمّا ما يتعلق بنيّة الإحرام فصورتها، إن كان حجّه حجّة الإسلام أن يقول: - مثلاً - «أحرم لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلي اللَّه تعالي» ويعتبر فيها كلّ ما كان معتبراً في نيّة إحرام عمرة التمتّع من:

1 - قصد العمل؛ أي أن ينوي الحج عند التلبية.

2 - قصد التعيين؛ أي أن يعيّن نوع الحج الذي يريد أن يأتي به في النيّة - ولو اجمالاً -.

3 - قصد القربة والإخلاص فيه.

كما أنّ اللازم قصد الإتيان بحج التمتّع كجزءٍ ثانٍ من مجموع العمرة والحج. وكما أنّ الأحوط وجوباً الإخطار القلبي بالنيّة أي أن ينشي ء كونه حاجاً بقلبه. ولا يعتبر في نيّة إحرام الحجّ - أيضاً - قصد تحريم محرمات الإحرام علي نفسه، ولا العزم علي التجنب عنها حال الإحرام؛ نعم الأحوط استحباباً العزم علي التجنّب من المحرمات ولاسيّما مجامعة النساء.

المسألة 608

يحرم علي المحرم لحجّ التمتّع بعد التلبية ما كان محرّماً عليه في إحرام عمرة التمتّع.

المسألة 609

لا يجوز الإتيان بالطواف المستحب لمن احرم بالحج مالم يأت بطواف الحج وطواف النساء، ولا بأس بإتيان الطواف الواجب قضاءً عن نفسه أو نيابة عن غيره، ولو طاف بعد الإحرام فالأحوط استحباباً أن يلبّي مجدّداً مع نيّة عقد الإحرام.

المسألة 610

لو اخّر الإحرام للحجّ، من دون عذر إلي زمان لايمكن معه إدراك الوقوف الإختياري بعرفات، بطل حجّه.

المسألة 611

لو أخّر الإحرام جاهلاً أو ناسياً ففيها صور:

1 - أن يكون قد التفت إلي ذلك قبل الوصول بعرفات، فحينئذٍ يجب عليه العود إلي مكّة والإحرام منها إن أمكنه ذلك وإن كان ذلك حرجيّاً عليه أحرم من مكانه.

2 - لو التفت و هو في عرفات يحرم من مكانه و الأحوط استحباباً العود الي مكة و الإحرام منها ان امكنه ذلك والأحوط وجوباً في حقّه أن يقول - قبل التلبية أو بعدها - «اللّهم علي كتابك وسنّة نبيّك» والأحوط استحباباً ضمّ هذا الذكر بالتلبية في غير هذه الصورة أيضاً، كما إذا كان الإلتفات قبل الوصول إلي عرفات أو بعدها أو في طريقه إلي المشعر أو فيه وصحّ حجّه في هذه الصور.

3 - لو التفت إلي ذلك بعد الوقوف بعرفات وقبل الحلق أو التقصير، فالاحوط في حقه أن يحرم من مكانه، والأحوط استحباباً في حقّه أيضاً ضمّ الذكر المتقدم بالتلبية، والأحوط في هذه الصورة عدم إجزاءه عن حجّة الإسلام.

4 - لو كان قد التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من المناسك كلّها، صحّ حجّه ولا شي ء عليه؛ نعم لو التفت إليه قبل الوصول إلي وطنه، فالأحوط استحباباً في حقّه حينئذٍ عدم الإكتفاء به عن حجّة الإسلام.

المسألة 612

لو ترك الإحرام لحجّ الإفراد أو القِران عن عذر - كالجهل أو النسيان - والتفت في وقت لا يسعه للإحرام وإدراك وقوف عرفة؛ فالأحوط العمل بوظيفة من ترك إحرامه كذلك في حجّ التمتّع، كما فصّل في المسألة السابقة، لكن الأظهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقاً.

المسألة 613

من ترك شيئاً من الأمور المعتبرة في تحقّق الإحرام - كالتلبية أو الغسل أو وقوعه بعد الصلاة - كان حكمه حكم من لم يُحرم اصلاً، فيجب عليه ما كان واجباً علي من ترك الإحرام رأساً؛ نعم من أهمل غسل الإحرام أو لبس ثوبيه وأحرم بلاغسل أو في ثيابه جاهلاً منه بالحكم و لم يلتفت في الميقات صحّ إحرامه.

المسألة 614

سؤال: ما وظيفة امرأة تركت طواف عمرة التمتّع بسبب الحيض، ثم أحرمت للحجّ بعد الفراغ من بقية أعمال العمرة، ولكنها طهرت قبل الوقوف بعرفات؟

الجواب: صحّ إحرامها، وتقضي طوافها وصلاته، قبل الخروج إلي مني أو بعده وقبل أداء طواف الحج.

المسألة 615

سؤال: وما حكم امرأة أحرمت ولم تتمكّن من الطواف والصلاة بسبب الحيض أو النفاس و من ناحية أخري تخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات ان صبرت حتي تطهر وتطوف وتأتي ببقيّة أعمال العمرة؟

الجواب: لا يجب عليها الصبر والإنتظار حتي يحصل له اليأس من الطهر، بل تسعي وتقصّر، فإن طهرت في الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلّا أحرمت للحجّ، وتقضي طوافها وصلاته قبل الخروج إلي مني أو بعده وقبل طواف الحجّ، ونعني بالزمان المناسب، الزمان الذي يسعه للغسل والطواف والإحرام للحجّ وادراك الوقوف الإختياري بعرفات.

المسألة 616

الأحوط استحباباً للحاجّ أن يبيت في مني ليلة التاسع من ذي الحجّة إلي طلوع الشمس، و يستحب له أن يقضيها في طاعة اللَّه تبارك وتعالي، فإذا صلّي الفجر يشتغل بالتعقيب إلي طلوع الشمس ثمّ يذهب إلي عرفات، ولا بأس بخروجه من مني بعد طلوع الفجر، ويكره أن يتجاوز وادي محسِّر قبل طلوع الشمس، بل الأحوط استحباباً مؤكّداً ترك ذلك.

الفصل الثالث؛ الوقوف بعرفات

اشارة

و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتّع.

«عَرَفات» منطقة معروفة بيّنت حدودها بعلامات واضحة اليوم، والمراد ب «الوقوف» هو الحضور بها والتواجد فيها، من دون فرق بين أن يكون جالساً أو قائماً، ساكناً أو متحرّكاً، راكباً أو راجلاً.

المسألة 617

يعتبر في الوقوف - كسائر العبادات - أن يكون مع النية، وشأنها شأن النية في جميع المناسك فيعتبر فيها أمورٌ - ولو علي سبيل الإجمال - وهي:

1 - قصد الوقوف.

2 - تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له.

3 - قصد القربة والإخلاص فيها.

كأن ينوي هكذا «أقف في صحراء عرفات من زوال الشمس إلي غروبها لأداء حج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلي اللَّه»، ولا يعتبر فيها التلفظ بها، ولا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي القربي.

المسألة 618

زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة، ويمتدّ الي المغرب (أي زوال الحمرة المشرقية) ويجوز تأخيره اختياراً من أوّل الزوال بمقدار أداء فريضتي الظهر والعصر بلا إشكال، بل الأظهر جواز تأخيره إلي ما قبل المغرب بمقدارٍ يصدق معه الوقوف عرفاً، لكن الأحوط استحباباً عدم تأخيره زيادةً علي أداء الظهرين.

المسألة 619

لا يعتبر في الوقوف ما كان معتبراً في الطواف الواجب، من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة البدن والثياب وستر العورة؛ نعم يستحب أن يكون علي طهارة من الحدث.

المسألة 620

يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ، فلو نام أو عرض له الاغماء أو أصابه السكر أو الجنون في جميع الوقت لم يتحقق الوقوف؛ نعم لو نوي الوقوف قبل حلول زمانه و هو يحتمل عروض هذه الامور، ثمّ عرضته، صحّ وقوفه وإن استوعبت الوقت.

المسألة 621

الوقوف بعرفات من أركان الحج، والمعتبر في ركنيته مسمّاه، فيكفي الحضور والتواجد فيها ولو كان يسيراً.

المسألة 622

من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذرٍ - بأن ترك الوقوف أصلاً أو وقف في غيرها - بطل حجّه، فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية:

1 - لو ترك الوقوف الاختياري عامداً مختاراً و هو عالم بالحكم والموضوع - شرعاً وخارجاً - بمعني أنّه يعلم بوجوب الوقوف بعرفات ويشخّصها خارجاً، ومع ذلك ترك الوقوف رأساً أو وقف بغيرها - كوادي عُرَنَة مثلاً - من دون غفلة واضطرار، فيبطل الحج بذلك.

2 - لو تركه عامداً مختاراً، مع الشك في الحكم أو الموضوع - شرعاً أو خارجاً - بأن يكون شاكّاً في وجوب الوقوف أو في وجوب كونه بعرفات أو بتحديداتها الشرعية بأن يشكّ أنّ وادي عُرَنَة - مثلاً - من عرفات أو لا، أو يعلم بأنّ الشارع الأقدس قد حدّد العرفات من وادي عُرَنَة إلي ذي المجَاز ولكنّه شاكّ في تشخيصه خارجاً، فترك الوقوف رأساً أو وقف بغير عرفات، ففي جميع هذه الصور - أيضاً - يبطل حجه.

3 - لو تركه مع اعتقاد الخلاف - ويعبّر عنه بالجهل المركب - فيما بيّنه الشارع الأقدس من وجوب الوقوف بعرفات أو تحديداته الشرعية، ففي هذه الصورة لو كان مقصّراً في اعتقاده هذا، بأن كان متمكّناً من تحصيل العلم بوجوب الوقوف بعرفات وتحديداته الشرعيّة، الاّ انّه فوّته علي نفسه بتقصيره في التعلم في زمانه المناسب، فترك الوقوف رأساً باعتقاد عدم وجوبه أو وقف بوادي عُرَنَة - مثلاً - زعماً منه أنّه من عرفات شرعاً، فسد حجّه أيضاً.

نعم لو كان عالماً بوجوب الوقوف وتحديداته الشرعية، لكنّه أخطأ في تشخيصها خارجاً فوقف في

موضع غير عرفات زعماً منه أنّه من عرفات، لا يبطل حجّه بذلك مطلقاً - ولو كان هذا الاعتقاد ناتجاً عن ترك تحفّظه - فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري.

4 - لو تركه عن سهوٍ وغفلةٍ عن وظيفته، ففي هذه الصورة أيضاً لو كان مقصراً فيه، بمعني أنّه لم يهتمّ بوظيفته فابتلي بالسهو والغفلة نتيجة تقصيره في تحفّظه، فترك الوقوف الاختياري رأساً، بطل حجّه.

5 - لو تركه عن اضطرارٍ، ففي هذه الصورة أيضاً لو كان مقصراً فيه، بمعني أنّه قد اضطرّ بسوء اختياره، فترك الوقوف الاختياري، بطل حجّه.

نعم في الصور الثلاث الاخيرة، لو كان في اعتقاد الخلاف والغفلة والاضطرار معذوراً، بمعني أنّ هذه الأمور لم تنتج عن سوء اختياره وترك تحفظه، لا يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري، فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري.

المسألة 623

يجب علي من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، ولو في الجملة، لعذرٍ - كالإضطرار والإكراه والنسيان والجهل وضيق الوقت، التي يعذر فيها -، الوقوف بها مقداراً من ليلة العيد مهما كان يسيراً، ويسمّي هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري.

المسألة 624

زمان الوقوف الاضطراري بعرفات، من مغرب اليوم التاسع من ذي الحجة (أي زوال الحمرة المشرقيّة) ويمتدّ إلي طلوع فجر يوم العيد، فيجب أن يكون الوقوف برهةً من ليلة العيد.

المسألة 625

إذا تأخّر المحرم و ترك الوقوف بعرفات إلي ليلة العيد، فان لم يكن معذوراً في تركه هذا، بطل حجّه، وان كان معذوراً فيه، فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتّي قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلي عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري، ترك الوقوف بعرفات واتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الإختياري، وإلّا لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات، ثمّ إدراك المشعر قبل طلوع الشمس.

المسألة 626

من كان وظيفته الوقوف الاضطراري بعرفات، إن تركه بلا عذر، بطل حجّه، وإن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس.

المسألة 627

لا يجوز النفر من عرفات (أي أن يغادرها بقصد أن تكون مغادرةً نهائيةً ولم يعد) قبل المغرب، ولو نفر بعد إدراك الوقوف عصي، ولكن لا يبطل حجّه؛ نعم يجوز للمحرم أن يخرج بعد ظهر اليوم التاسع - لحاجةٍ أو غيرها - علي أن يعود اليها قبل المغرب لتكون افاضته بعده، وإن لم يعد - بلا عذر - كان عاصياً، ولكن تم وقوفه وصحّ حجّه.

المسألة 628

من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهائيةً، عامداً مختاراً - سواء أكان عالماً بحرمة الإفاضة قبل الغروب أو شاكّاً في الحكم أو الموضوع - يجب عليه أن يعود إليها، ويؤجّل الإفاضة إلي ما بعد المغرب، وإن لم يعد كان عاصياً، ووجبت عليه التكفير، بل الأظهر وجوب الكفّارة عليه ولو لم يمكنه الرجوع.

و من غادرها عن جهلٍ أو نسيانٍ أو سهوٍ أو اضطرارٍ، يجب عليه - أيضاً - أن يعود اليها متي التفت ويفيض بعد المغرب، فان لم يعد كان عاصياً، والأحوط استحباباً في حقّه التكفير، ولا شي ء عليه لو لم يلتفت إلي المغرب.

المسألة 629

كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب بدنة و من عجز عنها صام ثمانية عشر يوماً، ولا يجب فيها التوالي و ان كان الأحوط استحباباً، ويجوز صومه في مكّة أو وطنه أو في الطريق، ولا حاجة إلي قصد الإقامة إن أراد أن يصوم في مكّة أو في الطريق و تثبت الكفارة و لو جهلها المكلف.

المسألة 630

سؤال: إذا ثبت لدي العامة هلال ذي الحجة، وحدّدوا الموقف بمقتضاه وحكموا، ولم يثبت ذلك عند الشيعة، هل يجزي متابعتهم والوقوف معهم؟

الجواب: في مفروض السؤال يجب متابعتهم، ويجزي الوقوف معهم مالم يعلموا بالخلاف.

المسألة 631

سؤال: ما حكم امرأة كانت عادتها ستّة أيّام - مثلاً - فأحرمت وهي في العادة، وطهرت في الثامن من ذي الحجّة - الذي يوافق اليوم السادس من عادتها - فاغتسلت وأتت بأعمال العمرة، ثم أحرمت للحجّ، لكنّها رأت دماً يسيراً ظهر التاسع، وهي في عرفات، وفي نفس الوقت لا تعلم بتجاوز الدم عن العشرة لتعتبره إستحاضةً حتّي يكون ما أتت به صحيحاً، أو بانقطاعه قبله حتّي تكون بحكم الحائض؟ وما وظيفته لو رأت دماً يسيراً في المشعر علي الفرض المتقدّم؟

الجواب: صحّ ما أتت به في الصورتين، ولا يبطل حجّها، وعليها إتمامه سواء تجاوز الدم عن العشرة أم لم يتجاوز، علم بتجاوزه عنها أم لم يعلم.

المسألة 632

سؤال: ماذا يجب عليها في الفرض المتقدّم، إذا علمت أنّه دم الحيض وأنّها لم تكن طاهرةً حين الإتيان بالطواف وصلاته، علماً بأن بإمكانها ادراك الوقوفين - الاختياري أو الاضطراري - لكن لا يسعه الوقت للرجوع إلي مكّة وإعادة أعمال العمرة، ثمّ الإحرام للحج وإدراك الوقوف؟

الجواب: إذا انقطع الدم حقيقةً - ولو في باطن الفرج - أثناء أيّام الحيض ولو بفترةٍ يسيرةٍ، كانت بحكم الطاهرة في تلك الفترة، ففي مفروض السؤال يحكم بصحّة ما أتت به من الطواف والصلاة في تلك الفترة، فعليها إتمام الحج.

المسألة 633

ذكر اللَّه تعالي ليس من واجبات الوقوف بعرفات.

المسألة 634

سؤال: هل الحدود المبيّنة لعرفات والمشعر ومني، معتبرة أم لا؟

الجواب: نعم؛ هي معتبرة فيما لو حصل الإطمينان بها.

المسألة 635

الظاهر أنّ الجبل - أيضاً - موقف، و يستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل، لكن الأحوط استحباباً ترك الوقوف الواجب عليه، وان لم تثبت كراهته.

المسألة 636

لو ضاق مواقف عرفات أو مشعر أو مني عن الوقوف أو المبيت فلا بأس بالوقوف أو المبيت في الأماكن المتصلة بهذه المواقف، ولكن عليه أن يختار الأمكنة العالية منها، دون الأمكنة المنخفضة أو المساوية.

الفصل الرابع؛ الوقوف في المزدلفة

اشارة

و هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتّع.

المسألة 637

يجب علي الحاج الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام) و «المُزْدَلفة» منطقة معروفة بيّنت حدودها بعلائم واضحة اليوم.

المسألة 638

واجبات المزدلفة ثلاثة:

1 - أصل الوقوف.

2 - الذكر.

3 - ترك النفر من المزدلفة علي من حضرها، قبل انتشار الضوء وانكشاف النهار، بل قبل طلوع الشمس علي الأحوط، كما أنّ الأحوط عدم الخروج من المزدلفة إلي وادي محسّر قبله.

المسألة 639

للمزدلفة ثلاثة أنواع من الوقوف:

1 - «الوقوف الاضطراري الليلي» وزمانه مابين المغرب (زوال الحمرة المشرقيّة) من ليلة العيد إلي طلوع الفجر الصادق.

2 - «الوقوف الاختياري» وزمانه ما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس من يوم العيد و هو العاشر من ذي الحجّة.

3 - «الوقوف الاضطراري النهاري» وزمانه مابين طلوع الشمس إلي الزوال من يوم العيد.

المسألة 640

لا يجب المبيت في المزدلفة ليلة العيد؛ نعم من دخله ليلاً فالأحوط استحباباً في حقّه أن يبيت فيها، بقصد التقرب إلي اللَّه تعالي إلي طلوع الفجر.

المسألة 641

الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج، فتركه من دون عذرٍ يبطله، والمعتبر في تحقق الركن صدق مسمّي الوقوف، ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلي طلوع الشمس من يوم العيد، فمن فاته الوقوف بينهما - من دون عذر - بطل حجه، حتّي ولو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ نعم لو وقف بها برهةً من ليلة العيد ولكنه نفر من دون عذر، صحّ حجّه، وإن كان آثما لو لم يعد إليها.

المسألة 642

الوقوف بالمزدلفة، شأنه شأن الوقوف بعرفات، فينوي مثلاً - ولو علي سبيل الإجمال - : «أقف بالمزدلفة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس لأداء حج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلي اللَّه سبحانه وتعالي» ويكفيه الحضور والتواجد فيها، ولو كان نائماً.

المسألة 643

لا يجب استيعاب الوقوف لما بين الطلوعين كله بل يكفيه مسمّي الوقوف و هو أقلّ الواجب بحيث يقال في حقه «أنّه وقف في المشعر الحرام» فمن دخل المشعر قبل طلوع الشمس بقليلٍ ونوي الوقوف كفي، ولكن من وقف فيه في سعة الوقت لا يجوز له النفر قبل انتشار الضوء بل قبل طلوع الشمس علي الأحوط.

المسألة 644

يستحب عند انتشار الضوء وانكشاف النهار، بحيث يستبين الطريق، ويري موضع الاقدام من دون إنارةٍ، الشروع في الإفاضة من المشعر والإتّجاه الي مني، والأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس.

المسألة 645

يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ، فلو نام أو عرض له الاغماء أو أصابه السكر أو الجنون في جميع الوقت، لم يتحقق منه الوقوف؛ نعم لو كان ناوياً للوقوف الواجب قبل حلول زمانه و هو يحتمل عروض هذه الامور، ثمّ عرضته صحّ وقوفه.

المسألة 646

يجب «ذكر اللَّه» في المزدلفة، سواء أكان بصيغة الدعاء والطلب من اللَّه سبحانه وتعالي، أو ذكره أو تسبيحه وتهليله، ولا يكفي إخطاره في القلب، بل يجب التلفّظ بذكر اللَّه باللسان؛ نعم لا يبطل الحج بتركه.

المسألة 647

يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدة أصنافٍ:

1 - مطلق النساء.

2 - مطلق الصبيان.

3 - الضعفاء - كالشيوخ - إذا كانوا يشقّ عليهم الوقوف الاختياري بها، وان لم تبلغ حدّ الحرج.

4 - الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الاختياري.

5 - من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه.

6 - المدين الذي لا يستطيع تسديد دينه ويخشي تلاقي دائنه لو وقف بين الطلوعين.

7 - اصحاب المهن والحرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطّاب والراعي.

8 - المرافقون لأحد الأصناف المذكورة؛ نعم يجب أن يكونوا بحيث لا تستغني عن مرافقتهم.

9 - من يلزم عليهم المبادرة إلي مني، لإعداد ما يحتاج اليه الحجّاج وتأمين ما يلزم لهم.

فيكفي لهذه الاصناف الوقوف بالمشعر الحرام برهةً من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلي مني، لكنّ الأفضل والأحوط استحباباً مؤكداً عدم الإفاضة منه قبل منتصف الليل، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يحتسب الليل من غروب الشمس إلي طلوعها.

المسألة 648

يحرم علي من وظيفته الوقوف الاختياري بالمشعر، الإفاضة منه قبل انتشار الضوء وانكشاف النهار، ولو أفاض فله صور:

1 - من وقف في النصف الأوّل من الليل ونفر قبل منتصف الليل من دون عذر ولم يَعُد. فعليه بدنة.

2 - من وقف في النصف الاول من الليل ونفر بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر - من دون عذرٍ - ولم يَعُد، ففي هذه الصورة عليه دم شاة.

3 - من وقف في النصف الاول ونفر جاهلاً أو ساهياً.

4 - من نفر بعد طلوع الفجر - سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ، عن عمدٍ أو سهوٍ.

5 - من خرج من المشعر الحرام، وعاد اليه قبل طلوع الشمس.

وفي الصور الثلاث الأخيرة لا كفّارة عليه، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير في صورة

العلم والعمد.

المسألة 649

من لم يدرك شيئاً من الوقوفين (الاضطراري الليلي والاختياري) من دون عذرٍ، يبطل حجّه، في صورٍ مرّ تفصيلهإ؛ ! ّّ في الوقوف بعرفات وإليك موجزها:

1 - أن يكون تركه عن عمدٍ واختيارٍ و هو عالم بالحكم والموضوع شرعاً وخارجاً.

2 - أن يكون تركه عن عمدٍ واختيارٍ و هو شاكّ في الحكم أو الموضوع شرعاً أو خارجاً.

3 - لو تركه مع اعتقاد الخلاف فيما بيّنه الشارع الأقدس من وجوب الوقوف بمزدلفة، أو تحديد حدودها شرعاً و كان مقصراً في اعتقاده هذا.

4 - لو تركه عن سهوٍ أو غفلةٍ عن وظيفته و كان مقصّراً في ابتلائه بالغفلة والسهو.

5 - لو تركه عن اضطرارٍ، وقد اضطرّ بسوء اختياره.

ففي جميع هذه الصور الخمس يبطل حجه بتركه الوقوفين بالمشعر، ولا يبطل فيما سوي ذلك.

المسألة 650

من فاته الوقوفان (الاضطراري الليلي والاختياري) بالمشعر عن عذرٍ، وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري، فيقف برهةً من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلي زوالها من يوم العيد، وصحّ حجّه.

المسألة 651

تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلي اختياري واضطراري، والوقوف بالمزدلفة ينقسم إلي اختياري واضطراري ليلي واضطراري نهاري، فإذا أدرك المتمتّع الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإلّا فله صور:

الأولي: ان لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجّه بلا إشكال، وإن كان ذلك لنسيانٍ أو جهلٍ أو اضطرارٍ.

الثانية والثالثة: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط، أو يدرك الوقوف الاضطراري فيها فقط، ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه.

ويستثني من ذلك ما إذا كان قد تجاوز المزدلفة، ولم ينو الوقوف جهلاً منه بالحكم، ولكنه دعا فيها (ولو في قنوت صلاته)، ولا يمكنه الرجوع إلي المزدلفة (ولو إلي زوال الشمس من يوم العيد) ففي هذه الصورة يصحّ حجّه، والأحوط استحباباً التكفير بشاة.

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط.

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات والاختياري بالمزدلفة.

ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا اشكال.

السادسة: أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط.

السابعة: أن يدرك الاختياري بعرفات، والاضطراري الليلي بالمزدلفة.

الثامنة: أن يدرك الاختياري بعرفات، والاضطراري النهاري بالمزدلفة.

التاسعة: أن يدرك الاضطراري بعرفات، والاضطراري الليلي بالمزدلفة.

العاشرة: أن يدرك الاضطراري بعرفات، والاضطراري النهاري بالمزدلفة.

ففي جميع هذه الصور الخمس يصحّ حجّه علي الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً اعادته من قابل.

الحادية عشرة: أن يدرك الإضطراري النهاري بالمزدلفة فقط، فالظاهر بطلان حجّه، وعليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحجّ، وإعادة الحجّ من قابلٍ.

نعم لو كان حجّه حجّاً ندبياً، وقد اشترط في احرامه علي ربّه أن يحلّه حيث حبسه، لا تجب عليه إعادة الحجّ

من قابلٍ، وإن كانت أحوط استحباباً.

المسألة 652

من فسد حجّه يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج - و من دون حاجةٍ إلي إحرامٍ جديدٍ - فإذا حلق أو قصّر وطاف طواف النساء يتحلّل ويخرج من الإحرام، ويجب عليه إعادة الحج في العام المقبل أيضاً لو كان حجّه حجّة الاسلام، وكذا لو كان حجّاً واجباً آخر كالحج الواجب بالنذر، وأمّا في الحج الندبي ففيه تفصيل فإن كان قد اشترط في إحرامه علي ربّه أن يُحلّه حيث حبسه لايجب عليه الإعادة من قابل، وإن لم يكن قد اشترط فعليه الإعادة.

المسألة 653

يجوز أداء فريضتي المغرب والعشاء من ليلة العيد في عرفات اختياراً، لكن يستحب استحباباً مؤكّداً تأجيلهما إلي المشعر.

المسألة 654

وادي محسِّر والمأزمين (عقبة تشرف علي المشعر ويمرّ الطريق رقم 7 و 8 منها اليوم) من حدود المزدلفة الخارجين عنها، فلا يصحّ الوقوف فيهما.

المسألة 655

سؤال: هل يجب علي خدمة القوافل ومرافقي النساء الذين يغادرون المشعر الي مني ليلاً وقبل طلوع الفجر، هل يجب عليهم الرجوع ثانيةً إلي المشعر لإدراك الوقوف الاختياري - بين الطلوعين - ؟

الجواب: نعم يجب عليهم إدراك الوقوف الاختياري ولو قبل طلوع الشمس بيسيرٍ، إن لم يكن حرجياً عليهم.

الفصل الخامس؛ رمي جمرة العقبة

اشارة

و هو الواجب الرابع من واجبات حج التمتّع.

المسألة 656

يجب علي الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات.

المسألة 657

يشترط في الحصي أمورٌ وهي:

الأوّل: يجب أن يكون حجم الحصي بمقدارٍ يصدق عليها اسمها، فإن خرج عن ذلك بأن تكون صغيرةً جداً بحيث لا يصدق عليها اسم الحصي فلا يصحّ الرمي بها، بل لا يصحّ علي الأحوط رمي ما كانت كبيرةً بحيث لا يصدق عليها اسم الحصي.

الثاني: يجب أن تكون الحصي من جنس الحجر، فلا يجزي الرمي بالمدر وبالخزف والمجوهرات؛ نعم لا تختص بقسمٍ خاصٍ من الحجر فيصحّ الرمي ولو كانت من المرمر و نحوه.

الثالث: يجب أن تكون الحصي من الحرم، فلا تكفي الحصي الملتقطة من خارج الحرم، ولا تختص بموضعٍ معينٍ من الحرم؛ نعم لا يكتفي بما يلتقط من المسجد الحرام أو مسجد الخَيْف؛ نعم لو كانت الحصي مطروحةً فيهما وليست من اجزاءهما، يجوز أخذها والرمي بها.

المسألة 658

الأفضل أن تلتقط الحصي لرمي الجمار من المشعر، ودونه في الفضل مني.

المسألة 659

يكفي أن تلتقط الحصي من الحرم، وإن أتي بها من خارج الحرم سابقاً، فيصحّ الرمي بالحصي الملقاة والمطروحة في أطراف شوارع مكّة أو المشعر أو مني.

الرابع: لا يكفي الرمي بالحصي المرمي بها المجتمعة حول الجمرات وأطرافها، وإن لم يتم بهاالرمي الصحيح، ولا بأس بها إذا ألقيت في مواضع اخري من الحرم ثم التقطت منها، فيصحّ الرمي بها حينئذٍ وإن كان قد رمي بها؛ نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصي التي لم يرم بها قط.

الخامس: الإباحة علي الأحوط استحباباً، ولا يجوز التقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحدٌ لنفسه بلا رضاه، فيحرم، كما لا يجزي علي الأحوط استحباباً.

المسألة 660

يشترط في رمي الحصي أمورٌ:

1 - النية، علي تفصيلٍ مرّ في نيّة إحرام عمرة التمتّع.

2 - صدق الرمي، فلو اقترب من الجمرة فوضع الحصي عليها، أو طرقها ودقّها بالحصي وهي في يده، لم يجزئ.

3 - إصابة الجمرة، فلو رمي ولم تصبها، لم يكف.

4 - أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي، فلو قذفها وأعانته علي بلوغها يد إنسانٍ لم يكف، لكن لا يجب إصابة الحصي الجمرة بالرمي المباشر، فلو أصابت موضعاً فانحرفت منها فأصابت الجمرة، كفي.

5 - يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً، فلا يكفي الأقلّ منه.

6 - تلاحق الرميات، فلا يجزي رمي سبع حصيات دفعةً واحدةً عن الرمي الواجب، بل يعد ذلك رمية واحدة.

7 - التتابع بين الرميات، بحيث لا تختلّ الموالاة العرفية بينهما علي تفصيلٍ يأتي.

المسألة 661

يستحب علي الأحوط أن يرمي باليد في حال الاختيار.

المسألة 662

لو شكّ في شي ءٍ أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي، كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر، لكن يشكّ في أنّه يصدق عليه اسم الحصي أم لا، وكذا لا يجزي إذا شكّ في أنّ الموضع الذي التقطها منه، كان من الحرم أم لا.

المسألة 663

لو اُخذ الحصيات من شخصٍ آخر فإن اطمأن إلي التقاطها من الحرم كفي، وإلّا لم يكتف بها، ولو علم بالتقاطها من الحرم إلّا أنّه يشكّ في أنّها التقطت ممّا حول الجمرة أو من موضع آخر من الحرم كفي.

المسألة 664

لو شكّ في عدد الرميات أثناء الرمي، أو شكّ في إصابة الحصاة التي رماها للجمرة، أو شكّ في صدق اسم الحصي عليها أو شك في أنها من جنس الحجر وجب تكرار الرمي بمقدارٍ يحصل معه الاطمينان بأنّه رمي الجمرة بسبع حصيات حجرية.

المسألة 665

لو شكّ بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمي سبعاً أم لا، أو شكّ في أنّ مارماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصي أم لا، أو شكّ في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا، فإن احتمل التفاته إلي مراعاة شروط صحّته حال الرمي، لم يعتن بشكّه.

المسألة 666

لو شكّ في صدور الرمي منه أصلاً، فإن كان شكّه بعد انقضاء زمان الرمي (يوم العيد) لم يعتن بشكّه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الرمي، وإن كان شكّه بعد الذبح لا يعتني بشكّه إن كان إحتمل إلتفاته حين الذبح إلي أنّه رمي الجمرة وفي غير هاتين الصورتين يجب عليه الرمي بلاإشكال.

المسألة 667

يصحّ رمي جمرة العقبة من جهاتها الأربع، وبأيّ كيفيةٍ كان الرامي، ولكن يستحب له الرمي واقفاً، مستدبراً للقبلة.

المسألة 668

يكفي رمي أيّ موضعٍ من مواضع الجمرات، حتّي ما زيد عليها أخيراً، ولا بأس برمي السمنت الذي يغطّيها، أو يفصل بين أحجارها، كما يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي، ولا يعتبر ان يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات.

المسألة 669

لو رمي حصاةً ولم يصب الجمرة، بل أصابت الحصيات التي في حواليها، لم يجزئ.

المسألة 670

يجوز الرمي راكباً وراجلاً، ولم يثبت استحبابه راجلاً.

المسألة 671

لا اعتبار بالظن في عدد الرميات، ولا في واجدية الحصي و الرمي للشروط، ولا في بلوغها الجمرة، بل يلزم أن يطمأن في جميع ذلك؛ نعم لا يبطله الشك في عددها.

المسألة 672

لا يشترط الطهارة من الحدث والخبث في الرمي؛ نعم الأفضل بل الاحوط استحباباً رعاية الطهارة من الحدث، كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً.

المسألة 673

لا بأس بالرمي بالأداة، كالمقلاع والسهم والقوس.

المسألة 674

يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد ويمتدّ إلي غروبها (والمراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس) ؛ ويستثني من ذلك الأصناف التي تقدم ذكرهم ممّن كان يجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلاً، من مطلق النساء والصبيان و من الضعفاء إذا شقّ عليهم الرمي نهاراً وإن لم تبلغ حدّ الحرج، والخائف من التعرض للخطر في الرمي نهاراً، والذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه، والمدين، والمرافقين لأحد الأصناف المذكورة، والذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجّاج، فهذه الأصناف والطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً، ولا يجوز في حقّهم تأجيلها الي الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة، كما لا يجوز لهم الاستنابة في الرمي اختياراً.

المسألة 675

تجب المباشرة في الرمي حال الإختيار؛ نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة في الرمي عنهم في النهار:

1 - من لا يستطيع الرمي و لو ليلاً؛

2 - من يكون الرمي حرجياً عليه و لو ليلاً؛

3 - من يخشي أن يصيبه بسبب الرمي - ولو ليلاً - ضررٌ شديدٌ؛

هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد ولا يجوز لهم تأجيل الرمي إلي الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر؛ نعم لو رمي عنهم أحد بلا طلبٍ منهم كفي علي الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الاكتفاء به.

المسألة 676

لو رمي نهار العيد من يجوز له الرمي ليلة كفي، كما يكفي مباشرة الرمي ليلة العيد لمن تصحّ منه الاستنابة في الرمي نهاراً.

المسألة 677

سؤال: النائب عن النساء أو الصبيان في الرمي، هل يصحّ منه الرمي عنهم ليلاً؟

الجواب: لا يصحّ، بل يلزمه الرمي عنهم نهاراً.

المسألة 678

سؤال: ما حكم من عجز عن الرمي، ولم يتيسّر له بوجه، كما لا يمكنه الاستنابة للرمي عنه نهاراً أيضاً؟

الجواب: في مفروض السؤال عليه أن يجمع بين الاستنابة للرمي عنه ليلة العيد رجاءً وقضائه رجاءً بنفسه إن تمكّن منه إلي انقضاء أيّام التشريق.

المسألة 679

من يشكّ في قدرته علي الرمي يجب عليه اختبار نفسه بالذهاب إلي الجمرة ولو بوسيلةٍ كالعربة، ثُمّ إن وجد نفسه قادراً علي الرمي رمي بنفسه، وإلّا استناب، والأحوط استحباباً في حقّه حضوره لدي الجمرة عند الرمي عنه. نعم إذا كان الاختبار حرجياً عليه كما اذا خاف مما يعرّض نفسه علي الخطر و استولي عليه الخوف بدرجةٍ جعل الاختبار حرجياً عليه، لا يجب عليه الاختبار.

المسألة 680

من استناب للرمي عنه باعتقاد العذر، ثم انكشف في وقت يسعه الرمي بنفسه أنّه لم يكن معذوراً، يجب عليه الرمي بنفسه، فإن استناب المريض للرمي نهاراً، ثمّ برئ في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه، يجب عليه أن يرمي بنفسه؛ نعم إذا برئ في وقتٍ لايسعه الرمي يوم العيد، لم يجب عليه القضاء.

المسألة 681

سؤال: من كان معذوراً عن الرمي بنفسه نهار يوم العيد بسبب الزحام في بعض الوقت، كما يحصل كثيراً صباح يوم العيد إلي ساعاتٍ من الزوال، لكنه يطمأنّ بأنّه لو انتظرو أخّر الرمي إلي العصر - حيث يخفّ الزحام بدرجةٍ كبيرةٍ - سوف يتمكّن منه، هل يجوز له الاستنابة للرمي أو يجب عليه الانتظار إلي حين خفّة الزحام والرمي بنفسه؟ وما وظيفته لو احتمل ارتفاع عذره؟

الجواب: لا تصحّ الاستنابة لمن لا يكون عذره مستوعباً ليلة العيد ونهاره، بل يجب عليه الصبر والانتظار حتّي ولو احتمل رفع عذره؛ نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلي آخر الوقت اكتفي به، وإلّا أعاد الرمي بنفسه، وإن شكّ في ارتفاع عذره وانتظر إلي آخر زمانٍ يمكنه فيه الاستنابة، فعليه أن يستنيب رجاءً فإن استمر عذره اكتفي به، وإلّا أعاده بنفسه.

المسألة 682

سؤال: هل يجوز للنائب في الحج، الرمي ليلة العيد؟ وما حكم نيابته لو كان معذوراً عن الرمي في النهار؟

الجواب: لو كان ممن يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلاً اختياراً كالنساء، أو كان من ذوي الاعذار الطارئة، رمي في الليل وصحّ حجّه، ووقع عن المنوب عنه، وإلّا لم تصحّ.

المسألة 683

تعتبر الموالاة في الرميات الأربع الأوّل مطلقاً، فيوجب الاخلال بها بطلانه حتّي بالنسبة إلي الجاهل والناسي، فيجب الاستيناف مطلقاً، وأمّا في الرمية الخامسة والسادسة فكذلك يبطل الإخلال بها بالنسبة الي العالم والشاكّ العامدين - مختارين كانا أو مضطرّين - نعم يعذر فيهما الجاهل والناسي فلا يضرّهما الإخلال بها فيهما، فيكفي في حقّهما إكمال الرمي وأمّا بالنسبة إلي السابعة فلإ؛ آّّ تجب مراعاتها مطلقاً، فيجوز الإخلال بها ولو عمداً، وتكفيه الرمية الواحدة مطلقاً.

المسألة 684

يجوز قطع الرمي - أي الفصل بين الرميات بمقدار تفوت معه الموالاة العرفية - كان القطع قبل الرابعة أو بعدها. ولو قطع عمل بالتفصيل المذكور في المسألة السابقة.

المسألة 685

يجوز تأخير الرمية السابعة اختياراً حتّي إلي اليوم الحادي عشر، فمن رمي ستّاً، يمكنه الذبح والحلق، وتأخير الرمية السابعة حتّي إلي اليوم الحادي عشر، كما لا يجب عليه تقديم قضاء الرمية الواحدة علي رمي الجمرات لليوم الحادي عشر، وإن كان التقديم موافقاً للاحتياط الاستحبابي.

المسألة 686

يجب الترتيب بين رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير و من قدّم الذبح علي الرمي أو قدّم الحلق أو التقصير علي الرمي أو علي الذبح فقط، فإن كان ذلك عن علمٍ وعمدٍ فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بما يحصل معه الترتيب، وإن كان عن سهوٍ أو جهلٍ فالظّاهر صحّة ما أتي، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً العمل بما يحصل معه الترتيب.

المسألة 687

من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عالماً عامداً - مختاراً كان أو مضطرّاً - يجب عليه قضاؤه يوم الحادي عشر، وإن أهمل فالأحوط في حقّه أن يجمع بين قضائه رجاءً فيما بقي من ذي الحجة - ولو بعد أيام التشريق - ويأتي بباقي النسك، وأن يقضي بنفسه رجاءً يوم العيد من العام المقبل إن اتفق ذهابه إلي مكّة، وإلّا يستنيب له كذلك.

المسألة 688

من ترك الرمي يوم العاشر عن جهلٍ أو نسيانٍ، فإن التفت في أيام التشريق قضاه، وإن التفت بعد انقضاءها و هو في مكّة فالأحوط في حقّه أن يجمع بين العود إلي مني والرمي رجاءً، وقضاءه بنفسه رجاءً نهار يوم العيد من العام المقبل إن اتفق ذهابه إلي مكّة، وإلّا يستنيب له كذلك، وإن التفت بعد خروجه من مكّة لا يجب عليه قضاؤه و إن كان الأحوط استحباباً ذلك.

المسألة 689

من ترك الرمي يوم العاشر، ويريد قضاءه في اليوم الذي يجب فيه رمي الجمار فالأحوط وجوباً في حقّه تقديم قضاء رمي جمرة العقبة علي الرمي الأدائي، والأحوط استحباباً الإتيان بالرمي القضائي بعيد طلوع الشمس وبرمي الجمار الأدائي عند الزوال.

المسألة 690

سؤال: من عجز عن الرمي يوم العيد، هل يجوز له الذبح والحلق وتأخير الرمي إلي اليوم الحادي عشر؟

الجواب: يجب علي العاجز عن الرمي نهار العيد، الرمي ليلته، فإن عجز عنه أيضاً استناب للرمي عنه نهار العيد، ولو اهمل قضاه في اليوم الحادي عشر، وعلي أيّ حال لا يجوز له الذبح والحلق مالم يرم.

المسألة 691

سؤال: هل يبطل الرمي بالزيادة عن سبع؟

الجواب: لا بأس بها.

المسألة 692

سؤال: من شكّ في عدد الرميات وألغاه، ثم استأنف الرمي بسبع رميات أخري، هل يكون رميه صحيحاً؟

الجواب: نعم، صحّ رميه، ولا شي ء عليه.

المسألة 693

سؤال: هل تجوز الاستنابة للمرأة التي تخاف عروض الحيض عليها بسبب الرمي؟

الجواب: نعم تجوز الاستنابة فيما إذا كان الخوف بدرجةٍ يكون معه الرمي حرجياً عليها يوم العيد وليلته.

المسألة 694

سؤال: لمّا كان رمي الجمرة ليلة العيد صعباً علي النساء، لطول المسافة التي يلزم قطعها بين المشعر والجمرة، كما يصعب عليهن الرمي نهاراً أيضاً لشدّة الزحام، فحينئذٍ هل يجوز لهن الاستنابة للرمي نهار العيد؟

الجواب: نعم يجوز لهنّ الاستنابة إذا كان الرمي ليلة العيد ونهاره حرجياً عليهنّ.

الفصل السادس؛ ذبح الهدي أو الصيام

اشارة

و هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتّع.

المسألة 695

يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، والجاموس من قسم البقر.

المسألة 696

الإبل أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم، والغنم أفضل من المعز، ثمّ إن كان الهدي من الإبل أو البقر، فالأنثي افضل من الفحل، وإن كان من الغنم، فالفحل أفضل من الأنثي حتّي أنّ التيس (الذكر من المعز) أفضل من النعجة (الأنثي من الضأن).

[شرايط الذبيحه]

المسألة 697

يشترط في الهدي أمورٌ:

1 - بلوغه السّن المعتبر.

2 - الصحة من المرض.

3 - السلامة من العيب والنقص.

4 - أن لا يكون مهزولاً.

5 - أن لا يكون خصياً مع الإمكان.

وسيأتي تفصيلها في المسائل الآتية.

الأول: بلوغه السن المعتبر
المسألة 698

لا يجزئ من الإبل إلّا ما اكمل السنة الخامسة، ودخل السادسة، ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل الأولي ودخل في الثانية، والأحوط استحباباً فيهما إكمال الثانية والدخول في الثالثة، ولا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السادس ودخل في السابع علي الأظهر، وأحوط استحباباً إكمال السابع أيضاً، والأحوط منه - استحباباً - أن يكون قد أكمل السنة الأولي ودخل في الثانية.

المسألة 699

إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنّه لم يبلغ السن المعتبر فيه، لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة، سواء أأتي بالمناسك اللاحقة للذبح أم لا.

الثاني: الصحة من المرض
المسألة 700

لا يصحّ ذبح هديٍ به مرض يفسد لحمه.

الثالث: السلامة من العيب والنقص
المسألة 701

يعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأجزاء، ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً، فلا يجزي الأعورالبيّن عَوَره، ولا الأعرج البيّن عَرَجه، والأحوط استحباباً عدم ذبح غير البيّن منهما أيضاً، ولا يجزي الأعمي، والمكسور يده أو رجله، والمقطوع ذنبه وفاقده من أصل الخلقة.

المسألة 702

لا يجزي الهدي المقطوع أذنه وفاقدها من أصل خلقته؛ نعم لا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه، كما لا بأس بأن تكون أذنه أصغر من المتعارف.

المسألة 703

لا بأس بأن يكون الهدي مشقوق الأذن ومثقوبها ان كان للوسم، بل الظاهر كفايته لو شق أو ثقب أذنه لغير الوسم أيضاً؛ نعم هما مكروهان.

المسألة 704

لا يجزي مقطوع الأنف و مشقوقه ومثقوبه.

المسألة 705

لا يجزي مكسور القرن الداخل و لامقطوعه، وإن بقي ثلثه، ولا بأس بذبح فاقد القرن خلقةً، كما لا بأس بذبح مكسور القرن الخارجي ومقطوعه، (والقرن الخارجي قشر صلب أسود كالغلاف للقرن الداخلي الأبيض).

المسألة 706

الجرب في الهدي يعدّ عيباً، فلا يجزي الأجرب.

المسألة 707

لا يجزي أجوف العظم الذي لا مخّ لعظمه، سواء أكان لكبرٍ في سنه أو لهزالٍ في بدنه.

المسألة 708

لا يجزي ما يعدّ ناقصاً عرفاً عدا ما استثني مما ذكر في المسائل السابقة من ذي العمي والعرج غير البينين، وان كان الأحوط استحباباً في هذه الموارد أيضاً عدم الإكتفا بما يعتبر ناقصاً عرفاً.

المسألة 709

لو اشتري هدياً و هو يري أنّه ناقص، فذبحه جهلاً منه بالحكم، ثمّ تبيّن أنّه تام، كفاه ذلك.

المسألة 710

يستحب التأكد من سلامة الهدي وفحص أذنيه وعينيه قبل ذبحه، فقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام «من تمام الأضحية استشراف أذنها وسلامة عينها».

الرابع: أن لا يكون مهزولاً
المسألة 711

لا يجزي المهزول من الأنعام، بحيث تكون خاصرتاه مجرّدتين عن الشحم تماماً، فلو كان فيهما ولو قدراً يسيراً من الشحم كفي.

المسألة 712

لو اشتري هدياً وذبحه معتقداً بهزاله فتبيّن أنّه كذلك بالفعل، لا يجزي بلا إشكال، والأظهر كفايته فيما لو اشتراه معتقداً سمنه وتبيّن بعد الذبح هزاله، لكن لو التفت إلي هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب - بإحرام حج التمتّع أو بالنذر أو بالكفارة - علي الأظهر، وإن كان الالتفات إليه بعد دفع ثمنه. نعم يجزي عن الهدي المستحب - كالهدي المسوق في حج القِران - إن كان قد تبيّن بعد دفع ثمنه.

المسألة 713

لو اشتري هدياً و هو يظن أنّه مهزول، فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً اتفاقاً، أجزأه.

المسألة 714

لو اعتقد هزال هديٍ أو احتمله، ومع ذلك ذبحه تهاوناً ونتيجة عدم الاهتمام بحكم اللَّه سبحانه وتعالي - لا برجاء كونه مرضيّاً للَّه تعالي - لم يكن مجزياً.

المسألة 715

لو اعتقد هزال هديٍ، وذبحه جهلاً بالحكم، ثم تبيّن سمانه، صحّ وكفاه ذلك.

الخامس: أن لا يكون خَصياً مع الإمكان
المسألة 716

يشترط في الهدي أن لا يكون خصياً - أي لا يكون مسلول الخصيين - نعم لو لم يجد غيره كفي، ولا بأس بذبح مرضوض الخصيين، والموجوء، (وهو مرضوض عروقهما) بل هما من التيس أفضل من النعجة، كما لا بأس بذبح مفتول الخصيين، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الإكتفاء بها جميعاً.

المسألة 717

سؤال: هل يجب استشراف الهدي لكي يطمئن بسلامته عن العيب؟

الجواب: لو احتمل طروّ العيب علي الهدي، كما لو احتمل خصائه أو انقطاع اذنه أو ذنبه، لا يجب الفحص عن ذلك، ولا يعتني بشكّه، بل يبني علي عدم عروض العيب، سواء أكان شكه قبل الذبح أم بعده، وكذا لو احتمل كونه معيباً في أصل الخلقة - كفاقد الأذن أو الذنب حين الولادة - لم يعتن بشكه فيما إذا كان احتماله ضعيفاً جداً، كما هو الغالب؛ نعم يجب الفحص لو احتمل احتمالاً يعتني به عند العقلاء.

المسألة 718

يجب توفّر الشروط المذكورة في الهدي حين الذبح، فلو كان سليماً حين الشراء، ثمّ انكسرت رجله - مثلاً - ولو قبل الذبح بقليلٍ لم يكن مجزياً، ولكن لو علم بتوفّر الشروط عند الشراء، وشكّ في فقد بعضها حين الذبح، لم يعتن بشكه.

المسألة 719

لو شكّ بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا؛ لا يعتني بشكه، فيما لو احتمل التفاته إلي رعاية شروط الهدي حين الذبح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون شكّه في سلامته خلقةً أو في طروّ عيبٍ أو مرضٍ عليه بعد الولادة، أو في سمانه، أو في بلوغه السنّ المعتبر.

المسألة 720

الأحوط استحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ويجوز تأجيلهما - ولو اختياراً - إلي اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر؛ نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذرٍ، كما لا يجوز الذبح ليلاً، ولو أجّله لعذرٍ كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط، يجزئه الذبح إلي آخر ذي الحجة؛ نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير.

المسألة 721

يجب أن يكون الذبح أو النحر في مني، وإن لم يمكنه ذلك، حتّي ولو أخّره إلي آخر ذي الحجة، أو استلزم الذبح في مني حرجاً - شخصياً أو نوعياً - يذبح في وادي محسِّر، وإن لم يتيسّر له الذبح فيه أيضاً أو كان حرجياً، يجزئه الذبح في أيّ موضعٍ من الحرم، ولا فرق في ذلك بين أن نتج الحرج من عملية الذبح بمني أو وادي محسِّر أو من البقاء في الإحرام إلي حينه.

المسألة 722

ما حكم الذبح في المجازر الجديدة المعدّة له اليوم، علماً بخروجها جميعاً من مني؟ وما حكمه لو تعذّر الذبح بمني؟

الجواب: لو لم يتمكّن من الذبح بمني، أو كان ذلك حرجياً علي شخصه، أو علي نوع الحجّاج - كما هو كذلك في زماننا هذا - أو لا يمكنه البقاء في الإحرام لو أجّل التقصير إلي حين يمكنه الذبح في مني، أو كان ذلك حرجياً، أجزأه الذبح في المجازر الواقعة في وادي محسِّر وإن لم يمكنه ذلك أيضاً، أو كان حرجياً، اجزأه الذبح في أيّ موضع من الحرم.

المسألة 723

سؤال: لو لم يتمكن من الذبح نهار العيد، هل يجوز له الذبح ليلاً - الليلة الحادية عشرة - أو يجب تأجيله إلي الأيّام اللاحقة؟

الجواب: في مفروض المسألة يجب تأخيره إلي يومين بعد العيد - الحادي عشر أو الثاني عشر - ولا يجوز الذبح ليلاً.

المسألة 724

لو اضطرّ إلي تأخير الذبح عن يوم العيد، فما وظيفته بالنسبة إلي الحلق والتقصير، هل يجب أو يجوز له الحلق أو التقصير نهار العيد، أو يجب تأخيرهما إلي ما بعد الذبح؟

الجواب: يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير، حتّي في هذه الصورة، فيجب تأخير الحلق والتقصير إلي ما بعد الذبح.

المسألة 725

سؤال: هل يجوز الإتيان بأعمال مني - دون الذبح - ثمّ اتباعها بأعمال مكّة، وتأخير الذبح إلي ما بعد العود من مني ليذبح في مكّة، أو يوكّل من يذبح عنه في بلده يوم العيد قبل الحلق؟ وذلك لأمرين:

1 - أنّ المذابح الموجودة اليوم تقع كلّها خارجة مني، وإنّ الذبح في مني متعذّر.

2 - لا يمكن صرف لحمه في الموارد المقرّرة شرعاً بوجهٍ من الوجوه، بل كما هو معروف يتم إحراقها أو إتلافها.

الجواب: لا يجوز.

المسألة 726

لا يجوز تقديم الذبح علي يوم العيد، إلّا للخائف علي نفسه، والمرأة التي تخاف الحيض، فإنّهما يغادران المشعر ليلاً، كما يجوز لهما أن يرميا ويذبحا ليلاً.

المسألة 727

أقلّ ما يجزي عن الهدي واحدٌ، والأفضل أن يكون متعدداً وتزداد مراتب الفضل بكثرة عدده، ولا يجزي الواحد في الهدي الواجب إلّا عن واحدٍ ولو عزّت الأضاحي بمني و لا تجوز الشركة فيه ولو مع عدم التمكن من الهدي المستقل، فلو تمكّن اثنان أو أكثر من الهدي الواحد مشاركةً فيه، لا يجب عليهم الهدي، ولا يجزي عنهم الهدي المشترك، بل يجب عليهم الصيام بدلاً عنه.

المسألة 728

يجب في الذبح النية، ويعتبر فيها قصد الذبح وقصد التعيين وقصد القربة مع الإخلاص فيه، بالتفصيل الذي مرّ في نية الإحرام من عمرة التمتّع.

المسألة 729

يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له، كما يجوز له الاستنابة في عملية الذبح؛ نعم في الصورة الأولي؛ ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي - مثلاً - «أذبح لحج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلي اللَّه تعالي» ويطلب من غيره أن يذبح له، ولا يجب علي الذابح نية النسك، ولا قصد التقرب، بل يكفيه الذبح له، وحينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، ولا يشترط فيه الايمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً، ولا عمله نيابةً.

وفي الصورة الثانية؛ يتولّي النائب النيّة - بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة - كما ينوي المنوب عنه التقرب إلي اللّه باستنابته، ويظلّ علي قصده هذا إلي أن يذبح النائب عنه، وفي هذه الصورة يشترط الايمان في الذابح - علي المشهور - حيث أنّه نائب.

المسألة 730

سؤال: قد يتفق أنّ مجموعةً من الحجاج يستنيبون شخصاً واحداً للذبح عنهم، وكل واحد منهم يدفع إليه ثمن هديه، والمفروض أنّه تختلط الأموال ولا يتميز بينها، ثم إن النائب يشتري لكل واحد منهم هدياً، ويذبح عنه، ويدفع ثمنه من هذا المال المشترك، كما أنّه قد يتفق أن تختلف أثمان الشياه المشتراة عنهم بهذا المال المشترك، هل يجزي الهدي والذبح عنهم بهذه الكيفية؟

الجواب: نعم؛ يجزي، إذا رضي أصحاب المال المشترك بهذه العملية.

المسألة 731

سؤال: قد يتفق أنّ النائب عن مجموعةٍ من الحجاج، يتفق مع صاحب الأغنام علي أن يشتري منه مجموعةً وكل شاة منها بأربعمأة ريال سعودي - مثلاً - ثم يعزل من أغنامه بعدد حجاجه، ويذبح كل شاة بالنيابة عن أحدهم بالخصوص، ثم بعد ذلك يحسب ثمن الأغنام ويدفع إلي صاحبها، هل يجزي الذبح عن الحجاج بهذه الكيفية؟

الجواب: نعم؛ يجزي عنهم.

المسألة 732

سؤال: إنّ مجموعة من الحجاج اتفقوا مع أصحاب الغنم علي أن يختاروا بعددهم من الأغنام ويذبحونها، ثم يدفعون ثمنها علي أساس مقابلة كل غنم أربعمأة ريال سعودي - مثلاً - ثم تأتي مجموعة أخري من الحجاج، ويعزلون من الأغنام بعددهم علي أن يدفعوا ثمنها بعد الذبح أسوةً برفقائهم، طبعاً بعد السؤال عنهم بما اتفقوا عليه من الثمن مع صاحب الأغنام و من دون اتفاق جديدٍ ومباشرٍ معه، هل يجزي هديهم مع الشراء بهذه الكيفية؟

الجواب: نعم؛ يجزي عنهم إذا اطمأنوا برضا أصحاب الأغنام.

المسألة 733

سؤال: ربما ينوب شخص عن مجموعةٍ من أفراد القافلة فيشتري ويذبح عنهم، ثم بعدما وجد نفسه فارغاً من عمله شكّ في أنّه كمّل العدد، أو بقي الذبح عن بعضهم، هل يجب الاعتناء بشكه والذبح عنهم أو لا يجب؟

الجواب: نعم؛ يجب عليه أن يذبح عنهم.

المسألة 734

لا يسقط التكليف بمجرّد الإستنابة، بل يجب الاطمئنان - الشخصي أو النوعي - أو حصول حجّةٍ شرعيةٍ بحصول الذبح من النائب خارجاً، ولا يكفي الظن به؛ نعم لو أخبر مخبرٌ بالذبح و إخباره موجب للاطمينان النوعيّ في المورد بالذات و لايحصل للحاج الاطمينان بالذبح لكن لا لكونه وسواساً بل لعلمه بأمور خفيت علي النوع، لايكتفي به.

المسألة 735

لو علم بتحقق الذبح من النائب، وشكّ في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا، لا يعتني بشكه.

المسألة 736

سؤال: هل يصحّ الذبح والحلق ممن أتي بهما اعتماداً علي تحقق الرمي من نائبه فيه، ثمّ بان عدم رميه عنه؟

الجواب: يحكم بصحة الذبح والحلق في مفروض السؤال، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يذبح ثانيةً بعد الرمي، كما أنّ الأحوط كذلك إمرار الموسي علي رأسه إن كان حجّة الإسلام و عن نفسه، وفي غيره يتخيّر بين التقصير والإمرار، والإمرار أفضل، والأحوط استحباباً ضمّ التقصير اليه.

المسألة 737

سؤال: ما حكم من عجز عن الذبح في حينه في حج التمتّع، فاستناب للذبح وأتي بسائر النسك اعتماداً علي ذبح النائب و كان النائب قد نسي الذبح عنه، ولم يذكر إلّا في المدينة المنوّرة أو في ايران - مثلاً - ؟

الجواب: لا يضر ذلك بحجّه، لكن لو علم ذلك قبل انقضاء ذي الحجة من نفس السنة، يجب عليه أن يذبح أو يستنيب من يذبح عنه، وإن لم يمكنه ذلك بقي الذبح في ذمّته وعليه الإتيان به في أيّام الذبح في العام القادم ولو بالاستنابة.

المسألة 738

لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة، أو ذبحه علي غير الوجه الشرعي، وتسبّب عمله عن خسارةٍ للمنوب عنه، يضمن النائب وعليه تحمّل ما سبب للمنوب عنه من الخسارة، ولا يسقط الذبح عن المنوب عنه، ولا يفرق في الضمان بين أن تكون نيابة النائب بإزاء أجرة، أو من دون أجرة، كما لا يفرق بين ما يكون عمله عن علمٍ وعمدٍ أو عن غفلةٍ أو جهلٍ بالحكم؛ نعم لو اشترط النائب علي موكله عدم الضمان - ولو كان الشرط مرتكزاً بينهما ومفروضاً ولم يذكر بصراحة - لم يضمن.

المسألة 739

الميزان هو وظيفة المنوب عنه - اجتهاداً أو تقليداً - فيما يشترط في الهدي وذبحه، فيجوز للنائب إهمال الشروط التي لا تجب مراعاتها بحسب وظيفة المنوب عنه، ولا ضمان عليه، كما يجزي عن المنوب عنه أيضاً، فلو كان المنوب عنه لا يري اشتراط الايمان في الذابح النائب - مثلاً - لا يجب علي النائب مراعاته، وإن كان بحسب وظيفته - اجتهاداً أو تقليداً - معتبراً.

المسألة 740

لا يجزي الهدي عن شخص آخر، إذا ذبح عنه بدون اذنه وطلبه، حتّي ولو علم برضاه؛ نعم لو كان علي وجه يعدّ طلباً وإذناً - علي الأقلّ - عرفاً، كفي ذلك، كما لو دفعت الزوجة إلي الزوج يوم العيد ثمن هديها الذي كانت تحمله هي بنفسها، فإنّ عملاً كهذا يعدّ في العرف تكليفاً له بالذبح عنها.

المسألة 741

سؤال: شخص ذبح عن زوجته مثلاً، بلا وكالةٍ ولا إذنٍ صريحٍ، توهّماً منه أنّ لديه إذناً بالفحوي، كأن يطمأنّ برضاها، أو بأنّه إذا أخبرها بذلك فيما بعد ترضي بذلك، بل يسرّها كثيراً، فهل يجزئها هدي كهذا؟

الجواب: لا يجزئه، إلّا أن يكون الذبح بطلبها وإذنها.

المسألة 742

سؤال: بناءً علي عدم كفاية الذبح عن الغير إذا ذبح عنه بدون طلبه وإذنه، هل يضمن المنوب عنه خسارة ثمن الهدي للذابح أم لا؟

الجواب: لا يضمن من ذبح عنه بدون طلبه وإذنه، ولا يتحمّل عنه الخسارة، بل يتحمّلها الذابح بنفسه؛ نعم لو كان هناك غرور، كما إذا خدعه شخص وغرّه - مثلاً - بأنّ فلاناً كلّفك بالذبح عنه واعتماداً علي إخباره ذبح عنه، ففي مثل هذه الصورة يرجع الذابح إلي من غرّه ويأخذ منه ثمن الهدي.

المسألة 743

سؤال: من استناب شخصاً للذبح، ثم استناب شخصاً آخر له، واتفق أن ذبح الذي استنابه أوّلاً، هل يجزي ذبحه؟

الجواب: نعم؛ يجزي عمله مالم يعزل، ومجردّ استنابة الثاني لا يعني عزل الاول.

المسألة 744

سؤال: لو وكّل شخصاً في الذبح، هل يجوز له توكيل شخص آخر للذبح عن موكّله؟

الجواب: لو وكّله للذبح عنه مباشرة، لم يجز له توكيل شخص آخر.

المسألة 745

يجوز للمحرم أن يذبح الهدي عن غيره، كما يجوز له أن يذبح عن نفسه، فعلي هذا لا يجب علي المحرم النائب عن غيره في الذبح، أن يذبح عن نفسه أوّلاً ثمّ يحلق أو يقصّر فيخرج عن الإحرام، ثمّ يذبح عن المنوب عنه، بل يجوز له الذبح عن المنوب عنه قبل الخروج عن الإحرام، كما يجوز الذبح عنه قبل الذبح عن نفسه؛ نعم لا يجوز للمحرم الذبح عن الغير علي الأحوط وجوباً، إذا استلزم نجاسة بدنه أو ثيابه، وان وقع الذبح صحيحاً لو ذبح.

المسألة 746

الأفضل ان يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه أثلاثاً، يهدي بثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويأكل من ثلثه، ولا يجب الأكل من الثلث، كما لا يجب إهداء الثلث؛ نعم تجب الصدقة، ويشترط فيها أن يتصدق علي فقراء الحرم، والأحوط وجوباً أن لا يقلّ مقدارها عن الثلث، ويجوز فيما يتعلق بثلث الصدقة أن يطلب من الفقير الحاضر في الحرم - من دون فرق بين أن يكون من أهله أو من غير اهله المتواجد فعلاً في الحرم - توكيله في أخذ ثلث الصدقة عنه بعد الذبح، وتركها أو شرائها منه بإزاء مبلغ معين.

المسألة 747

لا يجوز تملك الهدي، ولا إتلافه، ولا بيع هديه بعد ذبحه، كما لا يجوز شراء هدي الغير، لكن يجوز شراء ما أعطاه هديةً أو صدقة من المهدي اليه أو الفقير، أو إتلافه، أو تملّكه بإذنهما، كما يجوز لهما البيع والتمليك والإتلاف.

المسألة 748

لا يجوز إخراج الذبيحة من الحرم قبل صرفها في مصارفها، بل الأحوط استحباباً عدم إخراجها عن مكّة أو مني أو وادي محسِّر، لو ذبح في واحدٍ منها، ولكن لا بأس بإخراجها منها بعد صرفها، فيجوز - مثلاً - إخراج سهم الفقير بعد شرائه منه كما يجوز للفقير إخراج سهمه، ويستثني من ذلك السنام والجلد فيجوز إخراجهما حتّي من الحرم قبل الصرف أيضاً.

المسألة 749

لايجوز الانتفاع بما ذبح لنذرٍ أو كفارةٍ بالأكل وغيره، بل يجب التصدق به بتمامه حتّي السنام والجلد، كما لا يجوز إعطاء شي ءٍ منه إلي الذابح كأجرةٍ، لكن لو كان الذابح فقيراً، جاز التصدّق عليه منه.

المسألة 750

لو وجد هدياً ضالاًّ وجب الفحص عن صاحبه في أيّام النحر (من اليوم العاشر إلي الثاني عشر) فإن لم يعثر عليه ذبح عنه عصر اليوم الثاني عشر، وقد أجزء عن صاحبه و لا يجب الفحص عن صاحبه بعده، لكن لو ذبح بدون الفحص الواجب أو ذبح في غير مني - في حال الاختيار - أو ذبح ولم ينو عن صاحبه، لم يجزئ، ولو لم يفحص عنه حتّي عصر اليوم الثاني عشر فحينئذٍ لا يجوز له الذبح عن صاحبه، بل حكمه حكم اللقطة.

المسألة 751

من وجد ثمن الهدي قبل انقضاء اليوم الثاني عشر، ولم يجد الهدي، ولا يسعه البقاء في مكّة، يجب عليه أن يودع المال عند أحدٍ ليذبح عنه قبل تمام ذي الحجة.

المسألة 752

لا يشترط في جواز الإيداع أن يكون مطمئناً من ذبح من أودع المال عنده، وكلّفه بالذبح، بل يكفي الظن بذلك.

الصوم بدل الهدي

المسألة 753

من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه، وجب عليه الصوم عشرة أيّام، ثلاثة منها في الحجّ قبل مغادرة مكّة، وسبعة منها بعد الرجوع إلي أهله، علي تفصيلٍ يأتي.

المسألة 754

من يملك حيواناً قابلاً لأن يكون هدياً، يجوز له بيعه قبل الإحرام بالحجّ، كما يجوز ذبحه في غير الهدي، وإن علم باستلزامهما العجز عن الهدي بعد الإحرام و من يملك ثمن الهدي يجوز له صرفه وإن علم إعوازه بعد الإحرام؛ نعم بيع الحيوان وصرف الثمن خلاف الإحتياط الإستحبابي.

المسألة 755

من لم يجد الهدي ولا ثمنه في أوّل ذي الحجة، ولا يرجو حصول واحدٍ منهما، يجب عليه الصوم ثلاثة أيّام من العشرة الأولي من ذي الحجّة، و يستحب أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع؛ نعم لو صام الثلاثة أو بعضها، ثم وجد الهدي أو ثمنه في حينه (اليوم العاشر إلي الثاني عشر) وجب عليه الذبح، ولا يجوز له الاكتفاء بالصوم علي الأظهر.

المسألة 756

من لا يجد الهدي ولا ثمنه، ولا يرجو حصول واحدٍ منهما، لا يجوز له تأخير الصوم عن العشرة الأولي من ذي الحجة بلا عذرٍ، ولكن لو كان الصوم في العشرة حرجيّاً عليه، جاز تأخيره إلي العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيّام التشريق بل العشرة الثالثة، وأمّا من يرجو حصول أحدهما فيجب عليه الصبر والانتظار؛ نعم يجوز له الصوم رجاءً في العشرة الأولي، فإن استمر به العجز أجزأه، وإلّا ذبح في حينه.

المسألة 757

من ترك الصوم في العشرة الأولي - عصياناً كان أو عن عذرٍ - ثمّ وجد الهدي أو ثمنه في أيّامه، وجب عليه الذبح، ولا يشرع في حقّه الصوم حينئذٍ؛ نعم لو لم يجدهما في حينه، وجب عليه الصوم وأجزأ عنه، وإن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة؛ نعم الأحوط استحباباً حينئذٍ أن يذبح أيضاً، خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر.

المسألة 758

من أخّر الصوم عن العشرة الأولي بلا عذرٍ عصي، وإن أجزأ صومه في العشرة الثانية والثالثة، ولا يجب عليه المبادرة بالصوم بعد أيّام التشريق، وإن كانت مقتضي الإحتياط الإستحبابي.

المسألة 759

من لا يجد الهدي ولا ثمنه، لا يجب عليه تحصيلهما، وإن أمكنه ذلك بالكسب أو الاقتراض من دون مشقةٍ، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك؛ نعم لو حصل له المال، وجب الذبح.

المسألة 760

سؤال: هل يجب علي من يملك بعض الوسائل والحاجات التي يستغني عنها، أن يبيعها ويصرف ثمنها في سبيل الهدي - علماً بأنّ قيمتها تكفي لشراء الهدي - ؟

الجواب: لا يجب وإن كان الأفضل؛ نعم لو باعها وجب الذبح.

المسألة 761

يجب التوالي في صوم ثلاثة أيّام، إلّا في موارد خاصّة يأتي التعرّض لها، ولا بأس بصومها في السفر من دون حاجةٍ إلي قصد الإقامة.

المسألة 762

لو صام اليوم السابع والثامن، ولم يصم التاسع من دون عذرٍ، لزمه صوم ثلاثة أيّام أخري بعد أيّام التشريق؛ ولو لم يصم اليوم التاسع لعذرٍ - كالجهل بالحكم - أجزأه صوم يومٍ واحدٍ بعد أيّام التشريق، من دون لزوم المبادرة فيه، بل يجوز له التأخير إلي آخر ذي الحجة.

المسألة 763

لو ترك الصوم إلي اليوم السابع، وصام الثامن والتاسع فقط، فإن كان ذلك عن غفلةٍ أو جهلٍ بالحكم أو نسيانه، فعليه صوم يومٍ واحدٍ بعد أيّام التشريق، ويمتدّ وقته إلي آخر ذي الحجة، ولو صامهما - فقط - عالماً بالحكم أو شاكّاً فيه، لم يصحّ ما صامه من يومين علي الأحوط وجوباً، فالأحوط وجوباً في حقّه صوم ثلاثة أيّام أخري بعد أيّام التشريق.

المسألة 764

من ترك صوم اليوم الثامن أيضاً، لا يجوز له أن يصوم التاسع، بل يجب أن يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق.

المسألة 765

لا يجوز الصوم في عيد الأضحي - إلّا في كفّارة القتل في أشهر الحج علي احتمالٍ فيه - كما لا يجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أيضاً، لمن كان في مني بلا إشكال - حاجّاً كان أو غيره - والأقوي عدم جواز صوم اليوم الثالث عشر أيضاً اختياراً علي من كان في مني؛ نعم يجوز صوم الثالث عشر لضرورةٍ، كما لو بقي عليه صوم يومٍ واحدٍ و كان سفره في اليوم الرابع عشر، ولا يسعه التأخير.

المسألة 766

حكم الصوم في مكّة حكم الصوم في مني علي الأظهر، فمن نفر من مني في اليوم الثاني عشر لا يجوز له صوم الثالث عشر في مكّة لغير ضرورةٍ، كما أنّه لو نفر عصياناً أو لعذرٍ في اليوم العاشر، لا يجوز له صوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر في مكّة علي الأظهر.

المسألة 767

من أراد أن يصوم الثلاثة، يجب عليه الإحرام بالحج علي الأقوي، فلا يصحّ صومه بدونه.

المسألة 768

من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصحّ منه الصوم بعده، وإنّما يستقرّ عليه الذبح علي الأظهر، ويعتبر فيه أن يذبحها في مني في العام القابل أيّام الذبح (العاشر إلي الثاني عشر من ذي الحجة) ولو كان تأخيره الصوم عن علمٍ وعمدٍ واختيار، كفّر بشاةٍ، ولا يجب الانتظار في الكفّارة حتّي يذبحها في مني في العام المقبل، بل يكفيه الذبح متي كان وحيث كان، وإن كان الأفضل ذبحها في مني، بل هو الموافق للاحتياط الإستحبابي.

المسألة 769

من عجز عن صوم ثلاثة أيّام في الحج لضرورةٍ، كما لو ضعف عن الصوم في العشرة الأولي، ولزمه السفر بعد أيّام التشريق مباشرةً، يجوز له صومها في الطريق أو في وطنه، ولا بأس بصومه في وطنه ولو انقضي شهر ذي الحجة.

المسألة 770

لا يبعد اعتبار التوالي في صوم السبعة أيّام الباقية أيضاً.

المسألة 771

لا يجوز صوم السبعة أيّام في الطريق، بل يجب صومها بعد العود إلي أهله، بمعني أنّه إذا عاد إلي وطنه أو البلد الذي أقام فيه مدّةً كسنةٍ وكانت عائلته فيه أيضاً وقد حج منه، ثمّ عاد إلي أهله وما زال عائلته فيه، يصوم فيه سبعة أيّام.

نعم لا يتعين الصوم في نفس بلده، بل يجوز له بعد الوصول إلي وطنه أو محلّ إقامته، أن يسافر إلي بلدٍ آخر وينوي فيه إقامة عشرة أيّام ويصوم؛ كما يجوز له صوم بعض الأيّام في بلده وصوم الأيّام الباقية في بلدٍ نوي فيه إقامة عشرة أيّام؛ نعم يجب مراعاة التوالي بينهما.

المسألة 772

من كانت وظيفته صوم الثلاثة أيّام في الطريق أو الوطن، لو صامها في أحدهما، يجوز له صوم السبعة أيّام بعدها بغير فصلٍ، وإن كان الأحوط استحباباً الفصل بينهما، ولو بيومٍ واحدٍ.

المسألة 773

لا يجوز صوم السبعة أيّام في مكّة ولا في الطريق ويستثني من ذلك من يريد البقاء في مكّة مدّةً، فيجوز له صومها في مكّة؛ نعم الأحوط وجوباً في حقّه الإنتظار إلي مضيّ شهرٍ، أو مدّةٍ لو كان يسافر فيها إلي أهله لوصل إليه، كما أنّ الأحوط وجوباً احتساب المدّة المذكورة ابتداءً من بعد أيّام التشريق والفراغ من المناسك كلّها - حتّي طواف النساء - وصوم الثلاثة أيّام إن لم يكن يصمها قبل أيّام التشريق؛ نعم يشترط أن يكون ممّن يصحّ منه الصوم في مكّة، كالمقيم عشرة.

المسألة 774

المقصود بالشهر هو الشهر القمريّ لا ثلاثون يوماً، فمن صام ثلاثة أيّام في العشرة الأولي وأتمّ المناسك قبل الرابع عشر من ذي الحجة - مثلاً -، يجوز له الصوم في اليوم الرابع عشر من شهر محرّم في مكّة أيضاً، وإن لم تبلغ مدّة بقائه فيها ثلاثين يوماً، بسبب نقصان شهر ذي الحجة.

المسألة 775

من لا ينوي العود إلي محلّ إقامته الفعلية، ويريد الإقامة في بلدٍ آخر - غير مكّة - لا يجوز له الصوم فيه، حتي ولو كان مدّة إقامته فيه طويلةً؛ نعم لو اتّخذ محل إقامته الجديد مقرّاً دائماً ووطناً له، يجوز له الصوم فيه بعد مضيّ مدّةٍ يمكن فيها الوصول إلي بلده أو محلّ إقامته السابق، لو سافر إليه.

المسألة 776

لا يبعد جواز الإكتفاء بمدةٍ يمكن فيها للحاجّ في هذه الأيّام، أن يسافر من مكّة إلي جدّة، ثم إعداد السفر منها بالطائرة إلي بلده، وإن لم يستوعب إلّا يومين - مثلاً - فيجوز له صوم السبعة في مكّة بعد انتظار يومين؛ نعم يجب عليه أن لا يصل السبعة أيّام بصوم الثلاثة أيّام، بل يجب أن يفصل بينهما، ولو بيومٍ.

المسألة 777

من مات قبل أن يصوم الثلاثة، يجب علي الوليّ قضاؤها وقضاء السبعة عنه؛ ولكن لو مات بعدها، لم يجب عليه قضاء السبعة عنه.

المسألة 778

يخرج قضاء الصوم في حجّة الإسلام وفي حجٍ وجب بالنذر أوالعهد من أصل التركة، وفي سائر أقسام الحج من الثلث.

مسائل متفرقة في الذبح

المسألة 779

سؤال: هل يصحّ الذبح بالسكاكين المصنوعة من الإستيل، الذي لا يعلم كونه من حديدٍ أو غيره؟

الجواب: لا بأس بالذبح بها، وإن علم بعدم كونها من حديدٍ؛ نعم الأحوط استحباباً الذبح بما يعلم كونه من حديدٍ.

المسألة 780

سؤال: شخص اشتري عشرة أغنام في المذبح، وذبحها عن نفسه و عن غيره ممن كان معه، ثم علم بعد بلوغه المنزل أنّه دفع ثمن تسعة أغنام فقط، فعاد إلي المذبح، ولم يجد صاحب الأغنام كي يدفع إليه بقيّة الثمن، فما هو وظيفته بالنسبة إلي المبلغ الباقي من ثمن الأغنام؟ وهل يجوز له التصرف فيه؟ وعلي فرض التصرف فهل يجب عليه لو عاد إلي إيران - مثلاً - أن يدفعه بالريال السعودي، أم بقيمته بسعر الدولة، أم بسعر السوق الحرّة من الريال الإيراني؟

الجواب: يتصدّق علي الفقير بإذن الموكلين بالريال الإيرانيّ بسعر السوق الحره عن صاحب الأغنام، كما يجوز له التصرف فيه.

المسألة 781

ما حكم من لم يذبح بإعتقاد أنّ الذبح في مني إتلاف للهدي، وعدم إمكان صرفه فيما يجب أن يصرف فيه، فقصّر، ثمّ أتي ببقيّة النسك؟

الجواب: إن كان معتقداً بصحّة عمله بذلك، صحّ حجّه وخرج عن الإحرام، ويجب عليه الهدي فقط.

المسألة 782

سؤال: هل يضرّ بالهدي إذا دفع ثمنه من مال غير مخمّس؟

الجواب: لا يضرّ علي الأظهر، وإن كان آثماً و الأحوط استحباباً دفع ثمنه وتفريغ ذمّته من غيره.

المسألة 783

سؤال: هل يجوز للمحرم الذي تنجّس ثوب إحرامه بالذبح، أن يؤخّر تطهيره إلي أن يذبح لغيره؟

الجواب: الأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله مع الإمكان، ولكن لا يضرّ ذلك بإحرامه، كما لا يضر بذبحه لغيره.

المسألة 784

ما حكم من نخع الذبيحة - أي قطع نخاعه - بعد فري الأوداج وفيها شي ء من الحياة؟ وما حكم من قطع رأس الذبيحة قبل موتها؟

الجواب: الأحوط عدم كفايتها عن الهدي، كما أنّ الأحوط عدم حلّيتها في الصورتين. نعم لو كان القطع عن غفلةٍ، أو سبقته السكين وقطعت النخاع أو رأس الذبيحة من دون قصدٍ، حلّت الذبيحة، كما يكتفي بها عن الهدي.

المسألة 785

سؤال: ما حكم الهدي الذي قطعت أوداجه الأربعة، وتُرك فأخذ بالتقلّب حتّي استدبر القبلة، أو طُرح علي أجساد الذبائح الأخري فانحرف عنها، ثم خرجت روحه بعد فترةٍ؟

الجواب: لا بأس به، ويكفي كونه إلي القبلة حين قطع الأوداج.

المسألة 786

سؤال: ما حكم المشرف علي ذبح الهدي عن الحجّاج، لو علم بتلوّث ثياب إحرامه بالدّم في المسلخ، وبقائه بمقتضي وظيفته - حيث يشرف علي الذبح عن مجموعةٍ من الحجّاج - في تلك الثياب الملطّخة بالدّم بمدّةٍ طويلةٍ؟

الجواب: لا إشكال فيه ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

المسألة 787

سؤال: وما حكم هذا المشرف فيما لو كان نائباً عن غيره في الحج، فهل يضرّ ذلك بنيابته؟

الجواب: صحّ حجّه، وصحّت نيابته.

المسألة 788

سؤال: تعرّض أحد الحجيج لسرقة ماله في مكّة، فاشتكي إلي السلطات القانونية هناك؛ ثم حكم الحاكم بعد إجراء المراحل القانونية اللّازمة باسترداد ماله من السارق وإعطائه له، فهل يجوز له أخذ المال وشراء الهدي به؟

الجواب: لا بأس بذلك، إذا علم بأنّ من أخذ منه المال هو الذي سرق منه.

الفصل السابع؛ الحلق أو التقصير

اشارة

و هو السادس من واجبات حج التمتّع.

المسألة 789

يجب علي الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير، إلّا أنّه يجب الحلق علي عدّة طوائف:

1 - الرجل الصرورة و هو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه، وإن لم يكن حجّه الاوّل.

2 - رجلٌ لبّد شعره بشي ءٍ كالصمغ والعسل.

3 - رجلٌ عقص شعره، أي لفّه وضفره أو فتله.

فيجب علي هؤلاء الحلق، ولا يكفي في حقّهم التقصير، وإن علموا أنّ الحلق يتسبب عن خروج الدم.

المسألة 790

الرّجل الذي لا يكون حجّه حجّة الإسلام عن نفسه ولا يكون عاقصاً ولا ملبّداً، يتخيّر بين الحلق والتقصير، ولكن مع ذلك لو كان حجّه الأوّل فالأحوط استحباباً اختيار الحلق؛ نعم لو علم بخروج الدم من رأسه أثناء الحلق فالأفضل الحلق، والأحوط استحباباً التقصير.

المسألة 791

يجب علي النّساء التقصير، ولا يجوز لهنّ الحلق.

المسألة 792

الخنثي المشكل إذا كان من أحد الأصناف الثلاثة المذكورة في صدر الفصل (الصرورة والملبّد والعاقص) يجب عليه الجمع بين الحلق والتقصير، والأحوط وجوباً تقديم التقصير علي الحلق؛ ولو لم يكن من أحد الأصناف المذكورة، يجب عليه التقصير، ولا يجزئه بل لا يجوز له إختيار الحلق.

المسألة 793

لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه، ولا يخرج من الإحرام إلّا به؛ نعم لا مانع من بقاء قليل من الشعيرات الّتي تبقي عادةً في كثيرٍ من الأحيان.

المسألة 794

من لا يكون علي بعض رأسه شعر كالأصلع، يكفيه حلق ما بقي من شعره، إلّا أن يكون قليلاً بحيث لا يعد حلقه حلقاً للرأس؛ فهذا يكون حكمه حكم من لا شعر علي رأسه أصلاً.

المسألة 795

من لا شعر علي رأسه اصلاً، يكون حلقه إمرار الموسي علي رأسه، فإن كانت وظيفته الحلق، وجب عليه ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ التقصير إليه. وإن كان مخيّراً بينهما جاز له الإمرار والتقصير، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الإكتفاء بالإمرار، بل ضم التقصير إليه أيضاً.

المسألة 796

يتحقق التقصير بالأخذ بشي ءٍ من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يقصّر بأخذ شي ءٍ من شعره.

المسألة 797

الحلق والتقصير من النسك العباديّة، فيجب الإتيان بهما مع النّية متقرباً إلي اللَّه خالصاً لوجهه الكريم، بالتفصيل الذي مرّ في إحرام عمرة التمتّع.

المسألة 798

لا يجب في الحلق والتقصير قصد التحلّل من الإحرام، وإن كان الأحوط استحباباً قصده.

المسألة 799

يشترط في الحلق والتقصير أن يكون في مني علي الأحوط، كما يجب إلقاء الشعر فيه، فإن لم يتمكّن من الحلق فيه، جاز له الحلق خارجه، لكن يجب عليه أن يبعث بشعره إليه.

المسألة 800

يجب أن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح، فلا يجوز تقديمهما عليه؛ نعم يجوز الحلق والتقصير بعد ما اشتري الهدي وقمطه، بأن شدّ يديه ورجليه بما يطمأن معه بعدم فراره، وإن كان الأحوط استحباباً في حقّه تأخيرهما عن الذبح أيضاً.

ولو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي، وتجب الإعادة؛ فمن كان وظيفته الحلق ولا شعر في رأسه حيث أنّه حلق قبل الذبح، يجب عليه إمرار الموسي علي رأسه بعد الذبح؛ والأحوط استحباباً أن يضمّ إليه التقصير أيضاً.

ولو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلةٍ أو جهلٍ بالحكم، ولم يتذكّر ولم يلتفت إلي أن طاف طواف الحج، أجزأه، بل الأظهر الإجزاء حتّي ولو التفت أو تذكّر قبل ذلك؛ وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الحلق والتقصير بعد الذبح في هذه الصورة أيضاً.

المسألة 801

لو أخّر الذبح عن يوم النحر، لزمه تأخير الحلق والتقصير أيضاً، ولا يجوز الحلق والتقصير مالم يذبح.

المسألة 802

لا يجوز تقديم الحلق والتقصير علي نهار العيد؛ نعم يستثني من ذلك الخائف (وهو الذي يخشي أن يستلزم تأخيرهما عليه ضرراً شديداً أو مشقة لا تتحمل عادة)، والمرأة التي تخاف الحيض وعدم تمكّنها من الإتيان بأعمال مكّة، فكما يجوز لهما الرمي والذبح ليلاً، يجوز لهما الحلق أو التقصير ليلاً أيضاً، كما يجوز لهما الذهاب إلي مكّة مباشرةً لأداء الطواف والسعي.

المسألة 803

لا يجب إيقاع الحلق والتقصير نهاراً، بل يجوز الإتيان بهما ليلاً، والأظهر جواز التأخير عن يوم العيد إلي آخر شهر ذي الحجة، ولكن يجب أن يكون بحيث يتمكّن من الإتيان بأعمال مكّة بعد الحلق والتقصير وقبل انقضاء الشهر.

المسألة 804

لا يجزي النتف عن التقصير، والواجب الأخذ من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، أو القصّ من أظفار يده أو رجله، بأيّة وسيلة كان.

المسألة 805

الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء - من الصدر والإبط والعانة والحاجب - عن التقصير الواجب.

المسألة 806

يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان، بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة، كفي علي الأظهر؛ نعم لا يكفي النتف والإحراق وإزالة الشعر بالنورة عن الحلق.

المسألة 807

لا يكفي حلق اللحية والشارب عن الحلق الواجب، كما لا يكفي الحلق مطلقاً عن التقصير.

المسألة 808

من كانت وظيفته الحلق، فحلق فعلاً، ثمّ تبيّن فساد حلقه بسبب من الأسباب، يجب عليه إمرار الموسي علي رأسه والأحوط استحباباً ضمّ التقصير إليه.

المسألة 809

يجوز للحاج أن يباشر الحلق أو التقصير بنفسه، كما يجوز له أن يطلب من غيره ليحلق له أو يقصّر، والنية واجبة عليه في الصورتين؛ فإنّ حلق الغير له أو التقصير، ليس من باب النيابة حتّي يتوهّم فيه شرطية نية النائب والإكتفاء بها، فيجوز له أن يحلق له أو يقصّر غير المؤمن، بل حتّي غير المسلم.

المسألة 810

يخرج الحاجّ من الإحرام بالحلق والتقصير، فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب والنساء؛ نعم من قدّم طواف الحج والسعي علي الوقوفين يحل له الطيب أيضاً.

وأمّا الصيد فكانت حرمته من جهتين: الأولي حرمة الصيد في الحرم - للمحرم وغيره - والأخري حرمته علي المحرم - في الحرم وخارجه - وفيه الكفّارة أيضاً، فإذا حلق المحرم أو قصّر، إرتفعت حرمته من الجهة الثانية، وبقيت حرمته من الجهة الأولي، فلا يجوز له الصيد حتي يخرج من الحرم.

المسألة 811

لو وكّل أحداً في الذبح، لا يجوز له أن يحلق أو يقصّر حتي يذبح الوكيل عنه؛ نعم لو حلق اعتماداً علي قيام حجّةٍ شرعيّةٍ بأنّ الوكيل ذبح عنه، ثمّ بان الخلاف لا تجب عليه إعادة الحلق والتقصير، ولو كان قد أتي بعدهما بأعمال مكّة يحكم بصحتها أيضاً.

المسألة 812

لا يجوز لمن وظيفته الحلق أن يقصّر من طول شعره أوّلاً ثمّ يحلق رأسه بعد فترة، بل لا يجوز علي الأحوط وجوباً إن حلق بعده فوراً بحيث يعدّ عملية التقصير والحلق عملاً واحداً، بل تجب عليه الكفّارة إن ارتكب ذلك عن علمٍ وعمدٍ.

المسألة 813

لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس غيره، كما لا يجوز له التقصير له بأخذ شي ءٍ من شعره، ولكن لو فعل ذلك كفي الحلق والتقصير عن صاحبه خصوصاً فيما لو كان جاهلاً بحرمتهما عليه؛ نعم يجوز للمحرم تقصير غيره بأخذ شي ءٍ من ظفره.

المسألة 814

سؤال: هل تجب الكفّارة علي من قصّر أظفاره أثناء حلق رأسه، وقبل الفراغ عنه، غافلاً عن حرمة ذلك عليه؟

الجواب: لا شي ء عليه.

المسألة 815

سؤال: من حلق خارج مني، وأتي بسائر المناسك، وبعمرة مفردةٍ بعد ذلك، هل يكون محلاًّ؟ وهل تكون عمرته صحيحة؟

الجواب: إن كان حلقه في غير مني عن اختيارٍ، لم يخرج من الإحرام علي الأحوط، ويجب عليه إعادة أعمال مكّة، كما أنّه ما وقعت عمرته صحيحة.

المسألة 816

سؤال: يقال إنّ المسلخ الجديد واقع خارج مني، فما حكم من ذبح فيه، وحلق أو قصّر خلف أبوابه؟

الجواب: لو لم يقع الحلق أو التقصير في مني وجبت الإعادة في مني علي الأحوط؛ نعم لو التفت إلي الخلل بعد النفر من مني لا يجب عليه العود إلي مني ويكفيه الحلق أو التقصير خارجه وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً في حقّه أن يرجع إلي مني ويقصّر أو يحلق فيه.

المسألة 817

سؤال: وما حكم من ذهب إلي مكّة بعد الحلق والتقصير في الفرض المذكور وأتي بأعمالها ثم التفت إلي أنّ حلقه أو تقصيره لم يقع في مني؟ هل يحكم بصحة ما أتي به من أعمال مكّة، أم لا؟

الجواب: لا يحكم بصحتها علي الأحوط، فالأحوط إعادة الحلق أو التقصير و أعمال مكّة؛ نعم إذا التفت بعد نفره من مني لا تجب عليه إعادة أعمال مكّة، وإن كان الأحوط إعادة الحلق أو التقصير.

المسألة 818

لا يجوز تقديم أعمال مكّة علي الحلق والتقصير، فلو أتي بها قبلهما أعاد بعدهما، من دون فرق بين المعذور وغيره، بل لو قدّم الطواف عليهما عن علمٍ وعمدٍ، تجب عليه الكفّارة وهي شاة، ولا كفّارة في تقديم السعي وحده عليهما.

نعم لو كان تقديم أعمال مكّة عن نسيانٍ أو جهلٍ ثم تذكّر أو التفت بعد النفر من مني حكم بصحتها ولا يجب إعادتها، وإن كانت أحوط استحباباً.

المسألة 819

من ترك الحلق والتقصير لنسيانٍ أو جهلٍ، ولم يتذكّر إلّا بعد نفره من مني، فالأحوط استحباباً مؤكّداً في حقّه العود إلي مني والحلق أو التقصير فيه، وإن جاز الإتيان بهما حيث التفت، ولكن يجب عليه أن يبعث بشعره إلي مني لو حلق في غيره؛ ولو كان تركهما عن علمٍ أو ترددٍ في الحكم، لوجب عليه العود علي الأحوط والإتيان بهما في مني؛ نعم لو كان العود حرجيّاً عليه، لحلق أو قصّر وبعث بشعره إليه.

المسألة 820

سؤال: ماحكم من قصّر مع أن وظيفته الحلق؟ وهل تجب عليه الكفّارة بذلك؟

الجواب: لا يتحلّل من إحرامه، وعليه الحلق، ولا تجب عليه الكفّارة إذا كان جاهلاً بالحكم.

المسألة 821

من شكّ في الإتيان بالحلق أو التقصير، فإن كان شكّه بعد ما أحلّ وأتي ببعض محرّمات الإحرام لايعتني بشكّه إن احتمل التفاته حين إرتكاب المحرّمات إلي صدور الحلق أو التقصير منه سابقاً، كما لايعتني بشكّه إن كان شكّه بعد الشروع في أعمال مكّة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالحق أو التقصير في الصورتين، كما أنّ الأحوط استحباباً إعادة ما أتي به من أعمال مكّة؛ نعم ان شرع في أعمال مكّة بعد النفر من مني، لايجب عليه الحلق و التقصير ولا إعادة أعمال مكّة بلا إشكال.

المسألة 822

لو شكّ بعد الفراغ من الحلق أو التقصير في الإتيان به صحيحاً، لم يعتن بشكّه إن احتمل التفاته إلي رعاية شروط صحته حينه.

المسألة 823

سؤال: من لا يقدر من مناسك الحج - إلّا علي إدراك الوقوفين الإضطراريين، ويستنيب في بقية النسك، هل يجوز له أن يحلق في غير مني؟

الجواب: الأحوط أن يحلق فيه، وإن لم يستطع حلق في غيره ولكن يجب عليه أن يبعث بشعره إليه.

المسألة 824

سؤال: هل يخرج الصبي المميّز الذي أتي بجميع مناسك الحج بنحو صحيحٍ، عن وصف كونه صرورة؟

الجواب: لا يخرج علي الأظهر، فإن حجّ حجّة الإسلام بعد بلوغه يجب عليه الحجّ.

المسألة 825

سؤال: ما حكم من وظيفته الحلق، إذا كان يشكّل حرجاً عليه؟

الجواب: لا يلزمه الحلق، ويكفيه التقصير.

المسألة 826

سؤال: من ضاع ماله يوم العيد أثناء رمي جمرة العقبة، وأصبح وظيفته الصوم بدل الهدي لعدم توفّر المال اللازم لديه لشراء الهدي، وعزم علي صوم الثلاثة بعد أيّام التشريق، هل يجب عليه تأخير الحلق والتقصير إلي ما بعد أيّام التشريق وبعد الإتيان بصوم ثلاثة أيّام، أو يجوز له الحلق والتقصير في يوم العيد نفسه؟

الجواب: يجوز له الحلق أو التقصير يوم العيد.

المسألة 827

سؤال: من عاد من المذبح، وبدنه وثيابه ملطّخان بالدم، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر قبل أن يطهر بدنه وثيابه؛ أم يجب عليه تقديم التطهير أو التبديل؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يختار أقلّهما استيعاباً زماناً، فلو كانت وظيفته التقصير و كان التقصير يستوعب زماناً أقلّ، يجب عليه تقديم التقصير؛ وإن كانت وظيفته الحلق وأمكنه تبديل ثيابه فوراً، وجب علي الأحوط تبديلها ثمّ الحلق، ولو قدّم الحلق أو التقصير علي التبديل أو التطهير فيما كان وظيفته ذلك، صحّ حلقه وتقصيره.

المسألة 828

سؤال: ماحكم من هو مصاب بمرضٍ جلديٍّ، والحلق يسبّب له مشقةً شديدةً؟

الجواب: يجوز له الإكتفاء بالتقصير.

المسألة 829

سؤال: حلقت رأسي عصر يوم العيد بعد الذبح، حيث رأيت جميع رفاقي يحلقون، ولم أقل «أحلق رأسي لحجّ التمتّع» فما عليّ حينئذٍ؟

الجواب: لا يجب التلفظ بالنية، فلو حلقت الرأس بقصد أداء أعمال الحج متقرّباً إلي اللَّه تعالي كفي، بل يكفيك قصده إجمالاً.

الفصل الثامن؛ أعمال مكّة

أعمال مكّة

اشارة

وهي الواجب السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من واجبات حجّ التمتّع.

المسألة 830

يجب علي الحاج بعد الحلق أو التقصير أن يأتي بأعمال مكّة؛ وهي عبارة عن:

1 - طواف الزيارة (طواف الحجّ).

2 - ركعتيه.

3 - السعي بين الصفا والمروة.

4 - طواف النساء.

5 - ركعتي طواف النساء.

المسألة 831

يبدأ زمان أعمال مكّة من نهار العيد، فلا يجوز تقديمها عليه اختياراً، ويمتدّ وقته إلي اليوم الحادي عشر، بل إلي آخر ذي الحجّة، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن اليوم الحادي عشر.

المسألة 832

أفضل أوقات الطواف والسعي يوم العيد، ودونه في الفضل ليلة الحادي عشر، ودونها يومه، ثمّ اليوم الثاني عشر والثالث عشر، ثمّ إلي آخر شهر ذي الحجة.

المسألة 833

طواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، فمن ترك الطواف أو السعي عمداً حتّي انقضي شهر ذي الحجة، بطل حجّه - سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ بأصل وجوبهما - ولكن من تركهما أو أحدهما نسياناً أو جهلاً ببعض أحكامهما أو خصوصياتهما لم يبطل حجّه، وعليه قضاء ما فات منهما بعد شهر ذي الحجة نعم لو ترك الطواف و سعي فالأحوط وجوباً في حقه إعادة السعي أيضاً.

المسألة 834

كيفيّة طواف الحج وصلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته، وواجباتها وشروطها وأحكامها، كما مرّ في طواف عمرة التمتّع وصلاته وسعيها، ولا تختلف إلّا في النية فكان ينوي هناك - مثلاً - «أطوف لأجل عمرة التمتّع قربةً إلي اللَّه تعالي» وهنا ينوي «أطوف لحج التمتّع متقرباً إلي اللَّه تعالي»، كما يأتي بطواف النساء أيضاً بعنوان حجّ التمتّع.

المسألة 835

لا يجوز تقديم أعمال مكّة علي الوقوفين في حج التمتّع اختياراً؛ نعم يجوز لبعض ذوي الأعذار تقديم طواف الحج وصلاته والسعي - بل طواف النساء في بعض الصور - علي الوقوفين، كما سيأتي تفصيله آخر الفصل.

المسألة 836

يجب تأخير أعمال مكّة عن الحلق والتقصير و من قدّمها عليها بطل؛ من دون فرقٍ بين العالم بالحكم والجاهل، ولا بين العامد والساهي، ولا بين المختار والمضطرّ بل لو قدّم الطواف عليهما عن علمٍ وعمدٍ تجب عليه الكفارة أيضاً وهي دم شاة؛ نعم من قدّمها علي أحدهما سهواً أو جهلاً بالحكم وتذكّر أو التفت بعد النفر من مني، صحّ طوافه، فلا حاجة إلي إعادته.

المسألة 837

تحل محرّمات الإحرام علي أربع مراحل:

الاُولي: بعد الذبح: يحلّ بعد الذبح، الحلق أو التقصير اللّذان يعدّان من واجبات الحج، كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز، ولا يمنعه تسبّبه عن إخراج هذا المقدار من الدم.

الثانية: بعد الحلق أو التقصير: تحلّ بقيّة محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير، ما عدا الطيب ومباشرة النساء، بل مطلق الإستمتاع منها، والأحوط استحباباً تجنّب كلّ ما يكون من شؤون النساء من الخطبة والعقد والشهادة عليه.

الثالثة: بعد السعي بين الصفا والمروة: يحل الطيب بعد السعي بين الصفا والمروة، ولكن يكره التطيّب مالم يأت بصلاة طواف النساء، بل تركه هو الموافق للإحتياط المستحب.

الرابعة: بعد طواف النساء وصلاته: يحل كل ما كان حرم عليه من شؤون النساء بعد طواف النساء وصلاته.

وبهذه المراحل المترتّبة يحلّ للمحرم جميع ما كان حرم عليه بالإحرام.

المسألة 838

تجب مراعاة الترتيب بين أعمال مكّة مع الإختيار، فلا يجوز تقديم السعي علي الطواف، كما لا يجوز أيضاً تقديم طواف النساء علي السعي، ولو خالف عالماً عامداً أعاد بما يحصل معه الترتيب.

المسألة 839

حكم من ترك طواف الحجّ أو بعضه سهواً أو جهلاً منه بالحكم والتفت أو تذكّر أثناء السعي أو بعده، حكم من ترك طواف عمرة التمتع أو بعضه بتفصيلٍ مضي في المسألة رقم «364، 365».

المسألة 840

لو سعي قبل أداء صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، حلّ له الطيب، ولكن عليه الإتيان بالصلاة.

المسألة 841

سؤال: سعيت بين الصفا والمروة قبل أن أطوف، فهل يحل لي الطيب، أم لا؟

الجواب: لو كان وظيفتك إعادة السعي بعد الطواف، فلا يحلّ لك الطيب، وأمّا لو كان سعيك محكوماً بالصحة ووجب عليك الإتيان بالطواف فقط، حلّ لك الطيب، وقد أوضحنا موارد لزوم إعادةالسعي وعدمه في أوّل فصل الطواف من أعمال عمرة التمتّع، فراجع.

المسألة 842

سؤال: هل يجوز لي الإستنابة لأعمال مكّة، مع أنّي متمكّن من الإتيان بهما مباشرةً مع التأخير يوماً أو أيّام؟

الجواب: إن أمكنك الإتيان بها مباشرةً، من دون أن يكون حرجيّاً عليك حتي إلي آخر ذي الحجة، لا تجوز لك الإستنابة. نعم تجوز الإستنابة رجاءً فإن كنت معذوراً عن أعمال مكّة واقعاً أجزأتك.

طواف النساء

اشارة

يجب علي الحاج بعد السعي بين الصفا والمروة، الإتيان بطواف النساء وصلاته.

المسألة 843

لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم الأنثي والخنثي، والكبير والصغير حتّي الطفل غير المميّز والخصّي والشيخ والعجوز و من لا إربة له في النساء أصلاً، بل لو تركه الحاجّ حتي مات وجب علي وليّه قضاؤه عنه من أصل تركته؛ نعم لو تبرّع به متبرِّع، سقط عنه.

المسألة 844

الأظهر أنّ طواف النساء من النسك، فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة، إلّا أنّه ليس بركنٍ فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج، ولو تركه حتّي انقضي شهر ذي الحجة، قضاه بنفسه، وإن كان حرجياً عليه يجوز الإستنابة له.

المسألة 845

إذا طاف طواف النساء وصلّي ركعتيه، حلّ له جميع الإستمتاعات بالمرأة، ولا تحلّ بمجرّد الطواف من دون ركعتيه.

المسألة 846

يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة والسعي، فلو قدّمه علي طواف الزيارة، بطل وتجب إعادته مطلقاً، سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ، عن عمدٍ أو سهوٍ، عن اختيارٍ أو اضطرارٍ، ولكن لو قدّمه علي السعي فإن كان عالماً عامداً بطل كذلك، وتجب إعادته بعد السعي، وأمّا لو كان ناسياً أو جاهلاً صحّ طوافه علي الأظهر، وإن كان الاحوط استحباباً مؤكّداً إعادته بعده.

المسألة 847

لا تجب مراعاة الموالاة العرفية بين طواف النساء والسعي، وإنّما الواجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة، ولو كان بعد السعي بأيّام.

المسألة 848

كيفية طواف النساء وواجباته وشروطه وأحكامه كطواف عمرة التمتّع وشروطه وأحكامه، لا تختلف إلّا بالنيّة فينوي هنا - مثلاً - «أطوف طواف النساء لحج التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلي اللَّه تعالي» ولا فرق في النية بين الرجال والنساء.

المسألة 849

يجب علي الأحوط علي من يخاف من عدم تمكّنه من الطواف بعد السعي - كالمرأة التي تخاف مفاجأة الحيض أثناء السعي وعدم تمكنها من الطواف بعده - أن يأتي بطواف النساء وصلاته قبل السعي، ثم لو تمكّن منه بعده أعاد بنفسه، وإن لم يتمكّن استناب له.

المسألة 850

يجب علي النائب في الحج عن غيره، أن يأتي بطواف النساء أيضاً عن المنوب عنه.

المسألة 851

يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ عن النسك وقبل الإتيان بطواف النساء، كما يجوز لمن اعتمر عمرةً مفردةً ولم يأت بطواف النساء أن يحرم للحجّ او يحرم للعمرة المفردة الثانية؛ نعم لا يسقط عنهما طواف النساء، بل يجب الإتيان به أثناء الإحرام الثاني أو بعده، فمن اعتمر عمرةً مفردةً مراراً ولم يطف في شي ءٍ منها طواف النساء، يجب عليه أن يأتي بطواف النساء بعدد كلّ عمرة ولا يجوز له الإكتفاء بطوافٍ واحدٍ للجميع.

المسألة 852

سؤال: رجل قال لزوجته: «يجب عليّ طواف النساء كما يجب عليك طواف النساء»، فذكرت المرأة في نيّة طواف النساء طواف الرجال، فهل صحّ طوافها؟

الجواب: إن كان من نيّتها الإتيان بما وجب عليها واقعاً صحّ. (المسألة 853

سؤال: ما حكم من ترك الحلق والتقصير في العمرة المفردة - عمداً أو جهلاً أو نسياناً - وطاف طواف النساء؟ وهل تبطل عمرته بذلك؟

الجواب: لا تبطل عمرته، ولكن يجب عليه إعادة طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير.

المسألة 854

سؤال: ما حكم من شكّ بعد العود من مكّة، أنّه طاف طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، أم لا؟

الجواب: إن كان في الحج و كان شكّه قبل التمتّع من النساء وقبل انقضاء شهر ذي الحجّة يعتني بشكّه، فيجب عليه الإتيان بطواف النساء بنفسه ويمكنه الإستنابة إن كان حرجياً عليه وإن كان شكّه بعد التمتّع من النساء لا يعتني بشكّه إن احتمل إلتفاته إلي جواز التمتع حينه وإن كان شكّه بعد انقضاء شهر ذي الحجّة لا يعتني به مطلقاً.

وأمّا إن كان شكّه في طواف النساء للعمرة المفردة فإن كان شكّه بعد التمتع من النساء لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلي جواز التمتع حينه و إلّا يجب عليه الإتيان به بنفسه وجاز له الإستنابة لو كان حرجياً عليه.

المسألة 855

سؤال: شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوةٍ، هل تجب عليه الكفّارة؟

الجواب: لا تجب لو كان جاهلاً أو ساهياً.

المسألة 856

سؤال: لو لم يأت النائب بطواف النساء، فهل تبقي النساء محرمة عليه فقط، أم تكون ذمّته مشغولة أيضاً حتّي يأتي به؟ ثمّ لو مات هل تجب الإستنابة عنه؟

الجواب: نعم، تبقي ذمّته مشغولة أيضاً، فعليه أن يأتي به، ولو لم يأت به وجب عليه الإيصاء به، كما يجب علي الولي القضاء عنه من تركته ولو لم يوص به.

المسألة 857

سؤال: شخص نسي طواف النساء في العمرة المفردة، ثمّ أحرم بإحرام عمرة التمتّع، فهل يجب عليه أن يأتي بالطواف المنسيّ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع، أم قبله؟

الجواب: يصحّ في الحالتين.

المسألة 858

سؤال: امرأة كانت وظيفتها تقديم أعمال مكّة علي الوقوفين، فحاضت بعد الفراغ من الطواف والسعي وقبل الإتيان بطواف النساء، ثمّ أتي زوجها طواف النساء بالنيابة عنها في نفس الوقت، هل أجزأ الطواف عنها؟

الجواب: لا يجوز تقديم طواف النساء في مفروض المسألة، وعليها الإتيان به بعد أعمال مني، وإن لم تتمكّن تستنيب للطواف عنها بعدها. كما لا تصحّ النيابة عنها بلا إستنابةٍ أو إذنٍ.

المسألة 859

شخص تزوّج بعد الحج وصار له أولاد، ثمّ التفت إلي أنّه لم يطف طواف النساء، ما حكم تزويجه وحكم أولاده؟ وماذا يجب عليه فعلاً؟

الجواب: صحّ تزويجه، فأولاده أولاد حلال شرعاً، ويثبت بينهما كل ما يترتّب علي النسب الشرعي من التوارث وغيره؛ نعم يحرم عليه الإستمتاع من زوجته، والأحوط استحباباً تجديد العقد بعد طواف النساء.

تقديم أعمال مكّة

المسألة 860

لا يجوز تقديم أعمال مكّة علي الوقوفين إختياراً، ويستثني من ذلك موارد:

الأوّل: يجب تقديم طواف الزيارة والسعي - دون طواف النساء - علي الوقوفين، علي من لا يتمكن من الإتيان بهما بعد العود من مني.

الثاني: يجب تقديم الطواف والسعي علي من يخاف عروض مانعٍ يمنع من الإتيان بهما بعد العود من مني، كالمرأة التي تخاف عروض الحيض أو النفاس.

الثالث: يجوز تقديمهما علي من كان الطواف أو السعي حرجيّاً عليه في حينه، كالشيخ الكبير والمريض وغيرهم ممن يكون الطواف أو السعي حرجيّاً عليه.

فهؤلاء الطوائف الثلاث يقدّمون الطواف والسعي، لكن عليهم أن يحرموا للحج ثم يطوفون ويَسعَون، ويجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف، علي الأظهر و لا يجوز لهم تقديم طواف النساء.

الرابع: ويجب تقديم جميع أعمال مكّة - من الطواف والسعي وطواف النساء - لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الإنصراف إلي مكّة، ويجزئه ذلك أيضاً.

الخامس: و من يخاف أن يسبّب الطواف أو السعي حرجاً عليه، يمكنه أن يقّدم الطواف والسعي - دون طواف النساء - رجاءً، ولكن لا يجزئه إلّا إذا كان حرجيّاً واقعاً.

المسألة 861

لا يصحّ لأحدٍ من هؤلاء تقديم الطواف بمفرده، فمن كان عاجزاً عن تقديم السعي وجب عليه ترك الطواف أيضاً، ثمّ إن تمكّن من الإتيان بهما بعد العود من مني، طاف وسعي، وإلّا استناب لما لا يتمكّن منه، فالحائض التي لا تتمكّن من الطواف وصلاته فقط، استنابت لهما، ثمّ سعت بنفسها.

المسألة 862

سؤال: ماحكم من قدّم طواف الحج لعذرٍ، لكن لم يقدر علي السعي بسبب الزحام؟

الجواب: يعيد الطواف و يسعي بعد العود من مني.

المسألة 863

سؤال: ما حكم من يقدّم الطواف والسعي علي الوقوفين، لو طاف وسعي أولاً، ثم أحرم بالحج جهلاً منه أو نسياناً؟

الجواب: بطل سعيه وطوافه.

المسألة 864

سؤال: هل يجوز للنائب الذي يعلم بعدم تمكّنه من أعمال مكّة، أو كونها حرجيّةً عليه، أو يخاف عروض مانعٍ يمنعه من الإتيان بها في حينها، أن يقدّم الطواف والسعي علي الوقوفين؟

الجواب: يشترط في صحّة النيابة العلم أو الظن - علي الأقلّ - بالقدرة علي الإتيان بالأعمال الإختيارية حين الإحرام، وإلّا لم تصحّ نيابته؛ نعم لو كان عالماً أو ظانّاً بالقدرة حين الإحرام، ثمّ طرء عليه العذر صحّت نيابته، ففي مفروض المسألة إذا كان العذر طارياً يجوز له تقديم الطواف والسعي علي الوقوفين، وصحّت نيابته.

المسألة 865

سؤال: هل يكون تشخيص العذر بنظر المكلّف نفسه، أو بنظر غيره ممّن هو خبير بوضع الطواف والسعي بعد العود من مني؟

الجواب: تشخيص العذر بنظر المكلّف نفسه.

المسألة 866

سؤال: هل يجوز لمن يطاف به - بالعربة أو غيرها، أن يقدّم الطواف والسعي علي الوقوفين؟

الجواب: إن كان لابدّ في كلٍّ من الصورتين من الإطافة به، وليس معذوراً من ناحيةٍ أخري، لم يجز له أن يقدّمهما، ولكن لو أمكنه أن يباشر الطواف والسعي أو بعضٍ منهما لو قدّمهما، ويضطرّ إلي الإطافة به لو أخّرهما، وجب عليه تقديمهما.

المسألة 867

سؤال: هل يجوز تقديم الطواف والسعي، لمن لو أراد الإتيان بأعمال مكّة في وقتها لم يمكنه مراعاة حدود المطاف؟

الجواب: يجوز، بل يجب عليه أن يقدّم الطواف والسعي في هذه الحالة.

المسألة 868

سؤال: هل يجوز للمرأة التي لا تتمكّن من الطواف بنفسها بسبب الحيض، لا في حينه ولا قبل الوقوفين، هل يجوز لها أن تستنيب للطواف عنها قبل الوقوفين؟

الجواب: لا يجوز، بل يجب عليها أن تستنيب من يطوف عنها بعد الوقوفين.

المسألة 869

سؤال: لو قصّر من قدّم الطواف والسعي علي الوقوفين بعد السعي، هل يخرج من إحرامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة بذلك؟

الجواب: لا يخرج من إحرامه، حتّي ولو كان عامداً، ولا كفّارة عليه لو كان جاهلاً أو ساهياً.

المسألة 870

سؤال: هل يجب علي من يقدّم أعمال مكّة علي الوقوفين تأخيرها إلي آخر أزمنة الإمكان؟

الجواب: لا يجب ذلك.

المسألة 871

يجوز تقديم الطواف والسعي علي الوقوفين في حج الإفراد والقِران إختياراً أيضاً، ولكن محرّمات الإحرام لا تحلّ لهما إلّا بعد الحلق أو التقصير.

الفصل التاسع؛ المبيت بمني

المبيت بمني

اشارة

و هو الواجب الثاني عشر من واجبات حج التمتّع.

المسألة 872

يجب علي الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، كما يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة أيضاً في بعض الموارد، علي تفصيلٍ يأتي.

المسألة 873

أمّا بالنسبة إلي الليلة الحادية عشرة: فيتخيّر الحاجّ في هذه الليلة بين المبيت في النصف الأوّل من الليل وبين الإصباح في مني (أي التواجد فيه حين طلوع الفجر) فلو أنّ أحداً بات فيه من أوّل الغروب إلي منتصف الليل، يجوز له الخروج بعده، وإن لم يبت فيه تمام النصف الأوّل من اللّيل أجزأه التواجد فيه حين طلوع الفجر، والأحوط استحباباً أن يبيت فيه من منتصف الليل حتّي الصباح.

المسألة 874

وأمّا بالنسبة إلي الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة - علي من يجب فيها المبيت - : فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاجّ في مني من غروب الشمس إلي طلوعها، ولا يخرج منه في هذه الفترة (أي بين غروب الشمس إلي طلوعها)، حتّي للإتيان بأعمال مكّة الواجبة.

المسألة 875

لا يجب المبيت ولا الإصباح الليلة الحادية عشرة علي عدّة أشخاص:

1 - من توجّه إلي مكّة لأداء أعمالها علي التفصيل الذي سيأتي ويجوز له تركهما ولا كفّارة فيه.

2 - من لا يقدر علي المبيت ولا الإصباح أو يكون كل منهما حرجيّاً عليه، فيجوز له ترك المبيت والإصباح، لكن الأحوط وجوباً لو كان المبيت حرجيّاً عليه التكفير بشاةٍ.

3 - من يقضي ليله بتمامه في غير مني بحكم وظيفته و من أجل عمل ندب إليه الشارع الأقدس - ولو كان مستحباً - كالطبيب أو المسؤول عن إعداد وسائل الحجّاج، ويجوز له تركهما ولا كفّارة فيه.

المسألة 876

يجوز الإتيان بأعمال مكّة الليلة الحادية عشرة؛ ولمن أتي بها فيها صور:

1 - من ترك التواجد في مني من غروب الليلة الحادية عشرة:

تارةً: تستوعب أعمال مكّة من مقدّماتها وواجباتها وآدابها تمام اللّيل من أوّله إلي طلوع الفجر، فهذا يجوز له ترك المبيت والإصباح علي كراهةٍ.

وأُخري: لا تستوعب أعمال مكّة جميع الليل، بل يفرغ منها في وقتٍ يمكنه الذهاب إلي مني والإصباح فيه حين طلوع الفجر، فيجب عليه الإصباح، من دون فرقٍ بين أن يكون قد فرغ من أعمالها قبل منتصف الليل أو بعده، نعم الأحوط استحباباً في الصورة الأولي أن يتجاوز حدود مكّة القديمة، بل يبيت بمني من منتصف الليل إلي طلوع الفجر.

2 - من كان في مني حين غروب الشمس، ثمّ خرج منه متوجّهاً إلي مكّة للإتيان بأعمالها:

تارةً؛ يفرغ من أعمالها قبل منتصف الليل، ففي هذه الصورة يجب عليه الإصباح في مني (أي التواجد فيه حين طلوع الفجر)، نعم لو خرج من حدود مكّة القديمة متوجّهاً إلي مني فنام في الطريق - ولو اختياراً - أجزأه عن الإصباح بمني،

وإن كان الأحوط استحباباً أن يتجاوز حدود مكّة القديمة بل يبيت بمني قبل منتصف الليل.

وأخري: يشرع في أعمال مكّة قبل منتصف اللّيل وفرغ منها بعده وقبل طلوع الفجر، فالأحوط وجوباً في حقّه أن يصبح في مني.

وثالثةً: يشرع في أعمال مكّة بعد منتصف الليل، فيجوز له ترك الإصباح علي كراهةٍ.

3 - من خرج بعد منتصف الليل للإتيان بأعمال مكّة لا يجب عليه أن يعود إلي مني للإصباح فيه.

المسألة 877

لا يجوز ترك المبيت والإصباح من أجل الإتيان بالأعمال العباديّة الأخري في مكّة - غير أعمال مكّة الواجبة - من قبيل الطواف المستحب والصلاة وتلاوة القرآن الكريم في المسجد الحرام أو في أيّ مكانٍ آخر من مكّة المكرّمة.

المسألة 878

من يريد المبيت في مني النصف الأوّل من الليل فالأحوط في حقّه احتساب الليل ابتداءً من ذهاب الحمرة المشرقيّة وانتهاءً إلي طلوع الشمس و من يريد العود إلي مني قبل منتصف الليل فالأحوط في حقه احتساب الليل ابتداءً من استتار القرص وانتهاءً إلي طلوع الفجر.

المسألة 879

من ترك المبيت والإصباح بمني يجب عليه التكفير بشاةٍ، من دون فرقٍ بين أن يكون عالماً أو جاهلاً، ملتفتاً أو غافلاً، قادراً أو عاجزاً، بل حتّي ولو كان كلّ من المبيت والإصباح حرجيّاً عليه علي الأحوط وجوباً و يستثني من وجوب الكفارة موردان:

1 - من ترك المبيت في مني الليلة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة للإتيان بأعمال مكّة فلو خرج من مني في هاتين الليلتين متوجّهاً إلي مكّة للإتيان بأعمالها، أو كان في مكّة واستغرق أعمالها تمام الليل، أو خرج منها بعد الفراغ من أعمالها متوجّهاً إلي مني وأدركه اللّيل في الطريق، لا تجب عليه الكفّارة.

2 - من بات في مني من دون نيّة القربة المطلوبة.

المسألة 880

سؤال: خرجت من مني قبل الغروب وأدّيت أعمال مكّة لكنّي لم أستطع بلوغ مني حين طلوع الفجر لعدم توفّر واسطة نقليّة، ماهي وظيفتي؟ وهل تجب عليّ الكفّارة بذلك؟

الجواب: لا بأس ولا كفّارة عليك.

المسألة 881

سؤال: هل يجوز للمريض أن يترك المبيت والإصباح بمجرّد أنّه مريض؟ وهل تجب عليه الكفّارة إذا تركهما؟

الجواب: لا يجوز بمجرّد المرض، بل تجب فيه الكفّارة؛ نعم لو كان كلّ من المبيت والإصباح حرجيّاً عليه يسقط عنه وجوبهما، ولكنّ الأحوط التكفير بشاةٍ لو تركهما، ولو كان كلّ منهما يتسبب عن ضررٍ مهمٍّ - كما لو أدّي إلي نقصٍ في عضوٍ من أعضائه مثلاً - وجب ترك المبيت، ولا كفّارة عليه.

المسألة 882

هل يجوز ترك المبيت والإصباح لأجل حفظ المال؟ وهل تثبت فيه الكفّارة؟

الجواب: لا يجوز ترك المبيت من أجل حفظ مالٍ لا يعبأ به عادةً، فإذا ترك والحال هذه، وجبت عليه الكفّارة أيضاً، ولو كان مالاً يعتدّ به بحيث يسبب تلفه الحرجاً عليه، جاز له الترك، والأحوط وجوباً التكفير بشاةٍ؛ نعم لو أدّي تلف المال إلي ضررٍ أساسيٍّ إلي درجةٍ يكون معه حفظ المال واجباً بالفعل، وجب ترك المبيت والإصباح لأجل حفظه، ولا تجب عليه الكفّارة.

المسألة 883

سؤال: هل يجوز ترك المبيت بسبب الإشتغال بإعداد الأكل والشرب للحجّاج؟

الجواب: إذا لم يمكن إعداد ما يحتاج إليه الحجّاج من الطعام والشراب من مني، واستدعي إعدادُه قضاء الليل كلّه خارج مني، جاز له ترك المبيت والإصباح.

المسألة 884

يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفّارة واجدة لجميع شروط الهدي في حج التمتّع.

المسألة 885

لا يختصّ موضع معيّن بذبح الكفّارة، فيجوز ذبحها ولو في بلده، وإن كان الأحوط استحباباً ذبحها في مني.

المسألة 886

تجب الكفّارة علي من بات في غير مني من المواضع المتّصلة به، حتّي ولو كان جاهلاً أو ناسياً، نعم لو ضاق مني بالحجّاج جاز المبيت في وادي محسِّر و لا كفارة فيه.

المسألة 887

سؤال: أرافق أمّي العجوز وهي لا تستطيع المبيت، كما لا تستطيع مباشرة أعمال مني، بل أنا أنوب عنها فيها، فهل يجب مع ذلك عليّ المبيت في مني؟

الجواب: يجوز لك ترك المبيت مع حاجة أمّك الشديدة إلي مرافقتك.

المسألة 888

سؤال: شخص يريد الذهاب إلي مكّة بعد أعمال يوم العيد في مني، وذلك للإتيان بأعمال مكّة من الطواف والسعي و هو يعلم أنّه لو ذهب وأتي بأعمالها سوف يتأخّر وصوله إلي مني؛ بحيث لا يتمكّن له الوصول إليه إلّا بعد الغروب بثلاث ساعاتٍ - مثلاً - فهل يجوز له الذهاب؟ وهل تثبت عليه الكفّارة إذا ذهب وتأخّر؟

الجواب: جاز له الذهاب علي كراهيةٍ، ولا كفّارة عليه.

المبيت في الليلة الثالثة عشرة

المسألة 889

يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة علي طوائف:

1 - من أدرك غروب الشمس (أي استتار القرص) من اليوم الثاني عشر في مني، بمعني أنّه كان متواجداً فيه حين غروب الشمس؛ بل يجب المبيت علي الأحوط وجوباً إذا كان في مني قبل الغروب بقليلٍ، في وقتٍ تحوّل فيه لون الشمس وبدت مصفرّة.

2 - من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج.

3 - من لم يجتنب مقاربة النساء حال احرام العمرة أو الحج، فالأحوط وجوباً في حقّه أن يبيت الليلة الثالثة عشرة أيضاً.

المسألة 890

الأحوط استحباباً مبيت الليلة الثالثة عشرة علي من ارتكب إحدي الكبائر في حال إحرام العمرة أو الحج.

المسألة 891

يشترط علي الأحوط وجوباً في مبيت الليلة الثالثة عشرة التواجد في مني من أوّل الليل، وعدم الخروج منه قبل طلوع الشمس. والأحوط وجوباً عدم الخروج من مني قبل رمي الجمار.

المسألة 892

حكم من ترك مبيت الليلة الثالثة عشرة، من ناحية وجوب الكفّارة ونوع الكفّارة، حكم من ترك المبيت في الليلة الثانية عشرة.

المسألة 893

لو خرج الحاجّ من مني قبل اصفرار الشمس وعاد بعد الغروب إليه، لم يجب عليه المبيت.

المسألة 894

لا يجوز ترك المبيت الليلة الثالثة عشرة لأجل الطواف والسعي الواجبين، ولا من أجل الطواف والعبادات المستحبة.

الفصل العاشر؛ رمي الجمرات الثلاث

[رمي الجمرات الثلاث]

المسألة 895

يجب علي الحاجّ رمي الجمرات الثلاث - الأولي والوسطي وجمرة العقبة - في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بأن يرمي كل واحدٍ منها بسبع حصيات، ابتداءً من الجمرة الأولي وانتهاءً بجمرة العقبة.

المسألة 896

يجب علي من بات الليلة الثالثة عشرة في مني، أن يرمي الجمرات الثلاث في يومها، ولا يجب رمي الجمار علي من لم يبتها - ولو عصياناً - فمن وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة لكنّه عصي ولم يبت، لم يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر.

المسألة 897

رمي الجمار من واجبات الحج، ولكنّه ليس ركناً فيه، فلا يبطل الحج بتركه ولو متعمّداً.

المسألة 898

يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وماذكرنا في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، من شرائط الحصي وشرائط الرمي وأحكامه، يجري في رمي الجمار الثلاث كلّها.

المسألة 899

زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلي غروبها (أي استتار القرص) وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل، والأفضل أن يكون عند الزوال، ولا يصحّ الرمي ليلاً، ويستثني من ذلك طوائف:

1 - من لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجيّاً عليه.

2 - من يخاف أن يصيبه بسبب الرمي نهاراً ضررٌ معتدٌّ به؛ فيصحّ الرمي ليلاً (في الليلة السابقة) للشيخ والمرأة والصبي والمريض والضعيف، الذين يخافون من الرمي نهاراً.

3 - اصحاب المهن والحرف، الذين يلزمهم ممارستها في النهار، كالراعي والحطّاب.

4 - المدين الّذي لا يستطيع تسديد دينه، ويخشي مواجهة دائنه لو رمي نهاراً.

فيجوز لهذه الطوائف الأربع أن يرموا الجمرات ليلاً (أي في الليلة السابقة) ولا يجوز في حقّهم تأجيلها إلي الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة.

المسألة 900

تجب المباشرة في رمي الجمار حال الإختيار، نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه، وهي:

1 - من لا يستطيع الرمي ولو ليلاً.

2 - من يكون الرمي - يوم الرمي وليلته - حرجيّاً عليه.

3 - من يخشي أن يصيبه بسبب الرمي ليلاً ونهاراً ضررٌ شديدٌ.

فيجوز لهذه الطوائف أن يستنيبوا من يرمي عنهم نهاراً.

المسألة 901

لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي، أن يرمي ليلاً، فمن كان معذوراً عن الرمي في ساعاتٍ من النهار، لا يجوز له الرمي ليلاً. كما لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي وليلته، أن يستنيب للرمي، فمن كان معذوراً عن الرمي في النهار فقط يرمي ليلاً، ولا يجوز له الاستنابة في الرمي.

المسألة 902

من يعجز عن الإستنابه للرمي كما يعجز عن مباشرته كالمغمي عليه والطفل غير المميّز، يرمي عنه، من دون فرقٍ بين أن يكون الرامي وليّه أو غيره ولا يعتبر إذن الولي ولا الحاكم في الصورة الأخيرة.

المسألة 903

لو رمي أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة، كفاه، ولو كان بلا طلبٍ منه علي الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الاكتفاء به.

المسألة 904

سؤال: هل تجوز الاستنابة لمن يخاف من رمي الجمار؟

الجواب: نعم لا بأس بها لو استولي عليه الخوف بدرجةٍ لا يتحمّل عادةً.

المسألة 905

من يشكّ في قدرته علي الرمي يجب عليه اختبار نفسه بالذهاب إلي الجمرات والرمي مباشرةً، نعم لا يجب الاختبار علي من يكون الاختبار مستلزماً للحرج عليه كمن يخاف مواجهة الخطر الشديد في ذهابه إلي الجمرات أو في رميه.

المسألة 906

لو استناب في الرمي و هو يري أنّه معذور، ثمّ ارتفع عذره في زمانٍ يسعه الرمي، يجب عليه أن يرمي بنفسه.

المسألة 907

يجب الترتيب في رمي الجمرات الثلاث بأن يرمي الجمرة الأولي أوّلاً ثمّ الجمرة الوسطي ثمّ جمرة العقبة، نعم لا يجب مراعاة الترتيب في الرمية السابعة من كلّ جمرةٍ فيجوز ترك الرمية السابعة من الجمرة الأولي - مثلاً - والاشتغال برمي الوسطي ثمّ رمي السابعة للأولي في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه.

المسألة 908

لو أخلّ بالترتيب بين رمي الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب، - ولو كان الإخلال عن سهوٍ أو نسيانٍ أو جهلٍ بالحكم أو اضطرارٍ - فلو رمي الجمرة الوسطي سبعاً ثمّ الأولي سبعاً ثم جمرة العقبة سبعاً، يكفيه إعادة رمي الجمرة الوسطي وجمرة العقبة.

المسألة 909

لو التفت في اليوم التالي أنّه خالف الترتيب في رمي الجمار لليوم السابق، وجب عليه القضاء بما يحصل معه الترتيب، والأحوط وجوباً في حقّه تقديم الرمي القضائي علي الرمي الأدائي بمقدار ساعةٍ (أي ما يعادل 112 من ذلك النهار) علي الأقلّ.

المسألة 910

تعتبر الموالاة في الرميات الأربعة الأُول مطلقاً، كما تعتبر في الرمية الخامسة والسادسة علي العالم والشاكّ - مختارين كانا أو مضطرّين - دون الجاهل بالحكم والساهي، ولا تعتبر الموالاة في الرمية السابعة مطلقاً.

المسألة 911

من رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة، فإن لم يرم من السابقة أربع رمياتٍ، بطل اللاحقة مطلقاً، ولو رمي من السابقة أربعاً أو خمساً ثمّ انصرف إلي اللاحقة، صحّ اللاحقة، فيما لو انصرف إليها جاهلاً بالحكم أو ساهياً، وبطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكّاً - مختارين كانا أو مضطرّين - ولو رمي من السابقة ستّاً، صحّت اللاحقة مطلقاً.

المسألة 912

من ترك رمي الجمار أو بعضها، عصياناً أو اضطراراً، وجب عليه قضاؤه في اليوم التالي بما يحصل معه الترتيب، فلو كان ترك رمي الجمرة الوسطي، وجب عليه أن يرمي الوسطي وجمرة العقبة، ولو لم يقض في أيّام التشريق فالأحوط أن يقضي فيما بقي من ذي الحجّة، ويعيده في نفس اليوم الذي فات عنه من العام المقبل أيضاً، إن اتّفق ذهابه إلي مكّة، وإلّا يكفيه الاستنابة.

المسألة 913

من ترك رمي الجمار أو بعضها، جهلاً منه بالحكم أو سهواً، فإن التفت في أيّام التشريق، قضاه أثنائها بما يحصل معه الترتيب، وإن التفت بعدها و هو في مكّة فالأحوط في حقّه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجّة ويعيده في نفس اليوم الذي فات عنه من السنة القادمة، وإن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.

المسألة 914

لو أراد قضاء رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر في اليوم الذي يجب فيه رمي الجمار، فالأحوط وجوباً في حقّه تقديم الرمي القضائي علي الرمي الأدائي بمقدار ساعةٍ (112 من ذلك النهار) علي الأقلّ، وكذا لو أراد قضاء بعض الرميات المتبقيّة من اليوم السابق، نعم لا يجب التقديم ومراعاة الفصل بين رمي اليومين في الرمية السابعة.

المسألة 915

من ترك شيئاً من الأمور المعتبرة في رمي الجمار حكمه حكم من لم يرم أصلاً.

المسألة 916

الأحوط لمن عليه قضاء رمي يومين أن يقدّم قضاء اليوم الأسبق منهما، والأحوط وجوباً أن يفصل بينهما بمدّة112 من ذلك اليوم، علي الأقلّ.

المسألة 917

لو علم فوات رمي جمرةٍ، ولا يدري هي الأولي أم الوسطي أم جمرة العقبة، كفاه رمي جمرة العقبة، وإن كان الأحوط استحباباً رمي الجمرتين الأولي والوسطي بالترتيب قبلها أيضاً؛ وكذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار ولا يدري أن الفائت رمي واحدةٍ منها أو أكثر.

المسألة 918

لو علم فوات أربع رمياتٍ أو أكثر من إحدي الجمرات ولا يدري فواتها من الأولي أم الوسطي أم جمرة العقبة، كفاه رمي جمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الأولي والوسطي قبلها أيضاً. وكذا الحكم لو علم فوات أربع رمياتٍ أو أكثر من بعض الجمرات ولا يدري فواتها من واحدةٍ منها أو أكثر.

المسألة 919

لو علم فوات رميتين أو ثلاث رميات من جمرةٍ، ولا يدري فواتها من الأولي أم الوسطي أم جمرة العقبة، وجب عليه أن يرمي كلّ جمرةٍ رميتين أو ثلاث رمياتٍ مع مراعاة الترتيب، نعم لا تجب مراعاة الترتيب في الرمية السابعة كما مرّ؛ وكذا الحكم لو علم فوات رميتين أو ثلاث رمياتٍ، ولا يدري فواتها من واحدة من الجمار أو أكثر.

المسألة 920

لو علم فوات رميةٍ واحدةٍ من جمرةٍ، ولا يدري فواتها من الأولي أم الوسطي أم جمرة العقبة، وجب عليه أن يرمي كل جمرةٍ بواحدةٍ، ولا تجب فيه مراعاة الترتيب، وكذا الحكم لو علم فوات رميةٍ واحدةٍ، ولا يدري فواتها من واحدةٍ من الجمار أو أكثر.

المسألة 921

من شك أنّه رمي جمرةً معيّنةً أم لا، أو شكّ أنّه رماها سبعاً أو أقلّ، فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محلّ الرمي يعتني بشكّه ويجب عليه أن يرمي الجمرة أو يكمّل عدد رمياتها؛ وإن كان شكّه بعد الانصراف عن محلّ الرمي وبعد ما يري نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلي مراعاة شروط صحّة الرمي حين الانصراف عن محلّ الرمي، وإن كان شكّه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكّه مطلقاً.

المسألة 922

من رمي جمرةً وشكّ في صحّة رميه، فإن كان شكّه قبل الفراغ من الرمي، رمي بما يتيقّن معه بفراغ ذمّته، وإن كان شكّه بعد الفراغ من الرمي أو بعد الانصراف عن محلّ الرمي و بعد ما وجد نفسه فارغاً عنه، لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلي مراعاة شروط صحّة الرمي حينه، وإن كان شكّه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكّه مطلقاً.

المسألة 923

سؤال: هل تصحّ نيابة من يعجز عن مباشرة بعض المناسك الذي ليس ركناً في الحج، - كرمي الجمار والمبيت بمني -؟

الجواب: إن ظنّ عند عقد الإحرام أنّه قادر علي الإتيان بأعمال العمرة والحج الاختياريّة، صحّت نيابته، ولا يضرّه إن طرء عليه العذر بعد الإحرام.

المسألة 924

سؤال: من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ثمّ تبيّن فساده في اليوم الثالث عشر، هل يجب عليه إعادة رمي اليومين (الحادي عشر والثاني عشر) بعد قضاء رمي جمرة العقبة، أم لا؟

الجواب: لا تجب إعادة رمي اليومين.

المسألة 925

سؤال: من عجز عن الذبح يوم العيد فلم يقصّر ولم يحلق، هل يجوز له رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل أن يذبح ويقصّر أو يحلق؟

الجواب: لا بأس بذلك.

المسألة 926

سؤال: كنت معذوراً من رمي الجمار يوم الرمي وليلته السابقة، فاستنبت للرمي، ويمكنني قضاؤه مباشرة في اليوم الثالث عشر، فهل يجب عليّ قضاء الرمي؟

الجواب: لا يجب.

الإفاضة

المسألة 927

يحرم الإفاضة من مني قبل زوال اليوم الثاني عشر مختاراً فمن لا يجب عليه مبيت الليلة الثالثة عشرة، يؤجّل الإفاضة إلي بعد الزوال من اليوم الثاني عشر و من وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة و بات فيه، لا يفيض منه إلّا بعد طلوع الشمس ورمي الجمار، ولا بأس بالإفاضة قبل الزوال.

المسألة 928

من نفر من مني قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر - ولو عصياناً - لا يجب عليه العود إلي مني؛ و من ترك رحله بمني وخرج منه يجب عليه أن يرجع إليه لينفر بعد الزوال ولا يجب عليه أن يكون عند الزوال في مني بل يكفيه أن يعود اليه - ولو بعد الزوال - ليكون نفره بعد الزوال.

المسألة 929

حكم النساء بالنسبة إلي الإفاضة حكم الرجال فلا تجوز لهنّ الإفاضة منه قبل زوال اليوم الثاني عشر؛ فالمرأة التي رمت الجمار في الليلة الثانية عشرة لا يجوز لها أن تنفر، بل يجب عليها أن تؤخّر النفر إلي زوال اليوم الثاني عشر.

المسألة 930

يجوز للحاجّ أن يترك رحله بمني ويخرج قبل الزوال من اليوم الثاني عشر ويعود اليه للإفاضة منه بعد الزوال.

المسألة 931

سؤال: هل يجوز لمن يجوز له رمي الجمار ليلاً، أن يرمي الجمرات في الليلة الثانية عشرة وينفر؟

الجواب: لا يجوز، بل يجب عليه أن يؤجّل النفر إلي الزوال، نعم لو كان النفر بعد الزوال حرجيّاً عليه يجوز له أن ينفر منه بعد طلوع الشمس و لو كان المبيت حرجياً عليه أيضاً يجوز تركه و إن كان الأحوط وجوباً التكفير بشاةٍ.

القسم الرابع؛ مستحبات الحج

مستحبات الإحرام

مستحبات الإحرام عشرة:

1 - توفير شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد الاستحباب عند هلال ذي الحجة و يستحب توفير الشعر للمعتمر شهراً.

2 - تنظيف الجسد من الأوساخ، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة شعر الإبطين والعانة بالنورة أو بغيرها وإن كان قد استعملها قريباً.

3 - الدعاء عند الغسل للإحرام - و الغسل من واجبات الإحرام - بالمأثور عن المعصومين عليهم السلام ، فيقول مثلاً:

«بِسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، اللَّهُمَّ اجعَلهُ نُوراً وطَهُوراً، وحِرْزاً وَأمناً مِن كُلِّ خَوفٍ، وَشفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وسُقْمٍ. اللَّهُمَّ طَهِّرني وَطَهِّر قلبي واشرَحْ لي صَدْري، وأجْرِ علي لِساني مَحبَّتكَ، ومِدْحَتكَ وَالثَناءَ عَليكَ، فإِنّهُ لاقوَّةَ لي إِلّا بِكَ، وقدْ عَلِمْتُ أنَّ قِوامَ ديني التسليم لكَ (لأمرِكَ) والإِتّباعُ لسُنَّةِ نبِّيكَ صَلواتُكَ عَليهِ وآلِهِ».

4 - الإحرام في الثياب القطنية النظيفة، وأفضلها البيض مثل مناشف الحمام.

5 - يجب أن يكون الإحرام عقيب الصلاة والأفضل أن يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر، أما إذا لم يكن عليه صلاة الظهر فعقيب فريضة أخري وان كانت قضاءً، أما إذا لم يكن عليه قضاء فعقيب صلاة ست ركعات نافلة، ودونها في الفضل صلاة ركعتين والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولي من كل صلاة يحرم عقيبها الحمد والتوحيد وفي الثانيه الحمد و قل يا ايها الكافرون.

6 - قراءة هذا الدعاء عند

نية الإحرام بعد الفراغ من الصلاة و هو الذي رواه معاوية بن عمار في الصحيح بعد الحمد والثناء علي اللَّه سبحانه وتعالي:

«اللَّهُمَّ إنّي أسْألُكَ أَنْ تَجْعَلَني مِمَّنِ اسْتَجابَ لَكَ وآمَنَ بِوَعدِكَ واتَّبعَ أمْرَكَ، فإنّي عَبدُكُ وفي قَبْضَتِكَ لا اُوقي إِلّا ماوَقَيتَ، وَلا آخُذُ إلّا ماأعطَيتَ، وَقَد ذَكرتَ الحجَّ فأسألكَ أنْ تعزِمَ لي عَليهِ علي كِتابِك وسُنَّةِ نَبيِّكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، وَتقوِّني علي ماضَعُفتُ عَنهُ، وتُسَلّمَ لي مَناسِكي في يُسرٍ مِنكَ وعافيةٍ، واجْعَلني مِن وَفدِكَ الَّذينَ رَضيتَ وارْتَضَيتَ، وسَمَّيتَ وكَتبتَ. اللَّهُمَّ إِني خَرَجتُ من شُقَّةٍ بعيدةٍ، وأَنفقْتُ مالي ابتغاءَ مَرْضاتِكَ. اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حِجَّتي وعُمرَتي. اللَّهُمَّ إِني أُريدُ الَّتمَتُّعَ بالعُمرةِ إلَي الحَجِّ علي كِتابِكَ وسُنَّةِ نبيِّكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، فإنْ عَرَضَ لي عارِضٌ يَحبِسُني، فحِلّي (فحَلِّني) حيثُ حبَستَني بِقَدَرِك (لقدرك) الذي قدَّرتَ عليَّ. اللَّهُمَّ إن لَم تَكُن حِجَّةً فعُمرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْري وبَشَري ولحمي ودَمي وعِظامي ومُخّي وعَصَبي مِنَ النِّساء والثِّيابِ والطِّيبِ، أَبْتَغي بِذلِكَ وَجْهَكَ والدّارَ الآخِرَة».

7 - الدعاء حينما يلبس ثوبي الإحرام فيقول:

«الحَمدُ للَّهِ الذي رَزقَني ما أوارِي بِهِ عَوْرَتي وأؤدّي فيهِ فَريضَتي وأَعبُدَ فيه ربّي، وأنتهيَ منهُ إلي ماأمرَني. الحمدُ للَّهِ الذي قَصَدْتُهُ فَبلَّغَني، وأرَدْتُهُ فأعانني، وقَبِلنِي ولمْ يقطعْ بي، ووَجهَهُ أردتُ فسَلَّمَني، فهوَ حِصني وكَهفي، ووَزرِي وظَهري، وَملاذِي{P - الوَزر بالفتح الملجأ والمعتصم. P}

وَلجأي، ورَجائي وَمَنجايَ، وذُخري وعدَّتي في شِدَّتي وَرَخائي».

8 - الشرط علي اللَّه تعالي في أثناء نية الإحرام، أن يحله حيث حبسه عن إتمام نسكه بأن يقول:

«اللَّهُمَّ إنْ عَرضَ لي عارِضٌ يحبِسُني فَحِلّي حيث حَبَستَني».

ويكفي قراءة الدعاء المتقدم في المستحب السادس، إذا كان قاصداً معني هذه العبارة.

9 - التلفظ بنية الإحرام.

10 - يستحب

أن يقول بعد التلبيات الاربعة الواجبة «لَبَّيْكَ» والأفضل أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ داعِياً الي دارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ اَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالِ وَاْلاِكْرامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعادُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْني وَيُفْتَقَرُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْعُوباً اِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ اِلهَ الحَقِّ (اَلْخَلقِ) لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْماءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيْلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ياكَرِيْمُ لَبَّيْكَ».

وينبغي أن يكون الحاج عند التلبية متوجهاً إلي ربه بحضور قلبه ومجيباً إلي دعوة ربه.

و يستحب أيضاً أن يضيف إليها: «لَبَّيْكَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ اَوْ عُمْرَةٍ لَبَّيْكَ، وَهذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ اِلَي الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ اَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمامُها وَبَلاغُها عَلَيْكَ».

11 - يستحب أن يجهر بالتلبية الرجل، للراجل حيث يحرم وللراكب الذي أحرم من ذي الحليفة إذا علت راحلته البيداء والحاج تمتعاً إذا أشرف علي الأبطح.

12 - يستحب أن يكررها الحاج خصوصاً في وقت اليقظة من النوم، وبعد كل صلاة مفروضة و مسنونة، وحين الركوب والنزول، وعند كل علو وهبوط، وعند ملاقاة الركب. و يستحب الإكثار منها في السحر و عند اختلاف الاحوال، حتي ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً.

و يستحب أن لايقطعها المحرم في عمرة التمتع حتي يشاهد بيوت مكة القديمة في عهد رسول الله صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و حدها عقبة المدنيين و عقبة ذي طوي وفي حج التمتع يستحب له أن لايقطعها حتي زوال يوم عرفة و في العمرة المفردة إذا دخل الحرم و لو أحرم من أدني الحل فبمشاهدة الكعبة.

مكروهات الإحرام

مكروهات الإحرام كثيرة، بعض منها من مكروهات اِحداث

الإحرام - الذي هو من واجبات العمرة والحج - وكثير منها من مكروهات من تلبس بالإحرام. وهي:

1 - الإحرام في الثياب المصبوغة و يتأكّد في السود والمشبعة بالعُصْفُر.

2 - الإحرام في الثياب الوسخة، ولكن إذا وسخت بعد الإحرام يكره للمحرم غسلها إلي أن يحل من إحرامه، نعم إذا تنجّست يجب تطهيرها أو تبديلها علي الأحوط وجوباً.

3 - الإحرام في الثياب المعلمة للرجال، وهي التي يكون فيها لون يغاير لونها.

4 - النوم علي الفراش المصبوغ و خصوصاً الأسود، والوسادة السوداء.

5 - دخول المحرم الحمام.

6 - تدليك الجسد فيه (أي فركه) سواء ذلك باليد أو الكيس لا بحيث يدمي أو يسقط الشعر وإلّا فيحرم.

7 - تلبية من يناديه، بأن يجيبه بكلمة «لبيك».

8 - رواية الشعر ولو بحق علي المشهور.

9 - الهذر من الكلام.

10 - غسل البدن للتبرّد.

11 - غسل الرأس بالسدر و الخطميّ.

12 - تدليك الوجه والمبالغة في السواك.

13 - التعرض لخطبة النساء.

14 - تغطية الرأس باللحاف عند النوم للمحرم.

15 - تغطية الوجه باللحاف عند النوم للمحرمة.

16 - استعمال الحليّ - عدا القرط والقلادة - للمحرمة.

17 - التبرّع بالدم.

18 - الحجامة.

19 - اصطحاب السلاح بحيث لا يعدّ لابساً له إن كان مكشوفاً.

20 - الاحتباء (و هو الجلوس علي الأليين و ضمّ رجليه إلي بطنه بثوبه أو بتشبيك أصابعه).

مستحبات دخول الحرم

ولدخول الحرم مستحبات فلابد من معرفتها:

1 - الغسل قبل دخول الحرم ناوياً هكذا: «أغتَسِلُ لِدُخولِ حَرَم مَكَّة قُربةً إلَي اللَّهِ تعالي».

2 - دخول الحرم ماشياً حافياً حاملاً نعليه بيده، تواضعاً وخشوعاً للَّه تعالي. وإذا تمكن من بقائه هكذا حتي يدخل مكة والمسجد الحرام فهو أولي له.

3 - قراءة الدعاء خصوصاً المأثور المأثور عند دخول الحرم فيقول:

«اَللَّهُمَ اِنَّكَ قُلْتَ في

كتابِكَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ (وَاَذِّنْ في النَّاسِ بِالحَجِّ يَأتُوكَ رِجالاً وَعَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميْقٍ)، اَللَّهُمَّ اِنّي اَرْجُو اَنْ اَكُونَ مِمَّنْ اَجابَ دَعْوَتَكَ وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعيدَةٍ وَفَجٍّ عَميقٍ سامِعاً لِنِدائِكَ وَمُسْتَجِيباً لَكَ مُطِيعاً لأمْرِكَ وَكُلُّ ذلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَاِحْسانِكَ اِلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلي ماوَفَّقْتَني لَهُ اَبْتَغي بِذلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَالقُرْبَةَ اِلَيْكَ وَالمَنْزِلةَ لَدَيْكَ وَالمَغْفِرةَ لِذُنُوبي وَالتَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْها بِمَنِّكَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وَحَرِّمْ بَدَني عَلَي النَّار وَامِنّي مِنْ عَذابِكَ وعِقابِكَ بِرَحْمَتِكَ يااَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».

4 - مضغ «الإذخر» و هو نبت معروف بمكة.

مستحبات دخول مكة المكرمة

مستحبات دخول مكة المكرمة أمور وهي:

1 - الغسل أيضاً، مثل غسل دخول الحرم بالنية هكذا: «أغتَسِلُ لِدُخولِ مَكَّةَ المُكَرَّمَةَ قُربةً إلَي اللَّهِ تَعالي» و تعذّر يغتسل بعد دخوله.

2 - دخول مكة من الطريق الأعلي إن أمكن من عقبة «كداء» بالفتح والمد و هي الّتي يخدر منها إلي الحجون مقبرة المعلّي.

3 - دخول مكة متأنياً مطمئناً علي سكينة ووقار وتواضع للَّه تعالي.

4 - و يستحب الخروج من أسفلها داعياً حافياً بسكينة و وقار.

مستحبات دخول المسجد الحرام

وأما مستحبات دخول المسجد الحرام فهي كما يلي:

1 - الغسل لدخول المسجد الشريف، ونية هذا الغسل كما سبق، هكذا: «أغتَسِلُ لِدُخولِ المسجِد الحَرام قُربةً إلي اللَّهِ تَعالي».

2 - دخول المسجد الحرام، حافياً مطمئناً علي سكينة ووقار وتواضع للَّه تعالي.

3 - الدخول من باب «بني شيبة» و هو الآن داخل المسجد الشريف بعدما جري عليه التوسيع و هو مقابل باب السلام علي الظاهر.

4 - الدعاء بالمأثور عند الوقوف علي الباب بكمال الخضوع والخشوع والسكينة والوقار. ويدعو بما رواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: فإذا انتهيت إلي باب المسجد فقم وقل: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَماشاءَ اللَّهُ اَلسَّلامُ عَلي اَنْبِياءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اَلسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اَلسَّلامُ عَلي اِبْراهِيم خَلِيلِ اللَّهِ وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ».

وفي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام:

تقول وأنت علي باب المسجد:

«بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَاِلَي اللَّهِ وَماشاءَ اللَّهُ وَعَلي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ والِهِ وَخَيْرُ الاَسْماءِ للَّهِ وَالحَمْدُ للَّهِ وَالسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللّهِ وبَرَكاتُهُ السَّلامُ عَلي اَنْبِياءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اَلسَّلامُ عَلي اِبْراهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمنِ اَلسَّلامُ

عَلَي المُرسَلِينَ وَالْحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلي عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَالَ مُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلي اِبْراهِيمَ وَالِ اِبْراهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلي اِبْراهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلي اَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِم وَسَلامٌ عَلَي المُرسَلِينَ وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لي اَبْوابَ رَحْمَتِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي في طاعَتِكَ وَمَرْضاتِكَ وَاحْفَظْني بِحِفْظِ الاِيمانِ اَبَداً مااَبْقَيْتَني جَلَّ ثَناءُ وَجْهِكَ الحَمْدُ للَّهِ الَّذي جَعَلَني مِنْ وَفْدِهِ وَزُوَّارِهِ وجَعَلَني مِمَّنْ يَعْمُرُ مَساجِدَهُ وَجَعَلَني مِمَّنْ يُناجِيهِ، اللَّهُمَّ اِنّي عَبْدُكَ وَزائِرُكَ في بَيْتِكَ وَعلي كُلِّ مَأتِيٍّ حَقٌ لِمَنْ أتاهُ وَزارَهُ وَاَنْتَ خَيْرُ مَأتِيٍّ وَاَكْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُكَ يااَللَّهُ يارَحْمنُ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلّا أنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَبِاَنَّكَ واحِدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً اَحَدٌ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعلي اَهل بَيْتِهِ ياجَوادُ ياكَرِيمُ ياماجِدُ ياجَبَّارُ ياكَرِيمُ أَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ اِيَّايَ بِزِيارَتي اِيَّاكَ اَوَّلُ شَي ءٍ تُعْطِيني فَكاكَ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ».

ثم تقول ثلاث مرات: «اَللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتي مِنَ النَّار».

ثم تقول: «وَاَوْسِعْ عَليَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلالِ الطَّيِّبِ وَادْرَءْ عَنّي شَرَّ شَياطِينِ الاِنْسِ والجِنِّ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالعَجَمِ».

ثمَّ تدخل المسجد الشريف فتقول كما في الفقه المنسوب إلي الإمام الرضا عليه السلام:

«بِسْمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وَعَلي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ».

ثم ارفع يديك وتوجه إلي الكعبة الشريفة وقل: «اللَّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ في مَقامي هذا في اَوَّلِ مَناسِكي اَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَاَنْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطيئَتي وَاَنْ تَضَعَ عَنّي وِزْري اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذي بَلَّغَني بَيْتَهُ الحَرامَ. اللَّهُمَّ اِنّي اَشْهَدُ اَنَّ هذا بَيْتُكَ الحَرامُ الَّذي

جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْناً مُبارَكاً وَهُديً لِلْعالَمِينَ، اللَّهُمَّ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَؤُمُّ طاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ راضِياً بِقَدَرِكَ أَسْألُكَ مَسْأَلَة الْفَقِيرِ الَيْكَ، اَلْخائِفِ مِنْ عُقُوبَتِكَ اَللَّهُمَّ افْتَح لي اَبْوابَ رَحْمَتِكَ وَاسْتَعْمِلْني بِطاعَتِكَ وَمَرْضاتِكَ».

ثم تخاطب الكعبة الشريفة وتقول: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذي عَظَّمَكِ وَشَرَّفَكِ وَكَرَّمَكِ وَجَعَلَكِ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْناً مُبارَكاً وَهُديً لِلْعالَمِينَ».

فاذا وقع نظرك علي الحجر الأسود فتوجه إليه وقل: «اَلحَمْدُ للَّهِ الَّذي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا اَنْ هَدانَا اللَّهُ سُبْحانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ للَّهِ وَلا اِلهَ الّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ مِمَّا اَخْشي وَاَحْذَرُ، لااِلهَ اِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحيِي وَ هُوَ حَيٌّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَي ءٍ قَدير، اَللَّهُمَّ صَلِّ علي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَالَ مُحَمَّدٍ كَاَفْضَلِ ماصَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلي إبْراهيمَ وَالِ إبْراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَسَلامٌ عَلي جَمِيعِ النَّبِيّينَ وَالْمُرسَلِينَ وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، اَللَّهُمَّ اِنّي أُوْمِنُ بِوَعْدِكَ وَاُصَدِّقُ رُسُلَكَ وَاَتَّبِعُ كِتابَكَ».

ثم امش متأنياً مطمئناً وقصّر خطواتك خوفاً من عذاب اللَّه تعالي، فإذا قربت من الحجر الأسود فارفع يديك فاحمد اللَّه واثن عليه وصل علي محمد وآله وقل مارواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام «اَللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنّي» ثم امسح يديك وجسدك بالحجر الأسود إن أمكن وقبّله، وإذا لم تتمكن من تقبيله فامسحه بيدك، وإذا لم تتمكن من ذلك أيضاً لكثرة الازدحام فأشر إليه وقل:

«اَللَّهُمَّ اَمانَتي اَدَّيْتُها وَمِيثاقي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لي بِالْمُوافاةِ، اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتابِكَ وَعَلي سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ، اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ

لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ امَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللّاتِ وَالْعُزَّي وَعِبادَةِ الشَيْطانِ وَعِبادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعي مِنْ دُونِ اللَّهِ».

وإذا لم تتمكن من قراءة تمام الدعاء فاقرأ مااستطعت قراءته منه وقل:

«اَللَّهُمَّ اِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدي وَفِيما عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتي فَاقْبَل سَبْحَتي وَاغْفِرْ لي وَارْحَمْني، اَللَّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَواقِفِ الخِزْي في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ».

مستحبات الطواف

مستحبات الطواف أمور:

1 - المبادرة بالطواف لمّا يدخل المسجد لأنه من تحيّته.

2 - الطواف حول الكعبة الشريفة حافياً.

3 - تقصير الخطوات عند الطواف، والمشي علي سكينة ووقار لا مسرعاً ولا مبطئاً.

4 - المشي عند الطواف لا الركوب.

5 - الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب.

6 - الاشتغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن.

7 - ترك كل مايكره في الصلاة وكل لغو وعبث.

8 - استلام الحجر وتقبيله في كل شوط إن أمكن، بالإضافة إلي الابتداء والاختتام به، من دون أن يؤذي أحداً أو يزعجه أو يؤخره عنه.

وليقل عند استلامه: «أَمانَتي أَدَّيْتُها وَميثاقي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لي بِالْمُوافاةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللّاتِ وَالْعُزّي وَعِبادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعي مِنْ دُونِ اللَّهِ».

9 - استلام الأركان كلها، آكدها العراقي واليماني وتقبيلهما.

10 - الطواف عند الزوال.

11 - غضّ البصر عند الطواف.

12 - القرب من البيت حال الطواف.

13 - قراءة الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ، بمثل مارواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام ، وهو:

«اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي يُمْشي بِهِ عَلي طُلَلِ الماءِ كَما يُمْشي بِهِ عَلي جُدَدِ الْاَرْض، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي تَهْتَزُّ لَهُ اَقْدامُ مَلائِكَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعاكَ بِهِ مُوسي مِنْ جانِبِ الطُّورِ الاَيْمَنِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَاَلْقَيْتَ عَلَيهِ مَحَبَّةً مِنْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

الَّذي غَفَرْتَ بِهِ لُِمحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ماتَقَدَّمَ مِنْ ذنْبِهِ وَماتَأخَّرَ وَاَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ اَنْ تَفْعَلَ بي …» وتذكر حاجتك.

و يستحب أيضاً في حال الطواف أن يقول: «اَللَّهُمَّ اِنّي اِلَيْكَ فَقِيرٌ وَاِنّي خائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلا تُغَيِّرْ جِسْمي وَلاتُبَدِّلِ اسْمي».

وكلما انتهيت إلي باب الكعبة في كل شوط فصلّ علي محمد وآل محمد وادع بهذا الدعاء: «سائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكِينُكَ بِبابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيهِ بِالجَنَّةِ، اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهذا مَقامُ العائِذِ بِكَ، اَلْمُسْتَجِيرِ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَاَعْتِقْني وَوالِدَيَّ وَاَهْلي وَ وُلْدي وَاِخْوانِي المؤمنِينَ مِنَ النَّارِ ياجَوادُ ياكَرِيمُ».

وقد روي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: كان الإمام علي بن الحسين عليهما السلام إذا بلغ حجر إسماعيل يرفع رأسه ثم يقول: «اللَّهُمَّ اَدْخِلْني الْجنَّةَ، وَاَجِرْني مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ، وَعافِني مِنَ السُّقْمِ، وَاَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الحَلالِ، وَادْرَأ عَنّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».

و يستحب إذا مضي عن الحجر ووصل إلي خلف البيت أن يقول مارواه عمر بن اذينة «ره» عن الإمام ابي عبد اللَّه الصادق عليه السلام وهو:

«ياذَا المَنِّ والطَّولِ، ياذا الجُودِ والكَرَمِ، إنَّ عَمَلي ضَعيفٌ فَضاعِفْهُ وَتَقَبَّلهُ مِنّي إنَّك أنتَ السَّميعُ العَليمُ».

وإذا وصل إلي الركن اليماني يرفع يديه ويدعو بما دعا الإمام أبوالحسن الرضاعليه السلام وهو:

«يااَللَّهُ ياوَلِيَّ العافِيَةِ، وَرازِقَ العافِيَةِ، وَخالِقَ الْعافِيَةِ وَالمُنْعِمُ بِالعافِيَةِ وَالمَنَّانُ بالعافِيَةِ، وَالمُتَفَضِّلُ بِالعافِيَةِ عَلَيَّ وَعَلي جَمِيعِ خَلْقِكَ، يارَحْمن الدُّنْيا وَالاخِرَةِ وَرَحِيمَهُما، صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا العافِيَةَ وَتَمامَ العافِيَةِ وَشُكْرَ العافِيَةِ في الدُّنْيا وَالاخِرَةِ يااَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».

ثم يرفع رأسه إلي الكعبة ويقول ما روي قريباً منه ابراهيم بن عيسي عن ابي الحسن عليه السلام:

«اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذي شَرَّفَكِ وَعَظَّمَكِ وَالْحَمْدُ للَّهِ الَّذي بَعَثَ مُحَمَّداً نَبِيّاً وَجَعَلَ عَلِيّاً اِماماً. اَللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِيارَ خَلْقِكَ، وَجَنِّبْهُ شِرارَ

خَلْقِكَ».

وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول مارواه عبداللَّه بن سنان عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام:

«رَبَّنا اتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةًوَقِناعَذابَ النَّارِ».

وفي الشوط السابع إذا وصل المستجار (وهو خلف باب الكعبة قريب من الركن اليماني) يقوم بحذاء الكعبة ويبسط يديه علي حائطه، ويلصق به بطنه وخده، ويقر بذنوبه مسمياً لها، ويتوب ويستغفر اللَّه تعالي منها، ويدعو بما دعا به الإمام أبو عبد اللَّه الصادق عليه السلام:

«اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوحُ وَالفَرَجُ وَالعافِيَةُ اَللَّهُمَّ اِنَّ عَمَلي ضَعِيْفٌ فَضاعِفْهُ لي، وَاغفِر لي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنّي وَخَفِيَ عَلي خَلْقِكَ»

ثم يستجير بالله من النار و يخير لنفسه من الدعاء ويدعو بما دعا به الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام :

«اللَّهُمَّ اِنَّ عِنْدي اَفْواجاً مِنْ ذُنُوبٍ وَاَفْواجاً مِنْ خَطايا وَ عِنْدَكَ اَفْواجٌ مِنْ رَحْمَةٍ وَاَفْواجٌ مِنْ مَغْفِرَةٍ يا مَنِ اسْتَجابَ لأبْغَضِ خَلْقِهِ اِذْ قالَ اَنْظِرْني اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون اِسْتَجِبْ لي».

ثم اطلب حاجتك وادع كثيراً واعترف بذنوبك، فما كنت ذاكراً لها فاذكرها مفصلاً، وما كنت ناسياً لها فاعترف بها إجمالاً، واستغفر اللَّه فإنه يغفر لك إن شاء اللَّه تعالي. فاذا وصلت الحجر الاسود فادع بما رواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام:

«اَللَّهُمَّ قَنِّعني بِما رَزَقْتَني وَبارِكْ لي فِيما آتَيْتَني».

14 - و يستحب الطواف عن النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و عن الائمّةعليهم السلام و عن فاطمة الزهراء عليهاالسلام و عن الأبوين و الأهل و الإخوان.

15 - يستحب الإكثار من الطواف المندوب و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام:

قال: «يستحب أَن تطوف ثلاثمائه و ستين أسبوعاً عدد أيّام السنة فان لم

تستطع فما قدرت عليه من الطواف.

مكروهات الطواف

مكروهات الطواف أمور وهي:

1 - الكلام بغير ذكر اللَّه تعالي وغير الدعاء وقراءة القرآن الكريم خصوصاً الشعر.

2 - الضحك والتمطي والتثاؤب وفرقعة الأصابع وكل مايكره في الصلاة.

3 - مدافعة البول والغائط بل الريح أيضاً.

4 - الأكل والشرب.

5 - لبس «البرطلة»، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً لأنها من زيّ اليهود.

مستحبات صلاة الطواف

1 - قراءة سورة التوحيد - أي قل هو اللَّه أحد - بعد الحمد في الركعة الأُولي، وقراءة سورة الجحد - أي قل ياأيها الكافرون - بعد الحمد في الركعة الثانية.

2 - الحمد والثناء علي اللَّه تعالي، والصلاة والسلام علي الرسول وآله بعد الصلاة.

3 - السؤال من اللَّه تعالي القبول في الدعاء ويقول:

«اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّي وَلاتَجْعَلْهُ اخِرَ العَهْدِ مِنّي، اَلْحَمْدُ للَّهِ بِمَحامِدِهِ كُلِّها عَلي نَعْمائِهِ كُلِّها حَتّي يَنْتَهي، اَلْحَمْدُ الي مايُحِبُّ وَيَرْضي، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنّي وَطَهِّرْ قَلْبي وَزَكِّ عَمَلي».

وفي رواية أخري يقول:

«اَللَّهُمَّ ارْحَمني بِطاعَتي اِيَّاكَ وَطاعَةِ رَسُولِكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، اَللَّهُمَّ جَنِّبْني اَنْ اَتَعَدّي حُدُوْدَكَ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ وَمَلائِكَتَكَ وَعِبادَكَ الصَّالِحِينَ».

ثم يسجد ويقول كما صنع الإمام أبو عبد اللَّه الصادق عليه السلام علي مارواه بكر بن محمد:

«سَجَدَ لَكَ وَجْهي تَعَبُّداً وَرِقّاً، لااِلهَ اِلاَّ اَنْتَ حَقّاً حَقّاً، اَلاَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيي ءٍ وَالاخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَييْ ءٍ، وَها اَنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ، ناصِيَتي بِيَدِكَ، فَاغْفِر لي فَاِنَّهُ لايَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظْيمَ غَيَرُكَ، فَاِنّي مُقِرٌّ بِذُنُوبي عَلي نَفْسي، وَلا يَدْفَعُ الذَّنْبَ العَظْيمَ غَيْرُكَ».

مستحبات مابين الطواف والسعي

1 - تقبيل الحجر الأسود، واستلامه عند إرادته الخروج إلي الصفا إن أمكن ذلك وإلا أشار إلي الحجر بيده.

2 - الإتيان إلي زمزم للاستقاء بنفسه إن أمكنه، والشرب من مائها، وليصب علي رأسه وظهره، ويقول و هو مستقبل الكعبة مارواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَرِزْقاً واسِعاً وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ».

3 - استلام الحجر بعد الشرب من زمزم أيضاً (وهو أولي) عند خروجه إلي الصفا.

4 - المبادرة إلي السعي بعد ركعتي الطواف مباشرة، ويمكن للمتعب الاستراحة.

5 - الخروج

إلي الصفا من الجهة التي تقابل الحجر الأسود، وقد كان سابقاً بابٌ يسمي باب الصفا و هو الباب الذي كان يخرج منه رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

6 - المشي في خروجه إلي الصفا بسكينة ووقار.

7 - الصعود علي الصفا بحيث ينظر إلي البيت إن أمكن، فإن النظر إلي البيت مستحب أيضاً.

مستحبات السعي

وإليك بيان بعض مستحبات السعي:

1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، بل هو الأحوط استحباباً و لايشترط الطهارة من الخبث أيضاً، والحائض يمكنها السعي، نعم يستحب لها الطهارة إن أمكنها ذلك، وإلا فتسعي وهي حائض.

2 - استقبال الركن الذي فيه الحجر بعد صعوده علي الصفا.

3 - أن يكثر الحمد للَّه تعالي، والثناء عليه، وأن يتذكر الإنسان نعم اللَّه عليه، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن صنيعه إليه مايتمكن من ذكره، ثم يقول سبع مرات: «أللَّهُ أكْبَر» وسبع مرات: «الحَمْدُ للَّه». وسبع مرات: «لاإلهَ إلّا اللَّهُ» ثم يقول ثلاث مرات: «لاإلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُميتُ وَ هُوَ حَيٌّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْر وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَي ءٍ قَديرٌ».

ثم يصلي علي محمد وآل محمد ويقول ثلاث مرات: «اَللَّهُ اَكْبَرُ عَلي ماهَدانا وَ الْحَمْدُ للَّهِ عَلي ما اَوْلانا، وَالْحَمْدُ للَّهِ الحَيِّ القَيُّومِ وَالْحَمْدُ للَّهِ اَلْحَيِّ الدّائِم».

ثم يقول ثلاث مرات: «اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لانَعْبُدُ اِلّا اِيَّاهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ».

ويقول ثلاث مرات: «اَللَّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعافِيَةَ وَاليَقِينَ في الدُّنيا وَالاخِرَةِ».

ويقول ثلاث مرات: «اَللَّهُمَّ اتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَفي الاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ».

ثم يقول مائة مرة: «اللَّه أكبر» ومائة مرة: «لااله إلّا اللَّه» ومائة مرة: «الحمدُ للَّه» ومائة مرة:

«سُبحانَ اللَّه» ثم يقول:

«لااِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الاَحْزابَ وَحْدَهُ فَلَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اَللَّهُمَّ بارِكْ لي في المَوْتِ، وَفيما بَعْدَ المَوْتِ، اَللَّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمةِ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ، اَللَّهُمَّ اَظِلَّني في ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاظِلَّ اِلّا ظِلُّكَ».

4 - و يستحب أن يكثر الإنسان من استيداع اللَّه دينه ونفسه وأهل بيته حين وقوفه علي الصفا ويقول:

«اَسْتَودِعُ اللَّهَ الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ، الَّذي لا تَضِيعُ وَدائِعُهُ نَفْسي وَ دِينِي وَاَهْلي، اَللَّهُمَّ اسْتَعْمِلني عَلي كِتابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّني عَلي مِلَّتِهِ وَاَعِذْني مِنَ الفِتْنَةِ».

ثم يقول ثلاث مرات: «اللَّه اكبر» ثم يدعو بالدعاء السابق مرتين، ثم يقول: «اللَّه اكبر» ثم يدعو بالدعاء السابق إن تمكن من ذلك وإلّا فليأت بما تيسر له.

5 - استقبال الكعبة الشريفة، وقراءة هذا الدعاء اذا صعد الصفا:

«اللَّهُمَّ اغْفِر لي كُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَاِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالمَغْفِرَةِ فَاِنَّكَ اَنْتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ، اَللَّهُمَّ افْعَلْ بي مااَنْتَ اَهْلُهُ، فَاِنَّكَ اِنْ تَفْعَلْ بي مااَنْتَ اَهْلُهُ تَرْحَمْني وَاِنْ تُعَذِّبني فَانْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذابي وَاَنَا مُحْتاجٌ اِلي رَحْمَتِكَ فَيامَنْ اَنَا مُحْتاجٌ اِلي رَحْمَتِهِ ارْحَمني، اَللَّهُمَّ لاتَفْعَلْ بي مااَنَا اَهْلُهُ فَاِنَّكَ اِنْ تَفْعَلْ بي مااَنَا اَهْلُهُ تُعَذِّبْني وَلَمْ تَظْلِمْني اَصْبَحْتُ اَتَّقي عَدْلَكَ وَلا اَخافُ جَوْرَكَ فَيامَنْ هُوَ عَدْلٌ لايَجُورُ ارْحَمْني».

ثم قل: «يامَنْ لايَخِيبُ سائِلُهُ وَلاينْفَدُ نائِلُهُ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاَجِرْني مِنَ النَّارِ بِرحْمَتِكَ».

6 - إطالة الوقوف علي الصفا، ففي الحديث: من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف علي الصفا.

7 - إذا انحدر قليلاً بعد الصعود علي الصفا فليقف علي الدرج الرابع ويتوجه إلي الكعبة الشريفة ويقول: «اَللَّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَغُرْبَتِهِ وَ وَحْشَتِهِ وظُلمَتِهِ وَ ضيقِهِ وَضَنْكِهِ اَللَّهُمَّ اَظِلَّني في ظِلِّ عَرْشِكَ

يَوْمَ لاظِلَّ اِلّا ظِلُّكَ».

8 - ثم ينحدر قليلاً ويكشف عن ظهره ويقول: «يارَبَّ العَفْوِ يامَنْ اَمَرَ بِالعَفْوِ يامَنْ هُوَ اَوْلي بِالعَفْوِ يامَنْ يُثِيبُ عَلي العَفْوِ، اَلْعَفْوَ اَلعَفْوَ اَلْعَفْوَ ياجَوادُ ياكَريمُ ياقَريبُ يابَعِيدُ اُرْدُدْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَاسْتَعْمِلْني بطاعَتِكَ وَمَرْضاتِكَ».

9 - السعي ماشياً لا راكباً.

10 - كون المشي علي سكينة ووقار نحو مامر بالطواف.

11 - كون المشي متوسطاً لا سريعاً ولا بطيئاً من الصفا إلي المنارة الاُولي، وهي الآن معلمة بلون أخضر، ثم يهرول منها إلي المنارة الثانية المعلمة بلون أخضر أيضاً - ولا هرولة علي النساء بل ينبغي لهنّ تركها ثم يمشي منها إلي المروة، وهكذا يفعل في الرجوع.

12 - الدعاء عند الوصول إلي المنارة الاُولي، فيقول:

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ علي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَجَلُّ الاَكْرَمُ، وَاهْدِني لِلَّتي هِيَ اَقْوَمُ، اَللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلي ضَعيفٌ فَضاعِفهُ لِي و تَقَبَّلْ منّي اَللَّهُمَّ لَكَ سَعْيِي وَبِكَ حَوْلي وَقُوَّتي فَتَقَبَّلْ عَمَلي يامَنْ يَقْبَلُ عَمَلَ المُتَّقِينَ».

13 - فاذا تجاوز المنارة الثانية يقول:

«ياذَا المَنِّ وَالْفَضْلِ وَالكَرَمِ وَالنَّعْماءِ وَالجُودِ صَلِّ علي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ و اغْفِر لي ذُنُوبي اِنَّهُ لايَغْفِرُ الذّنُوبَ اِلّا أنْتَ يَا كَرِيم».

14 - إذا وصل المروة فليصعد عليها وليصنع كما صنع علي الصفا وليقرأ الأدعية المتقدمة التي قرأها علي الصفا بموجب الترتيب الذي مرّ ذكره، ويقول بعد ذلك:

«يامَنْ أمَرَ بِالعَفْوِ، يامَنْ يُجْزِي عَلَي العَفْوِ، يامَنْ دَلَّ عَلَي العَفْوِ، يامَنْ زَيَّنَ العَفْوَ، يامَنْ يُثِيبُ عَلَي العَفْوِ، يامَنْ يُحِبُّ العَفْوَ، يامَنْ يُعْطي عَلَي العَفْوِ، يامَنْ يَعْفُو عَلَي العَفْوِ، يارَبَّ العَفْوِ، اَلعَفْوَ اَلعَفْوَ اَلعَفْوَ».

15 - إذا نسي الهرولة ففي أي موضع ذكرها يرجع القهقري إلي موضع الهرولة ثم يهرول.

آداب التقصير

و هي امور لا

بأس بالاتيان بها رجاءً:

في الفقه المنسوب الي مولانا ابي الحسن الرضا عليه السلام:

1 - إذا اردت أن تأخذ شعرك فاستقبل القبلة و ابدأ بالناصية فإنها من السنة.

2 - و قل «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم وَ سُنَّتِهِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكين، اَللَّهُمَّ اَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً ساطِعاً يَوْمَ الْقِيامَة.

3 - فاذا فرغت فقل: «اَللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِالتُّقي وَ جَنِّبْنِي الرَّدي وَ جَنِّبْ شَعْرِي وَ بَشَرِي الْمَعاصِيَ وَ جَمِيعَ ما تَكْرَهُ مِنِّي فَإِنِّي لا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرّاً».

مستحبات إحرام الحج

1 - يستحب أن يحرم للحج يوم التروية.

2 - الدعاء عند الغسل بالأدعية المأثورة المتقدم ذكرها عند غسل الإحرام للعمرة كما سبق.

3 - التوجه إلي المسجد الحرام بخضوع وخشوع، فيدخله حافياً وعليه السكينة والوقار.

4 - يجب أن يكون الإحرام عقيب الصلاة والأفضل أن يكون بعد صلاة الظهر، أو صلاة العصر، أو فريضة يومية اخري، ادائية او قضائية، أو صلاة نافلة ست ركعات وأقلها ركعتان، وفضلها حسب ترتيبها.

5 - إيقاع الإحرام في المسجد الحرام، والأفضل أن يكون عند مقام إبراهيم ثم في حجر إسماعيل.

6 - التلفظ بالنية بأن يقول: «اُحرِمُ لِحَجِّ الَّتمَتُّعِ مِن حَجّة الإسلامِ قربةً إلي اللَّه تعالي»، فإن كان الحج مستحباً يقول بدل كلمة «مِن حَجّة الإسلامِ»، «اَلنَّدبِيِّ» وإن كان الحج قضاءً قال: «قَضاءً»، وإن كان نائباً عن شخص، يزيد:

«نيابة عن فلان» ويذكر اسمه. ثم يلبي بالتلبية المتقدمة في إحرام العمرة فيقول:

«لَبَّيكَ، اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ،

اِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك، لاشَريكَ لَكَ».

والأحوط استحباباً إضافة (لَبَّيْكَ) علي ذلك.

و يستحب هنا ايضاً التلبيات المستحبة لكن يقول فيها بدل «وَهذِهِ عُمرَةُ مُتعَةٍ إِلَي الحَجِّ»،

«وَ هذا حَجُّ تَمَتُّعٍ». ويكره للمحرم ما يكره في العمرة من المكروهات التي مرّ ذكرها سابقاً.

7 - الخروج بعد الإحرام إلي مني.

8 - أن يلبِّي في طريقه كما مرّ، حتي إذا أشرف علي الأبطح رفع صوته بالتلبية إذا كان رجلاً.

9 - إذا توجه إلي مني فليقل مارواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام، وهو: «اللَّهُمَّ اِيَّاكَ اَرْجُو وَاِيَّاكَ اَدْعُو فَبَلِّغْني اَمَلي وَاَصْلِحْ لي عَمَلي».

10 - وعند وصوله إلي مني يقول: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذي اَقْدَمَنيها صالِحاً في عافِيَةٍ وَبَلَّغَني هذا الْمَكانَ».

وإذا دخلها يقول مارواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام وهو: «اللَّهُمَّ اِنَّ هذِهِ مِني وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنا مِنَ المَناسِكِ فَأَسْأَلُكَ اَنْ تَمُنَّ بِما مَنَنْتَ بِه عَلي اَنْبِيائِكَ فَاِنَّما اَنَا عَبْدُكَ وَفي قَبْضَتِكَ».

11 - الأحوط استحباباً للحاجّ أن يبيت في مني ليلة التاسع من ذي الحجّة إلي طلوع الشمس، و يستحب له أن يقضيها في طاعة اللَّه تبارك وتعالي، فإذا صلّي الفجر يشتغل بالتعقيب إلي طلوع الشمس ثمّ يذهب إلي عرفات، ولا بأس بخروجه من مني بعد طلوع الفجر، ويكره أن يتجاوز وادي محسِّر قبل طلوع الشمس، بل الأحوط استحباباً مؤكّداً ترك ذلك.

12 - الافضل ان يكون المبيت في مسجد الخيف.

13 - وعند خروجه من مني إلي عرفات يقول مارواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام ، وهو: «اِلَيْكَ صَمَدْتُ وَاِيَّاكَ اِعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ اَنْ تُبارِكَ لي في رِحْلَتي وَتَقْضِيَ لي حاجَتي وَاَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُباهي بِهِ مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنّي».

14 - تكرار التلبية إلي زوال الشمس من يوم عرفة.

15 - الأولي أن يضرب خيمته إن أمكن في «نمرة»

وهي بطن عرنة من حدود عرفة الخارجة عنها، ولا يكفي الوقوف بنمرة.

مستحبات الوقوف بعرفات

إليك بعض آداب الوقوف بعرفات فيؤتي به رجاءً:

1 - الوقوف في ميسرة الجبل - أي الطرف الذي يكون علي يسار القادم من مكة إذا استقبل الجبل بوجهه - في السفح منه والتواجد علي الجبل للوقوف الواجب خلاف الاحتياط الاستحبابي وان لم تثبت كراهته.

2 - الغسل، والأولي أن يكون مقارناً للزوال.

3 - تعجيل الصلاة حين تزول الشمس فإنه يوم دعاء ومسألة وجمع الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد والمتم والمقصر.

4 - الصوم إلا أن يضعف عن الدعاء.

5 - أن يضرب خيمته بنمرة.

6 - أن يجمع متاعه بعضه إلي بعض، وأن يسد الفرج بينه وبين أصحابه، كي لايبقي شي ء من الموقف خالياً.

7 - الطهارة من الحدث.

8 - التوجه إلي اللَّه سبحانه وتعالي، وأن يفرغ ذهنه عن كل مايشوش فكره.

9 - الوقوف تمام الوقت علي قدميه، فإن لم يستطع فيقف بعض الوقت ويجلس في الباقي، إلا أن يشغله الوقوف قائماً عن التوجه للدعاء فحينئذ يكون الجلوس أفضل.

10 - أن يتوجه بوجهه إلي القبلة.

11 - البروز تحت السماء إلاّ لضرورة.

12 - أن يكثر التكبير والتحميد والتهليل والتمجيد والتسبيح والثناء علي اللَّه تعالي والاستعاذة باللَّه من الشيطان الرجيم.

13 - الإكثار من الدعاء والبكاء، فإن ذلك يوم دعاء ومسألة، وليس هناك موطن أحب إلي الشيطان من أن يذهل العبد فيه عن ذلك الموطن. هذا والدعاء أفضل الأعمال في ذلك اليوم.

14 - المبادرة إلي الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين، وأقلهم أربعون مؤمناً.

15 - التوبة والاستغفار من ذنوبه، ويعدها واحداً واحداً ان تمكن وإلا استغفر ربه منها جميعاً.

16 - الاستعاذة من الشيطان الرجيم.

17 - الصلاة

علي النبي محمد صلي اللَّه عليه و آله، والإكثار من الأدعية والأذكار.

18 - قول «اَللَّهُ اَكْبَرُ» مائة مرة و «لااِلهَ إِلَّا اللَّهُ» مائة مرة و «اَلْحَمْدُ للَّهُ» مائة مرة و «سُبْحانَ اللَّهِ» مائة مرة و «ما شاءَ اللَّهُ وَلا قُوَّةَ اِلّا بِاللَّهِ» مائة مرة و «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ» مائة مرة.

19 - أن يقول: «اَشْهَدُ أنْ لا اِلهَ اِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحيِي وَ هُوَ حَيٌّ لايَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَي ءٍ قَدير».

20 - قراءة عشر آيات من سورة البقرة.

21 - قراءة قل هو اللَّه أحد مائة مرة.

22 - قراءة آية الكرسي مائة مرة.

23 - قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة.

24 - قراءة آية السخرة، وهي قوله تعالي:

«اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالاَرْضَ في سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَليَ العَرْشِ يُغْشي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثاً وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ باَمْرِهِ اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ».

25 - قراءة سورة قل أعوذ برب الفلق.

26 - قراءة سورة قل أعوذ برب الناس.

27 - الإكثار من الصلاة علي النبي محمد وآل محمد.

28 - أن يحمد اللَّه تعالي علي كل نعمة أنعمها عليه من الخلق والسمع والبصر والأهل والمال، ويعدد نعم اللَّه تعالي عليه واحدة بعد واحدة حسب استطاعته وإمكانيته.

29 - أن يحمد اللَّه تعالي بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن، ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن، ويهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن، ويصلي علي النبي محمد وآل محمد ويكثر منه ويجتهد فيه، ويدعو اللَّه بكل اسم

سمي به نفسه في القرآن، وبكل اسم يخصه، ويدعوه بأسمائه في آخر سورة الحشر فيقول:

«أَسْأَلُ اللَّهُ بِانَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذي لااِلهَ اِلّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَيْمِنُ العَزيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الاَسْماءُ الحُسْني يُسَبِّحُ لَهُ مافي السَّماواتِ وَالاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ».

ثم يقول: «اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلي نَعْمائِكَ الَّتي لاتُحْصي بِعَدَدٍ وَلا تُكافَأُ بِعَمَلٍ».

30 - ثم يقول: «أَسْأَلُكَ يااَللَّهُ يارَحْمنُ بِكلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ، وَاَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَعِزَّتِكَ وَبِجَمِيعِ مااَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ بِجَمْعِكَ وَبِاَرْكانِكَ كُلِّها وَبِحَقِّ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَبِاسْمِكَ الاَكْبرِ الاَكْبَرِ الاَكْبَرِ وَبِاسْمِكَ الْعَظيمِ الَّذي مَنْ دَعاكَ بِهِ كانَ حَقّاً عَلَيْكَ اَنْ تُجيبَهُ، وَبِاسْمِكَ الاَعْظَمِ الاَعْظَمِ الاَعْظَمِ الَّذي مَن دَعاكَ بِهِ كانَ حَقّاً عَلَيْكَ اَن لاتَرُدَّهُ وَاَنْ تُعْطِيَهُ ماسَأَلَ اَنْ تَغْفِرَ لي جَمِيعَ ذُنُوبي في جَمِيعِ عِلْمِكَ بي». 31 - أن يسأل اللَّه تعالي حاجاته كلها من أمر الدنيا والآخرة، ويرغب إليه في الوفادة بالمستقبل، وفي كل عام.

32 - أن يسأل اللَّه الجنة سبعين مرة.

33 - أن يقول: «اَللَّهُمَّ فُكَّني مِنَ النَّارِ وَاَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلالِ الطَّيِّبِ وَادْرَءْ عَنّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».

34 - إعادة الدعاء السابق إذا انتهي منه ولم تغرب الشمس.

35 - قراءة الدعاء الذي يرويه معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام وهو: «اَللَّهُمَّ اِنّي عَبْدُكَ فَلا تَجْعَلْني مِنْ أَخْيبِ وَفْدِكَ وَارْحَمْ مَسيري اِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ».

36 - قراءة هذا الدعاء أيضاً وهو: «اَللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ كُلِّها فُكَّ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ وَاَوسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَادْرَءْ عَنّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ والاِنْسِ اللَّهُمَّ لاتَمْكُرْ بي وَلاتَخْدَعْني وَلاتَسْتَدْرِجْني، يااَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيااَبْصَرَ النَّاظِرِينَ ويااَسْرَع الحاسِبينَ وَيااَرْحَمَ الرّاحِمِينَ

أَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَفعَلَ بي كذا وكذا»، ثم تطلب حاجتك.

37 - قراءة هذا الدعاء أيضاً وأنت رافع يديك إلي السماء: «اَللَّهُمَّ حاجَتي اِلَيْكَ اِنْ اَعْطَيْتَنيها لَمْ يَضُرَّني مامَنَعْتَني وَاِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ يَنْفَعْني مااَعطَيتَني أَسْأَلُكَ خَلاصَ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ اَللَّهُمَّ اِنّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ يَدِكَ ناصِيَتي بِيَدِكَ وَاَجَلي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ اَنْ تُوَفِّقَني لِما يُرْضيكَ عَنّي وَاَنْ تَسَلَّمَ مِنّي مَناسِكي اَلَّتي أَرَيْتَها خَلِيْلَكَ اِبْراهِيمَ عليه السلام وَدَلَلْتَ عَلَيْها حَبِيبَكَ مُحَمَّد صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم».

38 - قراءة هذا الدعاء أيضاً: «اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَاَطَلْتَ عُمْرَهُ وَاَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَياةً طَيِّبَةً».

39 - و يستحب قراءة دعاء النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم الذي علمه لعلي عليه السلام قائلاً: إنه دعاء من كان قبلي من الأنبياء، تجده في القسم السادس. 40 - دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة تجده في القسم السادس.

41 - دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام المذكور في الصحيفة السجادية تجده في القسم السادس أيضاً.

42 - زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة تجدها في القسم السادس.

43 - و يستحب أيضاً في يوم عرفة قراءة هذا الدعاء عندما تقرب الشمس من المغيب، وهو: «اللَّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ تَشَتُتِّ اْلاَمْرِ وَمِنْ شَرِّ مايَحْدُثُ لي بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ، اَمْسي ظُلْمي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ، وَاَمْسي خَوْفي مُسْتَجِيراً بِاَمانِكَ وَاَمْسي ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ وَاَمْسي وَجْهِيَ الْفاني مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْباقي ياخَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَاَجْوَدَ مَنْ اَعْطي جَلِّلْني بِرَحْمَتِكَ وَاَلْبِسْني عافِيَتَكَ وَاصْرِفْ عَنّي شَرَّ جَميعِ خَلْقِكَ»، ثم تطلب حاجتك.

44 - و يستحب أيضاً قراءة هذا الدعاء بعد مغيب الشمس، وهو: «اَللَّهُمَّ لاتَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ هذا الْمَوقِف وَارْزُقْني الْعودَ اَبَداً مااَبْقَيتَني وَاَقلِبْني الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً

لي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لي بِاَفْضَلِ مايَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْم اَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَحُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ وَاجْعَلْني الْيَومَ مِنْ اَكرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَاَعْطِني اَفْضَلَ ماأَعْطَيْتَ اَحَداً مِنْهُم مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضوانِ وَالْمَغْفِرةِ وَبارِك لي فِيما اَرْجِعُ اِلَيْهِ مِنْ اَهلٍ اَوْ مالٍ اَوْ قَلِيلٍ اَوْ كَثيرٍ وَبارِك لَهُمْ فيَّ».

45 - إذا غابت الشمس أفاض إلي المشعر (أي يذهب الحاج إلي المشعر) بسكينة ووقار، مشتغلاً بالدعاء والاستغفار، ويقتصد في مشيه غير مزاحم لأحد، فإذا وصل الي الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فيقول:

«اَللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفي وَزِدْ في عَمَلي وَسَلِّمْ لي دِيني وَتَقَبَّلْ مَناسِكي».

و تضيف إليه: «اَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِهذَا الْمَوْقِفِ وَارْزُقْنِيهِ أَبَداً ما أَبْقَيْتَنِي».

مستحبات الوقوف بالمشعر الحرام

المستحبات التي لابد من معرفتها والعمل بها رجاءً تقرباً إلي المولي سبحانه وتعالي أمور و هي:

1 - تمشي علي سكينة ووقار إلي المشعر مستغفراً اللَّه تعالي وتقرأ هذا الدعاء «اَللَّهُمَّ لاتَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ هذا الْمَوقِف» إلي آخره الذي مضي في آخر مستحبات الوقوف بعرفات و يستحب الإكثار من قول «اَللَّهُمَّ أعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّار».

2 - وحينما تتوسط الوادي تنزل في الطرف الأيمن وتقول:

«اَللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْع، اَللَّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ اَنْ تَجْمَعَ لي فِيها جَوامِعَ الْخَيْرِ اَللَّهُمَّ لاتُؤيِسْني مِنَ الْخَيرِ الَّذي سَأَلْتُكَ اَنْ تَجْمَعَهُ لي في قَلْبي وَاَطْلُبُ اِلَيْكَ اَنْ تُعَرِّفَني ماعَرَّفْتَ اَوْلِيائكَ في منزلي هذا وَاَنْ تَقِيَني جَوامِعَ الشَرِّ».

3 - أن تكون علي طهارة وتغتسل عند الصباح فتصلي صلاة الصبح.

4 - الوقوف قريباً من الجبل في سفحه متوجهاً إلي القبلة الشريفة.

5 - إحياء تلك الليلة بالمزدلفة بتلاوة القرآن والدعاء والحمد للَّه تعالي والتكبير له والثناء عليه، وذكر آلائه وعظمته وبلائه بمقدار مايستطيع الإنسان علي ذلك.

6 - التشهد بالشهادتين والصلاة علي النبي صَلَّي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم وذكر الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد، والدعاء لهم وللحجة المنتظر عليه السلام بتعجيل الفرج والبراءة من أعدائهم.

7 - قراءة هذا الدعاء الشريف: «اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فُكَّ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ وَاَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ وَادْرَأ عَنّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالاِنْسِ، اَللَّهُمَّ اَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ اِلَيْهِ وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْؤُولٍ وَلِكُلِّ وافِدٍ جائِزَةٌ فَاجْعَلْ جائِزَتي في مَوْطِني وَمَوْقِفي هذا اَنْ تُقِيلَني عَثْرَتي وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتي وَتَجاوَزَ عَنْ خَطِيْئَتي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقوي مِنَ الدُّنْيا زادِي بِرَحْمَتِكَ يااَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».

8 - الدعاء والابتهال للَّه تعالي كثيراً لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وللمؤمنين والمؤمنات.

9 - قول «اللَّه أكبر» مائة مرة.

10 - قول «الحمدُ للَّه» مائة مرة.

11 - قول «سُبحانَ اللَّه» مائة مرة.

12 - قول «لاإله اِلَّا اللَّه» مائة مرة.

13 - الصلاة علي النبي محمد وآل محمد.

14 - قراءة هذا الدعاء: «اللَّهُمَّ اهْدِني مِنَ الضَّلالَةِ وَاَنْقِذْني مِنَ الْجَهالَةِ وَاجْعَلْ لي خَيْرَ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَخُذْ بِناصِيَتي اِلي هُداكَ وَانْقُلْني اِلي رِضاكَ فَقَدْ تَري مَقامي بِهذا المَشْعَرِ الَّذِي انْخَفَضَ لَكَ فَرَفَعْتَهُ وَذلَّ لَكَ فَاَكْرَمْتَهُ وَجَعَلْتَهُ عَلَماً لِلنَّاسِ فَبَلِّغْني مُنايَ وَنَيْلَ رَجائِي، اَللَّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ اَنْ تُحَرِّمَ شَعْري وَبَشَري عَلَي النَّارِ، وَاَنْ تَرْزُقَني حَيوةً في طاعَتِكَ وَبَصيرَةً في ديْنِكَ وَعَمَلاً بِفَرائِضِكَ وَاتِّباعاً لاَمْرِكَ وَخَيْرَ الدّارَينِ وَاَنْ تَحْفَظَني في نَفسي وَوالِدَيَّ وَوَلَدي وَاَهْلِي وَاِخْواني وَجِيراني بِرَحْمَتِكَ».

15 - الاجتهاد في الدعاء والتضرع إلي اللَّه سبحانه والابتهال حتي تطلع الشمس، كما وأنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء كذلك ليلة العيد بل ينبغي إحياؤها، فإن أبواب السماء لاتغلق فيها ويقول جل شأنه: أنا ربكم وانتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن استجيب لكم.

16 - أن يصلي المغرب والعشاء في المشعر

إذا وصل قبل نصف الليل وإلا فيصليهما قبل وصول المشعر، وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين من دون فصل بينهما، والإتيان بنافلة المغرب بعد العشاء.

17 - الصعود علي «قزح» و هو جبل هناك، وذكر اللَّه تعالي عليه، ووطؤه برجليك حافياً خصوصاً في الصرورة (أي من يأتي بحجة الإسلام عن نفسه)، بل الأحوط استحباباً ذلك.

18 - التوجه من المشعر نحو مني حين انبساط الفجر وانكشاف النهار؛ لكن الأحوط عدم الخروج من المشعر حتي تطلع الشمس.

19 - الاعتراف للَّه تعالي بخطاياه وذنوبه، سبع مرات حين طلوع الشمس علي جبل «ثبير»، ويستغفر منها.

20 - الذكر للَّه تعالي عند الإفاضة، أي عندما يتوجه إلي مني من المشعر الحرام، و يستحب أيضاً الاستغفار.

21 - الهرولة في وادي محسر للراكب والماشي علي سكينة ووقار، ولا أقل من مائة خطوة، ودون ذلك مائة ذراع بل الاحوط استحبابا عدم تركه.

21 - أن يقول حين الهرولة: «اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدي وَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَاَجِبْ دَعْوَتِي وَاخْلُفْنِي فِيما تَرَكْتُ بَعْدي».

23 - إذا ترك الهرولة في وادي محسر جهلاً أو عمداً أو سهواً استحب له الرجوع للهرولة فيه.

24 - التقاط الحصيات من المشعر لرمي الجمار في مني، وهي سبعون حصاة، ولا بأس بالزيادة استظهاراً و هو أولي، ودونه في الفضل أخذها من مني، كما يجوز أن يأخذها الإنسان من غير المشعر ومني، من داخل حدود الحرم، والمدار في الحصي مايصدق عليها اسم الحصي، فإن خرج عن ذلك بأن تكون صغيرة جداً بحيث لايطلق عليها اسم الحصي فلا يصح الرمي بها، بل الأحوط بطلان الرمي لو كان كبيرة كذلك.

مايستحب في الحصيات

1 - أن تلتقط من المشعر، وإلا فمن مني كما ذكرنا سابقاً.

2 - أن تكون بُرشاً.

3 - أن تكون

كحلية - أي بلون الكحل -.

4 - أن تكون منقَّطة بلون غير لونها.

5 - أن تكون غير مكسورة.

6 - أن تكون رخوة غير صلبة.

7 - أن تكون ملتقطة.

8 - أن تكون بقدر الأنملة، وهي رأس الإصبع إلي العقدة.

9 - غسلها بالماء إن لم تكن نقية.

ويكره الصلبة والمكسّرة والسود والبيض والحمر.

مستحبات رمي الجمار

مستحبات الرمي أمور وهي:

1 - إذا ورد مني لم يعرج علي شي ء سوي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وفي باقي الأيام يستحب ان يرمي مقارن الزوال.

2 - المشي علي سكينة ووقار إلي الجمرة للرمي.

3 - أن يكون الرامي علي طهارة، بل هو الأحوط استحباباً.

4 - أن يستدبر القبلة ويستقبل جمرة العقبة بخلاف الجمرتين الباقيتين، فإنه يرميهما مستقبلاً للقبلة الشريفة.

5 - أن يبتعد عنها بمقدار عشرة أذرع إلي خمسة عشر ذراعاً.

6 - أن يضع الحصيات في يده اليسري ويرمي باليد اليمني و هو أولي.

7 - أن يقول عند الرمي مارواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام وهو:

«اَللَّهُمَّ اِنَّ هذِهِ حَصَياتِي فَاَحْصِهِنَّ لِي وَارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي».

8 - وضع الحصاة إن أمكن علي إبهام اليد اليمني، ودفعها بظفر السبابة.

9 - أن يقول عند كل حصاة يرميها: «اَللَّهُ اَكْبَر، اَللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطانَ، اَللَّهُمَّ تَصْديقاً بِكِتابِكَ وَعَلي سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَعَمَلاً مَقْبُولاً وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً» ويجزي أن يقتصر الرامي علي التكبير فقط.

10 - إذا أكمل الرمي ورجع إلي منزله في مني يقول: «اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَنِعْمَ االمَوْلي وَنِعْمَ النَّصيرُ».

مستحبات الهدي

عليك أن تعرف مستحبات الهدي لعلك توفق إلي العمل بها إن شاء اللَّه تعالي، وإليك المستحبات وهي:

1 - أن يكون الهدي مما عرّف به بل الأحوط استحباباً ذلك ويكفي فيه قول المالك.

2 - أن يكون سميناً أكثر من القدر الواجب.

3 - أن يكون من إناث الإبل والبقر، أو ذكران الغنم، أو كبشاً من الضأن أو تيساً من المعز.

4 - أن تنحر الإبل وهي قائمة، وقد ربطت يداها بين الخف والركبة،

ويطعنها قائماً من الجانب الأيمن.

5 - أن يتولي الحاج الذبح أو النحر بنفسه، فإن لم يقدر الذبح أو النحر فليضع يده علي يد الذابح أو الناحر.

6 - و يستحب عند الذبح أو النحر أن يقول مارواه معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام وهو:

«وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلوتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ وَمَماتي للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ لاشَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّي».

7 - والأولي أن يقول بعد ذلك أيضاً: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّي كَما تَقَبَّلْتَ مِنْ اِبْراهيمَ خَلِيلِكَ ومُوسي كَلِيمِكَ وَمُحَمَّدٍ حَبيبِكَ صَلَّي اللَّهُ عَليهِ وَآلِهِ وَعَلَيهم».

مستحبات الحلق و التقصير

أما مستحبات الحلق و التقصير (ويؤتي بها رجاءً) فهي:

1 - استقبال القبلة والتسمية عند الحلق أو التقصير.

2 - أن يبدأ بالحلق من قرنه الأيمن من ناصيته، وينتهي به إلي العظمين الناتئين (أي البارزين) مقابل وتد الأذنين.

3 - أن يدعو بما رواه معاوية بن عمار عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيقول:

«اللَّهُمَّ اَعْطِني بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيامَةِ».

والأولي أن يزيد قوله: «وَحَسَناتٍ مُضاعَفاتٍ وَكَفِّرْ عَنّي السَيِّئاتِ اِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ».

4 - الأفضل أن يختم دعاءه بالصلاة علي النبي محمد وآل محمد صلي اللَّه عليه وعليهم.

5 - و يستحب أيضاً أن يدفن شعره في مني والأفضل أن يدفن في خيمته.

6 - تقليم الأظفار وأخذ الشارب بعد الحلق أو التقصير بأخذ الشعر.

مستحبات أعمال مكة المكرمة

ينبغي لك أن تعرف ماذكر لها من المستحبات ليتسني لك العمل بها رجاءً قربة إلي اللَّه تعالي، وهي:

1 - إذا قضي الحاجّ من مكة بمني يجب عليه العود إلي مكة للإتيان بأعمال مكة و يستحب العود ليومه فان تأخره فمن غده.

2 - الغسل لدخول المسجد الشريف، بل يستحب أيضاً الغسل في مني لدخول مكة المكرمة.

3 - تقليم الأظافر وأخذ الشارب.

4 - يستحب لدخول مسجد الحرام ماذكرنا في مستحبات دخول المسجد لطواف عمرة التمتع.

5 - الوقوف علي باب المسجد الشريف والدعاء بما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيقول:

«اللَّهُمَّ اَعِنّي عَلي نُسُكِكَ وَسَلِّمْني لَهُ وَسَلِّمْهُ لي، أَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْعَليلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ اَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبي وَاَنْ تُرْجِعَني بِحاجَتي، اللَّهُمَّ اِنّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَؤُمُّ طاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ راضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المُضطَرِّ اِلَيْك، اَلمُطِيعِ لِأَمرِكَ، اَلمُشفِقِ مِنْ عَذابِك، اَلْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَنْ تُبَلِّغَني عَفْوَكَ وَتُجِيرَني مِنَ النَّارِ بِرَحَْتِكَ».

6

- و يستحب أيضاً في طواف الزيارة (الحج) والسعي وطواف النساء جميع مايستحب في الطواف والسعي للعمرة الذي مرّ عليك.

الدعاء عند رجوعه من مكّة المكرمة إلي مني

و يستحب عند رجوعه من مكة المكرمة إلي مني أن يقول:

«اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقتُ وَبِك آمَنتُ، وَلَكَ أَسلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، فَنِعْمَ الرَّبُّ، وَنِعْمَ المَولي، وَنِعمَ النَّصير».

مستحبات مني ورمي الجمرات

أما مستحبات مني ورمي الجمرات الّتي يؤتي بها رجاءً فهي كما يلي:

1 - يستحب البقاء نهاراً في مني، والمقام فيها أفضل من المجي ء إلي مكة للطواف المستحب، وإن كان يجوز له ذلك.

2 - التكبير بمني عقيب خمسة عشر صلاة من صلاة الظهر يوم النحر، بأن يقول مارواه معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام وهو:

«لااِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ عَلي ماهَدانا، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلي ما رَزَقَنا مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ، اَلْحَمْدُ للَّهِ عَء ما اَوْلانا».

3 - إذا لم ينفر يوم الثالث عشر، يستحب له التكبيرات المذكورة أيضاً عقيب النوافل.

مستحبات وأعمال مسجد الخَيْف

وإليك مستحبات وأعمال مسجد الخيف، وهي كما يلي:

1 - ينبغي لمن أقام في مني أن يصلي جميع صلواته في مسجد الخيف الفرائض والنوافل، وأفضلها مصلي رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و هو من المنارة إلي نحو من ثلاثين ذراعاً من جهة القبلة و عن يمي نها ويسارها وخلفها نحواً من ذلك.

2 - يستحب صلاة مائة ركعة، وقد ورد في الحديث الشريف: «من صلّي في مسجد مني مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً».

3 - التسبيح مائة مرّة وقد ورد في الحديث: «من سبّح اللَّه في مسجد مني مائة تسبيحة كتب اللَّه عز و جل له أجر عتق رقبة».

4 - التهليل مائة مرّة، فقد ورد أيضاً: «من هلّل اللَّه فيه (أي مسجد مني) مائة مرّة عدلت إحياء نسمة».

5 - التحميد مائة مرّة، وقد ورد أيضاً: «من حمد اللَّه عز و جل فيه (أي مسجد مني) مائة مرّة عدلت أجر خراج العراقين في سبيل اللَّه عزّ وجل».

6 - صلاة ستّ ركعات في مسجد مني في أصل الصومعة

(أي عند المنارة).

آداب الوداع للكعبة

1 - إذا أراد الحاجّ الخروج إلي أهله، فلا يخرج حتي يشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به علي الفقراء ويعطيهم قبضة قبضة، ليكون كفّارة لما عساه لحقه في إحرامه من حكّ أو سقوط شعرة ونحوه.

2 - أن يطوف طواف الوداع وأن يستلم فيه الأركان والمستجار ويدعو بالمأثور فيه وبعده، ثم يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت ويضع إحدي يديه علي الحجر والأخري علي الباب ثم يحمد اللَّه ويثني عليه ويصلّي علي النبيّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم ثم يقول:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ عَبدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمينِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَنَجِيِّكَ وَخِيَرَتِكَ مِن خَلقِكَ، اَللَّهُمَّ كَما بَلَّغَ رِسالاتِكَ وَجاهَدَ في سَبيلِكَ وَصَدَعَ بِأَمرِكَ وَأُوذِيَ وَفي جَنبِكَ وَعَبَدَكَ حَتَّي أَتاهُ اليَقينُ، اَللَّهُمَّ اقْلِبني مُفلِحاً مُنجِحاً مُستَجاباً لي بِأَفضَلِ ما يَرجِعُ بِه أَحَدٌ مِن وَفدِكَ مِنَ المَغْفِرَةِ وَالبَرَكَةِ وَالرِّضوانِ وَالعافِيَةِ»

اَللَّهُمَّ إِنْ اَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِن قَابِل، اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَالْعَهْدِ مِن بَيْتِك، اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلي دَوَابِّكَ وَ سَفَّرتَنِي فِي بِلادِكَ حَتّي اَقْدَمْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَك وَ قَدْ كَانَ مِنْ حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدِدْ عَنّي رِضاً وَ قَرِّبْنِّي اِلَيْكَ زُلْفي وَ لا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِر لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغِفِرْلِي قَبْلَ أَنْ تَنْأي عَنْ بَيْتِكَ دارِي فَهذا أَوَانُ انْصِرافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لاَ عَنْ بَيْتِكَ وَ لا مُسْتَبْدِلاً بِكَ وَ لا بِهِ، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حتّي تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَاِذا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكْ وَ عَيَالِي

فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذلِك مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي»، ثم يشرب من زمزم. 3 - الخروج من باب الحناطين ويقول في خروجه: «آئِبُونَ، تائِبُونَ، عابِدونَ، لِرَبِّنا حامِدونَ، إِلي رَبِّنا راغِبونَ، إِلي رَبِّنا راجِعونَ اِنْ شَاءَ اللَّه». وليكن آخر كلامه و هو قائم مستقبل الكعبة: «اَللَّهُمَّ إِنّي أَنقَلِبُ عَلي لا إِله إِلَّا اَنْت». ولو خرج من مكة بغير وداع يستحب له العود مع الإمكان.

4 - ويكره الاحتباء قبالة البيت (وهو الجلوس علي الأليين ورفع الساقين و ضمّ الرجلين الي البطن بثوب أو بتشبيك الأصابع) - كما يكره الاحتباء للمحرم - واستدباره وترك الحج للموسر أكثر من خمس سنين وترك العزم علي العود لانه من قواطع الأجل وإظهار السلاح بمكة.

مستحبات وأعمال مكة المكرمة

1 - شرب ماء زمزم، بل الارتواء من ذلك الماء، فإنه يحدث به الشفاء، ويصرف به الداء، وبه تنال الحاجات، وتدرك الطلبات.

2 - حمل ماء زمزم وإهداؤه واستهداؤه.

3 - بعد الانتهاء من اعمال الحج يستحب طواف أسبوع - أي سبعة أشواط - وصلاة ركعتين نيابة عن أبيه وأمه وزوجته وولده وخاصته وجميع أهل بلده، لكل واحد طواف سبعة أشواط مع ركعتيه. ويجزيه طواف واحد بصلاته عن الجميع، ولكنه لو أفرد لكل واحد طوافاً وصلاة مستقلة كان أولي.

4 - و يستحب أيضاً أن يطوف الحاج مدة بقائه بمكة المكرمة ثلاثمائة وستين طوافاً عدد أيام السنة، كل طواف سبعة أشواط إذا كان يتمكن من ذلك، وإلّا فيطوف ثلاثمائة وأربع وستين شوطاً، فيكون اثنين وخمسين طوافاً كل طواف سبعة أشواط إذا كان يتمكن من ذلك أيضاً، وإذا لم يتمكن يطوف بقدر مايستطيع، فإن الطواف كالصلاة فإن شاء استقل وإن شاء استكثر.

5 - ينبغي زيارة مكان مولد رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

آلِه وَ سَلَّم بمكة و هو الآن مقابل المسجد الحرام باب العمرة في زقاق بسوق الليل يسمي زقاق المولد فيصلي فيه ويدعو اللَّه تعالي.

6 - ختم القرآن الكريم في مكة المعظمة.

7 - العزم علي العودة من قابل، فإن ذلك يزيد في العمر، كما أن العزم علي عدم العود يقرِّب الأجل.

8 - إتيان الحطيم و هو مابين باب الكعبة والحجر الأسود، - وعنده تاب اللَّه تعالي علي آدم. وروي أنه أشرف البقاع -، والصلاة عنده والدعاء والتعلق بأستار الكعبة في هذا المكان وعند المستجار أيضاً.

9 - إتيان منزل خديجة عليهاالسلام الذي كان رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم يسكنه معها بعد تزوجه منها، وفيه ولدت له أولادها منه، ومنهم الصديقة فاطمة الزهراء عليهاالسلام وتوفيت فيه و هو الآن مسجد أيضاً فيصلي فيه ويدعو.

10 - زيارة قبر خديجة الكبري عليهاالسلام ، وقبرها بالحجون معروف في سفح الجبل.

11 - زيارة قبر أبي طالب عليه السلام أيضاً مع خديجة بالمقبرة.

12 - إتيان مسجد الأرقم والصلاة فيه.

13 - إتيان الغار الذي بجبل حراء و هو الغار الذي كان النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم يتعبد فيه قبل النبوة ونزل عليه الوحي فيه.

14 - إتيان الغار الذي بجبل ثور و هو الجبل الذي استتر فيه النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم حين الهجرة عن المشركين.

15 - زيارة قبر عبد مناف جد النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

16 - زيارة قبر عبد المطلب عليه السلام جد النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

17 - زيارة قبر آمنة بنت وهب أم النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

القسم الخامس؛ أعمالُ المدينة المنوَّرَة

زيارة الرسول الاكرم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم وعترته الطاهرين عليهم السلام

اشارة

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ، يا أَيُّهَا

الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليماً.

في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالغُدُوِّ وَالآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ.

إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً.

(صدق اللَّه العلي العظيم)

فضل زيارة الرسول صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم

لاشك أن من تمام الحج، زيارة قبر الرسول الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم في المدينة المنورة، والتبرك بلثم تلك الأعتاب الطاهرة، والحضور في تلك المشاهد الشريفة، فإن زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم مستحبة عيناً، وعلي الخصوص علي الحاج، وتركها جفاء لرسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

ولقد ورد في الحديث الشريف عنه صلي اللَّه عليه و آله أنه قال: من أتي مكة حاجاً ولم يزرني إلي المدينة جفوته يوم القيامة و من أتاني زائراً وجبت له شفاعتي و من وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : أتموا برسول اللَّه حجكم إذا خرجتم من بيت اللَّه، فإن تركه جفاء، وبذلك أمرتم، وأتموا بالقبور التي ألزمكم اللَّه حقها وزيارتها، واطلبوا الرزق عندها.

وقال الإمام أبو عبد اللَّه الصادق عليه السلام : زيارة رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم تعدل حجة مع رسول اللَّه.

وقال عليه السلام أيضاً: إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج.

جعلنا اللَّه وإياك ممن يوفق للزيارة وتناله الشفاعة.

مستحبات المدينة المنورة

اشارة

1 - يستحب الغسل لدخول المدينة المنورة، وذلك حين يدخلها أو عندما يريد الدخول.

2 - الغسل أيضاً لدخول المسجد الشريف وزيارة قبر الرسول الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، ويكفي الغسل الأول.

3 - الدعاء عند الغسل بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام ، فتقول: «اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبي، وَاشْرَحْ لي صَدْري، وَأَجْرِ عَلي لِساني مِدْحَتَكَ وَالثَّناءَ عَلَيْكَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لي طَهُوراً وَشِفاءً وَنُوراً إنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدير».

4 - وقد ورد قراءة هذا الدعاء بعد الفراغ من الغسل: «اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبي، وَزَكِّ عَمَلي، وَاجْعَلْ ماعِنْدَكَ

خَيْراً لي. اَللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوابِينَ، وَاجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».

5 - دخول المسجد الشريف من باب جبرئيل و هو الذي يكون من جهة البقيع.

6 - الاستئذان وكيفيته: أن يقف الحاج علي باب الحرم النبوي بخضوع وخشوع، قائلاً: «اَللَّهُمَّ إِنّي وَقَفْتُ عَلي بابٍ مِنْ أَبْوابِ بُيُوتِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِه، وَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ أَنْ يَدْخُلُوا إِلّا بِاِذْنِهِ وَقُلْتَ ياأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّا أَنْ يُؤذَنَ لَكُم. أَللَّهُمَّ اِنّي أَعْتَقِدُ حُرْمَةَ صاحِبِ هذَا المَشْهَدِ الشَّريفِ في غَيْبَتِه، كَما اَعْتَقِدُها في حَضْرَتِهِ، وَاَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفائَكَ عَليهِمُ السَّلامُ أَحْياءٌ عِنْدَكَ يُرزَقُونَ، يَرَوْنَ مَقامِي، وَيَسْمَعُونَ كَلامي، وَيَرُدُّونَ سَلامي، وَاَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعي كَلامَهُمْ، وَفَتَحْتَ بابَ فَهْمي بِلَذيذِ مُناجاتِهِم، وَاِنّي اَسْتَأذِنُكَ يارَبِّ أَوَّلاً، وَاَسْتَأذِنُ رَسُولَكَ ثانياً، وَاَسْتَأذِنُ خَليفَتَكَ الإِمامَ المُفتَرَضَ عَلَيَّ طاعَتُهُ وَالمَلائِكَةَ المُوَكَّلينَ بِهذِهِ البُقْعَةِ المُبارَكَةِ ثالِثاً، ءَأَدْخُلُ يارَسُولَ اللَّهِ، ءَأَدْخُلُ ياحُجَّةَ اللَّهِ، ءَأَدْخُلُ يامَلائِكَةَ اللَّهِ المُقَرَّبينَ المُقيمينَ في هذَا المَشْهَدِ، فَأذَنْ لي يامَولايَ في الدُّخُولِ أَفْضَلَ ماأَذِنتَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيائِكَ، فَاِنْ لَمْ أكُنْ أَهْلاً لِذلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذلِكَ».

7 - الدخول من باب جبرئيل عليه السلام علي سكينة ووقار، وخشوع وخضوع، مع تقديم الرجل اليمني علي اليسري حال الدخول، قائلاً:

«بِسمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَفي سَبِيِلِ اللَّهِ، وَعَلي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، رَبِّ أدخِلْنِي مُدخَلَ صِدْقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصيراً، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَتُبْ عَلَيَّ إنَكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحِيم». 8 - التكبير مائة مرة.

9 - صلاة ركعتين تحية للمسجد النبوي الشريف.

10 - إتيان قبر الرسول الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم واستلامه وتقبيله، إن أمكن، واستقبال الحجرة الشريفة، مما يلي الرأس الشريف، والتوجه الي الحجرة. ثم

تقول:

[زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم]

زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم

11 - «اَلسَّلامُ عَلَيكَ يارَسُولَ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يامُحَمَّدَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياخاتَمَ النَّبِيِّينَ، أَشهَدُ أنَّكَ قَد بَلَّغتَ الرِّسالَةَ، وَأقمَتَ الصَّلاةَ، وآتَيتَ الزَّكاةَ، وَأَمَرتَ بِالمَعروُفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ المُنكَرِ، وَعَبَدتَ اللَّهَ مُخلِصاً حَتّي أَتاكَ اليَقينُ، فَصَلَواتُ اللَّهِ عَلَيكَ وَرَحمَتُهُ وَعَلي أَهلِ بَيتِكَ الطّاهِرينَ».

ثم تقول مستقبلاً بوجهك القبلة: «أَشْهَدُ أنْ لاإِلهَ اِلّااللَّهُ، وَحْدَهُ لاشَريِكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ و أشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ اللّهِ وَأَنَّكَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، وَأَشهدُ أَنَّكَ بَلَّغتَ رِسالاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحتَ لأُمَّتِكَ وَجاهَدتَ في سَبيلِ اللَّهِ، وَعَبَدتَ اللَّهَ حَتّي أَتاكَ اليَقينُ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ، وَأَدَّيتَ الَّذي عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ، وَأَنَّكَ قَد رَؤُفتَ بِالمُؤمِنينَ، وَغَلُظْتَ عَلَي الكافِرينَ، فَبَلَّغَ اللَّهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ المُكَرَّميِنَ، الحَمدُ للَّهِ الِّذِي اسْتَنقَذَنا بِكَ مِنَ الشِّركِ وَالضَّلالَةِ. اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَواتِكَ وَصَلَواتِ مَلائِكَتِكَ المُقَّرَبينَ وَاَنبِيائِكَ المُرسَلينَ وَعِبادِكَ الصَّالِحينَ، وَاَهْلِ السَّماواتِ وَالأرَضينَ، وَمَن سَبَّحَ لَكَ يارَبَّ العالَمينَ مِنَ الأَوَّلينَ وَالآخِرينَ عَلي مُحَمَّدٍ عَبدِكَ وَرسُولِكَ وَنَبيِّكَ وَأَمِينِكَ وَنَجيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَصَفيِّكَ وَخاصَّتِكَ وَصَفوَتِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ. أَللَّهُمَّ اَعطِهِ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَآتِهِ الْوَسيلَةَ مِنَ الجَنَّةِ، وَابعَثهُ مَقاماً مَحْمُوداً، يَغبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ والاخِرُونَ. اَللَّهُمَّ اِنَّكَ قُلتَ وَلَو أَنَّهُم إِذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاؤُوكَ فَاستَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّاباً رَحيماً. وَاِنِّي أتَيْتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغفِراً تائباً مِنْ ذُنُوبِي، يامُحَمَّدُ إِنّي أتَوَجَّهُ بِكَ اِلَي اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَغفِرَ لي ذُنُوبي».

وينبغي أيضاً الالتفات بعد ذلك إلي القبر الشريف، وأن تضع يديك عليه - إن أمكن - وتقول: «أسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اجْتَباكَ وَاْختارَكَ وَهَداكَ وَهَدي بِكَ أنْ يُصَلِّيَ عَلَيكَ وَعَلي أَهْلِ بيتِكَ الطَّاهِرين».

ثم تقول وأنت ملصق كفك بحائط الحجرة إن أمكن:

«أتَيتُكَ يارَسُولَ اللَّهِ مُهاجِراً اِلَيكَ، قاضِياً لِما أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلي مَنْ قَصَدَكَ، وَإذ لَمْ

أُلْحِقكَ حَيّاً، فَقَد قَصَدتُكَ بَعدَ مَوتِكَ عَالِماً اَنَّ حُرمَتَكَ مَيِّتاً كَحُرمَتِكَ حَيّاً، فَكُنْ لي بذلِكَ عِندَ اللَّهِ شاهِداً».

وينبغي أيضاً أن تمسح كفك علي وجهك وتقول:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ذلِكَ بَيعَةً مَرضِيَّةً لَدَيكَ، وَعَهْداً مُؤَكَّداً عِنْدَكَ، تُحْيِيَني مااَحْيَيْتَني عَلَيهِ، وَعَلَي الْوَفاءِ بِشَرائِطِهِ وَحُدودِهِ وَحُقُوقِهِ وَأَحْكامِهِ، وَتُمِيتَني إذا أَمَتَّني عَلَيهِ، وَتَبْعَثُني إذا بَعَثْتَني عَلَيهِ».

توجه بعد ذلك إلي القبلة، وأسند ظهرك إلي شباك القبر إن أمكن، وإلّا فاجعل القبلة خلفك، وقل ماكان يقوله الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، بعد زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

«اَللَّهُمَّ اِلَيكَ ألجَأتُ اَمرِي، وَإلي قَبرِ نَبيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم عَبدِكَ وَرسُولِكَ أَسنَدتُ ظَهري، وَالقِبلَةَ الَّتي رَضِيتَ لُِمحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم اِستَقْبَلتُ. أَللَّهُمَّ إنِّي أَصبَحْتُ لا اَملِكُ لِنَفسي خَيرَ ماأَرْجُو لَها، وَلا أَدفَعُ عَنْها شَرَّ ماأحذَرُ عَلَيها، وَأَصْبَحَتِ الأُمورُ كُلُّها بِيَدِكَ، وَلا فَقيرَ أَفقَرُ مِنّي، اِنّي لِما أَنزَلتَ إليَّ مِنْ خَيرٍ فَقِيرٌ. اَللَّهُمَّ ارْدُدْنِي مِنكَ بِخَيرٍ وَلا رادَّ لِفَضلِكَ، اَللَّهُمَّ اِنّي أَعوذُ بِكَ مِنْ أن تُبَّدِلَ اسْمِي أَو تُغَيِّرَ جِسمي اَو تُزِيلَ نِعمَتَكَ عَنّي، اَللَّهُمَّ زَيِّنّي بِالتَّقوي وَجَمِّلني بِالنِّعَمِ وَاغمُرني بِالعافِيَةِ وَارزُقني شُكرَ العافِيَةِ».

زيارة أخري للنبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم

زيارة أخري للرسول الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم مروية عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام بسند صحيح، وهي:

«اَلسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يامُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياخِيرَةَ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياحَبيبَ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياصَفوَةَ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياأَمينَ اللَّهِ، أَشهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، وَأَشهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَجاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ وَعَبَدتَهُ حَتّي أَتاكَ اليَقينُ، فَجَزاكَ اللَّهُ

أَفضَلَ ماجَزي نَبِيّاً عَن أُمَّتِهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، أَفضَلَ ماصَلَّيتَ عَلي اِبراهِيمَ وَآلِ ابراهِيمَ، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ».

و يستحب قراءة سورة القدر أحد عشر مرة، واسأل اللَّه تعالي حاجتك فإنها تقضي إن شاء اللَّه تعالي.

صلاة ركعتي الزيارة واهداء ثوابها إلي النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

أن تقول بعد الصلاة: «اَللَّهُمَّ إِنّي صَلّيتُ وَرَكَعتُ وَسَجَدتُ لَكَ وَحدَكَ لاشَريكَ لَكَ، لأنَّ الصَّلاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لاتَكوُنُ إِلّا لَكَ، لاِنَّكَ أنتَ اللَّهُ الَّذي لااِلهَ اِلّااَنتَ اَللَّهُمَّ وَهاتانِ الرَّكعَتانِ هَدِيَّةٌ مِنّي اِلي سَيِّدي وَمَولايَ رَسولِ اللَّهِ، فَتَقَبَّلهُما مِنّي بِأَحسَنِ قَبُولِكَ، وَاَجِرْني عَلي ذلِكَ بِأفضَلِ أَمَلي وَرَجائي فِيكَ وَفي رَسُولِكَ ياوَليَّ المُؤمِنينَ».

و يستحب أيضاً الصلاة في مسجد الرسول الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم مااستطعت و علي الأخص بين القبر والمنبر، لرواية ابي الصامت قال: قال ابوعبدالله صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:

صلاة في مسجد النبي تعدل بعشرة آلاف صلاة و للحديث الشريف الصحيح: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.

وحدّ الروضة طولاً من القبر الشريف إلي المنبر، وعرضاً من المنبر إلي الأسطوانة الرابعة، وهي الآن معلّمة بعلامات تمتاز علي غيرها من بقاع المسجد، لأن أسطواناتها مغطاة بالمرمر الأبيض دون سائر الأسطوانات.

وينبغي الدعاء في الروضة الشريفة، والابتهال إلي اللَّه سبحانه وتعالي. وينبغي أيضاً الصلاة في مقام جبرئيل الذي كان يقوم فيه إذا استأذن علي النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و ينبغي ان يدعا فيه بهذا الدعاء:

«أَي جَوادُ، أَي كَريمُ، أَي قَريبُ، أَي بَعيدُ، اَسأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ اَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكْ».

[الصلاة والدعاء عند أسطوانة أبي لبابة]

الصلاة والدعاء عند أسطوانة أبي لبابة

12 - وينبغي أيضاً صلاة ركعتين عند أسطوانة أبي لبابة المعروفة ب «أسطوانة التوبة».

وبعد الصلاة

عند هذه الأسطوانة تدعو بهذا الدعاء: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ. اَللَّهُمَّ لاتُهِنّي بِالفَقْرِ، وَلاتُذِلَّني بِالدَّينِ، وَلاتَرُدَّني اِلَي الهَلَكَةِ، وَاعصِمني كَي اَعتَصِمُ، وَأَصلِحْني كَي اَنصَلِحُ، وَاهدِني كَي اَهتَدي، وَأعِنّي عَلي اجتهادِ نَفْسي، وَلاتُعَذِّبني بِسُوءِ ظَنّي، وَلاتُهلِكني وَاَنتَ رَجائي، وَاَنْتَ أَهلٌ أَنْ تَغفِرَ لي، وَقَدْ اَخطَأتُ وَأنْتَ اَهْلٌ اَنْ تَعْفُوَ عَنِّي، وَقَدْ أَقْرَرتُ وَأَنْتَ اَهْلٌ اَنْ تُقيلَ، وَقَدْ عَسُرتُ وَاَنْتَ اَهْلٌ اَنْ تُحسِنَ، وَقَدْ اَسَأتُ وَأَنتَ اَهْلُ التَّقوي وَالمَغفِرَةِ، فَوَفِّقني لِما تُحِبُّ وَتَرْضي، وَيَسِّرْ لي اليَسيرَ وَجَنِّبني كُلَّ عَسيرٍ. اَللَّهُمَّ اَغنِني بِالحَلالِ عَنِ الحَرامِ، وَبِالطَّاعاتِ عَنِ المَعاصِي، وبِالغِني عَنِ الفَقرِ، وَبِالجَنَّةِ عَنِ النَّارِ، وَبِالأَبرارِ عَنِ الفُجَّارِ، يامَنْ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ وَأنتَ علي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ».

ثم تطلب حاجتك وتستغفر من ذنوبك، فإن حاجتك تقضي إنشاء اللَّه تعالي.

13 - و يستحب الصوم في المدينة ثلاثة أيام لقضاء الحاجة وإن كان الإنسان مسافراً، والأحوط أن يكون الصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

[زيارة الصديقة الطاهرة ]

زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهاالسلام

14 - و يستحب بعد الفراغ من زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم زيارة بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام ، فإن زيارتها من المستحبات الأكيدة، ولها فضل عظيم وثوابها جسيم.

قال الشيخ الطوسي في التهذيب: وأما ماورد في فضل زيارتها فأكثر من أن يحصي، وبسند معتبر عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت علي فاطمة الزهراء عليها السلام فبدأتني بالسلام ثم قالت: ماغدا بك؟ قلت: طلب البركة. قالت: أخبرني أبي و هو ذا، أنه من سلّم عليه وعلي ثلاثاً أوجب اللَّه له الجنة. قلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا.

الزيارة الأولي لفاطمة الزهراء عليهاالسلام

صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ نَبيِّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ حَبيبِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ خَليلِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ صَفيِّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ أَمينِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ خَيرِ خَلقِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ أَفضَلِ أَنبِياءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائِكَتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يابِنتَ خَيرِ البَرِيَّةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ ياسَيِّدَةَ نِساءِ العالَمينَ مِنَ الاَوَّلينَ وَالآخِرينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يازَوجَةَ وَلِيِّ اللَّهِ وَخَيرِ الخَلقِ بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ ياأُمَّ الحَسَنِ وَالحُسَينِ سَيِّدَي شَبابِ أَهلِ الجَنَّةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها الصِّدّيقَةُ الشَّهِيدَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُهاالرَّضِيَّةُ المَرضِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها الفاضِلَةُ الزَّكِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها الحَوراءُ الاِنسِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها الُمحَدَّثَةُ العَليمَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها المَظلومَةُ المَغصُوبَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها المُضطَهَدَةُ المَقهُورَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يافاطِمَةُ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ. صَلَّي اللَّهُ عَلَيكِ وَعَلي رُوحِكِ وَبَدَنِكِ، أشهَدُ أَنَّكِ مَضَيتِ عَلي بَيِّنَةٍ مِن رَبِّكِ وَاَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَد سَرَّ رَسُولَ اَللَّهِ وَمَن جَفاكِ فَقَد جَفا رَسُولَ اللَّهِ وَمَن آذاكِ

فَقَد آذي رَسُولَ اللَّهِ وَمَن وَصَلَكِ فَقَد وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَن قَطَعَكِ فَقَد قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ، لِأَنَّكِ بِضعَةٌ مِنهُ وَرُوحُهُ الَّذي بَينَ جَنبيَهِ كَما قالَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسلَّمَ. أُشهِدُ اللَّهَ وَرَسُولَه وَملائِكَتَهُ اَنّي راضٍ عَمَّن رَضيتِ عَنهُ ساخِطٌ عَلي مَن سَخِطتِ عَلَيهِ، مُتَبَرِّئٌ مِمَّن تَبَرَّأْتِ مِنهُ، مُوالٍ لِمَن والَيتِ، مُعادٍ لِمَن عادَيتِ، مُبغِضٌ لِمَن أَبغَضْتِ، مُحِبُّ لِمَن أَحبَبْتِ، وَكَفي بِاللَّهِ شَهيداً وَحَسيباً، وَجازِياً وَمُثيباً» ثم تقول: «وَصَلَّي اللَّهُ عَلَيكِ، وَعَلي أَبِيكِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه، وَعَلي بَعلِكِ اَمِيرِ المُؤمِنينَ، وَعَلي اَبنائِكِ الأَئِمَّةِ الطّاهِرينَ وَ سَلَّمَ تَسليماً كَثيراً».

زيارة أخري للزهراء عليهاالسلام

ثم تقول ماروي عن الإمام الباقر عليه السلام:

«يامُمتَحَنَةُ اِمتَحَنَكِ اللَّهُ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِما امتَحَنَكِ صابِرَةً، وَزَعَمنا اَنّا لَكِ اَولِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرونَ لِكُلِّ ماأَتانا بِهِ أَبُوكِ، وَأَتانا بِهِ وَصِيُّهُ، فَإِنّا نَسأَلُكِ اِن كُنّا صَدَّقناكِ إلّا اَلحَقتِنا بِتَصديقِنا لهما لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنا بِأنّا قَد طَهُرنا بِوِلايَتِكِ».

ثم تقول: «اَلسَّلامُ عَلَيكِ ياسَيِّدَةَ نِساءِ العالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ ياوالِدةَ الحُجَجِ عَلي النّاسِ أَجمَعينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها المَظلومَةُ المَمْنوعَةُ حَقُّها».

ثم قل: «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي أَمَتِكَ وَابنَةِ نَبِيِّكَ وَزَوجَةِ وَصِيِّ نَبِيِّكَ صَلاةً تُزلِفُها فَوْقَ زُلفي عِبادِكَ المُكَرَّمينَ مِنْ أَهلِ السَّماواتِ وَالأَرَضينَ».

روي أنه من زارها بهذه الزيارة الأخيرة واستغفر اللَّه من ذنوبه غفر اللَّه له ذنوبه.

و يستحب بعد ذلك صلاة ركعتين للزيارة تهدي ثوابها الي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهاالسلام.

الدعاء بعد الزيارة

ثم تدعو بعدهما بهذا الدعاء و هو دعاء أورده ابن طاووس في الإقبال في أعمال مولد فاطمة الزهراء عليها السلام ، لا بأس بأن تدعو به رجاءً:

«اَللَّهُمَّ اِنّي اَتوَجَّهُ اِلَيكَ بِنَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَبِأَهلِ بَيتِهِ صَلَواتُكَ عَلَيهِم وَاَسأَلُكَ بِحَقِّكَ العَظيمِ عَلَيهِم الَّذي لايَعلمُ كُنهَهُ سِواكَ، وَاَسأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ حَقُّهُ عِندَكَ عَظيمٌ وَبِاَسْمائِكَ الحُسني الَّتي أَمَرتَنْي أَن اَدْعُوَكَ بِها، وَاَسألُكَ بِاسْمِكَ الأَعظَمِ الَّذي اَمَرتَ بِهِ اِبراهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ أَن يَدعُوَ بِهِ الطَّيرَ فَأَجابَتهُ، وَبِاسمِكَ العَظيمِ الَّذي قُلتَ لِلنّارِ كُوني بَرداً وَسَلاماً عَلي اِبراهِيمَ فَكانَتْ بَرْداً، وَبِأَحَبِّ الأَسماءِ إلَيْكَ وَأَشرَفِها وَأَعظَمِها لَدَيكَ وَأَسرَعِها إِجابَةً وَأَنجَحِها طَلِبَةً وَبِما أَنتَ اَهلُهُ وَمُستَحِقُّهُ وَمُستَوجِبُهُ، وَأَتَوسَّلُ اِلَيكَ وَأَرغَبُ اِلَيكَ وَأَتَضَرَّعُ وَأُلِحُّ عَلَيكَ، وَاَسأَلُكَ بِكُتُبِكَ الَّتي أَنزَلتَها عَلي اَنبِيائِكَ وَرُسُلِكَ صَلَواتُكَ عَلَيهِم مِنَ التَّوراةِ وَالإِنجِيلِ وَالزَّبورِ وَالقُرآنِ العَظيمِ، فإِنَّ فيهَا اسْمُكَ الأَعظَمِ وَبِما فيها مِنْ أَسْمائِكَ العُظمي، اَن تُصَلِّيَ عَلي مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تُفَّرِجَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَشيعَتِهِم وَمُحِبِّيهِم

وَعَنّي، وَتَفتَحَ أَبوابَ السَّماءِ لِدُعائي وَترفَعَهُ في عِلِّيِّينَ، وَتَأذَنَ لي في هذا اليومِ وَفي هذهِ السَّاعَةِ بِفَرَجي وَاِعطاءِ اَمَلي وَسُؤلي فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، يامَن لايَعْلَمُ أَحَدٌ كَيفَ هُوَ وَقُدرَتَه إِلّا هُوَ، يامَنْ سَدَّ الهَواءَ بالسَّماءِ، وَكَبَسَ الأَرضَ عَلَي الماء، وَاخْتارَ لِنَفسِه أحسَنَ الأَسماءِ، يامَنْ سَمّي نَفسَهُ بِالِاسْمِ الَّذي تُقضي به حاجَةُ مَنْ يَدعُوهُ، اَسْأَلُكَ بِحَقِّ ذلِكَ الِاسْمِ فَلا شَفيعَ أَقوي لي مِنهُ اَن تُصَلِّي عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَانْ تَقضِيَ لي حَوائِجي وَتُسْمِعَ بِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِ وَعَليِّ بنِ الحُسَينِ وَمُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسي بنِ جَعفَرٍ وَعَلِيِّ بنِ مُوسَي وَمُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ وَعَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ وَالحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ وَالحُجَّةِ المُنتَظِرِ لِإِذْنِكَ - صَلَواتُكَ وَ سَلامُكَ وَ رَحْمَتُكَ وَ بَرَكاتُكَ عَلَيْهِمْ - صَوتِي لِيَشفَعُوا لي اِلَيكَ وَتُشَفِّعَهُمْ فِيَّ، وَلا تَرُدَّني خائِباً بِحَقِّ لااِلهَ اِلّاأَنْتَ».

ثم تسأل حوائجك فإنها تقضي إن شاء اللَّه تعالي.

[زيارة أئمة البقيع عليهم السلام و ...]

زيارة أئمة البقيع عليهم السلام

15 - يستحب استحباباً مؤكداً زيارة أئمة البقيع عليهم السلام، فإذا فرغتَ من زيارة نبيك الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم وبضعته الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام فتوجه إلي البقيع لزيارة الأئمة الأربعة من أئمة أهل البيت الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وهم:

1 - الإمام الحسن بن علي الزكي عليه السلام.

2 - الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام.

3 - الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام.

4 - الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.

ثم تزور معهم فاطمة بنت أسد وفاطمة الزهراء (علي قول) وقد مرت عليك سابقاً زيارتها عليها السلام.

يستحب الغسل لأجل الزيارة والدعاء بهذا الدعاء:

«بِسمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، أللَّهُمَّ اجعَلهُ لي نُوراً وطَهوراً وحِرزاً وشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وآفَةٍ وعاهَةٍ، اَللَّهُمَّ طَهِّرْ بِهِ قَلبي وَاشرَحْ بِهِ

صَدري وَيَسِّرْ بِه اَمري».

و يستحب أن يلبس الزائر أنظف الثياب، ويتطيب بأفضل الطيب، ويذهب لزيارتهم علي سكينة ووقار، فإذا وصل إلي باب القبة الشريفة يقف ويستأذن بهذا الاستئذان قائلاً:

«يامَوالِيَّ ياأبناءَ رَسُولِ اللَّهِ، عَبْدُكُم وَابْنُ اَمَتِكُمْ، الذَّليلُ بَينَ اَيديكُم، وَالمُضعِفُ في عُلُوِّ قَدرِكُم، وَالمُعتَرِفُ بِحَقِّكُم، جاءَكُم مُستَجيراً بِكُم قاصِداً اِلي حَرَمِكُم، مُتَقَرِّباً اِلي مَقامِكُم، مُتَوَسِّلاً اِلَي اللَّهِ تَعالي بِكُمْ، ءَأَدخُلُ يامَوالِيَّ، ءَأَدخُلُ ياأَولِياءَ اللَّهِ، ءَأدخُلُ يامَلائِكَةَ اللَّهِ الُْمحدِقينَ بِهذا الحَرَمِ المُقيمينَ بِهذا المشهَدِ».

ثم ادخل بخضوع وخشوع، وقدم رجلك اليمني وقل وأنت في حال الدخول:

«اَللَّهُ اَكبَرُ كَبيراً، وَالحَمْدُ للَّهِ كَثيراً، وَسُبحانَ اللَّهِ بُكرَةً وَأَصيلاً، وَالحَمدُ للَّهِ الفَردِ الصَّمَدِ، اَلْمَاجِدِ الأحَدِ، اَلمُتَفَضِّلِ اَلمَنّانِ، اَلمُتَطَوِّلِ الحَنّانِ، الَّذي مَنَّ بِطَولِهِ، وَسَهَّلَ زِيارَةَ ساداتِي بِاحسانِهِ، وَلَمْ يَجعَلني عَن زِيارَتِهِم مَمنُوعاً، بَل تَطَوَّلَ وَمَنَحَ».

وتقول في زيارتهم وأنت مستقبلاً قبورهم، ومستدبراً القبلة الشريفة:

«اَلسَّلامُ عَلَيكُم أَئِمَّةَ الهُدي، اَلسَّلامُ عَلَيكُم اَهلَ التَّقوي، اَلسَّلامُ عَلَيكُم ايُّها الحُجَجُ عَلي أَهلِ الدُّنيا، اَلسَّلامُ عَلَيكُم اَيُّها القُوّامُ في البَرِيَّةِ بِالقِسطِ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم أهلَ الصَّفوَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم آلَ رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم أَهلَ النَّجوي، أشهَدُ اَنَّكُم قَد بَلَّغْتُمْ وَنَصَحتُم وَصَبَرتُم في ذاتِ اللَّهِ، وَكُذِّبتُم وَاُسي ءَ اِليَكُم فَعَفَوْتُمْ (فَغَفَرتُم). وَاَشهَدُ اَنَّكُمُ الأَئِمَّةُ الرّاشِدُونَ المَهدِيُّونَ (الْمُهْتَدُونَ)، وَأَنَّ طاعَتَكُم مَفروضَةٌ، وَأَنَّ قَولَكُمُ الصِّدقُ، وَاَنّكُم دَعوتُم فَلَم تُجابُوا، وَأَمَرتُم فَلَم تُطاعُوا، وَاَنَّكُم دَعائِمُ الدّينِ وَاَركانُ الأَرضِ، لَم تَزالُوا بِعَينِ اللَّهِ يَنسَخُكُم في أَصلابِ كُلِّ مُطَهَّرٍ وَيَنقُلُكُم مِن اَرحامِ المُطَّهراتِ، لَم تُدَنِّسكُمُ الجاهِلِيَّةُ الجَهْلاءُ، وَلَمْ تَشرَكْ فيكُم فِتَنُ الأهواءِ، طِبتُمْ وَطابَ مَنْبَتُكُم، مَنَّ بِكُم عَلَينا دَيّانُ الدِّينِ، فَجَعَلَكُم في بُيُوتٍ اَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فِيها اسمُهُ، وَجَعَلَ صَلواتِنا عَلَيكُم رَحمَةً لَنا وَكَفّارَةً لِذُنُوبِنا، اِذِ اختارَكُمُ اللَّهُ لَنا وَطَيَّبَ خَلقَنا بِما مَنَّ بِه عَلَينا مِن

وِلايَتِكُم، وَكُنّا عِندَهُ مُسَمّينَ بِعِلمِكُم مُعتَرِفينَ بِتَصديقِنا اِيّاكُم، وَهذا مَقامُ مَن أَسرَفَ وَ أَخطَأَ، وَاسْتَكانَ وَاَقَّرَ بِما جَني وَرَجا بِمَقامِهِ الخلاصَ وَاَن يَستَنقِذَهُ بِكُم مُستَنقِذُ الهَلكي مِنَ الرَّدي، فَكُونُوا لي شُفَعاءَ، فَقَدْ وَفَدتُ اِلَيكُم إذ رَغِبَ عَنْكُمْ اَهلُ الدُّنيا وَاتَّخَذوُا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاسْتَكبَرُوا عَنها، يامَن هُوَ قائِمٌ لايَسهُو ودائِمٌ لايَلهُو وَمُحيطٌ بِكُلِّ شَيْ ءٍ، لَكَ المَنُّ بِما وَفَّقتَني وَعَرَّفتَني بِما أَقمْتَني عَلَيهِ، اِذْ صَدَّ عَنهُ عِبادُكَ وَجَهِلُوا مَعرِفَتَهُ وَاستَخَفُّوا بِحَقِّهِ وَمالُوا اِلي سِواهُ، فَكانَتِ المِنَّةُ مِنكَ عَلَيَّ مَعَ أقوامٍ خَصَصْتَهُم بِما خَصَصتَني بِهِ، فَلَكَ الحَمدُ اِذ كُنْتُ عِنْدَكَ في مَقامي هذا مَذكُوراً مَكتُوباً، فَلا تَحرِمني مارَجَوتُ وَلا تُخَيِّبني فيما دَعَوتُ» وادع لنفسك بما احببت.

زيارة أخري أيضاً لأئمة البقيع عليهم السلام

و يستحب أيضاً زيارتهم بزيارة أخري وردت لأئمة البقيع عليهم السلام ، وهي:

«اَلسَّلامُ عَلَيكُمْ ياخُزّانَ عِلْمِ اللَّهِ وَحَفَظَةَ سِرِّهِ وَتَراجِمَةَ وَحْيِهِ، أَتَيتُكُمْ يابَني رَسُولِ اللَّهِ عارِفاً بِحَقِّكُمْ مُسْتَبصِراً بِشَأنِكُمْ مُعادِياً لِأَعْدائِكُمْ مُوالِياً لِأَوْلِيائِكُم، بِأَبِي اَنْتُم وَاُمِّي صَلَّي اللَّه عَلي اَرواحِكُمْ وَاَبدانِكُمْ. اَللَّهُمَّ إِني أَتَولّي آخِرَهُمْ كَما تَوَلَّيتُ أَوَّلَهُم، وَأَبْرَأُ مِنْ كُلِّ وَليجَةٍ دُونَهُمْ، آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَاللاّتِ وَالعُزّي وَكُلِّ نِدٍّ يُدْعي مِنْ دونِ اللَّهِ».

ثم تصلي ثمان ركعات لزيارة الأئمة الأربعةعليهم السلام، لكل إمام ركعتين بتشهد واحد وتسليم (مثل صلاة الصبح)، وكلما تصلي ركعتين تهدي ثوابهما إلي الإمام الذي نويت الصلاة لزيارته، تهدي ركعتين لزيارة الإمام الحسن بن علي عليه السلام ، وركعتين لزيارة الإمام زين العابدين عليه السلام ، وركعتين لزيارة الإمام محمّد الباقر عليه السلام ، وركعتين لزيارة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ثم تقول بعد كل ركعتين ماقلته في زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم.

زيارة فاطمة بنت أسد

16 - و يستحب زيارة فاطمة بنت أسد والدة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهي مع الأئمة الأربعة في البقيع بمكان واحد، فتقول:

«اَلسَّلامُ عَلي نَبيّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُرْسَلينَ، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأوَّلينَ، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الآخِرينَ، اَلسَّلامُ عَلي مَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها النَّبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلي فاطِمَةَبِنْتِ أَسَدٍ الهاشِمِيَّةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها الصِّدّيقَةُ المَرضِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ أَيَّتُها الكَريمَةُ الرَّضِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ ياكافِلَةَ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبيّيِنَ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ ياوالِدَةَ سَيِّدِ الوَصِيّينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يامَنْ ظَهَرَتْ شَفَقَتُها عَلي رَسُولِ اللَّهِ خاتَمِ النَّبيّينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ يامَنْ تَربِيَتُها لِوَلِيّ اللَّهِ الأَمينِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ وَعَلي روحِكِ

وَبَدَنِكِ الطّاهِرِ، اَلسَّلامُ عَلَيكِ وَعَلي وَلَدِكِ وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُهُ. أَشْهَدُ اَنَّكِ اَحسَنتِ الكِفالَةَ، وَأدَّيتِ الأَمانَةَ، وَاجْتَهَدْتِ في مَرْضاةِ اللَّهِ، وَبالَغْتِ في حِفْظِ رَسُولِ اللَّهِ، عارِفَةً بِحَقِّهِ، مُؤمِنَةً بِصِدقِهِ، مُعتَرِفَةً بِنُبُوَّتِهِ، مُستَبصِرَةً بِنِعمَتِهِ، كافِلَةً بِتَربِيَتِهِ، مُشْفِقَةً عَلي نَفْسِهِ، واقِفَةً عَلي خِدْمَتِهِ، مُختارَةً رِضاهُ، وَأَشْهَدُ اَنَّكِ مَضَيتِ عَلَي الإِيمانِ، وَالَّتمَسُّكِ بِأشْرَفِ الأَدْيانِ، راضِيَةً مَرْضِيَّةً طاهِرَةً زَكِيَّةً تَقِيَّةً نَقِيَّةً، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكِ وَأَرضاكِ وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَنزِلَكِ وَمَأواكِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَانْفَعني بِزِيارَتِها، وَثَبِّتْني عَلي مَحَبَّتِها، وَلا تَحْرِمني شَفاعَتَها وَشَفاعَةَ الأئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِها، وَارزُقني مُرافَقَتَها، وَاحْشُرني مَعَها وَمَعَ أَولادِهَا الطّاهرِينَ. اَللَّهُمَّ لاتَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِن زِيارَتي إيّاها، وَارْزُقنِي الْعَودَةَ اِلَيها أَبَداً مااَبقَيْتَني، وَإذا تَوَفَّيتَني فَاحشُرنِي في زُمْرَتِها وَاَدخِلْني في شَفاعَتِها، بِرَحمَتِكَ ياأَرحَمَ الرّاحِمينَ. اَللَّهُمَّ بِحَقِّها عِنْدَكَ وَمَنزِلَتِها لَدَيكَ اِغْفر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِجَميعِ المؤمِنينَ وَالمؤمِناتِ، وآتِنا في الدُنيا حَسَنَةً وفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وقِنا بِرَحْمَتِكَ عَذابَ النّارِ».

ثم تصلي ركعتين للزيارة وتدعو بما أحببت وتنصرف.

زيارة إبراهيم بن رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم

17 - و يستحب أيضاً زيارة إبراهيم بن رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، فتقف علي قبره وتقول:

«اَلسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي نَبيِّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي حَبيبِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي صَفِيّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي نَجيِّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدِ بِن عَبدِ اللَّهِ سَيِّدِ الأَنبِياءِ وَخاتَمِ المُرسَلينَ وَخِيَرَةِ اللَّهِ مِن خَلقِهِ في اَرضِهِ وَسَمائِهِ، اَلسَّلامُ عَلي جَميعِ أَنبِيائِه وَرُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَليَ الشُّهداءِ وَالسُّعداءِ وَالصّالِحينَ، اَلسَّلامُ عَلَينا وَعَلي عِبادِ اللَّهِ الصّالِحينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيَّتُها الرُّوحُ الزَّكِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيَّتُها النَّفسُ الشَّرِيفَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيَّتُها السُّلالَةُ الطّاهِرَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أيَّتُها النَّسَمَةُ الزّاكِيَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يابنَ خَيرِ الوَري اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ النَّبِيِّ الُمجْتَبي اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ المَبْعُوثِ إِلي كافَّةِ الْوَري، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يابنَ البَشيرِ النَّذيرِ،

اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ السِّراجِ المُنيرِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يابنَ المُؤَيَّدِ بِالقُرآنِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ المُرسَلِ إلي الأِنسِ وَالجانِّ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ صاحِبِ الرّايَةِ وَالعَلامَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ الشَّفيعِ يَومَ القِيامَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ مَن حَباهُ اللَّهُ بالكَرامَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ أَشهَدُ اَنَّكَ قَدِ اختارَ اللَّهُ لَكَ دارَ اِنعامِهِ قَبلَ أَن يَكتُبَ عَلَيكَ أَحكامَهُ اَو يُكَلِّفَكَ حَلالَهُ وَحَرامَهُ، فَنَقَلَكَ اِلَيهِ طَيِّباً زَكيّاً مَرضِيّاً طاهِراً مِن كُلِّ نَجَسٍ مُقَدَّساً مِن كُلِّ دَنَسٍ وَبَوَّأَكَ جَنَّةَ المَأوي وَرَفَعَكَ إلَي الدَّرَجاتِ العُلي، وَصَلَّي اللَّهُ عَلَيكَ صَلاةً تَقَرُّ بِها عَينُ رَسُولِهِ وَتُبَلِّغُهُ اَكبَرَ مَأمُولِهِ. اَللَّهُمَّ اجْعَل أَفضَلَ صَلَواتِكَ وَأَزكاها وَأَنمي بَرَكاتِكَ وَأَوفاها عَلي رَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَخِيَرَتِكَ مِن خَلقِكَ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَبِيّينَ، وَعَلي مَن نَسَلَ مِن أَولادِهِ الطَّيِّبينَ، وَعَلي مَن خَلَّفَ مِن عِترَتِهِ الطّاهِرينَ بِرَحمَتِكَ ياأَرحَمَ الراحِمينَ. اَللَّهُمَّ اِنّي اَسأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَفيِّكَ وَاِبراهيمَ نَجلِ نَبِيِّكَ اَن تَجعَلَ سَعيي بِهِم مَشكُوراً، وَذَنبي بِهِم مَغفُوراً، وَحَياتِي بِهِم سَعيدَةً، وَعاقِبَتي بِهِم حَميدَةً، وَحوائِجي بِهِم مَقضِيَّةً وَأَفعالي بِهِمْ مَرضِيَّةً، وَأُمُوري بِهِم مَسعُودَةً، وَشُؤُوني بِهِم مَحمُودَةً. أَللَّهُمَّ وَأَحسِن لِيَ التَّوفِيقَ، وَنفِّس عَنّي كُلَ هَمٍّ وَضيقٍ. أَللَّهُمَّ جَنِّبْني عِقابَكَ، وَامنَحني ثَوابَكَ، وَأسكِنّي جِنانَكَ، وَارزُقني رِضوانَكَ وَاَمانَكَ، وَأَشرِك لي في صالِحِ دُعائي والِدَيَّ وَوَلدَي وَجَميعَ المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ الأحياءِ مِنهُم وَالاَمواتِ، اِنّكَ وَلِيُّ الباقِياتِ الصَّالِحاتِ آمينَ رَبَّ العالَمينَ».

ثم تسأل حوائجك وتصلي الركعتين للزيارة.

المساجد والمشاهد المشرّفة حول المدينة المنوّرة

اشارة

18 - و ينبغي إتيان المساجد المشرّفة و المشاهد المعظّمة حول المدينة المنوّرة مبتدئاً بمسجد قبا.

مسجد قبا

و هو المسجد الذي أسس علي التقوي من أول يوم، حينما هاجر الرسول الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم إلي المدينة المنوّرة ونزل في «قبا» وقام فيها بضعاً وعشرين ليلة يصلي القصر ينتظر قدوم ابن عمه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ). وأسس هذا المسجد الشريف قبل أي مسجد بالمدينة، وفيه نزل قوله تعالي: «لَمَسجِدٌ أُسِّسَ عَلَي التَّقْوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ».

فيستحب الصلاة في هذا المسجد الشريف والدعاء فيه.

وروي عن النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، أنه قال: من تطهر في بيته وأتي مسجد قبا وصلي فيه ركعتين كان له كأجر عمرة.

مسجد الفضيخ

ثم تأتي «مسجد الفضيخ» فتصلي فيه وتدعو فيه ماشاء لك من الدعاء.

مشربة أم إبراهيم

ثم توجه إلي «مشربة أم إبراهيم» زوجة النبي الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم واسمها «مارية القبطية» فتصلي فيها فإنها مسكن رسول اللَّه ومصلاه.

مساجد و مشاهد أحد

اشارة

فإذا فرغت من هذا الجانب توجه إلي جانب أحد وابدأ بالمسجد الأول و هو المعروف بمسجد الحرة، فصل فيه وادع اللَّه سبحانه وتعالي.

زيارة حمزة بن عبد المطلب

19 - ثم توجه إلي أحد لزيارة حمزة بن عبد المطلب عم رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، وقم عند قبره وقل:

«اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياعَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياخَيرَ الشُّهداءِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياأَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، أَشهَدُ اَنَّكَ قَد جاهَدتَ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَجُدتَ بِنَفسِكَ، وَنَصَحتَ رَسُولَ اللَّهِ، وَكُنتَ فيما عِندَ اللَّهِ سُبحانَهُ راغِباً. بِأبي أَنتَ وَاُمّي اَتَيتُكَ مُتَقَرِّباً اِلَي اللَّهِ عَزَّوَجلَّ بِزيارَتِكَ وَمُتَقَرِّباً اِلي رَسُولِ اللَّهِ بِذلِكَ، راغِباً اِلَيكَ فِي الشَّفاعَةِ، اَبتَغي بِزِيارَتِكَ خَلاصَ نَفسي، مُتَعَوِّذاً بِكَ مِن نارٍ اسْتَحَقَّها مِثلي بما جَنَيتُ عَلي نَفسي، هارِباً مِن ذُنُوبِيَ الَّتِي احْتَطَبتُها عَلي ظَهري، فَزِعاً اِلَيكَ رَجاءَ رَحمَةِ رَبّي، أَتَيتُكَ مِن شُقَّةٍ بَعيدَةٍ طالِباً فَكاكَ رَقَبَتي مِنَ النّارِ، وَقَد أَوقَرَتْ ظَهري ذُنُوبي، وَأَتيتُ ماأَسخَطَ رَبّي وَلَم أَجِد أَحَداً اَفزَعُ اِليهِ خَيراً لي مِنكُمْ اَهلَ بَيتِ الرَّحمَةِ، فَكُن لي شَفيعاً يَومَ فَقري وَحاجَتي، فَقَد سِرتُ اِلَيكَ مَحزُوناً، وَأَتَيتُكَ مَكرُوباً، وَسَكَبتُ عَبرَتي عِندَكَ باكِياً، وَصِرتُ اِلَيكَ مُفرَداً، وَأَنتَ مِمَّن أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِصِلَتِهِ، وَحَثَّني عَلي بِرِّهِ، وَدَلَّني عَلي فَضلِهِ، وَهَداني لِحُبِّهِ، وَرَغَّبَني في الوِفادَةِ اِلَيهِ، وَأَلهَمَني طَلَبَ الحَوائِجِ عِندَهُ، أَنتُم اَهلُ بَيتٍ لايَشقي مَن تَوَلّاكُم، وَلا يَخيبُ مَن أَتاكُم، وَلا يَخسَرُ مَن يَهواكُم، وَلا يَسعَدُ مَن عاداكُم».

فإذا فرغت من الزيارة تصلي ركعتين وتدعو بهذا الدعاء:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ اِنّي تَعَرَّضتُ لِرَحمَتِكَ بِلزُومي لِقَبرِ عَمِّ نَبِيّكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم لِيُجيرَني مِنْ نِقمَتِكَ وَسَخَطِكَ وَمَقْتِكَ في يَومٍ تَكثُرُ فيهِ الاَصواتُ وَتَشغَلُ

كُلُّ نَفسٍ بِما قَدَّمَت وَتُجادِلُ عَن نَفسِها فَاِن تَرحَمْنِي اليَومَ فَلا خَوفٌ عَلَيَّ وَلا حُزنٌ، وَاِن تُعاقِبْ فَمَوليً لَهُ القُدرَةُ عَلي عَبدِهِ، وَلاتُخَيِّبني بَعدَ اليَومِ، وَلا تَصرِفني بِغَيرِ حاجَتي، فَقَد لَصِقْتُ بِقَبرِ عَمِّ نَبِيِّكَ، وَتَقَرَّبتُ اِلَيكَ ابتِغاءَ مَرضاتِكَ وَرَجاءَ رَحْمَتِكَ، فَتَقَبَّلْ مِنّي وَعُدْ بِحلْمِكَ عَلي جَهلي وَبِرَأفَتِكَ عَلي جنايَةِ نَفْسي، فَقَد عَظُمَ جُرمي وَما أَخافُ اَن تَظلِمَني وَلكِن أَخافُ سُوءَ الحِسابِ، فَانظُرِ اليَومَ تَقَلُّبي عَلي قَبرِ عَمِّ نَبِيِّكَ عَلَيهما السَّلامُ، فَبِهِما فُكَّني مِنَ النّارِ، وَلا تُخَيِّب سَعْيي، وَلا يَهُونَنَّ عَلَيكَ ابْتهالي، وَلا تَحجُبَنَّ عَنكَ صَوتي، وَلا تَقلِبني بِغَيرِ حَوائِجي. ياغِياثَ كُلِّ مَكروُبٍ وَمَحزُونٍ، وَيامُفَرِّجاً عَنِ المَلهُوفِ الحَيرانِ الغَريقِ المُشرِفِ عَلَي الهَلَكَةِ، فَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَانظُر إِلَيَّ نَظْرَةً لاأَشقي بَعدَها أَبَداً، وَارحَم تَضَرُّعي وَعَبرَتي وَانفِرادي فَقَد رَجَوتُ رِضاكَ، وَتَحرَّيتُ الخَيرَ الَّذي لايُعطيهِ أَحدٌ سِواكَ، فَلا تَرُدَّ اَمَلي. اَللّهُمَّ إن تُعاقِب فَمَوليً لَهُ القُدرَةُ عَلي عَبدِهِ وَجَزائِهِ بِسُوءِ فِعلِهِ، فَلا أَخيبَنَّ اليَومَ وَلا تَصرِفْني بِغَيرِ حاجَتي وَلا تُخَيِّبَنَّ شُخُوصي وَوِفادَتي، فَقَد اَنفَدتُ نَفَقَتي وَاَتعَبتُ بَدَني وَقَطَعتُ المَفازاتِ وَخَلَّفتُ الأهلَ وَالمالَ وَما خَوَّلتَني وَآثَرتُ ماعِندَكَ عَلي نَفسي، وَلُذتُ بِقَبرِ عَمِّ نَبِيِّكَ وَتَقَرَّبتُ بِهِ ابتِغاءَ مَرضاتِكَ، فَعُد بِحِلمِكَ عَلي جَهلي وَبِرَأفَتِكَ عَلي ذَنبي، فَقَد عَظُمَ جُرمي بِرَحمَتِكَ ياكَريمُ ياكَريمُ».

زيارة قبور الشهداء في احد

20 - ثم توجه إلي قبور الشهداء رحمهم اللَّه في أحد، فقم علي قبورهم فقل:

«اَلسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي نَبِيّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلي اَهْلِ بَيتِهِ الطّاهِرينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم اَيُّها الشُّهداءُ المُؤمِنونَ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم يااَهلَ بَيتِ الايمانِ وَالتَّوحيدِ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم يااَنصارَ دينِ اللَّهِ وَاَنصارَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيهِ وآلِهِ السَّلامُ، سلامٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم فَنِعمَ عُقبَي الدّارِ، اَشهَدُ اَنَّ اللَّهَ اختارَكُم لِدينِهِ وَاصطفاكُم

لِرَسُولِهِ، وَاَشهَدُ اَنَّكُم قَد جاهَدتُم فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَذَبَبْتُم عَن دينِ اللَّهِ وَعَن نَبِيِّهِ وَجُدتُم بِاَنفُسِكُم دُونَهُ وَاَشهَدُ اَنَّكُم قُتِلتُم عَلي مِنهاجِ رَسُولِ اللَّهِ فَجَزاكُمُ اللَّهُ عَن نَبِيِّهِ وَعَن الإِسلامِ وَاَهلِهِ اَفْضَلَ الجَزاءِ وَعَرَّفَنا وُجُوهَكُم في مَحَلِّ رِضوانِهِ وَمَوضِعِ اِكرامِهِ مَعَ النَّبِيّينَ والصِّدّيقينَ وَالشُّهداءِ والصّالِحينَ وَحَسُنَ اوُلئِكَ رَفيقاً، اَشهَدُ أَنَّكُم حِزبُ اللَّهِ وَاَنَّ مَنْ حارَبَكُم فَقَد حارَبَ اللَّهَ وَاَنَّكُم لَمِنَ المُقَرَّبينَ الفائِزينَ الّذينَ هُم اَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ، فَعَلي مَن قَتَلَكُم لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ اَجمَعينَ، اَتَيتُكُم يااَهلَ التَّوحيدِ زائِراً، وبِحَقِّكُم عارفاً، وَبِزيارَتِكُم اِلَي اللَّهِ مُتَقَرِّباً، وبِما سَبَقَ مِن شَريفِ الاَعمالِ وَمَرضِيِّ الاَفعالِ عالِماً، فَعَلَيكُم سَلامُ اللَّهِ وَرَحمَتُهُ وَبَرَكاتُهُ وَعَلي مَنْ قَتَلَكُم لَعنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ وَسَخَطُهُ، اَللَّهُمَّ انفَعني بِزِيارَتِهِم وَثَبِّتني عَلي قَصدِهِمْ وَتَوَفَّني عَلي ماتَوَفَّيتَهُم عَلَيهِ وَاجْمَعْ بَيني وَبَينَهُم في مُستَقَرِّ دارِ رَحْمَتِكَ، اَشهَدُ اَنَّكُم لَنا فَرَطٌ وَنَحنُ بِكُم لاحِقُونَ».

مسجد الأحزاب

21 - ثم توجه إلي مسجد الأحزاب، فصل وادع اللَّه سبحانه وتعالي، فإن رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم دعا فيه يوم الأحزاب وقال:

«ياصَريخَ المَكروبِينَ وَيا مُجيبَ دَعوَةِ المُضطَرّينَ وَيامُغيثَ المَلْهوفينَ، اِكشِفْ هَمِّي وَكَربي وَغَمّي فَقَدْ تري حالي وَحالَ أَصحابي».

ويظهر أن هذا المسجد هو مسجد الفتح الذي دعا فيه النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم يوم الأحزاب فاستجاب له اللَّه بالفتح علي يد أمير المؤمنين وسيد الوصيين بقتله عمرو بن عبد ود العامري وانهزام الأحزاب «وَرَدَّ اللَّهُ الَّذينَ كَفَروا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَي اللَّهُ المُؤْمِنينَ القِتالَ» بواسطة أمير المؤمنين علي الذي قتل عمراً وأباد جيشهم وهزم جمعهم.

بقية المساجد

22 - تأتي إلي مسجد القبلتين ومسجد أمير المؤمنين عليه السلام ومسجد سلمان و هذه المساجد علي يمين الذاهب إلي أحد، والأخيران يكونان تحت الجبل إلي جهة القبلة، فيستحب الصلاة فيها والدعاء والابتهال إلي المولي سبحانه وتعالي.

وداع النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم

23 - إذا أردت السفر من المدينة المنورة وأردت وداع نبيك الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فافرغ من جميع حوائجك واغتسل والبس أطهر ثيابك وتوجه إلي الحرم الشريف وزر نبيك بما تقدم من زيارته، فإذا فرغت من ذلك فودعه قائلاً:

«اَلسَّلامُ عَلَيكَ يارَسُولَ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها البَشيرُ النَّذيرُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها السِّراجُ المُنيرُ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها السَّفيرُ بَينَ اللَّهِ وَبَينَ خَلقِهِ، أَشهَدُ يارَسُولَ اللَّهِ اَنَّكَ كُنتَ نُوراً في الأَصلابِ الشّامِخَةِ وَالأَرحامِ المُطَهَّرَةِ، لَم تُنجِّسكَ الجاهِليَّةُ بِأَنجاسِها وَلَم تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمّاتِ ثِيابِها، وَأَشهَدُ يارَسُولَ اللَّهِ أَنّي مُؤمِنُ بِكَ وَبالأَئِمَّةِ مِنْ اَهلِ بَيتِكَ، أَعلامِ الهُدي وَالعُرْوَةِ الوُثقي وَالحُجَّةِ عَلي أَهلِ الدُّنيا. اَللَّهُمَّ لاتَجعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَةِ نَبِيِّكَ، وَاِن تَوَفَّيتَني فَاِنّي أَشْهَدُ في مَماتي عَلي ماأَشهَدُ عَليهِ في حَياتي اَنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لاإِلهَ اِلّاأَنتَ وَحْدَكَ لاشَريكَ لَكَ، وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ أَهلِ بَيتِهِ أَنصارُكَ وَحُجَجُكَ عَلي خَلقِكَ وَخُلفاؤُكَ في عِبادِكَ وَأَعلامُكَ في بِلادِكَ وَخُزّانُ عِلْمِكَ وَحَفَظَةُ سِرِّكَ وَتراجِمَةُ وَحيِكَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَلِّغْ رُوحَ نَبيِّكَ مُحَمَّدٍ في ساعَتي هذِهِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ تَحِيةً مِنّي وَسَلاماً، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يارَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُه لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسليمي عَليكَ».

وداع آخر للنبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم

صلي الله عليه و آله عليهاالسلام - صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم اَللَّهُمَّ لاتَجعَلهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَةِ قَبرِ نَبِيِّكَ، فِانْ تَوَفَّيتَني قَبْلَ ذلِكَ فَاِنّي اَشهَدُ في مَماتي عَلي مااَشهَدُ عَليهِ في حَياتي أَن لا إلهَ اِلّااَنتَ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ وَاَنَّكَ قَدِ اختَرتَ مِنْ أَهلِ بَيتِهِ الأَئِمَّةِ الطَّاهِرينَ الَّذينَ أَذهَبتَ عَنهُم الرِّجسَ وَطَهَّرتَهُمْ تَطهيراً، فَاحشُرنا مَعَهُمْ وَفي زُمرَتِهِمْ وَتَحْتَ لِوائِهِمْ، وَلا تُفَرِّقْ بَينَنا وَبَيْنَهُمْ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ ياأرحَمَ الرّاحِمينَ».

وداع أئمة البقيع عليهم السلام

24 - وإذا أردت الخروج من المدينة وزرت قبر نبيك الأعظم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم وودعته بما تقدم فتوجه إلي البقيع لتوديع أئمتك الأربعة عليهم السلام وزرهم بما تقدم في باب زيارتهم، ثم ودعهم قائلاً:

«اَلسَّلامُ عَلَيكُم أَئِمَّةَ الهُدي وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، اَستَودِعُكُمُ اللَّهِ وَاَقرَأُ عَلَيكُمُ السَّلامَ، آمَنّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِما جِئتُمْ بِهِ وَدَلَلتُمْ عَلَيهِ، اَللَّهُمَّ فَاكتُبنا مَعَ الشّاهِدينَ».

ثم تقول: «وَلا تَجْعَلهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِهِم بِرَحمَتِكَ يااَرحَمَ الرّاحِمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكاتُهُ».

القسم السادس؛ أدعية يوم عرفة

قد تقدمت الإشارة إلي هذه الأعمال فيما سبق:

دعاء علمه النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم عليا عليه السلام

1 - قراءة دعاء النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم الذي علمه علياً (ع) قائلاً له: إنه دعاء من كان قبلي من الأنبياء، رواه الإمام أبو عبد اللَّه الصادق (ع) وهو:

«لا إلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحيي وَيُميتُ وَيُميتُ وَيُحْيي وَ هُوَ حَيٌّ لايَموتُ بِيَدِهِ الخَيرُ وَهوَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ. اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَما تَقُولُ وخَيْرَ مانَقُولُ وَفَوْقَ مايَقُولُ القائِلُونَ. اَللَّهُمَّ لَكَ صَلاتي وَنُسُكي وَديني وَمَحيايَ وَمَماتي، وَلَكَ تُراثي وَبِكَ حَوْلي وَمِنكَ قُوَّتي. اَللَّهُمَّ إنّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الفَقرِ وَوَساوِسِ الصُّدورِ (الصَّدرِ خ ل) وَمِنْ شَتاتِ الأمرِ وَمِن عَذابِ القَبْرِ، اَللَّهُمَّ إنّي أَسأَلُكَ خَيرَ الرِّياحِ، وَأَسأَلُكَ خَيرَ الَّليلِ وَالنَّهارِ. اَللّهُمَّ اجعَلْ لي في قَلبي نُوراً، وَفي سَمعي وَبَصَري نُوراً، وَفي لَحْمي وَعِظامي وَدَمي وَعُرُوقي وَمَقعَدي وَمَقامي وَمَدْخَلي وَمَخْرَجي نُوراً، وَأَعظِمْ لي نُوراً يارَبِّي يَوْمَ أَلقاكَ إنّكَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدرٌ».

دعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة

2 - قراءة دعاء الامام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء عرفة الذي يرويه بشر وبشير إبنا غالب قالا: حضرنا عرفة بخدمة الحسين عليه السلام ، وقد خرج من الخيمة ومعه أهل بيته وأولاده وشيعته، ووقف علي قدميه في ميسرة الجبل تحت السماء، رافعاً يديه بحذاء وجهه خاشعاً متذللاً فقال عليه السلام:

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

«اَلحَمْدُ للَّهِ الَّذي لَيسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ، وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ، وَلا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِعٍ وَ هُوَ الجَوادُ الواسِعُ، فَطَرَ أجْناسَ الْبَدائِع، وَأتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنائِعَ، لاتَخْفي عَلَيْهِ الطَّلائِعُ، وَلا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ (أَتي بِالكِتابِ الْجامِعِ، وَبِشَرْعِ الأِسلامِ النُّورِ الساطِعِ، وَلِلْخَليقَةِ صانِعٌ وَ هُوَ المُستَعانُ عَلَي الفَجائِعِ خ ل)، جازي كُلِّ صانِعٍ، وَرائِشُ كُلِّ قانِعٍ، وَراحِمُ كُلِّ ضارِعٍ، مُنْزِلُ الْمَنافِعِ، وَالْكِتابِ الْجامِعِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ وَ هُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلِلكُرُباتِ دافِعٌ،

وَللدَّرَجاتِ رافِعٌ، وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ، فَلا إِلهَ غَيْرُهُ، وَلا شَيْ ءَ يَعْدِلُهُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ، اَللَّطيفُ الْخَبِيرُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ».

«اَللَّهُمَّ إِنّي أَرْغَبُ اِلَيْكَ، وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ مُقِرّاً بِأَنَّكَ رَبّي، وَأنَّ اِلَيكَ مَرَدِّي، اِبْتَدَأْتَني بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ اَنْ أَكُونَ شَيْئاً مَذْكُوراً، وَخَلَقْتَني مِنَ التُّرابِ، ثُمَّ اَسْكَنْتَني الأصْلابَ، آمِناً لِرَيبِ المَنُونِ، وَاخْتِلافِ الدُّهُورِ وَالسِّنينَ، فَلَمْ أَزَل ظاعِناً مِنْ صُلْبٍ اِلي رَحِمٍ في تَقادُمٍ مِنَ الأَيَّامِ الْماضِيَةِ، وَالقُرُونِ الْخالِيَةِ، لَمْ تُخرِجْني لِرَأفَتِكَ بِي وَلُطْفِكَ لي وَاِحْسانِكَ اِليَّ في دَولَةِ أَئِمَّةِ الْكُفرِ اَلَّذينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ، لكِنَّكَ اَخْرَجْتَني رَأفَةً مِنْكَ وَتَحَنُّناً عَلَيَّ لِلَّذي سَبَقَ لي مِنَ الْهُدَي الَّذي لَهُ يَسَّرْتَني وفيهِ اَنْشَأتَني ومِنْ قَبلِ ذلِكَ رَؤُفْتَ بي بِجَميلِ صُنْعِكَ وسَوابِقِ نِعَمِكَ فَابْتَدَعْتَ خَلقي مِنْ مَنِيٍّ يُمْني واَسْكَنْتَني في ظُلُماتٍ ثَلاثٍ بَيْنَ لَحمٍ وَدَمٍ وَجِلْدٍ لَمْ تُشْهِدْني خَلْقي وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَيَّ شَيْئاً مِنْ اَمْري ثُمَّ اَخْرَجْتَني لِلَّذي سَبَقَ لي مِنَ الهُدي اِلَي الدُّنْيا تامّاً سَويّاً، وَحَفِظْتَني في الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً، وَرَزَقْتَني مِنَ الْغِذاءِ لَبَناً مَرِيّاً، وَعَطَفْتَ عَليَّ قُلُوبَ الْحَواضِنِ، وَكَفَّلتَني الأُمَّهاتِ الرَّواحِمَ، وَكَلأتَني مِنْ طَوارِقِ الْجانِّ، وَسَلَّمْتَني مِنَ الزِيادَةِ وَالنُقصانِ، فَتَعالَيتَ يارَحيمُ يارَحْمنُ، حَتّي اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَلامِ، أَتْمَمتَ عَلَيَّ سَوابِغَ الأِنْعامِ، وَرَبَّيتَني زائداً في كُلِّ عامٍ، حَتّي إذا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتي، وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتي، أَوْجَبْتَ عَلَيَّ حُجَّتَكَ، بأَنْ اَلْهَمتَني مَعْرِفَتَكَ، وَرَوَّعْتَني بِعَجائِبِ فِطرَتِكَ (حِكْمَتِكَ خ ل) وَأَيْقَظْتَني لِما ذَرَأتَ في سَمائِكَ وَأَرْضِكَ مِنْ بَدائِعِ خَلْقِكَ، وَنَبَّهتَني لِشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ، وَأَوْجَبتَ عَلَيَّ طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ، وَفَهَّمْتَني ما جاءَتْ بِهِ رُسُلُكَ، وَيَسَّرْتَ لي تَقَبُّلَ مَرْضاتِكَ، وَمَنَنْتَ عَلَيَّ في جَميْعِ ذلِكَ بِعَوْنِكَ وَلُطْفِكَ».

«ثُمَ اِذْ خَلَقْتَني مِنْ خَيْرِ الثَّري (حُرِّ الثَّري خ ل) لَمْ تَرْضَ لي يااِلهي نِعْمَةً دوُنَ أُخري، وَرَزَقْتَني مِنْ أَنْواعِ

الْمَعاشِ، وَصُنُوفِ الرِّياشِ، بِمَنِّكَ الْعَظيمِ الاَعظَمِ عَلَيَّ، وَاِحسانِكَ القَديْمِ إِلَيَّ، حَتّي اِذا أَتْمَمتَ عَلَيَّ جَميعَ النِّعَمِ، وَصَرَفتَ عَنّي كُلَّ النِّقَمِ، لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلي وَجُرأتي عَلَيْكَ، أَنْ دَلَلتَني اِلي مايُقَرِّبُني اِلَيكَ، وَوَفَّقتَني لِما يُزْلِفُني لَدَيْكَ، فَاِنْ دَعَوْتُكَ أجَبْتَني، وَاِنْ سَأَلْتُكَ أَعطَيْتَني، وَإنْ أطَعْتُكَ شَكَرْتَني، وَاِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَني، كُلُّ ذلِكَ اِكْمالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَيَّ، وَاِحْسانِكَ اِلَيَّ، فَسُبْحانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِيٍ مُعِيدٍ، حَميدٍ مَجيدٍ، تَقَدَّسَتْ أَسْماؤُكَ، وَعَظُمَتْ آلاؤُكَ، فَأَيُّ نِعَمِكَ ياإلهي اُحْصي عَدَداً وَذِكْراً، أمْ أيُّ عَطاياكَ أَقُومُ بِها شُكْراً، وَهيَ يارَبِّ اَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا الْعادُّونَ، أَوْ يَبْلُغَ عِلْماً بِها الْحافِظُونَ».

«ثُمَّ ماصَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنّي اَللَّهُمَّ مِنَ الضُّرِ وَالضَّرَّاءِ أَكْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لي مِنَ الْعافِيَةِ وَالسَّرَّاءِ، وَأنَا اَشْهَدُ ياإِلهي بِحَقيقَةِ اِيماني، وَعَقْدِ عَزَماتِ يَقيني، وَخالِصِ صَريحِ تَوْحيدي، وَباطِنِ مَكْنُونِ ضَميري، وَعَلائِقِ مَجاري نُورِ بَصَري، وَأَساريرِ صَفْحَةِ جَبِيني، وَخُرْقِ مَسارِبِ نَفْسي، وَخَذارِيفِ مارِنِ عِرْنيني، وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعي، وَماضَمَّتْ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتايَ، وَحَرَكاتِ لَفْظِ لِساني، وَمَغْرَزِ حَنَكِ فَمي وَفَكّي، وَمَنابِتِ أَضْراسي، وَمَساغِ مَطْعَمي وَمَشْرَبي، وَحِمالَةِ اُمِّ رَأسي، وَبُلُوغِ فارِغِ حَبائِلِ عُنُقي، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيهِ تامُورُ صَدْري، وَحَمائِلِ حَبْلِ وَتِيني، وَنِياطِ حِجابِ قَلْبي، وَأَفلاذِ حَواشي كَبِدي، وَما حَوَتْهُ شَراسِيفُ اَضْلاعي، وَحِقاقِ مَفاصِلي، وَقَبْضِ عَوامِلي، وَأَطْرافِ أَنامِلي، وَلَحْمي وَدَمي وَشَعْري، وَبَشَري وَعَصَبي وَقَصَبي وَعِظامي وَمُخّي وَعُرُوقي وَجَمِيعِ جَوارِحي، وَمَاانْتَسَجَ عَلي ذلِكَ أيَّامَ رِضاعي، وَما أقَلَّتِ الأرْضُ مِنّي وَنَوْمي وَيَقْظَتي وَسُكُوني، وَحَرَكاتِ رُكُوعي وَسُجُودي، أَنْ لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَي الأَعْصارِ وَاْلأَحْقابِ لَوْ عُمِّرتُها اَنْ أُؤَدِّيَ شُكْرَ واحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِكَ مااسْتَطَعْتُ ذلِكَ إلّا بِمَنِّكَ الْمُوجَبِ عَلَيَّ بِهِ شُكْرُكَ أَبَداً جَدِيداً، وَثَناءً طارِفاً عَتِيداً».

«اَجَلْ وَلَوْ حَرَصْتُ أنا وَالْعادُّونَ مِنْ اَنامِكَ اَنْ نُحْصِيَ مَدي اِنْعامِكَ سالِفِهِ وَآنِفِهِ ماحَصَرْناهُ عَدَداً، وَلا اَحْصَيناهُ أَمَداً. هَيْهاتَ اَنّي ذلِكَ وَاَنْتَ الُمخبِرُ

في كِتابِكَ النَّاطِقِ، وَالنَّبَأِ الصَّادِقِ «وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاتُحْصُوها» صَدَقَ كِتابُكَ اللَّهُمَّ وَإِنْباؤُكَ، وَبَلَّغَتْ اَنْبِياؤُكَ وَرُسُلُكَ ماأَنْزَلْتَ عَلَيهِمْ مِنْ وَحْيِكَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ، غَيرَ اَنّي يااِلهي أَشْهَدُ بِجَهْدي وَجِدّي، وَمَبْلَغِ طاعَتي وَوُسْعي، وَأَقُولُ مُؤمِناً مُوقِناً: اَلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَورُوثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلكِ فَيُضادَّهُ فِيَما ابْتَدَعَ، وَلا وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ فِيما صَنَعَ، فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» وَتَفَطَّرَتا، سُبْحانَ اللَّهِ الْواحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ، اَلْحَمدُ للَّهِ حَمْداً يُعادِلُ حَمْدَ مَلائِكَتِهِ المُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيائِهِ المُرْسَلِينَ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلي خِيَرَتِهِ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الُْمخلَصِينَ وَ سَلَّمَ».

ثم طفق يسأل اللَّه تعالي، واهتم في الدعاء و هو يبكي فقال:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْني اَخشاكَ كَأَنِّي أَراكَ، وَاَسْعِدْني بِتَقْواكَ، وَلا تُشْقِني بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْلي في قَضائِكَ، وَبارِكْ لي في قَدَرِكَ، حَتّي لاأُحِبَّ تَعْجِيلَ ماأَخَّرتَ، وَلا تَأخِيرَ ماعَجَّلْتَ».

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ في نَفسِي، وَاليَقينَ في قَلْبي، وَالإخلاصَ في عَمَلي، وَالنُّورَ في بَصَري، وَالْبَصيرَةَ في دِيني، وَمَتِّعني بِجَوارِحي، وَاجْعَلْ سَمْعِي وَبَصَرِيَ الْوارِثَيْنِ مِنّي، وَانْصُرْني عَلي مَنْ ظَلَمَني، وَأرِني فيهِ ثاري وَمَآرِبي، وَاَقِرَّ بِذلِكَ عَيْني. اَللَّهُمَّ اكْشِف كُربَتي، وَاسْتُرْ عَوْرَتي، وَاغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَاخْسَأْ شَيْطاني، وَفُكَّ رِهاني، وَاجْعَلْ لي ياإِلهِي الدَّرَجَة العُلْيا في الآخِرَةِ وَالأُولي».

«اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَما خَلَقْتَني فَجَعَلْتَني سَميعاً بَصيراً، وَلَكَ الحَمْدُ كَما خَلَقْتَني فَجَعَلْتَني خَلْقاً سَوِيّاً، رَحْمَةً بي وَقَدْ كُنتَ عَنْ خَلْقي غَنِيّاً رَبِّ بِما بَرَأْتَني فَعَدَّلْتَ فِطْرَتي، رَبِّ بِما اَنْشَأتَني فَأَحْسَنْتَ صُورَتي، رَبِّ بِما اَحْسَنْتَ اِليَّ وَفي نَفْسي عافَيْتَني، رَبِّ بِما كَلَأْتَني وَوَفّقْتَني، رَبِّ بِما اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتَني، رَبِّ بِما اَوْلَيْتَني وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَعْطَيْتَني رَبِّ بِما اَطْعَمْتَني وَسَقَيتَني، رَبِّ بِما

اَغنَيْتَني وَاَقْنَيْتَني، رَبِّ بِما اَعَنْتَني وَأَعزَزْتَني، رَبِّ بِما أَلبَسْتَني مِنْ سِترِكَ الصّافي، وَيَسَّرتَ لِي مِنْ صُنعِكَ الْكافي، صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعِنِّي عَلي بَوائِقِ الدُّهُورِ، وَصُرُوفِ اللَّيالي وَالأيّامِ، وَنَجِّني مِن أَهوالِ الدُّنيا وَكُرُباتِ الآخِرَةِ، وَاكْفِني شَرَّ مايَعمَلُ الظّالِمُونَ فِي الأرضِ».

«اَللَّهُمَّ ماأَخافُ فَاكْفِني، وَما اَحذَرُ فَقِني، وَفي نَفْسي وَديني فَاحْرُسني، وَفي سَفَري فَاحْفَظني، وَفي اَهلي وَمالي وَوَلَدي فَاخْلُفني، وَفيما رَزَقتَني فَبارِك لي، وَفي نَفْسي فَذَلِّلْني، وَفي أَعيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمني، وَمِن شَرِّ الجِنِّ وَالاِنسِ فَسَلِّمني، وَبِذُنُوبي فَلا تَفْضَحْني، وَبِسَريرَتي فَلا تُخزِني، وَبِعَمَلي فَلا تَبتَلِني، وَنِعَمَكَ فَلا تَسْلُبني، وَاِلي غَيرِكَ فَلا تَكِلْني».

«إِلهي اِلي مَنْ تَكِلُني، اِلي قَريبٍ فَيَقْطَعُني، أَمْ اِلي بَعيدٍ فَيَتَجَهَّمُني، اَمْ اِلَي المُستَضْعِفينَ لي وَاَنْتَ رَبّي، وَمَليكُ أمْري، أَشْكُو اِلَيْكَ غُربَتي، وَبُعدَ داري وَهَواني عَلي مَنْ مَلَّكتَهُ اَمري».

«اِلهي فَلا تُحْلِلْ عَلَيَّ غَضَبَكَ، فَاِنْ لَمْ تَكُن غَضِبتَ عَلَيَّ فَلا اُبالي سِواكَ، سُبْحانَكَ غَيرَ أَنَّ عافِيَتَكَ أوسَعُ لي، فَاَسْأَلُكَ يارَبِّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ لَهُ الأرضُ وَالسَّماواتُ وَانْكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُماتُ، وَصَلُحَ بِهِ أَمرُ الأَوَّلينَ وَالاخِرينَ، اَنْ لاتُميتَني عَلي غَضَبِكَ، وَلا تُنْزِلَ بي سَخَطَكَ، لَكَ العُتبي لَكَ العُتْبي حَتّي تَرضي قَبلَ ذلِكَ، لا إِلهَ اِلّا اَنْتَ رَبَّ الْبَلَدِ الحَرامِ، وَالْمَشْعَرِ الحَرامِ، وَالبَيْتِ العَتيقِ، الَّذي أحْلَلْتَهُ البَرَكَةَ وَجَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ أَمْناً».

«يامَنْ عَفا عَنْ عَظيمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ، يامَنْ أَسْبَغَ النَّعْماءَ بِفَضْلِهِ، يامَنْ أعْطَي الجَزيلَ بِكَرَمِهِ، ياعُدَّتي في شِدَّتي، ياصاحِبي في وَحْدَتي، ياغِياثي في كُرْبَتي، ياوَليِّي في نِعْمَتي، ياإلهي وَإِلهَ آبائي اِبراهِيمَ وَاِسماعِيلَ وَاِسحاقَ وَيَعقُوبَ، وَرَبَّ جَبرَئِيلَ وَميكائِيلَ وَاِسرافِيلَ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ المُنتَجَبِينَ، وَمُنزِلَ التَّوراةِ وَالاِنجيلِ، وَالزَّبُورِ وَالفُرقانِ، وَمُنَزِّلَ كهيعص وَطه وَيس وَالقُرآنِ الحَكيمِ، أَنتَ كَهفي حينَ تُعْيينِي المَذاهِبُ في سَعَتِها، وَتَضيقُ بِيَ الأرضُ بِرُحبِها، وَلَولا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الهالِكينَ وَاَنتَ

مُقيلُ عَثرَتي، وَلَولا سَتْرُكَ إيّايَ لَكُنتُ مِنَ المَفْضُوحِينَ وَاَنتَ مُؤَيِّدي بِالنَّصرِ عَلي اَعدائي، وَلَولا نَصرُكَ إيّايَ لَكُنتُ مِنَ المَغلُوبينَ».

«يامَن خَصَّ نَفسَهُ بِالسُّمُوِّ وَالرِّفعَةِ فَأولِياؤُهُ بِعِزِّهِ يَعتَزُّونَ يامَن جَعَلَتْ لَهُ المُلُوكُ نيرَ المَذَلَّةِ عَلي اَعناقِهِم فَهُمْ مِن سَطَواتِهِ خائِفُونَ يَعْلَمُ خائِنَةَ الأَعيُنِ وَما تُخفي الصُّدُورُ، وَغَيبَ ماتَأتي بِهِ الأزمِنَةُ والدُّهُورُ، يامَنْ لايَعلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلّا هُوَ، يامَنْ لايَعلَمُ ماهُوَ الّا هُوَ، يامَنْ لايَعلَمُ مايَعْلَمُهُ إلّا هُوَ، يامَنْ كَبَسَ الأرضَ عَلَي الْماء، وَسَدَّ الهَواءَ بِالسَّماء، يامَنْ لَهُ أَكرَمُ الأسْماءِ، ياذا المَعْروفِ الَّذي لايَنْقَطِعُ أَبَداً، يامُقَيِّضَ الرَّكبِ لِيُوسُفَ في البَلَدِ القَفْرِ، وَمُخرِجَهُ مِنَ الجُبِّ وَجاعِلَهُ بَعدَ العُبُودِيَّةِ مَلِكاً، يارادَّهُ علي يَعقُوبَ بَعدَ اَنِ ابْيَضَّتْ عَيناهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ كَظيمٌ، ياكاشِفَ الضُرِّ وَالبَلوي عَنْ أيُّوبَ، وَمُمسِكَ يَدَي اِبرهِيمَ عَنْ ذَبحِ ابْنِهِ بَعدَ كِبَرِ سِنِّهِ وَفَناءِ عُمُرِهِ، يامَنِ اسْتَجابَ لِزَكَرِيَّا فَوَهَبَ لَهُ يَحيي وَلَمْ يَدَعْهُ فَرداً وَحيداً، يامَنْ أَخرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطنِ الحُوتِ، يامَنْ فَلَقَ البَحرَ لِبَني اِسرائِيلَ فَأنجاهُمْ، وَجَعَلَ فِرعَونَ وَجُنُودَهُ مِنَ المُغرَقينَ، يامَنْ اَرسَلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ بَينَ يَدَي رَحْمَتِهِ، يامَنْ لَم يَعجَلْ عَلي مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ، يامَنِ اسْتَنقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعدِ طُولِ الجُحُودِ وَقَد غَدَوْا في نِعمَتِهِ يَأكُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعبُدُونَ غَيرَهُ، وَقَدْ حادّوهُ وَنادُّوهُ وَكَذَّبوا رُسُلَهُ».

«يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ يابَدي ءُ يابَديعُ لانِدَّ لَكَ، يادائِماً لانَفادَ لَكَ، ياحَيّاً حينَ لاحَيّ، يامُحيِيَ المَوتي، يامَن هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ، يامَنْ قَلَّ لَهُ شُكري فَلَم يَحرِمْني، وَعَظُمَتْ خَطيئَتي فَلمْ يَفْضَحْني، وَرَآني عَلَي المَعاصي فَلَمْ يَشْهَرني، يامَنْ حَفِظَني في صِغَري، يامَنْ رَزَقَني في كِبَري، يَامَنْ أَياديهِ عِنْدي لاتُحصي، وَنِعَمُهُ لاتُجازي، يامَنْ عارَضَني بِالخَيرِ وَالاِحْسانِ، وَعارَضْتُهُ بِالإساءَةِ وَالعِصيانِ، يامَنْ هَداني لِلأيمانِ مِنْ قَبلِ اَنْ أَعرِفَ شُكْرَ الاِمتنانِ، يامَنْ دَعَوتُهُ مَريضاً

فَشَفاني، وَعُرياناً فَكساني، وَجائِعاً فَأَشْبَعَني، وَعَطشاناً فَأرواني، وَذَليلاً فَأَعزَّني، وَجاهِلاً فَعَرَّفَني، وَوَحيداً فَكَثَّرَني، وَغائِباً فَرَدَّني، وَمُقِلّاً فَأغناني، وَمُنتَصِراً فَنَصَرَني، وَغَنيّاً فَلَمْ يَسلُبْني، وَأَمسَكْتُ عَنْ جَميع ذلكَ فَابتَدَأَني، فَلَكَ الحَمدُ وَالشُكرُ، يامَنْ أَقالَ عَثرَتي، وَنَفَّسَ كُربَتي وَأَجابَ دَعوَتي وَسَتَرَ عَورَتي وَغَفَرَ ذُنُوبي، وَبَلَّغَني طَلِبَتي وَنَصَرَني عَلي عَدُوِّي، وَاِنْ أَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وَكَرائِمَ مِنَحِكَ لاأُحْصِها».

«يامَولاي أَنتَ الَّذي مَنَنْتَ، أَنتَ الَّذي أَنْعَمتَ، أَنتَ الَّذي اَحْسَنْتَ، أَنتَ الَّذي اَجْمَلتَ، أَنتَ الَّذي اَفْضَلتَ، أَنتَ الَّذي اَكْمَلْتَ، أَنتَ الَّذي رَزَقْتَ، أَنتْ الَّذي وَفَّقْتَ، أَنتَ الَّذي اَعطَيتَ، أَنتَ الَّذي اَغْنَيتَ، أَنتَ الَّذي اَقنَيتَ، أَنتَ الَّذي آوَيتَ، أَنتَ الَّذي كَفَيتَ، أنتَ الَّذي هَدَيْتَ، أَنتَ الَّذي عَصَمْتَ، أَنتَ الَّذي سَتَرتَ، أنَتَ الَّذي غَفَرتَ، اَنتَ الَّذي اَقَلْتَ، أَنتَ الَّذي مَكَّنْتَ، أَنتَ الَّذي اَعْزَزْتَ، أَنتَ الَّذي اَقَلتَ، أَنتَ الَّذي اَعَنْتَ، أَنتَ الَّذي عَضَدتَ، أَنتَ الَّذي أَيَّدتَ، أَنتَ الَّذي نَصَرتَ، أَنتَ الَّذي شَفَيتَ، أَنتَ الَّذي عافَيتَ، أَنتَ الَّذي اَكرَمتَ، تَباركْتَ وَتَعاليتَ، فَلَكَ الحَمدُ دائِماً، وَلَكَ الشُّكرُ واصِباً أَبَداً».

«ثُمَّ اَنا ياإِلهي اَلمُعتَرِفُ بِذُنُوبي فَاغْفِرها لي، أَنا الَّذي أَسَأْتُ، أَنا الَّذي اَخْطَأتُ، أَنا الَّذي هَمَمتُ، أَنا الَّذي جَهِلتُ، أَنا الَّذي غَفَلتُ، أَنا الَّذي سَهَوْتُ، أَنا الَّذي اعْتَمَدتُ، أَنا الَّذي تَعَمَّدتُ، أَنا الَّذي وَعَدتُ، أَنا الَّذي أَخلَفتُ، أَنا الَّذي نَكَثتُ، أَنا الَّذي اَقرَرتُ، أَنا الَّذِي اعْتَرَفتُ بِنِعمَتِكَ عَلَيَّ وَعِندي وَاَبُوءُ بِذُنُوبي فَاغْفِرها لي، يامَنْ لاتَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبادِهِ وَ هُوَ الغَنِيُّ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَالمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنهُم بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَكَ الْحَمْدُ إلهي وَسَيِّدي».

«إِلهي اَمَرتَني فَعَصَيتُكَ، وَنَهَيتَني فَارتَكَبْتُ نَهيَكَ، فَأَصبَحتُ لاذا بَراءَةٍ لي فَاَعتَذِرَُ، وَلا ذا قُوَّةٍ فَأنتَصِرَُ، فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ اَسْتَقبِلُكَ يامَولايَ، أبِسَمعي، اَمْ بِبَصَري أَمْ بِلِساني أمْ بِيَدي اَمْ بِرِجلي، أَلَيسَ كُلُّها نِعَمَكَ عِندي وَبِكُلِّها عَصَيتُكَ يامَولاي، فَلَكَ الحُجَّةُ وَالسَّبيلُ

عَلَيَّ، يامَنْ سَتَرَني مِنَ الآباءِ وَالاُمَّهاتِ أن يَزجُرُوني، وَمِنَ العَشائِرِ وَالإِخوانِ أَن يُعَيِّرُوني، وَمِنَ السَّلاطينِ أَن يُعاقِبوني، وَلَوِ اطَّلَعُوا يامَوْلايَ عَلي مَااطَّلَعتَ عَليهِ مِنّي ماأَنظَرُوني، وَلَرَفَضُوني وَقَطَعوني».

«فَها أنَا ذا ياإِلهي بَينَ يَدَيكَ ياسَيِّدِي خاضِعٌ ذَليلٌ حَسيرٌ حَقيرٌ، لاذُو بَراءَةٍ فَأعتَذِرَُ، وَلا ذُو قُوَّةٍ فَأنتَصِرَُ، وَلا ذو حُجَّةٍ فَأَحتَجَُّّ بِها وَلا قائِلٌ لَمْ اَجتَرِحْ، وَلَمْ اَعْمَلْ سُوءً، وَما عَسَي الجُحُودُ وَلَوْ جَحَدتُ يامَولايَ يَنفَعُني، كَيفَ، وَأَنّي ذلِكَ وَجَوارِحي كُلُّها شاهِدَةٌ عَلَيَّ بِما قَدْ عَمِلتُ، وَعَلِمتُ يَقيناً غَيرَ ذي شَكٍّ اَنَّكَ سائِلي مِنْ عَظائِمِ الاُمُورِ، وَاَنَّكَ الحَكَمُ (الحَكيمُ خ ل) العَدْلُ الَّذي لاتَجُورُ، وَعَدلُكَ مُهلِكي، وَمِنْ كُلِّ عَدْلِكَ مَهرَبي، فَاِنْ تُعَذِّبْني ياإِلهي فَبِذُنُوبي بَعدَ حُجَّتِكَ عَلَيَّ، وَاِنْ تَعفُ عَنّي فَبِحِلمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ».

«لا إِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمينَ، لا اِلهَ اِلّا أَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ المُستَغفِرينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ المُوَحِّدينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الخائِفينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الوَجِلينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الرّاجِينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الرَّاغِبينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ المُهَلِّلينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ السّائِلينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ المُسَبِّحينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ المُكَبِّرينَ، لااِلهَ اِلّااَنتَ سُبحانَكَ رَبّي وَرَبُّ آبائيَ الأوَّلينَ».

«اَللَّهُمَّ هذا ثَنائي عَلَيْكَ مُمَجِّداً، وَاِخلاصي لِذِكرِكَ مُوَحِّداً، وَاقراري بِآلائِكَ مُعَدِّداً، وَاِنْ كُنتُ مُقِرّاً اَنّي لَمْ اُحصِها لِكَثرَتِها وَسُبُوغِها وَتَظاهُرِها وَتَقادُمِها اِلي حادِثٍ مالَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُني بِهِ مَعَها مُنذُ خَلَقْتَني وَبَرَأتَني مِنْ أَوَّلِ العُمرِ مِنَ الإِغْناءِ مِنَ الفَقْرِ وَكَشفِ الضُّرِّ وَتَسبِيبِ اليُسرِ وَدَفعِ العُسرِ وَتَفريجِ الكَرْبِ وَالعافِيَةِ في البَدنِ وَالسَّلامَةِ في الدِّينِ، وَلَوْ رَفَدَني عَلي قَدرِ ذِكرِ نِعمَتِكَ جَميعُ العالَمينَ

مِنَ الأَوَّلينَ والآخِرينَ ماقَدَرتُ، وَلا هُمْ عَلي ذلِك».

«تَقَدَّسْتَ وَتعالَيْتَ مِنْ رَبٍّ كَريمٍ عَظَيمٍ رَحيمٍ لاتُحصي آلاؤُكَ، وَلا يُبلَغُ ثَناؤُكَ، وَلا تُكافي نَعْماؤُكَ، صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَتمِمْ عَلَينا نِعَمَكَ، وَأَسعِدْنا بِطاعَتِكَ، سُبحانَكَ لا إلهَ اِلّااَنْتَ».

«اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تُجيبُ المُضطرَّ، وَتَكشِفُ السُّوءَ، وَتُغيثُ المَكْرُوبَ، وَتشفِي السَّقيمَ، وَتُغني الفَقيرَ، وَتَجبُرُ الكَسيرَ، وَتَرحَمُ الصَّغِيرَ، وَتُعينُ الكَبيرَ وَلَيسَ دُونَكَ ظَهيرٌ، وَلا فَوقَكَ قَديرٌ، وَأَنتَ العَليُّ الكَبيرُ، يامُطلِقَ المُكَبَّلِ الأَسيرِ، يارازِقَ الطِّفلِ الصَّغيرِ، ياعِصمَةَ الخائِفِ المُستَجيرِ، يامَنْ لاشَريكَ لَهُ وَلا وَزيرَ، صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَعطِني في هذِهِ العَشِيَّةِ أفضَلَ ما أعطَيتَ وَاَنَلتَ اَحَداً مِنْ عِبادِكَ مِن نِعمَةٍ تُولِّيها، وَآلاءٍ تُجَدِّدُها، وَبَلِيَّةٍ تَصرِفُها، وَكُربَةٍ تَكشِفُها وَدَعوَةٍ تَسمَعُها، وَحَسَنَةٍ تَتَقَبَّلُها، وَسَيِّئَةٍ تَتَغَمَّدُها، اِنَّكَ لَطيفٌ بِما تَشاءُ خَبيرٌ، وَعَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ».

«اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَقرَبُ مَنْ دُعِيَ، وَاَسرَعُ مَنْ أَجابَ، وَاَكرَمُ مَنْ عَفا، وَأَوسَعُ مَنْ أَعطي، وَاَسمَعُ مَنْ سُئِلَ يارَحمانَ الدُّنيا وَالاخِرَةِ، لَيسَ كَمِثلِكَ مَسؤُولٌ، وَلا سِواكَ مَأمُولٌ، دَعَوْتُكَ فَأجَبْتَني، وَسَألتُكَ فَأَعطَيتَني، وَرَغِبتُ اِلَيكَ فَرَحِمتَني، وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّيتَني، وَفَزِعتُ اِلَيكَ فَكَفَيتَني».

«اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ عَبدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبيِّكَ، وَعَلي آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطاهِرينَ اَجمَعينَ، وَتَمِّمْ لَنا نَعماءَكَ وَهَنِّئنا عَطاءَكَ، وَاكتُبنا لَكَ شاكِرينَ وَلِآلائِكَ ذاكِرينَ، آمينَ رَبَّ العالَمينَ».

«اَللَّهُمَّ يامَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِيَ فَسَتَرَ، وَاستُغفِرَ فَغَفَرَ، ياغايَةَ الطَّالِبينَ الرَّاغِبينَ، وَمُنْتَهي أَمَلِ الرَّاجِينَ، يامَنْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلماً، وَوَسِعَ المُستَقيلينَ رأفَةً وَرَحمَةً وَحِلماً».

«اَللَّهُمَّ اِنّا نَتَوَجَّهُ اِلَيكَ في هذِهِ العَشِيَّةِ الّتي شَرَّفتَها وَعَظَّمتَها بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلقِكَ، وَأَمينِكَ عَلي وَحْيِكَ، البَشيرِ النَّذيرِ، السِّراجِ المُنيرِ، الَّذي أَنعَمتْ بِهِ عَلَي المُسْلِمينَ وَجَعَلْتَهُ رَحمَةً لِلْعالَمينَ».

«اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمِّدٍ كَما مُحَمَّدٌ أَهلٌ لِذلِكَ مِنكَ، ياعَظيمُ فَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَعَلي آلِهِ المُنتَجَبينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرينَ اَجمَعينَ، وَتَغَمَّدْنا بِعَفوِكَ

عَنَّا، فَإِلَيكَ عَجَّتِ الأَصواتُ بِصُنوفِ اللُّغاتِ، فَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ في هذِهِ العَشِيَّةِ نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيرٍ تَقسِمُهُ بَينَ عِبادِكَ وَنُورٍ تَهدي بِهِ، وَرَحْمَةٍ تَنشُرُها، وَبَرَكَةٍ تُنزِلُها وَعافِيةٍ تُجَلِّلُها، وَرِزقٍ تَبسُطُه، ياأَرحَمَ الرّاحِمينَ».

«اَللَّهُمَّ اَقلِبنا في هذا الوَقْتِ مُنجِحينَ مُفلِحينَ، مَبرورينَ غانِمينَ، وَلا تَجْعَلنا مِنَ القانِطينَ، وَلا تُخْلِنا مِنْ رَحمَتِكَ، وَلا تَحرِمنا مانُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضلِكَ، وَلا تَجعَلنا مِنْ رَحمَتِكَ مَحْرومينَ، وَلا لِفَضلِ مانُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطائِكَ قانِطينَ، وَلا تَرُدَّنا خائِبينَ، وَلا مِنْ بابِكَ مَطروُدينَ، ياأَجْوَدَ الاَجْوَدينَ، وَاَكرَمَ الأكرَمينَ، اِليكَ أَقبَلْنا مُوقِنينَ، وَلِبَيتِكَ الحَرامِ آمِّينَ قاصِدينَ، فَأعِنّا عَلي مَناسِكِنا، وَاَكمِلْ حَجَّنا، وَاعفُ عَنَّا وَعافِنا، فَقَد مَدَدنا اِلَيكَ أَيدِيَنا، فَهِيَ بِذِلَّةِ الِاعْتِرافِ مَوسُومَةٌ».

«اَللَّهُمَّ فَأَعطِنا في هذِهِ العَشِيَّةِ ماسَأَلناكَ، وَاكفِنا مَااستَكفَيناكَ، فَلا كافِيَ لَنا سِواكَ، وَلا رَبَّ لَنا غَيرُكَ، نافِذٌ فينا حُكمُكَ، مُحيطٌ بِنا عِلمُكَ، عَدلٌ فينا قَضاؤُكَ، اِقضِ لَنَا الخَيرَ، وَاجعَلنا مِنْ اَهلِ الخَيرِ».

«اَللَّهُمَّ أَوجِبْ لَنا بِجُودِكَ عَظيمَ الأجرِ، وَكَريمَ الذُّخرِ، وَدَوامَ اليُسرِ، وَاغفِر لَنا ذُنُوبَنا اَجمَعينَ، وَلاتُهلِكنا مَعَ الهالِكينَ، وَلاتَصرِف عَنَّا رَأفَتَكَ وَرَحمَتَكَ ياأَرحَمَ الرَّحِمينَ».

«اَللَّهُمَّ اجعَلنا في هذا الوَقتِ مِمَّن سَأَلَكَ فَأَعطَيتَهُ، وَشَكَرَكَ فِزِدتَهُ، وَتابَ اِلَيكَ فَقَبِلتَهُ، وَتَنَصَّلَ اِلَيكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّها فَغَفَرتَها لَهُ، ياذَا الجَلالِ وَالاِكرامِ».

«اَللَّهُمَّ وَفِّقنا وَسَدِّدنا (وَاعصِمنا خ ل) وَاقبَل تَضَرُّعَنا ياخَيرَ مَنْ سُئِلَ، ياأرحَمَ مَنِ استُرحِمَ، يامَنْ لايَخفي عَليهِ إغماضُ الجُفُونِ، وَلا لَحْظُ العُيُونِ، وَلا مااستَقَرَّ في المَكْنُونِ، وَلا مَاانطَوَتْ عَلَيهِ مُضمَراتُ القُلُوبِ، أَلا كُلُّ ذلِكَ قَدْ اَحصاهُ عِلمُكَ، وَوَسِعَهُ حِلمُكَ، سُبحانَكَ وَتَعالَيتَ عَمَّا يَقُولُ الظّالِمونَ عُلُوّاً كَبيراً، تُسبِّحُ لَكَ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالأرضُونَ وَمَن فِيهِنَّ، وَاِن مِنْ شَيْ ءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فَلَكَ الحَمدُ وَالَمجدُ وَعُلُوُّ الجَدِّ، ياذَا الجَلالِ وَالإِكرامِ، وَالفَضلِ وَالإِنعامِ، وَالأيادي الجِسامِ، وَاَنتَ الجَوادُ الكَريمُ الرَّؤُوفُ الرَّحيمُ».

«اَللَّهُمَّ أَوسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلالِ، وَعافِني في

بَدَني وَدِيني، وَآمِن خَوفي، وَاَعتِق رَقَبَتي مِنَ النَّارِ، اَللَّهُمَّ لاتَمْكُر بي وَلا تَستَدْرِجْني وَلاتَخدَعني، وَادْرَأْ عَنّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنسِ».

ثم رفع عليه السلام طرفه إلي السماء ودموعه تجري علي خديه ورفع صوته عالياً:

«يااَسمَعَ السّامِعينَ، يااَبصَرَ الناظِرينَ، وَياأسرَعَ الحاسِبينَ، وَياأَرحَمَ الرَّاحِمينَ، صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السّادَةِ المَيامِينَ، وَأَسأَلُكَ اللَّهُمَّ حاجَتِيَ الَّتي إنْ اَعْطَيتَنيها لَمْ يَضُرَّني مامَنَعْتَني، وَاِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ يَنفَعْني مااَعطَيتَني، أَسألُكَ فَكاكَ رَقَبَتي مِنَ النّارِ لاإله اِلّا أَنتَ وَحدَكَ لاشَريكَ لَكَ، لَكَ المُلكُ وَلَكَ الحَمْدُ وَاَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ، يارَبِّ يارَبِّ».

ولم يزل يقول «يارب» حتي ضجَّ الجميع بالبكاء علي بكائه عليه السلام حتي وصلوا المشعر الحرام.

في بعض نسخ الإقبال بعد كلمة يارب هذا الدعاء.

«إلهي أَنا الفَقيرُ في غِناي فَكَيفَ لااَكُونُ فَقيراً في فَقرِي، اِلهي أَنا الجاهِلُ في عِلمي فَكَيفَ لااَكُونُ جَهُولاً في جَهْلي، إِلهي اِنَّ اختِلافَ تَدبِيرِكَ وَسُرعَةَ طَواءِ مَقاديرِكَ مَنَعا عِبادَكَ العارِفينَ بِكَ عَنِ السُّكونِ اِلي عَطاءٍ، وَاليَأسِ مِنكَ في بَلاءٍ، إِلهي مِنّي مايَليقُ بِلُؤْمي، وَمِنكَ مايَليقُ بِكَرَمِكَ، إلهي وَصَفتَ نَفْسَكَ بِاللُّطفِ وَالرَّأفَةِ لي قَبلَ وُجودِ ضَعفي، أفَتَمنَعُني مِنهُما بَعدَ وُجُودِ ضَعفي إلهي اِن ظَهَرَتِ الَمحاسِنُ مِنّي فَبِفَضلِكَ وَلَكَ المِنَّةُ عَلَيَّ، وَاِنْ ظَهَرَتِ المَساوي مِنّي فَبِعَدلِكَ وَلَكَ الحُجَّةُ عَلَيَّ، إلهي كَيفَ تَكِلُني وَقَد تَكَفَّلْتَ لي (تَوَكَّلتُ خ ل) وَكَيفَ اُضامُ وَاَنتَ النَّاصِرُ لي، اَم كَيفَ أَخِيبُ وَاَنتَ الحَفِيُّ بي، ها أَنا أَتَوَسَّلُ اِلَيكَ بِفَقري اِلَيكَ، وَكَيفَ اَتَوَسَّلُ اِلَيكَ بِما هُوَ مُحالٌ اَنْ يَصِلَ اِلَيكَ، اَمْ كَيفَ أَشْكُو اِلَيكَ حالي وَ هُوَ لايَخفي عَلَيكَ، اَمْ كَيفَ أُتَرجِمُ بِمَقالي وَ هُوَ مِنكَ بَرَزٌ اِلَيكَ، اَم كَيفَ تُخَيِّبُ آمالي وَهيَ قَدْ وَفَدَتْ اِلَيْكَ، اَمْ كَيْفَ لا تُحْسِنُ اَحْوالي وبِكَ قامَتْ، اِلهي ماأَلطَفَكَ بي مَعَ عَظيمِ جَهلي، وَمااَرْحَمَكَ

بي مَعَ قَبيحِ فِعلي، إِلهي مااَقرَبَكَ مِنّي وَاَبعَدَني عَنْكَ وَما اَرأَفَكَ بي، فَمَا الَّذي يَحجُبُني عَنْكَ، إلهي عَلِمتُ بِاختِلافِ الآثارِ وَتَنَقُّلاتِ الأطوارِ اَنّ مُرادَكَ مِنّي اَنْ تَتَعَرَّفَ اِليَّ في كُلِّ شَيْ ءٍ حَتّي لااَجهَلَكَ في شَيْ ءٍ. إِلهي كُلَّما أَخرسَني لُؤْمي أَنطَقَني كَرَمُكَ، وَكُلَمّا آيَسَتْني أَوصافي اَطمَعَتْني مِنَنُكَ. إِلهي مَنْ كانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِيَ فَكَيفَ لاتَكُونُ مَساوِيهِ مَساوِيَ، وَمَنْ كانَت حَقائِقُهُ دَعاوِيَ فَكَيفَ لاتَكوُنُ دَعاوِيهِ دَعاوِيَ. إلهي حُكْمُكَ النَّافِذُ وَمَشِيَّتُكَ القاهِرَةُ لَمْ يَترُكا لِذي مَقالٍ مَقالاً ولا لِذي حالٍ حالاً. إِلهي كَمْ مِنْ طاعَةٍ بَنَيتُها وَحالَةٍ شَيَّدتُها هَدَمَ اعْتِمادي عَلَيْها عَدلُكَ بَل أَقالَني مِنها فَضلُكَ. إِلهي اِنَّكَ تَعلَمُ اَنّي وَاِن لَمْ تَدُمِ الطَّاعَةُ مِنّي فِعْلاً جَزماً فَقَد دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزماً. إِلهي كَيفَ أَعزِمُ وَأنتَ القاهِرُ، وَكَيفَ لااَعزِمُ وَاَنتَ الآمِرُ. إِلهي تَرَدُّدي في الآثارِ يُوجِبُ بُعد المَزارِ، فاجْمَعْني عَلَيكَ بِخِدمَةٍ تُوصِلُني اِلَيكَ، كَيفَ يُستَدلُّ عَلَيكَ بِما هُوَ في وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَيكَ، أَيَكُونُ لِغَيرِكَ مِنَ الظُّهورِ مالَيسَ لَكَ حَتَّي يَكُونَُ هُوَ المُظهِرَ لَكَ، مَتي غِبتَ حَتّي تَحْتاجَ اِلي دَليلٍ يَدُلُّ عَلَيكَ، وَمَتي بَعُدْتَ حَتّي تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتي تُوصِلُ اِلَيكَ، عَمِيَتْ عَينٌ لاتَراكَ عَلَيها رَقيباً، وَخَسِرَت صَفْقَةُ عَبدٍ لَمْ تَجعَل لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصيباً. إِلهي أَمَرتَ بِالرُّجوعِ اِلَي الآثارِ، فَأَرجِعْني اِلَيكَ بِكِسوَةِ الأَنوارِ وَهِدايَةِ الاِستِبصارِ، حَتّي اَرجِعَ اِلَيكَ مِنها كَما دَخَلتُ اِلَيكَ مِنها مَصُونَ السِرِّ عَنِ النَّظَرِ اِلَيها، وَمَرفُوعَ الهِمَّةِ عَنِ الاِعتِمادِ عَلَيها اِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ. إلهي هذا ذُلِّي ظاهِرٌ بَينَ يَدَيكَ، وَهذا حالي لايَخفي عَلَيكَ، مِنكَ أَطلُبُ الوُصُولَ اِليكَ، وَبِكَ اَستَدِلُّ عَلَيكَ، فَاهْدِني بِنُورِكَ اِلَيكَ، وَأَقِمني بِصِدقِ العُبُودِيَّةِ بَينَ يَديكَ. إِلهي عَلِّمني مِنْ عِلمِكَ الَمخزُونِ، وَصُنّي بِسِترِكَ المَصُونِ. إِلهي حَقِّقْني بِحَقائِقِ أَهلِ القُربِ، وَاسْلُك بي مَسْلَكَ اَهلِ الجَذبِ. إِلهي

اَغنِني بِتَدبيرِكَ لي عَنْ تَدبيري، وَبِاختِيارِكَ عَنِ اخْتِياري، وَأوقِفني عَلي مَراكِزِ اضطِراري. إِلهي أَخرِجني مِنْ ذُلِّ نَفسي، وَطَهِّرني مِنْ شَكّي وَشِركي قَبلَ حُلُولِ رَمسي، بِكَ اَنتَصِرُ فَانصُرني، وَعَلَيكَ أَتَوكَّلُ فَلا تَكِلني، وَإِيَّاكَ أَسألُ فَلا تُخَيِّبني، وَفي فَضلِكَ أَرغَبُ فَلا تَحرِمني، وَبِجَنابِكَ أَنتَسِبُ فَلا تُبعِدْني، وَبِبابِكَ أقِفُ فَلا تَطْرُدْني».

«إِلهي تَقَدَّسَ رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنكَ، فَكَيفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنّي. اِلهي اَنتَ الغَنِيُّ بِذاتِكَ اَن يَصِلَ اِلَيكَ النَّفعُ مِنكَ، فَكَيفَ لاتَكُونُ غَنِيّاً عَنّي. إِلهي اِنَّ القَضاءَ وَالقَدَرَ يُمَنّيني، وَاِنَّ الهَوي بِوَثائِقِ الشَّهوَةِ أَسَرَني، فَكُنْ اَنتَ النَّصيرَ لي حَتّي تَنصُرَني وَتُبَصِّرَني، وَاَغنِني بِفَضلِكَ حَتّي اَستَغنِيَ بِكَ عَنْ طَلَبي، اَنتَ الَّذي أَشرَقْتَ الأنوارَ في قُلُوبِ اَوْلِيائِكَ حَتّي عَرَفُوكَ وَوَحَّدوكَ، وَاَنتَ الَّذي اَزَلتَ الأغيارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتّي لَمْ يُحِبُّوا سِواكَ وَلَم يَلْجَأُوا اِلي غَيرِكَ، اَنتَ المُؤْنِسُ لَهُم حَيثُ اَوْحَشَتْهُمُ العَوالِمُ، وَاَنتَ الَّذي هَدَيْتَهُم حَيثُ استَبانَتْ لَهُمُ المَعالِمُ، ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدكَ، وَمَا الَّذي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، لَقَد خابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلاً، وَلَقَد خَسِرَ مَنْ بَغِيَ عَنكَ مُتَحَوِّلاً، كَيفَ يُرجي سِواكَ وَاَنتَ ماقَطَعتَ الإِحسانَ، وَكَيفَ يُطلَبُ مِنْ غَيرِكَ وَأنتَ مابَدَّلتَ عادَةَ الامتِنانِ. يامَنْ أَذاقَ اَحِبّاءَهُ حَلاوَةَ المؤُانَسَةِ فَقامُوا بَينَ يَدَيهِ مُتَمَلِّقِينَ، يامَنْ أَلبَسَ اَوْلِياءَهُ مَلابِسَ هَيبَتِه فَقامُوا بَينَ يَدَيهِ مُستَغْفِرينَ، أَنتَ الذَّاكِرُ قَبلَ الذاكِرينَ، وَأَنتَ البادِئُ بِالإِحْسانِ قَبلَ تَوَجُّهِ العابِدينَ، وَأنتَ الجَوادُ بِالعَطاءِ قَبلَ طَلَبِ الطالِبينَ، وَأَنتَ الوَهّابُ ثُمَّ لِما وَهَبْتَ لَنا مِنَ المُستَقرِضينَ. إِلهي اُطلُبني بِرَحمَتِكَ حَتّي أَصِلَ اِلَيكَ، وَاجْذِبني بِمَنِّكَ حَتّي أُقبِلَ عَلَيكَ. اِلهي اِنَّ رَجائي لايَنقَطِعُ عَنْكَ وَاِنْ عَصَيتُكَ، كَما اَنَّ خَوفي لايُزايِلُني وَاِنْ اَطَعتُكَ، فَقَد دَفَعَتنِي العَوالِمُ اِلَيكَ، وَقَد أَوقَعَني عِلمي بِكَرَمِكَ عَلَيكَ. اِلهي كَيفَ أَخيبُ وَأنتَ أَمَلي، اَمْ كَيْفَ اُهانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلي.

اِلهي كَيْفَ اَسْتَعِزُّ وَفي الذِّلَّةِ اَرْكَزْتَني، أَمْ كَيفَ لااَستَعِزُّ وَاِلَيكَ نَسَبتَني. إِلهي كَيفَ لاأَفتَقِرُ وَاَنتَ الَّذي في الفُقَراءِ أَقَمتَني، اَمْ كَيفَ أَفتَقِرُ وَاَنتَ الَّذي بِجُودِكَ اَغنَيتَني، وَاَنتَ الَّذي لاإلهَ غَيرُكَ تَعَرّفتَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ فَما جَهِلَكَ شَيْ ءٌ، وَاَنْتَ الَّذي تَعَرَّفْتَ اِلَيَّ في كُلِّ شَيْ ءٍ فَرَأَيْتُكَ ظاهِراً في كُلِّ شَيْ ءٍ، وَاَنتَ الظّاهِرُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ. يامَنِ استَوي بِرَحمانِيَّتِهِ فَصارَ العَرْشُ غَيباً في ذاتِهِ، مَحَقْتَ الآثارَ بِالآثارِ، وَمَحَوْتَ الأَغيارَ بِمُحِيطاتِ أَفلاكِ الأَنوارِ. يامَنِ احتَجَبَ في سُرادِقاتِ عَرشِهِ عَن اَن تُدرِكَهُ الأبصارُ، يامَن تَجَلّي بِكَمالِ بَهائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ مِنَ الِاستِواءِ، كَيفَ تَخفي وَأَنتَ الظاهِرُ، أَمْ كَيفَ تَغيبُ وَأَنتَ الرَّقيبُ الحاضِرُ، اِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ، وَالحَمدُ للَّهِ وَحدَهُ».

دعاء الامام زين العابدين عليه السلام يوم عرفة

3 - قراءة سائر الأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام ، وعلي الأخص دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام المدون في الصحيفة الكاملة السجادية، وإتماماً للفائدة التي توخيناها في هذا الكتاب إليك نص الدعاء:

«اَلحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمينَ، اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ بَديعَ السَّماواتِ وَالأرضِ ذَا الجَلالِ والاِكرامِ، رَبَّ الأَربابِ، وَإِلهَ كُلِّ مَأْلُوهٍ، وَخالِقَ كُلِّ مَخلُوقٍ، وَوارِثَ كُلِّ شَيْ ءٍ، لَيسَ كَمِثلِهِ شَيْ ءٌ، وَلا يَعزُبُ عَنهُ عِلمُ شَيْ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحيطٌ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ رَقيبٌ».

«أَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ الأَحَدُ المُتَوَحِّدُ الفَردُ المُتَفَرِّدُ، وَأَنتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلّااَنتَ الكَريمُ المُتَكَرِّمُ العَظيمُ المُتَعَظِّمُ الكَبيرُ المُتَكَبِّرُ، وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ العَلِيُّ المُتَعالُ الشَّديدُ الِمحالُ، وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ الرَّحمنُ الرَّحيمُ العَليمُ الحَكيمُ، وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ السَّميعُ البَصيرُ القَديمُ الخَبيرُ، وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ الكَريمُ الاَكرَمُ الدّائمُ الأدوَمُ، أَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ الأوَّلُ قَبلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالآخِرُ بَعدَ كُلِّ عَدَدٍ، وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ الدَّاني في عُلُوِّهِ

وَالعالي في دُنُوِّهِ، وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ ذُو البَهاءِ وَالَمجدِ وَالكِبرياءِ وَالحَمدِ. وَأَنتَ اللَّهُ لا إِلهَ اِلّااَنتَ الَّذي اَنشَأتَ الأشياءَ مِن غَيرِ سِنخٍ، وَصَوَّرتَ ماصَوَّرتَ مِن غَيرِ مِثالٍ، وَابتَدَعتَ المُبتَدَعاتِ بِلَا احْتِذاءٍ. أَنتَ الَّذي قَدَّرتَ كُلَّ شَيْ ءٍ تَقديراً، وَيَسَّرتَ كُلَّ شَيْ ءٍ تَيسيراً، وَدَبَّرتَ مادُونَكَ تَدبيراً. اَنتَ الَّذي لَم يُعِنكَ عَلي خَلقِكَ شَريكٌ، وَلَم يُوازِرْكَ في أَمرِكَ وَزيرٌ، وَلَم يَكُن لَكَ مُشاهِدٌ وَلا نَظيرٌ. أَنتَ الَّذي اَرَدتَ فَكانَ حَتماً مااَرَدتَ وَقَضَيتَ فَكانَ عَدلاً ماقَضَيتَ، وَحَكَمتَ فَكانَ نِصفاً ماحَكَمتَ. أَنتَ الَّذي لايَحويكَ مَكانٌ، وَلَم يَقُم لِسُلطانِكَ سُلطانٌ، وَلَم يُعْيِكَ بُرهانٌ وَلا بَيانٌ. أَنتَ الَّذي اَحصَيتَ كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً، وَجَعَلتَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ أَمَداً، وَقَدَّرتَ كُلَّ شَيْ ءٍ تَقديراً. أَنتَ الَّذي قَصُرَتِ الْأَوْهامُ عَنْ ذاتِيَّتِكَ وَعَجَزَتِ الْأَفْهامُ عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَلَمْ تُدْرِكِ الأَبصارُ مَوضِعَ أَينِيَّتِكَ. أَنتَ الَّذي لاتُحَدُّ فَتَكُونَ مَحدُوداً، وَلَم تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوجُوداً، وَلَم تَلِد فَتَكُونَ مَولُوداً أَنتَ الَّذي لاضِدَّ مَعَكَ فَيُعانِدَكَ، وَلا عِدلَ لَكَ فَيُكاثِرَكَ، وَلا نِدَّ لَكَ فَيُعارِضَكَ. أَنتَ الَّذِي ابْتَدَأَ وَاختَرَعَ وَاستَحدَثَ وَابتَدَعَ وَاَحسَنَ صُنعَ ماصَنَعَ».

«سُبحانَكَ مااَجَلَّ شَأنَكَ، وَأَسني في الأَماكِنِ مَكانَكَ، وَاَصدَعَ بِالحَقِّ فُرقانَكَ. سُبحانَكَ مِن لَطيفٍ ماأَلطَفَكَ، وَرَؤُوفٍ ماأَرأَفَكَ، وَحَكيمٍ ماأَعرَفَكَ. سُبحانَكَ مِن مَليكٍ ماأَمنَعَكَ، وَجَوادٍ ماأَوسَعَكَ، وَرَفيعٍ مااَرفَعَكَ، ذُو البَهاءِ وَالَمجدِ وَالكِبرياءِ وَالحَمدِ. سُبحانَكَ بَسَطتَ بِالخَيراتِ يَدَكَ، وَعُرِفَتِ الهِدايَةُ مِن عِندِكَ، فَمَنِ الَتمَسَكَ بَسَطتَ بِالخَيراتِ يَدَكَ، وَعُرِفَتِ الهِدايَةُ مِن عِندِكَ، فَمَنِ الَتمَسَكَ لِدينٍ اَو دُنيا وَجَدَكَ. سُبحانَكَ خَضَعَ لَكَ مَن جَري في عِلمِكَ، وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مادُونَ عَرشِكَ، وَانقادَ لِلتَّسليمِ لَكَ كُلُّ خَلقِكَ. سُبحانَكَ لاتُحَسُّ وَلا تُجَسُّ وَلا تُمَسُّ وَلا تُكادُ وَلا تُماطُ (وَلا تُحاطُ خ ل) وَلا تُنازَعُ وَلا تُجاري وَلا تُماري وَلا تُخادَعُ وَلا تُماكَرُ. سُبحانَكَ سَبيلُكَ جَدَدٌ وَأَمرُكَ رَشَدٌ وَأَنتَ حَيُّ

صَمَدٌ. سُبحانَكَ قَولُكَ حُكمٌ، وَقَضاؤُكَ حَتمٌ، وَاِرادَتُكَ عَزمٌ. سُبحانَكَ لارادَّ لِمَشِيَّتِكَ، وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِكَ. سُبحانَكَ باهِرَ الآياتِ، فاطِرَ السَّماواتِ، بارِئَ النَّسمَاتِ».

«لَكَ الحَمدُ حَمداً يَدُومُ بِدَوامِكَ، وَلَكَ الحَمدُ حَمداً خالِداً بِنِعمَتِكَ، وَلَكَ الحَمدُ حَمداً يُوازي صُنعَكَ، وَلَكَ الحَمدُ حَمداً يَزيدُ عَلي رِضاكَ، وَلَكَ الحَمدُ حَمداً مَعَ حَمدِ كُلِّ حامِدٍ، وَشُكراً يَقصُرُ عَنهُ شُكرُ كُلِّ شاكِرٍ، حَمداً لايَنبَغي إلّا لَكَ وَلا يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلّااِلَيكَ، حَمداً يُستَدامُ بِه الأَوَّلُ وَيُستَدعي بِه دَوامُ الآخِرِ، حَمداً يَتَضاعَفُ عَلي كُرُورِ الأَزمِنَةِ وَيَتَزايَدُ اَضعافاً مُتَرادِفَةً، حَمداً يَعجَِزُ عَنْ اِحصائِهِ الحَفَظَةُ وَيَزيدُ عَلي مااَحصَتْهُ في كِتابِكَ الكَتَبَةُ، حَمداً يُوازِنُ عَرشَكَ الَمجيدَ وَيُعادِلُ كُرسِيَّكَ الرَّفيعَ، حَمداً يَكمُلُ لَدَيكَ ثَوابُهُ وَيَستَغرِقُ كُلَّ جَزاءٍ جَزاءُهُ، حَمداً ظاهِرُهُ وَفقٌ لِباطِنهِ وَباطِنُهُ وَفْقٌ لِصِدقِ النِيَّةِ، حَمداً لَم يَحْمَدْكَ خَلقٌ مِثلَهُ وَلا يَعرِفُ أَحَدٌ سِواكَ فَضلَهُ، حَمداً يُعانُ مَنِ اجتَهَدَ في تَعديدِهِ وَيُؤَيَّدُ مَن أَغرَقَ نَزعاً في تَوفِيَتِهِ، حَمداً يَجمَعُ ماخَلَقتَ مِنَ الحَمدِ وَيَنتَظِمُ ماأَنتَ خالِقُهُ مِن بَعدُ، حَمداً لا حَمدَ أَقرَبُ اِلي قَولِكَ مِنهُ وَلا اَحمَدُ مِمَّن يَحمَدُكَ بِه، حَمداً يُوجِبُ بِكَرَمِكَ المَزيدَ بِوُفُورِهِ وَتَصِلُهُ بِمَزيدٍ بَعدَ مَزيدٍ طَوْلاً مِنكَ، حَمداً يَجِبُ لِكَرَمِ وَجهِكَ وَيُقابِلُ عِزّ جَلالِكَ».

«رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ المُنتَجَبِ المُصطَفَي المُكَرَّمِ المُقَرَّبِ أَفضَلَ صَلَواتِكَ، وَبارِك عَلَيهِ أَتَمَّ بَرَكاتِكَ، وَتَرَحَّم عَلَيهِ اَمتَعَ رَحَماتِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِه صَلاةً زاكِيَةً لاتَكُونُ صَلاةٌ أَزكي مِنها، وَصَلِّ عَلَيهِ صَلاةً نامِيَةً لاتَكُونُ صَلاةٌ أَنمي مِنها، وَصَلِّ عَلَيهِ صَلاةً راضِيَةً لاتَكُونُ صَلاةٌ فَوقَها. رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تُرضيهِ وَتَزيدُ عَلي رِضاهُ، وَصَلِّ عَلَيهِ صَلاةً تُرضيكَ وَتَزيدُ عَلي رِضاكَ لَهُ، وَصَلِّ عَلَيهِ صَلاةً لاتَرضي لَهُ إِلّا بِها وَلا تَري غَيرَهُ لَها أَهلاً. رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِه صَلاةً

تُجاوِزُ رِضوانَكَ، وَيَتَّصِلُ اتِّصالُها بِبَقائِكَ، وَلا تَنفَدُ كَما لاتَنفَدُ كَلِماتُكَ رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تَنتَظِمُ صَلَواتِ مَلائِكَتِكَ وَاَنبِيائِكَ وَرُسُلِكَ وَاَهلِ طاعَتِكَ، وَتَشتَمِلُ عَلي صَلَواتِ عِبادِكَ مِن جِنِّكَ وَاِنسِكَ وَأَهلِ اِجابَتِكَ، وَتَجتَمِعُ عَلي صَلاةِ كُلِّ مَن ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِن اَصنافِ خَلقِكَ. رَبِّ صَلِّ عَليهِ وآلِهِ صَلاةً تُحيطُ بِكُلِّ صَلاةٍ سالِفَةٍ وَمُستَأنَفَةٍ، وَصَلِّ عَلَيهِ وَعَلي آلِه صَلاةً مَرضِيَّةً لَكَ وَلِمَن دُونَكَ، وَتُنشِئُ مَعَ ذلِكَ صَلَواتٍ تُضاعِفُ مَعَها تِلكَ الصَّلَواتِ عِندَها وَتَزيدُها عَلي كُرُورِ الأَيّامِ زِيادَةً في تَضاعيفَ لايَعُدُّها غَيرُكَ. رَبِّ صَلِّ عَلي أَطائِبِ أَهلِ بَيتِهِ الَّذينَ اخْتَرتَهُم لِأَمرِكَ، وَجَعَلتَهُم خَزَنَةَ عِلمِكَ، وَحَفَظَةَ دينِكَ، وَخُلَفاءَكَ في اَرضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلي عِبادِكَ، وَطَهَّرتَهُم مِنَ الرِّجسِ وَالدَّنَسِ تَطهيراً بِاِرادَتِكَ، وَجَعَلتَهُمُ الوَسيلَةَ اِلَيكَ وَالمَسلَكَ اِلي جَنَّتِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تُجزِلُ لَهُم بِها مِن نِحَلِكَ وَكَرامَتِكَ، وَتُكمِلُ لَهُمُ الأشياءَ مِن عطاياكَ وَنَوافِلِكَ، وَتُوَفِّرُ عَلَيهِمُ الحَظَّ مِن عَوائِدِكَ وَفَوائِدِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَيهِ وَعَلَيهِم صَلاةً لاأَمَدَ في أَوَّلِها، وَلا غايَةَ لِأَمَدِها، وَلا نِهايَةَ لِآخِرِها. رَبِّ صَلِّ عَلَيهم زِنَةَ عَرشِكَ وَمادُونَهُ، وَمِلْأَ سَماواتِكَ وَما فَوقَهُنَّ، وَعَدَدَ أَرَضِيكَ وَماتَحتَهُنَّ وَما بَينَهُنَّ، صَلاةً تُقَرِّبُهُم مِنكَ زُلفي وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُم رِضيً مُتَّصِلَةٌ بِنَظائِرهِنَّ أَبَداً».

«اَللَّهُمَّ اِنَّكَ أَيَّدتَ دِينَكَ في كُلِّ أَوانٍ بِامِامٍ اَقَمتَهُ عَلَماً لِعِبادِكَ وَمَناراً في بِلادِكَ، بَعدَ اَن وَصَلتَ حَبلَهُ بِحَبلِكَ، وَجَعَلتَهُ الذَّريعَةَ اِلي رِضوانِكَ، وَافتَرَضتَ طاعَتَهُ وَحَذَّرتَ مَعصِيَتَهُ، وَاَمَرتَ بِامتِثالِ أَمرِهِ وَالِانتِهاءِ عِندَ نَهيِهِ، وَاَن لايَتَقَدَّمُه مُتَقَدِّمٌ، وَلا يَتَأَخَّرَ عَنهُ مُتَأَخِّرٌ، فَهُوَ عِصمَةُ اللّائِذينَ، وَكَهفُ المُؤمِنينَ، وَعُروَةُ المُتَمَسِّكينَ وَبهاءُ العالَمينَ».

«اَللَّهُمَّ فَأْوزِعْ لِوَلِيِّكَ شُكرَ ماأَنعَمْتَ بِهِ عَلَيهِ، وَأَوزِعنا مِثلَهُ فِيهِ، وَآتِه مِن لَدُنكَ سُلطاناً نَصيراً وَافتَح لَهُ فَتحاً يَسيراً، وَاَعِنهُ بِرُكنِكَ الأَعَزِّ، وَاشدُد أَزرَهُ، وَقَوِّ عَضُدَهُ، وَراعِهِ بِعَينِكَ وَاحْمِهِ بِحِفظِكَ، وَانصُرهُ بِمَلائِكَتِكَ، وَامدُدهُ

بِجُندِكَ الأَغلَبِ، وَأَقِم بِهِ كِتابَكَ وَحُدُودَكَ وَشَرائِعَكَ، وَسُنَنَ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيهِ وَآلِهِ، وَأَحْيِ بِه ماأَماتَهُ الظّالِمونَ مِن مَعالِمِ دِينِكَ، وَاجْلُ بِهِ صَدَأَ الجَورِ عَن طَرِيقَتِكَ، وَاَبِنْ بِهِ الضَّرَّاءَ مِن سَبيلِكَ وَأَزِل بِهِ النّاكِبينَ عَن صِراطِكَ، وَامحَق بِهِ بُغاةَ قَصدِكَ عِوَجاً، وَأَلِن جانِبَهُ لِأَولِيائِكَ، وَابسُط يَدَهُ عَلي اَعدائِكَ، وَهَب لَنا رَأفَتَهُ وَرَحمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ وَاجعَلنا لَهُ سامِعينَ مُطيعينَ، وَفي رِضاهُ ساعِينَ، وَاِلي نُصرَتِهِ وَالمُدافَعَةِ عَنهُ مُكنِفينَ، وَاِلَيكَ وَاِلي رَسُولِكَ صَلَواتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيهِ وَآلِهِ بِذلِكَ مُتَقَرِّبينَ».

«اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلي أَولِيائِهِمُ، المُعتَرِفينَ بِمَقامِهِمُ، المُتَّبِعينَ مَنهَجَهُمُ، المُقتَفينَ آثارَهُمُ المُستَمسِكينَ بِعُروَتِهِمُ المُتَمَسِّكينَ بِوِلايَتِهِمُ، المُؤْتَمِّينَ بِاِمامَتِهِمُ، المُسَلِّمينَ لِأَمرِهِمُ، الُمجتَهِدينَ في طاعَتِهِمُ، المُنتَظِرينَ اَيّامَهُمُ، المادّينَ اِلَيهِم اَعيُنَهُم، الصَّلَواتِ المُبارَكاتِ الزّاكِياتِ النّامِياتِ الغادِياتِ الرّائِحاتِ وَسَلِّم عَلَيهِم وَعَلي أَرواحِهِم، وَاجمَع عَلَي التَّقوي أَمرَهُم، وَأَصلِح لَهُ شُؤُونَهُم وَتُب عَلَيهِم إِنَّكَ اَنتَ التَّوابُ الرَّحيمُ، وَخَيرُ الغافِرينَ، وَاجعَلنا مَعَهُم في دارِ السَّلامِ، بِرَحمَتِكَ يااَرحَمَ الرّاحِمينَ».

«اَللَّهُمَّ هذا يَومُ عَرَفَةَ، يَومٌ شَرَّفتَهُ وَكَرَّمتَهُ وَعَظَّمتَهُ، نَشَرتَ فِيه رَحمَتَكَ، وَمَنَنتَ فيهِ بِعَفْوِكَ وَأَجْزَلتَ فيهِ عَطِيَّتَكَ، وَتَفَضَّلتَ بِهِ عَلي عِبادِكَ. اَللَّهُمَّ وَأَنا عَبدُكَ الَّذي أَنعَمتَ عَلَيهِ قَبلَ خَلقِكَ لَهُ وَبَعدَ خَلقِكَ إِيّاهُ، فَجَعَلتَهُ مِمَّن هَدَيتَهُ لِدينِكَ، وَوَفَّقتَهُ لِحَقِّكَ، وَعَصَمتَهُ بِحَبلِكَ، وَأَدخَلْتَهُ في حِزبِكَ، وَأرشَدتَهُ لِمُوالاةِ أَولِيائِكَ، وَمُعاداةِ أَعدائِكَ، ثُمَّ اَمَرتَهُ فَلَم يَأتَمِر، وَزَجَرتَهُ فَلَم يَنزَجِر، وَنَهَيتَهُ عَن مَعصِيَتِكَ فَخالَفَ اَمرَكَ اِلي نَهيِكَ، لامُعانَدَةً لَكَ وَلَا اسْتِكباراً عَلَيكَ، بَل دَعاهُ هَواهُ اِلي مازَيَّلْتَهُ وَاِلي ماحَذَّرْتَهُ، وَاَعانَهُ عَلي ذلِكَ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّهُ، فَأَقدَمَ عَلَيهِ عارِفاً بِوَعيدِكَ راجِياً لِعَفوِكَ واثِقاً بِتَجاوُزِكَ، وَكانَ أَحَقَّ عِبادِكَ مَعَ مامَنَنْتَ عَلَيهِ أَن لايَفعَلَ، وَها أَنا ذا بَينَ يَدَيكَ صاغِراً ذَليلاً خاضِعاً خاشِعاً خائِفاً مُعتَرِفاً بِعَظيمٍ مِنَ الذُّنوبِ تَحَمَّلتُهُ وَجَليلٍ مِنَ الخَطايَا اجْتَرَمْتُهُ، مُستَجيراً بِصَفحِكَ، لائِذاً بِرَحمَتِكَ، مُوقِناً اَنَّهُ لايُجيرُني مِنكَ

مُجيرٌ، وَلا يَمنَعُني مِنكَ مانِعٌ، فَعُد عَلَيَّ بِما تَعُودُ بِه عَلي مَن أسرَفَ (اقتَرَفَ خ ل) مِن تَغَمُّدِكَ، وَجُد عَلَيَّ بِما تَجُودُ بِه عَلي مَن أَلقي بِيَدِه اِلَيكَ مِن عَفوِكَ، وَامنُن عَلَيَّ بِما لايَتَعاظَمُكَ أَن تَمُنَّ بِه عَلي مَن أَمَّلَكَ مِن غُفرانِكَ، وَاجعَل لي في هذا اليَومِ نَصيباً أَنالُ بِه حَظّاً مِن رِضوانِكَ، وَلا تَرُدَّني صِفراً مِمّا يَنقَلِبُ بِهِ المُتَعَبِّدُونَ لَكَ مِن عِبادِكَ، وَاِنّي وَاِن لَم أُقَدِّم ماقَدَّمُوهُ مِنَ الصّالِحاتِ فَقَد قَدَّمتُ تَوحيدَكَ وَنَفيَ الأضدادِ وَالأندادِ وَالأشباهِ عَنكَ، وَأَتَيتُكَ مِنَ الاَبوابِ الّتي اَمَرتَ أَن تُؤتي مِنها، وَتَقَرَّبتُ اِليكَ بِما لايَقرُبُ أَحَدٌ مِنكَ إلّا بِالتَّقَرُّبِ بِه، ثُمَّ اَتبَعتُ ذلِكَ بِالإِنابَةِ اِلَيكَ وَالتَّذَلُّلِ وَالاِستِكانَةِ لَكَ وَحُسنِ الظَّنِّ بِكَ وَالثِّقَةِ بِما عِندَكَ، وَشَفَعتُهُ بِرَجائِكَ الَّذي قَلَّ مايَخيبُ عَلَيهِ راجيكَ، وَسَألتُكَ مَسأَلَةَ الحَقيرِ الذّليلِ البائِسِ الفَقيرِ الخائِفِ المُستَجيرِ، وَمَعَ ذلِكَ خيفَةً وَتَضَرُّعاً وَتَعَوُّذاً وَتَلَوُّذاً لامُستَطيلاً بِتَكَبُّرِ المُتَكَبِّرينَ، وَلا مُتَعالِياً بِدالَّةِ المُطيعينَ، وَلا مُستَطيلاً بِشَفاعَةِ الشّافِعينَ، وَأَنا بَعدُ أَقَلُّ الأَقَلِّينَ، وَاَذَلُّ الأَذَلِّينَ، وَمِثلُ الذَّرَّةِ اَو دُونَها. فَيامَن لَم يُعاجِلِ المُسيئينَ، وَلا يَندَهُ المُترَفينَ، وَيامَن يَمُنُّ بِإِقالَةِ العاثِرينَ، وَيَتَفَضَّلُ بِإِنظارِ الخاطِئينَ، اَنَا المُسِيئُ المُعتَرِفُ، المُذنِبُ المُقتَرِفُ، الخاطِئُ العاثِرُ، أَنَا الَّذي أَقدَمَ عَلَيكَ مُجتَرِئاً، اَنَا الَّذِي عَصاكَ مُتَعَمِّداً، اَنَا الَّذِي اسْتَخفي مِن عِبادِكَ وَبارَزَكَ، اَنا الَّذي هابَ عِبادَكَ وَاَمِنَكَ، أَنَا الَّذي لَم يَرهَبْ سَطوَتَكَ، وَلَم يَخَفْ بَأسَكَ، أَنَا الجاني عَلي نَفسِهِ، اَنَا المُرتَهَنُ بِبَلِيَّتِهِ، أَنَا القَليلُ الحَياءِ، اَنَا الطَّويلُ العَناءِ».

«بِحَقِّ مَنِ انتَجَبتَ مِن خَلقِكَ، وَبِمَنِ اصْطَفَيْتَهُ لِنَفسِكَ، بِحَقِّ مَنِ اختَرتَ مِن بَرِيَّتِكَ، وَمَنِ اجْتَبَيْتَ لِشَأنِكَ، بِحَقِّ مَن وَصَلْتَ طاعَتَهُ بِطاعَتِكَ، وَمَنْ جَعَلتَ مَعصِيَتَهُ كَمَعصِيَتِكَ، بِحَقِّ مَن قَرَنْتَ مُوالاتَهُ بِمُوالاتِكَ، وَمَن نُطْتَ مُعاداتَهُ بِمُعاداتِكَ، تَغَمَّدْني في يَومي هذا بِما تَتَغَمَّدُ بِه مَن جارَ

اِلَيكَ مُتَنَصِّلاً، وَعاذَ بِاستِغفارِكَ تائِباً، وَتَوَلَّني بِما تَتَوَلّي بِه اَهلَ طاعَتِكَ وَالزُّلفي لَدَيكَ وَالمَكانَةِ مِنكَ، وَتَوَحَّدْني بِما تَتَوَحَّدُ بِه مَن وَفي بِعَهدِكَ، وَاَتعَبَ نَفسَهُ في ذاتِكَ، وَاَجهَدَها في مَرضاتِكَ، وَلا تُؤاخِذني بِتَفريطي في جَنبِكَ، وَتَعَدّي طَوري في حُدُودِكَ، وَمُجاوَزَةِ اَحكامِكَ، وَلا تَستَدرِجني بِإِمْلائِكَ لِيَ استِدراجَ مَن مَنَعَني خَيرَ ماعِندَهُ وَلَم يَشرَكْكَ في حُلُولِ نِعمَته بي، وَنَبِّهني مِن رَقْدَةِ الغافِلينَ، وَسِنَةِ المُسرِفينَ، وَنَعسَةِ الَمخذولينَ، وَخُذ بِقَلبي اِلي مَااسْتَعمَلتَ بِهِ القانِتينَ، وَاستَعبَدتَ بِهِ المُتَعَبِّدينَ، وَاستَنقَذْتَ بِهِ المُتَهاوِنينَ، وَأَعِذني مِمّا يُباعِدُني عَنكَ وَيَحُولُ بَيني وَبَينَ حَظّي مِنكَ، وَيَصُدُّني عَمّا اُحاوِلُ لَدَيكَ، وَسَهِّل لي مَسلَكَ الخَيراتِ اِلَيكَ، وَالمُسابَقَةَ اِلَيها مِن حَيثُ أَمَرتَ وَالمُشاحَّةَ فيها عَلي ماأَرَدتَ، وَلا تَمْحَقْني فيمَن تَمحَقُ مِنَ المُستَخِفّينَ بِما أَوعَدتَ، وَلا تُهلِكْني مَعَ مَن تُهلِكُ مِنَ المُتَعَرِّضينَ لِمَقتِكَ، وَلاتُتَبِّرْني فيمَن تُتَبِّرُ مِنَ المُنحَرِفينَ عَن سُبُلِكَ ونَجِّني مِن غَمَراتِ الفِتنَةِ، وَخَلِّصْني مِن لَهَواتِ البَلوي وَاَجِرني مِن أَخذِ الإِملاءِ، وَحُلْ بَيني وَبَينَ عَدُوٍّ يُضِلُّني، وَهَويً يُوبِقُني، وَمَنقَصَةٍ تَرهَقُني، وَلا تُعرِضْ عَنّي إِعراضَ مَن لاتَرضي عَنهُ بَعدَ غَضَبِكَ، وَلا تُؤْيِسني مِنَ الأمَلِ فيكَ، فَيَغلِبَ عَلَيَّ القُنُوطُ مِن رَحمَتِكَ، وَلا تَمنِحْني بِما لاطاقَةَ لي بِه، فَتَبهَظَني مِمّا تُحَمِّلُنيهِ مِن فَضلِ مَحَبَّتِكَ، وَلا تُرسِلْني مِن يَدِكَ اِرسالَ مَن لاخَيرَ فيهِ وَلا حاجَةَبِكَ اِلَيهِ، وَلا اِنابَةَ لَهُ، وَلا تَرمِ بي رَميَ مَن سَقَطَ مِن عَينِ رِعايَتِكَ، وَمَنِ اشتَمَلَ عَلَيهِ الخِزيُ مِن عِندِكَ، بَل خُذْ بِيَدي مِن سَقطَةِ المُرتَدِّينَ، وَوَهلَةِ المُتَعَسِّفينَ وَزَلَّةِ المَغرُورِينَ، وَوَرطَةِ الهالِكينَ، وَعافِني مِمَّا ابتَلَيْتَ بِهِ طَبَقاتِ عَبيدِكَ وَاِمائِكَ، وَبَلِّغْني مَبالِغَ مَن عُنيتَ بِه، وَأَنعَمتَ عَلَيهِ وَرَضِيتَ عَنهُ، فَأَعَشْتَهُ حَميداً وَتَوَفَّيتَهُ سَعيداً، وَطَوِّقْني طَوقَ الإِقلاعِ عَمّا يُحبِطُ الحَسَناتِ وَيَذهَبُ بِالبَركاتِ، وَأَشعِرْ قَلبِيَ الاِزدِجارَ عَن قَبائِح السَّيِّئاتِ، وَفَواضِحِ الحَوْباتِ، وَلا تَشْغَلني

بِما لاأُدرِكُهُ إِلّا بِكَ عَمّا لايُرضِيكَ عَنّي غَيرُهُ، وَانْزِعْ مِن قَلبي حُبَّ دُنيا دَنِيَّةٍ تَنهي عَمّا عِندَكَ، وَتَصُدُّ عَنِ ابتِغاءِ الوَسيلَةِ اِلَيكَ، وَتُذهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنكَ، وَزَيِّنْ لِيَ التَّفَرُّدَ بِمُناجاتِكَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ، وَهَب لي عِصمَةً تُدنيني مِنْ خَشيَتِكَ، وَتَقطَعُني عَن رُكُوبِ مَحارِمِكَ، وَتَفُكَّني مِن أَسرِ العَظائِمِ، وَهَبْ لِيَ التَّطهيرَ مِنْ دَنَسِ العِصيانِ، وَأَذهِب عَنّي دَرَنَ الخَطايا، وَسَرْبِلني بِسِربالِ عافِيَتِكَ، وَرَدِّني رِداءَ مُعافاتِكَ، وَجَلِّلني سَوابِغَ نَعمائِكَ، وَظاهِرْ لَدَيَّ فَضْلَكَ وَطَوْلَكَ، وَأَيِّدني بِتَوفيقِكَ وَتَسديدِكَ، وَأَعِنّي عَلي صالِحِ النِّيَّةِ وَمَرضِيِّ القَولِ وَمُستَحسَنِ العَمَلِ، وَلا تَكِلني اِلي حَولي وَقُوَّتي دُونَ حَولِكَ وَقُوَّتِكَ، وَلا تُخزِني يَومَ تَبعَثُني لِلِقائِكَ، وَلا تَفضَحْني بَينَ يَدَي أَولِيائِكَ، وَلا تُنسِني ذِكرَكَ، وَلا تُذهِبْ عَنّي شُكْرَكَ، بَلْ أَلزِمْنيهِ في أَحوالِ السَّهوِ عِندَ غَفَلاتِ الجاهِلينَ لآِلائِكَ، وَأَوزِعني أَن أُثنِيَ بِما أَولَيتَنيهِ، وَاَعتَرِفَ بِما اَسدَيتَهُ إِلَيَّ، وَاجْعَلْ رَغبَتي اِلَيكَ فَوقَ رَغَبَةِ الرّاغِبينَ، وَحَمدي اِيّاكَ فَوقَ حَمدِ الحامِدينَ، وَلا تَخذُلني عِندَ فاقَتي اِلَيكَ، وَلا تُهلِكْني بِما اَسدَيتُهُ اِلَيكَ، وَلا تَجبَهْني بِما جَبَهتَ بِهِ المُعانِدينَ لَكَ، فَاِنّي لَكَ مُسَلِّمٌ، أَعلَمُ اَنَّ الحُجَّةَ لَكَ وَاَنَّكَ أَولي بِالفَضلِ وَأَعوَدُ بِالاِحسانِ وَاَهلُ التَّقوي وَاَهلُ المَغفِرَةِ، وَاَنَّكَ بِأنَ تَعفُوَ اَولي مِنكَ بِأن تُعاقِبَ، وَاَنَّكَ بِأَن تَستُرَ اَقرَبُ مِنكَ اِلي أَن تَشهَرَ، فَأَحيِني حَياةً طَيِّبَةً تَنتَظِمُ بِما أُريدُ، وَتَبلُغُ ماأُحِبُّ مِنْ حَيثُ لاآتي ماتَكرَهُ، وَلا اَرتَكِبُ مانَهَيتَ عَنهُ، وَاَمِتني مِيتَةَ مَنْ يَسعي نُورُهُ بَينَ يَدَيهِ وَعَن يَميِنِهِ، وَذَلِّلني بَينَ يَدَيكَ، وَأَعِزَّني عِندَ خَلقِكَ، وَضَعني اِذا خَلَوتُ بِكَ، وَاْرفَعْني بَينَ عِبادِكَ، وَاَغنِني عَمَّن هُوَ غَنيٌّ عَنّي، وَزِدني اِلَيكَ فاقَةً وَفَقْراً، وَأَعِذني مِن شَماتَةِ الأعداءِ، وَمِن حُلُولِ البَلاءِ، وَمِنَ الذُّلِّ وَالعَناءِ، تَغَمَّدْني فيَما اطَّلَعْتَ عَلَيهِ مِنّي بِما يَتَغَمَّدُ بِه القادِرُ عَلَي البَطشِ لَولا حِلْمُهُ، وَالآخِذُ عَلَي الجَريرَةِ

لَولا اَناتُهُ، وَاِذا أَرَدتَ بِقَومٍ فِتْنَةً اَو سُوءً فَنَجِّني مِنها لِواذاً بِكَ، وَاِذْ لَم تُقِمني مَقامَ فَضيحَةٍ في دُنياكَ فَلا تُقِمْني مِثلَهُ في آخِرَتِكَ، وَاشْفَعْ لي اَوائِلَ مِنَنِكَ بِأَواخِرِها، وَقَديمَ فَوائِدِكَ بِحَوادِثِها، وَلا تَمدُد لي مَدّاً يَقسُو مَعَهُ قَلبْي، وَلا تَقرَعْني قارِعَةً يَذهَبُ لَها بَهائِي، وَلا تَسُمني خَسيسَةً يَصغُرُ لَها قَدري، وَلا نَقيصَةً يُجهَلُ مِن أَجلِها مَكاني، وَلا تَرُعْني رَوعَةً أُبلِسُ بِها، وَلا خيفَةً اُوجِسُ دُونَها، اِجعَل هَيبَتي في وَعيدِكَ، وَحَذَري مِن إِعذارِكَ وَإنذارِكَ، وَرَهْبَتي، عِندَ تِلاوَةِ آياتِكَ، وَاعمُر لَيلي بِإِيقاضي فيهِ لِعِبادَتِكَ، وَتَفَرُّدي بِالتَّهَجُّدِ لَكَ، وَتَجَرُّدي بِسُكُوني اِلَيكَ، وَاِنزالِ حَوائِجي بِكَ، وَمُنازَلَتي اِيّاكَ في فَكاكِ رَقَبَتي مِن نارِكَ، وَاِجارَتي مِمَّا فِيهِ أَهْلُها مِن عَذابِكَ وَلا تَذَرني في طُغياني عامِهاً وَلا في غَمرَتي ساهِياً حَتّي حينٍ، وَلا تَجْعَلْني عِظَةً لِمَنِ اتَّعَظَ، وَلا نَكالاً لِمَنِ اعتَبَرَ، وَلا فِتْنَةً لِمَن نَظَرَ، وَلا تَمكُرْ بي فيمَن تَمكُرُ بِهِ، وَلا تَستَبدِل بي غَيري، وَلا تُغَيِّر لِيَ اسْماً، وَلا تُبَدِّل لي جِسماً، وَلا تَتَّخِذْني هُزُواً لِخَلقِكَ، وَلا سُخْرِيّاً لَكَ، وَلا تَبَعاً إِلّا لِمَرضاتِكَ، وَلا مُمتَهَناً اِلّابالاِنتِقامِ لَكَ، وَأَوجِدْني بَردَ عَفوِكَ، وَحَلاوَةَ رَحمَتِكَ، وَرَوحِكَ وَرَيحانِكَ، وَجَنَّةَ نَعيمِكَ، وَأَذِقني طَعمَ الفَراغِ لِما تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِن سَعَتِكَ، وَالاِجتِهادَ فيما يُزلِفُ لَدَيكَ وَعِندَكَ، وَأتحِفني بِتُحفَةٍ مِن تُحَفاتِكَ، وَاجعَل تِجارَتي رابِحَةً، وَكَرَّتي غَيرَ خاسِرَةٍ، وَاَخِفْني مَقامَكَ، وَشَوِّقني لِقاءَكَ، وَتُب عَلَيَّ تَوبَةً نَصُوحاً، لا تُبقِ مَعَها ذُنُوباً صَغيرَةً وَلا كَبيرَةً، وَلا تَذَر مَعَها عَلانِيَةً وَلا سَريرَةً، وَانزَعِ الغِلَّ مِن صَدري لِلمُؤمِنينَ، وَاعطِف بِقَلبي عَلَي الخاشِعينَ، وَكُن لي كَما تَكُونُ لِلصَّالِحينَ، وَحَلِّني حِليَةَ المُتَّقينَ، وَاجعَل لي لِسانَ صِدقٍ في الغابِرينَ، وَذِكراً نامِياً في الآخِرينَ، وَوافِ بي عَرصَةَ الأوَّلِينَ، وَتَمِّم سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَظاهِرْ كَراماتِها لَدَيَّ، اِمْلَأْ مِن فَوائِدِكَ يَدي، وَسُق

كَرائِمَ مَواهِبِكَ إلَيَّ، وَجاوِر بِيَ الأطيَبينَ مِن اَولِيائِكَ في الجِنانِ الَّتي زَيَّنتَها لِأَصفِيائِكَ، وَجَلِّلني شَرائِفَ نِحَلِكَ فِي المَقاماتِ المُعَدَّةِ لِأَحِبّائِكَ، وَاجْعَلْ لي عِندَكَ مَقيلاً آوي اِلَيهِ مُطْمَئِنّاً وَمَثابَةً أَتَبَوَّؤُها وَأَقَرُّ عَيناً، وَلا تُقايِسْني بِعَظِيماتِ الجَرائِرِ، وَلا تُهلِكْني يَومَ تُبلَي السَّرائِرُ، وَأَزِلْ عَنِّي كُلَّ شَكٍّ وَشُبهَةٍ، وَاجْعَلْ لي فِي الحَقِّ طَريقاً مِن كُلِّ رَحْمَةٍ، وَأَجْزِلْ لي قِسَمَ المَواهِبِ مِنْ نَوالِكَ، وَوَفِّر عَلَيَّ حُظُوظَ الإِحسانِ مِن اِفضالِكَ، وَاجْعَل قَلبي واثِقاً بِما عِندَكَ، وَهَمّي مُستَفرَغاً لِما هُوَ لَكَ، وَاستَعمِلْني بِما تَستَعمِلُ بِه خالِصَتَكَ، وَاَشرِب قَلبي عِندَ ذُهُولِ العُقُولِ طاعَتَكَ، وَاجمَع لِيَ الغِني وَالعَفافَ، وَالدَّعَةَ وَالمُعافاةَ، وَالصِّحَّةَ وَالسَّعَةَ، وَالطُّمَأنينَةَ وَالعافِيَةَ، وَلا تُحبِطْ حَسَناتي بِما يَشُوبُها مِن مَعصِيَتِكَ وَلا خَلَواتي بِما يَعرِضُ لي مِن نَزَغاتِ فِتنَتِكَ وَصُنْ وَجْهِي عَنِ الطَّلَبِ اِلي أَحَدٍ مِنَ العالَمينَ، وَذُبَّني عَنِ الِتماسِ ماعِندَ الفاسِقينَ، وَلا تَجعَلني لِلظّالِمينَ ظَهيراً، وَلا لَهُم عَلي مَحوِ كِتابِكَ يَداً وَنَصيراً، وَحُطْني مِنْ حَيثُ لاأَعلَمُ حِياطَةً تَقيني بِها، وَافْتَحْ لي أَبوابَ تَوبَتِكَ وَرَحمَتِكَ وَرَأفَتِكَ وَرِزقِكَ الواسِعِ اِنّي اِلَيكَ مِنَ الرّاغِبينَ وَاَتمِمْ لي اِنعامَكَ اِنَّكَ خَيرُ المُنعِمينَ، وَاجْعَل باقِيَ عُمري في الحَجِّ وَالعُمرَةِ ابتِغاءَ وَجهِكَ يارَبَّ العالَمينَ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهرينَ، وَالسَّلامُ عَلَيهِ وَعَلَيهم أَبَدَ الابِدينَ».

زيارة ابي عبدالله الحسين عليه السلام يوم عرفة

4 - و يستحب أيضاً زيارة الامام الحسين عليه السلام، وإتماماً للفائدة أدرجنا هذه الزيارة لحضرته عليه السلام ليتمكن الواقف بعرفة أن يزوره ولو علي البعد، فإليك نص الزيارة:

«اَللَّهُ اَكْبَرُ كَبيراً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ كَثيراً، وَسُبْحانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأصيلاً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهذا وَماكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالحَقِّ، اَلسَّلامُ عَلي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، اَلسَّلامُ عَلي أميرِ المُؤمِنينَ، اَلسَّلامُ عَلي فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدةِ نِساءِ العالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَي الحَسَنِ والحُسَيْنِ،

اَلسَّلامُ عَلي عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، اَلسَّلامُ عَلي جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، اَلسَّلامُ عَلي مُوسَي بنِ جَعْفَرٍ، اَلسَّلامُ عَلي عَلِيِّ بنِ مُوسي، اَلسَّلامُ عَلي مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، اَلسَّلامُ عَلَي الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ، اَلسَّلامُ عَلَي الخَلَفِ الصَّالِحِ المُنْتَظَرِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يا أَبا عَبدِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ رَسُولِ اللَّهِ، عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابنُ أَمَتِكَ، اَلمُوالي لِوَلِيِّكَ وَالمُعادي لِعَدُوِّكَ، اِستَجارَ بِمَشْهَدِكَ وَتَقَرَّبَ اِلَي اللَّهِ بِقَصْدِكَ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي هَداني لِوَلايَتِكَ، وَخَصَّني بِزِيارَتِكَ وَسَهَّلَ لي قَصْدَكَ».

ثم قل: «اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ آدَمَ صَِفوَةِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ اِبراهِيمَ خَليلِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ مُوسي كَليمِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ عيسي رُوحِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ مُحَمَّدٍ حَبيبِ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ اَميرِ المُؤْمِنينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوارِثَ فاطِمَةَ الزَّهراءِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ مُحَمَّدٍ المُصطَفي، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ عَلِيٍّ المُرتَضي، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ فاطِمَةَ الزَّهراءِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ خَديجَةَ الكُبري، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَاثارَ اللَّهِ وَابنَ ثارِهِ وَالوِترَ المَوتُورَ. أَشهَدُ أَنَّكَ قَد أَقَمتَ الصَّلاةَ، وَآتَيتَ الزَّكاةَ، وَأمَرتَ بِالمَعرُوفِ، وَنَهَيتَ عَنِ المُنكَر، وَأَطعتَ اللَّهَ حَتّي أَتاكَ اليَقينُ، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَت بِذلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، يامَولايَ ياأَبا عَبدِ اللَّهِ اُشهِدُ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَنبِياءَهُ وَرُسُلَهُ اَنّي بِكُم مُؤمِنٌ، وَبِإِيابِكُم مُوقِنٌ بِشَرائِعِ ديني وَخَواتِيمِ عَمَلي، وَمُنقَلبي اِلي رَبّي، فَصَلَواتُ اللَّهِ عَلَيكُم وَعَلي أرواحِكُم وَعَلي اَجسادِكُم وَعَلي شاهِدِكُم وَعَلي غائِبِكُم وَظاهِرِكُم وَباطِنِكُم.

اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابنَ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَابنَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ، وَابنَ اِمامِ المُتَّقينَ، وَابنَ قائِدِ الغُرِّ الُمحَجَّلينَ اِلي جَنَّاتِ النَّعيمِ، وَكَيفَ لاتَكُونُ كَذلِكَ وَاَنتَ بابُ الهُدي، وَاِمامُ التُّقي، وَالعُروَةُ الوُثقي، وَالحُجَّةُ عَلي أَهلِ الدُّنيا، وَخامِسُ اَصحابِ (أهلِ خ. ل) الكِساءِ، غَذَتْكَ يَدُ الرَّحمَةِ،

وَرَضِعْتَ مِنْ ثَديِ الإِيمانِ، وَرُبِّيتَ في حِجرِ الإِسلامِ، فَالنَّفسُ غَيرُ راضِيَةٍ بِفِراقِكَ وَلا شاكَّةٍ في حَياتِكَ، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيكَ وَعَلي آبائِكَ وَأَبنائِكَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياصَريعَ العَبرَةِ السّاكِبَةِ، وَقَرينَ المُصيبَةِ الرّاتِبَةِ، لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً استَحَلَّت مِنكَ الَمحارِمَ، وَانْتَهَكَت فيكَ حُرمَةَ الإِسلامِ، فَقُتِلتَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيكَ مَقهُوراً، وَاَصبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِكَ مَوْتُوراً، وَأصبَحَ كِتابُ اللَّهِ بِفَقدِكَ مَهجُوراً، اَلسَّلامُ عَلَيكَ وَعَلي جَدِّكَ وَاَبيكَ وَاُمِّكَ وَاَخيكَ، وَعَلَي الأَئِمَّةِ مِنْ بَنيكَ، وَعَلَي المُستَشهَدينَ مَعَكَ، وَعَلَي المَلائِكَةِ الحافِّينَ بِقَبرِكَ وَالشّاهِدينَ لِزُوّارِكَ المُؤَمِّنينَ بِالقَبُولِ عَلي دُعاءِ شِيعَتِكَ، وَالسَّلامُ عَلَيكَ وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، بِأَبي أَنتَ وَأُمّي يَابنَ رَسُولِ اللَّهِ، بِأَبي أَنتَ وَأُمّي يَا أَباعَبدِ اللَّهِ، لَقَد عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ، وَجَلَّتِ الْمُصيبَةُ بِكَ، عَلَيْنا وَعَلي جَميعِ أَهْلِ السَّماواتِ وَالأَرضِ، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَت وَأَلْجَمَت وَتَهَيَّأَت لِقِتالِكَ، يا مَولايَ يا أَباعَبدِ اللَّهِ، قَصَدْتُ حَرَمَكَ وَأَتَيتُ مَشهَدَكَ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِالشَّأْنِ الَّذي لَكَ عِندَهُ وَبِالَْمحَلِّ الَّذي لَكَ لَدَيْهِ، أَن يُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَن يَجْعَلَني مَعَكُم فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ بِمَنِّهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ».

وصل ركعتين اقرأ فيها ماتشاء، وإذا فرغت فقل:

«اَللَّهُمَّ إِنّي صَلَّيتُ وَرَكَعتُ وَسَجَدتُ لَكَ وَحدَكَ لاشَريكَ لَكَ، لأِنَّ الصَّلاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لاتَكوُنُ إِلّا لَكَ، لاِنَّكَ أنتَ اللَّهُ لااِلهَ اِلّااَنتَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ وَارْدُدْ عَلَيَّ مِنهُمُ التَّحِيَّةَ وَالسَّلامَ اَللَّهُمَّ وَهاتانِ الرَّكعَتانِ هَدِيَّةٌ مِنّي اِلي مَولايَ وَسَيِّدي وَإمامِيَ الْحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَقَبَّل ذلِكَ مِنّي وَاجْزِني عَلي ذلِكَ اَفضَلَ اَمَلي وَرَجائي فِيكَ وَفي وَلِيِّكَ ياأَرْحَمَ الرَّاحِمين».

ثم زر ولده علي بن الحسين الأكبرعليه السلام وقل:

«اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّه، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ نَبِيِّ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ اَميرِ المُؤمنينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ الحُسَينِ

الشَّهيدِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ اَيُّهَا الشَّهيدُ ابْنُ الشَّهيدِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ اَيُّهَا المظلومُ ابْنُ المَظلومِ، لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِكَ فَرَضِيَت بِهِ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يامَولايَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياوَلِيَّ اللَّهِ وَابْنَ وَلِيِّهِ، لَقَدْ عَظُمَتِ المُصيبَةُ، وَجَلَّتِ الرَّزِيَّةُ بِكَ عَلَينا وَعَلي جَميع المُؤمِنينَ، فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَاَبْرَأُ إِلَي اللَّهِ وَاِلَيْكَ مِنْهُمْ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ».

ثم زر شهداء كربلاء وقل:

«اَلسَّلامُ عَلَيْكُم ياأَوْلِياءَ اللَّهِ وَاَحِبَّاءَهُ، السَّلامُ عَلَيْكُم يااَصفِياءَ اللَّهِ وَأَوِدّاءَهُ. السَّلامُ عَلَيْكُم ياأَنْصارَ دِينِ اللَّهِ وَاَنصارَ نَبِيِّهِ وَاَنْصارَ اَميرِ المُؤمِنينَ وَاَنصارَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ العالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُم ياأَنصارَ أَبي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ الوَلِيِّ النَّاصِحِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُم يااَنْصارَ اَبي عَبْدِ اللَّهِ الحُسَينِ الشَّهيدِ المَظلُومِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ، بِأبي اَنْتُم وَأُمّي طِبْتُمْ وَطابَتِ الأرضُ الَّتي فيها دُفِنْتُمْ، وَفُزْتُمْ وَاللَّهِ فَوْزاً عَظيما، يالَيْتَني كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفوزَ مَعَكُمْ في الجِنان مَعَ الشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ وَحَسُنَ اُولئِكَ رَفيقاً، وَالسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُه».

ثم زر أبا الفضل العباس عليه السلام وقل:

«اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياأَبَا الفَضْلِ العَبّاسَ بْنَ اَميرِ المُؤمِنينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ، اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ أوَّلِ القَوْمِ إسْلاماً، وَأَقدَمِهِمْ اِيماناً، وَأَقْوَمِهِمْ بِدينِ اللَّهِ، وَأَحْوَطِهِمْ عَلَي الإسْلامِ، أَشْهَدُ لَقدْ نَصَحْتَ للَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَخيكَ فَنِعْمَ الأخُ المُواسي، فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةَ ظَلَمَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اسْتَحَلَّتْ مِنكَ الَمحارِمَ، وَانْتَهَكَتْ في قَتْلِكَ حُرْمَةَ الإِسْلامِ، فَنِعمَ الأَخُ الصّابِرُ الُمجاهِدُ الُمحامِي النَّاصِرُ وَالأَخُ الدَّافِعُ عَنْ أَخيهِ الُمجيبِ اِلي طاعَةِ رَبِّهِ الرّاغِبُ فيما زَهِدَ فيهِ غَيرُهُ مِنَ الثَّوابِ الجَزيلِ وَالثَّناءِ الجَميلِ، وَأَلحَقَكَ اللَّهُ بِدَرَجَةِ آبائِكَ في دارِ النَّعيمِ، اِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ».

ثم قل:

«اَللَّهُمَّ لَكَ تَعَرَّضْتُ وَلِزيارَةِ اَوْلِيائِكَ قَصَدْتُ رَغْبَةً في ثَوابِكَ وَرَجاءً لِمَغْفِرَتِكَ وَجَزيلِ اِحْسانِكَ، فَأَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَجْعَلْ رِزْقي

بِهِم دارّاً، وَعَيْشي بِهِم قارّاً، وَزيارَتي بِهِمْ مَقْبُولَةً، وَذَنْبي بِهِمْ مَغْفُوراً، وَاقْلِبني بِهِم مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً دُعائي بِأَفْضلِ مايَنْقَلِبُ بِهِ اَحَدٌ مِنْ زُوّارِه وَالقاصِدينَ اِلَيْه، بِرَحْمَتِكَ يااَرْحَمَ الرّاحِمينَ».

الفهرس

القسم الأوّل: المسائل العامة … 5

الفصل الأوّل: الإستطاعة … 7

الفصل الثاني: النيابة في الحج والعمرة … 25

الفصل الثالث: أقسام العمرة والحج … 39

الصورة الإجمالية لحج التمتّع … 40

ما يفترق به العمرة المفردة عن عمرة التمتّع … 42

ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتّع … 45

أحكام العمرة المفردة … 46

تبدّل حج التمتّع إلي حجّ الإفراد … 49

القسم الثاني: عمرة التمتّع … 53

الفصل الأوّل: الميقات … 55

الفصل الثاني: الإحرام … 61

واجبات الإحرام … 61

غسل الإحرام … 61

لباس الإحرام … 65

صلاة الإحرام … 69

نيّة الإحرام … 70

التَلْبية … 73

الفصل الثالث: محرّمات الإحرام … 77

الأوّل: الإستمتاع من النّساء … 77

الثاني: العقد والشهادة عليه … 78

الثالث: الإستمناء … 80

الرابع: لبس الثياب للرجال … 80

الخامس: لبس كل حذاء علي الرجال إلّاالنّعال … 81

السادس: تغطية الرأس للرجال … 82

السّابع: تغطية الوجه للنّساء … 84

الثامن: التّظليل للرجال … 85

التّاسع: التّزيين … 88

العاشر: لبس الحليّ … 91

الحادي عشر: استعمال الطيب … 91

الثاني عشر: التدهين علي جسده … 95

الثالث عشر: إخراج الدم من بدنه … 96

الرابع عشر: تقليم ظفره … 97

الخامس عشر: إزالة الشعر من بدنه أو بدن غيره … 98

السادس عشر: قتل هوامّ الجسد وإلقاءها … 98

السابع عشر: الفسوق … 99

الثامن عشر: الجدال … 99

التاسع عشر: صيد البرّ … 100

العشرون: لبس السلاح … 101

محرّمات الحرم … 102

ملحق الفصل الثالث: الكفّارات … 105

كفّارة الجماع … 105

كفّارة سائر الإستمتاعات … 109

كفّارة الإستمناء … 110

كفّارة لبس الثوب … 111

كفّارة التظليل … 112

كفّارة استعمال الطيب … 112

كفّارة التدهين …

113

كفّارة تقليم الأظفار … 113

كفّارة إزالة الشعر … 115

كفّارة إلقاء هوامّ الجسد … 117

كفّارة الفسوق … 117

كفّارة الجدال … 118

كفّارة الصيد … 119

كفّارة قلع شجر الحرم … 119

الأحكام العامة للكفّارات … 120

الفصل الرابع: الطواف … 123

واجبات الطواف … 128

الأوّل: النيّة … 129

الثَّاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر … 130

الثالث: طهارة البدن واللباس … 136

الرابع: الختان … 137

الخامس: الإبتداء بالحجر الأسود … 138

السادس: الإختتام بالحجر الأسود … 138

السابع: وقوع الكعبة علييساره عند الطواف … 139

الثامن: إدخال حجرإسماعيل عليه السلام في طوافه … 140

التاسع: الطواف فيمابين البيت ومقام إبراهيم … 141

العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت … 143

الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً … 143

الثاني عشر: مراعاة الموالاة … 145

الثالث عشر: أن يكون طوافه بالإختيار … 152

الرابع عشر: مراعاة الترتيب … 153

الخامس عشر: ضبط عدد الأشواط … 154

السادس عشر: ترك التنقّب للنساء … 155

المسائل المتفرّقة للطواف … 158

الطواف المستحبّ … 165

الفصل الخامس: صلاة الطواف … 169

1 - الترتيب: … 169

2 - الموالاة: … 169

3 - الإتيان بها خلف مقام إبراهيم عليه السلام … 170

الفصل السادس: السعي … 179

1 - الترتيب بينه وبين الطواف … 180

2 - عدم تأخير السعي إلي يوم غد … 181

3 - النيّة … 182

4 - الإبتداء بالصفا … 182

5 - الإنتهاء بالمروة … 182

6 - أن يكون سعيه سبعة أشواط … 182

7 - التواجد بين الجبلين طول مدة السعي … 184

8 - أن يكون السعي بالإرادة والإختيار … 185

9 - الموالاة العرفية بين اشواطه … 186

10 - ضبط عدد الأشواط … 189

11 - رعاية الترتيب بين أجزاء السعي … 190

12 - إباحة الثياب حال السعي … 191

الفصل السابع: التقصير … 195

أحكام مابين عمرة التمتّع وحجّه … 201

القسم

الثالث: حجّ التمتّع … 203

الفصل الأوّل: موجز أفعال حجّ التمتّع … 205

الفصل الثاني: إحرام حجّ التمتّع … 207

الفصل الثالث: الوقوف بعرفات … 213

الفصل الرابع: الوقوف في المزدلفة … 221

الفصل الخامس: رمي جمرة العقبة … 231

الفصل السادس: ذبح الهدي أو الصيام … 243

شرايط الذبيحه … 243

الأول: بلوغه السن المعتبر … 244

الثاني: الصحة من المرض … 244

الثالث: السلامة من العيب والنقص … 244

الرابع: أن لا يكون مهزولاً … 246

الخامس: أن لا يكون خَصياً مع الإمكان … 247

الصوم بدل الهدي … 260

مسائل متفرقة في الذبح … 267

الفصل السابع: الحلق أو التقصير … 271

الفصل الثامن: أعمال مكّة … 283

طواف النساء … 288

تقديم أعمال مكّة … 293

الفصل التاسع: المبيت بمني … 299

المبيت في الليلة الثالثة عشرة … 306

الفصل العاشر: رمي الجمرات الثلاث … 309

الإفاضة … 319

القسم الرابع: مستحبات الحج … 321

مستحبات الإحرام … 322

مكروهات الإحرام … 326

مستحبات دخول الحرم … 328

مستحبات دخول مكة المكرمة … 329

مستحبات دخول المسجد الحرام … 330

مستحبات الطواف … 335

مكروهات الطواف … 339

مستحبات صلاة الطواف … 340

مستحبات مابين الطواف والسعي … 341

مستحبات السعي … 342

آداب التقصير … 348

مستحبات إحرام الحج … 348

مستحبات الوقوف بعرفات … 350

مستحبات الوقوف بالمشعر الحرام … 358

مايستحب في الحصيات … 362

مستحبات رمي الجمار … 363

مستحبات الهدي … 364

مستحبات الحلق و التقصير … 365

مستحبات أعمال مكة المكرمة … 366

الدعاء عند رجوعه من مكّة إلي مني … 367

مستحبات مني ورمي الجمرات … 368

مستحبات وأعمال مسجد الخَيْف … 368

آداب الوداع للكعبة … 369

مستحبات وأعمال مكة المكرمة … 371

القسم الخامس: أعمالُ المدينة المنوَّرَة … 375

فضل زيارة الرسول صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم … 378

مستحبات المدينة المنورة … 379

زيارة النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ

سَلَّم … 381

زيارة أخري للنبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم … 384

الصلاة والدعاء عند أسطوانة أبي لبابة … 386

زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهاالسلام … 387

الزيارة الأولي لفاطمة الزهراء عليهاالسلام … 388

زيارة أخري للزهراء عليهاالسلام … 389

الدعاء بعد الزيارة … 390

زيارة أئمة البقيع … 392

زيارة أخري أيضاً لأئمة البقيع … 395

زيارة فاطمة بنت أسد … 396

زيارة إبراهيم بن رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم … 398

المساجد والمشاهد المشرّفة حول المدينة … 400

مسجد قبا … 400

مسجد الفضيخ … 401

مشربة أم إبراهيم … 401

مساجد ومشاهد أحد … 401

زيارة حمزة بن عبد المطلب … 401

زيارة قبور الشهداء في احد … 404

مسجد الأحزاب … 405

بقية المساجد … 406

وداع النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم … 407

وداع آخر للنبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم … 408

وداع أئمة البقيع عليهم السلام … 408

القسم السادس: أدعية يوم عرفة … 409

دعاء علمه النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم عليا عليه السلام … 411

دعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة … 412

دعاء الامام زين العابدين عليه السلام يوم عرفة … 433

زيارة ابي عبدالله الحسين عليه السلام يوم عرفة … 447

الفهرس … 453

الهامش

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.